.5إذا كان الامتحان يضم طلاباً وطالبات يفضل أن يكون المراقبين من الجنسين. .6يعين لكل امتحان عدد مناسب من المراقبين بحيث يكون في الامتحانات التحريرية مراقب واحد لكل 30-1طالباً ممتحناً حسب مكان الامتحان، وفي الامتحانات العملية مراقب واحد لكل 15-1طالباً ممتحناً حسب توفر الموظفين. .7يقوم المراقبون الذين يشكون في وقوع خرق للوائح الامتحانات بتحذير الطالب .أما في حال ثبوت ارتكاب الطالب مخالفة يقوم رئيس المراقبين بتوجيه الطالب لمغادرة القاعة ،وعليه التأكد من تعبئة استمارة التقرير الخاصة بذلك ،وأن جميع التوقيعات اللازمة قد تمت قبل أن يسمح للطالب الممتحن بمغادرة قاعة الامتحان .ثم يقوم بعد ذلك رئيس المراقبين بتسليم هذا التقرير إلى رئيس وحدة الامتحان ليقوم مساعد العميد للدراسات الجامعية بالنظر فيه فوراً واتخاذ إجراء عاجل بشأنه. .8لا يسمح للطلبة الممتحنين بدخول قاعة الامتحان بعد مضي نصف ساعة ( 30دقيقة) من بداية الامتحان ،كما لا يسمح لهم بمغادرة قاعة الامتحان خلال نصف الساعة الأولى من الامتحان .ويرافق أحد المراقبين أي طالب يرغب في مغادرة مكان الامتحان بصفة مؤقتة بعد ذلك .ولا يمكن لأي طالب ممتحن مغادرة القاعة بصورة مؤقتة خلال الخمسة عشر دقيقة ()15 الأخيرة من وقت الامتحان. .9لا يسمح لأي شخص عدا الممتحنين والمراقبين بدخول قاعة الامتحان إلا بأذن من رئيس المراقبين. على الطلبة إحضار بطاقاتهم الجامعية إلى قاعة الامتحان ،وقد لا .10 يسمح لهم بتقديم الامتحان بدونها. يجوز لرئيس المراقبين أن يطلب من أي طالب ممتحن مغادرة قاعة .11 الامتحان إذا كان سلوك هذا الطالب يسبب إزعاجاً لبقية الممتحنين .وفي مثل هذه الحالة يجب تعبئة نموذج التقرير الخاص بذلك ويقدم للجهات المعنية (أنظر رقم ( )7أعلاه). 43
لا يسمح للمراقبين والطلبة إدخال أجهزة النداء الآلي أو الهواتف .12 النقالة إلى قاعة الامتحان .كما يمنع منعاً باتاً التدخين أو الأكل في مواقع الامتحانات. لا يحق لأي مراقب أن يغادر قاعة الامتحان دون وجود بديل له. .13 يجب على المراقبين عدم الإجابة بصورة مباشرة أو غير مباشرة .14 عن أية أسئلة لها علاقة بمادة الامتحان. يجب أن يكون منسق المقرر موجودا في الجامعة خلال فترة .15 امتحان مقرره بحيث يمكن الوصول إليه والاتصال به لغرض الاستيضاح. ج .2-11-قواعد سلوك الطلبة الممتحنين يحظر على الطلبة الممتحنين إدخال أية كتب غير مسموح بها أو مخطوطات أو مذكرات أو أية أدوات إلكترونية من بينها الآلات الحاسبة إلى قاعة الامتحان مما قد يمكنهم من الحصول على المساعدة بطرق غير ملائمة خلال الامتحان .ويجب أن تترك هذه الأدوات مع المراقب لإعادتها إلى الطالب الممتحن عندما يغادر موقع الامتحان .وفي حالة وجود أي استثناء لهذا النظام ،فإن القسم المعني يقوم بإبلاغ المتقدمين للامتحان كتابة بذلك على أن يكون الإبلاغ مسبقاً .كما يجب بيان مثل تلك الأدوات أو الأجهزة المسموح بإدخالها طباعة في أعلى صفحة الأسئلة. .1يجب أن يؤدي الطلبة الامتحان في المكان المخصص لذلك الامتحان. .2يجب على الطلبة الممتحنين عدم استعمال أية وسيلة مهما كانت ،مباشرة أو غير مباشرة للحصول على أية مساعدة في امتحانهم أو إعطاء أية مساعدة أو محاولة إعطائهم مباشرة أو غير مباشرة لممتحن آخر. .3يمنع منعاً باتاً أن يتقدم أي طالب للامتحان محل طالب آخر (أي أن ينتحل طالب شخصية طالب آخر) ،وعليه فإنه يجب أن تكون بطاقة الطالب الجامعية ،قبل بداية الامتحان وخلال أدائه ،موضوعة في أعلى الزاوية اليمنى من طاولته ووجهها إلى أعلى لكي يتمكن المراقب من معاينتها ومطابقتها مع شخصية الطالب الممتحن. .4لا يسمح للطلبة الممتحنين بإخراج أية كراسات إجابة أو أية مواد من أوراق الامتحان من قاعة الامتحان فيما عدا أوراق الأسئلة الغير مستردة .ويجب على الطلبة الممتحنين تسليم أوراق إجاباتهم بما فيها المسودات للمراقبين 44
قبل مغادرة قاعة الامتحان .وفي حال قيام الطلبة الممتحنين بتسليم أوراق إجاباتهم وغادروا القاعة لن يسمح لهم بالعودة مرة أخرى. .5لا يسمح لأي طالب ممتحن القيام بأي سلوك أو تصرف قد يؤدي إلى إزعاج الطلبة الممتحنين أو قد يؤدي إلى حدوث فوضى أو تعطيل في سير الامتحان بصورة طبيعية. .6يتوجب على الطلبة الممتحنين كتابة إجاباتهم بالحبر وأن يستخدموا الحبر الأزرق أو الأسود فقط إلا إذا طلب منهم غير ذلك. .7يجب على الطلبة الممتحنين مراعاة أنظمة الامتحانات والالتزام بأية تعليمات يعطيها المراقبون. .8يتم التحقيق في أي اشتباه بخرق أنظمة الامتحانات ،وقد يؤدي مثل هذا الخرق إلى إجراءات تأديبية وفق سياسة الاخلال بالسلوك الاكاديمي. ج .3-11-خرق أنظمة الامتحانات تعد كل أنواع الغش وعدم الأمانة العلمية جرماً خطيرا في حق الجامعة ،وفي حالة قيام أي طالب بارتكاب أي من هذه الأعمال المسيئة فإنه يعرض نفسه لسلسلة من العقوبات التي تتخذ بحقه ،وقد تتراوح بين رسوبه في المادة إلى إجباره على الانسحاب من الجامعة( انظر ج .)14- ج .4-11-غياب الطالب عن الامتحانات .1يتوجب على الطلبة حضور الامتحانات النهائية في أوقاتها المخصصة كما هو وارد في جدول الامتحانات النهائية .إن الغياب عن الامتحان النهائي لأسباب صحية أو عائلية لا يسمح به في الأوضاع العادية. لا يقبل تقديم تقرير طبي لتبرير الغياب إلا إذا كان هناك إثبات بالإقامة في المستشفى أو إثبات لحالة مرضية شديدة يتم إعلام مساعد العميد للدراسات الجامعية الأولى/مدير مركز الدراسات التحضيرية عنها خلال يومي عمل من تاريخ دخول المستشفى. .2يمكن قبول وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى كالوالدين أو الأخوة أو الأخوات أو الزوج أو الزوجة أو الأبناء كعذر مبرر للغياب عن الامتحانات النهائية ،وفي هذه الحالة يتوجب تقديم وثيقة إثبات رسمية إلى مساعد العميد للدراسات الجامعية الأولى/مدير مركز الدراسات التحضيرية والتي تثبت 45
أن الوفاة قد وقعت خلال مدة لا تزيد عن أربعة أيام من بداية الامتحان النهائي. .3يتخذ مدرس المقرر المعني القرار بشأن حالات الغياب المذكورة أعلاه ويتضمن ذلك منح الطالب تقدير غير مكتمل أو رسوب مع الامتيازات التكميلية حسب ما هو منصوص عليه في النظام الأكاديمي للدراسات الجامعية الأولى وذلك من خلال لجنة الامتحانات في القسم أو الكلية أو المركز المعني. ج .5-11-إرشادات خاصة بمراقبي الامتحانات .1على مراقبي الامتحانات التأكد من اليوم والوقت والمكان المخصص للامتحانات التي سوف يقومون بمراقبتها .أما في حالة تعذر قيام المراقب بالمراقبة فعليه إبلاغ رئيس المراقبين بذلك ،ويفضل أن يقوم المراقب بإيجاد البديل في مثل هذه الحالات. .2يجب ترشيح أحد المراقبين ليكون رئيساُ للمراقبين في حالة إجراء امتحان لأكثر من مقرر دراسي في نفس قاعة الامتحان. .3على رئيس المراقبين التأكد من وجود العدد الكافي من أوراق الامتحانات، وكراسات الإجابة وأية احتياجات أخرى مرتبطة بالامتحان. .4يجب على رئيس المراقبين التأكد من توفر نسخ من استمارات التقارير التي تستخدم من قبل المراقب في حالات معينه سيأتي ذكرها لاحقاً .5على المراقبين التواجد في قاعة الامتحان قبل 20دقيقة على الأقل من بدء الامتحانات. .6يسمح للطالب بالدخول إلى قاعة الامتحان قبل موعد بدء الامتحان بعشر دقائق على الأقل. .7على المراقبين التأكد من جلوس الطلبة في قاعة الامتحان بطريقة منظمة بحيث تكون هناك مسافة مناسبة بين كل طالب وآخر تمنع عملية الاتصال أو محاولة الغش بين الطلبة. .8على المراقبين أخذ الغياب بعد مرور 30دقيقة من بدء الامتحان وكتابة كلمة \"غائب\" أمام أسم الطالب في القائمة الرسمية التي توضح أسماء الطلبة الممتحنين .وبعد انتهاء الامتحان يقوم المراقب بتوقيع القائمة 46
وتسليمها إلى رئيس المراقبين والذي بدوره يقوم بتسليمها إلى الشخص المسؤول عن المراقبة في الكلية المعنية. .9على المراقبين توزيع أوراق الامتحانات وكراسات الإجابة على الطلبة، على أن يتم التنبيه بعدم البدء بالامتحان قبل أن يتم إبلاغهم بذلك. في الوقت المحدد لبدء الامتحان يعلن المراقب للطلبة عن بدء .10 الامتحان ويقوم بتنبيههم إلى: أ) مدة الامتحان. ب) ضرورة كتابة الاسم والرقم الجامعي بشكل واضح في الصفحة الأولى من ورقة الإجابة. على المراقبين تحديد الطلبة الذين يقومون بمغادرة قاعة الامتحان .11 بشكل مبكر في القائمة التي توضح أسماء الطلبة الممتحنين (على سبيل المثال :أولئك الطلبة الذين يغادرون الامتحان خلال الثلث الأول من الوقت المحدد) على المراقبين توخي الحذر فيما يتعلق بالطلبة الذين يطلبون .12 المساعدة أو بعض المعلومات .إذا كان الاستفسار يختص بالأسئلة فعلى المراقب مراجعة الشخص الأكاديمي المختص والمتواجد في قاعة الامتحان. على المراقبين ضرورة التحرك بشكل متواصل في أرجاء قاعة .13 الامتحانات بشكل يوحي إلى الطلبة بأن أي محاولة للغش ستكون معرضة للاكتشاف .كما يجب على المراقبين التأكد من وجود بطاقة الهوية الخاصة بالطالب على الطاولة بشكل يمكن من التأكد من هوية الطالب ،وفي حالة الشك في تمثيل هوية الطالب يجب تعبئة تقرير بالحالة وتسليمه لرئيس المراقبين والذي يمكن أن يقرر بأن يصادر بطاقة الهوية وطلب الطالب بإظهار إثباتات إضافية خلال أو بعد الامتحان. في حالة حدوث محاولة للغش يجب أن يقوم المراقب بتعبئة .14 الاستمارة المخصصة لذلك وتسليمها لرئيس المراقبين والذي بدوره سيقوم بعرضها على الشخص المسؤول عن المراقبة في الكلية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق سياسة الاخلال بالسلوك الاكاديمي. 47
يجب أن يتم تنبيه الطلبة بشكل مستمر بالوقت المتبقي وذلك خلال .15 الفترات التالية :بعد مرور نصف الوقت ،بعد مرور ثلاثة أرباع الوقت ،قبل 5دقائق من انتهاء وقت الامتحان. عند انتهاء الوقت المخصص للامتحان يطلب من الطلبة وقف .16 الكتابة وعلى المراقب تجميع أوراق الإجابة مع ضرورة التأكد من وجود اسم الطالب ورقمه الجامعي في الصفحة الأولى من ورقة الإجابة. على المراقبين تجميع أوراق الامتحانات والتأكد من تطابق أعداد .17 المتقدمين للامتحان مع أعداد الأوراق التي تم تجميعها. يقوم رئيس المراقبين بتسليم أوراق الامتحانات إلى منسق المقرر. .18 في حالة استخدام المجمع الرياضي للطالبات كقاعة للامتحانات .19 يجب تواجد مراقبات للامتحانات في حالة وجود أي شك فيما يتعلق بأحقية الطالب للجلوس .20 للامتحان ،فإن على المراقب السماح له بالحضور .على أن يتم فصل ورقة الإجابة الخاصة به عن بقية الأوراق وتسلم لرئيس المراقبين مع تقرير خاص يبين طبيعة الحالة وذلك ليقوم بعمل اللازم. ضرورة تواجد مراقب احتياطي في جميع الامتحانات وذلك .21 لمواجهة الحالات الطارئة أثناء تأدية الامتحانات. ج 6-11-قواعد الامتحانات النهائية بعد الانتهاء من الفترة الدراسية المجدولة يخصص اسبوعان للامتحانات النهائية مع نهاية كل فصل دراسي (الخريف والربيع). يختلف تقييم الامتحان النهائي عن التقييمات الآخرى في أي من الوجـوه التالية: .1يشمل الامتحان النهائي مادة المقرر بأكملها .ويمكن إن يشمل جزءا واحداً أو أكثر وذلك حسب ما هو موضح مسبقاً في مخطط المقرر. .2تتراوح نسبة الامتحان النهائي من %40إلى %60من مجموع التقدير العام للمقرر. .3تتراوح مدة الامتحان النهائي للمقرر من 2إلى 3ساعات أو كما هي محددة في خطة تدريس المقرر .في حالة منح الطلبة من ذوي الإعاقة وقتاً إضافياً لإجراء الامتحانات ،فإنه ينبغي أن لا يتجاوز الوقت الإضافي ضعف وقت 48
الامتحان الأساسي كحد أعلى مع إمكانية تجزئة وقت الامتحان حسب ما تتطلبه طبيعة الإعاقة. قد يتخذ التقييم النهائي أشكالاً أخرى تختلف عن الامتحان التحريري كأن يكون عرضاً شفهياً ،أو حلقة دراسيـة (سيمنار) أو مشروع ..الخ .وذلك حسب طبيعة المقرر الدراسي .فإذا ما كان هناك عدة مجموعات في مقرر ما ،فعلى منسق المقرر التأكد من تقديم امتحان نهائي موحد لجميع المجموعات .وتسـري الشروط التالية على الامتحانات النهائية التحريرية: .1تتم جدولة جميع الامتحانات ضمن الفترة المخصصة للامتحانات حسب ما هو موضح في التقويم الجامعي .ولا يمكن عقد امتحان خارج تلك الفترة ،إلا امتحانات المقررات الاختيارية العامة. .2يتم عقد الامتحانات النهائية للمقررات الاختيارية في الأسبوع الرابع عشر. .3يتم عقد الامتحانات النهائية للمقررات متطلبات الجامعة ومقررات (بدون ساعات معتمدة) بمركز الدراسات التحضيرية والمختبرات والاختبارات العملية في الأسبوع الخامس عشر. .4أيما طالب يتوجب عليه أداء أكثر من امتحانين خلال يوم واحد ،أو أكثر من ثلاثة امتحانات خلال يومين متتاليين ،يمكنه إخطار مساعد العميد للدراسات الجامعية الأولى بالكلية المعنية لإيجاد البدائل المناسبة .وعند النظر في هـذه الحالات ،فإن الامتحان الذي يتضمن عدداً أكبر من الطلبة تكون له الأولوية .وبالنسبة للطلبة ذوي الإعاقة ،فأنه يتم عقد امتحان تحريري نهائي واحد فقط خلال اليوم للطالب ذي الإعاقة ،وفي حالة تم جدولة أكثر من امتحان نهائي خلال اليوم لهذا الطالب يمكنه إخطار مساعد العميد للدراسات الجامعية بالكلية المعنية لإيجاد البدائل المناسبة .وتعطى الأولوية لامتحان المقرر الذي يتضمن عددا أكبر من الطلبة. .5يجـب جـدولة الامتحانات بحيث تنعقـد في موقع آمـن يم ّكن من مراقبتها بشكل ملائم. .6في حال وقوع إجازة رسمية في أي من أيام الامتحانات النهائية المقررة فيما عدا مقررات اختياري الجامعة ،يتم تحريك جميع الامتحانات المجدولة في يوم الإجازة وما بعدها من الامتحانات إلى اليوم التالي لموعد الامتحان. ج .7-11-أوراق الامتحانات النهائية -1ورقة الأسئلة الخاصة بالامتحانات النهائية يجب أن تكون شاملة. 49
-2تقع مسؤولية التأكد من اكتمال الأسئلة على عاتق القسم المختص وبالأخص رئيس القسم. -3يتم الاحتفاظ بأوراق الامتحانات في بيئة آمنه حتى يحين موعد إخراجها للطلبة ،ويتم الاحتفاظ بأوراق الامتحانات النهائية في وحدة الامتحانات/القسم. -4رئيس المراقبين (أو من يقوم مقامه) يعد مسؤولاً عن الحصول على أوراق الأسئلة الخاصة بالامتحان على أن يقوم بذلك قبل نصف ساعة على الأقل من بدء الامتحان. -5تحفظ أوراق الامتحانات النهائية لفصلين دراسيين بعد كل امتحان وتعود مسؤولية ذلك للأقسام (أعضاء هيئة التدريس /منسقي المقررات). -6يجب التخلص من أوراق الامتحانات عن طريق الحرق بعد فصلين دراسيين. -7يطلب من الأقسام/المنسقين الاحتفاظ بأوراق الامتحانات النهائية لفصليين دراسيين بعد كل امتحان في مكان آمن يسهل على رئيس القسم ورئيس وحدة الامتحانات الوصول اليه على أن يتم التخلص منها بعد ذلك. ج .12-إعـادة المقـررات يجب على الطالب إعادة أي مقرر إلزامي في خطته الدراسية حصل فيه على تقدير راسب (هـ) وفي حالة وجود بدائل أو خيارات يجوز للطالب أن يستبدل ذلك المقرر بأحد هذه الخيارات أو البدائل و في حالة الإعادة يجب أن تكون للمقرر بأكمله. ويجوز للطالب إعادة مقرر ما فقط في حالة اجتيازه للمقرر بتقدير (ج) أو أقل على أن تكون الإعادة خلال ثلاثة فصول دراسية من حصوله على ذلك التقدير( .مثال: مقرر درس في فصل الخريف يمكن إعادته في فصل الربيع الذي يليه أو فصل الخريف والربيع من العام الأكاديمي التالي). وسوف تظهـر جميع التقديرات التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات المعادة في كشف درجاته ،عند حساب معدل نقاط التقدير سوف يحتسب آخر تقديـر حصـل عليه الطالب حتى لو كان أقـل من التقديـر السابق. يمكن للطالب اعادة المقررات الدراسية التي نجح فيها لمرة واحدة (حسب ما أشير أعلاه) أما المقررات التي رسب فيها فيمكن إعادتها مرتين .و يتطلب إذناً خاصاً للمزيد من المحاولات. 50
وعلى الطالب الذي يرسب في مقرر ما أكثر من مرة واحدة أن يبحث عن خيارات أخـرى ،كأن يسجل في مقرر بـديل مسموح به بعد موافقة رئيس القسم المختــص. ج .13-تعـديل التقديـر تعتبر جميع التقديرات نهائية بمجرد تقديمها رسمياً إلى عمادة القبول والتسجيل فيما عدا تقدير \"رسوب مع الامتيازات التكميلية\" (هـ ز ك) ،و\"غير مكتمل\" ( ك) و\"مستمر\" ( ر ). يجـوز تعديل التقديرات النهائية فقط إذا كان هناك خـطأ في الحساب أو القيـد .أما في الظروف غير العادية فيمكن تعـديل التقــدير ،وذلك بإبراز الوثائق الثبوتية. لا يمكن تعـديل أي تقـدير نهائي عن طريق امتحان آخر ،أو تقديم أعمال إضافية بعـد نهاية الفصل الدراسي. ج .14-التظلم على الدرجات للطلبة الحق في التظلم على الدرجات التي حصلوا عليها في أي مقرر دراسي وذلك خلال 30يوما من إعلان النتائج بصفة رسمية .وفي مثل هذه الحالة يجب أن تتم إجراءات التظلم بالطريقة التالية: .1دفع رسوم إدارية لكل تظلم (خمسة ريالات عمانية) لكل حالات التظلم على أن تكون هذه الرسوم قابلة للإسترداد في حالة أن التظلم قد كسب التظلم. .2يوجه التظلم إلى مساعد العميد للدراسات الجامعية في الكلية التابع لها المقرر المراد التظلم فيه. .3يحيل مساعد العميد للدراسات الجامعية الطلبات إلى لجنة الامتحانات بالقسم /بالكلية حيثما أمكن أو إلى رئيس القسم الأكاديمي الذي يتبعه المقرر ليحيلها بدوره إلى لجنة امتحانات القسم. .4يقوم رئيس القسم أو رئيس لجنة امتحانات القسم /لجنة امتحانات الكلية بتشكيل (لجنة التظلم). .5تقوم لجنة التظلم بدعوة المدرس المختص للحضور والذي سوف يسلم جميع المواد ذات الصلة إلى اللجنة لإصدار قرارها في الموضوع. .6الحالات التي تقبل للتظلم هي تلك الحالات التي وقع فيها خطأ في جمع الدرجة أو نقلها. .7ترفع لجنة التظلم بالقسم قرارها إلى رئيس القسم المعني في حين ترسل لجنة التظلم بالكلية قرارها إلى لجنة الامتحانات بالكلية. 51
.8يحيل رئيس القسم /رئيس لجنة الامتحانات بالكلية قرار لجنة التظلم إلى مساعد العميد للدراسات الجامعية والذي سوف يحيله بدوره من خلال عميد الكلية إلى عمادة القبول والتسجيل. .9قرار اللجنة نهائي. يمكن للطالب التظلم إلى رئيس الجامعة على قرار الكلية المعنية .10 ج .15-الإخلال بالسلوك الأكاديمي للطلبة الاخلال بالسلوك الأكاديمي للطلبة يعني انتهاج أية أساليب أو وسائل مخادعة أو عدم الأمانة بقصـد تحقيق منافع أو امتيازات أكاديمية (،يمكن الرجوع إلى سياسة الاخلال الأكاديمي للطلبة) والذي قد يتخـذ أشكالاً على سبيل المثال لا الحصر منها ما ياتي: -1الامتحانات أ -غش الطالب ،أو محاولة الغش من عمل طالب آخر ،أو السماح لطالب آخر بالغش من عمله. ب– الاستعانة بالملاحظات المدونة من أي نوع كانت ،عند الإجابة في امتحان لا يسمح باستخدام الكتب فيه. ج -انتحال شخصية طالب آخر في امتحان ،أو حلقة نقاش ـ أو أي شكل من أشكال العروض التقديمية الأخرى. د -إعاقة عقد الامتحانات بالتوصل بوسائل غير مشروعة إلى أوراق أو أجوبة الامتحانات و /أو توزيع هذه الأوراق أو الأجوبة على الآخرين. - 2الواجبات الدراسية ،المقالات ...الخ أ -الانتحال :استخدام مفردات أو أفكار أو آراء أو نتائج شخص آخر في فرض تحريري ،دون التنويه بالمصدر ،كأنما العمل كان من صنيع الطالب نفسه. ب -النسخ :نقل إجابات شخص آخر في مقالة ،أو واجب دراسي ،أو ورقة عمل ،أو تقرير معملي ...الخ وتقديمها كلياً ،أو مع تعديلات طفيفة كما لو كانت من عمل الطالب نفسه. 52
ج -التواطؤ :العمل مع آخرين في أداء بعض الفروض المقصود أن يعتمد في إنجازها على شخص واحـد ،وإدراج عملهم ضمن عمل هذا الطالب. د -التبديل :تسليم عمل أنجـز لأحـد المقررات إلى مقرر آخر دون إذن عضو هيئة تدريس المقرر. هـ -التحريف :تلفيق أو تحريف بيانات تم الحصول عليها من مصادر حقيقية ومشروعة. –3تلفيق وثائق الجامعـة وهو تسليم أو استخدام وثائق أكاديمية أو توقيعات مز ّورة بغرض الاحتيال أو تحقيق مكاسب شخصية. ج 1-15عقوبات الإخلال بالسلوك الأكاديمي للطلبة فإذا ما ارتكب الطالب فعلاً من أفعال السلوك الأكاديمي السيئ ،سواء كان من ضمن الأفعال المذكورة أعلاه ،أو ذا طبيعة مختلفة ،فسيتم توثيق هذا الفعل ومن ثم يتم إتباع أحد أو أكثر من العقوبات التالية: .1الإنذار كتابياً. .2تخفيض التقدير على الواجب أو الامتحان. .3منح تقديـر \" هـ \" على الواجب أو الامتحان. .4منح تقديـر \" هـ \" على المقـرر. .5الإيقاف من الدراسـة بالجامعة لفترة محـددة. .6الطـرد من الجامعة. 53
الفصل ( د ) قــواعـد التخــرج د .1-الخطط الدراسية يةتم تحديةةد المتطلبةةات الخاصةةة بإكمةال الدراسةةة الجامعيةةة لكةةل دفعةة علةةى هيئةةة مجمةةوع الساعات المعتمدة المطلوبة مةع أيةة تعليمةات محةددة فيمةا يتعلةق بمتطلبةات الجامعةة والكليةة والتخصصةات الرئيسةية والفرعيةة والدقيقةة والمةواد الاختياريةة وغيرهةا .وتنقسةم متطلبةات الدراسة الجامعية إلى ثلاثة أقسام: أ) متطلبـات الجامعـة للدفعات من 2017وما قبل فإن جميع الخطط الدراسية بالجامعة تشمل ما يلي: .1استكمال البرنامج التأسيسي. 3 .2ساعات معتمدة في مقرر اللغة العربية. .3ساعتان معتمدتان في مقرر \"عمان والحضارة الإسلامية أو الثقافة الإسلامية\". .4ساعة معتمدة واحده في مقرر \"المجتمع العماني المعاصر\". 6 .5ساعات معتمدة كحـد أدنـى في المقررات الاختيارية العامة. للدفعات من 2018وما بعد فإن جميع الخطط الدراسية بالجامعة تشمل ما يلي: .1استكمال البرنامج التأسيسي. .2ساعتان معتمدتان في مقرر الدولة العمانية المعاصرة والانسان .3ساعتان معتمدتان في مقرر اللغة العربية .4ساعتان معتمدتان في مقرر \"عمان والحضارة الإسلامية أو الثقافة الإسلامية\" 6 .5ساعات معتمدة كحـد أدنـى في المقررات الاختيارية العامة 54
المقررات الاختيارية العامة: مقررات عادية (ساعتان معتمدتان في مستوى 1000أو )2000تطرحها كليات الجامعة ،وتترك للطلبة حرية الاختيار من بينها (بشرط إكمال المتطلبات المسبقة إذا لزم) ،على أن لا تشكل جـزءاً من متطلبات كلية الطالب ،أو تخصصه أو مقـررات تخصصه الاختيارية .ولا يمكن للطلبة أن يقتصروا على دراسة مجموعة فرعية من المقررات على مستوى الكلية. كما يجب أن لا يمثل المقرر الذي يختاره الطالب تكراراً لمحتوى مقررات أخرى قام بدراستها ،ولا يسمح بالتسجيل في أكثر من مقررين اختياريين في الفصل الواحد. لا يسمح للطالب الذي أنهى دراسة متطلبات المقررات الاختيارية الجامعية بالتسجيل في مقرر اختياري جامعة اضافي إلا بموافقة مساعد العميد المختص للكلية المقيد فيها الطالب على أن تتم عملية تسجيل مقررات اختياري جامعة اضافية خلال فترة الحذف والإضافة للفصل الدراسي. ب) متطلبـات الكليـة مقررات مطلوبة من جميع الطلبة المقيدين في كلية معينة ،وتنقسم إلى فئتيـن: المقررات الواجب على جميع طلبة كلية ما إكمالها بنجاح كجزء من جميع الخطط الدراسية بالكلية. المقررات الاختيارية التي تحـددهـا الكلية والتي يتاح للطلبة فرصـة الاختيار منها وفقاً لإرشادات محــددة. ج) متطلبات التخـصص الرئيسي مقررات التخصصات الرئيسية ،وتنقسم إلى فئتين: المقررات التي يجب على جميع الطلبة إكمالها كجـزء من الخطة الدراسية لتخصصهم. المقررات الاختيارية المحددة لتخصص ما ،والتي تتاح الفرصة للطلبة للاختيار منها وفقاً لإرشادات محـددة. يتم احتساب الساعات المعتمدة المكتسبة في المقررات المدرجـة ضمن الخطة الدراسية الخاصة بالتخصص في المجموع الكلي المطلوب للدرجة الجامعية فقط. وبهذا فإن معدل التخرج يحسب على أساس الساعات المعتمدة المحددة أعلاه. الطلبة الذين يرغبون في تغيير تخصصاتهم قد لا تحسـب لهم جميع الساعات المعتمدة المكتسبة سابقاً ضمـن الخطـة الدراسيـة الجـديدة. 55
لا يجوز وضع تقديـر \"ناجح /غير ناجح\" لأكثر من %10من مجموع الساعات المعتمدة للخطة الدراسيـة. تظل متطلبات الخطة الدراسية التي يتم تحديدها عند قبول الطالب بالجامعة سارية ودون تغيير إلى أن يكمل الطالب دراسته الجامعية. تحدد الفترة التي يقضيها الطالب في برنامج معين بعدد من الساعات المعتمدة التي يمكن إكمالها في عدد محدد من السنوات في حالات الجدولة الاعتيادية .ويمكن تحديد الحد الأقصى للدراسة بأربعة فصول دراسية زيادة على الفترة التي يحتاجها الطلبة في الحالات العادية. د) متطلبات التخصص الفرعي: يتاح للطلبة اختيار تخصص فرعي في بعض البرامج الأكاديمية ،سواء كان التخصص الفرعي من الكلية أو من الكليات الأخرى ،ويجب الالتزام بالقواعد التالية: .1يسمح للطالب بأخذ تخصص فرعي واحد فقط. .2أقل عدد ممكن من الساعات هو 18ساعة معتمدة. .3يتراوح عدد الساعات المعتمدة للمقررات التي يتم دراستها بين 4 -2 ساعات معتمدة تؤخذ من قائمة اختيارات محددة لا تتعدى مجملها 24 ساعة .على أن توضح قائمة مقررات التخصص الفرعي المقررات المطلوبة التي ترتبط بمتطلبات (مقررات) أخرى. .4يمكن احتساب 8ساعات معتمدة بحد أقصى كجزء من متطلبات الحصول على تخصص فرعي من المقررات المطلوبة في التخصص الرئيسي لنيل الدرجة العلمية. .5يجب الحصول على معدل تراكمي( )2.0على الأقل في مقررات التخصص الفرعي. .6على الطالب اتخاذ قرار دراسة التخصص الفرعي في السنوات الأولى من الدراسة ,ولا تمنح له الدرجة العلمية في التخصص الفرعي إلا بعد استيفاء الشروط المذكورة أعلاه .على أن يحصل على موافقة مسبقة من الكلية والقسم المختص. د .2-متطلبات التخـرج يجـب أن يستوفي الطالب الشروط التالية للتخرج من الجامعة: 56
إكمال الخطـة الدراسية بمعدل تخـرج لا يقل عن .2.0 استيفاء أية شروط إضافية وردت في خـطة الدراسـة الجامعية. إخلاء طرف من جميع وحدات الجامعة ذات العلاقة. سيتم ذكر التخصص الرئيسي والفرعي في شهادة التخرج. د .3-معايير \"إعادة الامتحان\" للطلبة الخريجين يمكن إعادة الامتحان النهائي للطالب الذي اجتاز بنجاح كافة متطلبات الدرجة العلمية ولكنه رسب في مقرر واحد في الفصلين الأخيرين من الدراسة ،وبناء على توصية من المحاضر وموافقة مجلسي القسم والكلية أو من ينوب عنهما .على أن لا يتجاوز التقدير المعطى لهذا المقرر تقدير (ج). د .4-استبدال المقـررات استبدال المقررات لا تعني أن المقررات متعادلة .إن تقدير المقرر المستبدل لا يحل محل تقدير المقرر الذي رسبه الطالب ،كما أن ساعات وتقديرات المقررات تدخل جميعها في احتساب المعدل التراكمي ،أما ساعات وتقديرات المقررات البديلة فتدخل في احتساب معدل التخرج فقط. وفي بعض الحالات الاستثنائية ،لمساعد عميد الكلية للدراسات الجامعية الأولى وبالتشاور مع رئيس القسم المختص ،وعمادة القبول والتسجيل السماح بدراسة مقرر بـديل لأحـد مقررات الخطة الدراسية. د 1-4-استبدال مقرر إجباري في الخطة الدراسية استبدال المقرر الإجباري هو أن يحل مقرر ما مكان مقرر متطلب إجباري في الخطة الدراسية ويحدث هذا في حال أن المقرر المطلوب استبداله لم يعد يطرح أو أن الطالب قد رسب فيه لأكثر من مرة. الشروط اللازمة التي بموجبها يسمح بإجراء الاستبدال هي: .1يجوز استبدال المقرر غير المطروح أو المتعارض في التسجيل للطلبة المتوقع تخرجهم في آخر عام آكاديمي لهم (خريف ،ربيع ،صيف) بموافقة رئيس القسم المختص ومساعد العميد للدراسات الجامعية الأولى للكلية المقيد فيها الطالب واستشارة عمادة القبول والتسجيل شريطة أن لا تقل عدد الساعات المعتمدة للمقرر البديل عن عدد الساعات المعتمدة للمقرر المتطلب 57
في الخطة الدراسية ،وأن يكون المقررين بنفس المستوى الدراسي (،1000 ...3000 ،2000الخ). .2يسمح للطلبة المتوقع تخرجهم في آخر عام آكاديمي لهم (خريف ،ربيع، صيف) باستبدال مقررين بحد أقصى من الخطة الدراسية. .3لاستبدال مقرر ما يجب مراعاة الآتي: أ) المقرر البديل يجب أن يساوي المقرر المستبدل في عدد الساعات المعتمدة. ب) المقرر البديل يجب أن يكون بنفس لغة التدريس للمقرر المستبدل. .4لا يمكن استبدال مقرر بمقرر اختياري عام (جامعة). .5يجب أن تتم إجراءات طلب الاستبدال قبل تسجيل المقرر بشرط الحصول على موافقة الكلية وعمادة القبول والتسجيل. أما بالنسبة لاستبدال المقررات الاختيارية في الخطة الدراسية تعود مسؤولية اعتمادها لكلية الطالب فقط. د .5-التعديلات في الخـطة الدراسـية المعتمدة تبـذل كل الجهود الممكنة في سبيل عدم تغيير برنامج الدراسة الوارد ضمن خـطة الدراسة الجامعية غير أن الظروف المتغيرة قد تتطلب تغييراً أو تعـديلاً في الخطـة، ويتم هذا التعديل بعد اعتماده من قبل مجالس الأقسام والكليات وبالتشاور مع عمادة القبول والتسجيل .وأي تغيير رئيسي في الخطة الدراسية مثل عدد الساعات المطلوبة للتخرج أو تغيير مسمى الدرجة العلمية فانه يتطلب موافقة كل من المجلس الأكاديمي ومجلس الجامعة. سوف يعلن عن أية تغييرات في الخطط الدراسية للطلبة والموظفين بالجامعة ويكون الطلبة ملزمين بها كأحد شروط التخرج. يلتزم الطلبة الذين يعيدون المقررات التي رسبوا فيها بأية تعديلات يتم إدخالها في محتوى هذه المقررات أو في الساعات المعتمدة أو الساعات التدريسية المخصصـة لها. 58
د 6-مـدة الدراسة بالجامعـة أ) الحد الأقصى لمدة الدراسة يتوقع من الطلبة استكمال دراستهم الجامعية في فترة زمنية محددة كما يلي: .1الدرجات الجامعية التي تدرس باللغة العربية: الفترة الزمنية لقصـوى الفترة الزمنية العادية مجموع الساعات لمعتمدة 5سنوات 4سنوات 130 – 120 6سنوات 5سنوات 130فما فوق .2الدرجات التي تدرس باللغة الإنجليزية: الفترة الزمنية القصـوى الفترة الزمنية العادية مجموع الساعات المعتمدة 5,5سنوات 4,5سنوات 130 – 120 6,5سنوات 5,5سنوات 130فما فوق .3برنامج دكتور في الطب (كلية الطب): الفترة الزمنية القصـوى الفترة الزمنية العادية المراحل - بدون البرنامج التأسيسي: المرحلة الأولى فصلين دراسيين (سنة 5فصول دراسية (2,5 المرحلة الثانية سنوات) واحدة). المرحلة الثالثة مع البرنامج التأسيسي3 : المجموع الكلي 6فصول دراسية (3 فصول دراسية( 1,5سنة) سنوات) 4فصول دراسية (2 4سنوات سنوات) 9,5سنوات 3سنوات 6,5-6سنوات* *مع أو بدون البرنامج التأسيسي. -ويمكن النظر في استثناء الحالات الخاصة على انفراد. 59
ب) للدفعات من 2011وما بعد وبغض النظر عن الوضع الدراسي على الطالب استكمال الحد الأدنى من الساعات التراكمية المعتمدة كما هو مبين في الجدول أدناه؛ باستثناء طلبة البرنامج السريري بكلية الطب والعلوم الصحية: عدد الساعات المعتمدة غير المقبولة عدد الساعات المعتمدة الفصول والمؤدية إلى الانسحاب المكتسبة المقبولة الدراسية - 12 - 0 1 0 24 - 1 2 12 36-13 3 24 48-25 4 36 60-37 5 48 72-49 6 60 84-61 7 72 96-73 8 84 108-85 9 96 120-97 10 108 132-109 11 120 144-121 12 132 156-133 13 د .7-تصنيف الدرجات الجامعية يتم تصنيف الدرجات الجامعية التي تمنح للطلبة عند التخرج بنا ًء على معدل نقاط تقديـر التخرج المكتسبة في جميع المقررات المتضمنة في خطـة الدراسة الجامعية حسب التالي: امتياز مع مرتبة الشـرف 4.00 – 3.75 امتيـاز 3.74 – 3.30 3.29 –2.75 جـيـد جــداً 2.74 –2.3 جيد 2.29 – 2.00 60
Search