Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Final 11 Arabic District Policy Manual DPM latest version 20_2 revised- ___ February 2022-4

Final 11 Arabic District Policy Manual DPM latest version 20_2 revised- ___ February 2022-4

Published by district2451lib, 2022-03-11 09:52:45

Description: Final 11 Arabic District Policy Manual DPM latest version 20_2 revised- ___ February 2022-4

Search

Read the Text Version

‫الروتاري الدولي‬ ‫المنطقة ‪1542‬‬ ‫دليل سياسات المنطقة‬ ‫أغسطس ‪1212‬‬ ‫وثائق الحوكمة‪:‬‬ ‫دستور الروتاري الدولية‬ ‫‪‬‬ ‫اللائحة الداخلية الروتاري الدولي‬ ‫‪‬‬ ‫الدستور الموحد لنادي الروتاري‬ ‫‪‬‬ ‫اللائحة الداخلية ال ُموصى بها لنادي الروتاري‬ ‫‪‬‬ ‫اللائحة الداخلية لمؤسسة الروتاري التابعة لمنظمة الروتاري الدولية‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫مدونة سياسات الروتاري‬ ‫‪‬‬ ‫دليل سياسات المنطقة ‪1542‬‬ ‫جميع حقوق الطبع والنشر © ‪ 1212‬الروتاري الدولية منطقة ‪ ،1542‬جميع الحقوق محفوظة‬ ‫‪52 / 2‬‬ ‫دليل سياسات المنطقة ‪1542‬‬ ‫‪1212-12‬‬

‫فهرس المحتويات‬ ‫الصفحة‬ ‫المواد‬ ‫نبذة موجزة لتاريخ المنطقة ‪4 ........................................................................................... 1542‬‬ ‫المادة ‪ :2‬المقدمة‪6 ...............................................................................................................‬‬ ‫المادة ‪ :1‬تنظيم المنطقة واللجان ‪6 ..............................................................................................‬‬ ‫المادة ‪ :3‬مسؤولي المنطقة ‪Error! Bookmark not defined. .....................................................‬‬ ‫المادة الرابعة ‪ -‬المحافظ المسمى للمنطقة‪24 ...................................................................................‬‬ ‫المادة الخامسة مجلس المحافظون ( كلية المحافظون)‪12 .....................................................................‬‬ ‫المادة السادسة ‪ -‬فعاليات المنطقة ‪11 ...........................................................................................‬‬ ‫المادة السابعة ‪ -‬روترآكت وإنتراكت ‪13 .......................................................................................‬‬ ‫المادة الثامنة‪ :‬الشؤون المالية للمنطقة ‪12 ......................................................................................‬‬ ‫المادة التاسعة – العلامات التجارية ‪31 .........................................................................................‬‬ ‫المادة العاشرة‪ -‬اتحاد أندية روتاري مصر ‪33 .................................................................................‬‬ ‫المادة الحادية عشر‪ :‬التخطيط الاستراتيجي ‪33 ................................................................................‬‬ ‫المادة الثانية عشر‪ :‬تصويت المنطقة‪34 ........................................................................................‬‬ ‫المادة الثالثة عشر– القرار المقدمة لمؤتمر المنطقة أو للجمعية التشريعية الخاصة ‪34 ......................................‬‬ ‫المادة الرابعة عشرة ‪ -‬التعديلات أو التنقيحات أو الإضافات لدليل إجراءات المنطقة‪34 ....................................‬‬ ‫المادة الخامسة عشر ‪ -‬دليل بروتوكول الروتاري للمنطقة ‪( 1542‬الرابط)‪36 ..............................................‬‬ ‫الملحق الأول‪ :‬الإبلاغ عن وتسوية إساءة إستخدام أموال المنح ‪33...........................................................‬‬ ‫الملحق الثاني‪ :‬بيئة خالية من التحرش الأجتماعات أو الفعاليات أو الأنشطة‪32 .............................................‬‬ ‫الملحق الثالث‪ :‬الطريقة المعتمدة لإختيار أعضاء لجنة الترشيح‪52 ..........................................................‬‬ ‫‪52 / 1‬‬ ‫دليل سياسات المنطقة ‪1542‬‬ ‫‪1212-12‬‬

‫إن الغرض من دليل سياسىة المنطقة هذا هو تزويد أعضاء الروتاري وقادرة الروتاري للمنطقة ‪ 1542‬بمبادىء توجيهية لإدارة‬ ‫المنظمة لشئون المنطقة وبنظام مفيد للحفاظ على سجلات المنطقة‪.‬‬ ‫تشمل الإختصارات المستخدمة في دليل سياسات المنطقة هذا‪:‬‬ ‫محافظ المنطقة‬ ‫‪DG‬‬ ‫‪‬‬ ‫محافظ السابق للمنطقة‬ ‫‪PDG‬‬ ‫‪‬‬ ‫محافظ السابق المباشر للمنطقة‬ ‫‪IPDG‬‬ ‫‪‬‬ ‫محافظ المنتخب للمنطقة‬ ‫‪DGE‬‬ ‫‪‬‬ ‫محافظ المسمى للمنطقة‬ ‫‪DGN‬‬ ‫‪‬‬ ‫محافظ المر ّشح المعين للمنطقة‬ ‫‪DGND‬‬ ‫‪‬‬ ‫دليل سياسات المنطقة‬ ‫‪DPM‬‬ ‫‪‬‬ ‫رئيس لجنة المؤسسة الروتارية بالمنطقة‬ ‫‪DRFC‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪GMS‬‬ ‫‪‬‬ ‫ندوة إدارة ال ِمنح‬ ‫‪RCP‬‬ ‫‪‬‬ ‫مدونة سياسات الروتاري‬ ‫‪RIB‬‬ ‫‪‬‬ ‫اللوائح الداخلية للروتاري الدولية‬ ‫‪RIC‬‬ ‫‪‬‬ ‫دستور الروتاري الدولي‬ ‫‪RMOP/MOP‬‬ ‫‪‬‬ ‫دليل إجراءات الروتاري الدولي‬ ‫‪‬‬ ‫‪AG‬‬ ‫‪‬‬ ‫مساعد المحافظ‬ ‫‪P‬‬ ‫‪‬‬ ‫الرئيس‬ ‫‪‬‬ ‫‪PE‬‬ ‫‪‬‬ ‫الرئيس المنتخب‬ ‫‪TF‬‬ ‫‪‬‬ ‫مجموعة عمل‬ ‫‪PP‬‬ ‫‪‬‬ ‫الرئيس السابق‬ ‫‪PN‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪RI‬‬ ‫‪‬‬ ‫الرئيس المسمى‬ ‫‪TRF‬‬ ‫الروتارى الدولى‬ ‫‪COL‬‬ ‫المؤسسه الروتارية‬ ‫المجلس التشريعى‬ ‫‪52 / 3‬‬ ‫دليل سياسات المنطقة ‪1542‬‬ ‫‪1212-12‬‬

‫‪52 / 5‬‬ ‫دليل سياسات المنطقة ‪1542‬‬ ‫‪1212-12‬‬

‫نبذة موجزة لتاريخ المنطقة ‪1542‬‬ ‫بعد أربع وعشرين عاما من إشهار أول نادي للروتاري من قبل بول هاريس في شيكاغو‪ ،‬وصلت حركة الروتاري إلى شةاطىء الشرق‬ ‫الأوسط عندما تم إشهار نادب روتاري القاهرة‪ ،‬وهو أول نادي روتاري في مصر‪ ،‬في عام ‪ 2111‬وتلاه نادي روتاري الأسكندرية عام‬ ‫‪.2132‬‬ ‫بعد بضعة أشهر‪ ،‬تبعتها فلسطين ولبنان عام ‪ 2131‬وسوريا عام ‪ 2133‬والسودان وقبرص وتركيا عام ‪ ،2132‬وفي عام ‪ 2153‬خرجت‬ ‫تركيا من المنطقة وتلتها فلسطين عام ‪ ،2142‬وإنضم الأردن في عام ‪ 2146‬والبحرين في عام ‪ ،2164‬توقف النشاط الروتاري في‬ ‫سوريا عام ‪ ،2161‬والإمارات العربية المتحدة عام ‪ 2132‬لكنه توقف في نفس العام‪ ،‬وإنضمت الإمارات مرة أخرى في عام ‪،1221‬‬ ‫وأرمانيا وجورجيا في عام ‪ ،1225‬وإنضمت فلسطين مرة أخرى في عام ‪ ،1222‬في عام ‪ 1222‬تم تقسيم السودان إلى السودان وجنوب‬ ‫السودان وبناء على ذلك‪ ،‬إنتهى الأمر في منطقتنا إلى وجود أحد عشر دولة بدلاً من عشرة‪.‬‬ ‫وكانت بحلول ذلك الوقت ثاني أكبر منطقة روتاري في العالم تتكون من ‪ 22‬دولة تقع في ‪ 3‬قارات وتتحدث ‪ 6‬لغات‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬في عام‬ ‫‪ 1221‬خرج جنوب السودان من منطقتنا للإنضمام إلى ‪ ،D-9200‬ثم ‪ D-9212‬في يوليو ‪.1223‬‬ ‫في عام ‪ 1225/1223‬شكلت مصر منطقة منفصلة تحت إسم المنطقة ‪ ،1542‬كأكبر دولة من بين كل ‪ 22‬مع أكبر عدد من الأندية (‪)33‬‬ ‫وأعضاء (‪ ،)2212‬وكانت جميع الدول التسعة الأخرى تحت المنطقة ‪.1541‬‬ ‫تم إنشاء المنطقة ‪ 1542‬في الأصل تحت إيم منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط المؤقتة وتم تخصيص العديد من أرقام المناطق المختلفة‬ ‫على مر السنين‪:‬‬ ‫وبتاريخ ‪ُ 1935/3/2‬عدل اسم المنطقة إلى المنطقة \"‪. \"D‬‬ ‫وبتاريخ ‪ُ 2136/3/2‬عدل اسم المنطقة إلى المنطقة \"‪. \"83‬‬ ‫وبتاريخ ‪ُ 2151/3/2‬عدل اسم المنطقة إلى المنطقة \"‪.\"89‬‬ ‫وبتاريخ ‪ُ 2143/3/2‬عدل اسم المنطقة إلى المنطقة \"‪.\"195‬‬ ‫وبتاريخ ‪ُ 2133/3/2‬عدل اسم المنطقة إلى المنطقة \"‪.\"245‬‬ ‫وبتاريخ ‪ُ 2112/3/2‬عدل اسم المنطقة إلى المنطقة \"‪.\"2450‬‬ ‫وبتاريخ ‪ 1223/3/2‬أصبحت مصر منطقة مستقلة تحت اسم \"‪.\"2451‬‬ ‫‪52 / 4‬‬ ‫دليل سياسات المنطقة ‪1542‬‬ ‫‪1212-12‬‬

‫المادة ‪ :2‬المقدمة‬ ‫الغرض‬ ‫أ‪ -‬دليل سياسات المنطقة‬ ‫ُي َسن دليل السياسات الماثل بتصويت غالبية أندية المنطقة والذي يحضر أي اجتماع تشريعي خاص أو مؤتمر للمنطقة أو اجتماعات‬ ‫بالاقتراع البريدي‪.‬‬ ‫يكون النصاب القانوني لأي اجتماع من هذا القبيل هو حضور ثلثي الأندية في المنطقة ‪ -‬في شخص أو مع وكلاء ‪ -‬بشرط أن‬ ‫يكون لكل ناخب وكيل واحد فقط لنادي آخر‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الملحق التكميلي لدليل الروتاري الدولي‬ ‫يشمل جميع الأحكام ذات الصلة الواردة في دليل إجراءات منظمة الروتاري الدولية‪ ،‬بيد عدم إدراجها في متن هذا الدليل‪ ،‬وتصاغ‬ ‫في قرارات تحمل الصفة الدائمة بناء على اعتماد أعضاء الروتاري في المنطقة‪.‬‬ ‫حال التعارض مع نصوص الوثيقة الماثلة‪ُ ،‬تغلب بنود دليل إجراءات منظمة الروتاري الدولية ودستور منظمة الروتاري الدولية‬ ‫والدستور الموحد لأندية الروتاري ومواد اللائحة الداخلية لمنظمة الروتاري الدولية وبنود القوانين المحلية‪ -‬هي التي تسود‪..‬‬ ‫ج‪ -‬التعديلات‬ ‫لا يجوز إجراء الإضافات أو التعديلات أو التغييرات على هذا الدليل إلا على النحو المحدد في المادة الرابعة عشر‪.‬‬ ‫المادة ‪ :1‬تنظيم المنطقة واللجان‬ ‫تنظيم المنطقة‬ ‫يتم الاحتفاظ بالقيود الدستورية والإجرائية على الإدارة عند الحد الأدنى الضروري للحفاظ على السمات الأساسية والفريدة للروتاري‪.‬‬ ‫ضمن هذا البند‪ ،‬هناك أقصى قدر من المرونة في تفسير سياسة منظمة الروتاري الدولية‪ ،‬لا سيما على المستوى المحلي \"‪ .‬يحدد دستور‬ ‫نادي الروتاري القياسي أن مجلس الإدارة هو الهيئة الحاكمة للنادي‪ .‬تكون قرارات المجلس في جميع شؤون النادي نهائية بعد موافقة‬ ‫أعضاء الجمعية العمومية في المجلس‪ ،‬وتخضع فقط للإستئناف المقدم إلى النادي‪ ،‬جميع القرارات على مستوى النادي هي مسؤولية‬ ‫مجلس إدارة النادي وحده‪ ،‬ومسؤولية رئيس النادي لتنفيذها‪.‬‬ ‫يتم إنجاز عمل المنطقة من خلال هيكل لجنة منظم ومدار بعناية‪ .‬يتم تعيين رؤساء اللجان من قبل محافظ المنطقة‪ ،‬وفي‬ ‫بعض الحالات لفترات متعددة السنوات (بموافقة ‪DGE‬و ‪ DGN‬في حالة الخدمة لفترات متعددة السنوات) وتتمثل مسؤولياتهم الأساسية‬ ‫في مساعدة المحافظ في تنفيذ مهامه لمساعدة نوادي الروتاري في منطقته ‪ /‬منطقتها‪.‬‬ ‫هدف الروتاري‪ ،‬يعين روؤساء اللجان أعضاء اللجنة بعد موافقة محافظ المنطقة‪ .‬يوصي بعدم إختيار أي عضو روتاري للعمل على‬ ‫مستوى المنطقة كرئيس للجنة أو ‪ AG‬إلا بعد عام واحد من إكتمال فترة ولاية كاملة كرئيس للنادي وبعد العمل كمستشار للنادي‪.‬‬ ‫‪ 2-2‬بحلول الأول من – يوليو يتعين على محافظ المنطقة‪ ،‬في موعد لا يتجاوز خمسة عشر ( ‪ )24‬يوماً بعد إنتهاء فترة ولايته تسليم‬ ‫‪52 / 6‬‬ ‫دليل سياسات المنطقة ‪1542‬‬ ‫‪1212-12‬‬

‫الملفات والسجلات الرسمية للمنطقة إلى من يخلفه‪.‬‬ ‫‪ 1-2‬قبل تولي منصبة‪ ،‬يجب على محافظ المنطقة أن يعين جميع مساعدي المحافظين ورؤساء اللجان الدائمة التي أوصى بها الروتاري‬ ‫الدولي‪.‬‬ ‫يمكن ل ‪ DGE‬تشكيل لجان إضافية مخصصة أو توجيهية لإنجاز مهمة خاصة خلال العام الذي يقضية ‪ /‬تقضية في المنصب‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أثناء تشكيل فريقةـ سيأخذ ال ‪ DGE‬في الإعتبار أعضاء الروتاري اللذين رشحتهم الأندية للعمل على مستوى المنطقة‪ ،‬يفضل‬ ‫‪-‬‬ ‫أن يخدم عضو الروتاري ( الروتاريين) على مستوى المطقة بعدد موافقة النادي الخاص به‪ /‬بها‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بالإضافة إلى هذة اللجان‪ ،‬يجوز لمحافظ المنطقة إضافة المزيد من اللجان المخصصة خلال عامه في منصبة لخدمة وظيفة أو‬ ‫هدف محدد وفقاً للإحتياجات‪ ،‬أو إجراء مثل هذة التعينات الإضافية التي تعتبر ضرورية‪ ،‬أو على النحو الموصى به من قبل‬ ‫منظمة الروتاري الدولية‪ ،‬لضمان حسن سير أعمال المنطقة‪.‬‬ ‫‪ُ 3-2‬يعرف مجموعة العمل (‪ )TF‬بوحدة أو تشكيل إنشاء للعمل لمهمة أو نشاط محدد أو لأنشطة مؤقتة قد ةتكون نفذت من قبل‪.‬‬ ‫‪ 5-2‬يجب متابعة جميع التعيينات لأي منصب أو أن يسبقها اكتساب المعرفة والمعلومات المناسبة عن الروتاري من خلال الدورات‬ ‫التدريبية عبر الإنترنت في مركز التعلم الخص بال ‪ ،RI‬بالإضافة إلى الدورات المتخصصة المتعلقة بدورهم‪ ،‬سيحدد محافظ المنطقة هذه‬ ‫الدورات التدريبية عبر الإنترنت بالتشاور مع لجنة التدريب او مدرب المنطقة‪ ،‬بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يكون المرشحون من‬ ‫خريجي ‪ (RLI‬معهد الروتاري للقيادة) وإلزاميا بدءا من العام ‪ 15-1213‬للروتاري‪ ،‬يمكن الرجوع إلى المادة الخاصة بترشيح أعضاء‬ ‫اللجنة‪.‬‬ ‫‪ 5.1‬يتم تشجيع جميع نوادي منطقة الروتاري على ترشيح أعضاء من أنديتهم ليكونوا جزءا من فريق المنطقة‪ ،‬وأن يقوموا‬ ‫بتقديم أسمائهم إلى المحافظ المنتخب قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام‪ ،‬يجب أن يحرص ال ‪DGE‬والأندية على عدم الإفراط في‬ ‫الترشيح بطريقة قد تضعف النادي‪.‬‬ ‫‪ 6.1‬يقوم روؤساء اللجان في سنتهم الأخيرة بترتيب وتدريب خلفائهم المقترحين لضمان انتقال سلس وفعال‪ ،‬يفضل أن يظل الرؤساء‬ ‫المنهية ولايتهم في اللجنة بصفتهم رئيساً سابقا مباشرا كمستشار لمدة لا تزيد عن عام واحد (‪.)2‬‬ ‫‪ 7.1‬باستثناء لجنة الترشيح (إن وجدت) يجب ان يكون سكرتير المنطقة عضوا بحكم منصبه في جميع لجان المناطق‪.‬‬ ‫المادة ‪ :3‬مسؤولي المنطقة‬ ‫أ‪ .‬خطة إدارة المنطقة )‪(RCP 17.030‬‬ ‫تتبنى المنطقة ‪ 1542‬برنامج إدارة المنطقة (‪ )DLP‬بما يتوافق مع المواد ‪ 23-232-2‬و‪ 23-232-3‬من مدونة سياسات الروتاري‬ ‫الدولي‪.‬‬ ‫وتتمثل العناصر اللازمة لتطبيق برنامج إدارة المنطقة فيما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬مصطلحات عامة مثل \"مساعد محافظ\" و \"مدرب المنطقة \" و \"لجان المنطقة \"و\"خطة قيادة النادى\"‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تحديد المسؤوليات والواجبات لمساعد المحافظ‪ ،‬لمدرب المنطقة‪ ،‬وأعضاء لجان المنطقة‪ ،‬ولرؤساء النادي‪.‬‬ ‫ج‪ .‬لجان المنطقة التي تضمن إستمرارية القيادة داخل المنطقة‪.‬‬ ‫د‪ -‬وضع بيان واضح ينص على مسؤوليات وواجبات المحافظ‪ ،‬والتي لا يسمح له بتفويض مندوب لتنفيذها‪.‬‬ ‫‪52 / 3‬‬ ‫دليل سياسات المنطقة ‪1542‬‬ ‫‪1212-12‬‬

‫ه‪ -‬خطة محددة لمساعدة الأندية في تنفيذ خطة قيادة النادي التابعين له‪.‬‬ ‫تنص خطة قيادة المنطقة على تعيين مساعديين المحافظ للقيام بالكثير من الأعمال المرتبطة بالمساعدة في إدارة وتنفيذ أهداف النوادي‪،‬‬ ‫وبالتالي منح المحافظ مزيدا من الوقت من أجل‪:‬‬ ‫أ) التركيز على أهمية إجتذاب الأعضاء والمشاركة‪.‬‬ ‫ب) حث أعضاء الروتاري للمشاركة في نشاطات ومشروعات النادي والمنطقة وذلك بحضور فعاليات محددة‪.‬‬ ‫ج) تشجيع المشاركة في برامج المؤسسة الروتارية‪ ،‬وزيادة الدعم المالي للمؤسسة الروتارية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬محافظ المنطقة‬ ‫الباب ‪ .2‬محافظ المنطقة هو موظف في منظمة الروتاري الدولية يعمل تحت الرقابة العامة وإشراف مجلس إدارة منظمة الروتاري‬ ‫الدولية‪ ،‬وتختار المنطقة ‪ 1542‬محافظ المنطقة المرشح في غضون فترة لا تتعدى ‪ 36‬شهرا‪ ،‬ولا تقل عن ‪ 15‬شهرا قبل يوم تولي‬ ‫المنصب‪.‬‬ ‫الباب ‪.1‬‬ ‫‪ 1-2‬يحق لجميع أندية الروتاري إقتراح عضو من بين أعضاءه لمنصب محافظ المنطقة‪ ،‬يجب علي هذا العضو أن يكون عضوا له‬ ‫وضع جيد وعمل كرئيس للنادي وفقا للمادة ‪ 21-232-3‬من ال ‪ ( RIB‬اللوائح الداخلية لمنظمة الروتاري الدولية) بالإضافة إلى المعايير‬ ‫الواردة في هذا الدليل‪.‬‬ ‫‪ 2-2‬يجب أن تتبنى المنطقة طريقة إختيار المحافظ ‪ -‬المرشح المسمى في العام التالي ‪ ،‬بموجب قرار في مؤتمر المنطقة( ‪MOP 2019‬‬ ‫‪. )12.020 RIB‬‬ ‫ويصوت الناخبون الحاضرون للاختيار من خلال واحدة من العمليات الثلاث‪:‬‬ ‫(أ) لجنة تسمية‪.‬‬ ‫(ب) اقتراع النادي ‪.‬‬ ‫(ج) مؤتمر المنطقة‪.‬‬ ‫نصاب أي اجتماع تشريعي أو إجرائي هو أن يكون ثلثي الأندية الروتارية في المنطقة المؤهلة‪.‬‬ ‫الإجراء المعتمد يحتاج إلى أصوات أغلبية بسيطة (‪ )2 + %42‬من أصوات الأندية الحاضرة الإجتماع يمكن لأي مفوض أن يمثل وكيل‬ ‫واحد فقط‪.‬‬ ‫في حالة عدم تمثيل هذه النسبة‪ ،‬فإن إجراءات لجنة الترشيح هي التي تسود‪.‬‬ ‫‪ 3-1‬للمشاركة في تصويت المنطقة لانتخاب المحافظ المرشح يجب أن يكون النادي قد دفع رسم العضوية للمنطقة المطلوبة للسنة‬ ‫الروتارية التي يتم فيها التصويت ويجب ألا يكون مديناً للمنطقة‪ ،‬ويحدد أمين صندوق المنطقة الوضع المالي لكل نادى بالإضافة إلى‬ ‫‪52 / 2‬‬ ‫دليل سياسات المنطقة ‪1542‬‬ ‫‪1212-12‬‬

‫المعايير المنصوص عليها في ال ‪ ( MOP‬دليل إجراءات الروتاري الدولي)‪ ،‬ويجب ان يكون هذا العضو( المرشح كمحافظ للمنطقة )‬ ‫أظهر القيادة على مستوى المنطقة‪.‬‬ ‫الباب ‪3‬‬ ‫‪ 2-3‬مالم تنص السياسة على خلاف ذلك يجوز لمحافظ المنطقة بالتشاور مع الرئيس المختار لكل لجنة من لجان المنطقة فى اختيار‬ ‫اعضاء لجنته‪.‬‬ ‫‪ 1-3‬لا يجوز لمحافظ المنطقة إجراء أي تعينات في لجان المنطقة لتمديدها إلى ما بعد فترة ولايتة دون موافقة المحافظ المنتخب‪.‬‬ ‫‪ 3.3‬يتم شغل المناصب الشاغرة في اللجان من قبل محافظ المنطقة‪ ،‬ويجب أن تكون هذة التعينات مرتبط بالسنة الروتارية التي سيتولى‬ ‫فيها المحافظ المنتتخب الولاية‪.‬‬ ‫‪ 3.5‬محافظ المنطقة هو المسؤول عن إدارة شؤون المنطقة وتسيرها‪ ،‬طبقاً لقواعد الروتاري الدولي‪،‬‬ ‫‪ 2-4-3‬يجوز لمحافظ المنطقة‪ ،‬خلال فترة توليه المنصب وحسبما يتراءى له‪ ،‬الدعوة لعقد اجتماعات لأي من اللجان ال ُمشكلة‪.‬‬ ‫‪ 1-4-3‬سجلات المنطقة تحفظ في مكان (أماكن) محدد في مكتب المنطقة وأيضاً بشكل إلكتروني‪.‬‬ ‫‪ 3-4-3‬كل محافظ للمنطقة‪ ،‬في غضون خمسة عشر (‪ )24‬يو ًما التالية لانتهاء فترة تولي منصبه‪ ،‬يجب أن يسلم ما يلي‪:‬‬ ‫أ) تسليم جميع السجلات ال ُمحدثة لإدارتها المختصة‪.‬‬ ‫ب) فحص المراسلات السنوية الخاصة بفترة توليهم وإزالة كل ما هو غير أساسي‪.‬‬ ‫ج) تسليم ملفاتهم الخاصة وجميع ملفاتهم الروتارية وجميع الملفات الخاصة بسلفهم إلى من يخلفهم بالسنة التاليه ‪.‬‬ ‫د) تحديد جميع الملفات المراد وضعها في أرشيف المنطقة‬ ‫هـ) وضع الملفات نسخا مما يلي‪:‬‬ ‫‪ )2‬نسخة من كل التقرير النصف سنوي مقدم إلى الروتاري الدولية؛ ‪ )1‬تقرير مؤتمر المنطقة والقرارات والتوصيات؛ ‪ )3‬الجمعيات‬ ‫العمومية؛ ‪ )5‬التقرير المالي ؛ ‪ )4‬دليل المنطقة؛ ‪ )6‬تقرير مفصل عن نشاطات ‪ ( TRF‬المؤسسة الرتارية)؛ ‪ )3‬تقرير عن نشاط كل‬ ‫لجنة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬محافظ المنطقة المنتخب‬ ‫إن سياسة منطقة الروتاري ‪ 1542‬تقضي أن يكون لها محافظ منطقة منتخب‪ ،‬ومحافظ منطقة – مرشح‪ ،‬ومحافظ منطقة مرشح‪-‬‬ ‫مقترح‪.‬‬ ‫د‪ -‬رئيس لجنة المؤسسة الروتارية بالمنطقة (‪)DRFC‬‬ ‫أولا‪ -‬يدير رئيس المؤسسة الروتارية بالمنطقة من خلال محافظ المنطقة‪ ،‬جميع البرامج داخل المنطقة ذات الصلة بأعمال المؤسسة‬ ‫الروتارية‪ ،‬وإجراء ندوة إدارة منح المنطقة بالتعاون مع مدرب المنطقة‪.‬‬ ‫ثانيا‪ -‬يجب أن يختار محافظ المنطقة جيداً قبل تولي مهام منصبه ‪ ،‬وبعد موافقة محافظ المنطقة المنتخب ومحافظ المنطقة المسمى‪،‬‬ ‫ويفضل أن يكون محافظا سابقا للمنطقة ليعمل كرئيس للجنة المؤسسة الروتارية لمده ثلاث سنوات متتالية ‪ ،‬في حال عدم‬ ‫الحصول على هذة الموافقة ‪ ،‬فأن رئيس المؤسسة الروتارية المختار سيخدم لمدة عام واحد فقط‪.‬‬ ‫‪52 / 1‬‬ ‫دليل سياسات المنطقة ‪1542‬‬ ‫‪1212-12‬‬

‫هـ‪ -‬أمين الصندوق واللجنة المالية للمنطقة‬ ‫يجب على ال ‪ ( DGE‬محافظ المنطقة المنتخب) تعببن عضو روتاري مؤهل تأهيلاً جيداً ليكون أمين صندوق المنطقة‪ ،‬يجب أن‬ ‫تكون مدة المنصب سنة واحدة ( ‪ ،) 2‬إذا رغب محافظ المنطقة التالي‪ ،‬يجوز إعادة تعيين أيمن صندوق المنطقة لسنة إضافية‪ ،‬ولكن‬ ‫لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز المدة الإجمالة ثلاث سنوات متتالية‪.‬‬ ‫يساعد أمين صندوق المنطقة المحافظ بالطريقة التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬الاحتفاظ بالسجلات والحسابات التي قد تكون ضرورية لإظهار الإيصالات والنفقات والحالة الماليةة للمنطقة والقيام‬ ‫يجمسع الواجبات الأخرة المرتبطة بمكتبة‪ /‬مكتبها‪.‬‬ ‫‪ ‬بحلول العاشر من يوليو من كل عام‪ ،‬يقوم بإرسال إشعارات إلى كل نادي للمنطقة ‪ 1542‬بخصوص مستحقات‬ ‫صندوق المنطقة باستخدام ارقام العضوية في تقرير العضوية الصادر من روتارى الدولى فى ‪ 2‬يوليو وعليه متابعة المستحقات‬ ‫الغير المسددة بحد أقصى ‪ 62‬يوما‪.‬‬ ‫‪ ‬صرف الأموال ‪/‬الإعتمادات المالية الخاصة بالمنطقة‪ ،‬عندما يتم إثباتها بشكل كاف من خلال الإجراءات التى تنفذها‬ ‫اللجنة المالية للمنطقة على النحو المبين في دليل السياسة‪.‬‬ ‫‪ ‬صرف الأموال ‪/‬الإعتمادات المالية الخاصة بمؤتمر المنطقة‪ ،‬عند إثباتها بشكل كاف‪.‬‬ ‫‪ ‬إعداد تقرير أمين الصندوق الربع سنوي لمحافظ المنطقة واللجنة المالية للمنطقة يوضح مدفوعات وأصول والتزامات‬ ‫المنطقة ‪ ،1542‬بالإضافة إلى ذلك‪ ،‬يجب أن تقارن التقارير نصف السنوية والنهائية المدفوعات بالبنود المدرجة في‬ ‫الموازنة التى قدمت للأندية ووافقوا عليها ‪ ،‬يجب أن يشتمل تقرير أمين الصندوق على تقرير بالمبالغ المستحقة الدفع‬ ‫والمستحقات المحصلة وغير المسددة لكل نادي‪.‬‬ ‫‪ ‬يجب عليه متابعة جميع نفقات اللجان المختلفة والفعاليات المنظمة‪ ،‬يجب الانتهاء من جميع الأمور المالية المتعلقة بأي‬ ‫فعالية في غضون ‪ 32‬يوما بعد إنجاز الفعالية المذكورة‪ ،‬ستعمل اللجنة المالية كمستشار مالي لكل فعالية منطقة وستقوم‬ ‫بالتدقيق والموافقة على الميزانية والبيان المالي النهائي لكل فعالية من فعاليات المنطقة‪ ،‬يجب تعيين أمين صندوق المنطقة‬ ‫أو أي عضو آخر في اللجنة ليكون أمين صندوق لكل فعالية‪ ،‬يجب أن يظهر الرصيد النهائي لكل فعالية في التقرير‬ ‫المالي النهائي للمنطقة‪.‬‬ ‫‪ ‬يقوم أمين الصندوق بتسوية الأرصدة حسب الدفاتر والبنك كل شهر وإرسال نسخة من التسوية مع نسخة من كشف‬ ‫الحساب المصرفي إلى محافظ المنطقة‪ ،‬يجب تقديم التسوية إلى اللجنة المالية للمنطقة في اجتماعها ربع السنوي‪ ،‬هذا‬ ‫إجراء رقابة داخلية يوفر حساب وأرصدة الحساب المصرفي المبلغ عنها‪.‬‬ ‫‪ ‬إعداد مثل هذه التقارير حسب طلب اللجنة المالية و ‪ /‬أو محافظ المنطقة‪.‬‬ ‫‪ ‬أن يكون عضوا في اللجنة المالية للمنطقة‪.‬‬ ‫‪ ‬الإبلاغ عن أي قيود لفتت إنتباهة‪/‬إنتباهها‪ ،‬بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر عدم دفع مستحقات المنطقة من قبل‬ ‫نادي ما وتجاوز البنود المدرجة في الموازنة من قبل اللجان والوصول إلى الحد لأي من العناصر المفصلة المدرجة في‬ ‫الموازنة التقديرية‪ .‬ولا يسمح بتجاوز الموازنة لأي عناصر إلا بعد موافقة غالبية الأندية في المنطقة‪.‬‬ ‫‪ ‬سيكون المحافظ واللجنة المالية للمنطقة مسؤولين عن تسليم جميع سجلات مكتبهم في حالة دقيقة ومنظمة محدثة إلى من‬ ‫يخلفهم‪.‬‬ ‫‪ ‬بحلول ‪ 24‬يوليو‪ ،‬سيتخذ محافظ المنطقة المنتهية ولايته جميع الإجراءات اللازمة لتغيير توقيعات البنوك إلى محافظ المنطقة‬ ‫الجديد وأمين صندوقة‪ ،‬يجب تسوية جميع الفواتير والمعاملات المعلقة من العام السابق في غضون ثلاثة أشهر وفي موعد لا‬ ‫‪52 / 22‬‬ ‫دليل سياسات المنطقة ‪1542‬‬ ‫‪1212-12‬‬

‫يتجاوز ‪ 32‬سبتمبر ومعتمدة من قبل المحافظ الجديد طالما أنها مدرجة في الميزانية العمومية للمحافظ السابق‪ ،‬ويتم تحويل هذة‬ ‫القيم إلى المحافظ الحالي‪.‬‬ ‫‪ ‬يقوم أمين الصندوق بإنشاء حسابات مصرفية وإستثمارية لتأمين أصول المنطقة والمحافظة عليها‪،‬‬ ‫‪ ‬يتطلب صرف جميع الشيكات‪/‬المدفوعات من هذة الحسابات لأي مبلغ وجود توقيعين‪ ،‬يجب أن يكون أحد التوقيعات هو توقيع‬ ‫أمين صندوق المنطقة والأخر يجب أن يكون توقيع محافظ المنطقة‪.‬‬ ‫في حال تعذر إكمال أمين صندوق المنطقة لفترة ولايتة يقوم رئيس اللجنة المالية أو عضو في اللجنة بأعمال أمين صندوق المنطقة لحين‬ ‫تعيين أميناً جديداً للصندوق‪.‬‬ ‫و‪ -‬سكرتير المنطقة‬ ‫على محافظ المنطقة المنتخب ‪ DGE‬أن يعين عضواً روتارياً مؤهلاً جيداً يكون قد عمل كرئيس للنادي لفترة كاملة للعمل كسكرتير‬ ‫المنطقة‪ ،‬يعتبر منصب سكرتير المنطقة مهماً للتنظيم السليم وحفظ السجلات ويعمل مع جميع اللجان من أجل حسن الأداء والتشغيل‬ ‫السس للمنطقة قي حالة عدم وجود مدير تنفيذي‪.‬‬ ‫يجب أن تكون مدة المنصب سنة واحدة ( ‪ .) 2‬إذا رغب محافظ المنطقة التالي في ذلك‪،‬يجوز إعادة تعيين سكرتير المنطقة لسنة‬ ‫إضافية‪ ،‬ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز المدة الإجمالية بأي حال من الأحوال ثلاث (‪ )3‬سنوات متوالية‪.‬‬ ‫يقوم سكرتير المنطقة بمساعدة المحافظ على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ -2‬الرد على جميع المراسلات المكتوبة إليه‪ /‬إليها أو الموجهة إلية‪ /‬إليها من محافظ المنطقة‪.‬‬ ‫‪ -1‬الإحتفاظ بملف لجميع المراسلات الرسمية من قبل محافظ المنطقة‪.‬‬ ‫‪ -3‬الإحتفاظ بملف سجلات المنطقة‪( ،‬ملاحظة‪ :‬يحتفظ أمين الصندوق بالسجلات المالية)‪.‬‬ ‫‪ -5‬مساعدة منسق الاتصال بالمنطقة و‪/‬أو محرر دليل المنطقة في إعداد دليل المنطقة المتضمن ما يلي‪ :‬أسماء وعناوين وأرقام‬ ‫هواتف التالين في كل ناد‪ :‬الرئيس والرئيس المنتخب وأمين السر‪ ،‬يجب أن يتضمن دليل المنطقة أيضاَ أسماء وعنواين وأرقام‬ ‫هواتف مساعدي المحافظ‪ ،‬ورؤساء لجان المنطقة‪ ،‬وأمين سر المنطقة‪ ،‬وأمين صندوق المنطقة‪ ،‬ومحافظ المنطقة المنتخب‪،‬‬ ‫ومحافظ المنطقة المرشح‪ ،‬والمحافظين السابقين وأي مسئول أخر في المنطقة قد تقرر أن يدرج‪( .‬بشرط أن يتم تطبيق قواعد‬ ‫ال ‪ RI‬لبيان سياسة الخصوصة ‪)16.222‬‬ ‫‪ -4‬القيام بإعداد قائمة بريدية بما في ذلك الملصقات البريدية‪.‬‬ ‫‪ -6‬إدارة موظفيي المكاتب التنفيذية‪.‬‬ ‫‪ -3‬الاحتفاظ بملفإشعارات الإنهاء‪ ،‬وإيصالات العاملين بمكتب الروتاري الجدد ونماذج التغيير في السجل في حالة وجوده‪.‬‬ ‫‪ -2‬مساعدة ال ‪ ( DG‬محافظ المنطقة ) في إعداد جدول أعمال لجميع إجتماعات المنطقة‪.‬‬ ‫‪ -1‬تسجيل محاضر الاجتماعات الخاصة بالإجتماعات العمومية التى يدعو إليها محافظ المنطقة‪.‬‬ ‫‪ -22‬يكون أمين السر مسؤولاً أيضاً عن تسجل وتقديم وإعلان أي قرارات تم تبنيها في مؤتمر المنطقة أو إجتماعات المنطقة‬ ‫الأخرى‪.‬‬ ‫‪ -22‬العمل مع المحافظ لنقل كافة الملفات والسجلات إلى المحافظ الجديد‪.‬‬ ‫ز‪ -‬لجنة تكنولوجيا المعلومات‬ ‫‪ ‬إن من سياسة المنطقة ‪ 1542‬أن يكون لديها لجنة قوية وقيمة لتكنولوجيا المعلومات يرأسها خبير في هذا المجال من أعضاء‬ ‫‪52 / 22‬‬ ‫دليل سياسات المنطقة ‪1542‬‬ ‫‪1212-12‬‬

‫الروتاري مع موظفين ذو خبرة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫جميع الوثائق المتضمنة لمحاضر الإجتماعات والتقارير والمراسلات والرسائل البريدية يتعين حفظها على أحد المحركات‪/‬‬ ‫الوسائط الإلكترونية مثل ‪ clouds‬أو ‪ .Microsoft Exchange‬وينبغي على اللجنة تنظيم وتصميم منصة خاصة لتغطية‬ ‫جميع العناصر اللازمة‪.‬‬ ‫تتحمل أي ًضا اللجنة مسؤولية صيانة الموقع الإلكتروني للروتاري بالمنطقة‪.‬‬ ‫ح‪ -‬لجنة قواعد وإجراءات المنطقة (لجنة الحوكمة في لمنطقة)‬ ‫المادة ‪ 23-23-3‬من ال ‪ ( RCP‬مدونة سياسات الروتاري) ( صفحة ‪ – ) 36‬اللجنة الإضافية‬ ‫يتم تشجيع المناطق للتشكيل لجان \"القواعد واإاجراءات\" للمنطقة لتقديم المشورة ومساعدة المحافظين بشأن الترشيحات والانتخابات‬ ‫وغيرها من المسائل المتعلقة بالوثائق الدستورية لمنظمة الروتاري الدولية‪(.‬مادة ‪.)23.232.3 RCOP‬‬ ‫يجب أن يكون الأعضاء على دراية بالوثائق الدستورية الخاصة بـ ‪ RI‬وإجراءات الانتخاب ‪ ،‬بالإضافة إلى قوانين المنظمات غير‬ ‫الحكومية المصرية‪.‬‬ ‫تتبع وتقدم هذة اللجنة تقاريرها إلى محافظ المنطقة مباشرة‪.‬‬ ‫تعمل هذة اللجنة بصفة مستشار للقواعج والإجراءات والتشريعات الروتارية لمحافظ المنطقة ويمكنها التحقيق في أي مسألة تحال‬ ‫من محافظ المنطقة‪.‬‬ ‫يعين محافظ المنطقة القادم بحلول الأول من ‪ 2‬آذار ( مارس ) مباشرة قبل فترة ولايته ‪ /‬ولايتها‪ ،‬عضواً روتارياً نشطاً ومؤهلاً‬ ‫على دراية للعمل كرئيس للجنة القواعد والإجراءات إذا أعيد تعيينه‪ ،‬فيجوز له أن يخدم أكثر من فترة ولا يحق لة التصويت في أي‬ ‫لجنة‪.‬‬ ‫تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل‪ ،‬يخدم كل منهم فترة ثلاث سنوات متداخلة مع إمكانية إعادة التعيين‪.‬تتم التعيينات في اللجنة‬ ‫من قبل المحافظ‪ ،‬يجب أن يكون الأعضاء على دراية بالوثائق الدستورية وإجراءات الانتخاب الخاصة ب ‪. RI‬‬ ‫يجب على المحافظ الذي لديه أسئلة تتعلق بسياسات وإجراءات إنتخابات الروتاري الدولي والتي لا يمكنهم حلها داخليا نطاق بمساعدة‬ ‫لجنة القواعد والإجراءات الخاصة بالإتصالات بممثل دعم النتادي والمنطقة أو عضو مجلس إدارة الروتاري الدولي عن النطاق‬ ‫للحصول على المساعدة‪.‬‬ ‫ط‪ -‬ممثل المنطقة لدى المجلس التشريعي‬ ‫تقوم المنطقة ‪ 1542‬بإختيار ممثلها في مجلس التشريع وبديلا له على النحو الذي اقترحه مجلس المحافظين والموافقة عليه من قبل‬ ‫الناخبين في مؤتمر المنطقة بعامين يسبقان إجتماع المجلس التشريعي‪.‬‬ ‫مسؤوليات الممثل مجلس التشريع‪:‬‬ ‫أ‪ .‬مراجعة مقترحات التغييرات التي يتم تقديمها إلى المجلس التشريعي الروتاري الدولي والتعليق عليها في الجمعيات‬ ‫العمومية أو مؤتمر المنطقة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬توزيع نسخ من المقترحات التشريعية المحلية و الدولية على رؤساء الأندية قبل ‪ 32‬يو ًما من انعقاد مؤتمر المنطقة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬مساعدة الأندية في صياغة التشريعات والقرارات المقترحة لتقديمها إلى أمين عام الروتاري الدولي للنظر فيها من‬ ‫قبل مجلس التشريع‪.‬‬ ‫د‪ .‬يجب على ممثل المنطقة‪ ،‬بعد إنتهاء المجلس التشريع‪ ،‬تقديم تقرير مكتوب إلى المحافظ يغطي الإجراءات التي تمت‬ ‫أثناء إنعقاد المجلس وإتاحة وتقديم هذا التقرير أثناء جمعية عمومية للمنطقة و‪/‬أو مؤتمر المنطقة‪.‬‬ ‫سيتم تغطية نفقات ممثل المنطقة من قبل الروتاري الدولي كما هو منصوص عليه في دليل إجراءات ال ‪ ، RI‬وسيتم إحتساب نفقات ممثل‬ ‫المنطقة البديل في الموازنة التقديرية للمنطقة ( سيتم تضمين ما يعادل ‪ 2.4‬دولار أمريكي من نصيب رسم اشتراك كل فرد في المنطقة‬ ‫‪52 / 21‬‬ ‫دليل سياسات المنطقة ‪1542‬‬ ‫‪1212-12‬‬

‫كل عام)‪ ،‬ستغطي المصروفات تذكرة طائرة الدرجة الاقتصادية والإقامة في فندق مقر المجلس لمدة ‪ 6‬ليالي ورسوم التسجيل فى المجلس‬ ‫التشريعى‪.‬‬ ‫يلتقي ممثل المنطقة فى المجلس التشريعى ‪ ،‬خلال العام بين انتخابه‪/‬إنتخابها وإنعقاد مجلس التشريع‪ ،‬بأكبر عدد ممكن من الأندية‪ ،‬لإبلاغهم‬ ‫ومناقشة معهم جميع التشريعات المقدمه للمجلس التشريعي‪.‬‬ ‫ي ‪ -‬مدرب المنطقة‬ ‫يقوم محافظ المنطقة‪ ،‬بالتنسيق مع محافظ المنطقة المنتخب بإختيار مدربا للمنطقة والذي قد يكون محافظ سابقاً أو عضواً في الروتاري‬ ‫شارك في عدة دورات تدريبية مختلفة على مستوى المنطقة في السنوات الثلاث الماضية كمدرب للمنطقة و رئيس للجنة التدريب شريطة‬ ‫تخرجه من معهد روتاري للقيادة ‪ RLI‬و اجتياز الدورات التدريبية عبر الإنترنت‪ ،‬سيكون مدرب المنطقة مسؤولا عن جميع أنشطة‬ ‫التدريب على مستويات النادي والمنطقة‪ ،‬وفقا لبرنامج التدريب المعتمد من قبل محافظ المنطقة و المحافظ المنتخب حسب مقتضى الحال‪.‬‬ ‫يجب أن تشمل الدورة التدريبية ( ‪ PETS‬ندوة تدريب الرئيس المنتخب) و ) ‪ DTTS‬ندوة تدريب فريق المنطقة ( والإجتماع‬ ‫التدريبي للمنطقة وندوة إدارة المنح‪ ،‬والعضوية والمؤسسة الروتارية والصورة العامة يمكن جدولتها إما بشكل جماعي على هيئة ندوة‬ ‫حيوية في المنطقة أو بشكل منفصل‪ ،‬يجب تصميم برنامج هذه الندوات بالتعاون مع رئيس اللجان المناظرة وموافقة محافظ المنطقة؛‬ ‫بالإضافة إلى أي ندوة تدريبية إضافية تعتبر ضرورية من قبل محافظ المنطقة المنتخب ومدرب المنطقة‪.‬‬ ‫بالإضافة إلى ذلك‪ ،‬سيكون مسؤولا عن إجراء دورة تدريبية خاصة لأعضاء الروتاري الجدد المحتملين كل شهرين وتدريب‬ ‫جيد ومتوازن للأندية الجديدة قبل إجازتها‪/‬ترخيصها‪.‬‬ ‫يقوم مدرب المنطقة بالتعاون مع محافظ المنطقة المنتخب ‪ DGE‬بإختيار أعضاء لجنة التدريب‪ ،‬الذين أكملوا دوراتهم التدريبية‬ ‫المحددة عبر الإنترنت ذات الصلة بدورهم وهم من خريجي ال ‪) RLI‬معهد الروتاري للقيادة)‪ ،‬يمكن الحصول على الدورات‬ ‫التدريبية عبر الإنترنت وبرنامج ال ‪) RLI‬معهد الروتاري للقيادة) بعد اختيارهم‪ ،‬بشرط أن يتم إكمالهم لها قبل تولي أدوارهم‬ ‫في العام الروتاري التالي‬ ‫ك – مساعدي المحافظ‬ ‫أولا‪ .‬يجب على المحافظ تعيين مساعدي المحافظ من روتاريين خدموا رئيسا لنادي لمدة عام كامل ومستشار لأنديتهم‬ ‫كمساعدين محافظ لتمثيل المحافظ في الأندية المعنية‪ ،‬وللعمل مع الأندية لتحسين أداء النادي ودعم المؤسسة الروتارية‬ ‫وتعزيز أدائهم من حيث مهمة وأهداف ال ‪ ، RI‬وتنفيذ التخطيط الإستراتيجي ومجالات تركيز المؤسسه الروتارية ‪TRF‬‬ ‫وموضوع شعار العام ال ‪ RI‬بطريقة ودية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ \" .‬المحافظ المساعد \" يعمل كحلقة وصل بين رؤساء الأندية ومحافظ المنطقة‪ ،‬وتتمثل مهمتهم في مساعدة المحافظ فيالأمور‬ ‫الروتينية للإدارة والعمل كمستشار غير رسمي للمحافظ للأندية المكلفة‪ /‬المخصصة في مناطقهم‪.‬‬ ‫ثالثا‪ .‬يتم تحديد عدد مساعدي محافظ المنطقة في كل سنة من قبل محافظ المنطقة المنتخب‪ ،‬وسيكون مساعد المحافظ مسؤولاً عن ناديين‬ ‫على الأقل وليس أكثر من ‪ 5‬أندية ‪.‬‬ ‫رابعا‪ .‬المؤهلات‬ ‫من المفضل أن يكون هو‪/‬هي قد عمل فترة كاملة كرئيس للنادي وأيضاً كمستشار للنادي‪ ،‬يجب أن يكون هو‪/‬هي قد خدم بنشاط في‬ ‫ناديه‪/‬ناديها‪ ،‬وحضر فعاليات المنطقة‪ ،‬وأكمل دورات مساعد المحافظ عبر لأنترينت في مركز التعليم الخاص بالروتاري الدولي وأي‬ ‫دورات أخرى قد خصصها لهم محافظ المنطقة‪،‬ويف ّضل أن يكون متخر ًجا من معهد الروتاري للقيادة ‪RLI‬‬ ‫‪52 / 23‬‬ ‫دليل سياسات المنطقة ‪1542‬‬ ‫‪1212-12‬‬

‫خامسا‪ .‬مدة الخدمة لمساعد المحافظ‬ ‫يتم تعيين مساعدي محافظ المنطقة كل عام ‪ ،‬وقد يطلب منهم الخدمة لمدة سنة ثانية بناء على إختيار محافظ المنطقة المنتخب لتوفير‬ ‫استمرارية والمنطقة‪ ،.‬الحد الأقصى لمدة خدمة ال ‪ AG‬هو ‪ 3‬سنوات متتالية أو متقطعة‪.‬‬ ‫سادسا ‪.‬الواجبات‬ ‫‪ ‬العمل مع محافظ المنطقة لضمان تركيز الأندية على محاور الخدمة للروتاري الدولي‪. .‬‬ ‫‪ ‬يجب إجراء ‪ 6‬زيارات على الأقل للأندية المخصصة له وتقديم التقرير المنتظم في الوقت المناسب حسب ما يقررة محافظ المنطقة‪.‬‬ ‫أ) القيام بزيارة كل من الأندية المكلفين بها‪/‬المخصصة لهم بانتظام لمناقشة أنشطة النادي والموارد والفرص‪.‬‬ ‫ب) دعم الأندية في تحديد الأهداف وتحقيقها‪ ،‬وإيجاد حلول للتحديات‪ ،‬وحل النزاعات‪ ،‬وتلبية المتطلبات الإدارية لمنطقتهم‬ ‫وللروتاري الدولي ‪.RI‬‬ ‫ج) العمل بصفة حلقة الوصل بين الأندية ولجان المنطقة‪.‬‬ ‫د) تقييم قدرة الأندية على الإزدهار وتوجيه قادة الأندية بشأن الاستراتيجيات اللازمة لجعل أنديتهم نابضه و ناجحة‪.‬‬ ‫هـ) تشجيع مشاركة الأندية في أنشطة ولجان المنطقة‪.‬‬ ‫و) إطلاع المحافظ على سير‪/‬تقدم الأندية‪.‬‬ ‫ز) الإطلاع على مبادرات الروتاري الجديد‪.‬‬ ‫ح) الترويج لفاعليات الروتاري الدولي والمناطق‪.‬‬ ‫ط) مشاركة أحوال الأندية مع من سيخلفه‪.‬‬ ‫ي) تقديم تقرير عن أحوال النادي لمساعد المحافظ الذي سيخلفه‪.‬‬ ‫‪ ‬العمل مع الأندية في التحضير لزيارة المحافظ الرسمية وتقديم تقرير حسب الطلب إلى محافظ المنطقة‪.‬‬ ‫‪ ‬المساعدة في الترويج لمؤتمر المنطقة والجمعيات العمومية وندوة تدريب الرؤساء المنتخبين و مؤتمر الروتاري الدولي والنطاق‪.‬‬ ‫‪ ‬العمل مع رؤساء النوادي ورؤساء اللجان بها والروتارين وأعضاء الجمعيات العمومية في الترويج لفاعليات ندوات ومؤتمرات المنطقة‬ ‫وكذلك مؤتمر الروتاري الدولي‬ ‫‪ ‬تقديم تقرير ربع سنوي إلى محافظ المنطقة عن أداء الأندية المعينه‪ /‬المخصصة لهم‪.‬‬ ‫‪52 / 25‬‬ ‫دليل سياسات المنطقة ‪1542‬‬ ‫‪1212-12‬‬

‫المادة الرابعة ‪-‬المحافظ المسمى‬ ‫اختيار المحافظ المرشح للمنطقة‬ ‫إن محافظ المنطقة المرشح‪ ،‬وفقاً لمتطلبات الروتاري الدولي‪ ،‬يجب إختيارة بما لا يزيد عن ‪ 36‬شهراً وما لا يقل من ‪ 15‬شهراً‬ ‫قبل يوم توليه‪.‬‬ ‫يقوم محافظ المنطقة‪ ،‬بإصدار رسالة بريد إليكتروني إلى روؤساء الأندية والسكرترين يدعو فيها نوادي المنطقية لتقديم أسماء‬ ‫المرشحين‪ /‬المؤهلين من بين أعضاء نادريهم بموجب شروط الدليل الحالي للروتاري الدولية ودليل إجراءات المنطقة‪.‬‬ ‫يجب إستلام الترشيحات المكتوبة وف ًقا لدليل إجراءات منظمة الروتاري الدولي ال ‪( RI‬المادة ‪ 21‬من ‪ RIB‬اللوائح الداخلية‬ ‫لمنظمة الروتاري الدولية)‪ .‬و يجب أن يذكر في خطاب المحافظ فى طلب الأندية بترشيح ممن ينطبق علية الشروط موعد تلقي خطابات‬ ‫لترشيح النوادي والإعلان في رسالة المحافظ الشهرية‪ ،‬يجب إرفاق الترشيح و إرفاق ببيان موقع من قبل المرشح ُيدرج فيه تصنيف‬ ‫الروتاري الخاص به ونشاطه المدني والتجاري والمهني‪ ،‬تعهد يقر فيه أنه قد قرأ وفهم المادة ‪( 26.222‬مؤهلات المحافظ ‪-‬المرشح) من‬ ‫اللوائح الداخلية لمنظمة الروتاري الدولي وأن يكون مؤهلاً تماماً وراغباً وقادراً على قبول وتنفيذ الواجبات والمسؤوليات المنصوص‬ ‫عليها في تلك المادة‪.‬‬ ‫تقوم المنطقة باختيار محافظها المرشح إما عن طريق إجراء إختيار بواسطة لجنة التسمية على النحو المنصوص عليه لاحقاً أو‬ ‫عن طريق الاقتراع بالبريد على النحو المنصوص عليه في المادة ‪ 21‬من لوائح ال ‪ RI‬الداخلية ‪ 21-232‬و ‪ 21-252‬أو أثناء مؤتمر‬ ‫المنطقة كما هو منصوص علية في القسم الفرعي ‪( 21-212‬ج)‪ ،‬يتم تحديد الإختيار سنوياً بموجب قرار يتم إتخاذة في مؤتمر المنطقة‬ ‫بأغلبية ثلثي أصوات ناخبي نوادي المنطقة الحاضرين والمصوتين‪.‬‬ ‫مسؤوليات المحافظ المسمى‬ ‫بصفته الممثل القادم للروتاري الدولي في المنطقة‪ ،‬فإنه يتعين على المحافظ المرشح‪:‬‬ ‫‪ -2‬الاستعداد للقيام بدور المحافظ‪.‬‬ ‫‪ -1‬تعزيز الاستمرارية عن طريق العمل مع قادة المنطقة السابقين والحاليين والقادمين لدعم الأندية ‪.‬‬ ‫‪ -3‬تحليل نقاط قوة وضعف المنطقة بما في ذلك الصورة العامة للمنطقة الروتارية والعضوية والمؤسسة الروتارية وفعاليات المنطقة‬ ‫المختلفة ‪ ،‬وبرامج الروتاري الدولي‪ ،‬على أساس مواد و معلومات أساسية مقدمة من المحافظ السابق مباشرة‪ ،‬والمحافظ‪ ،‬والمحافظ‬ ‫المنتخب‪ ،‬وبإستخدام مصادر الروتاري الدولي‪.‬‬ ‫‪ -5‬مراجعة تنظيم المنطقة (خطة إدارة المنطقة) والإطار الإداري للنادي (خطة إدارة النادي)‪.‬‬ ‫‪ -4‬حضور جميع اجتماعات المنطقة كلما أمكن‪.‬‬ ‫‪ -6‬المشاركة في لجان المنطقة أو النشاطات الأخرى لها وف ًقا لما يقترحه محافظ المنطقة أو محافظ المنطقة المرشح‪.‬‬ ‫‪ -3‬حضور دورات تدريب \"محافظ المنطقة المرشح\"‪.‬‬ ‫‪ -2‬حضور دورات تدريب تنمية مهارات القيادة‪.‬‬ ‫‪ -1‬اختيار موق ًعا لعقد مؤتمر المنطقة المنعقد خلال فترة خدمة المحافظ المرشح‪.‬‬ ‫‪ -22‬أن يضع في إعتبارة أي من أعضاء الروتاري الذين سوف يتواصل معهم للخدمة في فريق عمل المنطقة‪.‬‬ ‫مهام المحافظ المرشح‬ ‫يقدم المحافظ والمحافظ المنتخب الفرص للمحافظ المرشح لـ‪:‬‬ ‫‪ -2‬طلب القيام بمسؤوليات أو تكليفات معينة تتعلق بلجان المنطقة أو تنظيم المنطقة‪.‬‬ ‫‪52 / 24‬‬ ‫دليل سياسات المنطقة ‪1542‬‬ ‫‪1212-12‬‬

‫‪ -1‬الحضور بصفة مراقب لأي أو كافة إجتماعات المنطقة‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن يكون جزءاً من اللجنة المنظمة بصفة مراقب‪.‬‬ ‫‪ -5‬المشاركة في جميع جهود التخطيط الاستراتيجي والتعيينات طويلة المدى في المنطقة‪.‬‬ ‫مؤهلات المحافظ المرشح للمنطقة‬ ‫بالإضافة إلى المؤهلات المذكورة في دليل الإجراءات (‪ RIB‬المادة ‪ ،)26-212‬لن يتم اختيار أي شخص بصفة مرشح لمنصب المحافظ‪،‬‬ ‫ما لم يكن مستع ًدا وقاد ًرا على العمل بصفة محافظ‪ ،‬وعلى معرفة بنطاق ومسؤوليات المنصب بالإضافة إلى ذلك‪ ،‬يتعين تمتع العضو‬ ‫الروتاري المرشح بالمؤهلات التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬أن يكون عض ًوا نش ًطا في أي نادي روتاري لمدة لا تقل عن ‪ 3‬سنوات‪.‬‬ ‫‪ ‬يجب أن يكون عضو روتاري يتمتع بسمعة طيبة في نا ٍد يعمل في المنطقة‪.‬‬ ‫‪ ‬أن يكون عضو روتاري يحتفظ بجميع مؤهلات العضوية‪.‬‬ ‫‪ ‬يجب أن يكون عضو الروتاري قد عمل كرئيس لناد لمدة عام كامل أو يكون رئيساً مؤسساً لنادي قضى فترة ‪ 6‬أشهر على الأقل‬ ‫من تاريخ تأسيس النادى وحتى ‪ 32‬يونيو‬ ‫‪ ‬له القدرة مع التباده وعلى أداء واجبات المحافظ‪.‬‬ ‫‪ ‬يجب أن يكون عضو الروتاري نشطا في ناديه وأن يكون قد اظهر الرغبة والإلتزام والقدرة‪ ،‬جسديا وغير ذلك‪ ،‬للوفاء بواجبات‬ ‫ومسؤوليات منصب المحافظ‬ ‫‪ ‬شهادات أثبتت توليه المناصب الروتارية المشار إليها في السيرة الذاتية‪.‬‬ ‫‪ ‬يجب أن يكون عضو الروتاري قد خدم بجد ونشاط وأظهر القيادة والتفاني في فريق المنطقة في إحدى لجان المنطقة الدائمة‬ ‫و‪/‬أو أي من اللجان الخاصة القائمة للمناطقة والتي تم تشكيلها سابقا بواسطة ‪ PDGs‬لمدة لا تقل عن ‪ 4‬سنوات وأصبحت‬ ‫مستدامة ومستمرة واصبحت جزءا من هيكل منطقتنا‪.‬‬ ‫‪ ‬قد حضر ‪ 3‬مؤتمرات محلية خلال أخر ‪ 4‬سنوات روتاري‪.‬‬ ‫‪ ‬قد حضر فعاليات ‪ Zone Institute‬واحد على الأقل خلال أخر ‪ 3‬سنوات روتارية‪.‬‬ ‫‪ ‬قد حضر ما لايقل عن مؤتمر للروتاري الدولى واحد خلا ال ‪ 4‬سنوات الماضية‪.‬‬ ‫‪ ‬قد تخرج من معهد الروتاري للقيادة‪.‬‬ ‫‪ ‬قد أتم وحصل على شهادة معرفة اساسيات الروتاري عبر الإنترنت من مركز تعليم الروتاري الدولي ‪( RI‬الدورات التدريبية‬ ‫عبر الإنترنت في العضوية ومؤسسة الروتاري الدولية ‪TRF‬وال ‪ PI‬والمشاريع الخدمية)‪.‬‬ ‫‪ ‬قد أنهي وحصل على شهادة الدورة التدريبية عبر الإنترنت في مركز تدريب الروتاري حول دور محافظ المنطقة‪.‬‬ ‫يجب على عضو الروتاري إثبات معرفته بمؤهلات وواجبات ومسؤوليات المحافظ على النحو المنصوص عليه في اللوائح وأن يقدم إلى‬ ‫الأمين العام للروتاري الدولية بيانا موقعا مفاده أنه‪/‬أنها يفهم بوضوح هذه المؤهلات والواجبات والمسؤوليات‪ ،‬مثل هذا البيان يجب أن‬ ‫يؤكد أيضا أن عضو الروتاري مؤهلا لمنصب المحافظ ومستعد وقادر على تولي واجبات ومسؤوليات ذلك المنصب واداءها بأمانة‬ ‫لجنة اعتماد محافظ المنطقة المرشح‬ ‫‪ .2‬يتم تشكيل لجنة الاعتماد من قبل محافظ المنطقة إما كلجنة منفصلة أو لجنة فرعية من لجنة القواعد والإجراءات‪ ،‬ستتألف‬ ‫هذه اللجنة على الأقل من خمسة أعضاء من ذوي المعرفة الذين سيكونون مسؤولين عن مراجعة أوراق اعتماد المرشحين للعمل‬ ‫كمحافظ المنطقة المرشح وكذلك أعضاء لجنة الترشيح‪.‬‬ ‫‪52 / 26‬‬ ‫دليل سياسات المنطقة ‪1542‬‬ ‫‪1212-12‬‬

‫يفضل أن تكون مكونة من محافظ سابق والذي يكون مستعداً وقادراً على العمل كرئيس لهذه اللجنة اللجنة الفرعية وسكرتير المنطقة و‪3‬‬ ‫أعضاء إضافيين سيكون أحدهم رئيس لجنة القواعد والإجراءات‪.‬‬ ‫لا ينبغي لأي عضو في هذه اللجنة أن يكون من أي من النوادي التي ترشح أحد أعضاتها ليكون ‪ ،DGN‬يجب أن يكون أعضاء هذه‬ ‫اللجنة قد أتموا بنجاح الدورة التدريبية عن محافظ المنطقة ‪ DG‬عبر الإنترنت في مركز التعلم‪.‬‬ ‫‪ .1‬تكلف لجنة الإعتماد لمحافظ المنطقة بفحص وإعتماد أوراق المرشحين والتصديق عليها ومراجعة جميع النماذج والوثائق التي تشمل‬ ‫نماذج قرار النادي لاقتراح مرشحيهم ل ‪ ،DGN‬إقرار من قبل المرشحين‪ ،‬بيانات السيرة الشخصية والسير الذاتية للمرشحين‪...‬‬ ‫إلخ‪ ،‬وسواء تم فحص هذه الشهادة عن طريق التحقيق المباشر أو من خلال مقابلة المرشحين ثم يتم إرسال أسماء المرشحين المؤهلين‬ ‫إلى محافظ المنطقة‪ ،‬يجب على اللجنة أن تعرض على المحافظ أسباب أي مرشحين مستبعدين‪ ،‬والذي يجب عليه بدوره إبلاغ الأندية‬ ‫المرشحة‪/‬المقترحة‪.‬‬ ‫‪ .3‬إن رفض أي مرشح يجب ان يحصل على ‪ %70‬على الأقل من اصوات أعضاء اللجنة الحاضرين للاعتماد‪ ،‬يجب أن يكون تاريخ‬ ‫الاجتماع السنوي للجنة الاعتماد في غضون أسبوعين من تاريخ إغلاق تقديم ترشيحات المرشحين‪ ،‬يقوم محافظ المنطقة بالدعوة إلى‬ ‫إجتماع لجنة الاعتماد‪.‬‬ ‫ترشيح محافظ المنطقة‬ ‫وفقا للوائح الروتاري الداخلية ومدونة سياسات الروتاري‪ ،‬يشجع الروتاري الدولي طريقة لجنة التسمية لاختيار مسؤولي الروتاري الدولي‬ ‫(رئيس الروتاري الدولي‪،‬عضو مجلس إدارة الروتاري الدولي‪ ،‬ومحافظو المناطق‪ ،).‬و يستخدم الاقتراع بالبريد في حالة الطعن على‬ ‫قرار لجنة التسمية‪.‬‬ ‫اختيار ل ‪ DGN‬من قبل لجنة الترشيح‬ ‫أعضاء لجنة الترشيح‬ ‫س ُيطلب من الأندية التي لم تقدم مرشحين لمنصب ال ‪ DGN‬محافظ المنطقة المرشح‪ ،‬تسمية مرشحين من أعضائها للعمل كأعضاء في‬ ‫لجنة الترشيح مع إستيفاء المعايير المطلوبة‬ ‫إن الاختيار النهائي سيكون عن طريق السحب ‪2( RAFFLE‬مصوتين‪ 15-12 /‬نادياً) وفقا للتوزيع الجغرافي بين المرشحين المقترحين‬ ‫من الأندية (عضوان من كل منطقة‪/‬دائرة من المناطق‪/‬الدوائر الستة)‪ ،‬سيحدد عدد الأندية في المنطقة وفقا لإجمالي اندية المنطقة في يوليو‬ ‫بتطبيق المعادلة التالية‪-:‬‬ ‫عدد الأندية في كل منطقة‪/‬دائرة = إجمالي عدد الأندية في المنطقة في ‪ 2‬يوليو‪.6 /‬‬ ‫في هذه الحالة‪ ،‬ستقدم الأندية أسماء مستوفية للمعايير للعمل بصفة أعضاء في لجنة الترشيح؛ ثم مراجعتها واعتمادها من قبل لجنة‬ ‫الإعتماد‪ ،‬يجب أن يحدث هذا الإجراء خلال الإجتماع التشريعي للمنطقة في تاريخ خاص يدعى إليه لاختيار لجنة الترشيح او في مؤتمر‬ ‫المنطقة‪ ،‬إذا كانت هذه العملية ستتم خلال المؤتمر فيجب إجراء هذا الإجراء خلال اليوم الأول من مؤتمر المنطقة‪ ،‬أو في بداية اجتماع‬ ‫تشريعي خاص تمت الدعوة إليه لإختيار لجنة الترشيح‪ ،‬الأعضاء المختارون في لجنة الترشيح يجب أن يكونوا حاضرين فعليا اثناء‬ ‫السحب‪ ،‬ستبدأ لجنة الترشيح مهمتها فوراً بعد الاختيار وستكون في إجتماع مستمر حتى يتم اختيار ‪.DGN‬‬ ‫يحب أن تتكون لجنة الترشيح من ‪ 24‬عضوا‪ 21 :‬عضوا تقترحهم الأندية واللذين هم مستعدون وقادرون على الخدمة‪ ،‬بالإضافة إلى‬ ‫ثلاثة أعضاء يمثلون محافظي المنطقة السابقين الذين لا يزالون نشطين‪ ،‬وسيترأس أو ينسق اللجنة محافظاً سابقا يكون الأكثر قدما‪ ،‬وسيتم‬ ‫إختيار ال ‪ PDGs 3‬من قبل مجلس المحافظين ‪ Governors College‬ويتم اختياره عن طريق القرعة ‪.‬‬ ‫‪52 / 23‬‬ ‫دليل سياسات المنطقة ‪1542‬‬ ‫‪1212-12‬‬

‫الأعضاء ال ‪ 21‬الذين يتم ترشيحهم من قبل الأندية يجب أن يكونوا من أعضاء الروتاري لمدة ‪ 3‬سنوات على الأقل‪ ،‬ويكونوا قادة المنطقة‬ ‫الذين خدموا ما لا يقل عن ‪ 3‬سنوات بنشاط في فريق المنطقة وأظهروا القيادة والالتزام‪ ،‬يجب أن يكون عضو الروتاري المرشح قد أكمل‬ ‫الدورة التدريبية عبر الإنترنت ل \"أدوار ومسؤوليات محافظ المنطقة \"في مركز التعلم‬ ‫ويفضل أن يكون خريج ال ‪( RLI‬معهد الروتاري للقيادة) للعامين القادمين وإلزاميا بدءا من عام الروتاري ‪ ،2024-2023‬كبار أعضاء‬ ‫الروتاري الذين قضوا ‪ 12‬عاما فأكثر في الروتاري يمكن إعفاؤهم من هذا البند‪.‬‬ ‫من بين الأعضاء الذين رشحتهم الأندية للعمل في لجنة الترشيح‪ ،‬يجب اختيار ال ‪ 21‬عضوا من خلال السحب المفتوح أثناء المؤتمر أو‬ ‫في اجتماع خاص مقرر مباشرة قبل اجتماع اللجنة (نفس اليوم)‪ ،‬أعضاء لجنة الترشيح يجب ألا يكون أعضا ًء من أي ناد يقترح مرشحين‬ ‫لمنصب محافظ المنطقة‬ ‫تكون التعيينات في اللجنة لمدة سنة واحدة‪ ،‬لا يجوز تمثيل أي عضو بالنادي في لجنة الترشيح لمدة عامين متتاليين‪.‬‬ ‫لا يمكن للنادي إعادة ترشيح نفس المرشح للعمل كعضو في لجنة الترشيح قبل ‪ 3‬سنوات‪.‬‬ ‫لن يشغل أي عضو يعمل في اللجنة أي منصب على مستوى المنطقة خلال فترة المحافظ المرشح المختار‪.‬‬ ‫يجب أن يحصل محافظ المنطقة المرشح المحتمل على ‪ ٪32‬على الأقل من أصوات أعضاء لجنة الترشيح الحاضرين‪ ،‬يجب الإعلان عن‬ ‫تاريخ ووقت الاجتماع السنوي لاختيار لجنة الترشيح خلال المؤتمر في موعد أقصاه ‪ 32‬أغسطس من كل عام ونشرها في دليل المنطقة‬ ‫الحالي‪.‬‬ ‫يجب على محافظ المنطقة تحديد مواعيد كل خطوة من إجراءات ترشيح الـ ‪( DGN‬محافظ المنطقة المرشح)‪.‬‬ ‫للمشاركة في الترشيح لانتخابات المحافظين المرشحين أو لجنة الترشيح يجب أن يكون النادي قد دفع رسم المنطقة المطلوبة لسنة الروتارية‬ ‫التي يتم فيها التصويت وألا يكون مدي ًنا للمنطقة لاشتركات للسنوات السابقة‪ ،‬يتم تحديد الوضع المالي للنادي من قبل المحافظ وأمين‬ ‫الصندوق‪.‬‬ ‫إجراء المقابلات مع المرشحين لخوض انتخابات محافظ المنطقة‬ ‫للتأكد من اختيار أفضل مرشح‪ ،‬تختار لجنة الترشيح المرشح لمنصب المحافظ المرشح بنا ًء على نظام تسجيل النقاط‪ ،‬يتم طرح نفس‬ ‫الأسئلة على المرشحين وسيتم إعداد جميع الأسئلة ذات الصلة على النحو الذي ينصح به محافظ المنطقة ويتم تنسيقها من قبل لجنة القواعد‬ ‫والإجراءات‪.‬‬ ‫أن هذا الإجراء يمكن أن يتضمن‪:‬‬ ‫أ‪ .‬كتابة مقال‪ :‬لتقييم رغبته‪/‬رغبتها في الخدمة ‪ -‬معرفة الروتاري ‪ -‬مؤهلات القيادة ‪ -‬الخدمات المقدمة إلى الروتاري ‪-‬‬ ‫القيمة المضافة للمنطقة ‪ -‬رؤيته ‪ /‬رؤيتها والخطة خلال عام الخدمة كمحافظ للمنطقة إذا تم اختياره ‪ -‬جاذبية الشخصية‬ ‫ب‪ .‬الأسئلة العامة والقضايا الرئيسية‬ ‫‪ .2‬المشاكل والصعوبات التي تواجه الروتاري وكيفية حلها‪.‬‬ ‫‪ .1‬فهم أدوار ومسؤوليات المحافظ‪.‬‬ ‫‪52 / 22‬‬ ‫دليل سياسات المنطقة ‪1542‬‬ ‫‪1212-12‬‬

‫‪ .3‬مهارات القيادة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬الخدمات التي قدمها للروتاري خلال عضويته‬ ‫سيكون من مسؤولية محافظ المنطقة إبلاغ الأندية في المنطقة بالمرشح المختار ونشر اسم المرشح المختار في رسالة المحافظ‬ ‫الشهرية التالية‪.‬‬ ‫• المرشحون المتنافسون‪.‬‬ ‫أي ناد موجود في المنطقة لمدة عام واحد على الأقل من بداية ذلك العام يجوز له أن يقترح مرش ًحا منافساً للمحافظ المرشح بمعرفة‬ ‫لجنة التسمية ولكن فقط إذا كان قد اقترح مسب ًقا المرشح على لجنة التسمية‪ ،‬أي ناد موجود منذ أكثر من عام اعتبا ًرا من بداية ذلك‬ ‫العام يجوز له أن يقترح مرش ًحا منافساً إذا كان المرشح عض ًوا في ذلك النادي وتم اقتراحه بالفعل على لجنة الترشيح‪ُ ،‬يقدم اسم‬ ‫المرشح المنافس بقرار من النادي يتم اتخاذه في اجتماع عادي ويتم رفعه إلى المحافظ في الموعد الذي يحدده المحافظ‪ ،‬والذي يجب‬ ‫أن يكون خلال ‪ 25‬يو ًما من تاريخ الإخطار باختيار المحافظ المرشح‪.‬‬ ‫• التوافق على التنافس‪.‬‬ ‫على النادي الراغب في التحدي إرسال إسم إسم المرشح المتحدى لقرار لجنة التسمية‬ ‫‪.‬يتعين على المحافظ إبلاغ جميع الأندية عبر نموذج تحدده منظمة الروتاري الدولي ‪ RI‬بإسم مرشح منافس تم إختيارة من أحد‬ ‫نوادي المنطقة بشرط أن يكون من ضمن المرشحين ويسأل عما إذا كان أي نادي يوافق على تعضيد الرأي ‪،‬و يجب على النادي‬ ‫اعتماد قرار في اجتماع عادي وتقديمه إلى المحافظ في الموعد الذي يحدده المحافظ‪ ،‬يتطلب التحدي الصالح‪/‬السليم موافقات بنسبة‬ ‫‪ 12‬بالمائة من إجمالي عدد الأندية في المنطقة‪ ،‬على رأي النادي الذي قدم مرشح قد سبق ترشيحة للتنافس والتي كانت موجودة‬ ‫لمدة عام واحد على الأقل اعتبا ًرا من بداية ذلك العام ‪.‬‬ ‫• الترشيحات المنافسة‬ ‫في غضون سبعة أيام بعد الموعد النهائي‪ ،‬في خلال ‪ 25‬يوم من تاريخ إبلاغ المحافظ بإسم من تم إختيارة يجب على المحافظ‬ ‫إخطار الأندية بوجود مرشح صالح للتحدي‪ ،‬يجب أن يتضمن الإشعار اسم ومؤهلات كل مرشح منافس وأسماء الأندية المنافسة‬ ‫والمتفق معها‪ ،‬ويذكر أنه سيتم التصويت على المرشحين في اقتراع النادي أو في مؤتمر المنطقة‪ ،‬إذا ظل التحدي صال ًحا لمدة ‪32‬‬ ‫يو ًما بعد إشعار من قبل المحافظ بقرار النادي بخصوص إسم المرشح المتحدي‪.‬‬ ‫• عدم توفر مرشحين منافسين صالحين‪.‬‬ ‫إذا لم يكن هناك مرشح منافسة صالح‪ ،‬يعلن المحافظ أن مرشح اللجنة هو المحافظ ‪ -‬المرشح‪ ،‬ويقوم المحافظ بإخطار جميع الأندية‬ ‫في المنطقة بإسم المرشح خلال ‪ 24‬يو ًما‪.‬‬ ‫• اختيار المحافظ باطريقة إقتراع النادي‪.‬‬ ‫يجب أن تكون جميع الترشيحات مكتوبة وموقعة من رئيس وسكرتير النادي وأن يتسلمها المحافظ بحلول الموعد النهائي‪ ،‬الموعد‬ ‫النهائي يجب أن يكون شهر واحد على الأقل بعد دعوة الترشيحات‪.‬‬ ‫يجب على النادي اقتراح عضو واحد فقط من أعضائه‪ ،‬إذا تم اقتراح مرشح واحد فقط من قبل الأندية فلا يلزم الاقتراع ويعلن‬ ‫المحافظ أن المرشح هو المحافظ المرشح‪ ،‬إذا كان هناك اثنان أو أكثر من المرشحين يقوم المحافظ بإخطار الأندية باسم ومؤهلات‬ ‫كل مرشح وسيتم اختيار المحافظ المرشح عن طريق الاقتراع‬ ‫سيتم دعوة جميع المرشحين من قبل محافظ المنطقة لحضور مناظرة في اجتماع خاص‪ ،‬يحضره جميع الرؤساء وأي عضو روتاري‬ ‫راغب ومهتم بالحضور‪.‬‬ ‫سيتم إعداد جميع الأسئلة ذات الصلة من قبل لجنة القواعد والإجراءات التي يكلفها المحافظ‪ ،‬سيتم إجراء المناظرة من قبل ‪ 1‬من‬ ‫‪52 / 21‬‬ ‫دليل سياسات المنطقة ‪1542‬‬ ‫‪1212-12‬‬

‫الـ ‪ PDGs‬وبحضور أعضاء لجنة القواعد والإجراءات حيث سيقوم المرشحون لمحافظ المنطقة المرشح بنقل رؤاهم حول رؤيتهم‬ ‫ومعرفتهم بالروتاري‪.‬‬ ‫ستتم صياغة الأسئلة من قبل لجنة القواعد والإجراءات ويتم طرحها أثناء المقابلة في حالة إجراء لجنة الترشيح أو أثناء جلسة‬ ‫المناظرة حيث سيتم استخدام نظام تسجيل النقاط للتقييم النهائي‪.‬‬ ‫في حالة استخدام إجراءات التصويت إما عن طريق الاقتراع عن طريق البريد أو التصويت أثناء مؤتمر المنطقة‪ ،‬سيتم إجراء‬ ‫جلسة المناظرة هذه قبل أسبوع واحد من إجراء التصويت‪.‬‬ ‫• اجراءات الاقتراع بالنادي‬ ‫يرسل المحافظ بطاقة اقتراع واحدة قابلة للتحويل إلى كل ناد‪ ،‬مع سرد المرشحين بالترتيب الأبجدي‪ ،‬إلا إذا كانت الإقتراع للتحدي‪،‬‬ ‫وحينها ُيدرج المرشح المختار من قبل لجنة التسمية بالمنطقة أولاً‪ ،‬يرسل المحافظ نسخة من بطاقة الاقتراع موقعة من جميع أعضاء‬ ‫لجنة الاقتراع إلى كل ناد مع تعليمات بإعادة الاقتراع المكتمل إلى المحافظ في موعد يحدده المحافظ‪ ،‬هذا التاريخ يجب أن ينحصر‬ ‫بين ‪ 24‬و‪ 32‬يو ًما من تاريخ إرسال المحافظ لأوراق الاقتراع إلى الأندية‪.‬‬ ‫• تصويت النادي‪.‬‬ ‫يحدد عدد أصوات النادي من خلال الصيغة الواردة في القسم الفرعي ‪ 24-242-2‬بنا ًء على فاتورة النادي المؤرخة في ‪ 2‬يوليو‪،‬‬ ‫إذا كان يحق للنادي الحصول على أكثر من صوت فيجب علي النادي أن يدلي بجميع الأصوات لنفس المرشح‪ ،‬يجب التحقق من‬ ‫اسم المرشح الذي أدلى النادي بصوته (أصواته) له من قبل سكرتير ورئيس النادي وإرساله إلى المحافظ‪.‬‬ ‫• لجنة الاقتراع‪.‬‬ ‫يعلن المحافظ عن مكان وتاريخ ووقت فرز الأصوات ويعين لجنة اقتراع من ثلاثة أعضاء‪ ،‬يجب إجراء المصادقة على أوراق‬ ‫الاقتراع بشكل منفصل عند فرز بطاقات الاقتراع‪ ،‬تتخذ اللجنة الترتيبات اللازمة للحفاظ على سرية الاقتراع والسماح للمرشحين‬ ‫أو لممثل المرشح بالحضور لمراقبة فرز الأصوات‪.‬‬ ‫• تقرير لجنة الاقتراع‪.‬‬ ‫تقوم لجنة الاقتراع بإبلاغ النتائج على وجه السرعة إلى المحافظ بمجرد حصول المرشح على أغلبية الأصوات بما في ذلك عدد‬ ‫الأصوات لكل مرشح‪ ،‬يتم الإعلان أن المرشح الذي حصل على أغلبية الأصوات هو المحافظ المرشح‪ ،‬في حالة تعادل الأصوات‬ ‫يعلن مرشح لجنة الترشيح محافظاً مرشحاً‪ ،‬إذا لم يكن أي من المرشحين المقيد من اختيار لجنة الترشيح‪ ،‬يقوم المحافظ باختيار أحد‬ ‫المرشحين المقيد كمحافظ مرشح‪ ،‬ويقوم المحافظ على الفور بإخطار المرشحين والأندية بنتائج الاقتراع‪ ،‬تحتفظ لجنة الاقتراع‬ ‫بجميع أوراق الاقتراع لمدة ‪ 24‬يو ًما بعد إخطار المحافظ للمرشحين والأندية‪ ،‬يجب أن تكون بطاقات الاقتراع مفتوحة للإطلاع من‬ ‫قبل أي ناد خلال هذه الفترة‪ ،‬يجب على رئيس اللجنة إتلاف أوراق الاقتراع بعد فترة الـ ‪ 24‬يو ًما‪.‬‬ ‫ويمكن أن يتم اختيار المحافظ المرشح من خلال طريق الاقتراع بالبريد‪ ،‬إرسال نتيجة النوادي‪.‬‬ ‫• الحملة الانتخابية وجمع الأصوات والدعاية الانتخابية‪.‬‬ ‫‪52 / 12‬‬ ‫دليل سياسات المنطقة ‪1542‬‬ ‫‪1212-12‬‬

‫من أجل اختيار أفضل أعضاء الروتاري المؤهلين لشغل المناصب الانتخابية في الروتاري الدولي ُيحظر أي جهد للتأثير على‬ ‫عملية الاختيار لمنصب انتخابي بأي طريقة‪ ،‬بما في ذلك الحملات الانتخابية أو وجمع الأصوات أو والدعاية الانتخابية‪ ،‬لا يجوز‬ ‫لأعضاء الروتاري أن يقوموا بحملات أو وجمع الأصوات أو والدعاية الانتخابية لشغل منصب انتخابي في الروتاري الدولي أو‬ ‫يسمحون بمثل هذا النشاط إما لأنفسهم أو للآخرين‪ ،‬ما لم يصرح المجلس صراح ًة بذلك‪ ،‬يشمل هذا الحظر أي توزيع أو تداول من‬ ‫جانبهم أو للآخرين للكتيبات أو المطبوعات أو الرسائل أو المواد أو الوسائط الإلكترونية أو غيرها من الاتصالات مع أي أندية أو‬ ‫أعضاء في الأندية‪ ،‬إذا علم المرشح بأي نشاط محظور فعليه التعبير عن الرفض فو ًرا وإصدار تعليمات بوقف النشاط‪. .‬‬ ‫• كسب التأييد‪/‬التأثير‪:‬‬ ‫أي عضو روتاري يشارك في الحملات الانتخابية أو التصويت لمنصب انتخابي في الروتاري الدولي قد يتعرض إلى الإقصاء من‬ ‫الانتخابات للمنصب المتقدم له وربما لمناصب الروتاري الدولية في المستقبل للفترات التي قد يحددها مجلس إدارة الروتاري‬ ‫الدولي‪ ،‬يشمل كسب التأييد‪/‬التأثير جميع الأساليب الشفوية والمكتوبة باستخدام الاتصال المباشر والهواتف والرسائل النصية والبريد‬ ‫والبريد‪-‬الإلكتروني وأدوات التواصل الاجتماعي من قبل المرشحين أو أي شخص‪/‬أشخاص يتخذون إجرا ًء نيابة عنه‪.‬‬ ‫يجب أن تتبع المنطقة جميع الإجراءات لطريقة الاختيار المختارة‪ ،‬سيتم إنشاء صندوق بريد إلكتروني خاص وربطه برئيس لجنة‬ ‫القواعد والإجراءات ومحافظ المنطقة لغرض إرسال أي شكاوى موثقة التي يجب التحقيق فيها والرد عليها وف ًقا لذلك‪ ،‬سيتم اتخاذ‬ ‫الإجراء النهائي الناتج عن التحقيق من قبل محافظ المنطقة وإخطار لجنة الترشيح إن أمكن وإبلاغ الروتاري الدولي بهذا الانتهاك‪.‬‬ ‫المادة الخامسة‪ :‬مجلس المحافظون (كلية المحافظون)‬ ‫مجلس المحافظون (كلية المحافظون)‬ ‫‪ -2‬مجلس المحافظين هو هيئة استشارية ومركز فكري للمحافظ؛ والغرض منه هو تقديم المساعدة والمشورة إلى محافظ المنطقة بالطريقة‬ ‫التي قد يقترحها وليس هيئة لصنع القرار‪ ،‬لا يجوز بأي حال من الأحوال إعاقة سلطة و ‪ /‬أو مسؤولية المحافظ أو عرقلتها من خلال‬ ‫مشورة أو تصرفات المحافظين السابقين‪( .‬يناير ‪ ،Mtg. 1224‬قرار ‪)222 Bd.‬‬ ‫‪ُ -1‬ي َحث المحافظ على الاستفادة من المحافظين السابقين للمساعدة في جهود الإرشاد وتدريب المحافظين الجدد والترويج للمؤتمر وتقديم‬ ‫المساعدة المباشرة للأندية الأضعف‪( .‬يناير ‪ ، Mtg.1224‬قرار ‪)222 Bd.‬‬ ‫‪ -3‬يتولى محافظ المنطقة رئاسة جميع الاجتماعات‪ ،‬مثل هذا المجلس ويتألف من جميع محافظي المنطقة السابقين الذين شغلوا مناصب‬ ‫في المنطقة ‪ 1542‬كمحافظ منطقة وأولئك الذين خدموا في مناطق أخرى ولكنهم الآن أعضاء في نادي روتاري في المنطقة ‪،1542‬‬ ‫جميع المسؤولين السابقين في منظمة الروتاري الدولية الذين يقيمون الآن في المنطقة ‪ 1542‬وهم حال ًيا أعضاء نشطون في نادي‬ ‫روتاري المنطقة ‪ 1542‬هم أعضاء تلقائيون في مجلس المحافظين وسينضم محافظ المنطقة المنتخب ومحافظ المنطقة المرشح إلى‬ ‫المجلس‪ ،‬جميع النفقات يجب أن يتحملها المشاركون دون أي نفقات علي المنطقة‪.‬‬ ‫‪ُ -5‬تعقد الاجتماعات عند الطلب‪ ،‬على الأقل ثلاث مرات في العام‪:‬‬ ‫أ) اجتماع عمل أثناء الـ ‪ DTTS‬للمنطقة‬ ‫‪52 / 12‬‬ ‫دليل سياسات المنطقة ‪1542‬‬ ‫‪1212-12‬‬

‫يحدد محافظ المنطقة الحالي موع ًدا لاجتماع المجلس في غضون ‪ 32‬يو ًما من اختتام الجمعية العمومية الدولية أو بحد أقصى‬ ‫خلال الـ ‪( DTTS‬ندوة تدريب فريق المنطقة)‪ ،‬يرسل جدول أعمال هذا الاجتماع إلى أعضاء المجلس قبل أسبوعين من موعد‬ ‫الاجتماع ويتضمن على سبيل المثال لا الحصر الموضوعات التالية‪:‬‬ ‫يعرض محافظ المنطقة وضع المنطقة خلال العام الحالي‪ ،‬جن ًبا إلى جنب مع حالة النفقات الفعلية حتى الآن مقابل الميزانية‪،‬‬ ‫كما يتم مناقش أي أنشطة متبقية للعام الحالي‪ ،‬يجوز للمحافظ إضافة أي مواضيع أخرى للحصول على مشورة المجلس‪،‬‬ ‫وسيقدم محافظ المنطقة المنتخب الموضوع والخطط للعام المقبل‪.‬‬ ‫ب) يعقد الاجتماع الثاني بالتزامن مع ندوة تنمية العضوية أو ندوة المؤسسة الروتارية‪.‬‬ ‫ج) ويعقد الاجتماع الثالث خلال مؤتمر المنطقة‪ ،‬إن الاجتماع المنعقد بالتزامن مع مؤتمر المنطقة سيكون مزيجاً من الأعمال‬ ‫والزمالة‪.‬‬ ‫د) يجوز الدعوة لعقد اجتماع‪/‬اجتماعات إضافية من قبل محافظ المنطقة إذا لزم الأمر‪ ،‬يرأسه محافظ المنطقة الحالي ويكون‬ ‫مسؤولاً عن الدعوة إلى هذا الاجتماع وإرسال جدول الأعمال قبل أسبوعين من مواعيد الاجتماع‪.‬‬ ‫المادة السادسة ‪ -‬فعاليات المنطقة‬ ‫الباب ‪ :2‬الأمر متروك للمحافظ لاختيار الوقت المناسب لندوة المؤسسة الروتارية وندوة تنمية العضوية وندوة الصورة العامة‪ ،‬يمكن‬ ‫الجمع بين الثلاثة في يومين تحت اسم الندوة الحيوية للمنطقة والجمعية العمومية العامة مع أو بدون أنشطة مؤتمر المنطقة‪.‬‬ ‫الباب ‪ :1‬نظ ًرا لانتخاب رئيس النادي وأمين السر الفخري للنادي وكذلك تشكيل أعضاء مجلس إدارة النادي قبل ‪ 32‬ديسمبر من كل عام‪،‬‬ ‫يجب أن تعقد الـ ‪( PETS‬ندوة تدريب الرئيس المنتخب) بعد إنتهاء الجمعية العمومية الدولية وقبل نهاية العام الروتاري‪.‬‬ ‫الباب ‪ :3‬يجب أن تعقد الجمعية التدريبية السنوية للمنطقة و ُتدار من قبل محافظ المنطقة المنتخب بالتعاون والتشاور مع محافظ المنطقة‬ ‫المسؤول‪ ،‬بغرض تدريب مسؤولي النادي والمديرين ورؤساء اللجان‪ ،‬وستكون مفتوحة لجميع الأعضاء‪ ،‬يتوقع حضور مسؤولين النادي‬ ‫ومديروه ورؤساء اللجان ندوات قيادة المنطقة كشرط لقبولهم في المنصب المنوط بهم في العام المقبل‪ ،‬حتى لو كانوا قد حضروا في‬ ‫السنوات السابقة‪.‬‬ ‫الباب ‪ :5‬يتحمل محافظ المنطقة مسؤولية إختيار بموقع عقد مؤتمر المنطقة عامه بالتعاون مع لجنة الميزانية والتخطيط‪ ،‬سيكون النادي‬ ‫التابع له محافظ المنطقة كنادي مضيف لمؤتمر المنطقة ولكن أي نادي من نفس المنطقة قد يقدم إلى محافظ المنطقة اقترا ًحا لاستضافة‬ ‫مؤتمر المنطقة‪ ،‬إذا كان الموقع المقترح خارج حدود المنطقة فسيتم اختيار الموقع بأغلبية أصوات الرؤساء القادمين‪/‬الجدد‪.‬‬ ‫الباب ‪ُ :4‬ي َحث المحافظ بأن يتضمن أثناء فعاليات مؤتمر المنطقة أو الجمعية العمومية للمنطقة برنامج المؤتمر جلسة مخصصة لمناقشة‬ ‫موضع خاص بالمنطقة الروتارية‪ ،‬أي مسألة تحتاج إلى التصويت ستكون قوة الأصوات لكل نادي وف ًقا لعدد أعضاء النادي في الأول من‬ ‫يوليو من ذلك العام الروتاري‪.‬‬ ‫‪52 / 11‬‬ ‫دليل سياسات المنطقة ‪1542‬‬ ‫‪1212-12‬‬

‫الباب ‪ :6‬يحب أن تعقد الندوات التالية على مستوى المنطقة‪ :‬ندوة تنمية فريق المنطقة (‪ ،)STTD‬ندوة قيادة المنطقة (‪ ،)SLD‬ندوة‬ ‫إدارة المنح (‪ ،)SMD‬ندوة المؤسسة الروتارية (‪ ،)TRT‬ندوة تنمية العضوية وندوة الصورة العامة‪.‬‬ ‫قد يتم الدعوة إلى مؤتمرات خاصة و ‪ /‬أو ندوات تدريبية من قبل محافظ المنطقة شريطة تقديم إشعار مسبق بثلاثين يو ًما على الأقل لكل‬ ‫نادي داخل المنطقة وف ًقا لدليل الإجراءات وقواعد الروتاري الدولية‪.‬‬ ‫الباب ‪ :7‬يجب أن يمثل كل نادي روتاري في كل منطقة في الجمعية العمومية المنطقة بأكبر عدد من الأعضاء و بالمثل في مؤتمر‬ ‫المنطقة السنوي‪ ،‬يجرى تصويت في الجمعية العامة بأغلبية أصوات الأندية الحاضرة ذات الموقف المالي الجيد مع عدم وجود ديون‬ ‫للمنطقة‪ ،‬بما لا يتعارض في دليل إجراءات منظمة الروتاري الدولية أو في دليل سياسة المنطقة‪.‬‬ ‫الباب ‪ :8‬الرئيس المنتخب لكل نادي سيحضر ندوة تدريب الرئيس المنتخب (‪ )PETS‬التي ستعقد فى كل منطقة جغرافية حسب‬ ‫اختيارالمحافظ المنتخب كشرط لقبول المنصب‪ ،‬حتى لو كان قد حضر في السنوات السابقة‪ ،‬ويمكن أن تتضمن ميزانية كل نادي اع ِتمادات‬ ‫ما ِل َّية لهذا الغرض‪.‬‬ ‫المادة السابعة ‪ -‬الروتارآكت والإنترآكت‬ ‫أولا‪ :‬الروتاراكت‬ ‫الروتاراكت هو نادي خدمي للشباب بعمر ‪ 22‬عا ًما فما فوق ممن يكرسون جهودهم لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية الأكثر إلحا ًحا‬ ‫أثناء قيامهم بتطوير مهارات القيادة لديهم والمشاركة في التطوير المهني‪ ،‬ونوادي الروتاراكت هي بدورها أعضاء في منظمة الروتاري‬ ‫الدولية‪ ،‬تتمتع الأندية التي يرعاها نادي الروتاري أو الروتارآكت بشراكات ديناميكية من خلال مشاريع الخدمة المجتمعية والدولية‬ ‫والصداقات مدى الحياة من جميع أنحاء العالم‪ ،‬قد يكون نادي الروتارآكت قائ ًم‪/‬مؤسساً في المجتمع أو الجامعة‪.‬‬ ‫العضوية في الروتاراكت‬ ‫‪ -2‬لا يجوز لأي عضو أن ينتمي في نفس الوقت إلى أكثر من نادي روتارآكت‪ ،‬أو أن يكون عضواً فخرياً في نفس النادي‪.‬‬ ‫‪ -1‬يجوز انتخاب أعضاء روتراكت النشطين بصفة أعضاء فخريين في أكثر من نادي روتاراكت‪.‬‬ ‫‪ -3‬لا يجوز لأي نادي روتاراكت أن يختار عد ًدا من الأعضاء الفخريين بحيث لا يتجاوز عدد الأعضاء النشطين في النادي‪.‬‬ ‫الرعاية‬ ‫‪ -2‬ينشأ نادي الروتارآكت بعد موافقة المحافظ وعند إعتراف وإعتماد الروتاري الدولية‪ ،‬ويعتمد وجوده على الاعتراف المستمر من‬ ‫قبل منظمة الروتاري الدولية‪.‬‬ ‫‪ -1‬يمكن تنظيم نادي الروتارآكت ورعايته وتقديم المشورة له من قبل نادي (نوادي) روتاري أو نادي (نوادي) روتارآكت شريطة أن‪:‬‬ ‫أ) يمكن رعاية نوادي الروتارآكت فقط من قبل نوادي الروتاري أو روتاراكت داخل حدود المنطقة التي يقعون بها‪.‬‬ ‫ب) يجوز تنظيم ورعاية نادي روتارآكت بشكل مشترك من قبل ما يصل إلى ثلاثة أندية الروتاري أو نوادي الروتاراكت ويجوز رعايتها‬ ‫بشكل مشترك من قبل أكثر من ثلاثة أندية روتاري أو أندية روتراكت بموافقة المحافظ‪ ،‬ويتعين تكوين لجنة روتارآكت مشتركة ذات‬ ‫تمثيل من كل النوادي الراعية‪.‬‬ ‫ج) يتعين على جميع الأندية الراعية دفع رسوم اعتماد بقيمة ‪ 42‬دولا ًرا أمريك ًيا لنوادي الروتارآكت الجديدة‪ ،‬ورسم سنوي قدره ‪242‬‬ ‫دولا ًرا أمريك ًيا لصندوق المنطقة لكل نادي روتارآكت‪.‬‬ ‫د) يحدد كل نادي من نوادي روتارآكت في لائحته الداخلية سياسة الحد الأدنى لسن‪ُ /‬عمر عضو الروتارآكت‪.‬‬ ‫‪52 / 13‬‬ ‫دليل سياسات المنطقة ‪1542‬‬ ‫‪1212-12‬‬

‫العضوية المزدوجة بالروتارآكت والروتاري‬ ‫سيتم إعفاء هذه الفئة من الأعضاء الذين يصل عمرهم إلى ‪ 34‬عا ًما من إشتراك المنطقة بنسبة ‪ ٪42‬لمدة ‪ 3‬سنوات من تاريخ الإنضمام‬ ‫أو وصول السن إلى ‪ 34‬عاماً‪.‬‬ ‫اللوائح الداخلية لنادي الروتارآكت ال ُموصى بها‬ ‫كل نادي روتاراكت سوف يتبنى لوائح داخلية لا تتعارض مع \"الدستور الموحد‪/‬القياسي لنادي الروتاراكت\" ومع السياسة التي وضعها‬ ‫الروتاري الدولي‪.‬‬ ‫تعليق عضوية نادي الروتارآكت وإلغائه‬ ‫تعليق نوادي الروتارآكت‬ ‫‪ -2‬يجوز للأمين العام تعليق أي نادي لا يقدم معلومات عن النادي والعضوية إلى الروتاري الدولي سنو ًيا‪ ،‬في موعد أقصاه ‪ 32‬يونية‪.‬‬ ‫‪ -1‬يجوز للأمين العام لمنظمة الروتاري الدولي إعادة أي نادي معلق‪ ،‬حال استكمال تقديم هذه التقارير السنوية بحلول الوقت الذي يراه‬ ‫الأمين العام ضرور ًيا‪.‬‬ ‫‪ -3‬خلال فترة التعليق‪ ،‬لا تعمل الأندية وتعود لنشاطها بمجرد اختفاء سبب التعليق‪.‬‬ ‫وضع أندية الروتارآكت المعلقة‬ ‫يؤدي تعليق النادي إلى فرض التدابير التالية لحين إعادة عضوية النادي‪:‬‬ ‫أ) لا يسمح للنادي بالمشاركة في فعاليات وأنشطة منظمة الروتاري الدولي؛‬ ‫ب) لا يسمح للنادي بتلقي جوائز أو تقدير من الروتاري الدولية أو المؤسسة الروتارية ؛‬ ‫ج) لا يتلقى النادي مراسلات من الروتاري الدولي‪.‬‬ ‫تمويل نوادي الروتاراكت‬ ‫‪ -2‬يدفع النادي الراعي مستحقات سنوية للمنطقة بمبلغ ‪ 242‬دولار أمريكي لكل نادي من أندية الروتارآكت و‪ 222‬دولار أمريكي لكل‬ ‫نادي من نادي انتركت‪.‬‬ ‫يجب على عضو الروتارآكت الفردي دفع رسوم العضوية السنوية لنادي الروتارآكت لتغطية تكلفة إدارة النادي‪.‬‬ ‫‪ -1‬يجب أن تكون أي رسوم أو مستحقات أو تقييمات على عضوية أي نادي روتاراكت رمزية وستكون فقط لغرض تغطية تكلفة إدارة‬ ‫النادي‪.‬‬ ‫‪ -3‬يتم جمع الإعتمادات المالية للأنشطة والمشاريع التي تقوم بها أندية الروتارآكت من قبل هذه الأندية بخلاف رسوم العضوية أو‬ ‫الرسوم أو التقييمات ويجب وضعها في حساب منفصل‪.‬‬ ‫‪ -5‬يجب إجراء مراجعة شاملة من قبل شخص مؤهل لذلك مرة واحدة كل عام لكافة المعاملات المالية للنادي‪.‬‬ ‫‪ -4‬يقع على عاتق نادي الروتارآكت مسؤولية جمع الأموال اللازمة لتنفيذ برامج النادي‬ ‫‪ -6‬يجب ألا تقدم نوادي الروتارآكت طلبات عامة للحصول على مساعدة مالية من نوادي الروتاري أو من نوادي الروتارآكت الأخرى‪،‬‬ ‫وقد تقدم الأندية الراعية الدعم المالي إذا تم الاتفاق بشكل متبادل‪.‬‬ ‫‪ -7‬يجب أن يكون لكل نادي روتارآكت حساب فرعي في الحساب المصرفي للنادي الراعي‪.‬‬ ‫‪52 / 15‬‬ ‫دليل سياسات المنطقة ‪1542‬‬ ‫‪1212-12‬‬

‫‪ -8‬يجب أن تضع نوادي الروتارآكت إرشادات مالية لضمان إدارة جميع الأموال بطريقة مسؤولة وشفافة‪ ،‬بما في ذلك جميع الأموال‬ ‫التي يتم جمعها لدعم مشاريع الخدمة بما يتوافق مع قوانين الدولة واللوائح المصرفية‪.‬‬ ‫ممثل الروتارآكت في المنطقة‬ ‫يتم انتخاب ممثل الروتارآكت فى المنطقة ويشترط ان يكون قد خدم كرئيس لاحد نوادى الروتراكت أو عضوا فى أحد لجان الروتراكت‬ ‫بالمنطقة لمده واحدة كامله قبل التقدم للوظيفة‪.‬‬ ‫يجب أن يكون ممثل الروتارآكت في المنطقة عض ًوا في أحد نوادي الروتارآكت النشطة في المنطقة ‪ 1542‬لمدة ثلاث سنوات متتالية‬ ‫على الأقل قبل الترشيح‪.‬‬ ‫يجب أن يكون عمر ممثل الروتارآكت في المنطقة ‪ 22‬عا ًما على الأقل قبل الترشيح‪ ،‬ويجب ألا يزيد عن ‪ 32‬عا ًما قبل تولي المنصب‪.‬‬ ‫يجب حل جميع النزاعات الانتخابية محل ًيا من قبل محافظ المنطقة بنا ًء على سياسة المنطقة وبالتشاور مع رئيس الروتارآكت في المنطقة‪،‬‬ ‫الروتاري الدولي ‪ RI‬لن يتدخل ويتولى محافظ المنطقة تسوية جميع المنازعات الانتخابية محل ًيا استنادا إلى سياسة المنطقة بالتشاور مع‬ ‫رئيس الروتراكت بالمنطقة دون تدخل الروتاري الدولي‪.‬‬ ‫الشؤون المالية الروتراكت بالمنطقة‬ ‫‪ .2‬يجب أن تضع المنطقة أحكا ًما لتمويل الأنشطة الإدارية للجنة روتراكت المنطقة‪.‬‬ ‫‪ .1‬سيتم تمويل جميع أنشطة لجان الروتراكت بالمنطقة من قبل أندية الروتارآكت في المنطقة‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجب أن تكون تكلفة اجتماعات روتراكت المنطقة أقل ما يمكن وفي حدود الإمكانات المالية للمشاركين‪ ،‬أية نفقات خاصة‬ ‫باجتماعات روتراكت المنطقة لن يتحملها الروتاري الدولي أو المنطقة أو النادي الراعي‪.‬‬ ‫‪ .5‬يتم إنشاء صندوق خدمة روتراكت المنطقة لجمع الأموال لمشروع خدمة منطقة‪ ،‬و يجب أن تكون المساهمات في هذا الصندوق‬ ‫طوعية ولا يمكن فرضها على الفرد‪.‬‬ ‫‪ .4‬يجب اعتماد صندوق الخدمة من قبل المحافظ‪ ،‬ويجب أي ًضا أن تحصل الخطط والتعليمات المحددة لاستخدام الصندوق على‬ ‫موافقة المحافظ وثلاثة أرباع أندية الروتارآكت في المنطقة‪.‬‬ ‫‪ .6‬يجب الاحتفاظ فى صندوق خدمة المنطقة بحساب مصرفي يشير إلى أن الصندوق هو ملك للروتراكت بالمنطقة وليس ملكية‬ ‫شخصية لأي فرد عضو روتارآكت أو نادي الروتارآكت‪.‬‬ ‫دليل روتراكت المنطقة‬ ‫يجب مراجعة دليل روتراكت المنطقة التفصيلي من قبل رئيس لجنة الروتراكت بالمنطقة والموافقة عليه من قبل محافظ المنطقة‬ ‫ويجب مراجعته كل ‪ 3‬سنوات أو حسب الضرورة‪.‬‬ ‫ثانيا‪ .‬نادي الإنترآكت‬ ‫نادي الإنترآكت هو نادي مخصص للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 21‬و‪ 22‬سنة تحت رعاية نادي روتاري ‪ ،‬والغرض منها هو‬ ‫‪52 / 14‬‬ ‫دليل سياسات المنطقة ‪1542‬‬ ‫‪1212-12‬‬

‫توفير الفرص لهم للعمل م ًعا في زمالة عالمية مخصصة للخدمة والتفاهم الدولي ومهارات تطوير القيادة‪.‬‬ ‫‪ .2‬يتم تنظيم نادي الإنترآكت ورعايته والإشراف عليه من قبل نادي روتاري ويتم إنشاؤه بعد موافقة المحافظ وبنا ًء على شهادة‬ ‫واعتراف من قبل الروتاري الدولي ‪Rotary International‬؛ ويعتمد استمرار وجوده على الرعاية المستمرة له من قبل نادي‬ ‫روتاري راعي واحد على الأقل واستمرار الاعتراف به من قبل الروتاري الدولي‪.‬‬ ‫أ) يجوز تنظيم نادي الإنترآكت ورعايته بالمشاركة بين نادي روتاري ونادي روتاري آخر أو نادي روتارآكت طالما أن‬ ‫العدد الإجمالي للرعاة لا يتجاوز ثلاثة أندية؛‬ ‫ب) بجب أن تكون نوادي الروتاري والروتارآكت الراعية داخل حدود المنطقة التي يقع فيها نادي الإنترآكت‪.‬‬ ‫‪ .1‬وفي حالة ارتباط نادي إنترآكت بمدرسة فإن الأندية الراعية تمارس الرقابة والإشراف بالتعاون الكامل مع سلطات المدرسة مع‬ ‫الفهم أن مثل هذه الأندية تخضع لنفس اللوائح والسياسات التي وضعتها سلطات المدرسة لجميع المنظمات الطلابية والأنشطة‬ ‫الإضافية غير المنهجية للمدرسة‪.‬‬ ‫‪ .3‬يعتمد كل نا ٍد من نوادي الإنترآكت \"الدستور القياسي لنادي الإنترآكت \" ويتبنى تلقائ ًيا جميع التعديلات التي أجراها مجلس إدارة‬ ‫الروتاري الدولي ‪.Rotary International‬‬ ‫‪ .5‬يتبنى كل نا ٍد من نوادي الإنترآكت لوائح داخلية لا تتعارض مع \"الدستور القياسي لنادي الإنترآكت \" ومع السياسة التي وضعتها‬ ‫الروتاري الدولي‪ .‬تخضع هذه اللوائح الداخلية لموافقة النادي (الأندية) الراعي(الراعية)‪.‬‬ ‫‪ .4‬كل عضو في نادي الإنترآكت ‪/‬بقبول عضويته أو عضويتها للنادي يوافق ضمناً على القبول والالتزام بأحكام الدستور واللوائح‬ ‫الداخلية لنادي الإنترآكت‪.‬‬ ‫ممثل الإنترآكت بالمنطقة‬ ‫يجب أن يكون ممثل الإنترآكت في المنطقة عض ًوا في أحد نوادي الإنترآكت النشطة في المنطقة ‪ 1542‬لمدة عامين متتاليين على‬ ‫الأقل قبل الترشيح‪.‬‬ ‫يجب ألا يقل عمر ممثل الإنترآكت في المنطقة عن ‪ 24‬عا ًما قبل الترشيح‪ ،‬ويجب ألا يزيد عمره عن ‪ 22‬عا ًما قبل تولي المنصب‪.‬‬ ‫جميع الأندية النشطة في المنطقة وف ًقا لـ ‪ RI‬مؤهلة لترشيح أحد أعضائها كممثل الإنترآكت في المنطقة ‪.DIR‬‬ ‫جميع الأندية النشطة في المنطقة وف ًقا لـ ‪ RI‬مؤهلة للتصويت شريطة أن‪:‬‬ ‫‪ .2‬يظل وضع النادي نش ًطا خلال فترة الانتخابات والتجمع‪.‬‬ ‫‪ .1‬يدفع نادي الروتارآكت‪/‬الروتاري الراعي مستحقات منطقة الروتاري‪.‬‬ ‫‪ .3‬يحتفظ النادي بقائمة لا تقل عن ‪ 22‬أعضاء نشطين‪.‬‬ ‫تمويل تكلفة برنامج نادي الإنترآكت‬ ‫أ) يتم تمويل جميع أنشطة الإنترآكت بالمنطقة من قبل أندية الإنترآكت في المنطقة‪.‬‬ ‫ب) يجب أن تظل التكاليف المتضمنة في ترتيب أي اجتماعات لنوادي الإنترآكت أو مجموعات نوادي الإنترآكت منخفضة قدر‬ ‫الإمكان بما يتفق مع الاجتماعات الفعالة والبرنامج الهادف‪.‬‬ ‫‪52 / 16‬‬ ‫دليل سياسات المنطقة ‪1542‬‬ ‫‪1212-12‬‬

‫ج) تقع على عاتق نادي الإنترآكت مسؤولية جمع الأموال اللازمة لتنفيذ برامج النادي‪.‬‬ ‫يجب على الأندية الراعية وضع مبادئ توجيهية مالية لنوادي الإنترآكت لضمان إدارة الأموال بطريقة مسؤولة وشفافة بما في ذلك‬ ‫الأموال التي يتم جمعها لدعم مشاريع الخدمات بما يتوافق مع القوانين واللوائح المصرفية في الدولة‪ ،‬يجب أن يشمل ذلك توفير‬ ‫الإشراف لشخص بالغ للتوقيع على جميع الحسابات وخطط صرف الأموال في حالة حل نادي الإنترآكت أو إنهائه‪.‬‬ ‫يجب وضع دليل مفصل للإنترآكت في المنطقة من قبل رئيس لجنة الإنترآكت في المنطقة والموافقة عليه من قبل محافظ المنطقة‬ ‫ويجب مراجعته كل ‪ 3‬سنوات أو إذا إقتضت الضرورة‬ ‫‪52 / 13‬‬ ‫دليل سياسات المنطقة ‪1542‬‬ ‫‪1212-12‬‬

‫المادة الثامنة‪ :‬الشؤون المالية للمنطقة‬ ‫المادة الثامنة – الشؤون المالية للمنطقة‬ ‫يجب أن ُتشكل لجنة مالية على مستوى المنطقة من قبل ‪ DGE‬للعمل خلال السنة التي سيقضيها في المنصب لإدارة الأمور المالية‬ ‫والإبلاغ عنها‪.‬‬ ‫الغرض‪:‬‬ ‫يتعين على اللجنة المالية للمنطقة حماية أصول صندوق المنطقة من خلال مراجعة ودراسة مبلغ رسم الفرد والمصروفات الضرورية‬ ‫لإدارة المنطقة وإعداد ميزانية وتقرير سنوي عن الحالة المالية للمنطقة‪( .‬المادة ‪ 23-232-1‬من ‪)RCP‬‬ ‫‪ -2‬المهام والمسؤولية‪:‬‬ ‫تعمل الجنة المالية للمنطقة عن قرب مع المحافظ للإشراف على صندوق المنطقة‪ ،‬وإعداد الميزانية‪ ،‬والتوصية بمبلغ رسم الفرد‪ ،‬وإعداد‬ ‫البيان السنوي‪.‬‬ ‫اللجنة مسؤولة عن الحفاظ على شفافية الشؤون المالية للمنطقة من خلال مراقبة جميع الشؤون المالية والتأكد من الاحتفاظ بسجلات جيدة‬ ‫للإيرادات والمصروفات‪.‬‬ ‫‪ -1‬الواجبات والمسؤوليات‪:‬‬ ‫أ) إعداد ميزانية لنفقات المنطقة بالتعاون مع محافظ المنطقة لتقديمها إلى الأندية قبل أربعة أسابيع على الأقل قبل بداية العام الروتاري‬ ‫للموافقة عليها في اجتماع رؤساء الأندية القادمين‪.‬‬ ‫ب) القيام بالمراجعة والتوصية بمبلغ رسم إشتراك الفرد الذي سيتم اعتماده وف ًقا لقسم اللوائح الداخلية ‪ 24-262-1‬للـروتاري الدولي ‪.RI‬‬ ‫ج) التأكد من الاحتفاظ بسجلات جيدة للإيرادات والنفقات‪.‬‬ ‫د) القيام بإعداد تقرير مالي سنوي لتقديمه من قبل محافظ المنطقة السابق المباشر وف ًقا لقسم لوائح الداخلية ‪ 24-262-5‬للـروتاري الدولي‬ ‫‪.RI‬‬ ‫ه) يجب أن يكون عضو من اللجنة ويفضل أمين الصندوق مجتمعاً مع محافظ المنطقة من الموقعين على الحساب (الحسابات) البنكية‬ ‫لصندوق المنطقة‪ ،‬يجب أن يكون الحساب المصرفي باسم المنطقة‪( .‬أبريل ‪ ، Mtg.1212‬قرار ‪)213 Bd.‬‬ ‫و) المساعدة وتقديم التوجيه للأندية في إعداد وتطبيق وتقديم التقارير عن خطتها المالية وكشف حسابها‬ ‫‪ -3‬التشكيل‪/‬التكوين‪:‬‬ ‫يجب أن يتمتع أعضاء الروتاري في هذه اللجنة بخلفية مالية بناء علي التصنيف‪،‬ويعمل أمين صندوق المنطقة كعضو بحكم منصبه في‬ ‫اللجنة‪( .‬المادة ‪ 23-232-1‬من ‪.)RCP‬‬ ‫‪ -5‬تسدد رسوم المنطقة فى أقساط سنويه او نصف سنويه ‪ ،‬ويقوم أمين صندوق المنطقة بإرسال الفواتير إلي جميع الأندية في ‪ 2‬يوليه‬ ‫و‪ 2‬يناير من كل عام‪ ،‬ويجب على أي عضو جديد أن يدفع رسم الإشتراك لمنطقته تبعاً لتاريخ القبول (رسم إشتراك المنطقة السنوية‪/‬‬ ‫مقسومة على ‪ 21‬مضروبة ‪ X‬في الأشهر المتبقية حتى نهاية عام الروتاري)‪ ،‬وينبغي على أمين خزانة المنطقة أن يتبع الزيادة في‬ ‫عدد أعضاء الأندية لضمان أن جميع الأعضاء الجدد قد دفعوا مستحقاتهم على مستوى المنطقة استنا ًدا إلى بيانات الروتاري الدولي‪.‬‬ ‫‪52 / 12‬‬ ‫دليل سياسات المنطقة ‪1542‬‬ ‫‪1212-12‬‬

‫‪ -4‬الرسم المفروض علي كل عضو‬ ‫إن رسم الإشتراك لكل روتاري إلزامياً لجميع الأندية في المنطقة‪ ،‬يتعين على المحافظ أن يبلغ مجلس إدارة الروتاري الدولي على أي ناد‬ ‫لم يدفع رسوم المنطقة لأكثر من ستة أشهر‪ ،‬وسيقوم مجلس إدارة الروتاري الدولي ‪ RI‬تعليق خدمات الروتاري الدولي ‪ RI‬للنادي إذا‬ ‫بقيت الرسوم غير مدفوعة (المادة ‪24-262-3‬من الـ ‪.)RIB‬‬ ‫الموافقة علي الرسم المفروض‪ :‬يتم استخدام صندوق المنطقة لتمويل إدارة وتطوير الروتاري في المنطقة (نفقات إدارية؟ رواتب‪ ،‬إيجار‬ ‫مكتب‪ ،‬فواتير كهرباء وهاتف ومجلة إقليمية ‪ ...‬إلخ)‬ ‫يتم تحديد رسم اشتراك الروتاريين في نفقات المنطقة بناءا على الموازنة التقديرية التى يقدمها محافظ المنطقة المنتخب للاندية للموافقه‬ ‫عليها باحد الطرق الاتيه‪:‬‬ ‫أ) مؤتمر المنطقة بثلثي الأصوات‬ ‫ب) جمعية التدريب أوالـ ‪ PETS‬من قبل ثلاثة أرباع رؤساء النادي الجدد بما في ذلك أي ممثلين معينين بموجب المادة ‪ ،22‬القسم ‪4‬‬ ‫(ج) من الدستور القياسي للنادي‪(24-262-24.262.33 .‬المادة ‪ 24 -262-1‬من ‪)RIB‬‬ ‫يمكن لأي ناد يفشل في حضور مثل هذا الحدث إرسال وكيل عضو روتاري آخر من نادي آخر يحضر الحدث‪ ،‬لا يمكن لعضو الروتاري‬ ‫أن يمثل أكثر من وكيل واحد يكون معه أكثر من توكيل واحد‪.‬‬ ‫‪ -6‬أي شخص يفشل في الوفاء بالمتطلبات المالية بما في ذلك الإدارة غير الصحيحة لصندوق المنطقة أو عدم الامتثال للقسم الفرعي‬ ‫(المادة ‪ 24-262-5‬من الـ ‪ )RIB‬يجب ألا يشغل أي منصب في الـ ‪ RI‬أو منصب في المنطقة حتى يتم حل المخالفات المالية داخل‬ ‫المنطقة (المادة ‪ 24-262-2‬من الـ ‪.)RIB‬‬ ‫‪ -3‬قبل نهاية كل عام روتاري‪ ،‬يجب على المنطقة تعيين محاسب عام مرخص من غير أعضاء الروتاري كمراجع حسابات وهو ليس‬ ‫عض ًوا في اللجنة المالية للمنطقة أو مجلس المنطقة‪.‬‬ ‫‪ -2‬البيان المالي والتقرير السنوي للشؤون المالية بالمنطقة ( ميزانية المنطقة )‬ ‫يجب على المحافظ السابق المباشر أن يقدم لكل نا ٍد من خلال المحافظ الحالي كشف حساب سنوي مدقق بشكل مستقل وتقري ًرا عن الشؤون‬ ‫المالية للمنطقة‪ ،‬يجب على المحافظ السابق المباشر تقديم كشف الحساب والتقرير المالى ( ميزانية العام المنصرم ) ومناقشتهما واعتمادهما‬ ‫في اجتماع المنطقة الذي يحق لجميع الأندية إرسال ممثلا له ويجب تقديم هذة الميزانية قبل ‪ 32‬يو ًما من تاريخ انعقاد الاجتماع المخصص‬ ‫للموافقة على الميزانية ‪ ،‬في غضون عام واحد من خدمته كمحافظ ‪ ،‬ويطلب المحافظ السابق المباشر من المحافظ إجراء اقتراع النوادى‬ ‫لاعتماد هذه الميزانية النهائية والتقرير المالى فى التاريخ الذى يتم تحديده واضعا فى الاعتبار إرسال البيان والتقرير قبل ‪ 32‬يو ًما على‬ ‫الأقل من اقتراع النوادى‪ ،‬ويجب أن يبدأ المحافظ هذه العملية في غضون ‪ 32‬يو ًما من تلقي الطلب من المحافظ السابق المباشر‪.‬‬ ‫‪ -1‬مراجعة الشؤون المالية للمنطقة‪:‬‬ ‫تتم مراجعة حسابات المنطقة على يد محاسب قانوني معتمد‬ ‫‪ -22‬الشفافية‬ ‫وفقاً للمادة ‪24-262‬من الـ ‪ ،RIB‬يتضمن البيان‪/‬كشف الحساب السنوي‪ ،‬على سبيل المثال لا الحصر‪ ،‬كل ما يلي‪:‬‬ ‫‪52 / 11‬‬ ‫دليل سياسات المنطقة ‪1542‬‬ ‫‪1212-12‬‬

‫(أ) مصادر أموال المنطقة (الروتاري الدولي‪ ،‬ندوة مؤسسة الروتاري والمنطقة والنادي)‪.‬‬ ‫(ب) الأموال المتلقاه من قبل المنطقة أو نيابة عنها من أنشطة جمع التبرعات ‪.‬‬ ‫(ج) المنح المتلقاة من أموال مؤسسة الروتاري أو أموال مؤسسة الروتاري المعينة للاستخداممن قبل المنطقة ‪.‬‬ ‫(د) المعاملات المالية للجان وفعاليات المنطقة‪.‬‬ ‫(ه) المعاملات المالية للمحافظ من قبل أو نيابة عن المنطقة‪.‬‬ ‫(و) نفقات أموال المنطقة‪.‬‬ ‫(ز) الأموال التي تلقاها المحافظ من الـ‪RI.‬‬ ‫(ح) يجب على رئيس أي لجنة أو فعالية أن يقدم إلى اللجنة المالية في غضون ‪ 24‬يو ًما من إنجاز الفعالية ميزانية مالية مفصلة مع جميع‬ ‫الوثائق للفحص والتدقيق التي وافق عليها محافظ المنطقة‪ ،‬يجب إضافة كل الفائض إلى ميزانية المنطقة‬ ‫(ط) التقرير المالي لاتحاد أندية الروتاري في مصر‬ ‫‪ -22‬المحاسبة‪/‬المسائلة‪:‬‬ ‫البيانات المالية للسنة‪ ،‬المكونة من ميزانية وبيان الدخل والمصروفات‪ ،‬الفعلية والميزانية‪ ،‬تعد سنوياً وفقاً لمبادئ المحاسبة‪ ،‬هذه البيانات‬ ‫المالية‪ ،‬جن ًبا إلى جنب مع الدفاتر والسجلات والقسائم الرسمية يجب تقديمها إلى محاسب قانوني معتمد مستقل لأغراض الفحص التدقيق‬ ‫في غضون ثلاثة أشهر من نهاية عام الروتاري‪ ،‬يجب تقديم تقرير الفحص التدقيق الذي أعده المحاسب العام المعتمد المستقل إلى اللجنة‬ ‫المالية وتقديمه إلى الأندية في المنطقة للموافقة عليه في مؤتمر المنطقة السنوي المقبل‪.‬‬ ‫الباب ‪ :1‬صندوق المنطقة‬ ‫‪ -2‬يتضمن صندوق المنطقة‬ ‫الإيرادات‬ ‫‪ -‬يتم احتساب نصيب الفرد من أعضاء الروتاري كميزانية إجمالية للمصروفات بالإضافة إلى ‪ ٪22‬لحالات الطوارئ والمقسومة على‬ ‫عدد أعضاء الروتاري في المنطقة‪.‬‬ ‫‪ -‬أي نشاط في المنطقة‪ ،‬والذي يتم تنظيمه باستخدام اسم المنطقة أو اللجنة المنظمة أو المنظمين المسؤولين‪ ،‬يجب أن يقدم حسا ًبا كاملاً‬ ‫للإيرادات والمصروفات‪.‬‬ ‫‪ -‬أي رصيد خارج أي نشاط للمنطقة سيتم دمجه في صندوق المنطقة‪.‬‬ ‫المصروفات‪:‬‬ ‫‪ -‬ندوة تدريب فريق المنطقة والأنشطة التدريبية الأخرى‬ ‫‪ -‬نفقات الصورة العامة للمنطقة‬ ‫‪ -‬التكاليف الإدارية لمكتب المنطقة وأعمال السكرتارية والمحاسب‬ ‫‪ -‬مجلة المنطقة (يفضل أن تغطي المجلة نفقاتها من الإعلانات)‬ ‫‪ -‬إدارة موقع الإنترنت للمنطقة وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي‬ ‫‪ -‬مصروفات ممثل المنطقة البديل في ‪.COL‬‬ ‫‪ -‬جميع النفقات المتعلقة بأنشطة المنطقة ‪ ,,,‬التي يغطيها صندوق المنطقة التي تم تضمينها والموافقة عليها من قبل الجمعية العامة‬ ‫للمنطقة ‪ /‬المؤتمر السنوي للمنطقة‪.‬‬ ‫‪ -1‬نصيب الفرد بالمنطقة‬ ‫أ‪ .‬إلزامياً لجميع الأندية‪.‬‬ ‫‪52 / 32‬‬ ‫دليل سياسات المنطقة ‪1542‬‬ ‫‪1212-12‬‬

‫ب‪ .‬للمشاركة في التصويت في المنطقة لانتخاب المحافظين المرشحين‪ ،‬أو ميزانية المنطقة والبيان المالي أو أي عمل آخر يتطلب‬ ‫التصويت أو تعيين أحد أعضاء النادي للعمل على مستوى المنطقة يجب على النادي أن يكون سداد الرسوم الواجب دفعها‬ ‫للمنطقة عن عام الروتاري الذي يجرى فيه التصويت وألا يكون النادي مدي ًنا للمنطقة‪ ،‬يحدد المحافظ وأمين صندوق التابع له‬ ‫الوضع المالي الحالي للنادي‪.‬‬ ‫ت‪ُ .‬تحث جميع الأندية على دفع قيمة اشتراك النادى فى صندوق المنطقة بالطريقة الصحيحة (أثناء شهر يوليو في حالة الدفع‬ ‫السنوي أو أثناء شهري يوليو ويناير في حالة الدفع نصف السنوي)‪.‬‬ ‫د‪ .‬أمين خزانة المنطقة ومحافظ المنطقة ملزمان بتقديم تقرير إلى الأمين العام للروتاري الدولي في موعد أقصاه ‪ 24‬يوليو عن‬ ‫الأندية التي لم تدفع ضريبة المنطقة في العام‪/‬الماضي مطالبين بتعليقها‪.‬‬ ‫‪ -3‬يوصى بشدة بأن يكون أمين صندوق مؤتمر المنطقة هو نفسه عضو الروتاري الذي يعمل كأمين صندوق للمنطقة‪.‬‬ ‫‪ -5‬يجب أن تكون لجميع نشاطات المنطقة ميزانية مالية تعرض على اللجنة المالية مع جميع التفاصيل للموافقة عليها وأن تكون جزءا‬ ‫من الرصيد المالي النهائي لمحافظ المنطقة في نهاية العام‪.‬‬ ‫‪ -4‬يجب أن يقدم أمين صندوق المنطقة إلى لجنة المؤتمرات المحلية المبالغ اللازمة لتغطية النفقات الأساسية المتكبدة قبل تحقيق أي‬ ‫دخل‪ ،‬وبعد انعقاد مؤتمر المنطقة‪ ،‬وبعد الانتهاء من حسابات المؤتمر‪ ،‬يجب إرسال حساب مفصل إلى أمين صندوق المنطقة في‬ ‫موعد لا يتجاوز ‪ 32‬أغسطس فور انتهاء المؤتمر‪.‬‬ ‫يتم إرجاع جميع العائدات المتأتية من أي مؤتمر معين إلى أمين صندوق المنطقة‪ ،‬إذا كان للمؤتمر عائدات تزيد عن إجمالي المبالغ‬ ‫المدفوعة المقدمة من أموال المنطقة فيجب تقديم الفرق بالكامل إلى أمين صندوق المنطقة‬ ‫‪ -6‬يجب تقديم جميع حسابات اللجنة أو حسابات المصروفات الفردية المتعلقة بعام الروتاري (‪ 2‬يوليو ‪ 32 -‬يونيو) إلى أمين صندوق‬ ‫المنطقة‪ ،‬لسدادها فو ًرا ‪ ،‬في موعد لا يتجاوز ‪ 24‬يوليو بعد العام الذي تم فيه الصرف ‪ -‬يعتبر التقديم المتأخر بمثابة حساب باطل‬ ‫ولاغ‪.‬‬ ‫‪ -3‬يجب على أمين صندوق المنطقة استخدام الحكم الجيد في إنفاق أموال المنطقة باتباع المبادئ التوجيهية لميزانية المنطقة‪ ،‬يجوز‬ ‫لأمين الصندوق بموافقة محافظ المنطقة واللجنة المالية إجراء تعديل في نفقات تتجاوز بنود ميزانية المنطقة كلما كان هناك استثناء‬ ‫مبرر‪.‬‬ ‫‪ -2‬يجب على أمين صندوق المنطقة تقديم بيان مالي سنوي مدقق عن الشؤون المالية للمنطقة لكل نادي في المنطقة في غضون عام‬ ‫واحد من إكمال عامه ‪ /‬عامها‪ ،‬يجب أي ًضا تقديم هذا البيان المدقق ومناقشته (إذا لزم الأمر) واعتماده رسم ًيا في مؤتمر المنطقة‬ ‫التالي‪ ،‬أو في مجلس تشريعي التالي للمنطقة ‪.‬‬ ‫‪ -1‬يجب على اللجنة المالية للمنطقة تقديم تقريرها المالي النهائي إلى محافظ المنطقة السابق المباشر في موعد لا يتجاوز ‪ 222‬يو ًما‬ ‫بعد نهاية السنة المالية للروتاري‪.‬‬ ‫الباب ‪ :3‬المدقق المالي للمنطقة‬ ‫يجب أن يكون المراجع القانوني للحسابات معتم ًدا غير عضو في الروتاري ويتم اختياره من قبل محافظ المنطقة ومحافظ المنطقة المنتخب‬ ‫والموافقة عليه من قبل غالبية الأندية خلال أي اجتماع تشريعي للمنطقة‪ ،‬سيقوم هو‪/‬هي بإجراء تدقيق لسجلات أمين صندوق المنطقة‬ ‫‪52 / 32‬‬ ‫دليل سياسات المنطقة ‪1542‬‬ ‫‪1212-12‬‬

‫لعام الروتاري السابق مباشرة بحلول ‪ 32‬ديسمبر ‪ /‬كانون الأول‪ ،‬كما سيقوم هو‪/‬هي بتدقيق حساب مؤتمر المنطقة وأي حسابات أخرى‬ ‫تحددها اللجنة المالية للمنطقة‪.‬‬ ‫الباب ‪ :5‬تخويل المسؤولين الموقعين‪.‬‬ ‫يجب اعتماد قاعدة العيون الأربع للموافقة على أي مسألة مالية لصندوق المنطقة‪ُ :‬يطلب توقيعان لأي دفع من صندوق المنطقة علي أن‬ ‫يكون أحدهما أمين صندوق المنطقة والثاني لمحافظ المنطقة أو نائبة‪.‬‬ ‫المادة التاسعة ‪ -‬العلامة التجارية‬ ‫تعريف علامات الروتاري‬ ‫يشرف محافظ المنطقة بالتنسيق مع لجنة الصورة العامة على أن تتضمن \"علامات الروتاري\" العديد من الكلمات المدرجة وعلامات‬ ‫التصميم بالإضافة إلى شعارات اتفاقية الروتاري الدولية السنوية وموضوعات الروتاري الدولية الرئاسية وشعارات الموضوع‪ ،‬من بين‬ ‫العديد من الشعارات الأخرى‪ ،‬هذه العلامات هي علامات تجارية وعلامات خدمة مملوكة للروتاري الدولي ‪Rotary International‬‬ ‫وتستخدمها نوادي الروتاري ومناطق الروتاري وكيانات الروتاري الأخرى بموجب الإرشادات والقسم ‪ 21-222‬من مدونة سياسات‬ ‫منظمة الروتاري لشهر مارس ‪.1212‬‬ ‫‪ ‬يحظر إساءة استخدام هذه العلامات أو تغيير أو إساءة استخدام العلامة المسجلة بشكلها المحدد‪.‬‬ ‫‪ ‬إستخدام الاسم والشعار على البطاقات الشخصية وأدوات الكتابة الخاصة بأعضاء الروتاري‪.‬‬ ‫‪ ‬أعضاء الروتاري \"مدعوون\" إلى استخدام اسم وشعار الروتاري على البطاقات الشخصية والأدوات المكتبية‪.‬‬ ‫‪ ‬إستخدام الاسم والشعار على كروت العمل والشخصية لأعضاء الروتاري )‪. (Business Card‬‬ ‫‪ ‬شعار الروتاري \"لا يجوز\" تضمينه في الكروت التجارية أو بطاقات العمل الشخصية للأفراد الروتاريين‪.‬‬ ‫‪ ‬يجب دائ ًما إعادة إنتاج علامات الروتاري بالكامل‪ ،‬لا ُيسمح بإجراء أي تعديلات أو عوائق أو تعديلات على علامات الروتاري‪.‬‬ ‫‪ ‬الحصول على نسخ لونية صحيحة لشعار الروتاري أو علامات الروتاري الأخرى‪ ،‬يمكن إيجاد الإرشادات الحالية في مركز‬ ‫العلامات التجارية على الرابط ‪ https://brandcenter.rotary.org‬وفي \"إرشادات الهوية الصوتية والمرئية‪\".‬‬ ‫‪ ‬يجب أن يحافظ أعضاء الروتاري على هوية موحدة ومنسقة لجميع المواد الروتاري‬ ‫‪ ‬يحتفظ الروتاري الدولي ‪ RI‬بالحق في المراجعة والموافقة على أي استخدامات لعلامات الروتاري‪ .‬لا يجوز تصوير علامات‬ ‫الروتاري مع صور البنادق أو الأسلحة أو غيرها من الأسلحة‪.‬‬ ‫‪ ‬لا يجوز السماح بأي انحراف عن شعار ‪ RI‬الرسمي‪.‬‬ ‫الامتثال للمعايير المرئية للعلامة التجارية للروتاري الدولي ‪RI‬‬ ‫لا يجوز قبول علامة الروتاري التجارية على أي مواد أو منشورات إعلامية‪ .‬وغير متوافقة مع معايير العلامة التجارية الرئيسية (إسم‬ ‫الروتاري والعجلة)‬ ‫الموافقة على شكل خاص لشعار المنطقة‬ ‫‪52 / 31‬‬ ‫دليل سياسات المنطقة ‪1542‬‬ ‫‪1212-12‬‬

‫يمكن للمنطقة الحصول على موافقة الروتاري الدولي للحصول على شعار خاص للمنطقة مخصص لتحديد هويتها شريطة ألا‬ ‫‪‬‬ ‫تنتهك المبادئ التوجيهية للروتاري الدولي‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫وينبغي على المحافظ آخذ موافقة أغلبية الأندية على شعار المنطقة المصمم حسب الطلب في مؤتمر للمنطقة أو اجتماع لتشريعات‬ ‫‪‬‬ ‫المنطقة أو الاقتراع بالبريد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫من أجل استدامة العلامات التجارية واتساقها‪ ،‬فإن الشعار المصمم حسب الطلب لا يمكن تبديله أو تغييره‪ ،‬إلى أن يتم مراجعة‬ ‫الـ ‪ DPM‬برمته بعد دورته المتفق عليها‪.‬‬ ‫يشرف محافظ المنطقة المنتخب ومحافظ المنطقة المرشح على العلامات التجارية ويراقبان التبني السليم لجميع الأندية وأعضاء‬ ‫الروتاري في المنطقة للعلامة التجارية المصممة حسب الطلب‪.‬‬ ‫يجب استخدام نموذج \"بطاقة روتاري\" المصمم بشكل صحيح والموافق عليه من قبل ‪ RI‬من قبل جميع أعضاء الروتاري ليكون‬ ‫بمثابة ترويج لمنظمتنا‪ ،‬يجب على جميع أعضاء الروتاري الالتزام بهذا التصميم من أجل اتساق العلامة التجارية وإخلاص‪/‬ولاء‬ ‫الشعار‪.‬‬ ‫المادة العاشرة – الإتحاد النوعي لأندية الروتاري في مصر‬ ‫إع ُت ِم َد اتحاد أندية الروتاري في مصر من قبل وزارة التضامن الاجتماعي (الشؤون الاجتماعية السابقة) في ‪ 1223/4/24‬وأعيد اعتماده‬ ‫عام ‪ 1223‬بغرض تحسين الإدارة والقضايا المالية والحصول على كيان قانوني للمنطقة ‪ ،1542‬اللوائح الداخلية لهذا الاتحاد يجب أن‬ ‫تعمل كملحق لدليل سياسات المنطقة‪.‬‬ ‫التقرير المالي السنوي الذي يجب تقديمه إلى الأندية للموافقة عليه هو من مسؤولية محافظ المنطقة الذي هو رئيس الاتحاد ويجب تضمينه‬ ‫في بيانه المالي‪.‬‬ ‫وينبغي للأندية أن ترشح أحد أعضاء مجلسها لتمثيل النادي في الاتحاد‪ ،‬وحدها الأندية المسجلة في وزارة التضامن هي التي يمكنها‬ ‫الانضمام إلى الاتحاد‪ ،‬ويتعين علي جميع الأندية المعتمدة إجراء التسجيل في وزارة التضامن وأن تلتزم بالقوانين المصرية‪.‬‬ ‫المادة الحادية عشر‪ :‬التخطيط الاستراتيجي‬ ‫يعين محافظ المنطقة لجنة تخطيط استراتيجي تتكون من ستة أعضاء روتارين ذوي خبرة‪ ،‬يعمل ثلاثة منهم لفترة واحدة لمدة ثلاث سنوات‬ ‫مع ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم كل عام واثنان منهم من الـ ‪ DGE‬والـ ‪.DGN‬‬ ‫يجب اختيار العضوية بحيث توفر المؤهلات تواز ًنا في العضوية مع أعضاء روتاريين ذوي الخبرة في التخطيط طويل الأجل وبرامج‬ ‫المنطقة والأنشطة والإدارة المالية‪.‬‬ ‫تجتمع اللجنة مرة واحدة كل عام في ذلك الوقت والمكان وبناء على إشعار يحدده المحافظ أو رئيس اللجنة‪.‬‬ ‫تقوم لجنة التخطيط الاستراتيجي برئاسة رئيس اللجنة بوضع خطة إستراتيجية والتوصية بها وتحديثها لينظر فيها المحافظ‪ ،‬ومراجعة‬ ‫وتقديم المشورة للمحافظ المنتخب بشأن البرنامج للعام المقبل لتحديد ما إذا كان هذا البرنامج يتماشى مع الخطة الاستراتيجية والقيام بمهام‬ ‫أخرى يكلفه بها محافظ المنطقة‪ ،‬يجب أن تأخذ في الاعتبار دراسات التغيير في عدد أعضاء الروتاري المحتملين في المنطقة الجغرافية‬ ‫للمنطقة‪ ،‬بما في ذلك المناطق التي قد تفتح قري ًبا للتوسع وإعادة تقسيم المناطق وتأثيرها على الروتاري والتنبؤ بتأثير هذا التغيير على‬ ‫العضوية وقيمها ويجب أي ًضا مناقشتها إذا تم تطبيقها من قبل هذه اللجنة‪.‬‬ ‫‪52 / 33‬‬ ‫دليل سياسات المنطقة ‪1542‬‬ ‫‪1212-12‬‬

‫المادة الثانية عشر‪ :‬تصويت المنطقة‬ ‫في المعاملات للأعمال الرسمية للمنطقة يجب أن يكون لكل ناد صوت واحد لكل ‪ 14‬عض ًوا أو جزء كبير منه (صوت واحد ل ‪ 33‬أو‬ ‫أقل‪ 1 ،‬أصوات من ‪ 32‬إلى ‪ 3 ،61‬أصوات من ‪ 63‬إلى ‪ 5 ،23‬أصوات من ‪ 22‬إلى ‪ ..221‬إلخ)‪ ،‬للأندية التي يقل عدد أعضائها عن‬ ‫‪ 14‬عض ًوا يحق لها صوت واحد‪ ،‬يتم الإدلاء بجميع الأصوات من قبل رئيس النادي أو من ينوب عنه‪ ،‬وتحدد قوة الأصوات وف ًقا لعدد‬ ‫أعضاء النادي في الأول من يوليو من كل عام روتاري‪.‬‬ ‫المادة الثالثة عشر ‪ -‬القرارات المقدمة لمؤتمر المنطقة أو للجمعية التشريعية الخاصة‬ ‫يتم اعتماد أي قرار معروض بأغلبية بسيطة من النصاب القانوني لثلثي أندية المنطقة الممثلة شخص ًيا أو من قبل وكيل واحد لكل حاضر‬ ‫يكفي لتنفيذ القرار المذكور‪ .‬ولا يمكن للمنطقة أن تسن قرارا تخالف اللوائح الداخلية للروتاري الدولي‪.‬‬ ‫المادة الرابعة عشر ‪ -‬التعديلات أو التنقيحات أو الإضافات لدليل إجراءات المنطقة‬ ‫الباب ‪ 2‬أن التعديلات أو التنقيحات أو الإضافات المدخلة على دليل سياسة المنطقة يجب أن تكون بقرار تقترحه الأندية إلى لجنة القواعد‬ ‫والإجراءات للمراجعة قبل مؤتمر المنطقة بما لا يقل عن ستين (‪ )62‬يوم‪ ،‬أي تعديل يتم تقديمه وف ًقا للحكم المنصوص عليه يجب تناوله‬ ‫ويمكن الموافقة عليه من قبل ثلثي أندية المنطقة الحاضرين لمؤتمر المنطقة أو جمعية عمومية المنطقة شخص ًيا أو من خلال وكيل واحد‬ ‫لكل ناخب شريطة أن يكون قد تم إرسالها إلى الأندية دقبل ثلاثين (‪ )32‬يو ًما على الأقل من هذا المؤتمر‪.‬‬ ‫وفي حالات نادرة من المسائل العاجلة‪ ،‬يمكن إجراء هذه التعديلات عن طريق الاقتراع بالبريد‪.‬‬ ‫يجب أن يعين محافظ المنطقة سكرتير المنطقة ليكون مسؤولاً عن تسجيل أي تعديل أو تعديلات معتمدة وف ًقا للفقرة ‪ 2‬أعلاه‪ .‬ويقوم‬ ‫السكرتير بشرح التعديل ذي الصلة وتاريخ الموافقة عليه وتسجيله كإضافة مستمرة للوائح المحلية للمنطقة‪.‬‬ ‫الباب ‪ 1‬ويجوز اقتراح التعديلات أو الإضافات بقرار يعتمده أي نادي في اجتماع إعتيادي‪ ،‬شريطة أن يقدم هذا القرار إلى محافظ المنطقة‬ ‫على الأقل قبل ‪ 12‬يو ًما من تاريخ افتتاح مؤتمر المنطقة أو مجلس تشريعي المنطقة على الا يتعارض مع دليل إجراءات الروتاري‬ ‫الدولية‪.‬‬ ‫الباب ‪ 3‬ويتعين على لجنة قرارات المنطقة أن تدرس القرار(القرارات) المقترح وأن تعد توصياتها لأخذ إجراء في جمعية عمومية‬ ‫المنطقة أو مؤتمرها‪.‬‬ ‫الباب ‪ 5‬يجب علي محافظ المنطقة أن يحيل جميع التعديلات أو الإضافات المقترحة المقدمة على النحو المذكور في القسم ‪ 1‬إلى رئيس‬ ‫كل نادي وإلى جميع المحافظين السابقين قبل ‪ 32‬يو ًما على الأقل من تاريخ افتتاح مؤتمر المنطقة أو جمعية عمومية المنطقة‪.‬‬ ‫الباب ‪ 4‬ويجوز تقديم التعديلات أو التنقيحات أو الإضافات التي أدخلت على دليل سياسات المنطقة هذا على أساس طارئ إلى أي مؤتمر‬ ‫من مؤتمرات المنطقة لاتخاذ إجراء بشأنها عندما يتعذر الوفاء بالجدول الزمني المذكور أعلاه شريطة أن يوافق ‪ 3/1‬الأندية الحاضرين‬ ‫في المؤتمر على هذا الإجراء اللازم للإدارة الفعالة للمنطقة‪.‬‬ ‫الباب ‪ 6‬يمكن تقديم أي تعديلات أو تنقيحات أو إضافات إلى الأندية للتصويت عن طريق الاقتراع بالبريد‪.‬‬ ‫الباب ‪ 7‬يجب أن يراجع هذا الدليل لسياسات المنطقة بالكامل وينقح كل ‪ 3‬سنوات بعد اجتماع الـ ‪ ،COL‬المراجعة الأولى ستكون‬ ‫مستحقة (‪ )1213-1211‬على أساس القرار المعتمد من الـ ‪ ،1211 COL‬على أساس الظروف السائدة في ذلك الوقت (الوضع الجغرافي‬ ‫‪52 / 35‬‬ ‫دليل سياسات المنطقة ‪1542‬‬ ‫‪1212-12‬‬

‫والديموغرافي والروتاري)‪.‬‬ ‫المادة الخامسة عشر ‪ -‬دليل بروتوكول الروتاري للمنطقة ‪( 1542‬الرابط)‬ ‫‪https://docs.google.com/document/d/1IHEj2_J--pI1CSIJQ2ko0xb2PGUwKTTnZ-‬‬ ‫‪yyjZAHMec/edit‬‬ ‫‪52 / 34‬‬ ‫دليل سياسات المنطقة ‪1542‬‬ ‫‪1212-12‬‬

‫الملحق الأول‪:‬‬ ‫الإبلاغ عن وتسوية إساءة استخدام أموال المنح‬ ‫يقع على عاتق محافظ المنطقة ورئيس لجنة المؤسسة الروتارية للمنطقة مراقبة وتتبع استخدام أي منح مقدمة إلى المنطقة أو نوادي متعددة‬ ‫أو نا ٍد من بداية المنحة وحتى إغلاقها‪.‬‬ ‫سيتم تتبع جميع التقارير التي تتعلق بإساءة استخدام أموال المنح والتحقيق فيها وحلها من قبل رئيس المؤسسة الروتارية للمنطقة بالتعاون‬ ‫مع أحد أعضاء ‪ CADRE‬ومحافظ المنطقة‪.‬‬ ‫سيكون الإجراء المستخدم على النحو التالي‪:‬‬ ‫يجب أن يتم التوقيع على جميع تقارير إساءة استخدام أموال المنح من قبل فرد أو أكثر معنيين أو لديهم معرفة بأنشطة المنح بالمنطقة‪،‬‬ ‫سيجري رئيس المؤسسة الروتارية في المنطقة تحقي ًقا في جميع التقارير المتعلقة بإساءة استخدام أموال المنح‪.‬‬ ‫سيقر رئيس المؤسسة الروتارية في المنطقة باستلام التقرير المكتوب عن سوء الاستخدام كتابة ويرسل نسخ لإخبار محافظ المنطقة‬ ‫وعضو الـ ‪.CADRE‬‬ ‫سيجري رئيس المؤسسة الروتارية في المنطقة وعضو الـ ‪ CADRE‬تحقي ًقا وسيقوم بإصدار تقارير عن سير التقدم مكتوبة على الأقل‬ ‫شهر ًيا بعد استلامها لتقرير إساءة الاستخدام‪ ،‬مع تقرير كتابي نهائي في غضون تسعين (‪ )12‬يو ًما من استلام تقرير إساءة استخدام‬ ‫الأموال ما لم يأذن بالتمديد لمدة ثلاثين يو ًما أو أقل للإيداع‪/‬حفظ في الملفات من قبل محافظ المنطقة لسبب وجيه‪.‬‬ ‫يجب تقديم هذا التقرير إلى محافظ المنطقة وإلى الشخص أو الأشخاص الذين قدموا تقرير إساءة الاستخدام‪.‬‬ ‫في حالة تحديد رئيس المؤسسة الروتارية للمنطقة وعضو الـ ‪ CADRE‬أن هناك سوء استخدام أو مخالفات في أي نشاط متعلق بالمنحة‪،‬‬ ‫يجب تقديم التقرير النهائي إلى المؤسسة الروتارية لتضمين قرار بشأن كيفية تصرف المنطقة بإنصاف وتسوية الموقف بإنصاف‪.‬‬ ‫لن تتم الموافقة على طلبات المنح الجديدة لأي نادي أو فرد أو منظمة فى حاله وجود بلاغ عن إساءة استخدام الأموال أو المخالفات حتى‬ ‫يتم حل الموقف‪.‬‬ ‫بالنسبة للمنح المدفوعة من خلال حساب منح المنطقة‪ ،‬سيتم إيقاف الدفع للأنشطة أو الأندية أو الأفراد أو المنظمات التي تم الإبلاغ عن‬ ‫سوء استخدامها أو مخالفتها حتى يتم تسوية الموقف‪.‬‬ ‫بعد التحقيق وتحديد العواقب سيبلغ رئيس المؤسسة الروتارية في المنطقة عن أي سوء استخدام محتمل أو مخالفات في النشاط المرتبط‬ ‫بالمنحة إلى المؤسسة الروتارية ‪ TRF‬ويوضح كيف ستتصرف المنطقة لتسوية الموقف‪.‬‬ ‫بعد فترة ‪ 6‬أشهر‪ ،‬الحالات التي لم يتم تسويتها سيتم إبلاغ المؤسسة الروتارية ‪ TRF‬لاتخاذ إجراء بشأنها‪.‬‬ ‫‪52 / 36‬‬ ‫دليل سياسات المنطقة ‪1542‬‬ ‫‪1212-12‬‬

‫الملحق الثاني‪:‬‬ ‫بيئة خالية من التحرش في الاجتماعات أو الفعاليات أو الأنشطة‬ ‫إن الروتاري ملتزم بالحفاظ على بيئة خالية من التحرش‪ُ ،‬يع ّرف التحرش على نطاق واسع بأنه أي سلوك لفظي أو جسدي يحط من قدر‬ ‫أو يهين أو يسيء إلى شخص أو مجموعة على أساس أي خاصية (العمر‪ ،‬الإثنية‪ ،‬العرق‪ ،‬اللون‪ ،‬القدرات‪ ،‬الدين‪ ،‬الوضع الاجتماعي‪-‬‬ ‫الاقتصادي‪ ،‬الثقافة‪ ،‬الجنس‪/‬النوع‪ ،‬التوجهات الجنسية‪ ،‬أو الهوية الجنسية)‪.‬‬ ‫يجب على جميع الأعضاء والأفراد الذين يحضرون أو يشاركون في اجتماعات أو فعاليات أو أنشطة الروتاري أن يتوقعوا بيئة خالية من‬ ‫التحرش وأن يساعدوا في الحفاظ على بيئة تعزز السلامة واللياقة والكرامة والاحترام للجميع‪ ،‬يخضع البالغون الذين يعملون مع الشباب‬ ‫للسياسات الموضحة في القسم ‪ 1-212‬من مدونة سياسات الروتاري‪.‬‬ ‫يجب إحالة جميع إدعاءات النشاط الإجرامي إلى سلطات إنفاذ القانون المحلية المناسبة‪.‬‬ ‫يتعين على مجلس إدارة النادي أو المنطقة أو قيادة المنطقة معالجة ادعاءات التحرش على الفور وعدم الانتقام من أولئك الذين يقدمون‬ ‫هذه الإدعاءات‪.‬‬ ‫(مدونة سياسات الروتاري‪ 221 ،‬مارس ‪)1212‬‬ ‫على مستوى النادي‪ ،‬يجب مراجعة إدعاءات التحرش في فعاليات أو أنشطة الروتاري من قبل مجلس إدارة النادي والرد عليها في غضون‬ ‫إطار زمني معقول وعاد ًة ما تكون شهر واحد‪ ،‬إذا كان الجاني المدعي عليه عض ًوا في مجلس إدارة النادي فمن المتوقع أن ينحى نفسه‬ ‫أو نفسها من المناقشة‪ ،‬يجب أن تعتمد المراجعة و‪/‬أو التحقيق على الظروف بما في ذلك شدة وانتشار السلوك‪ ،‬المخاوف من أن ادعاءات‬ ‫التحرش لم يتم تناولها بشكل ملائم من قبل النادي يمكن إحالتها مع الوثائق المناسبة إلى محافظ المنطقة‪.‬‬ ‫على مستوى المنطقة‪ ،‬يجب مراجعة إدعاءات التحرش في فعاليات أو أنشطة الروتاري من قبل المحافظ أو لجنة معينة يشكلها المحافظ‬ ‫لهذا الغرض‪ ،‬والرد عليها في غضون إطار زمني معقول وعاد ًة ما تكون شهر واحد‪ ،‬إذا كان محافظ المنطقة هو الجاني المدعي عليه‬ ‫فيجب على محافظ المنطقة السابق (أو آخر محافظ سابق) مباشرة أو عن طريق تعيين لجنة لهذا الغرض مراجعة الادعاء والرد عليه‪،‬‬ ‫يجب إبلاغ سكرتير المنطقة في غضون أسبوعين بأي إدعاءات تحرش من قبل محافظي المنطقة والمحافظين المنتخبين والمحافظين‬ ‫المرشحين‪ ،‬يجب أن تعتمد المراجعة و‪/‬أو التحقيق على الظروف بما في ذلك شدة وانتشار السلوك‪ ،‬المخاوف من أن إدعاءات التحرش‬ ‫لم يتم تناولها بشكل ملائم من قبل المنطقة يمكن إحالتها مع الوثائق المناسبة إلى َر ِئيس الروتاري الدولي ‪.RI‬‬ ‫يتم تشجيع قادة المنطقة بما في ذلك المحافظين ومساعدي المحافظ ورؤساء اللجان على العمل مع أنديتهم ولجانهم لخلق بيئة خالية من‬ ‫التحرش‪ ،‬يجب أن يعمل قادة المنطقة أي ًضا مع أنديتهم لوضع قواعد سلوك وسياسات لكيفية معالجة ومنع التحرش داخل أنديتهم وبين‬ ‫أعضائهم ومع المشاركين الآخرين في الروتاري‪.‬‬ ‫على مستوى النطاق (‪ ،(Zone‬يتم مراجعة إدعاءات التحرش في اجتماعات الروتاري أو الفعاليات أو الأنشطة بمعرفة عضو مجلس‬ ‫الادارة عن النطاق أو لجنة تشكل بمعرفة هذا الشخص للبحث والرد على هذه الادعاءات في غضون إطار زمني معقول وعاد ًة ما تكون‬ ‫شهر واحد‪ ،‬إذا كان عضو مجلس ادارة الروتاري الدولي ‪ RI‬عن النطاق هو الجاني المدعي عليه فيجب على الرئيس الحالي او سابق‬ ‫اخر للروتاري الدولي ‪ RI‬يتم تعينه بمعرفة رئيس الروتاري الدولي ‪ RI‬مراجعة الادعاء والرد عليه‪.‬‬ ‫يجب إبلاغ رئيس الروتاري الدولي في غضون أسبوعين من أي إدعاءات بالتحرش من قبل مديري الروتاري والمديرين المنتخبين‬ ‫والمديرين المرشحين‪ ،‬يمكن إحالة المخاوف من أن إدعاءات التحرش لم يتم تناولها بشكل ملائم من قبل ال ِإق ِليم مع الوثائق المناسبة إلى‬ ‫رئيس الروتاري الدولي‪.‬‬ ‫‪52 / 33‬‬ ‫دليل سياسات المنطقة ‪1542‬‬ ‫‪1212-12‬‬

‫نظ ًرا لأن الأمر يتعلق بمجموعات عمل الروتاري وزمالات الروتاري فيجب على مجموعة عمل الروتاري وقيادة زمالة الروتاري‬ ‫معالجة ادعاءات المضايقة على الفور وعدم الانتقام من أولئك الذين يقدمون الادعاء‪ ،‬يجب مراجعة إدعاءات التحرش في فعالية أو نشاط‬ ‫مجموعة العمل أو الزمالة من قبل مجموعة العمل أو الزمالة أو لجنة معينة من قبل رئيس مجموعة العمل أو الزمالة لهذا الغرض والرد‬ ‫عليها في غضون إطار زمني معقول وعاد ًة ما تكون شهر واحد‪ ،‬إذا كان الرئيس أو القادة الآخرون لمجموعة العمل أو الزمالات هو‬ ‫الجاني المدعي عليه‪/‬عليهم فإن الرئيس السابق المباشر(أو الرئيس الأخير) مباشرة أو عن طريق تعيين لجنة لهذا الغرض يجب أن يراجع‬ ‫الادعاء وأن يقوم باليرد عليه‪ ،‬إذا كان الجاني المدعي عليه عض ًوا في مجلس إدارة مجموعة العمل أو الزمالة فمن المتوقع أن ينحى نفسه‬ ‫أو نفسها من المناقشة‪ ،‬يجب أن تعتمد المراجعة و‪/‬أو التحقيق على الظروف بما في ذلك شدة وانتشار السلوك‪ ،‬يمكن إحالة المخاوف من‬ ‫أن ادعاء التحرش لم يتم تناولها بشكل ملائم من قبل مجموعة العمل أو الزمالة مع الوثائق المناسبة إلى رئيس الروتاري الدولي ‪.RI‬‬ ‫(مدونة سياسات الروتاري‪ 212 ،‬مارس ‪)1212‬‬ ‫يجب على قادة النادي والمنطقة والنطاق الإبلاغ عن التحرشات الشديدة والمتفشية وأي إنهاء عضوية ناتج عن ذلك إلى الأمين العام‪ ،‬إذا‬ ‫فشل النادي أو المنطقة في معالجة نتائج التحرش بشكل ملائم فإنه يجب على مدير الروتاري الدولي ‪ RI‬إخطار مجلس الروتاري الدولي‬ ‫‪RI‬لاتخاذ الإجراء المناسب‪ ،‬قد يشمل هذا الإجراء إنهاء‪/‬تصفية النادي أو أي عقوبات أخرى مناسبة‪.‬‬ ‫يجب على مجموعات عمل الروتاري وزمالات الروتاري الإبلاغ عن إدعاءات التحرش إلى رئيس نادي الجاني المدعي عليه ومحافظ‬ ‫المنطقة‪ ،‬إذا فشلت مجموعة عمل الروتاري أو زمالة الروتاري في معالجة نتائج التحرش بشكل ملائم فإنه يجب على رئيس الروتاري‬ ‫الدولي ‪ RI‬إخطار مجلس الروتاري الدولي ‪ RI‬لاتخاذ الإجراء المناسب‪ ،‬قد يشمل هذا الإجراء الإنهاء‪/‬التصفية أو أي عقوبات أخرى‬ ‫مناسبة‪( .‬أبريل ‪ ،Mtg. 1212‬قرار ‪)231 Bd.‬‬ ‫المصدر‪ :‬يناير ‪ ،Mtg. 1221‬قرار ‪221 Bd.‬؛ تم التعديل في أكتوبر ‪ ،Mtg. 1221‬قرار ‪58 Bd.‬؛ أبريل ‪ ،Mtg. 1212‬قرار‬ ‫‪.16-212-2 Bd.‬‬ ‫التدريب على سياسات تحرش البالغين‬ ‫سيتم توفير تدريب سنوي لرؤساء الأندية والمحافظين والقادة الإقليميين وأعضاء مجلس ادارة الروتارى الدولى ‪ RI‬على سياسات‬ ‫وإجراءات التحرش بالبالغين في الفعاليات ويشمل ذلك ‪ -‬ولكن ليس مقصوراً ‪ -‬على ندوات تدريب الرؤساء المنتخبين (‪)PETS‬‬ ‫واجتماعات الجمعيات الدولية‪( .‬يناير ‪ ،Mtg. 1212‬قرار ‪)84 Bd.‬‬ ‫المصدر‪ :‬يناير ‪ ،Mtg. 1221‬قرار ‪35 Bd.‬؛ تم التعديل في يناير ‪ ،Mtg. 1212‬قرار ‪.16-232-84 Bd.‬‬ ‫بيان سياسة التنوع والمساواة والشمول لمنظمة الروتاري الدولية‬ ‫كشبكة عالمية تسعى جاهدة لبناء عالم يتحد فيه الناس ويتخذون إجراءات لإحداث تغيير دائم‪ ،‬تقدر منظمة الروتاري التنوع وترحب‬ ‫بمساهمات الأشخاص من جميع الخلفيات بغض النظر عن أعمارهم وإثنياتهم وأعراقهم وألوانهم وقدراتهم وأديانهم وحالاتهم الإجتماعية‪-‬‬ ‫الاقتصادية وثقافاتهم وأجناسهم وميولهم الجنسية وهوياتهم الجنسية‪.‬‬ ‫سوف يقوم الروتاري بتنمية ثقافة متنوعة وعادلة وشاملة حيث يتمتع الأشخاص من المجموعات الممثلة تمثيلا ناقصا بفرص أكبر‬ ‫للمشاركة كأعضاء وقادة‪( .‬إبريل ‪ ،Mtg. 1212‬قرار ‪)235 Bd.‬‬ ‫بيان الخصوصية للروتاري ‪.16-282‬‬ ‫لقد تبني مجلس الإدارة بيان خصوصيات الروتاري‪ ،‬والأمين العام مخول بمراجعة البيان حسب مقتضيات الظروف‪ُ ،‬يطلب من الأمين‬ ‫العام إبلاغ مجلس الإدارة بالتعديلات التي أجريت على بيان الخصوصية‪.‬‬ ‫بيان الخصوصية للروتاري بشأن البيانات الشخصية‬ ‫أثناء قيامها بمهمتها تقوم منظمة الروتاري الدولية (\"الروتاري\") بجمع البيانات الشخصية المتعلقة بأعضاء الروتاري ونوادي الروتاري‬ ‫وغيرهم‪ ،‬الروتاري ملتزمة بحماية خصوصية هؤلاء الأفراد‪ ،‬يتم تعريف البيانات الشخصية على أنها أي معلومات تتعلق بفرد والذي تم‬ ‫‪52 / 32‬‬ ‫دليل سياسات المنطقة ‪1542‬‬ ‫‪1212-12‬‬

‫التعرف عليه أو يمكن التعرف عليه من البيانات إما بمفرده أو بالاقتران مع معلومات أخرى‪ ،‬سوف يلتزم الروتاري بالمبادئ التالية‪:‬‬ ‫‪ .2‬سيقوم الروتاري بجمع واستخدام البيانات الشخصية فقط لأغراض الأعمال الأساسية‪.‬‬ ‫‪ .1‬سيسعى الروتاري جاه ًدا من أجل دقة البيانات الشخصية ومدى ملاءمتها‪.‬‬ ‫‪ .3‬سيكون الروتاري شفافاً بشأن كيفية استخدامه للبيانات الشخصية‪.‬‬ ‫‪ .5‬سيعمل الروتاري على وجه السرعة على الانتهاكات المحتملة‪.‬‬ ‫‪ .4‬سيتبني الروتاري \"الخصوصية حسب التصميم وبشكل ضمني‪/‬افتراضي‪\".‬‬ ‫‪ .6‬سيحافظ الروتاري على البيانات الشخصية آمنة‪.‬‬ ‫إن أغراض الأعمال الأساسية للروتاري هي أغراض بالغة الأهمية أو مرتبطة ارتبا ًطا وثي ًقا بأنشطة الروتاري الأساسية أو المصالح‬ ‫المشروعة‪ ،‬وتشمل هذه الأغراض ‪ -‬ولكن ليست مقصورة ‪ -‬على‪:‬‬ ‫‪ ‬الوفاء بالتزامات الروتاري تجاه أعضاء الروتاري والأفراد الآخرين‬ ‫‪ ‬المعالجة المالية‬ ‫‪ ‬دعم مؤسسة الروتاري‪ ،‬بما في ذلك جهود جمع التبرعات‬ ‫‪ ‬تسهيل تنظيم المؤتمرات والفعاليات الخاصة‬ ‫‪ ‬إيصال الرسائل التنظيمية الرئيسية من خلال منشورات الروتاري والمواد الأخرى‬ ‫‪ ‬دعم برامج وعضوية الروتاري‬ ‫‪ ‬الامتثال للقانون أو التصرف بحسن نية أن مثل هذا الإجراء ضروري للتوافق مع متطلبات القانون‬ ‫‪52 / 31‬‬ ‫دليل سياسات المنطقة ‪1542‬‬ ‫‪1212-12‬‬

‫الملحق الثالث‪:‬‬ ‫الطريقة المعتمدة لاختيار أعضاء لجنة الترشيح‬ ‫سيكون الاختيار النهائي بواسطة السحب (‪ 1‬ناخبين ‪ 15-12 /‬ناد ًيا) وف ًقا للتوزيع الجغرافي بين أولئك الذين تقترحهم الأندية (عضوان‬ ‫من كل دائرة من الدوائر الستة)‪ ،‬سيتم تحديد عدد الأندية في كل دائرة وف ًقا لإجمالي أندية المنطقة في يوليو بتطبيق المعادلة التالية‪: -‬‬ ‫عدد الأندية في كل دائرة = إجمالي عدد الأندية في المنطقة في ‪ 2‬يوليو ‪.6 /‬‬ ‫كمثال للإجراء المذكور للوضع الحالي للأندية في المنطقة حسب عدد الأندية في يوليو ‪ 1212‬والجدول التالى يشرح هذه الطريقة ‪:‬‬ ‫إجمالي عدد الأعضاء‬ ‫إجمالي عدد الأندية‬ ‫الإجمالي‬ ‫‪1181‬‬ ‫‪215‬‬ ‫إجمالي الأوراق‪/‬الكشوف‬ ‫‪1181‬‬ ‫‪215‬‬ ‫إجمالي عدد الأعضاء‬ ‫إجمالي عدد الأندية‬ ‫‪ 6‬دوائر‬ ‫‪566‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ 6‬أكتوبر والجيزة وباقي‬ ‫‪452‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪387‬‬ ‫‪12‬‬ ‫الإسكندرية‬ ‫‪412‬‬ ‫‪28‬‬ ‫الإسكندرية‬ ‫‪461‬‬ ‫‪12‬‬ ‫باقي جمهورية مصر‬ ‫‪427‬‬ ‫‪15‬‬ ‫العربية‬ ‫القاهرة ‪2‬‬ ‫القاهرة ‪ 1‬ومصر الجديدة‬ ‫التجمع الخامس ومدينة‬ ‫نصر‬ ‫‪52 / 52‬‬ ‫دليل سياسات المنطقة ‪1542‬‬ ‫‪1212-12‬‬


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook