المملكة العربية السعودية وزارة التعليم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان الإبتدائية الأولى بالمعبوج 1
تعريف الوضوء ومشروعيته ال ُوضوء في اللّغة بض ّم الواو ،هو لف ٌظ مشت ٌّق من ال َوضاءة ،أي ال ّنظافة وال ّطهارة ،وال َوضوء بفتح الواو ،هو الماء ال ُمع ّد للوضو ِء ،وتعريفه في الاصطلاح :هو استخدام الماء ال ّطاهر على أعضا ٍء ح ّددها الشرع ،وهي الوجه واليدين وال ّرأس وال ّرجلين ،من أجل رفع ك ّل ما يمنع عن ال ّصلاة والوضوء واج ٌب من أج ِل ال ّصلاة ،سوا ًء كانت ال ّصلوات فرائض أو نوافل ،وقد ثبتت مشروع ّيته في القرآن الكريم ،قال الله -تعالىَ ( :-ياأَ ُّي َها ا َّل ِذي َن آ َم ُنوا ِإ َذا قُ ْمتُ ْم إِلَى ال َّص َلاةِ فَا ْغ ِسلُوا ُو ُجو َه ُك ْم َوأَ ْي ِد َي ُك ْم ِإ َلى ا ْل َم َرافِ ِق َوا ْم َس ُحوا ِب ُر ُءو ِس ُك ْم َوأَ ْر ُج َل ُك ْم ِإلَى ا ْل َك ْع َب ْي ِن) ،وفي الس ّنة ال ّنبو ّية قول رسول الله -صلّى الله عليه وس ّلم( :-لا تُ ْق َب ُل َصلاةُ َم ْن أ ْح َد َث َحتَّى َيتَ َو َّضأ) ،كما ثبتت مشروع ّيته بإجماع العلماء على أ ّن ال ّصلاة لا تص ّح دون الوضوء ِلمن تي ّسر له. صفة الوضوء تكون صفة الوضوء ال ّصحيحة كما ورد في القرآن الكريم وفي ال ّسنة النّبويّة كما يأتي ال ّنية ،ومحلّها القلب ،فيجب على ال ُمسلم أن ينو َي الوضوء. غسل الكفّين إلى ال ّرسغين ثلاث م ّرات. المضمضة والاستنشاق ثلاث م ّرات ،ويكون كلاهما بنفس َغرفة الماء ،نصفها لمضمض ِة الفم ،ونصفها لاستنشاق الأنف. غسل الوجه ثلاث م ّرات ،ويكون شاملاً الوجه ك ّله من أصول ال ّشعر إلى أسف ِل ال ّذقن ،ومن الأذ ِن اليمنى إلى الأذن اليُسرى. غسل اليدين من الأطراف إلى المرفقين ثلاث م ّرات ،ابتدا ًء باليد اليُمنى ثُ َّم اليد اليُسرى. مسح ال ّرأس م ّرةً واحدة ،وذلك بأن يُبلّل ال ُمتو ِ ّضئ يديه بالما ِء ،ويُم ّررها من بداي ِة رأسه إلى نهايتِه ،ث ّم يعود إلى بداي ِته. مسح الأُذنين مرةً واحدةً. غسل ال ّرجلين إلى الكعبين ثلاث م ّرات ،ابتدا ًء من ال ِّرجل اليُمنى ث ّم اليُسرى ،مع الحرص على إدخال الماء بين الأصابع .ذكر الله وال ّدعاء بعد الوضوء ،وهي من الأمور التي ح ّث النب ّي -صلّى الله عليه وس ّلم -عليها ،فقال -عليه الصلاة والسلام( :-ما ِم ْنكم من أح ٍد يتَو َّضأُ، فيُسب ُغ الوضو َء ،ث َّم يقو ُل حي َن يف ُرغُ من وضو ِئه :أشه ُد أن لا إلهَ إلَّا اللهُ وح َده لا شري َك لهُ، وأ َّن مح َّم ًدا عب ُده ورسولُه ،إلَّا فُ ِتح ْت لهُ أبوا ُب الج َّن ِة الثَّماني ِة ،يدخ ُل ِمن أ ِيّها شا َء)]٦[. 2
ـ فرائض الوضوء إ ّن للوضوء س َّت فرائض ،ويبط ُل إن تُركت واحدة منها؛ أرب ٌع منها ثابتةٌ في القرآن الكريم بآية الوضوء ،واثنتان ثبتتا في ال ّس ّنة ال ّنبوية ،وفيما يأتي ذكرها: النّ ّية :وهي أسا ٌس لقبو ِل أ ّي عبادة ،قال رسول الله -ص ّلى الله عليه وسلّم( :-إ َّنما الأ ْعما ُل بال ِّن ّيا ِت ،وإ ّنَما ِل ُك ِّل ا ْم ِر ٍئ ما َن َوى) ،والنّية مكانها القلب ،فعلى ال ُمتو ّضئ أن يقصد عند وضوئه رفع الحدث الذي يَمنعه من ال ّصلاة ،والتط ّهر من أجل ال ّصلاة. غسل الوجه :ويكون شاملاً الوجه كلّه طولاً من منبت الشعر إلى أسفل الذقن ،وعرضاً من الأذن إلى الأذن ،ويجب أن يع ّم كل ما يتّصل بالوجه من الحاجب أو ال ّشارب وال ّلحية ،أ ّما اللّحية الكثيفة فيكفي تخليلها بالماء .غسل اليدين إلى المرفقين ،وال ِمرفق هو ال ّساعد العضد، فيجب غسلهما اليُمنى ث َّم اليُسرى ،ويجب أن َيصلها الماء ،فلو كان ال ُمتو ّضئ يلبس خاتماً أو ساعةً أو غيره يجب أن يوص َل الماء تحته ،ولا يجوز ترك جز ٍء من العضو دون أن يَع ّمه الماء. مسح الرأس ،ويكون بإيصال البَلل إلى جز ٍء من ال ّرأس ،فمسح بعض ال ّرأس يُجزئ ،فقد ثبت أ ّن رسول الله -ص ّلى الله عليه وسلّم -كان يمسح ناصية رأسه ،وال ّناصية هي مقدمة ال ّرأس .غسل القدمين إلى الكعبين ،وال َكعب هو العَظم البارز عند مفصل القدم ،فيجب غسل القدم اليُمنى فاليسرى ،ويجب أن يع ّم الماء العضو ك َّله ،وبين الأصابع وتحت ال ّظفر ويجوز ِعوضاً عن غسل القدمين المسح على الخ ّفين أو الجوربين في أحكا ٍم خ ّصصها ال ّشرع. التّرتيب ،فلا يص ّح الوضوء في لاملأيتعومالّضأْالإل ّساابقعلة،ىونلاحويجهوذازالتتّقدريتيمبع الضذ ٍويعولرىد ترتيب دون الآخروذلك لأ ّن النّبي -ص ّلى الله وسلّم- عليه آية الوضوء ـشروط الوضوء يج ُب ل ّصحة الوضوء عشرة شروط ،وهي كما يأتي . العقل :إذ لا يص ّح الوضوء من غير العاقل؛ لأ ّنه غير ُمكلّف .البلوغ :اتّفق الفقهاء أ ّن من شروط وجوب الوضوء البلوغ ،فهو لا يجب على ال ّصبي غير ال ُمم ّيز ،لك ّن ال ّصب ّي ال ُمم ّيز فوضوؤه صحيح. الإسلام :يشترط لوجوب و ّصحة الوضوء أن يكون ُمسلماً ،إذ إ ّن غير المسلم غير ُمخاطب بفروع ال ّشريعة. النّ ّية :فع ّدها الحنابلة من الشروط ،حيث إ ّن الوضوء عبادة ،والعبادات لاتص ّح دون نيّة ،ولا بد من استحضارها حتى تتم ال ّطهارة كاملة ،وعدم صرفها إلى شيء آخر. انقطاع ما يُنافي الوضوء :فلا يجب الوضوء ولا يص ّح إلا إذا انقطع وتو ّقف ما ينفي الوضوء من الحيض أو ال ّنفاس. وجود الماء ال ّطاهر ال ُمباح :فيجب أن يتو ّفر الماء ال ّطاهر الذي يكفي لإتما ِم الوضوء ،كما لا بد أن يع ّم الماء البشرة جميعها ،أ ّما من فقد الماء فشرع الله له التّي ّمم .قُدرة ال ُمتو ّضئ على استعمال الماء ،فمن كان عاجزاً عن استعما ِل الماء لأ ّي سبب كان؛ كوجود الجبيرة أو الحروق أو بتر أحد الأطراف لا يشترط له الوضوء. ال ِعلم بكيفيّة الوضوء ،والعلم بسننه وفرائضه ،أو العلم بأ َّن فيه فرائض و ُسنن ،وهو ما ذهب إليه الإمام الشافعي. 3
وجود ال َح َدث الذي يوجب الوضوء ،فيُشترط الوضوء إن سبقه استجما ٌر أو استنجاء ،ولا بد من انقطاع الحدث حال الوضوء. إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العض ِو المغسول ،كوجود حائ ٍل يمنع وصول الماء كطلا ٍء أو دها ٍن أو نحوه ،كما يُشترط أن يع َّم الماء الجزء الواجب غسله ،فلو بق َي منه مقدار إبرة لم يصله الماء ،فيجب إعادة الوضوء .دخول الوقت لأصحاب ال ّضرورة الذين يُعتبر َح َدثهم دائم ،كمن يعاني من َس َلس البول ومن تُعاني من الاستحاضة ،فهؤلاء لا يص ّح وضوؤهم إلا بعد دخول وقت ال ّصلاة .سنن الوضوء يُس ّن للمسلم عند الوضوء القيام ببعض الأمور التي كان يفعلها النّبي -صلّى الله عليه وسلّم ،-وذلك من باب الاقتداء بال ّنبي -عليه السلام -واتّباع سنّته ،لكنّها ليست لازمة ،وإن تركها المسلم ص ّح وضوءه ،ومن هذه السنن ما يأتي[: التّسمية :يُس ّن للمسل ِم أن يقول \"بسم الله ال ّرحمن ال ّرحيم\" قبل البدء بالوضو ِء ،إذ التّسمية مشروعة للمسلم عند ابتداء أ ّي عمل. استخدام ال ّسواك عند الوضوء ،من أجل تنظيف الفم والأسنان ،فقد ص ّح أ ّن رسول الله -ص ّلى الله عليه وس ّلم -كان يستخدم عود الأراك في ك ّل الأوقات وعند الوضوء خا ّصة ،قال -عليه ال ّصلاة وال ّسلام( :-لولا أن أش َّق على أُ َّمتي لأمرتُهم بال ِّسوا ِك مع ك ِّل وضو ٍء ) غسل الكفّين ثلاث م ّرات في بداي ِة الوضوء .المضمضة والاستنشاق ثلاثاً ،والمضمضمة تكون للفم والاستنشاق للأنف ،إذ يُستح ّب أن يكونا بنفس َغرفة الماء ،كما يُستح ّب عند الاستنشاق إدخال الماء إلى الأن ِف باليد اليُمنى وإخراجه من الأنف باليد اليُسرى. استيعاب الرأس كاملاً عند المسح .مسح الأذنين ،ويُس ُّن أن يكون مسح باطن الأذنين بإصبع ال ّسبابة ،وظاهر الأذنين بإصبع الإبهام. تخليل ال ّلحية الكثيفة ،أي تمرير الماء داخلها ،ليضم َن وصول الماء إلى كافّة البشرة. أعمال الوضوء ثلاثاً ،إلّا مسح الرأس والأذنين كان يفعلهما مرةً واحدة فكان رسول الله -صلّى الله عليه وس ّلم -يُك ّرر أعمال الوضوء ثلاثاً ،إلّا مسح الرأس والأذنين كان يفعلهما مرةً واحدة، ال ّدلك :وهو إمرار اليد على العض ِو مع الماء أو بعده .إطالة الغ ّرة والتحجيل :والمقصود في إطالة الغ ّرة أن يغسل المسلم من مقدمة الرأس والوجه زيادة عن المفروض ،وأ َّما التحجيل فهو غسل ما فوق الكعبين والمرفقين بزيادة عن حد فرض الوضوء .عدم الإسراف بالماء ،فعن ابن عباس -رض َي الله عنه -إ ْذ سأله رجل( :كم يكفيني من الوضوء؟ قال مد ،قال كم يكفيني للغسل؟ قال صاع ،فقال الرجل :لا يكفيني ،فقال :لا أم لك قد كفى من هو خير منك :رسول الله صلى الله عليه وسلم)[.التّيامن :أ ّي البدء بالجهة اليمنى قبل اليُسرى عند غسل اليدين والرجلين ،إذ كان رسول الله -ص ّلى الله عليه وس ّلم -يُح ّب التّيامن في وضوئه وفي مشيه وفي كل أموره .الموالاة: وهي أن يُتابع في الأعمال الوضوء واحداً تلو الآخر ،وأن لا يتركها ليقو َم بعم ٍل آخر ث ّم يعود لإكماله .قول ال ّشهادتين بعد الانتهاء من الوضوء ،والدعاء بعده ،قال رسول الله -ص ّلى الله عليه وس ّلم( :-ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول :أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء) [.صلاة ركعتين بعد الانتهاء من الوضوء ،قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم(:-ما أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة). 4
مكروهات الوضوء. يُكره للمسلم عند الوضوء القيام بما يأتي أن يستعي َن ال ُمتو ّضئ بمن يغسل أعضاءه إن لم يكن هناك حاجة .تخليل ال ّلحية لمن أحرم للح ّجِ أو العُمرة؛ لأ ّنه قد يسقط من شعر لحيته .أن يُسر َف بالماء عند وضوئه .أن يزي َد بغسل الأعضاء أكثر من ثلا ِث م ّرات نواقض الوضوء ينتقض وضوء المسلم ويفسد بع ّدة أمور ،وهي كما يأتي: خروج شي ٍء من أحد ال ّسبيلين ،كالبو ِل ،أو الغائ ِط ،أو ال ّريح ،أو المذ ّي قال الله -تعالى( :-أَ ْو َجا َء أَ َح ٌد ِم ْن ُك ْم ِم َن ا ْل َغا ِئ ِط أَ ْو لَا َم ْستُ ُم ال ِّن َسا َء فَلَ ْم تَ ِج ُدوا َما ًء فَتَيَ َّم ُموا َص ِعي ًدا َط ِيّ ًبا). ذهاب العقل بسب ٍب؛ كال ُّسكر ،أو الإغماء ،أو ال ّنوم العميق. م ّس الفرج دون حاجز ،سوا ًء من قُبل أو من ُدبر ،وقد تع ّددت آراء الفقهاء في هذا ،فمنهم من قال أ ّن م ّس الفرج بشهوة فقط ينقض الوضوء. لمس المرأة بشهوة ،وهذا مختل ٌف فيه أيضاً ،فيرى الإمام ال ّشافعي أن لمس المرأة يُنقض الوضوء حتّى ولو كان دون شهوة ،ولك ّن أكثر الفقهاء على أنّه لا ينقض الوضوء ،لأ ّن رسول الله -ص ّلى الله عليه وس ّلم -وال ّصحابة كانوا يُق ّبلون زوجاتهم دون أن يأمرهم بالوضوء .تغسيل الميّت ،إذ ذهب جمهور الفقهاء إلى أ َّن من يقوم بتغسيل الميّت ينتقض وضوءه ،وعليه الوضوء بعد الانتهاء من التغسيل .الردة عن الإسلام :وهذا عند المالكية والحنابلة. 5
Search
Read the Text Version
- 1 - 5
Pages: