Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ¤ الفرائض الميسر بأسلوب سهل مع الأمثلة والتدريبات ¤

¤ الفرائض الميسر بأسلوب سهل مع الأمثلة والتدريبات ¤

Published by Ismail Rao, 2022-08-12 09:23:48

Description: الفرائض الميسر / عبدالشكور معلم عبد فارح/ دار العلم /1439 هـ

Search

Read the Text Version

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس‬ ‫‪0‬‬

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس ‪1‬‬ ‫ال َفرائض المُ َي َّسر‬ ‫بأسلوب سهل مع الحلول والجداول والتدريبات‬

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس‬ ‫‪2‬‬ ‫الطبعة الثانية ‪2019‬م ‪1441 -‬ﻫ‬ ‫الفَرائض المُيَ َّسر‬ ‫بأسلوب سهل مع الحلول والجداول والتدريبات‬ ‫(ومعه متن ال َرّحبية)‬ ‫رقم الإيداع بدار الكتب المصرية‬ ‫‪2018/3412‬‬ ‫الترقيم الدول‬ ‫‪978-977-6476-13-4‬‬ ‫‪ 37‬ش نجيبمح وظ ا ي ا يامب ‪ -‬بج ير‬ ‫سجد بلال ب رب ح ‪ -‬دينة نصر ‪ -‬ياق هرة‬ ‫تليظ ن‪0 2 2 7 3 0 6 9 3 :‬‬ ‫ب يل‪0 1 2 1 1 5 6 5 8 4 0 :‬‬ ‫‪[email protected]‬‬ ‫‪[email protected]‬‬

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس ‪3‬‬ ‫ال َفرائض الُم َي َسّر‬ ‫بأسلوب سهل مع الحلول والجداول والتدريبات‬ ‫(و بعبه بتن يابَرّحبببيبة)‬ ‫جمع وترتيب‬ ‫عبد الشكور معلم عبد فارح‬ ‫قدم له الدكتور‬ ‫علاء الدين جابر خليفة زغلول‬ ‫الطبعة الثانية‬

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس‬ ‫‪4‬‬ ‫‪g‬‬

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس ‪5‬‬ ‫بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ☻‪ .‬أما بعد‪:‬‬ ‫‪ -‬فقد أرسل لي أخي الكريم عبدالشكور معلم عبد فارح ‪ -‬ونفع به الإسلام والمسلمي‪-‬‬ ‫كتابه«الفرائض الميس» وطلب منيمراجعتهفأجبتهإلىذلكرغم قلةبضاعتي وعدم يقينيمنحسن‬ ‫نيتي ولكني عزمت على ذلك لعِيّل أستفيد من الكتاب بعض الفوائد ولعل الله ُيص ِل ُح نيتي بعد ذلك‬ ‫ولعِّل أجد فيه شيئا يحتاج إلى تعديل فأنصح صاحب الكتاب بتصحيحه فينتفع بذلك أح ٌد من‬ ‫المسلمي فيتفضل بالدعاء لصاحب الكتاب ولي بخير الدنيا والآخرة فيتقبل الله دعاءه‪.‬‬ ‫‪ -‬وقد قرأت الكتاب كله أكثر من مرة من أول عنوان الكتاب حتى نهاية فهرس محتويات‬ ‫الكتاب فوجدته كتابا نافعا جامعا لمعظم أبواب الفرائض بأسلو ٍب سهل واختصا ٍر شديد مما‬ ‫يؤدي إلى سهولة حفظه ولا يخل بالهدف منه وهو جمع أبواب الفرائض في كتا ٍب واحد مختصر‪.‬‬ ‫‪ -‬والكتاب يحتوي في معظم أبوابه على بعض المسائل المحلولة التي تساعد على فهم مقصود‬ ‫الباب ويحتوي أيضا على بعض التدريبات التي يقوم الطالب بح يلها حتى يتدرب على ذلك‪.‬‬ ‫‪ -‬وقد استفدت كثيرا من قراءة هذا الكتاب وأثناء قراءتي له وجدت بعض المواضع‬ ‫بحاجة إلى تعديل وقد ن َّبه ُت صاحب الكتاب إليها فاستجاب إلى ذلك مشكورا ووجدت منه‬ ‫سعة صدر عجيبة في قبول هذه التعديلات فجزاه الله خيرا على ذلك‪.‬‬ ‫‪ -‬وأنا أنصح نفسي وإخواني من طلبة العلم بدراسة هذا الكتاب المختصر المفيد مع التنبيه‬ ‫على ضرورة دراسته على يد متخصص في علم المواريث فلا أرى أن يقوم طالب مبتدئ بقراءته‬ ‫من غير أن يقوم متخصص بشرحه له نظرا لاختصاره‪.‬‬ ‫‪ -‬وأسأل الله أن يجعل هذا الكتاب في موازين حسنات صاحبه وأن يرزقه الإخلاص‬ ‫والقبول وأن ينفع بالكتاب وبصاحبِه الإسلام والمسلمي‪.‬‬ ‫د‪ .‬علاء يادي ج بر خليظة زغل ل‬ ‫صر ‪ -‬في ‪ ٢٤‬ربيع أول ‪١٤٣٩‬هب‬ ‫ويتس ب ‪٠٠٩٦٦٥٣٢٣٢٥٦٩٧‬‬ ‫فيس ب ك (د‪ .‬علاء يادي ياظرضا)‬

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس‬ ‫‪6‬‬ ‫╝‬ ‫‪F‬‬ ‫الحمد لله الذي قدر المواريث في كتابه‪ ،‬فأعطى كل ذي حق حقه‪ ،‬وأشهد أن‬ ‫لا إله إلا الله‪ ،‬فرض المواريث بعلمه وقسمها بحكمته‪ ،‬وأشهد أن محمدا عبده‬ ‫ورسوله‪ ،‬أمر بتنفيذ المواريث وفق ما شرعه ربه‪.‬‬ ‫أما بعد‪:‬‬ ‫فإن علم المواريث من أجل العلوم قدرا‪ ،‬وأعلاها مكانة‪ ،‬وأكبرها فائدة‪ ،‬والحاجة‬ ‫ماسة إلى تعلمه وتعليمه‪ ،‬لأن الله كتب الموت على الخلق‪ ،‬ولا سبيل إلى إقامة العدل بي‬ ‫الورثة‪ ،‬وإيصال كل ذي حق حقه إلا بتعلم هذا العلم الشريف وتعليمه‪ .‬ولقد أكرمني‬ ‫الله بتدريس هذا العلم‪ ،‬فلاحظت أن الدارس المبتدئ يجد صعوبة في تعلمه‪ ،‬مع أن علم‬ ‫الفرائض ليس كما يتوهم بأنه علم صعب المنال‪ ،‬بل هو على العكس سهل محدود‪،‬‬ ‫فأحببت توضيحه وتقريبه إلى أذهان الطلاب بأسلوب مبسط‪ ،‬وبطريقة سهلة ومختصرة‪،‬‬ ‫مع التزويد بالتمارين والجداول‪ ،‬بعيدا عن التعمق في الخلافات والافتراضات‪ ،‬ولا أزعم‬ ‫أني أتيت فيه بجديد‪ ،‬لكني بذلت قصارى جهدي في جمعه وتلخيصه من بطون ما سطره‬ ‫أهل هذا العلم‪ ،‬فالفضل بعد الله لهم‪ ،‬فما كان من صواب فمن الله‪ ،‬وما كان من خطأ‬ ‫فمننفسيوالشيطانوأستغفراللهمنه‪ ،‬ولايفوتنيأنأشكرالأستاذالدكتورعلاءالدين‬ ‫جابر خليفة زغلول الذي راجع الكتاب قبل طباعته وأبدى ملاحظاته القيمة فأجزل الله‬ ‫له المثوبة‪ ،‬وحق على كل من استفاد من هذا الكتيب أن يدعو لي‪ ،‬ويرشدني إلى الصواب‬ ‫فيما أخطأت‪ ،‬والله أسأل أن يجعله في ميزان حسناتي يوم ألقاه وما توفيقي إلا بالله‪.‬‬

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس ‪7‬‬ ‫آيات المواريث‬ ‫ﭧﭨ﴿ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ‬ ‫ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ‬ ‫ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ‬ ‫ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ‬ ‫ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ‬ ‫ﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦ‬ ‫ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ‬ ‫ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ‬ ‫ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ‬ ‫ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ‬ ‫ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ﴾ [النساء‪.]١٢ – ١١ :‬‬ ‫ﭧﭨ﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ‬ ‫ﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ‬ ‫ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ‬ ‫ﮆﮇﮈﮉ﴾ [النساء‪.]١٧٦ :‬‬

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس‬ ‫‪8‬‬ ‫مـبـادئ عـلـم الفــرائــض‬ ‫‪ -١‬تعريفه‪ :‬علم بأصول يعرف بها قسمة التركات على مستحقيها‪.‬‬ ‫‪ -٢‬موضوعه‪ :‬التركات ومن يستحقها من الورثة‪ ،‬ونصيب كل وارث‪.‬‬ ‫‪ -3‬ثمرته ‪ :‬إعطاء كل وارث حقه الشرعي‪.‬‬ ‫‪ -4‬فضله‪ :‬علم الفرائض من أجل العلوم وأفضلها‪ ،‬وقد وردت في فضله عدة‬ ‫أحاديث منها‪ :‬قوله «تعلموا القران وعلموه الناس‪ ،‬وتعلموا الفرائض‬ ‫وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض‪ ،‬وإن العلم سيقبض‪ ،‬وتظهر الفتن‪ ،‬حتى‬ ‫يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يقضي بها » [أخرجه النسائي في الكبرى‬ ‫‪ ،٦3/4‬والحاكم في المستدرك ‪ 3٦9/4‬وقال‪ :‬هذا حديث صحيح الإسناد ولم‬ ‫يخرجاه وله علة]‪ .‬ومنها‪ :‬قوله «من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من‬ ‫الجنة يوم القيامة» [رواه ابن ماجه في السنن ‪ 90٢/٢‬برقم ‪ .]٢٧03‬وورد أنه‬ ‫نصف العلم‪ ،‬وأنه أول علم ينزع من الأمة‪[ .‬كما في سنن ابن ماجه ‪.]908/٢‬‬ ‫‪ -5‬نسبته‪ :‬باب من أبواب الفقه أفرد بالتأليف لأهميته‪.‬‬ ‫‪ -٦‬واضعه‪ :‬واضعه الأول هو الله سبحانه في كتابه‪.‬‬ ‫‪ -٧‬اسمه‪ :‬علم الفرائض‪ ،‬علم التركات‪ ،‬علم المواريث‪.‬‬ ‫‪ -8‬استمداده‪ :‬من الكتاب والسنة وإجماع السلف‪.‬‬ ‫‪ -9‬حكمه‪ :‬فرض كفاية ‪.‬‬ ‫‪ -١0‬مسائله‪ :‬كيفية استحقاق أصحاب الفروض والعصبات‪ ،‬وحجب الورثة‬ ‫لبعضهم‪ ،‬وغيرها‬

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس ‪9‬‬ ‫الحقوق المتعلقة بالتركة‬ ‫وتكون مرتبة كالتالي‪:‬‬ ‫‪ -١‬الديون المتعلقة بعي التركة‪ :‬كالمرهونة بدين على الميت‪.‬‬ ‫‪ -٢‬مؤنة التجهيز‪ :‬كأجرة الكفن وحافر القبر بحسب العرف‪( ،‬عند الجمهور)‪،‬‬ ‫وتقدم مؤنة التجهيز على غيرها (عند الحنابلة)‪.‬‬ ‫‪ -3‬الديون المتعلقة بذمة الميت‪ :‬سواء كانت الديون لله كالزكاة والحج أم لآدمي عند‬ ‫الجمهور خلافا للحنفية القائلين بعدم وجوب أداء ديون الله من التركة إ اّل إذا‬ ‫و اّص بها‪.‬‬ ‫‪ -4‬الوصية‪ :‬بشرط أن ّل تكون لوارث‪ ،‬وأن تكون بقدر الثلث فأقل‪ ،‬إّل أن يجيزها‬ ‫الورثة‪.‬‬ ‫‪ -5‬الإرث‪ :‬وهو ما يستحقه الورثة من التركة‪.‬‬ ‫الإرث‪ :‬شروطه‪ ،‬أركانه‪ ،‬أسبابه‪ ،‬موانعه‬ ‫‪ - 1‬شروط الإرث‬ ‫‪ .١‬موت المُو يرث حقيقة أو حكما كالمفقود‪.‬‬ ‫‪ .٢‬استمرار حياة الوارث بعد موت المُ َو ِّرث ولو لحظة حقيقة أو حكما كالحمل‪.‬‬ ‫‪ .3‬العلم بالسبب المقتضي للإرث‪.‬‬ ‫‪ -2‬أركان الإرث‬ ‫‪ .١‬ال ُمو يرث‪ :‬وهو الميت حقيقة أو حكما‪.‬‬ ‫‪ .٢‬الوارث ‪ :‬وهو الحي حقيقة أو حكما‪.‬‬

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ .3‬الحق الموروث ‪ :‬وهو تركة الميت‪.‬‬ ‫‪ -3‬أسباب الإرث‬ ‫‪ .١‬النكاح ‪ :‬ولو قبل الخلوة‪ ،‬وكذلك في حال الطلاق الرجعي قبل انتهاء العدة‪،‬‬ ‫بخلاف البائن‪.‬‬ ‫‪ .٢‬النسب ‪ :‬ويشمل‪:‬‬ ‫أ‪ /‬الأصول وهم‪ :‬الآباء والأجداد وإن علوا والأمهات والجدات وإن علون‪.‬‬ ‫ب‪ /‬الفروع وهم‪ :‬الأوّلد‪ ،‬وأوّلد البنين وإن نزلوا‪.‬‬ ‫ج‪ /‬الحواشي وهم‪ :‬الإخوة والأخوات وأبناء الإخوة وإن نزلوا‪ ،‬والأعمام وأبناء‬ ‫الأعمام وإن نزلوا‪.‬‬ ‫‪ .3‬الولاء ‪ :‬وهو عصوبة سببها نعمة السيد المعتق على رقيقه بالعتق‪.‬‬ ‫‪ -4‬موانع الإرث ‪:‬‬ ‫‪ .١‬الرق ‪ :‬فلا يرث َمن به ِر اق وّل ُي َو ِّرث‪.‬‬ ‫‪ .٢‬القتل ‪ :‬فلا َي ِرث القات ُل من المقتول‪.‬‬ ‫‪ .3‬اختلاف الدين ‪ :‬فلا َي ِر ُث الكاف ُر من المسلم‬ ‫‪ -١‬رتب الحقوق التالية المتعلقة بالتركة‪:‬‬ ‫وصية‪ ،‬أجرة حافر القبر‪ ،‬أجرة دار‪ ،‬زكاة‪ ،‬رهن‪ ،‬إرث‪.‬‬ ‫‪ -2‬بي سبب إرث من يِّل‪:‬‬ ‫الأب‪ ،‬الزوجة‪ ،‬الأخ الشقيق‪ ،‬المعتق‪ ،‬البنت‪.‬‬

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس ‪11‬‬ ‫الوارثون من الرجال وعددهم ( ‪)15‬‬ ‫الدليل‬ ‫الوارث‬ ‫« ُيو ِصي ُك ُم الل َُّه ِفي أ ْولا ِد ُك ْم»‬ ‫‪ -١‬اّلبن‬ ‫قياسا على اّلبن‬ ‫‪ -٢‬ابن اّلبن وإن نزل‬ ‫«و ِلأبو ْي ِه ِل ُك يل وا ِح ٍد ِمنْ ُهما الس ُد ُس»‬ ‫‪ -3‬الأب‬ ‫الإجماع‬ ‫‪ -4‬الجد \" أبو الأب \" وإن علا‬ ‫‪ -5‬الأخ الشقيق‬ ‫«و ُهو ي ِر ُثها إِ ْن َلْ ي ُك ْن لها ول ٌد»‬ ‫‪ -٦‬الأخ لأب‬ ‫«و ُهو ي ِر ُثها إِ ْن َلْ ي ُك ْن لها ول ٌد»‬ ‫‪ -٧‬الأخ لأم‬ ‫«وإِ ْن كان ر ُج ٌل ُيور ُث كلالة»‬ ‫‪ -8‬ابن الأخ الشقيق وإن نزل‬ ‫لحديث ‪:‬‬ ‫‪ -9‬ابن الأخ لأب وإن نزل‬ ‫« َأل ِحقوا الفرائ َض بأهلها فما بقى فل َأو ََل‬ ‫‪ -١0‬العم الشقيق‬ ‫‪ -١١‬العم لأب‬ ‫رجل ذكر»‪ .‬متفق عليه‬ ‫‪ -١٢‬ابن العم الشقيق وإن نزل‬ ‫«ول ُك ْم نِ ْص ُف ما ترك أ ْزوا ُج ُك ْم»‬ ‫‪ -١3‬ابن العم لأب وإن نزل‬ ‫«الوّلء لمن أعتق» متفق عليه‬ ‫‪ -١4‬الزوج‬ ‫‪ -١5‬المعتق‬

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس‬ ‫‪12‬‬ ‫الوارثات من النساء وعددهن (‪)10‬‬ ‫الدليل‬ ‫الوارثة‬ ‫«وإِ ْن كان ْت وا ِحدة فلها ال ين ْص ُف»‬ ‫‪ -١‬البنت‬ ‫«وّلبنة اّلبن السدس» البخاري‬ ‫‪ -٢‬بنت اّلبن وإن نزل أبوها‬ ‫«ف ِِ ُل يم ِه الث ُل ُث»‬ ‫‪ -3‬الأم‬ ‫الإجماع‬ ‫‪ -4‬الجدة \" أم الأم \" وإن علت‬ ‫‪-5‬الجدة \" أم الأب \" وإن علت‬ ‫الإجماع‬ ‫«ول ُه ُأ ْخ ٌت فلها نِ ْص ُف ما ترك»‬ ‫‪ -٦‬الأخت الشقيقة‬ ‫«ول ُه ُأ ْخ ٌت فلها نِ ْص ُف ما ترك»‬ ‫‪ -٧‬الأخت لأب‬ ‫«وإِ ْن كان ر ُج ٌل ُيور ُث كلالة أَِو اْمَرأَة»‬ ‫‪ -8‬الأخت لأم‬ ‫‪ -9‬الزوجة‬ ‫«ول ُه َّن الر ُب ُع مِمَّا تر ْك ُت ْم»‬ ‫‪ -١0‬المعتقة‬ ‫«الوّلء لمن أعتق» متفق عليه‬ ‫أ) إذا اجتمع الوارثون من الرجال كلهم ورث منهم ثلاثة فقط (الأب‪ ،‬اّلبن‪ ،‬الزوج)‪.‬‬ ‫ب) وإذا اجتمعت الوارثات من النساء كلهن ورث منهن خمس فقط‪(:‬البنت‪ ،‬بنت‬ ‫اّلبن‪ ،‬الأم‪ ،‬الأخت الشقيقة‪ ،‬الزوجة)‬ ‫ج) وإذا اجتمع الرجال والنساء معا ورث منهم خمسة فقط (اّلبن‪ ،‬البنت‪ ،‬الأب‪،‬‬ ‫الأم‪ ،‬أحد الزوجين)‪.‬‬ ‫د) صلة أ اي وارث من المذكورين يجب أن تكون منسوبة إَل المتو اف حصرا‪.‬‬ ‫هـ) ّل يمكن أن يجتمع في مسألة واحدة زوجان أوجدان‪.‬‬

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس ‪13‬‬ ‫و) ثلاثة يرثون دون أخواتهم وهم‪:‬‬ ‫‪ -١‬الأعمام دون العمات‬ ‫‪ -٢‬بنو الأعمام دون بنات الأعمام‬ ‫‪ -3‬بنو الإخوة دون بنات الإخوة‬ ‫ز) كل ذكر بينه وبين الميت أنثى ّل يرث‪.‬مثل أب الأم‪ ،‬ابن البنت‪ ...‬إ اّل الأخ لأم‪.‬‬ ‫ح يد ْد فيما يِّل الوارثِي وغير الوا ِرثي‬ ‫بوضع علامة (✓) أمام الوارث وعلامة (×) أمام غير الوارث‪:‬‬ ‫(✓) أو(‪)x‬‬ ‫الرقم الوارث (✓) أو(‪ )x‬الرقم الوارث‬ ‫‪ 16‬أخ لأم‬ ‫‪ 1‬ابن‬ ‫‪ 17‬ابن أخ لأم‬ ‫‪ 2‬بنت‬ ‫‪ 18‬بنت أخ ش‬ ‫ابن ابن‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 19‬بنت أخت ش‬ ‫ابن بنت‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 20‬ابن أخ لأب‬ ‫بنت بنت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 21‬بنت أخت لأب‬ ‫ابن ابن ابن‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 22‬ابن أخت لأم‬ ‫ابن ابن بنت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 23‬ابن عم ش‬ ‫بنت ابن ابن‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 24‬بنت عم ش‬ ‫بنت ابن بنت‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 25‬ابن عم لأم‬ ‫‪ 10‬أب الأب‬ ‫‪ 26‬عمة‬ ‫‪ 11‬أب أب الأب‬ ‫‪ 27‬خالة‬ ‫‪ 12‬أب الآم‬ ‫‪ 28‬خال‬ ‫‪ 13‬أب أم الأب‬ ‫‪ 29‬ابن ابن عم لأب‬ ‫‪ 14‬أم الأم‬ ‫‪ 30‬ابن من الرضاعة‬ ‫‪ 15‬أم أب الأب‬

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس‬ ‫‪14‬‬ ‫أنواع الإرث‬ ‫‪ )١‬إرث بالفرض‪ )٢ .‬إرث بالتعصيب‪.‬‬ ‫والمراد بالفرض‪ :‬نصيب مقدر شرعا‪ .‬والفروض المقدرة في كتاب الله ستة هي‪:‬‬ ‫الثلث‬ ‫‪1‬‬ ‫النصف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الثلثان‬ ‫‪2‬‬ ‫الربع‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫السدس‬ ‫‪1‬‬ ‫الثمن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫• والمراد بالتعصيب ‪ :‬الإرث بلا تقدير‪.‬‬

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس ‪15‬‬ ‫أحوال أصحاب الفروض (‪ )11‬وارثًا‬ ‫الشرط‬ ‫الفرض‬ ‫الوارث‬ ‫عدم فرع وارث‬ ‫‪1‬‬ ‫وجود فرع وارث‬ ‫عدم فرع وارث‬ ‫‪2‬‬ ‫الزوج الزوجة‬ ‫وجود فرع وارث‬ ‫‪1‬‬ ‫وجود فرع وارث مذكر‬ ‫وجود فرع وارث مؤنث‬ ‫‪4‬‬ ‫عدم فرع وارث‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪+‬ع‬ ‫الأب الجد‬ ‫ع‬ ‫«من جهة الأب وإن علا»‬ ‫عدم الأب‪ ،‬أوجد أقرب‬ ‫مثل‬ ‫الأب‬ ‫عدم فرع وارث‬ ‫‪1‬‬ ‫عدم جمع من الإخوة‬ ‫‪3‬‬ ‫وجود فرع وارث‬ ‫‪1‬‬ ‫الأم الجدة‬ ‫أو جمع من الإخوة‬ ‫‪6‬‬ ‫«من أي جهة وإن علت»‬ ‫في المسألتي ال ُعمريتي (الغراوين)‬ ‫الباقي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫عدم الأم‪ ،‬وجدة أقرب‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس‬ ‫‪16‬‬ ‫الانفراد‪ ،‬وعدم فرع وارث مطلقا‪ ،‬وعدم أصل وارث مذكر‬ ‫‪1‬‬ ‫الإخــوة‬ ‫‪6‬‬ ‫والأخوات لأم‬ ‫الجمع‪ ،‬وعدم فرع وارث مطلقا‪ ،‬وعدم أصل وارث مذكر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ -8‬البنت‬ ‫الانفراد‪ ،‬وعدم المعصب «ابن»‬ ‫‪3‬‬ ‫الجمع‪ ،‬وعدم المعصب «ابن»‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ -9‬بنت الابن‬ ‫‪2‬‬ ‫وجود المعصب «ابن»‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ -10‬الأخت‬ ‫الانفراد‪ ،‬وعدم المعصب‪ ،‬وعدم فرع وارث أعلى منها‬ ‫‪3‬‬ ‫الشقيقة‬ ‫الجمع‪ ،‬وعدم المعصب‪ ،‬وعدم فرع وارث أعلى منها‬ ‫مع بنت أو بنت ابن أعلى منها وارثة بالنصف‪ ،‬بشرط عدم المعصب‪ ،‬وعدم فرع‬ ‫ع‬ ‫‪-11‬الأخت لأب‬ ‫وارث أعلى منها سوى صاحبة النصف‬ ‫‪1‬‬ ‫وجود المعصب «ابن ابن»‪ ،‬وعدم ابن‪ ،‬و ابن ابن أعلى منها‬ ‫‪2‬‬ ‫الانفراد‪ ،‬وعدم فرع وارث مطلقا‪ ،‬وعدم أصل وارث ذكر‪ ،‬وعدم المعصب‬ ‫‪2‬‬ ‫الجمع‪ ،‬وعدم فرع وارث مطلقا‪ ،‬وعدم أصل وارث ذكر‪ ،‬وعدم المعصب‬ ‫‪3‬‬ ‫بالأخ الشقيق‪ ،‬ومع الفرع الوارث المؤنث‪ ،‬بشرط عدم أصل وارث ذكر‪،‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫وفرع وارث ذكر‬ ‫ع‬ ‫الانفراد‪ ،‬وعدم فرع وارث مطلقا‪ ،‬وعدم أصل وارث ذكر‪ ،‬وعدم المعصب‪ ،‬وعدم‬ ‫أخ شقيق وشقيقة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الجمع‪ ،‬وعدم فرع وارث مطلقا‪ ،‬وعدم أصل وارث ذكر‪ ،‬وعدم المعصب‪ ،‬وعدم أخ‬ ‫‪2‬‬ ‫شقيق وشقيقة‬ ‫‪3‬‬ ‫مع أخت شقيقة وارثة للنصف‪ ،‬بشرط عدم المعصب‪ ،‬وعدم فرع وارث مطلقا‪ ،‬وعدم‬ ‫ع‬ ‫أصل وارث ذكر‪ ،‬وعدم أخ شقيق‬ ‫‪1‬‬ ‫بالأخ لأب‪ ،‬ومع الفرع الوارث المؤنث‪ ،‬بشرط عدم أصل وارث ذكر‪ ،‬وعدم فرع‬ ‫‪2‬‬ ‫وارث ذكر‪ ،‬وعدم أخ شقيق وشقيقة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ع‬

‫‪17‬‬ ‫ال َفرائض ال ُم َي َّس‬ ‫ب‪4 /‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫• يابزوج‪:‬‬ ‫زوج ‪١‬‬ ‫زوج ‪١‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أخ ش ‪١‬‬ ‫أ‪/‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ع ابن ‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ع‬ ‫• يازوجة‪:‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ب‪/‬‬ ‫‪4‬‬ ‫أ‪/‬‬ ‫زوجة‪١ ٢/‬‬ ‫زوجة ‪١‬‬ ‫ابن ابن ‪٧‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أخ لأب ‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫‪٦‬‬ ‫ب‪/‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫• يلأب‪:‬‬ ‫أب ‪٢+١‬‬ ‫أب ‪١‬‬ ‫بنت ‪3‬‬ ‫‪+‬ع‬ ‫‪1‬‬ ‫ابن ‪5‬‬ ‫أ‪/‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ع‬ ‫‪٢‬‬ ‫د‪/‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ج‪/‬‬ ‫أب ‪١‬‬ ‫أب ‪١‬‬ ‫زوج ‪١‬‬ ‫ع‬ ‫ابن ‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بنت‬ ‫‪2‬‬ ‫ع‬

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس‬ ‫‪18‬‬ ‫• يلجد‪:‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫ب‪/‬‬ ‫‪6‬‬ ‫أ‪/‬‬ ‫جد ‪٢+١‬‬ ‫جد ‪١‬‬ ‫‪+‬ع‬ ‫‪1‬‬ ‫ابن ابن ‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بنت ‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ابن يهودي ‪-‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ع‬ ‫‪2‬‬ ‫م‬ ‫د‪١ /‬‬ ‫ج‪4 /‬‬ ‫ع أب ‪١‬‬ ‫م جد ‪-‬‬ ‫جد ‪3‬‬ ‫ع‬ ‫زوجة ‪١‬‬ ‫ابن قاتل ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫م‬ ‫هـ‪١ /‬‬ ‫ع جد \"أب أب\" ‪١‬‬ ‫م جد \"أب أب ب\" ‪-‬‬

‫‪19‬‬ ‫ال َفرائض ال ُم َي َّس‬ ‫• يلأم ‪:‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫ج‪/‬‬ ‫ب‪٦ /‬‬ ‫أ‪3 /‬‬ ‫أم ‪١‬‬ ‫أ خ ش‪5 5/‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أم ‪١‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أم ‪١‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ابن ‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫عم ‪٢‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫العمريتان‪ :‬وتسميان بـ ( الغراوين‪ ،‬الغريبتي‪ ،‬الغريمتي)‬ ‫هـ‪4 /‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫د‪/‬‬ ‫زوج ‪3‬‬ ‫زوجة ‪١‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أم ‪١‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫أب ‪٢‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪١‬‬ ‫أم‬ ‫ب‬ ‫‪3‬‬ ‫ب‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ع أب ‪٢‬‬ ‫ع‬ ‫ب‪٦ /‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫• يلجدة‬ ‫جدة ‪١‬‬ ‫أ‪/‬‬ ‫جدة‪١ ٢/‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ابن ‪5‬‬ ‫أب ‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫‪٦‬‬ ‫د‪/‬‬ ‫ج‪٦ /‬‬ ‫جدة\"أم أم\" ‪١‬‬ ‫جدة\"أم أم أم\" ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫جدة ‪-‬‬ ‫م‬ ‫‪6‬‬ ‫أم ‪١‬‬ ‫أخ لأب‪5 5/‬‬ ‫‪1‬‬ ‫م‬ ‫‪6‬‬ ‫أب ‪5‬‬ ‫ع‬ ‫ع‬

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس‬ ‫‪20‬‬ ‫• يلإخ ة ويلأخ يت لأم (أولاد يلأم)‪:‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ب‪/‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫أ‪/‬‬ ‫زوجة ‪3‬‬ ‫زوج ‪3‬‬ ‫أخت لأم‪4 2/‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أخ لأم ‪١‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ابن عم ‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫عم ‪٢‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫‪8‬‬ ‫د‪/‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫ج‪/‬‬ ‫زوجة ‪١‬‬ ‫أخ لأم‬ ‫أخت لأم‪- 2/‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ابن ‪٧‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪3‬‬ ‫أخت لأم‬ ‫م‬ ‫‪1‬‬ ‫أم ‪١‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ع‬ ‫زوج ‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫هـ‪/‬‬ ‫زوجة ‪١‬‬ ‫أخ لأم ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أب ‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫م‬ ‫ع‬

‫‪21‬‬ ‫ال َفرائض ال ُم َي َّس‬ ‫ب‪٦ /‬‬ ‫• يابنت‬ ‫ج‪٦ /‬‬ ‫أ‪٢ /‬‬ ‫جدة ‪١‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بنت‪4 ٢/‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بنت ‪١‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫أم ‪١‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ابن أخ ش ‪١‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ابن عم ‪١‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بنت‬ ‫‪6‬‬ ‫ع‬ ‫ع‪5‬‬ ‫ع‬ ‫ابن‬ ‫‪٦‬‬ ‫ج‪/‬‬ ‫• بنت يلاب ‪:‬‬ ‫بنت ‪3‬‬ ‫بنت ابن ‪١‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ب‪3 /‬‬ ‫أ‪٢ /‬‬ ‫أخ ش ‪٢‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بنت ابن‪٢ ٢/‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بنت ابن ‪١‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫أخ لأب ‪١‬‬ ‫‪3‬‬ ‫عم ‪١‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫و‪١ /‬‬ ‫هـ‪3 /‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫د‪/‬‬ ‫م بنت ابن ‪-‬‬ ‫ع بنت ابن ‪١‬‬ ‫بنت ابن ‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ع ابن ‪١‬‬ ‫ابن ابن ‪٢‬‬ ‫بنت ابن ابن ‪١‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ابن عم ‪٢‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ط‪١٢ /‬‬ ‫ح‪3 /‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 1‬زوج ‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بنت‪٢ ٢/‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بنت‪٢ ٢/‬‬ ‫ع‬ ‫‪4‬‬ ‫بنت ابن‬ ‫‪3‬‬ ‫بنت ابن ‪-‬‬ ‫عم ‪١‬‬ ‫ز‪/‬‬ ‫‪ 1‬بنت ‪٦‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بنت ابن‬ ‫م‬ ‫ع ابن ابن «قريب ‪-‬‬ ‫ع‬ ‫مشئوم»‬ ‫ابن ابن ‪١‬‬ ‫ع‬ ‫‪٢‬‬ ‫أب‬ ‫‪1‬‬ ‫«القريب المبارك»‬ ‫‪6‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫أم‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس‬ ‫‪22‬‬ ‫• يلأخت ياشقيقة‪:‬‬ ‫ب‪٦ /‬‬ ‫أ‪4 /‬‬ ‫أخت ش‪4 4/‬‬ ‫‪2‬‬ ‫أخت ش ‪٢‬‬ ‫‪1‬‬ ‫جدة ‪١‬‬ ‫زوجة ‪١‬‬ ‫‪2‬‬ ‫أخ لأم ‪١‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ابن عم ‪١‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ع‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫د‪8 /‬‬ ‫ج‪4 /‬‬ ‫‪ 1‬زوجة ‪١‬‬ ‫زوجة ‪١‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بنت ‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫أخت ش ‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫أخت ش ‪١‬‬ ‫ع‬ ‫ع أخ ش ‪٢‬‬ ‫ز‪١ /‬‬ ‫و‪4 /‬‬ ‫هـ‪٦ /‬‬ ‫م أخت ش ‪-‬‬ ‫ع ابن ‪١‬‬ ‫زوجة ‪١‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أم ‪١‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أخت ش ‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بنت ابن ‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫أخت ش ‪٢ 2/‬‬ ‫‪1‬‬ ‫م‬ ‫‪2‬‬ ‫ع أب ‪3‬‬ ‫ع‬

‫‪23‬‬ ‫ال َفرائض ال ُم َي َّس‬ ‫• يلأخت لأب‪:‬‬ ‫ج‪٦ /‬‬ ‫ب‪١٢ /‬‬ ‫أ‪٦ /‬‬ ‫أخت ش ‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 1‬زوجة ‪3‬‬ ‫جدة ‪١‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أخت لأب ‪١‬‬ ‫‪2‬‬ ‫عم ‪٢‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫أخت لأب ‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫أخ لأم‪٢ ٢/‬‬ ‫‪ 2‬أخت لأب‪8 2/‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ع‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ع عم ‪١‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫هـ‪8 /‬‬ ‫‪4‬‬ ‫د‪/‬‬ ‫زوجة ‪١‬‬ ‫زوجة ‪١‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أخت لأب ‪١‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بنت ‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫أخت لأب ‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫أخ لأب ‪٢‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ز‪/‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫و‪/‬‬ ‫زوجة ‪١‬‬ ‫أخ لأم ‪١‬‬ ‫أخت لأب ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أخت ش‪4 2/‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫أخت لأب ‪-‬‬ ‫‪6‬‬ ‫جدة ‪١‬‬ ‫‪2‬‬ ‫م‬ ‫‪3‬‬ ‫ع أب ‪3‬‬ ‫م‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ي‪3 /‬‬ ‫ح‪8 /‬‬ ‫بنت‪٢ ٢/‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ط‪١ /‬‬ ‫‪١‬‬ ‫زوجة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫م أخت لأب ‪-‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ع أخ ش ‪١‬‬ ‫ع أخت ش ‪١‬‬ ‫م أخت لأب ‪-‬‬ ‫م أخت لأب ‪-‬‬ ‫ع ابن ‪٧‬‬

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس‬ ‫‪24‬‬ ‫تمارين أصحاب الفروض‪:‬‬ ‫من يرث به‬ ‫الفرض‬ ‫النصف‬ ‫الربع‬ ‫الثمن‬ ‫الثلث‬ ‫الثلثان‬ ‫السدس‬ ‫ج‪4 /‬‬ ‫ب‪4 /‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫أ‪/‬‬ ‫زوجة‬ ‫د‪/‬‬ ‫جد‬ ‫زوج‬ ‫زوج‬ ‫بنت‬ ‫أب‬ ‫و‪٦ /‬‬ ‫ابن‬ ‫جدة‬ ‫جدة‬ ‫جد‬ ‫هـ‪٦ /‬‬ ‫‪٢4‬‬ ‫أم‬ ‫زوجة‬ ‫أب‬ ‫ابن ابن‬ ‫بنت ابن‬ ‫جد‬

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس ‪25‬‬ ‫ط‪٦ /‬‬ ‫ح‪٦ /‬‬ ‫ز‪٦ /‬‬ ‫أم‬ ‫زوج‬ ‫أم‬ ‫أم‬ ‫بنت‬ ‫أخت ش‬ ‫أب‬ ‫بنت ابن‬ ‫أخت لأب‬ ‫أخت لأم‬ ‫ل‪١٢ /‬‬ ‫ك‪٦ /‬‬ ‫ي‪٢ /‬‬ ‫أخت ش‬ ‫أخ لأم‬ ‫زوج‬ ‫زوجة‬ ‫أخت لأم‬ ‫أم‬ ‫زوج‬ ‫أخت ش‬ ‫عم‬ ‫ابن أخ لأب‬ ‫أخت لأب‬ ‫أخ لأب‬

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس‬ ‫‪26‬‬ ‫* يخالف الإخوة لأم غيرهم من الورثة في الأمور التالية‪:‬‬ ‫‪ -١‬ذكرهم ّل يعصب أنثاهم‪.‬‬ ‫‪ّ -٢‬ل يفضل ذكرهم على أنثاهم في الإرث بل يرثون بالسوية‪.‬‬ ‫‪ -3‬يرثون مع من أدلوا به وهو الأم‪ ،‬مع أن القاعدة \"كل من أدَل بوارث حجبه ذلك‬ ‫الوارث\"‪.‬‬ ‫‪ -4‬ذكرهم وصل إَل الميت بأنثى ويرث‪ ،‬بخلاف غيرهم كابن البنت مثلا‪.‬‬ ‫* إذا اجتمعت زوجات تقاسمن فرض الواحدة (الربع أو الثمن)‪.‬‬ ‫* إذا اجتمعت جدات وكن متساويات في الدرجة تقاسمن السدس‪ ،‬وإن كن غير‬ ‫متساويات في الدرجة فإن القربى من جهة الأم تسقط البعدى من جهة الأب ّل العكس‬ ‫(عند الشافعية والمالكية) خلاف ًا لغيرهم‪.‬‬ ‫* الجد الفاسد «غير الوارث»‪ :‬هو الذي بينه وبين الميت أنثى‪ ،‬مثل‪ :‬أب الأم‪.‬‬ ‫* الجدة الفاسدة «غير الوارثة»‪ :‬هي التي بينها وبين الميت جد فاسد مثل‪(:‬أم أب‬ ‫الأم)‪.‬‬ ‫الإرث بالتعصيب ‪‬‬ ‫التعصيب هو‪ :‬الإرث بلا تقدير‪.‬‬ ‫والعصبة‪ :‬هم من يرث بلا تقدير‪.‬‬ ‫وتنقسم العصبة إَل ثلاثة أقسام‪:‬‬ ‫‪ -١‬العصبة بالنفس‪ :‬وهم من يرثون بالتعصيب من غير حاجة إَل َمن يعصبهم‪،‬‬

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس ‪27‬‬ ‫وهم جميع الوارثين من الرجال ما عدا الزوج والأخ لأم‪ ،‬وتضاف إليهم المعتقة‬ ‫فيصير عددهم ( ‪ ) ١4‬وارثا‪.‬‬ ‫‪ -٢‬العصبة بالغير‪ :‬وهم الذين يكونون عصبة بواسطة غيرهم من العصبة بالنفس‪ ،‬أو \"‬ ‫كل أنثى ع اصبها ذكر \" وهن أربع نسوة‪:‬‬ ‫‪ -١‬البنت مع اّلبن‪.‬‬ ‫‪ -٢‬بنت اّلبن مع ابن اّلبن‪.‬‬ ‫‪ -3‬الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق‪.‬‬ ‫‪ -4‬الأخت لأب مع الأخ لأب‪.‬‬ ‫‪ -3‬العصبة مع الغير‪ :‬وهم الذين يرثون بالتعصيب مع وجود غيرهم‪ ،‬أو \" كل أنثى‬ ‫تصير عصبة باجتماعها مع أخرى \" وهما اثنتان من النساء‪:‬‬ ‫‪ -١‬الأخت الشقيقة مع فرع وارث مؤنث‪.‬‬ ‫‪ -٢‬الأخت لأب مع فرع وارث مؤنث‪.‬‬ ‫لقاعدة \"اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة\"‪.‬‬ ‫‪ -١‬تنقسم العصبة إَل قسمين‪ :‬عصبة نسبية‪ ،‬وعصبة سببية وهي التي تكون بسبب العتق‪.‬‬ ‫‪ -٢‬الفرق بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير أ ان المُع اصب يشارك َمن ع اصبها في العصبة‬ ‫بالغير‪ ،‬بخلاف العصبة مع الغير‪ ،‬حيث يأخذ فرضه‪.‬‬ ‫‪ -3‬الأخت الشقيقة العاصبة مع الغير تحجب كل من يحجبه الأخ الشقيق‪ ،‬كذلك‬ ‫الأخت لأب تحجب كل من يحجبه الأخ لأب كما سيأتي‪.‬‬

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس‬ ‫‪28‬‬ ‫• جهات العصبة بالنفس‪ :‬وهي خمس جهات (عند الحنفية وبعض الشافعية)‪:‬‬ ‫‪ -١‬ال ُب ُنوة‪ :‬وتشمل اّلبن وابن اّلبن وإن نزل‬ ‫‪ -٢‬الأُ ُبوة‪ :‬وتشمل الأب والجد وإن علا‬ ‫‪ -3‬الأُ ُخوة‪ :‬وتشمل الأخ الشقيق ولأب وابن الأخ الشقيق ولأب وإن نزل‬ ‫‪-4‬العمومة‪ :‬وتشمل العم الشقيق ولأب وابن العم الشقيق ولأب وإن نزل‬ ‫‪ -5‬الوّلء‪ :‬ويشمل المعتق والمعتقة وعصبتهما بالنفس‬ ‫وعند (الجمهور) يفصل الجد عن الأبوة ويجعل مع الإخوة في جهة الجدودة‪،‬‬ ‫ويفصل بنو الإخوة عن الإخوة فتجعل لهم جهة خاصة بهم‪ ،‬وزاد (الشافعية‬ ‫والمالكية) جهة بيت المال إن كان منتظما‪.‬‬ ‫• أحكام العصبة‪:‬‬ ‫‪ -١‬من انفرد منهم أخذ جميع المال (وهذا خاص بالعصبة بالنفس)‪.‬‬ ‫‪ -٢‬يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض إن وجد صاحب فرض‪.‬‬ ‫‪ -3‬يسقطون إذا استغرقت التركة إّل (اّلبن والأب والجد) فاّلبن ّل يسقط‬ ‫بحال‪ ،‬والأب والجد يرثان حينئذ السدس‪.‬‬ ‫• ترتيب العصبة بالنفس‪:‬‬ ‫إذا اجتمع عاصبان فأكثر يكون ترتيبهم كالتالي‪:‬‬ ‫‪ -١‬بالجهة‪ :‬فالجهة المتقدمة في الترتيب السابق َتح ُجب َمن بع َدها‬

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس ‪29‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مثال‪:‬‬ ‫ابن ‪1‬‬ ‫ع‬ ‫م أخ ش ‪-‬‬ ‫‪ -٢‬بالدرجة‪ :‬فعند اّلتحاد في الجهة يقدم الأقرب درجة للميت على الأبعد‬ ‫مثال‪1 :‬‬ ‫ع ابن ‪1‬‬ ‫م ابن ابن ‪-‬‬ ‫‪ -3‬بالقوة‪ :‬فعند اّلتحاد في الجهة والدرجة يقدم الأقوى قرابة‬ ‫مثال‪1 :‬‬ ‫أخ ش ‪1‬‬ ‫ع‬ ‫م أخ لأب ‪-‬‬ ‫‪ -4‬إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة اشتركوا المال‪.‬‬ ‫مثال‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ابن ‪1‬‬ ‫ع‬ ‫ابن ‪1‬‬ ‫ف َّضلت الشريعة أحيانا الذكر على الأنثى في الميراث ل ِحكم كثيرة منها‪:‬‬ ‫‪ -١‬أن المرأة مكفولة‪ ،‬فنفقتها واجبة على وليها‪ ،‬وّل تكلف بالإنفاق على أحد بخلاف الرجل‪.‬‬ ‫‪ -٢‬الرجل أقدر من المرأة على تنمية المال والإفادة منه‪.‬‬ ‫‪ -3‬نفقات الرجل والتزاماته المالية أكبر من المرأة‪ ،‬فحاجته إَل المال أكبر؛ لذا كان إعطاؤه مثل‬ ‫حظ الأنثيين حقا وعدّل‪.‬‬

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس‬ ‫‪30‬‬ ‫ينقسم الورثة بحسب الفرض والتعصيب إَل أربعة أقسام‪:‬‬ ‫َ يرث ب اظرض‬ ‫َ يرث ب اظرض ت رة‬ ‫َ يرث ب اتعصيمح‬ ‫َ يرث ب اظرض‬ ‫ت رة وب اتعصيمح‬ ‫وب اتعصيمح ت رة ولا‬ ‫فقط‬ ‫فقط‬ ‫ت رة ويجمع بينهم‬ ‫يجمع بينهم‬ ‫‪ -١‬اّلبن‬ ‫‪ -١‬الزوج‬ ‫‪ -١‬الأب‬ ‫‪ -١‬البنت‬ ‫‪ -٢‬الجد‬ ‫‪ -2‬ابن الابن وإن ‪ -٢‬بنت اّلبن‬ ‫‪ -٢‬الزوجة‬ ‫نزل‬ ‫‪ -3‬الأم‬ ‫‪ -3‬الأخ الشقيق ‪ -3‬الأخت الشقيقة‬ ‫‪ -4‬ابن الأخ الشقيق ‪ -4‬الأخت لأب‬ ‫‪ -4‬الجدة‬ ‫وإن نزل‬ ‫‪ -5‬الإخوة‬ ‫‪ -5‬الأخ لأب‬ ‫والأخوات لأم‬ ‫‪ -٦‬ابن الأخ لأب‬ ‫وإن نزل‬ ‫‪ -٧‬العم الشقيق‬ ‫‪ -8‬ابن العم الشقيق‬ ‫وإن نزل‬ ‫‪ -9‬العم لأب‬ ‫‪ -١0‬ابن العم لأب‬ ‫وإن نزل‬ ‫‪ -١١‬المعتق‬ ‫‪ -١٢‬المعتقة‬

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس ‪31‬‬ ‫ُح َّل المسائل التالية‪ُ ،‬مب يينا نوع العصبة ‪:‬‬ ‫ج‪٦ /‬‬ ‫ب‪١ /‬‬ ‫أ‪٦ /‬‬ ‫جدة‪٢/‬‬ ‫أب‬ ‫بنت ابن‬ ‫ابن أخ ش‬ ‫أبن‬ ‫ابن ابن‬ ‫أخ لأب‬ ‫أخ ش‬ ‫و‪٦ /‬‬ ‫هـ‪١٢ /‬‬ ‫د‪٢ /‬‬ ‫زوج‬ ‫زوج‬ ‫بنت‬ ‫جدة‬ ‫بنت‬ ‫جد‬ ‫أب‬ ‫أخت ش‬ ‫ابن أخ ش‬

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس‬ ‫‪32‬‬ ‫ط‪٦ /‬‬ ‫ح‪٢4 /‬‬ ‫ز‪٦ /‬‬ ‫جد‬ ‫زوجة‬ ‫أم‬ ‫بنت‬ ‫بنت‬ ‫بنت ابن‪٢/‬‬ ‫بنت ابن‬ ‫أخت ش‬ ‫ابن ابن عم‬ ‫ابن ابن‬ ‫ك‪٦ /‬‬ ‫ي‪١٢ /‬‬ ‫أم‬ ‫زوج‬ ‫أخت ش‪2/‬‬ ‫بنت‪2/‬‬ ‫بنت ابن‬ ‫أخت لأب‬ ‫ابن ابن‬ ‫أخ لأب‬ ‫بنت بنت‬ ‫«قريب مبارك»‬

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس ‪33‬‬ ‫الحجب‬ ‫تعريفه‪ :‬منع الوارث من إرثه بالكلية أو من أوفر ح اظيه‪.‬‬ ‫أقسامه‪:‬‬ ‫‪ -1‬حجب الأوصاف‪ :‬وهو أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث‬ ‫الثلاثة (رق ــ قتل ـــ اختلاف الدين )‪.‬‬ ‫وهذا النوع من الحجب يمكن أن يدخل على جميع الورثة‪.‬‬ ‫والمحجوب بالوصف وجوده كعدمه‪ ،‬فلا يرث وّل يَحجب غي َره‪.‬‬ ‫مثال‪6 :‬‬ ‫‪ 1‬أم ‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫م اب ٌن قاتل ‪-‬‬ ‫‪ 1‬بنت ‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ع أخ ش ‪2‬‬ ‫‪ -٢‬حجب الأشخاص‪ :‬وهو منع الشخص من الإرث كله أو بعضه بشخص‬ ‫آخر ّل بوصف‪ ،‬وينقسم هذا النوع إَل قسمين‪(:‬حجب حرمان – حجب نقصان)‪.‬‬ ‫أ‪ /‬حجب الحرمان‪ :‬وهو منع الشخص من الإرث بالكلية‪.‬‬ ‫قواعد حجب الحرمان‪:‬‬ ‫• كما م ار في ترتيب العصبات ال ُمق ادم بالجهة أو بالدرجة أو بالقوة َيح ُجب َمن دو َنه في‬ ‫ذلك من العصبات «ما عدا اّلبن والأب»‪ .‬مثال‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ع ابن ‪1‬‬ ‫م أخ ش ‪-‬‬ ‫• ك ال َمن َتو اصل إَل الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة ماعدا الإخوة‬

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس‬ ‫‪34‬‬ ‫والأخوات لأم فلا يُح َجبون بالأم‪ .‬مثال‪:‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أم ‪٢‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪١‬‬ ‫أخ لأم ‪١‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ع ابن ‪١‬‬ ‫عم ‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫م ابن ابن ــ‬ ‫ع‬ ‫• الأصول ّل يَح ُجبهم إّل الأصول‪ ،‬والفروع ّل يَح ُجبهم إّل الفروع‪،‬‬ ‫والحواشي يَح ُجبهم الأصول والفروع والحواشي‪.‬‬ ‫• جميع الورثة يمكن أن يُح َجبوا حجب حرمان ماعدا ستة وهم ‪:‬‬ ‫الوالدان (الأب والأم) الولدان (اّلبن والبنت) الزوجان(الزوج والزوجة)‬ ‫• المحجوب بالحرمان قد َيح ُجب غيره حجب نقصان‪ .‬مثال ‪:‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪ ٦/١‬أم ‪١‬‬ ‫ع أب ‪5‬‬ ‫م أخ ش‪- ٢/‬‬

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس ‪35‬‬ ‫ينقسم الورثة بالنسبة لحجب الحرمان إلى أربعة‪:‬‬ ‫‪َ -١‬من ّل يَ حح ُجب وّل يُ حح َجب‪ ،‬وهم‪ :‬الزوجان‪.‬‬ ‫‪َ -٢‬من يَح ُجب غي َره وّل َيح ُجبه أحد‪ ،‬وهم‪:‬الوالدان والولدان‪.‬‬ ‫‪َ -3‬من يَح ُجبهم غي ُرهم وّل يَح ُجبون أحدا‪ ،‬وهم‪:‬الإخوة والأخوات لأم‪.‬‬ ‫‪َ -4‬من يَح ُجب غي َره ويُح َجب‪ ،‬وهم باقي الورثة‪.‬‬ ‫ب‪ /‬حجب النقصان‪ :‬وهو منع الشخص من أوفر حظيه (بعض إرثه)‬ ‫بشخص آخر ّل بوصف‪ .‬ويمكن أن يدخل على جميع الورثة‪ ،‬مثال‪:‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أم ‪١‬‬ ‫‪6‬‬ ‫زوج ‪١‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ابن ابن ‪5‬‬ ‫ابن ‪3‬‬ ‫ع‬ ‫ع‬

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس‬ ‫‪36‬‬ ‫الحاجب‬ ‫المحجوب‬ ‫‪ -١‬الأب ‪ -٢‬الجد الأقرب‬ ‫‪ -١‬الجد‬ ‫‪-١‬الأم ‪ -٢‬جدة أقرب‬ ‫‪ -٢‬الجدة‬ ‫‪ -3‬ابن الابن وإن نزل ‪-١‬اّلبن ‪ -٢‬ابن ابن أعلى منه‬ ‫‪ -1‬الابن ‪ -2‬ابن ابن أعلى منها ‪ -3‬بنتان فأكثر‪ -4‬بنت وبنت ابن أعلى منها‬ ‫‪ -4‬بنت اّلبن‬ ‫‪ -5‬بنتا ابن أعلى منها‪ ،‬إّل إذا وجد معصب (في الثلاثة الأخيرة)‪.‬‬ ‫‪ -5‬الإخوة والأخوات لأم ‪ -١‬الأصل الوارث المذكر ‪ -٢‬الفرع الوارث مطلقا‬ ‫‪ -١‬الأب ‪ -٢‬الفرع الوارث المذكر‬ ‫‪ -٦‬الأخ الشقيق‬ ‫‪ -١‬من يَح ُجب الأخ الشقيق‬ ‫‪ -7‬الأخت الشقيقة‬ ‫‪ -1‬من يحجب الأخ الشقيق ‪ -٢‬الأخ الشقيق‬ ‫‪ -8‬الأخ لأب‬ ‫‪ -3‬الأخت الشقيقة العاصبة مع الغير‬ ‫‪ -١‬من يحجب الأخ لأب ‪ -٢‬الشقيقتان فأكثر إذا لم يوجد معصب‬ ‫‪ -9‬الأخت لأب‬ ‫‪ -١0‬ابن الأخ الشقيق ‪-1‬الجد ‪-2‬منيحجبالأخلأب‪-3‬الأخلأب‪-4‬الأختلأبالعاصبةمعالغير‬ ‫‪ -11‬ابن الأخ لأب ‪ -١‬من يحجب ابن الأخ الشقيق ‪ -٢‬ابن الأخ الشقيق‬ ‫‪ -١‬من يحجب ابن الأخ لأب ‪ -٢‬ابن الأخ لأب‬ ‫‪ -12‬العم الشقيق‬ ‫‪ -١‬من يحجب العم الشقيق ‪ -٢‬العم الشقيق‬ ‫‪ -١3‬العم لأب‬ ‫‪ -14‬ابن العم الشقيق ‪ -١‬من يحجب العم لأب ‪ -٢‬العم لأب‬ ‫‪ -١‬من يحجب ابن العم الشقيق ‪ -٢‬ابن العم الشقيق‬ ‫‪ -15‬ابن العم لأب‬ ‫‪ -16‬المعتق والمعتقة ‪ -١‬جميع العصبة النسبية بالنفس‬ ‫ملاحظة ‪ :‬الإخوة الأشقاء ولأب يُح َجبون بالجد عند الحنفية كما سيمر‪.‬‬

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس ‪37‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ ٢‬ج‪/‬‬ ‫‪ 3‬ب‪/‬‬ ‫أ‪/‬‬ ‫أم ‪١‬‬ ‫زوج ‪1 ١‬‬ ‫أم ‪1 ١‬‬ ‫‪1‬‬ ‫جدة ‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ع‬ ‫أب ‪ ١‬م‬ ‫أخ ش ‪ ٢‬ع‬ ‫جد ‪٢‬‬ ‫م ابن يهودي ‪ -‬م ابن قاتل ‪ -‬ع‬ ‫م ابن عم ‪-‬‬ ‫د‪٦ /‬‬ ‫‪ ٦‬و‪٢4 /‬‬ ‫بنت ‪ 3‬هـ‪/‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫زوجة ‪3‬‬ ‫‪1١‬‬ ‫أم‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بنت ‪١٦ ٢/‬‬ ‫أب‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ابن‬ ‫بنت ابن ‪6 ١‬‬ ‫م‬ ‫‪2١‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ع‬ ‫‪3‬‬ ‫أخ لأم ‪6 -‬‬ ‫‪ 4‬ع ابن أخ لأب ‪5‬‬ ‫أخت ش ‪ ٢‬ع‬ ‫اقسم المسائل التالية ُمب اينا الحاجب والمحجو َب ونو َع الحجب‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 2‬ج‪/‬‬ ‫‪ 6‬ب‪/‬‬ ‫أ‪/‬‬ ‫أخ قاتل‬ ‫بنت‬ ‫أم‬ ‫اب ٌن نصراني‬ ‫أخ لأم‬ ‫جدة‬ ‫ابن أخ ش‬ ‫عم لأب‬ ‫ابن‬ ‫عمة‬

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس‬ ‫‪38‬‬ ‫‪6‬‬ ‫و‪/‬‬ ‫هـ‪8 /‬‬ ‫‪2‬‬ ‫د‪/‬‬ ‫أب‬ ‫زوجة‬ ‫بنت‬ ‫جد‬ ‫بنت‬ ‫ابن‬ ‫أخ ش‬ ‫أخ لأب‬ ‫اب ٌن مرتد‬ ‫ابن ابن‬ ‫ط‪6 /‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ح‪/‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ز‪/‬‬ ‫بنت‬ ‫أم‬ ‫بنت‬ ‫جدة‬ ‫بنت ابن‬ ‫أخت ش‬ ‫بنت ابن ابن‬ ‫ابن عم ش‬ ‫أخ لأب‬ ‫ابن عم لأب‬ ‫عم لأب‬

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس ‪39‬‬ ‫المشـركـة‬ ‫وتسمى (المشتركة‪ ،‬الحمارية‪ ،‬ال َح َجرية‪ ،‬ال َي امية‪ ،‬العمرية‪ ،‬المنبرية) وصورتها كالتالي ‪:‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪1‬‬ ‫زوج ‪3‬‬ ‫أم(أو جدة) ‪١‬‬ ‫‪2‬‬ ‫أخ لأم‪٢ ٢/‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أخ ش ‪--‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ع‬ ‫واختلف فيها هل َيس ُقط الأخ الشقيق ّلستغراق التركة (كما في الحل السابق)؟ أم‬ ‫يشارك الإخو َة لأم كواحد منهم لكونه أقوى منهم قرابة‪ .‬ذهب إَل الأول أبو حنيفة‬ ‫وأحمد‪ .‬وإَل الثان مالك والشافعي‪ .‬و َحلها على القول الثان كالتالي‪:‬‬ ‫‪١8 ٦‬‬ ‫زوج ‪9 3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أم(أو جدة) ‪3 ١‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫أخ لأم‪٢/‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪3‬‬ ‫أخ ش‬ ‫يشارك الأخ الشقيق الإخوة لأم فنأخذ عدد رؤوسهم (‪ )3‬ونضربه في أصل‬ ‫المسألة وفي السهام‪.‬‬

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس‬ ‫‪40‬‬ ‫استخراج أصول المسائل‬ ‫الأصل‪ :‬هو أقل عدد تخرج منه فروض المسألة بلا كسر‪.‬‬ ‫والتأصيل‪ :‬هو إيجاد ذلك العدد‪ ،‬ويكون ذلك باتباع الخطوات التالية‪:‬‬ ‫‪ -١‬إذا كان الورثة كلهم عصبات فأصل المسألة عدد رؤوسهم (ويحسب‬ ‫الذكر برأسين والأنثى برأس في حال اجتماعهم)‪.‬‬ ‫مثال ‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ع‬ ‫‪5‬‬ ‫ابن ‪2‬‬ ‫ع‬ ‫ع ابن ‪5 5/‬‬ ‫بنت ‪1‬‬ ‫‪ -٢‬إذا كان في المسألة فرض واحد فأصل المسألة مخرج ذلك الفرض (مقامه)‪.‬‬ ‫مثال ‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫زوج ‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫أخ ش ‪1‬‬ ‫ع‬

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس ‪41‬‬ ‫‪ )3‬إذا كان في المسألة أكثر من فرض ينظر في نوع تلك الفروض لأن الفروض‬ ‫تقسم إَل مجموعتين‪:‬‬ ‫مجموعة النصف مجموعة الثلث‬ ‫‪11‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪68‬‬ ‫وعند ذلك نتبع ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ /‬إذا كانت الفروض من مجموعة واحدة وكانت متماثلة يجعل مخرج أحدها‬ ‫أصل المسألة ‪ ( :‬وّل يكون هذا إّل في النصف والسدس فقط)‪.‬‬ ‫مثال ‪٢ :‬‬ ‫زوج ‪١‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أخت ش ‪١‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ب‪ /‬وإن كانت الفروض من مجموعة واحدة وغير متماثلة نجعل المخرج‬ ‫الأكبر أصلا للمسألة‪.‬‬ ‫مثال ‪٦ :‬‬ ‫أم ‪٢‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أخ لأم ‪١‬‬ ‫‪3‬‬ ‫عم لأب ‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ع‬ ‫ج‪ /‬وإن كانت الفروض من‬

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس‬ ‫‪42‬‬ ‫المجموعتين نعمل ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ /‬إذا اجتمع النصف مع مجموعة الثلث كلها أو بعضها فأصل المسألة من (‪.)٦‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫مثال ‪:‬‬ ‫بنت ‪3‬‬ ‫جدة ‪١‬‬ ‫‪1‬‬ ‫عم ‪٢‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ع‬ ‫ب‪ /‬إذا اجتمع الربع مع مجموعة الثلث كلها أو بعضها فأصل المسألة من‬ ‫‪١٢‬‬ ‫(‪ .)١٢‬مثال ‪:‬‬ ‫زوجة ‪3‬‬ ‫أم ‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ابن عم ‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ع‬ ‫ج‪ /‬وكذلك إذا اجتمع الربع ومعه النصف مع مجموعة الثلث فأصلها أيضا‬ ‫من (‪ .)١٢‬مثال ‪:‬‬ ‫‪١3‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫زوجة ‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أخت ش ‪٦‬‬ ‫‪2‬‬ ‫أم ‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس ‪43‬‬ ‫د‪ /‬إذا اجتمع الثمن مع مجموعة الثلث كلها أو بعضها فأصل المسألة من‬ ‫(‪ .)٢4‬مثال ‪:‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1‬‬ ‫زوجة ‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أم ‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ع‬ ‫ابن ‪17‬‬ ‫هـ‪ /‬وكذلك الأمر إذا اجتمع الثمن ومعه النصف مع مجموعة الثلث فأصلها‬ ‫من (‪ .) ٢4‬مثال ‪:‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1‬‬ ‫زوجة ‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫أم ‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بنت ‪12‬‬ ‫‪6‬‬ ‫عم ش ‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ع‬ ‫▪ ملاحظة‪ّ :‬ل يمكن أن يجتمع في مسألة واحدة (الثمن والربع)‪ ،‬أو (الثمن والثلث)‪.‬‬

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس‬ ‫‪44‬‬ ‫ُحل المسائل التالية‪ُ ،‬م ات ِبعا طريقة استخراج أصل المسألة ‪:‬‬ ‫أ‪( /‬مشركة) ب‪ /‬ج‪/‬‬ ‫أم‬ ‫بنت‬ ‫زوج‬ ‫بنت ابن‬ ‫زوج‬ ‫جدة‬ ‫زوجة‬ ‫ابن عم‬ ‫أخ لأم ‪3/‬‬ ‫أخ ش‬ ‫أخ ش ‪2 /‬‬ ‫و‪/‬‬ ‫هـ‪/‬‬ ‫د‪/‬‬ ‫زوجة‬ ‫زوج‬ ‫زوج‬ ‫بنت‬ ‫جدة‬ ‫بنت‬ ‫أب‬ ‫بنت ابن‬ ‫أخت لأب‬ ‫أخت لأب‬ ‫ز‪/‬‬ ‫أب‬ ‫ط‪/‬‬ ‫ح‪/‬‬ ‫جد‬ ‫زوجة‬ ‫بنت‪2/‬‬ ‫بنت ابن‬ ‫جدة‬ ‫ابن‪4/‬‬ ‫أم‬ ‫جد‬ ‫زوجة‬ ‫بنت‬ ‫ك‪/‬‬ ‫ي‪/‬‬ ‫زوجة‬ ‫ابن‪10/‬‬ ‫ابن ابن‬

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس ‪45‬‬ ‫الجد والإخوة‬ ‫والمراد بالجد هنا‪ :‬الجد الوارث الذي ليس بينه وبين الميت أنثى‪ ،‬والمراد‬ ‫بالإخوة‪ :‬الأشقاء أو لأب بشرط أن ّل يكونوا محجوبين‪.‬‬ ‫أما الإخوة لأم ‪ :‬ف ُي حح َجبون بالجد اتفاقا ‪.‬‬ ‫واختلف في توريث الإخوة مع الجد على قولين ‪:‬‬ ‫الأول‪ :‬يَح ُجب الجد الإخو َة مطلقا كالأب‪ :‬وهو مذهب جمع من الصحابة‬ ‫والتابعين وإليه ذهب الحنفية وجمع من الشافعية‪ .‬مثال ‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ع جد ‪1‬‬ ‫م أخ ش ‪-‬‬ ‫الثاني‪ :‬يرث الإخوة مع الجد‪ :‬وهو مذهب جمع من الصحابة على رأسهم‬ ‫أفرضهم زيد بن ثابت‪ ،‬وإليه ذهب الجمهور‪.‬‬ ‫▪ حالات الجد والإخوة‪ :‬وله حالتان ‪:‬‬ ‫‪ /1‬أن لا يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض آخر‪.‬‬ ‫‪ /2‬أن يكون معهم صاحب فرض‪.‬‬ ‫أ) فإن لم يكن معهم صاحب فرض فالجد يأخذ الأفضل من ( ثلث جميع المال‪،‬‬ ‫أو المقاسمة)‪.‬أي مقاسمة الإخوة كأخ منهم (عصبة) ‪.‬‬ ‫• ويكون ثلث المال أفضل للجد من المقاسمة إذا كان الإخوة أكثر من مثليه‪،‬‬ ‫مثال ‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جد ‪١‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أخ ش‪٢ 3/‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ع‬

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس‬ ‫‪46‬‬ ‫• وتكون المقاسمة أفضل له من الثلث إذا كانوا أقل من مثليه‪ .‬مثال ‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫جد‬ ‫ع‬ ‫أخت لأب ‪1‬‬ ‫• ويستوي الثلث والمقاسمة إذا كانوا مثليه‪ .‬مثال‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪١‬‬ ‫جد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ع أخ ش‪٢ ٢/‬‬ ‫ب) وإذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرض نتبع الخطوات التالية‪:‬‬ ‫‪ )١‬إن بقي بعد أصحاب الفروض سدس المال فقط أخذه الجد وسقط‬ ‫الإخوة‪ .‬مثال ‪:‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بنت‪4 ٢/‬‬ ‫أم ‪١‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جد ‪١‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أخ لأب ‪-‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ع‬ ‫‪ )٢‬إن بقي بعد أصحاب الفروض أقل من السدس ُف ِر َض للجد السدس وّل‬ ‫شيء للإخوة‪ .‬مثال ‪:‬‬

‫‪47‬‬ ‫ال َفرائض ال ُم َي َّس‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫زوج ‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بنت ‪8 2/‬‬ ‫‪4‬‬ ‫جد ‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫أخ لأب ‪-‬‬ ‫ع‬ ‫‪ )3‬كذلك إن لم يبق بعد أصحاب الفروض شيء ُف ِر َض للجد السدس وسقط‬ ‫الإخوة‪ .‬مثال‪:‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بنت‪8 2/‬‬ ‫‪3‬‬ ‫زوج ‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أم ‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫جد ‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أخ ش ‪-‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ع‬ ‫‪ )4‬إن بقي بعد أصحاب الفروض أكثر من السدس أخذ الجد الأفضل من‪:‬‬ ‫‪ -١‬المقاسمة (كأخ منهم)‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ثلث باقي المال بعد أصحاب الفروض‪.‬‬ ‫‪ -3‬سدس جميع المال‪.‬‬ ‫• ولكي نعرف الأفضل للجد نعمل المسألة على أساس إعطاء الج اد‬ ‫السد َس‪ ،‬ثم نقارن بين ما أخذه بالسدس وبين المقاسمة وثلث الباقي‪ ،‬فإن‬

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس‬ ‫‪48‬‬ ‫ظهر أن السدس أفضل له أعطيناه‪ ،‬وإ اّل نعيد ح ال المسألة على أساس‬ ‫الأفضل من ثلث الباقي أو المقاسمة‪.‬‬ ‫• فقد تكون المقاسمة أفضل للجد‪.‬مثال‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 1‬زوج ‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ع جد‬ ‫‪1‬‬ ‫ع أخ ش‬ ‫• أو ثلث الباقي أفضل للجد‪ ،‬مثال ‪:‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ 1‬زوجة ‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جد‬ ‫با‬ ‫ع أخ ش‪6 3/‬‬ ‫• أو السدس أفضل‪ ،‬مثال‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫زوج ‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أم ‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫جد ‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أخ ش‪1 2/‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ع‬ ‫• أو تستوي المقاسمة‪ ،‬وثلث الباقي‪ ،‬وهما أفضل من السدس‪ ،‬مثال‪:‬‬

‫ال َفرائض ال ُم َي َّس ‪49‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 1‬زوجة ‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ع جد ‪1‬‬ ‫أخ لأب‪2 2/‬‬ ‫• أو تستوي المقاسمة والسدس‪ .‬مثال‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بنت‪2 2/‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جد‬ ‫ع‬ ‫‪1‬‬ ‫أخ ش‬ ‫• أو يستوي السدس وثلث الباقي‪ .‬مثال‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بنت ‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫جد ‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ع أخ ش‪2 3/‬‬ ‫• أو يستوي السدس والمقاسمة وثلث الباقي مثال ‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫زوج‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 1‬جد ‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ع أخ ش‪2 2/‬‬ ‫▪ ملاحظة‪ :‬إذا قاسم الجد مع الإخوة ُيعتبر كأخ منهم‪ ،‬فتكون الأخت معه‬ ‫عصبة بالغير‪.‬‬ ‫• اجتماع الجد مع صنفي الإخوة ‪ -‬الأشقاء ولأب‪( -‬المعادة)‬


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook