السلطة القضائية طبيعتها ومنزلتها في مخمس السلط
السلطة القضائية :طبيعتها ومنزلتها في مخمس السلط
جدول المواد2....................................................................................................................................... ثورة القضاء -نموذج استئناف الثورة وشرط نجاحها5........................................................................ مقدمة5............................................ ............................... ............................... ............................... مراحل الانقلاب6........................................................................................................................... اصلاح القضاء وعائق الحرابة السياسية10 ....................................................................................... المفاهيم10 .................................................................................................................................... - 01المفهوم الأول10 ..............................................................................................................: - 02المفهوم الثاني10 .............................................................................................................: - 03أثر المفهوم الأول في المفهوم الثاني11 ...............................................................................: -04أثر المفهوم الثاني في المفهوم الأول11 ...............................................................................: - 05أصل المفهومات الأربعة11 ..............................................................................................: الآية 38من سورة الشورى12 ....................................................................................................... الآية12 .................................................................................................................................... طبيعة الدولة وأسلوب الحكم فيها بالاعتماد على الآية 38من سورة الشورى12 .................... الدولة13 ................................................................................................................................. دور القضاء -العزل الخلقي للطغاة15 ................................................................................................ اقتراحي15 ....................................................................................................................................: الفصل الثالث في القضاء15 ......................................................................................................... نوعا العزل -والعلاقة بين قانون القوة وقوة القانون21 ...................................................................... الآية التاسعة من سورة الحجرات23 ............................................................................................. تحليل الآية التاسعة من سورة الحجرات ومراحل علاج الخلافات24 ............................................. المرحلة الأولى24 .....................................................................................................................:
\"ألا يكتفي القضاة بالعصيان المدني الذي يتجاوز الموقف النقابي باعتباره مرحلة أولى تنصف القضاة وحدهم بل ينبغي أن يتعداها إلى مرحلة تنصف الشعب بالاستناد إلى واجب احترام العقد المقدس الذي تمثله حماية الحقوق والحريات :عليهم محاكمة المنقلب وعزله لعلة خلقية قبل السياسية\". وسأخصص هذا الفصل الثالث لأبين القصد بالعزل بعد حصر انواعه وشروطه الدستورية وما بعد الدستورية اي الخلقية التي تؤسس العقد السياس ي في أي جماعة إنسانية .وسيليه فصلان آخران يثبتان معنى الخلقي الذي هو ما بعد الدستوري لكونه ما يؤسسه. بينت في الفصل الثاني علاقة إصلاح القضاء بالحرابة السياسية التي تمثل عائقا ضد كل إصلاح ممكن .ولم أشرح ما يترتب عليه مما نجد بعضه في بعض الدساتير مثل الامپيتشمنت (العزل) في الدستور الأمريكي. فهو اجراء لعزل من يخل بالدستور بعضه أو كله .لأن الطغاة معتدون عن أمانة سواء استؤمنوا عليها طوعا قبل أن يطغوا او حتى لو اغتصبوها كرها .فالطغيان خيانة للأمانة التي يحملها من يحكم شعبا بشغله المهام التي تنسب إلى راس قوامة الدولة السياسية . والعزل من حيث هو إجراء قانوني له عدة دلالات وأشكال .فقد يكون اجراء مضمنا في الدستور مثل الامبيتشمنت الامريكي أي إجراء يقوم به ممثلو إرادة الجماعة في النظام السياس ي الذي لم يفسد كله فبقي لعلاجه امكان تحقيقه من المجتمع السياس ي :مجلس النواب ومجلس الشيوخ. لكن إذا تعذر ذلك ودب الفساد في النظام السياس ي فصار مافياويا وخاصة إذا كان فاقدا لمثل هذا الاجراء الدستوري فإنه يمكن أن نسمي ما يناظره بالعزل الذي يمكن أن يصبح عنيفا وهو ما يحصل عادة في الثورات .لكنه في الوعي الإسلامي بمقتض ى نص القرآن وإن لم يتحول إلى اجراء مصوغ دستوريا فإنه قائم قياما ابلغ من الامبيشمنت بوصفه عين الالتزام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على كل مواطن .وله درجات هي جوهر الرموز الدالة على المواطنة والولاء للجماعة. وهو إذن أكثر من الاجراء الدستوري لأنه من المبادئ المؤسسة لمعنى الانتساب إلى الجماعة وقيمها ويترتب عليهما المشاركة في حماية العقد . 3الفصل الثالث أبو يعرب المرزوقي تونس في 22.06.08 - 15 -
دور القضاء -العزل الخلقي للطغاة وهو إذن أصل أوسع من مبدأ العزل في الدستور الأمريكي وإن كان من طبيعة مختلفة من حيث الاجراء .وهذه الطبيعة هي التي اريد تحديدها وبيان مستوياتها لجعل العيش المشترك سلميا. فالمواطن في الإسلام لا يطيع الحاكم الذي يعص ي الدستور بعضه أو كله ليس من حيث هو إجراء ظرفي بل من حيث هو ملازم لمشاركة المواطن في المواطنة التي تحمي المبادئ التي يستند إليها الدستور وقيمه . فهو عقد بين المواطنين ثم بينهم وبين المكلفين بقوامة الدولة حتى لو كان ذلك في شكل حكم التغلب عند انفراط عقد الشرعية أو حكم الوصاية في الرؤية الباطنية ناهيك عنه في شكل حكم الاختيار والبيعة الحرة في الرؤية السنية وكل مساس بالعقد دال على عصيان المكلف بالقوامة يترتب عليه لدى الطرف الثاني من العقد -أي كل مواطن -ليس حق العصيان فحسب بل واجب العصيان لأنه لا طاعة في معصية القانون .والعصيان له مراتب :فله حد أدنى هو الغضب القلبي . وحد أقص ى هو الغضب اليدوي . وحد أوسط هو الغضب القولي . فيكون العصيان ثورة خلقية تبدأ بغضب القلب وتنتهي بغضب اليد وبينهما غضب اللسان . والحصيلة هي مراتب العزل القلبي واللساني واليدوي وهي مراحل لا يخلو منها عمران في أي جماعة إنسانية . والوصول إلى اليدوي هو الثورة العنيفة .وما قبله مراحل لتجنبها وهي جوهر الثورة اللطيفة . وذلك هو مفهوم الثورة الخلقية التي تزيل بتدرج سلمي قلبي فلساني لتصل عند الضرورة إلى اليدوي فتزيل فساد الدولة المارقة أي التي تحولت إلى غطاء على المافية التي تتستر بالقانون المحرف. لذلك فهذه الثورة العازلة ليست سياسية فحسب .ولذلك وصفتها بكونها خلقية لأنها تمر بمراحل تتجنب فيها العنف وتتعلق بحماية مقومات الدستور الخمسة أي: -مرجعيته التي تؤمن بها الجماعة سواء كانت روحية أو مادية -والقوى السياسية التي تمثل إرادة الجماعة وهي الاحزاب في عصرنا -ومضمون العقد أي الحقوق والحريات وهي اساس كل مجتمع احرار -ونظام الحكم أي شروط القوامة السياسية التي تعبر عن ارادة الجماعة - 16 -
دور القضاء -العزل الخلقي للطغاة -وهذه الشروط هي قوامة كل وظائف الجماعة التي تحقق الرعاية والحماية دون ان تكون خاضعة لوصاية القيم الذي نوبته الجماعة بإرادة شروط مجراها السلمي أي ما يسمى بدولة القانون أو الشريعة بحسب مبادئ الدستور التي هي دائما اختيارية حتى لو كانت من دين منزل لأن ما يجعلها تشريعا وقانونا لا يأتي من كونها منزلة بل من كون الشعب اختارها لإيمانه بها . فتكون القضية متعلقة بما دب في قوامة الدولة من فساد وافساد ،وهو ما يترتب عليه الذهاب بالعزل إلى غايته إذا فشلت مراحله الأولى في تحقيق شروط احترام العقد .وغاية العزل خلقية وسياسية أي إنه عزل اعم وأعمق من العزل السياس ي في اجراء العزل الأمريكي. لذلك فسأسمي النوع الأول الذي من جنس الامريكي بالعزل السياس ي وهو إجراء تقوم به مؤسسة النواب والشيوخ في أمريكا الامبيشمنت الأمريكي .وهو معلوم وغني عن مزيد التوضيح. وأما النوع الثاني الذي حاولت وصفه والذي هو مقوم جوهري في الرؤية القرآنية فهو النوع الذي اعتبره العزل الخلقي الأعمق من العزل السياس ي . ورغم أنها رؤية لم تتحول إلى مؤسسات فإنها تعمل حتما لأنها عين المواقف من الشروط القيمة المواقف الملازمة لوجود الجماعة من حيث جماعة .وهو إذن عزل تتحدد مراحله بمراحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي المواقف التي تعير بها الجماعة من نوبته لقوامة شأنها العام: مرحلة القلب :شعورا بالرضا أو بالرفض ومرحلة اللسان :تعبيرا عن الرضا أو الرفض ومرحلة اليد :الثورة طلبا لما يرض ي ورفضا لما يرفض. وهي محطات الاحتجاج السياس ي ذي الدافع الخلقي خاصة وذي الغاية السياسية القصوى أي الثورة على سلطان المنكر الذي جعله الفساد والطغيان بديلا من سلطان المعروف . لذلك فهذه المحطات الثلاث تتضمن شرطين مسكوت عنهما لكونهما شارطين للوصل بينها ومعللين للنقلة من أحدهما إلى الذي يليه: المسكوت عنه الاول يحقق النقلة من أولاها إلى الثانية المسكوت عنه الثاني يحقق النقلة من الثانية إلى الأخيرة . فلا بد من ظهور ما يصل القلب باللسان - 17 -
دور القضاء -العزل الخلقي للطغاة وما يصل اللسان باليد . فما يصل القلب باللسان هو الوصول إلى مرحلة امتناع السكوت عما يجري الذي لم يعد قابلا للاحتمال . وما يصل اللسان باليد هو الوصول إلى مرحلة استحالة عدم الانتقال إلى الثورة على الطغيان :وهو بداية كل ثورة وعلى صمودها .لأن الكفر بالطاغوت شرط الإيمان بالله .ومن ثم فمن لم يثر يعتبر قد فقد الإيمان بالله وصار يعبد الطاغية وهو معنى فساد معاني الإنسانية بلغة ابن خلدون . ولهذه العلة فإن هذا النوع الثاني من العزل عزل خلقي لأنه لا يتعلق بخيانة الدستور بعضه أو كله فحسب بل بخيانة المبادئ التي ينبني عليها التعاقد بين البشر .ولهذه العلة فهو خلقي الأساس وسياس ي الغاية في النهاية لأنه خيانة تعاقد الجماعة في ما بينها وفي ما بينها وبين من تنوبه عنها في قوامة شأنها العام فرض كفاية لأنه لا يمكن أن يكون الكل مديرا للشأن العام . وما هو فرض عين هو المراقبة والمحاسبة وهما ما يدفع إلى الثورة إذا تعذر النوع الأول من العزل بسبب تحول أدوات الشوكة أدوات تحمي الاستبداد وتجعل الطاغية وكأنه هو رب العباد يتحكم في الرزقين المادي والروحي للجماعة .ولهذه العلة كان ابن خلدون حريصا على التنبيه إلى شرطه. كل جماعة تفقد حماية نفسها وتتركها لحامية بيد الطاغية تجعل هذه الحامية أداة طغيانه وتكون جماعة عبيد وليست جماعة أحرار . لذلك فهو يسميهم عيالا فسدت فيهم معاني الإنسانية إذ يقول \"وفسدت معاني الإنسانية له (لذي اخلاق العبيد) من حيث الاجتماع والتمدن وهي الحمية والمدافعة عن نفسه أو منزله وصار عيالا على غيره في ذلك بل وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل والخلق الجميل فانقبضت عن غايتها ومدى إنسانيتها فارتكس وعاد في أسفل سافلين \" وتلك هي علة تسميتي هذا النوع من العزل بالعزل الخلقي دافعا والسياس ي غاية .ولا يمكن أن يقوم به إلا القضاة النبلاء باعتبارهم يتصفون بما يعتبره القرآن صفتي الحكم : الأمانة التي يحملوها أي حماية نظام قانوني معين يعبر عن إرادة الجماعة تعبير تعاقد بينها ثم بينها وبين من تنوبه لتمثيل إرادتها وإذن فالحكم مؤتمن على شريعة والعدل الذي يتمثل في الوفاء برد الأمانة لأصحابها أي تحقيق العدل بوصفه قيما على الفصل بين المتنازعين بمقتض ى ما له من أهلية خلقية وعلمية في تنزيل نصوص العقد -القانون -على النوازل. وهذا هو الحل الذي قد يغني عن حصول فوض ى الثورات التي قد تكون ضرورية لكن إمكانية تجنبها هي التي اسميها العزل الخلقي وانسبه إلى القضاء . - 18 -
دور القضاء -العزل الخلقي للطغاة واقتراحي هو ألا يكتفي القضاة بالعصيان المدني الذي يقتصر على الموقف النقابي إلا باعتباره مرحلة أولى غير مقصورة على مطلب نقابي هو انصاف القضاة وحدهم بل الامر يتعدى إلى انصاف الشعب واحترام العقد المقدس الذي يمثله احترام الحقوق والحريات .فإذا لم يتوقف الانقلاب وبقي صاحبه سادرا في غيه فمن واجبهم أن يحاكموه ويعزلوه عزلا أقوى من العزل السياس ي لأنه عزل خلقي . ويمكن اعتبار ما يجري في تونس حاليا أفضل مثال من تحقق مراحل العزل القلبي واللساني ونأمل ألا يصل الحال إلى العزل اليدوي. والمعلوم أن الفرق بين الاولين والاخير هو ان الاولين يمنعان الانقلاب على الدستور في دولة ما تزال معافاة من التحول إلى غطاء على مافية أو على حشد شعبي هو الشكل المافياوي التام بحجة الوصاية على الشعب في الرؤية الباطنية. فيكون لجوء الشعوب إلى العزل اليدوي الملجأ الأخير الذي يمكن للعزل اللساني والقلبي أن يغني عنه إذا كان في الدولة بقية باقية من الصلاح. أما إذا تمكنت منها المليشيات والحشد الشعبي فإن الحل الوحيد هو اليدوي. ما اقترحه على القضاة الذي اعتبره ما بقي من الدولة بعد ما أثبتوا صمودهم في العصيان المدني الحالي هو الفرصة الأخيرة لإنقاذ تونس من فوض ى عارمة لا قدر الله سيكون أثرها فوض ى لا يعلم إلا الله مدى ضررها في بلد مثل تونس التي ليس لها مقومات الصمود الطويل. ما قد يحول ثورة شعبها إلى جعل البلاد مسرح كل التدخلات الخارجية التي تجعلها مثل ليبيا واليمن والعراق وسوريا وكل الجماعات التي ابتلاها الله بنخبة سياسية تعاني من سيدا الفساد التي لم يبق علاجها ممكنا بغير قطع الرأس تنشف العروق أي بالعزل الخلقي لقائد الفساد والافساد. - 19 -
قد يظن الكثير أني بدعوتي القضاء لتولي عزل المستبد قد ملت لما يسمى بدولة القضاة أو دولة الفقهاء .فأكون بذلك قد جردت القوى السياسية من تمثيل الإرادة الشعبية التي لا تعلو عليها إرادة سواء كانت دينية أو دنيوية . ولا فرق بين نوعي الإرادة الشعبية : فالدينية لا تصبح شرعا للجماعة إلا بما ينتج عن إيمانها بها وليس لخاصية ذاتية لها .فهو أحد الخيارين في تاريخ تأسيس القوانين والاخلاق ولا يختلفان بذاتيهما بل بخيار من يختار هذا أو ذاك. والدنيوية لها نفس الأساس حتى وإن اختلفت عنها من حيث الطبيعة لأنها تعوض الإلهية بما تسميه حقوق الإنسان الطبيعية وهي إذن ليست شرعا بذاتها بل بما ينتج عن إيمان الجماعة بها؟ وإذن فكلتاهما تستمد دورها المؤسس للقانون مما يعتقده صاحبها فيكون دورها في التأسيس ليس طبيعتها الذاتية بل اختيار من يتبناها أساسا لرؤيته السياسية والقانونية والخلقية . وهو ما يعني أن المقابلة بين التأسيسين لا علاقة له بطبيعة الاساس في ذاته بل بخيار صاحبه وتفضيله .ثم إن من يختار الدنيوي أي \"الحق الطبيعي \"يكذب عندما يدعي المدنية وينفيها عمن يختار الديني. فعبارة \"الحق الطبيعي \"التي لا يفهم الحمقى دلالتها ميثولوجية لأنها تسقط على الطبيعة مفهوما لا معنى له في الطبيعة التي لا تميز بين حق وباطل ولا بين خير وشر .هو تأليه لا واع للطبيعة ،إنه معنى الدين الطبيعي. ولكن التمييز بين نوعي العزل من حيث الدور علته عدم حصر تمثيل الشرعية الشعبية في القوى السياسية .فلو كان العزل مقصورا على نوع الامبيتشمنت بالمعنى الأمريكي لما كان للقضاء دور في العلاقة التعاقدية بين الشعب ومن اختارهم للقوامة من القوى السياسية. فالقضاء يقض ي بين القوى السياسية والشعب الذي اختارها أو فرضت عليه ما يعني أنه يمثل مستوى ثانيا أرقى من سلطان القوى السياسية التي لها القدرة على العزل . 4الفصل الرابع أبو يعرب المرزوقي تونس في 22.06.09 - 21 -
دلالة العزل بمعنييه -أصل السلطة :إرادة الأغلبية في الجماعة 01 من ينتخبون في حالة الشرعية ومن يتغلبون في حالة عدمها . لكن فرض العين الذي يتعلق بالمراقبة والمحاسبة بخصوص شروط الطاعة وغايتها اللاطاعة في معصية بحيث إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هدفه المحافظة على شروط الطاعة والتصدي لها بواجب العصيان عندما يصبح القيم عاصيا للقانون المؤسس للتعاقد بينه وبين الجماعة التي عينته قيما على شأنها فرض كفاية أو حتى التي استبد بها بوصفه طاغية بشرط توفر شرط القدرة عليها لإزالة الاستبداد. وعلي الآن أن أعلل ذلك لئلا يعتبر وكأنه مجرد مصادرة على المطلوب اعتمده لادعاء مبدأ أعمق من مبدأ الامبيتشمنت هو مبدأ فرض العين في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في صيغتيه القرآنيتين الإنشائية شرطا في الإيمان (آل عمران)104 والخبرية شرطا في الخيرية (آل عمران )110 والتعليل يعتمد على ثلاثة شواهد من أكبر علماء الفلسفة السياسية التي تحدد طبيعة العلاقة بين هذا المعنى والنظام السياس ي ووظائفه في تنظيم حياة الجماعة. لأختم بالعودة إلى تحديد طبيعة النظام السياس ي وأسلوب الحكم في الرؤية القرآنية كما حددتهما الآية الثامنة والثلاثون من سورة الشورى . وهي مسائل تم درسها في بحوث سابقة وقد أعود إليها في فصلين آخرين اختم بهما هذه الدراسة مع تعميمها وعدم الاقتصار على المثال العيني الحالي الذي تعلق بما انسبه من دور إلى القضاء ملجا أخيرا في حالة فساد القوى السياسية وتحويلها الدولة إلى غطاء على الطابع المافياوي الذي وصفته بكونه الحرابة السياسة . وهذه المسائل التي تجمع بين هذا الحل وطبيعة الرؤية الإسلامية التي تحول دون نوعي ظهور العصبية المفضية للهرج بلغة ابن خلدون أي الحائلة دون نشأة الدولة البدائية والناكصة إلى الحيلولة دون بقائها في النهاية عندما تصل إلى غاية الفساد . وذلك بالتناظر مع مراحل النفاذ إلى نظرية الإسلام في الدولة وأنواع الحوائل دونها بإفساد شروطها الأداتية والغائية. - 29 -
دلالة العزل بمعنييه -أصل السلطة :إرادة الأغلبية في الجماعة 01 -فالمسألة الأولى هي مسالة الاختيار بدل الوصية كما عرفه الغزالي في كتاب فضائح الباطنية. -والمسالة الثانية هي بناء ابن تيمية نظرية الدولة في كتاب السياسة الشرعية على الآيتين 27و28 من سورة النساء -والمسألة الثالثة هي تعليل ابن خلدون لوجود الكلام في الإمامة في علم الكلام السني كما ورد في الفصل العاشر من الباب الأخير من المقدمة فصل علم الكلام . -والمسألة الرابعة هي الكلام على مصدرهم المشترك في تحديد طبيعة نظام الحكم مرجعية وغاية وصلة ذلك بمبدأ الاختيار في تعيين طبيعة الحكم والقيمين عليه. -والمسألة الأخيرة هي الكلام على أسلوب إدارة وظائفه تعيينا للقيمين الممثلين لإرادة الأمة وعزلهم ونسبة ذلك إلى سلطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوصفهما فرض عين على كل مواطن فعليه واجب مراقبة القيمين ومحاسبتهم وأهم عناصره واجب طاعة من يطيع القانون وعصيان من يعصيه. - 30 -
Search
Read the Text Version
- 1 - 45
Pages: