ال َفرائض ال ُم َي َّس 0
ال َفرائض ال ُم َي َّس 1 ال َفرائض المُ َي َّسر بأسلوب سهل مع الحلول والجداول والتدريبات
ال َفرائض ال ُم َي َّس 2 الطبعة الثانية 2019م 1441 -ﻫ الفَرائض المُيَ َّسر بأسلوب سهل مع الحلول والجداول والتدريبات (ومعه متن ال َرّحبية) رقم الإيداع بدار الكتب المصرية 2018/3412 الترقيم الدول 978-977-6476-13-4 37ش نجيبمح وظ ا ي ا يامب -بج ير سجد بلال ب رب ح -دينة نصر -ياق هرة تليظ ن0 2 2 7 3 0 6 9 3 : ب يل0 1 2 1 1 5 6 5 8 4 0 : [email protected] [email protected]
ال َفرائض ال ُم َي َّس 3 ال َفرائض الُم َي َسّر بأسلوب سهل مع الحلول والجداول والتدريبات (و بعبه بتن يابَرّحبببيبة) جمع وترتيب عبد الشكور معلم عبد فارح قدم له الدكتور علاء الدين جابر خليفة زغلول الطبعة الثانية
ال َفرائض ال ُم َي َّس 4 g
ال َفرائض ال ُم َي َّس 5 بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ☻ .أما بعد: -فقد أرسل لي أخي الكريم عبدالشكور معلم عبد فارح -ونفع به الإسلام والمسلمي- كتابه«الفرائض الميس» وطلب منيمراجعتهفأجبتهإلىذلكرغم قلةبضاعتي وعدم يقينيمنحسن نيتي ولكني عزمت على ذلك لعِيّل أستفيد من الكتاب بعض الفوائد ولعل الله ُيص ِل ُح نيتي بعد ذلك ولعِّل أجد فيه شيئا يحتاج إلى تعديل فأنصح صاحب الكتاب بتصحيحه فينتفع بذلك أح ٌد من المسلمي فيتفضل بالدعاء لصاحب الكتاب ولي بخير الدنيا والآخرة فيتقبل الله دعاءه. -وقد قرأت الكتاب كله أكثر من مرة من أول عنوان الكتاب حتى نهاية فهرس محتويات الكتاب فوجدته كتابا نافعا جامعا لمعظم أبواب الفرائض بأسلو ٍب سهل واختصا ٍر شديد مما يؤدي إلى سهولة حفظه ولا يخل بالهدف منه وهو جمع أبواب الفرائض في كتا ٍب واحد مختصر. -والكتاب يحتوي في معظم أبوابه على بعض المسائل المحلولة التي تساعد على فهم مقصود الباب ويحتوي أيضا على بعض التدريبات التي يقوم الطالب بح يلها حتى يتدرب على ذلك. -وقد استفدت كثيرا من قراءة هذا الكتاب وأثناء قراءتي له وجدت بعض المواضع بحاجة إلى تعديل وقد ن َّبه ُت صاحب الكتاب إليها فاستجاب إلى ذلك مشكورا ووجدت منه سعة صدر عجيبة في قبول هذه التعديلات فجزاه الله خيرا على ذلك. -وأنا أنصح نفسي وإخواني من طلبة العلم بدراسة هذا الكتاب المختصر المفيد مع التنبيه على ضرورة دراسته على يد متخصص في علم المواريث فلا أرى أن يقوم طالب مبتدئ بقراءته من غير أن يقوم متخصص بشرحه له نظرا لاختصاره. -وأسأل الله أن يجعل هذا الكتاب في موازين حسنات صاحبه وأن يرزقه الإخلاص والقبول وأن ينفع بالكتاب وبصاحبِه الإسلام والمسلمي. د .علاء يادي ج بر خليظة زغل ل صر -في ٢٤ربيع أول ١٤٣٩هب ويتس ب ٠٠٩٦٦٥٣٢٣٢٥٦٩٧ فيس ب ك (د .علاء يادي ياظرضا)
ال َفرائض ال ُم َي َّس 6 ╝ F الحمد لله الذي قدر المواريث في كتابه ،فأعطى كل ذي حق حقه ،وأشهد أن لا إله إلا الله ،فرض المواريث بعلمه وقسمها بحكمته ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ،أمر بتنفيذ المواريث وفق ما شرعه ربه. أما بعد: فإن علم المواريث من أجل العلوم قدرا ،وأعلاها مكانة ،وأكبرها فائدة ،والحاجة ماسة إلى تعلمه وتعليمه ،لأن الله كتب الموت على الخلق ،ولا سبيل إلى إقامة العدل بي الورثة ،وإيصال كل ذي حق حقه إلا بتعلم هذا العلم الشريف وتعليمه .ولقد أكرمني الله بتدريس هذا العلم ،فلاحظت أن الدارس المبتدئ يجد صعوبة في تعلمه ،مع أن علم الفرائض ليس كما يتوهم بأنه علم صعب المنال ،بل هو على العكس سهل محدود، فأحببت توضيحه وتقريبه إلى أذهان الطلاب بأسلوب مبسط ،وبطريقة سهلة ومختصرة، مع التزويد بالتمارين والجداول ،بعيدا عن التعمق في الخلافات والافتراضات ،ولا أزعم أني أتيت فيه بجديد ،لكني بذلت قصارى جهدي في جمعه وتلخيصه من بطون ما سطره أهل هذا العلم ،فالفضل بعد الله لهم ،فما كان من صواب فمن الله ،وما كان من خطأ فمننفسيوالشيطانوأستغفراللهمنه ،ولايفوتنيأنأشكرالأستاذالدكتورعلاءالدين جابر خليفة زغلول الذي راجع الكتاب قبل طباعته وأبدى ملاحظاته القيمة فأجزل الله له المثوبة ،وحق على كل من استفاد من هذا الكتيب أن يدعو لي ،ويرشدني إلى الصواب فيما أخطأت ،والله أسأل أن يجعله في ميزان حسناتي يوم ألقاه وما توفيقي إلا بالله.
ال َفرائض ال ُم َي َّس 7 آيات المواريث ﭧﭨ﴿ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ﴾ [النساء.]١٢ – ١١ : ﭧﭨ﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉ﴾ [النساء.]١٧٦ :
ال َفرائض ال ُم َي َّس 8 مـبـادئ عـلـم الفــرائــض -١تعريفه :علم بأصول يعرف بها قسمة التركات على مستحقيها. -٢موضوعه :التركات ومن يستحقها من الورثة ،ونصيب كل وارث. -3ثمرته :إعطاء كل وارث حقه الشرعي. -4فضله :علم الفرائض من أجل العلوم وأفضلها ،وقد وردت في فضله عدة أحاديث منها :قوله «تعلموا القران وعلموه الناس ،وتعلموا الفرائض وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض ،وإن العلم سيقبض ،وتظهر الفتن ،حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يقضي بها » [أخرجه النسائي في الكبرى ،٦3/4والحاكم في المستدرك 3٦9/4وقال :هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله علة] .ومنها :قوله «من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة» [رواه ابن ماجه في السنن 90٢/٢برقم .]٢٧03وورد أنه نصف العلم ،وأنه أول علم ينزع من الأمة[ .كما في سنن ابن ماجه .]908/٢ -5نسبته :باب من أبواب الفقه أفرد بالتأليف لأهميته. -٦واضعه :واضعه الأول هو الله سبحانه في كتابه. -٧اسمه :علم الفرائض ،علم التركات ،علم المواريث. -8استمداده :من الكتاب والسنة وإجماع السلف. -9حكمه :فرض كفاية . -١0مسائله :كيفية استحقاق أصحاب الفروض والعصبات ،وحجب الورثة لبعضهم ،وغيرها
ال َفرائض ال ُم َي َّس 9 الحقوق المتعلقة بالتركة وتكون مرتبة كالتالي: -١الديون المتعلقة بعي التركة :كالمرهونة بدين على الميت. -٢مؤنة التجهيز :كأجرة الكفن وحافر القبر بحسب العرف( ،عند الجمهور)، وتقدم مؤنة التجهيز على غيرها (عند الحنابلة). -3الديون المتعلقة بذمة الميت :سواء كانت الديون لله كالزكاة والحج أم لآدمي عند الجمهور خلافا للحنفية القائلين بعدم وجوب أداء ديون الله من التركة إ اّل إذا و اّص بها. -4الوصية :بشرط أن ّل تكون لوارث ،وأن تكون بقدر الثلث فأقل ،إّل أن يجيزها الورثة. -5الإرث :وهو ما يستحقه الورثة من التركة. الإرث :شروطه ،أركانه ،أسبابه ،موانعه - 1شروط الإرث .١موت المُو يرث حقيقة أو حكما كالمفقود. .٢استمرار حياة الوارث بعد موت المُ َو ِّرث ولو لحظة حقيقة أو حكما كالحمل. .3العلم بالسبب المقتضي للإرث. -2أركان الإرث .١ال ُمو يرث :وهو الميت حقيقة أو حكما. .٢الوارث :وهو الحي حقيقة أو حكما.
ال َفرائض ال ُم َي َّس 10 .3الحق الموروث :وهو تركة الميت. -3أسباب الإرث .١النكاح :ولو قبل الخلوة ،وكذلك في حال الطلاق الرجعي قبل انتهاء العدة، بخلاف البائن. .٢النسب :ويشمل: أ /الأصول وهم :الآباء والأجداد وإن علوا والأمهات والجدات وإن علون. ب /الفروع وهم :الأوّلد ،وأوّلد البنين وإن نزلوا. ج /الحواشي وهم :الإخوة والأخوات وأبناء الإخوة وإن نزلوا ،والأعمام وأبناء الأعمام وإن نزلوا. .3الولاء :وهو عصوبة سببها نعمة السيد المعتق على رقيقه بالعتق. -4موانع الإرث : .١الرق :فلا يرث َمن به ِر اق وّل ُي َو ِّرث. .٢القتل :فلا َي ِرث القات ُل من المقتول. .3اختلاف الدين :فلا َي ِر ُث الكاف ُر من المسلم -١رتب الحقوق التالية المتعلقة بالتركة: وصية ،أجرة حافر القبر ،أجرة دار ،زكاة ،رهن ،إرث. -2بي سبب إرث من يِّل: الأب ،الزوجة ،الأخ الشقيق ،المعتق ،البنت.
ال َفرائض ال ُم َي َّس 11 الوارثون من الرجال وعددهم ( )15 الدليل الوارث « ُيو ِصي ُك ُم الل َُّه ِفي أ ْولا ِد ُك ْم» -١اّلبن قياسا على اّلبن -٢ابن اّلبن وإن نزل «و ِلأبو ْي ِه ِل ُك يل وا ِح ٍد ِمنْ ُهما الس ُد ُس» -3الأب الإجماع -4الجد \" أبو الأب \" وإن علا -5الأخ الشقيق «و ُهو ي ِر ُثها إِ ْن َلْ ي ُك ْن لها ول ٌد» -٦الأخ لأب «و ُهو ي ِر ُثها إِ ْن َلْ ي ُك ْن لها ول ٌد» -٧الأخ لأم «وإِ ْن كان ر ُج ٌل ُيور ُث كلالة» -8ابن الأخ الشقيق وإن نزل لحديث : -9ابن الأخ لأب وإن نزل « َأل ِحقوا الفرائ َض بأهلها فما بقى فل َأو ََل -١0العم الشقيق -١١العم لأب رجل ذكر» .متفق عليه -١٢ابن العم الشقيق وإن نزل «ول ُك ْم نِ ْص ُف ما ترك أ ْزوا ُج ُك ْم» -١3ابن العم لأب وإن نزل «الوّلء لمن أعتق» متفق عليه -١4الزوج -١5المعتق
ال َفرائض ال ُم َي َّس 12 الوارثات من النساء وعددهن ()10 الدليل الوارثة «وإِ ْن كان ْت وا ِحدة فلها ال ين ْص ُف» -١البنت «وّلبنة اّلبن السدس» البخاري -٢بنت اّلبن وإن نزل أبوها «ف ِِ ُل يم ِه الث ُل ُث» -3الأم الإجماع -4الجدة \" أم الأم \" وإن علت -5الجدة \" أم الأب \" وإن علت الإجماع «ول ُه ُأ ْخ ٌت فلها نِ ْص ُف ما ترك» -٦الأخت الشقيقة «ول ُه ُأ ْخ ٌت فلها نِ ْص ُف ما ترك» -٧الأخت لأب «وإِ ْن كان ر ُج ٌل ُيور ُث كلالة أَِو اْمَرأَة» -8الأخت لأم -9الزوجة «ول ُه َّن الر ُب ُع مِمَّا تر ْك ُت ْم» -١0المعتقة «الوّلء لمن أعتق» متفق عليه أ) إذا اجتمع الوارثون من الرجال كلهم ورث منهم ثلاثة فقط (الأب ،اّلبن ،الزوج). ب) وإذا اجتمعت الوارثات من النساء كلهن ورث منهن خمس فقط(:البنت ،بنت اّلبن ،الأم ،الأخت الشقيقة ،الزوجة) ج) وإذا اجتمع الرجال والنساء معا ورث منهم خمسة فقط (اّلبن ،البنت ،الأب، الأم ،أحد الزوجين). د) صلة أ اي وارث من المذكورين يجب أن تكون منسوبة إَل المتو اف حصرا. هـ) ّل يمكن أن يجتمع في مسألة واحدة زوجان أوجدان.
ال َفرائض ال ُم َي َّس 13 و) ثلاثة يرثون دون أخواتهم وهم: -١الأعمام دون العمات -٢بنو الأعمام دون بنات الأعمام -3بنو الإخوة دون بنات الإخوة ز) كل ذكر بينه وبين الميت أنثى ّل يرث.مثل أب الأم ،ابن البنت ...إ اّل الأخ لأم. ح يد ْد فيما يِّل الوارثِي وغير الوا ِرثي بوضع علامة (✓) أمام الوارث وعلامة (×) أمام غير الوارث: (✓) أو()x الرقم الوارث (✓) أو( )xالرقم الوارث 16أخ لأم 1ابن 17ابن أخ لأم 2بنت 18بنت أخ ش ابن ابن 3 19بنت أخت ش ابن بنت 4 20ابن أخ لأب بنت بنت 5 21بنت أخت لأب ابن ابن ابن 6 22ابن أخت لأم ابن ابن بنت 7 23ابن عم ش بنت ابن ابن 8 24بنت عم ش بنت ابن بنت 9 25ابن عم لأم 10أب الأب 26عمة 11أب أب الأب 27خالة 12أب الآم 28خال 13أب أم الأب 29ابن ابن عم لأب 14أم الأم 30ابن من الرضاعة 15أم أب الأب
ال َفرائض ال ُم َي َّس 14 أنواع الإرث )١إرث بالفرض )٢ .إرث بالتعصيب. والمراد بالفرض :نصيب مقدر شرعا .والفروض المقدرة في كتاب الله ستة هي: الثلث 1 النصف 1 3 2 الثلثان 2 الربع 1 3 4 السدس 1 الثمن 1 6 8 • والمراد بالتعصيب :الإرث بلا تقدير.
ال َفرائض ال ُم َي َّس 15 أحوال أصحاب الفروض ( )11وارثًا الشرط الفرض الوارث عدم فرع وارث 1 وجود فرع وارث عدم فرع وارث 2 الزوج الزوجة وجود فرع وارث 1 وجود فرع وارث مذكر وجود فرع وارث مؤنث 4 عدم فرع وارث 1 4 1 8 1 6 1 6 +ع الأب الجد ع «من جهة الأب وإن علا» عدم الأب ،أوجد أقرب مثل الأب عدم فرع وارث 1 عدم جمع من الإخوة 3 وجود فرع وارث 1 الأم الجدة أو جمع من الإخوة 6 «من أي جهة وإن علت» في المسألتي ال ُعمريتي (الغراوين) الباقي 1 3 عدم الأم ،وجدة أقرب 1 6
ال َفرائض ال ُم َي َّس 16 الانفراد ،وعدم فرع وارث مطلقا ،وعدم أصل وارث مذكر 1 الإخــوة 6 والأخوات لأم الجمع ،وعدم فرع وارث مطلقا ،وعدم أصل وارث مذكر 1 -8البنت الانفراد ،وعدم المعصب «ابن» 3 الجمع ،وعدم المعصب «ابن» 1 -9بنت الابن 2 وجود المعصب «ابن» 2 -10الأخت الانفراد ،وعدم المعصب ،وعدم فرع وارث أعلى منها 3 الشقيقة الجمع ،وعدم المعصب ،وعدم فرع وارث أعلى منها مع بنت أو بنت ابن أعلى منها وارثة بالنصف ،بشرط عدم المعصب ،وعدم فرع ع -11الأخت لأب وارث أعلى منها سوى صاحبة النصف 1 وجود المعصب «ابن ابن» ،وعدم ابن ،و ابن ابن أعلى منها 2 الانفراد ،وعدم فرع وارث مطلقا ،وعدم أصل وارث ذكر ،وعدم المعصب 2 الجمع ،وعدم فرع وارث مطلقا ،وعدم أصل وارث ذكر ،وعدم المعصب 3 بالأخ الشقيق ،ومع الفرع الوارث المؤنث ،بشرط عدم أصل وارث ذكر، 1 6 وفرع وارث ذكر ع الانفراد ،وعدم فرع وارث مطلقا ،وعدم أصل وارث ذكر ،وعدم المعصب ،وعدم أخ شقيق وشقيقة 1 2 الجمع ،وعدم فرع وارث مطلقا ،وعدم أصل وارث ذكر ،وعدم المعصب ،وعدم أخ 2 شقيق وشقيقة 3 مع أخت شقيقة وارثة للنصف ،بشرط عدم المعصب ،وعدم فرع وارث مطلقا ،وعدم ع أصل وارث ذكر ،وعدم أخ شقيق 1 بالأخ لأب ،ومع الفرع الوارث المؤنث ،بشرط عدم أصل وارث ذكر ،وعدم فرع 2 وارث ذكر ،وعدم أخ شقيق وشقيقة 2 3 1 6 ع
17 ال َفرائض ال ُم َي َّس ب4 / ٢ • يابزوج: زوج ١ زوج ١ 1 أخ ش ١ أ/ 4 1 ع ابن 3 2 ع • يازوجة: 8 ب/ 4 أ/ زوجة١ ٢/ زوجة ١ ابن ابن ٧ 1 أخ لأب 3 1 8 4 ع ع ٦ ب/ ٦ • يلأب: أب ٢+١ أب ١ بنت 3 +ع 1 ابن 5 أ/ 6 1 1 6 2 ع ٢ د/ 6 ج/ أب ١ أب ١ زوج ١ ع ابن 5 1 6 1 بنت 2 ع
ال َفرائض ال ُم َي َّس 18 • يلجد: ٦ ب/ 6 أ/ جد ٢+١ جد ١ +ع 1 ابن ابن 5 1 بنت 3 6 ابن يهودي - 6 1 ع 2 م د١ / ج4 / ع أب ١ م جد - جد 3 ع زوجة ١ ابن قاتل - 1 4 م هـ١ / ع جد \"أب أب\" ١ م جد \"أب أب ب\" -
19 ال َفرائض ال ُم َي َّس • يلأم : ٦ ج/ ب٦ / أ3 / أم ١ أ خ ش5 5/ 1 أم ١ 1 أم ١ 1 6 ابن 5 6 عم ٢ 3 ع ع ع العمريتان :وتسميان بـ ( الغراوين ،الغريبتي ،الغريمتي) هـ4 / ٦ د/ زوج 3 زوجة ١ 1 أم ١ 1 4 أب ٢ 2 1 ١ أم ب 3 ب 1 3 ع أب ٢ ع ب٦ / ٦ • يلجدة جدة ١ أ/ جدة١ ٢/ 1 ابن 5 أب 5 6 1 6 ع ع ٦ د/ ج٦ / جدة\"أم أم\" ١ جدة\"أم أم أم\" - 1 جدة - م 6 أم ١ أخ لأب5 5/ 1 م 6 أب 5 ع ع
ال َفرائض ال ُم َي َّس 20 • يلإخ ة ويلأخ يت لأم (أولاد يلأم): ١٢ ب/ ٦ أ/ زوجة 3 زوج 3 أخت لأم4 2/ 1 أخ لأم ١ 1 ابن عم 5 4 عم ٢ 2 1 1 3 6 ع ع 8 د/ ٦ ج/ زوجة ١ أخ لأم أخت لأم- 2/ 1 1 ابن ٧ 8 ٢ 3 أخت لأم م 1 أم ١ 6 ع زوج 3 1 2 4 هـ/ زوجة ١ أخ لأم - 1 أب 3 4 م ع
21 ال َفرائض ال ُم َي َّس ب٦ / • يابنت ج٦ / أ٢ / جدة ١ 1 بنت4 ٢/ 2 بنت ١ 1 6 أم ١ 3 ابن أخ ش ١ 2 ابن عم ١ 1 بنت 6 ع ع5 ع ابن ٦ ج/ • بنت يلاب : بنت 3 بنت ابن ١ 1 ب3 / أ٢ / أخ ش ٢ 2 1 بنت ابن٢ ٢/ 2 بنت ابن ١ 1 6 أخ لأب ١ 3 عم ١ 2 ع ع ع و١ / هـ3 / ٦ د/ م بنت ابن - ع بنت ابن ١ بنت ابن 3 1 ع ابن ١ ابن ابن ٢ بنت ابن ابن ١ 2 ابن عم ٢ 1 ط١٢ / ح3 / 6 1زوج 3 3 بنت٢ ٢/ 2 بنت٢ ٢/ ع 4 بنت ابن 3 بنت ابن - عم ١ ز/ 1بنت ٦ 2 2 3 بنت ابن م ع ابن ابن «قريب - ع مشئوم» ابن ابن ١ ع ٢ أب 1 «القريب المبارك» 6 ٢ أم 1 6
ال َفرائض ال ُم َي َّس 22 • يلأخت ياشقيقة: ب٦ / أ4 / أخت ش4 4/ 2 أخت ش ٢ 1 جدة ١ زوجة ١ 2 أخ لأم ١ 3 ابن عم ١ 1 1 4 6 ع 1 6 د8 / ج4 / 1زوجة ١ زوجة ١ 1 بنت 4 8 4 أخت ش 3 1 2 أخت ش ١ ع ع أخ ش ٢ ز١ / و4 / هـ٦ / م أخت ش - ع ابن ١ زوجة ١ 1 أم ١ 1 أخت ش - 4 بنت ابن 3 6 أخت ش ٢ 2/ 1 م 2 ع أب 3 ع
23 ال َفرائض ال ُم َي َّس • يلأخت لأب: ج٦ / ب١٢ / أ٦ / أخت ش 3 1 1زوجة 3 جدة ١ 1 أخت لأب ١ 2 عم ٢ 1 4 أخت لأب 3 6 6 أخ لأم٢ ٢/ 2أخت لأب8 2/ 1 ع 3 2 ع عم ١ 1 3 هـ8 / 4 د/ زوجة ١ زوجة ١ 1 أخت لأب ١ 1 بنت 4 8 4 أخت لأب 3 1 2 ع ع أخ لأب ٢ 4 ز/ ٦ و/ زوجة ١ أخ لأم ١ أخت لأب - 1 أخت ش4 2/ 1 4 أخت لأب - 6 جدة ١ 2 م 3 ع أب 3 م 1 6 ي3 / ح8 / بنت٢ ٢/ 2 ط١ / ١ زوجة 1 3 م أخت لأب - 8 ع أخ ش ١ ع أخت ش ١ م أخت لأب - م أخت لأب - ع ابن ٧
ال َفرائض ال ُم َي َّس 24 تمارين أصحاب الفروض: من يرث به الفرض النصف الربع الثمن الثلث الثلثان السدس ج4 / ب4 / ٦ أ/ زوجة د/ جد زوج زوج بنت أب و٦ / ابن جدة جدة جد هـ٦ / ٢4 أم زوجة أب ابن ابن بنت ابن جد
ال َفرائض ال ُم َي َّس 25 ط٦ / ح٦ / ز٦ / أم زوج أم أم بنت أخت ش أب بنت ابن أخت لأب أخت لأم ل١٢ / ك٦ / ي٢ / أخت ش أخ لأم زوج زوجة أخت لأم أم زوج أخت ش عم ابن أخ لأب أخت لأب أخ لأب
ال َفرائض ال ُم َي َّس 26 * يخالف الإخوة لأم غيرهم من الورثة في الأمور التالية: -١ذكرهم ّل يعصب أنثاهم. ّ -٢ل يفضل ذكرهم على أنثاهم في الإرث بل يرثون بالسوية. -3يرثون مع من أدلوا به وهو الأم ،مع أن القاعدة \"كل من أدَل بوارث حجبه ذلك الوارث\". -4ذكرهم وصل إَل الميت بأنثى ويرث ،بخلاف غيرهم كابن البنت مثلا. * إذا اجتمعت زوجات تقاسمن فرض الواحدة (الربع أو الثمن). * إذا اجتمعت جدات وكن متساويات في الدرجة تقاسمن السدس ،وإن كن غير متساويات في الدرجة فإن القربى من جهة الأم تسقط البعدى من جهة الأب ّل العكس (عند الشافعية والمالكية) خلاف ًا لغيرهم. * الجد الفاسد «غير الوارث» :هو الذي بينه وبين الميت أنثى ،مثل :أب الأم. * الجدة الفاسدة «غير الوارثة» :هي التي بينها وبين الميت جد فاسد مثل(:أم أب الأم). الإرث بالتعصيب التعصيب هو :الإرث بلا تقدير. والعصبة :هم من يرث بلا تقدير. وتنقسم العصبة إَل ثلاثة أقسام: -١العصبة بالنفس :وهم من يرثون بالتعصيب من غير حاجة إَل َمن يعصبهم،
ال َفرائض ال ُم َي َّس 27 وهم جميع الوارثين من الرجال ما عدا الزوج والأخ لأم ،وتضاف إليهم المعتقة فيصير عددهم ( ) ١4وارثا. -٢العصبة بالغير :وهم الذين يكونون عصبة بواسطة غيرهم من العصبة بالنفس ،أو \" كل أنثى ع اصبها ذكر \" وهن أربع نسوة: -١البنت مع اّلبن. -٢بنت اّلبن مع ابن اّلبن. -3الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق. -4الأخت لأب مع الأخ لأب. -3العصبة مع الغير :وهم الذين يرثون بالتعصيب مع وجود غيرهم ،أو \" كل أنثى تصير عصبة باجتماعها مع أخرى \" وهما اثنتان من النساء: -١الأخت الشقيقة مع فرع وارث مؤنث. -٢الأخت لأب مع فرع وارث مؤنث. لقاعدة \"اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة\". -١تنقسم العصبة إَل قسمين :عصبة نسبية ،وعصبة سببية وهي التي تكون بسبب العتق. -٢الفرق بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير أ ان المُع اصب يشارك َمن ع اصبها في العصبة بالغير ،بخلاف العصبة مع الغير ،حيث يأخذ فرضه. -3الأخت الشقيقة العاصبة مع الغير تحجب كل من يحجبه الأخ الشقيق ،كذلك الأخت لأب تحجب كل من يحجبه الأخ لأب كما سيأتي.
ال َفرائض ال ُم َي َّس 28 • جهات العصبة بالنفس :وهي خمس جهات (عند الحنفية وبعض الشافعية): -١ال ُب ُنوة :وتشمل اّلبن وابن اّلبن وإن نزل -٢الأُ ُبوة :وتشمل الأب والجد وإن علا -3الأُ ُخوة :وتشمل الأخ الشقيق ولأب وابن الأخ الشقيق ولأب وإن نزل -4العمومة :وتشمل العم الشقيق ولأب وابن العم الشقيق ولأب وإن نزل -5الوّلء :ويشمل المعتق والمعتقة وعصبتهما بالنفس وعند (الجمهور) يفصل الجد عن الأبوة ويجعل مع الإخوة في جهة الجدودة، ويفصل بنو الإخوة عن الإخوة فتجعل لهم جهة خاصة بهم ،وزاد (الشافعية والمالكية) جهة بيت المال إن كان منتظما. • أحكام العصبة: -١من انفرد منهم أخذ جميع المال (وهذا خاص بالعصبة بالنفس). -٢يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض إن وجد صاحب فرض. -3يسقطون إذا استغرقت التركة إّل (اّلبن والأب والجد) فاّلبن ّل يسقط بحال ،والأب والجد يرثان حينئذ السدس. • ترتيب العصبة بالنفس: إذا اجتمع عاصبان فأكثر يكون ترتيبهم كالتالي: -١بالجهة :فالجهة المتقدمة في الترتيب السابق َتح ُجب َمن بع َدها
ال َفرائض ال ُم َي َّس 29 1 مثال: ابن 1 ع م أخ ش - -٢بالدرجة :فعند اّلتحاد في الجهة يقدم الأقرب درجة للميت على الأبعد مثال1 : ع ابن 1 م ابن ابن - -3بالقوة :فعند اّلتحاد في الجهة والدرجة يقدم الأقوى قرابة مثال1 : أخ ش 1 ع م أخ لأب - -4إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة اشتركوا المال. مثال: 2 ابن 1 ع ابن 1 ف َّضلت الشريعة أحيانا الذكر على الأنثى في الميراث ل ِحكم كثيرة منها: -١أن المرأة مكفولة ،فنفقتها واجبة على وليها ،وّل تكلف بالإنفاق على أحد بخلاف الرجل. -٢الرجل أقدر من المرأة على تنمية المال والإفادة منه. -3نفقات الرجل والتزاماته المالية أكبر من المرأة ،فحاجته إَل المال أكبر؛ لذا كان إعطاؤه مثل حظ الأنثيين حقا وعدّل.
ال َفرائض ال ُم َي َّس 30 ينقسم الورثة بحسب الفرض والتعصيب إَل أربعة أقسام: َ يرث ب اظرض َ يرث ب اظرض ت رة َ يرث ب اتعصيمح َ يرث ب اظرض ت رة وب اتعصيمح وب اتعصيمح ت رة ولا فقط فقط ت رة ويجمع بينهم يجمع بينهم -١اّلبن -١الزوج -١الأب -١البنت -٢الجد -2ابن الابن وإن -٢بنت اّلبن -٢الزوجة نزل -3الأم -3الأخ الشقيق -3الأخت الشقيقة -4ابن الأخ الشقيق -4الأخت لأب -4الجدة وإن نزل -5الإخوة -5الأخ لأب والأخوات لأم -٦ابن الأخ لأب وإن نزل -٧العم الشقيق -8ابن العم الشقيق وإن نزل -9العم لأب -١0ابن العم لأب وإن نزل -١١المعتق -١٢المعتقة
ال َفرائض ال ُم َي َّس 31 ُح َّل المسائل التاليةُ ،مب يينا نوع العصبة : ج٦ / ب١ / أ٦ / جدة٢/ أب بنت ابن ابن أخ ش أبن ابن ابن أخ لأب أخ ش و٦ / هـ١٢ / د٢ / زوج زوج بنت جدة بنت جد أب أخت ش ابن أخ ش
ال َفرائض ال ُم َي َّس 32 ط٦ / ح٢4 / ز٦ / جد زوجة أم بنت بنت بنت ابن٢/ بنت ابن أخت ش ابن ابن عم ابن ابن ك٦ / ي١٢ / أم زوج أخت ش2/ بنت2/ بنت ابن أخت لأب ابن ابن أخ لأب بنت بنت «قريب مبارك»
ال َفرائض ال ُم َي َّس 33 الحجب تعريفه :منع الوارث من إرثه بالكلية أو من أوفر ح اظيه. أقسامه: -1حجب الأوصاف :وهو أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث الثلاثة (رق ــ قتل ـــ اختلاف الدين ). وهذا النوع من الحجب يمكن أن يدخل على جميع الورثة. والمحجوب بالوصف وجوده كعدمه ،فلا يرث وّل يَحجب غي َره. مثال6 : 1أم 1 6 م اب ٌن قاتل - 1بنت 3 2 ع أخ ش 2 -٢حجب الأشخاص :وهو منع الشخص من الإرث كله أو بعضه بشخص آخر ّل بوصف ،وينقسم هذا النوع إَل قسمين(:حجب حرمان – حجب نقصان). أ /حجب الحرمان :وهو منع الشخص من الإرث بالكلية. قواعد حجب الحرمان: • كما م ار في ترتيب العصبات ال ُمق ادم بالجهة أو بالدرجة أو بالقوة َيح ُجب َمن دو َنه في ذلك من العصبات «ما عدا اّلبن والأب» .مثال: 1 ع ابن 1 م أخ ش - • ك ال َمن َتو اصل إَل الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة ماعدا الإخوة
ال َفرائض ال ُم َي َّس 34 والأخوات لأم فلا يُح َجبون بالأم .مثال: ٦ 1 أم ٢ 3 ١ أخ لأم ١ 1 ع ابن ١ عم 3 6 م ابن ابن ــ ع • الأصول ّل يَح ُجبهم إّل الأصول ،والفروع ّل يَح ُجبهم إّل الفروع، والحواشي يَح ُجبهم الأصول والفروع والحواشي. • جميع الورثة يمكن أن يُح َجبوا حجب حرمان ماعدا ستة وهم : الوالدان (الأب والأم) الولدان (اّلبن والبنت) الزوجان(الزوج والزوجة) • المحجوب بالحرمان قد َيح ُجب غيره حجب نقصان .مثال : ٦ ٦/١أم ١ ع أب 5 م أخ ش- ٢/
ال َفرائض ال ُم َي َّس 35 ينقسم الورثة بالنسبة لحجب الحرمان إلى أربعة: َ -١من ّل يَ حح ُجب وّل يُ حح َجب ،وهم :الزوجان. َ -٢من يَح ُجب غي َره وّل َيح ُجبه أحد ،وهم:الوالدان والولدان. َ -3من يَح ُجبهم غي ُرهم وّل يَح ُجبون أحدا ،وهم:الإخوة والأخوات لأم. َ -4من يَح ُجب غي َره ويُح َجب ،وهم باقي الورثة. ب /حجب النقصان :وهو منع الشخص من أوفر حظيه (بعض إرثه) بشخص آخر ّل بوصف .ويمكن أن يدخل على جميع الورثة ،مثال: ٦ 1 4 1 أم ١ 6 زوج ١ 4 ابن ابن 5 ابن 3 ع ع
ال َفرائض ال ُم َي َّس 36 الحاجب المحجوب -١الأب -٢الجد الأقرب -١الجد -١الأم -٢جدة أقرب -٢الجدة -3ابن الابن وإن نزل -١اّلبن -٢ابن ابن أعلى منه -1الابن -2ابن ابن أعلى منها -3بنتان فأكثر -4بنت وبنت ابن أعلى منها -4بنت اّلبن -5بنتا ابن أعلى منها ،إّل إذا وجد معصب (في الثلاثة الأخيرة). -5الإخوة والأخوات لأم -١الأصل الوارث المذكر -٢الفرع الوارث مطلقا -١الأب -٢الفرع الوارث المذكر -٦الأخ الشقيق -١من يَح ُجب الأخ الشقيق -7الأخت الشقيقة -1من يحجب الأخ الشقيق -٢الأخ الشقيق -8الأخ لأب -3الأخت الشقيقة العاصبة مع الغير -١من يحجب الأخ لأب -٢الشقيقتان فأكثر إذا لم يوجد معصب -9الأخت لأب -١0ابن الأخ الشقيق -1الجد -2منيحجبالأخلأب-3الأخلأب-4الأختلأبالعاصبةمعالغير -11ابن الأخ لأب -١من يحجب ابن الأخ الشقيق -٢ابن الأخ الشقيق -١من يحجب ابن الأخ لأب -٢ابن الأخ لأب -12العم الشقيق -١من يحجب العم الشقيق -٢العم الشقيق -١3العم لأب -14ابن العم الشقيق -١من يحجب العم لأب -٢العم لأب -١من يحجب ابن العم الشقيق -٢ابن العم الشقيق -15ابن العم لأب -16المعتق والمعتقة -١جميع العصبة النسبية بالنفس ملاحظة :الإخوة الأشقاء ولأب يُح َجبون بالجد عند الحنفية كما سيمر.
ال َفرائض ال ُم َي َّس 37 3 ٢ج/ 3ب/ أ/ أم ١ زوج 1 ١ أم 1 ١ 1 جدة - 3 3 2 ع أب ١م أخ ش ٢ع جد ٢ م ابن يهودي -م ابن قاتل -ع م ابن عم - د٦ / ٦و٢4 / بنت 3هـ/ 1 2 زوجة 3 1١ أم 1 1 بنت ١٦ ٢/ أب 6 8 ابن بنت ابن 6 ١ م 2١ 1 ع 3 أخ لأم 6 - 4ع ابن أخ لأب 5 أخت ش ٢ع اقسم المسائل التالية ُمب اينا الحاجب والمحجو َب ونو َع الحجب: 1 2ج/ 6ب/ أ/ أخ قاتل بنت أم اب ٌن نصراني أخ لأم جدة ابن أخ ش عم لأب ابن عمة
ال َفرائض ال ُم َي َّس 38 6 و/ هـ8 / 2 د/ أب زوجة بنت جد بنت ابن أخ ش أخ لأب اب ٌن مرتد ابن ابن ط6 / 3 ح/ 2 ز/ بنت أم بنت جدة بنت ابن أخت ش بنت ابن ابن ابن عم ش أخ لأب ابن عم لأب عم لأب
ال َفرائض ال ُم َي َّس 39 المشـركـة وتسمى (المشتركة ،الحمارية ،ال َح َجرية ،ال َي امية ،العمرية ،المنبرية) وصورتها كالتالي : ٦ 1 زوج 3 أم(أو جدة) ١ 2 أخ لأم٢ ٢/ 1 أخ ش -- 6 1 3 ع واختلف فيها هل َيس ُقط الأخ الشقيق ّلستغراق التركة (كما في الحل السابق)؟ أم يشارك الإخو َة لأم كواحد منهم لكونه أقوى منهم قرابة .ذهب إَل الأول أبو حنيفة وأحمد .وإَل الثان مالك والشافعي .و َحلها على القول الثان كالتالي: ١8 ٦ زوج 9 3 1 أم(أو جدة) 3 ١ 2 1 6 4 أخ لأم٢/ 1 ٢ ٢ 3 أخ ش يشارك الأخ الشقيق الإخوة لأم فنأخذ عدد رؤوسهم ( )3ونضربه في أصل المسألة وفي السهام.
ال َفرائض ال ُم َي َّس 40 استخراج أصول المسائل الأصل :هو أقل عدد تخرج منه فروض المسألة بلا كسر. والتأصيل :هو إيجاد ذلك العدد ،ويكون ذلك باتباع الخطوات التالية: -١إذا كان الورثة كلهم عصبات فأصل المسألة عدد رؤوسهم (ويحسب الذكر برأسين والأنثى برأس في حال اجتماعهم). مثال : 3 ع 5 ابن 2 ع ع ابن 5 5/ بنت 1 -٢إذا كان في المسألة فرض واحد فأصل المسألة مخرج ذلك الفرض (مقامه). مثال : 2 1 زوج 1 2 أخ ش 1 ع
ال َفرائض ال ُم َي َّس 41 )3إذا كان في المسألة أكثر من فرض ينظر في نوع تلك الفروض لأن الفروض تقسم إَل مجموعتين: مجموعة النصف مجموعة الثلث 11 32 21 34 11 68 وعند ذلك نتبع ما يلي: أ /إذا كانت الفروض من مجموعة واحدة وكانت متماثلة يجعل مخرج أحدها أصل المسألة ( :وّل يكون هذا إّل في النصف والسدس فقط). مثال ٢ : زوج ١ 1 أخت ش ١ 2 1 2 ب /وإن كانت الفروض من مجموعة واحدة وغير متماثلة نجعل المخرج الأكبر أصلا للمسألة. مثال ٦ : أم ٢ 1 أخ لأم ١ 3 عم لأب 3 1 6 ع ج /وإن كانت الفروض من
ال َفرائض ال ُم َي َّس 42 المجموعتين نعمل ما يلي: أ /إذا اجتمع النصف مع مجموعة الثلث كلها أو بعضها فأصل المسألة من (.)٦ ٦ مثال : بنت 3 جدة ١ 1 عم ٢ 2 1 6 ع ب /إذا اجتمع الربع مع مجموعة الثلث كلها أو بعضها فأصل المسألة من ١٢ ( .)١٢مثال : زوجة 3 أم 4 1 ابن عم 5 4 1 3 ع ج /وكذلك إذا اجتمع الربع ومعه النصف مع مجموعة الثلث فأصلها أيضا من ( .)١٢مثال : ١3 ١٢ 1 4 زوجة 3 1 أخت ش ٦ 2 أم 4 1 3
ال َفرائض ال ُم َي َّس 43 د /إذا اجتمع الثمن مع مجموعة الثلث كلها أو بعضها فأصل المسألة من ( .)٢4مثال : 24 1 زوجة 3 8 1 أم 4 6 ع ابن 17 هـ /وكذلك الأمر إذا اجتمع الثمن ومعه النصف مع مجموعة الثلث فأصلها من ( .) ٢4مثال : 24 1 زوجة 3 8 أم 4 1 بنت 12 6 عم ش 5 1 2 ع ▪ ملاحظةّ :ل يمكن أن يجتمع في مسألة واحدة (الثمن والربع) ،أو (الثمن والثلث).
ال َفرائض ال ُم َي َّس 44 ُحل المسائل التاليةُ ،م ات ِبعا طريقة استخراج أصل المسألة : أ( /مشركة) ب /ج/ أم بنت زوج بنت ابن زوج جدة زوجة ابن عم أخ لأم 3/ أخ ش أخ ش 2 / و/ هـ/ د/ زوجة زوج زوج بنت جدة بنت أب بنت ابن أخت لأب أخت لأب ز/ أب ط/ ح/ جد زوجة بنت2/ بنت ابن جدة ابن4/ أم جد زوجة بنت ك/ ي/ زوجة ابن10/ ابن ابن
ال َفرائض ال ُم َي َّس 45 الجد والإخوة والمراد بالجد هنا :الجد الوارث الذي ليس بينه وبين الميت أنثى ،والمراد بالإخوة :الأشقاء أو لأب بشرط أن ّل يكونوا محجوبين. أما الإخوة لأم :ف ُي حح َجبون بالجد اتفاقا . واختلف في توريث الإخوة مع الجد على قولين : الأول :يَح ُجب الجد الإخو َة مطلقا كالأب :وهو مذهب جمع من الصحابة والتابعين وإليه ذهب الحنفية وجمع من الشافعية .مثال : 1 ع جد 1 م أخ ش - الثاني :يرث الإخوة مع الجد :وهو مذهب جمع من الصحابة على رأسهم أفرضهم زيد بن ثابت ،وإليه ذهب الجمهور. ▪ حالات الجد والإخوة :وله حالتان : /1أن لا يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض آخر. /2أن يكون معهم صاحب فرض. أ) فإن لم يكن معهم صاحب فرض فالجد يأخذ الأفضل من ( ثلث جميع المال، أو المقاسمة).أي مقاسمة الإخوة كأخ منهم (عصبة) . • ويكون ثلث المال أفضل للجد من المقاسمة إذا كان الإخوة أكثر من مثليه، مثال : 3 جد ١ 1 أخ ش٢ 3/ 3 ع
ال َفرائض ال ُم َي َّس 46 • وتكون المقاسمة أفضل له من الثلث إذا كانوا أقل من مثليه .مثال : 3 2 جد ع أخت لأب 1 • ويستوي الثلث والمقاسمة إذا كانوا مثليه .مثال: 3 ١ جد 1 3 ع أخ ش٢ ٢/ ب) وإذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرض نتبع الخطوات التالية: )١إن بقي بعد أصحاب الفروض سدس المال فقط أخذه الجد وسقط الإخوة .مثال : ٦ 2 بنت4 ٢/ أم ١ 3 جد ١ 1 أخ لأب - 6 1 6 ع )٢إن بقي بعد أصحاب الفروض أقل من السدس ُف ِر َض للجد السدس وّل شيء للإخوة .مثال :
47 ال َفرائض ال ُم َي َّس 13 12 زوج 3 1 بنت 8 2/ 4 جد 2 2 3 1 6 أخ لأب - ع )3كذلك إن لم يبق بعد أصحاب الفروض شيء ُف ِر َض للجد السدس وسقط الإخوة .مثال: 15 12 2 بنت8 2/ 3 زوج 3 1 أم 2 4 جد 2 1 أخ ش - 6 1 6 ع )4إن بقي بعد أصحاب الفروض أكثر من السدس أخذ الجد الأفضل من: -١المقاسمة (كأخ منهم). -٢ثلث باقي المال بعد أصحاب الفروض. -3سدس جميع المال. • ولكي نعرف الأفضل للجد نعمل المسألة على أساس إعطاء الج اد السد َس ،ثم نقارن بين ما أخذه بالسدس وبين المقاسمة وثلث الباقي ،فإن
ال َفرائض ال ُم َي َّس 48 ظهر أن السدس أفضل له أعطيناه ،وإ اّل نعيد ح ال المسألة على أساس الأفضل من ثلث الباقي أو المقاسمة. • فقد تكون المقاسمة أفضل للجد.مثال: 2 1زوج 1 2 ع جد 1 ع أخ ش • أو ثلث الباقي أفضل للجد ،مثال : 12 1زوجة 3 4 1 3 3 جد با ع أخ ش6 3/ • أو السدس أفضل ،مثال: 6 زوج 3 1 أم 1 2 جد 1 1 أخ ش1 2/ 6 1 6 ع • أو تستوي المقاسمة ،وثلث الباقي ،وهما أفضل من السدس ،مثال:
ال َفرائض ال ُم َي َّس 49 4 1زوجة 1 4 ع جد 1 أخ لأب2 2/ • أو تستوي المقاسمة والسدس .مثال: 3 2 بنت2 2/ 3 جد ع 1 أخ ش • أو يستوي السدس وثلث الباقي .مثال: 6 بنت 3 1 جد 1 2 1 6 ع أخ ش2 3/ • أو يستوي السدس والمقاسمة وثلث الباقي مثال : 6 3 زوج 1 2 1جد 1 6 ع أخ ش2 2/ ▪ ملاحظة :إذا قاسم الجد مع الإخوة ُيعتبر كأخ منهم ،فتكون الأخت معه عصبة بالغير. • اجتماع الجد مع صنفي الإخوة -الأشقاء ولأب( -المعادة)
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103