وزارة التربٌة والتعلٌم مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم للواءي الطٌبة والوسطٌة مدرسة كفراسد الاساسٌة المختلطة /الثانٌة بمناسبة مئوٌة الدولة الاردنٌة مجلة الدستور الاردنً فً مادة التربٌة الوطنٌة فكرة واعداد المعلمة سوسن الودٌان باشراف مدٌرة المدرسة الفاضلة مٌرفت خراشمة مٌرفت خراشمة
الدستور وثٌمة اساسٌة تنظم حموق المواطنٌن تحدد نظام الحكم وواجباتهم فً الدولة ٌنبثك عنها مجموعة من الموانٌن
الدستور هو المانون الاعلى الذي ٌحدد المواعد الاساسٌة لشكل الدولة ( بسٌطة ام مركبة ) ونظام الحكم ( ملكً أم جمهوري) وشكل الحكومة ( رئاسٌة أم برلمانٌة ) وٌنظم العلالة بٌن السلطات والحموق والواجبات الاساسٌة للافراد .
مراحل تطور الدستور فً الاردن المرحلة الاولى اصدر الامٌر عبدالله الاول ابن الحسٌن اول تأسست امارة شرق الاردن عام (1921م ) دستور للدولة ٌنظم شؤونها وعرفت باسم وكان ٌسمى المانون الاساسً لعام (إمارة شرق الاردن) ( 1928م). وكان امٌرها عبدالله الاول ابن الحسٌن . اهمٌة وجود الدستور هو ( لتنظٌم العلالة بٌن الدولة والمواطنٌن )
مراحل تطور الدستور الاردنً
المرحلة الاولى المرحلة الأولى :الدستور الصادر عام :1928والذي كان ٌعرف بإسم (المانون الأساسً) ، وصدر بعد سبع سنوات من تأسٌس إمارة شرق الأردن ،وتمت صٌاغة بنوده بالعودة إلى المعاهدة الأردنٌة-البرٌطانٌة ،ولد حاول الأمٌر عبد الله وضع دستور لتنظٌم الحكم والإدارة فً الإمارة ،إلا أن محاولاته كانت تعرلل من لبل برٌطانٌا التً كانت تسعى لإستمرار مصالحها وسٌطرتها على الإمارة ،ولد اتسمت حالة الإمارة فً هذه الفترة بعدم الإستمرار السٌاسً بسبب عدم وجود دستور للإمارة ،وبعد تولٌع المعاهدة الأردنٌة -البرٌطانٌة سنة ،1928صدر أول دستور أردنً للإمارة ( المانون الإساسً) وكان ٌتكون من 72مادة.
المرحلة الثانٌة 1946 / 5 / 25م تم اعلان استملال امارة شرق نودي بالامٌر عبدالله الاول ابن الاردن لتصبح المملكة الحسٌن ملكا على الاردن الاردنٌة الهاشمٌة المرحلة الثالثة 1947م امر جلالة الملن عبدالله الاول ابن الحسٌن بإصدار دستور جدٌد للمملكة الاردنٌة الهاشمٌة
المرحلة الثالثة المرحلة الثانٌة :الدستور الصادر عام :1947بسبب الظروف السٌاسٌة التً مرت بها الدولة الأردنٌة والتً من أبرزها استملال إمارة شرق الأردن سنة 1946وتغٌر إسمها لٌصبح المملكة الأردنٌة الهاشمٌة ،تطلبت هذه الظروف إجراء تعدٌل على دستور سنة ،1928وسمً الأمٌر عبد الله بن الحسٌن بملن المملكة الأردنٌة الهاشمٌة ،وظل لمب ( ملن) مستخدما حتى الٌوم ،ومن أبرز ما جاء فً هذا الدستور أن نظام الحكم فً المملكة الأردنٌة الهاشمٌة ملكً وراثً نٌابً ،و أن الدولة الأردنٌة هً مملكة هاشمٌة مستملة ذات سٌادة.
المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة :الدستور الذي صدر عام :1952شهد الأردن تطورات سٌاسٌة جدٌدة من أبرزها الحرب العربٌة الإسرائٌلٌة واحتلال أجزاء من فلسطٌن ،ونتٌجة لهذه الظروف السٌاسٌة فمد إلتضت الحاجة إلى إجراء تعدٌل على دستور سنة ،1947وجاء الدستور المعدل فً تسعة فصول ،وركز على مبدأ الفصل بٌن سلطات الدولة الثلاث ،وبٌان حموق الأردنٌٌن وواجباتهم ،ووصف الدولة ونظام الحكم فٌها وغٌره.
الدولة ونظام الحكم فٌها
المادة الثانٌة الاسلام دٌن الدولة ,واللغة العربٌة لغتها الرسمٌة المادة الثالثة مدٌنة عمان عاصمة المملكة وٌجوز نملها الى مكان آخر بمانون خاص .
المادة الرابعة تكون الراٌة الاردنٌة على الشكل والمماٌٌس التالٌة : طولها ضعف عرضها وتمسم افمٌا الى ثلاث لطع متساوٌة متوازٌة ( العلٌا منها سوداء /والوسطى بٌضاء /والسفلى خضراء ) وٌوضع علٌها من ناحٌة السارٌة مثلث لائم احمر لاعدته مساوٌة لعرض الراٌة وارتفاعه مساو للنصف طولها وفً هذا المثلث كوكب ابٌض سباعً الاشعة ن تستوعبه دائرة لطرها واحد من أربعة عشر من طول الراٌة وهو موضوع بحٌث ٌكون وسطه عند نمطة تماطع الخطوط بٌن زواٌا المثلث وبحٌث ٌكون المحور المار من أحد الرؤوس موازٌاً لماعدة هذا المثلث .مساحته مما ٌمكن
حموق الاردنٌٌن وواجباتهم
المادة الخامسة الجنسٌة الاردنٌة تحدد بالمانون المادة السادسة -2تكفل الدولة العمل والتعلٌم -1الاردنٌون امام المانون ضمن حدود امكانٌاتها وتكفل سواء لا تمٌٌز بٌنهم فً الحموق والواجبات وان الطمأنٌنة وتكافؤ الفرص اختلفوا فً العرق او اللغة لجمٌع الاردنٌٌن او الدٌن .
المادة السابعة الحرٌة الشخصٌة مصونة . المادة الثامنة لا ٌجوز أن ٌولف احد او ٌحبس إلا وفك أحكام المانون
المادة التاسعة -2لا ٌجوز أن ٌحظر على اردنً الإلامة فً جهة -1لا ٌجوز ابعاد اردنً من دٌار المملكة. ما ,ولا أن ٌلزم بالالامة فً مكان معٌن إلا فً الاحوال المبٌنة فً المانون. المادة العاشرة للمساكن حرمة فلا ٌجوز دخولها الا فً الاحوال المبٌنة فً المانون ,وبالكٌفٌة المنصوص علٌها.
المادة الحادي عشر لا ٌستملن ملن احد إلا للمنفعة العامة وفً ممابل تعوٌض عادل حسبما ٌعٌن فً المانون . المادة الثانً عشر لا تفرض لروض جبرٌة ولا تصادر أموال منمولة أو غٌر منمولة إلا بممتضى المانون المادة الرابعة عشر تحمً الدولة حرٌة المٌام بشعائر الأدٌان والعمائد طبماً للعادات المرعٌة فً المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام او منافٌة للاداب.
المادة الخامسة عشر -5 -3 -2 -1 ٌ.جوز فً حالة إعلان تكفل الدولة حرٌة تكفل الدولة حرٌة تكفل الدولة حرٌة الأحكام العرفٌة أو الصحافة والطباعة البحث العلمً والإبداع الرأي ،ولكل اردنً ان الطوارئ أن ٌفرض والنشر ووسائل الأدبً والفنً والثمافً ٌعرب بحرٌة عن رأٌه الإعلام ضمن حدود المانون على الصحف والرٌاضً بما لا بالمول والكتابة والنشرات والمؤلفات المانون. ٌخالف أحكام المانون والتصوٌر وسائر أو النظام العام والآداب وسائل التعبٌر بشرط ووسائل الإعلام -4 ان لا ٌتجاوز حدود والاتصال رلابة لا ٌجوز تعطٌل الصحف . محدودة فً الأمور المانون التً تتصل بالسلامة ووسائل الإعلام ولا العامة وأغراض الدفاع إلغاء ترخٌصها إلا بأمر الوطنً. لضائً وفك أحكام المانون -6 ٌنظم المانون اسلوب المرالبة على موارد الصحف.
المادة السادسة عشر -3 -2 -1 ٌنظم المانون للاردنٌٌن حك تألٌف للاردنٌٌن حك طرٌمة تألٌف الجمعٌات والنمابات الاجتماع ضمن الجمعٌات والنمابات والاحزاب السٌاسٌة حدود المانون. والاحزاب السٌاسٌة على ان تكون غاٌتها ومرالبة مواردها. مشروعة ووسائلها سلمٌة وذات نظم لا تخالف احكام الدستور.
المادة ()20 التعلٌم الأساسً الزامً للاردنٌٌن وهو مجانً فً مدارس الحكومة.. الهمادة ( )22 لكل اردنً حك فً تولً المناصب العامة بالشروط . المعٌنة فً المانون او الانظمة. المادة ()23 العمل حك لجمٌع المواطنٌن وعلى الدولة ان توفره للاردنٌٌن بتوجٌه الالتصاد الوطنً والنهوض به.
السلطات (احكام عامة)
المادة () 24 . 1الامة مصدر السلطات. . 2تمارس سلطاتها على الوجه المبٌن فً هذا الدستور
المادة ( ) 25 تناط السلطة التشرٌعٌة بمجلس الامة والملن وٌتألف مجلس الامة من مجلسً الاعٌان والنواب. المادة ( )68/1 المادة ( )67/1 المادة ( )65 المادة ()62 . 1مدة العضوٌة فً مجلس ٌتألف مجلس ٌتألف مجلس ٌتألف مجلس الاعٌان اربع سنوات وٌتجدد تعٌٌن الاعضاء كل اربع الامة من النواب من أعضاء النواب من أعضاء سنوات وٌجوز اعادة تعٌٌن مجلسٌن . منتخبٌن انتخاباً منتخبٌن انتخاباً مجلس الاعٌان . عاماً سرٌاً ومباشراً عاماً سرٌاً ومباشراً من انتهت مدته منهم. ومجلس النواب. . 2مدة رئٌس مجلس الاعٌان وفماً لمانون وفماً لمانون سنتان وٌجوز اعادة تعٌٌنه. للانتخاب للانتخاب
المادة ( ) 26 تناط السلطة التنفٌذٌة بالملن وٌتولاها بواسطة وزرائه وفك احكام الدستور. المادة ( ) 43 المادة ( ) 42 المادة ( ) 41 على رئٌس الوزراء والوزراء لا ٌلً منصب الوزارة وما فً ٌؤلف مجلس لبل مباشرتهم اعمالهم أن حكمها إلا أردنً لا ٌمسموا امام الملن الٌمٌن ٌحمل جنسٌة دولة الوزراء من رئٌس التالٌة\" :ألسم بالله العظٌم ان الوزراء رئٌساً ومن اكون مخلصاً للملن ،وان أخرى. أحافظ على الدستور وان اخدم عدد من الوزراء الامة والوم بالواجبات حسب الحاجة الموكولة الً بامانة\". والمصلحة العامة.
المادة () 27 السلطة المضائٌة مستملة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جمٌع الاحكام وفك المانون باسم الملن. المادة ( )101 المادة ( )99 المادة ( )97 . 1المحاكم مفتوحة للجمٌع ومصونة من التدخل فً شؤونها المحاكم ثلاثة انواع: المضاة مستملون . 2لا ٌجوز محاكمة أي شخص مدنً فً لضٌة جزائٌة لا . 1المحاكم النظامٌة لا سلطان علٌهم فً لضائهم لغٌر ٌكون جمٌع لضاتها مدنٌٌن ،وٌستثنى من ذلن جرائم الخٌانة . 2المحاكم الدٌنٌة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزٌٌف العملة. . 3المحاكم الخاصة المانون. . 3جلسات المحاكم علنٌة إلا إذا لررت المحكمة أن تكون سرٌة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب ،وفً جمٌع الأحوال ٌكون النطك بالحكم فً جلسة علنً. . 4المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم لطعً.
صلاحٌات وحموق الملن
المادة ( )30 المادة ()29 المادة ( /28أ ) المادة ( )28 الملن هو رأس ٌمسم الملن اثر أ .تنتمل ولاٌة الملن من صاحب العرش عرش المملكة الدولة وهو مصون تبوئه العرش امام الى اكبر ابنائه سناً ثم الى اكبر ابناء ذلن الاردنٌة الهاشمٌة مجلس الامة الذي الابن الاكبر ،وهكذا طبمة بعد طبمة ،واذا وراثً فً اسرة من كل تبعة ٌلتئم برئاسة رئٌس توفى اكبر الابناء لبل ان ٌنتمل الٌه الملن الملن عبدالله بن ومسؤولٌة. مجلس الاعٌان ان الحسٌن ،وتكون ٌحافظ على الدستور كانت الولاٌة الى اكبر ابنائه ولو كان وراثة العرش فً وان ٌخلص للأمة للمتوفى اخوة على انه ٌجوز للملن ان الذكور من اولاد ٌختار احد اخوته الذكور ولٌاً للعهد وفً هذه الحالة تنتمل ولاٌة الملن من صاحب الظهور العرش الٌه.
المادة () 33 المادة ( ) 32 المادة ( )31 . 1الملن هو الذي ٌعلن الحرب وٌعمد الصلح الملن هو المائد الاعلى الملن ٌصدق على وٌبرم المعاهدات والاتفالات. 2 .المعاهدات للموات البرٌة الموانٌن وٌصدرها والاتفالات التً ٌترتب علٌها تحمٌل خزانة الدولة شٌئاً من النفمات او مساس فً حموق والبحرٌة والجوٌة. وٌأمر بوضع الاردنٌٌن العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا اذا الانظمة اللازمة وافك علٌها مجلس الامة ولا ٌجوز فً أي حال لتنفٌذها بشرط ان لا ان تكون الشروط السرٌة فً معاهدة او اتفاق تتضمن ما ٌخالف ما منالضة للشروط العلنٌة. احكامها.
المادة ( )40 المادة ( )36 المادة ( ) 35 المادة () 34 ٌمارس الملن الملن ٌعٌن اعضاء الملن ٌعٌن رئٌس . 1الملن هو الذي ٌصدر الاوامر صلاحٌاته بارادة مجلس الاعٌان الوزراء وٌمٌله وٌمبل باجراء الانتخابات لمجلس النواب ملكٌة وتكون الارادة وٌعٌن من بٌنهم الملكٌة مولعة من رئٌس مجلس استمالته وٌعٌن وفك أحكام المانون. الاعٌان وٌمبل الوزراء وٌمٌلهم . 2الملن ٌدعو مجلس الامة الى رئٌس استمالتهم. . وٌمبل استمالتهم بناء الاجتماع وٌفتتحه وٌؤجله وٌفضه الوزراءوالوزٌر او على تنسٌب رئٌس وفك أحكام الدستور • .فض المجلس الوزراء المختصٌن ٌبدي الملن موافمته الوزراء. التشرٌعً بتثبٌت تولٌعه فوق . 3للملن ان ٌحل مجلس النواب• . التوالٌع المذكور. فض المجلس التشرٌعً . 4للملن ان ٌحل مجلس الاعٌان أو ٌعفً احد اعضائه من العضوٌة..
Search
Read the Text Version
- 1 - 31
Pages: