Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Book-IQNA-Final-Digital Pub

Book-IQNA-Final-Digital Pub

Published by Madzani Nusa, 2021-07-22 10:45:55

Description: Book-IQNA-Final-Digital Pub

Search

Read the Text Version

‫سجيل تيڠڬي اڬام مليسيا‬ ‫المختار‬ ‫من الإقناع‬ ‫في حل ألفاظ أبي شجاع‬ ‫في الفقه الشافعي‬ ‫للصف الثالث الثانوي‬ ‫لجنة إعداد وتطوير المناهج بالأزهر الشريف‬ ‫‪2019‬‬ ‫تلاڬ بيرو سنديرين برحد‬

‫ﭑ ﭒﭓﭔ‬ ‫الحمـد ل َّلـه الـذى أرسـل إلينـا خاتـم رسـله‪ ،‬وأنـزل عليـه أفضـل كتبـه‪ ،‬وشـرع لنـا خيـر‬ ‫الشـرائع‪ ،‬وكلفنـا بأيسـر التكاليـف‪ ،‬والصـاة والسـام علـى النبـى المصطفـى والرسـول‬ ‫المجتبـى‪ ،‬المبعـوث رحمـة للعالميـن‪ ،‬وعلـى آلـه وصحبـه ومـن تبعهـم بإحسـان إلـى يـوم‬ ‫الديـن‪.‬‬ ‫وبعد ‪،،‬‬ ‫فهـذا هـو الجـزء الثالـث مـن كتـاب‪( :‬المختـار مـن الإقنـاع) المقـرر علـى طـاب السـنة‬ ‫الثالثـة مـن المرحلـة الثانويـة بالمعاهـد الأزهرية فى فقـه الإمام الشـافعى ‪ ‬وبدراسـته يكون‬ ‫طـاب هـذه المرحلـة قـد حصلـوا علـى مـا يسـاهم فـى تسـهيل المراحـل الجامعيـة التاليـة‪،‬‬ ‫فكلمـا وجـد المعلـم أذها ًنـا متفتحـة‪ ،‬ألقـى فيهـا بأفـكار متقدمـة حتـى تتسـارع خطـوات‬ ‫الدراسـة إلـى الأمـام‪.‬‬ ‫وقـد مـ َّن ال َّلـه علينا بإخـراج هذا الكتـاب وهو (المختـار من الإقنـاع) للخطيب الشـربيني‪،‬‬ ‫ولمـا كانـت بعـض مسـائله وألفاظـه تحتـاج إلى بيـان‪ ،‬قامـت لجنـة تطويـر المناهـج بالأزهر‬ ‫الشـريف بالعمـل علـى تيسـيره‪ ،‬مـع مراعـاة الجمع بيـن الأصالـة والمعاصـرة وقد تمثـل هذا‬ ‫العمـل فـي الأمـور الآتية‪:‬‬ ‫ ‪ 1‬المحافظــة علــى أصــل الكتــاب متنًــا وشــر ًحا دون تبديــل أو تحريــف لبقــاء أصــل‬ ‫الكتـاب ومحتـواه ونصـه كمـا هـو‪ ،‬فنحفـظ علـى كتـب التـراث أصالتهـا‪ ،‬و ُن َعـ ِّود‬ ‫أبناءنــا الطــاب علــى دراســتها فيعتادونهــا ويألفونهــا‪.‬‬ ‫ ‪ 2‬الاقتصار على الموضوعات المقررة من الكتاب‪.‬‬ ‫ ‪ 3‬حـذف بعـض المسـائل التـي لا وجـود لهـا الآن علـى أرض الواقـع‪ ،‬أو التـي كانـت‬ ‫مناسـبة فـي عصـر مـا‪ ،‬وأمسـت غريبـة فـي عصرنـا‪ ،‬ولا تتفـق ومسـتجداته‪ ،‬ويمكـن‬ ‫الاســتغناء عنهــا دون المســاس بمــادة الكتــاب‪ ،‬أو الخــروج عــن أصــول المذهــب‪.‬‬ ‫ج‬ ‫ج‬

‫‪KEMENTERIAN‬‬ ‫‪PENDIDIKAN‬‬ ‫‪MALAYSIA‬‬ ‫ڤڠهرڬاءن‬ ‫‪NO. SIRI BUKU: 0202‬‬ ‫ڤنربيتن بوكو تيک س اين مليبتكن‬ ‫‪KPM2019 ISBN 978-967-388-501-5‬‬ ‫كرجاسام باپق ڤيهق‪ .‬سكالوڠ‬ ‫بوكو المختار من الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع في الفقه الشافعي للصف‬ ‫ڤڠهرڬاءن دان تريما كاسيه دتوجوكن‬ ‫الثالث الثانوي اين اياله تربيتن سمولا يڠ صح درڤد المختارمن الإقناع في‬ ‫كڤد سموا ڤيهق يڠ ترليبت‪:‬‬ ‫حل ألفاظ أبي شجاع في الفقه الشافعي للصف الثالث الثانوي اوليه لجنة إعداد‬ ‫وتطوير المناهج بالأزهر الشريف يڠ دتربيتكن اوليه قطاع المعاهد الأزهرية دان‬ ‫* جاوتنكواس ڤنمبهباءيقن ڤروف ‬ ‫ڤيهقالأزهرال ّشريفيڠممبنركنكمنترينڤنديديقنمليسياسچاراوقفاونتوق‬ ‫موک سورت‪ ،‬بهاڬين سومبر دان‬ ‫تيكنولوڬي ڤنديديقن‪ ،‬كمنترين‬ ‫توجوانڤنديديقندمليسيا‪.‬‬ ‫ڤنديديقن مليسيا‪.‬‬ ‫© ‪ 2017-2016‬م اوليه الأزهر ال ّشريف‬ ‫* جاوتنكواس ڤپيمقن نسخة سديا‬ ‫چيتقن ڤرتام ‪2019‬‬ ‫كاميرا‪ ،‬بهاڬين سومبر دان تيكنولوڬي‬ ‫ڤنديديقن‪ ،‬كمنترين ڤنديديقن مليسيا‪.‬‬ ‫© كمنترين ڤنديديقن مليسيا‬ ‫* ڤڬاواي‪ 2‬بهاڬين سومبر دان‬ ‫حقچيڤتاترڤليهارا‪.‬مان‪ ٢‬باهندالمبوكواينتيدقدبنركندتربيتكنسمولا‪،‬‬ ‫تيكنولوڬي ڤنديديقن‪ ،‬كمنترين‬ ‫دسيمڤن دالم چارا يڠ بوليه دڤرڬوناكن لاڬي اتاوڤون دڤيندهكن دالم سبارڠ‬ ‫بنتوق اتاو چارا‪ ،‬باءيق دڠن چارا ايليكترونيک‪ ،‬ميكانيكل‪ ،‬ڤڠڬمبرن سمولا‬ ‫ڤنديديقن مليسيا‪.‬‬ ‫ماهوڤون دڠن چارا ڤراقمن تنڤا كبنرن ترلبيه دهولو درڤد كتوا ڤڠاره ڤلاجرن‬ ‫مليسيا‪ ،‬كمنترين ڤنديديقن مليسيا‪ .‬ڤرونديڠن ترتعلوق كڤد ڤركيراءن رويلتي‬ ‫* سموا ڤيهق يڠ ترليبت سچارا‬ ‫لڠسوڠ اتاو تيدق لڠسوڠ دالم‬ ‫اتاو هونوراريوم‪.‬‬ ‫منجاياكن بوكو اين‪.‬‬ ‫دتربيتكن اونتوق كمنترين ڤنديديقن مليسيا اوليه‪:‬‬ ‫سكالوڠ ڤڠهرڬاءن‬ ‫تلاڬ بيرو سنديرين برحد‪،‬‬ ‫نومبور ‪ ،28‬جالن تمباڬ‪ ،‬س د ‪ 2/5‬أ‪،‬‬ ‫سري دامنسارا ايندستريال ڤارك‪،‬‬ ‫‪ 52200‬كوالا لومڤور‪.‬‬ ‫تيليفون‪03-62754070 :‬‬ ‫فكس‪03-62754110 :‬‬ ‫لامن ويب‪telagabiru.com.my :‬‬ ‫موک تاءيڤ تيک س‪ :‬لوتوس لينوتاءيڤ‬ ‫ساءيز موک تاءيڤ تيک س‪16:‬ڤوءينت‬ ‫دچيتق اوليه‪:‬‬ ‫تيهاني چيتق سنديرين برحد‪،‬‬ ‫نومبور ‪ ،1‬جالن س ب جاي ‪،15‬‬ ‫تامن ايندوستري س ب جاي ‪،‬‬ ‫‪ 47000‬سوڠاي بولوه‪،‬‬ ‫سلاڠور دار الإحسان‪.‬‬ ‫ب‬

‫دليل استخدام الكتاب‬ ‫الأهداف التعليمية‬ ‫الأهداف العامة‬ ‫رمز الاستجابة السريعة‬ ‫معاني المفردات‬ ‫ملخص الدرس أسئلة‬ ‫ هـه‬ ‫المختار من الإقناع ه‬

‫تخريج الأحاديث وعزو الآيات لسورها وترقيمها‪.‬‬ ‫ ‪4‬‬ ‫ ‪5‬‬ ‫توضيـح مـا َخ ِف َي مـن ألفـاظ وعبـارات ومصطلحات مبهمـة‪ ،‬و ُمشـ ِكلة‪ ،‬وبيـان مرجع‬ ‫الضمائـر فيهـا وذلـك فـي هامـش الكتـاب‪ ،‬حتـى لا يختلـط بـكلام المؤلـف‪ ،‬ويبقـى‬ ‫النـص كمـا هـو‪.‬‬ ‫ ‪ 6‬توضيـح مقاديـر الموازيـن والمكاييـل والمسـافات توضي ًحـا عصر ًيـا يتفـق وأفهـام‬ ‫الطــاب‪.‬‬ ‫ ‪ 7‬وضع عناوين فرعية مناسبة لكل موضوع داخل الباب‪.‬‬ ‫ ‪ 8‬تنظيـم فقـرات الكتـاب‪ ،‬ووضـع علامـات الترقيـم‪ ،‬والفصل بيـن الجمل وف ًقـا لقواعد‬ ‫الضبـط‪.‬‬ ‫ ‪ 9‬وضع أهداف عامة لكتاب الفقه بمراحله الثلاث‪.‬‬ ‫ ‪ 10‬وضع أهداف تعليمية لأبواب الفقه المقررة‪.‬‬ ‫ ‪ 11‬تزويد الكتاب بتدريبات تعين الطالب على الفهم والاستيعاب‪.‬‬ ‫وال َّله نسأل أن ينفع به الطلاب والعباد‪ ،‬وال َّله الموفق‪ ،‬والهادي إلى سواء سبيل‪.‬‬ ‫لجنة تطوير المناهج بالأزهر الشريف‬ ‫د‬ ‫الصف الثالث الثانوي‬

‫رقم الصفحة‬ ‫الموضوعات‬ ‫فصل في ال ِع َدد ‬ ‫‪72‬‬ ‫‪87‬‬ ‫أسئلة على فصل ال ِع َد د‬ ‫‪88‬‬ ‫فصل في الرضاع ‬ ‫‪101‬‬ ‫‪102‬‬ ‫أسئلة على فصل الرضا ع‬ ‫‪114‬‬ ‫فصل في الحضانة ‬ ‫‪115‬‬ ‫‪116‬‬ ‫أسئلة على فصل الحضان ة‬ ‫‪135‬‬ ‫كتاب الجنايا ت‬ ‫‪155‬‬ ‫‪157‬‬ ‫الأهداف التعليمية لكتاب الجنايا ت‬ ‫‪158‬‬ ‫فصل في الدي ة‬ ‫‪169‬‬ ‫‪170‬‬ ‫أسئلة على كتاب الجنايات ‬ ‫‪182‬‬ ‫كتاب الحدو د‬ ‫ز‬ ‫الأهداف التعليمية لكتاب الحدود ‬ ‫ز‬ ‫أسئلة على كتاب الحدو د‬ ‫فصل في حد القذ ف‬ ‫أسئلة على فصل حد القذف ‬

‫رقم الصفحة‬ ‫فهرس الموضوعات‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الموضوعات‬ ‫‪13‬‬ ‫الأهداف التعليمية ‬ ‫‪14‬‬ ‫فصل في الخل ع‬ ‫‪23‬‬ ‫‪26‬‬ ‫أسئلة على فصل الخل ع‬ ‫‪41‬‬ ‫كتاب الطلا ق‬ ‫‪43‬‬ ‫أقسام الطلا ق‬ ‫‪48‬‬ ‫‪55‬‬ ‫فصل فيما يملكه الزوج من الطلقا ت‬ ‫‪56‬‬ ‫أسئلة على كتاب الطلا ق‬ ‫‪63‬‬ ‫فصل في الرجع ة‬ ‫‪71‬‬ ‫فصل في صحة الرجعة ‬ ‫أسئلة على فصل الرجع ة‬ ‫فصل في الظهار ‬ ‫كفارة الظهار ‬ ‫أسئلة على فصل الظها ر‬ ‫و‬

‫رقم الصفحة‬ ‫الموضوعات‬ ‫‪281‬‬ ‫أسئلة على فصل الأضحي ة‬ ‫‪282‬‬ ‫فصل في العقيق ة‬ ‫‪293‬‬ ‫‪294‬‬ ‫أسئلة على فصل العقيق ة‬ ‫‪295‬‬ ‫كتاب الأيمان والنذور ‬ ‫‪309‬‬ ‫الأهداف التعليمية لكتاب الأيمان والنذور ‬ ‫‪310‬‬ ‫أسئلة على كتاب الأيما ن‬ ‫‪321‬‬ ‫‪322‬‬ ‫فصل في النذور ‬ ‫‪323‬‬ ‫أسئلة على فصل النذو ر‬ ‫‪352‬‬ ‫كتاب الأقضية والشهادات ‬ ‫‪353‬‬ ‫الأهداف التعليمية لكتاب الأقضية والشهادا ت‬ ‫‪365‬‬ ‫أسئلة على كتاب الأقضية والشهادا ت‬ ‫‪375‬‬ ‫فصل في الدعوى وال َب ِّينَا ت‬ ‫‪388‬‬ ‫ط‬ ‫فصل في الشهادا ت‬ ‫فصل في أنواع الحقوق ‬ ‫ط‬ ‫أسئلة على فصل الدعوى وال َب ِّينَات والشهادا ت‬

‫رقم الصفحة‬ ‫الموضوعات‬ ‫‪183‬‬ ‫فصل في حد شارب الخمر ‬ ‫‪192‬‬ ‫‪193‬‬ ‫أسئلة على فصل حد شارب الخمر ‬ ‫‪207‬‬ ‫فصل في حد السرق ة‬ ‫‪208‬‬ ‫‪216‬‬ ‫أسئلة على فصل حد السرقة ‬ ‫‪217‬‬ ‫فصل في قطاع الطري ق‬ ‫‪227‬‬ ‫‪228‬‬ ‫أسئلة على فصل قطاع الطريق ‬ ‫‪229‬‬ ‫فصل في أحكام البغا ة‬ ‫‪239‬‬ ‫‪240‬‬ ‫أسئلة على فصل أحكام البغا ة‬ ‫‪241‬‬ ‫كتاب الجها د‬ ‫‪260‬‬ ‫‪261‬‬ ‫الأهداف التعليمية لكتاب الجها د‬ ‫أسئلة على كتاب الجها د‬ ‫كتاب الصيد والذبائح ‬ ‫الأهداف التعليمية لكتاب الصيد والذبائح ‬ ‫أسئلة على كتاب الصيد والذبائ ح‬ ‫فصل في الأضحي ة‬ ‫ح‬

‫ ‪ 9‬تبصير الطلاب بالمقاصد الشرعية من الأحكام الفقهية‪.‬‬ ‫ ‪ 1 0‬تنمية قدرة الطلاب على ربط الأحكام الفقهية بالواقع المعيش‪.‬‬ ‫ ‪ 1 1‬تعميـق روح الاجتهـاد لـدى الطـاب وتنميـة قدراتهـم علـى قبـول الـرأي‬ ‫والــرأي الآخــر والبعــد عــن التعصــب‪.‬‬ ‫ ‪ 12‬إثـراء معـارف الطـاب الفقهيـة الصحيحـة المتعلقـة بالطهـارة‪ ،‬وآداب قضاء‬ ‫الحاجـة‪ ،‬وتأكيـد حـرص الإسـام علـى طهـارة ونظافـة المسـلم وبيئتـه‪.‬‬ ‫ ‪ 13‬تنميــة معــارف الطــاب الفقهيــة المتعلقــة بالعبــادات الإســامية‪ ،‬وإدراك‬ ‫أحكامهـا‪ ،‬وأهميتهـا بالنسـبة للفـرد والمجتمـع‪ ،‬والحـرص علـى أدائهـا أدا ًء‬ ‫صحي ًحــا‪.‬‬ ‫ ‪ 1 4‬تزويــد الطــاب بالمعــارف الفقهيــة المتعلقــة بالمعامــات الإســامية‪،‬‬ ‫وأحكامهـا‪ ،‬ومـا يترتـب عليهـا مـن آداب وسـلوك‪ ،‬وحثهـم علـى الالتـزام‬ ‫بضوابطهــا‪.‬‬ ‫ ‪ 15‬تبصيـر الطـاب بالأحـكام الفقهيـة المتعلقـة بشـئون الأسـرة‪ ،‬ومـا يتصل بها‬ ‫مـن معـارف ومفاهيـم‪ ،‬ومـا يترتـب عليهـا مـن آثـار‪.‬‬ ‫ ‪ 1 6‬تنميـة معـارف الطـاب المتعلقـة بأحـكام الجنايـات والحـدود‪ ،‬ومـا يترتب‬ ‫عليهـا مـن آثـار‪.‬‬ ‫ ‪ 17‬تعميق فهم الطلاب بأحكام الأيمان والنذور‪ ،‬والأُ ْض ِح َّية والعقيقة‪.‬‬ ‫ك‬ ‫ك‬

‫الأهداف العامة لكتاب الفقه بمراحله الثلاث‬ ‫يهدف مقرر الفقه الإسلامي في المرحلة الثانوية إلى ما يلي‪:‬‬ ‫ ‪ 1‬تعريـف الطـاب بأئمـة فقهـاء المذهـب‪ ،‬وبيـان جهـود هم فـي خدمـة العلم‬ ‫الشـرعي‪ ،‬مـع حثهـم علـى تلمـس القـدوة فـي حياتهـم‪.‬‬ ‫ ‪ 2‬تزويــد الطــاب بالمفاهيــم والمعــارف الفقهيــة التــي تؤهلهــم للدراســة‬ ‫الجامعيــة المتخصصــة‪.‬‬ ‫ ‪ 3‬تبصيـر الطـاب بمظاهـر التيسـير فـي التشـريع الإسـامي والتأكيـد علـى‬ ‫ســماحة الإســام ويســره‪.‬‬ ‫ ‪ 4‬تزويـد الطـاب بالمعـارف الفقهيـة الصحيحـة وما يترتـب عليها مـن أحكام‬ ‫شـرعية‪ ،‬وآداب وسـلوك وقيـم وغيـر ذلـك‪.‬‬ ‫ ‪ 5‬تدريب الطلاب على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية‪.‬‬ ‫ ‪ 6‬تنميـة الملكـة الفقهيـة لـدى الطـاب بمـا يمكنهـم مـن الفهـم والتصـور‬ ‫والتكييــف وبيــان الحكــم الفقهــي‪.‬‬ ‫ ‪ 7‬تبصيـر الطـاب بكيفيـة اسـتنباط الحكمـة التشـريعية للموضوعـات الفقهيـة‬ ‫ومــا يترتــب عليهــا مــن آثــار اجتماعيــة واقتصاديــة وروحيــة‪.‬‬ ‫ ‪ 8‬تنميـة قـدرة الطـاب علـى التمييـز بيـن علـل الأحـكام الشـرعية والحكمـة‬ ‫مــن مشــروعيتها‪.‬‬ ‫ي‬

‫الأهداف التعليمية‬ ‫يتوقـع مـن الطالـب بعـد دراسـة الموضوعـات الفقهيـة المضمنـة فـي أبـواب الخلـع والطلاق‬ ‫والرجعـة والعـدة والرضـاع والحضانة أن‪:‬‬ ‫ ‪ 1‬يعـرف فـى اللغـة والاصطـاح كلا مـن الخلـع والطـاق والرجعـة والعـدة والرضـاع‬ ‫والحضان ـة‪.‬‬ ‫ ‪ 2‬يبين حكم الخلع وآدابه وحكمة مشروعيته وطريقته والآثار المترتبة عليه‪.‬‬ ‫ ‪ 3‬يوضح أنواع الطلاق وما يتعلق بها من أحكام وما يترتب عليها من آثار‪.‬‬ ‫ ‪ 4‬يفــرق بيــن الطــاق والخلــع مــن حيــث تعريفهمــا وحكمــة مشــروعيتهما والآثــار‬ ‫المترتبــة عليهمــا‪.‬‬ ‫ ‪ 5‬يستنتج حكمة مشروعية الرجعة‪.‬‬ ‫ ‪ 6‬يحدد وقت الرجعة‪.‬‬ ‫ ‪ 7‬يستنتج حكمة مشروعية الإحداد‪.‬‬ ‫ ‪ 8‬يحدد مدة الإحداد‪.‬‬ ‫ ‪ 9‬يبين حكم العدة وحكمة مشروعيتها وأنواعها وطريقة حسابها‪.‬‬ ‫ ‪ 10‬يفصل القول فى أحكام الحضانة‪.‬‬ ‫ ‪ 11‬يوضح أركان الرضاع وشروطه وحكمه وحكمته والآثار المترتبة عليه‪.‬‬ ‫ ‪ 12‬يسـتدل بالنصـوص الشـرعية على أحـكام الخلـع والطـاق والرجعة والعـدة والإحداد‬ ‫والرضــاع والحضانة‪.‬‬ ‫ ‪ 13‬يـدرك أهميـة تطبيـق الأحـكام المتعلقة بالخلـع والطـاق والعـدة والإحـداد والرجعة‬ ‫والرضاعـة والحضانـة‪.‬‬ ‫ ‪ 14‬يرفـض السـلوكيات الخطـأ المتعلقـة بالخلـع والطـاق والرجعـة والعـدة والإرضـاع‬ ‫والحضانــة‪.‬‬ ‫ ‪ 15‬يستشـعر يسـر الشـريعة الإسـامية فـى تشـريع وسـائل إنهـاء العلاقـة الزوجيـة ومـا‬ ‫يتعلـق بهـا مـن أحـكام‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬

‫ ‪ 18‬ترسـيخ قيـم العدالـة‪ ،‬والإنصـاف فـي نفـوس الطـاب مـن خـال تعريفهـم‬ ‫بالنظـام القضائـي والدعـاوى فـي الإسـام‪ ،‬ووسـائل الإثبـات‪.‬‬ ‫ ‪ 19‬تنميـة حـب الطـاب لكتب الفقـه وتدريبهـم على قراءتهـا وتحليلهـا وفهمها‬ ‫والاســتفادة منها‪.‬‬ ‫ ‪ 2 0‬تنميـة اتجاهـات الطـاب الإيجابيـة نحـو التعمـق فـي دراسـة الموضوعـات‬ ‫الفقهيـة‪.‬‬ ‫ ‪ 21‬تنمية قدرة الطلاب على أداء وممارسة الشعائر والأحكام الفقهية‪.‬‬ ‫***‬ ‫ل‬

‫فصل في الخلع‬ ‫الخلع‬ ‫وال ُخ ْل ُع جائ ٌز على ِع َو ٍض َم ْعلُو ٍم‪.‬‬ ‫فصل في الخلع‬ ‫تعريفه‬ ‫وهو لغة‬ ‫مشتق من خلع الثوب‪ ،‬لأن ُك ًّل من الزوجين لباس للآخر كما قال تعالى‪:‬‬ ‫ﮋﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﮊ(‪ .)1‬فكأنه بمفارقته نزع لباسه‪.‬‬ ‫وشر ًعا‬ ‫فرقة بين الزوجين ولو بلفظ مفاداة بعوض مقصود راجع لجهة الزوج‪.‬‬ ‫حكمه‬ ‫ (وال ُخ ْلـ ُع جائ ٌز على ِع َو ٍض َم ْع ُلو ٍم) وخــرج بـمعلـوم الـعوض الـمجهـول‬ ‫‪ -‬كثـوب غير معين ‪ -‬فيقع بائنًا بمهر المثل في حالة ما إذا كـان الـعوض مـجهو ًل‪.‬‬ ‫(‪ )1‬سورة البقرة الآية‪.187 :‬‬ ‫‪3‬‬ ‫المختار من الإقناع ‪3‬‬

‫فصل في‬ ‫الخلع‬ ‫‪2‬‬ ‫الصف الثالث الثانوي‬

‫فصل في الخلع‬ ‫أركان الخلع‬ ‫وأركان الخلع خمسة‬ ‫‪ 1‬ملتزم للعوض ‪ 2‬وعوض ‪ 3‬وصيغة ‪ 4‬وزوج ‪ 5‬و ُبضع‬ ‫وشرط في الزوج‬ ‫وشرط في الملتزم‬ ‫صحة طلاقه‬ ‫إطلاق تصرف مالي‬ ‫معاني المفردات‬ ‫وهو من يلتزم بدفع العوض للزوج‪.‬‬ ‫ُم ْل َت ِز ٌم لِ ْل ِع َو ِض‬ ‫إِ ْط َل ُق َت َص ُّر ِف َمالِي بمعنى أن يكون بالغا عاقلا غير محجور عليه‪.‬‬ ‫ويعنى به هنا الزوجة‪.‬‬ ‫ُب ْض ٌع‬ ‫ما يأخذه الزوج مقابل تطليقها‪.‬‬ ‫ِع َو ٌض‬ ‫‪5‬‬ ‫المختار من الإقناع ‪5‬‬

‫دليله‬ ‫فصل في الخلع‬ ‫ والأصل في ذلك قبل الإجماع قوله تعالى‪:‬ﱡﭐ ﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﱠ(‪)1‬‬ ‫والأمــر بــه فــي خبــر البخــارى فــي أمــره ‪ ‬ثابــت بــن قيــس بقولــه‪:‬‬ ‫«اِ ْق َب ِل ا ْل َح ِدي َق َة َو َط ِّل ْق َها َت ْطلِي َق ًة» وهو أول خلع وقع في الإسلام‪.‬‬ ‫حكمة مشروعيته‬ ‫ أنــه لمــا جــاز أن يملــك الــزوج الانتفــاع بالبضــع بعــوض‪ ،‬جــاز لــه أن‬ ‫يزيـل ذلـك الملـك بعـوض‪ ،‬وأي ًضـا فيـه دفـع الضـرر عـن المـرأة غال ًبـا‪ ،‬ولكنـه‬ ‫مكـروه‪ ،‬لمـا فيـه مـن قطـع النـكاح‪ ،‬الـذي هـو مطلـوب الشـرع ولمـا فيـه مـن‬ ‫معنــى الطــاق لقولــه ‪َ «:‬أ ْب َغــ ُض ا ْل َحــ َا ِل إِ َلــى ال َّلــ ِه َت َعا َلــى ال َّطــ َا ُق»‪)2(.‬‬ ‫إلا في حالتين‬ ‫الثانية‬ ‫الأولى‬ ‫أن يحلف بالطلاق الثلاث على‬ ‫أن يخافا أو أحدهما أن لا‬ ‫فعل شيء لابد له منه حتى لا يقع‬ ‫يقيما حدود ال َّله‪.‬‬ ‫ثلا ًثا فيخلعها‪ ،‬ثم يفعل الأمر‬ ‫المحلوف عليه‪.‬‬ ‫(‪) 1‬سورة البقرة الآية‪.229 :‬‬ ‫(‪) 2‬رواه أبو داود وابن ماجه‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫الصف الثالث الثانوي‬

‫فصل في الخلع‬ ‫ألفاظ الخلع‬ ‫ ولفــظ الخلــع صريــح فــي الطــاق فــا يحتــاج معــه لنيــة‪ ،‬لأنــه تكــرر‬ ‫علـى لسـان حملـة الشـرع‪ .‬وقيـل(‪ :)1‬كنايـة فـي الطـاق والأصـح(‪ )2‬أن الخلـع‬ ‫والمفـاداة إذا ذكـر معهمـا المـال فهمـا صريحـان فـي الطـاق لأن ذكـره يشـعر‬ ‫بالبينونــة‪ ،‬وإلا فكنايتــان‪.‬‬ ‫معاني المفردات‬ ‫وهو ما كان بلفظ الخلع والمفاداة‪.‬‬ ‫َص ِري ٌح فِي ال َّط َل ِق‬ ‫َأ ْي لفظ الخلع والمفاداة‪.‬‬ ‫ِكنَا َي ٌة فِي ال َّط َل ِق‬ ‫دفع البدل عن الآدمي‪.‬‬ ‫ال ُم َفا َدا ُة‬ ‫بينونة صغرى ‪ :‬مــا يمكــن لل َّزوجيــن فيهــا‬ ‫ال َب ْينُو َن ُة‬ ‫العـودة بعقد ومهـر جديدين ‪،‬‬ ‫ ‬ ‫طلاق له رجعة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫بينونة كبرى ‪ :‬لا تصـ ّح المراجعـة فيهـا إ ّل‬ ‫بعد أن تتـز ّوج ال َّزوجة زو ًجا‬ ‫ ‬ ‫آخر‪ ،‬طلاق لا رجعة فيه‪.‬‬ ‫ ‬ ‫(‪ )1‬التعبير بـ قيل‪ :‬فيه إشارة إلى ضعف هذا القول ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬يعبر بالأصح على الراجح من بين الأراء وذلك عند الخلاف ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫المختار من الإقناع ‪7‬‬

‫جدي ٍد‪،‬‬ ‫بنكا ٍح‬ ‫َّ‬ ‫َعلَ ْيها‬ ‫لَ ُه‬ ‫َر ْج َع َة‬ ‫ولا‬ ‫نف َس َها‬ ‫المرأةُ‬ ‫به‬ ‫وتَملِ ُك‬ ‫فصل في الخلع‬ ‫إِل‬ ‫أثر الخلع‬ ‫ (و َتملِــ ُك المــرأ ُة) المختلعــة (بــه نف َســ َها) أي بضعهــا الــذي اســتخلصته‬ ‫بالعـوض (ولا َر ْج َعـ َة َلـ ُه َع َل ْيهـا) فـي العـدة لانقطـاع سـلطنته بالبينونـة المانعـة من‬ ‫تسـلطه علـى بضعهـا (إِ َّل بنـكا ٍح جديـ ٍد) أي بعقـد جديـد عليهـا بأركانـه وشـروطه‬ ‫المتقـدم بيانهـا فـي موضعـه‪.‬‬ ‫ ويصـح عـوض الخلع قليـ ًا أو كثيـ ًرا دينًـا وعينًا ومنفعـة لعموم قولـه تعالى‪:‬‬ ‫ﱡﭐ ﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﱠ(‪ )1‬ولـو قـال‪ :‬إن َأ ْب َر ْأتِينِـي مـن صداقـ ِك أو مـن دين ِك‬ ‫فأنـ ِت طالـق‪ ،‬فأبر َأ ْتـه وهـي جاهلـة بقـدره لـم تطلـق لأن الإبـراء لـم يصـح فلـم‬ ‫يوجـد مـا علـق عليـه الطـاق‪ ،‬ولـو خالعهـا علـى مـا فـي كفهـا ولـم يكـن فيـه‬ ‫شـيء وقـع بائنًـا بمهـر المثـل‪.‬‬ ‫ وشرط في الصيغة‪ :‬مـا مـر فيهـا فـي البيـع علـى مـا يأتـي‪ ،‬ولكـن لا يضرها‬ ‫تخلــل كلام يســير‪.‬‬ ‫‪https://www.youtube.com/‬‬ ‫‪watch?v=XUSC3cDMfw0‬‬ ‫(‪ )1‬سورة البقرة الآية‪.229 :‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الصف الثالث الثانوي‬

‫فصل في الخلع‬ ‫اختلاف الزوجين في دعوى الخلع‬ ‫ ولـو ادعـت الزوجـة خل ًعـا فأنكـر الـزوج صـدق بيمينـه لأن الأصـل عدمـه‬ ‫فـإذا أقامـت بينَـة ر ُج َل ْيـن عمـل بهـا‪ ،‬وليـس لـه مـال لأنـه ينكـره َأ ْي ينكـر الخلـع‬ ‫فـإن عـاد واعتـرف بالخلـع اسـتحق المـال للعـوض‪.‬‬ ‫ ولـو اختلـف فـي عـدد الطـاق بـأن قالـت‪ :‬سـألتك ثـاث طلقـات علـى‬ ‫ألـف فوافقنـي فقـال‪ :‬بـل واحـدة بألـف فوافقتـك‪ ،‬أو اختلفـا فـي صفـة العـوض‪،‬‬ ‫فقـال‪ :‬دنانيـر‪ ،‬وقالـت‪ :‬دراهـم‪ ،‬أو في قـدره بأن قـال‪ :‬خلع ُتـ ِك بمائتيـن فقالت‪ :‬بل‬ ‫بمائـة‪ .‬وانعدمـت بينتهمـا‪ ،‬أو كان لـكل منهمـا بنيـة وتعارضتـا‪ ،‬تحالفـا كالمتبايعين‬ ‫فـي كيفيـة الحلـف‪ ،‬ووجـب بينونتهـا بفسـخ العـوض منهمـا أو مـن أحدهمـا‪ ،‬أو‬ ‫الحكـم بمهـر المثـل‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪9‬‬ ‫المختار من الإقناع ‪9‬‬

‫ويجو ُز ال ُخلْ ُع في ال ُّطه ِر وفي ال َح ْي ِض‪ ،‬ولا يَل َح ُق ال ُم ْخ َتلِ َع َة الطلا ُق‪.‬‬ ‫فصل في الخلع‬ ‫جواز الخلع في الطهر والحيض‬ ‫ (ويجـو ُز ال ُخ ْلـ ُع فـي ال ُّطهـ ِر) الـذي جامعهـا فيـه لأنـه لا يلحقـه نـدم بظهور‬ ‫الحمـل لرضـاه بأخـذ العـوض‪ ،‬ومنـه يعلـم جـوازه فـي طهـر لـم يجامعها فيـه من‬ ‫بـاب أولـى‪.‬‬ ‫ (و) يجـوز أي ًضـا (فـي ال َح ْيـض) لأنهـا ببذلهـا الفـداء لخلاصهـا رضيـت‬ ‫لنفســها بتطويــل العــدة‪.‬‬ ‫ (ولا َيل َحـ ُق ال ُم ْخ َتلِ َعـ َة) فـي عدتها (الطـا ُق) بلفظ صريح أو كنايـة‪ ،‬ولا إيلاء‬ ‫ولا ظهـار لصيرورتهـا أجنبيـة بافتـداء بضعهـا‪ ،‬ويخـرج بقيـد المختلعـة الرجعيـة‬ ‫فيلحقهـا الطـاق إلـى انقضـاء العـدة لبقـاء سـلطنته عليهـا إذ هـي كالزوجـة فـي‬ ‫لحـوق الطـاق والإيـاء والظهـار واللعـان والميـراث‪.‬‬ ‫معاني المفردات‬ ‫ما يقوم مقام الشيء دفعا للمكروه ‪.‬‬ ‫الفداء‬ ‫الإيلاء‬ ‫حلف الزوج على عدم مباشرة زوجته مدة لا تق ّل‬ ‫الميراث‬ ‫عن أربعة أشهر ‪.‬‬ ‫َت ِركة الم ِّيت‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫الصف الثالث الثانوي‬

‫فصل في الخلع‬ ‫ملخص الدرس (فصل في الخلع)‬ ‫حكمه‪:‬‬ ‫تعريفه‪:‬‬ ‫جائ ٌز على ِع َو ٍض‬ ‫وشر ًعا‪ :‬فرقة بين الزوجين ولو‬ ‫لغة‪ :‬مشتق من خلع‬ ‫معلوم‪.‬‬ ‫بلفظ مفاداة بعوض مقصود‬ ‫الثوب‪.‬‬ ‫راجع لجهة الزوج‪.‬‬ ‫من السنة‪ :‬أمر النبي ‪‬‬ ‫دليله‪:‬‬ ‫من القرآن‪:‬‬ ‫ﱡﭐ ﲵﲶﲷﲸ‬ ‫ثابت ابن قيس بقوله‪« :‬اِ ْق َب ِل‬ ‫ا ْل َح ِدي َق َة َو َط ِّل ْق َها َت ْط ِلي َق ًة»‪.‬‬ ‫ﲹ ﲺ ﲻﱠ ‪.‬‬ ‫حكمة مشروعيته‪:‬‬ ‫و ُش ِر َع لدفع الضرر عن المرأة غالبا‪،‬‬ ‫أنه َل َّما جاز أن يملك الزوج‬ ‫الانتفاع بالبضع بعوض‪،‬‬ ‫ولكنه مكروه‪ ،‬وذلك‪:‬‬ ‫جاز له أن يزيل ذلك الملك‬ ‫أ لِ َما فيه من قطع النكاح الذي هو‬ ‫بعوض‪.‬‬ ‫ مطلوب الشرع‪.‬‬ ‫ب ولما فيه من معنى الطلاق لقوله‪:‬‬ ‫ « َأ ْب َغ ُض ا ْل َح َل ِل إِ َلى ال َّل ِه ال َّط َل ُق»‬ ‫ (رواه أبو داود وابن ماجة)‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫المختار من الإقناع ‪11‬‬

‫فصل في الخلع‬ ‫ملخص‬ ‫الدرس‬ ‫‪10‬‬ ‫الصف الثالث الثانوي‬

‫فصل في الخلع‬ ‫أسئلة على فصل الخلع‬ ‫س ‪ :1‬اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين‪:‬‬ ‫أ الوصف الشرعي للخلع إن ذكر معه العوض‪ ،‬الأصح‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ (أنه صريح فى الطلاق ‪ -‬كناية فى الطلاق ‪ -‬فسخ)‬ ‫ب قــال لهــا‪ :‬إن أبرأتينــى مــن دينِــ ِك فأنــ ِت طالــق‪َ ،‬ف َأ ْب َر َأ ْتــ ُه وهــي‬ ‫ ‬ ‫ جاهلة بقدره‪.‬‬ ‫ (لم تطلق ‪ -‬يقع ُخل ًعا ‪ -‬يقع طلا ًقا)‬ ‫ج المختلعة إذا كانت فى العدة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ (يلحقها الطلاق ‪ -‬لا يلحقها الطلاق ‪ -‬يقع الطلاق مع الكراهة)‬ ‫س ‪ :2‬ب ِّين الحكم فيما يأتى مع ذكر الدليل أو التعليل‪:‬‬ ‫أ ِع َوض الخلع‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ ب الخلع فى الطهر الذى جامعها فيه‪.‬‬ ‫ج الخلع فى الحيض‪.‬‬ ‫ ‬ ‫س ‪ :3‬مـا حكمـة مشـروعية الخلـع؟ ومـا أثـره؟ ومـا حكمـه؟ ومـا الذي يسـتثنى‬ ‫مـن هـذا الحكـم؟ ومـا شـرط ملتـزم العـوض؟‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪13‬‬ ‫المختار من الإقناع ‪13‬‬

‫يجوز الخلع بلا كراهة في حالتين‪:‬‬ ‫فصل في الخلع‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أن يحلــف بالطــاق الثــاث علــى فعــل‬ ‫أن يخافــا أو أحدهمــا أن لا‬ ‫شــيء لا بــد منــه ‪ ،‬حتــى لا يقــع ثلاثــا‬ ‫يقيمــا حــدود ال َّلــه‪.‬‬ ‫فيخلعهـا ثـم يفعـل الأمـر المحلـوف عليه‪.‬‬ ‫أركان الخلع‪:‬‬ ‫‪ 5‬بضع‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 2‬عوض‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫زوج‪ ،‬شرطه‬ ‫صيغة‪ ،‬شرطها‪ :‬ما‬ ‫ملتزم للعوض‬ ‫صحة طلاقه‪.‬‬ ‫مر فيها في البيع‪،‬‬ ‫وشرطه‪:‬‬ ‫ولكن لا يضرها‬ ‫تخلل كلام يسير‪.‬‬ ‫إطلاق تصرف‬ ‫ماله‪.‬‬ ‫أثره‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 1‬تملــك المــرأة المختلعــة بــه‬ ‫ولا رجعـة لـه عليهـا فـي العـدة‪ :‬لانقطـاع‬ ‫نفســها أي ُب ْض ِع َهــا الــذي‬ ‫سـلطنته بالبينونـة المانعـة مـن تسـلطه على‬ ‫بضعهـا إلا بنـكاح جديـد‪ ،‬أي بعقـد جديـد‬ ‫ا ْســ َت ْخ َل َص ْت ُه بالعــوض‪.‬‬ ‫عليهـا بأركانـه وشـروطه‪.‬‬ ‫ألفاظ الخلع‪ :‬نوعان‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 1‬صريـح فـي الطـاق ؛ فـا يحتـاج معـه‬ ‫وقيل‪ :‬كناية في الطلاق‪ .‬أي‪:‬‬ ‫لنيــة ‪ ( ،‬وهــو مــا كان بلفــظ الخلــع‬ ‫( لفظ الخلع والمفادة )‪.‬‬ ‫والمفــاداة )‪ :‬لأنــه تكــرر علــى لســان‬ ‫حملــة الشــرع‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫الصف الثالث الثانوي‬

‫كتاب‪:‬‬ ‫الطلاق‬ ‫كتاب الطلاق‬ ‫فصل في الطلاق‬ ‫تعريفه‬ ‫وهو لغة‪ :‬حل القيد‪.‬‬ ‫ وش ر ًعا‪ :‬حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه‪ ،‬وعرفه النووي في‬ ‫تهذيبه بأنه‪ :‬تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح‪.‬‬ ‫دليله‬ ‫والأصل فيه قبل الإجماع الكتاب‪ ،‬كقوله تعالى‪:‬‬ ‫ﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﱠ(‪)1‬‬ ‫والسنة كقوله‪َ « :‬ل ْي َس َش ْي ٌء ِم َن ال َح َل ِل َأ ْب َغ ُض إِ َلى ال َّل ِه َت َعا َلى ِم َن ال َّط َل ِق»‪)2(.‬‬ ‫(‪ )1‬سورة البقرة الآية‪.229 :‬‬ ‫(‪ )2‬رواه البيهقي في السنن الكبرى‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫المختار من الإقناع ‪15‬‬

‫كتاب‬ ‫الطلاق‬ ‫‪14‬‬ ‫الصف الثالث الثانوي‬

‫وشرط في المطلق ولو بالتعليق شرطان‬ ‫كتاب الطلاق‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫واختيار فلا يصح من مكره‪،‬‬ ‫تكليف فلا يصح من غير مكلف‬ ‫لإطلاق خبر « َل َط َل َق فِي‬ ‫لخبر « ُرفِ َع ال َق َل ُم َع ْن َث َل ٍث»(‪)1‬‬ ‫إلا السكران فيصح منه مع أنه‬ ‫إِ ْغ َل ٍق»(‪ )2‬أي إكراه‪.‬‬ ‫غير مكلف تغلي ًظا عليه‪.‬‬ ‫شروط الإكراه‬ ‫ويحصل الإكراه‪:‬‬ ‫وشرط الإكراه‪:‬‬ ‫بتخويف بمحذور كضرب شديد‬ ‫قدر ُة ُم ْك ِر ٍه ‪-‬بكسر الراء‪ -‬على‬ ‫أو نحو ذلك كحبس‪.‬‬ ‫تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب‬ ‫عاج ًل ظل ًما وعجز مك َره ‪-‬بفتح‬ ‫الراء‪ -‬عن دفعه بهرب وغيره وظنه‬ ‫أنه إن امتنع حقق ما هدده به‪.‬‬ ‫(‪ )1‬صححه أبو داود وغيره‪.‬‬ ‫(‪ ) 2‬رواه البيهقى وأبو داود‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫المختار من الإقناع ‪17‬‬

‫حكمة مشروعيته‬ ‫كتاب الطلاق‬ ‫ شــرع عنــد اســتحالة اســتمرار العلاقــة الزوجيــة بوصولهــا إلــى طريــق‬ ‫مســدود بســبب خــاف اســتعصى علــى الحــل‪.‬‬ ‫أركان الطلاق‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ومحل (زوجة)‬ ‫صيغة‬ ‫وولاية ‪3‬‬ ‫وأركانه‬ ‫و ُم َط ِّل ٌق‬ ‫خمسة‬ ‫‪5‬‬ ‫وقصد(‪)1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫(‪ )1‬المراد بالقصد في الطلاق الصريح‪ :‬قصد معنى اللفظ‪ ،‬والمراد بالقصد في الطلاق الكنائي‪ :‬قصد معنى‬ ‫ اللفظ مع قصد إيقاع الطلاق ‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫الصف الثالث الثانوي‬

‫كتاب الطلاق‬ ‫فالصري ُح ثلاث ُة ألفا ٍظ‪:‬الطلا ُق وال ِف َرا ُق‪ ،‬وال َّس َرا ُح‪.‬‬ ‫ألفاظ الطلاق الصريح‬ ‫(فالصريـ ُح ثلاثـ ُة ألفـا ٍظ) فقـط (الطـا ُق) أي مـا اشـتق منـه لاشـتهاره فيـه‬ ‫لغـة وعر ًفـا (و) كـذا (ال ِفـرا ُق وال َّسـ َرا ُح) بفتـح السـين أي مـا اشـتق منهمـا علـى‬ ‫المشــهور فيهمــا لورودهمــا فــي القــرآن بمعنــاه وأمثلــة المشــتق مــن الطــاق‬ ‫كطلقتـ ِك‪ ،‬وأنـت طالـق‪ ،‬ويـا مطلقـة‪ ،‬ويـا طالـق‪ ،‬لا أنـت طـاق‪ ،‬والطلاق‪ ،‬فليسـا‬ ‫بصريحيـن‪ ،‬بـل كنايتـان‪ :‬لأن المصـادر إنما تسـتعمل فـي الأعيـان توسـ ًعا‪ ،‬ويقاس‬ ‫بمـا ذكـر‪ :‬فارقتـك وسـرحتك فهمـا صريحـان وكـذا أنـت مفارقـة ومسـرحة‪ ،‬ويـا‬ ‫مفارقـة ويـا مسـرحة‪ ،‬وأنـت فـراق والفـراق والسـراح كنايـات‪.‬‬ ‫ وترجمـة لفـظ الطـاق بالعجميـة (أي إلـى غيـر العربيـة) صريـح‪ ،‬لشـهرة‬ ‫اسـتعمالها فـي معناهـا عنـد أهلهـا‪ ،‬دون ترجمـة الفـراق والسـراح فإنهـا كنايـة‪،‬‬ ‫للاختــاف فــي صراحتهمــا بالعربيــة فضعفــا بالترجمــة‪.‬‬ ‫ ولـو قـال‪ :‬علـ َّي الطـاق‪ .‬وسـ َك َت‪ ،‬ففـي البحـر عـن ال ُم َزنـي أنـه كنايـة‪،‬‬ ‫وقـال ال َّص ْي َمـ ِري‪ :‬إنـه صريـح‪ ،‬قـال الزركشـي‪ :‬وهـو الحـق فـي هـذا الزمـان‪،‬‬ ‫لاشــتهاره فــي معنــى التطليــق‪ ،‬وهــذا هــو الظاهــر‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫المختار من الإقناع ‪19‬‬

‫والطلا ُق َضربان‪َ :‬صري ٌح وكِ َناي ٌة‪......................... ،‬‬ ‫كتاب الطلاق‬ ‫صيغة الطلاق صريح وكناية‬ ‫(الطلا ُق َضربان) فقط‪:‬‬ ‫(وكِنَاي ٌة)‬ ‫( َصري ٌح)‬ ‫وهو‪ :‬ما يحتمل الطلاق وغيره‪،‬‬ ‫وهو‪ :‬ما لا يحتمل ظاهره غير‬ ‫فيحتاج إلى نية لإيقاعه‪.‬‬ ‫الطلاق‪ ،‬فلا يحتاج إلى نية‬ ‫تنبيه‪ :‬أفهم كلام المصنف أنه‬ ‫لإيقاع الطلاق فلو قال‪ :‬لم أنو به‬ ‫لا يقع طلاق بنية من غير لفظ‬ ‫الطلاق‪ .‬لم يقبل‪.‬‬ ‫وهو كذلك‪ ،‬ولا بتحريك لسانه‬ ‫بكلمة الطلاق إذا لم يرفع صوته‬ ‫بقدر ما يسمع نفسه مع اعتدال‬ ‫سمعه وعدم المانع‪ ،‬لأن هذا‬ ‫ليس بكلام‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫الصف الثالث الثانوي‬

‫كتاب الطلاق‬ ‫شروط وقوع الطلاق بالكناية‬ ‫ يشترط لوقوع الطلاق بالكناية‪ :‬النية واقترانها ببعض اللفظ‪.‬‬ ‫ فـإن نـوى بجميـع ذلـك أي بلفـظ مـن ألفاظـه الطـاق فيـه وقـع إن اقتـرن‬ ‫بـكل اللفـظ‪ ،‬وقيـل يكفـي اقترانهـا بأولـه وينسـحب مـا بعـده عليـه‪ ،‬والمعتمـد‪،‬‬ ‫أنــه يكفــي اقترانهــا ببعــض اللفــظ ســواء أكان مــن أولــه أو وســطه أو آخــره إذ‬ ‫اليميـن إنمـا تعتبـر بتمامهـا‪ .‬وإن لـم ينـوه بلفـظ مـن ألفـاظ الكنايـات المذكـورة‬ ‫لـم يقـع طـاق لعـدم قصـده‪ ،‬وإشـارة ناطـق وإن فهمهـا كل أحـد بطـاق كأن‬ ‫قالـت لـه زوجتـه‪« :‬ط ِّلقنـي» فأشـار بيـده أن اذهبـي لغـو‪ ،‬لا يقـع بـه شـيء‪ ،‬لأن‬ ‫عدولـه عـن العبـارة إلـى الإشـارة يفهـم أنـه غيـر قاصـد للطـاق‪ ،‬وإن قصـده‬ ‫بهـا فهـي لا تقصـد للإفهـام إلا نـاد ًرا‪ ،‬ويعتـد بإشـارة أخـرس ولـو قـدر علـى‬ ‫الكتاب ـة‪.‬‬ ‫معاني المفردات‬ ‫عجز عن الكلام ِخ ْل َقة أو ِع ًّيا أو لسبب آخر‪.‬‬ ‫َأ ْخ َر ُس‬ ‫النزاع المستحكم بين الزوجين الذي يتع ّذر معه دوام‬ ‫ال ِّش َقا ُق‬ ‫العشرة بينهما‪.‬‬ ‫النفقة‪.‬‬ ‫ُم ْؤ َن ٌة‬ ‫َع ِفي َف ٌة‬ ‫هي التي تحصن فرجها وتمنع نفسها عما حرمه ال َّله‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫المختار من الإقناع ‪21‬‬

‫ا ْوحل َتا َمي َفلتالق ُرطلاص َرقيو ُحغايل َرهُطلوات ِفقتإ ِلقرىإاللنىيا ِلة‪ّ،‬نِ َّيواةل‪..‬ك‪..‬ن‪.‬ا‪..‬ي‪ُ..‬ة‪....:.‬ك‪..ُّ .‬ل‪..‬ل‪..‬ف‪..ٍ ..‬ظ‪..‬‬ ‫كتاب الطلاق‬ ‫ (ولا يفتقــ ُر) وقــوع (صريــ ُح الطــا ِق) بصريحــه (إلــى النيــ ِة) إجما ًعــا إلا‬ ‫فـي المكـره عليـه فإنـه يشـترط فـي حقـه النيـة إن نـواه وقـع علـى الأصـح وإلا‬ ‫فـا‪ ،‬وكـذا الوكيـل فـي الطـاق يشـترط فـي حقـه إذا طلـق عـن موكلـه بالصريـح‪:‬‬ ‫النيـة‪ ،‬إن كان لموكلـه زوجـة أخـرى‪ ،‬لتـردده بيـن زوجتيـن فـا بـد من تمييـز‪ ،‬قال‪:‬‬ ‫أمـا إذا لـم يكـن لموكلـه غيرهـا ففـي اشـتراط النيـة نظـر‪ ،‬لتعيـن المحـل القابـل‬ ‫للطـاق مـن أهلـه انتهـى‪ ،‬والظاهـر أنـه لا يشـترط‪.‬‬ ‫كناية الطلاق‬ ‫ (والكنايـ ُة‪ :‬ك ُّل لفـ ٍظ ا ْح َت َمـ َل الطـا َق وغيـ َر ُه وتفت ِقـر) فـي وقـوع الطـاق‬ ‫بهـا (إلـى النِّيَّـة) إجما ًعـا‪ ،‬إذ اللفـظ متـردد بيـن الطـاق وغيـره‪ ،‬فـا بـد مـن نيـة‬ ‫تميـز بينهمـا‪ ،‬وألفاظهـا كثيـرة لا تـكاد تنحصـر‪ ،‬ذكـر المصنـف بعضها فـي بعض‬ ‫النسـخ بقولـه‪ :‬مثـل أنـت خليـة أي خاليـة منـي وكـذا يقـدر الجـار والمجـرور‬ ‫فيمـا بعـده وأنـت بتـة بمثنـاة قبـل آخـره أي مقطوعـة الوصلـة مأخـوذة مـن البـت‬ ‫وهـو القطـع‪.‬‬ ‫ وأنـ ِت حـرام أي محرمـة علـ َّي ممنوعـة للفرقـة‪ ،‬و أنـت كالميتـة أي فـي‬ ‫التحريـم شـبه تحريمهـا عليـه بالطـاق كتحريـم الميتـة واغربـي بمعجمـة ثـم راء‬ ‫أي صيــري غريبــة بــا زوج‪ ،‬ومــا شــاكل ذلــك‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫الصف الثالث الثانوي‬

‫ووا ُهل ّنَِّنسذاغُوءايفِرُيت ُمِاهلج َاحض ْيِمر ٍبِعاضفِن‪،‬ي‪:‬فِها‪َ،‬لض‪..‬ر‪.‬س‪ٌَّ .‬ن‪..‬ب ُ‪.‬ة‪.‬ف‪.‬أ‪ْ..‬ني‪...‬ي‪.‬ط‪.‬و‪.‬لقِ‪.‬ا‪َ.‬ع‪.‬قِ‪.‬ا‪ِ.‬ه‪.‬ل‪.ََّّ .‬ن‪.‬ط‪.‬ل‪.ُ.‬سا‪َّ .‬ن‪ٌ.َ.‬قة‪...‬فو‪..‬بِيد ُطعهٌة ٍ‪،‬ر‬ ‫كتاب الطلاق‬ ‫أقسام الطلاق‬ ‫الطلاق السني والبدعي‬ ‫ ينقسـم الطـاق إلـى سـني‪ ،‬وبدعـي‪ ،‬ولاسـني ولا بدعـي‪ ،‬وسـيعلم ذلـك‬ ‫مــن كلام المصنــف‪.‬‬ ‫ (والنِّسا ُء في ِه) أي في حـكم الطلاق (ضربا ِن‪َ :‬ضر ٌب في طلا ِق ِه َّن ُس َّن ٌة) أي لا‬ ‫تحريم فيه (وبِدع ٌة) أي حرام (و ُه َّن ذوا ُت ال َح ْي ِض)‪.‬‬ ‫الطلاق السني‬ ‫ وأشـار إلـى القسـم الأول بقولـه (فالسـ َّن ُة) أي السـني (أ ْن يو ِقـ َع ال َّطـا َق)‬ ‫علـى مدخـول بهـا ليسـت بحامـل ولا صغيـرة ولا آيسـة (فـي ُطهـ ٍر غيـ ِر ُم َجا ِمـ ٍع‬ ‫فيـ ِه) ولا فـي حيـض قبلـه وذلـك لاسـتعقابه الشـروع فـي العـدة وعـدم النـدم‬ ‫فيمــن ذكــرت وقــد قــال تعالــى‪ :‬ﱡﭐﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱠ (‪ )1‬أي فــي‬ ‫الوقـت الـذي يشـرعن فيـه فـي العـدة‪.‬‬ ‫(‪ )1‬الطلاق من الآية رقم (‪.)1‬‬ ‫‪23‬‬ ‫المختار من الإقناع ‪23‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كتاب الطلاق‬ ‫وأشار الإمام(‪ )1‬إلى المباح‬ ‫واجب كطلاق‬ ‫بطلاق من لا يهواها الزوج‬ ‫ال َح َك ِم في‬ ‫ولا تسمح نفسه بمؤنتها من‬ ‫الشقاق‪،‬‬ ‫غير استمتاع بها‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قسم جماعة‬ ‫الطلاق إلى‬ ‫الأحكام الخمسة‪4 :‬‬ ‫ومكروه‪ :‬كطلاق مستقيمة‬ ‫ومندوب‪ :‬كطلاق‬ ‫الحال‪ ،‬وعليه حمل «أبغض‬ ‫زوجة حالها غير‬ ‫مستقيم‪ ،‬كأن تكون‬ ‫الحلال إلى ال َّله تعالى‬ ‫الطلاق»‬ ‫غير عفيفة‪،‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وحرام‪ :‬كالطلاق‬ ‫البدعي‪ ،‬كما‬ ‫سيأتي‪،‬‬ ‫(‪ ) 1‬إمام الحرمين الجويني‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫الصف الثالث الثانوي‬

‫كتاب الطلاق‬ ‫وضر ٌب ليس في َطلاقِه َّن س َّن ٌة ولا بدع ٌة وه َّن أر َب ٌع‪،‬‬ ‫ال َّص ِغيرةُ‪ ،‬والآيس ُة والحا ِم ُل والم ْخ َتلِع ُة التي لم يُ ْد َخ ْل بها‪.‬‬ ‫طلاق ليس بدع ًّيا ولا سن ًّيا‬ ‫(وضر ٌب ليس في َطلا ِق ِه َّن سنَّ ٌة ولا بدع ٌة وه َّن أر َب ٌع)‬ ‫(و) الرابعة‪:‬‬ ‫(و) الثالثة‪:‬‬ ‫(و) الثانية‪:‬‬ ‫الأولى‪:‬‬ ‫(ال ُم ْخ َتلِع ُة ا َّلتي‬ ‫(الحا ِم ُل) التي‬ ‫(الآيِ َس ُة) لأن‬ ‫(ال َّص ِغير ُة)‬ ‫لم ُي ْد َخ ْل بها) إذ‬ ‫ظهر حملها لأن‬ ‫عدتهما بالأشهر‬ ‫التي لم تحض‬ ‫عدتها بوضعها فلا‬ ‫لا عدة عليها‪.‬‬ ‫تختلف المدة في‬ ‫فلا ضرر‬ ‫حقها ولا ندم بعد‬ ‫يلحقهما‬ ‫ظهور الحمل‬ ‫ما يطلب ممن طلق بدع ًّيا‬ ‫ مــن طلــق بدع ًّيــا ســن لــه الرجعــة ثــم بعدهــا إن شــاء طلــق بعــد تمــام‬ ‫طهـر لخبـر الصحيحيـن‪ :‬أن ابـن عمـر رضـي ال َّلـه تعالـى عنهمـا طلـق زوجتـه‬ ‫وهـي حائـض فذكـر ذلـك عمـر للنبـي ‪ ‬فقـال‪ُ « :‬مـ ْر ُه َف ْل ُي َرا ِج ْع َهـا ُثـ َّم لِ ُي َط ِّل ْق َهـا‬ ‫َطا ِهــ ًرا»(‪ )1‬أي إن أراد طلاقهــا‪.‬‬ ‫***‬ ‫(‪ )1‬رواه مسلم‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫المختار من الإقناع ‪25‬‬

‫والبدع ُة أن يوق َع ال َّطلا َق في ال َح ْي ِض أو في ُط ْه ٍر جامعها‬ ‫فيه ‪...............................................‬‬ ‫الطلاق البدعي‬ ‫ وأشــار إلــى القســم الثانــي بقولــه (والبدعــ ُة أن يو ِقــ َع ال َّطــا َق) علــى‬ ‫كتاب الطلاق‬ ‫مدخــولبهــا(فــيال َح ْيــ ِضأوفــي ُط ْهــ ٍرجامعهــافيــه)وهــيممــنتحبــل‪،‬‬ ‫أو فــي حيــض قبلــه وذلــك لمخالفتــه فيمــا إذا طلقهــا فــي حيــض لقولــه‬ ‫تعالــى‪ :‬ﭐﱡ ﱆﱇ ﱠ(‪ )1‬وزمــن الحيــض لا يحســب مــن العــدة ومثلــه‬ ‫النفـاسوالمعنـىفـيذلـك‪:‬تضررهـابطـولمـدةالتر ُّبـصولأدائـهإلـىالنـدمفيمـن‬ ‫تحمـلإذاظهـرحملهـا‪،‬فـإنالإنسـانقـديطلـقالحائـلدونالحامـل‪،‬وعندالنـدمقد‬ ‫لايمكنـهالتـداركفيتضـررهـووالولـد‪،‬وخـرجبقيـدالإيقاعتعليـقالطلاق‪،‬فـايحرم‬ ‫فـيالحيـضلكـنإنوجـدتالصفـةفيالطهـرسـميسـنيا‪،‬وإنوجدتفـيالحيض‬ ‫سـميبدع ًيـا‪،‬ويترتـبعليـهأحـكامالبدعـيإلاأنـهلاإثـمفيـهباتفـاقالأصحـابفـي‬ ‫كل الطرق‪.‬‬ ‫معاني المفردات‬ ‫ نعـمإنأوقـعالصفـةفـيالحيـض‬ ‫باختيــاره فينبغــي أنــه يأثــم بإيقاعــه فــي‬ ‫َت ْح َب ُل تحمل‪.‬‬ ‫الحيض كإنشـائه الطـاق فيه‪ ،‬وخـرج بقيد‬ ‫ال َّت َر ُّب ُص الانتظار والتر ُّقب‪.‬‬ ‫الطــاق فــي الســني والبدعــي الفســوخ‪،‬‬ ‫فإنهـا لا تنقسـم إلـى سـني ولا إلـى بدعـي‬ ‫جمع فسخ‪ ،‬ح ّل الرابطة العقدية‬ ‫لأنهـاشـرعتلدفـعمضـارزائدةفـايليق‬ ‫ال ُف ُسو ُخ جزاء إخلال أحد طرفي العقد‬ ‫بالتزامه الناشئ عن العقد‪.‬‬ ‫بهــا تكليــف مراقبــة الأوقــات‪.‬‬ ‫(‪ )1‬الطلاق من الآية رقم (‪.)1‬‬ ‫‪24‬‬ ‫الصف الثالث الثانوي‬

‫كتاب الطلاق‬ ‫و َي ِص ُّح الاستثنا ُء في الطلا ِق إذا َو َصلَه ب ِه ‪.............‬‬ ‫شروط الاستثناء في الطلاق‬ ‫ثم شرع في القسم الثاني ‪ -‬وهو الاستثناء ‪ -‬بقوله‪:‬‬ ‫(و َي ِص ُّح الاستثنا ُء في الطلا ِق) لوقوعه في القرآن‬ ‫الكريم والسنة وكلام العرب‪ ،‬وهو‪ :‬الإخراج بإلا‬ ‫أو إحدى أخواتها ولصحته شروط خمسة وهي‪:‬‬ ‫ألا يكون‬ ‫أن ينويه قبل‬ ‫(إذا َو َص َله ب ِه)‬ ‫مستغر ًقا‬ ‫فراغه‬ ‫أي اليمين‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أن يتلفظ به‬ ‫أن يقصد به رفع‬ ‫مسمعا به نفسه‬ ‫حكم اليمين‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪27‬‬ ‫المختار من الإقناع ‪27‬‬

‫فصل‬ ‫كتاب الطلاق‬ ‫و َيملِ ُك (الزوج) ثلا َث ت ْطليقا ٍت‬ ‫‪...............................................‬‬ ‫فصل فيما يملكه الزوج من الطلقات‬ ‫وفي الاستثناء والتعليق والمحل القابل للطلاق وشروط المطلق‬ ‫ وقــد شــرع فــي القســم الأول ‪ -‬وهــو عــدد الطلقــات ‪ -‬بقولــه‪:‬‬ ‫(و َيملِـ ُك الـزو ُج) علـى زوجتـه (ثـا َث ت ْطليقـا ٍت) لأنه ‪ ‬سـئل عن قولـه تعالى‪:‬‬ ‫ﱡﭐﲖ ﲗ ﲘ ﱠ(‪ )1‬فأيـن الثالثـة؟ فقـال‪ :‬ﱡﭐ ﲛﲜﲝ ﲞﱠ(‪ )2‬وإنمـا لـم يعتبـروا‬ ‫رق الزوجـة لأن الاعتبـار فـي الطـاق بالـزوج لمـا روى البيهقـي أن النبـي ‪‬‬ ‫قـال‪« :‬ال َّطـ َا ُق بِال ِّر َجـا ِل َوال ِعـ َّد ُة بِال ِّن َسـا ِء» ولا يحـرم جمـع الطلقـات لأن عميـ ًرا‬ ‫العجلانـي ل َّمـا لاعـن امرأتـه عنـد النبـي ‪ ‬طلقهـا ثلاثـا قبـل أن يخبـره النبـي‬ ‫‪ ‬أنهـا َتبِيـ ُن باللعـان(‪ )3‬فلـو كان إيقـاع الثـاث حرا ًمـا لنهـاه عـن ذلـك ليعلمـه‪.‬‬ ‫(‪ )1‬سورة البقرة الآية‪.229 :‬‬ ‫(‪ ) 2‬سورة البقرة الآية‪.229 :‬‬ ‫(‪ ) 3‬متفق عليه‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫الصف الثالث الثانوي‬

‫ويص ُّح تعلي ُق ُه بال ِّص َف ِة وال َّشر ِط‪.‬‬ ‫كتاب الطلاق‬ ‫تعليق الطلاق بالصفة والشرط‬ ‫ ثـم شـرع فـي القسـم الثالـث ‪ -‬وهـو التعليـق ‪ -‬بقولـه‪( :‬ويصـ ُّح تعلي ُقـ ُه)‬ ‫أي الطـاق (بال ِّص َفـ ِة) فتطلـق عنـد وجودهـا‪ ،‬فـإذا قـال لهـا‪ :‬أنـ ِت طالـق فـي‬ ‫شـهر كـذا أو فـي غرتـه أو فـي رأسـه أو فـي أولـه‪ ،‬وقـع الطـاق مـع أول جـزء‬ ‫مـن الليلـة الأولـى منـه أو‪ :‬أنـ ِت طالـق فـي نهـار كـذا شـهر كـذا أو أول يـوم منـه‬ ‫فتطلـق بـأول فجـر يـوم منـه‪ ،‬أو‪ :‬أنـ ِت طالـق فـي آخـر شـهر كـذا أو سـلخه(‪)1‬‬ ‫فتطلـق بآخـر جـزء مـن الشـهر‪.‬‬ ‫الأدوات التي يحصل بها التعليق‬ ‫ (وال َّشــر ِط) وأدوات التعليــق بالشــروط والصفــات (إن) وهــي أم البــاب‬ ‫نحـو‪ :‬إن دخلـت الـدار فأنـت طالـق و « َمـ ْن» بفتـح الميـم ‪ -‬كمـن دخلـ ِت مـن‬ ‫نسـائي الـدار فهـي طالـق‪« ،‬وإذا» «ومتـى» «ومتـى مـا» بزيـادة (مـا)‪( ،‬وكلمـا)‬ ‫نحـو كلمـا دخلـت الـدار واحـدة مـن نسـائي فهـي طالـق‪ ،‬و «أي» كأي وقـت‬ ‫دخلـت الـدار فأنـت طالـق‪ ،‬ومـن الأدوات «إذ مـا» علـى رأي سـيبويه و «مهمـا»‬ ‫وهـي بمعنـى مـا و «مـا» الشـرطية و «إذ مـا» و «أيـا مـا» كلمـة و«أيـان» وهـي‬ ‫كمتــى فــي تعميــم الأزمــان و «أيــن» و «حيثمــا» لتعميــم الأمكنــة‪ ،‬و «كيــف»‬ ‫و «كيفما» للتعليق على الأحوال‪.‬‬ ‫(‪ ) 1‬السلخ‪ :‬آخر الشهر‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫المختار من الإقناع ‪29‬‬

‫ فلــو انفصــل زائــدا علــى َســ ْك َت ِة النَّ َفــ ِس َضــ َّر‪ ،‬أمــا لــو َســ َك َت لِ َتنَ ُّفــ ِس‬ ‫كتاب الطلاق‬ ‫أو انقطــاع صــوت فإنــه لا يضــر‪ .‬لأن ذلــك لا يعــد فاصــ ًا‪ ،‬بخــاف الــكلام‬ ‫الأجنبـي ولـو يسـي ًرا‪ ،‬أو نـواه بعـد فـراغ اليميـن ضـر‪ ،‬بخـاف مـا إذا نـواه قبلهـا‪،‬‬ ‫لأن اليميـن إنمـا تعتبـر بتمامهـا وذلـك صـادق بـأن ينويـه أولهـا أو آخرهـا أو مـا‬ ‫بينهمـا‪ ،‬أو لـم يقصـد بـه رفـع حكـم اليميـن أو قصـد بـه رفـع حكـم اليميـن ولـم‬ ‫يتلفـظ بـه‪ ،‬أو تلفـظ بـه ولـم يسـمع بـه نفسـه عنـد اعتـدال سـمعه‪ ،‬أو اسـتغرق‬ ‫المسـتثنى منـه ضـر والمسـتغرق باطـل بالإجمـاع كمـا قالـه الإمـام(‪ )1‬و الآمـدي‪،‬‬ ‫فلـو قـال أنـت طالـق ثلا ًثـا إلا ثلا ًثـا‪ ،‬لـم يصـح الاسـتثناء وطلقـت ثلا ًثـا‪ ،‬ويصح‬ ‫تقديـم المسـتثنى علـى المسـتثنى منـه كأنـت إلا واحـدة طالـق ثلا ًثـا‪ ،‬والاسـتثناء‬ ‫يعتبـر مـن الملفـوظ بـه لا مـن المملـوك‪ ،‬فلـو قـال‪ :‬أنـت طالـق خم ًسـا إلا ثلا ًثـا‪،‬‬ ‫وقـع طلقتـان ولـو قـال‪ :‬أنـت طالـق ثلا ًثـا إلا نصـف طلقـة وقـع ثلا ًثـا‪ ،‬لأنـه إذا‬ ‫اسـتثنى مـن طلقـة بعـض طلقـة بقـي بعضهـا ومتـى بقـي كملـت‪.‬‬ ‫معاني المفردات‬ ‫الشيء الرقيق‪ ،‬أيضا العبودية‪ ،‬ويقال للذكر مملوك‬ ‫ِر ّق‬ ‫وللأنثى مملوكة ‪ ،‬ويقال لهما رقيق ‪.‬‬ ‫المر ُة من السكو ِت‪.‬‬ ‫َس ْك َت ِة‬ ‫الأَ ْجنَبِي‬ ‫من ليس لها بزوج ولا محرم‪.‬‬ ‫‪http://quran.ksu.edu.sa/‬‬ ‫(‪ )1‬أبو المعالي الجويني‪ ،‬الملقب بـ \"إمام الحرمين\"‪.‬‬ ‫‪-tafseer/qortobi/sura2‬‬ ‫‪html.aya229‬‬ ‫‪28‬‬ ‫الصف الثالث الثانوي‬

‫كتاب الطلاق‬ ‫(و) الرابع‪( :‬ال ُم ْكـ َر ُه) بفتـح الـراء علـى طـاق زوجتـه لا يقـع خلا ًفـا لأبـي‬ ‫ حنيفــة لقولــه ‪« :‬إِ َّن ال َّلــ َه َو َضــ َع َعــ ْن ُأ َّمتِــي ال َخ َطــ َأ َوال ِّن ْســ َيا َن‬ ‫ َو َمـا ا ْسـ ُت ْك ِر ُهوا َع َل ْيـ ِه»(‪ )1‬ولخبر « َل َط َل َق فِـي إِ ْغـ َا ٍق»(‪ )2‬أي إكراه‪،‬‬ ‫ فــإن ظهــر مــن المكــره قرينــة اختيــار منــه للطــاق‬ ‫ كأن أكــره علــى ثــاث طلقــات فطلــق واحــدة أو علــى‬ ‫ طــاق صريــح فكنــى ونــوى أو علــى تعليــق فنجــز أو بالعكــس‬ ‫ لهــذه الصــور وقــع الطــاق فــي الجميــع لأن مخالفتــه تشــعر‬ ‫ اختياره فيما أتى به‪.‬‬ ‫وشرط حصول الإكراه‬ ‫ قـدرة المكـ ِره ‪-‬بكسـر الـراء‪ -‬علـى تحقيـق مـا هـدد بـه المكـره بفتحهـا‬ ‫تهديـ ًدا عاجـ ًا ظل ًمـا بولايـة أو تغلـب‪ ،‬وعجـز المكـره بفتـح الـراء عـن دفـع‬ ‫المكـره بكسـرها بهـرب أو غيـره‪ ،‬كاسـتغاثة بغيـره‪ ،‬وظنـه أنـه إن امتنـع مـن فعـل‬ ‫مـا أكـره عليـه حقـق فعـل مـا خوفـه بـه‪ ،‬لأنـه لا يتحقـق العجـز إلا بهـذه الأمـور‬ ‫الثلاثـة‪ ،‬فخـرج بعاجـل مـا لـو قـال‪ :‬لأقتلنـك غـ ًدا فليـس بإكـراه وبظلمـا مـا‬ ‫لــو قــال ولــي القصــاص للجانــي‪ :‬طلــق زوجتــك وإلا اقتصصــت منــك لــم‬ ‫يكن إكرا ًها‪.‬‬ ‫ ‬ ‫(‪ )1‬رواه ابن ماجه‪.‬‬ ‫(‪ ) 2‬رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده على شرط مسلم‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫المختار من الإقناع ‪31‬‬

‫ولا يق ُعاالل ََّّصطبل ُّاي ُقوا َقل ْبم َلجا ُنلون ُنك‪،‬ا ِواحل‪َّ ،‬ناوأئ ْرُمب‪ٌ ،‬عواللامي ْ َكق َرُعهُ‪َ .‬طلا ُق ُه ْم‬ ‫كتاب الطلاق‬ ‫ ثــم شــرع فــي القســم الرابــع‪ :‬وهــو المحــل بقولــه (ولا يقــ ُع ال َّطــ َا ُق)‬ ‫المعلــق ( َق ْب ـ َل ال ِّن ـكا ِح) بعــد وجـوده لقول ـه ‪َ « :‬ل َطــ َا َق إِ َّل َب ْع ـ َد نِـ َكا ٍح»(‪.)1‬‬ ‫شروط المط ِّلق‬ ‫ ثـم شـرع فـي القسـم الخامـس‪ :‬وهـو شـروط ال ُم َط ِّلـ ِق بقولـه (وأ ْربـ ٌع لا‬ ‫ي َقــ ُع َطلا ُق ُهــ ْم) بتنجيــز ولا تعليــق‪.‬‬ ‫الأول‪( :‬ال َّصب ُّي)‬ ‫(و) الثاني‪( :‬المجنُو ُن)‬ ‫(و) الثالث‪( :‬النَّائـ ُم) لقولـه ‪ُ « :‬رفِـ َع ال َق َلـ ُم َعـ ْن َثـ َا ٍث َعـ ِن ال َّصبِـ ِّي َح َّتـى‬ ‫ َي ْب ُلـ َغ َو َعـ ِن ال َم ْج ُنـو ِن َح َّتـى ُي ِفيـ َق َو َعـ ِن النَّائِـ ِم َح َّتـى َي ْسـ َت ْي ِق َظ»(‪)2‬‬ ‫ وحيـث ارتفـع عنهـم القلـم بطـل تصرفهـم‪ ،‬نعـم لـو طـرأ الجنـون‬ ‫ مـن سـكر تعـدى بـه صـح تصرفـه‪ ،‬لأنـه لو طلـق فـي هـذا الجنون‬ ‫ وقـع طلاقـه‪ ،‬والمعتـوه‪ :‬وهـو الناقـص العقـل كمـا فـي الصحـاح‬ ‫ كالمجنون‪.‬‬ ‫(‪ ) 1‬رواه الترمذي‪.‬‬ ‫(‪ ) 2‬صححه أبو داود وغيره‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫الصف الثالث الثانوي‬

‫كتاب الطلاق‬ ‫ملخص‬ ‫الدرس‬ ‫‪33‬‬ ‫المختار من الإقناع ‪33‬‬

‫ما يحصل به الإكراه‬ ‫كتاب الطلاق‬ ‫ويحصل الإكراه‪ :‬بتخويـف بضـرب شـديد أو حبـس طويـل أو إتـاف مـال أو‬ ‫نحـو ذلـك ممـا يؤثـر العاقـل لأجلـه الإقـدام علـى مـا أكـره عليـه‪.‬‬ ‫ ويختلـف الإكـراه باختـاف الأشـخاص والأسـباب المكـره عليهـا فقـد‬ ‫يكـون الشـيء إكراهـا فـي شـخص دون آخـر وفـي سـبب دون آخـر‪ ،‬فالإكـراه‬ ‫بإتـاف مـال لا يضيـق علـى المكـره ‪-‬بفتـح الـراء‪ -‬كخمسـة دراهـم فـي حـق‬ ‫الموسـر ليـس بإكـراه علـى الطـاق لأن الإنسـان يتحملـه ولا يطلـق‪ ،‬بخـاف‬ ‫المــال الــذي يضيــق عليــه‪ .‬والحبــس فــي الوجيــه إكــراه وإن قــل كمــا قالــه‬ ‫الأذرعـي والضـرب اليسـير فـي أهـل المـروءات إكـراه‪.‬‬ ‫ وخـرج بقيـد طـاق زوجتـه فيمـا تقـدم مـا إذا أكرهـه علـى طـاق زوجـة‬ ‫نفسـه بـأن قـال لـه‪ :‬ط ِّلـق زوجتـي وإلا قتلتـك‪ ،‬فطلقهـا وقـع علـى الصحيـح‪،‬‬ ‫لأنــه أبلــغ فــي الإذن‪.‬‬ ‫***‬ ‫معاني المفردات‬ ‫إهلاك‪ ،‬إفساد‪.‬‬ ‫إِ ْت َل ُف‬ ‫اسم فاعل من أيس َر‪ ،‬ذو اليسار والغنى‪.‬‬ ‫ال ُمو ِسر‬ ‫ال ُم ُرو َءات الآداب الحسنة والاخلاق العالية‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫الصف الثالث الثانوي‬

‫يخرج بالتكليف‪ :‬ثلاث لا يقع طلاقهم من الرجال لا‬ ‫محترزات الشروط‪:‬‬ ‫بتنجيز ولا بتعليق‪:‬‬ ‫‪ 4‬ويخرج بالاختيار‪ ،‬طلاق‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫المكره‪ ،‬فلا يقع‪.‬‬ ‫النائم‪.‬‬ ‫المجنون‪.‬‬ ‫الصبي‪.‬‬ ‫كتاب الطلاق‬ ‫ما حكم طلاق السكران؟ وما العلة؟ يصحمنهمعأنهغيرمكلف‪،‬العلة‪:‬تغلي ًظاعليه‪.‬‬ ‫من هو المعتوه؟ وما حكم طلاقه؟ وما قياسه؟‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫حكم طلاقه‪ :‬لا يصح‪ ،‬قياسه‪ :‬كالمجنون‪.‬‬ ‫المعتوه‪ :‬هو الناقص العقل‪.‬‬ ‫شروط حصول الإكراه‪:‬‬ ‫‪ 3‬ظــن المكــ ّره أنــه إن‬ ‫‪ 2‬عجــز المكــره عــن‬ ‫‪ 1‬قــدرة المكــره علــى‬ ‫امتنــع مــن فعــل مــا‬ ‫دفـع المكـره بهـرب‬ ‫تحقيــق مــا هــدد بــه‬ ‫أو غيــره كاســتغاثة‬ ‫المكـره تهديـ ًدا عاجـ ًا‬ ‫أكـره عليـه حقـق فعل‬ ‫ظل ًمـا بولايـة أو تغلـب‪.‬‬ ‫بغيــره‪.‬‬ ‫مــا خوفــه بــه‪.‬‬ ‫صور الإكراه‪:‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الإكـراه بإتلاف مـا لا يضيق الحبــس فــي الوجيــه‪ :‬الضــرب اليســير فــي‬ ‫علــى المكــره كخمســة إكــراه وإن قــل ‪ ،‬كمــا أهـل المـروءات‪ :‬يعتبـر‬ ‫إكــراه‪.‬‬ ‫دارهـم فـي حـق الموسـر‪ :‬قالــه الأذرعــي‪.‬‬ ‫ليس بإكـراه علـى الإطلاق‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫المختار من الإقناع ‪35‬‬

‫حكمة مشروعيته‪:‬‬ ‫ملخص الدرس (كتاب الطلاق)‬ ‫تعريفه‪:‬‬ ‫شرع عند استحالة استمرار‬ ‫وشر ًعا‪ :‬حل عقد النكاح بلفظ‬ ‫لغة‪ :‬حل القيد‪.‬‬ ‫العلاقة الزوجية بوصولها‬ ‫الطلاق ونحوه‪.‬‬ ‫إلى طريق مسدود بسبب‬ ‫كتاب الطلاق‬ ‫خلاف استعصى على الحل‪.‬‬ ‫عرفه النووي في تهذيبه ‪ :‬أنه‬ ‫تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا‬ ‫سبب قيقطع‪.‬‬ ‫من القرآن‪:‬ﱡﭐ ﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝ ﱠ‪.‬‬ ‫دليله‪:‬‬ ‫من السنة‪َ « :‬ل ْي َس َش ْي ٌء ِم َن ال َح َل ِل َأ ْب َغ ُض إِ َلى ال َّل ِه َت َعا َلى ِم َن ال َّط َل ِق»‪.‬‬ ‫أركان الطلاق‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪21‬‬ ‫صيغة محل(الزوجة) ولاية مطلق‬ ‫القصد‬ ‫شروطه‪:‬‬ ‫‪ 2‬اختيـار‪ :‬فـا يصـح مـن مكـره لخبـر‬ ‫‪ 1‬تكليــف‪ :‬فــا يصــح مــن غيــر‬ ‫( َل َطــ َا َق فِــي إِ ْغــ َا ٍق) أي‪ :‬إكــراه‪.‬‬ ‫مكلــف (كصبــي أو مجنــون) لخبــر‬ ‫( ُرفِ َع ال َق َل ُم َع ْن َث َل ٍث)‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫الصف الثالث الثانوي‬

‫أحكام الطلاق (الصريح والكناية)‪:‬‬ ‫العلة إن وجدت‬ ‫الحكم مع التوجيه‬ ‫الحالة‬ ‫كتاب الطلاق‬ ‫لأنه ليس بكلام‪.‬‬ ‫لا يقع‪.‬‬ ‫حكم الطلاق بنية من‬ ‫غير لفظ‪.‬‬ ‫حكم الطلاق بتحريك لا يقع إذالم يرفع صوته بقدر ما يسمع لأن هذا ليس‬ ‫لسانه بكلمة الطلاق‪ .‬نفسهمعاعتدالسمعهوعدمالمانع‪ .‬بكلام‪.‬‬ ‫لشهرة استعمالها‬ ‫يقع طلاق صريح‪.‬‬ ‫حكم ترجمة لفظ‬ ‫في معناها عند‬ ‫الطلاق بالعجمية‬ ‫أهلها‪.‬‬ ‫(أي‪ :‬إلى غير العربية)‪.‬‬ ‫للاختلاف في‬ ‫يقع طلا ًقا كناية‪.‬‬ ‫حكم ترجمة لفظ‬ ‫صراحتهما‬ ‫الفراق والسراح‬ ‫بالعربية‪،‬فضعفا‬ ‫بالعجمية‪.‬‬ ‫بالترجمة‪.‬‬ ‫الحكم لو قال‪َ :‬ع َل َّي‬ ‫فيها أقوال‪:‬‬ ‫الطلاق و َس َك َت‪.‬‬ ‫‪ - ۱‬في البحر عن المزني‪ :‬أنه كناية‪.‬‬ ‫‪ - ۲‬قال ال َّص ْي َم ِري‪ :‬أنه صريح ‪.‬‬ ‫‪ - ۳‬قال الزركشي‪ :‬هو الحق في‬ ‫ هذا الزمان‪ ،‬لاشتهاره في‬ ‫ معنى التطليق‪ ،‬وهذا هو الظاهر‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫المختار من الإقناع ‪37‬‬

‫أقسام الطلاق من حيث الصيغة (صريح ‪ ،‬وكناية)‪:‬‬ ‫الطلاق بالكناية‬ ‫الطلاق الصريح‬ ‫تعريفه ‪ :‬ما يحتمل الطلاق وغيره‪.‬‬ ‫تعريفـه‪ :‬مـا لا يحتمـل ظاهـره غيـر‬ ‫حكمه ‪ :‬يحتاج إلى نية لإيقاعه‪.‬‬ ‫الطلاق‪.‬‬ ‫ ‬ ‫حكمــه‪ :‬لا يحتــاج إلــى نيــة لإيقــاع‬ ‫كتاب الطلاق‬ ‫الطـاق‪ ،‬فلـو قـال لـم أنـو‬ ‫ ‬ ‫به الطلاق لم يقبل‪.‬‬ ‫ ‬ ‫علة اشتراط ‪ :‬أن اللفــظ متــردد بيــن‬ ‫شرطه ‪ :‬لا يحتاج إلى نية‪.‬‬ ‫الطــاق وغيــره ‪ ،‬فــا‬ ‫ ‬ ‫بــد مــن نيــة تميــز‬ ‫ ‬ ‫ بينهما‪.‬‬ ‫ألفاظه‪:‬‬ ‫ألفاظه‪:‬‬ ‫كثيرة لا تكاد تنحصر‪ ،‬ذكر المصنف‬ ‫‪( - 1‬الطــاق)‪ :‬ومــا اشــتق منــه‬ ‫بعضها‪ ،‬مثل‪:‬‬ ‫ لاشتهاره فيه لغة وعر ًفا‪.‬‬ ‫‪( - 1‬أن ِت خلية)‪ ،‬أي‪ :‬خالية مني‪.‬‬ ‫‪( - 2‬أنـ ِت بتة)‪ ،‬أي‪ :‬مقطوعة الوصل‪،‬‬ ‫‪( - 2‬الفراق)‪( ،‬ال َّسـراح)‪ :‬أي ما اشـتق‬ ‫ مأخوذة من البت وهو القطع‪.‬‬ ‫ منهمــا علــى المشــهور فيهــا ‪،‬‬ ‫‪( - 3‬أنـ ِت حـرام)‪ ،‬أي‪ :‬محرمـة على‬ ‫ لورودهمــا فــي القــرآن بمعنــاه‪.‬‬ ‫ أمثلـة المشـتق مـن الطـاق‪ :‬كــ‬ ‫ ممنوعة للفرقة‪.‬‬ ‫ (أطلقتــك ‪ -‬أنــت طالــق ‪ -‬يــا‬ ‫‪( - 4‬أنــ ِت كالميتــة)‪ ،‬أي‪ :‬فــي‬ ‫ التحريـم‪ ،‬فشـبه تحريمهـا عليـه‬ ‫ مطلقة ‪ -‬يا طالق)‪.‬‬ ‫ في الطلاق كتحريم الميتة‪.‬‬ ‫‪( - 5‬اغربــي)‪ ،‬أي صيــري غريبــة‬ ‫ بلا زوج‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫الصف الثالث الثانوي‬

‫الطلاق ليس بدعيا ولا سنيا‬ ‫كتاب الطلاق‬ ‫العلة‬ ‫الصورة‬ ‫‪ -1‬الصغيرة التي لم تحض‪،‬‬ ‫لأن عدتهما بالأشهر فلا ضرر يلحقهما‪.‬‬ ‫‪ -2‬الآيسة‪.‬‬ ‫لأن عدتها بوضع الحمل ‪ ،‬فلا تختلف المدة في‬ ‫حقها ‪ ،‬ولا ندم بعد ظهور الحمل‪.‬‬ ‫‪ -3‬الحامل التي ظهر حملها‪.‬‬ ‫إذ لا عدة عليها‪.‬‬ ‫‪ -4‬المختلعة التي لم يدخل بها‪.‬‬ ‫ما حكم جمع الطلقات؟ وما الدليل والعلة؟‬ ‫العلة ‪ :‬لأن عميــرا العجلانــي لمــا لاعــن‬ ‫جمع الطلقات ‪ :‬لا يحرم‪.‬‬ ‫امرأتـه عنـد النبي ‪ ‬طلقهـا ثلاثا قبل‬ ‫ ‬ ‫أن يخبـره النبـي ‪ ‬أنهـا تبيـن باللعان‬ ‫ ‬ ‫ (متفــق عليــه)‪ ،‬فلــو كان إيقــاع‬ ‫ الطلاق ثلاثا حرا ًما لنهاه عن ذلك‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫المختار من الإقناع ‪39‬‬


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook