Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Book-IQNA-Final-Digital Pub

Book-IQNA-Final-Digital Pub

Published by Madzani Nusa, 2021-07-22 10:45:55

Description: Book-IQNA-Final-Digital Pub

Search

Read the Text Version

‫بـل يكفـي الإطـاق فـي إقـرار مـن شـخص بأنـه شـرب خمـ ًرا وفـي شـهادة‬ ‫فصل في حد شارب الخمر‬ ‫بشـرب مسـكر‪ :‬شـرب فـان خمـرا ولا يحتـاج أن يقـول‪ :‬وهـو مختـار عالـم‪،‬‬ ‫لأن الأصـل عـدم الإكـراه والغالـب فـي حـال الشـارب علمـه بمـا يشـربه فنـزل‬ ‫الإقـرار والشـهادة عليـه ويقبـل رجوعـه عـن الإقـرار لأن كل مـا ليـس مـن حـق‬ ‫آدمـي يقبـل الرجـوع فيـه‪.‬‬ ‫ ويكـره إقامـة الحـدود والتعازيـر فـي المسـجد‪ ،‬كمـا صـرح بـه الشـيخان‬ ‫فــي أدب القضــاء‪.‬‬ ‫***‬ ‫معاني المفردات‬ ‫ال َّت َدا ِوي استعمال ما يكون به شفاء المرض بإذن ال َّله تعالى‪.‬‬ ‫جمع َنبيذ‪ُ ،‬شرا ٌب ُمسكر ُي َّت َخ ُذ من عصير العنب َأو التمر‬ ‫الأَ ْنبِ َذ ُة‬ ‫َأو غيرهما‪.‬‬ ‫ال ِإ ْص َحا ُء ال َّتنْبي ُه‪ ،‬ذهب عنه سكره‪.‬‬ ‫الِا ْستِنْ َكا ُه شم رائحة فمه‪.‬‬ ‫ما تقذفه المعدة بسبب ُسوء هضم أو غيره‪.‬‬ ‫َق ْي ٌء‬ ‫خلو الذمة من الدين ورقة يثبت فيها خلو الذمة من الدين‪.‬‬ ‫َب َرا َء ُة‬ ‫ال ِّذ َّمة‬ ‫‪188‬‬ ‫الصف الثالث الثانوي‬

‫أربعي َن جلدة‪.‬‬ ‫حد شارب‬ ‫الخمر‪:‬‬ ‫وي ُجـو ُز للإمام أن َيبــل َغ ب ِه أي الشـارب‬ ‫فصل في حد شارب الخمر‬ ‫الحـد ثمانيـ َن جلـدة علـى الأصح ‪.‬‬ ‫شروط إقامة الحد على شارب الخمر‪:‬‬ ‫مكلفا‬ ‫‪1‬‬ ‫عالما‬ ‫بالتحر يم‬ ‫يشترط لإقامة الحد على ‪2‬‬ ‫من شرب خمرا‪ ،‬أو‬ ‫‪5‬‬ ‫ملتزما‬ ‫شرب شرابا مسك ًرا غير‬ ‫للأحكام‬ ‫شربها لغير الخمر‪ ،‬أن يكون من‪:‬‬ ‫الضرورة‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 4‬مختارا‬ ‫يثبت الحد بأحد أمرين‪:‬‬ ‫ثانيا‪ :‬الإقرار‪ :‬بأنه شرب خم ًرا‪.‬‬ ‫أولا‪ :‬البينة‪ :‬هي شهادة رجلين أنه شرب‬ ‫خمرا أو شرب مما شرب منه غيره فسكر منه‪.‬‬ ‫‪191‬‬ ‫المختار من الإقناع‬ ‫‪191‬‬

‫ملخص الدرس (فصل في حد شارب الخمر)‬ ‫ما تخمر وأسكر من عصير العنب وغيره‪.‬‬ ‫تعريف الخمر‪:‬‬ ‫وشــربه مــن كبائــر المحرمــات‪ .‬وانعقــد‬ ‫حكمه‪:‬‬ ‫فصل في حد شارب الخمر‬ ‫الإجمــاع علــى تحريــم الخمــر‪.‬‬ ‫من القرآن‪ :‬قوله تعالى‪:‬‬ ‫دليله‪:‬‬ ‫ﱡﭐﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇ‬ ‫ﳈﳉﳊﳋﳌﱠ‬ ‫من السنة‪:‬‬ ‫عــن أنــس ‪َ « ‬كا َن ال َّنبِــ ُّي ‪َ ‬ي ْضــ ِر ُب فِــي ال َخ ْمــ ِر بِال َج ِريــ ِد‬ ‫َوالنِّ َعــا ِل َأ ْر َب ِعيــ َن»‪.‬‬ ‫ضابط معنى الخمر‪:‬‬ ‫تاريخ مشروعيته‪:‬‬ ‫كل شراب أسكر كثيره‬ ‫تحريمها في السنة الثالثة‬ ‫حرم هو وقليله‪.‬‬ ‫من الهجرة بعد ُأحد‪.‬‬ ‫‪190‬‬ ‫الصف الثالث الثانوي‬

‫أسئلة على فصل حد شارب الخمر‬ ‫س ‪ :1‬مـا حكـم شـرب الخمـر؟ ومـا دليـل هـذا الحكـم؟ ومـا معنـى الخمـر؟‬ ‫فصل في حد شارب الخمر‬ ‫ ومـا حكـم المسـكر مـن غيـر الخمـر؟ وبـم يجـب الحـ ّد؟ ومـا شـروطه؟‬ ‫ ومـا حكـم التـداوي بالخمـر؟ ومـا حكـم الزيـادة فـي حـ ّد الشـرب عـن‬ ‫ أربعين؟ مع التعليل‪.‬‬ ‫س ‪ :2‬ب ِّين الحكم فيما يأتي مدل ًل أو معل ًل لاختيارك‪ .‬إن وجد‪:‬‬ ‫أ قال لقرب عهده للإسلام جهلت تحريم الخمر‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ب قال السكران بعد الإصحاء لم أكن أعلم أن الذى شربته مسك ًرا‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ج قال السكران بعد إفاقته كنت مكر ًها‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ د قال علمت تحريمها ولكن جهلت الحد بشربها‪.‬‬ ‫س ‪ :3‬اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين معل ًل أو مدل ًل لاختيارك‪:‬‬ ‫أ شرب الخمر لدفع العطش‬ ‫ ‬ ‫ (يحرم ‪ -‬يجوز ‪ -‬يكره)‬ ‫ ب إقامة حد الشرب في المسجد‬ ‫ (يجوز ‪ -‬يكره ‪ -‬يحرم)‬ ‫ج تناول المخدرات التي تزيل العقل‬ ‫ ‬ ‫ (يحد ‪ -‬لا يحد ‪ -‬يعزر)‬ ‫***‬ ‫‪192‬‬ ‫الصف الثالث الثانوي‬

‫فصل في‬ ‫حد السرقة‬ ‫‪193‬‬ ‫المختار من الإقناع‬ ‫‪193‬‬

‫وتي ْقسطرُع َقينُِد اصلا َّبًسااقِري ِقمبتهسر ِّبت ُعش ِدريا َئناَ ٍرط‪..:.‬أ‪.ْ ..‬ن‪..‬ي‪.....‬ك‪..‬و‪َ..‬ن‪...‬ب‪.‬ا‪.‬لِ‪ً..‬غ‪.‬ا‪....،.‬ع‪.‬ا‪..‬ق‪.ً..‬ل‪...،.‬و‪.‬أ ْن‬ ‫فصل في حد السرقة‬ ‫شروط القطع في السارق‬ ‫ والمصنف اقتصر على السارق والمسروق‪ ،‬فقال‪:‬‬ ‫(وت ْقطــ ُع يــ ُد ال َّســار ِق) والســارقة ولــو ذمييــن أورقيقيــن (بســ ِّت) بــل بعشــرة‬ ‫(شــرائ َط)‪.‬‬ ‫الأول‪( :‬أن يكو َن) السارق (بال ًغا) فلا تقطع يد صبي لعدم تكليفه‪.‬‬ ‫(و) الثاني‪ :‬أن يكون (عاق ًل) فلا تقطع يد مجنون‪ ،‬لما ذكر‪.‬‬ ‫(و) الثالث‪( :‬أن يسـر َق نصا ًبـا) وهـوربـعدينـار(‪ )1‬فأكثـرولـوكانالربـعلجماعـة‬ ‫اتحــد حرزهــم لخبــر مســلم « َل ُت ْق َطــ ُع َيــ ُد َســا ِر ٍق إِ َّل فِــي ُر ْبــ ِع ِدي َنــا ٍر َف َصا ِعــ ًدا»‬ ‫وأن يكـون خال ًصـا لأن الربـع المغشـوش ليـس بربـع دينـار حقيقـة‪ ،‬فـإن كان فـي‬ ‫المغشـوش ربـع خالـص وجـب القطـع‪ ،‬ومثـل ربـع الدينـار مـا قيمتـه ربـع دينـار‬ ‫لأن الأصـل فـي التقويـم هـو الذهـب الخالـص حتـى لـو سـرق دراهـم أو غيرهـا‬ ‫قومـت بـه وتعتبر( ِقيمتـه ربـ ُع ِدي َنـا ٍر) وقـت الإخـراج مـن الحـرز فلـو نقصـت قيمته‬ ‫بعـد ذلـك لـم يسـقط القطـع‪ ،‬وعلـى أن التقويـم يعتبـر بالمضـروب‪ ،‬فلـو سـرق ربع‬ ‫دينـار مسـبو ًكا أو ُحل ًيـا‪ ،‬أو نحـوه كقراضـة لا تسـاوي ربعا مضروبـا فلا قطع بـه‪ ،‬وإن‬ ‫سـاواه غيـر مضـروب لأن المذكـور فـي الخبـر لفـظ الدينـار وهـو اسـم للمضروب‪،‬‬ ‫ولا قطـع بخاتـم وزنـه دون ربـع وقيمتـه بالصنعـة ربـع دينـار نظـرا إلـى الـوزن الذي‬ ‫(‪ )1‬الدينار بموازين عصرنا ‪ 4٬25‬جرام من الذهب‪.‬‬ ‫‪195‬‬ ‫المختار من الإقناع‬ ‫‪195‬‬

‫فصل‬ ‫فصل‬ ‫في حد السرقة الواجب بالنص والإجماع(‪)1‬‬ ‫تعريفها‬ ‫أخذ المال خفية‪،‬‬ ‫وهي لغة‪:‬‬ ‫فصل في حد السرقة‬ ‫وشر ًعا‪ :‬أخذه خفية ظلما من حرز مثله بشروط تأتي‪.‬‬ ‫أركان القطع في السرقة‬ ‫‪3‬‬ ‫وأركان القطع ثلاثة‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وسارق‬ ‫‪2‬‬ ‫مسروق‬ ‫وسرقة‬ ‫(‪ )1‬ينبغي التنبيه إلى أن حد السرقة وهو قطع اليد موكل إلى القضاء ويختص بتقديره وعقوبته‪.‬‬ ‫‪194‬‬ ‫الصف الثالث الثانوي‬

‫ِمن ِحر ِز م ْثلِ ِه‪............................................................... ،‬‬ ‫فصل في حد السرقة‬ ‫(و) الرابع‪ :‬أن يأخــذه ( ِمــن ِحــر ِز م ْثلِــ ِه) فــا قطــع بســرقة مــا ليــس محــرزا‬ ‫لخبــر تعظــم بمخاطــرة أخــذه مــن الحــرز‪ ،‬فحكــم بالقطــع زجــرا‪.‬‬ ‫ ولا شـك أنـه يختلـف باختـاف الأمـوال والأحـوال والأوقـات فقـد يكـون‬ ‫الشـيء حـر ًزا فـي وقـت‪ ،‬دون وقـت بحسـب صـاح أحـوال النـاس وفسـادها‬ ‫وقــوة الســلطان وضعفــه وضبطــه الغزالــي‪ :‬بمــا لا يعــد صاحبــه مضي ًعــا لــه‪،‬‬ ‫فعرصـة دار وص َّفتهـا حـر ُز خسـي ِس آنيـة وثيـاب أمـا نفيسـها فحـرزه بيـوت الـدور‬ ‫والحانـات والأسـواق المنيعـة ومخـزن حـرز حلـي ونقـد ونحوهمـا‪ .‬ونـوم بنحـو‬ ‫صحـراء كمسـجد وشـارع علـى متـاع ولـو توسـده حـرز لـه ومحلـه فـي توسـده‬ ‫فيمـا يعـد التوسـد حـرزا لـه‪ .‬وإلا كأن توسـد كي ًسـا فيـه نقـد أو جوهـر فـا يكـون‬ ‫حـر ًزا لـه كمـا ذكـره المـاوردي ويقطـع بنصـاب انصـب مـن وعـاء بنقبـه لـه وإن‬ ‫انصـب شـيئا فشـيئا‪ ،‬لأنـه سـرق نصا ًبـا مـن حـرزه‪ .‬وبنصـاب أخرجـه دفعتيـن بـأن‬ ‫تـم فـي الثانيـة لذلـك‪ ،‬فـإن تخلـل بينهمـا علـم المالـك وإعـادة الحـرز فالثانـي‬ ‫سـرقة أخـرى فـا قطـع فيهـا إن كان ال ُم ْخـ َرج فيهـا دون نصـاب‪.‬‬ ‫معاني المفردات‬ ‫ُق َرا َضة ما سقط بالقطع من الذهب والفضة‪.‬‬ ‫ال َم ْغ ُشوش غي ُر الخالص‪.‬‬ ‫ال َح َرز ما يحفظ فيه المال عادة‪.‬‬ ‫َم ْس ُبو ًكا مصدر سبك أي س َبك المعد َن أذا َبه وأف َرغه في قالب‪.‬‬ ‫َثو ُب َر ّث ب ِلي ‪ ،‬خ ُلق‪.‬‬ ‫‪197‬‬ ‫المختار من الإقناع‬ ‫‪197‬‬

‫لا بـد منـه فـي الذهـب ولا بمـا نقـص قبـل إخراجه مـن الحـرز عن نصـاب بـأكل أو‬ ‫غيـره كإحـراق لانتفـاء كـون المخـرج نصابـا ولا بمـا دون نصابيـن اشـترك اثنـان في‬ ‫إخراجـه لأن كلا منهمـا لـم يسـرق نصابـا ويقطـع بثـوب رث فـي جيبـه تمـام نصاب‬ ‫وإن جهلـه السـارق لأنـه أخـرج نصابـا مـن حـرز بقصـد السـرقة‪ ،‬والجهل بجنسـه لا‬ ‫يؤثـر كالجهـل بصفتـه‪ ،‬وبنصـاب ظنه فلو ًسـا لا تسـاويه لذلـك ولا أثـر لظنه‪.‬‬ ‫فصل في حد السرقة‬ ‫‪196‬‬ ‫الصف الثالث الثانوي‬

‫فصل في حد السرقة‬ ‫والسابع‪ :‬كونـهمختـا ًرا‪،‬فلايقطـعال ُم ْكـ َره‪-‬بفتحالـراء‪-‬علىالسـرقةلرفعالقلمعنه‬ ‫كالصبـيوالمجنـونولايقطعال ُم ْك ِره‪-‬بكسـرها‪-‬أيضانعـملوكانالمكـ َره‪-‬بالفتح‪-‬غير‬ ‫مميـزلعجمـةأوغيرهاقطعالمكـرهله لمـامر‪.‬‬ ‫والثامن‪ :‬كونـه ملتزمـا للأحـكام فيقطـع مسـلم بمـال مسـلم بالإجمـاع‪ ،‬ولا‬ ‫يقطـع حربـي بمـال مسـلم لعـدم التزامـه‪ ،‬ويقطـع مسـلم وذمي بمـال مسـلم وذمي‪.‬‬ ‫والتاسع‪ :‬كونــه محتر ًمــا‪ :‬فلــو أخــرج مســلم أو ذمــي خمــرا ولــو محترمــة‪،‬‬ ‫وخنزيـ ًرا وكل ًبـاولـومقتنـيوجلـدميـتبـادبـغفـاقطـع‪،‬لأنمـاذكرليـسبمال‪.‬‬ ‫والعاشر‪ :‬كـون الملـك فـي النصـاب تامـا قويـا فـا يقطـع مسـلم بسـرقة‬ ‫حصــر المســجد المعــدة للاســتعمال‪ .‬ولا بســائر مــا يفــرش فيــه ولا قناديــل‬ ‫تسـرج فيـه لأن ذلـك لمصلحـة المسـلمين فلـه فيـه حـق كمـال بيـت المـال‪،‬‬ ‫وخـرج بالمعـدة حصـر الزينـة فيقطـع فيهـا كمـا قالـه ابـن المقـري وبالمسـلم‬ ‫الذمـي فيقطـع لعـدم الشـبهة‪ .‬وينبغـي أن يكـون بـاط المسـجد كحصـره المعـدة‬ ‫للاسـتعمال‪ ،‬ويقطـع المسـلم بسـرقة بـاب المسـجد وجذعـه وتأزيـره وسـواريه‬ ‫وسـقوفه وقناديـل زينـة فيه لأن البـاب للتحصيـن والجـذع ونحوه للعمـارة ولعدم‬ ‫الشـبهة فـي القناديـل ويلحـق بهـذا سـتر الكعبـة إن خيـط عليهـا؛ لأنـه حينئـذ‬ ‫محـرز وينبغـي أن يكـون سـتر المنبـر كذلـك إن خيـط عليـه‪ ،‬ولـو سـرق المسـلم‬ ‫مـن مـال بيـت المـال شـيئا نظـر‪ :‬إن أفـرز لطائفـة كـذوي القربـى والمسـاكين‬ ‫وكان منهـم أو أصلـه أو فرعـه فـا قطـع وإن أفـرز لطائفـة ليـس هـو منهـم ولا‬ ‫‪199‬‬ ‫المختار من الإقناع‬ ‫‪199‬‬

‫لا ِمل َك ل ُه في ِه ولا شبه َة في ما ِل المسرو ِق ِم ْن ُه‪،‬‬ ‫فصل في حد السرقة‬ ‫‪...............................‬‬ ‫(و) والخامس‪ :‬كــون الســارق (لا ِملــ َك لــ ُه فيــ ِه) أي المســروق فــا قطــع‪:‬‬ ‫بسـرقة مالـه الـذي بيـد غيـره وإن كان مرهونـا أو مؤجـرا ولـو سـرق مـا اشـتراه‬ ‫مـن يـد غيـره ولـو قبـل تسـليم الثمـن أو فـي زمـن الخيـار أو سـرق مـا اتهبـه‬ ‫قبـل قبضـه لـم يقطـع فيهمـا ولـو سـرق مـع مـا اشـتراه مـالا آخـر بعـد تسـليم‬ ‫الثمـن لـم يقطـع‪.‬‬ ‫(و) السادس‪ :‬كـون السـارق (لا شـبه َة) لـه (فـي مـا ِل المسـرو ِق ِمنْـ ُه) لحديـث‬ ‫«ا ْد َر ُؤوا ال ُحـ ُدو َد َعـ ِن ال ُم ْسـلِمي َن َمـا ا ْسـ َت َط ْع ُت ْم» صحـح الحاكـم إسـناده سـواء‬ ‫فـي ذلـك شـبهة الملـك كمـن سـرق مـا ًل مشـتركا بينـه وبيـن غيـره كمـا مـر‪،‬‬ ‫أو شــبهة الفاعــل كمــن أخــذ مــالا علــى صــورة الســرقة يظــن أنــه ملكــه أو‬ ‫ملـك أصلـه أو فرعـه أو شـبهة المحـل كسـرقة الابـن مـال أحـد أصولـه أو أحـد‬ ‫الأصـول مـال فرعـه وإن سـفل لمـا بينهمـا مـن الاتحـاد‪ .‬وإن اختلـف دينهمـا‬ ‫كمـا بحثـه بعـض المتأخريـن ولأن مـال كل منهمـا مرصـد لحاجـة الآخـر‪ ،‬ومنهـا‬ ‫أن لا تقطـع يـده بسـرقة ذلـك المـال‪ .‬بخـاف سـائر الأقـارب‪ ،‬ويقطـع بسـرقة‬ ‫معـ َّرض للتلـف كفواكـه وبقـول وبمـاء وتـراب ومصحـف وكتـب علـم شـرعي‬ ‫وكتـب شـعر نافـع‪ ،‬فـإن لـم يكـن ناف ًعـا مباحـا قـوم الـورق والجلـد‪ ،‬فـإن بلـغ‬ ‫نصا ًبـا ُقطـع وإلا فـا‪.‬‬ ‫‪198‬‬ ‫الصف الثالث الثانوي‬

‫المختلس والمنتهب والخائن‬ ‫ تقـدم أن المصنـف ‪ ‬تـرك الركـن الثالـث ‪ -‬وهـو السـرقة ‪ -‬وهـي أخـذ‬ ‫المـال خفيـة كمـا مـر‪ :‬وحينئـذ لا يقطـع المختلـس وهـو مـن يتعمـد الهـرب‬ ‫معاني المفردات‬ ‫مـن غيـر غلبـة مـع معاينـة المالـك‪،‬‬ ‫والمنتهــب‪ ،‬وهــو مــن يأخــذ عيانــا‬ ‫َخ ِسيس قليل‪ ،‬حقير‪.‬‬ ‫معتمــدا علــى القــوة والغلبــة‪ ،‬ولا‬ ‫ال َحا َنا ُت موض ُع َب ْي ِع ال َخ ْمر‪.‬‬ ‫منكــر وديعــة وعاريــة لحديــث‪:‬‬ ‫« َل ْيــ َس َع َلــى ال ُم ْخ َتلِــ ِس َوال ُم ْن َت ِهــ ِب‬ ‫فصل في حد السرقة‬ ‫َو َض َع‬ ‫أ ْي‬ ‫جعلها تحت رأسه‪،‬‬ ‫ال َّت َو ُّسد‬ ‫َوال َخائِــ ِن َق ْطــ ٌع»(‪[ ،)1‬صححــه‬ ‫رأ َسه عليها‪ ،‬اِ َّت َك َأ‪.‬‬ ‫ا ْد َر ُؤوا‬ ‫الترمــذي]‪.‬‬ ‫من ال َّد ْر ُء‪ :‬ال َّد ْفع‪.‬‬ ‫إبهام وخفاء في الكتابة وعدم‬ ‫ُع ْج َمة‬ ‫ وفــرق مــن حيــث المعنــى‬ ‫فصاحة في الكلام‪.‬‬ ‫َأ ْف َر َز‬ ‫بينهـم وبيـن السـارق‪ ،‬بـأن السـارق‬ ‫يأخـذ المـال خفيـة‪ ،‬ولا يتأتـى منعـه‬ ‫أخرجه‪ ،‬أ ْفر َد ُه و َخ َّص ُه به‪.‬‬ ‫ال َّت ْأ ِزي ُر‬ ‫فشــرع القطــع زجــرا لــه‪ ،‬وهــؤلاء‬ ‫يقصدونــه عيانــا‪ ،‬فيمكــن منعهــم‬ ‫جعل خشب أو لباد أو طلاء‬ ‫َس َوا ِري‬ ‫على أسفل جدرانه‪.‬‬ ‫بالســلطان وبغيــره‪.‬‬ ‫جمع سارية‪ ،‬عمود من الخشب‬ ‫ينصب عليه الشراع‪.‬‬ ‫(‪) 1‬ويقوم ولي الأمر أو من ينوب عنه من القضاة بتعزيرهم بما يردعهم من عقوبات بالحبس أو التغريم أوغيرها بعد رد ما‬ ‫ أخذوه من مال إلى صاحبه إن كان باقيا‪ ،‬فإن تلف ضمنه ببدله جب ًرا لما فات‪.‬‬ ‫‪201‬‬ ‫المختار من الإقناع‬ ‫‪201‬‬

‫أصلـه ولا فرعـه قطـع إذ لا شـبهة لـه فـي ذلـك وإن لـم يفـرز لطائفـة فـإن كان لـه‬ ‫فصل في حد السرقة‬ ‫حـق فـي المسـروق كمـال المصالـح سـواء أكان فقيـرا أم غنيـا وكصدقـة وهـو‬ ‫فقيـر‪ ،‬أو غـارم لـذات البيـن أو غـاز فـا يقطـع فـي المسـألتين‪.‬‬ ‫أما في الأولى‬ ‫ فـأن لـه ح ًقـا وإن كان غن ًيـا كمـا مـر لأن ذلـك قـد يصـرف فـي عمـارة‬ ‫المسـاجد والرباطـات والقناطـر فينتفـع بـه الغنـي والفقيـر مـن المسـلمين لأن‬ ‫ذلــك مخصــوص بهــم‪ ،‬بخــاف الذمــي يقطــع بذلــك‪ .‬ولا نظــر إلــى إنفــاق‬ ‫الإمـام عليـه عنـد الحاجـة لأنـه إنمـا ينفـق عليـه للضـرورة وبشـرط الضمـان كما‬ ‫ينفـق علـى المضطـر بشـرط الضمـان وانتفاعـه بالقناطـر والرباطـات بالتبعيـة مـن‬ ‫حيـث إنـه قاطـن بـدار الإسـام لا لاختصاصـه بحـق فيهـا‪.‬‬ ‫وأما في الثانية‬ ‫ فلاسـتحقاقه‪ ،‬بخـاف الغنـي فإنـه يقطـع لعـدم اسـتحقاقه‪ .‬إلا إذا كان غاز ًيا‬ ‫أو غار ًمـا لـذات البيـن فـا يقطـع لمـا مـر‪ .‬فـإن لـم يكـن لـه فـي بيـت المـال حـق‬ ‫قطـع لانتفـاء الشـبهة‪ ،‬فـإذا وجـدت هـذه الشـروط قطعـت يـد السـارق لقولـه‬ ‫تعالـى‪:‬ﱡﭐﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱠ(‪ .)1‬والمنـوط بهـذا ولـي الأمـر أو‬ ‫مـن ينـوب عنـه فيختـص بتقريـره وعقوبتـه‪ ،‬دون غيـره مـن النـاس‪.‬‬ ‫(‪ ) 1‬سورة المائدة‪.‬الآية ‪.38 :‬‬ ‫‪200‬‬ ‫الصف الثالث الثانوي‬

‫ وتثبـت أيضـا بشـهادة رجليـن كسـائر العقوبـات غيـر الزنـا فلـو شـهد رجـل‬ ‫وامرأتـان ثبـت المال ولا قطع‪ ،‬ويشـترط ذكر الشـاهد شـروط السـرقة الموجبة للقطع‪،‬‬ ‫كمـا مـر فـي الإقـرار ويجـب علـى السـارق رد مـا أخـذه إن كان باق ًيـا لخبـر أبـي داود‬ ‫« َع َلـى ال َيـ ِد َمـا َأ َخـ َذ ْت َح َّتـى ُت َؤ ِّد َيـ ُه» فـإن تلـف ضمنـه ببدلـه جبـرا لمـا فـات‪.‬‬ ‫***‬ ‫فصل في حد السرقة‬ ‫معاني المفردات‬ ‫المكان الذي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين‬ ‫ال ِّر َبا َطات‬ ‫منهم‪.‬‬ ‫ال َقنَا ِطر‬ ‫ال َّت َب ِع َّية‬ ‫ال ُج ُسور‪.‬‬ ‫َغا ِرم‬ ‫كون الشيء تاب ًعا لغيره‪.‬‬ ‫ال َمنُوط‬ ‫الذي يلتزم ما َض ِمنه وتك َّفل به‪.‬‬ ‫َأ َخا ُل‬ ‫اَألو ُمد ِعصا ٌّي ُ‪.‬ب بالنَّ ْوطة‪ .‬ويقال‪ :‬هو َمنو ٌط بالقوم‪ :‬دخي ٌل فيهم‪،‬‬ ‫اشتبه عليه‪ ،‬أشكل‪ ،‬التبس هذا الأمر‪.‬‬ ‫‪203‬‬ ‫المختار من الإقناع‬ ‫‪203‬‬

‫ما تثبت به السرقة‬ ‫فصل في حد السرقة‬ ‫ ويثبــت قطــع الســرقة بإقــرار الســارق مؤاخــذة لــه بقولــه‪ ،‬ولا يشــترط‬ ‫تكرارالإقرار‪.‬‬ ‫ كما في سائر الحقوق‪ ،‬وذلك بشرطين‪:‬‬ ‫الأول‪ :‬أن يكــون بعــد الدعــوى عليــه فلــو أقــر قبلهــا لــم يثبــت القطــع فــي‬ ‫الحــال‪ ،‬بــل يوقــف علــى حضــور المالــك وطلبــه‪.‬‬ ‫والثاني‪ :‬أن يفصــل الإقــرار‪ :‬فيبيــن الســرقة والمســروق منــه وقــدر المســروق‬ ‫والحـرز بتعييـن أو وصـف بخـاف مـا إذا لـم يبيـن ذلـك‪ ،‬لأنـه قد يظـن غير السـرقة‬ ‫الموجبـة للقطـع سـرقة موجبـة لـه‪ ،‬ويقبل رجوعـه عن الإقـرار بالسـرقة بالنسـبة إلى‬ ‫القطـعولـوفـيأثنائـهلأنـهحـقال َّلـهتعالـى‪.‬ومـنأقـربمقتضـىعقوبـةال َّلـهتعالى‬ ‫كالزنـا والسـرقة وشـرب الخمـر كان للقاضـي أن يعـرض لـه بالرجـوع عمـا أقـر بـه‬ ‫كأن يقـول لـه فـي الزنـا‪ :‬لعلـك فاخـذت أو لمسـت أو باشـرت وفـي السـرقة‪ :‬لعلك‬ ‫أخـذت مـن غيـر حـرز وفـي الشـرب‪ :‬لعلك لـم تعلـم أن مـا شـربته مسـكرا لأنه ‪‬‬ ‫قـال لمـن أقـر عنـده بالسـرقة‪َ « :‬مـا َأ َخا ُلـ َك َسـ َر ْق َت» قـال‪ :‬بلـى‪ ،‬فأعـاد عليـه مرتيـن‬ ‫أو ثلاثـا فأمـر بـه فقطـع‪ ،‬وقـال لماعـز‪َ « :‬ل َع َّلـ َك َق َّب ْلـ َت َأ ْو َغ َمـ ْز َت َأ ْو َن َظـ ْر َت»(‪ )1‬ولا‬ ‫يقـول لـه ارجـع عنـه لأنـه يكـون أمـرا بالكـذب‪.‬‬ ‫ ‬ ‫(‪ ) 1‬رواه البخاري‪.‬‬ ‫‪202‬‬ ‫الصف الثالث الثانوي‬

‫ملخص الدرس (فصل في حد السرقة)‬ ‫لغة‪ :‬أخذ المال خفية‪.‬‬ ‫تعريفها‪:‬‬ ‫وشر ًعا‪ :‬أخذه خفية ظلما من‬ ‫حرز مثله‪.‬‬ ‫فصل في حد السرقة‬ ‫‪1‬‬ ‫مسروق‪.‬‬ ‫أركان القطع‬ ‫سارق‬ ‫في السرقة‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سرقة‬ ‫‪205‬‬ ‫المختار من الإقناع‬ ‫‪205‬‬

‫ملخص‬ ‫فصل في حد السرقة‬ ‫الدرس‬ ‫‪204‬‬ ‫الصف الثالث الثانوي‬

‫أسئلة على فصل حد السرقة‬ ‫س ‪ :1‬مـا السـرقة؟ ومـا أركانهـا؟ ومـا شـروط القطـع فـي السـارق؟ ومـا أنـواع‬ ‫ الشـبهة التـي تـدرأ الحـد فـي المـال المسـروق؟ وبـم يثبـت حـ ّد القطـع‬ ‫ في السرقة؟‬ ‫س ‪ :2‬بين الحكم فيما يأتي‪:‬‬ ‫أ سرق مسلم مال ذمي‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ ب أقر بالسرقة قبل الدعوى عليه‪ .‬‬ ‫فصل في حد السرقة‬ ‫ج شهد رجل وامرأتان بالسرقة على السارق‪.‬‬ ‫ ‬ ‫س ‪ :3‬اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس معل ًل أو مدل ًل لما تذكر‪:‬‬ ‫أ المعتبر في المسروق من الذهب‬ ‫ ‬ ‫ (القيمة فقط ‪ -‬القيمة والوزن ‪ -‬كلاهما صحيح)‬ ‫ ب سرق ماله الذي بيد غيره‬ ‫ (يحد ‪ -‬يعزر ‪ -‬لا شيء عليه)‬ ‫ج سرق مال جدته‬ ‫ ‬ ‫ (يحد ‪ -‬يعزر ‪ -‬لا شيء عليه)‬ ‫د إذا شهد في حد السرقة رجل وامرأتان‬ ‫ ‬ ‫ (ثبت القطع ‪ -‬سقط المال ‪ -‬ثبت المال ولا قطع)‬ ‫***‬ ‫‪207‬‬ ‫المختار من الإقناع‬ ‫‪207‬‬

‫شروط القطع في السارق عشرة‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أن يأخذ من‬ ‫أن يسرق نصابا‬ ‫أن يكون‬ ‫أن يكون‬ ‫حرز مثله‪.‬‬ ‫وهو ربع دينار‬ ‫السارق عاقلا‪.‬‬ ‫السارق بالغا‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫فأكثر‪.‬‬ ‫أن يكون السارق‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫لا ملك له في‬ ‫المسروق‪.‬‬ ‫أنيكونالسارق‬ ‫أن يكون السارق‬ ‫أن يكون‬ ‫لاشبهةلهفي‬ ‫مختارا‪.‬‬ ‫السارق ملتزما‬ ‫مالالمسروق‬ ‫للأحكام‪.‬‬ ‫منه‪.‬‬ ‫‪10 9‬‬ ‫فصل في حد السرقة‬ ‫أن يكون الملك‬ ‫أن يكون‬ ‫مسروق محترما‪.‬‬ ‫في النصاب تا ًّما‬ ‫قو ًّيا‪.‬‬ ‫الفرق بين المختلس‪ ،‬والمنتسب‪ ،‬والخائن‪:‬‬ ‫‪ 4‬الخائــن‪ :‬هــو منكــر‬ ‫‪ 1‬السارق‪ :‬هو من يأخذ‬ ‫الوديعــة والعاريــة‪.‬‬ ‫المال خفية‪.‬‬ ‫‪ 3‬المنتهـب‪ :‬هـو مـن‬ ‫‪ 2‬المختلـس‪ :‬هـو مـن‬ ‫يأخـذ عيانـا معتمـ ًدا‬ ‫يتعمــد الهــرب مــن‬ ‫علـى القـوة والغلبـة‪.‬‬ ‫غيـر غلبـة مـع معاينة‬ ‫المالـك‪.‬‬ ‫‪206‬‬ ‫الصف الثالث الثانوي‬

‫فصل في قطاع الطريق‬ ‫فصل في‬ ‫قطاع الطريق‬ ‫فصل في قطاع الطريق‬ ‫ قطــع الطريــق ودليلــه‪ :‬الأصــل فيــه قولــه تعالــى‪:‬ﱡﭐﱫ ﱬ ﱭ‬ ‫ﱮ ﱯﱰﱠ(‪ )1‬وقطــع الطريــق هــو البــروز لأخــذ مــال‪ ،‬أو لقتــل‪ ،‬أو‬ ‫لإرعــاب مكابــرة واعتمــادا علــى القــوة مــع البعــد عــن الغــوث‪.‬‬ ‫ويثبت برجلين‪ ،‬لا برجل وامرأتين‪.‬‬ ‫شروط قاطع الطريق‬ ‫ وقاطـع الطريـق‪ :‬ملتـزم للأحـكام‪ ،‬ولـو سـكرا ًنا‪ ،‬مختـار‪ ،‬مخيـف للطريق‪،‬‬ ‫يقـاوم مـن يبـرز هـو لـه‪ ،‬بـأن يسـاويه أو يغلبـه‪ ،‬بحيـث يبعـد معـه غـوث لبعـد‬ ‫عـن العمـارة أو ضعـف فـي أهلهـا‪ ،‬وإن كان البـارز واحـ ًدا أو أنثـى أو بلا سـاح‪.‬‬ ‫(‪ ) 1‬سورة المائدة الآية‪.33 :‬‬ ‫‪209‬‬ ‫المختار من الإقناع‬ ‫‪209‬‬

‫فصل في‬ ‫قطاع‬ ‫الطريق‬ ‫فصل في قطاع الطريق‬ ‫‪208‬‬ ‫الصف الثالث الثانوي‬

‫فصل في قطاع الطريق‬ ‫فإأ ْونلخ َقامتف َيلُوْاقواُاتللوَّأوسابختُي ُقذَ ّلَو‪،‬طا اعوَلولأمُيعما ِّزدَيليأُرهُقوخاتِم‪،‬لُذ‪.‬و‪.‬ووأا‪.‬ا‪.‬ر‪.‬وم‪.ُ .‬جا‪ًُ.‬لُ‪.‬ص‪.‬له‪.‬لِ‪ُ .‬ب‪.‬مو‪.‬لوا ِممو َينإ ْقْن ُتخألل َاوخا ٍ ُذ ُفحو‪،‬ابِاف ُلإِسموناا َل‬ ‫ ثـم أشـار إلـى القسـم الثانـي بقولـه‪( :‬فـإ ْن َقت ُلـوا وأخـ ُذوا المـا َل) المقـدر‬ ‫بنصـاب السـرقة وقيـاس مـا سـبق اعتبـار الحـرز وعـدم الشـبهة ( ُقتِ ُلـوا) حتمـا‬ ‫(و ُصلِ ُبـوا) زيـادة فـي التنكيـل ويكـون صلبهـم بعـد غسـلهم وتكفينهـم والصـاة‬ ‫عليهـم والغـرض مـن صلبهـم بعـد قتلهـم التنكيـل بهـم وزجـر غيرهـم‪.‬‬ ‫ ثــم أشــار إلــى القســم الثالــث بقولــه‪( :‬وإ ْن أ َخــ ُذوا المــا َل) المقــدر‬ ‫بنصـاب سـرقة بـا شـبهة مـن حـرز ممـا مـر بيانـه فـي السـرقة (ولـم َي ْق ُتلـوا‬ ‫ُتق َّطـع) بطلـب مـن المالـك (أيديهـم وأر ُج ُلهـم ِمـن خـا ٍف) بـأن تقطـع اليـد‬ ‫اليمنــى والرجــل اليســرى دفعــة أو علــى الــولاء لأنــه حــد واحــد فــإن عــادوا‬ ‫بعــد قطعهمــا ثانيــا قطعــت اليــد اليســرى والرجــل اليمنــى لقولــه تعالــى‪:‬‬ ‫ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱠ(‪ )1‬وقطعـت اليـد اليمنـى للمـال كالسـرقة‬ ‫وقيـل للمحاربـة والرجـل قيـل‪ :‬للمـال وقيـل‪ :‬للمجاهـرة تنزيـا لذلـك منزلـة‬ ‫سـرقة ثانيـة‪ .‬وقيـل‪ :‬للمحاربـة‪ .‬قـال العمرانـي‪ :‬وهـو أشـبه‪.‬‬ ‫ ‬ ‫(‪ ) 1‬سورة المائدة‪ .‬الآية‪.33 :‬‬ ‫‪211‬‬ ‫المختار من الإقناع‬ ‫‪211‬‬

‫و ُق َّطا ُع ال َّطري ِق عاللمىا َألرقُبتَِعل ِةواأ‪ْ ،‬ق‪...‬س‪.‬ا‪.ٍ .‬م‪..:.‬إ‪.ْ ..‬ن‪َ .‬ق َتلُوا َولم يأخذوا‬ ‫أقسام قطاع الطريق‬ ‫فصل في قطاع الطريق‬ ‫ (و ُق َّطــا ُع ال َّطريــ ِق علــى أرب َعــ ِة أ ْقســا ٍم) فقــط‪ ،‬لأن الموجــود منهــم إمــا‬ ‫الاقتصـار علـى القتـل‪ ،‬أو الجمـع بينـه وبيـن أخـذ المـال‪ ،‬أو الاقتصـار علـى أخذ‬ ‫المـال‪ ،‬أو علـى الإخافـة‪ .‬ورتبهـا المصنـف علـى هـذا‪ .‬مبتد ًئـا بـالأول فقـال‪:‬‬ ‫(إ ْن َق َت ُلـوا) معصو ًمـا مكاف ًئـا لهـم‪ ،‬عمـ ًدا ( َولـم يأخـذوا المـا َل ُقتِلـوا) َح ْت ًمـا(‪)1‬‬ ‫للآيــة الســابقة ولأنهــم ضمــوا إلــى جنايتهــم إخافــة الســبيل المقتضيــة زيــادة‬ ‫العقوبــة‪ ،‬ولا زيــادة هنــا إلا تحتــم القتــل‪ ،‬فــا يســقط‪.‬‬ ‫ومحل تحتمه‪ :‬إذا قتلوا لأخذ المال وإلا فلا تحتم‪.‬‬ ‫معاني المفردات‬ ‫الخروج والظهور‪.‬‬ ‫ال ُب ُرو ُز‬ ‫تخويف وإفزاع‪.‬‬ ‫إِ ْر َعاب‬ ‫المغالبة على الأهل أو المال‪ ،‬ونحو ذلك‪.‬‬ ‫ُم َكا َب َرة‬ ‫الإغاثة والنصرة ‪.‬‬ ‫ال َغ ْو ُث‬ ‫(‪َ ) 1‬ح ْت ًما‪ :‬وجو ًبا‪.‬‬ ‫‪210‬‬ ‫الصف الثالث الثانوي‬

‫و َمن تا َب ِمنهم َقب َلواُأل ِقخ َدذ َبراةِلعُحلقيوه ِق‪.‬س َقط ْت عنه الحدو ُد‬ ‫حكم من تاب منهم قبل القدرة عليه‬ ‫ (و َمـن تـا َب ِمنهـم َقبـ َل القـد َر ِة عليـه) أي قبـل الظفـر بـه (سـ َقط ْت عنـه‬ ‫الحـدو ُد) أي العقوبـات التـي تخـص القاطـع مـن تحتـم القتـل والصلـب وقطـع‬ ‫اليــد والرجــل لآيــة‪:‬ﱡﭐﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﱠ (‪( )1‬و ُأ ِخــ َذ) مــن‬ ‫المؤاخـذة مبنـي للمفعـول بمعنـى طولـب (بال ُحقـو ِق) أي بباقيهـا‪ :‬فـا يسـقط‬ ‫عنـه ولا عـن غيـره بالتوبـة قـود ولا مـال ولا باقـي الحـدود مـن حـد زنـا وسـرقة‬ ‫وشــرب خمــر وقــذف لأن العمومــات الــواردة فيهــا لــم تفصــل بيــن مــا قبــل‬ ‫التوبـة ومـا بعدهـا بخـاف قاطـع الطريـق‪.‬‬ ‫***‬ ‫فصل في قطاع الطريق‬ ‫(‪ ) 1‬سورة المائدة‪ .‬الآية‪.34 :‬‬ ‫‪213‬‬ ‫المختار من الإقناع‬ ‫‪213‬‬

‫ ثـم أشـار إلـى القسـم الرابـع بقولـه‪( :‬فـإِن أخافـوا ال َّسـبي َل) أي الطريـق‬ ‫بوقوفهــم‪.‬‬ ‫ (ولـم يأخـذوا مـا ًل) مـن المـارة (ولـم َي ْق ُتلـوا) منهـم أحـ ًدا ( ُحبِ ُسـوا) فـي‬ ‫غيــر موضعهــم لأنــه أحــوط وأبلــغ فــي الزجــر والإيحــاش‪.‬‬ ‫كمـا أقـره ( َو ُعـ ِّز ُروا) بمـا يـراه الإمـام مـن ضـرب وغيـره لارتكابهـم معصيـة لا‬ ‫حـد فيهـا ولا كفـارة‪.‬‬ ‫ وبمـا تقـرر فسـر ابـن عبـاس الآيـة الكريمـة فقـال‪ :‬المعنـى أن يقتلـوا إن‬ ‫قتلـوا أو يصلبـوا مـع ذلـك إن قتلـوا وأخـذوا المـال‪ ،‬أو تقطـع أيديهـم وأرجلهـم‬ ‫مـن خـاف إن اقتصـروا علـى أخـذ المـال‪ ،‬أو ينفـوا مـن الأرض إن أرعبـوا ولـم‬ ‫يأخـذوا شـيئا‪ ،‬فحمـل كلمـة أو علـى التنويـع لا التخييـر كمـا فـي قولـه تعالـى‪:‬‬ ‫ﱡﭐﱁ ﱂﱃﱄ ﱅﱠ(‪.)1‬‬ ‫معاني المفردات‬ ‫فصل في قطاع الطريق‬ ‫العقاب بش ّدة‪.‬‬ ‫ال َّتنْ ِكيل‬ ‫جعله يجد الوحشة أو يشعر بها‪.‬‬ ‫ال ِإي َحاش‬ ‫ص َل َبه‪ ،‬ع َّلقه ممدود اليدين مشدود ال ِّرجلين قتل ًا أو تعذي ًبا‪.‬‬ ‫ُي َص َّل ُبوا‬ ‫(‪ ) 1‬سورة البقرة‪ .‬الآية‪.135 :‬‬ ‫‪212‬‬ ‫الصف الثالث الثانوي‬

‫ملخص الدرس (فصل في قطاع الطريق )‬ ‫هو البروز الأخذ مال‪ ،‬أو لقتل‪ ،‬أو لإرعاب مكابرة‬ ‫تعريف قطع الطريق‪:‬‬ ‫واعتمادا على القوة‪ ،‬مع البعد عن الغوث‬ ‫يثبت برجلين لا برجل وامرأتين‪.‬‬ ‫بم يثبت حد قاطع الطريق؟‬ ‫شروط قاطع الطريق‪:‬‬ ‫‪ 1‬ملتــزم للأحــكام‬ ‫‪ 4‬يقـاوم مـن يبـرز هـو لـه‬ ‫ولــو ســكرانا‪.‬‬ ‫بــأن يســاويه أو يغلبــه‪.‬‬ ‫‪ 2‬مختار‪.‬‬ ‫‪ 3‬مخيف للطريق‪.‬‬ ‫فصل في قطاع الطريق‬ ‫أقسام قطع الطريق‪:‬‬ ‫أحكامها‬ ‫أقسامها‬ ‫يقتل حتما‬ ‫قطع الطريق‪ ،‬وقتل‪ ،‬ولم يأخذ مال‪.‬‬ ‫يقتل ويصلب‬ ‫تقطع يده ورجله من خلاف‬ ‫قطع الطريق‪ ،‬وقتل‪ ،‬وأخذ مال‪.‬‬ ‫حبسوا وعزروا بها يراه الإمام‬ ‫قطع الطريق‪ ،‬وأخذ مال‪ ،‬ولم يقتل ‪.‬‬ ‫قطع الطريق فأخاف السبيل‪ ،‬ولم يقتل‪ ،‬ولم‬ ‫يأخذ مالا‪.‬‬ ‫‪215‬‬ ‫المختار من الإقناع‬ ‫‪215‬‬

‫ملخص‬ ‫الدرس‬ ‫فصل في قطاع الطريق‬ ‫‪214‬‬ ‫الصف الثالث الثانوي‬

‫فصل في‬ ‫أحكام‬ ‫البغاة‬ ‫فصل في أحكام البغاة‬ ‫‪217‬‬ ‫المختار من الإقناع‬ ‫‪217‬‬

‫أسئلة على فصل قطاع الطريق‬ ‫س ‪ :1‬عــرف قطــع الطريــق‪ ،‬وبيــن حكمــه‪ ،‬ودليــل هــذا الحكــم‪ ،‬وبــم يثبــت‬ ‫ قطـع الطريـق؟ ومـا شـروط قاطـع الطريـق؟ ومـا أقسـام قطـاع الطريـق؟‬ ‫ وما حكم من تاب منهم قبل القدرة عليه؟‬ ‫س ‪ :2‬ب ّين الحكم فيما يأتي معل ًل أو مدل ًل لما تذكر‪:‬‬ ‫أ قطاع الطريق قتلوا وأخذوا المال‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ ب قطاع الطريق أخذوا المال المقدر بنصاب السرقة ولم يقتلوا ‪.‬‬ ‫ج قطاع الطريق أخافوا السبيل ولم يأخذوا ما ًل ولم يقتلوا‪.‬‬ ‫ ‬ ‫د سرق قاطع الطريق ثم تاب قبل القدرة عليه‪.‬‬ ‫ ‬ ‫***‬ ‫فصل في قطاع الطريق‬ ‫‪216‬‬ ‫الصف الثالث الثانوي‬

‫ويُ َقاتََوأُل ْنأيَه ُْخل ُرالُجبواغ ِيَعب ْ َنثلتََقاأْبثَو ِةَيض ٌ ِلةشارَالسئِِاإ َئم ٌاطغ‪.ِ:‬م‪،‬أ َْنوأي ْن يَ ُكو ُنكووا َفن لَي ُه َْمم َن َع ٍة‪،‬‬ ‫حكم قتالهم وشروطه‬ ‫ (و ُي َقا َتـ ُل أهـ ُل البغـ ِي) وجو ًبـا كمـا اسـتفيد مـن الآيـة المتقدمـة وعليهـا‬ ‫عــول علــ ٌّي ‪ ‬فــي قتــال صفيــن والنهــروان (ب َثلا َثــ ِة شــرائِ َط)‪:‬‬ ‫الأول‪( :‬أ ْن ي ُكونـوا فـي َمنَ َعـ ٍة) بفتـح النـون والعيـن المهملـة أي شـوكة بكثـرة‬ ‫أو قـوة ولـو بحصـن بحيـث يمكـن معهـا مقاومـة الإمـام؛ فيحتـاج فـي ردهـم‬ ‫إلــى الطاعــة لكلفــة مــن بــذل مــال وتحصيــل رجــال‪ ،‬وهــي لا تحصــل إلا‬ ‫بمطـاع‪ :‬أي متبـوع يحصـل بـه قـوة لشـوكتهم يصـدرون عـن رأيـه إذ لا قـوة لمـن‬ ‫لا تجتمـع كلمتهـم بمطـاع فالمطـاع شـرط لحصـول الشـوكة لا أنـه شـرط آخـر‬ ‫غيـر الشـوكة‪.‬‬ ‫فصل في أحكام البغاة‬ ‫ ولا يشــترط أن يكــون فيهــم إمــام منصــوب‪ .‬لأن عليــا ‪ ‬قاتــل أهــل‬ ‫الجمــل ولا إمــام لهــم وأهــل صفيــن قبــل نصــب إمامهــم‪.‬‬ ‫الثاني‪َ ( :‬وأ ْن َي ْخ ُر ُجـوا َعـ ْن َق ْب َضـ ِة ال ِإمـا ِم) أي‪ :‬عـن طاعتـه بانفرادهـم ببلـدة أو‬ ‫قريـة أو موضـع مـن الصحـراء‪.‬‬ ‫الثالث‪َ ( :‬وأ ْن َي ُكـو َن َل ُهـ ْم) فـي خروجهـم عـن طاعـة الإمـام ( َتأويـ ٌل َسـائ ٌغ) أي‬ ‫محتمـل مـن الكتـاب أو السـنة ليسـتندوا إليـه‪ ،‬لأن مـن خالـف بغيـر تأويـل كان‬ ‫معانـدا للحـق‪.‬‬ ‫‪219‬‬ ‫المختار من الإقناع‬ ‫‪219‬‬

‫فصل في‬ ‫أحكام البغاة‬ ‫فصل في أحكام البغاة (‪)1‬‬ ‫تعريف البغي ودليله‬ ‫البغـاة جمـع بـاغ‪ ،‬والبغـي‪ :‬الظلـم ومجـاوزة الحـد‪ .‬سـموا بذلـك‬ ‫لظلمهـم وعدولهـم عـن الحق‪.‬‬ ‫والأصـل فيـه آيـة‪:‬ﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﱠ(‪ )2‬وليـس فيهـا ذكر الخروج‬ ‫علـى الإمـام صريحـا‪ .‬لكنهـا تشـمله لعمومهـا أو تقتضيـه‪ .‬لأنـه إذا طلـب القتـال‬ ‫لبغـي طائفـة علـى طائفـة فللبغـي علـى الإمـام أولى‪.‬‬ ‫تعريف البغاة‬ ‫هـم‪ :‬مسـلمون مخالفـو إمـام ولـو جائـرا بـأن خرجـوا عـن طاعته‬ ‫فصل في أحكام البغاة‬ ‫بعـدم انقيادهـم لـه أو منـع حـق توجـه عليهـم كـزكاة‪.‬‬ ‫(‪ )1‬البغاة‪ :‬وهم الخارجون على ولي الأمر الذين يشهرون السلاح في وجه جيش أهل العدل‪ ،‬أما من يقوم بالتفجير والقتل‬ ‫ وسفك الدماء فى الشوارع فهؤلاء هم المفسدون فى الأرض‪ ،‬الذين ُيسمون بالإرهابيين الآن‪.‬‬ ‫(‪ )2‬سورة الحجرات الآية‪.9 :‬‬ ‫‪218‬‬ ‫الصف الثالث الثانوي‬

‫فإن فقد أحدهما فله حالان‪:‬‬ ‫والثاني‪:‬‬ ‫الأول‪:‬‬ ‫لــه شــوكة بــا تأويــل‪ ،‬وهــذا‬ ‫الباغــي المتــأول بــا شــوكة‪،‬‬ ‫كبـاغ فـي الضمـان وعدمـه‪ ،‬لأن‬ ‫يضمــن النفــس والمــال ولــو‬ ‫ســقوط الضمــان فــي الباغيــن‬ ‫حــال القتــال كقاطــع الطريــق‪،‬‬ ‫لقطـع الفتنـة واجتمـاع الكلمـة‪،‬‬ ‫وهـو موجـود هنـا‪.‬‬ ‫متى يقاتلهم الإمام؟‬ ‫فصل في أحكام البغاة‬ ‫ ولا يقاتــل الإمــام البغــاة حتــى يبعــث لهــم أمينــا فطنــا إن كان البعــث‬ ‫للمناظــرة ناص ًحــا لهــم يســألهم عمــا يكرهــون‪ ،‬اقتــداء بعلــي ‪ ‬فإنــه‬ ‫بعــث ابــن عبــاس إلــى أهــل النهــروان‪ ،‬فرجــع بعضهــم وأبــى بعضهــم‪ ،‬فــإن‬ ‫ذكــروا مظلمــة أو شــبهة أزالهــا لأن المقصــود‬ ‫بقتالهــم ردهــم إلــى الطاعــة فــإن أصــروا‬ ‫نصحهــم ووعظهــم فــإن أصــروا أعلمهــم‬ ‫بالقتـال‪ ،‬لأن ال َّلـه تعالـى أمـر أولا بالإصـاح‬ ‫ثـم بالقتـال‪ ،‬فـا يجـوز تقديـم مـا أخـره ال َّلـه‬ ‫تعالـى‪ ،‬فـإن طلبـوا مـن الإمـام الإمهـال اجتهـد‬ ‫وفعــل مــا رآه صوا ًبــا‪.‬‬ ‫‪221‬‬ ‫المختار من الإقناع‬ ‫‪221‬‬

‫حكم شهادة البغاة‬ ‫فصل في أحكام البغاة‬ ‫ وتقبل شهادة البغاة‪ ،‬لأنهم ليسوا بفسقة لتأويلهم‪.‬‬ ‫ قــال الشــافعي ‪ :‬إلا أن يكونــوا ممــن يشــهدون لموافقيهــم بتصديقهــم‬ ‫كالخطابيــة‪ ،‬وهــم صنــف مــن الرافضــة يشــهدون بالــزور ويقضــون لموافقيهــم‬ ‫بتصديقهـم فـا تقبـل شـهادتهم‪ ،‬ولا ينفـذ حكـم قاضيهـم‪ ،‬ويقبـل قضـاء قاضيهـم‬ ‫بعـد اعتبـار صفـات القاضـي فيـه فيمـا يقبـل فيـه قضـاء قاضينـا لأن لهـم تأويـا‬ ‫يسـوغ فيـه الاجتهـاد‪ ،‬إلا أن يسـتحل شـاهد البغـاة أو قاضيهـم دماءنـا وأموالنـا فـا‬ ‫تقبـل شـهادته ولا قضـاؤه‪ ،‬لأنـه ليـس بعـدل‪ ،‬وشـرط الشـاهد والقاضـي‪ ،‬العدالـة‪.‬‬ ‫حكم ما أتلفه البغاة‬ ‫ ومـا أتلفـه بـاغ مـن نفـس أو مـال علـى عـادل وعكسـه إن لـم يكـن فـي‬ ‫قتــال لضرورتــه ‪ -‬بــأن كان فــي غيــر القتــال‪ ،‬أو فيـه لا لضرورتــه ‪ -‬ضمــن كل‬ ‫منهمـا مـا أتلفـه مـن نفـس أو مـال جر ًيـا علـى الأصـل فـي الإتلافيـات‪ ،‬نعـم إن‬ ‫قصــد أهــل العــدل إتــاف المــال لإضعافهــم‪.‬‬ ‫ وهزيمتهــم لــم يضمنــوا‪ ،‬كمــا قــال المــاوردي‪ ،‬فــإن كان الإتــاف فــي‬ ‫قتــال لضرورتــه فــا ضمــان‪ ،‬اقتــداء بالســلف‪ ،‬لأن الوقائــع التــي جــرت فــي‬ ‫عصــر الصحابــة كوقعــة الجمــل وصفيــن لــم يطالــب بعضهــم بعضــا بضمــان‬ ‫نفــس ولا مــال وهــذا عنــد اجتمــاع الشــوكة والتأويــل‪،‬‬ ‫‪220‬‬ ‫الصف الثالث الثانوي‬

‫ركوبهـا ولا يقاتلـون بمـا يعـم كنـار ومنجنيـق ولا يسـتعان عليهـم بكافـر لأنـه‬ ‫يحـرم تسـليطه علـى المسـلم‪.‬‬ ‫إحصار البغاة‬ ‫ ولا يجـوز إحصارهـم بمنـع طعـام وشـراب‪ ،‬إلا علـى الإمـام فـي أهـل قلعة‬ ‫ولا يجـوز عقـر خيولهـم إلا إذا قاتلـوا عليهـا‪ ،‬ولا قطـع أشـجارهم أو زروعهـم‪.‬‬ ‫مقاومة أهل البغي‬ ‫ ويلـزم الواحـد ‪ -‬كمـا قـال المتولـي ‪ -‬مـن أهـل العـدل مصابـرة اثنيـن‬ ‫مـن البغـاة كمـا يجـب علـى المسـلم أن يصبـر لكافريـن‪ ،‬فـا يولـي إلا متحرفـا‬ ‫لقتــال أو متحيــزا إلــى فئــة‪.‬‬ ‫معاني المفردات‬ ‫فصل في أحكام البغاة‬ ‫جمع روافض ‪ ،‬فرقة من الشيعة تستحل الطعن في الصحابة‬ ‫الرافضة‬ ‫وسموا بالرافضة لأنهم رفضوا إمامهم زيد بن علي لما نهاهم‬ ‫ال َّشو َك ُة‬ ‫عن سب أبي بكر وعمر بن الخطاب ‪.‬‬ ‫لا ُي َذ َّف ُف‬ ‫َمن َجنيق‬ ‫السلاح‪ ،‬ال ُق َّوة والب ْأس‪.‬‬ ‫لا يسرع‪.‬‬ ‫آل ٌة قديم ٌة من آلات الحصار‪ ،‬كانت ُت ْرمى بها حجار ٌة ثقيلة‬ ‫على الأسوار فتهدمها‪.‬‬ ‫‪223‬‬ ‫المختار من الإقناع‬ ‫‪223‬‬

‫ُ‬ ‫ُي ْغن ُم‬ ‫ولا‬ ‫َجري ِحهم‪،‬‬ ‫َعلى‬ ‫يُذ َّف ُف‬ ‫ولا‬ ‫أ ِسي ُرهم‪،‬‬ ‫يُقت ُل‬ ‫ولا‬ ‫مالهم‪.‬‬ ‫أسير البغاة ومالهم‬ ‫ (ولا ُيقتــ ُل) مدبرهــم ولا مــن ألقــى ســاحه وأعــرض عــن القتــال ولا‬ ‫(أ ِســي ُرهم‪ ،‬ولا ُيذ َّفــ ُف) بالمعجمــة أي لا يســرع ( َعلــى َجري ِحهــم) بالقتــل‬ ‫(ولا ُي ْغنــ ُم ما ُلهــم) لقولــه تعالــى‪:‬ﱡﭐﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞﱠ(‪ )1‬والفيئــة‪ :‬الرجــوع‬ ‫عـن القتـال بالهزيمـة وروى ابـن أبـي شـيبة أن ع ِل ًّيـا ‪ ‬أمـر مناديـه يـوم الجمـل‬ ‫فنـادى لا يتبـع مدبـر‪ ،‬ولا يذفـف علـى جريـح ولا يقتـل أسـير‪ ،‬ومـن أغلـق بابـه‬ ‫فهـو آمـن‪ ،‬ومـن ألقـى سـاحه فهـو آمـن‪ ،‬ولأن قتالهـم شـرع للدفـع عـن منـع‬ ‫الطاعـة وقـد زال‪.‬‬ ‫ ولا يطلـق أسـيرهم ولـو كان صبيـا أو امـرأة حتـى ينقضـي الحـرب ويتفرق‬ ‫جمعهـم‪ ،‬ولا يتوقـع عودهـم‪ ،‬إلا أن يطيـع الأسـير باختيـاره فيطلـق قبـل ذلـك‪،‬‬ ‫وهـذا فـي الرجـل الحـر‪ ،‬وكـذا فـي الصبـي والمـرأة إن كانـا مقاتليـن‪ ،‬وإلا أطلقـا‬ ‫بمجـرد انقضـاء الحـرب ويـرد لهـم بعـد أمـن شـرهم بعودهـم إلـى الطاعـة‪ ،‬أو‬ ‫تفرقهـم وعـدم توقـع عودهـم ‪ -‬مـا أخـذ منهـم مـن سـاح وخيـل وغيـر ذلـك‪.‬‬ ‫ ويحـرم اسـتعمال شـيء مـن سـاحهم وخيلهـم‪ ،‬وغيرهـم مـن أموالهـم‬ ‫فصل في أحكام البغاة‬ ‫لعمـوم قولـه ‪َ « :‬ل َي ِحـ ُّل َمـا ُل ا ْمـ ِر ٍئ ُم ْسـلِ ٍم إِ َّل بِطِي ِب َن ْفـ ٍس ِمنْـ ُه»(‪ )2‬إلا لضرورة‬ ‫كمـا إذا خفنـا انهـزام أهـل العـدل ولـم نجـد غيـر خيولهـم فيجـوز لأهـل العـدل‬ ‫(‪ ) 1‬سورة الحجرات‪ .‬الآية‪.9 :‬‬ ‫(‪ ) 2‬رواه البيهقي‪.‬‬ ‫‪222‬‬ ‫الصف الثالث الثانوي‬

‫ملخص الدرس (فصل في أحكام البغاة)‬ ‫لغ ًة‪ :‬البغاة جمع باغ‪ ،‬والبغي‪ :‬الظلم ومجاوزة الحد‪ .‬سموا‬ ‫تعريف البغاة‪:‬‬ ‫بذلك لظلمهم وعدولهم عن الحق‪.‬‬ ‫وشر ًعا‪ :‬هم‪ :‬مسلمون مخالفو إمام ولو جائرا بأن خرجوا عن‬ ‫طاعته بعدم انقيادهم له أو منع حق توجه عليهم كزكاة‪.‬‬ ‫والأصل فيه آية‪:‬ﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﱠ‬ ‫الدليل‪:‬‬ ‫حكم قتالهم وشروطه‪:‬‬ ‫و ُي َقا َت ُل أه ُل البغ ِي وجو ًبا بثلاثة شروط‪:‬‬ ‫‪َ 3‬وأ ْن َي ُكــو َن َل ُهــ ْم فــي‬ ‫‪َ 2‬وأ ْن َي ْخ ُر ُجوا َع ْن‬ ‫‪ 1‬أ ْن ي ُكونوا في َمنَ َع ِة‪.‬‬ ‫خروجهــم عــن طاعــة‬ ‫َق ْب َض ِة ال ِإما ِم‪.‬‬ ‫الإمــام َتأويــ ٌل َســائ ٌغ‪.‬‬ ‫فصل في أحكام البغاة‬ ‫شهادة البغاة‪:‬‬ ‫وتقبل شهادة البغاة لأنهم ليسوا بفسقة لتأويلهم‪.‬‬ ‫‪225‬‬ ‫المختار من الإقناع‬ ‫‪225‬‬

‫ملخص‬ ‫الدرس‬ ‫فصل في أحكام البغاة‬ ‫‪224‬‬ ‫الصف الثالث الثانوي‬

‫أسئلة على فصل أحكام البغاة‬ ‫س ‪ :1‬ما البغاة؟ وما شروط قتالهم؟‬ ‫س ‪ :2‬ما حكم شهادة البغاة؟ وما حكم ما أتلفوه؟ ومتى يقاتلهم الإمام؟‬ ‫س ‪ :3‬مـا حكـم (أخـذ أموالهـم غنيمـة ‪ -‬والتذفيـف علـى جريحهـم ‪ -‬واتبـاع‬ ‫ مدبرهم ‪ -‬و إحصارهم ‪ -‬و مقاومتهم)؟‬ ‫***‬ ‫فصل في أحكام البغاة‬ ‫‪227‬‬ ‫المختار من الإقناع‬ ‫‪227‬‬

‫ولا يقاتـل الإمـام البغـاة حتـى يبعـث لهـم أمينـا فطنـا إن‬ ‫متى يقاتلهم‬ ‫كان البعـث للمناظـرة ناص ًحا لهم يسـألهم عمـا يكرهون‪.‬‬ ‫الإمام؟‬ ‫أسير البغاة ومالهم‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ولا يطلــق أســيرهم ولــو‬ ‫ولا ُيقتــ ُل مدبرهــم ولا‬ ‫كان صبيـا أو امـرأة حتـى‬ ‫مــن ألقــى ســاحه‬ ‫ينقضـي الحـرب ويتفـرق‬ ‫وأعــرض عــن القتــال‬ ‫جمعهـم‪.‬‬ ‫ولا أ ِسـي ُرهم‪ ،‬ولا ُيذ َّفـ ُف‬ ‫( َعلـى َجري ِحهـم) بالقتـل‬ ‫‪2‬‬ ‫ولا ُي ْغنــ ُم ما ُلهــم‪.‬‬ ‫ويحــرم اســتعمال شــيء‬ ‫مـن سـاحهم وخيلهـم‪،‬‬ ‫وغيرهـم مـن أموالهـم‪.‬‬ ‫موقعة الجمل‪:‬‬ ‫وقعة صفين‪:‬‬ ‫فصل في أحكام البغاة‬ ‫معركة النهروان‪:‬‬ ‫‪226‬‬ ‫الصف الثالث الثانوي‬

‫كتاب الجهاد‬ ‫الأهداف التعليمية لكتاب الجهاد‬ ‫يتوقــع مــن الطالــب بعــد دراســة الموضوعــات الفقهيــة المضمنــة فــي كتــاب‬ ‫الجهــاد أن‪:‬‬ ‫ ‪ 1‬يوضح المقصود بالجهاد لغة واصطلا ًحا‪.‬‬ ‫ ‪ 2‬يستنتج حكمة مشروعية الجهاد‪.‬‬ ‫ ‪ 3‬يستدل بالنصوص الشرعية على مشروعية الجهاد‪.‬‬ ‫ ‪ 4‬يوضح شروط الجهاد‪.‬‬ ‫‪ 5‬يبين أنواع الجهاد في الإسلام‪.‬‬ ‫ ‪ 6‬يفصل القول في حكم الجهاد في الإسلام‪.‬‬ ‫‪ 7‬يوضح أحكام الجهاد وآدابه‪.‬‬ ‫ ‪ 8‬يثبت أن الإسلام دين السلام ودفع الظلم والعدوان‪.‬‬ ‫‪ 9‬يدافع عن دينه ووطنه وعرضه وماله‪.‬‬ ‫‪ 10‬يستشعر فضل الجهاد في شريعة الإسلام‪.‬‬ ‫‪ 11‬يشعر بعدالة الشريعة الإسلامية‪.‬‬ ‫‪229‬‬ ‫المختار من الإقناع‬ ‫‪229‬‬

‫كتاب‬ ‫الجهاد‬ ‫‪228‬‬ ‫الصف الثالث الثانوي‬

‫كتاب الجهاد‬ ‫ََووالَش َعراْقئِ ُ ُل‪،‬طوُوالج ُّذو ُكِبوارل َّي ُِةج‪،‬هاَواِدل ِّسص ُّحت ُة ِخوا َلص َّاط ٍالق‪ُ :‬اةلإَعلَسلىااُم ْل‪ِ ،‬قوتاال ُِبلل‪..‬و‪ُ...‬غ‪.،.‬‬ ‫شروط وجوب الجهاد إذا كان فرض كفاية‬ ‫ ‬ ‫( َو َشرائِ ُط ُوجو ِب ال ِجها ِد) حينئذ (س ُّت ِخ َصا ٍل)‪.‬‬ ‫الأولى‪( :‬الإســا ُم) لقولــه تعالــى‪:‬ﱡﭐ ﱁﱂﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ‬ ‫ﱈ ﱠ(‪ )1‬فخوطـب بـه المؤمنـون‪ ،‬فـا يجـب علـى الكافـر‪.‬‬ ‫(و) الثانية‪( :‬ال ُبلو ُغ)‪.‬‬ ‫(و) الثالثة‪( :‬ال َع ْقـ ُل) فـا جهـاد على صبي ومجنـون لعدم تكليفهمـا ولقوله تعالى‪:‬‬ ‫ﱡ ﭐﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆﲇﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ(‪ )2‬قيــل‬ ‫هـم الصبيـان لضعـف أبدانهـم وقيـل المجانيـن لضعـف عقولهـم ولأن النبـي ‪‬‬ ‫« َر َّد ا ْبـ َن ُع َمـ َر َيـ ْو َم ُأ ُحـ ٍد َو َأ َجـا َز ُه فِـي ال َخنْـ َد ِق»(‪.)3‬‬ ‫(و) الرابعة‪( :‬ال ُّذ ُكور َّيــ ُة) فــا جهــاد علــى امــرأة لضعفهــا ولقولــه تعالــى‪:‬‬ ‫ﱡﭐ ﱯﱰﱱﱲ ﱳﱴﱵ ﱠ(‪)4‬وإطــاق لفــظ المؤمنيــن ينصــرف‬ ‫للرجـال دون النسـاء والخنثـى كالمـرأة ولقولـه ‪ ‬لعائشـة وقـد سـألته فـي الجهاد‬ ‫« َلكِـ َّن َأ ْف َضـ ُل ال ِج َهـا ِد َحـ ٌّج َم ْبـ ُرو ٌر»(‪.)5‬‬ ‫(‪ ) 1‬سورة التوبة الآية‪.123 :‬‬ ‫(‪ ) 2‬سورة التوبة الآية‪.91 :‬‬ ‫(‪ ) 3‬رواه البخاري ومسلم‪.‬‬ ‫(‪ )4‬سورة الأنفال الآية‪.65 :‬‬ ‫(‪ ) 5‬رواه البخاري‪.‬‬ ‫‪231‬‬ ‫المختار من الإقناع‬ ‫‪231‬‬

‫كتاب‬ ‫كتاب الجهاد‬ ‫الجهاد‬ ‫(كتاب) أحكام (الجهاد)‬ ‫تعريفه‬ ‫الجهاد هو‪ :‬القتال في سبيل ال َّله‪.‬‬ ‫ الدليل‪ :‬والأصــل فيــه قبــل الإجمــاع آيــات‪ ،‬كقولــه تعالــى‪:‬‬ ‫ﱡﭐﱁﱂﱃﱠ(‪ )1‬وقولـه تعالـى‪:‬ﱡﭐ ﲰ ﲱ ﲲ ﱠ(‪ )2‬وأخبـار‬ ‫كخبـر الصحيحيـن‪ُ « :‬أ ْمـ ْر ُت َأ ْن ُأ َقاتِـ َل النَّـا َس َح َّتـى َي ُقو ُلـوا َل إِ ٰلـ َه إِ َّل ال َّلـ ُه» وخبـر‬ ‫مسـلم‪َ « :‬ل ُغـ ْد َو ٌة َأ ْو َر ْو َحـ ٌة فِـي َسـبِي ِل ال َّلـ ِه َخ ْيـ ٌر ِمـ َن ال ُّد ْن َيـا َو َمـا فِي َهـا»‪.‬‬ ‫حكم الجهاد‬ ‫ وكان الجهــاد فــي عهــده ‪ ‬بعــد الهجــرة فــرض كفايــة وأمــا بعــده ‪‬‬ ‫فللكفــار حــالان‪:‬‬ ‫الحال الأول‪ :‬أن يكونــوا ببلادهــم‪ ،‬ففــرض كفايــة إذا فعلــه مــن فيهــم كفايــة‬ ‫سـقط الحـرج عـن الباقيـن‪.‬‬ ‫(‪ ) 1‬سورة البقرة الآية‪.216 :‬‬ ‫(‪ ) 2‬سورة التوبة الآية‪.36 :‬‬ ‫‪230‬‬ ‫الصف الثالث الثانوي‬

‫كتاب الجهاد‬ ‫غيــره إلا بــإذن غريمــه والديــن المؤجــل لا يحــرم الســفر وإن قــرب الأجــل‪،‬‬ ‫ويحـرم علـى رجـل جهـاد بسـف ٍر وغ ْيـ ِره إلا بـإذن أبويـه إن كانـا مسـلمين ولـو‬ ‫كان الحـي أحدهمـا فقـط لـم يجـز إلا بإذنـه وجميـع أصولـه المسـلمين كذلـك‪،‬‬ ‫ولــو وجــد الأقــرب منهــم وأذن بخــاف الكافــر منهــم لا يجــب اســتئذانه‪ ،‬ولا‬ ‫يحــرم عليــه ســفر لتعلــم فــرض ولــو كفايــة كطلــب درجــة الإفتــاء بغيــر إذن‬ ‫أصلـه‪ ،‬ولـو أذن أصلـه أو رب الديـن فـي الجهـاد‪ ،‬ثـم رجـع بعـد خروجـه وعلـم‬ ‫بالرجــوع وجــب رجوعــه إن لــم يحضــر الصــف‪ ،‬وإلا حــرم انصرافــه‪ ،‬لقولــه‬ ‫تعالـى‪:‬ﱡﭐﲺ ﲻ ﲼ ﲽﱠ(‪ )1‬ويشـترط لوجـوب الرجـوع أيضـا أن يأمـن‬ ‫علـى نفسـه ومالـه ولـم تنكسـر قلـوب المسـلمين‪ ،‬وإلا فـا يجـب الرجـوع‪ ،‬بـل‬ ‫لا يجـوز‪.‬‬ ‫الحال الثاني‪ :‬مـن حـال الكفـار‪ :‬أن يدخلـوا بلـدة لنـا مثـا فيلـزم أهلهـا الدفـع‬ ‫بالممكـن منهـم‪.‬‬ ‫ ويكـون الجهـاد حينئـذ فـرض عيـن سـواء أمكـن تأهبهم لقتـال أم لـم يمكن‬ ‫علـم كل مـن قصـد أنـه إن أخـذ قتـل أو لـم يعلـم أنـه إن امتنـع مـن الاستسـام‬ ‫قتـل‪ ،‬أو لـم تأمـن المـرأة فاحشـة إن أخـذت‪.‬‬ ‫ ومــن هــو دون مســافة القصــر مــن البلــدة التــي دخلهــا الكفــار حكمــه‬ ‫كأهلهـا وإن كان فـي أهلهـا كفايـة لأنـه كالحاضـر معهـم‪ ،‬فيجـب ذلـك علـى كل‬ ‫ممـن ذكـر حتـى علـى فقيـر وولـد ومدين بـا إذن مـن الأصـل‪ ،‬ويلـزم الذيـن على‬ ‫مسـافة القصـر المضـي إليهـم عنـد الحاجـة بقـدر الكفايـة دفعـا لهـم وإنقـاذا مـن‬ ‫الهلكـة فيصيـر فـرض عيـن فـي حـق مـن قـرب وفـرض كفايـة فـي حـق مـن بعد‪.‬‬ ‫(‪ )1‬سورة الأنفال الآية‪.45 :‬‬ ‫‪233‬‬ ‫المختار من الإقناع‬ ‫‪233‬‬

‫(و) الخامسة‪( :‬ال ِّصحـ ُة) فـا جهـاد علـى مريـض يتعـذر قتالـه أو تعظـم مشـقته‪.‬‬ ‫كتاب الجهاد‬ ‫(و) السادسة‪( :‬ال َّطاقـ ُة َع َلـى ا ْل ِقتـا ِل) بالبـدن والمـال‪ ،‬فـا جهـاد علـى أعمـى ولا‬ ‫علـى ذي عـرج بيـن ولـو فـي رجـل واحـدة لقولـه تعالـى‪:‬ﱡﭐ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ‬ ‫ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱠ(‪)1‬فـا عبـرة بصـداع ووجـع ضـرس‬ ‫وضعـف بصـر إن كان يـدرك الشـخص ويمكنـه اتقـاء السـاح ولا عـرج يسـير لا‬ ‫يمنـع المشـي والعـدو والهـرب ولا علـى أقطـع يـد بكاملهـا أو معظـم أصابعهـا‬ ‫بخـاف فاقـد الأقـل أو أصابـع الرجليـن إن أمكنـه المشـي بغيـر عـرج بيـن ولا‬ ‫علـى أشـل يـد أو معظـم أصابعهـا لأن مقصـود الجهـاد البطـش والنكايـة وهـو‬ ‫مفقـود فيهمـا لأن كلًّ منهمـا لا يتمكـن مـن الضـرب ولا عـادم أهبـة قتـال مـن‬ ‫نفقـة ولا سـاح وكـذا مركـوب إن كان سـفر قصـر فـإن كان دونـه‪.‬‬ ‫ لزمـه إن كان قـاد ًرا علـى المشـي فاضـل ذلـك عـن مؤنـة مـن تلزمـه مؤنتـه‬ ‫كمــا فــي الحــج ولــو مــرض بعــد مــا خــرج أو فنــى زاده أو هلكــت دابتــه فهــو‬ ‫بالخيـار بيـن أن ينصـرف أو يمضـي فـإن حضـر الوقعـة جـاز لـه الرجـوع علـى‬ ‫الصحيـح إذا لـم يمكنـه القتـال‪ ،‬فـإن أمكنـه الرمـي بالحجـارة فالأصـح الرمـي‬ ‫بهـا‪ ،‬ولـو كان القتـال علـى بـاب داره أو حولـه سـقط اعتبـار المـؤن‪ ،‬والضابـط‬ ‫الـذي يعـم مـا سـبق وغيـره‪ :‬كل عـذر منـع وجـوب حـج كفقـد زاد وراحلـة منـع‬ ‫وجـوب الجهـاد إلا فـي خـوف طريـق مـن كفـار أو مـن لصـوص مسـلمين فـا‬ ‫يمنـع وجوبـه لأن الخـوف يحتمـل فـي هـذا السـفر لبنـاء الجهـاد علـى مصادمـة‬ ‫المخـاوف والديـن الحـال علـى موسـر‪ ،‬يحـرم علـى رجـل سـفر جهـاد وسـفر‬ ‫(‪ ) 1‬سورة النور الآية‪.61 :‬‬ ‫‪232‬‬ ‫الصف الثالث الثانوي‬

‫كتاب الجهاد‬ ‫أ ْو يُو َج َد ل ِقي ًطا في َدارِ الإسلاَ ِم‪............................................‬‬ ‫وثانيهما‪ :‬مــا ذكــره بقولــه (أ ْو ُيو َجــ َد ل ِقي ًطــا فــي َدا ِر الإســ َا ِم) فيحكــم‬ ‫ ‬ ‫بإسـامه تبعـا للـدار ومـا ألحـق بهـا وإن اسـتلحقه كافـر بـا بينـة بنسـبه هـذا إن‬ ‫وجـد بمحـل ولـو بـدار كفـر بـه مسـلم يمكـن كونـه منـه ولـو أسـيرا منتشـرا أو‬ ‫تاجـرا أو مجتـازا تغليبـا للإسـام ولأنـه قـد حكـم بإسـامه فـا يغيـر بمجـرد‬ ‫دعـوى الاسـتلحاق ولكـن لا يكفـي اجتيـازه بـدار كفـر بخلافـه بدارنـا لحرمتهـا‬ ‫ولـو نفـاه مسـلم قبـل فـي نفـي نسـبه لا فـي نفـي إسـامه‪.‬‬ ‫***‬ ‫معاني المفردات‬ ‫الوليد الذي يوجد ُم ْل ًقى على الطريق لا ُيعرف َأبواه‪.‬‬ ‫ال َّل ِقي ُط‬ ‫َم ْن ُأ ِخ َذ في ال َح ْر ِب و ُقبِ َض َع َل ْي ِه‪.‬‬ ‫الأَ ِسي ُر‬ ‫وجع في الر ْأس تختلف أسبابه وأنواعه‪.‬‬ ‫َم ْن لاَ ُي ْب ِص ُر‪.‬‬ ‫ُصداع‬ ‫الأَ ْع َمى‬ ‫َمن أ َصابه شي ٌء في ِرجله َف َغ َم َز في َس ْي ِره‪.‬‬ ‫الأَ ْع َرج‬ ‫‪235‬‬ ‫المختار من الإقناع‬ ‫‪235‬‬

‫‪......‬‬ ‫لأِلس َّلص َمب ِ ّقيببَِاللاإلأسلسا ِر ِمأ(لح َرس َزببميالن ُه)‪:‬وأ َدنَميُُهسَول ِ َصمغأا ََحر ُأدوأبَلاو ِيدهِِه‪.‬‬ ‫َو َم ْن‬ ‫كتاب الجهاد‬ ‫َويُ ْحك ُم‬ ‫من أسلم قبل الأسر‬ ‫ ( َو َمـ ْن أسـل َم) مـن رجـل أو امـرأة فـي دار حـرب أو إسـام (قبـ َل الأسـ ِر)‬ ‫أي‪ :‬قبـل الظفـر بـه (أحـ َر َز) أي عصـم بإسـامه (مالـ ُه) مـن غنيمـة (و َد َمـ ُه) مـن‬ ‫سـفكه للخبـر المـار ( َو ِصغـا َر أولا ِد ِه) الأحـرار عـن السـبي لأنهـم يتبعونـه فـي‬ ‫الإسـام والجـد كذلـك فـي الأصـح ولـو كان الأب حيـا لمـا مـر وولـده أو ولـد‬ ‫ولـده المجنـون كالصغيـر ولـو طـرأ الجنـون بعـد البلـوغ لمـا مـر أيضـا ويعصـم‬ ‫الحمـل تبعـا لـه‪.‬‬ ‫متى يحكم للصبي الأسير بالإسلام؟‬ ‫ ( َو ُي ْحك ُم لِل َّصب ِّي) أي‪ :‬للصغير ذكرا كان أو أنثى أو خنثى ( بِالإسلا ِم لسببين)‪:‬‬ ‫أولهما‪ :‬مــا ذكــره بقولــه (أن ُيســل َم أ َحــ ُد أ َبويــ ِه) والمجنــون وإن جــن‬ ‫ ‬ ‫بعـد بلوغـه كالصغيـر بـأن يعلـق بيـن كافريـن ثـم يسـلم أحدهمـا قبـل بلوغـه فإنـه‬ ‫يحكـم بإسـامه حـالا سـواء أسـلم أحدهمـا قبـل وضعـه أم بعـده قبـل تمييـزه‬ ‫وقبـل بلوغـه لقولـه تعالـى‪:‬ﱡﭐ ﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱠ(‪.)1‬‬ ‫(‪ )1‬سورة الطور الآية‪.21 :‬‬ ‫‪234‬‬ ‫الصف الثالث الثانوي‬

‫كتاب الجهاد‬ ‫ملخص الدرس (كتاب الجهاد)‬ ‫القتال في سبيل ال َّله‪.‬‬ ‫تعريفه‪:‬‬ ‫من السنة‪:‬‬ ‫دليله‪:‬‬ ‫من القرآن‬ ‫قوله تعالى‪:‬‬ ‫« ُأ ْم ْر ُت َأ ْن ُأ َقاتِ َل النَّا َس َح َّتى‬ ‫َي ُقو ُلوا َل إِ ٰل َه إِ َّل ال َّل ُه»‪.‬‬ ‫ﱡﭐﱁﱂﱃﱠ‬ ‫وقوله تعالى‪:‬ﱡﭐ ﲰ‬ ‫ﲱ ﲲ ﱠ‪.‬‬ ‫فرض كفاية‪.‬‬ ‫في عهد النبي‬ ‫قبل الهجرة‪.‬‬ ‫الحالة الأولى‪:‬‬ ‫(فـرض كفايـة) إذا كان الكفار في‬ ‫حكم الجهاد‪:‬‬ ‫بلادهـم‪ ،‬إذا فعلـه من فيهـم كفاية‬ ‫بعد عهد النبي‪.‬‬ ‫سـقط الحرج عـن الباقين‪.‬‬ ‫الحالة الثانية‪:‬‬ ‫(فـرـرضضعيعينــ) إنذ)اإدذاخدلخاـلـكلفالركفــار‬ ‫بلـدةدةلنلان‪.‬ـا‪.‬‬ ‫‪237‬‬ ‫المختار من الإقناع‬ ‫‪237‬‬

‫كتاب الجهاد‬ ‫ملخص‬ ‫الدرس‬ ‫‪236‬‬ ‫الصف الثالث الثانوي‬

‫كتاب الجهاد‬ ‫أسئلة على كتاب الجهاد‬ ‫ ‬ ‫س ‪ :1‬مـا الأصـل فـي الجهـاد؟ ومـا حكمـه؟ ومـا شـروط وجـوب الجهـاد إذا‬ ‫ كان فرض كفاية؟‬ ‫س ‪ :2‬ب ِّين الحكم فيما يأتي مع التعليل أو ذكر الدليل‪:‬‬ ‫أ الجهاد للمرأة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ب الجهاد على ذي عرج ب ّين‪ .‬‬ ‫ ‬ ‫ج الجهـاد فـي حـق مـن كان دون مسـافة القصـر مـن البلـدة التـي دخلهـا‬ ‫ ‬ ‫ الكفار‪.‬‬ ‫س ‪ :3‬اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين معل ًل أو مدل ًل لاختيارك‪:‬‬ ‫أ مـن كانـوا علـى مسـافة القصر مـن البلدة التـي دخلهـا الكفـار فالجهاد‬ ‫ ‬ ‫ فـي حقهـم (فـرض عيـن ‪ -‬فـرض كفايـة ‪ -‬فـرض عيـن فـي حـق من‬ ‫ قرب وفرض كفاية في حق من بعد)‬ ‫ ب أسلم ج ّد الصبي الصغير‬ ‫ (يحكـم بإسـامه حـا ًل ‪ -‬يحكـم بإسـامه بعـد بلوغـه ‪ -‬لا يحكـم‬ ‫ بإسلامه)‪.‬‬ ‫س ‪ :4‬علل الأحكام الآتية‪:‬‬ ‫أ لا جهاد على صبي ومجنون‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ب لا جهاد على امرأة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ج لا جهاد على أشل ي ٍد أو معظم أصابعها‪.‬‬ ‫ ‬ ‫***‬ ‫‪239‬‬ ‫المختار من الإقناع‬ ‫‪239‬‬


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook