Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore الدستور الاردني للطلاب - Copy (2)

الدستور الاردني للطلاب - Copy (2)

Published by Fantasize spring, 2021-03-14 17:27:48

Description: الدستور الاردني للطلاب - Copy (2)

Search

Read the Text Version

‫وزارة التربية والتعليم‬ ‫‪1‬‬ ‫مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية‬ ‫مدرسة كفراسد الاساسية المختلطة ‪ /‬الثانية‬ ‫بمناسبة مئوية الدولة الاردنية‬ ‫مجلة الدستور الاردني في مادة التربية الوطنية‬ ‫فكرة واعداد المعلمة‬ ‫سوسن الوديان‬ ‫باشراف مديرة المدرسة الفاضلة‬ ‫اعداد الممعليمةرفسوتسن الخوردياانشقة‬

‫محتويات المجلة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ -1‬تعريف الدستور ‪)4-3 (........................‬‬ ‫‪ -2‬مراحل تطور الدستور ‪)10 -5(...............‬‬ ‫‪ -3‬الدولة ونظام الحكم فيها ‪) 13 -11 (..........‬‬ ‫‪ -4‬حقوق الاردنيين وواجباتهم ‪)21– 14( ........‬‬ ‫‪ -5‬السلطات – احكام عامة ‪)26 -2 (.......... -‬‬ ‫‪ -6‬صلاحيات وحقوق الملك ‪)30 -27( ..........‬‬ ‫‪ -7‬صورة ومادة من الدستور ‪)34 – 31(.......‬‬ ‫‪ -8‬مبادرة حقي في دستوري ‪-35( .........‬‬ ‫‪)36‬‬ ‫اعداد المعلمة سوسن الوديان‬

‫الدستور‬ ‫وثيقة اساسية‬ ‫تنظم حقوق‬ ‫تحدد نظام الحكم‬ ‫المواطنين‬ ‫وواجباتهم‬ ‫في الدولة‬ ‫‪3‬‬ ‫ينبثق عنها‬ ‫مجموعة من‬ ‫القوانين‬ ‫اعداد المعلمة سوسن الوديان‬

‫الدستور‬ ‫هو القانون الاعلى الذي يحدد القواعد الاساسية لشكل‬ ‫الدولة ( بسيطة ام مركبة ) ونظام الحكم ( ملكي أم‬ ‫جمهوري) وشكل الحكومة ( رئاسية أم برلمانية )‬ ‫وينظم العلاقة بين السلطات والحقوق والواجبات الاساسية‬ ‫للافراد ‪.‬‬ ‫اعداد المعلمة سوسن الوديان‬ ‫‪4‬‬

‫مراحل تطور الدستور الاردني‬ ‫اعداد المعلمة سوسن الوديان‬ ‫‪5‬‬

‫مراحل تطور الدستور في الاردن‬ ‫المرحلة‬ ‫الاولى‬ ‫اصدر الامير عبدالله الاول ابن الحسين اول‬ ‫تأسست امارة شرق الاردن عام (‪1921‬م )‬ ‫دستور للدولة ينظم شؤونها‬ ‫وعرفت باسم‬ ‫وكان يسمى القانون الاساسي لعام‬ ‫(إمارة شرق الاردن)‬ ‫( ‪1928‬م)‪.‬‬ ‫وكان اميرها عبدالله الاول ابن الحسين ‪.‬‬ ‫اهمية وجود الدستور هو ( لتنظيم العلاقة بين الدولة والمواطنين )‬ ‫‪6‬‬ ‫اعداد المعلمة سوسن الوديان‬

‫المرحلة الاولى‬ ‫المرحلة الأولى‪ :‬الدستور الصادر عام ‪ :1928‬والذي كان يعرف بإسم (القانون الأساسي) ‪،‬‬ ‫وصدر بعد سبع سنوات من تأسيس إمارة شرق الأردن‪ ،‬وتمت صياغة بنوده بالعودة إلى المعاهدة‬ ‫الأردنية‪-‬البريطانية‪ ،‬وقد حاول الأمير عبد الله وضع دستور لتنظيم الحكم والإدارة في الإمارة‪ ،‬إلا‬ ‫أن محاولاته كانت تعرقل من قبل بريطانيا التي كانت تسعى لإستمرار مصالحها وسيطرتها على‬ ‫الإمارة‪ ،‬وقد اتسمت حالة الإمارة في هذه الفترة بعدم الإستقرار السياسي بسبب عدم وجود دستور‬ ‫للإمارة‪ ،‬وبعد توقيع المعاهدة الأردنية ‪ -‬البريطانية سنة ‪ ،1928‬صدر أول دستور أردني للإمارة (‬ ‫القانون الإساسي) وكان يتكون من ‪ 72‬مادة‪.‬‬ ‫اعداد المعلمة سوسن الوديان‬ ‫‪7‬‬

‫المرحلة الثانية‬ ‫‪ 1946 / 5 / 25‬م‬ ‫تم اعلان استقلال امارة شرق‬ ‫نودي بالامير عبدالله الاول ابن‬ ‫الاردن لتصبح المملكة‬ ‫الحسين ملكا على الاردن‬ ‫الاردنية الهاشمية‬ ‫المرحلة الثالثة‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1947‬م‬ ‫امر جلالة الملك عبدالله الاول ابن الحسين‬ ‫بإصدار دستور جديد للمملكة الاردنية‬ ‫اعداد المعلمة سوسن الوديانالهاشمية‬

‫المرحلة الثالثة‬ ‫المرحلة الثالثة ‪ :‬الدستور الصادر عام ‪ :1947‬بسبب الظروف السياسية التي مرت بها الدولة‬ ‫الأردنية والتي من أبرزها استقلال إمارة شرق الأردن سنة ‪ 1946‬وتغير إسمها ليصبح المملكة‬ ‫الأردنية الهاشمية‪ ،‬تطلبت هذه الظروف إجراء تعديل على دستور سنة ‪ ،1928‬وسمي الأمير عبد الله‬ ‫بن الحسين بملك المملكة الأردنية الهاشمية‪ ،‬وظل لقب ( ملك) مستخدما حتى اليوم‪ ،‬ومن أبرز ما‬ ‫جاء في هذا الدستور أن نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية ملكي وراثي نيابي‪ ،‬و أن الدولة‬ ‫الأردنية هي مملكة هاشمية مستقلة ذات سيادة‪.‬‬ ‫اعداد المعلمة سوسن الوديان‬ ‫‪9‬‬

‫المرحلة الرابعة‬ ‫المرحلة الرابعة ‪ :‬الدستور الذي صدر عام ‪ :1952‬شهد الأردن تطورات سياسية جديدة من أبرزها‬ ‫الحرب العربية الإسرائيلية واحتلال أجزاء من فلسطين‪ ،‬ونتيجة لهذه الظروف السياسية فقد إقتضت الحاجة‬ ‫إلى إجراء تعديل على دستور سنة ‪ ،1947‬وجاء الدستور المعدل في تسعة فصول‪ ،‬وركز على مبدأ الفصل‬ ‫بين سلطات الدولة الثلاث‪ ،‬وبيان حقوق الأردنيين وواجباتهم‪ ،‬ووصف الدولة ونظام الحكم فيها وغيره‪.‬‬ ‫اعداد المعلمة سوسن الوديان‬ ‫‪10‬‬

‫الدولة ونظام الحكم فيها‬ ‫المادة الاولى‬ ‫اعداد المعلمة سوسن الوديان‬ ‫‪11‬‬

‫المادة (‪)2‬‬ ‫‪12‬‬ ‫الاسلام دين الدولة ‪ ,‬واللغة العربية لغتها الرسمية‬ ‫المادة( ‪)3‬‬ ‫مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها الى مكان‬ ‫آخر بقانون خاص ‪.‬‬ ‫اعداد المعلمة سوسن الوديان‬

‫المادة الرابعة‬ ‫تكون الراية الاردنية على الشكل والمقاييس التالية‬ ‫‪:‬‬ ‫طولها ضعف عرضها‬ ‫وتقسم افقيا الى ثلاث قطع متساوية متوازية ( العليا‬ ‫منها سوداء ‪ /‬والوسطى بيضاء ‪ /‬والسفلى خضراء‬ ‫)‬ ‫ويوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم احمر‬ ‫قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو‬ ‫للنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب ابيض سباعي‬ ‫الاشعة ن تستوعبه دائرة قطرها واحد من أربعة‬ ‫عشر من طول الراية وهو موضوع بحيث يكون‬ ‫وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث‬ ‫وبحيث يكون المحور المار من أحد الرؤوس موازياً‬ ‫لقاعدة هذا المثلث‪ .‬مساحته مما يمكن‬ ‫اعداد المعلمة سوسن الوديان‬ ‫‪13‬‬

‫حقوق الاردنيين وواجباتهم‬ ‫اعداد المعلمة سوسن الوديان‬ ‫‪14‬‬

‫المادة الخامسة‬ ‫الجنسية الاردنية تحدد بالقانون‬ ‫المادة السادسة‬ ‫‪ -2‬تكفل الدولة العمل والتعليم‬ ‫‪ -1‬الاردنيون امام القانون‬ ‫ضمن حدود امكانياتها وتكفل‬ ‫سواء لا تمييز بينهم في‬ ‫الحقوق والواجبات وان‬ ‫الطمأنينة وتكافؤ الفرص‬ ‫اختلفوا في العرق او اللغة‬ ‫لجميع الاردنيين‬ ‫او الدين ‪.‬‬ ‫اعداد المعلمة سوسن الوديان‬ ‫‪15‬‬

‫المادة (‪)7‬‬ ‫الحرية الشخصية مصونة ‪.‬‬ ‫المادة (‪)8‬‬ ‫لا يجوز أن يوقف احد او يحبس إلا وفق‬ ‫‪16‬‬ ‫أحكام القانون‬ ‫اعداد المعلمة سوسن الوديان‬

‫المادة (‪)9‬‬ ‫‪ -1‬لا يجوز ابعاد اردني‬ ‫من ديار المملكة‪.‬‬ ‫‪ -2‬لا يجوز أن يحظر على اردني‬ ‫الإقامة في جهة ما‪ ,‬ولا أن يلزم‬ ‫بالاقامة في مكان معين إلا في‬ ‫الاحوال المبينة في القانون‪.‬‬ ‫المادة (‪)10‬‬ ‫للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها الا في الاحوال المبينة‬ ‫‪17‬‬ ‫في القانون ‪ ,‬وبالكيفية المنصوص عليها‪.‬‬ ‫اعداد المعلمة سوسن الوديان‬

‫المادة (‪)11‬‬ ‫لا يستملك ملك احد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل‬ ‫تعويض عادل حسبما يعين في القانون ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 12‬‬ ‫لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال‬ ‫منقولة أو غير منقولة إلا بمقتضى القانون‬ ‫المادة ( ‪) 14‬‬ ‫تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية‬ ‫‪18‬‬ ‫في المملكة ما لم ت اكعداند الممعلمخةلسةوسبنااللونديانظام العام او منافية للاداب‪.‬‬

‫المادة ( ‪)15‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪.‬يجوز في حالة إعلان‬ ‫تكفل الدولة حرية‬ ‫تكفل الدولة حرية‬ ‫تكفل الدولة حرية‬ ‫الأحكام العرفية أو‬ ‫الصحافة والطباعة‬ ‫البحث العلمي والإبداع‬ ‫الرأي ‪ ،‬ولكل اردني ان‬ ‫الطوارئ أن يفرض‬ ‫والنشر ووسائل‬ ‫الأدبي والفني والثقافي‬ ‫يعرب بحرية عن رأيه‬ ‫الإعلام ضمن حدود‬ ‫القانون على الصحف‬ ‫والرياضي بما لا‬ ‫بالقول والكتابة‬ ‫والنشرات والمؤلفات‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫يخالف أحكام القانون‬ ‫والتصوير وسائر‬ ‫أو النظام العام والآداب‬ ‫وسائل التعبير بشرط‬ ‫ووسائل الإعلام‬ ‫‪-4‬‬ ‫ان لا يتجاوز حدود‬ ‫والاتصال رقابة‬ ‫لا يجوز تعطيل الصحف‬ ‫‪.‬‬ ‫محدودة في الأمور‬ ‫القانون‬ ‫التي تتصل بالسلامة‬ ‫ووسائل الإعلام ولا‬ ‫العامة وأغراض‬ ‫إلغاء ترخيصها إلا بأمر‬ ‫الدفاع‬ ‫قضائي وفق أحكام‬ ‫الوطني‪.‬‬ ‫القانون‬ ‫‪-6‬‬ ‫اعداد المعلمة سوسن الوديان‬ ‫‪19‬‬ ‫ينظم القانون اسلوب‬ ‫المراقبة على موارد‬ ‫الصحف‪.‬‬

‫المادة (‪)16‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫ينظم القانون‬ ‫للاردنيين حق تأليف‬ ‫للاردنيين حق‬ ‫طريقة تأليف‬ ‫الجمعيات والنقابات‬ ‫الاجتماع ضمن‬ ‫الجمعيات والنقابات‬ ‫والاحزاب السياسية‬ ‫حدود القانون‪.‬‬ ‫والاحزاب السياسية‬ ‫على ان تكون غايتها‬ ‫ومراقبة مواردها‪.‬‬ ‫مشروعة ووسائلها‬ ‫سلمية وذات نظم لا‬ ‫تخالف احكام الدستور‪.‬‬ ‫اعداد المعلمة سوسن الوديان‬ ‫‪20‬‬

‫المادة (‪)20‬‬ ‫التعليم الأساسي الزامي للاردنيين وهو‬ ‫مجاني في مدارس الحكومة‪..‬‬ ‫المادة ( ‪)22‬‬ ‫ه‬ ‫المادة (‪)23‬‬ ‫لكل ا‪.‬ردني حق في تولي المناصب العامة‬ ‫بالشروط المعينة في القانون او الانظمة‪.‬‬ ‫العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره‬ ‫‪21‬‬ ‫للاردنيين بتواعجدايد الهمعلاملةاسقوتسن اصلاوديدانالوطني والنهوض به‪.‬‬

‫السلطات‬ ‫(احكام عامة)‬ ‫اعداد المعلمة سوسن الوديان‬ ‫‪22‬‬

‫المادة (‪) 24‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪. 1‬الامة مصدر السلطات‪.‬‬ ‫‪. 2‬تمارس سلطاتها على الوجه المبين‬ ‫في هذا الدستور‬ ‫اعداد المعلمة سوسن الوديان‬

‫المادة ( ‪25‬‬ ‫)‬ ‫تناط السلطة التشريعية بمجلس الامة والملك ويتألف مجلس الامة من مجلسي‬ ‫الاعيان والنواب‪.‬‬ ‫المادة ( ‪)68/1‬‬ ‫المادة ( ‪)67/1‬‬ ‫المادة ( ‪)65‬‬ ‫المادة (‪)62‬‬ ‫يتألف مجلس‬ ‫يتألف مجلس النواب‬ ‫‪. 1‬مدة العضوية في مجلس‬ ‫يتألف مجلس الاعيان اربع سنوات ويتجدد تعيين‬ ‫النواب من أعضاء‬ ‫من أعضاء منتخبين‬ ‫الامة من‬ ‫منتخبين انتخاباً‬ ‫انتخاباً عاماً سرياً‬ ‫الاعضاء كل اربع سنوات ويجوز‬ ‫عاماً سرياً ومباشراً‬ ‫ومباشراً وفقاً لقانون‬ ‫مجلسين ‪.‬‬ ‫اعادة تعيين من انتهت مدته‬ ‫وفقاً لقانون‬ ‫للانتخاب‬ ‫مجلس الاعيان ‪ .‬منهم‪.‬‬ ‫للانتخاب‬ ‫ومجلس النواب‪. 2 .‬مدة رئيس مجلس الاعيان‬ ‫سنتان ويجوز اعادة تعيينه‪.‬‬ ‫اعداد المعلمة سوسن الوديان‬ ‫‪24‬‬

‫المادة ( ‪26‬‬ ‫)‬ ‫تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة‬ ‫وزرائه وفق احكام الدستور‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 43‬‬ ‫المادة ( ‪) 42‬‬ ‫المادة ( ‪) 41‬‬ ‫على رئيس الوزراء والوزراء‬ ‫لا يلي منصب‬ ‫يؤلف مجلس‬ ‫الوزارة وما في‬ ‫الوزراء من رئيس‬ ‫قبل مباشرتهم اعمالهم أن‬ ‫حكمها إلا أردني لا‬ ‫الوزراء رئيساً ومن‬ ‫يقسموا امام الملك اليمين‬ ‫يحمل جنسية دولة‬ ‫عدد من الوزراء‬ ‫التالية‪\" :‬أقسم بالله العظيم ان‬ ‫حسب الحاجة‬ ‫اكون مخلصاً للملك‪ ،‬وان‬ ‫أخرى‪.‬‬ ‫والمصلحة العامة‪.‬‬ ‫أحافظ على الدستور وان اخدم‬ ‫اعداد المعلمة سوسن الوديان‬ ‫‪25‬‬ ‫الامة واقوم بالواجبات‬ ‫الموكولة الي بامانة\"‪.‬‬

‫المادة (‪) 27‬‬ ‫السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها‬ ‫ودرجاتها وتصدر جميع الاحكام وفق القانون باسم الملك‪.‬‬ ‫المادة ( ‪)101‬‬ ‫‪. 1‬المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها‬ ‫المادة ( ‪)99‬‬ ‫المادة ( ‪)97‬‬ ‫‪. 2‬لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا‬ ‫يكون جميع قضاتها مدنيين‪ ،‬ويستثنى من ذلك جرائم‬ ‫المحاكم ثلاثة انواع‪:‬‬ ‫القضاة مستقلون‬ ‫الخيانة‬ ‫‪. 1‬المحاكم النظامية‬ ‫لا سلطان عليهم‬ ‫والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة‪.‬‬ ‫في قضائهم لغير‬ ‫‪. 3‬جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة أن تكون‬ ‫‪. 2‬المحاكم الدينية‬ ‫سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب‪ ،‬وفي‬ ‫‪. 3‬المحاكم الخاصة‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علني‪.‬‬ ‫‪. 4‬المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫اعداد المعلمة سوسن الوديان‬

‫اعداد المعلمة سوسن الوديان‬ ‫صلاحيات‬ ‫وحقوق‬ ‫الملك‬ ‫‪27‬‬

‫المادة ( ‪)30‬‬ ‫المادة (‪)29‬‬ ‫المادة ( ‪ /28‬أ )‬ ‫المادة ( ‪)28‬‬ ‫الملك هو رأس‬ ‫يقسم الملك اثر‬ ‫أ‪ .‬تنتقل ولاية الملك من صاحب‬ ‫عرش المملكة‬ ‫الدولة وهو‬ ‫تبوئه العرش امام‬ ‫العرش الى اكبر ابنائه سناً ثم الى‬ ‫الاردنية الهاشمية‬ ‫مصون من كل‬ ‫مجلس الامة الذي‬ ‫اكبر ابناء ذلك الابن الاكبر ‪ ،‬وهكذا‬ ‫وراثي في اسرة‬ ‫طبقة بعد طبقة‪ ،‬واذا توفى اكبر‬ ‫الملك عبدالله بن‬ ‫تبعة‬ ‫يلتئم برئاسة‬ ‫الابناء قبل ان ينتقل اليه الملك كانت‬ ‫الحسين ‪ ،‬وتكون‬ ‫ومسؤولية‪.‬‬ ‫رئيس مجلس‬ ‫الولاية الى اكبر ابنائه ولو كان‬ ‫وراثة العرش في‬ ‫الاعيان ان يحافظ‬ ‫للمتوفى اخوة على انه يجوز للملك‬ ‫الذكور من اولاد‬ ‫على الدستور وان‬ ‫ان يختار احد اخوته الذكور ولياً‬ ‫يخلص للأمة‬ ‫للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية‬ ‫الظهور‬ ‫الملك من صاحب العرش اليه‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫اعداد المعلمة سوسن الوديان‬

‫المادة (‪) 33‬‬ ‫المادة ( ‪) 32‬‬ ‫المادة ( ‪)31‬‬ ‫‪. 1‬الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح‬ ‫الملك هو القائد الاعلى‬ ‫الملك يصدق على‬ ‫ويبرم المعاهدات والاتفاقات‪. 2 .‬المعاهدات‬ ‫للقوات البرية‬ ‫القوانين ويصدرها‬ ‫والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة‬ ‫الدولة شيئاً من النفقات او مساس في حقوق‬ ‫والبحرية والجوية‪.‬‬ ‫ويأمر بوضع‬ ‫الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا اذا‬ ‫الانظمة اللازمة‬ ‫وافق عليها مجلس الامة ولا يجوز في أي حال‬ ‫لتنفيذها بشرط ان لا‬ ‫ان تكون الشروط السرية في معاهدة او اتفاق‬ ‫تتضمن ما يخالف‬ ‫ما مناقضة للشروط العلنية‪.‬‬ ‫احكامها‪.‬‬ ‫اعداد المعلمة سوسن الوديان‬ ‫‪29‬‬

‫المادة ( ‪)40‬‬ ‫المادة ( ‪)36‬‬ ‫المادة ( ‪) 35‬‬ ‫المادة (‪) 34‬‬ ‫يمارس الملك‬ ‫الملك يعين اعضاء‬ ‫الملك يعين رئيس‬ ‫‪. 1‬الملك هو الذي يصدر الاوامر‬ ‫صلاحياته بارادة‬ ‫مجلس الاعيان‬ ‫الوزراء ويقيله ويقبل‬ ‫باجراء الانتخابات لمجلس النواب‬ ‫ملكية وتكون الارادة‬ ‫ويعين من بينهم‬ ‫الملكية موقعة من‬ ‫رئيس مجلس‬ ‫استقالته ويعين‬ ‫وفق أحكام القانون‪.‬‬ ‫الاعيان ويقبل‬ ‫الوزراء ويقيلهم‬ ‫‪. 2‬الملك يدعو مجلس الامة الى‬ ‫رئيس‬ ‫استقالتهم‪. .‬‬ ‫ويقبل استقالتهم بناء‬ ‫الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه‬ ‫الوزراءوالوزير او‬ ‫على تنسيب رئيس‬ ‫وفق أحكام الدستور‪ • .‬فض المجلس‬ ‫الوزراء المختصين‬ ‫يبدي الملك موافقته‬ ‫الوزراء‪.‬‬ ‫التشريعي‬ ‫بتثبيت توقيعه فوق‬ ‫‪. 3‬للملك ان يحل مجلس النواب‪• .‬‬ ‫التواقيع المذكور‪.‬‬ ‫فض المجلس التشريعي‬ ‫‪. 4‬للملك ان يحل مجلس الاعيان أو‬ ‫يعفي احد اعضائه من العضوية‪..‬‬ ‫اعداد المعلمة سوسن الوديان‬ ‫‪30‬‬

‫ما المادة التي تدل عليها الصور التالية ‪:‬‬ ‫اعداد المعلمة سوسن الوديان‬ ‫‪31‬‬

‫اعداد المعلمة سوسن الوديان‬ ‫‪32‬‬

‫اعداد المعلمة سوسن الوديان‬ ‫‪33‬‬

‫اعداد المعلمة سوسن الوديان‬ ‫‪34‬‬

‫بمناسبة مئوية تاسيس الدولة الاردنية‬ ‫مبادرة حقي في دستوري‬ ‫هي مبادرة تهدف الى التعريف بالدستور الاردني والحقوق التي تضمنها والمراحل‬ ‫التي مر بها الدستور الاردني‬ ‫وليكون الطالب واعي بحقوقه وواجباته‬ ‫• فكرة واعداد المعلمة‬ ‫• ( سوسن الوديان )‬ ‫• باشراف مديرة المدرسة الفاضلة‬ ‫(ميرفت خراشقة)‬ ‫وتقوم المبادرة على ‪:‬‬ ‫• ان يقوم الطالب بكتابة مادة من مواد الدستور الاردني تتضمن حق من‬ ‫حقوقه وكتابة الحق الذي تشير اليه المادة بالاستعانة بالكتب المدرسية او‬ ‫بشبكة الانترنت ‪.‬‬ ‫• ويرفق الطالب رسمه من رسوماته تدل على الحق الذي يمارسه‬ ‫بالمدرسة او خارجها ‪.‬‬ ‫• سيتم نشر اعمال الطلاب على صفحة المدرسة ‪.‬‬

‫اعداد المعلمة سوسن الوديان‬ ‫‪36‬‬

‫اعداد المعلمة سوسن الوديان‬ ‫‪37‬‬


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook