Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore الدستور الاردني للطلاب - Copy

الدستور الاردني للطلاب - Copy

Published by Fantasize spring, 2021-03-01 21:32:17

Description: الدستور الاردني للطلاب - Copy

Search

Read the Text Version

‫وزارة التربٌة والتعلٌم‬ ‫مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم للواءي الطٌبة والوسطٌة‬ ‫مدرسة كفراسد الاساسٌة المختلطة ‪ /‬الثانٌة‬ ‫بمناسبة مئوٌة الدولة الاردنٌة‬ ‫مجلة الدستور الاردنً فً مادة التربٌة الوطنٌة‬ ‫فكرة واعداد المعلمة‬ ‫سوسن الودٌان‬ ‫باشراف مدٌرة المدرسة الفاضلة‬ ‫مٌرفت خراشمة‬ ‫مٌرفت خراشمة‬

‫الدستور‬ ‫وثٌمة اساسٌة‬ ‫تنظم حموق‬ ‫المواطنٌن‬ ‫تحدد نظام الحكم‬ ‫وواجباتهم‬ ‫فً الدولة‬ ‫ٌنبثك عنها‬ ‫مجموعة من‬ ‫الموانٌن‬

‫الدستور‬ ‫هو المانون الاعلى الذي ٌحدد المواعد الاساسٌة لشكل‬ ‫الدولة ( بسٌطة ام مركبة ) ونظام الحكم ( ملكً أم‬ ‫جمهوري) وشكل الحكومة ( رئاسٌة أم برلمانٌة )‬ ‫وٌنظم العلالة بٌن السلطات والحموق والواجبات الاساسٌة‬ ‫للافراد ‪.‬‬

‫مراحل تطور الدستور فً الاردن‬ ‫المرحلة‬ ‫الاولى‬ ‫اصدر الامٌر عبدالله الاول ابن الحسٌن اول‬ ‫تأسست امارة شرق الاردن عام (‪1921‬م )‬ ‫دستور للدولة ٌنظم شؤونها‬ ‫وعرفت باسم‬ ‫وكان ٌسمى المانون الاساسً لعام‬ ‫(إمارة شرق الاردن)‬ ‫( ‪1928‬م)‪.‬‬ ‫وكان امٌرها عبدالله الاول ابن الحسٌن ‪.‬‬ ‫اهمٌة وجود الدستور هو ( لتنظٌم العلالة بٌن الدولة والمواطنٌن )‬

‫مراحل تطور الدستور الاردنً‬

‫المرحلة الاولى‬ ‫المرحلة الأولى‪ :‬الدستور الصادر عام ‪ :1928‬والذي كان ٌعرف بإسم (المانون الأساسً) ‪،‬‬ ‫وصدر بعد سبع سنوات من تأسٌس إمارة شرق الأردن‪ ،‬وتمت صٌاغة بنوده بالعودة إلى المعاهدة‬ ‫الأردنٌة‪-‬البرٌطانٌة‪ ،‬ولد حاول الأمٌر عبد الله وضع دستور لتنظٌم الحكم والإدارة فً الإمارة‪ ،‬إلا‬ ‫أن محاولاته كانت تعرلل من لبل برٌطانٌا التً كانت تسعى لإستمرار مصالحها وسٌطرتها على‬ ‫الإمارة‪ ،‬ولد اتسمت حالة الإمارة فً هذه الفترة بعدم الإستمرار السٌاسً بسبب عدم وجود دستور‬ ‫للإمارة‪ ،‬وبعد تولٌع المعاهدة الأردنٌة ‪ -‬البرٌطانٌة سنة ‪ ،1928‬صدر أول دستور أردنً للإمارة‬ ‫( المانون الإساسً) وكان ٌتكون من ‪ 72‬مادة‪.‬‬

‫المرحلة الثانٌة‬ ‫‪ 1946 / 5 / 25‬م‬ ‫تم اعلان استملال امارة شرق‬ ‫نودي بالامٌر عبدالله الاول ابن‬ ‫الاردن لتصبح المملكة‬ ‫الحسٌن ملكا على الاردن‬ ‫الاردنٌة الهاشمٌة‬ ‫المرحلة الثالثة‬ ‫‪1947‬م‬ ‫امر جلالة الملن عبدالله الاول ابن الحسٌن‬ ‫بإصدار دستور جدٌد للمملكة الاردنٌة الهاشمٌة‬

‫المرحلة الثالثة‬ ‫المرحلة الثانٌة‪ :‬الدستور الصادر عام ‪ :1947‬بسبب الظروف السٌاسٌة التً مرت بها الدولة‬ ‫الأردنٌة والتً من أبرزها استملال إمارة شرق الأردن سنة ‪ 1946‬وتغٌر إسمها لٌصبح المملكة‬ ‫الأردنٌة الهاشمٌة‪ ،‬تطلبت هذه الظروف إجراء تعدٌل على دستور سنة ‪ ،1928‬وسمً الأمٌر عبد الله‬ ‫بن الحسٌن بملن المملكة الأردنٌة الهاشمٌة‪ ،‬وظل لمب ( ملن) مستخدما حتى الٌوم‪ ،‬ومن أبرز ما‬ ‫جاء فً هذا الدستور أن نظام الحكم فً المملكة الأردنٌة الهاشمٌة ملكً وراثً نٌابً‪ ،‬و أن الدولة‬ ‫الأردنٌة هً مملكة هاشمٌة مستملة ذات سٌادة‪.‬‬

‫المرحلة الرابعة‬ ‫المرحلة الثالثة‪ :‬الدستور الذي صدر عام ‪ :1952‬شهد الأردن تطورات سٌاسٌة جدٌدة من أبرزها الحرب‬ ‫العربٌة الإسرائٌلٌة واحتلال أجزاء من فلسطٌن‪ ،‬ونتٌجة لهذه الظروف السٌاسٌة فمد إلتضت الحاجة إلى‬ ‫إجراء تعدٌل على دستور سنة ‪ ،1947‬وجاء الدستور المعدل فً تسعة فصول‪ ،‬وركز على مبدأ الفصل بٌن‬ ‫سلطات الدولة الثلاث‪ ،‬وبٌان حموق الأردنٌٌن وواجباتهم‪ ،‬ووصف الدولة ونظام الحكم فٌها وغٌره‪.‬‬

‫الدولة ونظام الحكم فٌها‬

‫المادة الثانٌة‬ ‫الاسلام دٌن الدولة ‪ ,‬واللغة العربٌة لغتها الرسمٌة‬ ‫المادة الثالثة‬ ‫مدٌنة عمان عاصمة المملكة وٌجوز نملها الى مكان‬ ‫آخر بمانون خاص ‪.‬‬

‫المادة الرابعة‬ ‫تكون الراٌة الاردنٌة على الشكل والمماٌٌس التالٌة ‪:‬‬ ‫طولها ضعف عرضها‬ ‫وتمسم افمٌا الى ثلاث لطع متساوٌة متوازٌة ( العلٌا منها‬ ‫سوداء ‪ /‬والوسطى بٌضاء ‪ /‬والسفلى خضراء )‬ ‫وٌوضع علٌها من ناحٌة السارٌة مثلث لائم احمر لاعدته‬ ‫مساوٌة لعرض الراٌة وارتفاعه مساو للنصف طولها‬ ‫وفً هذا المثلث كوكب ابٌض سباعً الاشعة ن تستوعبه‬ ‫دائرة لطرها واحد من أربعة عشر من طول الراٌة وهو‬ ‫موضوع بحٌث ٌكون وسطه عند نمطة تماطع الخطوط‬ ‫بٌن زواٌا المثلث وبحٌث ٌكون المحور المار من أحد‬ ‫الرؤوس موازٌاً لماعدة هذا المثلث‪ .‬مساحته مما ٌمكن‬

‫حموق الاردنٌٌن وواجباتهم‬

‫المادة الخامسة‬ ‫الجنسٌة الاردنٌة تحدد بالمانون‬ ‫المادة السادسة‬ ‫‪ -2‬تكفل الدولة العمل والتعلٌم‬ ‫‪ -1‬الاردنٌون امام المانون‬ ‫ضمن حدود امكانٌاتها وتكفل‬ ‫سواء لا تمٌٌز بٌنهم فً‬ ‫الحموق والواجبات وان‬ ‫الطمأنٌنة وتكافؤ الفرص‬ ‫اختلفوا فً العرق او اللغة‬ ‫لجمٌع الاردنٌٌن‬ ‫او الدٌن ‪.‬‬

‫المادة السابعة‬ ‫الحرٌة الشخصٌة مصونة ‪.‬‬ ‫المادة الثامنة‬ ‫لا ٌجوز أن ٌولف احد او ٌحبس إلا وفك‬ ‫أحكام المانون‬

‫المادة التاسعة‬ ‫‪ -2‬لا ٌجوز أن ٌحظر على اردنً الإلامة فً جهة‬ ‫‪ -1‬لا ٌجوز ابعاد اردنً من‬ ‫دٌار المملكة‪.‬‬ ‫ما‪ ,‬ولا أن ٌلزم بالالامة فً مكان معٌن إلا فً‬ ‫الاحوال المبٌنة فً المانون‪.‬‬ ‫المادة العاشرة‬ ‫للمساكن حرمة فلا ٌجوز دخولها الا فً الاحوال المبٌنة‬ ‫فً المانون ‪ ,‬وبالكٌفٌة المنصوص علٌها‪.‬‬

‫المادة الحادي عشر‬ ‫لا ٌستملن ملن احد إلا للمنفعة العامة وفً ممابل تعوٌض‬ ‫عادل حسبما ٌعٌن فً المانون ‪.‬‬ ‫المادة الثانً عشر‬ ‫لا تفرض لروض جبرٌة ولا تصادر أموال منمولة‬ ‫أو غٌر منمولة إلا بممتضى المانون‬ ‫المادة الرابعة عشر‬ ‫تحمً الدولة حرٌة المٌام بشعائر الأدٌان والعمائد طبماً للعادات المرعٌة فً‬ ‫المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام او منافٌة للاداب‪.‬‬

‫المادة الخامسة عشر‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪ٌ.‬جوز فً حالة إعلان‬ ‫تكفل الدولة حرٌة‬ ‫تكفل الدولة حرٌة‬ ‫تكفل الدولة حرٌة‬ ‫الأحكام العرفٌة أو‬ ‫الصحافة والطباعة‬ ‫البحث العلمً والإبداع‬ ‫الرأي ‪ ،‬ولكل اردنً ان‬ ‫الطوارئ أن ٌفرض‬ ‫والنشر ووسائل‬ ‫الأدبً والفنً والثمافً‬ ‫ٌعرب بحرٌة عن رأٌه‬ ‫الإعلام ضمن حدود‬ ‫المانون على الصحف‬ ‫والرٌاضً بما لا‬ ‫بالمول والكتابة‬ ‫والنشرات والمؤلفات‬ ‫المانون‪.‬‬ ‫ٌخالف أحكام المانون‬ ‫والتصوٌر وسائر‬ ‫أو النظام العام والآداب‬ ‫وسائل التعبٌر بشرط‬ ‫ووسائل الإعلام‬ ‫‪-4‬‬ ‫ان لا ٌتجاوز حدود‬ ‫والاتصال رلابة‬ ‫لا ٌجوز تعطٌل الصحف‬ ‫‪.‬‬ ‫محدودة فً الأمور‬ ‫المانون‬ ‫التً تتصل بالسلامة‬ ‫ووسائل الإعلام ولا‬ ‫العامة وأغراض الدفاع‬ ‫إلغاء ترخٌصها إلا بأمر‬ ‫الوطنً‪.‬‬ ‫لضائً وفك أحكام‬ ‫المانون‬ ‫‪-6‬‬ ‫ٌنظم المانون اسلوب‬ ‫المرالبة على موارد‬ ‫الصحف‪.‬‬

‫المادة السادسة عشر‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫ٌنظم المانون‬ ‫للاردنٌٌن حك تألٌف‬ ‫للاردنٌٌن حك‬ ‫طرٌمة تألٌف‬ ‫الجمعٌات والنمابات‬ ‫الاجتماع ضمن‬ ‫الجمعٌات والنمابات‬ ‫والاحزاب السٌاسٌة‬ ‫حدود المانون‪.‬‬ ‫والاحزاب السٌاسٌة‬ ‫على ان تكون غاٌتها‬ ‫ومرالبة مواردها‪.‬‬ ‫مشروعة ووسائلها‬ ‫سلمٌة وذات نظم لا‬ ‫تخالف احكام الدستور‪.‬‬

‫المادة (‪)20‬‬ ‫التعلٌم الأساسً الزامً للاردنٌٌن وهو مجانً فً‬ ‫مدارس الحكومة‪..‬‬ ‫الهمادة ( ‪)22‬‬ ‫لكل اردنً حك فً تولً المناصب العامة بالشروط‬ ‫‪.‬‬ ‫المعٌنة فً المانون او الانظمة‪.‬‬ ‫المادة (‪)23‬‬ ‫العمل حك لجمٌع المواطنٌن وعلى الدولة ان توفره‬ ‫للاردنٌٌن بتوجٌه الالتصاد الوطنً والنهوض به‪.‬‬

‫السلطات‬ ‫(احكام عامة)‬

‫المادة (‪) 24‬‬ ‫‪. 1‬الامة مصدر السلطات‪.‬‬ ‫‪. 2‬تمارس سلطاتها على الوجه المبٌن فً هذا‬ ‫الدستور‬

‫المادة ( ‪) 25‬‬ ‫تناط السلطة التشرٌعٌة بمجلس الامة والملن وٌتألف مجلس الامة من مجلسً‬ ‫الاعٌان والنواب‪.‬‬ ‫المادة ( ‪)68/1‬‬ ‫المادة ( ‪)67/1‬‬ ‫المادة ( ‪)65‬‬ ‫المادة (‪)62‬‬ ‫‪. 1‬مدة العضوٌة فً مجلس‬ ‫ٌتألف مجلس‬ ‫ٌتألف مجلس‬ ‫ٌتألف مجلس‬ ‫الاعٌان اربع سنوات وٌتجدد‬ ‫تعٌٌن الاعضاء كل اربع‬ ‫الامة من‬ ‫النواب من أعضاء‬ ‫النواب من أعضاء‬ ‫سنوات وٌجوز اعادة تعٌٌن‬ ‫مجلسٌن ‪.‬‬ ‫منتخبٌن انتخاباً‬ ‫منتخبٌن انتخاباً‬ ‫مجلس الاعٌان ‪.‬‬ ‫عاماً سرٌاً ومباشراً‬ ‫عاماً سرٌاً ومباشراً‬ ‫من انتهت مدته منهم‪.‬‬ ‫ومجلس النواب‪.‬‬ ‫‪. 2‬مدة رئٌس مجلس الاعٌان‬ ‫وفماً لمانون‬ ‫وفماً لمانون‬ ‫سنتان وٌجوز اعادة تعٌٌنه‪.‬‬ ‫للانتخاب‬ ‫للانتخاب‬

‫المادة ( ‪) 26‬‬ ‫تناط السلطة التنفٌذٌة بالملن وٌتولاها بواسطة‬ ‫وزرائه وفك احكام الدستور‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 43‬‬ ‫المادة ( ‪) 42‬‬ ‫المادة ( ‪) 41‬‬ ‫على رئٌس الوزراء والوزراء‬ ‫لا ٌلً منصب‬ ‫الوزارة وما فً‬ ‫ٌؤلف مجلس‬ ‫لبل مباشرتهم اعمالهم أن‬ ‫حكمها إلا أردنً لا‬ ‫ٌمسموا امام الملن الٌمٌن‬ ‫ٌحمل جنسٌة دولة‬ ‫الوزراء من رئٌس‬ ‫التالٌة‪\" :‬ألسم بالله العظٌم ان‬ ‫الوزراء رئٌساً ومن‬ ‫اكون مخلصاً للملن‪ ،‬وان‬ ‫أخرى‪.‬‬ ‫أحافظ على الدستور وان اخدم‬ ‫عدد من الوزراء‬ ‫الامة والوم بالواجبات‬ ‫حسب الحاجة‬ ‫الموكولة الً بامانة\"‪.‬‬ ‫والمصلحة العامة‪.‬‬

‫المادة (‪) 27‬‬ ‫السلطة المضائٌة مستملة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها‬ ‫ودرجاتها وتصدر جمٌع الاحكام وفك المانون باسم الملن‪.‬‬ ‫المادة ( ‪)101‬‬ ‫المادة ( ‪)99‬‬ ‫المادة ( ‪)97‬‬ ‫‪. 1‬المحاكم مفتوحة للجمٌع ومصونة من التدخل فً شؤونها‬ ‫المحاكم ثلاثة انواع‪:‬‬ ‫المضاة مستملون‬ ‫‪. 2‬لا ٌجوز محاكمة أي شخص مدنً فً لضٌة جزائٌة لا‬ ‫‪. 1‬المحاكم النظامٌة‬ ‫لا سلطان علٌهم‬ ‫فً لضائهم لغٌر‬ ‫ٌكون جمٌع لضاتها مدنٌٌن‪ ،‬وٌستثنى من ذلن جرائم الخٌانة‬ ‫‪. 2‬المحاكم الدٌنٌة‬ ‫والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزٌٌف العملة‪.‬‬ ‫‪. 3‬المحاكم الخاصة‬ ‫المانون‪.‬‬ ‫‪. 3‬جلسات المحاكم علنٌة إلا إذا لررت المحكمة أن تكون‬ ‫سرٌة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب‪ ،‬وفً‬ ‫جمٌع الأحوال ٌكون النطك بالحكم فً جلسة علنً‪.‬‬ ‫‪. 4‬المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم لطعً‪.‬‬

‫صلاحٌات‬ ‫وحموق‬ ‫الملن‬

‫المادة ( ‪)30‬‬ ‫المادة (‪)29‬‬ ‫المادة ( ‪ /28‬أ )‬ ‫المادة ( ‪)28‬‬ ‫الملن هو رأس‬ ‫ٌمسم الملن اثر‬ ‫أ‪ .‬تنتمل ولاٌة الملن من صاحب العرش‬ ‫عرش المملكة‬ ‫الدولة وهو مصون‬ ‫تبوئه العرش امام‬ ‫الى اكبر ابنائه سناً ثم الى اكبر ابناء ذلن‬ ‫الاردنٌة الهاشمٌة‬ ‫مجلس الامة الذي‬ ‫الابن الاكبر ‪ ،‬وهكذا طبمة بعد طبمة‪ ،‬واذا‬ ‫وراثً فً اسرة‬ ‫من كل تبعة‬ ‫ٌلتئم برئاسة رئٌس‬ ‫توفى اكبر الابناء لبل ان ٌنتمل الٌه الملن‬ ‫الملن عبدالله بن‬ ‫ومسؤولٌة‪.‬‬ ‫مجلس الاعٌان ان‬ ‫الحسٌن ‪ ،‬وتكون‬ ‫ٌحافظ على الدستور‬ ‫كانت الولاٌة الى اكبر ابنائه ولو كان‬ ‫وراثة العرش فً‬ ‫وان ٌخلص للأمة‬ ‫للمتوفى اخوة على انه ٌجوز للملن ان‬ ‫الذكور من اولاد‬ ‫ٌختار احد اخوته الذكور ولٌاً للعهد وفً‬ ‫هذه الحالة تنتمل ولاٌة الملن من صاحب‬ ‫الظهور‬ ‫العرش الٌه‪.‬‬

‫المادة (‪) 33‬‬ ‫المادة ( ‪) 32‬‬ ‫المادة ( ‪)31‬‬ ‫‪. 1‬الملن هو الذي ٌعلن الحرب وٌعمد الصلح‬ ‫الملن هو المائد الاعلى‬ ‫الملن ٌصدق على‬ ‫وٌبرم المعاهدات والاتفالات‪. 2 .‬المعاهدات‬ ‫للموات البرٌة‬ ‫الموانٌن وٌصدرها‬ ‫والاتفالات التً ٌترتب علٌها تحمٌل خزانة‬ ‫الدولة شٌئاً من النفمات او مساس فً حموق‬ ‫والبحرٌة والجوٌة‪.‬‬ ‫وٌأمر بوضع‬ ‫الاردنٌٌن العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا اذا‬ ‫الانظمة اللازمة‬ ‫وافك علٌها مجلس الامة ولا ٌجوز فً أي حال‬ ‫لتنفٌذها بشرط ان لا‬ ‫ان تكون الشروط السرٌة فً معاهدة او اتفاق‬ ‫تتضمن ما ٌخالف‬ ‫ما منالضة للشروط العلنٌة‪.‬‬ ‫احكامها‪.‬‬

‫المادة ( ‪)40‬‬ ‫المادة ( ‪)36‬‬ ‫المادة ( ‪) 35‬‬ ‫المادة (‪) 34‬‬ ‫ٌمارس الملن‬ ‫الملن ٌعٌن اعضاء‬ ‫الملن ٌعٌن رئٌس‬ ‫‪. 1‬الملن هو الذي ٌصدر الاوامر‬ ‫صلاحٌاته بارادة‬ ‫مجلس الاعٌان‬ ‫الوزراء وٌمٌله وٌمبل‬ ‫باجراء الانتخابات لمجلس النواب‬ ‫ملكٌة وتكون الارادة‬ ‫وٌعٌن من بٌنهم‬ ‫الملكٌة مولعة من‬ ‫رئٌس مجلس‬ ‫استمالته وٌعٌن‬ ‫وفك أحكام المانون‪.‬‬ ‫الاعٌان وٌمبل‬ ‫الوزراء وٌمٌلهم‬ ‫‪. 2‬الملن ٌدعو مجلس الامة الى‬ ‫رئٌس‬ ‫استمالتهم‪. .‬‬ ‫وٌمبل استمالتهم بناء‬ ‫الاجتماع وٌفتتحه وٌؤجله وٌفضه‬ ‫الوزراءوالوزٌر او‬ ‫على تنسٌب رئٌس‬ ‫وفك أحكام الدستور‪ • .‬فض المجلس‬ ‫الوزراء المختصٌن‬ ‫ٌبدي الملن موافمته‬ ‫الوزراء‪.‬‬ ‫التشرٌعً‬ ‫بتثبٌت تولٌعه فوق‬ ‫‪. 3‬للملن ان ٌحل مجلس النواب‪• .‬‬ ‫التوالٌع المذكور‪.‬‬ ‫فض المجلس التشرٌعً‬ ‫‪. 4‬للملن ان ٌحل مجلس الاعٌان أو‬ ‫ٌعفً احد اعضائه من العضوٌة‪..‬‬


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook