٦٧مسألة في الأضحية ٦٧ مسألة في الأضحية
حقوق الطبع والنشر لكل مسلم
67مسألة في الأضحية الحمد لله ،والصـلاة والسـلام على رسول الله. فـهذه ُخلاصات مـجموعة في :الأضحية وأحكامها ،نسأل الله أن ينفع بها ،وأن يجزي خي ًرا ك َّل َمن شار َك وأعا َن في إعدا ِد هذه المادة و َن ْ ِشها. 3
67مسألة في الأضحية الأُضح َّية :هي ما ُيذبح من بهيمة الأنعام ١ (الإبــل ،البقر ،الغنــم) أيام الأضحى، تق ُّر ًبا إلى الله تعالى. وإِنما ُســ ِّميت بهذا لأ َّنــا في ذلك اليــوم ُتذبح َضحوة ،أي وقت ارتفاع النهــار ،ويقال أي ًضا: إِ ْض ِح َّية وضح َّية. ُشعــت الأُضح َّية في الســنة الثانية من ٢ الهجــرة ،وهي من شــعائر الإســام المشروعــة بكتــاب الله تعالى ،و ُســنَّة رســوله ،وإجماع المسلمين. قال الله تعالى( :ﮊﮋﮌ) [الكوثر.]2 : وقــال تعــالى( :ﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊ) [الحج.]34 : 4
67مسألة في الأضحية وثبتت عن النب ِّي مــن فعله وقوله، وجرى عليها عمل المسلمين. ٣فضــل الأُضح َّية عظيــم ،لكن لم يرد في تحديده أو مقدار ثوابه حديث صحيح قال ابن العربي المالكي ...« :وقد روى الناس فيها -أي الأُضح َّية -عجائ َب لم تصح»((( . وعلى َمن يتبادلون الأحاديــث النبو َّية في مواقع التواصل وغيرها الانتباه لذلك. ٤الأُضح َّية ُســ َنّة مؤكدة عند جمهور أهل العلم ،وذهب آخرون إلى أ َّنا واجبة على القادر ،وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك ((( عارضة الأحوذي (.)228/6 5
67مسألة في الأضحية وأحمد ،واختاره شــيخ الإســام ابن تيم َّية ،فلا ينبغي لمؤمن موس ٍر قادر أن يف ِّرط فيها. قال أبو هريرةَ « :من كان له َســ َع ٌة ولم ُيض ِّح؛ فلا يقرب َّن ُم َص ّلنا»((( . الأُضح َّية مشروعة في حق جميع الناس: ٥ الذكر والأنثى ،المقيم والمسافر ،من أهل البوادي أو الحضر ،في بلاد المسلمين أو غيرها. إلا الحاج -عند الإمام مالك -فإ َّنه لا ُيض ِّحي ،وإ َّنما ُيدي هد ًيا ،واختاره أي ًضا شيخ الإسلام ابن تيم َّية، وتلميذه ابن الق ِّيم ،والشيخ ابن عثيمين . َمن لا يملــك ثمن الأُضح َّية؛ فلا حرج ٦ أن يقــرض إذا كان يرجو وفا ًء ،كما لو ((( رواه ابن ماجــه ( )3123مرفو ًعا ،ور َّجح البيهقي والحافظ ابن حجر أ َّنه موقوف على أبي هريرة. 6
67مسألة في الأضحية كان موظ ًفا واقترض حتى يأخذ راتبه آخر الشهر، أو اشتراها بالتقسيط ،أما إذا كان لا يرجو الوفاء فالأولى له عدم الاقتراض؛ لئلا يشغل ذمته بشيء غير واجب عليه. قال شــيخ الإســام ابن تيمية« :إن كان له وفاء فاستدان ما ُي َض ِّحي به فحسن ،ولا يجب عليه أن يفعل ذلك»((( . من الصدقات التي ُيندب إليها :إدخال ٧ السرور عــى العاجز عــن الأُضح َّية، بالتــ ُّرع له بقيمتها ،أو إهدائه شــاة ُي َض ِّحي بها؛ فعن عقبة بن عامر أ َّن النب َّي َ ق َســم ضحايا بين أصحابه((( . ((( مجموع الفتاوى (.)305/26 ((( رواه البخاري ( ،)5547ومسلم (.)1965 7
67مسألة في الأضحية ومن كرائم المعروف :أن يــو ِّكل من له أكثر من ُأضح َّيــة ،فقــ ًرا ذا عيال من أقاربــه أو جيرانه ليذبحهــا في بيته؛ لإدخال الــرور عليه وعلى أسرته. من ِح َكم الأُضح َّية: ٨ * التع ُّبد لله بإنفــاذ ما شرعه قال تعالى: (ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ) [الحج.]37 : * إحيا ُء ُسنَّة إبراهيم الخليل. * ُشــكر الله ســبحانه وتعالى على نِ َعمه المتع ِّددة، ومنهــا نعمــة بهيمــة الأنعــام قــال الله تعالى: (ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤ) [الحج.]28 : 8
67مسألة في الأضحية ﭐ* مشارك ُة أهـــل البـــلدان ُح ّجا َج بيت الله في بعض شعائر الحج. * التوسع ُة على النفس ،وأهل البيت ،وإكــــرام الــجيـران والأقــارب والأصدقاء ،والتص ُّدق على الفقراء يوم الأضحى. ذبــح الأُضح َّيــة أفضل مــن التص ُّدق ٩ بثمنها؛ لأ َّنا شعيرة من شعائر الله ،و ُسنَّة مؤكدة من ُسنَن النب ِّي . وهومذهبالأئ َّمةالأربعة،قالسعيدبنال ُمس ّيب: «لأ ْن أ َض ِّحي بشاة أح ُّب إل َّي من أن أتص َّدق بمئة درهم»(((. ولأ َّن الذبح لله شــعيرة وعبادة مرادة مســتقلة، قال تعالى( :ﮊ ﮋ ﮌ) [الكوثر،]2 : ((( مص َّنف عبد ال َّر ّزاق (.)388/4 9
67مسألة في الأضحية فلو عدل الناس عنــه إلى الصدقة لتعطلت تلك الشعيرة. الأصل في الأُضح َّية أنها مشروعة في حق ١٠ الأحياء كما كان رسول الله وأصحابه ُي َض ُّحون عن أنفسهم وأهليهم. وتشرع الأُضح َّية عن الأموات تنفي ًذا لوصاياهم، أو تب ًعا للأحياء ،مثل أن ُي َض ِّحي الرجل عنه وعن أهل بيته وينوي بهم الأحياء والأموات. الأُضح َّية عن الأموات تب ُّر ًعا على سبيل ١١ الاســتقلال :جائزة ،وقد ن َّص الفقهاء على أ َّن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع به قيا ًسا على الصدقة عنه. واختار شــيخ الإسلام ابن تيم َّية :أ َّن الصدقة 10
67مسألة في الأضحية بثمنهــا عن الميــت أفضل مــن ذبحها عنه؛ لأ َّن التضحية عن الميــت لم يكن معرو ًفا عند السلف. ُي ْشــ َرط لصحة الأُضح َّية أن تكون من ١٢ بهيمة الأنعام ،وهي الإبل والبقر والغنم بجميــع أصنافهــا وأنواعهــا؛ لقولــه تعــالى: (ﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐﮑﮒ ﮓ) [الحج.]34 : الشــاة الواحدة تجزئ عــن أهل البيت ١٣الواحد ،فــإذا ض َّحى بها واحد من أهل البيت ،أو ضحت المرأة عن زوجها وأهل بيتها؛ حصلت الشعيرة ودخلوا جمي ًعا في أجرها. 11
67مسألة في الأضحية قال أبو أيــوب الأنصاري« :كا َن ال َّر ُج ُل ُي َض ِّحي بِال ّشا ِة َعنْ ُه َو َع ْن َأ ْه ِل َب ْيتِ ِهَ ،ف َي ْأ ُك ُلو َن َو ُي ْط ِع ُمو َن»(((. إن لم ينــ ِو ال ُم َض ِّحــي مــن يدخل معه في ١٤ الأُضح َّية؛ دخل فيهــا تلقائ ًّيا أهل بيته، وهم ك ُّل َمن يشمله هذا ال َّلفظ عر ًفا أو لغة ،وهو في ال ُع ْرف :من يعولهم ،من زوجة وولد وقريب. إذا كان البيت الواحد َي ُض ُّم عد ًدا من ١٥ الإخوة بأبنائهم ،وهم مشــركون في طعامهم وأكلهــم؛ فتجزئهم ُأضح َّية واحدة. أمــا إذا كان لك ِّل واح ٍد منهم بيت مســتق ّل؛ فالمشروع أن ُي َض ِّحي أهــل ك ِّل بيت ب ُأضح َّية خاصة بهم. ((( رواه الترمذي ( ،)1505وص َّححه الألباني. 12
67مسألة في الأضحية َمن كان لــه أكثر من زوجــة ف ُأضح َّية ١٦ واحدة تكفي عــن الجميع ،كما أجزأت ُأضح َّية النب ِّي عــن زوجاته جميعا، ولكنه لا يختص إحدى الزوجات بشيء منها دون الأخريات ،بل يعدل بينه ّن. ال َب َدنة ُتزئ عن ســبعة ،والبقرة تجزئ ١٧ عن ســبعة؛ لقــول جابِ ِر ْبــ ِن َع ْب ِد الله: « َن َح ْرنا َم َع َر ُســو ِل الله عا َم الحُ َد ْيبِ َي ِة ال َب َد َن َة َع ْن َس ْب َع ٍة ،وال َب َق َر َة َع ْن َس ْب َع ٍة»(((. ويجوز الاشتراك في البقرة أو البعير ولو ١٨كان بعض المشتركين لا يريد الأُضح َّية، بل يريد نــذ ًرا أو لح ًم لضيــف أو صدقة أو غير ذلك ،وك ُّل واحد بِن َّيته. ((( رواه مسلم ( .)1318 13
67مسألة في الأضحية ويجوز أن يشــرك أق ّل من سبعة في بقرة ١٩أو بعير؛ لأ َّنه إذا جاز اشتراك سبعة فيها، فيجوز من بــاب أولى أن يشــرك فيها أقل من سبعة ،ويكونون متطوعين بالزيادة. ولا َي ِص ُّح اشتراك أكثر من واحد في شاة؛ ٢٠ لعــدم ورود الدليل بذلك ،كما لا يجزئ أن يشــرك ثمانية فأكثــر في بعير أو بقــرة؛ لأ َّن العبادات توقيف َّية ،لا يجــوز فيها تع ِّدي المحدود كمية وكيفية. الأفضل من الأضاحي جن ًسا :قال بعض ٢١ أهل العلم :الأفضل فيها الكبش لأ َّنه فِ ْعل النب ِّي ،وقال الجمهور :الأفضل الإبل، ثم البقر إن ض َّحى بها كاملة ،ثم الضأن ،ثم المعز. 14
67مسألة في الأضحية ودليلهم قولــه َ « :م ْن ا ْغ َت َســ َل َي ْو َم ال ُج ُم َع ِة ُغ ْس َلال َجنا َب ِة ُث َّمرا َح َف َك َأ َّنما َق َّر َب َب َد َن ًةَ ،و َم ْن را َح ِف ال ّسا َع ِة ال ّثانِ َي ِة َف َك َأ َّنما َق َّر َب َب َق َر ًةَ ،و َم ْن را َح ِف ال ّسا َع ِة ال ّثالِ َث ِة َف َك َأ َّنما َق َّر َب َك ْب ًشا َأ ْق َر َن.(((»... ف َق َّد َم ال ِإبِلَ ،و َج َع َل ال َب َق َرة ِف ال َّد َر َجة ال ّثانِ َية ،ثم الكبش. الأفضل من الأضاحي :أسمنه ،وأكثره ٢٢لح ًم ،وأكمله خلقة ،وأحسنه منظ ًرا. قال أبو أمامة بن ســهلُ « :كنّا ُن َســ ِّم ُن الأُ ْض ِح َّي َة بِال َم ِدينَ ِة َوكا َن ال ُم ْس ِل ُمو َن ُي َس ِّمنُو َن»(((. وعن أنس بن مالــك أ َّن النب َّي كان ُي َض ِّحي ب َك ْب َش ْ ِي َأ ْم َل َح ْ ِي َأ ْق َر َن ْ ِي(((. (الكبش) :العظيم من الضأن .و(الأملح) :الأبيض الذي خالطه سوا ٌد. ((( رواه البخاري ( ،)881ومسلم (.)850 ((( ذكره البخاري في صحيحه مع َّل ًقا (.)100/7 ((( البخاري ( ،)5564ومسلم ()1966 15
67مسألة في الأضحية لا ُب َّد أن تبلغ الأُضح َّية ال ِّس ّن المح َّدد لها ٢٣ شر ًعا ،لقوله « :لا َت ْذ َب ُحوا إِ ّل ُم ِس ّنَ ًة إِ ّل َأ ْن َي ْع ُ َس َع َل ْي ُك ْم َف َت ْذ َب ُحوا َج َذ َع ًة ِم ْن ال َّض ْأ ِن»(((. وال ُم ِسنَّة :الثنية فما فوقها ،والجذعة ما دون ذلك. فالثن ّي من الإبل :ما تم له خمس ســنين ودخل في السادسة. والثن ّي من البقر :ما تم له سنتان ودخل في الثالثة. والثن ّي من المعز ما تم له سنة ودخل في الثانية. والجذع من الضأن :ما له ستة أشهر ودخل في السابع. فالالتزام بال ِّســ ِّن المقرر شر ًعــا في الأُضح َّية أمر واجب ،لا تجــوز مخالفته بالنقــص عنه ،وتجوز الزيادة عليه. ((( رواه مسلم (.)1963 16
67مسألة في الأضحية لا ُب َّدأنتكونالأُضح َّية ِمل ًكالل ُم َض ِّحي، ٢٤ بالــراء أو الهبــة أو الإرث أو التوالد ونحو ذلك. وتص ُّح تضحية ول ّي اليتيــم عنه من ماله ،إن كان موس ًرا ،وكان يفرح بها ،وينكسر قل ُبه بتركها. قال ابن قدامــةَ « :م َتى َض َّحى َعــ ْن ال َيتِي ِمَ ،لْ َي َت َص َّد ْق بِــ َ ْي ٍء ِمنْهاَ ،و ُي َو ِّف ُرها لِنَ ْف ِســ ِه (أي: لليتيم)؛ ِلَ َّن ُه لا َ ُيــو ُز ال َّص َد َق ُة بِ َ ْش ِء ِم ْن ما ِل ال َيتِي ِم َت َط ُّو ًعا»(((. ُي ْش َتط ل ِص َّحة الأُضح َّية أن ُي َض ِّحي بها ٢٥ في الوقت المحدد شر ًعا. ويدخل أول وقت ذبح الأُضح َّية من بعد صلاة العيد لحديث« :إِ َّن َأ َّو َل مــا َن ْب َد ُأ بِ ِه ِف َي ْو ِمنا َهذا: ((( المغني ()448/9 17
67مسألة في الأضحية ُن َص ِّلُ ،ث َّم َن ْر ِجــ ُع َفنَ ْن َح ُرَ ،ف َم ْن َف َعــ َل َذلِ َك َف َق ْد َأصا َب ُس َّن َتنا»(((. َمن ذبح أضح َّيتــه قبل صلاة العيد؛ فلا ٢٦ تجزئ عنــه ولا ُت َعــ ُّد ُأضح َّيــ ًة؛ لقوله َ « :و َم ْن َن َح َر َق ْب َل ال َّصل َا ِة َفإِ َّنما ُه َو َْل ٌم َق َّد َم ُه ِلَ ْهلِ ِهَ ،ل ْي َس ِم َن النُّ ْس ِك ِف َ ْش ٍء»(((. ينتهي وقت الذبح بغروب شمس اليوم ٢٧الثالث مــن أيام التشريــق ،أي أن أيام النحر أربعة؛ يوم العيد وثلاثة أيام بعده. أفضل وقــت لذبح الأُضح َّية :هو اليوم ٢٨ الأول ،وهــو يوم الأضحــى بعد فراغ ((( رواه البخاري ( ،)968ومسلم (.)1961 ((( رواه البخاري ( ،)965ومسلم (.)1961 18
67مسألة في الأضحية الناس من الصلاة ،وكل يــوم أفضل مما يليه؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير ،والأسلم ألا يؤخرها إلى اليوم الرابع؛ مراعاة لقول من جعل أيام النحر ثلاثة. يجوز ذبح الأُضح َّية نها ًرا ولي ًل ،والذبح ٢٩ في النهــار أولى؛ لأ َّنا شــعيرة ظاهرة، وليراها الفقراء. إذا فات وقــت الأُضح َّية ولم ُي َض ّح ،فإن ٣٠ كانت تط ُّو ًعا فلا يلزمه شيء. وإن كانت منذورة ،فيلزمها ذبحها قضا ًء ،ويصنع بها كما يصنع بالأُضح َّية. من شروط الأُضح َّية :أن تكون ســليمة ٣١ من العيــوب التي تمنــع إجزاءها؛ لأ َّن 19
67مسألة في الأضحية الأُضح َّية قربة يتقرب بها العبد إلى ربه ،والله ج َّل جلاله ط ِّيــب لا يقبل إلا ط ِّي ًبا ،فينبغي أن تكون الأُضح َّية ط ِّيبة ،وخالية من العيوب. ور َد في ال ُّس َّنة تحديد أربعة عيوب تمنع من ٣٢ الإجزاء :عن البراء بن عازب قال :قا َم فِينا َر ُســو ُل الله َ فقا َل« :لا َ ُيو ُز ِم َن ال َّضحايا :ال َع ْورا ُء ال َب ِّ ُي َع َو ُرها ،وال َع ْرجا ُء ال َب ِّ ُي َع َر ُجها ،وال َم ِري َض ُة ال َب ِّ ُي َم َر ُضها ،وال َع ْجفا ُء ا َّلتِي لا ُت ْن ِقي»(((. المرض الب ِّي :هو الــذي تظهر أعراضه ٣٣ على البهيمة كالحمــى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شــهيتها ،والجرب الظاهر المفســد ((( رواه أبــو داود ( ،)2802والترمــذي ( ،)1497وغيرهما ،وص َّححه الألباني. 20
67مسألة في الأضحية للحمها أو المؤثر في صحته ،والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه. أما المرض الخفيف فلا يضر ،وكذا العرج الخفيف، وما كان فيها ُهزال خفيف. ُي ْل َحق بهذه العيوب الأربعة ما كان مث َلها ٣٤ أو أش َّد ،فلا تجوز التضحية بـ: * العمياء ،لأ َّنا أش ُّد من العوراء البين عورها. * وما أوشــكت على الموت ولم تمت بع ُد ،لأ َّن ما أصابها أش ّد من المرض الب ِّي ومن العرج الب ِّي. * ومقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين لأ َّنا أولى من العرجاء الب ِّي َع َر ُجها. الأُ ُذن وال َق ْرن وال َذ َنب والأَ ْل َية :إن كانت ٣٥ مفقــودة بأصل الخلقة فهــي مجزئة بلا 21
67مسألة في الأضحية كراهة ،وإن كانــت مقطوعة فالتضحية بها مجزئة مع الكراهة ،إلا الضأن التــي قطعت أليتها فلا تجزئ؛ لأ َّن هذا نقص َب ِّي في جزء مقصود منها. ُتكــ َره الأُضح َّية بالبهيمــة التي ُخ ِرقت ٣٦ أذنها أو ُش َّقت طولا أو عر ًضا ،أو سقط بعض أسنانها ،أو ُكسر قرنها. تجوز الأُضح َّية بالخصي ،فقد ض َّحى ٣٧ النب ُّي بكبشين موجوءين، ولأ َّن لحم الأُضح َّية يطيب بذلك ،قال ابن قدامة: «لا َن ْع َل ُم في هذا خلا ًفا»(((. كما ض َّحى النب ُّي أي ًضا بال َفحيل (غير الخصي)؛ فروى أهل الســنن َع ْن َأ ِب َس ِعي ٍد قا َل: ((( المغني (.)476/3 22
67مسألة في الأضحية كا َن َر ُسو ُل اللَِّ ُ ي َض ِّحي بِ َك ْب ٍش َأ ْق َر َن َف ِحي ٍلَ ،ينْ ُظ ُر ِف َســوا ٍدَ ،و َي ْأ ُك ُل ِف َسوا ٍدَ ،و َي ْم ِش ِف َسوا ٍد(((. تتع َّي الأُضح َّية بأمرين :بالقول ،كما لو ٣٨ قــال :هــذه ُأضح َّيــة ،أو بشرائها بنية الأُضح َّية. يتر َّتب عــى تعيين الأُضح َّيــة مجموعة ٣٩ أحكام؛ منها: * أ َّنه لا يجوز نقل ملكها ،ببيع أو هبة أو غير ذلك، لأ َّنا صارت كالمنذورة ،إلا أن يبدلها بخير منها، أو ببيعها ليشتري خي ًرا منها. ((( رواه أبــو داود ( ،)2796والترمــذي ( ،)1496وغيرهما ،وص َّححه الألبان ّي. 23
67مسألة في الأضحية * إذا أصابهــا عيب يمنع الإجــزاء :وجب عليه إبدالها بســليمة مثلها ،إلا إذا أصابها العيب دون تع ٍّد أو تفريط منه ،فإنه يذبحها وتجزئه. * إذا ضاعــت أو ُ ِس َقت :وجــب عليه ضمانها بمثلهــا ،إلا إن كان ذلك دون تعد أو تفريط منه فلا يلزمه شيء. * إذا ولدت :فحكم ولدها حكمها ،فيذبح معها. من نوى أن ُي َض ِّحي ،ثم فســخ نيته؛ فلا ٤٠ شيء عليه برجوعه ،إلا إذا ع َّي أضح َّيته، فحينئ ٍذ يلزمه ذبحها ،ولا يجوز له الرجوع فيها، لخروجها عن ملكه بالتعيين. ُي ْســ َت َح ُّب لل ُم َض ِّحــي أن يتــول ّى ذبح ٤١ أضح َّيته بنفســه إن كان ُيسن الذبح، 24
67مسألة في الأضحية لأ َّن الذبح عبادة وقربة إلى الله تعالى ،ف ُي ْســ َت َح ُّب مباشرة الإنسان لها بنفسه ،ولأ َّن ذلك فِ ْعل النب ِّي ،فلنا فيه ُ أســوة حسنة وقدوة طيبة. وإن لم يكن ال ُم َض ِّحي ممن ُيســن الذبح دفعها إلى من يذبحها له. تجوز الإنابة في ذبح الأُضح َّية ،وقد نحر ٤٢ النبــ ُّي ثلا ًثا وســتين بدنة بنفســه في حجة الوداع وو َّكل عل َّي بن أبي طالب لينحر ما بقي حتى أكمل المائة. الأولى أن يو ِّكل في ذبحها رجلا تقيا ممن ٤٣له معرفة بالذبح وأحكامه. قال القرافي« :كان النــاس يتخ َّيون لضحاياهم 25
67مسألة في الأضحية أه َل الدين»((( .والأح َوط للمســلم :أن لا يتو َّل َذ ْبح أضح َّيته الكتاب ّي. من أراد أن ُي َض ِّحي؛ فلا يأخذ شــي ًئا من ٤٤ شــعره أو أظفاره أو جلده ،من دخول أول ليالي ذي ال ِح َّجة ،حتى يذبح أضح َّيته. لحديث ُأ ِّم َس َل َم َة َأ َّن النَّبِ َّي قا َل« :إِذا َد َخ َل ْت ال َع ْ ُش َو َأرا َد َأ َح ُد ُك ْم َأ ْن ُي َض ِّح َي َفلا َي َم َّس ِم ْن َش َع ِر ِه َو َب َ ِش ِه َش ْي ًئا». وفي لفظَ « :فلا َي ْأ ُخ َذ َّن ِم ْن َشــ ْع ِر ِه َولا ِم ْن َأ ْظفا ِر ِه َش ْي ًئا َح َّتى ُي َض ِّح َي»(((. قال النووي« :وال ُمــراد بِالنَّ ْه ِي َعــ ْن َأ ْخذ ال ُّظ ْفر وال َّشــ ْعر :النَّ ْهي َع ْن إِزا َلة ال ُّظ ْفر بِ َق ْل ٍم َأ ْو َك ْس َأ ْو ((( الذخيرة (.)155/4 ((( رواه مسلم (.)1977 26
67مسألة في الأضحية َغ ْيه ،والمنع ِم ْن إِزا َلة ال َّشــ ْعر بِ َح ْل ٍق َأ ْو َت ْق ِصير َأ ْو َن ْتف َأ ْو إِ ْحراق َأ ْو َأ ْخذه بِنَ ْو َر ٍة َأ ْو َغ ْي َذلِ َك. َو َسواء َشــ ْعر ال ِإ ْبط وال ّشا ِرب والعا َنة وال َّر ْأس، َو َغ ْي َذلِ َك ِم ْن ُش ُعور َب َدنه»(((. فلا يأخذ شي ًئا منها قبل صلاة العيد ،ولو بقصد التج ُّمل للصــاة ،ولو أ َّخر الذبح عن يوم العيد استم َّر ممس ًكا عن الأخذ إلى أن يذبح. هذا الحكم خا ٌّص بمن ُي َض ِّحي ،أما أهل ٤٥ بيته فــا يتع َّلق بهم النهــي؛ لأ َّن النب َّي كان ُي َض ِّحــي عن أهل بيته ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك. وعلى هــذا ،فيجوز لأهل ال ُم َض ِّحي أن يأخذوا في أيام العشر من الشعر والظفر والبشرة. ((( شرح النووي على صحيح مسلم (.)138/13 27
67مسألة في الأضحية النهي خا ٌّص ب َمــن أراد أن ُي َض ِّحي عن ٤٦ نفسه -كما د َّل عليه الحديث ،-وأما من ُي َض ِّحي عــن غيره بوصية أو وكالة فلا يشــمله النهي ،وما تفعله بعض النِّساء من توكيل أخيها أو ابنها في الأُضح َّية لكي لا تمتنع عن الأخذ من شــعرها أثناء العشر غي ُر صحيــح؛ لأ َّن الحكم متع ِّلق بال ُم َض ِّحي ،سواء و َّكل غيره أم لا. إذا أخذ َمن يريد الأُضح َّية شي ًئا من شعره ٤٧ أو ظفره أو بشرته؛ فلا كفارة عليه ،ولا يمنعه ذلك عن الأُضح َّيــة ،ولا تب ُطل أضح َّيته -كما يظ ُّن بعض الناس ،-ويستغفر الله. إن احتا َج إلى أخــذ شيء من ذلك؛ فله ٤٨ أخــذه ولا شيء عليه ،مثــل أن ينكسر 28
67مسألة في الأضحية ُظفره فيؤذيــه فيق ّصه ،أو ينزل الشــعر في عينَيه فيزيله ،أو يحتاج إلى ق ِّصه لمداواة جرح ونحوه. ولا حر َج في مشــط الشــعر ،وإن تساق َط بع ُضه دون تع ُّمد. من آداب الذبح :أن يســوق الأُضح َّية ٤٩ ســو ًقا جميــ ًا لا عني ًفا ،فعــن محمد بن سيرين قال :رأى عم ُر بن الخطاب رج ًل يسحب شاة برجلها ليذبحها فقال له« :ويلك! ُق ْدها إلى الموت قو ًدا جمي ًل»((( . ُيِ ّد ال ّســكين قبل الذبح؛ لأ َّن المطلوب ٥٠ إراحة الحيوان ،وهذا من الإحسان الذي ذكرهالرسول«:إِ َّنالله َك َت َبال ِإ ْحسا َن ((( مص َّنف عبد ال َّر ّزاق (.)8605 29
67مسألة في الأضحية َع َل ُك ِّل َ ْش ٍءَ ،فإِذا َق َت ْل ُت ْم َف َأ ْح ِســ ُنوا ال ِق ْت َل َةَ ،وإِذا َذ َب ْح ُت ْم َف َأ ْح ِســنُوا ال َّذ ْب َحَ ،و ْل ُي ِح َّد َأ َح ُد ُك ْم َش ْف َر َت ُه َف ْل ُ ِي ْح َذبِي َح َت ُه»(((. ولا ُ ِي ّد الســكين أمام الحيوان الذي يريد ذبحه، ولا يذبــح البهيمــة والأخــرى تنظــر؛ لمنافاته للإحسان المأمور به. ُي ْس َت َح ُّب إضجاع الغنم والبقر في الذبح، ٥١ ولا ُتذ َبــح وهي قائمــة ولا باركة؛ بل ُم ْض َجعة؛ لأ َّنه أرفق بها. و ُتض َجععلىجانبهاالأيسر؛لأ َّنهأسهلفيالذبح، وأخذ السكين باليمين ،وإمساك رأسها باليسار. و َمن كان أعسرْ ُ ،ي ِسن استعمال اليسرى أكثر من اليمنى؛ فإنــه ُيضجع البهيمة على جانبها الأيمن ((( رواه مسلم (.)1955 30
67مسألة في الأضحية مســتقبلة ال ِقبلة ،ويذبح بيده اليسرى؛ لأ َّنه أكثر إتقا ًنا وإحسا ًنا للذبح. وأما الإبل ،فال ُّســنَّة أن ُتن َحــر قائم ًة على ثلاث قوائم ،معقولة ال ُّركبة ال ُيسرى. استقبال الذابح لل ِقبلة وتوجيه الذبيحة ٥٢إليها ُم ْســ َت َح ٌّب في ك ِّل ذبيحة ،لكنه في الهدي والأُضح َّية أش ُّد اســتحبا ًبا ،جاء عن ابن عباس أنه قال« :ليجعل أح ُدكم ذبيحته بينه وبين ال ِقبلة». الأُضح َّية عبادة ،والعبادة تح ِّددها النية؛ ٥٣ لقول الرسول « :إِ َّنما الأَ ْعما ُل بِالنِّ ّيا ِتَ ،وإِ َّنما لِ ُك ِّل ا ْم ِر ٍئ ما َن َوى»(((. ((( رواه البخاري ( ،)1ومسلم (.)1907 31
67مسألة في الأضحية والن َّية لا ُب َّد منها حتى نم ِّيز العمل الذي هو عبادة عن ما هو عادة ،و ِمن ذلك الأُضح َّية. ومجــ َّرد شراء الأُضح َّية أو ذبحهــا في وقتها يع ُّد كاف ًيا؛ لأ َّن الن َّية بالقلب ،والأعمال دالة عليها. ُيــ َرع عند الذبح التســمية ،والتكبير، ٥٤ وال ُّدعاء ،فيقول« :بسم الله ،والله أكبر، الله َّم إ َّن هــذا منك ولك ،اللهم تق َّبل مني» ،أو: «تق َّبله عن فلان» إذا كانت ُأضح َّية عن الغير. والواجب من هذا هو التسمية ،وما زاد على ذلك فهو ُم ْس َت َح ٌّب وليس بواجب. لا يجــوز بيع لحوم الأضاحي والَه ْدي ،ولا ٥٥بيع جلودها وأصوافها وأوبارها وشعرها؛ لأ َّن ما خرج من العبد لله تعالى لا يجوز الرجوع فيه أبدا ،وبيع بعض أجزائها نوع من الرجوع. 32
67مسألة في الأضحية قال الإمام أحمد« :ســبحان الله! كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك وتعالى؟!». أما الانتفاع بجلدها :فلا بأس به على أي ٥٦وجه كان ،أو إعطاؤه للجمعيات الخير َّية التي تتو َّل بيعه والتص ُّدق بثمنه. لا يجــوز أن ُيعطــي الجــ ّزار شــي ًئا من ٥٧ الأُضح َّية مقابل ذبحها و َس ْلخها. لحـديث َعِ ّل قا َلَ :أ َمـ َر ِن َر ُسو ُل الله َأ ْن َأ ُقو َم َع َل ُب ْدنِ ِهَ ،و َأ ْن َأ َت َص َّد َق بِ َل ْح ِمها َو ُج ُلو ِدها َو َأ ِج َّلتِهــا َو َأ ْن لا ُأ ْعطِ َي الجَ ّزا َر ِمنْها ،قا َلَ « :ن ْح ُن ُن ْعطِي ِه ِم ْن ِعنْ ِدنا»(((. ولأ َّن الأُضح َّية ُأخ ِر َجت لله تعالى ،فاعتبار بعضها ((( رواه البخاري ( ،)1716ومسلم (.)1317 33
67مسألة في الأضحية من ُأجرة الج ّزار ُيشبه البيع ،فهو نوع من ال ُّرجوع في بعضها ،فلا يجوز. إن كان الج ّزار فقي ًرا أو صدي ًقا؛ فلا بأس ٥٨ أن يعط َيــه منها َص َدقة ،أو على ســبيل الهد َّية دون اشــراط ســابق ،فهو كغيره ،بل قد يكون أولى؛ لأ َّنه باش َرها وتا َقت نف ُسه إليها. ُيش َرع لل ُم َض ِّحي أن يأكل من أضح َّيته، ٥٩ و ُيدي ،ويتصدق؛ لقوله تعالى( :ﮦ ﮧﮨ ﮩﮪ) [الحج.]28 : وقوله تعالى( :ﯙﯚﯛﯜﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢﯣ) [الحج.]36 : فالقانع :السائل المتذ ِّلل ،والمع َ ّت :المتع ِّرض للعط َّية دون سؤال. 34
67مسألة في الأضحية و َع ْن َســ َل َم َة ْب ِن الأَ ْكــ َو ِع ،أن النَّبِ َّي قالُ « :ك ُلوا َو َأ ْط ِع ُموا وا َّد ِخ ُروا»(((. اختلف العلماء في مقدار ما يأكل ٦٠و ُيدي ويتص َّدق ،والأمر في ذلك واسع. والمختار :أن يأكل ُث ُل ًثا ،ويهــدي ُثل ًثا ،ويتص َّدق ب ُث ُلث ،وهو المرو ّي عن ابن مســعود وابن عمر، قال أبو جعفر ال ّنَ ّحاسَ « :و َأ ْك َثــ ُر ال ُع َلما ِء ِ -منْ ُه ُم ا ْب ُن َم ْســ ُعو ٍد ،وا ْب ُن ُع َم َرَ ،و َعطــا ٌء ،وال َّث ْو ِر ُّي- َي ْســ َت ِح ُّبو َن َأ ْن َي َت َص َّد َق بِال ُّث ُل ِثَ ،و ُي ْط ِع ُم ال ُّث ُل َث، َو َي ْأ ُك ُل ُه َو َو َأ ْه ُل ُه ال ُّث ُل َث»(((. ولو أكل أكثر من ال ُّث ُلث؛ جا َز. ((( رواه البخاري (.)5569 ((( الناسخ والمنسوخ (ص.)563 35
67مسألة في الأضحية الوكيــل في الأُضح َّية :إن أذن له المو ِّكل 6١ –لف ًظــا أو عر ًفــا -في الأكل والإهداء والصدقة؛ فله ذلك ،وإن لم يأذن س َّلمها للمو ِّكل. يجب التص ُّدق بــيء -ق َّل أو ك ُثر -من ٦٢الأُضح َّية على الفقــراء والمحتاجين من المسلمين ،ودليل الوجوب :قوله تعالى( :ﮦ ﮧﮨ ﮩﮪ) [الحج.]28 : يجوز إطعام أهل ال ِّذ َّمة منها ،وخاص ًة إن ٦٣ كانوا فقراء أو جيرا ًنا لل ُم َض ِّحي ،أو من قرابته ،أو تألي ًفا لقلوبهم؛ لعموم قوله تعالى( :ﭹ ﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ) [الممتحنة.]8 : 36
67مسألة في الأضحية ثب َت في الأحاديث الصحيحة ،أ َّن النب َّي ٦٤ نهــى عــن ا ِّدخــار لحوم الأضاحــي ،في إحدى الســنوات ،ثــم أ ِذ َن في الادخــار بعد ذلك ،أي أ َّن النهــ َّي عن الادخار منسوخ ،وبهذا قال جماهير أهل العلم. ف َع ْن َس َل َم َة ْب ِنالأَ ْك َو ِعقا َل:قا َلالنَّبِ ُّي: « َم ْن َض َّحى ِمنْ ُك ْم َفل َا ُي ْصبِ َحــ َّن َب ْع َد ثالِ َث ٍة َو َب ِق َي ِف َب ْيتِــ ِه ِمنْ ُه َ ْش ٌء»َ ،ف َل ّم كا َن العــا ُم ال ُم ْقبِ ُل ،قا ُلوا: يا َر ُســو َل اللهَ ،ن ْف َع ُل َكما َف َع ْلنا عا َم الما ِض؟ قا َل: « ُك ُلوا َو َأ ْط ِع ُموا وا َّد ِخ ُرواَ ،فــإِ َّن َذلِ َك العا َم كا َن بِال ّنا ِس َج ْه ٌدَ ،ف َأ َر ْد ُت َأ ْن ُت ِعي ُنوا فِيها»(((. الأصل أن تكون الأُضح َّية في بلد ال ُم َض ِّحي ٦٥ الذي هو فيه ،وأن ُت َو َّزع فيه ،ويجوز ذبحها ((( رواه البخاري ( ،)5569ومسلم (.)1974 37
67مسألة في الأضحية أو توزيعها خارج البلد لحاجة أو مصلحة معتبرة، كــا لو ك ُثرت الأضاحــي وق َّل الفقــراء ،أو كان المسلمون في بلد آخر أكثر حاجة وفاقة. يجوز لل ُم َض ِّحي المغت ِرب عن أهله ووطنه، ٦٦ أن ُي َو ِّكل في شراء وذبح أضح َّيته في بلده، وتوزيعها على أقاربه وأهل بلده المحتاجين. لا تجزئ الأُضح َّية عــن العقيقة؛ لأ َّن ك َّل 67 واحدة منهما مقصودة لذاتها ،ولها ســب ٌب مختلف عن الآخر ،فلا تقوم إحداهما مقام الأخرى. والله أعلم ونسأل الله تعالى أن يتق َّبل م ّنا ومن المسلمين والحمد لله ر ِّب العالمين. 38
Search
Read the Text Version
- 1 - 38
Pages: