Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore جامعة السلطان قابوس

جامعة السلطان قابوس

Published by demo, 2022-03-23 01:26:05

Description: -

Search

Read the Text Version

‫‪ .5‬إذا كان الامتحان يضم طلاباً وطالبات يفضل أن يكون المراقبين من‬ ‫الجنسين‪.‬‬ ‫‪ .6‬يعين لكل امتحان عدد مناسب من المراقبين بحيث يكون في الامتحانات‬ ‫التحريرية مراقب واحد لكل ‪ 30-1‬طالباً ممتحناً حسب مكان الامتحان‪،‬‬ ‫وفي الامتحانات العملية مراقب واحد لكل ‪ 15-1‬طالباً ممتحناً حسب توفر‬ ‫الموظفين‪.‬‬ ‫‪ .7‬يقوم المراقبون الذين يشكون في وقوع خرق للوائح الامتحانات بتحذير‬ ‫الطالب‪ .‬أما في حال ثبوت ارتكاب الطالب مخالفة يقوم رئيس المراقبين‬ ‫بتوجيه الطالب لمغادرة القاعة‪ ،‬وعليه التأكد من تعبئة استمارة التقرير‬ ‫الخاصة بذلك‪ ،‬وأن جميع التوقيعات اللازمة قد تمت قبل أن يسمح للطالب‬ ‫الممتحن بمغادرة قاعة الامتحان‪ .‬ثم يقوم بعد ذلك رئيس المراقبين بتسليم‬ ‫هذا التقرير إلى رئيس وحدة الامتحان ليقوم مساعد العميد للدراسات‬ ‫الجامعية بالنظر فيه فوراً واتخاذ إجراء عاجل بشأنه‪.‬‬ ‫‪ .8‬لا يسمح للطلبة الممتحنين بدخول قاعة الامتحان بعد مضي نصف ساعة‬ ‫(‪ 30‬دقيقة) من بداية الامتحان‪ ،‬كما لا يسمح لهم بمغادرة قاعة الامتحان‬ ‫خلال نصف الساعة الأولى من الامتحان‪ .‬ويرافق أحد المراقبين أي طالب‬ ‫يرغب في مغادرة مكان الامتحان بصفة مؤقتة بعد ذلك‪ .‬ولا يمكن لأي‬ ‫طالب ممتحن مغادرة القاعة بصورة مؤقتة خلال الخمسة عشر دقيقة (‪)15‬‬ ‫الأخيرة من وقت الامتحان‪.‬‬ ‫‪ .9‬لا يسمح لأي شخص عدا الممتحنين والمراقبين بدخول قاعة الامتحان إلا‬ ‫بأذن من رئيس المراقبين‪.‬‬ ‫على الطلبة إحضار بطاقاتهم الجامعية إلى قاعة الامتحان‪ ،‬وقد لا‬ ‫‪.10‬‬ ‫يسمح لهم بتقديم الامتحان بدونها‪.‬‬ ‫يجوز لرئيس المراقبين أن يطلب من أي طالب ممتحن مغادرة قاعة‬ ‫‪.11‬‬ ‫الامتحان إذا كان سلوك هذا الطالب يسبب إزعاجاً لبقية الممتحنين‪ .‬وفي‬ ‫مثل هذه الحالة يجب تعبئة نموذج التقرير الخاص بذلك ويقدم للجهات‬ ‫المعنية (أنظر رقم (‪ )7‬أعلاه)‪.‬‬ ‫‪43‬‬

‫لا يسمح للمراقبين والطلبة إدخال أجهزة النداء الآلي أو الهواتف‬ ‫‪.12‬‬ ‫النقالة إلى قاعة الامتحان‪ .‬كما يمنع منعاً باتاً التدخين أو الأكل في مواقع‬ ‫الامتحانات‪.‬‬ ‫لا يحق لأي مراقب أن يغادر قاعة الامتحان دون وجود بديل له‪.‬‬ ‫‪.13‬‬ ‫يجب على المراقبين عدم الإجابة بصورة مباشرة أو غير مباشرة‬ ‫‪.14‬‬ ‫عن أية أسئلة لها علاقة بمادة الامتحان‪.‬‬ ‫يجب أن يكون منسق المقرر موجودا في الجامعة خلال فترة‬ ‫‪.15‬‬ ‫امتحان مقرره بحيث يمكن الوصول إليه والاتصال به لغرض الاستيضاح‪.‬‬ ‫ج‪ .2-11-‬قواعد سلوك الطلبة الممتحنين‬ ‫يحظر على الطلبة الممتحنين إدخال أية كتب غير مسموح بها أو مخطوطات أو‬ ‫مذكرات أو أية أدوات إلكترونية من بينها الآلات الحاسبة إلى قاعة الامتحان مما قد‬ ‫يمكنهم من الحصول على المساعدة بطرق غير ملائمة خلال الامتحان‪ .‬ويجب أن‬ ‫تترك هذه الأدوات مع المراقب لإعادتها إلى الطالب الممتحن عندما يغادر موقع‬ ‫الامتحان‪ .‬وفي حالة وجود أي استثناء لهذا النظام‪ ،‬فإن القسم المعني يقوم بإبلاغ‬ ‫المتقدمين للامتحان كتابة بذلك على أن يكون الإبلاغ مسبقاً‪ .‬كما يجب بيان مثل تلك‬ ‫الأدوات أو الأجهزة المسموح بإدخالها طباعة في أعلى صفحة الأسئلة‪.‬‬ ‫‪ .1‬يجب أن يؤدي الطلبة الامتحان في المكان المخصص لذلك الامتحان‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجب على الطلبة الممتحنين عدم استعمال أية وسيلة مهما كانت‪ ،‬مباشرة أو‬ ‫غير مباشرة للحصول على أية مساعدة في امتحانهم أو إعطاء أية مساعدة‬ ‫أو محاولة إعطائهم مباشرة أو غير مباشرة لممتحن آخر‪.‬‬ ‫‪ .3‬يمنع منعاً باتاً أن يتقدم أي طالب للامتحان محل طالب آخر (أي أن ينتحل‬ ‫طالب شخصية طالب آخر)‪ ،‬وعليه فإنه يجب أن تكون بطاقة الطالب‬ ‫الجامعية‪ ،‬قبل بداية الامتحان وخلال أدائه‪ ،‬موضوعة في أعلى الزاوية‬ ‫اليمنى من طاولته ووجهها إلى أعلى لكي يتمكن المراقب من معاينتها‬ ‫ومطابقتها مع شخصية الطالب الممتحن‪.‬‬ ‫‪ .4‬لا يسمح للطلبة الممتحنين بإخراج أية كراسات إجابة أو أية مواد من أوراق‬ ‫الامتحان من قاعة الامتحان فيما عدا أوراق الأسئلة الغير مستردة‪ .‬ويجب‬ ‫على الطلبة الممتحنين تسليم أوراق إجاباتهم بما فيها المسودات للمراقبين‬ ‫‪44‬‬

‫قبل مغادرة قاعة الامتحان‪ .‬وفي حال قيام الطلبة الممتحنين بتسليم أوراق‬ ‫إجاباتهم وغادروا القاعة لن يسمح لهم بالعودة مرة أخرى‪.‬‬ ‫‪ .5‬لا يسمح لأي طالب ممتحن القيام بأي سلوك أو تصرف قد يؤدي إلى إزعاج‬ ‫الطلبة الممتحنين أو قد يؤدي إلى حدوث فوضى أو تعطيل في سير‬ ‫الامتحان بصورة طبيعية‪.‬‬ ‫‪ .6‬يتوجب على الطلبة الممتحنين كتابة إجاباتهم بالحبر وأن يستخدموا الحبر‬ ‫الأزرق أو الأسود فقط إلا إذا طلب منهم غير ذلك‪.‬‬ ‫‪ .7‬يجب على الطلبة الممتحنين مراعاة أنظمة الامتحانات والالتزام بأية‬ ‫تعليمات يعطيها المراقبون‪.‬‬ ‫‪ .8‬يتم التحقيق في أي اشتباه بخرق أنظمة الامتحانات‪ ،‬وقد يؤدي مثل هذا‬ ‫الخرق إلى إجراءات تأديبية وفق سياسة الاخلال بالسلوك الاكاديمي‪.‬‬ ‫ج‪ .3-11-‬خرق أنظمة الامتحانات‬ ‫تعد كل أنواع الغش وعدم الأمانة العلمية جرماً خطيرا في حق الجامعة‪ ،‬وفي حالة‬ ‫قيام أي طالب بارتكاب أي من هذه الأعمال المسيئة فإنه يعرض نفسه لسلسلة من‬ ‫العقوبات التي تتخذ بحقه‪ ،‬وقد تتراوح بين رسوبه في المادة إلى إجباره على‬ ‫الانسحاب من الجامعة( انظر ج ‪.)14-‬‬ ‫ج‪ .4-11-‬غياب الطالب عن الامتحانات‬ ‫‪ .1‬يتوجب على الطلبة حضور الامتحانات النهائية في أوقاتها المخصصة كما‬ ‫هو وارد في جدول الامتحانات النهائية‪ .‬إن الغياب عن الامتحان النهائي‬ ‫لأسباب صحية أو عائلية لا يسمح به في الأوضاع العادية‪.‬‬ ‫لا يقبل تقديم تقرير طبي لتبرير الغياب إلا إذا كان هناك إثبات بالإقامة في‬ ‫المستشفى أو إثبات لحالة مرضية شديدة يتم إعلام مساعد العميد للدراسات‬ ‫الجامعية الأولى‪/‬مدير مركز الدراسات التحضيرية عنها خلال يومي عمل‬ ‫من تاريخ دخول المستشفى‪.‬‬ ‫‪ .2‬يمكن قبول وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى كالوالدين أو الأخوة أو‬ ‫الأخوات أو الزوج أو الزوجة أو الأبناء كعذر مبرر للغياب عن الامتحانات‬ ‫النهائية‪ ،‬وفي هذه الحالة يتوجب تقديم وثيقة إثبات رسمية إلى مساعد العميد‬ ‫للدراسات الجامعية الأولى‪/‬مدير مركز الدراسات التحضيرية والتي تثبت‬ ‫‪45‬‬

‫أن الوفاة قد وقعت خلال مدة لا تزيد عن أربعة أيام من بداية الامتحان‬ ‫النهائي‪.‬‬ ‫‪ .3‬يتخذ مدرس المقرر المعني القرار بشأن حالات الغياب المذكورة أعلاه‬ ‫ويتضمن ذلك منح الطالب تقدير غير مكتمل أو رسوب مع الامتيازات‬ ‫التكميلية حسب ما هو منصوص عليه في النظام الأكاديمي للدراسات‬ ‫الجامعية الأولى وذلك من خلال لجنة الامتحانات في القسم أو الكلية أو‬ ‫المركز المعني‪.‬‬ ‫ج‪ .5-11-‬إرشادات خاصة بمراقبي الامتحانات‬ ‫‪ .1‬على مراقبي الامتحانات التأكد من اليوم والوقت والمكان المخصص‬ ‫للامتحانات التي سوف يقومون بمراقبتها‪ .‬أما في حالة تعذر قيام المراقب‬ ‫بالمراقبة فعليه إبلاغ رئيس المراقبين بذلك‪ ،‬ويفضل أن يقوم المراقب بإيجاد‬ ‫البديل في مثل هذه الحالات‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجب ترشيح أحد المراقبين ليكون رئيساُ للمراقبين في حالة إجراء امتحان‬ ‫لأكثر من مقرر دراسي في نفس قاعة الامتحان‪.‬‬ ‫‪ .3‬على رئيس المراقبين التأكد من وجود العدد الكافي من أوراق الامتحانات‪،‬‬ ‫وكراسات الإجابة وأية احتياجات أخرى مرتبطة بالامتحان‪.‬‬ ‫‪ .4‬يجب على رئيس المراقبين التأكد من توفر نسخ من استمارات التقارير التي‬ ‫تستخدم من قبل المراقب في حالات معينه سيأتي ذكرها لاحقاً‬ ‫‪ .5‬على المراقبين التواجد في قاعة الامتحان قبل ‪ 20‬دقيقة على الأقل من بدء‬ ‫الامتحانات‪.‬‬ ‫‪ .6‬يسمح للطالب بالدخول إلى قاعة الامتحان قبل موعد بدء الامتحان بعشر‬ ‫دقائق على الأقل‪.‬‬ ‫‪ .7‬على المراقبين التأكد من جلوس الطلبة في قاعة الامتحان بطريقة منظمة‬ ‫بحيث تكون هناك مسافة مناسبة بين كل طالب وآخر تمنع عملية الاتصال‬ ‫أو محاولة الغش بين الطلبة‪.‬‬ ‫‪ .8‬على المراقبين أخذ الغياب بعد مرور ‪ 30‬دقيقة من بدء الامتحان وكتابة‬ ‫كلمة \"غائب\" أمام أسم الطالب في القائمة الرسمية التي توضح أسماء‬ ‫الطلبة الممتحنين‪ .‬وبعد انتهاء الامتحان يقوم المراقب بتوقيع القائمة‬ ‫‪46‬‬

‫وتسليمها إلى رئيس المراقبين والذي بدوره يقوم بتسليمها إلى الشخص‬ ‫المسؤول عن المراقبة في الكلية المعنية‪.‬‬ ‫‪ .9‬على المراقبين توزيع أوراق الامتحانات وكراسات الإجابة على الطلبة‪،‬‬ ‫على أن يتم التنبيه بعدم البدء بالامتحان قبل أن يتم إبلاغهم بذلك‪.‬‬ ‫في الوقت المحدد لبدء الامتحان يعلن المراقب للطلبة عن بدء‬ ‫‪.10‬‬ ‫الامتحان ويقوم بتنبيههم إلى‪:‬‬ ‫أ) مدة الامتحان‪.‬‬ ‫ب) ضرورة كتابة الاسم والرقم الجامعي بشكل واضح في الصفحة الأولى من‬ ‫ورقة الإجابة‪.‬‬ ‫على المراقبين تحديد الطلبة الذين يقومون بمغادرة قاعة الامتحان‬ ‫‪.11‬‬ ‫بشكل مبكر في القائمة التي توضح أسماء الطلبة الممتحنين (على سبيل‬ ‫المثال‪ :‬أولئك الطلبة الذين يغادرون الامتحان خلال الثلث الأول من الوقت‬ ‫المحدد)‬ ‫على المراقبين توخي الحذر فيما يتعلق بالطلبة الذين يطلبون‬ ‫‪.12‬‬ ‫المساعدة أو بعض المعلومات‪ .‬إذا كان الاستفسار يختص بالأسئلة فعلى‬ ‫المراقب مراجعة الشخص الأكاديمي المختص والمتواجد في قاعة‬ ‫الامتحان‪.‬‬ ‫على المراقبين ضرورة التحرك بشكل متواصل في أرجاء قاعة‬ ‫‪.13‬‬ ‫الامتحانات بشكل يوحي إلى الطلبة بأن أي محاولة للغش ستكون معرضة‬ ‫للاكتشاف‪ .‬كما يجب على المراقبين التأكد من وجود بطاقة الهوية الخاصة‬ ‫بالطالب على الطاولة بشكل يمكن من التأكد من هوية الطالب‪ ،‬وفي حالة‬ ‫الشك في تمثيل هوية الطالب يجب تعبئة تقرير بالحالة وتسليمه لرئيس‬ ‫المراقبين والذي يمكن أن يقرر بأن يصادر بطاقة الهوية وطلب الطالب‬ ‫بإظهار إثباتات إضافية خلال أو بعد الامتحان‪.‬‬ ‫في حالة حدوث محاولة للغش يجب أن يقوم المراقب بتعبئة‬ ‫‪.14‬‬ ‫الاستمارة المخصصة لذلك وتسليمها لرئيس المراقبين والذي بدوره سيقوم‬ ‫بعرضها على الشخص المسؤول عن المراقبة في الكلية المعنية لاتخاذ‬ ‫الإجراءات اللازمة وفق سياسة الاخلال بالسلوك الاكاديمي‪.‬‬ ‫‪47‬‬

‫يجب أن يتم تنبيه الطلبة بشكل مستمر بالوقت المتبقي وذلك خلال‬ ‫‪.15‬‬ ‫الفترات التالية‪ :‬بعد مرور نصف الوقت‪ ،‬بعد مرور ثلاثة أرباع الوقت‪ ،‬قبل‬ ‫‪ 5‬دقائق من انتهاء وقت الامتحان‪.‬‬ ‫عند انتهاء الوقت المخصص للامتحان يطلب من الطلبة وقف‬ ‫‪.16‬‬ ‫الكتابة وعلى المراقب تجميع أوراق الإجابة مع ضرورة التأكد من وجود‬ ‫اسم الطالب ورقمه الجامعي في الصفحة الأولى من ورقة الإجابة‪.‬‬ ‫على المراقبين تجميع أوراق الامتحانات والتأكد من تطابق أعداد‬ ‫‪.17‬‬ ‫المتقدمين للامتحان مع أعداد الأوراق التي تم تجميعها‪.‬‬ ‫يقوم رئيس المراقبين بتسليم أوراق الامتحانات إلى منسق المقرر‪.‬‬ ‫‪.18‬‬ ‫في حالة استخدام المجمع الرياضي للطالبات كقاعة للامتحانات‬ ‫‪.19‬‬ ‫يجب تواجد مراقبات للامتحانات‬ ‫في حالة وجود أي شك فيما يتعلق بأحقية الطالب للجلوس‬ ‫‪.20‬‬ ‫للامتحان‪ ،‬فإن على المراقب السماح له بالحضور‪ .‬على أن يتم فصل ورقة‬ ‫الإجابة الخاصة به عن بقية الأوراق وتسلم لرئيس المراقبين مع تقرير‬ ‫خاص يبين طبيعة الحالة وذلك ليقوم بعمل اللازم‪.‬‬ ‫ضرورة تواجد مراقب احتياطي في جميع الامتحانات وذلك‬ ‫‪.21‬‬ ‫لمواجهة الحالات الطارئة أثناء تأدية الامتحانات‪.‬‬ ‫ج‪ 6-11-‬قواعد الامتحانات النهائية‬ ‫بعد الانتهاء من الفترة الدراسية المجدولة يخصص اسبوعان للامتحانات النهائية مع‬ ‫نهاية كل فصل دراسي (الخريف والربيع)‪.‬‬ ‫يختلف تقييم الامتحان النهائي عن التقييمات الآخرى في أي من الوجـوه التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬يشمل الامتحان النهائي مادة المقرر بأكملها‪ .‬ويمكن إن يشمل جزءا واحداً‬ ‫أو أكثر وذلك حسب ما هو موضح مسبقاً في مخطط المقرر‪.‬‬ ‫‪ .2‬تتراوح نسبة الامتحان النهائي من ‪ %40‬إلى ‪ %60‬من مجموع التقدير‬ ‫العام للمقرر‪.‬‬ ‫‪ .3‬تتراوح مدة الامتحان النهائي للمقرر من ‪ 2‬إلى ‪ 3‬ساعات أو كما هي محددة‬ ‫في خطة تدريس المقرر‪ .‬في حالة منح الطلبة من ذوي الإعاقة وقتاً إضافياً‬ ‫لإجراء الامتحانات‪ ،‬فإنه ينبغي أن لا يتجاوز الوقت الإضافي ضعف وقت‬ ‫‪48‬‬

‫الامتحان الأساسي كحد أعلى مع إمكانية تجزئة وقت الامتحان حسب ما‬ ‫تتطلبه طبيعة الإعاقة‪.‬‬ ‫قد يتخذ التقييم النهائي أشكالاً أخرى تختلف عن الامتحان التحريري كأن يكون‬ ‫عرضاً شفهياً‪ ،‬أو حلقة دراسيـة (سيمنار) أو مشروع ‪ ..‬الخ‪ .‬وذلك حسب طبيعة‬ ‫المقرر الدراسي‪ .‬فإذا ما كان هناك عدة مجموعات في مقرر ما‪ ،‬فعلى منسق المقرر‬ ‫التأكد من تقديم امتحان نهائي موحد لجميع المجموعات‪ .‬وتسـري الشروط التالية‬ ‫على الامتحانات النهائية التحريرية‪:‬‬ ‫‪ .1‬تتم جدولة جميع الامتحانات ضمن الفترة المخصصة للامتحانات حسب ما‬ ‫هو موضح في التقويم الجامعي‪ .‬ولا يمكن عقد امتحان خارج تلك الفترة‪ ،‬إلا‬ ‫امتحانات المقررات الاختيارية العامة‪.‬‬ ‫‪ .2‬يتم عقد الامتحانات النهائية للمقررات الاختيارية في الأسبوع الرابع عشر‪.‬‬ ‫‪ .3‬يتم عقد الامتحانات النهائية للمقررات متطلبات الجامعة ومقررات (بدون‬ ‫ساعات معتمدة) بمركز الدراسات التحضيرية والمختبرات والاختبارات‬ ‫العملية في الأسبوع الخامس عشر‪.‬‬ ‫‪ .4‬أيما طالب يتوجب عليه أداء أكثر من امتحانين خلال يوم واحد‪ ،‬أو أكثر من‬ ‫ثلاثة امتحانات خلال يومين متتاليين‪ ،‬يمكنه إخطار مساعد العميد للدراسات‬ ‫الجامعية الأولى بالكلية المعنية لإيجاد البدائل المناسبة‪ .‬وعند النظر في هـذه‬ ‫الحالات‪ ،‬فإن الامتحان الذي يتضمن عدداً أكبر من الطلبة تكون له‬ ‫الأولوية‪ .‬وبالنسبة للطلبة ذوي الإعاقة‪ ،‬فأنه يتم عقد امتحان تحريري نهائي‬ ‫واحد فقط خلال اليوم للطالب ذي الإعاقة‪ ،‬وفي حالة تم جدولة أكثر من‬ ‫امتحان نهائي خلال اليوم لهذا الطالب يمكنه إخطار مساعد العميد للدراسات‬ ‫الجامعية بالكلية المعنية لإيجاد البدائل المناسبة‪ .‬وتعطى الأولوية لامتحان‬ ‫المقرر الذي يتضمن عددا أكبر من الطلبة‪.‬‬ ‫‪ .5‬يجـب جـدولة الامتحانات بحيث تنعقـد في موقع آمـن يم ّكن من مراقبتها‬ ‫بشكل ملائم‪.‬‬ ‫‪ .6‬في حال وقوع إجازة رسمية في أي من أيام الامتحانات النهائية المقررة فيما‬ ‫عدا مقررات اختياري الجامعة‪ ،‬يتم تحريك جميع الامتحانات المجدولة في‬ ‫يوم الإجازة وما بعدها من الامتحانات إلى اليوم التالي لموعد الامتحان‪.‬‬ ‫ج‪ .7-11-‬أوراق الامتحانات النهائية‬ ‫‪ -1‬ورقة الأسئلة الخاصة بالامتحانات النهائية يجب أن تكون شاملة‪.‬‬ ‫‪49‬‬

‫‪ -2‬تقع مسؤولية التأكد من اكتمال الأسئلة على عاتق القسم المختص وبالأخص‬ ‫رئيس القسم‪.‬‬ ‫‪ -3‬يتم الاحتفاظ بأوراق الامتحانات في بيئة آمنه حتى يحين موعد إخراجها‬ ‫للطلبة‪ ،‬ويتم الاحتفاظ بأوراق الامتحانات النهائية في وحدة‬ ‫الامتحانات‪/‬القسم‪.‬‬ ‫‪ -4‬رئيس المراقبين (أو من يقوم مقامه) يعد مسؤولاً عن الحصول على أوراق‬ ‫الأسئلة الخاصة بالامتحان على أن يقوم بذلك قبل نصف ساعة على الأقل‬ ‫من بدء الامتحان‪.‬‬ ‫‪ -5‬تحفظ أوراق الامتحانات النهائية لفصلين دراسيين بعد كل امتحان وتعود‬ ‫مسؤولية ذلك للأقسام (أعضاء هيئة التدريس‪ /‬منسقي المقررات)‪.‬‬ ‫‪ -6‬يجب التخلص من أوراق الامتحانات عن طريق الحرق بعد فصلين‬ ‫دراسيين‪.‬‬ ‫‪ -7‬يطلب من الأقسام‪/‬المنسقين الاحتفاظ بأوراق الامتحانات النهائية لفصليين‬ ‫دراسيين بعد كل امتحان في مكان آمن يسهل على رئيس القسم ورئيس‬ ‫وحدة الامتحانات الوصول اليه على أن يتم التخلص منها بعد ذلك‪.‬‬ ‫ج‪ .12-‬إعـادة المقـررات‬ ‫يجب على الطالب إعادة أي مقرر إلزامي في خطته الدراسية حصل فيه على تقدير‬ ‫راسب (هـ) وفي حالة وجود بدائل أو خيارات يجوز للطالب أن يستبدل ذلك المقرر‬ ‫بأحد هذه الخيارات أو البدائل و في حالة الإعادة يجب أن تكون للمقرر بأكمله‪.‬‬ ‫ويجوز للطالب إعادة مقرر ما فقط في حالة اجتيازه للمقرر بتقدير (ج) أو أقل على‬ ‫أن تكون الإعادة خلال ثلاثة فصول دراسية من حصوله على ذلك التقدير‪( .‬مثال‪:‬‬ ‫مقرر درس في فصل الخريف يمكن إعادته في فصل الربيع الذي يليه أو فصل‬ ‫الخريف والربيع من العام الأكاديمي التالي)‪.‬‬ ‫وسوف تظهـر جميع التقديرات التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات‬ ‫المعادة في كشف درجاته‪ ،‬عند حساب معدل نقاط التقدير سوف يحتسب آخر تقديـر‬ ‫حصـل عليه الطالب حتى لو كان أقـل من التقديـر السابق‪.‬‬ ‫يمكن للطالب اعادة المقررات الدراسية التي نجح فيها لمرة واحدة (حسب ما أشير‬ ‫أعلاه) أما المقررات التي رسب فيها فيمكن إعادتها مرتين‪ .‬و يتطلب إذناً خاصاً‬ ‫للمزيد من المحاولات‪.‬‬ ‫‪50‬‬

‫وعلى الطالب الذي يرسب في مقرر ما أكثر من مرة واحدة أن يبحث عن خيارات‬ ‫أخـرى‪ ،‬كأن يسجل في مقرر بـديل مسموح به بعد موافقة رئيس القسم المختــص‪.‬‬ ‫ج‪ .13-‬تعـديل التقديـر‬ ‫تعتبر جميع التقديرات نهائية بمجرد تقديمها رسمياً إلى عمادة القبول والتسجيل فيما‬ ‫عدا تقدير \"رسوب مع الامتيازات التكميلية\" (هـ ز ك)‪ ،‬و\"غير مكتمل\" ( ك)‬ ‫و\"مستمر\" ( ر )‪.‬‬ ‫‪ ‬يجـوز تعديل التقديرات النهائية فقط إذا كان هناك خـطأ في الحساب أو‬ ‫القيـد‪ .‬أما في الظروف غير العادية فيمكن تعـديل التقــدير‪ ،‬وذلك بإبراز‬ ‫الوثائق الثبوتية‪.‬‬ ‫‪ ‬لا يمكن تعـديل أي تقـدير نهائي عن طريق امتحان آخر‪ ،‬أو تقديم أعمال‬ ‫إضافية بعـد نهاية الفصل الدراسي‪.‬‬ ‫ج‪ .14-‬التظلم على الدرجات‬ ‫للطلبة الحق في التظلم على الدرجات التي حصلوا عليها في أي مقرر دراسي وذلك‬ ‫خلال ‪ 30‬يوما من إعلان النتائج بصفة رسمية‪ .‬وفي مثل هذه الحالة يجب أن تتم‬ ‫إجراءات التظلم بالطريقة التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬دفع رسوم إدارية لكل تظلم (خمسة ريالات عمانية) لكل حالات التظلم على‬ ‫أن تكون هذه الرسوم قابلة للإسترداد في حالة أن التظلم قد كسب التظلم‪.‬‬ ‫‪ .2‬يوجه التظلم إلى مساعد العميد للدراسات الجامعية في الكلية التابع لها‬ ‫المقرر المراد التظلم فيه‪.‬‬ ‫‪ .3‬يحيل مساعد العميد للدراسات الجامعية الطلبات إلى لجنة الامتحانات بالقسم‬ ‫‪ /‬بالكلية حيثما أمكن أو إلى رئيس القسم الأكاديمي الذي يتبعه المقرر‬ ‫ليحيلها بدوره إلى لجنة امتحانات القسم‪.‬‬ ‫‪ .4‬يقوم رئيس القسم أو رئيس لجنة امتحانات القسم ‪ /‬لجنة امتحانات الكلية‬ ‫بتشكيل (لجنة التظلم)‪.‬‬ ‫‪ .5‬تقوم لجنة التظلم بدعوة المدرس المختص للحضور والذي سوف يسلم‬ ‫جميع المواد ذات الصلة إلى اللجنة لإصدار قرارها في الموضوع‪.‬‬ ‫‪ .6‬الحالات التي تقبل للتظلم هي تلك الحالات التي وقع فيها خطأ في جمع‬ ‫الدرجة أو نقلها‪.‬‬ ‫‪ .7‬ترفع لجنة التظلم بالقسم قرارها إلى رئيس القسم المعني في حين ترسل‬ ‫لجنة التظلم بالكلية قرارها إلى لجنة الامتحانات بالكلية‪.‬‬ ‫‪51‬‬

‫‪ .8‬يحيل رئيس القسم ‪ /‬رئيس لجنة الامتحانات بالكلية قرار لجنة التظلم إلى‬ ‫مساعد العميد للدراسات الجامعية والذي سوف يحيله بدوره من خلال عميد‬ ‫الكلية إلى عمادة القبول والتسجيل‪.‬‬ ‫‪ .9‬قرار اللجنة نهائي‪.‬‬ ‫يمكن للطالب التظلم إلى رئيس الجامعة على قرار الكلية المعنية‬ ‫‪.10‬‬ ‫ج‪ .15-‬الإخلال بالسلوك الأكاديمي للطلبة‬ ‫الاخلال بالسلوك الأكاديمي للطلبة يعني انتهاج أية أساليب أو وسائل مخادعة أو‬ ‫عدم الأمانة بقصـد تحقيق منافع أو امتيازات أكاديمية‪ (،‬يمكن الرجوع إلى سياسة‬ ‫الاخلال الأكاديمي للطلبة) والذي قد يتخـذ أشكالاً على سبيل المثال لا الحصر منها‬ ‫ما ياتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬الامتحانات‬ ‫أ ‪ -‬غش الطالب‪ ،‬أو محاولة الغش من عمل طالب آخر‪ ،‬أو السماح لطالب آخر‬ ‫بالغش من عمله‪.‬‬ ‫ب– الاستعانة بالملاحظات المدونة من أي نوع كانت‪ ،‬عند الإجابة في امتحان لا‬ ‫يسمح باستخدام الكتب فيه‪.‬‬ ‫ج‪ -‬انتحال شخصية طالب آخر في امتحان‪ ،‬أو حلقة نقاش ـ أو أي شكل من أشكال‬ ‫العروض التقديمية الأخرى‪.‬‬ ‫د‪ -‬إعاقة عقد الامتحانات بالتوصل بوسائل غير مشروعة إلى أوراق أو أجوبة‬ ‫الامتحانات و ‪ /‬أو توزيع هذه الأوراق أو الأجوبة على الآخرين‪.‬‬ ‫‪- 2‬الواجبات الدراسية ‪ ،‬المقالات ‪ ...‬الخ‬ ‫أ‪ -‬الانتحال‪ :‬استخدام مفردات أو أفكار أو آراء أو نتائج شخص آخر في فرض‬ ‫تحريري‪ ،‬دون التنويه بالمصدر‪ ،‬كأنما العمل كان من صنيع الطالب نفسه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬النسخ‪ :‬نقل إجابات شخص آخر في مقالة‪ ،‬أو واجب دراسي‪ ،‬أو ورقة عمل‪ ،‬أو‬ ‫تقرير معملي ‪...‬الخ وتقديمها كلياً‪ ،‬أو مع تعديلات طفيفة كما لو كانت من عمل‬ ‫الطالب نفسه‪.‬‬ ‫‪52‬‬

‫ج‪ -‬التواطؤ‪ :‬العمل مع آخرين في أداء بعض الفروض المقصود أن يعتمد في‬ ‫إنجازها على شخص واحـد‪ ،‬وإدراج عملهم ضمن عمل هذا الطالب‪.‬‬ ‫د‪ -‬التبديل‪ :‬تسليم عمل أنجـز لأحـد المقررات إلى مقرر آخر دون إذن عضو هيئة‬ ‫تدريس المقرر‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬التحريف‪ :‬تلفيق أو تحريف بيانات تم الحصول عليها من مصادر حقيقية‬ ‫ومشروعة‪.‬‬ ‫‪ –3‬تلفيق وثائق الجامعـة‬ ‫وهو تسليم أو استخدام وثائق أكاديمية أو توقيعات مز ّورة بغرض الاحتيال أو تحقيق‬ ‫مكاسب شخصية‪.‬‬ ‫ج ‪ 1-15‬عقوبات الإخلال بالسلوك الأكاديمي للطلبة‬ ‫فإذا ما ارتكب الطالب فعلاً من أفعال السلوك الأكاديمي السيئ‪ ،‬سواء كان من ضمن‬ ‫الأفعال المذكورة أعلاه‪ ،‬أو ذا طبيعة مختلفة‪ ،‬فسيتم توثيق هذا الفعل ومن ثم يتم‬ ‫إتباع أحد أو أكثر من العقوبات التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬الإنذار كتابياً‪.‬‬ ‫‪ .2‬تخفيض التقدير على الواجب أو الامتحان‪.‬‬ ‫‪ .3‬منح تقديـر \" هـ \" على الواجب أو الامتحان‪.‬‬ ‫‪ .4‬منح تقديـر \" هـ \" على المقـرر‪.‬‬ ‫‪ .5‬الإيقاف من الدراسـة بالجامعة لفترة محـددة‪.‬‬ ‫‪ .6‬الطـرد من الجامعة‪.‬‬ ‫‪53‬‬

‫الفصل ( د )‬ ‫قــواعـد التخــرج‬ ‫د‪ .1-‬الخطط الدراسية‬ ‫يةتم تحديةةد المتطلبةةات الخاصةةة بإكمةال الدراسةةة الجامعيةةة لكةةل دفعةة علةةى هيئةةة مجمةةوع‬ ‫الساعات المعتمدة المطلوبة مةع أيةة تعليمةات محةددة فيمةا يتعلةق بمتطلبةات الجامعةة والكليةة‬ ‫والتخصصةات الرئيسةية والفرعيةة والدقيقةة والمةواد الاختياريةة وغيرهةا‪ .‬وتنقسةم متطلبةات‬ ‫الدراسة الجامعية إلى ثلاثة أقسام‪:‬‬ ‫أ) متطلبـات الجامعـة‬ ‫للدفعات من ‪ 2017‬وما قبل فإن جميع الخطط الدراسية بالجامعة تشمل ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬استكمال البرنامج التأسيسي‪.‬‬ ‫‪3 .2‬ساعات معتمدة في مقرر اللغة العربية‪.‬‬ ‫‪ .3‬ساعتان معتمدتان في مقرر \"عمان والحضارة الإسلامية أو الثقافة الإسلامية\"‪.‬‬ ‫‪ .4‬ساعة معتمدة واحده في مقرر \"المجتمع العماني المعاصر\"‪.‬‬ ‫‪ 6 .5‬ساعات معتمدة كحـد أدنـى في المقررات الاختيارية العامة‪.‬‬ ‫للدفعات من ‪ 2018‬وما بعد فإن جميع الخطط الدراسية بالجامعة تشمل ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬استكمال البرنامج التأسيسي‪.‬‬ ‫‪ .2‬ساعتان معتمدتان في مقرر الدولة العمانية المعاصرة والانسان‬ ‫‪ .3‬ساعتان معتمدتان في مقرر اللغة العربية‬ ‫‪ .4‬ساعتان معتمدتان في مقرر \"عمان والحضارة الإسلامية أو الثقافة الإسلامية\"‬ ‫‪ 6 .5‬ساعات معتمدة كحـد أدنـى في المقررات الاختيارية العامة‬ ‫‪54‬‬

‫المقررات الاختيارية العامة‪:‬‬ ‫مقررات عادية (ساعتان معتمدتان في مستوى ‪ 1000‬أو ‪ )2000‬تطرحها كليات‬ ‫الجامعة‪ ،‬وتترك للطلبة حرية الاختيار من بينها (بشرط إكمال المتطلبات المسبقة إذا‬ ‫لزم)‪ ،‬على أن لا تشكل جـزءاً من متطلبات كلية الطالب‪ ،‬أو تخصصه أو مقـررات‬ ‫تخصصه الاختيارية‪ .‬ولا يمكن للطلبة أن يقتصروا على دراسة مجموعة فرعية‬ ‫من المقررات على مستوى الكلية‪.‬‬ ‫كما يجب أن لا يمثل المقرر الذي يختاره الطالب تكراراً لمحتوى مقررات أخرى‬ ‫قام بدراستها‪ ،‬ولا يسمح بالتسجيل في أكثر من مقررين اختياريين في الفصل‬ ‫الواحد‪.‬‬ ‫لا يسمح للطالب الذي أنهى دراسة متطلبات المقررات الاختيارية الجامعية‬ ‫بالتسجيل في مقرر اختياري جامعة اضافي إلا بموافقة مساعد العميد المختص للكلية‬ ‫المقيد فيها الطالب على أن تتم عملية تسجيل مقررات اختياري جامعة اضافية خلال‬ ‫فترة الحذف والإضافة للفصل الدراسي‪.‬‬ ‫ب) متطلبـات الكليـة‬ ‫مقررات مطلوبة من جميع الطلبة المقيدين في كلية معينة‪ ،‬وتنقسم إلى فئتيـن‪:‬‬ ‫المقررات الواجب على جميع طلبة كلية ما إكمالها بنجاح كجزء من جميع الخطط الدراسية‬ ‫بالكلية‪.‬‬ ‫المقررات الاختيارية التي تحـددهـا الكلية والتي يتاح للطلبة فرصـة الاختيار منها وفقاً‬ ‫لإرشادات محــددة‪.‬‬ ‫ج) متطلبات التخـصص الرئيسي‬ ‫مقررات التخصصات الرئيسية‪ ،‬وتنقسم إلى فئتين‪:‬‬ ‫‪ ‬المقررات التي يجب على جميع الطلبة إكمالها كجـزء من الخطة الدراسية‬ ‫لتخصصهم‪.‬‬ ‫‪ ‬المقررات الاختيارية المحددة لتخصص ما‪ ،‬والتي تتاح الفرصة للطلبة‬ ‫للاختيار منها وفقاً لإرشادات محـددة‪.‬‬ ‫يتم احتساب الساعات المعتمدة المكتسبة في المقررات المدرجـة ضمن الخطة‬ ‫الدراسية الخاصة بالتخصص في المجموع الكلي المطلوب للدرجة الجامعية فقط‪.‬‬ ‫وبهذا فإن معدل التخرج يحسب على أساس الساعات المعتمدة المحددة أعلاه‪.‬‬ ‫الطلبة الذين يرغبون في تغيير تخصصاتهم قد لا تحسـب لهم جميع الساعات‬ ‫المعتمدة المكتسبة سابقاً ضمـن الخطـة الدراسيـة الجـديدة‪.‬‬ ‫‪55‬‬

‫لا يجوز وضع تقديـر \"ناجح ‪ /‬غير ناجح\" لأكثر من ‪ %10‬من مجموع الساعات‬ ‫المعتمدة للخطة الدراسيـة‪.‬‬ ‫تظل متطلبات الخطة الدراسية التي يتم تحديدها عند قبول الطالب بالجامعة سارية‬ ‫ودون تغيير إلى أن يكمل الطالب دراسته الجامعية‪.‬‬ ‫تحدد الفترة التي يقضيها الطالب في برنامج معين بعدد من الساعات المعتمدة التي‬ ‫يمكن إكمالها في عدد محدد من السنوات في حالات الجدولة الاعتيادية‪ .‬ويمكن‬ ‫تحديد الحد الأقصى للدراسة بأربعة فصول دراسية زيادة على الفترة التي يحتاجها‬ ‫الطلبة في الحالات العادية‪.‬‬ ‫د) متطلبات التخصص الفرعي‪:‬‬ ‫يتاح للطلبة اختيار تخصص فرعي في بعض البرامج الأكاديمية‪ ،‬سواء كان‬ ‫التخصص الفرعي من الكلية أو من الكليات الأخرى‪ ،‬ويجب الالتزام بالقواعد‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬يسمح للطالب بأخذ تخصص فرعي واحد فقط‪.‬‬ ‫‪ .2‬أقل عدد ممكن من الساعات هو ‪ 18‬ساعة معتمدة‪.‬‬ ‫‪ .3‬يتراوح عدد الساعات المعتمدة للمقررات التي يتم دراستها بين ‪4 -2‬‬ ‫ساعات معتمدة تؤخذ من قائمة اختيارات محددة لا تتعدى مجملها ‪24‬‬ ‫ساعة‪ .‬على أن توضح قائمة مقررات التخصص الفرعي المقررات‬ ‫المطلوبة التي ترتبط بمتطلبات (مقررات) أخرى‪.‬‬ ‫‪ .4‬يمكن احتساب ‪ 8‬ساعات معتمدة بحد أقصى كجزء من متطلبات الحصول‬ ‫على تخصص فرعي من المقررات المطلوبة في التخصص الرئيسي لنيل‬ ‫الدرجة العلمية‪.‬‬ ‫‪ .5‬يجب الحصول على معدل تراكمي(‪ )2.0‬على الأقل في مقررات‬ ‫التخصص الفرعي‪.‬‬ ‫‪ .6‬على الطالب اتخاذ قرار دراسة التخصص الفرعي في السنوات الأولى من‬ ‫الدراسة‪ ,‬ولا تمنح له الدرجة العلمية في التخصص الفرعي إلا بعد استيفاء‬ ‫الشروط المذكورة أعلاه‪ .‬على أن يحصل على موافقة مسبقة من الكلية‬ ‫والقسم المختص‪.‬‬ ‫د‪ .2-‬متطلبات التخـرج‬ ‫يجـب أن يستوفي الطالب الشروط التالية للتخرج من الجامعة‪:‬‬ ‫‪56‬‬

‫‪ ‬إكمال الخطـة الدراسية بمعدل تخـرج لا يقل عن ‪.2.0‬‬ ‫‪ ‬استيفاء أية شروط إضافية وردت في خـطة الدراسـة الجامعية‪.‬‬ ‫‪ ‬إخلاء طرف من جميع وحدات الجامعة ذات العلاقة‪.‬‬ ‫سيتم ذكر التخصص الرئيسي والفرعي في شهادة التخرج‪.‬‬ ‫د‪ .3-‬معايير \"إعادة الامتحان\" للطلبة الخريجين‬ ‫يمكن إعادة الامتحان النهائي للطالب الذي اجتاز بنجاح كافة متطلبات الدرجة‬ ‫العلمية ولكنه رسب في مقرر واحد في الفصلين الأخيرين من الدراسة‪ ،‬وبناء على‬ ‫توصية من المحاضر وموافقة مجلسي القسم والكلية أو من ينوب عنهما‪ .‬على أن لا‬ ‫يتجاوز التقدير المعطى لهذا المقرر تقدير (ج)‪.‬‬ ‫د‪ .4-‬استبدال المقـررات‬ ‫استبدال المقررات لا تعني أن المقررات متعادلة‪ .‬إن تقدير المقرر المستبدل لا يحل‬ ‫محل تقدير المقرر الذي رسبه الطالب‪ ،‬كما أن ساعات وتقديرات المقررات تدخل‬ ‫جميعها في احتساب المعدل التراكمي‪ ،‬أما ساعات وتقديرات المقررات البديلة‬ ‫فتدخل في احتساب معدل التخرج فقط‪.‬‬ ‫وفي بعض الحالات الاستثنائية‪ ،‬لمساعد عميد الكلية للدراسات الجامعية الأولى‬ ‫وبالتشاور مع رئيس القسم المختص‪ ،‬وعمادة القبول والتسجيل السماح بدراسة مقرر‬ ‫بـديل لأحـد مقررات الخطة الدراسية‪.‬‬ ‫د‪ 1-4-‬استبدال مقرر إجباري في الخطة الدراسية‬ ‫استبدال المقرر الإجباري هو أن يحل مقرر ما مكان مقرر متطلب إجباري في‬ ‫الخطة الدراسية ويحدث هذا في حال أن المقرر المطلوب استبداله لم يعد يطرح أو‬ ‫أن الطالب قد رسب فيه لأكثر من مرة‪.‬‬ ‫الشروط اللازمة التي بموجبها يسمح بإجراء الاستبدال هي‪:‬‬ ‫‪ .1‬يجوز استبدال المقرر غير المطروح أو المتعارض في التسجيل للطلبة‬ ‫المتوقع تخرجهم في آخر عام آكاديمي لهم (خريف‪ ،‬ربيع‪ ،‬صيف) بموافقة‬ ‫رئيس القسم المختص ومساعد العميد للدراسات الجامعية الأولى للكلية المقيد‬ ‫فيها الطالب واستشارة عمادة القبول والتسجيل شريطة أن لا تقل عدد‬ ‫الساعات المعتمدة للمقرر البديل عن عدد الساعات المعتمدة للمقرر المتطلب‬ ‫‪57‬‬

‫في الخطة الدراسية‪ ،‬وأن يكون المقررين بنفس المستوى الدراسي (‪،1000‬‬ ‫‪...3000 ،2000‬الخ)‪.‬‬ ‫‪ .2‬يسمح للطلبة المتوقع تخرجهم في آخر عام آكاديمي لهم (خريف‪ ،‬ربيع‪،‬‬ ‫صيف) باستبدال مقررين بحد أقصى من الخطة الدراسية‪.‬‬ ‫‪ .3‬لاستبدال مقرر ما يجب مراعاة الآتي‪:‬‬ ‫أ) المقرر البديل يجب أن يساوي المقرر المستبدل في عدد الساعات المعتمدة‪.‬‬ ‫ب) المقرر البديل يجب أن يكون بنفس لغة التدريس للمقرر المستبدل‪.‬‬ ‫‪ .4‬لا يمكن استبدال مقرر بمقرر اختياري عام (جامعة)‪.‬‬ ‫‪ .5‬يجب أن تتم إجراءات طلب الاستبدال قبل تسجيل المقرر بشرط الحصول‬ ‫على موافقة الكلية وعمادة القبول والتسجيل‪.‬‬ ‫أما بالنسبة لاستبدال المقررات الاختيارية في الخطة الدراسية تعود مسؤولية‬ ‫اعتمادها لكلية الطالب فقط‪.‬‬ ‫د‪ .5-‬التعديلات في الخـطة الدراسـية المعتمدة‬ ‫تبـذل كل الجهود الممكنة في سبيل عدم تغيير برنامج الدراسة الوارد ضمن خـطة‬ ‫الدراسة الجامعية غير أن الظروف المتغيرة قد تتطلب تغييراً أو تعـديلاً في الخطـة‪،‬‬ ‫ويتم هذا التعديل بعد اعتماده من قبل مجالس الأقسام والكليات وبالتشاور مع عمادة‬ ‫القبول والتسجيل‪ .‬وأي تغيير رئيسي في الخطة الدراسية مثل عدد الساعات‬ ‫المطلوبة للتخرج أو تغيير مسمى الدرجة العلمية فانه يتطلب موافقة كل من المجلس‬ ‫الأكاديمي ومجلس الجامعة‪.‬‬ ‫سوف يعلن عن أية تغييرات في الخطط الدراسية للطلبة والموظفين بالجامعة‬ ‫ويكون الطلبة ملزمين بها كأحد شروط التخرج‪.‬‬ ‫يلتزم الطلبة الذين يعيدون المقررات التي رسبوا فيها بأية تعديلات يتم إدخالها في‬ ‫محتوى هذه المقررات أو في الساعات المعتمدة أو الساعات التدريسية المخصصـة‬ ‫لها‪.‬‬ ‫‪58‬‬

‫د‪ 6-‬مـدة الدراسة بالجامعـة‬ ‫أ) الحد الأقصى لمدة الدراسة‬ ‫يتوقع من الطلبة استكمال دراستهم الجامعية في فترة زمنية محددة كما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬الدرجات الجامعية التي تدرس باللغة العربية‪:‬‬ ‫الفترة الزمنية لقصـوى‬ ‫الفترة الزمنية العادية‬ ‫مجموع الساعات لمعتمدة‬ ‫‪ 5‬سنوات‬ ‫‪ 4‬سنوات‬ ‫‪130 – 120‬‬ ‫‪ 6‬سنوات‬ ‫‪ 5‬سنوات‬ ‫‪ 130‬فما فوق‬ ‫‪ .2‬الدرجات التي تدرس باللغة الإنجليزية‪:‬‬ ‫الفترة الزمنية القصـوى‬ ‫الفترة الزمنية العادية‬ ‫مجموع الساعات المعتمدة‬ ‫‪ 5,5‬سنوات‬ ‫‪4,5‬سنوات‬ ‫‪130 – 120‬‬ ‫‪ 6,5‬سنوات‬ ‫‪ 5,5‬سنوات‬ ‫‪ 130‬فما فوق‬ ‫‪ .3‬برنامج دكتور في الطب (كلية الطب)‪:‬‬ ‫الفترة الزمنية القصـوى‬ ‫الفترة الزمنية العادية‬ ‫المراحل‬ ‫‪-‬‬ ‫بدون البرنامج التأسيسي‪:‬‬ ‫المرحلة الأولى‬ ‫فصلين دراسيين (سنة‬ ‫‪ 5‬فصول دراسية (‪2,5‬‬ ‫المرحلة الثانية‬ ‫سنوات)‬ ‫واحدة)‪.‬‬ ‫المرحلة الثالثة‬ ‫مع البرنامج التأسيسي‪3 :‬‬ ‫المجموع الكلي‬ ‫‪ 6‬فصول دراسية (‪3‬‬ ‫فصول دراسية(‪ 1,5‬سنة)‬ ‫سنوات)‬ ‫‪ 4‬فصول دراسية (‪2‬‬ ‫‪ 4‬سنوات‬ ‫سنوات)‬ ‫‪ 9,5‬سنوات‬ ‫‪ 3‬سنوات‬ ‫‪ 6,5-6‬سنوات*‬ ‫*مع أو بدون البرنامج التأسيسي‪.‬‬ ‫‪ -‬ويمكن النظر في استثناء الحالات الخاصة على انفراد‪.‬‬ ‫‪59‬‬

‫ب) للدفعات من ‪ 2011‬وما بعد وبغض النظر عن الوضع الدراسي على‬ ‫الطالب استكمال الحد الأدنى من الساعات التراكمية المعتمدة كما هو مبين‬ ‫في الجدول أدناه؛ باستثناء طلبة البرنامج السريري بكلية الطب والعلوم‬ ‫الصحية‪:‬‬ ‫عدد الساعات المعتمدة غير المقبولة‬ ‫عدد الساعات المعتمدة‬ ‫الفصول‬ ‫والمؤدية إلى الانسحاب‬ ‫المكتسبة المقبولة‬ ‫الدراسية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12 - 0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24 - 1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪36-13‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪48-25‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪60-37‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪72-49‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪84-61‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪96-73‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪108-85‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪120-97‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪132-109‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪144-121‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪156-133‬‬ ‫‪13‬‬ ‫د‪ .7-‬تصنيف الدرجات الجامعية‬ ‫يتم تصنيف الدرجات الجامعية التي تمنح للطلبة عند التخرج بنا ًء على معدل نقاط‬ ‫تقديـر التخرج المكتسبة في جميع المقررات المتضمنة في خطـة الدراسة الجامعية‬ ‫حسب التالي‪:‬‬ ‫امتياز مع مرتبة الشـرف‬ ‫‪4.00 – 3.75‬‬ ‫امتيـاز‬ ‫‪3.74 – 3.30‬‬ ‫‪3.29 –2.75‬‬ ‫جـيـد جــداً‬ ‫‪2.74 –2.3‬‬ ‫جيد‬ ‫‪2.29 – 2.00‬‬ ‫‪60‬‬


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook