Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore المجلة العدد الاول

المجلة العدد الاول

Published by info, 2020-08-31 06:51:13

Description: المجلة العدد الاول

Search

Read the Text Version

‫الكردستاني من أية تشكيلة وزارية سيدق ناقوس الخطر الذي يھدد وحدة العراق ويعد الأرضية المناسبة لتحويل‬ ‫الأمر الواقع في شمال العراق إلى حقيقة قانونية ‪ ،‬أو أن يحصل تغيير في توجه زعامة الحزبين الكرديين لجھة‬ ‫التعاطي مع الملف العراقي بطريقة جديدة ‪ ،‬أما إذا دخل التحالف الكردستاني الحوار مع القائمة أو القوائم المھيأة‬ ‫لتشكيل الحكومة ‪ ،‬فإنه سينتزع أكبر قدر من التنازلات بشأن ملفات المرحلة من البرلمان الحالي إلى البرلمان‬ ‫المقبل ‪ ،‬وربما يقع في المقدمة منھا موضوع كركوك بالدرجة الأولى والمناطق التي يطلق عليھا وصف المناطق‬ ‫المتنازع عليھا وبخاصة إذا ما دخل بائتلاف مع قائمة الائتلاف الوطني العراقي ‪ ،‬التي تعد العدة للمضي بصفقة‬ ‫مع التحالف الكردستاني ‪ ،‬كركوك مقابل فدرالية الوسط والجنوب ‪.‬‬ ‫نرى أن أيا من القوائم المتنافسة لن يكون بوسعھا الفوز بأغلبية تمكنھا من التفاوض مع الجانب الذي يحتكر تمثيل‬ ‫الأكراد من أجل تشكيل الحكومة المقبلة ‪ ،‬وفي حال تحقيق أي من قائمتي الائتلاف الوطني أو ائتلاف دولة القانون‬ ‫نتائج كاسحة ‪ ،‬فإنھما ستبتعدان عن بعضھما أكثر من ذي قبل ‪ ،‬أما إذا جاءت نتائجھما متواضعة فإنھما ستحاولان‬ ‫ترصين وضعھما المشترك بتحالف ما بعد الانتخابات ‪ ،‬مع زمن ليس قصيرا للتوصل إلى اتفاقات محددة تفرض‬ ‫التزامات مشتركة بينھما يمكن أن يكون منصب رئيس الوزراء واحدا من أبرز نطاق الاحتكاك وقد تخرجان بحل‬ ‫توفيقي وھو تقاسم المنصب لممثل من الائتلافين كل سنتين ‪ ،‬أما إذا برزت قائمة على غيرھا دون أن تتمكن من‬ ‫المضي في طريق تشكيل الحكومة ‪ ،‬فإن الكتل الصغيرة ستلعب أدوارا رئيسية لزمن حتى تتحلل تحالفات وتنشأ‬ ‫على أنقاضھا تحالفات جديدة ‪ ،‬أما القائمة العراقية إذا تمكنت من قطف ثمار أزمة اجتثاث بعض رموزھا من خلال‬ ‫التعاطف الشعبي وتداعي الخطاب الطائفي وبروز خطاب وطني جامع ‪ ،‬فإنھا قد تمد اليد لقائمة جواد البولاني بحثا‬ ‫عن تحالف قوي يمكن أن يقف بوجه رفع سقف طموحات الحركة الكردية التي تسعى للنفوذ من أية ثغرة عربية ‪.‬‬ ‫ومع ذلك فإن تحالفات الصراع الانتخابي ھي غيرھا تحالفات ما بعدھا ‪ ،‬فلكل مرحلة قواعدھا واشتراطاتھا ‪ ،‬غير‬ ‫أن ذلك كله وأيا كانت النتائج لن يحمل عصا سحرية قادرة على حل مشاكل العراق أو حتى جزء من مشاكل‬ ‫العراق ‪ ،‬فالبرلمان الجديد سيرث إخفاقات البرلمان الحالي بسبب التجاذبات الحزبية المرتكزة على خلفيات طائفية‬ ‫أو عرقية ولن يتمكن من تمرير قانون واحد دون العودة إلى زعامات الكتل من أجل التوصل إلى توافقات الغرف‬ ‫المغلقة ‪ ،‬حتى ليبدو البرلمان وكأنه واجھة لتمرير صفقات تعقد خارجه ‪ ،‬أما الحكومة فستبقى ضعيفة لدورة‬ ‫انتخابية قادمة على الأقل ‪ ،‬لأن مظلة الكتلة ستبقى فوق رؤوس الوزراء لحمايتھم من عواقب الإخفاق ومن سلطة‬ ‫مجلس النواب وھيئة النزاھة بل ومن الرقابة الشعبية كلھا ‪.‬‬ ‫الخاتمة ‪- :‬‬ ‫إن إجراء الانتخابات مع عدم وجود قانون للأحزاب يوضح مصادر تمويلھا ‪ ،‬سيؤدي إلى ضخ أموال طائلة لشراء‬ ‫الأصوات ‪ ،‬كما أن عدم تشريع قانون السلوك الانتخابي سيعد سببا في استغلال الموقع الحكومي والمال العام في‬ ‫الدعاية الانتخابية ‪ ،‬يضاف إلى ذلك الثغرات الأساسية في قانون الانتخابات وھي اعتماده على القائمة المفتوحة‬ ‫دون غلق الباب على القائمة المغلقة في وقت واحد ‪ ،‬وھذه الازدواجية ستمثل عقبة كبيرة في اعتماد الكثير من‬ ‫الفاشلين على رصيد بعض الرموز السياسية أو الدينية ضمن قوائمھم ‪ ،‬وأخيرا فإن توزيع المقاعد التعويضية‬ ‫سيلحق حيفا كبيرا بالقوائم الصغيرة لصالح القوائم الكبيرة ‪ ،‬وسيكون إصلاح الضرر بعد وقوعه أقل نفعا من‬ ‫تجنب الوقوع الخطأ ‪ ،‬وكان ھذا متاحا ولكن إرادة حقيقية لتجاوزه لم تؤكد نفسھا في أي وقت من الأوقات ‪.‬‬

‫* باحث في المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية‬ ‫الانتخابات وأزمة مشروع الدولة في العراق‬ ‫د‪.‬يحيى الكبيسي‬ ‫من الواضح أن النخب السياس ية العراقي ة ل م تع د بع د فك رة مفھ وم مش روعية الدول ة‪ ،‬وأن ا ھن ا أتح دث ع ن الجمي ع‪،‬‬ ‫ملكيين وجمھوريين‪ ،‬دكتاتوريين وديمقراطيين مفترضين‪ .‬وجميعھم تعاملوا م ع الق انون بوص فه أداة ووس يلة لغاي ات‬ ‫سياسية مباشرة‪ ،‬فھو ليس أكثر من سطر يكتبه القابضون على الس لطة‪ ،‬ويمس حونه أن ى ش اءوا‪ ،‬يعلقون ه أو يحيدون ه‬ ‫أو يس تعملونه مت ى أرادوا‪ ،‬وبالطريق ة الت ي يري دون‪ ،‬ول يس بوص فه قاع دة عام ة مج ردة‪ ،‬الغاي ة من ه تنظ يم وض ع‬ ‫المجتمع والدولة معا‪ ،‬وآلية مرتبطة بنظام القيم التي تعط ي لحي اة الإنس ان معناھ ا‪ .‬وم ن ث م ف إن تطبي ق الق انون يبق ى‬ ‫المسؤولية الأولى والرئيسة للدولة‪ ،‬عبر سلطتيھا القض ائية والتنفيذي ة‪ ،‬ولا ب د م ن أن يك ون ھن اك بداي ة إرادة حقيقي ة‬ ‫لدى النخب الحاكمة للالتزام بفكرة القانون نفسھا‪.‬‬ ‫لقد عكست الوقائع المتتالي ة الت ي رافق ت ب دء التحض ير لعملي ة الانتخاب ات‪ ،‬بداي ة م ن تع ديل الق انون‪ ،‬و وص ولا إل ى‬ ‫الإجراءات النھائي ة الخاص ة بالانتخاب ات‪ ،‬أنن ا ب إزاء أزم ة حقيقي ة ف ي مش روع بن اء الدول ة العراقي ة‪ .‬حي ث كن ا م رة‬ ‫أخرى أمام مشھد مكرر في التعامل الفوضوي مع فكرة القانون‪ ،‬حين شھدنا سقوطا صريحا وعلنيا لمبدأ الفص ل ب ين‬ ‫الس لطات المنص وص علي ه دس توريا‪ ،‬وح ين ش ھدنا تح ول مؤسس ات الدول ة‪ ،‬المس تقلة بموج ب الدس تور‪ ،‬إل ى أداة‬ ‫للصراع السياس ي‪ ،‬والص راع الانتخ ابي‪ .‬وح ين وج دنا التأوي ل‪ ،‬ب ل التأوي ل المف رط والأح ادي ھ و الفيص ل والح اكم‬ ‫وليس النص القانوني‪ .‬وحين يكون اللاوضوح واللاشفافية‪ ،‬وربما اللامنطق س يد الموق ف‪ .‬وإذا ك ان ال بعض م ا زال‬ ‫يجادل بأن عدم النضج السياس ي والق انوني ال ذي حك م لحظ ة كتاب ة الدس تور‪ ،‬والاس تقطابات الإثني ة والمذھبي ة ق د ت م‬ ‫تجاوزھا‪ ،‬فإن الطريقة التي تمت بھا إدارة ھذا الموضوع تؤكد أننا ما زلنا نراوح في لحظة عدم النضج نفسھا‪.‬‬

‫ـ قانون تعديل قانون الانتخابات‪ ...‬الحكم للأقوى‪:‬‬ ‫كم ا ھ و الح ال ف ي لحظ ة أي اس تحقاق دس توري أو ق انوني‪ ،‬يظ ل تن ازع إرادات الق وى الفاعل ة ف ي مجل س الن واب‪،‬‬ ‫والذي يصور من قبل ھذه القوى على أنه دفاع عن حقوق مشروعة‪ ،‬أو مفترضة‪ ،‬أو حتى متخيلة لمكونات اجتماعية‬ ‫وليس عن إرادة وطنية جامعة‪ ،‬ھو الح اكم الوحي د للعملي ة السياس ية‪ ،‬وھ و م ا يعك س اس تمرار منط ق الص راع ال ذي‬ ‫حك م الوض ع السياس ي ف ي الع راق بع د لحظ ة ‪ 9‬نيس ان ‪ .2003‬فعل ى ال رغم م ن مظ اھر الترحي ب‪ ،‬والمواق ف الت ي‬ ‫وص فت إق رار تع ديل ق انون الانتخاب ات بأن ه \"انتص ار للش عب\"‪ ،‬و\"انتص ار للديمقراطي ة\"‪ ،‬و \"انتص ار لإرادة‬ ‫العراقيين\"‪،‬وأن ه \"لحظ ة حاس مة للديمقراطي ة العراقي ة\" كم ا وص فه البي ت الأب يض!!! ف أن الق انون عك س‪ ،‬ب ل‬ ‫وكرس أزمة الدولة العراقية الجدي دة المفترض ة‪ .‬لا أتح دث ھن ا ع ن الأج واء الت ي ص احبت مناقش ات إق رار التع ديل‬ ‫بصيغته الأولى‪ ،‬أو التعديل بصيغته الثانية بعد النقض‪ ،‬والتي أعادتنا إلى الإصطفافات التقليدية )الشيعية الكردي ة ف ي‬ ‫مواجھ ة الس نة(‪ ،‬أو أج واء ق راءة التع ديلات والتص ويت عليھ ا الت ي كان ت مخالف ة ص ريحة للنظ ام ال داخلي لمجل س‬ ‫النواب‪ ،‬وتحديدا المادة )‪ (36‬التي تنص على أنه ))لا يجوز التص ويت‪ ‬عل ى مش روع الق انون قب ل مض ي أربع ة أي ام‬ ‫في الأقل على انتھاء المداولة فيه وفقاً لم ا‪ ‬يل ي‪ :‬أولاً‪. ‬يُق رأ مش روع الق انون‪ ‬ق راءة أول ى‪ .‬ثاني ا ً‪ :‬يق رأ مش روع‪ ‬الق انون‬ ‫ق راءة ثاني ة بع د ي ومين عل ى الأق ل وبع د اس تلام المقترح ات التحريري ة بتعديل ِه ‪ ‬ث م إج راء المناقش ة علي ه((‪ .‬وإنم ا‬ ‫سأتحدث ع ن ال نص النھ ائي لق انون التع ديل رق م ‪ 26‬لس نة ‪ ،2009‬وال ذي ج اء محم لا ب الكثير م ن التناقض ات الت ي‬ ‫تنسف مفھ وم الق انون بوص فه \"قاع دة عام ة مج ردة\"‪ ،‬وم ن ث م لس نا ف ي الحقيق ة أم ام ن ص ق انوني وإنم ا أم ام اتف اق‬ ‫سياسي لا يمكن وصفه بالقانون بأي حال من الأحوال‪ .‬وھذه أسباب ما نذھب إليه‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬لق د أق ر الق انون بص يغته النھائي ة معي ارين لتحدي د س جل الن اخبين‪ ،‬المعي ار الأول \"إحص ائيات وزارة التج ارة‬ ‫للمحافظ ات لع ام ‪ 2005‬عل ى أن تض اف إليھ ا نس بة النم و الس كاني بمع دل ‪  (2.8%) ‬لك ل محافظ ة س نويا\" )الم ادة‬ ‫الأولى‪ 1/‬من التعديل(‪ ،‬والمعيار الثاني \" بحس ب‪ ‬آخ ر الإحص ائيات المعتم دة للبطاق ة التمويني ة\" )الم ادة الثاني ة م ن‬ ‫التعديل(‪.‬‬ ‫بداية نحن أمام رقم اعتباطي قرره القانون للنمو السكاني سنويا‪ ،‬فالتقرير الوطني لحال التنمية البشرية ال ذي ص در‬ ‫منتصف العام ‪ ،2009‬والذي وصفه الس يد رئ يس ال وزراء ف ي تقديم ه للكت اب بأن ه \"يؤس س قاع دة بيان ات إحص ائية‬ ‫غنية وموثوقة\"‪ ،‬ينتھي إلى أن معدل النمو السنوي في العراق ھ ي ‪) %3‬التقري ر ص ‪ .(204‬ث م إن ھ ذا ال رقم يمث ل‬ ‫المع دل ال وطني‪ ،‬ذل ك أن المع دل يختل ف م ن محافظ ة إل ى أخ رى‪ ،‬فتبع ا لأرق ام التقري ر نفس ه‪ ،‬ك ان مع دل الزي ادة‬ ‫السنوي في محافظة البصرة مثلا‪ ،%5.8 ،‬وھذه النسبة ھي أكث ر م ن ض عفي مع دل النم و الس نوي لمحافظ ة دي الى‬ ‫البالغ ة ‪ ، %1.7‬وھ ذا يعن ي ان اعتم اد المع دل ال وطني س وف يش كل انتھاك ا للحق وق الدس تورية ف ي نس بة المقاع د‬ ‫لمواطني محافظة )البصرة(‪ ،‬في مقابل زيادة غير دستورية في مقاعد محافظة أخرى )ديالى(‪.‬‬ ‫ثم إن اعتماد المعيار الأول يعني أن سكان العراق لن يتج اوزوا ‪ 30.7‬ملي ون نس مة‪ ،‬م ن ث م تبع ا للم ادة )‪ /49‬أولا(‬ ‫من الدستور )مقعد لكل مائة ألف نسمة(‪ ،‬فإن عدد مقاعد مجلس النواب ‪ 307‬مقعد‪ .‬أما اعتم اد المعي ار الث اني فيعن ي‬ ‫أن ع دد مقاع د مجل س الن واب ھ و ‪ 323‬مقع دا‪ ،‬ذل ك أن ع دد س كان الع راق تبع ا لآخ ر إحص ائية ل وزارة التج ارة‬ ‫ھو‪ 32.3 ‬مليون نسمة‪ .‬وھذا يعني أيضا‪ ،‬أننا أمام تباين يصل إلى ‪ 1.8‬مليون نسمة‪ ،‬أي ما نسبته ‪ 18‬مقعدا نيابي ا!!!‬ ‫وم ن ھن ا ك ان اللج وء إل ى إتف اق سياس ي ي نقض المعي ارين مع ا‪ ،‬فق د ج اء ف ي الم ذكرة التفس يرية الت ي أق رت ف ي‬

‫‪ ، 2009/12/6‬أن عدد المقاعد ھو ‪ 325‬مقعدا‪ ،‬وھ ذا ال رقم لا يتف ق م ع أي م ن المعي ارين المتناقض ين الل ذين ن ص‬ ‫عليھما القانون!‬ ‫ثانيا‪ :‬المقاعد التعويض ية‪ ،‬ن ص التع ديل الأخي ر عل ى أن \" تخص ص‪ ‬نس بة ) ‪ (%5‬م ن المقاع د كمقاع د تعويض ية\"؛‬ ‫وھذا يعني أن المقاعد التعويضية )‪ %5‬من ‪ ( 325‬يجب أن تكون ‪ 16‬مقعدا وليس ‪ 15‬مقعدا‪ ،‬ولكن طريقة الحس اب‬ ‫كانت مختلفة تماما‪ .‬فقد تم الاتفاق على أن يكون ع دد المقاع د ‪ 310‬مقع دا‪ ،‬أي بإض افة ‪ 3‬مقاع د عل ى نتيج ة حس اب‬ ‫إحصائية ‪ 2005‬بزي ادة ‪ 2.3‬س نويا‪ ،‬ث م إض افة نس بة ‪ %5‬مقاع د تعويض ية‪ ،‬ليص ل ع دد المقاع د إل ى ‪ .315‬ول و ت م‬ ‫اعتماد رقم ‪ 325‬منذ البداية فھذا يعني أن نسبة ‪ %5‬للمقاع د التعويض ية يج ب أن تك ون ‪ 16‬مقع دا ول يس ‪ .15‬وھ ذا‬ ‫يعن ي أن الاتف اق خ الف م ا ن ص علي ه تع ديل الق انون نفس ه‪ .‬وم ا ت م ھ و إض افة نس بة ‪ %5‬إل ى ع دد المقاع د ول يس‬ ‫تخصيصھا من المقاعد المقررة كما نص القانون!!! وھذا يعني في النھاية أن القانون جاء مخالفا للدستور نفسه ال ذي‬ ‫نص على أن \"يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة م ن نف وس الع راق\"‬ ‫)المادة ‪/49‬أولا(‪ .‬إذ تم إضافة ‪ 18‬مقعدا من دون أي غطاء قانوني‪.‬‬ ‫ثالث ا‪ :‬تص ويت الن ازحين أو المھج رين‪ ،‬ج اء ف ي التع ديل النھ ائي للق انون \"يص وت العراقي ون أينم ا ك انوا لق وائم‬ ‫محافظاتھم أو‪ ‬لمرش حيھم\" )الم ادة أولا‪ ،(2/‬وعب ارة \"أينم ا ك انوا\" يعن ي أنھ ا تش مل الن ازحين أو المھج رين أيض ا‪،‬‬ ‫وھ ذا ال نص ين اقض م ا ورد ف ي )الم ادة رابعا‪/‬رابع ا‪/‬ب( م ن الق انون نفس ه‪ ،‬والت ي ت نص عل ى أن ه \" يح ق لل ُمھَج ْر‬ ‫التصويت للدائرة التي ھُج َر منھا ما لم يكن قد نقل بطاقته‪ ‬التموينية إلى المحافظة التي ھُج َر إليھا\"!!!‬ ‫رابع ا‪ :‬تص ويت اللاجئ ين والمھ اجرين‪ ،‬ج اء ف ي التع ديل النھ ائي للق انون \" يص وت العراقي ون أينم ا ك انوا لق وائم‬ ‫محافظاتھم أو‪ ‬لمرشحيھم على أن يشمل المصوتين خارج العراق بضوابط التصويت الخاص\" )المادة أولا‪ ،(2/‬وھذا‬ ‫ال نص يخ الف م ا ج اء ف ي الم ادة رابع ا م ن التع ديل الخاص ة بالتص ويت الخ اص‪ ،‬فالم ادة تح دد المش مولين حص را‬ ‫بالتصويت الخاص من دون أي ذك ر للاجئ ين أو المھ اجرين!!! كم ا أن ھ ذه الم ادة تن اقض )الم ادة ‪ (19‬م ن الق انون‬ ‫نفسه‪ ،‬والتي ل م ي تم إلغاؤھ ا م ن الق انون الأص لي رق م ‪ 16‬لس نة ‪ ،2005‬الت ي ت نص عل ى أن \"يقت رع العراقي ون ف ي‬ ‫خارج العراق في مراكز انتخابية تح ددھا مفوض ية الانتخاب ات العراقي ة المس تقلة‪ ،‬وتحتس ب أص واتھم عل ى مس توى‬ ‫الدولة\"‪ .‬فھذا النص لا يزال ساريا ولم تشمله التعديلات مما يعني أننا في الق انون نفس ه أم ام ط ريقتين للتص ويت ف ي‬ ‫الخارج!!!‬ ‫خامسا‪ :‬مقاعد الكوتا‪ ،‬نص التعديل النھائي على أن تم نح الأقلي ات \"حص ة ) كوت ا( تحتس ب م ن المقاع د المخصص ه‬ ‫لمحافظاتھم\" )المادة أولا‪ ،(3/‬وليس كما جاء في التع ديل الأول المنق وض ال ذي ن ص عل ى أن تك ون ھ ذه الكوت ا م ن‬ ‫المقاعد التعويضية‪ .‬ولكن المذكرة التفسيرية عادت وخالف ت التع ديل الأخي ر لت نص عل ى أن تك ون مقاع د الكوت ا م ن‬ ‫المقاعد التعويضية وليس من المقاعد المخصصة لمحافظاتھم )المادة الثالث ة م ن الم ذكرة(‪ ،‬أي أن الم ذكرة التفس يرية‬ ‫جمعت بين مادتين متناقضتين تماما لتشكل منھا مادة مختلفة عما جاء في نص التعديل!!!‬ ‫سادسا‪ :‬حساب المقاع د التعويض ية‪ ،‬ن ص التع ديل النھ ائي لق انون الانتخاب ات عل ى ان \" تخص ص‪ ‬نس بة ) ‪ (%5‬م ن‬ ‫المقاعد‪ ،‬كمقاع د تعويض ية‪ ،‬ت وزع عل ى الق وائم بنس بة المقاع د الت ي حص لت عليھ ا\" )الم ادة أولا‪ (4/‬وھ ذا يعن ي أن‬ ‫المقاع د التعويض ية س توزع حص را عل ى الق وائم الف ائزة بمقاع د ف ي الانتخاب ات القادم ة‪ ،‬وھ ذا ال نص ين اقض تمام ا‬ ‫)المادة ‪ (17‬من القانون رقم ‪ 16‬لسنة ‪ 2005‬التي لم تشملھا التعديلات‪ ،‬والت ي تح دد آلي ة توزي ع المقاع د التعويض ية‬ ‫بطريقة مختلفة تماما عن النص الوارد ف ي التع ديل‪ .‬فالم ادة ت نص عل ى توزي ع ھ ذه المقاع د عل ى \"الكيان ات الت ي ل م‬

‫تحصل على تمثيل في الدوائر الانتخابية بشرط حصولھا على المعدل الوطني\"‪ ،‬أما المقاعد المتبقي ة فھ ي حص را م ا‬ ‫يوزع على الكيانات الفائزة!!‬ ‫فضلا عن ھذه التناقضات والتباينات الخاصة بالقانون نفسه‪ ،‬ھناك موضوع آخر يطلق علي ه فقھ اء الق انون مص طلح‬ ‫\"تنازع القوانين\"‪ ،‬ويعرف بأنه \" تزاحم قانونين متعارضين أو أكثر لدولتين أو أكث ر بش أن حك م علاق ة قانوني ة ذات‬ ‫عنص ر آخ ر أجنب ي\"‪ ،‬ولكنن ا ف ي الع راق ب إزاء اس تحداث تعري ف آخ ر للمص طلح‪ ،‬وس نعرفه بأن ه \"ت زاحم ق انونين‬ ‫متعارض ين أو أكث ر ض من الدول ة نفس ھا بش أن حك م علاق ة قانوني ة\" وبالتأكي د ف إن ھ ذا الف رع الق انوني المس تحدث‬ ‫سيقتصر على العراق دون غيره! فالقانون بصيغته الأخيرة‪ ،‬ومن خلال التسويغات والجدل الذي دار حول مدى دق ة‬ ‫إحصائيات وزارة التجارة‪ ،‬ومن خلال اعتماده أكثر من معيار لعدد السكان‪ ،‬جاء ليزاحم قوانين أخرى صدرت عل ى‬ ‫م دى الس نوات الأربع ة الماض ية‪ ،‬ت م الاعتم اد فيھ ا عل ى آخ ر إحص ائية ل وزارة التج ارة )ق انون انتخاب ات مج الس‬ ‫المحافظ ات رق م ‪ 36‬لس نة ‪ ،2008‬ق وانين الميزاني ة للس نوات ‪ 2007‬و ‪ ،2008‬و‪ ،2009‬و‪ ،(2010‬والس ؤال ھن ا‬ ‫كيف يسوغ مجلس النواب ھذا التناقض الجلي في المرجعيات التي يفترض أنھا تحكم قوانين الدولة؟‬ ‫فلو كنا بإزاء دولة تحترم بالحد الأدنى فكرة القانون‪ ،‬ما كان يجب لتع ديل م ا بع د ال نقض للق انون أن ي تم تمري ره م ن‬ ‫قبل اللجنة القانونية‪ ،‬التي يفترض أن مھمتھ ا دراس ة الق وانين وم دى دس توريتھا‪ ،‬وع دم تنازعھ ا م ع ق وانين أخ رى‪،‬‬ ‫وأخيرا صياغتھا صياغة قانونية‪ .‬وأن لا يمرر في مجلس النواب‪ ،‬ذلك أن النظام الداخلي يمنح رئيس المجل س مھم ة‬ ‫\"العمل على تطبيق الدستور والقوانين والنظام الداخلي للمجل س\" )الم ادة ‪/34‬أولا(‪ ،‬وم ن ث م ك ان لزام ا عل ى رئ يس‬ ‫المجلس عدم السماح بتمرير ھذا التعديل‪ .‬كما أن ھذا القانون بص يغته الأخي رة س يتم الحك م بع دم قانونيت ه ف ي الجلس ة‬ ‫الأولى للمحكمة الاتحادية‪.‬‬ ‫أخيرا نؤكد على انه لا يمكن الدفع بأن النص الذي جاء في المادة ‪/8‬أولا من قانون تع ديل ق انون الانتخاب ات رق م ‪16‬‬ ‫لسنة ‪ ،2005‬والذي ينص على أنه \"يلغى أي نص يتعارض مع أحكام ھذا الق انون\"‪ ،‬ذل ك لأنن ا ب إزاء تع ديل للق انون‬ ‫رقم ‪ 16‬لسنة ‪ 2005‬وليس بإزاء قانون جديد‪ ،‬ومن ثم فإن المواد التي لم يتم إلغاؤھا في نص الق انون م ا زال ت ناف دة‬ ‫وحاكمة‪ ،‬وإلا لماذا أكد النص على إلغاء تلك المواد حصرا؟‬ ‫ـ اختراع العدو ‪ ...‬الاجتثاث والابتزاز السياسي‪:‬‬ ‫من ذ بداي ة الع د العكس ي للص راع الانتخ ابي‪ ،‬ب دا واض حا أنن ا ب إزاء ص راع م ن دون أي ة قواع د قانوني ة أو أخلاقي ة‬ ‫تحكمه‪ ،‬وكان الحديث عن عودة حزب البع ث إل ى الس لطة نقط ة الالتق اء الوحي دة للكثي ر م ن الأط راف المتص ارعة‪.‬‬ ‫حينھ ا قل ت ف ي إح دى المق الات‪ :‬لم اذا ھ ذا الح ديث المع اد والمك رر ع ن \"تس لل البعثي ين للعملي ة السياس ية عب ر‬ ‫الانتخاب ات\" )الم الكي ف ي ‪ (2009/11/15‬م ا دام ت الق وانين الخاص ة بالمفوض ية العلي ا المس تقلة للانتخاب ات ت نص‬ ‫صراحة على أن المرشح يجب \"أن لا يكون من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة\" )نظام تصديق المرش حين رق م‬ ‫) ‪ ( 17‬لسنة ‪ 2009‬القسم السادس‪/1/‬ب‪ ،‬و إجراءات التسجيل و المصادقة على المرش حين لانتخ اب مجل س الن واب‬ ‫العراق ي ‪،2010‬القس م الثال ث‪/‬أولا‪/‬ب( ؟ وھ و ال نص المنق ول ب الحرف ع ن الم ادة )‪ (2/6‬م ن ق انون رق م ‪ 16‬لس نة‬ ‫‪ 2001‬الخاص بانتخابات أعضاء مجلس النواب!‬

‫لقد حكم الفكر الاستئصالي‪ ،‬لا نظريا فقط‪ ،‬وإنما ممارسة أيضا؛ من خلال تاريخ الدم منذ عام ‪ 1958‬وحتى اللحظ ة‪،‬‬ ‫الخط اب السياس ي العراق ي‪ ،‬والممارس ة السياس ية العراقي ة‪ ،‬وت اريخ الدول ة‪ /‬الس لطة العراقي ة‪ .‬ول م ي تم النظ ر‪ ،‬ول و‬ ‫للحظة‪ ،‬إلى ھذا التاريخ إلا من خلال فوھة بندقية‪ ،‬أو استدارة حب ل مش نقة‪ .‬وم ن خ لال زاوي ة الإي ديولوجيا‪ ،‬الت ي لا‬ ‫تؤمن إلا بأنھا وحدھا المالكة للحقيقة المطلقة‪ ،‬وأنھا وحدھا القابضة على مشعل \"الوطنية\"‪.‬‬ ‫كان العنف الذي مارسته الآلة العسكرية من خلال إعدام العائلة المالكة )من الغريب أن البعض لا يزال يحاول تبرئ ة‬ ‫عبد الكريم قاسم وحده من ھذه الجريمة!(‪ ،‬والعنف الذي مارسته \"الجماھير\" ض د ن وري الس عيد وعب د الإل ه‪ ،‬مج رد‬ ‫مقدمة لفكر شمولي وممارسات استئصالية ستحكم المراحل اللاحقة من تاريخ العراق المعاصر كل ه‪ .‬لا ف رق إذا ك ان‬ ‫ھذا الاستئصال يتم من خلال الرفاق الثوريين وال ديماغوجيين وحب الھم )م اكو م ؤامرة تص ير والحب ال موج ودة(‪ ،‬أو‬ ‫الرفاق الثوريين اللاحقين من \"الحرس\" من خلال عمليات القتل في معتقلات رسمية‪ ،‬أو الرفاق الثوريين م ن رج ال‬ ‫الجھاز الخاص‪ ،‬أو الأجھزة الأمنية المختلفة لاحقا‪ ،‬أو من خلال المجاھدين الثوريين ومليش ياتھم‪ .‬ولا ف رق إذا م ا ت م‬ ‫ذلك بتواطؤ‪ ،‬معلن أو غير معلن‪ ،‬مع الدولة‪/‬السلطة التي يفترض أنھا المحتكر الوحيد للعنف‪ ،‬أو تم من خلال ق وانين‬ ‫وأنظمة وأوامر \"شرعية\" تقررھا الدولة‪/‬السلطة )ولا ف رق أيض ا ب ين تج ريم الانتم اء إل ى الح زب الش يوعي أو إل ى‬ ‫الحزب الإسلامي أو إلى حزب الدعوة‪ ،‬و بين ما يسمى اليوم بقانون الاجتث اث‪ ،‬أو المس اءلة والعدال ة(‪ ،‬أو م ن خ لال‬ ‫المحاكم الشرعية\" )من محكمة المھداوي إلى المحكمة الجنائية الخاص ة م رورا بمح اكم الث ورة(‪ ،‬أو حت ى م ن خ لال‬ ‫مواد الدستور نفسه‪.‬‬ ‫طوال السنوات الخمسة اللاحقة للاحتلال ‪ ، 2008-2003‬لم يعد حزب البعث العربي الاشتراكي يحظر في الخطاب‬ ‫السياس ي ف ي الع راق إلا م ن خ لال الأم ر رق م واح د ال ذي أص دره بريم ر ف ي ‪ ،2003/5/16‬وال ذي حم ل بالنس خة‬ ‫الرسمية باللغة العربية عنوان \"تطھير المجتم ع م ن ح زب البع ث\"‪ ،‬ولكن ه اش تھر م ن خ لال ترجم ة مص طلح ‪De‐ ‬‬ ‫‪ Ba'athification‬بالاجتثاث‪ .‬وكانت ھناك محاولات واعية‪ ،‬أو غير واعية لعدم الإشارة إلى \"البعث\" بشكل مباشر‬ ‫عن د الح ديث ع ن ال دور المحتم ل لأعض ائه ف ي عملي ات العن ف‪ ،‬وإب دال ذل ك بمص طلحات مث ل أيت ام النظ ام أو‬ ‫الصداميين وغيرھا في محاولة لتأكيد انتھاء \"البعث\" رمزيا‪ .‬بل إن الدستور نفسه‪ ،‬وفي المادة )‪ (7‬تحدث ع ن حظ ر‬ ‫\"البعث الصدامي\" وليس حزب البعث‪ .‬ولم يحظر باسمه الص ريح إلا ف ي الدعاي ة الانتخابي ة لع ام ‪ ،2005‬وتحدي دا‬ ‫من خلال تركيز الائتلاف العراقي الموحد على وصم منافس يه‪ ،‬وب الأخص أي اد ع لاوي بوص مة \"البعثي ة\"‪ ،‬ونت ذكر‬ ‫جميعا الملصق الذي حمل جزءا من صورة علاوي وھي تكمل خلفية تحمل صورة صدام حسين‪.‬‬ ‫‪.‬ھكذا تم اختراع \"العدو\" القديم‪/‬الجديد‪ ،‬وصرنا أمام عمليات منھجية لإبدال العدو المعلن على مدى السنوات الخمسة‬ ‫الماضية بعدو آخر‪.‬‬ ‫ولكن بقاء \"العدو\" في حدود العمليات العسكرية يبدو غير مقنع في س ياق المعرك ة الانتخابي ة القادم ة‪ ،‬ل ذا ك ان لا ب د‬ ‫م ن تص عيد م ن ن وع آخ ر‪ ،‬م ن خ لال الاس تخدام التكتيكي‪/‬الش عبوي لفوبي ا البع ث لأغ راض نفعي ة مباش رة‪ .‬ل م يع د‬ ‫\"البعث\" مجرد \"عدو\" مسلح قادر على تنفيذ عمليات نوعية ضد رموز سيادية‪ ،‬وإنما ص ار ع دوا ق ادرا عل ى تغيي ر‬ ‫المعادل ة السياس ية ف ي الع راق \"الجدي د\"‪ .‬ل ذلك وج دنا الس يد رئ يس ال وزراء يح ذر ف ي ‪ 2009/11/2‬م ن )أس ماء‬ ‫وحركات سياسية بعثية في عمقھا ويريدون برلمانا بعثياً(؛ والسيد عمار الحكيم يحذر بعد ثلاثة أيام فقط‪ ،‬من اخت راق‬ ‫\"البعث الصدامي\" للائتلافات الانتخابية القائمة‪ ،‬ووجدنا النائب عباس البي اتي يتح دث ص راحة ع ن ض رورة تش كيل‬ ‫ائ تلاف موس ع )لمواجھ ة الخط ر البعث ي المتس تر ال ذي ي دب بقرن ه م ن خ لال واجھ ات سياس ية(‪ ،‬أم ا النائ ب س امي‬

‫العسكري‪ ،‬فيتھم صراحة \"الحركة الوطنية العراقية\" التي شكلت باندماج حركتي الوفاق والحوار بأنھا )تمھيد لع ودة‬ ‫البعثيين(‪ ،‬بل وبأنھا )قائمة بعثية(‪ .‬بل تجاوز الأمر الحديث عن \"عدو\" محتمل‪ ،‬إلى الحديث عن وضع قائم‪ .‬فالنائ ب‬ ‫محمود عثمان يصرح بان التأجيل المحتمل للانتخابات إنما يأتي )لترتيب أوضاع البعثيين(‪ ،‬فيما يرجع النائب لطيف‬ ‫حاجي حسن سبب تأخير إقرار قانون الانتخابات إلى )البعثيين(!‬ ‫وكانت لحظة قرار تشكيل ھيئ ة للمس اءلة والعدال ة ف ي ‪ 12‬تش رين الث اني ‪ ،2009‬أي بع د م ا يق رب م ن س نتين عل ى‬ ‫صدور القانون )نشر ق انون المس اءلة والعدال ة ف ي الوق ائع العراقي ة ف ي ‪ (2008/2/14‬قبي ل الانتخاب ات مباش رة‪ ،‬ق د‬ ‫أوضحت بما لا لبس فيه أننا بإزاء سيناريو ما‪ .‬وك ان اختي ار ولي د الحل ي‪ ،‬القي ادي ف ي ح زب ال دعوة‪ ،‬رئيس ا للھيئ ة‪،‬‬ ‫إشارة واضحة إلى ماھية ھذا السيناريو‪ ،‬وقد كتبت حينھا أن مجرد ترش يح قي ادي ف ي أح د الأح زاب ذات الخص ومة‬ ‫التاريخية الطويلة مع حزب البعث‪ ،‬وھو نفسه من قدم في ‪ ،2008/12/28‬ممثلا لح زب ال دعوة‪ ،‬م ذكرة ش كوى إل ى‬ ‫محكمة الجنايات‪ ‬العليا ضد حزب البعث‪ ،‬لھذا المنصب إنما يكرس أن فكرة استقلالية المؤسسات ليست س وى خراف ة‬ ‫في عراق ما قبل و بعد نيسان ‪.2003‬‬ ‫لقد حدد قانون الھيئة الوطنية العلي ا للمس اءلة والعدال ة رق م ‪ 10‬لس نة ‪ 2008‬دور الھيئ ة ب النص عل ى أن \"تع د الھيئ ة‬ ‫جھة كاشفة عن المشمولين بالإجراءات الواردة في الفصل الرابع من ھذا القانون\" )المادة ‪/2‬ثاني ا(‪ ،‬وعل ى أن تتك ون‬ ‫الھيئة من سبعة أعضاء )المادة ‪/2‬رابعا( تتخذ قراراتھا \"بأغلبية أربعة أصوات وتنفذ فورا\" )المادة‪/2‬خامس ا(‪ .‬وح دد‬ ‫الق انون بش كل ص ريح وحص ري الإج راءات الت ي عل ى الھيئ ة اتخاذھ ا \"بح ق المنتم ين إل ى ص فوف ح زب البع ث‬ ‫والأجھ زة القمعي ة قب ل ت اريخ ‪) \"2003/4/9‬الم ادة ‪ .(6‬وق د ج اءت ھ ذه الإج راءات منس جمة م ع القي دين الس ابقين‪:‬‬ ‫الأول‪:‬الانتم اء إل ى ح زب البع ث والأجھ زة القمعي ة‪ ،‬والث اني‪ :‬وقب ل نيس ان ‪ .2003‬وھ ذه الإج راءات تس تند إل ى‬ ‫الدرجات الحزبية للموظفين العاملين في الدولة بشكل أساسي‪ .‬ولكن تشكيل ھذه الھيئة الجديدة لم يتم‪ ،‬وقد ص در بي ان‬ ‫ع ن الأمان ة العام ة لمجل س ال وزراء ف ي ‪ 2009 /5/17‬يش ير إل ى أن عم ل الھيئ ة ينحص ر ف ي تص ريف الأعم ال‬ ‫الاعتيادية بعد إقرار قانون المساءلة والعدالة‪ ،‬والأسئلة التي تطرح ھنا ھي‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬كيف استأنفت الھيئة عملھا على الرغم من صدور قرار رسمي بإيقافه؟‬ ‫ثاني ا‪ :‬كي ف يس وغ‪ ،‬قانوني ا‪ ،‬ت ولي أعض اء الھيئ ة القديم ة تنفي ذ إج راءات ق انون المس اءلة والعدال ة عل ى ال رغم م ن‬ ‫الاختلاف الواسع بين بنية وآلية عمل كل من الھيئتين تبعا للقانون؟‬ ‫ثالثا‪ :‬كيف توس ع عم ل الھيئ ة م ن اجتث اث \"الأف راد\" المنتم ين إل ى ح زب البع ث إل ى اجتث اث الكيان ات الت ي يرأس ھا‬ ‫\"أفراد\" منتمون إلى حزب البعث‪ ،‬وما السند القانوني لمثل ھذا الإجراء؟‬ ‫رابعا‪ :‬لقد نص قانون المساءلة والعدالة‪ ،‬وفي الفصل الرابع‪ /‬الم ادة ‪ ،6‬عل ى إج راءات مح ددة بش أن \"المنتم ين\" إل ى‬ ‫حزب البعث‪ ،‬تبعا لدرجاتھم الحزبية‪ ،‬وكذلك المنتمين إلى \"الأجھزة القمعية\"‪ ،‬وحصرا قبل نيس ان ‪ ،2003‬فكي ف ت م‬ ‫توسيع ھ ذه الإج راءات لتش مل \"م ن ي روج لح زب البع ث\" م ن خ لال حش ر الم ادة ‪/7‬أولا م ن الدس تور ف ي الس جال‬ ‫القائم؟‬ ‫لا أحد يجيب على ھذه الأسئلة طبعا‪ ،‬كما لا أحد يستغرب محاولات الھيئة المفترضة اس تباق ق انون الانتخاب ات نفس ه‬ ‫في تقرير جملة من القرارات غير المستندة إلى أي إطار قانوني‪ .‬لقد أقر مجلس النواب بتاريخ ‪ 2009/11/8‬النس خة‬

‫الأول ى م ن تع ديل ف انون الانتخاب ات الت ي نقض ھا الس يد ط ارق الھاش مي‪ ،‬ث م ت م إق رار النس خة الثاني ة بت اريخ‬ ‫‪ ،2009/11/23‬ث م ج اءت الم ذكرة التفس يرية بت اريخ ‪ 2009/12/6‬الت ي كان ت محاول ة أخي رة لتلاف ي ال نقض م رة‬ ‫أخرى‪ ،‬ثم صادق مجلس الرئاسة على التعديل بتاريخ ‪ .2009/12/9‬ولك ن ف ي خض م ھ ذا الج دل ك ان س يناريو آخ ر‬ ‫ي تم إع داده بھ دوء‪ ،‬فق د ص رح الس يد عل ي اللام ي الم دير الع ام التنفي ذي لھيئ ة المس اءلة والعدال ة لص حيفة الش رق‬ ‫الأوس ط ف ي ‪ ، 2009/11 /18‬أي قب ل إق رار الص يغة النھائي ة للق انون‪ ،‬وقب ل المص ادقة علي ه‪ ،‬ب ل وقب ل المص ادقة‬ ‫النھائية على أسماء المرشحين والكيانات‪ ،‬وقبل إرس ال المفوض ية لق وائم المرش حين ال ذي ل م ي تم إلا ف ي ‪2010/1/5‬‬ ‫!!! بأنه \" إن كان رئيس الكيان مشمولا بقانون المساءلة والعدالة فالكي ان كل ه يح ل‪ ،‬أم ا إذا ك ان أح د المرش حين ھ و‬ ‫المشمول بالمساءلة والعدالة فھذا لا يعني حل الكيان برمته بل يمنع الشخص من الترش ح\"‪ ،‬م ن دون أن نع رف كي ف‬ ‫توس ع عم ل الھيئ ة م ن اجتث اث »الأف راد« المنتم ين إل ى ح زب البع ث إل ى اجتث اث الكيان ات الت ي يرأس ھا »أف راد«‬ ‫منتمون إلى حزب البعث؟ ‪ ،‬وما السند القانوني لمثل ھذا الإجراء؟ بل أنه تحدث عن كيانات بعينھا تم اجتثاثھا لشمول‬ ‫رؤسائھا بالاجتثاث‪ .‬ثم صرح السيد خالد الشامي مدير الدائرة الإعلامية في ھيئ ة المس اءلة والعدال ة لموق ع \"نق اش\"‬ ‫الالكتروني في ‪ 2009/1/26‬بأن الھيئة قد أعدت قائمة \" ضمت‪ 511‬اس ما وعش رة كيان ات سياس ية‪ ،‬م نھم م ن ك ان‬ ‫بعثيا مشمولا بإجراءات قانون المساءلة والعدالة ومنھم من ھو مروج لفكر البع ث ومش مول بالإقص اء وفق ا للم ادة ‪7‬‬ ‫من الدستور\"‪ .‬من دون أن نعرف أيضا ما السند القانون لھذا الإجراء‪ ،‬إذ لم يرد في نص قانون المساءلة والعدالة أي ة‬ ‫إشارة إلى قضية \"الترويج\"‪ .‬كما أن الم ادة ‪/7‬أولا م ن الدس تور لا تتعل ق ب الأفراد‪ ،‬وإنم ا تتعل ق بالكيان ات السياس ية‪،‬‬ ‫فالم ادة ت نص عل ى أن ه ))يحظ ر ك ل كي ا ٍن أو نھ ٍج يتبن ى العنص رية أو الإرھ اب أو التكفي ر أو التطھي ر الط ائفي‪ ،‬أو‬ ‫يحرض أو يمھد أو يمجد أو ي روج أو يب رر ل ه‪ ،‬وبخاص ة البع ث الص دامي ف ي الع راق ورم وزه‪ ،‬وتح ت أي مس م ًى‬ ‫كان‪ ،‬ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق‪ ،‬وينظم ذلك بق انون ((‪ .‬وكم ا ھ و واض ح ل يس ف ي‬ ‫القانون ما يسمح بالتأويل الذي اعتمدته الھيئة‪ ،‬ثم أن المادة تتحدث عن قانون يجب أن يصدر بھذا الصدد وھ و م ا ل م‬ ‫يتم بعد‪ .‬ولا يمكن الدفع بأن قانون المساءلة والعدالة ھو القانون المقصود‪ ،‬كما يقول السيد بھاء الأعرج رئيس اللجن ة‬ ‫القانونية في البرلمان العراقي‪ ،‬فقانون المساءلة والعدالة إنما جاء لتعديل قانون الاجتثاث الذي صدر قبل كتابة ال نص‬ ‫الدستوري‪ ،‬كما أن المادة الدستورية إنما تتحدث عن الكيان ات السياس ية عموم ا‪ ،‬وورد اس م \"البع ث الص دامي\" عل ى‬ ‫سبيل التمثيل ليس إلا‪.‬‬ ‫ـ الفصل بين السلطات ‪ ...‬خرافة أخرى‪:‬‬ ‫لقد ظلت فكرة الفصل بين السلطات مغيبة في الممارس ة السياس ية ف ي الع راق عل ى م دى تاريخ ه الح ديث‪ ،‬وإذا ك ان‬ ‫الق انون الأس اس لع ام ‪ 1925‬ق د ح اول الاقت راب م ن المفھ وم م ن دون ال نص علي ه بش كل ص ريح‪ ،‬ف إن الدس اتير‬ ‫الجمھورية بداي ة م ن الع ام ‪ 1958‬ق د أس قطت ھ ذا المفھ وم تمام ا‪ .‬س واء م ن خ لال ع دم ذك ره ف ي الدس اتير المؤقت ة‬ ‫المتتالي ة)‪ ،(1970 ،1968 ،1964 ،1958‬أو م ن خ لال الممارس ة السياس ية الت ي ش ھدت احتك ارا أحادي ا للس لطات‬ ‫بشكل كامل‪.‬‬ ‫على الرغم من ذلك‪ ،‬فقد حرصت الدساتير العراقية جميعھا على النص على \"استقلالية القضاء\"‪:‬‬ ‫ـ دستور ‪ \" :1925‬المحاكم مصونة من التدخل في شؤونھا \" )المادة ‪.( 71‬‬ ‫ـ دستور ‪ 1958‬المؤقت‪ \" :‬القضاة مستقلون لا سلطان عليھم في قضائھم لغير الق انون ولا يج وز لأي ة س لطة أو ف رد‬ ‫التدخل في استقلال القضاء أو في شؤون العدالة\" )المادة ‪.( 23‬‬

‫ـ دستور ‪ 1964‬المؤقت‪ \" :‬الحكام والقضاة مستقلون لا سلطان عليھم في قضائھم لغير القانون ولا يجوز لأي ة س لطة‬ ‫التدخل في استقلال القضاء أو في شؤون العدالة\" )المادة ‪.( 85‬‬ ‫ـ دستور ‪ 1968‬المؤقت‪ \" :‬الحكام والقضاة مستقلون لا سلطان عليھم في قضائھم لغير القانون ولا يجوز لأي ه س لطة‬ ‫التدخل في استقلال القضاء أو في شؤون العدالة\" )المادة ‪.( 79‬‬ ‫ـ دستور ‪ 1970‬المؤقت‪ \" :‬القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون\" )المادة ‪/60‬أ(‪.‬‬ ‫وك ان واض حا ان ه عل ى ال رغم م ن الني ات الحس نة‪ ،‬ل م تك ن فك رة الفص ل ب ين الس لطات ومعھ ا مفھ وم الاس تقلالية‬ ‫واضحين في ذھن النخب السياسية‪ ،‬على سبيل المثال لا الحصر‪ ،‬صدر في الع ام ‪ ،1963/5/14‬أي بع د ش ھرين م ن‬ ‫تولي القوميين والبعثيين السلطة في العراق‪ ،‬القانون رقم ‪ 26‬الخ اص ب ـ \"الس لطة القض ائية\"‪ ،‬وق د ج اء ف ي الأس باب‬ ‫الموجبة لھذا القانون‪ \" :‬إن م ن أھ م المب ادئ الأساس ية الت ي أرس ت كيانھ ا ث ورة ‪ 14‬رمض ان المب ارك‪ ،‬مب دأ س لطان‬ ‫القضاء وصيانة استقلاله وھذا لا يتم إلا بإصدار التشريعات الحديثة التي تكفل ذلك\"‪.‬‬ ‫ولكن أحدى مواد القانون نصت بشكل صريح عل ى ت دخل الس لطة التنفيذي ة ف ي أعل ى مجل س ف ي الس لطة القض ائية‪،‬‬ ‫جاء في الق انون أن ه ف ي ح ال غي اب بع ض أعض اء مجل س القض اء \" لل وزير أن يع ين أعض اء احتي اطيين م ن كب ار‬ ‫موظفي وزارة العدل وحكام محكمة التمييز ليقوموا مقام الغائبين\" )المادة ‪/28‬أ(‪.‬‬ ‫وربما كان قانون وزارة العدل الذي صدر في ‪ ، 1977/7/27‬أكثر تعبيرا عن رؤية النخب السياسية العراقية لس لطة‬ ‫القضاء‪ ،‬فھذا القانون ألغى‪ ،‬منذ البداية‪ ،‬قانون السلطة القضائية السابق‪ ،‬والذي بدا واض حا ان ه ل م يك ن س وى خط اب‬ ‫متعال لا علاقة ل ه بم ا يح دث عل ى الأرض‪ ،‬ون ص عل ى أن‪\" :‬تت ولى وزارة الع دل الإش راف عل ى القض اء وأجھ زة‬ ‫العدل الأخرى\" )المادة ‪/١‬أولا(‪ .‬وكان ذلك المانفيستو الأخير لمقولة استقلال القضاء‪.‬‬ ‫المفارقة ھنا أن الاحتلال الأمريكي للعراق ھو الذي فرض مبدأ الفصل بين الس لطات بش كل ص ريح ف ي ق انون إدارة‬ ‫الدولة المؤقت الصادر في آذار ‪ ،2004‬الذي نص على أن نظام الحكم الاتحادي في الع راق يق وم عل ى \"الفص ل ب ين‬ ‫السلطات\" )المادة‪ .( 4 ‬وقد اعتمد الدستور العراقي ‪ 2005‬ھذا المبدأ‪ ،‬فقد حدد نظام الحكم بأنه نظام نيابي )برلم اني(‬ ‫ديمقراط ي )الم ادة ‪ .(1‬وح دد طبيع ة الس لطات في ه بأنھ ا‪\" :‬الس لطات التش ريعية والتنفيذي ة والقض ائية‪ ،‬تم ارس‬ ‫اختصاصاتھا ومھماتھا على أساس مبدأ الفصل بين السلطات\" )المادة ‪.(47‬‬ ‫وفي السياق نفسه جاءت النصوص الدستورية الخاصة باستقلالية القضاء‪:‬‬ ‫ـ قانون إدارة الدولة المؤقت ‪\" :2004‬القضاء مستقل‪ ،‬ولا يُدار بأي شكل من الأشكال من الس لطة التنفيذي ة وبض منھا‬ ‫وزارة العدل‪ .‬ويتمتع القضاء بالص لاحية التام ة حص راً لتقري ر ب راءة الم تھم أو أدانت ه وفق اً للق انون م ن دون ت دخل‬ ‫السلطتين التشريعية أو التنفيذي ة\" ‪) ‬الم ادة ‪/43‬أ(‪ .‬ـ دس تور ‪ \" :2005‬القض اء مس تقل لا س لطان علي ه لغي ر الق انون\"‬ ‫)المادة ‪/19‬أ(‪.‬‬ ‫ولكن ما حدث بعد قرار الھيئة التمييزية الأول الخاص بتأجيل النظر في الطعون إل ى م ا بع د الانتخاب ات أع اد ط رح‬ ‫السؤال فيما إذا كنا ھذه المرة بإزاء فصل حقيقي بين الس لطات‪ ،‬أم ب إزاء إع ادة إنت اج للعلاق ة الت ي حكم ت مؤسس ات‬ ‫الع راق من ذ بداي ة تأسيس ه الح ديث ع ام ‪ .1921‬أي أن نك ون ب إزاء ممارس ة سياس ية تتح رك بعي دا ع ن النص وص‬ ‫الدستورية والقانونية التي يفترض أنھا الوحيدة الحاكمة‪.‬‬

‫فقد \"دعا رئيس الوزراء نوري المالكي في وق ت مت أخر م ن مس اء الأربع اء‪ ،‬مجل س الن واب إل ى عق د‪ ‬جلس ة طارئ ة‬ ‫بھدف مناقشة تداعيات قرار الھيئة التمييزية‪ ،‬الخاص بإرجاء استبعاد‪ ‬المشمولين بقرار ھيئة المساءلة والعدالة إلى ما‬ ‫بعد الانتخابات المقبلة\" )أصوات العراق ‪ .(2/3‬فيما أعلن الن اطق الرس مي باس م الحكوم ة العراقي ة عل ي ال دباغ ب أن‬ ‫الحكومة العراقية تحرص على التزام الجميع بالآليات القانونية والدس تورية وحس ن تطبيقھ ا بم ا يض من ت وفير س يادة‬ ‫القانون على الجميع وأن تأجيل تطبيق قانون المساءلة والعدالة لما بعد الانتخاب ات ھ و غي ر ق انوني وغي ر دس توري‬ ‫وتعطيل للقانون الواجب والملزم التطبيق وھذا ل يس م ن ص لاحيات اللجن ة التمييزي ة‪) .‬بي ان ص ادر ي وم ‪ (2/4‬فيم ا‬ ‫صدر عن السيد عادل عبد المھدي عضو ھيئة الرئاسة التي تمث ل الجن اح الث اني للس لطة التنفيذي ة ف ي الع راق )ت نص‬ ‫المادة ‪ 66‬من الدستور العراقي على أن السلطة التنفيذية في الع راق تتك ون م ن رئاس ة الجمھوري ة ومجل س ال وزراء‬ ‫معا( بيان يتحدث عن تجاوز الھيئة التمييزية لصلاحياتھا )بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسيد عادل عبد المھدي‬ ‫بوم ‪ .(2/7‬ولم يقتصر الأمر على السلطة التنفيذي ة الاتحادي ة‪ ،‬فق د أش ار بي ان ص ادر ع ن رئاس ة إقل يم كردس تان ب أن‬ ‫قرار الھيئة التمييزية \" قرار غير صائب وغير مدروس من حيث مضمونه وتكمن فيه اعتبارات سياس ية\" )أص وات‬ ‫العراق ‪.(2/4‬‬ ‫أما أعضاء السلطة التشريعية فقد شكك بعضھم في قانونية ودستورية قرار الھيئة التمييزية‪ ،‬فقد ص رح الس يد محس ن‬ ‫السعدون النائب عن التحالف الكردستاني‪  ‬و عض و ف ي اللجن ة القانوني ة بالبرلم ان ب أن ق رار الھيئ ة التمييزي ة \" غي ر‬ ‫صائب ومخالف للقانون\" )أصوات العراق ‪ .(2/3‬وصرح السيد فالح الفياض النائب عن الائتلاف العراقي بأن كتلت ه‬ ‫رأت أن \" ما صدر عن الھيئة التمييزية خارج صلاحياتھا بالتالي لا قيمة لھذا الرأي ولم نقم‪ ‬له أي وزن\"‪) .‬أص وات‬ ‫العراق ‪ .(2/4‬بل وصل الأمر إلى اتھامات مباشرة وصريحة‪ ،‬فقد تحدث عضو البرلمان ع ن التي ار الص دري بھ اء‬ ‫الأعرجي‪ ،‬وھو رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي عن أن \"ق رار الھيئ ة التمييزي ة ھ و ق رار سياس ي‪ ،‬وأنھ ا‬ ‫تجاوزت صلاحياتھا م ن الب ت ب الطعون إل ى‪ ‬اتخ اذ ق رار ف ي إرج اء النظ ر بالمرش حين‪ ،‬وھ و ش ي غي ر ج ائز\"‪ .‬ب ل‬ ‫أضاف أن القرار \"جاء بعد اجتماع ب ين ممث ل ح زب البع ث ومس ؤولين أم ريكيين ونائ ب رئ يس الجمھوري ة ط ارق‪ ‬‬ ‫الھاشمي\"‪) .‬أصوات العراق ‪ .(2/4‬بينما ذھب السيد النائب وائل عبد اللطيف إلى ان القرار \"غير قانوني ولا ينس جم‬ ‫مع القانون والدستور\"‪ ،‬وإلى أن القرار الصادر من الھيئة \"ھو رأي السفير الأمريكي في بغداد ورأي نائ ب ال رئيس‪ ‬‬ ‫الأمريك ي جوزي ف باي دن‪ ،‬وم ن المعي ب عل ى الس لطة القض ائية أن تتخ ذ ق رارات بھ ذا الش أن ‪ ‬تجاوب ا م ع متطلب ات‬ ‫الجانب الأمريكي الذي يؤثر بشكل مخزي في رأي القضاء العراقي\"‪ .‬ھذا فضلا عن انه نسف تماما فكرة الفصل بين‬ ‫الس لطات عن دما ق رر أن \"الس لطة التش ريعية تعتب ر أعل ى س لطة بالبل د‪ ،‬وبإمكانھ ا أن تتخ ذ الق رارات الت ي تراھ ا ‪ ‬‬ ‫مناسبة”‪ ،‬مشيرا إلى أن \"قرارات مجلس النواب تعتبر قوانين ملزمة بالنسبة للدولة ‪ ‬العراقية وھي قرارات نافذة عل ى‬ ‫السلطتين التنفيذية والقضائية\")أصوات العراق ‪ .(2/4‬وھو ما رددته النائبة شذى الموس وي الت ي تح دثت ع ن تج اوز‬ ‫الھيئة التمييزية لصلاحياتھا‪ ،‬وإلى أن قرارھا \" جاء بضغط أمريك ي معل ن\"‪ ،‬وم ن ث م رأت أن عل ى مجل س الن واب‬ ‫أن \"يق ول كلمت ه الفص ل ف ي الحف اظ عل ى اس تقلال الع راق وس يادته\" )أص وات الع راق ‪ .(2/5‬ب ل وص ل الأم ر إل ى‬ ‫المطالبة بسحب الثقة من الھيئة التمييزية الحالية‪ ،‬فقد صرح النائب حسن الشمري عن حزب الفض يلة وعض و اللجن ة‬ ‫القانونية في البرلمان بأن ه س يطالب مجل س الن واب \" بس حب الثق ة م ن الھيئ ة التمييزي ة لأن بع د ال رأي الأخي ر ال ذي‬ ‫قدمته كان سياسيا وليس‪ ‬قانونيا‪ ،‬وھ و لا يخل و م ن أم رين؛ إم ا ان الھيئ ة كان ت خاض عة لض غوط أق وى م ن إرادتھ ا‪ ‬‬ ‫ومعنى ذلك أنھا ضعيفة‪ ،‬أو أنھا تحمل ميولا سياسية أثرت باتخاذھا ھذا الموقف\" )أصوات العراق ‪.(2/6‬‬

‫إن ھذه التصريحات‪ ،‬وعشرات غيرھا في وسائل الإعلام المختلف ة لأعض اء ف ي الس لطتين التنفيذي ة والتش ريعية إنم ا‬ ‫تخالف نصا دستوريا صريحا وواضحا وملزما‪ ،‬ھذا فضلا عن أنھا تبين بوضوح أن النخب السياسية العراقية لم تع د‬ ‫لح د اللحظ ة مب دأ الفص ل ب ين الس لطات‪ . Separation of powers‬ال ذي يعن ي ببس اطة‪ :‬التوزي ع المت وازن للس لطة‬ ‫)‪ (Power‬بين السلطات الثلاث‪ :‬التشريعية‪ ،‬والتنفيذية‪ ،‬والقضائية‪ ،‬وتفعيل الرقابة المتبادلة بينھا‪ Power should  :‬‬ ‫‪ ،  be a check to power‬ويتطلب ذلك‪ ،‬بداية‪ ،‬احترام كل سلطة لاختصاصاتھا التي حددھا الدس تور‪ .‬وأن احتك ار‬ ‫أي م ن ھ ذه الس لطات للس لطة‪ ،‬يھ دد ب إحلال الاس تبداد والطغي ان مح ل الق انون‪ .‬وق د ص ار مب دأ الفص ل ھ ذا مقدم ة‬ ‫ضرورية لنشأة الدولة الحديثة‪ ،‬وأحد أھم المبادئ الدستورية والأساس الذي تقوم عليه النظم الديمقراطية الحديثة‪.‬‬ ‫من جھة ثانية‪ ،‬فإن ھذه التصريحات تض ع مس ألة حك م الق انون عل ى المح ك‪ ،‬فق د ع رف ق انون الھيئ ة الوطني ة العلي ا‬ ‫للمساءلة والعدالة رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 2008‬الھيئ ة التمييزي ة بأنھ ا \"الھيئ ة المختص ة ف ي محكم ة التميي ز بتطبي ق ق انون‬ ‫الھيئ ة الوطني ة العلي ا للمس اءلة والعدال ة\" )الم ادة ثالث ا(‪ ،‬ون ص الق انون عل ى أن \"تص در ھيئ ة التميي ز قرارھ ا ف ي‬ ‫الاعتراضات الواردة خلال مدة لا تزيد عن )‪ (60‬يوما وتكون قراراتھا قطعية وباتة\" )المادة ‪.(17‬‬ ‫أما قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ‪ 23‬لسنة ‪ 1971‬فقد نص على أنه \"للمحكمة ان تقرر تأجيل ال دعوى م دة‬ ‫مناسبة إذا اقتض ت الظ روف ذل ك\" )الم ادة ‪ ،(162‬ونص ت الم ادة ‪ 229‬عل ى أن ه \"لا يج وز للمحكم ة ان ترج ع ع ن‬ ‫الحكم أو القرار الذي أصدرته أو تغير أو تبدل فيه إلا لتصحيح خطأ مادي على أن يدون ذلك حاشية له ويعتبر جزءا‬ ‫منه\"‪.‬‬ ‫وقد اجتمعت الھيئة التمييزية للنظر في أحد الطع ون المقدم ة إليھ ا‪ ،‬وأص درت قرارھ ا ف ي ‪ 2010/2/3‬ال ذي تض من‬ ‫ثلاثة أسباب موجبة للتأجيل‪:‬‬ ‫الأول‪ :‬أن البت في الطعون يتطلب ابتداء النظر في قانونية الجھة التي أصدرتھا‪.‬‬ ‫الثاني‪ :‬تدقيق الأدلة والمستندات التي استندت إليھا ھذه الجھة ف ي ش مول المعت رض وبقي ة المعترض ين ب الإجراءات‬ ‫المشار إليھا‪.‬‬ ‫الثالث‪ :‬تدقيق ما لدى المعترضين من أدلة تثبت عدم صحة ما نسب إليھم‪.‬‬ ‫وق د رأت الھيئ ة التمييزي ة الس باعية ب أن ذل ك \"يتطل ب وقت ا لا ينس جم ولا يتناس ب م ع الوق ت المح دد م ع موع د ب دء‬ ‫الحملة الانتخابية\" ومن ثم قررت بالاتف اق \"إرج اء النظ ر ف ي الطع ن م ع بقي ة الطع ون المقدم ة والس ماح للمعت رض‬ ‫بالمشاركة بالترشيح للانتخابات لممارسة حقه الدستوري ‪ ...‬وفي حالة فوزه وفق قانون الانتخابات ‪ ...‬فان ھذا الف وز‬ ‫لا يرتب له حق إشغال مقعد في مجلس النواب ولا يخوله التمتع بالحقوق والامتيازات التي يمنحھا الق انون للأعض اء‬ ‫في مجلس النواب ومنھا الحصانة البرلمانية والمزايا المالي ة وغيرھ ا إلا بع د الب ت باعتراض ه م ن الن احيتين الش كلية‬ ‫والموضوعية\"‪.‬‬ ‫أي أننا أما قرار صريح اتخذته ھيئة قضائية تمييزية‪ ،‬وھو ق رار يس تند إل ى مع ايير العدال ة الت ي تش ترط الت دقيق ف ي‬ ‫الوثائق وھي عملية فنية معقدة وتستلزم بعض الوقت‪ ،‬خاصة في طل التزوير الكبير في الوثائق الحاصل في الع راق‬ ‫اليوم‪ ،‬وھو قرار بات وقطعي حسب نص القانون‪ ،‬فكيف يمكن تسويغ ھذا التدخل والتش كيك ال ذي مارس ته الس لطتان‬

‫التنفيذية والتشريعية في اختصاصات قضائية؟ وكيف ستتمكن السلطة القض ائية م ن تس ويغ الت دخل ف ي حك م قض ائي‬ ‫أصدرته ھيئة تمييزية لا يمكن قانونا الطعن فيھا؟وكيف سيتم تسويغ تراجع الھيئة التمييزية عن قرار التأجيل؟‬ ‫ـ مفوضية الانتخابات ‪ ...‬وتبادل الأدوار‪:‬‬ ‫أدخلت المفوضية العليا للانتخابات نفس ھا من ذ اللحظ ة الأول ى ف ي مل ف الاجتث اث ف ي تج اوز ص ريح لاختصاص اتھا‬ ‫الموص وفة ف ي ق انون المفوض ية‪ ،‬فق د رفع ت المفوض ية العلي ا المس تقلة للانتخاب ات كتاب ا ف ي ‪ 2009/12/6‬إل ى‬ ‫المحكمة الاتحادية تستفسر فيه عن المادة )‪ / 7‬أولا( من الدستور التي تنص عل ى‪)) :‬يحظ ر ك ل كي ان او نھ ج يتبن ى‬ ‫العنص رية أو الإرھ اب أو التكفي ر أو التطھي ر الط ائفي أو يح رض أو يمھ د أو يمج د أو ي روج أو يب رر ل ه وبخاص ة‬ ‫البعث الصدامي في العراق ورموزه((‪ ،‬ثم استفسرت عن ھل \"أن شمول بعض رؤساء الكيانات السياسية بإجراءات‬ ‫اجتثاث البعث‪ ،‬وأن الكيان يتبنى ذلك الفكر المحظور بموجب المادة )‪ (7‬من الدستور وبالت الي إلغ اء المص ادقة عل ى‬ ‫الكيان الذي يترأسه ؟ \"‪ .‬وكان رد المحكمة الاتحادية واضحا جدا‪ ،‬فھو أعاد سرد نص المادة الدستورية كما ھ و لأن ه‬ ‫واضح ولا يحتاج إلى تفسير! أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني فق د ردت المحكم ة بأن ه \"يخ ـرج ع ن اختصاص ھا\" وأن ه‬ ‫وھ ذا يعن ي أن‬ ‫\"م ن الأم ور الإجرائي ة القانوني ة التطبيقي ة الت ي تخ تص الھي أة العلي ا للانتخاب ات باتخاذھ ا\"‪.‬‬ ‫المحكمة الدستورية نأت بنفسھا تماما عن الدخول في ھذا الجدل السياسي وغير الق انوني‪ ،‬وأع ادت الك رة إل ى ملع ب‬ ‫المفوض ية؛ فالم ادة تتح دث ع ن الكيان ات الت ي تتبن ى تل ك المب ادئ‪ ،‬وم ن ث م ي تم الحظ ر عل ى أس اس الأفك ار لا‬ ‫الأش خاص‪ ،‬وم ن خ لال الأفك ار المعلن ة‪ ،‬ث م أن رد المحكم ة الاتحادي ة ب ين بوض وح أن المفوض ية العلي ا المس تقلة‬ ‫للانتخابات ھي من يمتلك حصرا سلطة البت في قضية الكيان ات ول يس ھيئ ة المس اءلة والعدال ة‪ .‬ولك ن الس ؤال الأھ م‬ ‫الذي يجب أن يطرح ھنا ھو‪ :‬ما موجب توجيه ھذا السؤال إلى المحكم ة الاتحادي ة؟ ولم اذا بھ ذا التوقي ت بال ذات‪ ،‬أي‬ ‫في يوم صدور المذكرة التفسيرية عن مجلس النواب على تعديل ما بعد ال نقض وقب ل أن تتلق ى أي كت اب رس مي م ن‬ ‫ھيئة المساءلة والعدالة‪ ،‬خاص ة وأن الق انون يحص ر علاق ة المفوض ية بمس ألة الاجتث اث ف ي الم ادة الخاص ة بش روط‬ ‫المرشح؟ والسؤال الأھم ھنا ھو ما مسوغ الربط بين اجتثاث البعث )وليس المس اءلة والعدال ة كم ا يفت رض!( والم ادة‬ ‫‪ 7‬من الدستور في ھذا الاستفسار؟ وأخيرا لماذا ھذا الاستفسار أصلا؟‬ ‫ثم فوجئنا بتصريح السيد فرج الحيدري ف ي ‪ ، 2010/10/5‬ال ذي ج اء مناقض ا بالكام ل ل رد المحكم ة الاتحادي ة‪ ،‬فق د‬ ‫صرح بأن \"المفوضية تلقت رد المحكمة الاتحادية حول طلب ھيئة المس اءلة والعدال ة بإلغ اء المص ادقة عل ى كيان ات‬ ‫يرأسھا مشمولون بإجراءات المادة السابعة من الدستور\"!! وأضاف أن \"التفسير ال ذي ردت ب ه المحكم ة يؤك د إلغ اء‬ ‫تس جيل أي كي ان يرأس ه ش خص مش مول ب إجراءات اجتث اث البع ث او مش ارك ف ي عملي ات إرھابي ة او عملي ات‬ ‫الأنفال\"!!)صحيفة الحياة نقلا عن المركز الوطني للإعلام يوم ‪ (2010/2/5‬وكما ھ و واض ح ف ان رئ يس المفوض ية‬ ‫العليا المستقلة للانتخابات‪ ،‬لم يخالف فقط قرار المحكمة الدستورية‪ ،‬فضلا عن نسبته إليھا أشياء لم تقل بھا أصلا‪ ،‬بل‬ ‫إنه أضاف إليه ما لم يرد في المادة الدستورية أو قانون المساءلة والعدالة‪ ،‬فليس فيھما أي حديث عن عمليات إرھابية‬ ‫أو أنفال!‬ ‫جاء في قانون الانتخابات رقم ‪ 16‬لسنة ‪ ،2005‬وتحديدا في الفقرة )‪ (2‬من المادة السادسة الخاص ة بش روط المرش ح‬ ‫\"أن لا يك ون مش مولا بق انون اجتث اث البع ث\"‪ ،‬وعل ى ال رغم م ن ان ھ ذه الفق رة ل م ي تم تغييرھ ا ف ي تع ديل ق انون‬ ‫الانتخابات الأخير‪ ،‬حيث كان يفت رض تغيي ر الفق رة لتك ون \"أن لا يك ون مش مولا بق انون المس اءلة والعدال ة\"‪ ،‬إلا أن‬ ‫المفوضية أعطت لنفسھا سلطة تصحيح الأمر )ولا نعرف حقيق ة م ن أعطاھ ا ھك ذا س لطة لتعيي ر ج وھري ف ي ن ص‬ ‫القانون!!!( بأن أشارت في القسم السادس‪/‬أولا‪/‬ب من نظام تصديق المرش حين رق م )‪ (17‬لس نة ‪ 2009‬أن \"لا يك ون‬

‫المرش ح م ن المش مولين بق انون المس اءلة والعدال ة\"‪ .‬ث م تح دث النظ ام ف ي القس م الس ابع عم ا أس ماه \"تص ديق ق وائم‬ ‫المرشحين\" وأشار في الفقرة ‪ 13‬منه إلى أن \"للكيانات السياسية ومرشحيھم الطعن بقرار المفوضية القاضي ب رفض‬ ‫التصديق على قوائم المرشحين أمام الھيئة القضائية للانتخابات\"‪.‬‬ ‫وكم ا ھ و واض ح ف ان الاعت راض إنم ا يتعل ق ب القرارات الت ي تتخ ذھا المفوض ية حص را والمتعلق ة بمس ائل إجرائي ة‬ ‫محددة وموصوفة بوضوح؛ من مثل إدراج احد المرشحين اسمه في أكثر من دائ رة انتخابي ة‪ .‬وھ ذا يعن ي ببس اطة أن‬ ‫المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أو الھيئة القضائية للانتخاب ات لا تتلق ى الطع ون أو الاعتراض ات إلا فيم ا بتعل ق‬ ‫بإجراءاته الموصوفة بوضوح‪.‬‬ ‫وصف قانون المساءلة والعدال ة الھيئ ة الوطني ة العلي ا للمس اءلة والعدال ة بأنھ ا \"ھيئ ة كاش فة\" )الم ادة ‪/‬ثاني ا(‪ ،‬وھ ذا‬ ‫يعني أن دورھا يقتصر عل ى تبي ان م ا إذا ك ان المرش ح مش مولا بإجراءاتھ ا أم لا‪ ،‬وھ ذا يعن ي أن الق رارات الخاص ة‬ ‫بمن ع المرش حين م ن المش اركة إنم ا تص در ع ن المفوض ية العلي ا للانتخاب ات ول يس ھيئ ة المس اءلة والعدال ة‪ .‬ولك ن‬ ‫التدقيق في الوثائق يكشف عن تداخل وتجاوز للصلاحيات في عمل كلا الجھتين!‬ ‫جاء في المحضر الخاص باجتماع مجلس المفوضين يوم ‪ 2010/1/18‬ما نصه‪\" :‬ناقش المجلس كتاب الھيئة‬ ‫الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بالعدد ‪ 232‬في ‪ 2010/1/18‬المعنون )حظر مشاركة( واستنادا إلى الفقرة ‪ 2‬من‬ ‫المادة )‪ (6‬من قانون الانتخابات رقم )‪ (16‬لسنة ‪ 2005‬المعدل واستنادا لنظام تصديق المرشحين رقم )‪ (17‬لسنة‬ ‫‪ 2009‬وعليه قرر مجلس المفوضين‪ ... :‬إلغاء ترشيح الأسماء التي وردتھا من ھيئة المساءلة والعدالة وعددھم ‪511‬‬ ‫مرشحا وذلك لفقدانھم شرط الترشيح لمجلس النواب استنادا إلى الفقرة ‪ 2‬من قانون الانتخابات رقم ‪ 16‬لسنة ‪2005‬‬ ‫المعدل\"‪ .‬كما ناقش المجلس في الاجتماع نفسه \"كتاب الھيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بالعدد ‪ 231‬في‬ ‫‪ 2010/1/18‬المعنون \"حظر مشاركة\" وإشارة إلى القسم الخامس من قانون الكيانات السياسية والأحزاب رقم ‪97‬‬ ‫لسنة ‪ 2004‬وعليه قرر مجلس المفوضين ‪ ...‬إلغاء المصادقة على الكيانات السياسية أدناه\" وحمل الجدول أسماء‬ ‫)‪ (8‬كيانات سياسية‪ .‬ثم كنا في يوم ‪ 2010/1/25‬أمام قرار آخر ينص على‪\" :‬استناداً إلى قرار الھيئة الوطنية العليا‬ ‫للمساءلة والعدالة في حظر مشاركة عدد من الكيانات السياسية ألغت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المصادقة‬ ‫على )‪ (9‬كيانات سياسية وفقا للقسم الخامس من قانون الكيانات السياسية والأحزاب رقم ‪ 97‬لسنة ‪ .2004‬وبموجب‬ ‫ھذا الإلغاء سيحظر على الكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين )استخدام أسماء وشعارات الكيانات السياسية‬ ‫الملغاة في الدعاية الانتخابية(‪ .\"..‬فما ھي الأسس القانونية لھذه القرارات؟‬ ‫بداية كان عنوان كتاب ھيئة المساءلة والعدالة ھو \"حظر مشاركة\"‪ ،‬وھذا يعني أن الھيئة تجاوزت صلاحياتھا‬ ‫بوصفھا ھيئة كاشفة لتكون ھيئة منشئة‪ ،‬وھي بذلك تجاوزت صلاحياتھا المنصوص عليھا قانونا! إذ يفترض بالھيئة‬ ‫أن تقدم قوائم بالمشمولين بالقانون فقط من دون الحديث عن \"حظر\" المشاركة‪ .‬إذ تنص الفقرة )‪ (2‬من المادة ‪6‬‬ ‫من قانون الانتخابات المعدل الخاصة بشروط المرشح‪ ،‬على أن لا يكون المرشح مشمولا بقانون \"اجتثاث البعث\"‬ ‫)والمفروض أن لا يكون مشمولا بقانون المساءلة والعدالة كما قدمنا(‪ ،‬ولكن بعض الأسماء الواردة في ھذه القائمة لم‬ ‫تكن مشمولة بھذا القانون‪ ،‬بل أنھا شملت بموضوع آخر بعيد كل البعد عن ذلك القانون‪ ،‬فقد أعطت ھيئة المساءلة‬ ‫والعدالة لنفسھا صلاحيات لم ينص عليھا قانونھا‪ ،‬عندما منعت من أسمتھم \"المروجين\" لأفكار حزب البعث من‬ ‫المشاركة في الانتخابات استنادا إلى المادة السابعة من الدستور‪ ،‬فكيف سوغت المفوضية قرارھا بمنع ھؤلاء من‬ ‫الترشيح‪ ،‬فضلا عن إلغاء الكيانات التي يرأسونھا من دون أن يكون ھؤلاء مشمولين حصرا بإجراءات قانون‬ ‫المساءلة والعدالة كما نص على ذلك قانون الانتخابات؟ أما بالنسبة للقسم الخامس من القانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪2004‬‬ ‫)واسمه \"قانون الأحزاب والھيئات السياسية\" وليس قانون \"الكيانات السياسية والأحزاب كما ورد في قرار‬ ‫المفوضية!( فقد نص على أن \"للمفوضية وحدھا دون غيرھا مسؤولية معالجة جميع الأمور الإضافية المتعلقة‬ ‫باللوائح التنظيمية والمصادقة على الكيانات السياسية\"‪ .‬فھل يعني ذلك أن المفوضية‪ ،‬لا الھيئة الوطنية العليا للمساءلة‬

‫والعدالة‪ ،‬ھي التي قررت إلقاء الكيانات السياسية الثمانية لمجرد شمول رؤساء ھذه الكيانات بقرار المساءلة‬ ‫والعدالة؟ أم أن كتاب ھيئة المساءلة والعدالة المشار إليه ھو الذي قرر ذلك كما ھو مبين في القرارات أعلاه؟ وإذا‬ ‫كان الأمر كذلك فلماذا توجھت المفوضية بالاستفسار السابق إلى المحكمة الاتحادية‪ ،‬وما معنى الإشارة إلى القسم‬ ‫الخامس من قانون رقم ‪ 97‬الذي يمنح المفوضية حصرا سلطة إلغاء الكيانات السياسية؟‬ ‫ثم كنا ي وم ‪ 2010/2/16‬أم ام ال نص الت الي عل ى موق ع المفوض ية \" ق ررت الھيئ ة القض ائية للانتخاب ات ف ي محكم ة‬ ‫التمييز الاتحادية رد الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس المفوضين‪ ،‬واعتبار القرارات الصادرة م ن قبلھ ا ص حيحة‬ ‫وموافقة للقانون‪ ..‬وشملت قرارات الھيئة الأسماء الواردة في قرار الھيئة العليا للمساءلة والعدالة‪ ،\"...‬فماذا نجد ھنا ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬أن قرار المنع من المشاركة صدر عن مجلس المفوضين‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬ثم كنا أمام حديث عن \"قرار\" ھيئة المساءلة والعدالة‪ ،‬وليس أي شيء آخر!!!‬ ‫ثالثا‪ :‬يبدو أن المفوضية قد نسيت قرارھا السابق بمنع \"كيانات سياسية\" من المشاركة في الانتخابات لش مول رؤس اء‬ ‫ھذه الكيانات بالمنع‪ ،‬فھي لم تتراجع عنه‪ ،‬ولم تنفذه في الوقت نفسه‪ ،‬وھو أمر لا علاقة للھيئة التمييزية به!‬ ‫في يوم السبت ‪ 2010/2/18‬تحدث ممثل الأمين العام في العراق إد ملكرت عن أن الأمم المتحدة ت دخلت لمن ع حظ ر‬ ‫مشاركة كيانات سياسية في الانتخابات لمخالفة ذلك للمعايير الدولية للانتخابات‪ .‬فھ ل تم ت الع ودة ع ن الق رار بس بب‬ ‫تدخل الأمم المتحدة؟ وما ھو المسوغ الق انوني ال ذي يمك ن أن تس تند إلي ه المفوض ية ف ي الع ودة ع ن قرارھ ا الخ اص‬ ‫بالمنع؟ وكيف يمكن للمفوضية \"المستقلة\" أن تخضع لضغط جھة خارجية وتمتنع عن تنفيذ ما رأت فيه قرارا موافق ا‬ ‫للقانون؟ مرة أخرى نكون في ظل دوامة من الأسئلة من دون إجابة‪ ،‬ومرة أخرى يك ون الالتب اس مج رد مظھ ر م ن‬ ‫مظاھر الأزمة ككل‪.‬‬

‫أرقام الاقتراع الخاصة بالكيانات السياسية حسب تسلسل المصادقة وفقا للقرعة‬ Iraq Elec on for 7/3/2010: Map of PCs & Coali ons / Islamic &Ethnic& Ideological /  Background   18 /01/ 2010   ‫تخصيص المقاعد‬ ‫نوع‬ ‫الطبيعة‬ ‫الخلفية الدينية‬ ‫رقم القرعة‬ ‫أسم رئيس الكيان‬ ‫اسم الكيان السياسي‬ ‫ رقم‬  SN/‫ت‬   Seats ‫المصادقة‬ ‫الفكرية‬ ‫والعرقية‬ Lottery  ‫المصادقة‬ Reregistra Ideolog Ethnic  Number Name of PE  PE/ Coalition's  Certificat tion or  Religion  Head Name y ion  New Background Number   ‫شيعة عرب علمانيون جديد‬ ٣٥٨ ‫ائتلاف العمل والإنقاذ كاظم عبد لايذ صفر‬   ١   General New   Seculars   Shiiat Arab   C1   Kathem ‫الوطني الحر‬ Abed Safer  Free National  Justice and  Salvation Coalition

  General   ٣٦٣ ‫حميد مجيد‬ ‫اتحاد الشعب‬   ٢ ‫ شيوعي إعادة‬  ‫لكل العراقيين‬ ‫موسى‬ People's Union   C3 ٣   General ٤   R Commu General Hamed  ٥   General nist   Majed Mosa ٦   ٧ ‫ سنة عرب علمانيون جديد‬  ٣٧٣ ‫محمود الدحام‬  ‫إئتلاف الارادة والتغيير‬     General New Seculars    Suni Arab Willing and Change  C5 Mahmod    General   Daham Coalition   ‫شيعة عرب علمانيون جديد‬ ٣٤٨ ‫ائتلاف وحدة العراق جواد البولاني‬     General New Seculars Shiiat Arab C7   Jawad Polani Coalitions of Iraq's  Unity ‫شيعة عرب إسلاميين جديد‬ ٣٣٧ ‫نوري المالكي‬ ‫ائتلاف دولة القانون‬   New   Islamic Shiiat Arab   Nori Maliki C8 State of Law  Coalition   ‫سنة عرب علمانيون جديد‬ ٣٣٠ ‫تحالف الوحدة الوطنية نھرو كزنزاني‬ C9 New Seculars Suni Arab Nehro  Alliance of National    Kaznazani Unity ‫سنة علمانيون إعادة‬-‫شيعة‬ ٣٣٣ -‫أياد علاوي‬ ‫العراقية‬   ‫صالح مطلك‬ Iraqia C10 R   Seculars ‫عرب‬ Alawi ‐   Motlaq   Suni‐Shiiat   Arab

  General ‫سنة عرب اسلاميين إعادة‬ ٣٣٨ ‫أياد السامرائي‬ ‫التوافق العراقي‬   ٨ C11 ٩   R Islamic Suni Arab Eyad  Iraqi Tawafoq ١٠   General   Samarrai   ١١ C12   ‫سنة عرب علمانيون جديد‬ ٣٢٧ ‫تحالف القوى العراقية مصدف الكعود‬   General   New Seculars Suni Arab Mosdif  Alliance of Iraqi  C13   General   Kaood Forces   ‫علمانيون إعادة‬ ‫أكراد‬ ٣٧٢ ‫طالباني‬-‫التحالف الكوردستاني بارزاني‬ C14 R   Seculars   Kurd Barzani‐ Kurdistan Alliance   Talbani ‫ شيعة عرب إسلاميين إعادة‬  ٣١٦ ‫الإئتلاف الوطني العراقي عماار الحكيم‬ R Islamic Shiiat Arab Amar  National Iraqi      Hakeem Coalition General ‫علمانيون جديد‬   ٣١٧ ‫ياسين محمد مھدي‬ ‫تجمع العدالة والإنصاف‬ ٧ ١٢ New   Seculars   ‫حسن‬ Iraqi Justice  ‫العراقي‬   Yassin and fairness  Moh'd Gathering Hasan   General ‫سنة عرب علمانيون جديد‬ ٣٤٩ ‫حركة القوى الوطنية حميد بزيع معجل‬ ١٨ ١٣ New Seculars   Suni Arab ‫ نجر‬ (‫والقومية )حقوق‬ Hameed Patriotic and  Bazeei' National Forces  Nagrass Movement  (Huqooq)

    Kurd ‫إعادة‬ ‫إسلاميين‬ ‫سنة كرد‬   ٣٥٢ ‫محمد نجيب حسن‬ ‫الجماعة الاسلامية‬ ٢٦ ١٤ R Islamic   Suni Kurd ‫الكردستانية علي‬ Moh'd Kurdistan Islamic  Najeeb Group\\Iraq Hasan Ali   Kurd ‫علمانيون جديد‬ ‫أكراد‬ ٣٢٩ ‫نوشيروان‬ ( ‫كوران ) التغيير‬ ٢٨ ١٥ New Seculars   Kurd ‫مصطفى امين‬   Chang Noshirwan  Mustafa  Amin General ‫شيعة عرب علمانيون إعادة‬ ٣٧٤ ‫اياد رؤوف محمد‬ ‫احرار‬ ٣٠ ١٦ R Seculars   Shiiat Arab ‫جمال الدين‬ (Ahrar) Liberals Iyad Ra'ouf  Jamal Al‐ Deen General ‫شيعة عرب علمانيون جديد‬ ٣٥٦ ‫عبدالمحسن‬ ‫عبدالمحسن شلش السراي‬ ٣٣ ١٧ General ‫سلمان شلش‬ ١٨ New Seculars Shiiat Arab Abed Al‐Mohsen  ‫خايفة‬ Shalash Al Saray Abed Al‐ Mohsen  Khayfeh ‫جديد‬ ‫شيعة عرب علمانيون‬   ‫عبد الكريم فيصل‬ ‫ رئيس‬/ ‫المرشح المستقل‬ ٣٤ New Seculars Shiiat Arab   347   ‫مريوش‬ ‫مھندسين عبد الكريم‬ ‫فيصل مريوش‬ Abed Al‐ Kareem  Independent  Maryoush Candidate\\ Abed  Al‐Kareem Faisla  Maryoush‐ (Head of 

Engineers   ‫جديد‬ ‫شيعة عرب إسلاميين‬ ٣١٣ ‫الحركة العراقية لنصرة محمد عبدالزھرة‬ ٤٥ ١٩ General New Islamic Shiiat Arab   ‫شرھان‬ ‫المحرومين المستقلة‬ Independent Iraqi  Moh'd Abed  Al‐Zahra  Movement for  Supporting   Sharhan   Deprived People   General ‫تركمان علمانيون إعادة‬   312 ‫سعدالدين محمد‬ ‫الجبھة التركمانية‬ ٤٨ ٢٠ R Seculars   Turkmen   ‫ امين محمد‬Iraqi Turkmen ‫العراقية‬ Sa'ed El‐Din  Front Moh'd General ‫جديد‬ ‫شيعة عرب‬ ٣٤٥ ‫عبدالامير‬ ‫كربلاء للجميع‬ ٥١ ٢١ New   Shiiat Arab   ‫عبدالخالق رشيد‬ Kerbal for All Abed Al‐ Amir  Rasheed General ‫شيعة عرب علمانيون جديد‬ ٣٤١ ‫نبيل ياسين‬ - ‫تيار العدالة والحرية‬ ٦٢ ٢٢ New   Seculars   Shiiat Arab ‫حسين عبدﷲ‬ ‫تجديد العراق‬ Nabil Yassin  Justice and    Abdullah Freedom Current –    Iraq Renovation of

General ‫إعادة‬ ٣٢٦ ‫قائمة المستقبل للمستقلين عبدالجبار جواد‬ ٦٧ ٢٣ R   ‫شريف موسى‬ Future list for  Abed Al‐   Independents Jabbar  Jawad    Mousa   ‫جديد‬ ‫ شيعة عرب‬٣٢٥ ‫ محمد جاسم‬  ‫محمد جاسم الجابري‬ ٧٠ ٢٤ General New Shiiat Arab   ‫حسين‬ Moh'd Jassem Al‐ Moh'd    Jabri Jassem    Hussein General ‫جديد‬ ‫شيعة عرب‬ ٣٦٨ ‫عبدالعظيم الخفاجي عبدالعظيم نعمة‬ ٧١ ٢٥ New Shiiat Arab ‫كريم مظلوم‬ Abed Al‐Atheem Al‐ Abed Al‐   Khafagi Atheem  Mathloum General ‫تركمان علمانيون إعادة‬ ٣٥٩ ‫قائمة تركمان كركوك علي حسين احمد‬ ٨٦ ٢٦ R   Seculars   Turkmen ‫قاسم‬ List of Kirkuk  Ali Hussein    Turkmen   Qassem General ‫سنة عرب علمانيون جديد‬ ٣٥٥ ‫الكتلة العربية الوطنية خضر اكبر حسن‬ ٨٧ ٢٧ New   Seculars Suni Arab ‫العراقية كصير‬ Khader  Arab National Iraqi    Akbar Kasir   Bloc

General ‫سنة عرب علمانيون إعادة‬ ٣٢٠ ‫ اسماعيل احمد‬  ‫اسماعيل الحديدي‬ ٨٨ ٢٨ R   Seculars Suni Arab   ‫رجب‬   Issma'eel Al‐Hadidi Issma'eel  Ahmad Rajab General ‫سنة اكراد علمانيون إعادة‬ ٣١٤ ‫سامي عمر احمد‬ ‫قائمة قلعة كركوك‬ ٩٢ ٢٩ R Secular   Suni Kurd ‫محمد‬   Citadel Kirkuk List Sami Omar  Ahmad    Moh'd General ‫سنة عرب علمانيون جديد‬ ٣٣٢ ‫جبھة كركوك العراقية احمد حميد احمد‬ ٩٣ ٣٠ New Seculars Suni Arab ‫جرجيس‬   Kirkuk Iraqi Front Ahmad  Hamid  Ahmad  Jarjees General ‫جديد‬ ٣٤٠ ‫عزيز سلطان جاسم عزيز سلطان‬ ٩٧ ٣١ New   ‫جاسم‬ ‫الشمري‬ Aziz Sultan  Aziz Sultan Jassem    Jassem   Al‐Shamri General ‫شيعة عرب إسلامي إعادة‬ ٣٤٦ ‫عباس فاضل‬   ‫حزب الداعي‬ ١٠١ ٣٢ R   Islamic   Shiiat Arab ‫حسن علوان‬   Al Da'ee party Abbass Fadel  Hasan Alwan

General ‫سنة عرب علمانيون جديد‬ ٣٦٥ ‫تجمع القوى العراقية مصدق ريكان‬ ١٠٢ ٣٣ New Seculars Suni Arab ‫نجرس الكعود‬   ( ‫)وطن واحد‬ Mussadak   Union of Iraq  Rikan Najras    Al‐Ku'oud Forces (One    (Country General ‫سنة عرب علمانيون إعادة‬ ٣١٩ ‫ قائمة مثال الالوسي للامة مثال جمال حسين‬١٠٩ ٣٤ R Secular Suni Arab Mithal Jamal  ‫العراقية‬   Hussein Mithaal Al‐Alousi  List for the Iraqi    Nation General ‫سنة عرب علمانيون إعادة‬ ٣٣٤ ‫ المھندس مامون سامي مامون سامي‬١١٨ ٣٥ R Seculars Suni Arab   ‫رشيد ھلال‬   ‫رشيد ھلال‬ Ma'moun  Eng. Ma'moun Sami  Sami    Rasheed Hilal Rasheed    Hilal   ‫جديد‬ ‫علمانيون‬ ‫سنة كرد‬ ٣٢٨ ‫حركة مصالح القوميات فاضل كريم احمد‬ ١٢٨ ٣٦ General New Seculars   Suni Kurd ‫محمود‬ Interests of Ethnic  Fadel  groups Movement Kareem  Ahmad    Mahmoud

General ‫جديد‬ ‫شيعة عرب إسلامي‬ ٣٥٤ ‫ عادل ھاشم جعفر‬  ‫تجمع دعاة الحق‬ ١٣٧ ٣٧ New Islamic Shiiat Arab ‫ھاشم‬ Right (Al Haq)  Adel Hashem  Preachers  Ja'far    Gathering   Hashem General ‫جديد‬ ٣٥٠ ‫حسن شھد حمزة‬ ‫حسين شھد حمزة‬ ١٣٨ ٣٨ New ‫شيمان‬ ‫العميري‬ Hasan  Hussein Shahad  Shahad    Hamza Al‐Omeiri   Sheiman General ‫ سنة كرد إسلامي إعادة‬٣١٥ ‫صلاح محمد‬ ‫الاتحاد الاسلامي‬ ١٤٠ ٣٩   ‫بھاءالدين‬ ‫ يةكطرتووى‬/ ‫الكردستاني‬ General R Islamic Suni Kurd Salah /‫صادق‬ ‫ئيسلامي كوردستان‬ Moh'd Sadek Kurdistan Islamic  Union ‫جديد‬ ‫شيعة عرب‬ ٣٦٦ ‫عبدالخالق منديل صلال عبدالخالق منديل‬ ١٥٠ ٤٠ New Shiiat Arab   ‫صلال الموح‬ ‫الموح‬ Abed Al‐ Abed Al‐Khaleq  Khaleq  Mandeel Sallal Al‐ Mandeel    Mouh Sallal Al‐   Mouh

General ‫جديد‬ ‫شيعة عرب‬ ٣٧٥ ‫حميد علي خان‬ ‫حميد علي خان‬ ١٥٢ ٤١ New Shiiat Arab Hameed Ali    Hameed Ali Khan   Khan General ‫جديد‬ ٣١٠ ‫حزب الشعب العراقي احمد ساھي كاظم‬ ١٥٥ ٤٢ New ‫حسين‬ ‫ عراق لا يتجزأ‬- ‫الموحد‬ Ahmad Sahi  The Unified Iraqi  Kathem  - People Party   Hussein   Undivided Iraq General ‫جديد‬ ٣٣١ ‫حسين احمد‬ ‫تيار الرافدين الوطني‬ ١٥٩ ٤٣ New ‫ھاشم وداعة‬ Al Rafidain National  Hussein    Movement Ahmad  Hashem    Wada'a General ‫جديد‬ ‫شيعة عرب‬ ٣٦٢ ‫المحامي دحام السامر دحام عبدالرضا‬ ١٧٤ ٤٤ New Shiiat Arab ‫كاظم‬ Lawyer Daham Al‐ Daham Abed    Samer Al‐Rida    Kathem General ‫شيعة عرب علمانيون جديد‬ ٣٦٠ ‫مقدام محمد علي‬ ‫حزب الموظفين‬ ١٧٩ ٤٥ New   Seculars   Shiiat Arab ‫صادق‬ ‫والمتقاعدين الليبرالي‬ Miqdam   Employees and  Moh'd Ali 

  Sadek   Retirees Party General ‫جديد‬ ‫شيعة عرب‬ ٣٢٢ ‫كتلة العھد الصادق عبدالرزاق مخور‬ ١٨٦ ٤٦ New Shiiat Arab   ‫فياض‬   Honest Oathy Bloc Abed Al‐ Razzaq    Fayyad General ‫جديد‬ ‫شيعة عرب‬ ٣٧١ ‫مثلث الخير المستقل علي عباس كاظم‬ ١٨٩ ٤٧ New Shiiat Arab ‫خوني‬ The Independent  Ali Abbas  good (Kheir)  Kathem    Triangle Khoni General ‫شيعة عرب علمانيون جديد‬ ٣٥٧ ‫عماد جبار‬ ‫حزب النشور العراقي‬ ١٩٠ ٤٨ New   Seculars Shiiat Arab Emad  ‫ابراھيم‬ Al‐Nushour Iraqi  jabar  Party Ibrahem General ‫ شيعة عرب قبلي جديد‬٣٧٠   ‫كتلة أعيان وشخصيات‬ ١٩٤ ٤٩ New   Tribal Shiiat Arab ‫محمد قاسم علي‬ ‫العراق المستقلة‬ /‫الزيدي‬ Independent Bloc of  Mohammad Dignitaries and Qasim Ali Al Personalities of Iraq Zaidi

General ‫ سنة وشيعة علمانيون جديد‬٣٢٤ ‫الجبھة القومية والوطنية محمود ذنون‬ ١٩٦ ٥٠ New   Seculars ‫عرب‬ ‫محمود‬ ‫الموحدة‬ Mahmoud  Suni &Shiat  Thanoun  The Unified    Arab   Mahmoud   National Front General ‫جديد‬ ‫شيعة عرب‬ ٣٦٤ ‫عقيل حسين‬ ‫عقيل حسين طالب ابو‬ ٢٠٩ ٥١ New Shiiat Arab ‫طالب حسن‬ ‫رغيف‬ Aqeel  Aqeel Hussein Taleb  Hussein    Abu Ragheef   Taleb Hasan General ‫جديد‬ ‫شيعة عرب‬ ٣١١ ‫مازن حمزة‬   ‫مازن حمزة الاسدي‬ ٢١٦ ٥٢ New Shiiat Arab ‫ھادي الاسدي‬ Eng. Mazen Hamzeh  Mazen    Al‐Asadi Hamza Hadi    Al‐Asadi General ‫شيعة عرب علمانيون جديد‬ ٣٦٧ ‫ العلماء والكفاءات الوطنية حامد معيدي‬٢٢٠ ٥٣ New   Seculars Shiiat Arab   ‫حيال‬ National Scientists  Hamed    and Competencies Mu'eidi Hiyal

General ‫جديد‬ ‫علمانيون‬ ‫سنة كرد‬ ٣٤٤ ‫ خادم الشعب العراقي جلال جلال حسين رضا‬٢٢٩ ٥٤ New   Seculars   Suni Kurd ‫مصطفى‬ ‫الداوودي‬ Jalal Hussein  Jalal AL Dawoudi,  Rida Mustafa Servant of the Iraqi    People General ‫سنة عرب علمانيون جديد‬ ٣٦٩ ‫اسامة باعث‬ ‫التيار العراقي للحوار‬ ٢٣٣ ٥٥ New   Seculars   Suni Arab   ‫محمود فھد‬ ‫والتغيير‬ Osama  The Iraqi Current  Ba'eth  for Dialogue and  Mahmoud    Change   Fahed   ‫شيعة عرب اسلامي جديد‬ ٣٢٣ ‫تجمع كافلات الحق ليلى ثامر فاخر‬ ٢٤٦ ٥٦ General New   Islamic   Shiiat Arab Supporters of Right  Laila Thamer  Gathering (Kafilat    Fakher   (Al Haq General ‫جديد‬ ‫سلامي‬ ‫سنة عرب‬ ٣٤٢ ‫ العلامة السيد احمد البدري احمد داود جمعة‬٢٤٩ ٥٧ ‫احمد‬ New Islamic Suni Arab   Mr.Ahmad Al Badri Ahmad  Dawoud  Jouma'a  Ahmad General ‫شيعة عرب علمانيون جديد‬ ٣٢١ ‫سلمان كاظم‬ ‫التجمع الوطني العراقي‬ ٢٥٢ ٥٨ New   Seculars Shiiat Arab ‫سدخان موسى‬ ‫للكفاءات والنخب‬ Salman  The National Iraqi 

Kathem  Gathering for    Mousa and  Competence   Elites General ‫جديد‬ ‫شيعة عرب‬ ٣٥٣ ‫ سعد النوري المبرقع ))ابو سعد عبدالحسين‬٢٥٥ ٥٩ New Shiiat Arab   ‫محسن ثمر‬   (( ‫جھاد‬ Sa'ed Abed   Saad Al Nouri Al  Al‐Hussein  Mubarq'a (Abu    Thamar   (Jihad General ‫سنة عرب علمانيون إعادة‬ ٣٧٦ ‫ الحركة الوطنية العراقية حاتم جاسم امين‬٢٥٦ ٦٠ R Seculars Suni Arab ‫مخلص‬ National Iraqi  Hatem    Movement Jassem Amin    Mukhless   ‫سنة عرب علمانيون جديد‬ ٣١٨ ‫محمود حامد‬ ‫محمود حامد سليمان‬ ٢٦٤ ٦١ General New   Seculars Suni Arab ‫سليمان‬ ‫الطائي‬ Mahmoud  Mahmoud Hamed  Hamed    Sulaiman Al Ta'ee   Suleiman General ‫جديد‬ ‫سنة اكراد‬ ٣٦١ ‫دلشاد سمكو‬ ‫قائمة شمس الرافدين‬ ٢٣٧ ٦٢ New   Suni Kurd ‫عباس‬ Al Rafidain  ‫محمدامين‬   Shams(Sun) List Delshad  Simko Abbas    Moh'd Amin

General ‫جديد‬ ‫سني اكراد‬ ٣٣٥ ‫ناصر توفيق‬ ‫ناصر توفيق رشيد بك‬ ٢٧٦ ٦٣ New   Suni/Kurd  ‫البرواري رشيد‬ Nasser  Nasser Tawfiq  Tawfiq  Rasheed Beik Al    Rasheed   Barwari   ‫جديد‬ ‫سني اكراد‬ ٣٥١ ‫فيصل عبدﷲ‬   ‫فيصل باشا‬ ٢٧٧ ٦٤ General New   Suni/Kurd   ‫علي احمد‬   Faisal Pasha Faisal  Abdullah Ali    Ahmad   ‫جديد‬ ‫شيعة عرب‬ ٣٣٩ ‫حزب التنمية والاصلاح رافد احمد علوان‬ ٢٨٥ ٦٥ General New Shiiat Arab ‫ مطر‬Iraqi /‫العراقي‬ Rafed  Development and  Ahmad    Reform Party Alwan Matar   ‫جديد‬ ‫شيعة عرب‬ ٣٣٦ ‫تجمع ثورة العشرين علي عزيز كريم‬ ٢٩٢ ٦٦ General New Shiiat Arab Ali Aziz    Al Ishreen   Kareem (Twentieth)  Revolution    Gathering   ‫جديد‬ ‫سنة عرب‬ ٣٤٣ ‫حركة حرية العراق صالح احمد علي‬ ٢٩٣ ٦٧ General New Suni Arab ‫حمادي‬ Freedom of Iraq  Saleh Ahmad 

  Ali Hamadi   Movement ‫يزيدية‬ ‫جديد‬ ‫يزيدية‬ ٣٧٨ ‫القائمة الايزيدية المستقلة ميرزا حسن علي‬ ١٠ ٦٨ Eyzdian New   Ayzdian Mirza Hasan  Eyzdian    Ali   List Independent ‫يزيدية‬ ‫إعادة‬ ‫يزيدية‬ ٣٧٧ ‫الحركة الايزيدية من اجل امين فرحان‬ ٥٠ ٦٩ Eyzdian  R Ayzdian ‫الاصلاح والتقدم جيجو‬ Amin Farhan  The Eyzdian    Jeejo Movement for  Reform and    Progress ‫يزيدية‬ ‫جديد‬ ‫يزيدية‬ ٣٨٠ ‫ رائد فرمان عبو‬  ‫رائد شيخ فرمان عبو‬ ٨١ ٧٠ Eyzdian New Ayzdian   ‫مراد‬ Ra'ed Sheikh  Ra'ed    Farman Abou Farman    Murad ‫يزيدية‬ ‫إعادة‬ ‫يزيدية‬ ٣٧٩   ‫حزب التقدم الايزيدي وعد حمد مطو‬ ٩٤ ٧١ Eyzdian R Ayzdian Wa'ed  The Eyzdian  Hamad    Progress Party Metto ‫صابئة‬ ‫جديد‬ ‫صابئة‬ ٣٨٢ ‫ نديم فزع ضيدان الخميسي نديم فزع ضيدان‬٢٩٧ ٧٢   Sabeian New   Sabeian ‫الخميسي‬ Nadem Fiza'a Al‐ Nadem Fiza'a 

  Al‐khamisi   khamisi ‫صابئة‬ ‫جديد‬ ‫صابئة‬ ٣٨١ ‫خالد امين رومي‬ ‫خالد امين رومي‬ ٣٠٢ ٧٣   Sabeian New Sabeian ‫سام‬   Khaled Amen Romi Khaled Amen    Romi Sam ‫صابئة‬ ‫جديد‬ ‫صابئة‬ ٣٨٣ ‫نوري سبتي‬ ‫نوري سبتي سھر‬ ٣٠٣ ٧٤   Sabeian New Sabeian ‫سھر عاتي‬ ‫الجيزاني‬ Nori Sabti  Nori Sabti Sahar Al‐   Sahar A'ati   Jezani ‫صابئة‬ ‫جديد‬ ‫صابئة‬ ٣٨٤ ‫مجلس أعيان طائفة غانم ھاشم لفتة‬ ٣٠٦ ٧٥ Sabeian New Sabeian Ghanim ‫الصابئة المندائيين شبيب‬ Hashim Lafta  The Council of the    Shibib   all Sobba Mindae ٣٨٧ ‫شبك‬ ‫إعادة‬ ‫شبك‬ ‫حنين محمود‬   ‫تجمع الشبك الديمقراطي‬ ٢٠٨ ٧٦   Shabak  R   Shabak   ‫احمد القدو‬ Al‐Shabak  Hanin  Democratic  Mahmoud    Gathering Ahmad Al‐   Qado ‫شبك‬ ‫جديد‬ ‫شبك‬ ٣٨٦ ‫ المھندس محمد جمشيد محمد جمشيد‬٢٩٩ ٧٧ Shabak New Shabak ‫عبد ﷲ‬ ‫عبد ﷲ الشبكي‬ ‫الشبكي‬

Mohammad  Mohammad  Jamshed Al‐   Jamshed AlShabaki   Shabaki ‫شبك‬ ‫جديد‬ ‫شبك‬ ٣٨٨ ‫ الشبكي المستقل فارس فارس سعيد علي‬٣٠٠ ٧٨ Shabak New Shabak Faris ‫خضير‬ ‫باجلان‬ Saeed Ali  The Independent    Khudher Shabak, Faris    Bajelan ‫شبك‬ ‫جديد‬ ‫شبك‬ ٣٨٥ ‫ الشبكي الحر حسين زينل حسين زينل علي‬٣٠١ ٧٩ Shabak New Shabak Hussain ‫حسن‬   ‫علي‬ Zaynal Ali  The Free Shbak,    Hassan   Hussain Zaynal Ali ‫مسيحي‬ ‫إعادة‬ ‫مسيحي‬ ٣٩٤ ‫إئتلاف عشتار الديمقراطي‬   ٨٠   Christian  R   Christian   C2 Ishtar Democratic  Coalition ‫مسيحي‬ ‫إعادة‬ ‫مسيحي‬ ٣٨٩ ‫يونادم يوسف كنا‬ ‫قائمة الرافدين‬ ٣٢ ٨١ Christian R Christian Younadem    Al Rafidain List Kana Yousef ‫مسيحي‬ ‫إعادة‬ ‫مسيحي‬ ٣٩٠ ‫ المجلس الشعبي الكلداني جميل زيتو‬١٢١ ٨٢ Christian R Christian ‫السرياني الاشوري عبدالاحد بطرس‬ Jameel Zeito  Chaldean Syriac    Botross Assyrian People's 

  Council ‫مسيحي‬ ‫مسيحي‬ ٣٩٢ ‫ابلحد افرايم‬ ‫قائمة اور الوطنية‬ ١٢٣ ٨٣ Christian Abalhad /‫ساوا‬ Christian Afraim Sawa   Aur National List ‫مسيحي‬ ‫إعادة‬ ‫مسيحي‬ ٣٩١ ‫المجلس القومي الكلداني ضياء بطرس‬ ١٣٩ ٨٤ Christian R Christian   ‫صليوا حنا‬ Chaldean National  Diya' Butros    Congress   Sliwa Hanna ‫مسيحي‬ ‫جديد‬ ‫مسيحي‬ ٣٩٥ ‫ المحامي يوحنا يوسف يوحنا يوسف‬٢٩٨ ٨٥ Christian New Christian ‫توما يوسا‬ ‫توما يوسا‬ Yohana  Yohana Yousif    Yousif Toma   Toma ‫مسيحي‬ ‫جديد‬ ‫مسيحي‬ ٣٩٣ ‫سركيس يوسف‬ ‫سركيس يوسف‬ ٣٠٤ ٨٦ Christian New Christian ‫سركيس‬ Serkis Yousif ‫سركيس‬ Serkisi Yousif    Serkis   Serkis   ٢٠١٠/١/١٨   The Above table shows the following:  

1‐ Among the (86) PE & Colla ons, there (61) are newly established and (15)    reregistered.   2‐ There are (12) coali ons, (53) PE –parties‐ and (21) PE – individuals.   3‐ There are (10) Islamic PE (6) are Arab Shiiat PE, (2) Arab Suni PE, and (2) Kurds PE.   4‐ There are (50) Arab PE, (10) Kurd PE.   5‐ There are (7) Chris ans PE (1) of them a coalition.   6‐ There are (4) PE Sabeian, (4) PE Shabak, (4) PE Eyzdian, and (2) PE Turkmen.   7‐ There is only one Communist party.                    ‫قانون الانتخابات‬

‫بسم ﷲ الرحمن الرحيم ‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫باسم الشعب‬ ‫مجلس الرئاسة‬ ‫بنا ًء على ما أق ّرته الجمعية الوطنية العراقية طبقاً للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين )أ‪ -‬ب( من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية‬ ‫واستناداً إلى أحكام المادة السابعة والثلاثين من القانون أعلاه ‪.‬‬ ‫قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ‪٢٠٠٥ /١٠ /٥‬م إصدار القانون الآتي ‪- :‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫الفصل الاول‬ ‫سريان القانون‬ ‫المادة ‪١‬‬ ‫يسري ھذا القانون على ما ياتي ‪:‬‬ ‫ا‪ -‬انتخابات مجلس النواب ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬انتخاب الجمعية الوطنية في حالة تطبيق الفقرة ھـ من المادة ‪ ٦١‬من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬انتخابات المجالس الوطنية للاقاليم‪ ،‬ومجالس المحافظات‪ ،‬والمجالس المحلية ما لم يوجد نص خاص ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫حق الانتخاب‬ ‫المادة ‪٢‬‬ ‫يجري الانتخاب عن طريق الاقتراع العام والسري والمباشر ‪  .‬‬ ‫المادة ‪٣‬‬ ‫يشترط في الناخب ان يكون ‪:‬‬ ‫‪ -١‬عراقي الجنسية ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬كامل الاھلية ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬اكمل الثامنة عشرة من عمره في الشھر الذي تجري فيه الانتخابات ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬مسجلا للادلاء بصوته وفقا للاجراءات الصادرة عن مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة ‪  .‬‬ ‫المادة ‪٤‬‬ ‫اولا ‪ - :‬يجري الاقتراع في يوم واحد ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ - :‬يجوز تاجيل الانتخابات في دائرة او اكثر اذا اقتضت ذلك الظروف الامنية ‪  .‬‬ ‫المادة ‪٥‬‬

‫يحدد موعد الانتخابات بمرسوم جمھوري‪ ،‬ويعلن عنه بوسائل الاعلام كافة قبل الموعد المحدد لاجرائه بمدة ‪ ٦٠‬يوما ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫حق الترشيح‬ ‫المادة ‪٦‬‬ ‫يشترط في المرشح ان يكون ناخبا بالاضافة الى ما يلي ‪- :‬‬ ‫‪ -١‬ان لا يقل عمره عن ثلاثين سنة ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ان لا يكون مشمولا بقوانين اجتثاث البعث ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ان لا يكون قد اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ان لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف‪ ،‬وان يكون معروفا بالسيرة الحسنة‪.‬‬ ‫‪ -٥‬ان يكون حاملا لشھادة الدراسة الثانوية او ما يعادلھا ‪.‬‬ ‫‪ -٦‬ان لا يكون عضوا في القوات المسلحة عند الترشيح ‪  .‬‬ ‫المادة ‪٧‬‬ ‫يخضع المرشحون لمصادقة مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة ‪  .‬‬ ‫المادة ‪٨‬‬ ‫يجوز لمن توافرت فيه شروط الترشيح ان يرشح نفسه في اي دائرة يريد ‪  .‬‬ ‫المادة ‪٩‬‬ ‫يكون الترشيح بطريقة القائمة المغلقة‪ ،‬ويجوز الترشيح الفردي ‪  .‬‬ ‫المادة ‪١٠‬‬ ‫يجب ان لا يقل عدد المرشحين في القائمة عن ثلاثة ولا يزيد على عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية‪  .‬‬ ‫المادة ‪١١‬‬ ‫يجب ان تكون امراة واحدة على الاقل ضمن اول ثلاثة مرشحين في القائمة‪ ،‬كما يجب ان تكون ضمن اول ستة مرشحين في القائمة امراتان‬ ‫على الاقل‪ ،‬وھكذا حتى نھاية القائمة ‪  .‬‬ ‫المادة ‪١٢‬‬ ‫توزع المقاعد المخصصة لكل قائمة على المرشحين طبقا لترتيب الاسماء الوارد فيھا ‪  .‬‬ ‫المادة ‪١٣‬‬ ‫يتم توزيع المقاعد على المرشحين وليس على الكيانات السياسية‪ ،‬ولا يجوز لاي من الكيانات ان تسحب من المرشح المقعد المخصص له ‪  .‬‬ ‫المادة ‪١٤‬‬ ‫اولا ‪ - :‬اذا فقد عضو المجلس مقعده لاي سبب يحل محله المرشح التالي في قائمته طبقا للترتيب الوارد فيھا‪.‬‬ ‫ثانيا – اذا كان المقعد الشاغر يخص امراة فلا يشترط ان تحل محلھا امراة الا اذا كان ذلك مؤثرا على نسبة تمثيل النساء ‪.‬‬ ‫ثالثا – اذا كان المقعد الشاغر يخص كيانا سياسيا مكونا من شخص واحد‪ ،‬او قائمة استنفذت المرشحين‪ ،‬يخصص المقعد الى مرشح اخر من‬

‫كيان سياسي اخر حصل على الحد الادنى من عدد الاصوات المقرر للحصول على مقعد وبخلاف ذلك يبقى المقعد شاغرا ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫الدوائر الانتخابية‬ ‫المادة ‪١٥‬‬ ‫اولا ‪ :‬يتا ّلف مجلس النواب من ‪ ٢٧٥‬مقعدا‪ ٢٣٠ ،‬مقعدا منھا توزع على الدوائر الانتخابية‪ ،‬و‪ ٤٥‬مقعدا تعويضيا ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ - :‬تكون كل محافظة وفقا للحدود الادارية الرسمية دائرة انتخابية تختص بعدد من المقاعد يتناسب مع عدد الناخبين المسجلين في‬ ‫المحافظة حسب انتخابات ‪ /٣٠‬كانون الثاني‪ ٢٠٠٥ /‬المتعمد على نظام البطاقة التموينية ‪  .‬‬ ‫المادة ‪١٦‬‬ ‫يتم توزيع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية من خلال نظام التمثيل النسبي ووفقا للاجراءات الاتية ‪- :‬‬ ‫‪ -١‬يقسم مجموع الاصوات الصحيحة في الدائرة على عدد المقاعد المخصصة لھا للحصول على القاسم الانتخابي ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬يقسم مجموع الاصوات التي حصل عليھا كل كيان على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد التي تخصص له ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬توزع المقاعد المتبقية باعتماد طريقة الباقي الاقوى ‪  .‬‬ ‫المادة ‪١٧‬‬ ‫توزع المقاعد التعويضية حسب ما ياتي ‪- :‬‬ ‫‪ -١‬يقسم مجموع الاصوات الصحيحة في العراق على عدد مقاعد مجلس النواب للحصول على المعدل الوطني ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬يقسم مجموع الاصوات التي حصل عليھا كل كيان على المعدل الوطني لتحديد عدد المقاعد التي تخصص له ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬يبدا توزيع المقاعد التعويضية على الكيانات التي لم تحصل على تمثيل في الدوائر الانتخابية بشرط حصولھا على المعدل الوطني ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬توزع المقاعد المتبقية على الكيانات الممثلة في الدوائر الانتخابية بنسبة عدد اصواتھا من مجموع الاصوات ‪  .‬‬ ‫المادة ‪١٨‬‬ ‫تقدم الكيانات السياسية قوائم بمرشيحھا لشغل المقاعد التعويضية ‪  .‬‬ ‫المادة ‪١٩‬‬ ‫يقترع العراقيون في خارج العراق في مراكز انتخابية تحددھا مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة‪ ،‬وتحتسب اصواتھم على مستوى الدولة ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫الحملة الانتخابية‬ ‫المادة ‪٢٠‬‬ ‫تكون الحملة الانتخابية حرة وفق احكام ھذا القانون‪ ،‬ويجوز لاي مرشح القيام بھا من تاريخ ابتداء مدة الترشيح وتستمر لليوم السابق مباشرة‬ ‫لليوم المحدد لاجراء الانتخاب‪  .‬‬

‫المادة ‪٢١‬‬ ‫يمنع تنظيم الاجتماعات الانتخابية في الابنية التي تشغلھا الوزارات ودوائر الدولة المختلفة ‪  .‬‬ ‫المادة ‪٢٢‬‬ ‫يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والاعلانات والنشرات الانتخابية وفي انواع الكتابات والرسوم كافة التي تستخدم في‬ ‫الحملة الانتخابية ‪  .‬‬ ‫المادة ‪٢٣‬‬ ‫لا يجوز لموظفي الحكومة والسلطات المحلية القيام بالحملة الانتخابية لصالح اي مرشح ‪  .‬‬ ‫المادة ‪٢٤‬‬ ‫لا يجوز ان تتضمن وسائل الحملة الانتخابية المختلفة الطعن باي مرشح اخر او اثارت النعرات القومية او اثارت النعرات القومية او الدينية او‬ ‫الطائفية او القبلية او الاقليمية بين المواطنين ‪  .‬‬ ‫المادة ‪٢٥‬‬ ‫يحظر على اي مرشح ان يقدم خلال الحملة الانتخابية ھدايا او تبرعات او اي مساعدات اخرى او يعد بتقديمھا بقصد التاثير على التصويت ‪  .‬‬ ‫المادة ‪٢٦‬‬ ‫يمنع نشر او الصاق او وضع اي اعلان او منشور او لافتة بما في ذلك الرسوم والصور والكتابة على الجدران‪ ،‬وتحدد الاماكن المخصصة لھا‬ ‫من قبل البلديات والمجالس المحلية ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫الفصل السادس‬ ‫جرائم الانتخابات‬ ‫المادة ‪٢٧‬‬ ‫يعاقب بالعقوبات المنصوص عليھا في القوانين النافذة كل من ارتكب اي فعل من الافعال الاتية ‪:‬‬ ‫ا‪ -‬الاقتراع اكثر من مرة واحدة ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬انتحل شخصية او اسم غيره بقصد الاقتراع ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬رشح نفسه في اكثر من دائرة واحدة‪ ،‬او اكثر من قائمة واحدة ‪.‬‬ ‫د‪ -‬حمل سلاحا ناريا او اي اداة خطرة على الامن في اي مركز من مراكز الاقتراع يوم الانتخابات ‪.‬‬ ‫ھـ‪ -‬الدخول بالقوة الى مركز الاقتراع او الفرز للتاثير على العمليات الانتخابية او التعرض بسوء لاي من المسؤولين عن اجرائھا ‪.‬‬ ‫و‪ -‬التاثير على الانتخاب او اعاقة العمليات الانتخابية ‪.‬‬ ‫ز‪ -‬العبث باي صندوق من صناديق الاقتراع او الجداول الانتخابية او الاوراق المع ّدة للاقتراع او سرقة اي من ھذه الصناديق او الجداول او‬ ‫الاوراق او اتلافھا او القيام باي عمل بقصد المس بسلامة اجراءات الانتخاب وسريته ‪.‬‬ ‫ي‪ -‬ارتكب اي عمل من الاعمال المحظورة المنصوص عليھا في الفصل الخامس من ھذا القانون ‪  .‬‬ ‫الفصل السابع‬ ‫احكام ختامية‬ ‫المادة ‪٢٨‬‬ ‫يلغى الامر رقم ‪ ٩٦‬لسنة ‪ ٢٠٠٤‬قانون الانتخابات ‪  .‬‬

‫المادة ‪٢٩‬‬ ‫لــ مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة اصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ ھذا القانون ‪  .‬‬ ‫المادة ‪٣٠‬‬ ‫ينفذ ھذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ‪.‬‬ ‫غازي عجيل الياور‬ ‫نائب رئيس الجمھورية‬ ‫عادل عبد المھدي‬ ‫نائب رئيس الجمھورية‬ ‫جلال طالباني‬ ‫رئيس الجمھورية‬ ‫‪ ‬‬ ‫الاسباب الموجبة ‪ ‬‬ ‫ان قانون الانتخابات النافذ رق م ‪ ٩٦‬لس نة ‪ ٢٠٠٤‬س نته س لطة الائ تلاف المؤقت ة ف ي مرحل ة تاريخي ة لھ ا ظروفھ ا الخاص ة‪ ،‬وك ان الھ دف من ه‬ ‫تشكيل جمعية وطنية تضطلع اسا ًسا بمھمة اعداد مشروع الدستور‪ ،‬وقد تاسس القانون على نظ ام يع د الع راق دائ رة انتخابي ة واح دة وك ان ھ ذا‬ ‫النظام ملائما في حينه‪ ،‬وباتجاه نظام انتخابي اكثر تمثيلا للناخبين وھو نظام الدوائر المتعددة مع عدم اھم ال مزي ة نظ ام ال دائرة الواح دة‪ ،‬ش رع‬ ‫ھذا القانون ‪  .‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫تعديل قانون الانتخابات‬ ‫بسم ﷲ الرحمن الرحيم ‪ ‬‬

‫جمھورية العراق‬ ‫ديوان الرئاسة‬ ‫المكتب الصحفي‬ ‫وثائق‪ :‬مجلس الرئاسة يصادق على قانون تعديل قانون الانتخابات رقم )‪ (١٦‬لسنة‬ ‫‪٢٠٠٥‬‬ ‫‪December 9, 2009‬‬ ‫صادق مجلس الرئاسة‪ ،‬بجلسته المنعقدة بتاريخ ‪ ،٢٠٠٩-١٢-٩‬على قانون تعديل قانون الانتخابات رقم )‪ (١٦‬لسنة ‪٢٠٠٥٫‬‬ ‫فيما يلي نصه‪:‬‬ ‫\"بأسم الشعب‬ ‫مجلس الرئاسة‬ ‫قرار رقم ) ‪( ٢٠‬‬ ‫بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند )أولاً( من المادة )‪ (٦١‬وأحكام الفقرة )ب( من البند )خامساً( من المادة )‪(١٣٨‬‬ ‫من الدستور‪.‬‬ ‫قـرر مجلس الرئاسـة بجلستـ ِه المنعقدة بتاريـخ ‪٢٠٠٩/ ١٢ / ٩‬‬ ‫إصـدار القانون الآتي‪:‬‬ ‫رقم ) ‪ (٢٦‬لسنة ‪٢٠٠٩‬‬ ‫قانون تعديل قانون الانتخابات رقم )‪ (١٦‬لسنة ‪٢٠٠٥‬‬ ‫المادة‪ُ -١-‬تلغى المادة )‪ (١٥‬من القانون ويحل محلھا ما يأتي‪:‬‬ ‫أولاً‪ :‬يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة وفقاً لإحصائيات وزارة التجارة للمحافظات‬ ‫لعام ‪ ٢٠٠٥‬على أن تضاف إليھا نسبة النمو السكاني بمعدل )‪ (%٢٫٨‬لكل محافظة سنوياً‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬يصوت العراقيون أينما كانوا لقوائم محافظاتھم أو لمرشحيھم على أن يشمل المصوتين خارج العراق بضوابط التصويت‬ ‫الخاص‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬تمنح المكونات التالية حصة )كوتا( تحتسب من المقاعد المخصصة لمحافظتھم على أن لا يؤثر ذلك على نسبتھم في حالة‬ ‫مشاركتھم في القوائم الوطنية وكما يلي‪:‬‬ ‫أالمكون المسيحي خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودھوك وأربيل‪.‬‬ ‫بالمكون الإيزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى‪.‬‬ ‫جـ‪ -‬المكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد‪.‬‬ ‫دالمكون الشبكي مقعد واحد في محافظة نينوى‪.‬‬ ‫رابعاً‪ُ :‬تخصص نسبة )‪ (%٥‬من المقاعد كمقاعد تعويضية توزع على القوائم بنسبة المقاعد التي حصلت عليھا‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬تكون المقاعد ال ُمخصصة من الكوتا للمسيحيين ضمن دائرة انتخابية واحدة‪.‬‬ ‫المادة‪ -٢-‬تكون كل محافظة وفقاً للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة تختص بعدد من المقاعد يتناسب مع عدد سكان‬ ‫المحافظة حسب أخر الإحصائيات المعتمدة للبطاقة التموينية‪.‬‬ ‫المادة‪ُ -٣-‬تلغى المواد )‪ ٩‬و ‪ ١٠‬و ‪ ١١‬و ‪ (١٦‬ويحل محلھا ما يأتي‪:‬‬ ‫أولاً‪ :‬يكون الترشيح بطريقة القائمة المفتوحة ولا يقل عدد المرشحين فيھا عن ثلاثة ولا يزيد على ضعف المقاعد ال ُمخصصة‬ ‫للدائرة الانتخابية ويحق للناخب التصويت على القائمة أو احد المرشحين فيھا ويجوز الترشيح الفردي‪.‬‬ ‫ثانياً‪ُ :‬تجمع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليھا القائمة في الدائرة الانتخابية و ُتقسم على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد‬ ‫ال ُمخصصة لتلك القائمة‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬توزع المقاعد بإعادة ترتيب تسلسل المرشحين استناداً إلى عدد الأصوات التي حصل عليھا كل منھم ويكون الفائز الأول من‬ ‫يحصل على أعلى الأصوات وھكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن لاتقل نسبة النساء عن ربع الفائزين وفي حالة تعادل أصوات‬ ‫المرشحين في القائمة الواحدة يتم اللجوء إلى القرعة‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬تمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة التي حصلت على عدد من المقاعد بحسب نسبة ما حصلت عليه من الأصوات‪.‬‬

‫المادة‪ -٤-‬التصويت الخاص ويشمل‪:‬‬ ‫أولاً‪ :‬العسكريين من منتسبي وزارة الدفاع والداخلية وكافة المؤسسات الأمنية الأخرى وتكون طريقة تصويتھم وفقاً لإجراءات‬ ‫خاصة تضعھا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتعتمد فيھا على قوائم رسمية تتضمن الأسماء والمواقع وتلتزم الجھات أعلاه‬ ‫بتقديمھا قبل مدة لا تقل عن )‪ (٦٠‬يوماً من موعد إجراء الانتخابات‪ ،‬وبنا ًء عليه تشطب أسماؤھم من سجل الناخبين‪ .‬وإذا لم ُترسل‬ ‫القوائم المذكورة ُيصوت المنتسبون التابعون للوزارات والأجھزة أعلاه في إطار الاقتراع العام وفقاً لسجل الناخبين‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬النزلاء والمعتقلين والمحتجزين ويعتمد في تصويتھم على إجراءات تضعھا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بنا ًء على‬ ‫قوائم تقدمھا وزارتا العدل والداخلية خلال مدة لا تقل عن )‪ (٣٠‬يوماً قبل يوم الاقتراع‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬المرضى الراقدين في المستشفيات والمصحات الأخرى ويكون بنا ًء على قوائم تقدمھا ھذه الجھات قبل المباشرة بالاقتراع‬ ‫ووفقاً لإجراءات تضعھا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬تصويت المھجرين‪:‬‬ ‫أالناخب ال ُمھجر‪ :‬ھو العراقي الذي تم تھجيره قسراً من مكان إقامته الدائم إلى مكان أخر داخل العراق بعد ‪ ٢٠٠٣/٤/٩‬لأي سبب‬ ‫كان‪.‬‬ ‫بتكون طريقة تصويت المھجرين وفق أحدث إحصائية رسمية تزود بھا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من وزارتي الھجرة‬ ‫والمھجرين والتجارة وبموجبھا يحق لل ُم َھجر التصويت للدائرة التي ُھ ِج َر منھا ما لم يكن قد نقل بطاقته التموينية إلى المحافظة‬ ‫التي ُھ ِج َر إليھا‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات صلاحية وضع التعليمات الخاصة بتصويت الخارج‪.‬‬ ‫المادة‪-٥-‬أولاً‪ :‬تسري أحكام المواد الواردة في الفصل السادس والفصل السابع من القانون رقم )‪ (٣٦‬لسنة ‪ ٢٠٠٨‬على انتخابات‬ ‫أعضاء مجلس النواب‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬يحق للمرشح الطلب من مركز المفوضية في المحافظة تزويده بعدد الأصوات التي حصل عليھا‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬لعضو مجلس النواب الاطلاع على المعلومات التي تتعلق بالعملية الانتخابية ونماذج العد والفرز في الدوائر الانتخابية‬ ‫المختلفة‪.‬‬ ‫المادة‪-٦-‬أولاً‪ :‬تجري الانتخابات في كركوك والمحافظات المشكوك في سجلاتھا في موعدھا المقرر استثنا ًء‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬المحافظات المشكوك في سجلاتھا ھي التي تجاوز معدل النمو السكاني أكثر من )‪ (%٥‬سنوياً على أن يقدم طلب التشكيك من‬ ‫خمسين نائباً على الأقل ويحظى بموافقة مجلس النواب بالأغلبية البسيطة‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ُ :‬ي َشكلْ مجلس النواب لجنة من أعضائه لمحافظة كركوك ولكل محافظة مشكوك في سجلاتھا تتكون من ممثلي مكونات تلك‬ ‫المحافظة وعضوية ممثل عن كل من وزارة التخطيط والداخلية والتجارة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبمعونة الأمم‬ ‫المتحدة لمراجعة وتدقيق الخطأ والزيادة الحاصلة على سجلات الناخبين وفقاً للبيانات الرسمية والمعايير الواردة في الأحكام‬ ‫الختامية والمادة ثانياً من ھذا القانون لتصحيح سجل الناخبين على أن تنجز اللجنة عملھا خلال سنة من تاريخ عملھا‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬لاتعتبر نتائج الانتخابات في محافظة كركوك أو أية محافظة مشكوك في سجلاتھا قبل الانتھاء من عملية تدقيق سجلات‬ ‫الناخبين فيھا كأساس لأي عملية انتخابية مستقبلية أو سابقة لأي وضع سياسي أو إداري‪.‬‬ ‫الأحكام الختامية‬ ‫المادة‪ -٧-‬تعتمد المعايير الآتية أساساً لتنفيذ الأحكام الواردة في المادة سادساً‪.‬‬ ‫أولاً‪ :‬يحدد الفارق بين عدد المسجلين في سجل ‪ ٢٠٠٤‬قبل التحديث وعدد المسجلين في انتخابات ‪.٢٠١٠‬‬ ‫ثانياً‪ :‬تجري عملية التدقيق للفارق في أولاً أعلاه وفي الإضافات للأعوام )‪(٢٠٠٩،٢٠٠٨،٢٠٠٧،٢٠٠٦،٢٠٠٥،٢٠٠٤‬‬ ‫بالتركيز على الآتي‪:‬‬ ‫‪ -١‬الإضافات السكانية )الولادات‪ ،‬الوفيات‪ ،‬نقل القيد من المحافظة( للفترة من ‪.٢٠٠٩-٢٠٠٤‬‬ ‫‪ -٢‬المرحلون العائدون وفق السجلات الرسمية‪.‬‬ ‫‪ -٣‬أية تغييرات سكانية أخرى خلال ھذه الفترة‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬تعتمد عملية التدقيق لمعرفة صحة القيود وقانونيتھا والحالات غير القانونية وتحسب عدد الفروقات ومايمثله من مقاعد‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬يعتبر عدد أعضاء مجلس النواب ممن يمثل كركوك أو المحافظة المشكوك فيھا ھو الذي سيحدد من خلال النسب السكانية‬ ‫التي سيعتمدھا المجلس بعد طرح عدد المقاعد الناتجة عن الخروقات‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬يعتبر على ملاك المحافظة الأعداد الصحيحة وتسجل الأعداد الخارجة عن المحافظة على الحصة الوطنية‪.‬‬

‫المادة‪-٨-‬أولاً‪ُ :‬يلغى أي نص يتعارض مع أحكام ھذا القانون‪.‬‬ ‫ثانياً‪ُ :‬ينفذ ھذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫الأسباب الموجبة‪:‬‬ ‫لغرض إجراء انتخابات حرة وديمقراطية ونزيھة في العراق وبغية الارتقاء بھذه الانتخابات إلى المستوى المطلوب وفق المعايير‬ ‫الدولية المعتمدة والمطالب الشعبية‪ُ ،‬شرع ھذا القانون‪.‬‬ ‫‪ CAPITAL‬المحافظة‬ ‫عدد المقاعد‬ ‫‪ - Baghdad‬بغداد ‪1-‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪ - Nineveh‬نينوى ‪2-‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ - Al-Bsrah‬البصرة ‪3-‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪- Thi-Qar‬ذي قار ‪4-‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪-Babylon‬بابل ‪5-‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪-Al-Sulaymania‬سليمانية ‪6-‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪-Al-Anbar‬الانبار ‪7-‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪-Erbil‬اربيل ‪8-‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪-Diyala‬ديالى ‪9-‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪-Kirkuk‬كركوك ‪10-‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪-Salah Al-Din‬صلاح الدين ‪11-‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪-Al-njaf‬النجف الاشرف ‪12-‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪-Wassit‬واسط ‪13-‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪Al-Qadissiya‬القادسية ‪14-‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪-Missan‬ميسان ‪15-‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪-Dahuk‬دھوك ‪16-‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪-Kerbala‬كربلاء المقدسة ‪17-‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪-Al-Muthanna‬المثنى ‪18-‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪-Compensatory‬التعويضية‬ ‫‪15‬‬ ‫عــدد المقاعـد‬ ‫‪٣٢٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫علم التحليل السياسي‬ ‫د‪ .‬وصال العزاوي ‪ /‬مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية‬ ‫ا‪.‬مصطفى الكبيسي ‪ /‬المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية‬

‫طرح ماكيافيلي ) و ھو رائد في الكتابة عن ھذا العلم ( أشكال السلطة بأسلوب تميز بالواقعية الصارمة و‬ ‫بتحديد فظ و صارخ للحاجات ‪ .‬لكن ذلك لا ينفي تأثر ھذا المؤلف بالارسطوطاليسية التي وضعت السياسة‬ ‫في قمة ھرم العلوم التطبيقية لتدرج الاقتصاد و السلوك الشخصي ) علم النفس و التربية ( كتوابع لھا و أدنى‬ ‫منھا أھمية ‪ .‬فقد اھتم أرسطو بالبحث عن مواصفات الحكومة الصالحة التي تؤمن الحياة الصالحة للمواطنين‬ ‫‪ .‬في حين تمرد ماكيافيلي على ھذه الأولوية‪ ،‬وركز على شخصية الحاكم حيث انه الشخص الذي يجب‬ ‫التعرف على أغواره و العمل على تثقيفه و توسيع مداركه لتدعيم سلطته ‪ .‬بعد ذلك يمكن للسياسة أن تكون‬ ‫فن إضفاء السعادة على الاتباع أكثر مما ھي مجرد الحصول على طاعتھم ‪ .‬لكن السلطة قد لا تجد دوما‬ ‫القدرة على كسب الطاعة عبر إعطاء السعادة و ذلك لتعلق الأمر بالناس و بأھوائھم و بالعوامل المؤثرة فيھم‬ ‫إيحائيا‪ .‬و عندھا فان الحاكم يلجأ الى القوة‪ .‬و ھكذا فان ماكيافيلي يقدم لنا في كتابه )) الأمير (( تأسيسا لعلم‬ ‫السياسة الحديث و يضمنه جرعة كبيرة من العلوم النفسية والتربوية‪.‬‬ ‫علم السياسة ‪:‬‬ ‫علم السياسة ) ‪ ( politologie‬يطرح اليوم على انه المعرفة الوصفية و التحليلية والتبصيرية للدولة و‬ ‫للظواھر المتعلقة بھا ‪ .‬و ھذه المعرفة تحتاج الى الدعم بكميات ھائلة من المعلومات ‪ .‬لذلك جرى التسابق‬ ‫العالمي في مجال المعلوماتية ) ‪ ( informatique‬يستمر‪ ،‬على إنتاج المعلومة و على تصنيعھا و على‬ ‫سرعة نقلھا و إيصالھا الى الھدف و على توليد معلومات جديدة ) المستقبليات بشكل خاص ( ‪.‬‬ ‫حتى طرحت اليوم فرضيات تقول أن من يملك المعلومات سيملك السلطة في القرن المقبل ‪.‬‬ ‫و حاجة علم السياسة الماسة إلى المعلومات ھي وراء تطور الفروع التي كانت ملحقة به أساسا‪ .‬فھو قد سمح‬ ‫لھا بإنتاج المعلومات و ھو لا يزال يجاھد كي يحتكر تصنيع وتوليد ھذه المعلومات‪ .‬في حين ينتج الآخرون‬ ‫معلومات غير مصنعة ) أي خام ( ‪.‬‬ ‫ميادين علم السياسة ‪:‬‬ ‫يصر الباحثون العاملون في اليونسكو على اعتبار علم السياسة علما قائما بذاته‪ .‬رافضين اعتباره بمنزلة الفن‬ ‫أو المھارة أو الموھبة ‪ .‬و على ھذا الأساس انطلق ھؤلاء الباحثون من الوجود الموضوعي ‪ -‬الواقعي لھذا‬ ‫العلم كي يحددوا ميادينه‪ .‬متجنبين بذلك الخوض في جدلية الاعتراف به و عدم استكماله لقواعد ھذا‬ ‫الاعتراف ‪ .‬و لقد حدد ھؤلاء ميادين علم السياسة على النحو التالي‪:‬‬

‫أ‪ -‬النظريات السياسية ‪ :‬النظرية السياسية ‪ -‬تاريخ الأفكار ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬المؤسسات السياسية ‪ :‬الدستور ‪ -‬الحقوق المركزية ‪ -.‬الحقوق الإقليمية والمحلية ‪ -‬الإدارة العامة ‪-‬‬ ‫الوظائف الاقتصادية و الاجتماعية للحكومة ‪ -‬المؤسسات السياسية المقارنة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬الأحزاب و الكتل و الرأي العام‪ :‬الأحزاب السياسية ‪ -‬الكتل و التجمعات ‪ -‬مساھمة المواطن في الحكم و‬ ‫في الإدارة ‪ -‬الرأي العام‪.‬‬ ‫د‪ -‬العلاقات الدولية ‪ :‬السياسة الدولية ‪ -‬المنظمات الدولية ‪ -‬القانون الدولي ‪.‬‬ ‫أما في الجامعات فان تدريس السياسة يعتمد لائحة تصنيفية قوامھا‪:‬‬ ‫‪ -١‬تاريخ الآراء السياسية‪.‬‬ ‫‪ -٢‬المؤسسات السياسية‪.‬‬ ‫‪ -٣‬سوسيولوجيا السياسة‪.‬‬ ‫التاريخ المعاصر لعلم السياسة‪:‬‬ ‫الولادة الحديثة لعلم السياسة بدأت مطلع الخمسينيات عقب استشعار الحاجة اليه بعد الحرب العالمية الثانية‪.‬‬ ‫ما دفع المؤسسات الدولية ) الناشئة كنتيجة لھذه الحرب (‪ ،‬مثل اليونسكو‪ ،‬الى تشجيع نموه و تطوره ‪ .‬حتى‬ ‫أن أول تحقيق لليونسكو في ميدان العلوم الاجتماعية تناول موضوع السياسة و نجم عنه مجلد متعدد المؤلفين‬ ‫تحت عنوان \" علم السياسة المعاصر \" كما رعت اليونسكو ولادة \" الجمعية الدولية لعلم السياسة \" التي‬ ‫عقدت مؤتمرھا الدولي الأول في زيوريخ العام ‪ ١٩٤٩‬ثم توالت مؤتمراتھا بمعدل مؤتمر كل ثلاث سنوات‪.‬‬ ‫و توالت بعد ذلك الجمعيات و المجلات المحلية و العالمية المتخصصة في مجال السياسة‪.‬‬ ‫و ترافقت ھذه التحركات البحثية مع تطورات أكاديمية فظھرت المعاھد و المؤسسات الجامعية المعنية‬ ‫بتدريس العلوم السياسية لغاية درجة الدكتوراه في المجال ‪.‬‬ ‫السياسة و علم الاجتماع‪:‬‬ ‫وفق المفھوم التقليدي لعلم السياسة يكون علم الاجتماع تابعا للسياسة كفن من فنون تنظيم العائلات و ترتيب‬ ‫) المدينة ‪ -‬الدولة ( ‪ .‬لكن مبادئ‬ ‫و تحديد اطر علاقاتھا في ما بينھا وفق الأنظمة السياسية للحاضرة‬ ‫عالم الاجتماع \"اوغست كونت\" جاءت لتھدد ھذا التفوق‪ .‬بل أن السوسيولوجي ) علم الاجتماع ( بدا و كأنه‬ ‫يحاول إزاحة السياسة و الحلول مكانھا كعلم بنيوي قادر على تحليل الروح الحقيقية المرتبط بالشعور‬ ‫فقد دعا \"كونت \"إلى إزاحة بؤرة الاھتمام من الحاضرة أو الدولة إلى‬ ‫الاجتماعي العام‪.‬‬ ‫البشرية التي عرفھا \"كونت \" على أنھا مجموعة المخلوقات البشرية السابقة و اللاحقة والحالية‪.‬‬ ‫كما يذكر \"كونت \" بالاتصال عبر الأجيال حيث يرى أن عدد الأموات ) الذين لا يزالون يمارسون تأثيرھم‬ ‫و كأنھم أحياء ( في ازدياد مستمر و ھنا يصطدم \"كونت \" بحاجز الدين فيحله مكان الدراسة العلمية‬ ‫للبشرية‪ .‬و كأنه يتكئ على الدين ليواجه المفھوم التقليدي لعلم السياسة‪ .‬أما \" دور كھايم \" و تلامذته فقد رأوا‬

‫في السوسيولوجي تجسيدا لعلوم المجتمع و منھا السياسة التي يمكن إلحاقھا بالسوسيولوجي‪.‬‬ ‫و لقد وصل بعض السوسيولوجيين إلى حدود اعتبار المجتمع كائنا له حياته و تاريخه وضميره و مصالحه ‪.‬‬ ‫بما يحول السوسيولوجي باتجاه البحث في الظواھر الإنسانية‪.‬‬ ‫و من ھنا نشأة علم النفس الاجتماعي و علم نفس الجماعات وظھور مبادئ اللاوعي الجماعي و الشخصية‬ ‫الأممية الممھدة لظھور علم النفس السياسي ‪.‬‬ ‫السياسة و علم النفس ‪:‬‬ ‫ترتبط السياسة بالـ)سيكولوجيا( عبر علاقة عضوية تعود إلى البدايات الأولى للفكر الإنساني ‪ .‬أي إلى ما قبل‬ ‫تشكل المفاھيم النظرية لأي منھما ‪ .‬و بالعودة إلى \"أرسطو\" نجده يصنف السيكولوجي و السياسة و‬ ‫الاقتصاد في إطار العلوم التطبيقية ‪ .‬معرفا الأخلاق على أنھا علم دراسة السلوك الشخصي‪ ،‬و الاقتصاد‬ ‫على أنه علم تدبير معيشة العائلة و السياسة على أنھا علم تدبير المدينة ) الدولة ( ‪ .‬لكن الطابع العضوي لھذه‬ ‫العلاقة يعود عمليا إلى حاجة السياسة الماسة لأية وسيلة تسھل الاتصال الذي يحتاج بدوره إلى أية معلومة‬ ‫تساھم في إكمال فعاليته و تدعيمھا ‪.‬‬ ‫وكنا قد أشرنا إلى أن البدايات الحديثة لعلم السياسة تعود إلى مطلع الخمسينيات و اقترنت ببدايات علم النفس‬ ‫السياسي‪ .‬فقد نُشرت منذ مطلع ھذا القرن العديد من البحوث النفسية السياسية‪ .‬التي بدأھا \" فرويد \" بعودة‬ ‫إلى ما قبل الحضارة البشرية لينتقل بعدھا إلى دراسة الأساطير وتحديدا مناقشة الأساطير اليھودية ومسألة‬ ‫التوحيد في كتابه \"موسى والتوحيد\" ليدخل بعدھا مباشرة إلى السياسة في مقالته \" أفكار لأزمنة الحرب‬ ‫والموت \" ‪ .‬ثم كانت دراسات \"يونغ\" الشھيرة حول الأساطير واللا وعي الجماعي وعلاقتھما باللاوعي‬ ‫الفردي‪ .‬وبعدھا أتت محاولة أتباع \"فرويد\" والمنشقين عنه للتوفيق بين التحليل النفسي والسياسة والنظرية‬ ‫الماركسية خصوصا‪ .‬كما تجدر الإشارة إلى الكتاب الذي نشره \"غراھام والاس\" في العام ‪ ١٩٢١‬تحت‬ ‫عنوان \" الطبيعة الإنسانية في ميدان السياسة \"‬ ‫الا ان البحث العلمي الحقيقي في ميدان السيكولوجي السياسية بدأ في الولايات المتحدة أثناء الحرب العالمية‬ ‫الثانية‪ .‬حين ُدعمت ھذه البحوث بھجرة مكثفة لعلماء النفس الأوروبيين الھاربين إلى أميركا من الحرب‪.‬‬ ‫فبدأت ھذه البحوث من منطلقات )عرقية( وسخرت ھذه البحوث لدراسة اللاوعي الجماعي والشخصيات‬ ‫الأممية لأصدقاء الولايات المتحدة وأعدائھا في محاولة لتسخير سيكولوجية الرأي العام للاتجاه السياسي‬ ‫وھكذا يمكن اعتبار ولادة السياسة والسيكولوجي السياسية في مطلع‬ ‫المناسب‪.‬‬ ‫الخمسينيات ولادة توأم‪.‬‬ ‫لكن ھذه الفترة وتحديدا العام ‪ ١٩٥٢‬سجلت ترسيخ العلوم النفسية كعلم له منھجيته الطبية الصارمة‪ .‬إذ شھد‬ ‫ھذا العام ظھور دواء الكلوربرومازين )دواء معقل( الذي كان مقدمة لإرساء الطب النفسي كأحد فروع‬ ‫الاختصاصات الطبية مما أذكى الصراع بين ھذا الفرع المستجد ) الذي وجد لنفسه التطبيقات في الميادين‬ ‫السياسية والعسكرية والحضارية‪....‬الخ( وبين بقية الفروع المعنية بھذه الميادين‪ .‬بل إن الطب النفسي بدأ‬ ‫وكأنه يحاول وضع النظم الأخلاقية لھذه الفروع وخصوصا السياسية منھا‪ .‬إذ يرى الطب النفسي ضرورة‬ ‫الإفادة من معارفه) وضرورة مساعدة بقية فروعه( لكي يحقق الضوابط الأخلاقية‪.‬‬

‫وتتلخص ھذه الضوابط في الآتي‪:‬‬ ‫‪ -١‬إن أية أبحاث تعمل على إحداث تغييرات في الإنسان )مثل التربية العبقرية وأبحاث الھندسة الوراثية‬ ‫والاستنساخ والجراحة الدماغية‪....‬الخ(‪ .‬ويجب أن تكون خاضعة لسياسة اجتماعية صارمة تھتم بتوجيه ھذه‬ ‫الأبحاث لتحسين شروط معيشة وسعادة الإنسان‪.‬‬ ‫‪ -٢‬أن مثل ھذه الأبحاث يجب أن يمنع توجيھھا باتجاه تحقيق تفوق أفراد أو جماعات أو شعوب على حساب‬ ‫غيرھا من البشر‪.‬‬ ‫‪ -٣‬يجب النظر إلى جميع محاولات )تحسين( السلوك الإنساني على أنھا اعتداء على حرية الشخص‪.‬‬ ‫باستثناء الحالات التي تتم فيھا ھذه المحاولات بطلب من الشخص نفسه لاستشعاره الحاجة إليھا‪ .‬على أن‬ ‫تدعم الآراء العلمية الموضوعية ھذا الاستشعار‪.‬‬ ‫‪ -٤‬إن \"اللاانسانية\" المتمثل باستبدال أعضاء بشرية ھامة بأعضاء حيوانية ھي مسألة تطرح إشكاليات‬ ‫أخلاقية خطيرة‪.‬‬ ‫‪ -٥‬أن الرغبة الشخصية بالاستفادة من تقنيات معينة لاستغلالھا لتحقيق أھداف شخصية من شأنھا أن تنسف‬ ‫قواعد السياسة الاجتماعية وأخلاقياتھا‪ .‬الأمر الذي يقتضي التريث في تشريعھا لقياس مدى قدرة ھذه السياسة‬ ‫على استيعاب التعديلات‪ .‬مثال ذلك أن الدعوة العالمية للحد من زيادة السكان )ومعھا دعوة الشعوب لا‬ ‫يتجاوز متوسط أعمارھا الأربعين عاما للحد من التكاثر( تصطدم بالرغبات الشخصية في الإنجاب باستخدام‬ ‫تقنيات طفل الأنبوب أو الاستنساخ أو غيرھا‪.‬‬ ‫‪ -٦‬إن أية محاولة لتعديل الشخصية يجب أن تخضع لتحري دوافع ھذه المحاولة سواء من قبل شخص أو من‬ ‫قبل الإختصاصي الذي يتولى عملية التعديل‪.‬‬ ‫‪ -٧‬إن تطور تقنية الاتصال )ومعھا التجسس على الأفراد( يؤمن مراقبة دقيقة لسلوك الأشخاص مما يزيد‬ ‫من احتمالات إساءة الاستغلال السياسي لھذه المراقبة ) خصوصا بعد علمنا أن دولا نامية عديدة تخضع‬ ‫بشكل جماعي لھذا النوع من المراقبةّ!(‪.‬‬ ‫‪ -٨‬أن موضوع ولادة بدون رحم وموضوع الاستنساخ ھما من المواضيع التي تلامس حساسيات تحديد‬ ‫الانتماء العائلي‪ .‬الأمر الذي يھدد مفاھيم البنية العائلية في المجتمع البشري‪ .‬وھو تھديد يستحق الدراسة‬ ‫والمناقشة المعمقة‪.‬‬ ‫‪ -٩‬إن محاولات زيادة الذكاء السكاني )نسبة ‪ (%٢٠‬أو ما يعرف بمحاولات إنتاج جيل من العباقرة ‪ ،‬وأيضا‬ ‫محاولات زيادة متوسط أعمار البشر بحوالي عشرين بالمئة إضافية ‪ ،‬ھي محاولات محفوفة بمخاطر‬ ‫الاحتكار الذي يؤدي إلى التفرقة والتمييز العنصريين)العلميين( مما يجعل تكاليف ھذه الأبحاث الأخلاقية‬ ‫خارج إطار قدرة البشرية على تحملھا‪ .‬فھي تشجع فرز البشر إلى أذكياء وأغبياء بل يعني ولادة نوع جديد‬ ‫من الأسباب الممھدة لانتھاك حقوق الإنسان‪.‬‬ ‫‪ -١٠‬ترتبط كرامة الإنسان بقاعدة ذھبية تقول‪ :‬إن البشر يكونون أكثر فعالية وعطاء ) أي أكثر إنسانية(‬ ‫عندما نعاملھم كأحرار مسؤولين متمتعين باستقلاليتھم الذاتية ‪.‬‬ ‫‪ -١١‬إن مسألة الحفاظ على التنوع الإنساني ) الجيني والثقافي ( ھي مسألة حيوية محورية‪ .‬ومحاولة إنتاج‬ ‫مخلوقات مثالية جينيا ) أو ثقافيا عن طريق العولمة( ھي محاولة تحرم الإنسانية من ھذا التنوع‪.‬‬

‫‪ -١٢‬يجب أن تبقى العائلة الواحدة الرئيسة لتكاثر البشر ويجب الإصرار على عدم ابدالھا بأي من الوحدات‬ ‫المقترحة‪ .‬وحول حبة الرمل ھذه )أي العائلة( أي تطور اللؤلؤة التي تشكل التنوع الثقافي الإنساني‪ .‬الذي لم‬ ‫تستطع الاقتراحات المطروحة لغاية اليوم أن تأتي ببديل له‪.‬‬ ‫وبھذا تبدو العلوم النفسية ‪ ،‬الطب النفسي خصوصا ‪ ،‬وكأنھا خط الدفاع الضابط للأخلاقيات‪ .‬لكن ھذا‬ ‫الضابط لا يشكل سوى قمة جبل الجليد‪ .‬فمن ناحية يقع الطب النفسي ومعه كافة العلوم النفسية والإنسانية‬ ‫تحت تأثير علوم أخرى مثل الاقتصاد والاتصال والإحصاء الذي بات قادرا على فبركة النتائج بأي‬ ‫اتجاه كان ‪ ،‬وباتت الإحصاءات لعبة بدون قواعد ‪.‬‬ ‫ومن ناحية أخرى فقد وقعت العلوم النفسية في أسر الفكر السياسي‪ .‬فعلاقة ھذه العلوم بالفلسفة علاقة قديمة‬ ‫وعضوية ومتبادلة‪ .‬فلو راجعنا التصنيفات المقترحة للأمراض النفسية لوجدناھا متأثرة لدرجة التوحد بالفكر‬ ‫السياسي السائد‪ .‬فالتصنيف الأمريكي يعتمد المبادئ البراجماتية والظواھرية عن طريق تحديده للتشخيص‬ ‫من خلال العوارض‪ .‬حتى أعتبر بعض المؤلفين أن التصنيف الأمريكي ھو حصان طراودة الذي يحاول‬ ‫الفكر الأمريكي النفاذ من خلاله إلى عقول الأطباء النفسيين حول العالم‪ .‬فإذا ما أضفنا الوقائع المتوافرة حول‬ ‫إساءات استخدام الطب النفسي فإنا نجد أن الفن المسمى بالسياسة قد امتلك القدرة على السيطرة وعلى تسخير‬ ‫العلوم لمصلحته مع بقاء قواعده سرية وعصية على الأرصاد في مناھج أكاديمية خاضعة للمنطق العلمي‬ ‫وقابلة للتجريب‪.‬‬ ‫لم تعد السياسة علماً قائماً بقدر ما أصبحت علماً مرتبطاً بغيره بل مضافاً ومركباً بحيث الأصح أن يقال علم‬ ‫الاجتماع السياسي وعلم الاعلام السياسي وعلم الاقتصاد السياسي وعلم التحليل السياسي وعلم الجيو ـ‬ ‫سياسي أو ما يعرف بالجيوبولتيك وعلم الديبلوماسية السياسية وعلم الدين السياسي وعلم التربية السياسية أما‬ ‫ما يعرف بالعلوم السياسية فليس أكثر من مدخل بانوراميك للاطلاع على العالم السياسي‪ .‬فالتاريخ السياسي‬ ‫ھو ثقافة سياسية أو أكثر من علم سياسي والقوانين ھي ضرورة معرفية لأنظمة الحكم السياسية التي تدور‬ ‫حول الديموقراطية والتوتاليتارية والديكتاتورية والأوليغارشية والعسكريتارية أو الأوجه العقائدية للأنظمة‬ ‫السياسية كالشيوعية والاشتراكية والرأسمالية‪.‬‬ ‫وفي عالم السياسة ھناك عدة مستويات حيث ھناك السياسي الذي يتبوأ مركزاً سياسياً بالخدمات أو‬ ‫المال أو الاقطاع أو الاقناع ببرامجه‪ .‬وھذا السياسي يدور في مجموعة حلقات تحكمه أھمھا التحالفات‬ ‫السياسية ومن طبيعتھا أنھا غير ثابتة بل متحولة ومتحركة تارة ذات ضوابط وأخرى انقلابية بحسب‬ ‫المعطيات المستجدة‪ .‬وثانيھا المتغيرات الداخلية والاقليمية والدولية وھو حكماً محكوم بتواترھا‪ ،‬وثالثھا‬ ‫رصد المنافسة في مجال الفسحة الانتخابية أو المقعد الوزاري وھذه كلھا تحتم عليه التعامل بقسوة التجرد‬ ‫عن العواطف بغية الاحتفاظ بالمركز لدرجة معاداة الصديق والأخ إذا كانت الضرورة تدعو لذلك ولعل لغة‬ ‫ميكافيللي تلاحق السياسيين في كل مجريات التاريخ والأمكنة حيث تكاد تنعدم القيمة الأخلاقية بالمفھوم العام‬ ‫تبعاً لتركيبة المعادلة العادمة‪ :‬الغاية تبرر الواسطة )الوسيلة(‪.‬‬ ‫أما المستوى الثاني فھو المنظر السياسي الذي يكون عادة في الأحزاب السياسية والمؤسسات ذات‬ ‫التركيبة العقائدية وھو ذو ثقافة سياسية واسعة وعلم متبحر في فروع السياسة ومندرجاتھا وله الأرجحية في‬

‫العلوم السياسية المركبة وھو يفشل حتماً اذا تحول من منظر سياسي الى رجل سياسي حيث تصيب منه‬ ‫مقتلاً‪.‬‬ ‫وأما المستوى الثالث فھو المستشار السياسي وھو ذو أھمية بالغة لأنه الجندي الخفي الذي يجب أن يبقى‬ ‫مخفياً وراء ظل السياسي‪ .‬وبقدر ما يتحلى بالشجاعة والقوة بقدر ما تكون لاستشارته جدوى وأھمية‬ ‫وشجاعة‪ .‬السياسي في اعتماد ھكذا مستشار لا تقل عنه أھمية شجاعة المستشار نفسه‪ .‬وإذا كان بعض‬ ‫الباحثين في الشأن السياسي يرون ان مھمة المستشار تنتھي بعد استشارته إلا أن البعض الآخر يرى أن‬ ‫مھمة المستشار تبدأ في الشق الثاني من مھمته وھي متابعة استشارته ولكن كون المستشار يعيش من وراء‬ ‫السياسي بماله درجت العادة أن يحاول المستشار قول ما يستشفه في بال السياسي فيسمعه ما يود سماعه‬ ‫ويخفي المحاذير ويستفيض في ايجابيات القرار وھذا ما يمكن أن يؤدي الى اخطاء متراكمة للسياسي‬ ‫وتوصل المستشار الى الابعاد والتھلكة‪.‬‬ ‫ولقد درج السياسيين بقواعدھم أن يستشيروا الكثيرين ويستمعوا الى الآخرين معتبرين أنفسھم الحكم والقرار‬ ‫في حين أن المقصود والغاية أن يتداولوا مع المستشار ويبوحوا بما يفكرون به كي يضع المستشار الھواجس‬ ‫والأفكار على محك خبراته ويعطي رأيه في الأصلح‪.‬‬ ‫وقد يرى بعض السياسيين أن المستشار ھو كاتب الخطاب أو مسير أعمال الخدمات أو أمين سره أو ھو كل‬ ‫ھذا وھذا خلط يوصل الى الفوضى لدى السياسي وقد لا يوقعه لكنه حكماً لا يوصله الى الأفضل والمرتجى‪.‬‬ ‫وإذا كان المنظّر السياسي أقرب الى الفيلسوف وعالم الاجتماع والنفس والدين فإن المستشار أقرب‬ ‫الى الديبلوماسي والمثقف بالقانون والمطلع باستمرار على الاعلام ومتابع لنشاطات الحلفاء والخصوم‬ ‫والمستمع لنشرات الأخبار الاقليمية والدولية و ذو علاقات عامة كثيفة بالسفارات والجيش والمخابرات‬ ‫ورجال الأعمال ورجال الدين والمجتمع‪.‬‬ ‫وإذا كان المنظّر ھو المتكلم فالمستشار ھو المستمع وإذا تكلم فلا يسرف بعكس الأول فإن إسرافه في الكلام‬ ‫يفيد في حين كثرة كلام الثاني تضر وتؤذي‪.‬‬ ‫وإذا كان المن ّظر يحلل الأفكار السياسية ويبسطھا على ضوء الشروحات والمقارنة فإن المستشار يحلل‬ ‫الوقائع فيستشف النوايا ويضع الاحتمالات والمفاضلة بينھما‪ .‬ان المنظّر يضع اللعبة والمستشار يلعبھا‬ ‫والسياسي ينفذھا فيأخذ مجد ربحھا ويدفع ثمن خسارتھا‪.‬‬ ‫لقد سجل التاريخ السياسي الحديث أدواراً مھمة للمنظرين العقائديين الذين أعطوا زخماً وقوة ودفعاً عقلياً‬ ‫وعاطفياً للسياسيين‪ .‬فكارل ماركس وانجلز ھما اللذان أعطيا لينين وستالين قوة الدفع في إقامة الدولة‬ ‫الشيوعية وتنظير الفيلسوفين نيتشه وھيجل ھما اللذان وضعا مداميك الدولة النازية والفاشية في ألمانيا‬ ‫وايطاليا‪ .‬وكان لأفكار جان جاك روسو الدور الأكبر في وعي البرجوازية الفرنسية لتحررھا من ربق‬ ‫الاقطاع السياسي الفرنسي‪ .‬في حين ساھمت مسرحيات موليير وزندقة فولتير في اسقاط ھيبة الكنيسة‬ ‫الكاثوليكية مما أدى الى أن تقوم الثورة الفرنسية حيث ترجم لغة المنظرين خطيب الثورة ميرابو‪ .‬أما على‬ ‫صعيد المستشارين فإن الكاردينال ريشيليو الذي تبوأ أعلى المناصب في الھيئة التشريعية الفرنسية استطاع‬ ‫أن يكون المستشار الحاكم تماماً على ملك فرنسا في حين سجلت المستشارية كرأس ھرم للسلطة السياسية‬ ‫في كل من النمسا وألمانيا‪.‬‬

‫أما في الوقت الحالي فإن مستشاري المرشحين للرئاسة الأميركية ذوو دور كبير وھم يؤثرون مباشرة في‬ ‫توجيه المرشح‪ .‬فمن حصد أكبر عدد ممكن من أحداث المقترعين وأما على مستوى التنظير العقائدي فإن‬ ‫ھناك توجھاً في العالم الاسلامي الى اعتماد المنظرين العقائديين الدينيين عوضاً عن المنظرين السياسيين‬ ‫معتبرين ان المنظر السياسي والديني وجھان لعملة واحدة وھذا ما يعيد للأذھان الصورة التي كانت في‬ ‫أوروبا إبان القرن الثامن حتى القرن الخامس عشر حيث كان البابا ھو المنظر العقائدي والسياسي‪.‬‬ ‫التحليل السياسي‬ ‫عندما نتناول موضوع التحليل السياسي علينا أن نعرفه أولا أو نتبنى تعريفا صحيحا‪ ،‬وبعد دراستنا‬ ‫وبحثنا تبنينا ھذا التعريف بأنه الطريقة التي يتم بھا الحكم على أي حدث في أي منطقة من مناطق العالم‪ .‬أي‬ ‫ھو الكيفية التي يتم بھا الحكم على أي حدث؛ فتكون ثابتة ودائمة فھي ليست أسلوبا حتى تكون متغيرة في كل‬ ‫مرة تسلك مسلكا آخر في الحكم على الحوادث‪.‬‬ ‫وھي تتكون من فھم الواقع السياسي لذات المنطقة أو البلد الذي وقع فيه الحدث‪ ،‬ومن فھم ھذا الواقع‬ ‫السياسي ضمن السياسة الدولية‪ .‬فيلزم لذلك خطوط عريضة عن الواقع لھذ البلد أو المنطقة وعلاقتھا بغيرھا‬ ‫من الدول المجاورة والإقليمية والكبرى‪.‬‬ ‫إن الذي يقوم بعملية التحليل السياسي يقوم أولا بالتفكير السياسي أي أن التحليل السياسي يستند أولا إلى‬ ‫التفكير السياسي ويحتاج المحلل السياسي لما يحتاجه المفكر السياسي من فھم الواقع السياسي‪ ،‬ويتم ذلك من‬ ‫خلال متابعة الأحداث الجارية وبجمع معلومات عنھا‪ ،‬وفي نفس الوقت يبتعد عن التجريد والتعميم والقياس‬ ‫الشمولي‪ ،‬وھو يعمل على التمييز بين الأخبار ويربط المعلومات بالأخبار‪ ،‬وبذلك يفھم الواقع السياسي‪.‬‬ ‫ويفھم ذلك ضمن السياسة الدولية بربطه بالموقف الدولي‪ .‬فيلزمه القواعد والأسس التي يبني عليھا فھمه‬ ‫للموقف الدولي‪ ،‬ويلزمه معرفة واقع الدول بكونھا دولا مستقلة أو تابعة أو عميلة‪ ،‬ومعرفة علاقة ھذه الدولة‬ ‫التي وقع فيھا الحدث بجيرانھا والدول الواقعة في منطقتھا وغيرھا من الدول‪ .‬وتحديد ذلك يستأھل عملية‬ ‫تفكير سياسية مستقلة بحد ذاتھا؛ أي دراسة الموقف الدولي لمعرفته عند التحليل لأن فيه قابلية التغيير‪ .‬فالآن‬ ‫يشھد الموقف الدولي تفردا أمريكيا‪ ،‬ولكن كان قبل ذلك يشھد سياسة الوفاق بين أمريكا والإتحاد السوفيتي‪.‬‬ ‫وھناك دول كبرى من الدرجة الثانية مثل بريطانيا وفرنسا تحاول أن تجعل لنفسھا دورا في السياسة العالمية‬ ‫وتأثيرا على الدولة الأولى المتفردة في العالم‪ .‬وترى الدولة الكبرى وخاصة الدولة الأولى تضع خططا‬ ‫وترسم سياسات وتطرح أفكارا وتقوم بمبادرات في كل القضايا العالمية‪ ،‬وذلك لإيجاد تأثير لھا على الدول‬ ‫الأخرى‪ ،‬وبالتالي لإيجاد سيطرة بل لإحكام سيطرتھا وبسط نفوذھا عليھا وعلى الساحة العالمية‪ .‬وكذلك‬ ‫تدعو إلى المؤتمرات الدولية‪ ،‬وتقيم الأحلاف والتكتلات والمنظمات الدولية والإقليمية‪ .‬فيجب معرفة ھذه‬ ‫الخطط والسياسات والأفكار والمبادرات‪ ،‬وما قد يحدث من تبديل وتعديل فيھا‪ ،‬فتدرك أن الدولة التي تستطيع‬ ‫أن تفرض رأيھا ومبادراتھا وخططھا على الدول الأخرى ھي الدولة الفاعلة في المسرح الدولي وتكون‬ ‫الدولة الكبرى الأولى‪ ،‬والتي تحاول أن تطلق مبادرات وخططاً دولية لتزاحم الدولة الأولى فھي دولة كبرى‬ ‫من الدرجة الثانية‪ .‬وكذلك يجب بحث وفھم ھذه الأحلاف والتكتلات والمنظمات والھدف منھا ومن ورائھا‬ ‫وكذلك المؤتمرات الدولية؛ لأن ذلك كله من الوسائل السياسية الھامة للدول الكبرى‪ .‬ويجب فھم واقع الدول‬ ‫الكبرى والعلاقة بينھا‪ ،‬ومراقبة التغير والتبدل في ھذه العلاقات؛ ففرنسا في عھد شيراك كانت تقف موقف‬

‫الضد من السياسة الأمريكية في كثير من القضايا وأبرزھا قضية العراق‪ .‬والآن نرى تغيرا يحصل في عھد‬ ‫ساركوزي وھو التقرب منھا والسير معھا كما كانت تسير بريطانيا بلير لمدة عشر سنين ‪.‬‬ ‫كذلك فھم واقع الدولة التي يتعلق بھا الخبر‪ ،‬لأن فيه قابلية التغير والتبدل أيضا ‪.‬فربما تكون الدولة‬ ‫المعنية مرتبطة بدولة كبرى ما ومن ثم يحدث فيھا تغيير بحيث يتبدل الولاء سواء بتبدل الحكام كما حصل‬ ‫في كثير من البلاد الإسلامية من انقلابات أو رحيل حكام لھم ولاءات معينة وحلول آخرين مكانھم لھم‬ ‫ولاءات مختلفة‪ ،‬أو بتبدل ولاء الحاكم نفسه‪ ،‬مثل ترك كريموف ولاءه لروسيا وتابعيته لأمريكا ومن ثم‬ ‫عودته مرة أخرى لعمالته لروسيا وتركه أمريكا‪ .‬أو أن يكون ھناك صراع بين طرفين في الحكم أو‬ ‫أكثر لھما ولاءات مختلفة في البلد الواحد كما ھو حاصل في لبنان وفي فلسطين وفي تركيا ‪.‬فمثلا جرت‬ ‫انتخابات مبكرة في تركيا فقوي طرف على حساب طرف آخر؛ فالتيار الذي يسير في ركب أمريكا مثل‬ ‫حزب أردوغان وحزب \"دولت بھتشلي\" قد قوي‪ ،‬وضعف التيار المؤيد لتدخل الجيش مثل حزب الشعب‬ ‫الجمھوري الموالي للإنكليز منذ تأسيسه والحزب الديمقراطي اليساري الذي أسسه أجاويد والذي كان أحد‬ ‫أساطين عملاء الإنكليز‪ .‬فھذا النجاح سيعزز النفوذ الأمريكي في تركيا وربما يفيدھا في سياستھا في المنطقة‬ ‫المجاورة وخاصة في العراق بأن يكون ذلك داعما لھا في سياستھا في العراق‪ .‬فعندما نسمع خبرا عن تركيا‬ ‫نضع ھذا التغير في الحسبان‪ ،‬فلا نقول أن الجيش ربما يتحرك ليفرض إرادته على الحكومة كما كان سابقا‪.‬‬ ‫فنتناول الحدث الجديد في ظل الظروف الدولية والمحلية الجديدة وكذلك الإقليمية‪ ،‬ونلتفت لھذا التغير لأنه‬ ‫يعني وضع الدولة الذي تعلق بھا الخبر‪ .‬ونربط ذلك بالموقف الدولي الحالي ومدى ارتباط تركيا بالدول‬ ‫الكبرى‪ .‬فيحصل الفھم السياسي من تفكير الإنسان في الأحداث السياسية‪ ،‬ومن قدرته على تحليلھا وإعطاء‬ ‫الرأي السياسي فيھا‪ .‬فالفھم لا يمكن أن يصدر إلا عن تفكير‪ ،‬و التفكير السياسي في الأحداث كما بينا يجب‬ ‫أن يكون تفكيرا عميقا‪ ،‬بل يجب أن يكون مستنيرا‪ ،‬لأنه بحث في الأحداث وما يتعلق بھا من ظروف‬ ‫وملابسات‪ ،‬وربط المعلومات المتعلقة بھا‪ ،‬وربط الأخبار المتعلقة بھا أيضا‪ ،‬مع تمييز الأخبار عن بعضھا‬ ‫البعض من حيث تعلقھا‪ ،‬وتمييز الأخبار المھمة من غيرھا‪ ،‬ومع فھم لواقع الدولة‪ ،‬وربط كل ذلك بالموقف‬ ‫الدولي ‪.‬‬ ‫وعندما نعرف الموقف الدولي بأنه ھيكل العلاقات بين الدول الفاعلة في المسرح الدولي‪ ،‬ودائما تكون في‬ ‫المسرح الدولي دولة كبرى تحتل مركز الدولة الأولى ودول كبرى أخرى مزاحمة لھا‪ ،‬فنكتشف أن أمريكا‬ ‫الآن ھي الدولة الأولى في العالم‪ ،‬وأنھا في عھد بوش الابن اتبعت سياسة الإنفراد في إدارة السياسة العالمية‬ ‫بدون أن تحسب حسابا لأية دولة كبرى أخرى‪ ،‬وأنھا أرادت من الدول الأخرى تأييدھا وإلا كانت عدوة لھا‪.‬‬ ‫والدول التي يمكن أن تعتبر دولا كبرى فاعلة وتحاول مزاحمة الدولة الأولى أو تحاول التأثير عليھا بأي‬ ‫شكل من الأشكال ھي بريطانيا وفرنسا وروسيا؛ من أجل ان تعمل على إيجاد تأثير لھا على المسرح‬ ‫الدولي‪ ،‬وتحاول كل واحدة منھا مزاحمة الدولة الأولى في مناطق مختلفة في العالم‪ .‬وخير شاھد على ذلك ما‬ ‫يجري في دارفور وفي لبنان؛ حيث تقوم فرنسا وبريطانيا بأعمال تزاحم أمريكا أو تؤثر عليھا فيھما وفي‬ ‫عدة دول إفريقية‪ .‬وروسيا تحاول أن تستعيد عافيتھا وتسترجع مناطق نفوذھا في عھد الإتحاد السوفيتي في‬ ‫أسيا الوسطى وفي البلقان‪ ،‬وتقوم بأعمال معينة في عدة بلدان حتى يكون لھا تأثير في المستقبل ‪ ،‬وتحاول‬ ‫أن تتقوى بالصين‪ .‬وفي الفترة الثانية من عھد بوش الابن قامت أمريكا بمحاولة اجراء عملية تجميلية‬ ‫لسياستھا التفردية التي لم تتغير‪ ،‬وھي طلب مساعدة الدول الأخرى لھا في العراق وأفغانستان أو بقائھا‬ ‫بجانبھا‪ ،‬وتخفيف الھجوم على الدول التي لم تسر معھا في حربھا على العراق ومحاولة التصالح معھا وعدم‬ ‫إطلاق الشعارات ضدھا مثل أوروبا القديمة‪ .‬فمثلا عندما قررت بريطانيا الانسحاب من العراق خافت‬ ‫أمريكا أن تقرر أستراليا الانسحاب أيضا‪ ،‬لأنھا تعرف مدى تأثر أستراليا ببريطانيا ومدى تأثير بريطانيا‬ ‫على أستراليا لأسباب عدة‪ ،‬فقامت أمريكا بالاتصال بأستراليا عن طريق أعلى المستويات حيث قام نائب‬


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook