ةداملالما السندات التجارية الرسمي من تاريخ آخر إجراء حصل الإعلانات بمقر المحكمة و مقر البلدية وفق هذه الطرق. يعتبر التبليغ الرسمي بهذه الطرق التي كان له بها آخر موطن. بمثابة التبليغ الشخصي. إذا رفض الأشخاص الذين لهم صفة المادة : 413إذا كان الشخص المطلوب تلقي التبليغ الرسمي ،استلام محضر تبليغه رسميا محبوسا يكون هذا التبليغ التبليغ ،تطبق أحكام الفقرة الأولى صحيحا إذا تم بمكان حبسه. أعلاه ،و علاوة على ذلك ،يرسل التبليغ المادة : 414يتم تبليغ الشخص الذي الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار له موطن في الخارج ،وفقا للإجراءات المنصوص بالاستلام إلى آخر موطن له. عليها في الاتفاقيات القضائية. يثبت الإرسال المضمون ،و التعليق، المادة : 415في حالة عدم وجود اتفاقية بختم إدارة البريد أو تأشيرة رئيس قضائية ،يتم إرسال التبليغ بالطرق المجلس الشعبي البلدي أو موظف مؤهل الدبلوماسية. لذلك ،أو تأشيرة رئيس أمناء الضبط، المادة : 416لا يجوز القيام بأي تبليغ رسمي قبل الساعة الثامنة صباحا و حسب الحالة. لا بعد الثامنة مساء و لا أيام العطل، و إذا كانت قيمة الالتزام تتجاوز إلا في حالة الضرورة و بعد إذن من خمسمائة ألف دينار ( 500.000دج)، القاضي. يجب أن ينشر مضمون عقد التبليغ الرسمي في جريدة يومية وطنية ،بإذن من رئيس المحكمة التي يقع فيها مكان التبليغ و على نفقة طالبه. و في جميع الأحوال ،يسري أجل التبليغالمادة :429يجب على المسحوب عليه الذي يقبل التبليغ إذا لم يؤد مبل غالسفتجة ومصاريف الاخبار وعند الاقتضاء احتجاج الشيك ،أن يرد السفتجة إلىكتابة الضب ط وهناك يحرر في الحين احتجاجا لعدم الوفاء.إذا لم يردالمسحوب عليه السفتجة ،يحرر الاحتجاج في الحين ويوقع الإشهادبعدم الرد ،وفي هذه الحالة يعفى الحامل من الغير من تطبيق أحكام المادتين 421و.422يعتبر عدم رد السفتجة كجنحة تستوجب العقوبات المنصوص عليها في المادة 376منقانو ن العقوبات. 187
ةداملالما القانـون التجاري ■ قانون العقوباتوبغرامة من 20.000الى 100.000 المادة ( : 376القانون رقم 23-06 دج. المؤرخ في 20ديسمبر سنة )2006 كل من اختلس او بدد بسوء نية أوراقـاويجـوز علاوة على ذلك أن يحكم على تجارية او نقودا او بضائع او أوراقـاالجاني بالحرمان من حق او اكثر من ماليـة او مخالصات او أية محررات أخرى تتضمن او تثبت إلتزاما او إبـراء الحقـوق لم تكـن قد سلمت إليـه الا على سبيلالـواردة في المـادة 14وبالمنع من الإجارة او الوديعة او الوكالة او الرهنالاقامة وذلك لمدة سنة على الاقل وخمس او عارية الإستعمال او لأداء عمل بأجر أو بغير أجر بشرط ردها او تقديمهـا سنوات على الاكثـر. او لإستعمالهـا او لإستخدامها في عمل معين وذلك إضرارا بمالكيها او واضعيوكل ذلـك دون الإخـلال بما نصت عليه اليـد عليهـا أو حائـزيها يعـد مرتكبـاالمادتان 158و 159المتعلقتان بسرقة لجريمة خيانـة الامانة ويعاقب بالحبسالنقـود والاوراق التجارية والمستندات من ثلاثة اشهـر إلى ثلاث سنـواتوالاستيلاء عليها من المستودعات العموميـة.المادة ( :430القانو ن رقم 20-87المؤرخ في 23ديسمبر )1987يحب علىالحامل توجيه إشعار بعدم القبول أو الوفاء إلى من ظهر له ،في أيام العملالعشرة الموالية ليوم الاحتجاج أو ليوم التقديم في حالة اشتراط الرجوع بلا مصاريف.ويجب علىكتابة الضب ط ،إذا كان السند يتضمن اسم وموطنساح ب السفتجةإعلامه في خلال الثمانية والأربعين ساعة من التسجيل ،عن أسباب الامتناع عن الوفاء وذلك بواسطةرسالة موصى عليها.ويجب على كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم استلام الإخطار أن يعلمالمظهر له بالإخطار الذي استلمه وأن يبين له أسماء الذين وجهوا الاخطاراتالسابقة وعناوينهم على وجه التتابع حتى الوصول إلىالساح ب .وتسري الآجال المذكورة من تاريخ استلام الإخطار السابق.وإذا صدر إخطار لأحد موقعي السفتجة وفقا للفقرة السابقة فيجب أن يوجه الإخطار عينه في الأجل نفسه إلى ضامنه الإحتياطي. 188
ةداملالما السندات التجاريةوفيما إذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو كتبه بصورة لا تقرأ فيكفي توجيه الإخطار إلى المظهر الذي يتقدمه.ومن وجب عليه توجيه إخطار يمكن له أن يوجهه على أي شكل كان ولو بمجرد ترجيع السفتجة. ويجب عليه إثبات توجيهه الإخطار في الأجل المعين.ويعتبر أن الأجل قد روعي إذا سلمت الرسالة التي تتضمن الإخطار إلى البريد في الأجل المذكور.ومن لا يوجه الإخطار في الأجل المعين أعلاه فلا يتعرض حقه للسقوط ،على أنهيكون عند الإقتضاء مسؤولا عن الضرر الناشئ عن تقصيره لكن بدون أن يتجاوز التعويضمبل غ السفتجة.المادة :431يجوز للساحب أو المظهر أو الضامن الاحتياطي ،بناء على شرط«الرجوع بدون مصاريف» أو «بدون احتجاج» أو أي شرط مماثل له مقيد فيالسند مع توقيعه عليه أن يعفي الحامل متى أراد ممارسة حقوقه في الرجوع من تحرير احتجاج لعدم القبول أو الوفاء.على أن الشرط المذكور لا يعفي الحامل من تقديم السفتجة في الآجال المعينة ولا من توجيه الاخطارات اللازمة. أما إثبات عدم مراعاة الآجال فيكون على من يتمسك بها ضد الحامل.إذا كان الشرط صادرا عنالساح ب نتجت آثاره تجاه جميع الموقعين أما إذااشترطه مظهر أو ضام ن احتياطي فلا تتعدى آثاره هذا الأخير ،وإذا أقامالحامل احتجاجا بالرغم من الشرط الذي ضمنهالساح ب فإنه يتحمل مصاريفه،وإذا كان الشرط صادرا عن مظهر أو ضام ن احتياطي وحرر احتجاج فإن مصاريفه يمكن استيفاؤها من جميع الموقعين.المادة :432إن صاحب السفتجة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي ملزمون جميعا لحاملها على وجه التضامن. 189
ةداملالما القانـون التجاريويكون للحامل حق الرجوع على هؤلاء الأشخاص منفردين أو مجتمعين بدون أن يكون مرغما بمراعاة الترتيب الذي توالت عليه إلزاماتهم. ويعود هذا الحق لكل موقع علىسفتجة متى سدد قيمتها.إن الدعوى المقامة على أحد الملزمين لا تمنع الرجوع على الآخرين ولو كانوا لاحقين لمن رفعت عليه الدعوى أولا. Jالغرفة التجارية و البحرية رقم القرار 122835 :تاريخ القرار1994/05/16 : قضية ( :الاتحاد المتوسطي المصرفي) ضد( :البنك الخارجي و من معه) من المقرر قانونا أن صاحب السفتجة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي، ملزمون جميعا لحاملها على وجه التضامن ،ويكون لهذا الأخير حق الرجوع عليهم منفردين أو مجتمعين. ولكن متى ثبت أن الكمبيالات المثارة من طرف الطاعن قد شكلت موضوع أمر بالحجز وأمر آخر بعدم الدفع ،فإن البنك الخارجي لا يمكنه دفعها إلا إذا رفع الحجز ،وعليه فإن قضاة الموضوع طبقوا القانون تطبيقا سليما ويتعين رفض الطعن الحالي.المادة :433يمكن للحامل أن يطالب كل من أقام عليهدعو ى الرجوع : -1بمبلغ السفتجة التي لم يحصل قبولها أو وفاؤها، -2وبمصاريف الاحتجاج والاخطارات الموجهة وغيرها من النفقات.وإذا أقيمتدعو ى الرجوع قبل الاستحقاق فإنه يطرح منمبل غ السفتجة مقدارالخصم ويحسب على سعر الخصم الرسمي للمصرف المركزي الجزائري الجاري به التعامل في تاريخ رفع الدعوى في مكان موطن الحامل.المادة :434يجوز لمن سددمبل غ السفتجة أن يطالب ضامنيه بكامل المبلغ الذي أوفاه وما دفعه من المصاريف.المادة :435كل ملزم أقيمت عليهدعو ى الرجوع أو كان معرضا للرجوع يحق له أن يطلب تسليم السفتجة مع الاحتياجات وإيصال بالإبراء مقابل التسديد. 190
ةداملالما السندات التجاريةوكل مظهر أوفىمبل غ السفتجة يمكنهشط ب تظهيره وتظهير من تبعه فيه.المادة :436إذا أقيمتدعو ى الرجوع بعد حصول قبول جزئي فمن سدد المبلغالذي لم تقبل فيه السفتجة يحق له أن يطلب ذكر هذا التسديد على السفتجةوإعطاءه إيصالا به .ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمنسخة مصدقة عن السفتجة مع الاحتجاج ليمكنه من إقامة دعاوى الرجوع فيما بعد. المادة :437بعد انقضاء الآجال المعينة : -لتقديم السفتجة الواجب وفاؤها لدى الإطلاع أو في أجل معين لدى الإطلاع، -ولتحرير الاحتجاج لعدم القبول أو الوفاء، -ولتقديم السفتجة للوفاء في حالة شرط الرجوع بلا مصاريف،تسقط حقوق الحامل ضد المظهرين والساح ب وغيرهم من الملزمين باستثناء القابل.على أن هذا السقوط لا يحصل في حقالساح ب إلا إذا أثبت وجودمقابل الوفاءفي الاستحقاق وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا حق رفع الدعوى على الشخص الذي سحبت عليه السفتجة.وإذا لم تقدم السفتجة للقبول في الأجل الذي اشترطهالساح ب تسقط حقوقالحامل في الرجوع لعدم الوفاء أو لعدم القبول ما لم يقتض مضمون الشرط أ ن الساح ب لم يقصد سوى إعفاءه من ضمان القبول.وإذا ورد شرط بتعيين أجل للتقديم في أحد التظهيرات فلا يمكن لغير المظهر التمسك به.المادة :438إذا حال دون تقديم السفتجة أو تقديم الاحتجاج في المهل المقررةحائل لا يمكن التغلب عليه وكان عرض السفتجة أو تحرير الاحتجاج في الآجالالمعينة كوجود نص قانوني لحالة ما أو غير ذلك من ظروف القوة القاهرة فتمتد هذه المواعيد. 191
ةداملالما القانـون التجاريويجب على الحامل أن يبادر دون إبطاء بإخطار المظهر له بالقوة القاهرة وأنيضمن هذا الإخطار على السفتجة أو الورقة المتصلة بها وأن يؤرخه ويوقع عليه وتطبق فيما بقي أحكام المادة .430وعلى الحامل أن يبادر بعد زوال القوة القاهرة ودون إبطاء إلى تقديم السفتجة للقبول أو الوفاء أو الاحتجاج عند الاقتضاء.وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوما ابتداء من الاستحقاق ،جاز رف عدعو ى الرجوع بدون حاجة لتقديم السفتجة أو تحرير الاحتجاج ما لم تكن هذه الدعوى معلقة لأمد أطول تطبيقا للقانون.وبالنسبة للسفاتج الواجبة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة لدى الإطلاعفإن مدة الثلاثين يوما تسري من تاريخ اليوم الذي أخطر فيه الحامل المظهر لهبحدوث القوة القاهرة حتى ولو كان قبل انقضاء آجال التقديم ،وبالنسبة للسفاتجالواجبة الوفاء بعد أجل معين من الإطلاع فتضاف مدة الثلاثين يوما إلى مدة أجل الإطلاع المعين بالسفتجة.المادة : 439لا تعتبر من قبيل القوة القاهرة الأفعال الشخصية المحضة المتصلة بالحامل أو بالشخص الذي كلفه بتقديم السفتجة أو الاحتجاج.المادة ( :440القانو ن رقم 20-87المؤرخ في 23ديسمبر )1987يعتبرتبلي غ احتجاج لعدم الوفاء الذي تم للمسحوب عليه لسفتجة مقبولة بمثابة أمر بالدفع.وإذا تعذر الدفع ضمن أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ التبليغ المقرر فيالفقرة أعلاه ،يمكن للحامل القيام عنطري ق أمر صادر في ذيل العريضة بحجز وبيع ممتلكاتالمسحوب عليه ضمن الشروط لتي أقرها التشريع المعمول به.وفي حالة ظهور صعوبة يلتمس كاتب الضبط المكلف بالتنفيذ،قاض ي الأمور المستعجلة طبقا لأحكام المادة 183منقانو ن الإجراءات المدنية.يمكن لحامل السفتجة المحتج فيها لعدم الوفاء فضلا عما توجبه عليه الإجراءاتالمقررة برفع دعو ى الضمان ،أن يتخذ إجراءا ت تحفظية بعد ترخيص من القاضي إزاء الساحبين والمظهرين والضامنين لهم. 192
ةداملالما السندات التجارية ■ قانون الإجراءات المدنية و الادارية النفاذ المعجل. المادة : 303لا يمس الأمر الاستعجالي أصل الحق ،و هو معجل النفاذ بكفالةفي حالة الاستعجال القصوى ،يأمر أو بدونها رغم كل طرق الطعن .كما أنهالقاضي بالتنفيذ بموجب النسخة غير قابل للمعارضة و لا للاعتراض على الأصلية للأمر حتى قبل تسجيله. -2في الاحتجاجاتالمادة :441يحرر الاحتجاج لعدم القبول أو الوفاء بواسطة إجراء لدىكتابة الضب ط وتتركنسخة حرفية منه للمسحوب عليه. المادة :442يجب أن يتم الاحتجاج : -في موطن الشخص الذي كان يجب عليهوفاء السفتجة أو بأخر موطن معروف له. -وفي موطن الأشخاص المعينين في السفتجة لوفائها عند الحاجة. -وفي موطن الغير الذي قبلها بطريقة التدخل. -ويجب أن يتم كل ذلك بإجراء واحد وعند وجود بيان مزيف بالنسبة للموطن يتم إجراء التفتيش قبل الاحتجاج.المادة :443يشتمل الاحتجاج على نسخة حرفية لنص السفتجة والقبولوالتظهيرات والقيود المبينة بها مع الإنذار بوفاءمبل غ السفتجة .ويذكر فيه ماإذا كان الشخص الذي يجب عليه الدفع حاضرا أو غائبا مع بيان أسباب رفض الوفاء والعجز عن التوقيع أو رفض التوقيع.المادة :444لا يقوم مقام الاحتجاج أي إجراء آخر يصدر عن حامل السفتجة فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة 420وما يليها والمادة .428 193
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- 527
- 528
- 529
- 530
- 531
- 532
- 533
- 534
- 535
- 536
- 537
- 538
- 539
- 540
- 541
- 542
- 543
- 544
- 545
- 546
- 547
- 548
- 549
- 550
- 551
- 552
- 553
- 554
- 555
- 556
- 557
- 558
- 559
- 560
- 561
- 562
- 563
- 564
- 565
- 566
- 567
- 568
- 569
- 570
- 571
- 572
- 573
- 574
- 575
- 576
- 577
- 578
- 579
- 580
- 581
- 582
- 583
- 584
- 585
- 586
- 587
- 588
- 589
- 590
- 591
- 592
- 593
- 594
- 595
- 596
- 597
- 598
- 599
- 600
- 601
- 602
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
- 611
- 612
- 613
- 614
- 615
- 616
- 617
- 618
- 619
- 620
- 621
- 622
- 623
- 624
- 625
- 626
- 627
- 628
- 629
- 630
- 631
- 632
- 633
- 634
- 635
- 636
- 637
- 638
- 639
- 640
- 641
- 642
- 643
- 644
- 645
- 646
- 647
- 648
- 649
- 650
- 651
- 652
- 653
- 654
- 655
- 656
- 657
- 658
- 659
- 660
- 661
- 662
- 663
- 664
- 665
- 666
- 667
- 668
- 669
- 670
- 671
- 672
- 673
- 674
- 675
- 676
- 677
- 678
- 679
- 680
- 681
- 682
- 683
- 684
- 685
- 686
- 687
- 688
- 689
- 690
- 691
- 692
- 693
- 694
- 695
- 696
- 697
- 698
- 699
- 700
- 701
- 702
- 703
- 704
- 705
- 706
- 707
- 708
- 709
- 710
- 711
- 712
- 713
- 714
- 715
- 716
- 717
- 718
- 719
- 720
- 721
- 722
- 723
- 724
- 725
- 726
- 727
- 728
- 729
- 730
- 731
- 732
- 733
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 500
- 501 - 550
- 551 - 600
- 601 - 650
- 651 - 700
- 701 - 733
Pages: