Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Buku Konsultasi Manasik Haji

Buku Konsultasi Manasik Haji

Published by Bemaster Haji, 2020-11-11 11:34:37

Description: Buku Konsultasi Manasik Haji

Search

Read the Text Version

KEMENTERIAN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH 1441 H/200 M

KONSULTASI MANASIK HAJI DAN UMRAH @Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2020 Penulis : IMAM KHOIRI Ukuran: 14,5 X 21 cm Kementerian Agama RI Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Jln. Lapangan Banteng No. 1-2, Jakarta, 10710 Telp. 021- 3509177, 021-3509178, 021-3509179, 021-3509180, 021-3509181 Fax. 021-3800201 Website: http://haji.kemenag.go.id



















ḥ ḥ ḥ 11

‫من السنة ان يغتسل الرجل اذا اراد ان يحرم (رواه البزار من ابن‬ ‫عمر)‬ ‫‪ḥ‬‬ ‫‪b.‬‬ ‫‪).‬محاذات‬ ‫ميقات جحفة (‬ ‫‪12‬‬

13

14

15

16

17

‫ويفيد هذ الشرط شيئين ‪ :‬احدهما انه اذا عاقه عائق من عدو‬ ‫او مرض او ذهاب نفقة‪ ,‬ونحوه ان له التحلل‪ .‬و الثانى انه متى‬ ‫حل بذالك فلا دام عليه ولا صوم‬ ‫ََ‪.‬روَعَعُسَْسنلََلّْيوَِهَمَعلاَئاِوَعلَللَََّسشَِهلّةَى‪َ،‬مَإِرِ‪ُ:‬ضّيِضبَناَأيُُحَعِريةاَيلجَُلدّبِْنهُياَُْْلَعوَتاْنَّاْجَشهلتَُاّزَبََورأَْقَْنِطَاِيالَيبَْْشأتَِناَ‪ّ:‬نكَِعيََْدبمَةٌِحِد‪َ،‬ليخ افَيَللَْقُامالََحنَّطَْيلِاُلِّباُلَثنِّبَِصَُّبَلّحفَبََقىاَْصسلََاتلَّلَِلّْىنتهُ‪:‬الََعلّيَلَاهُْيِه‬ ‫‪18‬‬

‫‪ṭ‬‬ ‫‪Ṭ‬‬ ‫َحْي ُث‬ ‫فََم ِحلي ْي‬ ‫اَلل ُه َّم‬ ‫َحابِ ٌس‬ ‫َحبَ َسِْن‬ ‫فَِإ ْن‬ ‫عمرة‬ ‫لََبّْي َك اَلل ُه َّم‬ ‫‪َ .‬حبَ َسِْن‬ ‫‪ḥ‬‬ ‫‪19‬‬

‫َحْي ُث‬ ‫فََم ِحلي ْي‬ ‫اَلل ُه َّم‬ ‫َحابِ ٌس‬ ‫َحبَ َسِْن‬ ‫فَِإ ْن‬ ‫َح ًّجا‬ ‫لََبّْي َك اَلل ُه َّم‬ ‫‪َ .‬حبَ َسِْن‬ ‫‪ḥ‬‬ ‫فََم ِحلي ْي‬ ‫اَلل ُه َّم‬ ‫َحابِ ٌس‬ ‫َحبَ َسِْن‬ ‫فَِإ ْن‬ ‫وعمرة‬ ‫لََبّْي َك اَلل ُه َّم َح ًّجا‬ ‫‪َ .‬حْي ُث َحبَ َسِْن‬ ‫‪ḥ‬‬ ‫‪20‬‬

‫عن ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى‬ ‫النساء فى احرامهن عن القفازين والنقاب وما مسه الورس‬ ‫والزعفران من الثياب من معصفر أوخز أوحرير أوحلي‬ ‫أوسراويل أوقميص أوخف‪ .‬وقال الثوري وأبو حنيفة ‪ :‬يجوز‪,‬‬ ‫وحكي ذلك عن سعد بن أبي وقاص‪ :.‬الافصح على مسائل‬ ‫الايضاح‪ ,‬على مذاهب الآئمة الآربعة‪ ,‬ص ‪153‬‬ ‫‪21‬‬

‫وآما المرآة فيباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر ‪ :‬من مخيط‬ ‫وغْيه الا ستر وجهها بالنقاب فانه حرام‪ ,‬آما لو تمكنت من‬ ‫تغطية وجهها بشيئ لا يلامس بشرتها فلا يحرم عليها ولا‬ ‫تلزمها الفدية‬ ‫آما المرآة فتحرم بما شاءت من الثياب الا آنها لا تنتقب‬ ‫ولا تلبس القفازين ‪ :‬المغن في فقه اْلج والعمرة ص‪76 ,‬‬ ‫وأما المرأة فيباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر من مخيط‬ ‫وغْيه الا ستر وجهها فانه حرام بكل ساتر ويعفى عن جزء‬ ‫يتم به ستر شعر رأسها‪ ,‬لآن كشف الشعر حرام ولا يتم ستر‬ ‫جميعه الا بستر جزء من أعلى الجبهة‪ .‬أما ستر يديها ففيه‬ ‫‪22‬‬

‫خلاف بين العلماء وهما قولان للشافعي أصحهما تحريمه‪,‬‬ ‫ولذلك يحرم عليها لبس القفازين‪ ,‬ورخص فيهما علي وعائشة‬ ‫‪.‬وعطاء والثوري وأبو حنيفة‬ ‫فصل‪ :‬في احرام المرآة هي فيهكالرجل الا آن لها آن تلبس‬ ‫المخيط غْي الصبوغ والخفين والقفازين وتغطي رآسها ولاترفع‬ ‫صوتها بالتلبية ولا ترمل ولا تضطبع ولاتسعى بين الميلين‬ ‫ولاتحلق رآسها ولا تستلم اْلجر عند المزاحمة ولا تصعد الصفا‬ ‫كذلك ولاتصلي عند المقام كذلك ولايلزمها دم لترك‬ ‫الصدر وتآخْي طواف الزيارة عن وقته لعذر اْليض والنفاس‪.‬‬ ‫والخنثى فيهكالآنثى ‪ :‬ارشاد الساري الى مناسك الملا على‬ ‫‪23‬‬

‫القاري ‪ .‬القاضى الفقيه حسين بن محمد سعيد بن عبد الغن‬ ‫المكي اْلنفي ‪ ,‬صحيفة ‪163-162‬‬ ‫قال البغوي في شرح السنة ‪ :‬واختلف اهل العلم في آنه‬ ‫يجوز للمرآة لبس القفازين‪ .‬فذهب بعضهم الى آنه لايجوز‬ ‫فان لبست فعليها الفدية واحرامها في الوجه واليدين‪ .‬وذهب‬ ‫آكثرهم الى أن لها ذلك ولا شيئ عليها لو فعلت ‪ .‬وهو أظهر‬ ‫قول الشافعي وجعلوا ذكر القفازين فى اْلديث من قول ابن‬ ‫‪24‬‬

‫عمر‪ :‬المغن في فقه اْلج والعمرة ‪ ,‬عبد القادر باثنفر‪ ,‬ص‬ ‫‪128‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪25‬‬

26

‫وذلك مستحب لكل من آراد الاحرام حتى اْلائض‬ ‫والنفساء والصبيان ‪ ,‬لما روته عائشة رضي الله عنها قالت ‪:‬‬ ‫نفست آسماء بنت عميس ‪ ,‬فأ مر رسول الله صلى الله عليه‬ ‫‪.‬وسلم آبا بكر يأ مرها أن تغتسل وتهل (رواه مسلم)‬ ‫عن ابن عباس عن النِب صلى الله عليه وسلم ‪ :‬ان‬ ‫النفساء واْلائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غْي أن‬ ‫لا تطوف بالبيت (رواه أبو داود والترمذي)‬ ‫‪27‬‬

‫يََوَجلُيَْاجُوُْزولُِلزَبتِّااْنلْلِِاظَْيّصْغاتِبُِفَْوساِن‪ُ:‬لاَلونََوفْحلَقِْووهِهبِاالِعلْنإََدّصسالابُْاْْولَمنَِنِفيَيِِّعةْنوأِددلَوتايَلهْغ‪،‬تََّشاِسفِجعِلَُيّ‪ِ3‬ةَعْنَواَصدْْلَا‪9‬نَلْا‪َ3‬بمِلَا‪2‬لِِة ِكََويّلِةاَ لِتَبَُّرٍد‬ ‫‪28‬‬

‫يحرم استخدام العطر في البد ن آو الثياب آو الطعام لمن‬ ‫تلبس بالاحرام فهو من محظوراته‪ .‬وآما الصابون المعطر‬ ‫فالمختار في الفتوى ‪ :‬آنه يجوز للمحرم استعماله لآنه ليس من‬ ‫العطر الذي يقصد للتطيب وان كان الآحوط عدم استعماله‬ ‫خروجا من الخلاف‪: .‬كتاب اْلج والعمرة‪ ,‬دار الافتاء‬ ‫المصرية‪1432 ,‬هجرية ص ‪133‬‬ ‫‪29‬‬

‫وأما ارتكاب المحظور فمن حلق الشعر أو قلم الآظفار أو لبس‬ ‫أو تطيب أو دهن الرأس أو اللحية أو باشر فيما دون الفرج‬ ‫بشهوة لزمه أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين كل مسكين‬ ‫نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام وهو مخْي بين الآمور الثلاثة‬ ‫‪:‬الايضاح فى منا سك اْلج والعمرة‪ ,‬ص ‪477-476‬‬ ‫‪30‬‬

‫مسئلة ( فعل محظورسهوا أوجهلا ) وان لبس أوتطيب أودهن‬ ‫رأسه أوْليته ناسيا أوجاهلا بالتحريم ‪ ...‬فلا فدية عليه‪ .‬وبه‬ ‫قال الثوري وعطاء والزهري ‪ .‬وقال مالك وأبوحنيفة والمزِّن‬ ‫يجب عليه الفدية‪ .‬دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم ‪ :‬رفع عن‬ ‫أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه‪ :.‬البيان فى مذهب‬ ‫الشافعي ‪ ,‬المجلد الرابع صحيفة ‪197‬‬ ‫‪31‬‬

32

33

34

‫اذا اخذ ظفرا من اظفاره او بعض ظفر اطعم مسكينا‪ ,‬وان‬ ‫اخذ ظفرا ثانيا اطعم مسكينين‪ ,‬فان اخذ ثلاثة في مقام واحد‬ ‫‪.‬اهرق دما‪ ,‬وان اخذها متفرقة اطعم منكل ظفر مدا‬ ‫ولا تنتقب المرأة‪ ,‬ولا تلبس القفازين‬ ‫‪35‬‬

‫ويحرم عليها وعلي رجل لبس قفازين او قفاز واحد‪ ,‬وهما‬ ‫كل ما يعمل لليدين الي القوعين يدخلهما فيه لسترهما‬ ‫من اْلر كاالجورب للرجلين‬ ‫‪36‬‬

‫ولم يأمر النبى بكفرة ولا بأس ان تلبس المرأة المحرمة‬ ‫القفازين‪ .‬كان سعد ابن وقاص يأمر بناته ان يلبسن‬ ‫القفازين فى الاحرام‬ ‫‪37‬‬

38

‫فلا يجوز للمحرم ان يلبس شيأ مخيطا او مخيطا بجسده كا‬ ‫القميص و الثوب و السروال و البرانس اي ليس على هيئة‬ ‫الجسم او عضو منه‬ ‫‪39‬‬

‫المخيط‬ ‫‪40‬‬

41

‫ان رسول الله مر به زمن اْلديبية فقال ‪ :‬قد اذاك هوام رأسكو‬ ‫قال نعمز فقال النِب ‪ :‬احلق‪ ,‬ثم اذبح شاة نسكا‪ ,‬أو صم‬ ‫ثلاثة ايام‪ ,‬او اطعم ثلاثة اصاع من تمر على ستة مساكين رواه‬ ‫البخارى و مسلم و ابو داود‬ ‫‪42‬‬

43

44

‫عن ابن عباس قال ‪ :‬اْلرمكله هو المسجد اْلرام أخرجه‬ ‫سعيد بن منصور وأبو ذر‬ ‫سبحان الذى أسرى بعيده ليلا من المسجد اْلرام الآية‬ ‫‪45‬‬

‫اْلرامكله هو المسجد اْلرام‬ ‫المسجد اْلرام مكة‬ ‫‪46‬‬

‫إن التضعيف لا يختص بالمسجد بل يعم جميع اْلرام‬ ‫‪47‬‬

48

‫‪ṭ‬‬ ‫‪Ṭ‬‬ ‫‪Ṭ‬‬ ‫كان لا يقدم مكة الا بات بذي طوي حتى يصبح ويغتسل ثم‬ ‫يدخل مكة نهارا‬ ‫‪Ṭ‬‬ ‫‪ḥ‬‬ ‫‪ḥ‬‬ ‫‪ṭ‬‬ ‫‪ḥ‬‬ ‫‪Ṭ‬‬ ‫‪ḥ‬‬ ‫‪Ṭ‬‬ ‫‪ṭ‬‬ ‫‪ḥ‬‬ ‫‪Ṣ‬‬ ‫‪ṣṭ Ṣ‬‬ ‫‪ṣṭ‬‬ ‫‪Ṣ‬‬ ‫‪49‬‬


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook