KEMENTERIAN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH 1441 H/200 M
KONSULTASI MANASIK HAJI DAN UMRAH @Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2020 Penulis : IMAM KHOIRI Ukuran: 14,5 X 21 cm Kementerian Agama RI Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Jln. Lapangan Banteng No. 1-2, Jakarta, 10710 Telp. 021- 3509177, 021-3509178, 021-3509179, 021-3509180, 021-3509181 Fax. 021-3800201 Website: http://haji.kemenag.go.id
ḥ ḥ ḥ 11
من السنة ان يغتسل الرجل اذا اراد ان يحرم (رواه البزار من ابن عمر) ḥ b. ).محاذات ميقات جحفة ( 12
13
14
15
16
17
ويفيد هذ الشرط شيئين :احدهما انه اذا عاقه عائق من عدو او مرض او ذهاب نفقة ,ونحوه ان له التحلل .و الثانى انه متى حل بذالك فلا دام عليه ولا صوم ََ.روَعَعُسَْسنلََلّْيوَِهَمَعلاَئاِوَعلَللَََّسشَِهلّةَىَ،مَإِرُِ:ضّيِضبَناَأيُُحَعِريةاَيلجَُلدّبِْنهُياَُْْلَعوَتاْنَّاْجَشهلتَُاّزَبََورأَْقَْنِطَاِيالَيبَْْشأتَِناَّ:نكَِعيََْدبمَةٌِحِدَ،ليخ افَيَللَْقُامالََحنَّطَْيلِاُلِّباُلَثنِّبَِصَُّبَلّحفَبََقىاَْصسلََاتلَّلَِلّْىنتهُ:الََعلّيَلَاهُْيِه 18
ṭ Ṭ َحْي ُث فََم ِحلي ْي اَلل ُه َّم َحابِ ٌس َحبَ َسِْن فَِإ ْن عمرة لََبّْي َك اَلل ُه َّم َ .حبَ َسِْن ḥ 19
َحْي ُث فََم ِحلي ْي اَلل ُه َّم َحابِ ٌس َحبَ َسِْن فَِإ ْن َح ًّجا لََبّْي َك اَلل ُه َّم َ .حبَ َسِْن ḥ فََم ِحلي ْي اَلل ُه َّم َحابِ ٌس َحبَ َسِْن فَِإ ْن وعمرة لََبّْي َك اَلل ُه َّم َح ًّجا َ .حْي ُث َحبَ َسِْن ḥ 20
عن ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى النساء فى احرامهن عن القفازين والنقاب وما مسه الورس والزعفران من الثياب من معصفر أوخز أوحرير أوحلي أوسراويل أوقميص أوخف .وقال الثوري وأبو حنيفة :يجوز, وحكي ذلك عن سعد بن أبي وقاص :.الافصح على مسائل الايضاح ,على مذاهب الآئمة الآربعة ,ص 153 21
وآما المرآة فيباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر :من مخيط وغْيه الا ستر وجهها بالنقاب فانه حرام ,آما لو تمكنت من تغطية وجهها بشيئ لا يلامس بشرتها فلا يحرم عليها ولا تلزمها الفدية آما المرآة فتحرم بما شاءت من الثياب الا آنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين :المغن في فقه اْلج والعمرة ص76 , وأما المرأة فيباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر من مخيط وغْيه الا ستر وجهها فانه حرام بكل ساتر ويعفى عن جزء يتم به ستر شعر رأسها ,لآن كشف الشعر حرام ولا يتم ستر جميعه الا بستر جزء من أعلى الجبهة .أما ستر يديها ففيه 22
خلاف بين العلماء وهما قولان للشافعي أصحهما تحريمه, ولذلك يحرم عليها لبس القفازين ,ورخص فيهما علي وعائشة .وعطاء والثوري وأبو حنيفة فصل :في احرام المرآة هي فيهكالرجل الا آن لها آن تلبس المخيط غْي الصبوغ والخفين والقفازين وتغطي رآسها ولاترفع صوتها بالتلبية ولا ترمل ولا تضطبع ولاتسعى بين الميلين ولاتحلق رآسها ولا تستلم اْلجر عند المزاحمة ولا تصعد الصفا كذلك ولاتصلي عند المقام كذلك ولايلزمها دم لترك الصدر وتآخْي طواف الزيارة عن وقته لعذر اْليض والنفاس. والخنثى فيهكالآنثى :ارشاد الساري الى مناسك الملا على 23
القاري .القاضى الفقيه حسين بن محمد سعيد بن عبد الغن المكي اْلنفي ,صحيفة 163-162 قال البغوي في شرح السنة :واختلف اهل العلم في آنه يجوز للمرآة لبس القفازين .فذهب بعضهم الى آنه لايجوز فان لبست فعليها الفدية واحرامها في الوجه واليدين .وذهب آكثرهم الى أن لها ذلك ولا شيئ عليها لو فعلت .وهو أظهر قول الشافعي وجعلوا ذكر القفازين فى اْلديث من قول ابن 24
عمر :المغن في فقه اْلج والعمرة ,عبد القادر باثنفر ,ص 128 25
26
وذلك مستحب لكل من آراد الاحرام حتى اْلائض والنفساء والصبيان ,لما روته عائشة رضي الله عنها قالت : نفست آسماء بنت عميس ,فأ مر رسول الله صلى الله عليه .وسلم آبا بكر يأ مرها أن تغتسل وتهل (رواه مسلم) عن ابن عباس عن النِب صلى الله عليه وسلم :ان النفساء واْلائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غْي أن لا تطوف بالبيت (رواه أبو داود والترمذي) 27
يََوَجلُيَْاجُوُْزولُِلزَبتِّااْنلْلِِاظَْيّصْغاتِبُِفَْوساِنُ:لاَلونََوفْحلَقِْووهِهبِاالِعلْنإََدّصسالابُْاْْولَمنَِنِفيَيِِّعةْنوأِددلَوتايَلهْغ،تََّشاِسفِجعِلَُيِّ3ةَعْنَواَصدْْلَا9نَلْاَ3بمِلَا2لِِة ِكََويّلِةاَ لِتَبَُّرٍد 28
يحرم استخدام العطر في البد ن آو الثياب آو الطعام لمن تلبس بالاحرام فهو من محظوراته .وآما الصابون المعطر فالمختار في الفتوى :آنه يجوز للمحرم استعماله لآنه ليس من العطر الذي يقصد للتطيب وان كان الآحوط عدم استعماله خروجا من الخلاف: .كتاب اْلج والعمرة ,دار الافتاء المصرية1432 ,هجرية ص 133 29
وأما ارتكاب المحظور فمن حلق الشعر أو قلم الآظفار أو لبس أو تطيب أو دهن الرأس أو اللحية أو باشر فيما دون الفرج بشهوة لزمه أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام وهو مخْي بين الآمور الثلاثة :الايضاح فى منا سك اْلج والعمرة ,ص 477-476 30
مسئلة ( فعل محظورسهوا أوجهلا ) وان لبس أوتطيب أودهن رأسه أوْليته ناسيا أوجاهلا بالتحريم ...فلا فدية عليه .وبه قال الثوري وعطاء والزهري .وقال مالك وأبوحنيفة والمزِّن يجب عليه الفدية .دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم :رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه :.البيان فى مذهب الشافعي ,المجلد الرابع صحيفة 197 31
32
33
34
اذا اخذ ظفرا من اظفاره او بعض ظفر اطعم مسكينا ,وان اخذ ظفرا ثانيا اطعم مسكينين ,فان اخذ ثلاثة في مقام واحد .اهرق دما ,وان اخذها متفرقة اطعم منكل ظفر مدا ولا تنتقب المرأة ,ولا تلبس القفازين 35
ويحرم عليها وعلي رجل لبس قفازين او قفاز واحد ,وهما كل ما يعمل لليدين الي القوعين يدخلهما فيه لسترهما من اْلر كاالجورب للرجلين 36
ولم يأمر النبى بكفرة ولا بأس ان تلبس المرأة المحرمة القفازين .كان سعد ابن وقاص يأمر بناته ان يلبسن القفازين فى الاحرام 37
38
فلا يجوز للمحرم ان يلبس شيأ مخيطا او مخيطا بجسده كا القميص و الثوب و السروال و البرانس اي ليس على هيئة الجسم او عضو منه 39
المخيط 40
41
ان رسول الله مر به زمن اْلديبية فقال :قد اذاك هوام رأسكو قال نعمز فقال النِب :احلق ,ثم اذبح شاة نسكا ,أو صم ثلاثة ايام ,او اطعم ثلاثة اصاع من تمر على ستة مساكين رواه البخارى و مسلم و ابو داود 42
43
44
عن ابن عباس قال :اْلرمكله هو المسجد اْلرام أخرجه سعيد بن منصور وأبو ذر سبحان الذى أسرى بعيده ليلا من المسجد اْلرام الآية 45
اْلرامكله هو المسجد اْلرام المسجد اْلرام مكة 46
إن التضعيف لا يختص بالمسجد بل يعم جميع اْلرام 47
48
ṭ Ṭ Ṭ كان لا يقدم مكة الا بات بذي طوي حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا Ṭ ḥ ḥ ṭ ḥ Ṭ ḥ Ṭ ṭ ḥ Ṣ ṣṭ Ṣ ṣṭ Ṣ 49
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158