ِ 2،4،9ح ْك َم ُة َم ْش ُرو ِع َّي ِة الأُ ْض ِح َّي ِة َوال َع ِقي َق ِة حكمة الأضحية إ ْحياء ُسنَّة إ ْبراهيم . ُموا َساة ال ُف َقراء والـ َمساكين. إ ْدخال ال ُّسرور َع َلى الفقراء والمساكين يوم العيد الأكبر. حكمة العقيقة ال ّشكر ل َّله على مولوده. إ ْظهار ال ّسرور بِ َم ِجيء الـمولود. إشا َعة َن َسب ال َو َلد ِم ْن َأبِيه. ال ِق ْي َم ُة ُم َل َز َم ُة َت ْعظِي ِم َش َعا ِئ ِر ال َّل ِه َوال ُّش ْك ِر َع َلى نِ َع ِم ِه ق ا ل ا ل َّل ه ت ع ا ل ى :ﱡﭐ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﱠ (سورة الحج )37 :22 86 ِ 2،4،10 / 2،4،9م ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم
فِ ْق ُه ال ِع َبا َدا ِت ال َت ْقيِي ُم َ 1ع ِّر ْف الأضح ّية والعقيقة لغ ًة واصطلا ًحا. الأضح ّية اصطلا ًحا الأضح ّية لغ ًة العقيقة اصطلا ًحا العقيقة لغ ًة ما ال ّدليل على مشروع ّية الأضح ّية؟ 2 َب ِّي ْن ُسنَن الأُ ْض ِح ّية وال َع ِقيقة. 3 4 ب ِّي ْن ُحكم الا ْشتِراك بين الأضح ّية والعقيقة في َب َق َرة واحدة. 5 َب ِّي ْن ثلاثة ِم ْن ِح َك ِم الأضح ّية والعقيقة. ب ّين الحكم في المـسائل الآتية مع ال ّتعليل: 6 ذبح َر ُج ٌل الأضح ّية َل ْي َل َة ال ِعيد. ال ّتعليل الحكم َع َّق َر ُج ٌل َع ْن َن ْف ِسه َو َي ْأ ُكل ال َّل ْحم َج ِميعا َو َل ْم َي َت َص َّدق بِه. ال ّتعليل الحكم َذبِ َح ْت ا ْم َرأ ٌة بقر ًة اليو َم ال َّثاني َعشر ِم ْن ذي ال ِح َّجة بِ ُدون نِ َّية الأُ ْض ِح ّية. ال ّتعليل الحكم ال ّتعليل َذ َبح َقا ِسم َد َجا َج ًة بِنِ َّي ِة الأُ ْض ِح ّية. الحكم 87 ِم ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم 87
8 ال َكلِ َما ُت ال ُم َت َقاطِ َع ُة َ 8أ ِج ْب ُث َّم ا ْك ُت ْب. 7س ي 1ا 5 6 2ا ل م 4و 73ن َع ُم ْو ِد ّي ُأ ُف ِق ّي ِ 1من ُسنن الأضح ّية هي . 5أفضل العقيقة عن الولد بـ . 2الإبل والبقر والغنم هي 6ال ّتحنيك مستح ّب على المشروعة للأضحية. عند ولادته. المولود عند ُ 3يستح ّب 7يجوز العقيقة ِمن ولادته. البقرة والإبل. تشريك بين الأضح ّية والعقيقة 4 8لا يص ّح الأضح ّية والعقيقة إذا وج د فِي الأنعام. في َب َق َر ٍة وا ِح َد ٍة. ِم ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم 88
ال ِق ْس ُم ال َّثالِ ُث ال ُم َعفِا َْقم َُهل ِت ُ 1ع ُقو ُد ال َّت ْأ ِمي َنا ِت ُ 2ع ُقو ُد الِا ْشتِ َرا ِك 89 89
فِ ْق ُه ال ُم َعا َم َل ِت 1 ال َّد ْر ُس الأَ َّو ُل ُع ُقو ُد ال َّت ْأ ِمي َنا ِت ِم ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم 3 ،1،2ال ّرهن. 3 ،1،1الكفالة. 3 ،1،2،1ذكر تعريف ال ّرهن. 3 ،1،1،1ذكر تعريف الكفالة . 3،1،2،2ذكر ال ّدليل على مشروعية ال ّرهن. 3،1،1،2ذكر ال ّدليل على مشروع ّية الكفالة. 3،1،2،3بيان حكم ال ّرهن. 3 ،1،1،3بيان حكم الكفالة. 3 ،1،2،4بيان أركان ال ّرهن. 3 ،1،1،4بيان أركان الكفالة. 3،1،2،5بيان شروط ال ّرهن. 3،1،1،5بيان شروط الكفالة. 3،1،2،6ملازمة ال ّرهن بطريقة مشروعة. 3،1،1،6ملازمة الكفالة بطريقة مشروعة.
فِ ْق ُه ال ُم َعا َم َل ِت 3،1،1ال َك َفا َل ُة اصطلا ًحا َ 3،1،1،1ت ْع ِري ُف ال َك َفا َل ِة التِ َزا ُم َد ْی ٍن أو إ ْح َضار َع ْی ٍن َأ ْو َب َد ٍن لغ ًة الا ْلتِ َزام وال َّضم ال ّدلِي ُل َع َلى َم ْش ُرو ِع َّي ِة ال َك َفا َل ِة 3،1،1،2 القرآن قال ال َّله تعالى :ﱡﭐ ﳆ ﳇ ﱠ (سورة آل عمران )37 :3 الحديث َعن َأبِي ُأ َما َم َة َ ،أ َنّ النَّبِ َيّ َ قا َل(:ال َّز ِعي ُم َغا ِر ٌمَ ،وال َّد ْي ُن َم ْق ِض ٌّي) (رواه ابن ماجه ،حديث صحيح) َم ْعنى ال َحديث أ ّن ال ّز ِعيم وهو ال َكفيل َضا ِمن ما ُي ْل ِزم َن ْف َسه بِهَ ،وال َّد ْين َي ِجب َقضا ُؤه. الإجماع و َق ْد َأ ْج َم َع العلمـاء َعلى َجواز ال َكفا َلة لِحا َجة النّاس إليها. (بِال َّت َص ُّر ِف ِمن الفقه الإسلامي وأد ّلته) 91 ِم ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم 3،1،1،2 / 3،1،1،1 / 3،1،1 91
ال َم ْع ُلو َمة الإ َضافِ َّية ُ 3،1،1،3ح ْك ُم ال َك َفا َل ِة أنواع الكفالة ثلاثة: ال َكفا َلة بالنَّ ْفس وال َك َفا َلة بالمال جا ِئ َزتان. الكفالة بالنَّ ْفس وهي الكفالة الكفالة بال َمال ِهي َكفا َلة بِأداء ال َّد ْين . ب َش ْخص وا ِحد. إن َل ْم ُي َؤدِّ ال َمدي ُن ال َح َّقَ ،أ َّداه َعنْه ال َكفي ُل. َمتى َأ َّدى َأ َح ُدهما ال َّد ْينَ ،ب ِر َئ ْت ذ َّم ُة الآخر. الكفالة بالمال وهي الكفالة بأداء ال َد ْين. الكفالة بِال َع ْين وهي الكفالة ب َت ْس ِليم َشيء ل ُم ْس َت ِح ِّقه. َ 3،1،1،4أ ْر َكا ُن ال َك َفا َل ِة 1ال َك ِفي ُل 2الـ َم ْك ُفو ُل َله 3الـ َم ْك ُفو ُل َعنه (الأَ ِصيل) 4الـ َم ْك ُفو ُل بِه 5ال ِّص ْي َغ ُة النَّ َشا ُط ال ُم ْق َت َر ُح ال َّت ْمثِي ُل َت ْمثِي ُل ال ّطلاب َع َم ِلية ال َك َفالة في ال َف ْصل َم َع َت ْع ِيين َد ْور ال َكفيل وال َم ْكفول له والمكفول َعنْه والمكفول به. 92 ِ 3،1،1،4 / 3،1،1،3م ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم
فِ ْق ُه ال ُم َعا َم َل ِت ُ 3،1،1،5ش ُرو ُط ال َك َفا َل ِة 2شروط المكفول له ُش ُرو ُط 1شروط الكفيل أن یكون َم ْعرو ًفا َل َدى ال َكفيل ال َك َفا َل ِة َأن َیكون أ ْهلا لِل َّت َب ُّرع (العقل والبلوغ وال ُّرشد) َم ْع ِر َف ًة َع ْينِ َّية. لأن الكفالة َت َب ّرع .فلا َت ِص ّح كفالة الـ َم ْجنون وال ّصبي 4شروط المكفول به والـ َم ْحجور علیه لِ َس َف ٍه. أن یكون الـمكفول به َح ّقا ثابِ ًتا 3شروط المكفول عنه للمكفول له عند العقد. (الأصيل) أن یكون الـمكفول به في الأموال أن یكون الحق ثاب ًتا في ذمته. َم ْقدو َر الا ْستِیفاء َعلى الكفیل. لا یشترط رضا الـمكفول عنه أن یكون ال َدّْین لا ِز ًما صحی ًحا (إن في الكفالة بالمال. كانت كفالة الدین). 5شروط الصیغة أن یكون الـمكفول به معلو ًما للكفیل ِجنْ ًسا وقد ًرا وصف ًة و َع ْینًا. اللفظ یدل على الالتزام. التنجیز أي عدم تعلیق العقد أن یكون المال قابِلا للتب ّرع (إن كانت كفالة المال). بشرط أو وقت. ال َم ْع ُلو َمة الإ َضافِ َّية أن يكون ال َّد ْين لا ِز ًما َص ِحي ًحا :وهو ما لا َي ْس ُقط إِلَّ بِالأداء أو الإ ْب َراء. 93 ِم ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم 3،1،1،5 93
ال ِق ْي َم ُة ُم َل َز َم ُة ال َك َفا َل ِة بِ َط ِري َق ٍة َم ْش ُرو َع ٍة ال ِح ْك َمة ِمن َت ْش ِريع ال َكفا َلة ِهي ال َّت ْي ِسير على ال ُم ْس ِلمينَ ،و َت ْح ِقيق ال َّتعا ُون فِيما َب ْينَهمَ ،و ِح ْف ُظ ُحقو ِقهم ِمن ال َّت ْض ِييع. ال ّنَ َشا ُط ال ُم ْق َت َر ُح ُمنَا َق َشة ال ّط ّلب الحديث الآتي ،مع َت ْع ِيي ِن َن ْو ِع ال َكفالة وأركانها وشروطها. َعن َس َل َم َة ْب ِن الأَ ْك َو ِع َ ،قا َلُ :كنَّا ُج ُلو ًسا ِعنْ َد النَّبِ ِيّ ، إِ ْذ ُأتِ َي بِ َجنَا َز ٍةَ ،ف َقا ُلواَ :ص ِّل َع َل ْي َهاَ ،ف َقا َلَ ( :ه ْل َع َل ْي ِه َد ْي ٌن؟)َ ،قا ُلوا :لاََ ،قا َلَ ( :ف َه ْل َت َر َك َش ْي ًئا؟)َ ،قا ُلوا :لاََ ،ف َص َّلى َع َل ْي ِه، ُث َمّ ُأتِ َي بِ َجنَا َز ٍة ُأ ْخ َرىَ ،ف َقا ُلواَ :يا َر ُسو َل ال َّل ِهَ ،ص ِّل َع َل ْي َهاَ ،قا َلَ ( :ه ْل َع َل ْي ِه َد ْي ٌن؟) ِقي َلَ :ن َع ْم، َقا َلَ ( :ف َه ْل َت َر َك َش ْي ًئا؟)َ ،قا ُلواَ :ثل َا َث َة َد َنانِي َرَ ،ف َص َّلى َع َل ْي َهاُ ،ث َمّ ُأتِ َي بِال َّثالِ َث ِةَ ،ف َقا ُلواَ :ص ِّل َع َل ْي َهاَ ،قا َلَ ( :ه ْل َت َر َك َش ْي ًئا؟)َ ،قا ُلوا :لاََ ،قا َلَ ( :ف َه ْل َع َل ْي ِه َد ْي ٌن؟)َ ،قا ُلواَ :ثل َا َث ُة َد َنانِي َرَ ،قا َل: ( َص ُّلوا َع َلى َصا ِحبِ ُك ْم)َ ،قا َل َأ ُبو َق َتا َد َة َص ِّل َع َل ْي ِه َيا َر ُسو َل ال َّل ِه َو َع َل َيّ َد ْينُ ُهَ ،ف َص َّلى َع َل ْي ِه . (رواه البخاري) 94 ِ 3،1،1،6م ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم
فِ ْق ُه ال ُم َعا َم َل ِت ال َت ْقيِي ُم ع ّر ْف الكفالة لغ ًة واصطلا ًحا. 1 الكفالة اصطلاحا الكفالة لغ ًة 2 3 ا ْذ ُك ْر ال ّدليل على مشروع ّية الكفالة ِمن ال ّسنة. َع ِّي ْن َم ْو ِضع ال ّشروط ِمن الأركان الآتيةَ ،ض ْع علامة (√) في الـمكان الـمناسب: الصيغة الـمكفول الـمكفول الـمكفول الكفيل بيان الشروط له عنه به تص ّح الكفالة بدون رضا الـمكفول عنه في 1 كفالة المال. 2لا تصح الكفالة الـمؤقتة. 3كفالة الصبي لا تصح. 4ال ّصيغة في الكفالة تجب أن تكون مطلق ًة. 5يجب أن تكون الكفالة بمـال حلال. ب ّي ْن ال ُح ْكم في المسائل الآتية مع ال ّتعليل: 4 تك ّفل ال َّر ُجل ب ُرسوم ال ِعما َلة الأ ْجنَبِ ّية بِ َش ْرط ال َع َمل َم َعه فِي تِجا َرته. ال ّتعليل الحكم قال ال َّر ُجل “ :أنا َك ِفيل َلك إن َجاء َز ْي ٌد ِمن ال ّسفر”. ال ّتعليل الحكم قال فلان “ :أنا َكفيل َل َك إن شاء ال ّله” َت َب ُّر ًكا. ال ّتعليل الحكم قال عبد الكريم “ :بِ ْع َمتا َعك إلى َع ْبد المنان وأنا َك ِفيل بِ َث َمنِه” . ال ّتعليل الحكم 95 ِم ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم 95
3،1،2ال َّر ْه ُن َت ْع ِري ُف ال َّر ْه ِن 3،1،2،1 لغ ًة اصطلاحا ال َح ْبس وال ُّل ُزوم َج ْع ُل َعي ٍن َوثي َق ًة بِ َد ْي ٍن ُيس َتو َفى ِمنها ِعند َت َع ُّذر َو َفا ِئه 3،1،2،2ال َّدلِي ُل َع َلى َم ْش ُرو ِع َّي ِة ال َّر ْه ِن القرآن قال ال َّله تعالى: ﱡﭐﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱠ (سورة البقرة )283 :2 الحديث َعن َعا ِئ َش َة َ ،أ َنّ َر ُسو َل الل ِه ا ْش َت َرى ِمن َي ُهو ِد ٍّي َط َعا ًما إِ َلى َأ َج ٍل، َو َر َهنَ ُه ِد ْر ًعا َل ُه ِمن َح ِدي ٍد. (رواه مسلم) الإجماع َأ ْج َم َع ال ُع َلمـاء َع َلى َم ْش ُرو ِع ّية ال َّر ْهن. (بِال َّت َص ُّر ِف ِمن المعتمد في الفقه ال ّشافعي) 96 ِ 3،1،2،2 / 3،1،2،1/ 3،1،2م ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم
فِ ْق ُه ال ُم َعا َم َل ِت ُ 3،1،2،3ح ْك ُم ال َّر ْه ِن ال َّر ْهن جا ِئز با ِّتفاق ال ُع َلماء. ال ّرهن َغ ْي ُر لا ِزم َق ْب َل ال َق ْبضَ ،و َيكون لا ِز ًما َب ْع َده. ال َم ْر ُهو ُن بِه َ 3،1،2،4أ ْر َكا ُن ال َّر ْه ِن (ال َّد ْين) ال َعا ِق َدا ِن 3 (ال ّرا ِهن والـ ُم ْر َت ِهن) 1 4 2 ال ِّص ْي َغ ُة (ما ُأا ْلع َمطِ ْرَيُه ِمو ُنن َمال َوثِي َق ًة لِل َّد ْين) ال َم ْع ُلو َمة الإ َضافِ َّية َم ْعنَى ال َع ْقد الجا ِئز أو َغ ْي ِر اللا ِزم أ َّنه َي ُجوز لِ ُك ّل ِمن ال ُم َتعا ِق َد ْين َأن َي ْفسخ ال َع ْقد ولو بِدون ِرضا الآ َخرَ .و َم ْعنَى ال َع ْقد اللا ِزم أ ّنه لا َيجوز ال َف ْس ُخ إلَّ بِ ِرضا ال ُم َت َعا ِق َد ْين. 97 ِم ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم 3،1،2،4 / 3،1،2،3 97
ُ 3،1،2،5ش ُرو ُط ال َّر ْه ِن 2شروط المرهون (محل ال ّرهن) ُ 1شروط العا ِق َد ْين (ال ّراهن والـ ُم ْر َت ِهن) أن يكون المرهون َع ْينًا .فلا يص ّح َر ْهن ال َّدين أو المنفعة. ال ُم َك ّلف (عاق ٌل وبال ٌغ). الا ْختِ َيار .إن ُأ ْك ِره فلا يصح ال ّرهن. أن يكون المرهون قابِلا للبيع ِعنْ َد ُحلول ال َّد ْين. أهل ّية البيع وال َت َب ُّرع .فلا يصح ال ّرهن ِمن ال ُم ْك َره أو ال َم ْح ُجور عليه. أن لا َي َت َسا َرع إليه الفسا ُد َق ْب َل ُحلول الأجل. أن يكون معلو َم ال َع ْين وال َقدر. ُش ُرو ُط ال َّر ْه ِن 4شروط ال ّصيغة 3شروط الـمرهون به (ال َّد ْين). ا ِّت َحاد َم ْجلس ال َع ْقد. أن يكون َد ْينًا .فلا يص ّح أن يكون ُم َوا َف َقة ال َقبول للإيجاب. المرهون به َع ْينًا. ال َتنْجيز. أن يكون ال َّدين ثابِ ًتا موجو ًدا. التأبيد ،فلو َق َّي َدها بِ َو ْق ٍت َفلا يص ّح أن يكون ال َّدين لا ِز ًما للمدين،غير ال ّرهن. قابِل لل ُّس ُقوط. أن يكون ال َّد ْين معلو َم القدر وال ّصفة للعاق َد ْي ِن. 98 ِ 3،1،2،5م ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم
فِ ْق ُه ال ُم َعا َم َل ِت ال ِق ْي َم ُة ُم َل َز َم ُة ال َّر ْه ِن بِ َط ِري َق ٍة َم ْش ُرو َع ٍة قال ال َّله تعالى:ﱡﭐ ﲼ ﲽ ﲾ ﳀﲿ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳆﳅ ﳇ ﳉﳈ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﱠ (سورة المائدة )٢:5 ال َنّ َشا ُط ال ُم ْق َت َر ُح ا ْب َح ْث َعن َأ ْسمـاء ال َّش ِركات ا ّلتي َتقوم بِ َع َم ِل َية ال ّرهن الـمشروع وال ّرهن غير الـمشروع َع ْب َر الإنترنيت وال َجرائد . نا ِق ْش مع زملائك في المجموعة َفوا ِئد ال ّرهن في ال ُم ْج َت َمع ،ثم َب ِّي ْن ُخلا َصة النّقاش أما َم ال َف ْصل بِ َطريقة ال َخري َطة ال ِّذ ْهن َّية. 99 ِم ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم 3،1،2،6 99
ال َت ْقيِي ُم ع ّر ْف ال ّرهن لغ ًة واصطلا ًحا. 1 ال َّرهن اصطلاحا ال َّرهن لغ ًة 2 3 هات دليلا على مشروع ّية ال ّرهن ِمن الكتاب وال ّسنة. 4 ما حكم ال ّرهن؟ ع ّي ْن أركان ال ّرهن في الحوار الآتي: زيد ُ :أ ِريد َأ ْن َأ ْق َت ِرض ِمنْ َك َأ ْل َف دينار إلى َش ْهر. كمال َ :أ ْق َر ْض ُتك إياه ب َش ْرط أن َت ْج َعل ِعندي َس ّيا َرتك َر ْهنا. زيد :أنا ُموافِق. المرهون: ال ّراهن: المرهون به: المرتهن: ب ّي ْن شروط صيغة ال ّرهن. 5 6 و ّض ْح شروط الـمرهون به. 7 8 ما شروط الـمرهون؟ 100 ب ِّي ْن الحكم فيمـا يأتي مع ال ّتعليل: َر َهن رج ٌل َوثِي َقة َع ْقد العمل لشركة الـ ُمقا َو َلة لل ُحصول َعلى ال َّد ْين ِم َن ال َبنْك. ال ّتعليل الحكم اشترى زي ٌد َب ْي ًتا بِ َث َمن آ ِجل لِـ ُم ّدة خمس سنوات و َج َعل َس ّيا َر َته َم ْرهو َن ًة بِذلك. ال ّتعليل الحكم قال ال َّر ُجل“ :جعل ُت َع َقاري هذا َرهنًا على َد ْيني لِ ُم ّدة سنة” ال ّتعليل الحكم ِم ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم
فِ ْق ُه ال ُم َعا َم َل ِت 20 البِ َدا َي ُة 1 2 3أنت َك ِفي ٌل. ا ْذ َه ْب إِ َلى َر ْقم 6 ال ِنّ َها َي ُة ما معنى الكفالة كم أركان اصطلا ًحا؟ الكفالة؟ 19 ُل ْع َب ُة ا ْختِ َبا ِر 4 ال َم ْع ُلو َما ِت ا ْذ ُك ْر شروط الكفيل. المكفول له هو صاحب الح ّق في َ 18ها ِت أربعة ِمن شروط المرهون به المطالبة. 5 ما معنى المكفول عنه بِال ّلغة الملايو ّية؟ 17 َط ِري َق ُة ال َّل ِع ِب: 6 ما حكم الكفالة؟ الكفيل هو ال ّضامن َ 16ها ِت دليلا على 1على اللا ِعب إجا َبة ال ّسؤال أو القيام ا ّلذي يلتزم بأداء الحق. مشروعية ال َّرهن. بِنُ ُفوذ الأمر في َمكان ُوقوفه. 7 15 ُ 2م ّدة إجابة السؤال هي دقيق ٌة واحد ٌة هل يكون ال ّرهن ما معنى ال ّرهن اصطلا ًحا؟ َفا َت الإجابة بِدون دقيق ٍة ُم ّد َة فقط. لازما قبل القبض؟ َ 3من يجاوز 14 دو ًرا واح ًدا. 8 ما حكم كفالة المجنون؟ هل تص ّح الكفالة في 4والفائز هو َمن َس َب َق في تكميل ال ُّل ْع َبة. 13أنت َم ْك ُفول له. ِذ َّمة َغ ْير ثابت ٍة؟ ا ْر ِج ْع إلى رقم 4 كفيل “أنا الكفيل قال 9 إذا لك لِ ُم ّدة الشهر” .هل تص ّح الكفالة؟ 12 11ا ْذ ُك ْر ثلاثة ِمن ِمن أربعة 10 َما هو ا ْذ ُك ْر أركان الكفالة .المرهون به؟ أركان ال ّرهن. 101 ِم ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم 101
فِ ْق ُه ال ُم َعا َم َل ِت 2 ال َّد ْر ُس ال َّثانِي ُع ُقو ُد الِا ْشتِ َرا ِك ِم ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم 3،2،2الـمضاربة 3 ،2،1ال ّشركة 3 ،2،2،1ذكر تعريف الـمضاربة 3 ،2،1،1ذكر تعريف ال ّشرك ة 3،2،2،2ذكر ال ّدليل على مشروعية الـمضاربة 3،2،1،2ذكر ال ّدليل على مشروع ّية ال ّشركة 3،2،2،3بيان حكم الـمضاربة 3،2،1،3بيان حكم ال ّشركة 3،2،2،4بيان أركان الـمضاربة 3 ،2،1،4بيان أركان ال ّشركة 3 ،2،2،5بيان شروط الـمضاربة 3،2،1،5بيان شروط ال ّشركة 3 ،2،2،6ملازمة الـمضاربة بطريقة مشروعة 3 ،2،1،6ملازمة ال ّشركة بطريقة مشروعة
فِ ْق ُه ال ُم َعا َم َل ِت 3،2،1ال َّش ِر َك ُة اصطلا ًحا َ 3،2،1،1ت ْع ِري ُف ال َّش ِر َك ِة ُثبوت الـ َح ِّق فِي َش ْيء وا ِحد ال ْثنَين فأكثر لغ ًة على جهة ال ّشيوع ا ِل ْختِ َلط أي َخلط َأ َحد ال َما َل ْين بالآ َخر 3،2،1،2ال َّدلِي ُل َع َلى َم ْش ُرو ِع َّي ِة ال َّش ِر َك ِة القرآن ق ا ل ا ل َّل ه ت ع ا ل ى :ﱡﭐ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠ (سورة النساء )12 :4 الحديث َعن َجابِ ٍر َ ،قا َلَ :قا َل َر ُسو ُل ال َّل ِه َ ( :من َكا َن َل ُه َش ِري ٌك فِي َر ْب َع ٍةَ ،أ ْو َن ْخ ٍلَ ،ف َل ْي َس َل ُه َأن َيبِي َع َح َّتى ُي ْؤ ِذ َن َش ِري َك ُهَ ،فإِن َر ِض َي َأ َخ َذَ ،وإِن َك ِر َه َت َر َك). (رواه مسلم) الإجماع َأ ْج َمع الـ ُم ْس ِلمون َع َلى َجواز ال َّشر َكة فِي ال ُج ْم َلة َو َل ِكنَّهم ا ْخ َت َلفوا في (بِال َّت َص ُّر ِف ِمن المعتمد في الفقه ال ّشافعي) َجواز َأ ْنوا ٍع ِمنْها. 103 ِم ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم 3،2،1،2 / 3،2،1،1 / 3،2،1 103
ُ 3،2،1،3ح ْك ُم ال َّش ِر َك ِة اِ َّت َف َق ال ُع َلمـاء َع َلى جواز ال َّشر َكة في ال ِّت َجا َرة. َوا َّت َفقوا َع َلى َجواز شركة ال ِعنان َو ِهي َأن َيكون ال َمال ِمن َطر َف ْين ،وال ِّر ْبح وال َخسا َرة َب ْينَهما . ويجوز َع ْقد ال ّشركة مع الـ ُم ْس ِلم و َغ ْير الـ ُم ْس ِلم. ال َم ْع ُلو َمة الإ َضافِ َّية شركة العقد ال ُم َفا َو َضة ال ُوجوه الأ ْبدان ال ِعنَان أقسام شركة العقد (شركة الأموال): َ 1ش ِر َكة ال ِعنان .ال ِعنان لغ ًة مأخوذة ِمن ِعنَان ال َّدابة وهو ما ُتقاد به .و َش ِر َكة ال ِعنان هي أن َي ْش َت ِرك َش ْخ َصان بِ َما َل ْي ِهما َع َلى َأن َي ْع َم َل فِيه بِ َأ ْب َدانِهما َوال ِّرب ُح َب ْينَهما .و ُح ْك ُمها َص ِحي َحة بِا ِّتفاق العلماء. َ 2ش ِر َكة الأ ْبدان أو الأ ْعمالَ .و ِهي َأن َي َّت ِف َق اثنان على أن َي َت َق َّبلا َع َم ًل ِمن الأعمال على أن تكون ُأ ْجر ُة هذا ال َع َمل َب ْينَهما َحس َب الا ِّتفاقَ .و ُح ْك ُمها ِعنْ َد ال َّشافِ ِع َّية با ِطلة. َ 3ش ِر َكة ال ُوجوهَ .و ِهي َأن َي ْش َت ِر َي ا ْثنَان َف َأ ْك َثر ِمن الناس ُدو َن َأن َيكون َل ُهم َر ْأ ُس َما ٍل ا ْعتِما ًدا َعلى َجا ِههم َوثِ َق ِة ال ُّت َّجار بِهمَ ،ع َلى َأن َتكون ال َّش ِر َكة َب ْينَهما فِي ال ِّر ْبحَ .و ُح ْك ُمها ِعنْ َد الشافِ ِع ّية با ِط َلة. َ 4ش ِر َكة ال ُم َفا َو َضة .ال ُم َفا َو َضة لغ ًة ال ُم َسا َواةَ .و ِه َي َش ِر َكة َت ُقوم َع َلى َأساس ال َّت َسا ِوي َب ْي َن ال ُّش َركاء فِي َر ْأس ا ْل َمال و ال َّتص ُّرف وال َّد ْين وال ِّربح .و ُح ْك ُمها ِعنْ َد ال َّشافعية با ِط َلة. 104 ِ 3،2،1،3م ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم
فِ ْق ُه ال ُم َعا َم َل ِت َ 3،2،1،4أ ْر َكا ُن ال َّش ِر َك ِة أركان ال ّشركة 1ال َع َم ُل ال َعا ِق َدا ِن 3 ال َما ُل 2 ال ِّص ْي َغ ُة 4 ال ّنَ َشا ُط ال ُم ْق َت َر ُح َت ْمثِيل ال ُّط َّلب َع َم ِلية ال َّش ِركة َب ْي َن َأ ْع َضائها فِي تِجا َرة الأَ َد َوات ال َم ْد َر ِس ّية َم َع َت ْع ِيين َأ ْركان ال َّش ِر َكة. 105 ِم ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم 3،2،1،4 105
ُ 3،2،1،5ش ُرو ُط ال َّش ِر َك ِة شروط ال ّشركة ال ّصيغة العاقدان المال العمل أن يكون اللفظ أن يكون في أن يكون مال أن يكون العمل َص ِري ًحا َو َي ُد ّل العا ِق َد ْين َأ ْه ِلي ُة ال ّشركاء ِم ْث ِل ًّيا َب ْي َن ال ّشركاء َعلى الإ ْذ ِن في َحس َب الا ِّتفاق ال َّت َص ُّرف ال َوكا َلة في أن يكون الـ َخ ْل ُط ال ُّش َركاء ،بِ َأن َيكون َق ْب َل َع ْقد ال َّش ِر َكة أن يكون العمل ُك ٌّل ِمنْهما عا ِق ًل غير ُم ِض ّر لل ّشركة بالِ ًغا َغ ْير َم ْحجور أن يكون ال ِّر ْبح والـ ُخ ْسران على عليه لِ َس َفه َقد ِر َر ْأس الـمـال ال ِق ْي َم ُة ُم َل َز َم ُة ال َّش ِر َك ِة بِ َط ِري َق ٍة َم ْش ُرو َع ٍة َعن َأبِي َس ِعي ٍد َ ،عن النَّبِ ِّي َ ،قا َل( :ال َّتا ِج ُر ال َّص ُدو ُق الأَ ِمي ُن َم َع النَّبِ ِّيي َن، (رواه الترمذي ،حديث حسن) َوال ِّص ِّدي ِقي َنَ ،وال ُّش َه َدا ِء). ال َم ْع ُلو َمة الإ َضافِ َّية َو َم ْعنَى َك ْون مال ال ُّشركاء ِم ْث ِل ًّيا أ َّنه إذا ُخ ِل َطت الأموا ُل ال َيت َم َّي ُز بع ُضها عن بعض .فإن كان ما ُل َأ َح ِدهما َن ْق ًدا والآ َخر َع ْرضا أو عقار ًا فلا تص ّح ال ّشركة. 106 ِ 3،2،1،6 / 3،2،1،5م ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم
فِ ْق ُه ال ُم َعا َم َل ِت ال َت ْقيِي ُم َ 1ع ِّر ْف ال ّشركة لغ ًة و اصطلا ًحا. ال ّشركة اصطلا ًحا ال ّشركة لغ ًة ُ 2ا ْذ ُك ْر دليلا على مشروع ّية ال ّشركة. َ 3ب ِّي ْن شروط أركان ال ّشركة الآتية: العمل العاقدان المال َب ِّي ْن حكم ال ّشركة. 4 5 ما حكم ال ّشركة في الـمسائل الآتية مع ال ّتعليل: شا َر َك مسل ٌم كافِ ًرا في ال ّتجارة. ال ّتعليل الحكم َبا َع َأ َح ُد ال ّشركاء َمال ال ّشركة بِال َغبن ال َفا ِحش بدون إِ ْذن ُش َركائه. ال ّتعليل الحكم ا َّت َف َق داو ُد مع َشري ِكه على َأ َّنه َو ْح َده َس َي َت َح َّمل ال َخسا َر َة ِمن ال َّش ِر َكة إذا َح َص َل ْت. ال ّتعليل الحكم اِ ْش َت َرك زي ٌد َمع خالِد فِي ال ِّتجا َرة على َأ ْن َيكو َن رب ُح َز ْي ٍد َأ ْك َث َر ِمن نِ ْس َبة َر ْأ ِسمالِه. ال ّتعليل الحكم 107 ِم ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم 107
3،2،2الـ ُم َضا َر َب ُة اصطلا ًحا َ 3،2،2،1ت ْع ِري ُف الـ ُم َضا َر َب ِة لغ ًة َأن َي ْد َفع المالِ ُك إلى َش ْخ ٍص َما ًل لِ َي َّت ِج َر فِيه وال ِّر ْب ُح ُم ْش َترك َب ْينَهمـا الـ ُم َضا َر َبة ُم ْش َت ّقة ِمن ال َّض ْرب وتسمى المضاربة ِق َراض ًا 3،2،2،2ال َّدلِي ُل َع َلى َم ْش ُرو ِع َّي ِة الـ ُم َضا َر َب ِة القرآن ق ا ل ا ل َّل ه ت ع ا ل ى :ﭐﱡ ﭐ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ (سورة البقرة )198 :2 ﱪ ﱫﱠ (ا ْبتِ َغاء ال َف ْضل) َو َر َد في القرآن بِ َم ْعنى ال ِّتجا َرةَ ،وال ُمضا َر َبة َن ْو ٌع ِم َن ال ِّتجا َرة. الحديث َعن ُص َه ْي ٍب َ قا َلَ :قا َل َر ُسو ُل ال َّل ِه َ « :ث َل ٌث فِي ِه َّن ال َب َر َك ُة ،ال َب ْي ُع إِ َلى َأ َج ٍل، َوال ُم َقا َر َض ُةَ ،و َأ ْخ َل ُط ال ُب ِّر بِال َّش ِعي ِر ،لِ ْل َب ْي ِت َل لِ ْل َب ْي ِع» (رواه ابن ماجه ،حديث ضعيف) ال ُم َقا َر َض ُة ِهي ال ُم َضا َر َب ُة الإجماع َأ ْج َم َع ال ُع َلماء َع َلى َجواز الـ ُمضا َر َبة فِي ال ُج ْم َلة. (بِال َّت َص ُّر ِف ِمن المعتمد في الفقه ال ّشافعي) 108 ِ 3،2،2،2 / 3،2،2،1 / 3،2،2م ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم
فِ ْق ُه ال ُم َعا َم َل ِت ُ 3،2،2،3ح ْك ُم الـ ُم َضا َر َب ِة الـ ُمضا َرب ُة جا ِئ َز ٌة بالا ّتفاق. ويجوز لك ّل ِمن الـمـالِك والعا ِمل َف ْس ُخ َع ْقد ال ُمضا َر َبة ِمن َغ ْير ُح ُضور الآ َخر َو ِرضاه. ويجوز ال َف ْس ُخ َق ْب َل َب ْد ِء ال َع َمل َأ ْو َب ْع َده. ال َعا ِق َدا ِن َ 3،2،2،4أ ْر َكا ُن الـ ُم َضا َر َب ِة ال ِّص ْي َغ ُة َر ْأ ُس ال َما ِل أركان الـمضاربة ال َع َم ُل ال ِّر ْب ُح ال َّن َشا ُط ال ُم ْق َت َر ُح تقسيم ال ُّط ّلب إلى َم ْجموعا ٍت ُتنا ِقش الموضوعات الآتية: ال َف ْرق َب ْي َن َع ْق ِد الشركة و َع ْقد ال ُمضاربة. ُمنْ َت َجات ال َمصا ِرف الإ ْسلامية التي َتنْ َبني َعلى َأ َساس ال ُمضا َربة. ال َم ْشروع الا ْقتِصادي ال ُمنا ِسب لل ُط َّلب بِا ْستِ ْخ َدام َع ْقد ال ُمضا َربة. ال َم ْع ُلو َمة الإ َضافِ َّيةﱡ َعن ا ْب ِن َع َّبا ٍسَ ،قا َلَ :كا َن ْت ُع َكا ُظَ ،و َم َجنَّ ُةَ ،و ُذو ال َم َجا ِز َأ ْس َوا ًقا فِي ال َجا ِه ِل َّي ِةَ ،ف َت َأ َّث ُموا َأن َي َّت ِج ُروا فِي ال َم َوا ِس ِمَ ،فنَ َز َل ْت :ﱡ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ فِي َم َوا ِس ِم ال َح ِّج. (رواه البخاري) َينْ َتهي َع ْقد ال ُمضا َر َبة َب ْي َن ال َّش ِري َك ْين ،إ َّما بِا ْنتِهاء ُم َّدتها ال َم ْشرو َطة فِي ال َع ْقد َ ،أ ْو بِ َف ْسخ َأ َح ِد ال َطر َف ْين َلها ،إ َذا َل ْم َت ُكن ُم َح َّد َد َة ال ُم َّدة . 109 ِم ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم 3،2،2،4 / 3،2،2،3 109
ُ 3،2،2،5ش ُروط الـ ُم َضا َر َب ِة شروط الـمضاربة ال ّصيغة ال ّربح رأس المال العمل العاقدان أن يكون لفظ أن يكون ال ّربح أن يكون أن يكون ِمن أن يكون لهما الإيجاب مخصو ًصا العمل تِجا َر ًة النّقود ،وال يص ّح َأ ْه ِلية ال َّت ْو ِكيل لل ُم َت َعا ِق َد ْين والقبول يد ّل أن يكون ِمن ُعروض وال َوكالة على ال ّرضا أن يكون ال ّربح العمل ُم ْط َل ًقا مش َتـر ًكا بين في ال ِّتجا َرة في أن يكون أن يكون أن تكون الـمـالك جنس َي ُع ّم ،وال معلو ًما بالقدر العامل ُم ْس َت ِقل ّا الصيغة ُمنَ ّج َزة، والعامل يص ّح نا ِدر ال بال َّت َص ُّرف فيه والـ ِجنْس فلا َي ِص ّح أن يكون ربح ي ُع ّم َت ْع ِلي ُقها على العامل معلو ًما أن يكون ُم َع َّينًا عدم ال ّتوقيت شرط بالـ ُج ْز ِئ ّية أن يكون رأس كالنّصف ال أن يكون العمل المال م َس َّل ًمـا بال َّت ْق ِدير َك ِما َئة كا ِم ًل على العامل إلى العامل ِر ْنجيت أن يكون رأس المال ُك ُّله ِمن المالِك ال ِق ْي َم ُة ُم َل َز َم ُة ال ُم َضا َر َب ِة بِ َط ِري َق ٍة َم ْش ُرو َع ٍة قال َأ ُبو َبكر ال ِح ْصنِي :ال َعا ِم ُل َأ ِمي ٌن ِلَ َّن ُه َقبض ال َمال بِإِذن َمالِكهَ ،ف َأ ْش َب َه َسا ِئر الأُ َمنَاءَ ،ف َل َض َمان َع َل ْي ِه إِ َّل بِال َّت َع ِّدي ل َت ْق ِصي ِره َكالأُ َمنَاء. (كفاية الأخيار) 110 ِ 3،2،2،6 / 3،2،2،5م ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم
فِ ْق ُه ال ُم َعا َم َل ِت ال َت ْقيِي ُم 1ع ّر ْف الـمضاربة لغ ًة واصطلا ًحا. الـمضاربة اصطلاحا الـمضاربة لغ ًة 2هات دليل ًا على مشروع ّية الـمضاربة من القرآن والحديث. 3ب ّي ْن حكم الـمضاربة. 4اذ ُك ْر أركان الـمضاربة مع بيان شروطها. أركان شروط َ 5ب ِّي ْن ال ُح ْكم لِ َمسائل ال ُمضاربة الآتية َم َع ال ّتعليل: اِ ْش َت َرط المالِك على العا ِمل َأن يكون َب ْع ُض َرأس المال ِمنْه. ال ّتعليل الحكم قال رج ٌل لِ َصديقه“ :إِن جا َء والِ ِدي َف َق ْد َضا َر ْب ُتك بِهذا المال”. ال ّتعليل الحكم ضا َرب أحم ُد َم َع َصديقه النَ ْص َراني فِي تِجا َرة السيارة. ال ّتعليل الحكم قال سليمان البنه“ :ضاربتك بمالي َع َلى أن ال ِّربح ك ّله لك”. ال ّتعليل الحكم قال َر ُجل “ :اقبِ ْض َد ْينِي ِم ْن ُف َلنَ ،فإ َذا َق َب ْض َته َف َق ْد ضا َر ْب ُتك عليه”. ال ّتعليل الحكم 111 ِم ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم 111
َ 6صنِّف ال ُّشروط الآتِ َية َح ْس َب َأ ْر َكان ال َّشر َكة ال َص ِحي َحة: أن يكون الخلط أن يكون غير أن يكون فيهما أن يكون ِمثل ًّيا قبل عقد الشركة ُم ِض ّر للشركة أهلية الوكالة أن يكون بين الشركاء أن يكون اللفظ صري ًحا ويدل أن يكون الربح والخسران حسب الإتفاق على قدر رأس المال على الإذن في التصرف ال ّصيغة العاقدان المال العمل 7اِ ْخ َتر الإجابة الصحيحة فيما َب ْي َن ال َق ْو َسين. ( .سنة -جواز -حرام) ال ّشركة في ال ّتجارة حكمها اشتراك المال ِمن ال ّطرفين وال ّربح والخسارة بينهما هي (شركة المال -شركة المضاربة -شركة الأبدان) ( .الكفالة -ال ّصرافة -القراض) ُت َس ّمى المضاربة أي ًضا بـ على كل ِمن ال َمالك والعا ِمل فس ُخ عق ِد المضاربة ِمن َغ ْير ِر َضا صا ِحبِه( .يجوز -ال يجوز -مكروه) لِ َص ْفوان ف َس ُخ عقد المضاربة قبل َب ْد ِء العمل(.يجوز -ال يجوز- أن يكون مطل ًقا في التجارة في ِجنْ ٍس َي ُع ّم . حرام) ِمن شروط (رأس المال -العمل -ال ّربح) ( .أن يكون العمل تجارة -أن ُي ْش َت َرط في رأس مال المضاربة يكون مع ّينًا -عدم ال ّتوقيت) 112 ِم ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم
ال ِق ْس ُم ال َّرابِ ُع فِ ْق ُه ال ِجنَا َيا ِت 1ال ُح ُدو ُد 2ال ِق َصا ُص َوال ِّد َي ُة 3ال َّت ْع ِزي ُر 113 113
فِ ْق ُه ال ِج َنا َيا ِت 1 ال َّد ْر ُس الأَ َّو ُل ال ُح ُدو ُد ِم ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم 4،1،6،1ذكر ال ّدليل على تحريم شرب الـخمر. 4،1،1ذكر تعريف الحدود . 4،1،6،2بيان العقوبة. 4 ،1،2بيان أقسام الحدود . 4،1،7الـحرابة 4،1،3ال ّزنا 4،1،7،1ذكر ال ّدليل على تحريم الـحرابة. 4،1،3،1ذكر ال ّدليل على تحريم ال ّزنا. 4،1،7،2بيان العقوبة. 4،1،8ال ّردة 4،1،3،2بيان العقوبة. 4،1،4القذف 4،1،8،1ذكر ال ّدليل على تحريم الردة 4 ،1،8،2بيان العقوبة 4،1،4،1ذكر ال ّدليل على تحريم القذف. 4،1،9البغاة 4،1،4،2بيان العقوبة. 4،1،5ال ّسرقة 4،1،9،1ذكر ال ّدليل على تحريم البغاة 4،1،9،2بيان العقوبة 4،1،5،1ذكر ال ّدليل على تحريم ال ّسرقة. 4 ،1،5،2بيان العقوبة. 4،1،10بيان حكمة مشروع ّية الـحدود ُ 4،1،6ش ْرب الـخمر 4،1،11الحفاظ على حقوق الله وحقوق الناس
فِ ْق ُه ال ِجنَا َيا ِت َ 4،1،1ت ْع ِري ُف الـ ُح ُدو ِد لغ ًة اصطلا ًحا ُع ُقو َبة ُم َق َّد َرة َش ْر ًعا لِ َح ّق ال َّله الـ َمنْع َح ُّد ال ِّز َنا َ 4،1،2أ ْق َسا ُم ال ُح ُدو ِد َح ُّد ال َق ْذ ِف َح ُّد الـ ِح َرا َب ِة ال ُح ُدو ُد َح ُّد ال َّس ِر َق ِة َح ُّد ال ُب َغا ِة َح ُّد ال ِّر َّد ِة َح ُّد ُش ْر ِب الـ َخ ْم ِر 115 ِم ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم 4،1،2 / 4،1،1 115
4،1،3ال ِّز َنا َت ْع ِري ُف ال ِّز َنا اصطلا ًحا َو ْط ُء ال َّر ُج ِل المرأ َة في ال ُق ُبل بِ ُدون َع ْق ٍد َش ْر ِع ّي 4،1،3،1ال ّدلِي ُل َع َلى َت ْح ِري ِم ال ِّز َنا القرآن قال ال َّله تعالى :ﱡﭐﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱓﱒ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟﱠ ﱡ (سورة النور)٢ :24 ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱠ الحديث َعن ُع َبا َد َة ْب ِن ال َّصا ِم ِت َ ،قا َلَ :قا َل َر ُسو ُل ال َّل ِه ُ ( :خ ُذوا َعنِّيُ ،خ ُذوا َعنِّيَ ،ق ْد َج َع َل ال َّل ُه َل ُه َّن َسبِي ًل ،البِ ْك ُر بِالبِ ْك ِر َج ْل ُد ِما َئ ٍة َو َن ْف ُي َسنَ ٍةَ ،وال َّث ِّي ُب (رواه مسلم) بِال َّث ِّي ِب َج ْل ُد ِما َئ ٍةَ ،وال َّر ْج ُم). الإجماع ال ِّزنا َحرا ٌم بِال ِإ ْجماعَ ،ب ْل ا َّت َف َق َأ ْه ُل ال ِم َلل َع َلى َت ْح ِريمهَ ،و ُه َو ِمن َأ ْف َح ِش ال َك َبا ِئرَ ،و َل ْم َي ِح ّل فِي ِم َّل ٍة َق ُّطَ ،ولِ َه َذا كا َن َح ُّد ُه َأ َش َّد ال ُح ُدودِ ،لَ َّنه ِجنَا َية (بال َّت َص ُّرف ِمن مغني المحتاج) َع َلى الأَ ْع َراض َوالأَ ْن َساب. 116 ِ 4،1،3،1 / 4،1،3م ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم
فِ ْق ُه ال ِجنَا َيا ِت ال َم ْع ُلو َمة الإ َضافِ َّية 4،1،3،2ال ُع ُقو َب ُة الإ ْح َصان هو َو ْطء ُم َك َّلف في إ ّنمـا ُي َقا ُم الـح ّد إِ َذا َث َب َت ال ّزنا بإِ ْق َرا ِر ال ّزاني نِ َكاح َص ِحيح. أو َش َها َدة َأ ْر َب َعة ِر َجال ُع ُدول َع َلى ال ّزنا. و َت ْخ َت ِلف ُعقو َبة ال ّزاني وال ّزانِ َية ِم ْن َح ْيث ال ِإ ْح َصان وغي ُره. ثبوت الزنا ال َّر ْجم بال ِحجا َرة ح ّتى ال ّزاني ال ُم ْح َصن ال َم ْوت َأ ْر َب ََعشةَهاِر َدةجال إ ْق َرار ال َّزاني ال ّزاني غيرال ُم ْح َصن ِما َئة َج ْل َدة ُعدول النَّ َشا ُط ال ُم ْق َت َر ُح ال َب ْح ُث ال َم ْك َتبِي ا ْذ َه ْب مع زملائك إلى مكتبة الـمدرسة، وا ْب َح ْث و َنا ِق ْش مع مجموعتك الأمور الآتية: ُع ُقو َبة ال ُّز َناة في ال ّدنيا والآخرة. 1 َك ْي ِفية إ ْب َعاد ال َّشباب َعن ال ّزنا. 2 3 تفسير قوله تعالى ﴿ :ﱺﱻ ﱽﱼ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ﴾ (سورة الإسراء )32 :17 وا ْع ِرض نتائج البحث أمام الفصل ،ونا ِق ْشها مع ال ُّزملاء بِإشراف المع ّلم. 117 ِم ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم 4،1،3،2 117
4،1،4ال َق ْذ ُف َت ْع ِري ُف ال َق ْذ ِف اصطلا ًحا ال َّر ْمي بِال ّزنا فِي َم ْعرض ال َّش ْتم وال َّت ْع ِيير 4،1،4،1ال ّدلِي ُل َع َلى َت ْح ِري ِم ال َق ْذ ِف القرآن قال ال َّله تعالى:ﱡﭐﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲌﲋ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚ ﲛﲜﱠ (سورة النور)٥-٤ :24 الحديث َعن َأبِي ُه َر ْي َر َة َ ،عن النَّبِ ِّيَ قا َل( :ا ْج َتنِ ُبوا ال َّس ْب َع الـ ُموبِ َقا ِت) َ ،قا ُلوا: َيا َر ُسو َل ال َّل ِه َو َما ُه َّن؟ َقا َل( :ال ِّش ْر ُك بِال َّل ِهَ ،وال ِّس ْح ُرَ ،و َق ْت ُل النَّ ْف ِس ا َّلتِي َح َّر َم ال َّل ُه إِ َّل بِال َح ِّقَ ،و َأ ْك ُل ال ِّر َباَ ،و َأ ْك ُل َما ِل ال َيتِي ِمَ ،وال َّت َو ِّلي َي ْو َم ال َّز ْح ِفَ ،و َق ْذ ُف الـ ُم ْح َصنَا ِت ال ُم ْؤ ِمنَا ِت ال َغافِل َا ِت). (متفق عليه) الإجماع 118 ال َق ْذف َحرا ٌم بال ِإ ْج َماعَ ،و ُه َو ِمن ال َكبا ِئرَ ،و ُيو ِج ُب َح ًّدا َش ْر ًعا. (بال َّت َص ُّرف ِمن الحاوي الكبير) ِ 4،1،4،1 / 4،1،4م ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم
فِ ْق ُه ال ِج َنا َيا ِت 4،1،4،2ال ُع ُقو َب ُة إذا َق َذ َف ُم ْس ِل ٌم َم ْس ِل ًما بِ َص ِريح ال ّزناَ ،و َل ْم َي ْأ ِت بِ َأ ْر َب َعة ُش َهداء ُي َقام َع َل ْيه َح ّد ال َقذف وهو َثمـانون َج ْل َدة و َت ْس ُق ُط َش َها َد ُته. و ُي ْش َت َرط ِلقا َمة َح ّد ال َقذف ُشروط ُم َت َع ِّل َقة بالقا ِذف والـ َم ْقذوف َكالآتِي: القاذف كونه غي َر َأ ْص ٍل ال ِع ْلم ا ِل ْختِيار العقل البلوغ ال ّشروط لل َم ْقذوف بال ّت ْحريم كالأب الجاهل الـ ُم ْك َره المجنون ال ّصبي لا ُي َقام ال َح ُّد إذا والجد بال ّتحريم كان القاذف َع َدم الإ ْذن ال ِع َّفة المقذوف الإسلام ال ّشروط بال َقذف البلوغ العقل لا يقام الحد َأ ِذ َن ال َم ْق ُذوف ال ّزاني المجنون ال ّصبي الكافر إذا كان بال َقذف المقذوف النَّ َشا ُط ال ُم ْق َت َر ُح َت ْق ِسايل ُم ِحا َلوا ُّطرلاالـ َبم ْفإ ُتلوى ُحَم ْج ُموعات ،ويطلب منهم ُمنَا َق َشة الأمور الآتية: َأ ْسباب ا ْنتِ َشا ِر الفتنة وإشاعة الفاحشة. َد ْو ُر الأَ ْفراد و َو َسا ِئل الإ ْع َلم فِي َمنْع ذلك. ال ِق َص ُص وال ِع َب ُر ِمن ال ّسيرة النّبوية في َهذا ال َّش ْأن. ث ّم تقوم ُك ّل َم ْج ُموعة بِ َت ْقديم ُخلا َصة َأ ْفكا ِرهم َأما َم ال ّطلاب ،و ُيشا ِر ُك فيه باقي ال َّط َل َبة بال َّت ْع ِقيب وا ِل ْقتِراح. 119 ِم ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم 4،1،4،2 119
4،1،5ال َّس ِر َق ُة َت ْع ِري ُف ال َّس ِر َق ِة اصطلا ًحا َأ ْخ ُذ َما ِل ال َغ ْي ِر ِخ ْف َي ًة ُظ ْل ًمـا ِمن ِح ْرز ِم ْث ِله بِشروط ُم َع َّينَة ال ّدلِي ُل َع َلى َت ْح ِري ِم ال َّس ِر َق ِة 4،1،5،1 القرآن قال ال َّله تعالى :ﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱠ (سورة المائدة )38 :5 الحديث َعن َعا ِئ َش َة َ أ َّن ا ْم َر َأ ًة ِمن َبنِي َم ْخ ُزو ٍم َس َر َق ْتَ ،ف َقا ُلواَ :من ُي َك ِّل ُم فِي َها النَّبِ َّي ؟ َف َل ْم َي ْج َت ِر ْئ َأ َح ٌد َأن ُي َك ِّل َم ُهَ ،ف َك َّل َم ُه ُأ َسا َم ُة ْب ُن َز ْي ٍدَ .ف َقا َل َر ُسو ُل ال َّله : إِ َّن َبنِي إِ ْس َرا ِئي َل َكا َن إِ َذا َس َر َق فِي ِه ْم ال َّش ِري ُف َت َر ُكو ُهَ ،وإِ َذا َس َر َق فِي ِه ْم ال َّض ِعي ُف (رواه البخاري) َق َط ُعو ُهَ ،ل ْو َكا َن ْت َفا ِط َم ُة َل َق َط ْع ُت َي َد َها. الإجماع ال َّس ِر َقة َحرا ٌم بِال ِإ ْج َماعَ ،و ُش ِر َع َح ُّد ال َّس ِر َقة ِص َيا َن ًة َعن ال َّت َع ِّدي َع َلى َما ِل ال َغ ْير. (بال َّت َص ُّرف ِمن أسنى المطالب) 120 ِ 4،1،5،1 / 4،1،5م ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم
فِ ْق ُه ال ِجنَا َيا ِت 4،1،5،2ال ُع ُقو َب ُة إذا َت َوا َفرت شروط ال ّسرقةُ ،ي َقام على ال ّسارق الـحد وهو َق ْط ُع اليد ال ُي ْمنى ِمن َم ْف ِصل ال ُك ْو ِع. فإن َس ِر َق ثاني ًة بعد َق ْط ِع اليمنى ُق ِط َع ْت ِر ْجله ال ُي ْسرى. فإن َس ِر َق َثالِ َثة بعد َق ْطع ِر ْجله اليسرى ُق ِط َع ْت يده اليسرى. فإن َس ِر َق َرابعة بعد قطع يده اليسرى ُق ِط َع ْت ِر ْجله اليمنى. فإن َس ِر َق بعد ذلك ُع ِّز َرَ ،ف ُي َعا ِقبه الـحاكم بمـا يراه َرا ِد ًعا. شروط القطع 1ال ّسرقة الأولى: 3ال ّسرقة ال ّثالثة: البلوغ. 1 اليد ال ُي ْمنَى اليد ال ُي ْس َرى 2 العقل. 3 4ال ّسرقة ال َّرابعة: 2 4 ال ِّر ْجل ال ُي ْمنَى عدم الإكراه. 5 ال ّسرقة ال ّثانية: ال ِّر ْجل ال ُي ْس َرى العلم بال ّتحريم. 6 بلوغ الـمسروق نِصابا ( ُر ُبع ِدينار 7 َف َصا ِعدا =1.0625غرام َذ َه ًبا). 8 الـمسروق مال ُم َت َق َّوم َش ْر ًعا. الـمـال الـمسروق في ِح ْرز ِم ْثله. َع َدم الـ ِم ْلك أو ِش ْبه الـ ِم ْلك لل ّسارق في المال الـ َم ْسروق. النَّ َشا ُط ال ُم ْق َت َر ُح الـ َم َقا َل ُة ال َق ِصي َر ُة ا ْك ُت ْب َمقا َل ًة َق ِصي َرة َعن ُم ْش ِك َلة ال َّس ِر َقة فِي ال َم ْد َر َسة ،وما ال ُّط ُرق ا ّلتي َينْ َب ِغي َأن َت َّت ِخ َذها ال َم ْد َر َس ُة لِ ُم َعا َل َجة ِهذه ال ُم ْش ِك َلة؟ 121 ِم ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم 4،1،5،2 121
ُ 4،1،6ش ْر ُب ال َخ ْمر َت ْع ِري ُف ال َخ ْمر اصطلا ًحا ك ّل ما َّد ٍة َسا ِئ َل ٍة ُم ْس ِك َر ٍةُ ،س ِّم َي بذلك أل َّنه َخا ِم ٌر لِل َع ْقل َو َغ َّطاه 4،1،6،1ال ّدلِي ُل َع َلى َت ْح ِري ِم ُش ْر ِب ال َخ ْم ِر القرآن قال ال َّله تعالى :ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﱠ (سورة المائدة )90:5 الحديث َعن ا ْب ِن ُع َم َر َ قا َلَ :و َل َأ ْع َل ُم ُه إِ َّل َعن النَّبِ ِّي َ ،قا َلُ « :ك ُّل ُم ْس ِك ٍر َخ ْم ٌر، (رواه مسلم) َو ُك ُّل َخ ْم ٍر َح َرا ٌم» الإجماع ُش ْر ُب ال َخ ْمر ِمن ال َك َبا ِئرَ ،و َق ْد َو َر َد ْت النُّ ُصو ُص َوا ْن َع َق َد ال ِإ ْج َما ُع َع َلى َت ْح ِري ِم ال َخ ْم ِر لِ ِح ْف ِط ال َع ْق ِل. (بِال َّت َص ُّرف ِمن حاشية الجمل على شرح المنهج) 122 ِ 4،1،6،1 / 4،1،6م ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم
فِ ْق ُه ال ِج َنا َيا ِت ثبوت شرب 4،1،6،2ال ُع ُقو َب ُة الخمر إ َذا َث َب َت ُش ْرب ال َخ ْمر بِ َش َها َدة شهادة َر ُج َل ْين إقرار ال َّشا ِرب َر ُج َل ْين ُم ْس ِل َم ْين َع ْد َل ْين أو إقرار ُمس ِل َم ْين َع ْد َل ْين ال ّشا ِربُ ،ي ْج َل ُد بأربعين َج ْل َدة. ويجوز للحاكم أن َي ِزي َد أربعين َج ْل َدة ُأ َخر َع َلى َسبِيل ال َّت ْع ِزير. ال َنّ َشا ُط ال ُم ْق َت َر ُح ال َب ْح ُث فِي الـ َم ْك َتب ِة ال َّشا ِم َل ِة بِإِ ْر َشا ِد الـ ُم َع ِّلمَ ،ت َع ّل ْم كيف ّي َة ا ْستِ ْخ َدام الـ َم ْك َتبة ال ّشا ِملة أو الـ َم ْو ُسو َعة الـ َح ِديثِ َّية الإلكترون ّية ،وا ْب َح ْث فِيها َعن الأحاديث ا ّلتي َت ْذ ُكر ِعقاب شا ِرب الـ َخ ْمرُ ،ث ّم َنا ِق ْش َنتِي َجة َب ْحثِك َم ْع ُز َملا ِئك فِي ال َف ْصل. 123 ِم ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم 4،1،6،2 123
4،1،7ال ِح َرا َب ُة َت ْع ِري ُف ال ِح َرا َب ِة اصطلا ًحا ال ُب ُروز ِلَ ْخ ِذ ما ٍل أو لِ َق ْتل أو ِ ِل ْرعا ٍب اِ ْعتِما ًدا َعلى الق َّوة َو ُي ْط َلق َع َلى َأ ْر َباب َه َذا ال َش ْأن ُق َّطاع ال َّط ِريق. 4،1،7،1ال َّدلِي ُل َع َلى َت ْح ِري ِم ال ِح َرا َب ِة القرآن قال ال َّله تعالى :ﱡﭐﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲉﲈ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﱠ (سورة المائدة )٣٣ :5 الحديث َفَعَأ َمنَر َأ َُنه ْم ٍَأسن َيْأ ُت َقوااَإِلبَِ :لَقاِدل َم َّص َعَدَل َق ِةى َفا َيلنَّْبِش َ ِّريُبوا ِمَ نن َفَأ ٌْبر َو ِاملِ َنها َُعو َأْكْل َب ٍالنِ ََفه َأا ْ،س َفَل َفُم َعوُلاو َافا َف ْجَ َتص َو ُّ ْحواواالَفاَمْرِ َدتي ُّنَد َةوا، َو َق َت ُلوا ُر َعا َت َها َوا ْس َتا ُقوا ال ِإبِ َلَ ،ف َب َع َث فِي آ َثا ِر ِه ْم َف ُأتِ َي بِ ِه ْم َف َق َط َع َأ ْي ِد َي ُه ْم َو َأ ْر ُج َل ُه ْم َو َس َم َل َأ ْع ُينَ ُه ْم ُث َّم َل ْم َي ْح ِس ْم ُه ْم َح َّتى َما ُتوا. (رواه البخاري) الإجماع ال ِحرا َبة َحرام بِالإ ْج َماعِ ،لَ َّن ُه ا ْعتِ َدا ٌء َع َلى النَّ ْف ِس َوال ِع ْرض َوال َمال َوالأَ ْمن. (بال َّت َص ُّرف ِمن الفقه الإسلامي وأدلته) 124 ِ 4،1،7،1 / 4،1،7م ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم
فِ ْق ُه ال ِج َنا َيا ِت 4،1،7،2ال ُع ُقو َب ُة َت ْخ َتلِ ُف ُع ُقو َبة ال ُم َحا ِربِين بِا ْختِلاف الـ َج ِري َمة ا ّلتي ا ْر َت َك ُبوها كمـا يلي: إ َخا َفة ال َما ِّرين َس ْل ُب الأَ ْموال ال َق ْتل فقط ال َق ْتل و َس ْلب الـجريمة َف َقط َف َقط الأَ ْموال ال َّت ْع ِزير َكالنَّ ْفي َق ْط ُع اليد القتل ال َق ْتل العقوبة ِمن الأَ ْرض َأ ْو وال ِّر ْجل ِمن وال ُّص ْلب ال َح ْبس ِخلاف ال ّنَ َشا ُط ال ُم ْق َت َر ُح ال َع ْص ُف ال ِّذ ْهنِي َت ْق ِسي ُم ال ّطلاب إلى مجموعات ،وتقوم ك ّل مجموعة بِ ُمنَا َق َشة ال َم ْوضو َعات الآتية: َ 1أ ْسباب ا ْنتِ َشار ال َج ِري َمة في ال ُم ْج َت َمع. َ 2ك ْي ِف َّية َمنْع َج ِري َمة ال ِح َرا َبة. َ 3أ َه ِّم َّية ال َّت ْعليم في ُمحا َر َبة ال َج ِري َمة. 4ال ِح َك ُم في َت ْش ِريع َح ّد ال ِحرا َبة. ُ 5ط ُر ُق َت ْو ِع َية ال ُم ْج َت َمع بِ َخ َطر ال َج ِري َمة. ث ّم َتقوم ُك ّل َم ْج ُمو َعة بِ َت ْق ِديم َن َتا ِئج ال ُمنا َق َشة َأ َما َم ال َف ْصل. 125 ِم ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم 4،1،7،2 125
4،1،8ال ِّر َّد ُة َت ْع ِري ُف ال ِّر َّد ِة اصطلا ًحا ال ُّرجوع َعن ِدين الإ ْسلام َس َوا ٌء َكا َن بِالنِّ َّية َأ ْو بِا ْل َق ْول أو بِا ْل ِف ْعل 4،1،8،1ال َّدلِي ُل َع َلى َت ْح ِري ِم ال ِّر َّد ِة القرآن قال ال َّله تعالى :ﱡﭐ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﱠ (سورة البقرة )217 :2 الحديث َعن ا ْب َن َع َّبا ٍس َ قا َل َر ُسو ُل ال َّل ِه َ (: من َب َّد َل ِدينَ ُه َفا ْق ُت ُلو ُه) (رواه البخاري) الإجماع 126 ال ِر َّدة َحرا ٌم بِال ِإ ْجماعَ ،و ِه َي َأ ْف َح ُش َأ ْن َواع ال ُك ْفر َو َأ ْغ َلظهَ ،و َق ْد َأ ْج َم َع ال ُع َل َما ُء َع َلى ُو ُجوب َق ْتل الم ْر َت ّد. (بال َّت َص ُّرف ِمن المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) ِ 4،1،8،1 / 4،1،8م ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم
فِ ْق ُه ال ِجنَا َيا ِت 4،1،8،2ال ُع ُقو َب ُة ح ّد ال ّر ّدة هو القتل بِ َق ْطع ال َّر َقبة. إذا صدر ِمن َر ُج ٍل ما يستوجب ال ّر ّدة ،وجب على الحاكم قبل القتل ا ْستِ َتا َبته و ُن ْص ُحه ح ّتى َي ُعو َد إلى الإسلام. القتل إن َأ َص ّر ال َت ْح ِذير ِمن 1ا ْستِ َتا َبته 3على ال ّردة 2عواقب ال ّردة النَّ َشا ُط ال ُم ْق َت َر ُح ال َّت َع ُّر ُف َع َلى ال َم َصا ِد ِر ال ِإ ْس َل ِم َّي ِة ا ْب َح ْث َعن ا ِل ْعتِ َقا َدات والأَ ْق َوال والأَ ْف َعال ا ّلتي ُت َؤ ّدي إِلى ال ِّر َّدة فِي ال ُك ُتب ال َق ِدي َمة والـ َم َصادر ال ِع ْل ِم َّية ال ُم ْع َتمدة فيها: 127 ال َم ْع ُلو َمة الإ َضافِ َّية وال َي ْق ُتل ال ُم ْر َت َّد إِ َّل الحا ِك ُم أو َنا ِئ ُبه .فإن َق َت َله َأ َح ٌد بِ َل إِ ْذنه َأ َسا َء َو ُع ِّز َر. 127 ِم ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم 4،1،8،2
4،1،9ال ُب َغا ُة َت ْع ِري ُف ال ُب َغا ِة اصطلاح ًا َجما َع ٌة ِمن الـمسلمين َخ َر ُجوا َع َلى إِ َمام الـمسلمين َوكانوا فِي َع ْس َكر َكال َخ َوا ِرج َو َغ ْي ِر ِهم 4،1،9،1ال َّدلِي ُل َع َلى َت ْح ِري ِم ال ُب َغا ِة القرآن قال ال َّله تعالى :ﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲐﲏ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲞﲝ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲥﲤ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﱠ (سورة الحجرات )9 :49 ال ِّس َل َح َع َل ْينَا َح َم َل َمن َقا َل: ال َّل ِه َر ُسو َل َأ َّن ُع َم َر ْب ِن ال َّل ِه َع ْب ِد الحديث َعن (متفق عليه) َف َل ْي َس ِمنَّا. الإجماع ال ُخ ُروج َع َلى الإ َمام َحرا ٌمَ ،و َق ْد َأ ْج َم َع ال ُع َل َماء َع َلى إبا َحة َق ْت ِل ال ُب َغاة ِمن فِ ْع ِل َأبي َب ْكر في ِق َتال َمانِعي ال َّز َكاة َو َع ِل ّي ْب ِن َأبِي طالِ ٍب فِي ِق َتال َمن َخ َل َع (بال َّت َص ُّرف ِمن الحاوي الكبير) َطا َع َته. 128 ِ 4،1،9،1 / 4،1،9م ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم
فِ ْق ُه ال ِجنَا َيا ِت 4،1،9،2ال ُع ُقو َب ُة إذا كا َن ْت َل ُه ْم َش ْوك ٌة بِ َك ْث َرة أو ُق َّوة َوخا َلفوا الحا ِك َم أو َمنَعوا َح ًّقا َكال َّزكاةَ ،ف َع َلى الإمام أن َي ْب َع َث إ َل ْيهم َأ ِمينًا َف ِطنًا لِـ ُمنَا َظ َرتِ ِه ْم. وإن َأ َص ّرواَ ،ن َص َحهم و َأ َم َرهم بِال َع ْود لل ّطاعة. وإن َأ َص ّرواَ ،أ ْع َل َم ُه ْم بال ِقتال .وال ُي َقا َتل ُم ْدبِ ُرهم ولا َج ِري ُحهم وال َأ ِسي ُرهم. إن أص ّروا على القتال القتال ال ُمنَا َظ َرة الإصلاح ال يقا َتل ُم ْدبِ ُرهم النَّ ْص ُح وال َّت ْح ِذير مناظرة ابن النَّ َشا ُط ال ُم ْق َت َر ُح عباس للخوارج ال َّت ْمثِي ُل َت ْق ِسي ُم ال ّطلاب إلى مجموعات ،و َحا َو َل ك ّل َم ْج ُمو َعة َأن ُت َم ِّثل سيناريو الـ ُمنا َظ َرة َب ْي َن ال ُب َغاة و َمنْدوب الإمام الأَ ْع َظم .و ُي ْم ِكنُكم الـ ُمسا َع َدة بِ ِق َّصة ُمنا َظ َرة ا ْب ِن َع َّباس َ م َع ال َخوا ِرج. ر ُّد ال ُّشب َهات اِ ْب َح ْث مع ال ُّز َملاء في ال َم ْجموعة َعن ال ُّشبهات َحو َل الإسلام والإ ْرهاب، وما علا َقة الإرهاب بِال ُبغاة؟ َو ُي ْم ِكنكم البح ُث َعن ذلك بِا ْستِ ْخ َدام الإنترنت وال َم َصا ِدر الأخرى. 129 ِم ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم 4،1،9،2 129
5ال َّر ْدع َعن ا ْرتِ َكاب ال َج ِري َمة ِ 4،1،10ح ْك َم ُة َم ْش ُرو ِع َّي ِة ال ُح ُدو ِد َ 1ت ْأ ِمين الأَ ْمن وا ِل ْط ِم ْئنان َ 4ضمان ا ْستِ ْق َرار حكمة ع َقا ُب ال َجانِي بِ َما ال َب َلد والأُ َّمة مشروعية ُ 2ينَا ِس ُب َج ِري َمته الحدود 3ال ُم َحا َف َظة على ال َّض ُرو ِر َيا ِت ال َخ ْم ِس ال ِق ْي َم ُة ال ِح َفا ُظ َع َلى ُح ُقو ِق ال َّل ِه َو ُح ُقو ِق النَّا ِس َعن َأبِي ُه َر ْي َر َة َ ،قا َلَ :قا َل َر ُسو ُل الل ِهُ ( :ك ُّل ال ُم ْس ِل ِم َع َلى ال ُم ْس ِل ِم َح َرا ٌم (رواه مسلم) َد ُم ُهَ ،و َما ُل ُهَ ،و ِع ْر ُض ُه) . ال َم ْع ُلو َمة الإ َضافِ َّية ال َّض ُرو ِر َيا ُت ال َخ ْم ُس: 1حفظ ال ِّدين بتشريع ح ّد ال ّردة. 2حفظ النَّ ْفس بتشريع ح ّد الحرابة. 3حفظ ال َع ْقل بتشريع ح ّد شرب الخمر. 4حفظ النَّ ْسل أو العرض بتشريع ح ّد ال ّزنا والقذف. 5حفظ المال بتشريع ح ّد ال ّسرقة. 130 ِ 4،1،11 / 4،1،10م ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم
فِ ْق ُه ال ِجنَا َيا ِت ال َت ْقيِي ُم القذف ال ّزاني غير الـمح َصن َ 1ع ِّر ْف الـمصطلحات الآتية: البغاة ال ّسرقة الح ّد ال ّردة الحرابة الخمر ال ّزنا ال ّسرقة شروط القطع ُ 2ا ْذ ُك ْر ال ّشروط ال ّلزمة لإقامة الح ّد في الجنايات الآتية: ال ّزنا القذف شروط المقذوف شروط ال ّزاني َ 3و ِّض ْح ما ينبغي على الإمام أن يتص ّرف في الجنايات الآتية: الحرابة الخروج على الإمام ال ّردة َ 4ب ِّي ْن كيف ّية إثبات الجناية الآتية: شرب الخمر ال ّزنا َ 5نا ِق ْش العقوبة للمسائل الآتية: َس َر َق سار ٌق ما َل ِجي َرانه لِـ َم َّر ٍة ثاني ٍة .العقوبة َق َذ َف َر ُجل امرأ َته بِال ّزنا ولم َي ْأ ِت بِ َأ ْربعة ُش َه َدا َء .العقوبة َأ ْر َه َب ْت جماع ٌة ال َما ِّرين فِي ال َّطريق و َس َر ُقوا أموا َلهم .العقوبة َز َنى َر ُج ٌل مسل ٌم ُم ْح َص ٌن بِا ْم َر َأ ٍة كافر ٍة َغ ْي ِر ُم ْح َصنة .العقوبة َس َر َق ْت امرأ ٌة َب ْص َل ًة وبيض ًة ِمن ال ُّسوق .العقوبة َر َك َع َر ُج ٌل َأما َم َصلي ٍب في ال َكنِي َسة ولم َي ْس ُج ْد .العقوبة 131 ِم ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم 131
فِ ْق ُه ال ِج َنا َيا ِت 2 ال َّد ْر ُس ال َّثانِي ال ِق َصا ُص َوال ِّد َي ُة ِم ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم 4،2،5بيان حكمة مشروعية القصاص 4 ،2،1ذكر تعريف القصاص وال ّدية 4 ،2،2بيان أقسام القصاص 4،2،3بيان عقوبة القصاص في القتل 4،2،6الحفاظ على حقوق ال َّله وحقوق 4،2،4بيان عقوبة القصاص في الـجروح النّاس
فِ ْق ُه ال ِجنَا َيا ِت َ 4،2،1ت ْع ِري ُف ال ِق َصا ِص اصطلا ًحا لغ ًة ُمعا َق َبة الـجاني بِ ِم ْثل فِ ْع ِله الـ ُم َسا َواة وال َت َت ُّبع َأ ْق َسا ُم ال ِق َصا ِص 4،2،2 َي ْن َق ِسم ال ِقصاص إلى َثلا َثة :ال َق ْتل والأَ ْطراف والـ ُجروح. ال ِقصاص في ال َق ْتل ال ِقصاص في َأ ْق َسا ُم ال ِق َصا ِص ال ِقصاص في الـ ُج ُروح الأَ ْطراف 133 ال َم ْع ُلو َمة الإ َضافِ َّية 133 قال ال َّله تعالى :ﱡﭐ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ (سورة البقرة )179 :2 َم ْش ُرو ِع ّية ال ِقصاص َت ْح َف ُظ ال َحيا َة ،فلا َي ْق ُد ُم َشخ ٌص َعلى ال َق ْتل ،وإذا َق َت َل َوا ْق ُت َّص ِمنْه ا ْع َتب َر الآ َخرون وا َّت َعظوا. و ُي َس ّمى ال ِقصاص أيضا َق َو ًدا. ِم ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم 4،2،2 / 4،2،1
ال َق ْت ُل ال َع ْم ُد ُ 4،2،3ع ُقو َب ُة ال ِق َصا ِص فِي ال َق ْت ِل أن َي َتع ّمد الـجاني قت َل الـ َم ْجني عليه القتل ثلاثة ُع ْدوا ًنا بِ َو ِسي َلة قاتِلة عاد ًة. أنواع مثاله :القتل بال ِّس ِّكين أو بِإِ ْطلاق القصاص ال ّرصاص أو ال ّسم. ال َق ْت ُل ال َخ َطأ ال َق ْت ُل ِش ْب ُه ال َع ْم ِد أن لا َي ْقصد القت َل ولا الا ْعتِدا َء على أن َي ْقصد الـجاني الإعتدا َء على الـ َم ْجني عليه بِ َوسي َلة غي ِر قاتِ َلة عاد ًة. الـ َم ْجني عليه َل ِكن ما َت بِ َسبِبه. مثالهَ :ض َر َبه بِ َعصا َصغير ٍة َفمـات. مثالهَ :و َقع َر ُج ٌل َعلى َر ُج ٍل َفما َت ال ّدية أو َأ ْط َلق ال ّرصاص َعلى َغزال فأصاب إ ْن َسا ًنا فمـات. ال ّدية قال ال َّله تعالى :ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲈﲇ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﱠ (سورة البقرة )1٧8 :2 134 ِم ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم 4،2،3
فِ ْق ُه ال ِج َنا َيا ِت شروط القصاص في القتل َأن لا َيكون الـجانِي َأ ْص ًل للمقتول 2 َأن َيكون الـجاني الـ ُم ْق َت ّص ِمنه 1 كالأب أو الأ ّم أو الج ّد أو الج ّدة .فلا مك َّلفا .فلا قصا َص على صب ٍّي ولا ُي ْق َت ّص الأ ُب بِ َق ْتل ا ْبنِه. على مجنون. 4 3 ال َّتكا ُفؤ َب ْي َن القاتل والـمقتول ،بِ َأن َأن َيكو َن الـ َم ْقتول أو الـ َم ْجني لا َيكو َن الـ َمقتول َأ ْن َق َص ِمن القاتل. عليه معصو َم ال ّدم َن ْح ُو ُم ْس ِلم أو ِذ ّمي .فلا قصا َص بِ َق ْتل ال َح ْرب ّي. فلا ُي ْق َت ّص الح ُّر بِ َق ْتل َعبد. ال َم ْع ُلو َمة الإ َضافِ َّية فإذا لم ي َت َوافر شر ٌط ِمن هذه ال ُّشروط ،لا يجوز إقام ُة القصاص ،بل َينْ َت ِقل إلى ال ِّدية. وإن لم ُي َق ْم َع َلى الجاني ال ِق َصاص، ف ِلل َحا ِكم َأ ْن ُي َع ِّزره. ال ِّد َي ُة ال ّدية هي المال الواجب َدفعه بِسبب ِجنا َية على النّفس أو ما دونها. الأصل في ال ّدية أن تكون ِمن الإبل ،وإ َّل َف ِقي َمتها. وهي مائة ِمن الإبل ،لكن َي ْخ َت ِلف نو ُع الإبل بِا ْختِلاف الجناية. 135 ِم ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم 4،2،3 135
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171