مدارسة فقه العبادات إعداد : إدارة المناهج
مسألة ( تنجيس الماء اليسير بمجرد الملاقاة ) قال المصنف( ) ( :الثالث :نجس ،يحرم استعماله مطلقا إلا الضرورة وهو: -ما تغير بنجاسة في غير محل لتطهير . -أو لاقاها في غيره وهو يسير ) . من أقسام المياه ،وهو تهحناريبيمنا السمتؤعلمافلهرحممطهل اق ًلالهسالواقء فسيمااللتثاطلهثر ( قال الشارح ( ) : أو في غيره ،ويحكم بنجاسة : النجس وحكمه الماء بأمرين : ) تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة ،لحديث (( إن الماء لا ينجسه ش يء ،إلا ما غلب بنجاسة فيه )) ( ) ،وفي رواية (( الماء طاهر إلا إ ن تغير ريحه ،أو طعمه ،أو لونه بناجسة تحدث فيه )) ( ) ،ويستوي في ذلك اليسير و الكثير ، ويستثنى من هذا الحكم التغير الذي يصيب الماء في محل التطهير قبل باقيا أو بفإهذاالنانجفاصسةلمعادنااملمغعلسى اولملغصساورلنمجترسدًاد.ا ،فالماء الذي تغسل الانفصال لا يحكم بنجاسته ، لم يعصر )2الماء الذي تصيبه النجاسة وهو يسير سواء تغير أم لم يتغير لحديث (( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث )) ( ) ،فدل الحديث بمفهومه على أن الماء إذا لم يبلغ قلتين فإنه ينجس عند الملاقته النجاسة . ومن أدلة ذلك حديث (( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرارا)) ( ) ،ولم يشترط النبي التغير بل أمر بالإراقة بمجرد الولوغ فدل على نجاسة من دون اشتراط التغير . ( ) الشيخ محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي المتوقى سنة ( )3801هـ . ( ) شرح الدلائل والإشارات . ( ) أخرجه ابن ماجه ،وضعفه الألباني في السلسة الضعيفة . ( )( أخرجه البيهقي ،وضعفه الأباني في السلسة الضعيفة . (( ) أخرجه أبوداوود ،وقال الألباني ( صحيح ) . ( ) أخرجه مسلم .
قال المصنف ( :والكثير قلتان وهما مائة رطل وسبعة رطل بالدمشقي ،واليسير ما دونهما ) . قال الشارح ( بين المؤلف رحمه الله ضابط الكثير ما بلغ قلتين أي ما يعادل ( 91 5كيلو جرام ) والكيلو جرام يعادل اللتر ،والرفق بين الكثير واليسير في الحكم أن اليسير ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ،والكثير لا ينجس إلا بالتغير ويبنى على ذلك أحكام منها : ) إذا كان الماء دون القلتين فأصابه نجاسة فإنه يطهر إذا أضيف له ماء طهور حتى بلغ القلتين . ) إذا كان الماء أكثر من قلتين ووقعت فيه عين نجاسة ولم تغيره ثم نقص عن القلتين والعين النجسة باقية فإنه ينجس .
التمارين : ) ما دليل أن الماء اليسير ينجس بمجرد الملاقاة ؟ وبين وجه الدلالة ؟ ( مهارة الاستدلال ) ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ) ما الفرق بين الماء اليسير والكثير إذا لاقته نجاسة من ناحية الحكم ؟ ( مهارة التفريق الفقهي ) الماء الكثير الماء اليسير )3ارسم رسم شجري لأقسام المياه ؟ وما حكم كل قسم يتطهر به ؟ )4ما ضابط الكثير ؟ ( مهارة الضوابط الفقهية ) ....................................................................................................................... )9ما مقدار القلتين باللتر ؟ ( مسائل معاصرة ) ....................................................................................................................... )6بركة ماء سقطت فيه نجاسة فهل ينجس ؟ ولماذا ؟ ( مهارة تحقيق المناط) .....................................................................................................................
)7بين مسألة الماء اليسير والكثير إذا خالطته نجاسه ؟ ثم استخلص موطن الاختلاف والاتفاق ؟ ( مسألة بناء المسألة الخلافية ) المذهب الحكم الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة موطن الاتفاق موطن الاختلاف *راجع الملف التالي )8حرر أقوال المذهب في مسألة الماء اليسير والكثير إذا لاقته نجاسة ؟ ( مهارة تحرير المذهب ) القول الحكم *راجع الملف التالي
)5استخرج العلة في أن الماء اليسير ينجس إذا لاقى نجاسة ( مهارة التعليل الفقهي ) ............................................................................................................... ...............................................................................................................
مسألة ( استقبال القبلة أثناء قضاء الحاجة ) قال المصنف (ا ْس ِت ْق َبا ُل ِق ْب َل ٍة َوا ْس ِت ْد َبا ُر َها ِفي َغ ْي ِر ُب ْن َيا ٍن) ِالققَظَاحهسا ِلتضراَاجَدبءِلبتياِهٍشحر»اتاه َارل[جَانحفلاةيبِ(،ب(َفخنفايَيمَراأر َيغسينيُ:أِ؛لرتلَُ9بةر:نقَُ4ي(سواَوٍو،ل َنَحل) ُوع؛رامَبلملل)دهسخلابعل َمنرلص:ىهألدببى6ديان6لأخليعه]وومَ،لع َرلبوايالرعِلهخضنَلوسااَميبءس:ىارللوقَ(لمااهَ ،نعسَعوِلاتلنلهاىقأ ََميبل ِاابصَ:حنُلفَت«ريَلرِِقمَقبناَقلِ ُادٍمةسالَت:سورَتاَقتَرأبققياسيِِلبتلُهتًتداا َبََايبابوُيلرو َانَمه ًتاا)عا َلعمََملحقراىِد-ل ِِ َابرلي َنضر َحكيمَاوَلبنليهَ ،نأعلانيله ِقمباسَل ِ-قةأ َدنشانيخهٌءيرَايعحسلُتنتُرهَهكذم َافَ؟لساتقَبقاأبل َ:لِا«»َلب َل[قأبىبلِإ ىونة َ،مداثا ُنوِمدهَ:يجل َع ]سن يَفذبِهلوَذكال ِفإليياهلا َ،فف َضقالِء،تَ:ف ِيإاَذأاب َاكا َعنبد تفسير لنهيه -صلى الله عليه وسلم -العام ،فتحمل أحاديث النهي على الفضاء ،وأحاديث الرخصة على البنيان .وعنه ،واختاره شيخ الإسلام وابن القيم :يحرم الاستقبال والاستدبار في البنيان والفضاء؛ لعموم حديث أبي أيوب رض ي الله عنه السابق ،وأما حديث ابن عمر رض ي الله عنهما :ففع ٌل ،وحديث النهي عن الاستقبال والاستدبار في البنيان قو ٌل، والقول مقدم على الفعل ،لأن الفعل يحتمل عدة احتمالات) .
التمارين : ) ما دليل حرمة استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان ؟ ( الاستدلال) ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ) بين وجه الدلالة ؟ فيمن قال بحرمة استقبال القبلة واستدبارها مطلقا حال قضاء الحاجة ؟ ( الاستدلال ) ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ )3ما سبب تفريق بعض أهل العلم بين الاستقبال والاستدبار حال قضاء الحاجة ؟ ( التفريق الفقهي ) ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ )4ماهي القاعدة الأصولية التي ترتبط بالمسألة ؟ ( الربط بالأصول ) ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ )9بين الخلاف في المسألة ؟ ثم استخلص موطن الاختلاف والاتفاق ؟ ( مسألة بناء المسألة الخلافية ) المذهب الحكم الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة موطن الاتفاق موطن الاختلاف سبب الاختلاف * راجع الملف التالي
)حرر أقوال المذهب في استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في البنيان ؟ (تحرير المذهب) القول الحكم *راجع الملف التالي )7اذكر العلة من عدم مشروعية استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة ؟ ( التعليل الفقهي ) ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ * راجع الملف التالي
مسألة ( المسح على الجوارب الرقيقة والمخرقة ) المتن (الشرط الثانيَ ( :سْتُر َمْ ُسوح) من خف ونحوه (َمَ َّل فَْرض) ،وهو في الحق مثلاً جميع القدم ،فخرج بذلك: -ما لا يستر َمل الفرض لقصره؛كالخف المقطوع أسفل الكعبين ،فلا يمسح عليه باتفاق الأئمة ،واختاره شيخ الإسلام ( ). -الخف المخَّرق وإن َصغُر الخَْرق؛ لأن حكم ما استُتر المسح ،وما ظهر الغسل ،ولا سبيل إلى الجمع بينهما ،فوجب الغسل؛ لأنه الأصل. واختار شيخ الإسلام :جواز المسح على الخف المخَّرق ما اام اسم الخف بايياً والمش فيه َمكنًا.
التمارين : ) ما الخلاف في المسح على الخفين المخرقين ؟ المذهب الحكم الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة موطن الاتفاق موطن الاختلاف سبب الاختلاف ) ما علة من قال بعدم جواز المسح على الخفين المخرقين ؟ ............................................................................................................................................. )3ما علة من قال بالجواز المسح على الخفين المخرقين ؟ ............................................................................................................................................. )4ما الضابط الذي اشترطه في المسح على الخفين ؟ ............................................................................................................................................. )9ما حكم الجورب الشفاف جدا ؟ والدليل ؟ .............................................................................................................................................
مسألة ( نقض الوضوء بأكل لحم الإبل ) اأَلتَعَمشلََيتْيوِنهَخّضأَ(ُاولاَِإمسلَلّنْناسَميل:لاُحُمأأضوِتم(اوالْلخضِ)إاأبِ؛مِلمل؟حسن:ديَيلا(حَأَلوثْ:مك اُللج«انَغبلنَعَحْرمْمِمب؟فَإِنبيتَِاَولََل)سَُّض،َ:رأَْةنً«ِيّمرإِاْْننضكالُِحشُناْئولِلمأهَوتاْلعِفإَمنبتَِهِطَول:ب َو»أّضأْخن[اً،م،رَوإِسجوللْهناًموِشمسْئ3أنَلتالمفَر]فلَ،سرااوياتََالَولتالَّ،لضأهأْحوام» َصديخََلّ:تااَىل(ره:فايللهه :- [«أحبَكدواياثاَانونآا ِخُصر9احليأَْ]محَا،ريْنفِن،هِموحْندحيَردُيسثوِاثللبارالعلاءهم،،وَصَجلّوابحىردايلبلهنثَعََلَسُْيجَرِهاةب)َروَ.سوَالّولأبَممرااتَءْرحَكخدايال َُّصوثاُضِنو،جِءابَِواَرمّلاخاَ-م َّرسصضِيتقادلاَنّلمالهُرعل»عنىه العام، وظاهر حديث البراء أنهكان بعد نسخ الوضوء َما مست النار لا يبله ،يال شيخ الإسلام: (بَّين فيه أنه لا يجب الوضوء من لحوم الغنم ،ويد أمر فيه بالوضوء من لحوم الإبل ،فعلم أن الأمر بذلك بعد النسخ). -فرع :ينقض لحم الإبل خاصة اون بقية أجزائه،كالكبد وال ِطحال وال َّسنام ونحوها ،وكذا شرب لبنها ومرق لحمها؛ لأنه تعبدي لا يعقل معناه ،فلا يتعدى إلى غيره ،والنص لم يتناوله. واختار شيخ الإسلام وابن القيم :أن العلة معقولة المعنى ،وه لما في لحم الإبل من القوة الشيطانية ،لحديث أبي لاس الخزاع مرفوعاًَ« :ما ِم ْن بَعِيِر إَِّلا َعلَى ذُْرَوتِِه َشْيطَان» [أحمد ،] 79 1يال شيخ الإسلام( :فيها من القوة الشيطانية ما أشار إليه النبي صلى الله عليه فَِ[ِإج َذناَ1غُخ7لَِِضق]َْب:ت أ»َ«إَِح[َُّنمدُكاسلْنمغَدفََضْلايلَتَََبشوافَِمّضعأَْن»ا،ل َفّشأْ/يمطَرا ِبنا،ل]تَ،ووإِوَضّينؤدالميَّاشنْيلاطَلاأَصنملرىُخلِالَقله ِم َن وسلم بقوله« :فَِإَنَّها ِج ٌّن ِم ْن عليه وسلم فيما رواه أبو ااوا الَنّا ِرَ ،وإَِّنَا تُطَْفأُ الَنّاُر بِالْ َماِء، العارض من الشيطان ،فأكل لحمها يورث يوة شيطانية تزول بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحمها). ويمكن أن يقال :إن أجزاء الإبل بالنسبة للنقض لا تخلو من أربعة أيسام: -اللحم :فينقض؛ لما تقدم من حديث جابر بن َسرة والبراء.
-الهبر غير اللحم :كالكبد والكرش والشحم ،ينقض ،وه رواية اختارها السعدي؛ لأنه ااخل في حكمها ،ولهذا أجمع العلماء أن شحم الخنزير َمرم ،مع أن الله تعالى لم يذكر في القرآن إلا اللحم ،والتفريق بين أجزائها ليس عليه اليل ولا تعليل. -اللبن :لا ينقض بل يستحب؛ لحديث أنس رض الله عنه في يصة العَُرنِيِيَن ،فقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشرب من أبوالها وألبانها[ .البخاري ،ومسلم ،] 7ولم يأمرهم بالوضوء منها معكونهم حديث عهد بجاهلية ،ولا يجوز تأخير البيان عن ويت الله عنه مرفوعاًَ« :لا تَتََو َّضُؤوا ِم ْن الحاجة ،وإَّنا يستحب؛ لحديث أسيد بن الحضير رض ،وابن ماجه ، 9 :وفيه ضعف]، أَلْبَا ِن الغَنَِمَ ،وتََو َّضئُوا ِم ْن أَلْبَا ِن الِإبِِل» [أحمد9397 : ورواه الشالنج من حديث البراء بن عازب ،يال شيخ الإسلام( :إسنااه جيد). -ما خالط لحم الإبل،كمرق لحمها :فقال ابن عثيمين :الأحوط :الوضوء إن ظهر طعمه ،وإلا فلا يضر. -فائدة :بقية اللحوم في النقض وعدمه على يسمين: -اللحوم المباحة :مثل لحم الضأن والطير؛ ليست نايضة بالإجماع ،ولا يستحب الوضوء منها. واختار شيخ الإسلام :استحباب الوضوء منها؛ لحديث أبي هريرة رض الله عنه يال :يال رسول الله صلى الله عليه سلم« :تََو َّضئُوا ََِمّا َم َّس ِت الَنّاُر» [مسلم.] : -اللحوم المحرمة :كلحم الميتة ولحم السباع ،ففيها روايتان مبنيتان على العلة في النقض من لحم الإبل :هل هو تعبدي فلا يتعدى إلى غيره ،وهو المذهب ،أم هو معقول المعنى لما فيها من القوة الشيطانية وأولى ،واختاره شيخ الإسلام.
التمارين : ) ما دليل على أن لحم الإبل من نواقض الوضوء ؟ .................................................................................................................................. ) ما الجواب على من استدل بحديث جابر على عدم الوضوء من أكل لحم الإبل ؟ .................................................................................................................................. )3ما الفرق بين أكل لحم الإبل وبين أجزاؤه الأخرى بالنسبة للنقض ؟ وما سبب التفريق ؟ سبب التفريق أجزاء أخرى لحم الإبل )4اذكر العلة من الوضوء من أكل لحم الإبل ؟ .................................................................................................................................. )9ارسم رسم شجري لأجزاء الإبل ؟ وما حكم كل جزء بالنسبة للنقض ؟ )6ارسم رسم شجري للحوم ؟ وما حكم كل جزء بالنسبة للنقض ؟
حرر أقوال المذهب فيما لا يسمى من لحما من باقي أجزاء الإبل من النقض )7 من عدمه ؟ القول الحكم
مسألة ( التيمم رافع أم مبيح ) َاولِإمتننَل(ما َليتِيج ِمدمال َمما َبءي َعح لشا َررا ِفس ِنعي؛ َنل،ح َوِدإيَذاثَوأ َبج َيد اذلمَرا َاءلم َتفلقُي ِدممى:س ُ«هِإَب ىنَشا َلرَت ُىهصِ ،ع َيفِإَدىنالَذِلىط ِيَك َبُه َ َوو ُ َضخيو ٌُرء»ال،مُولسِلوِم َثرقووَأافمنسعللَ:اتصمالل ُيجححجُنتندلتٌب ًبامبث!أ.،لت.ف.مفصد»ييحالالحبليتذليحلجة،دإبيكلفا:ىقرأثادالةن[ملأاالءلشحيإحمادذلياددندبوةثيجاللابد8صيهرل،7دزاى،وا،لللفلبأوحهاأبقشدعييوفًلايق،دثاهوإتوعوندإممِسارن4لوأا3مبب:غي3ت]ن« َحي،ااسللفتَععااستمل ُأمراوصصنه،ل َرأاالةهضَِنصلبىلبا َييليكتا َ،ليتلصِمفهب َلتأمىيعنامصلهمَلحهأانِبتعهَ،لكيه َالووَلأعيس ِنتدضيهعرُ،كمواروماةلِ.مخانلتمُاهارَءهم؛الُيش ِقيريوُخلداهاللتإلهعساِللل َياى:مجََ (:اعفلَلَتليم ََعمتَل ِيمج ُ ُكرداموفا ِعمَملانًلء َحَحف ََتدرٍَيجىثم َ ُوَمرلفِوكاع ًان َُصيم ِِعرؤييقُ ًدتدًِاال ُيإلَطَىطِيِ ًهب َاحرُيكَفانم)مال َ[اقسلمُدحائروةاد ِبةعُ:ول ُى6ج]وِ ،ه ُكم السابق حيث بفأسنمخاابلهرعَاوتعضالصو،ىء ًأافن،يهقفيادرلي:لد أعسألنلىيهأناطههسبرتنماعنلبزااللمتتًاهر،امفابلمدكاامأما يخعباطردههمبًرانعاللبذامرلامهاءأء،ق ،ىورأهو.لماحادليجثواأببيعذرن حديث عمرو ويترتب على الخلاف السابق مسائل ،منها: -اشتراط دخول الوقت للتيمم ،فعلى القول بأنه مبيح :فيشترط ذلك ،وعلى القول َنبفوَأومنر-اهىاض)دًارابوشَنتتفوليهرعاا،:منللمطافاهلنيًامي( َا؛نةشتلفهملرمًااو)ييطأ؛ت،يعلصلأومىلنمسبابمللنههقف:ه.ف،رفروعأضضل ًالىشيا-الرولإقسلووبيعلمهلنببأىوقنايلهول،كمه(َ:بفأاي(ويَ َ)وحلة:تا-إيُيوملناَنمصِنلوويذىِ(ًربَاأِ؛هشط)لَيلأأئنًَاقهي)ا:لابلسامنتلييبتنايةومحفه.لمه(،م َفيومرعايضمًناثُِإلهن، وأعلاه :فرض عين ،فنذر ،ففرض كفاية ،فصلاة نافلة ،فطواف نفل ،فمس مصحف، فوعقلراىءاةلققورآلنب،أنفلهبراثف بع:ملاسيجشدت،رفطوذلطءك،حبائل يضسوتنبفيحساهء.،ومث َله ،ودوَنه ،وأعلى منه. ي3ب-طعلل،ىوايلأتقيولق بريأبن ًا.ه مبيح :يبطل التيمم بخروج الوقت ،وعلى القول بأنه رافع :لا
ِل( َُكوَيِبل ُط َ ُص َلل)ا ٍاةل»ت[ياملبميه( ِبق ُيخ ُر5و ِ0ج7ا]لَ،ووقلأِنته)؛ لطمهااروةردضعرونراةب،نفتعقميردرباضلويقالتل.ه عنهماَ « :أ ىن ُه َكا َن َي َت َي ىم ُم وعنه ،واختاره شيخ الإسلام :لا يبطل بخروج الوقت؛ لأن البدل يقوم مقام المبدل منه ،وهو مروي عن ابن عبا ِ رض ي الله عنهما[ .رواه حرب الكرماني ،ذكره ابن عبدالهادي في التنقيح ( ،])38 /قال ابن القيم( :لم يصح عنه -صلى الله عليه وسلم -التيمم لكل صلاة ،ولا أمر به). -فرع :يستثنى من خروج الوقت -على المذهب -أمران: -لو نوى جمع التأخير ثم تيمم في وقت الأولى للمجموعة؛ لم يبطل التيمم بخروج وومقفته اولمأهول:ىأ؛ن لهألنونيكاةنالالججممعع تص ىيقرديتم ًاالأنوقهتييبنطكاللبوقخرتوالجواوقحدت.الأولى. -إذا تيمم لصلاة الجمعة ثم خرج الوقت ،فيتمها؛ لأنها لا تقض ى).
التمارين : ) ما دليل على مشروعية التيمم ؟ .................................................................................................................................. ) ما دليل على أن التيمم مبيح لا رافع ؟ مع بيان وجع الدلالة ؟ ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... )3ما الفرق بين التيمم رافع أو مبيح ؟ رافع مبيح )4ارسم رسم شجري بالآثار المترتبة على أنه مبيح أو رافع ؟ )9على قول المذهب بأن التيمم مبيح يستثنى بأن خروج الوقت أنه مبطل للتيمم أمرين ؟ ما هما ؟ ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................
)6تأمل المسألة الالية : خرج حنبلي ( يرى التيمم مبيحا ) وحنفي ( يرى التيمم رافعا للحدث ) في نزهة وليس معهما ماء للوضوء . ما مشروعية التيمم للفريضة قبل دخول الوقت ؟ هل يشرع الجمع بتيمم واحد فريضتين ؟ هل الخلاف بينهما لفظي أو معنوي ؟ الحنفي الحنبلي المسألة /المذهب مشروعية التيمم قبل دخول الوقت الجمع بتيمم واحد بين فريضتين نوع الخلاف
مسألة ( التسبيع في النجاسات ) المتن (النجاسة على غير الأرض؛ كالثياب والفرش والأواني والبدن وغيرها ،فهذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ََََااأيكرَووُللتاايُغأَس-غرِونخلت(سوتاَُّاِللببُ:يشللماُاهوبنِغامُرٍ»ولللا،نجلا[نلاهَُاللمغَََلباجهل(سباااَوٍلصِرةعميخللم)اَدةىمصاَيرلل؛ِماأغاخُُلييغكألَلٍ:فلرهكغحالَِلافل3ئمدعهةَميلط»،بطَيَيع[اأهاثألوهُ،ب،كمكأهًِوالبوويلوِيملدبيسثاااةلَللاسو؛بشلالمىدثهطلوِىَ:فأمَسةعون:لٍياة6أمه)َم7مَ7ج؛حيِحاإَ8و3للرررجس،يىِ:حض]رقَةِوهر،داىُ،يليوسوناَاغفلقولَاثِأبلئسوالدأهال َئاوهطلميلاعهيَ:لََ:ناةقعه َي«،هلَو4لاىفٍملصَ0إمسثلُّنرَي3بهسفوىِأب،انىُِكاوكهَِلِموعر،اتلًلابه:نَِافمحلناَ«يعدُلحيلىطنَمينعغاَاعَاهجصَاِلباجٍسََومنومهُلل:سا» ٍاسرءِأةلدم،6ضاةمليَن،م:ف،يََتنب9بَواف]اوَو.لأِلَشلضتلسههجََافلحوطعُلَرهةنيَةسهجَ ُ،ااوَهقلِ:إرَيبم«ِيذةأان،نها فإن كان الغلام يأكل الطعام بشهوة ،بحيث يتتبع الطعام ويشتهيه ،فإن بوله من ال-ن ( َجوا َقيس ُئةُها)لمأتيو:سقيطءةا.لغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة؛ لأنه أخف من بوله ،فيكفي نا َف3علحلنكي-هيضهاُ َلثعحمقلَاتفهذيَبربله:يمىطاوَأكعىريننيلسُلهىقَصتأميراألوَلأعصاباقيوَلبنثةىُىه.وفذب»مليي[ناألكمماَ،لحنمذفمهذهق؟داِ:يبقلا3ا:شل7خ«ِ:دإتً5ىةنا« ََ،ي9مراهكو َاِي،كفنيجوشأَِبزيتكي ُِوأبخََأككادِثلِانُمإرَوتسنأدم:ل َُاذخِنلَ0مذاَ؛لَكلاكم ًّاغاف،لتاُرووِاموسلُاتضنىرلوَمُم،ءاس ٍذ»فءه،،يل:سَقفأبلَلت9ننتتَُ :حيضر،انَحيسوِرابَوٍهبسافلنوِامرللملضنااه َلثجيلهوِاهصب:،للَلهىك .]906 ا ِرولاملجمقل ًَاذداَهمَدىذبباًَ:ءنأاونلكأانلمستذودأيفنس َتجسأاحليسهيتأفهقنناأجلا:سأ«سَتلَةوالم ىنتضأبو َيواسغصط ِلةسى؛اللل َلذحهَكدَعيرل َيكثه»ع[والليسبلرخماضلمركييا:النل5هاب6نعتن،هه،وقمفاأسلمل:رمكُ:نتت ،]303ولأنه نجاسة ،فوجب غسلها كسائر النجاسات.
وتطهير هذا القسم -أي :النجاسة المخففة ِ ( :-ب َغم ِرِه ِب ِه) أي :بالماء دون غسل؛ لما تقدم من الأدلة. الكلقثاسونالئي:اربنالنجناعجسامةرسامرتضتوميسانلطلاةله:ب(عوَنوهل)مواها:لي«غُ(أا َِئمغيرَُنرطُاه ِبَوماَغال)دسأ ِملي:وانل َأغنحي َروجااهلا ِنِ،جفاَتسبسط ًهعةياار»لمه[اخذيفككفروهةنفوي(ا ِلبمالَمغسلغب ِنعظيةَ،غَ ،ولسوَلذمالنٍتكج)؛د من خرجه]. لأن يشترط العدد ،ويكفي المكاثرة بالماء؛ اعبلتنهقوداجموةد ًاووشعيدخم ًاال،إوسللأنامه:للام وعنه ،واختارها يرد تقييد الغسل بعدد ،والحديث الحكم يدور مع -وال ُأولى َأولى؛ للحديث ااالللمآثتاذلكي-وث(:ر ِب ُنلت َاراجأا ٍبسص َوَةنل لمحهغِولهبه)ظ؛ذةا:ك ُاألويلشكفناو ٍظنن.توطصهيابروه ٍانبوسغبيعرهغماس؛للاأنهتا( َأأب َلح ُغد َمها)ن التراب في الإزالة ،وذلك (ِفيََ ((:)--نو َ)جان َجساِة َسكلة ٍ(بِ)خنب ِزيجٍرم)يبعجأمجيزاعئأهجوزافئهضلوافته.ضلاته. ِاإ َف3نليان ِ-ءججَأوامَباحسِتدذةُلوكل( َممكد َِإفعمَذيَنزاهَوَهماوَِلالذََهأغهاواِ)فليأمثِلهينا:الأ َثزكحول(اَدفُ َبلقه َأمعاطين.ن)َيهادغ؛ ِوسل َنلحُهغدييَرسهبثَمعأابَممىيرانهٍاترليُأنر َوةلجاارُهضىسنا ِيباتال،لُّتلَبهرا ِشعبنر»ه[طممأرنفسليوكمعً:او5:ن«7ت ُط ُطه]ه،ويُرر والخنزير ش ٌّر منه؛ لنص الشارع على تحريمه وحرمة اقتنائه ،فثبت الحكم فيه بطريق التنبيه ،وإنما لم ينص الشارع عليه؛ لأنهم لم يكونوا يعتادونه. نوعجاندساةلمحتنوفيسة،طةوا؛ اختقاترهصااب ًرانععلثىيمميونر:دأالنننجاص،سولةأانلاخلنزخينرزيلري مسذكت نورجفايسالةقمرآغلن،ظوةم ،بوجلود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ،ولم َي ِرد إلحاقه بالكلب. -فرع :اختار شيخ الإسلام :طهارة شعر الكلب والخنزير؛ لأن الأصل الطهارة ،ولأن الشعر لا دم فيه ،وعلة النجاسة الدم.
التمارين : ) ارسم رسم شجري بأقسام النجاسة على غير الأرض ؟ وما كيفية إزالة النجاسة لكل قسم ؟ ) ما هي النجاسة المتوسطة و المغلظة اذكر مثال لكل قسم ؟ ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... )3ما الخلاف في النجاسة المتوسطة في كيفية إزالتها ؟ المذهب الحكم الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة موطن الاتفاق موطن الاختلاف سبب الخلاف
)4ما دليل على أن النجاسة المتوسطة تغسل سبع ًا ؟ ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... )9حرر المذهب في المذي هل هو نجاسة متوسطة أم المخففة ؟ القول الحكم
مسألة ( كفر تارك الصلاة ) ااااوولللللمأثتإجاخوجننوَملبم:ي(ه:اتاأاأسعورنل(ان َليككميتأاتمُاِيرفلرٌةركح)،كَصاكاإولليلامنةبصصصلكليكالاارافةينةرمهختمجهلر؛تام ًّحولدوأنناونًمادلبهًاأانغ،ومييأرفعمكجقذرهياخلسوللرلهنًا:ا،،،رففكلح.إاممونإهنجأاننلحالصهشود:أرد ًاع(ب َ،كىودفَاافجليرراِ .جاكحله ُفإدلرَسهلاككا)مذحأل؛ديلي:كأن،وثهوجاملهوإكو ِسبذلمابنمصل،لالالم ُهةعف ِرمورلدنفارستو؛له لابُمكلانِف ٌرشرَورش َِِغقىيكيَ َرٍوجاقاا:للبُك«رىَفصكاِلررَا ِنضَةت َأ»ري ُ[اكاصللاَلتحلهارمىُعص َبذنل ُاهمِي:ة َ»أح ى[من ٍمدا6لسن َلبص]ى.ليم)ى4-ال3لصهل]َىعَ،لايلو ِللههإ َجوع َلمسايىلهَعماوللاسَيل َصرمحواَ-بنقةاَشعلي:لئ ًاى« َبِميذلََنن ااكللَ،ىأرعقُ َجامِاللِ َلوَعَبتبيرَُدنك ُاهلله
التمارين : ) ارسم رسم شجري لحكم تارك الصلاة ؟ وحكم كل قسم ؟ ) ما الخلاف في حكم تارك الصلاة تهاونا أو كسلا ؟ المذهب الحكم الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة موطن الاتفاق موطن الاختلاف سبب الخلاف )3ما الدليل على أن تارك الصلاة جحودا يكفر ؟ ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................
)4حرر قول في المذهب لحكم تارك الصلاة ؟ القول الحكم
مسألة ( موضع سجود السهو ) َانفلععمقسنكتلاىهجنِلنوصىم(اسد(َقَبرتابويكَلمرَلعلٍَسحاكةُّاللهلاَُفاهلوَأ)ست؛سلكأَتلاثشَمفريهح،:عبدكاَمفـالل)سحباـألي،وجلنللبوسادينتاسالحجوسصصوليلبًجبادىهأواا[الا،لنلبل(بيهَس،نكهخدوعاووبلًاريس(ن)يَيهقاأأ:لبتو َي4يل:سس،الكلج(ِإمىىوولسفَادنل)،يا(َِفبومسيح)مع َجفددسيحُيوهلا)دلثمجأا:ةلمعيوي:0ابسع7بهدحاع9اولد]لأدلة،قحها،بلواولابولأنسهالنللهيُاابل(ممِسإتح؛لَيذينالامنيتماَةَ،مشرساأىرلورموَضعمهىبالَ،عيعهاادنلهل،ه َفعسمسجلراَدمَتنيف ِبيننث،لُثاحىمث َصرسي ىلكنَعمار» [ضتم،يثسالمللمهد:خع4نل7ه،م9ن]أ،زلن(هَنر،دسبوًافو)يلأهي:ال«لضهًَفاَ ،صلص ىاللىىو َارلجكلوهَعب ًاًةع؛،لليُثوهىمرووَسد ىسللا َلممأ،حُثا ىصدمليىَساثلَبجعَكدلصرم،ن الأمرين. وعنه ،واختارها شيخ الإسلام :أن سجود السهو لا يخلو من أمرين: -يجب قبل السلام في موضعين: أ) إذا نقص في الصلاة .ب) إذا شك في الصلاة ثم بنى على اليقين. -يجب بعد السلام في موضعين: أ) إذا زاد في الصلاة. جب)م إع ًاذابيشن الكأفديل اةلالصولاارةدثة فميعالمبال ببغ،لبولةأ انلالظأحن.اديث وردت بصيغة الأمر الدالة على الوجوب.
التمارين : ) ما محل سجود السهو على المذهب ؟ وما يستثنى منه ؟ ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ) ارسم رسم شجري لكلام شيخ الإسلام في موضع سجود السهو ؟ )3ما الدليل على مشروعية السهو قبل السلام ؟ ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................
)4ما الخلاف في موضع سجود السهو ؟ المذهب الحكم الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة موطن الاتفاق موطن الاختلاف سبب الخلاف )9ما حكم موضع سجود السهو على المذهب ؟ .............................................................................................................................................
مسألة ( فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي ) المتن (ويستثنى من ذلك ما أشار إليه بقولهَ( :لا): و -سل( َمق«َ :ض َام ُءن َفَن ِرس ٍَيض)؛َص َللا ًحة،ديَأوثَنأانَم َسعنَهراضَ ،في َكا ىلفلاهَ ُرتَهعان َأهنق ُايلَ:ص ِلقَيَاهالِإ َرذاس َذو َكلَراَهلاله» [اصللبىخااللرهيعل7ي5ه،9 اإ َممو3لاذسمصرااف--لفجَ((عسكىجََوٍالهووةنارِعُفلًما4،سلَ:عىتهشنث49اُُ«ى(لَةَملءعَ َ8قَالرفِب6ميَكل]صََجهَىَه،وعلنصاٍاََيرتللاو)وا)لالي ىَألةعبسفريَلَبكطعِين َ:لمععظود:اََتعقلديواٍ«بطَهليطفىلنُ]ناطالَ)ُ.هلَوء؛باقِ ِعوبنِرلقصعياا»لللحااَ[للعفدةأَُ:طبيفبالِج\"لدوجورثَفرِأعم،رديَنُاِاججإافىلَولبريتيٍاىد؛ِشافَرجلبر4،ممبكَوالنَ5زعاتن َتسَ8تُعقفيمِ\"ممعدنَ،لن[طرم»اهُِ.ع،عوبااٍمولماونقتا َنبأبأرربمَلضنححيذااددلًلياييُّشازبيلَصيط8ثلبلاهرا6اةبَة8عفط،8،ننِابََوههفتوعَاا4ذكلقمبانا3اوارلللنبسَ]:براي(.يئَقضأ ِاَيتدتايلًَ4عءوا َ)رل8دلَلصسهى9الوصىعوقالنلَأبهاىياةضمَلنةاالهء، وتقدم :أن وقت النهي يبدأ من فعل صلاة الفجر ،لا من دخول الوقت. وأما فعلها بعد الصلاة فهي قضاء ،ولا تقض ى في وقت النهي ،بل بعده؛ لحديث أبي سعيد السابق. رروكعضنعتيهي،انلول،اهفخعتقنااهرله،ارقباسنلو:قلرأداالىلمهاةل:نيصبليجىوازلصللهقىعاضللاليهءهعوسلنيسةلهامول:فس« َلأجمرَص َربلاجعُةل ًداالهيا ُّ؛صصبللِحيح َبدميىعرَتديثِنق»صيلفاةسقاابللناصلعبرمحجرول :إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما ،فصليتهما الآن ،قال :فسكت رسول الله صلى اا(4لل َلعث-هلا( َصثعوٍلرةي)َاص َ؛هللملا ُوةضطسىِيلجو َقنملاةَ[زٍمأةف)دلحتافهميتماداجل0،ووزفق6اتليف7اينه3ناتالمظ،اصوولراىالسةفت َيعارهيملمناذجنيفياقزخةا؛ط،فل]4حوم.نهديهما:ثع(لَبعىعقا َبدل)ةجناطلالزةسو،اعب(فأَقف،ماجإ ٍلفراي،أاَلونأ) ُويبقعاخادتفصلعالةى الجنازة ،فيجوز للضرورة. وعنه ،واختاره شيخ الإسلام :يجوز فعلها في كل أوقات النهي الخمسة؛ لما يأتي من جواز فعل ذات السبب وقت النهي.
لأن المبيح لصلاة ا-لفجرنعا:زتة فحيرومقالت اصللناةهيعلخى اشليقُبةرالاونعفلىجاالرغباائلانبتفظيارجبمهاي إعلأىوقخاروت اجلنوقهي؛ت النهي ،وهذا المعنى ُمن َت ٍف في الصلاة على القبر. - 9سنة الظهر بعد العصر ي رض سلمة أم لحديث تأخي ًرا؛ أو كان تقديم ًا الجمع، في َأا َرلتكلا ِهنعتييع َننهاناٌ ،قِفالِمسأنتل:ت َعدهب ِخدعنالهل َمقعايل ىفي ِقسرا،سلَف:و َ«لشَي َااغ ُللِبلنوهِن َيتصَأَِلعب ِىيناُأال َللم ىهىير َكةع َ،لع َيت َيهسِ َأنلوا ِلسىتللَت َيمعِ ِنذن َابالع ىتَرديكا َولع َتميُّظ ِبهنعِ َربد،عاََفلدُهعاَملا َعص َهرا َص،ت ِار ِف،ن َ»وِصإ ىلن ُىه [البخاري ، 33ومسلم .]834 - 6فعل المنذورة ،ولو نذرها في أوقات النهي؛ لأنها صلاة واجبة أشبهت الفرائض. - 7إعادة الجماعة ،ولا تخلو من أمرين: الأول :إذا أقيمت وهو في المسجد؛ فإنه يعيدها ولو كان وقت نهي؛ لحديث يزيد بن َََااتنمللاَفنأصِفقَََلععلَساولٌُةكةاومَ»،مادلِال[إ َرأَأمذباضصينوب ُتيَحصدص ىالالفَليصيوِيلالُتدَهيَمماما9عَعِمنف7سهَعيه َ9،جنِ،ارقدفَا»حواق،ااِلاللل:تَُفخلكر:قَيممشاا«لهذ،اَفع:دَُث،لييىىيامتفَِ5لأبِرَمهتم َياعسمُتااَ،وقمل»انل،وضاَباملفلينلىجهسسِ،يصاجءصإلئَنلدىباايهتاَلمجك7هىلاَنمهااُ9تان َ8قرعع]َحلٍع.دةيُر؛ده َفففصول،رايَسصئفنِللإاَي ُذمفاصايهَمحهمرَعا ُجوحه،اتبلمفهنر،،اقجَا،فلِفإيىلقنَ:اهنصا«لفلََل:يميُاك«أَتَمف َاخلمارعىه الثاني :أن تقام جماعة وهو خارج المسجد ،ثم يأتي المسجد ،فليس له أن يعيد في أَفقاوقَلصاِ:ل«ت»ا َ[لصنِملهاسيلل ،لم ىمص َفل8اه َ4ةوِل6مَ]و.قِحتَهدايُ ،ثث ىمأبايذ َهذرب ِرلضَحاي َجا ِلتل َهك،عنَفِإه:نأ ُأنِقير َمس ِوتلالاللىصهَلا ُةص َلوَأىنا َلتل ِهفيعلاليَمهسوِجسِدلم واختار الشارح وابن القيم :أن الجماعة تعاد سواء أقيمت وهو في المسجد ،أم وهو خارج المسجد ثم دخل وهم في الصلاة؛ لعموم حديث يزيد بن الأسود السابق ،ولأنها ذات سبب ،لكن يشترط :أن لا يقصد المسجد لإعادة الصلاة ،لأنه ليس من هدي السلف. فيياللحهالعنخه قطابةل:الجاجءمعُس َةل،ي ٌولك اولكَغا َطنفوانقيتيقويمااملالجمشعمة،سورقبسلوالل ازلولاهل؛صلى - 8تحية المسجد لحديث جابر رض
َاِفولليِلَهيهََتماَعجل»ىي،وزهث ِفمويِهقسَاملالم»:ي[«اِإخل َبذاطخ َابجراَ ،ءيفَأَ0جحلُ3دُ5ك،س،مو َيفموق َاسملالملل ُجهُ:9م«َ 7عَ8يِا]ةَ ُ ،.سوَلايلِإَُمكاُ،م ُقَيمخ َف ُطارَُكب،ع ََفرلكَي َعرََتكي ِعنَر،كَوََعت َت َيجِ ىنو،ز اأوولبلَمعينسسَاقهِئتج،اَردوداأ،ةدَخفلرتلةااض َريمهايجِاالشلليسهتسخثعانَنلحيىإتهفىسيقُليااالمملَ:صِ:ذلي َقيهاجَرلبوكزَ،رع َتففسيُيِعونخلل» اكى[صلالللهبمصاخصالعلرهىمياولسُملبها7لبعنلفهيي،يهواولوقموساتسلرلادمل:مفني«ِهإ َيذح؛ادلَيدع َخمث َلوأبَمأيَحح ُدسدُيكع ُيمثد السابق بهذه الأحاديث ،وهذا وإن كان بينهما عموم وخصوص وجهي ،إلا أنه ُيق ىدم عموم حديث أبي قتادة رض ي الله عنه وغيره على عموم أحاديث النهي؛ لأن عمومه أقوى ،إذ لم يستثن منه ش يء ،بخلاف عموم النهي فقد اسثني منه :الفريضة ،وسنة الفجر ،وصلاة الجنازة وغيرها ،كما تقدم. -فرع :ضابط ما له سبب :ما وجد فيه سبب الصلاة ،وتفوت المصلحة في تأخيرها عنه. قال شيخ الإسلام( :مثل :سجود التلاوة ،وتحية المسجد ،وصلاة الكسوف ،والصلاة عقب الطهارة ،وصلاة الاستخارة فيما يفوت ،وصلاة التوبة؛ لأن التوبة واجبة على الفور ،وقضاء السنن الرواتب؛ لأن مصلحة المبادرة إلى القضاء تفوت ،فإن القضاء مأمور به على الفور ،في الواجب واجب ،وفي المستحب مستحب).
التمارين : ) ما الخلاف في الصلاة في أوقات النهي ؟ المذهب الحكم الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة موطن الاتفاق موطن الاختلاف سبب الخلاف ) ارسم رسم شجري للصلوات ذات السبب ؟
)3حرر المذهب في مسألة حكم ركعتي الطواف عند طلوع الشمس أو غروبها ؟ القول الحكم
مسألة ( حكم صلاة الجماعة ) المستفنر(؛َتِلِ َجق ُوِلب ِها َلت ََجع َاَملاىَ:ع ُ{ةَوِِلإلَـذ)ا َ(ـف َأَ َخقمم َِتس َ)ل ُاهل ُممكاتلوبىصةلا َوة َجفلوَبتًاُقعمي ىن َطي ًااِئَ،ف ٌةس ِموانُهء فميَم َعح َكض}رالأآيمةفي ـصلوات الـ ُكن َت ِفيِهم ُُابث[ ُلايىلملهونََأتُنهعس َنماط ِلِءهبَ :اقلم ىنَرماِِ0فرعو»ي]عِ[ً،بااِ:لرف َبأ«ج َاموَخٍلاَرلقر َبمداي َ:لعَ ُههجَ4ممم4ما ُُ6حعَ،تزةٌَأمومِحنماآسُنلمل َارَمحلِ:باَخطل ٍو9بىصَِ6فإلَل]اِ.فىة،فَق َيفوٍُتمَغقَيلاارَهمَي،أ ُثوشلَىهمىُد،آ ُمووََلرن َاحرل ُدج ًيلىصاَلثَافَُأةيب،يََصفُِألهََيحرِيبِرارَلةقىنارَع َ لِضيِِه،يم ِبم َعسباٍلعإ َثو ِمع؛شل ِرحي َدني َد َثر َاجب ًةن» تي اشلتلرهطعناهلماجممارعفةولع ًا:ص«ح َةص َلاال ُة اصلل َاجةَم،ا َفعتِة َتصفح ُبضدُلونه َاص َلبالَةاالع َفذ ِذر -فرع :لا عمر رض [البخاري ،649 :ومسلم ،]690 :فدلت المفاضلة على صحة صلاة المنفرد. اول9عمَصلعَفلنيا5رَه-ةدَ،الر] ُوه،اضتِ ،و(خإلىيألتااان)لهرِ؛لامههإلنذعشخابُنيعركهخاذاٍن-اربل»قإنتا[سأولعلبا:باواجم«َ:بل داأاةِونفرَدصَ:مضلاص َنةلي ِ9اتالةلرَ9جلا،اهكلِروجاعواابنلمهَماجنمبعاًسام ِةامفج ِيرجدشفاِهإىلر:لواعِطً3صاف:لل5يا«ا7ةَلمَم،صلحنوملسةِاتَجسايِلِدمصَ»عصحص[الحلاعِنةصمب َ،لدرداافَتاءهلوهَ.يفرعَلًازما]مَ،نيق:أوِتوِهر،د َف َعلان -فرع :يستثنى على المذهب :صلاة الجمعة وصلاة العيد ،فالجماعة شرط فيهما على ما يأتي. َ-مولمهس ِسفجألعدلًاةهَ:اوففَطيُعهبلويراتًاله»؛ج[لاملاعبعمخةوافمريياح:لمد8يس3ثج،4دجاوبمسنرسةرل؛ضلمم:ايفايللهه]9م.عننهإمظهرافرواعلًا:ش« َعوا ُئجرِع َ،لوتك ِثلريةاال َألرج ُمضاعة، وهعرينرهة،الوماتخقتدارمه،ابوأنماالحقيديم وثا:ب« َنو ُعجثِع َيلميت ِلن:ييال َجأرب ُضف َعملهاس ِفجيد ًاالمَو َطس ُهجودر ً؛ا ل» فظاالمهراردحبيداينثأأنب ايلأرض كلها مكان للصلاة ،لا أن الجماعة تجوز في كل مكان. -فرع :يشترط لوجوب الجماعة شروط: -أن تكون الصلاة من الفروض الخمس ،فلا تجب للمنذورة والكسوف والوتر وغيرها.
-أن تكون الجماعة للصلاة (ال ُم َؤ ىدا ِة) :فلا تجب الجماعة للصلاة المقضية؛ لأن من فاتته الحاضرة لا يجب أن يطلبها في مسجد آخر ،ففي الفائتة من باب أولى. ووعسنلهم،لموااناختمارعه انبالن عصثلياةميفين :تحدجيبثلألبميق َقتضايدةة؛رلعضميوامللاهلأعدلنةه،قولأضانهاالنبجيماعصلةى[االللبهخاعلرييه: على ولا تكليفهم، لعدم المميزين، على تجب فلا ال ِر َجا ِل): ( َع َلى .]47 ،344ومسلم: الجماعة - 3تجب صلاة قال: َل ُحه ىدني» [ثأابحمند:عم8ر6ر4ض،9يواألبلهوعدناهومدا: النساء؛ لأنهن لسن من أهل الاجتماع ،كما في .]967 قال النبي صلى الله عليه وسلمَ « :وُب ُيوُتُه ىن َخي ٌر َأََ«-أمفَىرنَرهَعارَُ :أتسنوسََتل ُنؤا ىلامللَأهجهمََصلاىل َعدىاةِارلَلهللاهن» َعسَ[لاأيءِحهمَمون َدف:س ىلر َد3ماَ8كات َ7نع َي ُن،زاووُلأر َبرهاوج ِافديال َب؛ويِدلتَ:هحا َدو5ي َجَ 9ث]ع،أَلموَلل َهوفارعُقم َلةؤ ِذ ًرعنااضئ ُي َيشؤ ِاذةلُل[نه َلع َبهعانده،ا: .]908 ا4ل -رزأانق:يك6و8ن0ال]9ر،جاوألممسنل(ماةل َأرح َضرا ِري):اللفهلاعتنهجماب[ععبلىدااللعربزيادق؛: بخدمة مشغول لأن العبد سيده. وعنه :تجب على العبيد؛ لعموم الأدلة ،وللقاعدة( :أن العبادات البدنية المحضة يستوي فيها الأحرار والأرقاء إلا لدليل). ُي َك ِل ُف { َلا واختار ابن عثيمين :أنها تجب بإذن سيده. َن9فً -أسا ِنإىلياك ُوونسواَع َهما َنل َه(اا}ل َ[قاا ِلدبِريق َرنة)6::فل8ا الله تعالى: لقوله القادر؛ غير على تجب ]. _________ ( )1بين شيخ الإسلام م ارد من قال إنها شرط بقوله( :من فوت الجماعة الواجبة التي يجب عليه شهودها ،وليس هناك جماعة أخرى؛ فإنه يصلي منفرداً ،وتصح صلاته هنا؛ لعدم إمكان صلاته جماعة ،كما تصح الظهر ممن تفوته الجمعة ،وليس وجوب الجماعة بأعظَم من وجوب الجمعة، وانما الكلام فيمن صلى في بيته منفرداً لغير عذر ،ثم أقيمت الجماعة ،فهذا عندهم عليه أن يشهد الجماعة ،كمن صلى الظهر قبل الجمعة عليه أن يشهد الجمعة) [مجموع الفتاوى /32 .]322
التمارين : ) ما الخلاف في حكم صلاة الجماعة ؟ المذهب الحكم الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة موطن الاتفاق موطن الاختلاف سبب الخلاف ) حرر المذهب في أن الجماعة شرط لصحة الصلاة ؟ القول الحكم )3ما دليل المذهب بأن صلاة الجماعة واجبة ؟ ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................
)4ما الذي يستثنى من أن صلاة الجماعة شرط في صحتهما ؟ ...................................................................................................................................... )9حرر المذهب في حكم الجماعة في المسجد ؟ القول الحكم )6ما الجواب على أن من قال بسنية صلاة الجماعة في المسجد مستدلا بحديث ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) ؟ ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................ )7ارسم رسم شجري بشروط وجوب الجماعة ؟
)8حرر المذهب في حكم الجماعة في الصلاة المقضية ؟ القول الحكم )5ما الدليل على مشروعية صلاة الجماعة للنساء ؟ ............................................................................................................................................. ) 0حرر المذهب في حكم الجماعة للرقيق ؟ القول الحكم
مسألة ( الجمع بين الصلاتين للمطر ) االلمتحانل(ا( َتو)بايلباعحشاالءيجنم؛عل(أَبنيهَنلامل َِيع ِرَِدشااَءلي ِجنم َفع َقإلاط)فيفهيما،س وتمحشاقلتاهمتا؛ وإنما اختصت هذه أكثر من حيث إنهما فإنه يشعر أن ايلف-جع(لمِلاَمعنَطلفلٍريم)ا؛لطلرظحلكادميةن:ثماعبرنوف ًعابفاي ِعاهلدهسابصقلىوافليلهه:ع«ِلفييه َغيو ِرسل َخموٍ ،ولفم،ا َ َورلوا َمى نَطا ٍرف»ع،: «أن عبد الله بن عمر رض ي الله عنهما كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر ،جمع معهم» [مالك.]48 : -الثلج؛ لأنه في حكم المطر. - 3ال َب َرد؛ لأنه في حكم المطر أي ًضا. َ ( - 4وَنح ِو ِه) وهو الجليد؛ لأنها في حكم المطر أي َضا. -فرع :يباح الجمع في المطر بشرطين: الأول :إذا كان ( َي ُب ُّل ال ىثو َب) ،بحيث لو عصر الثوب تقاطر الماء ،فلا يباح لأجل مطر ُيا(ولَخمفوح)يفِشرياَولجقثُأجةافىن،مهلَتياالُ:هيحأخ»بت،دنايلرف(اُهإتلثذثواايشَباجلي َندمخب َ؛تامعلَبلكعإا ُعهنس )دلَثِأامامملاي:ل:ممأسنماششهبعققياقلةةم.،جفطوويزفرايلامولهن:طجحقرماولعهلبم(يا َيبمن َجناشلىزقعاٌبظةلا)ه؛ج ريلمِأنعر.نأضيعليض ًةاالافللهيجالعممنهعطمفار:ي؛ا«للَمأ َوراط َجدر َوأدونجَلاود المشقة كذلك ،ولأنه مع ًنى أباح الجمع بين العشاءين ،فأباحه بين الظهرين كالسفر. أو)ُ69ي--أع ِ((رنََووِتل) َكضولـ َواح(لٍِنإرليناٍ)لحس)وريابهحنوش(لالرَل ىشزَطلِيطدييقنَ؛:ند ًاةفل)ي،ركقفيوإنقنأ؛كوللاأنى.ن اتلبَاو َرحد َةل أغيعرظمشدميدشةقةفلما ينباالبحلالل،جلمأنعه؛ يلوث الثياب لإمكان التوقي من المشقة باللبا ِ. ب) أن تكون الريح ( َبا ِر َد ًة) ،ولو لم تكن الليلة مظلمة ،فلو كانت ري ٌح ليست بارد ًة لم يجز الجمع؛ لعدم المشقة؛ ذكر أحمد :أن ابن عمر رض ي الله عنهما كان يجمع في الليلة الباردة ،ولأن ذلك عذر في ترك الجمعة والجماعة ،ويدل لذلك حديث ابن عمر رض ي
اَذولال(َهُلتاع)َنميه َطمجاٍر:مِف«ع َيأف ىاينل َ ىرريسُ َسفح ِور( ََب،لا َِأار َلدنلٍةهَي َُفق ََصقوىلَلى:ط)ا«لَألَدلهوا َعنَلَأصيُّلِهنوَاتوِفكَسيىول ِ َرنمَح َاكِشال َُدكني َيمدأ»ُةم[ُ(ارِإلىالبلاُم َِبخؤَلِاذيرََلنٍيةُِ ،:إم َذاظِ3ل ََك6ماٍَ،نة)وتمفَلييس َللج ٌةموَ:بزا ِ7ار َلدٌ 5ةج]،6م َأ،عو إذن؛ للمشقة. وجود عند سبق ما كل في أيض ًا الظهرين بين يجوز أنه عثيمين: ابن وفي قول اختاره المشقة بترك الجمع ،كما يفيده حديث ابن عبا ِ رض ي الله عنهما.
التمارين : ) ماهي الصلاة التي يشرع الجمع لها للمطر ( على المذهب ) ؟ ............................................................................................................................................ ) ما الذي يدخل في حكم المطر ؟ ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. )3متى يشرع الجمع بين الصلاتين للمطر ؟ ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. )4ما الأقوال أن الجمع للمطر مختص بالعشائين فقط ؟ القول الحكم )9ما الدليل من قال أن الجمع للظهرين والعشائين ؟ ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................
)6تأمل المسألة التالية : يسكن أنا ِ في حي من أحياء الرياض ،فنزل عليهم مطر شديد بعد أذان الظهر وقبل الإقامة ( .على المذهب ) -هل يجوز لهم الجمع؟ -هل يجوز لهم القصر ؟ -علل لما تقول ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. )7ما حكم الجمع في المطر ؟ .............................................................................................................................................
مسألة ( قصر المسافر لمن سافر أقل من أربعة أيام ) ََََأااتَ-رووولععبامَرَقكابلتلفَئَنعىعصصرًَُنِتاصَعصيشحعُر:ح»(ِبربك(ةمنلو[َحَحُعاواُريرَوهتلَتِ:حيفبمَأضىرُِيلتتسعَهن8اىنضَُّميمنقي5اَََقاارلحيََيقللقبى،م:تلا ىىهلَصَفَصل]6سَصضللَهاُقُ،عارَهراِبنمفة)هعوا}َ4ينارنلاَِ،هضل9لإز«هُ]صمدهَ.وك»اصنجحاص:اَلع[فلملََالا«لنعامتيهةًى-ع،هناَاَ(سصَرلالِ،وكعلجحصج(اُّماََِبعلن:رفَئبَصزاتىايُِي5تحِِشاوحعَلبنَلى8يةسريلَُِمُهَة6فتردسح)]يٍىَ.رتأضعولَ)كبلوىَا؛ليرهيَعَقهبلاهيَلابأل؛كلنلىاوللٍهلرَهاهضقل،سُظلهَوعرََصهلفىصناَىمللخهللهراىل-م:ىتهَواَيصايا،عل«للَِقُاألةثزىللهنع،دهىهىمُ:اَصََعوعُعَصَللَ{َرلكلََيِافريصفحَِىَنلِِهيهَيحدوَراَيباوتلكولََََُُتعسعسىثتسىَلتىسلييَََعشُصَِفمعِلامعلِِنثيفرءلَيُدميََِ،ىكااوفحُيابىَوتمِيقلتناىماخُّىُ،مللسجَلقَََ»اع:فنىَفبَلالس[ِيَقرٌاففماَحل،هضِلَاَريأُ،لَدهمفِااَزللتناقغدمَرلامقلركََهعُليَتط،لبِزونَىبديَة وواسخلتامرفيشيجمخيالعإأسلسافما:رأهن،هويللكأمرهرافلإيتمحادميفيثايلعلسىفبر؛نلأأمنياةلاقلصسارب هق:د« َيفاالق َنب ُلبيواصَصل َىد َقا َلتلُهه»ع،ليه وأما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم في السفر ،فقد نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام قوله( :هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم) ،وما ورد عن عائشة فيدل على الجواز ولا يدل على عدم كراهية الإتمام. اِ-لموالالتحبفنل َردشأنيعخر:رَيبعيَثعطمِاةاشربصلُت:بأ ُررنروٍوادضطللع:،بلِياألمصا قنلنحلِيَهيمصكرىحكرعوضَنةفهعنِيإيَلمانالاى[للاالبُسلعهسبفنفعسرخنَرعافه(باأرما ََطرانبي ِو»عمِيمل[ـةرعام)فلـل ًاونقش:دًااعرًقاورو:قوهلَ «/وططهي:ا]3نمَ،أيا،:4هبولقَ7ولغد4وَأم4رىركبصولَةع،هي،ة َاونلابلالبحرَبتيديهوهقتهقققُيمصيرُ:يور7بقوًا4ا5ولً0اف3الا94ت]ى9عصَ.حللقادىاَيةاِلفبد ًافين؛َيأدعَنباى ِ تفوامحاخدتيَاع ىدردبهمشايلسعخارافلإةف،سلوساالفم:قًراايتعجرادخةز:ا(لصمقافيوصررطدوفيميلهط؛لاللق ًأاسنوفلالرم يوسقفحردصيدجهراهاء،لفويلشاارليعنحولصداداولبلمغصةسم،افطفلإةق ًبنا الدلمبوارلنجععرفيف،
تحديده هو العرف) ،وأما حديث ابن عبا ٍِ المرفو ُع فضعيف ،وأما الآثار المذكورة فقد قال ابن قدامة( :أقوال الصحابة متعارضة مختلفة ،ولا حجة فيها مع الاختلاف). يساوي ثلاثة أميال ،فتكون يميسلاًاو،يواألمريبعلةي فساراوسيخ6،0و1الفكريلس ًاخ، -فرع :البريد الواحد وعليه فـ ( )48ميل ًا تساوي ()7618 المسافة بالأميال 48 اتموكللعيفالوالشرونىر:قمًزات(طهلرف.الةلأمأئثاونمنتاةي:،جضأاولرطناة،يرخكفاغإويررننج ًاباكالافغينسومافللاعرس(عُصافميَبدراةفماحـلل)الحـهًاإر،ث،م ًافمف،ليأعهدلوايلخمهر)لكخ،رفقويصاههًةالا،،لملوسمجمافينهرجداخ:لزر(لوالجاهبجااقلاغبقي ًطاو،اعصلًامأرنلو؛لد،عوسالبدبقيي ًاوولافل،لميبوالاح معصية الله ،فلا رخصة له وإن اضطر إليه) [تفسير ابن جرير ،]95 /3فإذا ثبت أن الميتة لا تحل لهم فسائر الرخص من باب أولى ،ولأن الرخص لا تناط بالمعاص ي) ( . أوعالطلخمتقهااأرالنشاسيلفخسرا،فلإرولسيلمكايومن:نقأنلحهرياعم ًجنا اوولزنحابللتيالر ًاخ،صلوىأصاملافلياهلاآلعيلةيسهففارلوالسملصحمحيرأنمحه-والمخوهكورصوقه؛سولفلأ ًراانلأاملكثنكرتا-سأفبرنو،المسعنة وبساتين قصور الغيثارلباث:غأللنمييتفاةروقلاعاع ِام َدرفقيرأيكتلههو[متافينسيسر ابب إنليهاجريعررف ًا3؛/ك 6س].كان معناها: الشرط اولجَرَتص ىمولَيحىكَعاالل َذنقلُّظبأهَهكلَلرَ؛أهُثال ىنميَحتَ ِردِزسيكي َكغَنبثال»وأننى[هشاالمبسف ُرخساصضَأرل ىييخاَ:لارنلالزلهه ُّةظعهنفَره،قِإَقلوامىطَ،لو:سقفل«ل َِماك:تاي َا4نلق َاع0لصى7ن ِ]صرب ُِّ،يرو،ولهَُثأص ىوىلمن َىدياالاللجهخلَمهتُلع َععاََابلللييبَىنُِلههإَدَنموامَ،حاس ىَلتأوِإبَىمَاذِيإاحَفَذازااالرَغققتصر لامملضنناشالرلضالطرصالطبلارفةريا)يب،قاع:،لوأأقرولبناليلض،كمسوفقااائنرحلققتتلااهعايصلمقاىد ً:ا ُذل(صمِكودإَحرذٍماللكا ُامًيضناعكىريب ٍموتنعنمفي ًفينايضا؛ابالتلربأأًادرانفءايلضهاالفسلوسليفافررمإس،ذسعفالنليفاليًركاق.مسصجبرنمابولاحاأحف،نطوتارلقلستصايئاروهحاة لغير موضع معين مكروهة ،قال شيخ الإسلام( :السياحة في البلاد لغير قصد شرعي، كما يفعله بعض النساك أمر منهي عنه).
َان-مولِسققم-يسَ(يسَلفصأوَ،يلروَص،قرَةولا:ةِافضًيَ،ةخب،تفيسَاَطأتترلَوثهلَ َصزننَابملاىبازَهَمةومنامَلَعنعسنقَهثهَ.فايج ٍ،صرمو)ياَوفإزرَنك:ةذاىالف،ياقَلذُرأتَصكهنلصايراَهرأهلاابقنق(ِعُفيدضيصاَص ِوَءًرلاحَيَج؛هم َاوضلعِإٍدترحَبذا)الدر،يَبتذشااَلكىثرمأَرأوًدَةنهاابءطل»،ساا[ل-وقمقسرادسصبضلورقمي؛:ةجاللأ4لبصنه8اوعٌ6لعلر]ني،ق،ههموأ-نصههدارما:ذارؤمفهَذناوَكعرقًَار:خص« َصًرمالص.انًة َا-لرو4ال ِ(بحَ--سَوعسلَدإ(ٍامَيأةبذماُونقمبث)َِهنهةذِااَنل،وبيكاوَلفىرننإىِرِإانب َإبعاقهصباقلعلَاياَماحمم ًقةِة ًجةِ ُنم»ضح(رَيأذ[هطاضَكالضَليثَ َب(قرَايرتًةلافاخِ ىمِلابيملحًَرمهنةج)َيسأو:؛عةِرفَنب،لهضَ4رأٍع:موعِ6انةا):ولَا9أأ ىلمي«خااَقشعٍق،ياممِد)رونضََمماإ،وسلءاهيدلسوىيلمانهوِلبعبمُّنع:يتقبستاش0رو َلدحصربى4هلا ود:ليىِأ(ناَددلو]واالَ،معلءهص،لدكفَساعأةَِفا:لةسقبييِ،ا ِفهعهبإ)م،صنَمأالوهليوَوهنيسيقاى:لبتصعتَيلماعمىمَ؛مكوَاأعلصةلي.للسىدنص:صلاَابحيللفالُإحبلهنُصفهاهعليولآيراَتيصتلةِبهييم.يو؛ َحم َة اولاثاخمتانر ،ثشيمخخالرإجسإللاىمِ:م ًنجى،واوزكاالنقيقصرصفرياكللصملاا ُةيفسيمهىذهسافلأ ًرياا،م،سوواقءدقألجأممع على إقامتها. كثر ،ما لم ينو مطلقة، أموعيالنا يستحيتاطاج إنلبىالدبلليدل؛،لأولنلاقلاأدعلدةةااللداسلابةقعةل:ى(مجاووارزدالمقطلصق ًرا الإقامة المطلقة ولم يحدده فتقييدها بزمن اِ«َوعلحج َىاتخسبششَلىرِررَريمرجعبَََنأجنانَونَلعيَهام»عَوا،قعبملًَاُلرقد َيصُلغاسقلرُةلتو،فِ:ه ُلصي َفُركااإرللضمالنلَهأسايَلقمىفااَص َصلَرلىرمللاهفجَِبىةيَع»ماعلىنفم[كلهيأهَدةمتاةحَ؟ع َألحمَققياكاددِث:هيََللر:َ:دو5همَ««َ3أسمىََلعهقا َامُوَ4ذشمِامكًَرلارَ،رُنع»،سوار[ألاومَبفلُِفلدوبع)ياَ،ندخنل ِاالةأوهورِنقإَدلي:دَ:ىصسىثَل9مببىى3ك8انَتلة0ل،مهعا]َلفَ،،نع َلواَكويصثلمىِلبنرهىبسَضولَيترَمكيس:ىعلَاعص ََلتلنم3لي ِىهاِبَ5بتنا ُ6لبعَنل]رنوهك،هَعَعكعوَتمقليعايِرنلهن: رض ي الله عنهما أنه أقام بأذربيجان ستة شهور يصلي ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول [البيهقي ،9476 :وصححه ابن حجر] ،وأقام أنس -رض ي الله عنه -بالشام شهرين يقصر الصلاة [البيهقي ،]9475 :وسئل ابن عبا ِ رض ي الله عنهما :إنا نطيل
َأارو9لَقلصضق-لمحيي(اََيأندتايماولَ-راعلثئهكأَتأشعنىيعَتم:رني)ها ِلسنمممساِ،نركيبسقضَاامنثفك»يل:روة[اا(ال،ل«ِِببلإت ُهلفمقنِاَققعألكمينب ٍةُهميت:س-:ىَنمأإَبُتشةناريىالَفمأبِب)إغوة؛ذ:يزعالًاوما:البكَ«قنِ0رإااخىونِ َرماسم8ىِاع]م.سمُكاجوَمِنصعسى،لَلىىصفالابلِكليإَليننمهاا ُأَمفعسَرِللبلتيُيمعِرًهاؤةَىتَ،،وى؟مَوقإسِبفىالذِهقَالما»:،ر َلفك[:جلنأاعا« َنحتامَمصإخعِلَتدلِا:ىلبَُرفركنوحَا6عاَعتلَ8يبعنَِالاني] َِ،هوِِإ»،ن وقد ثبت من فعل ابن عمر رض ي الله عنهما [مسلم.]654 : وقيل :إذا ائتم مسافر بمقيم لم يخل من حالتين: أ) أن يصلي رباعية خلف من يصلي ثنائية ،كمسافر يصلي الظهر خلف من يصلي الفجر :فإنه يقصر؛ لعدم مخالفة الإمام. يب)صلأيناليمغصرليب أرباو اعليعةشخالء :لفاميلنزميهصاللإيتثملااثميإلةاأإوذاربأادعريةك،مكعمهسراكفع ًرةيفأصكلثير،الوظههذره رخلوايفةمن وعسنلأمح:-م«د َ؛م لن َحأدد َير َكث َأربك َيع ًةه ِمري َنرةال -رىص َضلا ِةي،الَفل َهقدع َنأده َرَ -كقاالل :ىص َقلاا َةل»ر[اسلبولخاالرلهي0-:ص8ل9ى،الولمهسعلليم:ه .]607
التمارين : ) ما حكم قصر الصلاة في السفر ؟ وما حكم من أتم .؟ ............................................................................................................................................. ) ما الدليل على مشروعية الإتمام في السفر ؟ ...................................................................................................................................... )3ما علة من قال بكراهة الإتمام في السفر ؟ ............................................................................................................................................. )4ارسم رسم شجري بشروط قصر الصلاة ؟ )9ما الأقوال في قصر الصلاة في السفر المحرم ؟ القول الحكم
)6ارسم رسم شجري بالأمور التي تستثنى من جواز القصر في الصلاة مع وجود الشروط ؟ )7ما الخلاف في حكم القصر لأكثر من أربعة أيام ؟ المذهب الحكم الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة موطن الاتفاق موطن الاختلاف سبب الخلاف )8ما دليل من قال بجواز القصر في السفر لأكثر من أربعة أيام ؟ ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................
مسألة ( زكاة الدين ) اولإمتننل(امليكشرنطم انلخجانمسس:الم(ا َسلَلامَامنٌةع ِممنن َدوي ٍجن)وبحااٍللزأكاوةمفؤيجقلدر( َهي،ن ُقولوُصكاال ِنن الَمصاا َلب)ظ،افهالًرا ى،دين ُثكماىالممبل ُويقا َشؤي ِد؛ َيلزَكقوااَةول َلمحابع َوفثمبَاضوَنالل»رث[ضمامري،صالنفلُيهفسعانقبه:نطأ«ِبإم ىينن َاهلشمَياذبالة َبش6قه ُ8درَ0رزَكا7الِ،ت ُدكويمن،صَ ،فحكَمأحنهنهاَكلاغيَحنرافَعم َلاليظ ِ]هكَ ،دليواهٌ،نحثَتفلمجُييَبؤ ِزهدكِهي، أثوولمأعحنرنمتهاهد،ل،وزوكاوعالعةخىتنواأارجهبهلبانهب:تعن« َبميباباواَ زد ُأِسوِبااوَباةمبالنلانفعسثعقَتييمقرمرَي،ررنوَ:الضضمَأ َِفدينَيياالقلنلى ِهدميضيعحنِنهتهلا،امَ:جويُيفلَمزيِنقكاعيلضاَرمالاجءدَبيَ ِلدقينيَنيا»هلست[زككقاسحرةنامنجضاطةللفباييلق ًهناف؛قفقلييقإر8طعألل0واى6أق7ش]،د. الأدلة ،فلم تفرق بين من عليه دين أو لا ،وكان صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة، ولم يستفصل هل عليهم دين أو لا ،وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ين ىزل منزلة العموم من المقال ،ولأن الزكاة تجب في عين المال وال ىدين في الذمة ،فاختلف محلهما، فلم يؤثر أحدهما على الآخر ،وأما أثر عثمان -رض ي الله عنه -فإننا نسلم أنه إذا كان عليه دين مال وأداه فليس عليه زكاة؛ لأن الدين لسبقه أحق بالتقديم. -فرع :حكم َدين الله تعالى؛ من كفارة وزكاة ونذر مطلق ودين حج ونحوه؛ ك َدين آدمي في منعه وجوب الزكاة في قدره؛ لوجوب قضائه.
Search