ال َم ْع ُلو َمة الإ َضافِ َّية 1دية القتل العمد العا ِقلة هم الأقا ِرب ِمن ِج َهة ُم َق َّس َمة على ثلاثة :ثلاثون ِمائة ِمن الإبل ال ّدية الأب الذين َي ْش َت ِركون في َد ْفع َج َذ َع ًة وأربعون َخ ِل َف ًة ِح َّق ًة وثلاثون ال ِدية كالإ ْخ َوة والأَ ْع َمام ،ف ُي َق َّدم ال ّدية وا ِجبة على الـجاني الحكم الأ ْق َر ُب فالأَ ْق َرب. ال ّدية ُم َع َّج َلة الوقت ما لها ثلاث سنوات ال ِح َّقة ودخل ْت في الرابعة 2دية القتل شبه العمد ما لها أربع سنوات على ثلاثة: ثملائاثةوِمنن اِحل َّقإ ًبةلوث ُمل َقاثَّسو َمنة ال َج َذ َعة ودخلت في الخامسة َج َذ َع ًة الخلفة الحوا ِمل ال ّدية الحكم بِنْ ُت ما لها سنة ودخلت في وأربعون َخ ِل َف ًة َمخاض الثانية ال ّدية وا ِجبة على عا ِقلة القاتل ما لها سنتان ودخلت بِنْ ُت َل ُبون في الثالثة الوقت ال ّدية ُم َو َّز َعة على ثلاث َسنَوات َع َص َبة الجاني ما عدا العا ِق َلة الأصول والفروع 3دية القتل الـ َخ َطأ مائة ِمن الإبل ُم َق َّس َمة على خمسة: ال ّدية َلعبوشنروونعبِنْشرتو َمن ابخان َلبضوونعوشعرشورنوبِنْن ِتح َّقة وعشرون َج َذ َعة الحكم ال ّدية وا ِجبة على عا ِق َلة القاتل الوقت ال ّدية ُم َو َّز َعة على ثلاث َسنَوات ِلولياء ال َقتيل العف ُو َعن ال ِدية ك ًّل أو ُج ْز ًءا. العفو عن ال ّدية 136 ِ 4،2،3م ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم
فِ ْق ُه ال ِجنَا َيا ِت ُعقو َبة ال ِقصاص في الأَ ْطراف ُي ْش َت َرط لإقامة ال ِقصاص في الأَ ْط َراف والأَ ْع َضاء ،ال ُّش ُروط الآتِية : 1ال َّت َسا ِوي في ا ِل ْسم ،بِ َأن ُت ْق َطع ال ُي ْمنَى بال ُي ْمنَى وال ِخنْ ِصر بال ِخنْ ِصر ،فلا يجوز َقط ُع ال َيسار بال َي ِمين ولا ُأ ْن ُم َلة ُأ ْص ُبع بِ ُأ ْن ُم َلة إِ ْب َهام. 2ال َّتساوي فِي ال ّصحة و َع َدمها ،فلا يجوز َقط ُع ال َيد ال َّص ِحيحة بِ َيد َش َّلء ،لك ّن يجوز َع ْك ُسه. 3 ال َق ْطع ِمن َم ْف ِصل ك ِم ْر َفق و ُكوع أو ُحدود ُمنْ َضبِ َطة َك ُأ ُذن ،فلا يجوز َق ْط ٌع ِمن َغ ْير َم ْف ِصل. 4 وإ ّنما َث َب َت ال ِقصاص في ال َع ْمد كما َس َبقَ ،و َيجوز ال َع ْف ُو َعن ال َق ْطع إلى ال ِّد َية أو بِ ُدونِها. وأ َّما إذا كانت الجناية بِ َغ ْير َع ْم ٍد أو ِش ْبه َع ْمد ،فلا ِقصا َص فيها. لا يجوز القصاص يجوز القصاص دية الأطراف مائة إبل ما كان واح ٌد ِمن ِجنْ ِسه كال ِّلسان والأَ ْنف، خمسون إبلا إذا ُقطِع َو َج َب ْت ال ّدية الكاملة مائة ِمن الإبل. وما كان اثنان كال َي َد ْين أوال ِّر ْج َل ْين إذا ُقطِ َعا َف َع َل ْيه ال ّدية الكاملة ،وإذا ُق ِط َع ْت واحد ٌة َف َع َل ْيه نِص ُف ال ِّدية وهي َخ ْمسون إبلا. 137 ِم ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم 4،2،3 137
ال َم ْع ُلو َمة الإ َضافِ َّية ُ 4،2،4ع ُقو َب ُة ال ِق َصا ِص فِي ال ُج ُرو ِح الـ ُحكومة هي ُج ْز ٌء ِمن ال ّدية ُي ْد َفع ال ُج ُروح َي ْخ َت ِلف أث ُرها في البدن ُق َّو ًة َو َض ْع ًفا. للمجني عليه ،و َت ْقدير هذا الـ ُج ْزء ولا َي ْث ُب ُت ال ِقصاص إ َّل فِي َما ُي ْم ِكن َض ْب ُطه و َت َح ُّقق يكون ِمن ِق َب ِل الحا ِكم. ال َّتمـا ُثل فيه. وأما غي ُره َفلا يجوز القصاص ،بل َينْ َت ِقل إلى الـ ُحكو َمة. ِ 4،2،5ح ْك َم ُة َم ْش ُرو ِع َّي ِة ال ِق َصا ِص َوال ِّد َي ِة َ 1د ْفع ال ُّظ ْلم وإقا َمة ال َع ْدل َب ْي َن النّاس 2الـ ِح َفاظ على الـ َحياة ِرعا َي ًة لِـ َح ّق ال ِعباد 3ال َت ْع ِويض َعن ال ّضرر الـحا ِصل بِ َس َبب الـ ِجنَا َية ال َم ْع ُلو َمة الإ َضافِ َّية يجب على الجاني إضاف ًة إلى ال ُعقوبة ال َّسابِ َقة: ال ّتوبة ِمن الجناية وال َع ْزم على َع َد ِم ال َع ْود. الإ ْصلاح ،بِ َأن ُي ْر ِجع ال َمظالِم إلى َأ ْصحابِها و َط َلب ال َع ْفو ِمنْهم. 138 ِ 4،2،5 / 4،2،4م ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم
فِ ْق ُه ال ِج َنا َيا ِت ال ِق ْي َم ُة ال ِح َفا ُظ َع َلى ُح ُقو ِق ال َّل ِه َو ُح ُقو ِق النَّا ِس قال ال َّله تعالى: ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱉﱈ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱘﱗ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱳﱲ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱽﱼ ﱾ ﱿ ﲀ (سورة النساء )92 :4 ﲁﲂﱠ النَّ َشا ُط ال ُم ْق َت َر ُح ا ْر ُس ْم ال َخ ِري َطة ال ِّذ ْهنِ ّية َعن ال ِقصاص وال ِّدية فِي ال َو َر َقة ال َو ْم ِض َّية. 139 ِم ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم 4،2،6 139
ال َت ْقيِي ُم َ 1ب ِّي ْن ال ُم ْص َط َلحات الآتية: الخلفة الجذعة القصاص العاقلة ال ّدية الحقة الدية َ 2و ِّض ْح الفروق بين القصاص والدية. الفروق بين القصاص وال ّدية القصاص َ 3ع ِّي ْن َن ْو َع القتل وعقوبته في المسائل الآتية: اِ ْص َطا َد زي ٌد وأخوه في الغابة ،فأطلق زي ٌد رصا ًصا لشيء ظا ّنا أ َّنه َغزال ،فإذا هو أخوه ، فمات بسببه. العقوبة نوع القتل َسا َق أحم ُد سيار ًة َف َص َد َم ْت َر ُج ًل بِدون َق ْص ٍد ِمنه ،فمات ال َّر ُجل. العقوبة نوع القتل َصا َر َع َح ْم َزة و َحنْ َظلة بعد ُمشا َج َر ٍة َش ِدي َد ٍة َب ْينَهما ،ف َق َتل حمز ُة َحن َظ َلة بِ َل ْك َم ٍة وا ِحدة. العقوبة نوع القتل َو َض َع ْت ِهنْ ٌد ُس ًّما في إنا ٍء َق ّد َم ْته ل َز ْينَب ،ف َش ِر َبه أخوها فمات. العقوبة نوع القتل َأ ْس َق َط َف ْي ُزو ُل َح َج ًرا ِمن ال َّسقف ِحينَ َما َم َّر أخوه ،ف َق َت َله به. العقوبة نوع القتل 140 ِم ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم
فِ ْق ُه ال ِج َنا َيا ِت ُ 4ا ْذ ُك ْر َع َدد الإبل الواجب َد ْف ُعه فِي ال ِجنايات الآتِية: قطع ال ِّر ْج َلين َق ْطع ال َّس َّبا َبة ال ُي ْمنَى َق ْطع اليد ال ُي ْس َرى َق ْطع ال َّش َفة ال ُع ْليا َق ْطع َج ْفن وا ِحد َق ْلع ال َع ْين َف ِّر ْق بين أنواع ال ِّديات ال َّثلاث (ال َع ْمد و ِش ْبه ال َع ْمد وال َخ َطأ) وا ْك ُت ْب 5 الإجابة دا ِخل ال َج ْد َول في ُك َّرا َستك الخاصة. ِمن حيث نوع الإبل ِمن حيث ال ُم َت َح ِّمل لل ّدية ِمن َح ْيث ال ُم ّدة ا ّلتي َي ِجب َد ْف ُع ال ِّد َية فيها 6اِ ْخ َت ْر الإجابة ال ّصحيحة بين القصاص أو ال ّدية في المسائل الآتية: َر ُج ٌل َق َت َل َصبِ ًّيا ُم َت َع ِّم ًدا َو َل ٌد َق َت َل ُأ َّمه ُم َت َع ِّمدا بِال َعصا ِذ ِّم ٌّي َض َر َب ُم ْس ِل ًما َف َق َت َله َر ُج ٌل َق َت َل ا ْبنَه ُم َت َع ِّمدا بال ِس ِّكي ن ُم ْس ِل ٌم َح َّط َم ِذ ِّم َّي ًة بِال َح َجر َف َق َت َلها 141 ِم ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم 141
فِ ْق ُه ال ِجنَا َيا ِت 3 ال َّد ْر ُس ال َّثالِ ُث ال َّت ْع ِزي ُر ِم ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم 4 ،3،1ذكر تعريف ال ّتعزير إذا كانت عقوبة ال ّتعزير من جنس عقوبات 4 ،3،2ذكر دليل ال ّتعزير الحدود 4،3،3بيان العقوبة التعزير بالقتل سياسة (ال ّساحر والـجاسوس 4،3،4بيان المسائل الـمتع ّلقة: و َمن س ّب النّبي ) ال ّتعزير بالمال 4،3،5بيان حكمة مشروعية ال ّتعزير 4،3،6الحفاظ على حقوق ال َّله وحقوق النَّاس
فِ ْق ُه ال ِج َنا َيا ِت َ 4،3،1ت ْع ِري ُف ال َّت ْع ِزي ِر واصطلا ًحا لغ ًة ُعقو َبة َغ ْي ُر ُمـ َح َّد َدة ِمن ِق َب ِل ال ّشارع َم ْت ُرو َكة الـ َمنْع وال ّتأديب لِ َر ْأي الحاكم َ 4،3،2دلِي ُل ال َّت ْع ِزي ِر القرآن قال ال َّله تعالى : :ﱡﭐ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱧﱦ (سورة النساء )34 :4 ﱨﱩﱪﱫﱬﱭ هذه الآية َدلِيل َع َلى َم ْش ُرو ِع َّية ال َّت ْع ِزير ِلَ ّن ال َو ْعظ َوال َه ْجر وال َّض ْرب ُك َّلها ِمن َأ ْنواع ال َّت ْع ِزير. الحديث َعن َأبِي ُب ْرد َة َ قا َلَ :كا َن النَّبِ ُّي َ ي ُقو ُلَ ( :ل ُي ْج َل ُد َف ْو َق َع ْش ِر َج َل َدا ٍت إِ َّل فِي َح ٍّد ِمن ُح ُدو ِد ال َّل ِه). (رواه البخاري) الإجماع َأ ْج َم َع ال ُع َل َماء َع َلى َم ْش ُرو ِع َّية ال َّت ْع ِزير في ُك ّل َم ْع ِصية َل َح َّد فيها َو َل َك َّفا َر َة َع َلى َح ْسب ما َي َراه الحا ِك ُم أو القا ِضي. (بال َّت َص ُّرف ِمن حاشية البيجيرمي على فتح الوهاب) 143 ِم ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم 4،3،2 / 4،3،1 143
4،3،3ال ُع ُقو َب ُة ُعقو َبة ال َّت ْع ِزير لا َح ْص َر لهاَ ،و ِمنْها :ال َّت ْوبِيخ وال َّض ْرب والـ َح ْبس وغير ذلك م َّما يفيد ال َّر ْدع وال َّز ْجر. وال َّت ْع ِزير خا ِض ٌع لِ َت ْقدير القاضي وا ْجتِهاده بمـا يراه ُم َتنا ِس ًبا و ِض ْم َن ال ُقيود ال َّتالِية: أن تكون ال ُعقو َبة َم ْشرو َع ًة ،لا ُم َح َّرمة كال ِّس ْحر والإ ْحراق. أن ي َرا ِعي ال َّت ْرتِيب ال َّل ِئق بال َحال في ال َقدر والنّوع .فلا َي ْر َقى إلى َم ْر َت َبة َأ ْعلى في العقوبة إذا كان ما ُدو َنها كافِ ًيا. أن َتنْ َت ِقص ِمن َأ ْد َنى الـحدود ،وهي أربعون َج ْل َد ًة. ولا يجوز للحاكم العف ُو إذا العفو كانت َت َت َع ّلق بح ّق آ َد ِمي إ ّل أن يجوز للحاكم أن َي ْع ُف َو عن َي ْع ُف َو صا ِحب الـح ّق عنه. ال ّتعزير إذا كانت الـجناية َت َت َع َّلق بح ّق ال َّله فقط. 4،3،4الـ َم َسائِ ُل ال ُم َت َع ِّل َق ُة: 1ال ّتعزير بالمال أجاز ُج ْمهور ال ُعلمـاء والـمذهب القديم لل ّشافعي ال ّتعزي َر بالمال. وا ْس َت َد ُّلوا بِ َأ ِد ّلة منها: َعن َأبِي ُه َر ْي َر َة َ ،أ َّن النَّبِ َّي َ قا َلَ :ضا َّل ُة ال ِإبِ ِل ال َم ْك ُتو َم ُة َغ َرا َم ُت َها َو ِم ْث ُل َها َم َع َها. (رواه أبو داود ،حديث صحيح) ف َب َّين الـحدي ُث أ ّن َمن َك َتم الإب َل ال ّضالُ ،عقو َبته أن ُي ْغ َرم ِم ْث َل ْي ِقي َمتِه ،وهذا تعزي ٌر بالمال. 144 ِ 4،3،4/ 4،3،3م ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم
فِ ْق ُه ال ِج َنا َيا ِت 2إذا كانت عقوبة ال ّتعزير ِمن جنس عقوبات الـحدود إذا كان ال ّتعزير ِمن ِجنْس ُعقوبات الـحدود كالـ َج ْل ِد ،فلا يجوز أن يكون أ ْكث َر ِمن أ ْد َنى الـ ُحدود ،وهي أربعون َج ْل َدة .فأ ْق َصى ال ّتعزير تِ ْس ٌع وثلاثون َج ْل َد ًة. 3ال ّتعزير بالقتل سياسة (ال ّساحر والـجاسوس و َمن س ّب النّبي )g الأصل في ال ّتعزير أن لا َي ْب ُلغ َح َّد ال َق ْتل ،ولكن ُج ْمهور الفقهاء َأ ْفتوا بِ َجواز القتل تعزي ًرا في قضايا ُم ِه َّمة َل ْي َس لها حدو ٌد ِم ْث ُل قتل الـجاسوس وال ّساحر و َمن َس َّب النّبي . ال َم ْع ُلو َمة الإ َضافِ َّية قتل ال ّساحر وعقوبة ال ّساحر: ال ّسحر ِمن أكبر الكبائر ،وقد َي ِص ُل إلى ال ّتعزير ،إذا كان ال ّسحر لا َي ْك ُفر صاح ُبه ولا َح ِّد الكفر إذا ا ْس َت َح َّله أو َي ْع َت ِقد ا ْعتِقا ًدا َي ْق ُتل أحدا. القتل ،إذا كان ال ّسحر م َّما َي ْك ُفر به صا ِح ُبه أو ُم َك ِّف ًرا أو َي ْع َمل فِ ْع ًل ُم َك ِّف ًرا. ما َت أ َح ٌد بِ َس َببِه. الجاسوس هو َمن يقوم بِ َج ْمع معلومات قتل الجاسوس ِس ّر َّية لـ ِج َهة مع َّينة .وهو ُي ْش ِكل َخ َطرا على ال َّد ْو َلة لا ِس َّي َمـا فِي الأمور فقد َأ ْف َتى الفقهاء بِ َجواز َق ْتل الـجاسوس إذا يراه الـحاكم. ال َع ْس َك ِر ّية والأَ ْمن العام. ال َم ْع ُلو َمة الإ َضافِ َّية قتل سا ّب النبي َقا َل ا ْب ُن ال ُمنْ ِذ ِرَ :أ ْج َم َع َعا َّم ُة َأ ْه ِل ال ِع ْل ِم َع َلى َمن َس َّب النّبي َ ف َقد ا ْر َت ّد َعن َأ َّن َمن َس َّب النَّبِ َّي ال َق ْت ُلَ .و ِم َّمن َقا َل َذلِ َك الإسلام و ُع ُقو َبته ال َق ْتل. َمالِ ٌك َوال َّل ْي ُث َو َأ ْح َم ُد َوإِ ْس َحا ُقَ ،و ُه َو َم ْذ َه ُب ال َّشافِ ِع ِّي. ف ُي ْق َتل َسا ُّب النّبي ُ ك ْف ًرا َل َح ًّدا (تفسير القرطبي) ِل ّنه َق ْد َخ َر َج َعن الإسلام. 145 ِم ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم 4،3،4 145
ِ 4،3،5ح ْك َم ُة َم ْش ُرو ِع َّي ِة ال َّت ْع ِزي ِر 1إِ َقا َمة ال َع ْدل َب ْي َن النّاس َو َر ُّد الـ َمظالِم إلى َأ ْصحابها. َ 2ز ْجر النّاس َعن ا ْرتِكاب ال َم َعاصي والـ ِجنايات. ِ 3ح ْفظ ُحقوق الإنسان في ال ّت َعا ُيش بِال َّسلام والا ْط ِم ْئنان. ال ِق ْي َم ُة ال ِح َفا ُظ َع َلى ُح ُقو ِق ال َّل ِه َو ُح ُقو ِق النَّا ِس ُش ِر َع ْت ُع ُقو َبة الـحدو ِد وال َّت َعا ِزير لأجل الـ ِح َفاظ على حقوق ال َّله وحقوق النّاس. و َع َلى ك ِّل مك ّل ٍف أن َي ْج َتنِ َب َم َحا ِرم ال َّله ما ا ْس َتطاع .وإذا ا ْر َت َكب معصي ًة ف َي ِج ُب عليه أن يتو َب إلى ال َّله َ ف ْو ًرا. ال َم ْع ُلو َمة الإ َضافِ َّية أركان ال ّتوبة: َت ْر ُك الـمعصية في الحال. النّ َدم على ما َم َضى. ال َع ْز ُم َعلى َع َدم ال َع ْو ِد إلى الـمعصية. َقضا ُء ما َفا َت ُه ِمن ال َفرائض كال ّصلاة وال ّصيام وال ّزكاة. َر ُّد الـ َح ِّق إلى َأ ْه ِل ِه (إذا َت َع َّل َق ْت الـجناية بِ َح ِّق العبد). 146 ِ 4،3،6 / 4،3،5م ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم
فِ ْق ُه ال َج َنا َيا ِت ال ّنَ َشا ُط ال ُم ْق َت َر ُح ُا ْذ ُكر ال ُف ُروق َب ْي َن ال ُحدود وال ِقصاص وال َّتعزير. َحا ِو ْل َأن َت ْذ ُكر َج ِميع ال ُفروق ِمن ال ّتعريف وال ّتقدير وقابِ ِل َّية العفو. الفروق بين الحدود والقصاص وال ّتعزير ال ّتعزير القصاص الحدود ال ّتعريف ال ّتقدير قابلية العفو 147 147
ال َت ْقيِي ُم َ 1ع ِّر ْف ال ّتعزير لغ ًة واصطلا ًحا. ال ّتعزير اصطلا ًحا ال ّتعزير لغ ًة ُ 2ا ْذ ُك ْر الأَ ِد َّلة على َم ْشرو ِعية ال َّتعزير. ِ 3من ِخلال َما َد َر ْستَ ،ب ِّي ْن ُشرو َط إقا َمة ال ّتعزير بإيجاز. متى يص ّح َع ْفو الـجاني َعن ُعقو َبة ال ّتعزير؟ 4 َت َك َّل ْم َعن ُعقو َبة ال ّسا ِحر بإيجاز. 5 6 َب ِّي ْن ال ُح ْك َم لل َمسائل الآتية ِمن َح ْي ُث ال ِص َّحة أو ال ُب ْطلان َم َع َبيان ال َّس َبب: ُج ِّل َد الـجاني 80جلد ًة بِ َس َب ِب َس ِّب رئيس ال ّدولة. الحكم السبب ُحبِ َس الـ ُم ْف ِط ُر فِي َنهار َر َمضان بِ ُدون ُع ْذر. السبب الحكم ُض ِر َب ال ّزوج لِ َع َدم إ ْنفا ِقه َعلى ال َّز ْو َجة َعش َر َض َر َبا ٍت. الحكم السبب إ ْعفا ُء الـحا ِكم َمن َي ْش ُتم النّب َي فِي الـ َجري َدة َعن ال َّت ْعزير. السبب الحكم السبب َق ْتل ال َع ْسكر ا ّلذي َي ْع َمل لِصالِح ال َع ُد ّو. الحكم 148 ِم ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم
فِ ْق ُه ال ِجنَا َيا ِت 7اِ ْب َح ْث في الـمر َّبعات الآتية الإجابة للأسئلة الـمذكورة: ضخ ن ح خ ح ى ن م ك ن إ ش اضم ع غ ح ة بخ ج كبر ر ة ا غ ك ج هـ م ص س ش ت م ذ خ ح جت ا ل ك د د ظ ة ز د ك غ ع أ كبر ء س ز هـ ر ف ى ا ف ش ب ش ج ا س و س هـ ت ي فى ر م ا و ي م و ز بقفخ ح ة ا ك ن ى ت ع ز ي ر ئ س ق ثص ت ل ب ت ي لا ة ب ؤ ض .1يترك لـ _________ في تقدير ال ّتعزير الـمناسب. .2ال ّسحر ِمن _________ الكبائر ،وقد يؤ ّدي إلى الكفر. .3ثبت حكم سا ّب النّبي بـ _________ المسلمين. َ .4من سا ّب النّبي فهو __________. .5يجوز للمجني عليه _________ الـجاني ،وهو أفضل. .6إ َّنمـا ُش ِر َع ال ّتعزير لـ_________ النّاس عن ارتكاب الـجرائم. َ .7من يقوم بجمع معلومات ِس ّر َّية لـجهة مع َّينة يسمى ___________ . .8يقتل _________ إذا كان يقتل أح ًدا بسحره. .9العقوبة غير الـمقدرة شر ًعا الـمتروكة للحاكم تس ّمى _________. .10يجوز ال ّتعزير بالقتل ___________. 149 ِم ْع َيا ُر ال َّت َع ُّلم 149
َم َعانِي ال َكلِ َما ِت ال ّصفحة ال ّصفحة الكلمات المعاني الكلمات المعاني 34 ڬنجرن المكافآت ال ّدرس الأ ّول -سورة ال ّسجدة ال ّدرس الأ ّول -صلاة الكسوف والخسوف 5 ڤرلاهن دان برتنڠ متأ ّنية 39 ڬرهان ماتاهاري الكسوف 7 اولڠ کاجي مراجعة 39 ڬرهان بولن الخسوف 9 حاسوب کومڤوتر ترظاهير/ترسيڠکڤ 40 انجلاء 9 جهاز العرض الت ڤمـانچر 45 تيڤوداي 13الاغترار منجاڬ صيانة ال ّدرس ال ّثاني -الحج والعمرة قاذورة تمڤت سمڤه دانکوتورن 13 51 عباده /حج 15النّسك برڤاسڠن ال ّثنائي 52 مرديك الح ّرية ال ّدرس ال ّثاني -سورة الإنسان 52 کممڤوان 28الاستطاعة الأعاجم اورڠ بوكن عرب 53 32إيا ًبا ڤولڠ برلومبا-لومبا تتنافس 53 34ال ّزاد بکلن المحو ال ّتدريجي ڤادم برڤريڠكت 53 کندراءن 34ال ّراحلة آلة ال ّتسجيل الت ڤراقم 53 کلاڤڠن 34ال ّسعة الهاتف اليدوي تيليفون بيمبيت 54 ڤوسيڠن 34شوط تحفيز ڬالقن 150
َقائِ َم ُة ا ْل َم َرا ِج ِع ال ّصفحة ال ّصفحة الكلمات المعاني الكلمات المعاني ال ّدرس ال ّثالث -ال ّذبائح 56 برلاري انق هرولة 71 سمبليهن 57تذكية تقليم الأظافر مموتوڠ كوكو 71 دوا اورت ليهير 57ال َو َد َجان ال ّشوارب ميساي 71 57الفقرات العنقية تولڠ ليهير مماکاي واڠين ال ّتطيب 72 سالورن ڤرنفسن 57الحلقوم البذيء کجي سالورنماكنندانمينومن 72 58المريء المبيت برمالم 73 تاجم 60حا ّدة ڤاكاين برجاهيت المخيط 74 تومڤول 60كالة ساروع تاڠن القفاز 74 دباريڠكن ُ 63يضجع ساتو ڤرتوجوه ُس ُب ُع 75 سالورن دارة 63عروق ترلڤس /لوڤوت فوات بدنة اونتا 64شفرة ڤيساو 75 ال ّدرس ال ّرابع -الأضح ّية والعقيقة 64 ترتاهن /دهالڠ الإحصار ورنا ڤوتيه برچمڤور هيتم 79 الصيد البري حيوانڤمبوروان دارت 65أملح 79 تڠکوق 65صفاح آصع ڬنتاڠ2 82 مماسوقي 66طعن الأخلاق ال ّرذيلة صيفت 2کجي 82 بوتا كدوا 2مات 66العمياء مڠواتکن تقوية 82 بوتاسبله مات 67العوراء انشغال سيبوق 151 151
ال ّصفحة المعاني ال ّصفحة الكلمات الكلمات المعاني 93 دلڠسايكن 82الاستيفاء كوروس العجفاء 94 85ال ّتضييع ترأباي بله مولوت تحنيك 96 باجوبسي 85درع لاك مڠوپه 98 اورڠ يڠ دڤقسا 85ال ُمستك َره فغر ممبوك ڤڠڬاداي/ڤڠهوتڠ 98 85ال ّراهن م ّج ملوده ڤنريما ڬادين/ڤميوتڠ 98 85المرتهن مڠچڤ دان مراس تل ّمظ 98 بارڠڬادين 86المرهون بلس كاسيهن مواساة 98 86المرهون به هوتڠ ممشهوركن إشاعة ال ّدرس الأ ّول -عقود ال ّتأمينات ال ّتأبيد برككلن 98 ال ّدرس ال ّثاني -عقود الاشتراك 91 منڠڬوڠ/مواجبكن التزام سچارا مپلوروه/عموم 103 92ال ّشيوع جامينن الكفالة 104 راكنكوڠسي المكفول له اورڠيعمنريماجامينن /ڤميوتڠ 92ال ّشكاء 106 مات واڠ المكفول عنه اورڠ يڠ دجامين /ڤڠهوتڠ 92نقد 106 92عرض بارڠن المكفول به ڤركارا يڠ دجامين هرتا تيدق بوليه اليه 106 92عقار برئت ذمة ترلڤستڠڬوڠن 93ربح اونتوڠ 107 ڤنجامين الكفيل 93الغبن الفاحش روڬي يع ملمڤاو 107 المحجور عليه اورڠيڠدتاهن 93 بودوه /دوڠو سفه 152
ال ّصفحة ال ّصفحة الكلمات المعاني الكلمات المعاني 125 دڤنجارا /دکوروڠ الحبس ال ّدرس الأ ّول -الحدود البغاة 125 كسدرن 115توعية ڤمبرونتق 125 129 115محاربة ممرڠي رومڤقن الحرابة 116المناظرة ڤردبتن انق دارا البِ ْكر ال ّدرس ال ّثاني -القصاص وال ّدية وانيتا يڠ تله بركهوين 116 ال َّث ِّيب ال ُم ْح َصن 133 سام رات للاكي يڠ تله بركهوين 116المساواة ال ّشتم لوك 133 الجروح 118 کجين ال ّتعيير اونتا بتينا برعمور 5-4تاهون 136 ال ِح َّقة 118 هيناءن الكبائر اونتا بتينا برعمور 4-3تاهون 136 118ال َج َذ َعة دوسا 2بسر ِحرز سائلة 136 اونتا بتينا يع حامل 121الخلفة تمڤت سيمڤن ال ِعرض 122بِنْ ُت َمخاض اونتا بتينا برعمور 2-1تاهون 136 چاءيرن 124بِنْ ُت َل ُبون اونتا بتينا برعمور 3-2تاهون 136 مرواه ال ّدرس ال ّثالث -ال ّتعزير 124 قبيله عكل ُع ْك ٍل 143 منديديق َفا ْج َت َو ْوا ال َم ِدينَ َة تيدق سسوايدڠن چواچمدينة 124التأديب 145 124س ّب منچلا َوا ْس َتا ُقوا ال ِإبِل مڠهمبت اونتا 145 125الجاسوس ڤريسيق سلب الأموال مرمڤس هرتا 146 125النّدم مپسل الجريمة جنايه 153 153
ال َم َرا ِج ُع َوال َم َصا ِد ُر •القرآن الكريـم برواية حفص عن عاصم. •أحمد مختار عمر وآخرون2008( .م) .معجم اللغة العربية المعاصرة .القاهرة :عالم الكتب. •باعشن ،سعيد بن محمد2006( .م) .بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم .دمشق :مؤسسة الرسالة ناشرون. •البجيرمي ،سليمان بن محمد بن عمر1995( .م) .حاشية البجيرمي على الخطيب .بيروت :دار الفكر. •البخاري ،مـح َّمد بن إسـماعيل1993( .م).الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه = صحيح البخاري .دمشـق :دار ابن كثيـر. •مسلم بن الحجاج القشيري2015( .م) .صحيح مسلم .تحقيق ابن أبي علفة .دار الحضارة للنشر والتوزيع. •البغوي ،أبو مـح َّمد الـحسيـن بن مسعود1997( .م) .تفســيـر َمعال ِـم ال ّتـ ْن ِزيل .ح َّق َق ُه و َخ َّر َج أحاديثه مـح َّمد عبد الله النمر وعثمان جـمعة ضميـرية وسليمان مسلم الـحرش .ال ِّرياض :دار طيبة للنّشـر والـ ّتـوزيع. •ال َب ْي ُجو ِري ،إبراهيم بن مـح َّمد بن أحـمد1994( .م) .حاشـية البيجوري على شرح ابن قاسم ال َغــ ِّزي على متـن أبـي ُشـجاع فـي مذهب الإمام ال ّشافع ّي .بيـروت :دار الكـتب العلم ّية. •البيهقي ،أحمد بن الحسين بن علي2003( .م) .السنن الكبرى .بيروت :دار الكتب العلمية. •الترمذي ،محمد بن عيسى بن سورة1998( .م) .سنن الترمذي .تحقيق بشار عواد معروف. بيروت :دار الغرب الإسلامي. •الـ ُج ْرجانِـي ،علي بن مـح َّمد بن علي1983( .م) .التعريفات .بيـروت :دار الكتب ال ِعلم ّية. •الـجـزيري ،عبد الرحـمن بن مـح َّمد عوض( .د.ت) .الفقه على الـمذاهب الأربعة .القاهرة :مطبعة مصطفى البابـ ّي الـحلـبـ ّي. •جمعة ،عماد علي 2004( .م) .أحكام التلاوة والتجويد الميسرة .الأردن :دار النفائس للنشر والتوزيع. •جمعية المحافظة على القرآن الكريم2006( .م) .المنير في أحكام التجويد .عمان :المطابع المركزية. •الخن ُمصطفى ،البغا ُمصطفى ،ال ّ ْشبجي علي2011(.م) .الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي. دمشق :دار القلم. 154
•ال ّدريني ،فتحي2008( .م) .بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله .بيروت :مؤسسة الرسالة. •الدمشقي ،إسماعيل بن عمر بن كثير 2000( .م) .تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير) .بيروت :دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع. •الدمياطي ،أبو بكر بن مـح َّمد شطا1998( .م) .حاشية إعانة الطالبيـن على َح ّل ألفاظ فتح الـمعيـن. بيروت :دار الفكر. •الرازي ،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر1999( .م) .مختار الصحاح .بيروت :المكتبة العصرية. •ال ُّز َح ْيِ ّل ،محمد بن مصطفى2011(.م) .الـمعتمد فـي الفقه الشافعي .دمشـق :دار القلم. •ال ُّز َح ْيِ ّلَ ،و ْه َبة بن مصطفى1989( .م) .ال ِف ْق ُه الإسلام ُّي وأد َّل ُت ُه .دمشـق :دار الفكر. •ال ُّز َح ْيِ ّلَ ،و ْه َبة بن مصطفى2015( .م) .التفسير الوسيط .دمشـق :دار الفكر. •السجستاني ،سليمان بن الأشعث المعروف بأبي داود2010( .م) .سنن أبي داود .تحقيق محمد محيي الدبن عبد الحميد .بيروت :المكتبة العصرية. •السرطاوي ،محمود2010( .م) .شرح قانون الأحوال الشخصية .ع ّمن :دار الفكر. •سعدي أبو جيب1988( .م) .القاموس الفقهي لغة واصطلاحا .دمشق :دار الفكر. •الشاطري ،محمد بن أحمد بن عمر2007( .م) .شرح الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس. جدة :دار المنهاج للنشر والتوزيع. •شبير ،محمد عثمان2007(.م) .المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي .ع ّمن :دار النفائس. •ال َع ْسـ َقلانـي ،أحـمد بن علي بن حجر2001( .م) .هداية الأنام شرح بلوغ الـمرام من أدلة الأحكام. القاهرة :مكتبة الشـروق. •امل َفؤـ ْيسـّـرسوـزـآةباالدـ ِّري،ساملـة بحـَّمإدشبران يفعمقـوح َّبم.د( َن ِ3عـ9يم 9ا1لمع)ر.قالسقوامسوـيس.بايلمـرحيوطت:.تـمؤحقسيـقسـمـكةتابلةـ ِّترـسحالقية .ق التـراث فـي •القرضاوي ،يوسف 1980(.م) .الحلال والحرام في الإسلام .بيروت :المكتب الإسلامي. •القرطبي ،علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال2008( .م) .شرح صحيح البخاري لابن بطال .الرياض: مكتبة الرشد. •القزويني ،محمد بن يزيد المعروف بابن ماجه2010( .م) .سنن ابن ماجه .تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. القاهرة :دار إحياء الكتب العربية. •الكاف ،حسن بن أحمد بن محمد2003( .م) .التقريرات السديدة في المسائل المفيدة .تريم :دار الميراث النبوي. 155 155
•الـما َو ْر ِدي ،علي بن مـح َّمد بن حبيب1994( .م) .الـحاوي الكبيـر فـي فقه مذهب الإمام ال ّشافع ّي شرح مـخـتصر الـ ُم َزنـي .تـحقيق علي مـح َّمد معوض وعادل عبد الـموجود .بيـروت :دار الكتب العلم ّية. •مجمع اللغة العربية2004( .م) .المعجم الوسيط .القاهرة :مكتبة الشروق الدولية. •المحلي ،جلال الدين1995( .م) .شرح المحلي على منهاج الطالبين مع حاشيتي قليوبي وعميرة .القاهرة :دار إحياء الكتب العربية. •أمـححكاَّممدال ِتعـجـصاويمد ُمْ .فب ِليـحراول ُق َت:ضادةا،رأالحنّـفام ِئدسخ.الد شكري ،أحـمد مـح َّمد القـضاة1998( .م) .الواضح فـي •المعهد العالمي للفكر الإسلامي2009( .م) .موسوعة الاقتصاد الإسلامي .القاهرة :دار السلام. •نخبة من العلماء2009(.م) .التفسير الميسر .المدينة المنورة :مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. •النّسائي ،أحمد بن شعيب بن علي1986( .م) .سنن النسائي .تحقيق عبد الفتاح أبو غدة .حلب :مكتب المطبوعات الإسلامية. •النـّووي ،يـحيـى بن َ َشف مـحيي ال ِّدين ،أبو زكريا(.د.ت) .الـمجموع شرح الـمه ّذب .الـمملكة العربــ ّيـة الســعوديـة :مكتبة الإرشاد. •النّووي ،يحيى بن شرف1996( .م) .المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج. القاهرة :دار السلام. •الن ّـووي ،يـحيـى بن َ َشف مـحيي ال ِّدين ،أبو زكريا2011( .م) .التبيان في آداب حملة القرآن. جدة :دار المنهاج للنشر والتوزيع. •الهيتمي ،أحمد بن حجر1997( .م) .تحفة المحتاج بشرح المنهاج مع حواشي الشروانـي والعبادي .بيـروت: دار الفكر. •الحصني ،تقي الدين بن ابو بكر٢٠٠١(.م) ،كفاية الاخيار في غاية الاختصار ،ببيروت ،دار الكتب العلمية. •أحمد عيسى عاشور( ،ب.ت) الفقه الميسر في العبادات والمعاملات .دار الخير للنشروالتوزيع. •بهاڬين بيمبيڠن جباتن حاج2007(. ،م) .ڤندوان عبادة حاج ،عمرة دان زيارة .لمباڬ تابوڠ حاج 156
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171