Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore حكم شراء الذهب

حكم شراء الذهب

Published by Nouf Dawish, 2021-10-02 00:42:58

Description: حكم شراء الذهب

Search

Read the Text Version

‫حكم شراء الذهب‬ ‫عبر الانترنت‬

‫بحث‬ ‫معلمة المادة ‪:‬‬ ‫لمادة الفقه‬ ‫الأستاذة‬ ‫سارة ال رشيد‬ ‫إعداد الطالبة‬ ‫نجلاء الدويش‬

‫نتيجة للتطور التقني المتسارع ظهرت مسائل شرعية عصرية عميقة‪ ،‬تحتاج إلى‬ ‫التعامل معها بشكل يراعي تطور العصر واختلاف أساليب التعاطي فيه‪ ،‬ولعل من‬ ‫أبرزها مسألة بيع وشراء الذهب عبر الإنترنت‪ ،‬وهو ما رأى بعض العالمين أنه‬ ‫يخالف القاعدة الشرعية‪ ،‬التي تقول إن «الذهب بالذهب‪ ،‬مثلا بمثل‪ ،‬يدا بيد»‪ ،‬وعلى‬ ‫هذا أفتوا بأنه لا يجوز شراء الذهب عبر الإنترنت وسداد ثمنه‪ ،‬وانتظار وصوله بعد‬ ‫أيام من عملية الشراء‪ ،‬وعدم جواز بيع الذهب بالذهب‪ ،‬ولا بيع الذهب بالنقود إلى‬ ‫أجل‪ ،‬لأنه من ربا النسيئة‪.‬‬ ‫وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من النصوص التي تدل على اشتراط‬ ‫قبض البدلين قبل الافتراق‪.‬‬

‫تباين الفتاوى‬ ‫لا يقف العلماء موقفا واحدا من مسألة شراء الذهب عبر‬ ‫الإنترنت‪ ،‬ففي وقت يحرم بعض العلماء شراء وبيع الذهب‬ ‫أون لاين أو بالتقسيط‪ ،‬رأى آخرون من العلماء عدم جواز‬ ‫شراء الذهب عبر الإنترنت‪ ،‬واشتراط أن يكون الذهب والنقود‬ ‫حاضرين في مجلس العقد‪.‬‬ ‫وفيما أجازت فتوى لدار الإفتاء المصرية شراء الذهب أو‬ ‫الفضة عن طريق التسويق الإلكتروني من الإنترنت‪ ،‬والدفع‬ ‫ببطاقة الائتمان‪ ،‬أعطى بعض العلماء المعاصرين حلولا تجيز‬ ‫الأمر إذا تم الشراء ببطاقة ائتمانية‪ ،‬مع تأخير استلام البائع‬ ‫للثمن إلى حين تسليم البضاعة‪ ،‬لتحقيق شرط المقابضة‪.‬‬

‫اشتراط حضور العوضين‬ ‫جاء في فتاوى للعلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز‪ ،‬والشيخ عبدالرزاق عفيفي‪ ،‬والشيخ عبدالله بنغديان‪ ،‬والشيخ عبدالله بن قعود‬ ‫أنه «يشترط في بيع الذهب‪ ،‬إذا بيع بذهب أو بفضة أو بنقود‪ :‬أن يكون العوضان حاضرين في مجلس العقد‪ ،‬ويجب أن‬ ‫يكون الذهب والنقود حاضرين في مجلس العقد‪ ،‬فيتم التبادل «يدا بيد» أو «هاء وهاء» كما سيأتي في الحديث‪ ،‬وهو ما‬ ‫يسمى بالتقابض الفوري‪ .‬فإن لم يحصل التقابض كان ذلك من ربا النسيئة‪.‬‬ ‫فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال‪ :‬قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل‪،‬‬ ‫سواء بسواء‪ ،‬يدا بيد‪ ،‬فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» رواه مسلم «‪.»2970‬‬ ‫وروى مسلم «‪ »1586‬عن مالك بن أوس بن الحدثان‪ ،‬أنه قال‪« :‬أقبلت أقول من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد‬ ‫الله ‪ -‬وهو عند عمر بن الخطاب ‪ :-‬أرنا ذهبك‪ ،‬ثم ائتنا‪ ،‬إذا جاء خادمنا‪ ،‬نعطك ورقك‪.‬‬ ‫فقال عمر بن الخطاب‪ :‬كلا‪ ،‬والله لتعطينه ورقه‪ ،‬أو لتردن إليه ذهبه‪.‬‬ ‫فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‪:‬‬ ‫«الورق بالذهب ربا‪ ،‬إلا هاء وهاء‪ ،‬والبر بالبر ربا‪،‬‬ ‫إلا هاء وهاء‪ ،‬والشعير بالشعير ربا‪ ،‬إلا هاء وهاء‪،‬‬ ‫والتمر بالتمر ربا‪ ،‬إلا هاء وهاء»‪.‬‬ ‫والأوراق النقدية تأخذ حكم الفضة في هذا‪.‬‬ ‫فلا يجوز بيع الذهب بالنقود‪ :‬إلا يدا بيد‪.‬‬

‫تأخر القبض‬ ‫بدوره‪ ،‬ع ّد «مجمع الفقه الإسلامي» التابع لمنظمة «المؤتمر الإسلامي» في قرار له أن العملات الورقية تأخذ الأحكام‬ ‫الشرعية المقررة للذهب والفضة‪ ،‬وفي القرار قال‪:‬‬ ‫«بخصوص أحكام العملات الورقية‪ ،‬فإنها نقود اعتبارية‪ ،‬فيها صفة الثمنية كاملة‪ ،‬ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب‬ ‫والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما»‪ ،‬وذلك حسب ما نقلته مجلة المجمع في العدد الثالث ج‪3‬‬ ‫ص ‪ ،1650‬والعدد الخامس ج‪ 3‬ص ‪.1609‬‬ ‫وجاء في «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» «‪« »475 /13‬أحيانا يشتري صاحب المحل ذهبا بالجملة‬ ‫بواسطة التليفون‪ ،‬من مكة أو من خارج المملكة‪ ،‬وهو في الرياض‪ ،‬من صائغ معروف لديه‪ ،‬والبضاعة معروفة لدى‬ ‫المشتري‪ ،‬كأن تكون غوايش أو غير ذلك‪ ،‬ويتفقون على السعر‪ ،‬ويحول له الثمن بالبنك‪ ،‬فهل يجوز ذلك أو ماذا يفعل؟‬

‫الجواب‪ :‬هذا العقد لا يجوز أيضا‪ ،‬لتأخر قبض العوضين عنه‪ ،‬الثمن والمثمن‪ ،‬وهما معا من الذهب‪ ،‬أو أحدهما من‬ ‫الذهب والآخر من الفضة‪ ،‬أو ما يقوم مقامهما من الورق النقدي‪ ،‬وذلك يسمى بربا النسأ‪ ،‬وهو محرم‪ ،‬وإنما يستأنف‬ ‫البيع عند حضور الثمن‪ ،‬بما يتفقان عليه من الثمن وقت العقد‪ ،‬يدا بيد»‪.‬‬ ‫وجاء فيها أيضا «‪«: »483 /13‬لا يجوز بيع الذهب بالذهب‪ ،‬ولا الفضة بالفضة‪ ،‬إلا مثلا بمثل‪ ،‬يدا بيد‪ ،‬وإذا كان أحد‬ ‫العوضين ذهبا مصوغا أو نقدا‪ ،‬وكان الآخر فضة مصوغة أو نقدا‪ ،‬أو من العملات الأخرى‪ :‬جاز التفاوت بينهما في‬ ‫القدر‪ ،‬لكن مع التقابض قبل التفرق من مجلس العقد»‪.‬‬ ‫وما خالف ذلك في هذه المسألة‪ :‬فهو ربا‪ ،‬يدخل فاعله في عموم قوله تعالى‪« :‬الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم‬ ‫الذي يتخبطه الشيطان من المس»‪..‬الآية‪.‬‬ ‫ويمكن الاتصال لمعرفة السعر والتأكد من وجود الكمية‪ ،‬لكن لا يتم الشراء إلا عند ذهابك للمحل‪ ،‬ومبادلة الذهب بالنقود‬ ‫في مجلس التعاقد‪ .‬ولو تغير السعر فيما بين الاتصال الهاتفي وذهابك للمحل‪ ،‬فالعبرة بوقت وجودك في المحل‪ ،‬لأنه‬ ‫وقت التعاقد‪ ،‬فلا بد من قبض كامل الثمن عند قبض الذهب‪ ،‬سواء من المحلات أو عن طريق الإنترنت‪ ،‬فإن طلب البائع‬ ‫إمهاله أياما لإحضار الذهب‪ ،‬مع مطالبته بإتمام البيع‪،‬‬ ‫فهذا العمل لا يجوز فلا بد من التقابض‪.‬‬ ‫ومحل السؤال الآن‪:‬‬ ‫هل شراء الذهب أو الفضة عن طريق الإنترنت يحصل فيه شرط التقابض؟‬ ‫ومن ثم يقال‪ :‬بالجواز‪.‬‬

‫والجواب الإجمالي عن هذه المسألة وعن غيرها مما يستجد‪ ،‬هو‪ :‬أنه متى ما تحقق صورة من صور التقابض‬ ‫الحقيقي أو الحكمي صح البيع‪ ،‬فإن لم يحصل التقابض فلا تجوز هذه المعاملة‪.‬‬ ‫والتقابض الحقيقي واضح ومعروف‪ ،‬أما الحكمي فهو محل تجدد الصور‪ ،‬وقد تكلم الفقهاء عن أن قبض الأموال‬ ‫كما يكون حسيا في حالة الأخذ باليد‪ ،‬أو الكيل أو الوزن في الطعام‪ ،‬أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض‪ ،‬يتحقق‬ ‫اعتبارا وحكما بالتخلية‪ ،‬مع التمكين من التصرف‪ ،‬ولو لم يوجد القبض حسا‪ ،‬وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب‬ ‫حالها‪ ،‬واختلاف الأعراف فيما يكون قبضا لها‪.‬‬ ‫وبناء على ذلك‪ :‬فالتقابض شرط في بيع وشراء الذهب ولو عن طريق النت‪ ،‬فإن تحقق واحد من أشكال التقابض‬ ‫الحقيقي أو الحكمي‪ ،‬كأن‪ :‬يخصم من حساب المشتري البنكي بشكل مباشر لصالح البائع صح البيع‪ ،‬بشرط أن يوكل‬ ‫المشتري طرفا أو شخصا بالقبض عنه في مكان وجود السلعة»‪.‬‬

‫عدم الجواز‬ ‫عميد كلية الشريعة في جامعة الكويت الدكتور مطلق الجاسر‪ ،‬يؤكد عدم جواز شراء الذهب عبر الإنترنت‪ ،‬وقال»كثر السؤال عن حكم شراء الذهب أو الفضة عن‬ ‫‪ ،‬والجواب‪ :‬لا يجوز‪ ،‬لأن التسليم سيتأخر عن الدفع‪ ،‬ومن شروط صحة شراء الذهب والفضة «التقابض» أي‪ :‬تسليم الثمن والمثمن فورا‪ ،‬لكن لو »‪on line‬بعد «‬ ‫تم اختيار قطعة ذهب أو فضة‪ ،‬بدون دفع مال ولا إبرام عقد‪ ،‬فيحضرها البائع ويتم العقد عند التوصيل = فيجوز‪.‬‬ ‫وفي سؤال عن جواز بيع المجوهرات عبر الإنترنت‪ ،‬وذلك بإنشاء موقع يحتوي على حلي ومجوهرات‪ ،‬ويتم شراؤها بواسطة العميل‪ ،‬ثم إرسال البضاعة عبر‬ ‫البريد؟‪ ،‬أجاب الباحث في الاقتصاد الإسلامي الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم قائلا «المجوهرات من غير الذهب والفضة يجوز بيعها عبر الإنترنت كسائر السلع‬ ‫والخدمات‪ ،‬أما الحلي من الذهب والفضة ففيها خلاف هل تأخذ حكم السلع أو حكم الأثمان‪ .‬فجماهير الفقهاء على أن الحلي له حكم الدنانير والدراهم فيجب في بيعه‬ ‫التقابض يدا بيد‪ ،‬ويرى شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله أن «الحلي خرجت بالصنعة عن كونها ثمنا فتأخذ حكم السلع»‪ ،‬لكنه يرى أنه إذا كان مقصود المشتري من‬ ‫شراء الحلي هو الثمنية فإنها حينئذ ترجع لأحكام الصرف‪ ،‬ونظرا لصعوبة تحديد مقاصد العملاء‪ ،‬وأخذا بالأحوط في التعامل مع عامة الناس عبر الإنترنت فإنه‬ ‫ينبغي الأخذ بقول الجمهور‪.‬‬ ‫وبناء على ذلك يشترط لصحة بيع الحلي من الذهب والفضة عبر الإنترنت مراعاة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬يعد اختيار الحلي وإتمام خطوات الشراء المعتادة عبر الإنترنت‪ ،‬من باب الوعد غير الملزم وليس العقد‪.‬‬ ‫‪ .2‬تتضمن خطوات الطلب توكيل العميل شركة الشحن‪ ،‬باستلام الحلي نيابة عنه‪ ،‬ويعطى العميل رقم الشحن لكي يتابع بنفسه استلام الشركة للحلي ومراحل الشحن‪.‬‬ ‫‪ .3‬لا يتم خصم الثمن من حساب العميل‪ ،‬إلا بعد تسليم الحلي لشركة الشحن‪ ،‬باعتبارها وكيلا عنه‪ .‬يتم إبلاغ العميل بذلك ومن ثم خصم أو تقييد الثمن عليه‪ .‬أما قبل‬ ‫استلام شركة الشحن للحلي فيكون تقييد الثمن مجرد تفويض‪ ،‬دون أن يحتسب عليه فعليا‪.‬‬ ‫‪ .4‬إذا كان الشراء ببطاقة ائتمانية يتأخر فيها استلام البائع للثمن‪ ،‬فإن البيع لا ينعقد حتى يتم استلام الثمن‪ .‬وعليه فينبغي ألا يتم البدء بإجراءات الشحن بالفعل إلا بعد‬ ‫دخول الثمن في حساب البائع‪ ،‬وحينئذ يتم الشراء لتحقق شرط التقابض يدا بيد‪ .‬وإذا تم ذلك يبلغ العميل بتمام العقد وبدء إجراءات الشحن‪..‬‬ ‫‪ .6‬إذا ثبت أن شركة الشحن لم توصل الحلي للعميل لأي سبب من الأسباب فيجب أن يعيد إليه البائع الثمن ويقاضي هو شركة الشحن‪ ،‬وذلك لأن الشركة وكيل عن‬ ‫البائع وعن المشتري في الوقت نفسه‪ ،‬فمنعا للتهمة يضمن البائع توصيل الحلي للعميل‪.‬‬

‫حجج تحريم شراء الذهب عبر الإنترنت‬ ‫ـ مخالفته القاعدة الشرعية «الذهب بالذهب‪ ،‬مثلا بمثل‪ ،‬يدا بيد»‬ ‫ـ عدم جواز بيع الذهب بالذهب‪ ،‬ولا بيع الذهب بالنقود إلى أجل‪ ،‬لأنه من ربا النسيئة‬ ‫ـ اشتراط قبض البدلين قبل الافتراق‬ ‫ـ يجب أن يكون العوضان حاضرين في مجلس العقد‬ ‫ـ لا بد في شراء الذهب من التبادل «يدا بيد» أو «هاء وهاء»‬ ‫حجج الجواز‬ ‫ـ ارتفاع على الثمنية عن الذهب والفضة‬ ‫ـ الذهب والفضة المصوغان صار شأنهما شأن سائر السلع من غير النقدين‬ ‫ـ دخول الصناعة والصياغة على الذهب تخرجه من شرط الحلول والتقابض‬ ‫ـ الذهب المصوغ لا يشترك في بيعه الحلول والتقابض لأن الصياغة أخرجته من كونه ثمنا‪.‬‬


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook