Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Code_commerce_Arrabee

Code_commerce_Arrabee

Published by 2014, 2017-07-30 09:00:22

Description: Code_commerce_Arrabee

Search

Read the Text Version

‫ةداملالما‬ ‫السندات التجارية‬ ‫الرسمي من تاريخ آخر إجراء حصل‬ ‫الإعلانات بمقر المحكمة و مقر البلدية‬ ‫وفق هذه الطرق‪.‬‬ ‫يعتبر التبليغ الرسمي بهذه الطرق‬ ‫التي كان له بها آخر موطن‪.‬‬ ‫بمثابة التبليغ الشخصي‪.‬‬ ‫إذا رفض الأشخاص الذين لهم صفة‬ ‫المادة ‪ : 413‬إذا كان الشخص المطلوب‬ ‫تلقي التبليغ الرسمي‪ ،‬استلام محضر‬ ‫تبليغه رسميا محبوسا يكون هذا التبليغ‬ ‫التبليغ‪ ،‬تطبق أحكام الفقرة الأولى‬ ‫صحيحا إذا تم بمكان حبسه‪.‬‬ ‫أعلاه‪ ،‬و علاوة على ذلك‪ ،‬يرسل التبليغ‬ ‫المادة ‪ : 414‬يتم تبليغ الشخص الذي‬ ‫الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار‬ ‫له موطن في الخارج‪ ،‬وفقا للإجراءات‬ ‫المنصوص‬ ‫بالاستلام إلى آخر موطن له‪.‬‬ ‫عليها في الاتفاقيات القضائية‪.‬‬ ‫يثبت الإرسال المضمون‪ ،‬و التعليق‪،‬‬ ‫المادة ‪ : 415‬في حالة عدم وجود اتفاقية‬ ‫بختم إدارة البريد أو تأشيرة رئيس‬ ‫قضائية‪ ،‬يتم إرسال التبليغ بالطرق‬ ‫المجلس الشعبي البلدي أو موظف مؤهل‬ ‫الدبلوماسية‪.‬‬ ‫لذلك‪ ،‬أو تأشيرة رئيس أمناء الضبط‪،‬‬ ‫المادة ‪ : 416‬لا يجوز القيام بأي تبليغ‬ ‫رسمي قبل الساعة الثامنة صباحا و‬ ‫حسب الحالة‪.‬‬ ‫لا بعد الثامنة مساء و لا أيام العطل‪،‬‬ ‫و إذا كانت قيمة الالتزام تتجاوز‬ ‫إلا في حالة الضرورة و بعد إذن من‬ ‫خمسمائة ألف دينار (‪ 500.000‬دج)‪،‬‬ ‫القاضي‪.‬‬ ‫يجب أن ينشر مضمون عقد التبليغ‬ ‫الرسمي في جريدة يومية وطنية‪ ،‬بإذن‬ ‫من رئيس المحكمة التي يقع فيها مكان‬ ‫التبليغ و على نفقة طالبه‪.‬‬ ‫و في جميع الأحوال‪ ،‬يسري أجل التبليغ‬‫المادة ‪ :429‬يجب على ​​ المسحوب علي​ه​ الذي يقبل التبليغ إذا لم يؤد ​​ مبل ​​غ‬‫السفتجة ومصاريف الاخبار وعند الاقتضاء احتجاج الشيك‪ ،‬أن يرد السفتجة‬ ‫إلى​​كتابة الضب ​​ط وهناك يحرر في الحين احتجاجا لعدم الوفاء‪.‬‬‫إذا لم يرد​​المسحوب علي​ه​ السفتجة‪ ،‬يحرر الاحتجاج في الحين ويوقع الإشهاد‬‫بعدم الرد‪ ،‬وفي هذه الحالة يعفى الحامل من الغير من تطبيق أحكام المادتين‬ ‫‪ 421‬و‪.422‬‬‫يعتبر عدم رد السفتجة كجنحة تستوجب العقوبات المنصوص عليها في المادة‬ ‫‪ 376‬من​​قانو ​​ن العقوبات‪.‬‬ ‫‪187‬‬

‫ةداملالما‬ ‫القانـون التجاري‬ ‫■ قانون العقوبات‬‫وبغرامة من ‪ 20.000‬الى ‪100.000‬‬ ‫المادة ‪ ( : 376‬القانون رقم ‪23-06‬‬ ‫دج‪.‬‬ ‫المؤرخ في ‪20‬ديسمبر سنة ‪)2006‬‬ ‫كل من اختلس او بدد بسوء نية أوراقـا‬‫ويجـوز علاوة على ذلك أن يحكم على‬ ‫تجارية او نقودا او بضائع او أوراقـا‬‫الجاني بالحرمان من حق او اكثر من‬ ‫ماليـة او مخالصات او أية محررات‬ ‫أخرى تتضمن او تثبت إلتزاما او إبـراء‬ ‫الحقـوق‬ ‫لم تكـن قد سلمت إليـه الا على سبيل‬‫الـواردة في المـادة ‪ 14‬وبالمنع من‬ ‫الإجارة او الوديعة او الوكالة او الرهن‬‫الاقامة وذلك لمدة سنة على الاقل وخمس‬ ‫او عارية الإستعمال او لأداء عمل بأجر‬ ‫أو بغير أجر بشرط ردها او تقديمهـا‬ ‫سنوات على الاكثـر‪.‬‬ ‫او لإستعمالهـا او لإستخدامها في عمل‬ ‫معين وذلك إضرارا بمالكيها او واضعي‬‫وكل ذلـك دون الإخـلال بما نصت عليه‬ ‫اليـد عليهـا أو حائـزيها يعـد مرتكبـا‬‫المادتان ‪ 158‬و‪ 159‬المتعلقتان بسرقة‬ ‫لجريمة خيانـة الامانة ويعاقب بالحبس‬‫النقـود والاوراق التجارية والمستندات‬ ‫من ثلاثة اشهـر إلى ثلاث سنـوات‬‫والاستيلاء عليها من المستودعات‬ ‫العموميـة‪.‬‬‫المادة ‪(​​ :430‬القانو ​ن​ رقم ‪ 20-87‬المؤرخ في ‪ 23‬ديسمبر ‪ )1987‬يحب على‬‫الحامل توجيه إشعار بعدم القبول أو الوفاء إلى من ظهر له‪ ،‬في أيام العمل‬‫العشرة الموالية ليوم الاحتجاج أو ليوم التقديم في حالة اشتراط الرجوع بلا‬ ‫مصاريف‪.‬‬‫ويجب على​​كتابة الضب ​​ط‪ ،‬إذا كان السند يتضمن اسم وموطن​​ساح ​​ب السفتجة‬‫إعلامه في خلال الثم​ا​ني​ة​ والأربعين ساعة من التسجيل‪ ،‬عن أسباب الامتناع عن‬ ‫الوفاء وذلك بواسطة​​رسال​​ة موصى عليها‪.‬‬‫ويجب على كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم استلام الإخطار أن يعلم‬‫المظهر له بالإخطار الذي استلمه وأن يبين له أسماء الذين وجهوا الاخطارات‬‫السابقة وعناوينهم على وجه التتابع حتى الوصول إلى​​الساح ​​ب‪ .‬وتسري الآجال‬ ‫المذكورة من تاريخ استلام الإخطار السابق‪.‬‬‫وإذا صدر إخطار لأحد موقعي السفتجة وفقا للفقرة السابقة فيجب أن يوجه‬ ‫الإخطار عينه في الأجل نفسه إلى ضامنه الإحتياطي‪.‬‬ ‫‪188‬‬

‫ةداملالما‬ ‫السندات التجارية‬‫وفيما إذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو كتبه بصورة لا تقرأ فيكفي توجيه‬ ‫الإخطار إلى المظهر الذي يتقدمه‪.‬‬‫ومن وجب عليه توجيه إخطار يمكن له أن يوجهه على أي شكل كان ولو بمجرد‬ ‫ترجيع السفتجة‪.‬‬ ‫ويجب عليه إثبات توجيهه الإخطار في الأجل المعين‪.‬‬‫ويعتبر أن الأجل قد روعي إذا سلمت الرسالة التي تتضمن الإخطار إلى البريد‬ ‫في الأجل المذكور‪.‬‬‫ومن لا يوجه الإخطار في الأجل المعين أعلاه فلا يتعرض حقه للسقوط‪ ،‬على أنه‬‫يكون عند الإقتضاء مسؤولا عن الضرر الناشئ عن تقصيره لكن بدون أن يتجاوز‬ ‫التعويض​​مبل ​غ​ السفتجة‪.‬‬‫المادة ‪ :431‬يجوز للساحب أو المظهر أو الضامن الاحتياطي‪ ،‬بناء على شرط‬‫«الرجوع بدون مصاريف» أو «بدون احتجاج» أو أي شرط مماثل له مقيد في‬‫السند مع توقيعه عليه أن يعفي الحامل متى أراد ممارسة حقوقه في الرجوع‬ ‫من تحرير احتجاج لعدم القبول أو الوفاء‪.‬‬‫على أن الشرط المذكور لا يعفي الحامل من تقديم السفتجة في الآجال المعينة‬ ‫ولا من توجيه الاخطارات اللازمة‪.‬‬ ‫أما إثبات عدم مراعاة الآجال فيكون على من يتمسك بها ضد الحامل‪.‬‬‫إذا كان الشرط صادرا عن​​الساح ​ب​ نتجت آثاره تجاه جميع الموقعين أما إذا‬‫اشترطه مظهر أو ​​ ضام ​ن​ احتياطي فلا تتعدى آثاره هذا الأخير‪ ،‬وإذا أقام‬‫الحامل احتجاجا بالرغم من الشرط الذي ضمنه​​الساح ​​ب فإنه يتحمل مصاريفه‪،‬‬‫وإذا كان الشرط صادرا عن مظهر أو ​​ضام ​ن​ احتياطي وحرر احتجاج فإن‬ ‫مصاريفه يمكن استيفاؤها من جميع الموقعين‪.‬‬‫المادة ‪ :432‬إن صاحب السفتجة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي‬ ‫ملزمون جميعا لحاملها على وجه التضامن‪.‬‬ ‫‪189‬‬

‫ةداملالما‬ ‫القانـون التجاري‬‫ويكون للحامل حق الرجوع على هؤلاء الأشخاص منفردين أو مجتمعين بدون أن‬ ‫يكون مرغما بمراعاة الترتيب الذي توالت عليه إلزاماتهم‪.‬‬ ‫ويعود هذا الحق لكل موقع على​​سفتج​​ة متى سدد قيمتها‪.‬‬‫إن الدعوى المقامة على أحد الملزمين لا تمنع الرجوع على الآخرين ولو كانوا‬ ‫لاحقين لمن رفعت عليه الدعوى أولا‪.‬‬ ‫‪ J‬الغرفة التجارية و البحرية‬ ‫رقم القرار ‪ 122835 :‬تاريخ القرار‪1994/05/16 :‬‬ ‫قضية ‪( :‬الاتحاد المتوسطي المصرفي) ضد‪( :‬البنك الخارجي و من معه)‬ ‫من المقرر قانونا أن صاحب السفتجة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي‪،‬‬ ‫ملزمون جميعا لحاملها على وجه التضامن‪ ،‬ويكون لهذا الأخير حق الرجوع عليهم‬ ‫منفردين أو مجتمعين‪.‬‬ ‫‏ولكن متى ثبت أن الكمبيالات المثارة من طرف الطاعن قد شكلت موضوع أمر بالحجز‬ ‫وأمر آخر بعدم الدفع‪ ،‬فإن البنك الخارجي لا يمكنه دفعها إلا إذا رفع الحجز‪ ،‬وعليه فإن‬ ‫قضاة الموضوع طبقوا القانون تطبيقا سليما ويتعين رفض الطعن الحالي‪.‬‬‫المادة ‪ :433‬يمكن للحامل أن يطالب كل من أقام عليه​​دعو ​​ى الرجوع ‪:‬‬ ‫‪ -1‬بمبلغ السفتجة التي لم يحصل قبولها أو وفاؤها‪،‬‬ ‫‪ -2‬وبمصاريف الاحتجاج والاخطارات الموجهة وغيرها من النفقات‪.‬‬‫وإذا أقيمت​​دعو ​ى​ الرجوع قبل الاستحقاق فإنه يطرح من​​مبل ​غ​ السفتجة مقدار‬‫الخصم ويحسب على سعر الخصم الرسمي للمصرف المركزي الجزائري‬ ‫الجاري به التعامل في تاريخ رفع الدعوى في مكان موطن الحامل‪.‬‬‫المادة ‪ :434‬يجوز لمن سدد​​مبل ​غ​ السفتجة أن يطالب ضامنيه بكامل المبلغ‬ ‫الذي أوفاه وما دفعه من المصاريف‪.‬‬‫المادة ‪ :435‬كل ملزم أقيمت عليه​​دعو ​ى​ الرجوع أو كان معرضا للرجوع يحق‬ ‫له أن يطلب تسليم السفتجة مع الاحتياجات وإيصال بالإبراء مقابل التسديد‪.‬‬ ‫‪190‬‬

‫ةداملالما‬ ‫السندات التجارية‬‫وكل مظهر أوفى​​مبل ​​غ السفتجة يمكنه​​شط ​ب​ تظهيره وتظهير من تبعه فيه‪.‬‬‫المادة ‪ :436‬إذا أقيمت​​دعو ​​ى الرجوع بعد حصول قبول جزئي فمن سدد المبلغ‬‫الذي لم تقبل فيه السفتجة يحق له أن يطلب ذكر هذا التسديد على السفتجة‬‫وإعطاءه إيصالا به‪ .‬ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلم​​نسخ​ة​ مصدقة عن‬ ‫السفتجة مع الاحتجاج ليمكنه من إقامة دعاوى الرجوع فيما بعد‪.‬‬ ‫المادة ‪ :437‬بعد انقضاء الآجال المعينة ‪:‬‬‫‪ -‬لتقديم السفتجة الواجب وفاؤها لدى الإطلاع أو في أجل معين لدى الإطلاع‪،‬‬ ‫‪ -‬ولتحرير الاحتجاج لعدم القبول أو الوفاء‪،‬‬ ‫‪ -‬ولتقديم السفتجة للوفاء في حالة شرط الرجوع بلا مصاريف‪،‬‬‫تسقط حقوق الحامل ضد المظهرين ​و​الساح ​ب​ وغيرهم من الملزمين باستثناء‬ ‫القابل‪.‬‬‫على أن هذا السقوط لا يحصل في حق​​الساح ​​ب إلا إذا أثبت وجود​​مقابل الوفا​​ء‬‫في الاستحقاق وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا حق رفع الدعوى على‬ ‫الشخص الذي سحبت عليه السفتجة‪.‬‬‫وإذا لم تقدم السفتجة للقبول في الأجل الذي اشترطه​​الساح ​ب​ تسقط حقوق‬‫الحامل في الرجوع لعدم الوفاء أو لعدم القبول ما لم يقتض مضمون الشرط أ ​ن​‬ ‫الساح ​​ب لم يقصد سوى إعفاءه من ضمان القبول‪.‬‬‫وإذا ورد شرط بتعيين أجل للتقديم في أحد التظهيرات فلا يمكن لغير المظهر‬ ‫التمسك به‪.‬‬‫المادة ‪ :438‬إذا حال دون تقديم السفتجة أو تقديم الاحتجاج في المهل المقررة‬‫حائل لا يمكن التغلب عليه وكان عرض السفتجة أو تحرير الاحتجاج في الآجال‬‫المعينة كوجود نص قانوني لحالة ما أو غير ذلك من ظروف القوة القاهرة فتمتد‬ ‫هذه المواعيد‪.‬‬ ‫‪191‬‬

‫ةداملالما‬ ‫القانـون التجاري‬‫ويجب على الحامل أن يبادر دون إبطاء بإخطار المظهر له بالقوة القاهرة وأن‬‫يضمن هذا الإخطار على السفتجة أو الورقة المتصلة بها وأن يؤرخه ويوقع عليه‬ ‫وتطبق فيما بقي أحكام المادة ‪.430‬‬‫وعلى الحامل أن يبادر بعد زوال القوة القاهرة ودون إبطاء إلى تقديم السفتجة‬ ‫للقبول أو الوفاء أو الاحتجاج عند الاقتضاء‪.‬‬‫وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوما ابتداء من الاستحقاق‪ ،‬جاز رف ​ع​‬‫دعو ​ى​ الرجوع بدون حاجة لتقديم السفتجة أو تحرير الاحتجاج ما لم تكن هذه‬ ‫الدعوى معلقة لأمد أطول تطبيقا للقانون‪.‬‬‫وبالنسبة للسفاتج الواجبة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة لدى الإطلاع‬‫فإن مدة الثلاثين يوما تسري من تاريخ اليوم الذي أخطر فيه الحامل المظهر له‬‫بحدوث القوة القاهرة حتى ولو كان قبل انقضاء آجال التقديم‪ ،‬وبالنسبة للسفاتج‬‫الواجبة الوفاء بعد أجل معين من الإطلاع فتضاف مدة الثلاثين يوما إلى مدة‬ ‫أجل الإطلاع المعين بالسفتجة‪.‬‬‫المادة ‪ : 439‬لا تعتبر من قبيل القوة القاهرة الأفعال الشخصية المحضة‬ ‫المتصلة بالحامل أو بالشخص الذي كلفه بتقديم السفتجة أو الاحتجاج‪.‬‬‫المادة ‪​(​ :440‬القانو ​ن​ رقم ‪ 20-87‬المؤرخ في ‪ 23‬ديسمبر ‪ )1987‬يعتبر​‬‫تبلي ​غ​ احتجاج لعدم الوفاء الذي تم للمسحوب عليه لسفتجة مقبولة بمثابة أمر‬ ‫بالدفع‪.‬‬‫وإذا تعذر الدفع ضمن أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ التبليغ المقرر في‬‫الفقرة أعلاه‪ ،‬يمكن للحامل القيام عن​​طري ​​ق أمر صادر في ذيل العريضة بحجز‬ ‫وبيع ممتلكات​​المسحوب علي​​ه ضمن الشروط لتي أقرها التشريع المعمول به‪.‬‬‫وفي حالة ظهور صعوبة يلتمس كاتب الضبط المكلف بالتنفيذ‪​​،‬قاض ​ي​ الأمور‬ ‫المستعجلة طبقا لأحكام المادة ‪ 183‬من​​قانو ​​ن الإجراءات الم​​دني​​ة‪.‬‬‫يمكن لحامل السفتجة المحتج فيها لعدم الوفاء فضلا عما توجبه عليه الإجراءات‬‫المقررة برفع ​​ دعو ​ى​ الضمان‪ ،‬أن يتخذ ​​ إجراءا ​ت​ تحفظية بعد ترخيص من‬ ‫القاضي إزاء الساحبين والمظهرين والضامنين لهم‪.‬‬ ‫‪192‬‬

‫ةداملالما‬ ‫السندات التجارية‬ ‫■ قانون الإجراءات المدنية و الادارية‬ ‫النفاذ المعجل‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 303‬لا يمس الأمر الاستعجالي‬ ‫أصل الحق‪ ،‬و هو معجل النفاذ بكفالة‬‫في حالة الاستعجال القصوى‪ ،‬يأمر‬ ‫أو بدونها رغم كل طرق الطعن‪ .‬كما أنه‬‫القاضي بالتنفيذ بموجب النسخة‬ ‫غير قابل للمعارضة و لا للاعتراض على‬ ‫الأصلية للأمر حتى قبل تسجيله‪.‬‬ ‫‪ -2‬في الاحتجاجات‬‫المادة ‪ :441‬يحرر الاحتجاج لعدم القبول أو الوفاء بواسطة إجراء لدى​​كتابة‬ ‫الضب ​ط​ وتترك​​نسخ​ة​ حرفية منه للمسحوب عليه‪.‬‬ ‫المادة ‪ :442‬يجب أن يتم الاحتجاج ‪:‬‬‫‪ -‬في موطن الشخص الذي كان يجب عليه​​وفا​​ء السفتجة أو بأخر موطن معروف‬ ‫له‪.‬‬ ‫‪ -‬وفي موطن الأشخاص المعينين في السفتجة لوفائها عند الحاجة‪.‬‬ ‫‪ -‬وفي موطن الغير الذي قبلها بطريقة التدخل‪.‬‬‫‪ -‬ويجب أن يتم كل ذلك بإجراء واحد وعند وجود بيان مزيف بالنسبة للموطن‬ ‫يتم إجراء التفتيش قبل الاحتجاج‪.‬‬‫المادة ‪ :443‬يشتمل الاحتجاج على ​​ نسخ​ة​ حرفية لنص السفتجة والقبول‬‫والتظهيرات والقيود المبينة بها مع الإنذار بوفاء​​مبل ​غ​ السفتجة‪ .‬ويذكر فيه ما‬‫إذا كان الشخص الذي يجب عليه الدفع حاضرا أو غائبا مع بيان أسباب رفض‬ ‫الوفاء والعجز عن التوقيع أو رفض التوقيع‪.‬‬‫المادة ‪ :444‬لا يقوم مقام الاحتجاج أي إجراء آخر يصدر عن حامل السفتجة‬ ‫فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة ‪ 420‬وما يليها والمادة ‪.428‬‬ ‫‪193‬‬






















































































Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook