Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore كتاب المشير

كتاب المشير

Published by كابتن سنجوب - Captain Sangoup, 2022-09-29 01:52:54

Description: كتاب المشير

Search

Read the Text Version

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات‬ ‫‪190‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫الحكم على شخص بالكفر يدخل في‪:‬‬ ‫‪405‬‬ ‫‪406‬‬ ‫كفر أصغر‬ ‫ب‬ ‫كفر أكبر‬ ‫أ‬ ‫‪407‬‬ ‫‪408‬‬ ‫الفسق‬ ‫د‬ ‫الشرك‬ ‫ج‬ ‫الذين يكفرون مرتكب الكبيرة فيما دون الشرك‪:‬‬ ‫الدهرية‬ ‫ب‬ ‫الأشعرية‬ ‫أ‬ ‫الخوارج‬ ‫د‬ ‫المرجئة‬ ‫ج‬ ‫لا يكفرون مسلماً مهما عمل من المنكرات هم‪:‬‬ ‫الدهرية‬ ‫ب‬ ‫الأشعرية‬ ‫أ‬ ‫الخوارج‬ ‫د‬ ‫المرجئة‬ ‫ج‬ ‫ارتكـب أربعـة أفعـال كفريـة وكـان‪ :‬الأول جـاهلًا بـالحكم معرضـــاً عن التعلم‪ ،‬والثـاني متـأولًا بفهم خـاطئ‪،‬‬ ‫والثالث مكرهاً ممن لا يقدر على إيقاع تهديده‪ ،‬والرابع لا يقصد إتيان الفعل؛ فالذي يحكم بكفره هو‪:‬‬ ‫الأول والثالث‬ ‫ب‬ ‫الأول والثاني‬ ‫أ‬ ‫الأول والثالث والرابع‬ ‫د‬ ‫الأول والثاني والثالث‬ ‫ج‬ ‫الشرك‬ ‫النفاق‬ ‫‪ 409‬إظهار الإسلام والخير وإبطان الكفر يسمى‪:‬‬ ‫كره شيئاً مما جاء به الرسول‬ ‫ب‬ ‫الكفر‬ ‫أ‬ ‫غدر بالعهد ولم يوف به‬ ‫د‬ ‫الفسق‬ ‫ج‬ ‫غير مخرج من الملة‬ ‫يخلد صاحبه في النار‬ ‫‪ 410‬يقع في النفاق الاعتقادي كل من‪:‬‬ ‫إظهار الفرح بهزيمة المسلمين‬ ‫ب‬ ‫أخر الصلاة عن وقتها‬ ‫أ‬ ‫خيانة من ائتمنه على أمانة‬ ‫د‬ ‫تعمد الكذب في حديثه‬ ‫ج‬ ‫‪ 411‬النفاق العملي‪:‬‬ ‫ب‬ ‫مخرج من الملة‬ ‫أ‬ ‫د‬ ‫لا يصدر من مؤمن‬ ‫ج‬ ‫‪ 412‬من النفاق العملي‪:‬‬ ‫ب‬ ‫الاستهزاء بالدين والمسلمين‬ ‫أ‬ ‫ج كراهة شيء مما جاء به الرسول د‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات ‪191‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫من أمثلة البدع الكفرية‪:‬‬ ‫‪413‬‬ ‫‪414‬‬ ‫تجصيص القبور‬ ‫ب‬ ‫البناء على القبور‬ ‫أ‬ ‫‪415‬‬ ‫‪416‬‬ ‫إسراج القبور‬ ‫د‬ ‫الطواف بالقبور‬ ‫ج‬ ‫‪417‬‬ ‫‪418‬‬ ‫حكم البدعة في العادات‪:‬‬ ‫مباحة‬ ‫ب‬ ‫أ حرام‬ ‫مكروهة كراهة تنزيه‬ ‫د‬ ‫مكروهة كراهة تحريم‬ ‫ج‬ ‫جائز‬ ‫ب‬ ‫التعبد لله بترك النوم‪:‬‬ ‫أ واجب‬ ‫د بدعة‬ ‫فضيلة‬ ‫ج‬ ‫من أسباب ظهور البدع‪:‬‬ ‫اتباع الهوى‬ ‫ب‬ ‫التفقه في الدين‬ ‫أ‬ ‫اختلاف العلماء‬ ‫د‬ ‫عدم موالاة الكفار‬ ‫ج‬ ‫من ادعى علم شيء من الغيب الذي اختص الله بعلمه فهو‪:‬‬ ‫ب كافر‬ ‫أ عاص‬ ‫فاسق‬ ‫د‬ ‫منافق‬ ‫ج‬ ‫رجل أتي كاهنًا فسأله ليكشــــف خطره للناس ويفضــــح أمره بينهم‪ ،‬وآخر أتاه فسأله عن شيء غيبي‬ ‫فصدقه فيما يقول‪ ،‬وثالث جاءه فسأله دون أن يصدقه؛ حكم هذه الأعمال على ترتيبها‪:‬‬ ‫الأول محرم‪ ،‬والثاني جائز‪ ،‬والثالث كفر‬ ‫الأول محرم‪ ،‬والثـاني كفر‪ ،‬والثـالـث ب‬ ‫أ‬ ‫جائز‬ ‫الأول جائز‪ ،‬والثاني محرم‪ ،‬والثالث كفر‬ ‫الأول جـائز‪ ،‬والثـاني كفر‪ ،‬والثـالـث د‬ ‫ج‬ ‫محرم‬ ‫الساحر الذي يستعين بالشياطين ليسلطهم على المسحور‪:‬‬ ‫‪419‬‬ ‫‪420‬‬ ‫يحبس‬ ‫ب‬ ‫أ يجلد‬ ‫د يقتل‬ ‫ج ينفى‬ ‫سحر الدجل دون شرك بواسطة الأدوية والأخلاط حكمه‪:‬‬ ‫شرك ومرتكبه يقتل ردة‬ ‫ب‬ ‫فسق يعزر فاعله‬ ‫أ‬ ‫مكروه كراهة تنزيه‬ ‫د‬ ‫جائز لا بأس به‬ ‫ج‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات‬ ‫‪192‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫الٌر َقى المباحة‪:‬‬ ‫‪421‬‬ ‫‪422‬‬ ‫القرآن يقرأ على المريض‬ ‫ب‬ ‫ما يستعان فيها بغير الله‬ ‫أ‬ ‫‪423‬‬ ‫الرقى بأسماء الملائكة‬ ‫د‬ ‫الرقى بكلام غير مفهوم‬ ‫ج‬ ‫حكم تعليق التمائم التي يكتب فيها آيات من القرآن‪:‬‬ ‫مستحبة‬ ‫ب‬ ‫واجبة‬ ‫أ‬ ‫د حرام‬ ‫مكروهة‬ ‫ج‬ ‫رجل علق آيات من القرآن للاستشفاء‪ ،‬ورجل علق ودعة يعتقد أنها تنفع وتضــر بذاتها‪ ،‬ورجل علق عظمة يعتقد أنها‬ ‫غير مؤثرة بذاتها‪ ،‬ورجل كتب آيات على جلد وعلقها على ولده ليحفظه الله بها‪ ،‬الذي وقع في الشرك الأكبر‪:‬‬ ‫الثاني والرابع‬ ‫ب‬ ‫الثاني والثالث‬ ‫أ‬ ‫الثالث فقط‬ ‫د‬ ‫الثاني فقط‬ ‫ج‬ ‫تعليق العظام البالية‬ ‫لبس الخيط والحلقة‬ ‫من وسائل تحصين المسلم نفسه‪:‬‬ ‫‪424‬‬ ‫‪425‬‬ ‫مستحب‬ ‫ب‬ ‫صلاة الفجر في جماعة‬ ‫أ‬ ‫‪426‬‬ ‫بدعة‬ ‫د‬ ‫لبس الخرز الأزرق‬ ‫ج‬ ‫زيارة مكان ولادة النبي ﷺ بمكة والصلاة فيه‬ ‫التوسل إلى الله تعالى بجاه النبي ﷺ‪:‬‬ ‫الاحتفـال بليلـة مولـد النبي ﷺ وقراءة بعض‬ ‫الأوردة فيها‪.‬‬ ‫ب‬ ‫واجب‬ ‫أ‬ ‫شــد الرحال إلى المســجد الأقصــى طلبًا لبركة‬ ‫ج مباح د‬ ‫الصلاة فيه‬ ‫من صور التبرك المشروع‪:‬‬ ‫ذكر الله عند دخول البيت وعلى الطعام لحصول‬ ‫البركة‬ ‫أداء بعض العبـادات عنـد قبر أحـد الأوليـاء ب‬ ‫أ‬ ‫الصالحين‬ ‫الاحتفاظ ببعض الآثار الحســية المنفصــلة د‬ ‫ج‬ ‫منه‬ ‫من مظاهر التبرك الشركي‪:‬‬ ‫‪427‬‬ ‫مجالسـة الصـالحين طلبا للانتفاع بعلمهم ب‬ ‫أ‬ ‫وبركة نصائحهم‬ ‫زيـارة قبر أحـد الأوليـاء لـدعـائـه وطلـب د‬ ‫ج‬ ‫العون والشفاء منه‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات ‪193‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫‪ 428‬قوله ﷺ‪« :‬لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم‪ ،‬إنما أنا عبد الله فقولوا‪ :‬عبد الله ورسوله»‪ ،‬دليل على‪:‬‬ ‫توقير النبي ﷺ‬ ‫ب‬ ‫وجوب محبته ﷺ‬ ‫أ‬ ‫جواز الغلو في إطرائه ﷺ‬ ‫د‬ ‫منع الغلو في مدحه ﷺ‬ ‫ج‬ ‫في كل سجود من الصلاة‬ ‫في كل ركوع من الصلاة‬ ‫من المواطن التي تشرع فيها الصلاة على النبي ﷺ‪:‬‬ ‫‪429‬‬ ‫‪430‬‬ ‫عشر‬ ‫ب‬ ‫التشهد الأخير من الصلاة‬ ‫أ‬ ‫‪431‬‬ ‫مئة‬ ‫د‬ ‫أثناء الأذان‬ ‫ج‬ ‫يحط عن المصلي على النبي ﷺ عشر سيئات‬ ‫من صلى على النبي ﷺ صلى الله عليه بها ‪ .....‬صلوات‪.‬‬ ‫ب‬ ‫خمس‬ ‫أ‬ ‫د‬ ‫خمسين‬ ‫ج‬ ‫من ثمرات الصلاة على النبي ﷺ‪:‬‬ ‫يكتب للمصلي على النبي ﷺ عشر حسنات ب‬ ‫أ‬ ‫جميع ما سبق من ثمرات الصلاة على النبي ﷺ‬ ‫تـزال الـهـمـوم وتـقضــــى الـحـوائـج وتـفــك د‬ ‫ج‬ ‫الكربات‬ ‫من لقى النبي ﷺ مؤمناً به ومات على الإسلام تهريف لـ‪:‬‬ ‫‪432‬‬ ‫‪433‬‬ ‫الأنصاري‬ ‫ب‬ ‫المهاجري‬ ‫أ‬ ‫‪434‬‬ ‫‪435‬‬ ‫الصحابي‬ ‫د‬ ‫التابعي‬ ‫ج‬ ‫قولـه ﷺ‪« :‬لا تســـبوا أصـــحـابي؛ فلو أن أحـدكم أنفق مثـل أحـد ذهبـا مـا بلغ مـد أحـدهم ولا نصـــيفـه»‪ ،‬دليـل على أن‬ ‫الصحابة‪:‬‬ ‫متساوون مع الناس‬ ‫ب‬ ‫خير القرون ولا يعدلهم أحد‬ ‫أ‬ ‫أناس من عموم الناس‬ ‫د‬ ‫من جاء بعدهم خير منهم‬ ‫ج‬ ‫أفضل الصحابة ﷺ تفصيلًا‪:‬‬ ‫الأنصار ‪-‬رضي الله عنهم‪-‬‬ ‫ب‬ ‫المهاجرون ‪-‬رضي الله عنهم‪-‬‬ ‫أ‬ ‫عمر ‪-‬رضي الله عنه‪-‬‬ ‫د‬ ‫أبو بكر ‪-‬رضي الله عنه‪-‬‬ ‫ج‬ ‫استحلال سب الصحابة ‪-‬رضي الله عنهم‪:-‬‬ ‫ب فسق‬ ‫أ كفر‬ ‫مكروه‬ ‫د‬ ‫صغيرة‬ ‫ج‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات‬ ‫‪194‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫اتفق المسلمون على ‪ .....‬وجود إمام للأمة‪.‬‬ ‫‪436‬‬ ‫‪437‬‬ ‫استحباب‬ ‫ب‬ ‫أ جواز‬ ‫‪438‬‬ ‫كراهة‬ ‫د‬ ‫وجوب‬ ‫ج‬ ‫قوله ﷺ‪« :‬لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»‪ ،‬يتضمن أحد شروط الإمامة العظمى‪ ،‬وهو‪:‬‬ ‫الحرية‬ ‫ب‬ ‫البلوغ‬ ‫أ‬ ‫الذكورة‬ ‫د‬ ‫الكفاءة النفسية‬ ‫ج‬ ‫دليل اشتراط الكفاءة النفسية في الإمامة قوله ﷺ‪:‬‬ ‫«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى»‬ ‫ب‬ ‫«النساء ناقصات عقل ودين»‬ ‫أ‬ ‫«إنا لا نُ َو ِلّي هذا من سأله ولا من حرص عليه»‬ ‫«يـا أبـا ذر إني أراك ضـــعيفـا ‪ ...‬لا تـأمرن د‬ ‫ج‬ ‫على اثنين»‬ ‫من حقوق الإمام‪:‬‬ ‫‪439‬‬ ‫‪440‬‬ ‫أداء العبادات خلفه ومعه‬ ‫ب‬ ‫بقاؤه مدة صلاحيته للإمامة‬ ‫أ‬ ‫‪441‬‬ ‫‪442‬‬ ‫جميع ما سبق صحيح‬ ‫د‬ ‫الطاعة والنصرة والتقدير‬ ‫ج‬ ‫‪443‬‬ ‫محبة المؤمنين ومناصرتهم والقرب منهم‪:‬‬ ‫ب الولاء‬ ‫أ البراء‬ ‫د الغلو‬ ‫التوسل‬ ‫ج‬ ‫من صور الولاء المشروع‪:‬‬ ‫الرضى بكفر الكافرين‬ ‫ب‬ ‫محبة أهل الإسلام ومناصرتهم‬ ‫أ‬ ‫محبة أهل الكفر ومولاتهم‬ ‫د‬ ‫مناصرة أهل الكفر‬ ‫ج‬ ‫من أسباب نهى الله تعالى عن موالاة الكفار‪:‬‬ ‫سوء خلق الكفار‬ ‫ب‬ ‫أن دينهم غير سماوي‬ ‫أ‬ ‫أنها دليل الرضى بكفرهم‬ ‫د‬ ‫لأنهم ظلموا المسلمين‬ ‫ج‬ ‫قوله تعالىُ﴿ِإ َّلاُم ْنُ ُأكْرِهُوقل ْب ُهُُمُ ْطم ِئنٌُّب ِا ْلِإيما ُِن﴾‪ ،‬دليل على أن موالاة الكفار في حالة الإكراه والاضطرار‪:‬‬ ‫جائزة‬ ‫ب‬ ‫مستحبة‬ ‫أ‬ ‫محرمة‬ ‫د‬ ‫واجبة‬ ‫ج‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات ‪195‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫رجل يوالي الكفار ظاهراً مضـطراً لخوفه منهم على نفسـه وأهله وماله‪ ،‬ورجل يواليهم في الباطن ويحبهم‬ ‫‪444‬‬ ‫ويرضـــى عن أفعالهم‪ ،‬ورجل يواليهم لأن بينه وبينهم تجارة ومكاســـب مادية دون خوف منه‪ ،‬فحكم هذا‬ ‫‪445‬‬ ‫الولاء على الترتيب‪:‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪447‬‬ ‫جائز‪ ،‬كفر‪ ،‬حرام‬ ‫ب‬ ‫جائز‪ ،‬حرام‪ ،‬كفر‬ ‫أ‬ ‫‪448‬‬ ‫‪449‬‬ ‫كفر‪ ،‬جائز‪ ،‬حرام‬ ‫د‬ ‫كفر‪ ،‬حرام‪ ،‬جائز‬ ‫ج‬ ‫‪450‬‬ ‫‪451‬‬ ‫الولاء للكفار في الباطن المقتضي للمودة والمحبة والرضى بدينهم‪:‬‬ ‫مكروه‬ ‫ب‬ ‫أ جائز‬ ‫د فسق‬ ‫ج كفر‬ ‫أي الصور التالية من صور الولاء المحرم؟‬ ‫الإحسان لجار غير مسلم‬ ‫ب‬ ‫محبة القريب الكافر‬ ‫أ‬ ‫تبادل الخبرات مع الكفار‬ ‫د‬ ‫مناصرة الكافر على المسلم‬ ‫ج‬ ‫مناصرة المسلم على الكافر مطلقاً حتى لو كان المسلم ظالماً‪:‬‬ ‫محرمة‬ ‫ب‬ ‫مستحبة‬ ‫أ‬ ‫مكروهة‬ ‫د‬ ‫ج جائزة‬ ‫قوله ﷺ‪« :‬من تشبه بقوم فهو منهم»‪ ،‬دليل على أن التشبه بالكفار‪:‬‬ ‫ب جائز‬ ‫مستحب‬ ‫أ‬ ‫د محرم‬ ‫مكروه‬ ‫ج‬ ‫من آثار التشبه بالكافرين‪:‬‬ ‫محبتهم في الباطن‬ ‫ب‬ ‫تعزيز مظاهر الصناعة‬ ‫أ‬ ‫قوة البلاد الإسلامية‬ ‫د‬ ‫تعزيز شخصية المسلم‬ ‫ج‬ ‫‪ ..........‬هم الذين لهم أمان القدوم إلى أرض الإســــــــــلام‪ ،‬كالســـفراء يجب احترامهم في دمائهم‪ ،‬وكل‬ ‫حقوقهم‪.‬‬ ‫المحاربون‬ ‫ب‬ ‫المعاهدون‬ ‫أ‬ ‫أهل الذمة‬ ‫د‬ ‫المستأمنون‬ ‫ج‬ ‫من أمرنا بقتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية هم‪:‬‬ ‫المعاهدون‬ ‫ب‬ ‫المحاربون‬ ‫أ‬ ‫الذميون‬ ‫د‬ ‫المستأمنون‬ ‫ج‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات‬ ‫‪196‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫‪ 452‬من علامات الساعة الصغرى‪:‬‬ ‫خسف بالمغرب‬ ‫ب‬ ‫خسف بالمشرق‬ ‫أ‬ ‫خروج الدابة‬ ‫د‬ ‫اتباع سنن الأمم الماضية‬ ‫ج‬ ‫‪ 453‬من علامات الساعة الصغرى‪:‬‬ ‫طلوع الشمس من مغربها‬ ‫ب‬ ‫ظهور الدابة‬ ‫أ‬ ‫انشقاق القمر‬ ‫د‬ ‫نزول عيسى عليه السلام‬ ‫ج‬ ‫‪ 454‬يتحقق تقارب الزمان بـ‪:‬‬ ‫قلة البركة في الأوقات‬ ‫ب‬ ‫سرعة مضي الوقت‬ ‫أ‬ ‫قلة عدد ساعات النهار‬ ‫د‬ ‫قلة عدد ساعات الليل‬ ‫ج‬ ‫‪ 455‬جميع ما يلي من علامات الساعة الصغرى عدا‪:‬‬ ‫انتشار المعاصي والفواحش‬ ‫ب‬ ‫خسف بجزيرة العرب‬ ‫أ‬ ‫انشقاق القمر‬ ‫د‬ ‫بعثة النبي ﷺ‬ ‫ج‬ ‫‪ 456‬علامات الساعة الكبري ‪ .......‬علامات‪.‬‬ ‫سبع‬ ‫ب‬ ‫خمس‬ ‫أ‬ ‫عشر‬ ‫ج تسع د‬ ‫‪ 457‬جميع ما يلي من علامات الساعة الكبرى عدا‪:‬‬ ‫قبض العلم‬ ‫ب‬ ‫ظهور الدخان‬ ‫أ‬ ‫خسف المغرب‬ ‫د‬ ‫نزول عيسى عليه السلام‬ ‫ج‬ ‫ُ‬ ‫دليل على إحدى علامات‬ ‫‪ 458‬قوله تعالى‬ ‫الدجال‬ ‫النار‬ ‫الساعة الكبرى هي‪:‬‬ ‫ب‬ ‫الدخان‬ ‫أ‬ ‫ج الدابة د‬ ‫مدة م ُكث المسيح الدجال في الأرض ‪ ........‬يوماً‪.‬‬ ‫‪459‬‬ ‫‪460‬‬ ‫ثلاثون‬ ‫ب‬ ‫عشرون‬ ‫أ‬ ‫خمسون‬ ‫د‬ ‫أربعون‬ ‫ج‬ ‫يدخل الدجال جميع البلاد عدا‪:‬‬ ‫مكة وبيت المقدس‬ ‫ب‬ ‫مكة والطائف‬ ‫أ‬ ‫مكة والمدينة‬ ‫د‬ ‫مكة ودمشق‬ ‫ج‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات ‪197‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫ينزل عيسى عليه السلام عند‪:‬‬ ‫‪461‬‬ ‫‪462‬‬ ‫المسجد النبوي بالمدينة‬ ‫ب‬ ‫المسجد الحرام بمكة‬ ‫أ‬ ‫‪463‬‬ ‫المنارة البيضاء شرقي دمشق‬ ‫د‬ ‫‪464‬‬ ‫بيت المقدس بفلسطين‬ ‫ج‬ ‫‪465‬‬ ‫يقتل عيسى عليه السلام الدجال عند‪:‬‬ ‫‪466‬‬ ‫قبر النبي ﷺ‬ ‫ب‬ ‫الكعبة‬ ‫أ‬ ‫المنارة البيضاء شرقي دمشق‬ ‫د‬ ‫باب لُ ّد‬ ‫ج‬ ‫الذي يحاصر يأجوج ومأجوج في السد‪:‬‬ ‫ذو القرنين‬ ‫ب‬ ‫عيسى عليه السلام‬ ‫أ‬ ‫بختنصر‬ ‫د‬ ‫موسى عليه السلام‬ ‫ج‬ ‫يتحصن عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين من يأجوج ومأجوج في‪:‬‬ ‫بيت المقدس‬ ‫ب‬ ‫الكعبة‬ ‫أ‬ ‫الطور‬ ‫د‬ ‫المدينة‬ ‫ج‬ ‫ذكر رســول الله ﷺ‪\":‬أن الســاعة لن تقوم حتى نرى قبلها عشــر آيات‪ ،‬وذكر منها وقوع ثلاثة خســوف‬ ‫خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بـ‪.\"........‬‬ ‫الروم‬ ‫ب‬ ‫فارس‬ ‫أ‬ ‫إفريقية‬ ‫د‬ ‫جزيرة العرب‬ ‫ج‬ ‫قوله ﷺ‪« :‬لا تقوم السـاعة حتى تطلع الشـمس من مغربها‪ ،‬فإذا رآها الناس آمن من عليها‪ ،‬فذلك حين‬ ‫لا ينفع نف ًسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل»‪ ،‬دليل على أنه إذا طلعت الشمس من مغربها‪:‬‬ ‫رفع الإيمان من الناس‬ ‫ب‬ ‫أغلق باب التوبة من الناس‬ ‫أ‬ ‫رفع الصيام عن الناس‬ ‫د‬ ‫رفعت الصلاة عن الناس‬ ‫ج‬ ‫مكة‬ ‫الطور‬ ‫اتفق المفسرون على أن خروج الدابة يكون من‪:‬‬ ‫‪467‬‬ ‫‪468‬‬ ‫تجلو وجه المؤمن‬ ‫ب‬ ‫المدينة‬ ‫أ‬ ‫جميع ما سبق‬ ‫د‬ ‫بيت المقدس‬ ‫ج‬ ‫من علامات الساعة الكبرى خروج الدابة ومن أعمالها‪:‬‬ ‫ب‬ ‫تخطم أنف الكافر‬ ‫أ‬ ‫د‬ ‫تكلم الناس‬ ‫ج‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات‬ ‫‪198‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫قال رسول الله ﷺ‪\" :‬وآخر ذلك نار تخرج من‪ ...........‬تطرد الناس إلى المحشر\"‪.‬‬ ‫‪469‬‬ ‫‪470‬‬ ‫بيت المقدس‬ ‫ب‬ ‫أ اليمن‬ ‫د مكة‬ ‫ج طيبة‬ ‫إحياء الله للموتى وإخراجهم من قبورهم أحياء ليلقى كل واحد منهم جزاءه الذي ُق ّدر له‪ ،‬يسمى‪:‬‬ ‫البعث والنشور‬ ‫ب‬ ‫النفخ في الصور‬ ‫أ‬ ‫الحساب والجزاء‬ ‫د‬ ‫المعاد‬ ‫ج‬ ‫إحيـاء الله الموتى وإخراجهم من قبورهم أحيـاء‬ ‫للحساب والجزاء‬ ‫المعاد في الشرع هو‪:‬‬ ‫‪471‬‬ ‫رجـوع أجـزاء الـبــدن الـمـتـفـرقــة إلـى ب‬ ‫أ‬ ‫الاجتماع وحلول الروح فيه‬ ‫المرور على الصــراط‪ ،‬أو الورود على جهنم وهي‬ ‫توقيف العباد قبل الانصـراف من المحشـر د‬ ‫ج‬ ‫خامدة‬ ‫على أعمالهم‬ ‫سوق الناس وجمعهم إلى المحشر لحسابهم‪ ،‬تعريف لـ‪:‬‬ ‫‪472‬‬ ‫‪473‬‬ ‫الحشر‬ ‫ب‬ ‫الموقف‬ ‫أ‬ ‫‪474‬‬ ‫‪475‬‬ ‫الصحف‬ ‫د‬ ‫العرض‬ ‫ج‬ ‫أول من تنشـق عنه الأرض يوم القيامة‪ .....‬ﷺ‪ ،‬وأول من يكتسي يوم القيامة‪ ....‬ﷺ‪.‬‬ ‫إبراهيم‪ ،‬محمد عليهما السلام‬ ‫ب‬ ‫محمد‪ ،‬إبراهيم عليهما السلام‬ ‫أ‬ ‫نوح‪ ،‬محمد عليهما السلام‬ ‫د‬ ‫محمد‪ ،‬نوح عليهما السلام‬ ‫ج‬ ‫الذي يوزن بالميزان يوم القيامة‪:‬‬ ‫الأعمال وصاحبها فقط‬ ‫ب‬ ‫الوزن كناية عن عدل الله تعالى‬ ‫أ‬ ‫الأعمال وصاحبها وصحائفها‬ ‫د‬ ‫الأعمال وصحائفها فقط‬ ‫ج‬ ‫ممن أنكر حقيقة الميزان يوم القيامة‪:‬‬ ‫المعتزلة‬ ‫ب‬ ‫أهل السنة‬ ‫أ‬ ‫الخوارج‬ ‫د‬ ‫الأشاعرة‬ ‫ج‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات ‪199‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫جسر مضروب على ظهر جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر‪ ،‬تعريف لـ‪:‬‬ ‫‪476‬‬ ‫‪477‬‬ ‫ب الميزان‬ ‫الصراط‬ ‫أ‬ ‫‪478‬‬ ‫القنطرة‬ ‫د‬ ‫ج الحوض‬ ‫‪479‬‬ ‫‪480‬‬ ‫أول من يجيز الصراط يوم القيامة‪:‬‬ ‫‪481‬‬ ‫‪482‬‬ ‫ب إبراهيم عليه السلام وأمته‬ ‫نوح عليه السلام وأمته‬ ‫أ‬ ‫محمد ﷺ وأمته‬ ‫د‬ ‫ج عيسى عليه السلام وأمته‬ ‫مكان خاص بمســلك المؤمنين إلى الجنة‪ ،‬يوقفون عليها ليقتص بعضــهم من بعض مظالم كانت في الدنيا‪،‬‬ ‫حتى إذا هذبوا ونقوا؛ أُدخلوا الجنة يسمى‪:‬‬ ‫ب الميزان‬ ‫الصراط‬ ‫أ‬ ‫القنطرة‬ ‫د‬ ‫ج الحوض‬ ‫أصحاب الأعراف هم من‪:‬‬ ‫ب أمر بهم إلى النار‬ ‫أمر بهم إلى الجنة‬ ‫أ‬ ‫يدخلون النار ثم يخرجون منها‬ ‫د‬ ‫ج لم يتقرر مصيرهم بعد‬ ‫‪ :......‬ماؤه أبيض من اللبن‪ ،‬وكيزانه كنجوم السماء‪.‬‬ ‫ب الميزان‬ ‫الصراط‬ ‫أ‬ ‫الحوض‬ ‫د‬ ‫ج العرض‬ ‫طلب الرسول ﷺ أو غيره من الله في الدار الآخرة حصـول منفعة لأحد من الخلق يسمى‪:‬‬ ‫ب الوسيلة‬ ‫التبرك‬ ‫أ‬ ‫التوسل‬ ‫د‬ ‫ج الشفاعة‬ ‫قوله تعالى‪ُ﴿ :‬ولاُي ْشفعُونُِإ َّلاُل ِم ِنُا ْرتض ُى﴾‪ ،‬دليل على‪:‬‬ ‫الوزن‬ ‫ب‬ ‫الحساب‬ ‫أ‬ ‫الشفاعة‬ ‫ج العرض د‬ ‫الإذن من الله تعـالى في الشـــفـاعـة ورضــــا الله عن‬ ‫المشفوع له فقط‬ ‫يشترط في الشفاعة‪:‬‬ ‫‪483‬‬ ‫الإذن من الله تعـالى في الشـــفـاعـة ب‬ ‫أ‬ ‫ورضا الله عن الشافع فقط‬ ‫الإذن من الله تعالى في الشــفاعة ورضــاه عن الشــافع‬ ‫رضـا الله تعالى عن الشـافع ورضـاه د‬ ‫ج‬ ‫والمشفوع‬ ‫عن المشفوع له فقط‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات‬ ‫‪200‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫الشفاعة العظمى هي الشفاعة في‪:‬‬ ‫‪484‬‬ ‫‪485‬‬ ‫ب أن يأتي الله لفصل القضاء‬ ‫دخول المؤمنين الجنة‬ ‫أ‬ ‫‪486‬‬ ‫‪487‬‬ ‫رفع درجات أقوام في الجنة‬ ‫د‬ ‫استفتاح أبواب الجنة‬ ‫ج‬ ‫‪488‬‬ ‫‪489‬‬ ‫الشفاعة الخاصة ثابتة لـ‪:‬‬ ‫‪490‬‬ ‫‪491‬‬ ‫ب محمد ﷺ فقط‬ ‫جميع الرسل والأنبياء‬ ‫أ‬ ‫‪492‬‬ ‫الشهداء‬ ‫د‬ ‫الصديقين‬ ‫ج‬ ‫الشفاعة في فتح أبواب الجنة تكون لـ‪:‬‬ ‫ب إبراهيم عليه السلام‬ ‫نوح عليه السلام‬ ‫أ‬ ‫محمد ﷺ‬ ‫د‬ ‫عيسى عليه السلام‬ ‫ج‬ ‫الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار‪:‬‬ ‫ب ممتنعة في حق محمد ﷺ‬ ‫جائزة في حق محمد ﷺ‬ ‫أ‬ ‫ممتنعة عن كل الأنبياء‬ ‫د‬ ‫جائزة لكل الأنبياء‬ ‫ج‬ ‫الشفاعة التي يدعيها المشركون من آلهتهم المزعومة هي شفاعة‪:‬‬ ‫ب عامة‬ ‫خاصة‬ ‫أ‬ ‫منفية‬ ‫د‬ ‫مثبتة‬ ‫ج‬ ‫الدار التي أعدها الله في الآخرة للمتقين‪:‬‬ ‫ب الجنة‬ ‫الصراط‬ ‫أ‬ ‫الحوض‬ ‫د‬ ‫ج النار‬ ‫عصاة الموحدين عند أهل السنة والجماعة‪:‬‬ ‫ب مخلدون في النار‬ ‫يعذبون بقدر معصيتهم‬ ‫أ‬ ‫في منزلة بين الجنة والنار‬ ‫د‬ ‫يدخلون الجنة بلا حساب‬ ‫ج‬ ‫حكم الشهادة لأحد بالجنة أو النار ‪:‬‬ ‫جائزة مطلقاً‬ ‫ب‬ ‫مستحبة‬ ‫أ‬ ‫لا تجوز إلا بدليل‬ ‫د‬ ‫مكروهة‬ ‫ج‬ ‫رؤية الله ‪-‬عز وجل‪ -‬في الدنيا‪:‬‬ ‫ب مستحيلة‬ ‫واجبة‬ ‫أ‬ ‫جائزة للمؤمنين وغيرهم‪.‬‬ ‫د‬ ‫جائزة للمؤمنين‬ ‫ج‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات ‪201‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫من أسباب ظهور الفرق العقدية في الإسلام‪:‬‬ ‫‪493‬‬ ‫الســـلبيـة وترك الأمر بـالمعروف والنهى عن‬ ‫انحراف بعض المســـلمين عن المنهج ب‬ ‫أ‬ ‫المنكر‬ ‫الإسلامي‬ ‫جميع ما سبق من أسباب ظهورها‬ ‫د‬ ‫التأثر بالثقافات الأجنبية الواردة‬ ‫ج‬ ‫الفرقة التي حاربها علي بن أبي طالب ‪-‬رضي الله عنه‪ -‬في معركة النهروان‪:‬‬ ‫‪494‬‬ ‫‪495‬‬ ‫الخوارج‬ ‫ب‬ ‫الشيعة‬ ‫أ‬ ‫‪496‬‬ ‫الماتريدية‬ ‫د‬ ‫الزيدية‬ ‫ج‬ ‫حكم مرتكب الكبيرة عند الخوارج‪:‬‬ ‫مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته‬ ‫ب‬ ‫مؤمن مكتمل الإيمان‬ ‫أ‬ ‫تحت مشيئة الله‬ ‫د‬ ‫كافر مخلد في النار‬ ‫ج‬ ‫من أفكار ومعتقدات الخوارج‪:‬‬ ‫التقية واجبة‪ ،‬وهي أصل من أصول الدين‬ ‫إنكـار وجود الجنـة والنـار قبـل يوم ب‬ ‫أ‬ ‫القيامة‬ ‫تقديس الأئمة ورفعهم إلى مرتبة الألوهية‬ ‫كل إمام يودع العلم من الرسول ﷺ د‬ ‫ج‬ ‫مستحيلة‬ ‫رؤية الله في الآخرة عند الخوارج‪:‬‬ ‫‪497‬‬ ‫جائزة للمؤمنين‬ ‫أ جائزة ب‬ ‫‪498‬‬ ‫يعتقدون أنه لا يضـــر مع الإيمان معصـــية ولا‬ ‫د‬ ‫واجبة‬ ‫ج‬ ‫ينفع مع الكفر طاعة‬ ‫الشيعة الإمامية هم الذين‪:‬‬ ‫زعموا أن عليـاً أحق بـالخلافـة من الشـــيخين‬ ‫وعثمان‬ ‫رفضـــوا التحكيم في صـــفين وخرجوا ب‬ ‫أ‬ ‫على علي ‪-‬رضي الله عنه‪ -‬وكفروه‬ ‫الخميني‬ ‫عبد الله بن سبأ‬ ‫يقولون بتـأويـل صـــفـات الله وخلق د‬ ‫ج‬ ‫القرآن ونفى صفاته غير الذاتية‬ ‫أول من قال بالرجعة عند الشيعة الاثني عشرية‪:‬‬ ‫‪499‬‬ ‫ب‬ ‫الكليني‬ ‫أ‬ ‫د‬ ‫أبو جعفر الطوسي‬ ‫ج‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات‬ ‫‪202‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫‪ 500‬الإمام الملقب بالحجة القائم المنتظر عند الشيعة‪ ،‬وقد غاب في السرداب وينتظرون عودته هو‪:‬‬ ‫ب علي الرضا بن موسى الكاظم‬ ‫محمد بن الحسن العسكري‬ ‫أ‬ ‫جعفر الصادق بن محمد الباقر‬ ‫د‬ ‫علي الهادي بن محمد الجواد‬ ‫ج‬ ‫أن ينص الإمام السابق على الإمام اللاحق بالاسم لا بالوصـف‪ ،‬هو عقيدة ‪ ....‬عند الشيعة‪.‬‬ ‫‪501‬‬ ‫ب العصمة‬ ‫الرجعة‬ ‫أ‬ ‫الغيبة‬ ‫د‬ ‫الإمامة‬ ‫ج‬ ‫عودة محمـد بن الحســـن العســـكري في آخر الزمـان عنـدمـا يـأذن الله لـه بـالخروج هو عقيـدة ‪ .....‬عنـد‬ ‫‪502‬‬ ‫الشيعة‪.‬‬ ‫‪503‬‬ ‫ب العصمة‬ ‫الرجعة‬ ‫أ‬ ‫‪504‬‬ ‫‪505‬‬ ‫الغيبة‬ ‫د‬ ‫الإمامة‬ ‫ج‬ ‫‪506‬‬ ‫‪507‬‬ ‫أصل ديني عند الشيعة‪ ،‬من تركه كان كمن ترك الصلاة‪:‬‬ ‫ب المتعة‬ ‫التقية‬ ‫أ‬ ‫الرجعة‬ ‫د‬ ‫المغالاة‬ ‫ج‬ ‫رفعت ‪ ...........‬علياً ‪-‬رضي الله عنه‪ -‬إلى مرتبة الألوهية‪.‬‬ ‫ب الإباضية‬ ‫الزيدية‬ ‫أ‬ ‫المرجئة‬ ‫د‬ ‫القدرية‬ ‫ج‬ ‫فرقة عقيدية تقول إن‪ \" :‬الفاسق مع فسقه مؤمن مسلم‪ ،‬إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل والرسل\" هي‪:‬‬ ‫ب القدرية‬ ‫الشيعة‬ ‫أ‬ ‫المرجئة‬ ‫د‬ ‫جب الأشاعرة‬ ‫من معتقدات المرجئة‪:‬‬ ‫ب الإيمان يزيد وينقص‪.‬‬ ‫الإيمان لا يزيد ولا ينقص‪.‬‬ ‫أ‬ ‫يجوز الاستثناء في الإيمان‪.‬‬ ‫د‬ ‫لا يجوز القطع لمؤمن بالجنة‬ ‫ج‬ ‫الإقرار بكمال الإيمان وعدم جواز الاستثناء فيه من معتقدات‪:‬‬ ‫ب المرجئة‬ ‫الخوارج‬ ‫أ‬ ‫الشيعة‬ ‫د‬ ‫المعتزلة‬ ‫ج‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات ‪203‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫أسس جهم بن صفوان فرقة‪:‬‬ ‫‪508‬‬ ‫‪509‬‬ ‫الجهمية‬ ‫ب‬ ‫الشيعة‬ ‫أ‬ ‫‪510‬‬ ‫‪511‬‬ ‫الماتريدية‬ ‫د‬ ‫الزيدية‬ ‫ج‬ ‫‪512‬‬ ‫‪513‬‬ ‫إنكار أسماء الله تعالى وصفاته من عقيدة‪:‬‬ ‫‪514‬‬ ‫‪515‬‬ ‫أهل السنة‬ ‫ب‬ ‫الماتريدية‬ ‫أ‬ ‫‪516‬‬ ‫الشيعة‬ ‫د‬ ‫الجهمية‬ ‫ج‬ ‫القول بالجبر وسلب الإرادة من العبد في الأفعال‪ ،‬من عقيدة‪:‬‬ ‫الأشاعرة‬ ‫ب‬ ‫أهل السنة‬ ‫أ‬ ‫الجبرية‬ ‫د‬ ‫القدرية‬ ‫ج‬ ‫مؤمنون‬ ‫ب‬ ‫موقف الجهمية من مخالفيهم أنهم‪:‬‬ ‫أ كفار‬ ‫في منزلة بين المنزلين‬ ‫د‬ ‫مسلمون ناقصو الإسلام‬ ‫ج‬ ‫واصل بن عطاء‬ ‫ب‬ ‫تأسست المعتزلة على يد‪:‬‬ ‫الجهم بن عطاء‬ ‫د‬ ‫الحسن البصري‬ ‫أ‬ ‫الحسن الأشعري‬ ‫ج‬ ‫مرتكب الكبيرة عند المعتزلة‪:‬‬ ‫مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته‬ ‫ب‬ ‫مؤمن مكتمل الإيمان‬ ‫أ‬ ‫كافر مخلد في النار‬ ‫د‬ ‫في منزلة بين المنزلتين‬ ‫ج‬ ‫من مات ُمصراً على كبيرته عند أهل الاعتزال فهو‪:‬‬ ‫تحت مشيئة الله‬ ‫مخلد في النار‬ ‫أ‬ ‫يعذب بقدر معصيته‬ ‫في الجنة‬ ‫ج‬ ‫الإنسان مختار بشكل مطلق وهو يخلق أفعاله‪ ،‬من عقيدة‪:‬‬ ‫المعتزلة‬ ‫ب‬ ‫أهل السنة‬ ‫أ‬ ‫الجهمية‬ ‫د‬ ‫الجبرية‬ ‫ج‬ ‫يحاول بعض الكتاب والمفكرين في الوقت الحاضر إحياء الفكر الاعتزالي تحت مسمى‪:‬‬ ‫التنوير‬ ‫ب‬ ‫العقلانية‬ ‫أ‬ ‫جميع ما سبق‬ ‫د‬ ‫اليسار الإسلامي‬ ‫ج‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات‬ ‫‪204‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫مؤسس فرقة الأشاعرة‪:‬‬ ‫‪517‬‬ ‫‪518‬‬ ‫واصل بن عطاء‬ ‫ب‬ ‫أبو الحسن الأشعري‬ ‫أ‬ ‫‪519‬‬ ‫الجعد بن درهم‬ ‫د‬ ‫الجهم بن صفوان‬ ‫ج‬ ‫‪520‬‬ ‫‪521‬‬ ‫«إن الكون حادث‪ ،‬ولابد لكل حادث من محدث قديم تخالف صـــــفاته صـفات الحوادث»‪ ،‬طريقة الأشـاعرة‬ ‫‪522‬‬ ‫في قضية‪:‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪524‬‬ ‫الإيمان‬ ‫ب‬ ‫مصدر التلقي‬ ‫أ‬ ‫‪525‬‬ ‫التوحيد‬ ‫د‬ ‫إثبات وجود الله‬ ‫ج‬ ‫الأشاعرة في باب الإيمان وسط بين‪:‬‬ ‫المعتزلة والقدرية‬ ‫ب‬ ‫أهل السنة والمعتزلة‬ ‫أ‬ ‫المرجئة والجهمية‬ ‫د‬ ‫الجهمية والرافضة‬ ‫ج‬ ‫مرتكب الكبيرة عند الأشاعرة إن مات بغير توبة فهو‪:‬‬ ‫خالد مخلد في النار‬ ‫ب‬ ‫في منزلة بين المنزلتين‬ ‫أ‬ ‫خالد مخلد في الجنة‬ ‫د‬ ‫تحت مشيئة الله‬ ‫ج‬ ‫أول واجب على المكلفين عند الأشاعرة‪:‬‬ ‫توحيد الألوهية‬ ‫ب‬ ‫القصد إلى النظر‬ ‫أ‬ ‫توحيد الأسماء والصفات‬ ‫د‬ ‫توحيد الربوبية‬ ‫ج‬ ‫رؤية الله عند الأشاعرة‪:‬‬ ‫جائزة مع إثبات الجهة فقط‬ ‫ب‬ ‫جائزة مع نفي الجهة والمقابلة‬ ‫أ‬ ‫مستحيلة في الدنيا والآخرة‬ ‫د‬ ‫جائزة في الدنيا دون الآخرة‬ ‫ج‬ ‫مؤسس الماتريدية هو‪:‬‬ ‫أبو منصور الماتريدي‬ ‫ب‬ ‫أبو الحسن الأشعري‬ ‫أ‬ ‫الجعد بن درهم‬ ‫د‬ ‫الجهنم بن صفوان‬ ‫ج‬ ‫يثبت الماتريدية ‪ ........‬صفات من صفات الله تعالى‪.‬‬ ‫ب سبع‬ ‫أ ست‬ ‫د تسع‬ ‫ثماني‬ ‫ج‬ ‫معرفة الله تعالى عند الماتريدية‪:‬‬ ‫واجبة بالنقل قبل العقل‬ ‫ب‬ ‫واجبة بالعقل قبل النقل‬ ‫أ‬ ‫واجبة بالنقل دون العقل‬ ‫د‬ ‫واجبة بالنقل والعقل معاً‬ ‫ج‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات ‪205‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫أول ما ظهر التصوف في عهد‪:‬‬ ‫‪526‬‬ ‫‪527‬‬ ‫الخلفاء الراشدين‬ ‫ب‬ ‫النبوة‬ ‫أ‬ ‫‪528‬‬ ‫‪529‬‬ ‫تابعي التابعين‬ ‫د‬ ‫التابعين‬ ‫ج‬ ‫‪530‬‬ ‫‪531‬‬ ‫المدينة‬ ‫ب‬ ‫أول مكان ظهر فيه التصوف‪:‬‬ ‫‪532‬‬ ‫أ مكة‬ ‫‪533‬‬ ‫‪534‬‬ ‫البصرة‬ ‫د‬ ‫دمشق‬ ‫ج‬ ‫القول بالحلول هو مذهب‪:‬‬ ‫الحلاج‬ ‫ب‬ ‫ابن عربي‬ ‫أ‬ ‫الشاذلي‬ ‫د‬ ‫الغزالي‬ ‫ج‬ ‫العلمانية كلمة إنجليزية تعني‪:‬‬ ‫اللاتينية‬ ‫ب‬ ‫اللاعلمية‬ ‫أ‬ ‫الدينية‬ ‫د‬ ‫العلمية‬ ‫ج‬ ‫حركة اجتماعية تهدف إلى صـرف الناس وتوجيههم من الاهتمام بالآخرة إلى الدنيا وحدها‪:‬‬ ‫الماسونية‬ ‫ب‬ ‫العلمانية‬ ‫أ‬ ‫القاديانية‬ ‫د‬ ‫الصهيونية‬ ‫ج‬ ‫ظهرت العلمانية في أوروبا في القرن‪:‬‬ ‫السادس عشر‬ ‫ب‬ ‫الخامس عشر‬ ‫أ‬ ‫الثامن عشر‬ ‫د‬ ‫السابع عشر‬ ‫ج‬ ‫انتقلت العلمانية إلى بلاد المشرق العربي في القرن‪:‬‬ ‫السابع عشر‬ ‫ب‬ ‫السادس عشر‬ ‫أ‬ ‫التاسع عشر‬ ‫د‬ ‫الثامن عشر‬ ‫ج‬ ‫من الأفكار والمعتقدات التي تدعو إليها العلمانية‪:‬‬ ‫إنكار وجود الله تعالى‬ ‫ب‬ ‫تربية الأجيال تربية دينية‬ ‫أ‬ ‫تطبيق مبدأ الاشتراكية‬ ‫د‬ ‫تحقيق الإيمان بالله تعالى‬ ‫ج‬ ‫له لسان وكفتان حسيتان توزن به أعمال العباد خيرها وشرها‪ .‬تعريف لـ‪:‬‬ ‫الميزان‬ ‫ب‬ ‫الصراط‬ ‫أ‬ ‫الحشر‬ ‫د‬ ‫الحوض‬ ‫ج‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات‬ ‫‪206‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫مؤسس الحركة القاديانية‪:‬‬ ‫‪535‬‬ ‫‪536‬‬ ‫المرزا علي محمد الشيرازي‬ ‫ب‬ ‫مرزا غلام أحمد القادياني‬ ‫أ‬ ‫‪537‬‬ ‫جان بول سارتر‬ ‫د‬ ‫‪538‬‬ ‫كارل ماركس‬ ‫ج‬ ‫‪539‬‬ ‫نشأت الحركة القاديانية في‪:‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪541‬‬ ‫الهند‬ ‫ب‬ ‫الصين‬ ‫أ‬ ‫‪542‬‬ ‫د إيران‬ ‫باكستان‬ ‫ج‬ ‫نشأت الحركة القاديانية بدعم من‪:‬‬ ‫فرنسا‬ ‫ب‬ ‫إنجلترا‬ ‫أ‬ ‫أمريكا‬ ‫د‬ ‫ألمانيا‬ ‫ج‬ ‫من عقائد وأفكار القاديانية‪:‬‬ ‫اعتمـاد مبـدأ الميكـافيليـة في الحكم والســـيـاســـة‬ ‫محمـد ﷺ خـاتم الأنبيـاء والمرســـلين ب‬ ‫أ‬ ‫والأخلاق‬ ‫وأفضلهم جميعاً‬ ‫للقاديانية كتاب هو نفسـه القرآن يسـمى الكتاب‬ ‫غلام أحمــد القــاديــاني هو المهــدي د‬ ‫ج‬ ‫المبين‬ ‫المنتظر والمسيح الموعود‬ ‫أعلنت رابطة العالم الإسلامي أن من يعتقد العقيدة القاديانية فهو‪:‬‬ ‫مسلم فاسق‬ ‫ب‬ ‫أ كافر‬ ‫مبتدع‬ ‫د‬ ‫أمره إلى الله‬ ‫ج‬ ‫منظمة يهودية سرية تهدف إلى ضمان سيطرة اليهود على العالم‪:‬‬ ‫الماسونية‬ ‫ب‬ ‫العلمانية‬ ‫أ‬ ‫البابية‬ ‫د‬ ‫القاديانية‬ ‫ج‬ ‫من انتسب إلى الماسونية عال ًما بحقيقتها وأهدافها فهو‪:‬‬ ‫ب كافر‬ ‫فاسق‬ ‫أ‬ ‫مبتدع‬ ‫د‬ ‫أمره موكول إلى الله‬ ‫ج‬ ‫اســتدعاء الموتى للاســتعانة بهم في علاج مرضــى‬ ‫من أهداف الماسونية العالمية‪:‬‬ ‫الأبدان والنفوس‬ ‫إثبـات الوجود الحقيقي لله وأن الخلق ب‬ ‫أ‬ ‫كله هو ظل للوجود الحق‬ ‫تكوين جمهوريـات لا دينيـة يســـهـل هـدمهـا عنـد‬ ‫القضــــاء على الملكيـة الفرديـة وجعـل د‬ ‫ج‬ ‫قيام إسرائيل الكبرى‬ ‫الزراعة تحت إدارة الحكومات‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات ‪207‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫‪ 543‬حركة سياسية متطرفة تهدف إلى إقامة دولة لليهود في فلسطين‪:‬‬ ‫ب القاديانية‬ ‫أ الصهيونية‬ ‫د البرجماتية‬ ‫ج الوجودية‬ ‫‪ 544‬أول من دعا إلى الفكر الصهيوني المعاصر النمساوي‪:‬‬ ‫ب صهيون‬ ‫أ بلفور‬ ‫د تيودور هرتزل‬ ‫ج ريمون لول‬ ‫‪ 545‬من معتقدات الصهيونية العالمية‪:‬‬ ‫أ ســـيطرة اليهود على العـالم ب استخدام الرشوة والخيانة لتحقيق الأهداف‬ ‫كما وعدهم إلههم‬ ‫ج يـهـود الـعــالـم أعضـــــاء فـي د جميع ما سبق من معتقدات الصهيونية‬ ‫الجنسية الإسرائيلية‬ ‫‪ 546‬من معتقدات الصهيونية العالمية‪:‬‬ ‫استخدام الرشوة والخيانة لتحقيق الأهداف‬ ‫الـقضـــــاء عـلـى الـمـلـكـيــة الـفـرديــة ب‬ ‫أ‬ ‫واستبدالها بالشيوعية‬ ‫ج اســـتدعاء الموتى للاســـتعانة د أن الخلق كله هو ظل للوجود الإلهي الحق‬ ‫بهم في علاج المرضى‬ ‫‪ 547‬من أبرز المنظمات والجمعيات الماسونية‪:‬‬ ‫ب الروتاري‬ ‫أ الوجودية‬ ‫د البرجماتية‬ ‫ج الشيوعية‬ ‫‪ 548‬جمعية بناي برث مقرها في‪:‬‬ ‫ب واشنطن‬ ‫أ نيويورك‬ ‫د سويسرا‬ ‫ج شيكاغو‬ ‫‪ 549‬شعار جمعية أبناء العهد‪:‬‬ ‫ب الصليب المعقوف‬ ‫أ نجمة داود‬ ‫د عين العناية الإلهية‬ ‫ج الشمعدان‬ ‫‪ 550‬من الأفكار والمعتقدات الحقيقة غير المعلنة لجمعية بناي برث‪:‬‬ ‫أ الدفاع عن حقوق الإنسان ب منع إهانة الجنس اليهودي‬ ‫د ضم الشباب إلى إسرائيل‬ ‫ج افتتاح بيوت للشباب‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات‬ ‫‪208‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫جمعية ماسونية يهودية تضم رجال الأعمال والمهن الحرة‪:‬‬ ‫‪551‬‬ ‫‪552‬‬ ‫ب الليونز‬ ‫أ الروتاري‬ ‫‪553‬‬ ‫‪554‬‬ ‫د بناي برث‬ ‫ج أبناء العهد‬ ‫‪556‬‬ ‫مؤسس أول ناد للروتاري‪:‬‬ ‫‪557‬‬ ‫‪558‬‬ ‫ب بول هاريس‬ ‫أ بلفور‬ ‫‪559‬‬ ‫‪560‬‬ ‫د نيودور هرتزل‬ ‫ج ريمون لول‬ ‫أ ُسس أول نا ٍد للروتاري في‪:‬‬ ‫ب واشنطن‬ ‫أ شيكاغو‬ ‫د سويسرا‬ ‫ج نيويورك‬ ‫مجموعة نوادي ذات طابع خيري اجتماعي في الظاهر‪ ،‬تضــم رجال الأعمال في مختلف أنحاء‬ ‫الولايات المتحدة الأمريكية‪:‬‬ ‫ب الليونز‬ ‫أ حيروت‬ ‫د بناي برث‬ ‫ج أبناء العهد‬ ‫تأسست نوادي الليونز على يد‪:‬‬ ‫ب بول هاريس‬ ‫أ ملفن جونس‬ ‫د نيودور هرتزل‬ ‫ج ريمون لول‬ ‫وضعت الأسس الفكرية للشيوعية في العصر الحديث على يد‪:‬‬ ‫ب كارل ماركس‬ ‫أ فرويد‬ ‫د أديسون‬ ‫ج دارون‬ ‫من أهم العقائد والأفكار الشيوعية‪:‬‬ ‫ب الانتصار للملكية الفردية‬ ‫أ مناصرة الأديان‬ ‫ج تدعيم الروابط الأسرية العلمانية د إنكار وجود الله‬ ‫الوجودية نزعة فوضوية تقوم على ‪ ...........‬للغرائز والشهوات‪:‬‬ ‫ب الحرية المشروطة‬ ‫أ الحرية المقيدة‬ ‫د اللاحرية‬ ‫ج الحرية المطلقة‬ ‫الاعتزاز بالعرق أو الجنس مع التعصب واحتقار الآخرين‪:‬‬ ‫ب الشيوعية‬ ‫العلمانية‬ ‫أ‬ ‫د القومية‬ ‫ج الوجودية‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات ‪209‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫الطهارة اصطلاحاً‬ ‫‪ 561‬النزاهة والنظافة من الأوساخ‪ ،‬تعريف‪:‬‬ ‫أ الطهارة لغة ب‬ ‫د الحدث الأصغر‬ ‫ج الحدث الأكبر‬ ‫‪ 562‬من أمثلة الحدث الأصغر‪:‬‬ ‫ب النفاس‬ ‫أ الحيض‬ ‫د الغائط‬ ‫ج الجنابة‬ ‫‪ 563‬الحدث الأكبر‪:‬‬ ‫ب يوجب الغسل‬ ‫أ يوجب الوضوء‬ ‫د يكفي فيه مسح الخفين‬ ‫ج يكفي فيه التيمم‬ ‫‪ 564‬الماء عند الفقهاء ينقسم إلى ‪ ............‬أقسام‪.‬‬ ‫ب أربعة‬ ‫أ ثلاثة‬ ‫د ستة‬ ‫ج خمسة‬ ‫‪ 565‬من أمثلة الماء الطهور‪ :‬ماء‪:‬‬ ‫ب العيون والآبار‬ ‫أ خالطه شاي‬ ‫د كثير تغير أحد أوصافه‬ ‫ج قليل خالطه بول‬ ‫‪ 566‬الماء الذي خالطه طاهر غير ملازم له عادة هو ماء‪:‬‬ ‫ب طهور‬ ‫أ نجس‬ ‫د مطهر لغيره‬ ‫ج طاهر‬ ‫‪ 567‬الماء القليل الذي خالطته نجاسة لم تغير أحد أوصافه‪:‬‬ ‫أ يجوز الوضوء به دون الغسل ب يجوز الغسل به دون الوضوء‬ ‫د لا يجوز الوضوء به ولا الغسل‬ ‫ج يجوز الوضوء به والغسل‬ ‫‪ 568‬الماء الذي يجوز التطهر به هو‪:‬‬ ‫ماء قليل غسل به ثوب أصابته نجاسة‬ ‫مـاء بئر ســـقطـت فيـه ميتـة ب‬ ‫أ‬ ‫غيرت أحد أوصافه‬ ‫ماء صرف صحي منقى بالطرق الحديثة‬ ‫مـاء خـالطـه خـل غير اســـمـه د‬ ‫ج‬ ‫وصفته‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات‬ ‫‪210‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫‪ 569‬يحرم على المحدث حد ًثا أصغر‪:‬‬ ‫ب المكث في المسجد‬ ‫أ قراءة القرآن‬ ‫د مس كتب التفسير‬ ‫ج الطواف بالبيت‬ ‫‪ 570‬رجل خرج منه ريح‪ ،‬وآخر جامع أهله‪ ،‬فحكمهما‪:‬‬ ‫أ يـحـرم عـلـيـهـمــا الـمـكــث فـي ب يحرم على الأول مس المصـحف‪ ،‬ويجوز‬ ‫للثاني قراءة القرآن‬ ‫المسـجد بغير وضـوء‪ ،‬والطواف‬ ‫بالبيت‬ ‫ج يجوز لهما المكث في المسـجد د يجوز للأول قراءة القرآن‪ ،‬ويحرم على‬ ‫الثاني المكث في المسجد‬ ‫بغير وضوء‪ ،‬والطواف بالبيت‬ ‫‪ 571‬من آداب قضاء الحاجة أن يقول عند دخول الخلاء‪:‬‬ ‫باسم الله‪ ،‬أعوذ بالله من الخبث والخبائث‬ ‫غفرانـك‪ ،‬الحمـد لله الـذي أذهـب ب‬ ‫أ‬ ‫عني الأذى وعافاني‬ ‫باسم الله في أوله وآخره‬ ‫باسم الله ولجنا وعلى ربنا توكلنا د‬ ‫ج‬ ‫مكروهة‬ ‫‪ 572‬قراءة القرآن عند قضاء الحاجة‪:‬‬ ‫فيها خلاف‬ ‫أ حرام ب‬ ‫ج جائزة د‬ ‫مستحب‬ ‫‪ 573‬استقبال القبلة لقضاء الحاجة في الفضاء‪:‬‬ ‫حرام‬ ‫أ جائز ب‬ ‫ج مكروه د‬ ‫ال ِخَرق‬ ‫الماء‬ ‫‪ 574‬الاستنجاء يكون بـ‪:‬‬ ‫أ الورق الخشن ب‬ ‫واجب عند كل صلاة‬ ‫ج الأحجار د‬ ‫مستحب عند النافلة‬ ‫‪ 575‬السواك‪:‬‬ ‫إزالة شعر الإبط‬ ‫أ مستحب عند كل صلاة ب‬ ‫حلق العانة‬ ‫ج مستحب عند الفريضة فقط د‬ ‫‪ 576‬من خصال الفطرة الاستحداد‪ ،‬وهو‪:‬‬ ‫أ حلق الشارب ب‬ ‫ج تقليم الأظافر د‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات ‪211‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫‪ 577‬النية من ‪ ......‬الوضوء‪.‬‬ ‫ب سنن‬ ‫أ شروط‬ ‫د مستحبات‬ ‫ج فروض‬ ‫‪ 578‬سـأل معلم الفقه أحد الطلاب‪ :‬كيف تتوضـأ؟ فقال‪ :‬أسـتحضـر نيتي‪ ،‬وأزيل ما يمنع من‬ ‫وصـول الماء إلى جلدي‪ ،‬ثم أغسـل كفك‪ ،‬وأتمضـمض وأسـتنشـق قبل غسـل وجهي‪،‬‬ ‫وأغسـل وجهي كاملًا ثلاثاً‪ ،‬وأغسـل يدي إلى المرفقين ثلا ًثا‪ ،‬وأمسـح رأسـي مع أذني‪،‬‬ ‫ثم أغسل رجلي إلى الكعبين ثلاثاً‪ ،‬وهكذا أتم الوضوء بترتيب وموالاة‪ .‬جاء في إجابة‬ ‫الطالب‪:‬‬ ‫أ شرطان وستة فروض وسنتان ب شرطان وستة فروض وست سنن‬ ‫ج ثلاثـة شـــروط وأربعـة فروض د ثلاثة شروط وخمسة فروض وسنتان‬ ‫وثلاث سنن‬ ‫‪ 579‬من أسباب التي هي مظنة انتقاض الوضوء‪:‬‬ ‫ب البول‬ ‫أ الجنون‬ ‫د الريح‬ ‫ج الغائط‬ ‫‪ 580‬واحد مما يلي غير متفق على أنه ينقض الوضوء‪:‬‬ ‫ب الإغماء‬ ‫أ الحيض‬ ‫د زوال العقل‬ ‫ج الردة عن الإسلام‬ ‫‪ 581‬مدة المسح على الخفين للمسافر سفراً لا يبيح له القصر‪:‬‬ ‫ب يوم وليلة‬ ‫أ ثلاثة أيام بلياليهن‬ ‫د يوم وليلتان‬ ‫ج يومان وليلة‬ ‫‪ 582‬رجل لبس خفا مغصــوبا‪ ،‬وآخر لبس جوربًا صفي ًقا ساتراً لرجله‪ ،‬وثالث لبس خفا مبا ًحا‬ ‫على غير طهارة‪ ،‬ورابع لبس خ ًفا مبا ًحا ساتراً على طهارة؛ الذي يجوز له المسح‪:‬‬ ‫ب الأول والرابع‬ ‫الأول والثالث‬ ‫أ‬ ‫د الثاني والرابع‬ ‫ج الثاني والثالث‬ ‫‪ 583‬المسح على الخفين والعمامة من الحدث‪:‬‬ ‫ب الأكبر ومختلف في الأصغر‬ ‫أ الأصغر والأكبر‬ ‫د الأكبر دون الأصغر‬ ‫ج الأصغر دون الأكبر‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات‬ ‫‪212‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫‪ 584‬من موجبات الغسل‪:‬‬ ‫ب الإغماء‬ ‫أ النوم‬ ‫د المذي‬ ‫ج الموت‬ ‫‪ 585‬من الحالات التي لا توجب الغسل‪:‬‬ ‫أ خروج المني من الـذكر أو الأنثى ب خروج المني من الـذكر أو الأنثى حـال‬ ‫النوم بغير لذة‬ ‫حال النوم بلذة‬ ‫ج خروج المني من الـذكر أو الأنثى د خروج المني من الـذكر أو الأنثى حـال‬ ‫اليقظة بغير لذة‬ ‫حال اليقظة بلذة‬ ‫‪ 586‬مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص‪:‬‬ ‫ب الوضوء‬ ‫أ الغسل‬ ‫د الاستجمار‬ ‫ج التيمم‬ ‫‪ 587‬من كان به جرح يتضرر بغسله أو مسحه‪:‬‬ ‫أ وجـب عليـه الوضـــوء الكـامـل ب يغســل الأعضــاء الســليمة ويتيمم عن‬ ‫العضو الذي لم يغسل‬ ‫وغسل العضو الذي به جرح‬ ‫ج وجب عليه التيمم دون الوضوء د يصلي على حاله بلا وضوء أو تيمم‬ ‫‪ 588‬يحرم على الحائض والنفساء‪:‬‬ ‫أ الصلاة دون الصيام والطلاق ب الصيام دون الصلاة والطلاق‬ ‫د الطلاق دون الصلاة والصيام‬ ‫ج الصلاة والصيام والطلاق‬ ‫‪ 589‬حكم الوطء في الفرج للحائض‪:‬‬ ‫ب مكروه‬ ‫أ حرام‬ ‫د مستحب‬ ‫ج جائز‬ ‫‪ 590‬النفاس أكثره‪ .........‬يو ًما‪.‬‬ ‫ب أربعون‬ ‫أ ثلاثون‬ ‫د ستون‬ ‫ج خمسون‬ ‫‪ 591‬المستحاضة التي ليس لها عادة معلومة ولا دم متميز‪:‬‬ ‫ب تعتبر الدم المتميز حيضا لها‬ ‫أ تجلس قدر عادتها‬ ‫ج تستحيض ستة أيام أو سبعة د تحيض ستة أيام أو سبعة‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات ‪213‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫‪ 592‬الأذان‪:‬‬ ‫ب واجب‬ ‫أ سنة مستحبة‬ ‫د فرض عين‬ ‫ج فرض كفاية‬ ‫‪ 593‬تارك الصلاة تهاونًا وكسلًا على الصحيح من قولي العلماء هو‪:‬‬ ‫ب كافر‬ ‫أ فاسق‬ ‫د في منزلة بين المنزلتين‬ ‫ج مسلم ناقص الإسلام‬ ‫‪ 594‬من شروط الصلاة‪:‬‬ ‫ب الإقامة‬ ‫أ الآذان‬ ‫د تكبيرة الإحرام‬ ‫ج دخول الوقت‬ ‫‪ 595‬المجموعة التي حوت أركان الصلاة فقط‪:‬‬ ‫أ اســـتـقـبــال الـقـبـلــة‪ ،‬تـكـبـيـرة ب تـكـبـيـرة الإحـرام‪ ،‬الـركـوع‪ ،‬الـرفـع مـن‬ ‫الركوع‪ ،‬السجود‬ ‫الإحرام‪ ،‬النية‪ ،‬قراءة الفاتحة‬ ‫ج تـكـبـيـرة الإحـرام‪ ،‬رفـع الـيــديـن د النيـة‪ ،‬اســـتقبـال القبلـة‪ ،‬الســـجود‪،‬‬ ‫الجلوس للتشهد‬ ‫عند التكبير‪ ،‬الركوع‪ ،‬السجود‬ ‫‪ 596‬سـئل طالب‪ :‬كيف تصـلي؟ فأجاب‪ :‬أكبر تكبيرة الإحرام‪ ،‬وأقرأ دعاء الاسـتفتاح‪ ،‬ثم أقرأ‬ ‫الفـاتحـة وســـورة بعـدهـا‪ ،‬وأركع قـائلًا‪ :‬ســـبحـان ربي العظيم‪ ،‬وأرفع قـائلًا‪ :‬ربنـا ولـك‬ ‫الحمد‪ ،‬وأسـجد قائلًا‪ :‬سـبحان ربي الأعلى‪ ،‬ثم أتم صـلاتي على هذه الكيفية‪ .‬جاء في‬ ‫إجابة الطالب‪:‬‬ ‫أ ثلاثـة أركـان‪ ،‬وثلاثـة واجبـات‪ ،‬ب أربـعــة أركــان‪ ،‬وأربـعــة واجـبــات‪،‬‬ ‫وسنتان‬ ‫وثلاث سنن‬ ‫ج خمســـــة أركــان‪ ،‬وواجبــان‪ ،‬د خمســـــة أركــان‪ ،‬وثلاثــة واجبــات‪،‬‬ ‫وسنتان‬ ‫وسنتان‬ ‫‪ 597‬ما تتوقف الصحة عليه مع الإمكان يسمى‪:‬‬ ‫ب الركن‬ ‫أ الشرط‬ ‫د السنة‬ ‫ج الواجب‬ ‫‪ 598‬ما يبطل تركه في الصلاة‪ ،‬سواء تُرك سهوا أم عمداً‪ ،‬أو يبطل الركعة التي هو فيها‬ ‫وتقوم التي بعدها مقامها‪:‬‬ ‫ب الواجب‬ ‫أ الشرط‬ ‫د الركن‬ ‫ج السنة‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات‬ ‫‪214‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫‪ 599‬رد السلام بالإشارة لا باللفظ من ‪.........‬الصلاة‪.‬‬ ‫ب مبطلات‬ ‫أ مباحات‬ ‫د سنن‬ ‫ج واجبات‬ ‫‪ 600‬تغميض العين في الصلاة من ‪ ........‬الصلاة‪.‬‬ ‫ب سنن‬ ‫أ آداب‬ ‫د مكروهات‬ ‫ج مبطلات‬ ‫‪ 601‬من استدار في صلاته بجميع جسده من غير خوف ولا عذر؛ فصلاته‪:‬‬ ‫ب صحيحة ولا شيء عليه‬ ‫أ باطلة‬ ‫د صحيحة وعليه سجود سهو‬ ‫ج صحيحة مع الكراهة‬ ‫‪ 602‬من آداب المشي إلى الصلاة‪:‬‬ ‫ب الخروج بالرجل اليمنى‬ ‫أ الدخول بالرجل اليسرى‬ ‫ج المسارعة إلى الصف الثاني د التكبر لإدراك تكبيرة الإحرام‬ ‫‪\" 603‬بسـم الله والصـلاة والسلام على رســــول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب‬ ‫رحمتك \" دعاء‪:‬‬ ‫ب الخروج من المسجد‬ ‫أ دخول المسجد‬ ‫د الخروج من المنزل‬ ‫ج دخول المنزل‬ ‫‪ 604‬من الصور التي يسجد فيها للسهو بعد السلام‪:‬‬ ‫ب صلى الظهر ثلاث ركعات‬ ‫أ صلى الفجر ثلاث ركعات‬ ‫د شك في صلاته بالنقص‬ ‫ج شك في صلاته بالزيادة‬ ‫‪ 605‬من ترك تكبيرة الإحرام سهواً فصلاته‪:‬‬ ‫أ صـــحيحـة ولا حـاجـة لســـجود ب صحيحة ويسجد للسهو بعد السلام‬ ‫السهو‬ ‫ج باطلة ولا يغني عنها ســـجود د صحيحة ويسجد للسهو قبل السلام‬ ‫السهو‬ ‫‪ 606‬من نســـى الركوع في الركعـة في الركعـة‪ ،‬ولم يـذكره إلا بعـد القراءة في الركعـة‬ ‫الثانية فإنه‪:‬‬ ‫أ يسجد للسهو قبل السلام ب يسجد للسهو بعد السلام‬ ‫د تقوم الثانية مقام الأولى‬ ‫ج لا يسجد للسهو‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات ‪215‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫‪ 607‬النوافل المقيدة من الصلوات هي‪:‬‬ ‫مقيدة بأوقات معينة‬ ‫ب‬ ‫غير مقيدة بأوقات معينة‬ ‫أ‬ ‫مقيدة بأماكن معينة‬ ‫د‬ ‫غير مقيدة بأماكن معينة‬ ‫ج‬ ‫‪ 608‬من أمثلة النوافل المطلقة صلاة‪:‬‬ ‫ب الاستسقاء‬ ‫الكسوف‬ ‫أ‬ ‫د جوف الليل‬ ‫ج التراويح‬ ‫‪ 609‬أشد أنواع التطوع تأكي ًدا صلاة‪:‬‬ ‫ب الجنازة‬ ‫التراويح‬ ‫أ‬ ‫د الوتر‬ ‫ج الضحى‬ ‫حكم صلاة التراويح‪:‬‬ ‫‪610‬‬ ‫‪611‬‬ ‫ب واجبة‬ ‫سنة مؤكدة‬ ‫أ‬ ‫د فرض عين‬ ‫ج فرض كفاية‬ ‫قوله ﷺ ‪ « :‬صلاة الأوابين حين ترمض الفصال »‪ ،‬دليل مشروعية‪:‬‬ ‫ب الكسوف‬ ‫التراويح‬ ‫أ‬ ‫د الاستسقاء‬ ‫ج الضحى‬ ‫صـلى طالب صـلاة تطوع‪ ،‬فاسـتقبل القبلة وكبر‪ ،‬ثم قرأ الفاتحة وسـورة‪ ،‬ثم ركع ورفع فقرأ‬ ‫‪612‬‬ ‫الفاتحة وسـورة‪ ،‬ثم ركع ورفع‪ ،‬فقرأ الفاتحة وسـورة‪ ،‬ثم ركع ورفع‪ ،‬ثم سـجد سـجدتين‪ ،‬ثم‬ ‫قام فأتم الركعة الثانية مثل الأولى‪ ،‬فهذه هيئة صلاة‪:‬‬ ‫ب الاستقساء‬ ‫الضحى‬ ‫أ‬ ‫د الكسوف‬ ‫ج الوتر‬ ‫‪ 613‬حكم صلاة الجمعة‪:‬‬ ‫ب مستحبة‬ ‫سنة مؤكدة‬ ‫أ‬ ‫د فرض كفاية‬ ‫ج فرض عين‬ ‫‪ 614‬صلاة العيدين تكون‪:‬‬ ‫ب أربع ركعات بأذان وإقامة‬ ‫ركعتان بأذان وإقامة‬ ‫أ‬ ‫د أربع ركعات بلا أذان ولا إقامة‬ ‫ج ركعتان بلا أذان ولا إقامة‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات‬ ‫‪216‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫الصلاة على الميت‪:‬‬ ‫‪615‬‬ ‫‪616‬‬ ‫فرض كفاية‬ ‫أ فرض عين ب‬ ‫سنة غير مؤكدة‬ ‫ج سنة مؤكدة د‬ ‫ركعتان بركوعين وقراءتين وسـجودين‬ ‫في كل ركعة‬ ‫كيفية صلاة الجنازة‪:‬‬ ‫أربع ركعات بركوعين وقراءتين في كل‬ ‫أ ركعة واحدة بلا ركوع ولا سجود ب‬ ‫ركعة‬ ‫وبأربع تكبيرات‬ ‫ركعتـان يكبر في الأولى ســــت د‬ ‫ج‬ ‫تكبيرات وفي الثانية خمساً‬ ‫الأوقات المنهي عن الصلاة فيها تفصيلًا ‪ .............‬أوقات‪.‬‬ ‫‪617‬‬ ‫‪618‬‬ ‫ب خمسة‬ ‫أ أربعة‬ ‫‪619‬‬ ‫د سبعة‬ ‫ج ستة‬ ‫‪620‬‬ ‫‪621‬‬ ‫أي الأعمال التالية يجوز فعلها في أوقات النهي عن الصـلاة‪ ،‬رجل نام عن سـنة الفجر فلم‬ ‫يدركها قبل الصـلاة‪ ،‬ورجل أراد أن يصـلي أربع ركعات تطو ًعا الله‪ ،‬ورجل طاف حول الكعبة‬ ‫وأراد أن يصـلي ركعتي الطواف؟‬ ‫ب الأول والثالث‬ ‫أ الأول والثاني‬ ‫د الجميع‬ ‫ج الثاني والثالث‬ ‫كان النبي ﷺ يقول في ركوعه‪:‬‬ ‫ب ربنا ولك الحمد‬ ‫أ اللهم اغفر لي وارحمني‬ ‫د سبحان ربي العظيم‬ ‫ج سبحان ربي الأعلى‬ ‫يسجد المصلي على ‪ .........‬أعضاء‪.‬‬ ‫ب ستة‬ ‫أ خمسة‬ ‫د ثمانية‬ ‫ج سبعة‬ ‫المواضع التي ترفع فيها اليدين عند التكبير‪:‬‬ ‫الإحرام‪ ،‬الركوع‪ ،‬الرفع من الركوع‪ ،‬الســـجود‪،‬‬ ‫الإحـرام‪ ،‬الـركـوع‪ ،‬الـرفـع مـن الـركـوع‪ ،‬ب‬ ‫أ‬ ‫الرفع من السجود‬ ‫القيام من التشهد الأوسط‬ ‫الإحرام‪ ،‬الركوع‪ ،‬الرفع من الركوع‪ ،‬الســـجود‪،‬‬ ‫الإحرام‪ ،‬السـجود‪ ،‬الرفع من السـجود‪ ،‬د‬ ‫ج‬ ‫الرفع من السجود‬ ‫القيام من التشهد الأوسط‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات ‪217‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫‪ 622‬النماء والطهارة‪ ،‬تعريف لـ‪:‬‬ ‫ب الزكاة شرعاً‬ ‫أ الزكاة لغة‬ ‫د الصلاة شرعاً‬ ‫ج الصلاة لغة‬ ‫‪ُ 623‬فرضت الزكاة في السنة ‪.......‬من الهجرة‪.‬‬ ‫ب الثانية‬ ‫أ الأولى‬ ‫د الرابعة‬ ‫ج الثالثة‬ ‫‪ 624‬مانع الزكاة جحوداً‪:‬‬ ‫ب منافق‬ ‫أ كافر‬ ‫د مسلم ناقص الإيمان‬ ‫ج فاسق‬ ‫‪ 625‬العبارة الصحيحة فيما يلي‪:‬‬ ‫أ لا يشـــترط في إخراج الزكـاة ب لا يشــترط في إخراج الزكاة اســتقرار‬ ‫الملكية‬ ‫امتلاك النصاب‬ ‫ج الزكـاة واجبـة على الفور من د الزكـاة واجبـة على كـل مســـلم حر‬ ‫يمتلك نصاباً‬ ‫وقت امتلاك المال‬ ‫‪ 626‬تجب الزكاة في‪:‬‬ ‫ب المعدن والركاز‬ ‫أ الذهب والفضة‬ ‫د جميع ما سبق‬ ‫ج الزروع والثمار‬ ‫‪ 627‬تجب الزكاة في النقد إذا بلغت قيمته ما يعادل ‪ ..............‬جراماً ذهبياً‪.‬‬ ‫ب ‪75‬‬ ‫أ ‪65‬‬ ‫د ‪95‬‬ ‫ج ‪85‬‬ ‫‪ 628‬القيمة الواجبة لزكاة المال فيما قيمته ‪ 25000‬ريال سعودي‪ ،‬هي‪:‬‬ ‫ب ‪652‬‬ ‫أ ‪625‬‬ ‫د ‪265‬‬ ‫ج ‪256‬‬ ‫‪ 629‬امرأة تمتلك ‪ 90‬جراماً من الذهب تستعملها في زينتها‪ ،‬فزكاتها‪:‬‬ ‫ب ‪ 7‬جرام‬ ‫أ ‪ 5‬جرام‬ ‫د لا زكاة على الراجح‬ ‫ج ‪ 10‬جرام‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات‬ ‫‪218‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫‪ 630‬رجل عنده حديقة تروى بالتنقيط مزروعة شـــــعيراً‪ ،‬نصـــــابه تجب فيه الزكاة‪ ،‬وآخر‬ ‫لديه أرض فيهـا تمر تجـب فيـه الزكاة تروى بالســــــــــمـاء‪ ،‬وثالث وجد ذهبـاً مدفوناً‬ ‫للكفار لم يبلغ النصــــــاب‪ ،‬ورابع وجد ذهباً مدفونا للكفار يبلغ النصـاب؛ فزكاة كل‬ ‫منهم على الترتيب‪:‬‬ ‫أ نصـف العشـر‪ ،‬العشـر‪ ،‬الخمس‪ ،‬ب نصـف العشـر‪ ،‬العشـر ‪ ،‬لا شـيء عليه‪،‬‬ ‫الخمس‬ ‫الخمس‬ ‫ج العشـر‪ ،‬نصـف العشـر‪ ،‬الخمس‪ ،‬د العشـر‪ ،‬نصـف العشـر‪ ،‬لا شـيء عليه‪،‬‬ ‫الخمس‬ ‫الخمس‬ ‫‪ 631‬ما خرج من الأرض مما لا يكال ولا يدخر إذا بلغ نصـاب الزكاة؛ فزكاته‪:‬‬ ‫ب نصف العشر‬ ‫أ العشر‬ ‫د لا زكاة فيه‬ ‫ج ربع العشر‪.‬‬ ‫‪ 632‬زكاة خمس من الإبل‪:‬‬ ‫ب شاتان‬ ‫أ شاة واحدة‬ ‫د بنت لبون‬ ‫ج بنت مخاض‬ ‫‪ 633‬زكاة خمس وعشرين من الإبل‪:‬‬ ‫ب شاتان‬ ‫أ شاة واحدة‬ ‫د بنت لبون‬ ‫ج بنت مخاض‬ ‫‪ 634‬زكاة مئة وعشرين من الإبل‪:‬‬ ‫ب بنتا لبون‬ ‫أ جذعة‬ ‫د ثلاث بنات لبون‬ ‫ج حقتان‬ ‫‪ 635‬رجل يمتلك ‪ 25‬من الإبل يتخذها للعمل والتحميل‪ ،‬وثان لديه ‪ 15‬من الإبل الســـائمة‬ ‫للدر والنســــل‪ ،‬وثالث عنده ‪ 60‬من الإبل للدر والنســــل لكنها تعلف بعلف يشتريه‬ ‫طول الدهر‪ ،‬ورابع عنده ‪ 45‬من الإبل الســـائمة معدة للدر والنســـل؛ فزكاتها على‬ ‫الترتيب‪:‬‬ ‫أ بنــت مخــاض‪ ،‬ثلاث شـــيــاه‪ ،‬ب بنـت مخـاض‪ ،‬ثلاث شـــيـاه‪ ،‬لا زكـاة‬ ‫فيها‪ ،‬بنت لبون‬ ‫جذعة‪ ،‬بنت لبون‬ ‫ج لا زكاة فيهـا‪ ،‬ثلاث شـــيـاه‪ ،‬لا د لا زكـاة فيهـا‪ ،‬ثلاث شـــيـاه‪ ،‬لا زكـاة‬ ‫فيها‪ ،‬بنت لبون‬ ‫زكاة فيها‪ ،‬حقة‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات ‪219‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫تبيعة‬ ‫‪ 636‬زكاة ‪ 27‬من البقر‪:‬‬ ‫لا زكاة فيها‬ ‫أ تبيع ب‬ ‫ج مسنة د‬ ‫مسنة‬ ‫تبيعان‬ ‫‪ 637‬زكاة ‪ 80‬من البقر‪:‬‬ ‫أ تبيع ب‬ ‫‪30‬‬ ‫ج مسنتان د‬ ‫‪50‬‬ ‫‪ 638‬لا زكاة في الغنم حتى تبلغ‪:‬‬ ‫شاتان‬ ‫أ ‪ 20‬ب‬ ‫أربع شياه‬ ‫ج ‪ 40‬د‬ ‫ثلاث شياه‬ ‫‪ 639‬زكاة ‪ 120‬من الغنم أو المعز‪:‬‬ ‫خمس شياه‬ ‫أ جذع أو ثنى ب‬ ‫ج ثلاث شياه د‬ ‫تكون مملوكة بالفعل معدة للتجارة‬ ‫‪ 640‬زكاة ‪ 399‬من الغنم‪:‬‬ ‫أ شاتان ب‬ ‫ج أربع شياه د‬ ‫‪ 641‬من شروط زكاة عروض التجارة أن‪:‬‬ ‫أ يظهر اشتدادها وقت وجوبها ب‬ ‫د تكون مما يكال ويدخر ويوزن‬ ‫ج يبدو صلاحها وقت إخراجها‬ ‫رجل يمتلك‪ 10‬سـيارات لقضـاء حوائجه وحوائج أسـرته‪ ،‬وآخر يمتلك عمارات يسـكن فيها أبناؤه‬ ‫‪642‬‬ ‫وأحفاده‪ ،‬وثالث يمتلك ثلاث سيارات يؤجرها ويعمل بها‪ ،‬الذي تجب عليه زكاة‪:‬‬ ‫ب الأول والثاني‬ ‫أ الأول فقط‬ ‫د الثالث فقط‬ ‫ج الثاني والثالث‬ ‫يجب ‪ ........‬في زكاة عروض التجارة إذا توفرت شروط إخراجها‪.‬‬ ‫‪643‬‬ ‫ب نصف ال ُع ْشر‬ ‫ال ُع ْشر‬ ‫أ‬ ‫د خمس ال ُع ْشر‬ ‫ج ربع ال ُع ْشر‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات‬ ‫‪220‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫الحكمة من مشروعية صدقة الفطر‪:‬‬ ‫‪644‬‬ ‫طعمة للفقراء والمساكين وإعفافاً لهم‬ ‫أ تطهير الصـــائم ممـا وقع فيـه ب‬ ‫‪645‬‬ ‫‪646‬‬ ‫جميع ما سبق‬ ‫من لغو ورفث‬ ‫‪647‬‬ ‫واجب‬ ‫ج شـــكر الله على نعمـة إتمـام د‬ ‫‪648‬‬ ‫حرام‬ ‫‪649‬‬ ‫فريضة الصيام‬ ‫‪650‬‬ ‫نصف رمضان إلى قبل صلاة العيد‬ ‫إخراج صدقة الفطر عن الحمل‪:‬‬ ‫غروب شـــمس ليلة العيد إلى بعد صـــلاة‬ ‫العيد‬ ‫أ مستحب ب‬ ‫مستحب‬ ‫ج مكروه د‬ ‫فرض عين‬ ‫أفضل أوقات إخراج صدقة الفطر من‪:‬‬ ‫شهادة عدل مكلف برؤية الهلال‬ ‫جميع ما سبق‬ ‫أ أول رمضـــان إلى قبـل صـــلاة ب‬ ‫جائز‬ ‫العيد‬ ‫مقبول‬ ‫ج غروب شـــمس ليلـة العيـد إلى د‬ ‫يبـدأ الصـــيـام من طلوع الفجر الأول إلى غروب‬ ‫الشمس‪.‬‬ ‫قبيل صلاة العيد‬ ‫يبـدأ الصـــيـام من طلوع الفجر الأول إلى أذان‬ ‫صيام رمضان‪:‬‬ ‫المغرب‪.‬‬ ‫أ جائز ب‬ ‫ج فرض كفاية د‬ ‫يعرف دخول رمضان بـ‪:‬‬ ‫أ رؤية هلال شهر رمضان ب‬ ‫ج إكمـال عـدة شـــعبـان ثلاثين د‬ ‫يو ًما‬ ‫الصيام من الكافر‪:‬‬ ‫أ مستحب ب‬ ‫ج غير صحيح د‬ ‫العبارة الصحيحة فيما يلي‪:‬‬ ‫يبدأ الصــيام من طلوع الفجر الثاني ب‬ ‫أ‬ ‫إلى غروب الشمس‪.‬‬ ‫يبـدأ الصـــيـام من أذان الفجر إلى مـا د‬ ‫ج‬ ‫بعد غروب الشمس‪.‬‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات ‪221‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫من جامع في نهار رمضان فصومه‪:‬‬ ‫‪651‬‬ ‫‪652‬‬ ‫أ صحيح وعليه الكفارة فقط ب صحيح وعليه القضاء والكفارة‬ ‫‪653‬‬ ‫ج باطل وعليه الكفارة فقط د باطل وعليه القضاء والكفارة‬ ‫‪654‬‬ ‫من أخذ مغذًيا عن طريق الوريد في نهار رمضان فصومه‪:‬‬ ‫ب صحيح وعليه الكفارة‬ ‫أ صحيح وعليه القضاء‬ ‫د باطل وعليه الكفارة‬ ‫ج باطل وعليه القضاء‬ ‫رجل احتجم في نهار رمضـــان‪ ،‬وآخر خلع ضـــرســـه‪ ،‬وثالث أجرى تحليل دم‪ ،‬ورابع تبرع بدم‬ ‫لإنقاذ حياة مصاب؛ الذي فسد صومه‪:‬‬ ‫ب الأول والرابع‬ ‫أ الأول والثاني‬ ‫د الثاني والرابع‬ ‫ج الثاني والثالث‬ ‫قوله ﷺ‪ \" :‬من ذرعه القيء فليس عليه قضـاء‪ ،‬ومن استقاء عمداً فليقض\"‪ ،‬يدل على أن من‪:‬‬ ‫أ غلبه القيء فسـد صـومه‪ ،‬ومن ب غلبه القيء فصـــومه صـــحيح‪ ،‬ومن تعمد‬ ‫فصومه صحيح‬ ‫تعمد القيء فصومه صحيح‬ ‫ج تعمـد القيء ومن غلبـه القيء د تعمد القيء فسـد صـومه‪ ،‬ومن غلبه القيء‬ ‫فصومه صحيح‬ ‫فسد صومه‬ ‫من أخر قضاء صوم عليه إلى رمضان جديد بغير عذر؛ فعليه‪:‬‬ ‫‪655‬‬ ‫‪656‬‬ ‫ب الإطعام فقط‬ ‫أ القضاء فقط‬ ‫‪657‬‬ ‫‪658‬‬ ‫د القضاء والإطعام والتصدق‬ ‫ج القضاء والإطعام فقط‬ ‫من كان عليه قضاء صوم ومات قبل دخول رمضان‪:‬‬ ‫ب الإطعام فقط‬ ‫أ لا شيء عليه‬ ‫د القضاء والإطعام والتصدق‬ ‫ج يصوم عنه وليه‬ ‫مات بعد دخول رمضان‪ ،‬وعليه قضاء صوم وكان تأخيره بغير عذر‪:‬‬ ‫ب يصوم عنه وليه‬ ‫أ لا شيء عليه‬ ‫ج أطعم عن كل يوم مسكين د يخير وليه بين الصيام والإطعام‬ ‫من مات وعليه صوم نذر‪:‬‬ ‫ب يستحب لوليه القضاء عنه‬ ‫أ لا شيء عليه‬ ‫ج يجب على وليه القضاء عنه د يخبر وليه بين الصيام والإطعام‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات‬ ‫‪222‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫‪ 659‬المريض الذي لا يرجى شفاؤه إذا أفطر فـ‪:‬‬ ‫ب عليه القضاء فقط‬ ‫عليه القضاء والإطعام‬ ‫أ‬ ‫د لا شيء عليه‬ ‫ج عليه الإطعام فقط‬ ‫‪ 660‬المرضع التي أفطرت للخوف على ولدها لا نفسها‪:‬‬ ‫يجب عليها إطعام مســـكين عن كل يوم‬ ‫يجب عليها القضـــاء وهو إطعام ب‬ ‫أ‬ ‫فقط‬ ‫مسكين عن كل يوم‬ ‫لا يجب عليها إطعام ولا قضاء‬ ‫يجب عليها قضــاء ما أفطرته من د‬ ‫ج‬ ‫أيام فقط‬ ‫‪ 661‬صوم المسافر الذي يشق عليه الصيام‪:‬‬ ‫ب واجب‬ ‫أ حرام‬ ‫د صحيح مع الكراهة‬ ‫ج مستحب‬ ‫‪ 662‬أفضل الصيام صيام نبي الله‪:‬‬ ‫ب إبراهيم عليه السلام‬ ‫نوح عليه السلام‬ ‫أ‬ ‫د موسى عليه السلام‬ ‫ج داود عليه السلام‬ ‫‪ 663‬أفضل الصيام بعد الفريضة صيام شهر الله‪:‬‬ ‫ب رجب‬ ‫المحرم‬ ‫أ‬ ‫د ذي الحجة‬ ‫ج شوال‬ ‫‪ 664‬صيام يوم الأضحى ‪ ...........‬وإفراد الجمعة بصوم ‪........‬‬ ‫ب مكروه – حرام‬ ‫مكروه – مكروه‬ ‫أ‬ ‫د حرام – حرام‬ ‫ج حرام ‪ -‬مكروه‬ ‫‪ 665‬الاعتكاف يكون في‪:‬‬ ‫ب البيت والمسجد‬ ‫أي مصلى‬ ‫أ‬ ‫د مسجد تقام فيه الجمعة‬ ‫ج مسجد تقام فيه الجماعة‬ ‫‪ 666‬خروج المعتكف من المسجد لتوصيل أحد إلى بيته‪:‬‬ ‫ب واجب‬ ‫أ حرام‬ ‫د جائز‬ ‫ج مكروه‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات ‪223‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫‪ 667‬الذهاب إلى مكة في وقت معين لأداء نُسك مخصوص‪:‬‬ ‫ب العمرة‬ ‫أ الحج‬ ‫د الزيارة‬ ‫ج الإفاضة‬ ‫‪ 668‬حكم الحج‪:‬‬ ‫ب فرض كفاية‬ ‫أ واجب‬ ‫د سنة مؤكدة‬ ‫ج مستحب‬ ‫‪ 669‬إذا حجت المرأة بدون محرم فحجها‪:‬‬ ‫ب صحيح وتصوم ثلاثة أيام‬ ‫أ باطل وعليها إعادته‬ ‫د صحيح ويلزمها دم‬ ‫ج صحيح وهي أثمة‬ ‫‪ 670‬قال ﷺ ‪ \" :‬من حج لله فلم يرفث ولم يفسق ‪\".......‬‬ ‫ب ليس له جزاء إلا الجنة‬ ‫أ رجع كيوم ولدته أمه‬ ‫د الحرم وذو الحجة‬ ‫ج هدم ما كان قبله‬ ‫‪ 671‬مواقيت الحج الزمانية هي شوال و ‪..‬‬ ‫ب ذو القعدة وعشر ذي الحجة‬ ‫أ شعبان ورمضان‬ ‫د المحرم وذو الحجة‬ ‫ج ذو القعدة ورجب‬ ‫‪ 672‬يحرم القادمون من ليبيا من ‪.....‬‬ ‫ب يلملم‬ ‫أ الجحفة‬ ‫د ذات عرق‬ ‫ج ذو الحليفة‬ ‫‪ 673‬من قصد الحج أو العمرة فأحرم بعد أن تجاوز الميقات ف‪......‬‬ ‫ب عليه دم‬ ‫أ حجه صحيح ولا شيء عليه‬ ‫د يطعم عشرة مساكين‬ ‫ج يصوم ستة أيام‬ ‫‪ 674‬يحرم أهل جدة من‪:‬‬ ‫ب مكة‬ ‫أ قرن المنازل‬ ‫د السيل الكبير‬ ‫ج موضعهم‬ ‫‪ 675‬يحرم أهل مكة من‪:‬‬ ‫ب السيل الكبير‬ ‫أ قرن المنازل‬ ‫د منازلهم‬ ‫ج الِح ٌل‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات‬ ‫‪224‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫نية الدخول في النسك‪:‬‬ ‫‪676‬‬ ‫‪677‬‬ ‫ب الإحرام شرعاً‬ ‫الإحرام لغة‬ ‫أ‬ ‫‪678‬‬ ‫‪679‬‬ ‫د الحج شرعاً‬ ‫ج الحج لغة‬ ‫‪680‬‬ ‫من محظورات الإحرام‪:‬‬ ‫‪681‬‬ ‫ب لبس المخيط للرجال والنساء‬ ‫التطيب للنساء فقط‬ ‫أ‬ ‫د قتل صيد البحر واصطياده‬ ‫ج تقليم الأظافر بلا عذر‬ ‫من حلق شعره لمرض وهو محرم‪:‬‬ ‫ب عليه فدية‬ ‫فسد نُسكه‬ ‫أ‬ ‫د لا شيء عليه‬ ‫ج يصوم عشرة أيام‬ ‫من جامع قبل التحلل الأول‪:‬‬ ‫فســــد حجـه وعليـه أن يتحلـل ب فسـد حجه وعليه أن يتم نسـكه ويقضـي‬ ‫أ‬ ‫في العام المقبل‬ ‫ويقضي في العام المقبل‬ ‫ج فســــد حجـه وعليـه دم يـذبحـه د فســــد حجـه وعليـه أن يتحلـل ويصـــوم‬ ‫عشرة أيام‬ ‫ويوزعه على فقراء الحرم‬ ‫أفضل أنواع النسك‪:‬‬ ‫ب الإفراد‬ ‫التمتع‬ ‫أ‬ ‫د الاعتمار‬ ‫ج القران‬ ‫رجـل اعتمر في أشـــهر الحج‪ ،‬ثم تحلـل من إحرامـه وبقي في مكـة إلى أن دخـل عليـه الحج‪،‬‬ ‫فأحرم يوم الثامن من مكانه وأتم حجه‪ ،‬الصورة هي صورة حج‪:‬‬ ‫ب الإفراد‬ ‫القران‬ ‫أ‬ ‫د الاعتمار‬ ‫ج التمتع‬ ‫رجل أهل بالحج فأحرم وقال‪« :‬اللهم إني أريد الحج مفرداً فإن حبســني حابس فمحلي حيث‬ ‫‪682‬‬ ‫حبستني»‪ ،‬وفي طريقه قطع عليه العدو الطريق فمنعه من إتمام نسكه‪ ،‬فعليه أن‪:‬‬ ‫يبقى على إحرامه حتى يقضي نسكه‬ ‫يتم نســـكـه بعـد أن يزول عنـه ب‬ ‫أ‬ ‫يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه‬ ‫عذره‬ ‫ج‬ ‫يتحلل من إحرامه ويلزمه دم في د‬ ‫الحرم‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات ‪225‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫طواف الحج وسعيه‬ ‫جميع ما يلي من أركان الحج عدا‪:‬‬ ‫‪683‬‬ ‫المبيت بمنى‬ ‫أ الإحرام ب‬ ‫‪684‬‬ ‫ج الوقوف بعرفة د‬ ‫‪685‬‬ ‫حجه صحيح ولا شيء عليه‬ ‫من ترك المبيت بمنى أيام التشريق بلا عذر‪:‬‬ ‫‪686‬‬ ‫حجه باطل ولا يلزمه القضاء‬ ‫أ بطل حجه وعليه القضاء ب‬ ‫‪687‬‬ ‫ج عليه دم يجبر به حجه د‬ ‫‪688‬‬ ‫حجه صحيح ولا شيء عليه‬ ‫من انصرف من عرفة قبل غروب الشمس فـ‪:‬‬ ‫‪689‬‬ ‫عليه صيام ستين يوماً متتابعة‬ ‫أ عليه دم يجبر به حجه ب‬ ‫‪690‬‬ ‫ج حجه باطل ويلزمه القضاء د‬ ‫‪691‬‬ ‫واجب‬ ‫مستحب‬ ‫طواف الوداع في حق الحاج‪:‬‬ ‫أ ركن ب‬ ‫واجب‬ ‫ج سنة مؤكدة د‬ ‫فرض عين‬ ‫المبيت بمبنى ليلة التاسع من ذي الحجة‪:‬‬ ‫أ سنة ب‬ ‫الوقوف بعرفة‬ ‫ج فرض كفاية د‬ ‫رمى الجمرة الكبرى‬ ‫من أعمال التروية‪:‬‬ ‫جمع الظهر مع العصر بنمرة‬ ‫أ الدفع إلى مزدلفة ب‬ ‫رمى الجمرة الكبرى‬ ‫ج المبيت بمنى د‬ ‫جمع الظهر مع العصر بنمرة‬ ‫من أعمال يوم عرفة‪:‬‬ ‫الحلق أو التقصير‬ ‫أ نحر الهدى ب‬ ‫ج حلق الرأس أو التقصير د‬ ‫سنة‬ ‫ركن‬ ‫جميع ما يلي من أعمال النحر عدا‪:‬‬ ‫أ رمي جمرة العقبة الكبرى ب‬ ‫ج الدفع من عرفة إلى مزدلفة د‬ ‫المبيت بمنى أيام التشريق‪:‬‬ ‫أ مستحب ب‬ ‫ج واجب د‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات‬ ‫‪226‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫‪ 692‬حكم العمرة‪:‬‬ ‫ب فرض كفاية‬ ‫أ فرض عين‬ ‫د مستحبة‬ ‫ج واجبة في العمر مرة‬ ‫‪ 693‬من أركان العمرة‪:‬‬ ‫ب العقيقة‬ ‫أ الطواف‬ ‫د رمى الجمرة الكبرى‬ ‫ج الوقوف بعرفة‬ ‫‪ 694‬ما ُيهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام‪:‬‬ ‫ب العقيقة‬ ‫أ الهدي‬ ‫د الوليمة‬ ‫ج الأضحية‬ ‫‪ 695‬تقديم الهدي للمتمتع والقارن‪:‬‬ ‫ب واجب‬ ‫أ فرض عين‬ ‫د مستحبة‬ ‫ج سنة‬ ‫‪ 696‬ما ُيذبح يوم العيد وأيام التشريق تقرباً إلى الله تعالى‪:‬‬ ‫ب العقيقة‬ ‫أ الهدى‬ ‫د الأضحية‬ ‫ج الوليمة‬ ‫‪ 697‬حكم الأضحية على الرأي الراجح‪:‬‬ ‫ب واجبة‬ ‫أ فرض عين‬ ‫د سنة غير مؤكدة‬ ‫ج سنة مؤكدة‬ ‫‪ 698‬حكم العقيقة على الرأي الراجح‪:‬‬ ‫ب واجبة‬ ‫أ فرض عين‬ ‫د سنة غير مؤكدة‬ ‫ج سنة مؤكدة‬ ‫‪ 699‬الفرق بين العقيقة والأضحية‪:‬‬ ‫أ العقيقة يجوز فيها الاشـتراك‪ ،‬ب الأضـــحـيــة يـجـوز فـيـهــا الاشـــتـراك‪،‬‬ ‫والعقيقة لا يجوز فيها الاشتراك‬ ‫والأضــــحـيــة لا يـجـوز فـيـهــا‬ ‫الاشتراك‬ ‫ج الـعـقـيـقــة تـكـون مـن الـغـنـم د الأضـــحـيــة تـكـون مـن الـغـنـم فـقـط‪،‬‬ ‫والعقيقة من جميع بهيمة الأنعام‬ ‫فقـط‪ ،‬والأضـــحـيــة من جمـيع‬ ‫بهيمة الأنعام‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات ‪227‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫‪ 700‬مبادلة مال بمال لغرض التملك تعريف لـ‪:‬‬ ‫ب الربا‬ ‫أ البيع‬ ‫د الصرف‬ ‫ج السلم‬ ‫‪ 701‬من أركان البيع‪:‬‬ ‫ب المعقود عليه‬ ‫أ تراضي المتعاقدين‬ ‫د القدرة على تسليم البيع‬ ‫ج تحديد الثمن‬ ‫‪ 702‬حكم بيع الخنزير‪:‬‬ ‫ب مباح‬ ‫أ جائز‬ ‫د حرام‬ ‫ج مكروه‬ ‫‪ 703‬باع خالد محم ًدا داًرا بمبلغ‪ 650000 .‬ريال ســعودي‪ ،‬واشــترط خالد أن يســكن الدار مدة‬ ‫شهر ثم يسلمها إلى محمد‪ ،‬فهذا الشرط‪:‬‬ ‫ب صحيح لا يلزم الوفاء به‬ ‫أ صحيح يلزم الوفاء به‬ ‫د فاسد يبطل به العقد‬ ‫ج فاسد لا يبطل العقد‬ ‫‪ 704‬باع سعيد لأحمد سيارة بمبلغ ‪ 30000‬ريال سعودي‪ ،‬بشرط أن يؤجره أحمد دكانه‪ ،‬فهذا‬ ‫الشرط‪:‬‬ ‫ب صحيح لا يلزم الوفاء به‬ ‫أ صحيح يلزم الوفاء به‬ ‫د فاسد يبطل به العقد‬ ‫ج فاسد لا يبطل العقد‬ ‫‪ 705‬باع عبد العزيز زيداً سيارة‪ ،‬واشترط عبد العزيز عليه ألا يركبها‪ ،‬فهذا الشرط‪:‬‬ ‫ب صحيح لا يلزم الوفاء به‬ ‫أ صحيح يلزم الوفاء به‬ ‫د فاسد يبطل به العقد‬ ‫ج فاسد لا يبطل العقد‬ ‫‪ 706‬الزيادة في الثمن ممن لا يريد الشراء‪ ،‬هو بيع‪:‬‬ ‫ب العينة‬ ‫أ الن ْجش‬ ‫د المرابحة‬ ‫ج الغرر‬ ‫‪ 707‬حكم بيع الشعير لمن يعلم أنه يصنع منه خمراً‪:‬‬ ‫ب مكروه‬ ‫أ حرام‬ ‫د واجب‬ ‫ج جائز‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات‬ ‫‪228‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫‪ 708‬بيعـت ســـلعـة بثمن مؤجـل أكثر من ثمنهـا الحـال‪ ،‬يـدفع مفرقـاً على أجزاء وأوقـات‬ ‫معلومة‪ ،‬هو بيع‪:‬‬ ‫ب التقسيط‬ ‫أ المرابحة‬ ‫د ال ًّسلم‬ ‫ج العربون‬ ‫‪ 709‬باع محمود سعيداً منزلًا بـــ ‪ 740000‬ريال مؤجلة على أقساط‪ ،‬واشترط سعيد زيادة‬ ‫في الثمن لو تأخر عن وقت القسط المحدد؛ فهذا البيع‪:‬‬ ‫ب مستحب‬ ‫أ جائز‬ ‫د مكروه‬ ‫ج محرم‬ ‫‪ 710‬بيع الذهب بالتقسيط‪:‬‬ ‫ب مكروه‬ ‫أ حرام‬ ‫د مستحب‬ ‫ج جائز‬ ‫‪ 711‬اشـترى مصـرف سـيارات له‪ ،‬ثم باعها على العملاء مقسـطة بزيادة على الثمن الأصـلي؛‬ ‫فحكم البيع‪:‬‬ ‫ب جائز‬ ‫أ محرم‬ ‫د مكروه كراهة تحريم‬ ‫ج مكروه كراهة تنزيه‬ ‫‪ « 712‬اشترى فهد من صالح داراً بمكة؛ على أن رضـــي فيصل فالبيع بيعه‪ ،‬وإن لم يرض‬ ‫صالح يدفع أربع مئة دينار»‪ ،‬فهذا هو بيع‪:‬‬ ‫ب المرابحة‬ ‫أ العربون‬ ‫د ال ًّسلم‬ ‫ج النٌ ْجش‬ ‫‪ 713‬بيع شـيء موصـوف في الذمة‪ ،‬مؤجل‪ ،‬بثمن مقبوض في مجلس العقد‪ ،‬هو بيع‪:‬‬ ‫ب المرابحة‬ ‫أ العربون‬ ‫د السلٌم‬ ‫ج النٌ ْجش‬ ‫‪ 714‬اشــترى رجل من آخر بضــاعة موصــوفة في الذمة‪ ،‬على أن يتســلمها بعد شــهرين‪،‬‬ ‫واتفقا على ألا يتم دفع الثمن إلا عند التســليم‪ ،‬واشــترى آخر بضــاعة موصــوفة في‬ ‫الذمة‪ ،‬على أن يتسلمها بعد شهرين‪ ،‬ودفع الثمن في مجلس العقد؛ فالبيعان‪:‬‬ ‫ب الأول جائز والثاني محرم‬ ‫أ الأول محرم والثاني جائز‬ ‫د محرمان‬ ‫ج جائزان‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات ‪229‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫‪ 715‬قوله ﷺ «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا»‪ ،‬دليل مشروعية خيار‪:‬‬ ‫ب الشرط‬ ‫أ العيب‬ ‫د الغبن‬ ‫ج المجلس‬ ‫اشتراط أحد المتعاقدين أن له الخيار في فسخ العقد أو إمضـائه في مدة معلومة‪ ،‬هو خيار‪:‬‬ ‫‪716‬‬ ‫ب الشرط‬ ‫أ المجلس‬ ‫د الغبن‬ ‫ج العيب‬ ‫اشترى رجل سيارة‪ ،‬ثم اكتشف فيها عيباً ينقص من قيمتها‪ ،‬فالبيع‪:‬‬ ‫‪717‬‬ ‫بـاطـل ويـدفع البـائع للمشـــتري عوضــــاً عن غبن‬ ‫باطل ويجب فسخ العقد ورد السلعة ب‬ ‫أ‬ ‫المشتري‬ ‫والثمن‬ ‫صحيح يجب إمضاؤه ولا خيار للبائع‬ ‫صـــحيح وللمشـــتري الخيـار في رد د‬ ‫ج‬ ‫السلعة أو أخذ العوض‬ ‫‪ 718‬تجميل السلعة وإظهارها بصورة أفضل من حقيقتها لرفع ثمنها‪:‬‬ ‫ب مستحب‬ ‫أ واجب‬ ‫د حرام‬ ‫ج مكروه‬ ‫‪ 719‬استجابة أحد الطرفين للآخر في إقالة العقد وإلغاء حكمه‪:‬‬ ‫ب حرام‬ ‫أ واجب‬ ‫د مكروه‬ ‫ج مستحب‬ ‫‪ 720‬اشترى رجل من آخر ‪ 50‬كجم تمر‪ ،‬بـ ‪ 100‬كجم تمر؛ فالبيع‪:‬‬ ‫ب حرام لأنه ربا‬ ‫أ جائز لأنه ليس ربا‬ ‫د مكروه كراهة تحريم‬ ‫ج مكروه كراهة تنزيه‬ ‫‪ 721‬اشترى رجل من آخر ‪ 20‬كجم حال ٌة‪ ،‬بـ ‪ 20‬كجم تمر مؤجلة؛ فالبيع‪:‬‬ ‫ب مكروه‬ ‫أ جائز‬ ‫د حرام لأنه ربا فضل‬ ‫ج حرام لأنه ربا نسيئة‬ ‫‪ 722‬جميع ما يلي من الأموال الربوية التي ذكرها النبي ﷺ عدا‪:‬‬ ‫ب الفضة‬ ‫أ البر‬ ‫د البطيخ‬ ‫ج الملح‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات‬ ‫‪230‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫ُسئل ابن عباس عن رجل باع حريرة بمئة مؤجلة‪ ،‬ثم اشتراها بخمسين نقداً فقال‪« :‬دراهم‬ ‫‪723‬‬ ‫بدراهم دخلت بينهما حريرة»‪ ،‬دليل تحريم بيع‪:‬‬ ‫‪724‬‬ ‫‪725‬‬ ‫ب التقسيط‬ ‫أ العينة‬ ‫‪726‬‬ ‫‪727‬‬ ‫د التورق‬ ‫ج السلم‬ ‫‪728‬‬ ‫‪729‬‬ ‫التورق الحقيقي‪:‬‬ ‫‪730‬‬ ‫‪731‬‬ ‫ب مكروه‬ ‫أ حرام‬ ‫د جائز‬ ‫ج واجب‬ ‫بيع نقد بنقد اتحد الجنس أو اختلف يسمى‪:‬‬ ‫ب التورق‬ ‫أ ال َّسلم‬ ‫د القرض‬ ‫ج الصرف‬ ‫صرف مئة دولار حالة بريالات سعودية مؤجلة‪ ،‬صورة الصرف‪:‬‬ ‫ب مستحبة‬ ‫أ جائزة‬ ‫د محرمة‬ ‫ج مكروهة‬ ‫إذا اختلفت العملة المحولة فالواجب‪:‬‬ ‫ب الصرف ثم القبض‬ ‫أ القبض ثم الصرف‬ ‫د القبض فقط‬ ‫ج الصرف فقط‬ ‫استخدام البطاقات المصرفية العادية‪:‬‬ ‫ب جائز‬ ‫أ حرام‬ ‫د واجب‬ ‫ج مكروه‬ ‫البطاقة الائتمانية التي تزيد في المبلغ المسدد مقابل التأخير‪:‬‬ ‫ب مستحبة‬ ‫أ جائزة‬ ‫د محرمة‬ ‫ج مكروهة‬ ‫دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله‪:‬‬ ‫ب القرض‬ ‫أ الرهن‬ ‫د التورق‬ ‫ج الصرف‬ ‫اقترض رجل ألف ريال وردها ألفا ومئة بغير اتفاق‪ ،‬فالمعاملة‪:‬‬ ‫ب محرمة‬ ‫أ جائزة‬ ‫د مكروهة كراهة تحريم‬ ‫ج مكروهة كراهة تنزيه‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات ‪231‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫‪ 732‬عقد على المنافع بعوض سواء أكانت منافع أعيان أو أشخاص يسمى‪:‬‬ ‫ب الجعالة‬ ‫أ الإجارة‬ ‫د الرهن‬ ‫ج البيع‬ ‫‪ 733‬جعل مال معلوم لمن يعمل له عملًا مبا ًحا معلوماً كان أو مجهولًا يسمى‪:‬‬ ‫ب الجعالة‬ ‫أ الإجارة‬ ‫د الرهن‬ ‫ج البيع‬ ‫‪ 734‬وقف رجل في السـوق وقال‪« :‬من يحمل لي هذه البضـاعة إلى متجري وله خمس مئة ريال»؛‬ ‫فجاءه رجل وقبل العرض‪ ،‬وقبل أن يشـرع في حملها فسـخ صـاحب الجعل جعالته‪ ،‬فالحكم‬ ‫الواجب‪:‬‬ ‫يلزم صاحب الجعل أن يدفع ربع الجعل‬ ‫يلزم صــــاحـب الجعـل أن يـدفع ب‬ ‫أ‬ ‫الجعل كاملًا‬ ‫ج يلزم صـاحب الجعل أن يدفع ربع د لا يلزم صاحب الجعل أن يدفع شيئًا‬ ‫الجعل‬ ‫‪ 735‬نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى يسمى‪:‬‬ ‫ب العربون‬ ‫أ السلم‬ ‫د الضمان‬ ‫ج الحوالة‬ ‫‪ 736‬قوله ﷺ‪« :‬من أحيل بحقه على مليء فليحتل»‪ ،‬دليل على مشروعية‪:‬‬ ‫ب الوكالة‬ ‫أ الحوالة‬ ‫د الضمان‬ ‫ج الكفالة‬ ‫‪ 737‬التزام شخص بأداء ما وجب على غيره من الحقوق المالية‪:‬‬ ‫ب الضمان‬ ‫أ الكفالة‬ ‫د الوكالة‬ ‫ج الحوالة‬ ‫‪ 738‬اقترض محمد مالًا‪ ،‬وضمنه خالد عنه‪ ،‬فإذا حل الدين؛ فاللدائن‪:‬‬ ‫ب مطالبة خالد فقط‬ ‫أ مطالبة محمد فقط‬ ‫د مطالبة خالد إذا أنكر محمد‬ ‫ج مطالبة محمد أو خالد‬ ‫‪ 739‬يترتب على الضمان‪:‬‬ ‫ب براءة ذمة الضامن‬ ‫أ براءة ذمة المضمون عنه‬ ‫د مطالبة الضامن المدين بعد الأداء‬ ‫ج مطالبة الضامن فقط‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات‬ ‫‪232‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫التزام شخص بإحضار من عليه حق مالي إلى صاحبه‪ ،‬تعريف لـ‪:‬‬ ‫‪740‬‬ ‫‪741‬‬ ‫ب الضمان‬ ‫أ الكفالة‬ ‫‪742‬‬ ‫‪743‬‬ ‫د الوكالة‬ ‫ج الحوالة‬ ‫‪744‬‬ ‫إذا تعذر على الكافل تسليم المكفول فإنه‪:‬‬ ‫ب يؤدى جميع ما على المكفول‬ ‫لا يلزم الكافل شيئاً‬ ‫أ‬ ‫د لا شيء مما سبق صحيح‬ ‫ج يحبس حتى يعود المكفول‬ ‫استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة‪ ،‬تعريف لـ‪:‬‬ ‫ب الضمان‬ ‫أ الكفالة‬ ‫د الوكالة‬ ‫ج الحوالة‬ ‫الوكيل من حيث أخذ الأجرة وضمان ما تلف بتقصيره‪:‬‬ ‫ب لا يأخذ أجره ولا يضمن تالفاً‬ ‫أ لا يأخذ أجرة ويضمن التالف‬ ‫د يأخذ أجره ولا يضمن التالف‬ ‫ج يأخذ أجره ويضمن التالف‬ ‫قوله تعالى‪﴿ :‬وِإنُ ُكنت ُمُُْعلىُُسفرُول ُْمُتجِدُوُاُكاتبًِاُفرِها ٌنُُ َّم ْقب ُوضُةٌُ﴾ دليل على مشروعية‪:‬‬ ‫ب الضمان‬ ‫أ الشفعة‬ ‫د الحجر‬ ‫ج الرهن‬ ‫اقترض رجلًا ديناً وأعطى الدائن سيارة لحين السداد؛ فهذه صورة‪:‬‬ ‫‪745‬‬ ‫‪746‬‬ ‫ب الضمان‬ ‫أ الكفالة‬ ‫‪747‬‬ ‫‪748‬‬ ‫د الرهن‬ ‫ج الوكالة‬ ‫منع إنسان من التصرف بماله‪:‬‬ ‫ب الضمان‬ ‫أ الحجر‬ ‫د الرهن‬ ‫ج الحوالة‬ ‫الحجر على المدين من التصرف في ماله الذي لا يكفي سداد ديونه‪:‬‬ ‫ب جائز‬ ‫أ حرام‬ ‫د مكروه كراهة تحريم‬ ‫ج مكروه كراهة تنزيه‬ ‫تعليم اليتيم المحجور عليه يكون من‪:‬‬ ‫ب بيت مال المسلمين‬ ‫أ مال وليه‬ ‫د مساعدات الناس له‬ ‫ج ماله الخاص‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات ‪233‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫‪ 749‬التبرع بالمال في حال الحياة‪ ،‬تعريف لـ‪:‬‬ ‫ب الصدقة‬ ‫أ الهبة‬ ‫د الاقتراض‬ ‫ج ال َّسلَم‬ ‫‪ 750‬قوله ﷺ ‪« :‬العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه»‪ ،‬دليل‪:‬‬ ‫أ مشروعية العودة في الهبة ب جواز العودة في الهبة‬ ‫د استحباب العودة في الهبة‬ ‫ج عدم جواز العودة في الهبة‬ ‫‪ 751‬العطية للوارث في مرض الموت‪:‬‬ ‫ب جائزة بدون شروط‬ ‫أ واجبة‬ ‫د تجوز برضا الورثة‬ ‫ج لا تجوز مطل ًقا‬ ‫‪ 752‬أي صور الوقف التالية غير صحيحة؟‬ ‫قـال شـــخص‪ :‬بيتي هـذا بعـد موتي وقف‬ ‫قال شـخص‪ :‬إحدى سـياراتي هذه ب‬ ‫أ‬ ‫لله تعالى‬ ‫وقف الله تعالى‬ ‫قال شــخص‪ :‬بســتاني هذا وقف للإنفاق‬ ‫قـال شـــخص‪ :‬عمـارتي هـذه وقف د‬ ‫ج‬ ‫على طباعة المصاحف‪.‬‬ ‫على الفقراء والمساكين‬ ‫‪ 753‬مال فقده صاحبه ووجده غيره‪ ،‬تعريف لـ‪:‬‬ ‫ب اللقطة‬ ‫أ الإجارة‬ ‫د الوديعة‬ ‫ج الشركة‬ ‫‪ 754‬وجد أحمد ثمرة فاكهة بجوار بســــــتان‪ ،‬ووجد خالد ســــــاعة ثمينة في مكان الوضـوء في‬ ‫المسجد‪ ،‬ووجدت فاطمة مسطرة في الشارع؛ الذي يجوز التقاطه ولا يجب تعريفه‪:‬‬ ‫ب ثمرة الفاكهة فقط‬ ‫أ المسطرة فقط‬ ‫د ثمرة الفاكهة والمسطرة‬ ‫ج الساعة وثمرة الفاكهة‬ ‫وجد أحد الحجاج ساعة ثمينة في الحرم فالحكم‪:‬‬ ‫‪755‬‬ ‫‪756‬‬ ‫ب لا يجوز أخذها مطلقاً‬ ‫يجوز أخذها مطلقاً‬ ‫أ‬ ‫د لا يجوز أخذها لتعريفها‬ ‫ج يجوز أخذها لتعريفها فقط‬ ‫لو عاد صاحب اللقطة بعد عام وقد أنفقها الملتقط‪:‬‬ ‫ب لا يجب على الملتقط ردها‬ ‫أ يجب على الملتقط ردها‬ ‫د يكره الملتقط ردها‬ ‫ج يستحب للملتقط ردها‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات‬ ‫‪234‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫‪ 757‬قوله ﷺ ‪« :‬الصلح جائز بين المسلمين‪ ،‬إلا صلحاً أحل حراماً أو حلالًا»‪ ،‬دليل على مشروعية‪:‬‬ ‫ب ال ُصلح‬ ‫أ الحجر‬ ‫د العطية‬ ‫ج الرهن‬ ‫حكم الشركة‪:‬‬ ‫‪758‬‬ ‫‪759‬‬ ‫ب حرام‬ ‫أ جائزة‬ ‫‪760‬‬ ‫‪761‬‬ ‫د واجبة‬ ‫ج مكروهة‬ ‫اشتراك شخصين في مصنع لتصنيع السجائر‪:‬‬ ‫ب حرام‬ ‫أ جائز‬ ‫د مكروه كراهة تحريم‬ ‫ج مكروه كراهة تنزيه‬ ‫اشتراك اثنين فأكثر في استحقاق مالي كتملك عقار‪:‬‬ ‫ب مكروهة‬ ‫أ حرام‬ ‫د جائزة‬ ‫ج واجبة‬ ‫اشــترك أحمد وعبد العزيز في شــراء مغســلة للملابس مناصــفة فيما بينهما‪ ،‬على أن يكون‬ ‫الربح مناصفة‪ ،‬بحيث لا يجوز لأحدهما أن يتصـرف بدون إذن صاحبه فيها؛ فإن هذه الصورة‪:‬‬ ‫ب مكروهة‬ ‫أ حرام‬ ‫د جائزة‬ ‫ج واجبة‬ ‫ليس من أنواع شركات العقود‪:‬‬ ‫‪762‬‬ ‫‪763‬‬ ‫ب الوجوه‬ ‫أ العنان العقود‬ ‫‪764‬‬ ‫د الأبدان‬ ‫ج المساهمة‬ ‫اشـــترك اثنين أو أكثر فيما يحصـــلانه من الكســـب ببدنيهما وليس لهما رأس مال‪ ،‬تعريف‬ ‫لشركة‪:‬‬ ‫ب الأبدان‬ ‫أ العنان‬ ‫د المضاربة‬ ‫ج الوجوه‬ ‫دفع مال لمن يتجر به والربح بينهما‪ ،‬تعريف شركة‪:‬‬ ‫ب الأبدان‬ ‫أ العنان‬ ‫د المضاربة‬ ‫ج الوجوه‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات ‪235‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫‪ 765‬حصة في رأس مال الشركة تُعرض للبيع ليتكون منها رأس المال‪:‬‬ ‫ب الصكوك‬ ‫أ السندات‬ ‫د الأسهم‬ ‫ج المضاربة‬ ‫‪ 766‬حكم الأسهم‪:.‬‬ ‫ب جائزة‬ ‫أ ربا محرم‬ ‫د مكروهة كراهة تحريم‬ ‫ج مكروهة كراهة تنزيه‬ ‫‪ 767‬إذا كانت السندات بدون فائدة فهي‪:‬‬ ‫ب جائزة‬ ‫أ ربا محرم‬ ‫د مكروهة كراهة تحريم‬ ‫ج مكروهة كراهة تنزيه‬ ‫‪ 768‬إذا كانت السندات بفائدة فهي‪:‬‬ ‫ب جائزة‬ ‫أ ربا محرم‬ ‫د مكروهة كراهة تحريم‬ ‫ج مكروهة كراهة تنزيه‬ ‫‪ 769‬الدخول في المسابقات التجارية التي لا عوض فيها‪:‬‬ ‫ب مكروه‬ ‫أ حرام‬ ‫د مختلف فيه‬ ‫ج جائز‬ ‫‪ 770‬اشـترى رجل سـلعة بـــــ ‪ 10‬ريالات وهو لا يريدها؛ وإنما رغبة في دخول سـحب على جائزة‬ ‫قدرها مليون ريال؛ فحكم هذا العمل‪:‬‬ ‫ب مكروه‬ ‫أ حرام‬ ‫د مختلف فيه‬ ‫ج جائز‬ ‫‪ 771‬من قواعد المعاملات في الشريعة‪ ،‬منع كل ما فيه‪:‬‬ ‫ب مصلحة راجحة للمجتمع‬ ‫أ تحايل على أكل الحرام‬ ‫د مصلحة المتعاقدين‬ ‫ج أكل المال بكد وعمل‬ ‫‪ 772‬العبارة الصحيحة فيما يلي‪:‬‬ ‫الأصــل في العقود‪ ،‬والشــروط الجواز إلا ما دل‬ ‫الأصـل في العقود‪ ،‬والشـروط التحريم ب‬ ‫أ‬ ‫الشرع على تحريمه‬ ‫إلا ما دل الشرع على إباحته‬ ‫الأصـل في العقود‪ ،‬والشـروط التحريم إلا تعارف‬ ‫الأصـل في العقود‪ ،‬والشـروط الجواز إلا د‬ ‫ج‬ ‫الناس على تحليله‬ ‫ما تعارف الناس على تحريمه‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات‬ ‫‪236‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫ب مكروه‬ ‫‪ 773‬حكم النكاح‪:‬‬ ‫أ سنة مؤكدة‬ ‫د فرض عين‬ ‫ج واجب‬ ‫مستحب‬ ‫‪ 774‬من زوجت نفسها بدون ولى؛ فنكاحها‪:‬‬ ‫أ جائز ب‬ ‫د مكروه‬ ‫ج باطل‬ ‫صاحب الأشغال الكثيرة‬ ‫‪ 775‬يكون الزوج واجبًا في حق‪:‬‬ ‫أ كبير السن العاجز عن الحركة ب‬ ‫د من يخاف الوقوع في الزنا‬ ‫ج العنين الذي لا شهوة له‬ ‫‪ 776‬من المحرمات حرمة أبدية بسبب القرابة‪:‬‬ ‫ب الأم وأم الزوجة‬ ‫أ الأم والجدة‬ ‫د الجدة والجمع بين الأختين‬ ‫ج الأخوات وبنت الزوجة‬ ‫‪ 777‬بنت الزوجة المدخول بها محرمة حرمة أبدية بسبب‪:‬‬ ‫ب اللعان‬ ‫أ القرابة‬ ‫د المصاهرة‬ ‫ج الرضاع‬ ‫‪ 778‬تحرم الزوجة على الزوج حرمة أبدية في حالة‪:‬‬ ‫ب اللعان‬ ‫أ القرابة‬ ‫د المصاهرة‬ ‫ج الرضاع‬ ‫‪ 779‬التي تحرم بسبب الجمع‪:‬‬ ‫ب من كانت في ذمة زوج آخر‬ ‫أ أخت الزوجة‬ ‫د الكافرة غير الكتابية‬ ‫ج الزانية حتى تتوب‬ ‫‪ 780‬من المحرمات بسبب عارض‪:‬‬ ‫ب المحرمة بحج أو عمرة‬ ‫أ بنت الزوجة المدخول بها‬ ‫د خالة الزوجة‬ ‫ج عمة الزوجة‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات ‪237‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫واحد مما يلي صحيح في النكاح‪:‬‬ ‫‪781‬‬ ‫اشــتراط الزوج أن يقســم لزوجته أقل من‬ ‫اشــتراط الزوجة ألا يخرجها زوجها ب‬ ‫أ‬ ‫‪782‬‬ ‫ضرتها‬ ‫من بلدها‬ ‫‪783‬‬ ‫‪784‬‬ ‫قول الولي للزوج‪ :‬زوجتـك مـدة شـــهر من‬ ‫قول الولي للزوج‪ :‬زوجتك إذا رضيت د‬ ‫ج‬ ‫‪785‬‬ ‫الزمن‬ ‫أمها‬ ‫‪786‬‬ ‫شرط واحد مما يلي فاسد لكنه لا يفسد النكاح‪:‬‬ ‫‪787‬‬ ‫اشـــتراط الزوجـة على الزوج ألا يتزوج عليهـا مـدة‬ ‫اشــتراط أن يزوج كل واحد موليته للآخر ب‬ ‫أ‬ ‫زواجها‬ ‫ولا مهر بينهما‬ ‫اشتراط الزوج على الزوجة أن تسقط عنه المهر‬ ‫اشـــتراط الزوج أنـه إذا حللهـا لزوجهـا د‬ ‫ج‬ ‫الأول طلقها‬ ‫وافق رجل على زواج موليته لآخر بشرط أن يزوجه موليته ولا مهر بينهما‪ ،‬فـ‪:‬‬ ‫ب الشرط والنكاح صحيحان‬ ‫الشرط والنكاح فاسدان‬ ‫أ‬ ‫د الشرط فاسد والنكاح صحيح‬ ‫ج الشرط صحيح والنكاح فاسد‬ ‫خلوة الخاطب بمن يريد خطبتها‪:‬‬ ‫ب حرام‬ ‫أ واجب‬ ‫د مستحب‬ ‫ج مباح‬ ‫﴾ دليـل على أن التصـــريح بخطبـة‬ ‫ب ِهُِمِ ْنُ ِخ ْطبةُِ‬ ‫قولـه تعـالى‪﴿ :‬ولاُ ُجناحُعليْكُ ْمُف ِيماُ‬ ‫المعتدة‪:‬‬ ‫مستحب‬ ‫ب‬ ‫أ جائز‬ ‫مكروه‬ ‫د‬ ‫ج حرام‬ ‫تسمية ال ٌصداق في العقد‪:‬‬ ‫حرام‬ ‫ب‬ ‫أ واجب‬ ‫مستحب‬ ‫د‬ ‫ج مكروه‬ ‫إذا طلقت المرأة قبل الدخول بها‪:‬‬ ‫استحقت ربع الصداق‬ ‫ب‬ ‫ليس لها شيء من الصداق‬ ‫أ‬ ‫استحقت الصداق كاملًا‬ ‫د‬ ‫ج استحقت نصف الصداق‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات‬ ‫‪238‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫‪ 788‬وليمة العرس‪:‬‬ ‫ب سنة‬ ‫أ مكروهة‬ ‫د واجبة‬ ‫ج فرض عين‬ ‫‪ 789‬من حقوق الزوج على زوجته‪:‬‬ ‫ب طاعته في الحلال والحرام‬ ‫أ العدل بين الزوجات‬ ‫د ألا تمد عينيها إلى غيره‬ ‫ج المهر والنفقة‬ ‫‪ 790‬من حقوق الزوجة على زوجها‪:‬‬ ‫ب العدل بين الزوجات‬ ‫أ حفظ بيته وماله‬ ‫د قصر نظرها على زوجها‬ ‫ج عدم الخروج إلا بإذنه‬ ‫‪ 791‬من الحقوق المشتركة بين الزوجة والزوج‪:‬‬ ‫ب التناصح والتعاون على البر‬ ‫أ حسن المعاشرة‬ ‫د جميع ما سبق صحيح‬ ‫ج القيام على شؤون البيت‬ ‫‪ 792‬مسامحة الزوجة زوجها عن نفقتها أو بعضها لتبقى في عصمته‪:‬‬ ‫ب جائز‬ ‫أ واجب‬ ‫د حرام‬ ‫ج مكروه‬ ‫‪ 793‬إذا كان الطلاق بلا سبب فحكمه‪:‬‬ ‫ب واجب‬ ‫أ حرام‬ ‫د مكروه‬ ‫ج مستحب‬ ‫‪ 794‬امرأة طلبت الطلاق بسبب رفض الزوج الفيئة في إيلائه‪ ،‬فطلاقها‪:‬‬ ‫ب واجب‬ ‫أ حرام‬ ‫د مكروه‬ ‫ج مستحب‬ ‫‪ 795‬إذا أكره رجل على تطليق زوجته‪ ،‬فطلاقه‪:‬‬ ‫ب واجب‬ ‫أ مستحب‬ ‫د غير صحيح‬ ‫ج صحيح‬ ‫‪ 796‬قوله ﷺ ‪« :‬لا طلاق ولا عناق في إغلاق»‪ ،‬دليل على عدم وقوع الطلاق من‪:‬‬ ‫ب المكره‬ ‫أ المجنون‬ ‫د المعتوه‬ ‫ج المغلق‬

‫الرخصة المهنية لمعلمي الإسلاميات ‪239‬‬ ‫د ‪ /‬محمد سليمان‬ ‫‪ 797‬الطلاق ال ُسنٌي هو طلاق الزوجة‪:‬‬ ‫ب ثلاث طلقات مرة واحدة‬ ‫أ وهي حائض‬ ‫د في طهر لم يجامعها فيه‬ ‫ج وهي حامل‬ ‫‪ 798‬من طلق امرأته وهي حائض فطلاقه‪:‬‬ ‫بِدعي‬ ‫ب‬ ‫أ ُسنٌى‬ ‫كنائي‬ ‫د‬ ‫ج صريح‬ ‫‪ 799‬من ألفاظ الطلاق الصريحة‪:‬‬ ‫ب أنت حرة‬ ‫أ أنت بائن‬ ‫د أعتقتك‬ ‫ج طلقتك‬ ‫‪ 800‬من قال لزوجته‪« :‬أنت بائن»‪ ،‬فالحكم‪:‬‬ ‫ب تطلق إذا نوى الزوج الطلاق‬ ‫أ طلقت زوجته‬ ‫د عليه كفارة ظهار‬ ‫ج لم تطلق زوجته مطلقاً‬ ‫‪ 801‬الطلاق المعلق هو أن يقول لزوجته‪:‬‬ ‫ب الحقي بأهلك‬ ‫أ أنت طالق‬ ‫د إن خرجت فأنت طالق‬ ‫ج أعتقتك‬ ‫‪ 802‬من كتب لزوجته رسالة قال فيها‪« :‬أنت طالق»‪.‬‬ ‫ب لم تطلق زوجته مطلقاً‬ ‫أ طلقت زوجته‬ ‫د حرمت عليه زوجته‬ ‫ج تطلق إذا نوى الطلاق‬ ‫‪ 803‬إزالة ملك النكاح بلفظ الخلع مقابل عوض‪ ،‬تعريف لـ‪:‬‬ ‫ب الخلع‬ ‫أ الطلاق‬ ‫د الرجعة‬ ‫ج الإحداد‬ ‫‪ 804‬اشتكت امرأة زوجها لرسول الله ﷺ فقال‪« :‬أتردين عليه حديقته؟» قالت‪ :‬نعم‪ .‬فقال‪:‬‬ ‫«اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»‪ ،‬دليل على مشروعية‪:‬‬ ‫ب الإيلاء‬ ‫أ الخلع‬ ‫د الرجعة‬ ‫ج الإحداد‬ ‫لا يجوز في حالة الحيض‬ ‫‪ 805‬من الفروق بين الخلع والطلاق أن الخلع‪:‬‬ ‫لا يكون على عوض‬ ‫أ ينقص عدد الطلقات ب‬ ‫ج يكون على عوض د‬


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook