ننهرر الموضوعات .. .... ... . .... .... .... . ... التحقيق -مقدمة 1 06 -لماذا لم يؤلف الشيخ كتاب! مفردا في الاختيارات ؟ 06 07 ......... الشيخ باختيارات العلماء عناية -اوجه 08 ........ الشيخ اختيارات في المفردة -المؤلفات 13 .. واختياراته الشيخ بمؤلفات ابن عبدالهادي -عناية 17 21 . ..... .. .. ... ... ... .. الجزء نسبة -توئيق 21 .... ... .. .. ..... . . الخطية النسخة -وصف 67 82 . ... ... ... ... ... ... ... ... الجزء -اسم 85 . ... ... ... ... .. الخطية النسخة من -نماذج 87 النص 98 . .... ... .. ... ... ... ... . المحقق -2بداية 09 -3الفصل 79 .. .... .. .. .... .. ... ..... .. . الأول 99 . . ..... . ... .... .. .... .. ... . الثاني -الفصل 4 . ... ... ... ... ... .. .... ... . الثالث -5الفصل . ... ... ... ... ... ... ... ... العلمية -الفهارس 6 .. ... .. ... .... .. ... القرأنية الايات فهرس الاحاديث فهرس .. ... .... . .... .. . النبوية . . .. . . . . . . . . . . . . . . الفقهية المسائل فهرس العلمية المسائل فهرس . ... ... ... . .. الأخرى .. .. ... ... ... ... .. والفوائد القواعد فهرس . .... .. ... ... ... ... ... . الموضوعات -7فهرس 101
ص!عاثالمحرء الأرشنيح اللاسلاصابنتحية ومالحقهامقاعنا! ( ) 11 أخئيأ أئينخ!إر!الئ!ميرإفل! شأ ليف اللامة ئزهان الدين بزا !وبنلمجول !! قي!إلمجوزئه وا ! ر !ئق ضماعيبن!بنفي إشرف + +*/صش!أ ،ابر ،ترأ تضوئل فيله بن عبد المحريزالر جيم سيان مؤسسة ا قأبئ ازول!ئثنصأ بئونجززت
-
الله ألرخمفتجص لزيض الحمد لله رب العالمين ،والصلاة والسلام على النبي الامين، وآله وصحبه الميامين ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد: فهذا كتاب \"اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية \" للبرهان ابن ابن قيم الجوزية ،وهو خلقة ضمن سلسلة المؤلفات التي اعتنت بجمع اختيارات الشيخ ،ويعد -باعتبار الترتيب الزمني -الكتاب الثاني في هذا الباب ،وقد سبق طبع الكتاب اكثر من مرة -كما سياتي -ولكن ثمة بعض الأسباب دعت إلى إعادة تحقيقه ،وهي: - 1عدم توافر الطبعات السابقة في المكتبات . -2ان إدراج هذا الكتاب ضمن هذه السلسلة المباركة -إن شاء الله تعالى -ادعى لسعة انتشاره ،وحفطه من الضياع . -3الوقوف على نسخة خطية للكتاب ،تختلف عن النسخة التي طبع عنها. مميزات \"الاختيارات\" للبرهان : كتاب البرهان هو جزء صغير في حجمه ،ولكنه امتاز بعدة ميزات : 501
أنه ثاني كتاب يؤلف في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية بعد كتاب ابن عبدالهادي . شيخ الإسلام ابن تيمية، ان مؤلفه ابن وتلميذ لأخص اصحاب وهو العلامة ابن القيم. أن مؤلفه قدم له بمقدمة ذكر فيها نتيجة استقرائية للمسائل التي نسب إلى الشيخ الانفراد بها ،فذكر أن تلك المسائل تنقسم إلى أربعة أقسام يجمعها أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد سبق في كل قول اختاره من إمام فأكثر ،ثم مثل لكل قسم منها بجملة من المسائل ،ولعل البرهان رحمه الله تعالى هو أول من ذكر هذا التقسيم الدقيق (.)1 قال الشيخ العلامة بكر أبو زيد( :قام العلامة البرهان بالتتبع والاستقراء لاختبارات الشيخ رحمه الله تعالى وصنفها على أقسام أربعة . . . . .فذكر في كل قسم جملة من الاختيارات بلغ مجموعها ثمان وتسعين مسألة. وذكره لها على صفة رؤولس المسائل عند المتقدمين على سبيل الاختصار ،لكنها محررة ومفيدة جدا ،إذ يقف الناظر فيها في نظرات يسيرة على طائفة كبيرة من تلكم الاختيارات لهذا العالم الجهبذ الفذ) ا.هـمن تقدمته للكتاب (،)6 -5 ونحوه في \"ابن القيم حياته واثاره\" (.)23 ( )1نعم قال الحافظ ابن عبدالهادي في \"العقود الدرية \" (ص ( :)338 :في بعض الأحكام يفتي -اي شيخ الإسلام ابن تيمية -بما اد ى إليه اجتهاده من موافقة ائمة المذاهب الأربعة ،وفي بعضها قد يفتي بخلافهم ،او بخلاف المشهور من مذاهبهم ) ا.هـ. 601
-ان المؤلنت نص في عدة مسائل على من سبق شيخ الإسلام في اختياره من الأئمة والعلماء. علمي -في بيان جملة -انه يعد اقدم مرجع وصل إلينا -حسب من اختيارات شيخ الإسلام (.)1 -ان الشيخ ابن اللحام ضمن مسائل هذا الجزء بحروفها -غالبا -في كتابه الشهير \"الاختيارات\"( ،)2وإن كان لم يشر إليه ولا في موضع واحد ،كما لم يشر إلى المصدر الام لكتابه وهو \"الفروع\" لابن مفلح ،وهذا مما كان يتسامح فيه اهل العلم فيما سبق -رحمنا الله واياهم جميعا ،-ومن ذلك ان البرهان في جزئه هذا قد استفاد -فيما يبدو -دون إشارة من كتاب \"العقود الدرية \" لابن عبدالهادي ،ذلك ان جميع المسائل التي ذكرها ابن عبدالهادي موجودة في كتاب البرهان وبصيغة قريبة جدا مما في \"العقود الدرية \" ،والله تعالى اعلم. الطبعات السابقة للجزء: علمي ،- طبع هذا الجزء ثلاث طبعات قبل هذ 5الطبعة -حسب وهي: -الاولى :طبعت سنة ( )0133في دمشق ،بمطبعة \"روضة الشام \" مع مجموعة رسائل اخرى ،وسمي الجزء ب ( :اختيارات ( )1انظر المسائل التالية -38 ،35 ،34 ،92 ،27 ،26 ،22 ،21 ، 91 ، 17( : .)89 ، 59 ،87 ،84 ،72 ،07 ،64 ،57 ، 56 ،55 . 54 ،51 ،93 ( )2ما عدا ثلاث مسائل لم اقف عليها فيه ،وهي .)07 .05 .5( : 701
السنة ومفتي الشيخ الإمام العلامة المجتهد المطلق محي الفرق شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية ). وجاء في اخرها ما نصه ( :يقول الحقير محمد جميل الشطي -كاتب محكمة الحقوق -ابن الشيخ عمر أفندي الشطي -مفتي الحنابلة بدمشق :-وجدت هذه الرسالة بخط سيدي العم مراد أفندي -قدس الله روحه ،-وفي اخرها يذكر أنه كان نقلها عن نسخة شيخه العلامة الشيخ طاهر أفندي الجزائري عن \"المكتبة الطاهرية\" ،وقد صار طبعها بدمشق في مطبعة \"روضة الشام \" ،أواخر شهر ذي الحجة الحرام ،سنة ، 0133 والحمد لله أولا واخرا) ا.هـ. في الرياض ،توزيع \" :مكتبة سنة ()3014 -2الثانية :طبعت الرشد\" ،ونشر هذه الطبعة وقدم لها الشيخ العلامة /بكر بن عبدالله أبو زيد ،وقد اعتمد الشيخ على الطبعة السابقة، وأضاف عليها الترقيم المسلسل للمسائل ،وسماه \" :اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية النميري \". -3الثالثة :طبعت سنة ( )1413في مصر ،عن \"دار الصفا\"، بشرح وتحقيق الشيخ /أحمد موافي ،في ( 152صفحة ) ،وقد اعتمد على الطبعتين السابقتين ،وأسماه \" :المسائل الفقهية من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية )\". وصف النسحة الخطية: تم بحمد الله الوقوف على نسخة خطية لهذا الجزء ،وهي من 801
على صورة منها \"مكتبة برلين الغربية )\" بالمانيا ،وحصلت محفوظات عن مصورتها المحفوظة ب \"مركز المخطوطات والتراث والوئائق\" ولها مصورة اخرى ب \"جامعة بالكويت ،وهي برقم (،)9/133 الإمام )\" بالرياض . وتقع هذه النسخة في ( )7ورقات ،ولا يعرف شيء عن ناسخها ولا عن تاريخ نسخها ،ويبدو انها كانت ضمن مجموع ، يعرف ذلك من خلال ترقيم لوحات النسخة ،فالرقم المثبت على اللوحة الأولى منها ( ،)67ورقم اخر لوحة (.)73 واما خطها فجيد ،وفيها بعض الأخطاء والسقوطات اليسيرة . ولهذا الجزء نسخة اخرى هي التي طبع عنها الكتاب قديما، ويفترض ان هذه النسخة محفوظة ب \"المكتبة الظاهرية \" ،ولكن لم يتيسر لي الوقوف على خبر عنها ،فالله تعالى اعلم. توثيق نسبة الجزء: جاء في صدر النسخة الخطية ،ما نصه ( :فصل في اختيارات شيخ الإسلام تقي الدين ابي العباس احمد بن تيمية رحمه الله، الشيخ الإمام العالم العلامة برهان الدين إبراهيم بن قيم جمع الجوزية ) ا.هـ. واما النسخة التي طبع عنها الجزء قديما ،فجاء في صدرها: (هذه اختيارات مولانا شيخ الاسلام تقي الدين ابي العباس احمد بن تيمية رحمه الله تعالى ،جمع الشيخ العلامة برهان الدين إبراهيم بن قيم الجوزية ) ا .هـ. 901
خطة التحقيق: الأخطاء إثبات النص من الاصل المخطوط ،مع تصويب واستدراك السقط ،والاشارة إلى ذلك في الحاشية. إثبات الفروق المهمة بين الاصل المخطوط ،والمطبوعات ، مع الاستفادة منها في تقويم النص. توثيق المسائل بعزوها إلى مصادرها من كتب شبخ الاسلام ابن تيمية المطبوعة ،او كتب تلاميذه وغيرهم. عزو المسائل إلى الكتب المجموعة في اختيارات شبخ الإسلام ابن تيمية ،لتتميز المسائل المشتركة بين الجزء التي ينفرد بها. وغيره ،والمسائل تنبيهات: - 1إن كان هناك نص واضح في كتب الشيخ يفيد اختياره للمسألة التي ذكرها البرهان فانه يكتفي بالاحالة إلى المصدر ،وأما إذا كان هناك بعض الاختلاف فتصدر الإحالة بكلمة (انظر). ويرمز للمطبوعات بكلمة ( :الاصل)، إلى المخطوط -2يشار ب (ط) عند الاشارة إليهن جميعا ،وعند إفراد واحدة منهن تميز بإضافة رقم الطبعة إلبها. أو استدرك من الطبعات -3ما كان بين معقوفتين ،فهو مما صحح السابقة ،أو من المصادر الاخرى . 011
نبذة عن المؤلف ()1 اسمه ونسبه: الدين هو برهان الدين إبراهيم بن الامام المشهور شمس محمد (ابن قيم الجوزية ) بن ابي بكر بن ايوب الزرعي الأصل ،ثم الدمشقي. مولده : ذكر الذهبي ان مولده كان في سنة بضع عشر وسبعمائة (،)2 وذكر ابن رافع انه ولد سنة ( ،)3()716ولكن ذكر ابن كثير ان عمره عند وفاته ( )48سنة ،وهذا يقتضي ان ولادته كانت سنة (،)718 والله اعلم. \"البداية والنهاية\" المختص \" للذهبي (رقم )74 :؛ ترجمته \" :المعجم ( )1مصادر )314؛ \"الرد الوافر\" لابن ناصر الدين () 013؛ \"تاريخ لابن كثير (،14/703 ابن قاضي شهبة \" (مجلد /3ج 2من المخظوط /ص )278 :؛ \"الدرر الكامنة\" \"المقصد الارشد\" لابن مفلح (رقم )225 :؛ \"الدارس\" لابن حجر ()1/58؛ للنعيمي ()2/98؛ \"المنهج الاحمد\" (رقم )0135 :؛ و\"الدر المنضد\" للعليمي \"السحب الوابلة\" لابن \"شذرات الذهب \" لابن العماد ()6/802؛ ()1368؛ \"تراجم متأخري الحنابلة \" لابن حمدان ()33؛ \"تسهيل حميد ()1/05؛ السابلة\" لصالح ال عثيمين (.)2/1142 \" (رقم .)74 : المختص (\" )2المعجم (\" )3الوفيات\" (.)403 /2 111
شيوخه: أبوه من (وسمعه قال الذهبي( :تفقه بأبيه )( ،)1وقال أيضا: الحجار)(.)2 وقال ابن رافع ( :حضر على أيوب بن نعمة النابلسي ومنصور بن سليمان البعلبكي \"جزء الذهلي \" ،وسمع من جماعة )(.)3 وقال ابن حجر ( :أحضر على أيوب الكحال وغيره وسمع من جماعة كابن الشحنة ومن بعده )(.)4 ثناء العلماء عليه: نعته الذهبي في صدر ترجمته ب ( :الفقيه العالم ) ،وكذا ابن رافع في \"الوفيات\"( ) ،وقال الذهبي ( :قرأ الفقه والنحو على أبيه، وسمع وقرأ وتنبه )(.)6 وقال ابن كثير ( :كان بارعا فاضلا في النحو والفقه وفنون أخر على طريقة والده رحمهما الله لعالى)(.)7 ونعته ابن ناصر الدين في صدر ترجمته ب ( :الفقيه ،العالم، (\" )1الدرر الكامعة\" لابن حجر (.)1/58 \"المعجم المختص\" (رقم .)74 : ()2 \"الوفيات \" لابن رافع (.)03 4 /2 ()3 ()4 \"الدرر الكامنة \" ( . ) 58 / 1 \" ( . )3 0 3 /2 \" الوفيات ()5 \"المعجم المختص \" (رقم .)74 : ()6 \"البداية والنهاية \" (.)314 /14 ()7 112
) ،وقال أيضا ( :اجتهد في البارع ،النبيه ،سليل العلماء والصالحين الطلب ،ودأب ،وحصل ،وعلق وكتب )(.)1 أعماله: قال ابن كثير( :كان مدرسا بالصدرية والخدمرية ،وله تصدير بالجامع وخطابة بجامع ابن صلحان)(.)2 وذكر ايضا في احداث سنة ( )665انه في مستهل جمادى الأولى ولي تاج الدين الشافعي مشيخة دار الحديث بالمدرسة التي فتحت بدرب القلبي ،وكانت دارا لواقفها جمال الدين عبدالله بن محمد بن عيسى الخدمري ،قال ( :وجعل فيها درسا للحنابلة ،وجعل المدرس لهم الشيخ برهان الدين إبراهيم بن قيم الجوزية )( )3ا.هـ. آثاره : \" - 1إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك \" .طبع حديثا () 1422 عن دار ضواء السلف بالرياض ،بتحقيق :الاستاذ /محمد بن عوض السهلي. \"الرد الوافر\" ( . ) 15 0 ()1 ()2 وفي \"تاريخ ابن قاضي شهبة \" (المجلد /3ج 2من \"البداية والنهاية \" (،)314 /14 المخطوط /ص )927 :و\"المقصد الارشد\" (رقم ( : )225 :جامع حليخان). تحت حوادث سنة :736 وقال ابن كثير في \"البداية والنهاية \" ()14/174 (وفي سلخ رجب ا!يمت الجمعة بالجامع الذي أنشاه نجم الدين ابن حليخان فيه الشيخ الإمام العلامة شمس -كذا -تجاه باب كيسان من القبلة وخطب الدين ابن قيم الجوزية ) ا.هـ. ()3 \"البداية والنهاية \" (.)14/703 113
\" - 2اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية \" هذا. من نوادره : قال البرهان ابن مفلح ( :قال شيخنا . . .تقي الدين ابن قاضي شهبة :وكان -اي المترجم -له اجوبة مسكتة ،فقد وقع بينه وبين ابن كثير في بعض المحافل ،فقال له ابن كثير :انت تكرهني لأني اشعري ،فقال :لو كان من ر سك إلى قدمك شعر ،ما صدقك الناس انك اشعري وشيخك ابن تيمية !)(.)1 وفا ته: ذكر ابن كثير ان وفاته كانت يوم الجمعة سلخ شهر الله المحرم وانه توفي في بستانه بالمزة ،ونقل إلى عند والده سنة (،)767 بمقابر باب الصغير ،فصلي عليه بعد صلاة العصر ،بجامع جراح (،)2 وحضر جنازته القضاة والاعيان وخلق من التجار والعامة ،وكانت جنازته حافلة ،وقد بلغ من العمر ثمانيا واربعين سنة ،وترك مالا جزيلا يقارب المائة الف درهم ( ،)3رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الأرشد \" ( ، ) 236 - 23 5 / 1وانظر \" :الدرر الكامنة \" ( . ) 58 / 1 ( \" )1المقصد وعلق الشيخ العلامة /بكر بن عبدالله أبو زيد على هذا الخبر بقوله ( :وصدق ابن كثير ،لاسيما مؤلفات البرهان ،فما كان ابن كثير أشعريا ،ودليل صدقه السلف أتم تقرير كتابه النافع المعطار \"تفسير القران العطيم\" فإنه قرر فيه مذهب رحمه الله تعالى ) ا.هـ. بالجيم في أوله واخره ،والله أعلم. المصادر ( :جراج) ( )2في بعض (\" )3البداية والنهاية \" (.)314 /14 114
وفي الخنام أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا العمل ،وأن يجزي كل من ساهم في إخراجه خيرا ،وأن يغفر لي ولوالدي ولمشايخي وللمسلمين ،والحمد لله رب العالمين. وكتب سامي بن محمد بن جاد الله الرياض 1423 /8 /3 ص .ب 4222 5 : الرمز 1 1 5 4 1 : 115
ا!0 ا لبر!رإ لبه! ؤصل! \"...7 -و %!).للده \". . -ه .- ،ء ؟ك!جإخ!جمظ-: لر!إجم!.- -ا.-.-- وحيا ل!ة . ء +قي ! لآشلأ1خ! لؤا نل لرإ لر! لبم] نئ!ي!للننصر، . 0 .. جمح ابخغالاما م الم ا لمل 1حكل برها .لربننإلرجمبرلمردؤ ء صلدولضلم! وا !يعرد!أء شك خر قطلب! الاعاسحو (نر،في ع ذ!ل!ؤ!!ن!!نج!حعلىو(ط كاؤدب ول!عأدئياله .. .ة (\"لاتزلبربه .لمجنه!أ رلجدا لمحام الإودطا لب!مص!جمما !-كالظ لإ؟لح !را لفا ببنده/و(!دإ به .ول !ا -جملبمئي ننلئإلم!2قبلإدجته!! ل!ا هم!ا لإكاص!!هك!يم!ب!. -.-ة د!3ثم ا لاربه!صلآؤفنتفالؤ-خ 3ت ائ!أفئخا ثعو!ا رلح عقطدلقبت! !فئنلم!اله ( وإلحولأ افإ .ببزولمح!فئببمامح!إ لنألثلما ! - هـفأبجهزروهى( !ع!)اجمل 3هـبخما بيالئس ا ...فىظ(بم ل!افبمالما با لعررول لله ث!ؤف! لهبه محغ ث!!%ك!نر ضا!ا 0قممبه! بهى! ه .لم ثقح! !ءور!! ا!شرضدرهىلط/ا إثقزءؤ!إ.ر، فا!نا [رة:ر:* - .ا-لمحؤ رإلدإر 1فك! -غمله ق!نج!!!ا.ا!با ا بلإ 1في ء.. .- حمت . - -. : . -+ح،؟!ه.؟ ! في -نج!-خث!ب نموذج من مصورة النسخة الخطية :الورقة الأولى 116
-ا؟+::.بخ...+جم!جمحجم!.-.-!!-لأ-بر-بربم؟ .--،.؟---ا-..كأ-----ش!-:-/.؟؟؟بر +يز ئهء ! -ول وهو!،ير لم نجغال!جم!أ - . ت الاث! سهاط!إ، -،-...؟!س -ير . ؟- -بر.ى - \" .+ ! -ء* .ـ. . .. ميب كراصن!ي!نابلف! .ء-!.؟مه - -.بر!.ع!د!ة - ! ! عمحهـو!ن!هبىا -نن!--.ح !.مي!رثد[!يلىزلزا!ن!زإلإخما!،ررمذ +بر-......50 -؟ص9/ .0!. .ءجر!*!!ك!،.ء- لد!شبنما سيمجئنتمص و؟، ش د!! فدسثرولمجكسا كلب *.\":+خ!لح -.-أ+ول!را لا! ن(جمقأ.ييفه 3ييلى إ .9صض +ء ير ؟! ..زروانة ع!ا لاهاأاولوض!إله حير. .- - ،لىنجني 3جمبئضكمتم ذ-1ير ع!ممه أ?.ة . . .. 0 . 3. حةأ ؟ إلر بيا 4نم ت!كرو 8 !:. !عأ!ي!إ. فيها-محبررارمر!!، .صرلزض!!ة( !نهص: !.ةطم ،- ة !. . \"- . + في .. ... 2ة :، . .ت* -ة!:إ*- !. -حنرع!.فى ! .. 8ء ت ط !! ةقيز. (إ-ة!فيممر؟ -أ لىآن،ج ،رجمجر!أ -:ب+ن.تجبر- ا( ص وثدو .ا .رلرء -: ..د و!كأجمؤا برإلم!مزتض ةد !.ح!ط! -في!.كل.. ، . ... . .مه ، * -، ،. !ء.3 . ز-ت -ح ير -- -تى شك!3. لم صأ . تمأ لمر ليالممى!بخؤا4وكلربه!+ 13 7لمجرو مإ لخ!بهلأهوفصحه -. *ه . !نج!د-. .، تم!!!بر!! !إلهـلكل!لمر!أ بربم:؟ .لصفتن!وبم!! ! : .-ت\"-.- ؟ --- -* :؟\"ت.تهـش - .. .نه .- ء ؟ لم -؟ففه- ...006ء3-. .لاجم!؟ء ...-:.0س -ص!يبمئ!،،......صء؟ء.. :ا..؟.؟-.؟.!.. !..-.ءي.-ل!03- .--.!!..،.،ة كه. ! 3لط-.قي--لم :،:.ش\"-.ير+--.،ه-.. !-03حز-ز!-..؟..... ء!:-.ش!..+\".ب-.-!.ة..في!.هـ. -ت.--+...ة-عبم-هـ -.:ت..-لم !ط*03-ولح!تكض*.-.- ، ية بهب -.ه . . \": - !- ة - - .- ء ء،س . ء . .. نمبمنر-صث!!، بر ت - النسخة الخطية :الورقة الأخيرة نموذج من مصورة 117
النص المحقق
تجصالله لرخمن الزصض فصل في اختيارات شمخ الإسلام تقي الدين ابي العباس احمد بن تيمية رحمه الله جمع الشيخ الإمام العالم العلامة برهان الدين ابراهيم بن قيم الجوزية قال :لا نعرف له مسألة خرق فيها الإجماع ،ومن ادعى ذلك إليه الانفراد به ينقسم فهو إما جاهل ،وإفا كاذب ،ولكن ما نسب [إلى]( )1أربعة أقسام : ا لأول : ما يسنغرب جذا فينسب إليه أنه خالف الاجماع ،لندور القائل الناس ()3 به[ ،وخفائه]( )2على كثير من الناس ،ولحكاية بعض الإجماع على خلافه. الثاني: ما هو خارج عن [مذاهب]( )4الأئمة الأربعة ،لكن قد قاله ( )1زيادة من (ط). ( )2في الأصل ( :وإخفائه) ،والمثبت من (ط). ( )3في (ط)( :بعضهم). ( )4في الأصل ( :مذهب). 121
بعض الصحابة او السلف او التابعين ( ،)1والخلاف فيه محكي.ا الثالث: ما هو خارج عن مذهب الامام أحمد -رضي الله عته -الذي اشتهر هو -اعني شيخ الاسلام -بالنسبة إليه ( ،)2لكن قد قال به غيره من الأئمة واتباعهم. لر ابع: ما فتى به واختاره مما هو خلاف المشهور في مذهب احمد، وإن كان محكيا عنه وعن بعض اصحابه. ( )1في (ط)( :التابعين و السلف ) ،وهو الاقرب ،فلعله حصل في الاصل تقديم الإمام نسبته إليه مما هو خارج عن مذهب وتأخير ،والله اعلم. ( )2في (ط)( :الثالث :ما اشتهرت احمد رضي الله عنه). 122
فاما القسم الأول : فمنه في الطلاق : ( )1ان الطلاق إذا أوقعه بلفظ واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة ، قل عدده او كثر(.)1 ( )2وان الطلاق في زمن الحيض لا يقع(.)2 ( )3وأن الطلاق في طهر أصابها فيه لا يقع(.)3 ( )4وان الرجعية لا يلحقها الطلاق ،وان كانت في العدة (.)4 لا يقع ،ولو كان غير مزيل ()5وان الطلاق في حال الغضب للعقل (.)5 ، )34 0 : الدرية \" (ص \" ، ) 13 0 . 7 1 ، 67 ، 9 - 7العقود \" (/33 \"الفتاوى ()1 \"ا لاختيارات ) للبعلي (. )367 ، )3 4 0 :وا نظر لدرية \" (ص \" ، ) 1 3 0 ، 7 2 ، 7 1 ، 6 6لعقود \" لفتا وى \" (/33 ()2 اا ا ا الدرية \" (ص ،)34 0 : حاشية رقم ( )2من \"الاختيارات\" للبعلي (.)367 ()3 \"الفتاوى \" ( \" ، ) 13 0 . 72 ، 71 ، 66 /33العقود \"ا لاختيارات \" للبعلي (. )367 \" للبعلى (. )3 68 \" ، ) 67لاختيارات \" لفتا وى \" (/33 ()4 ا (.)365 /5 انظر \" :الفروع \" لابن مفلح ()5 وفي \"الفتاوى\" ( )33/901أنه سئل عن رجل اختصم مع زوجته خصومة شديدة بحيث تغير عقله ،فقال لزوجته أنت طالق ثلاثا فهل يجب بذلك أم لا؟ -لم يقع به شيء، فأجاب ( :إذا بلغ الأمر إلى أن لا يعقل ما يقول -كالمجنون والله أعلم ) ا .هـ. 123
)6وان المطلقة اخر ثلاث تطليقات عدتها حيضة واحدة ، [فانه]( )1علق القول به على أن لا يكون الإجماع على خلافه ،وقد حكى ابو الحسن ( )2الفراء القول بذلك عن ابن اللبان (.)3 )7وان المختلعة ايضا يكفيها الاعتداد بحيضة(.)4 به عدد الطلاق ،ولو وقع بلفظ )8وان الخلع لا ينقص الطلاق (.)5 )9وان من علق الطلاق على شرط او التزمه -لا يقصد بذلك إلا الحض ( )6او المنع -يجزئه فيه كفارة يمين إن حنث(.)7 نفسه ،لا تطلق )01وان من خلف بالطلاق كاذبا يعلم كذب زوجته ،ولا يلزمه كفارة يمين (.)8 ومنه في غير الطلاق : في الأصل ( :فإن) ،والمثبت من (ط). ( )2كذا بالأصل و(ط) ،ولعل الصواب ( :الحسين) ،كما في \"الاختيارات \" للبعلي، واذطر\" :الفتاوى\" \"الاختيارات \" للبعلى (،)604 والله اعلم. (\" )3العقود الدرية \" (ص ،)933 : (.)342 /32 \"الاختيارات \" للبعلي \"العقود الدرية \" (ص ،)933 : \"الفتاوى\" (،)01 /33 ()4 (.)504 ( . )36 1 \" للبعلى \"الفتاوى \" (\" ، ) 1 5 5 /33 ، 3 1 5 - 928 /32الاختيارات في (ط ) ( :الحطر) . ، )34 0 : الدرية \" (ص ()6 \"الفتاوى \" (\" ، ) 2 18 - 2 1 5 ، 96 ، 58 /33العقود ()7 ) ،وهو تطبيع . . ،وفي (ط ( : ) 2حدث \" للبعلي ()378 \"ا لاختيارات (. )3 68 \" ، ) 1 2 9لاختيا رات \" للبعلي \" لفتا وى \" (/33 ()8 اا 124
)11القول بجواز المسابقة بلا محلل ،ولو اخرج المتسابقان (.)1 )12وان من اكل في شهر رمضان معتقدا انه ليل فبان نهارا لا قضاء عليه (.)2 )13وان تارك الصلاة عمدا إذا تاب لا يشرع له قضاؤها بل يكثر من التطوع (.)3 )14وجواز عقد الرداء في الاحرام ،ولا فدية فيه(.)4 )15وجواز إقدام الحائض على الطواف عند الضرورة ،ولا فدية عليها ،وهو خلاف ما يقوله ابو حنيفة من انه يصح منها مع [لزوم الفدية به]( ) ،ولا تؤمر بالاقدام عليه ،واحمد يقول بذلك في رواية ؛ إلا ائهما لا [يقيدانه]( )6بحال الضرورة (.)7 بجواز بيع العصير بأصله ،كالزيتون بالزيت، )16والقول لفتاوى ) \" ،مختصر (233 \" للبعلي \" ، )33 9 :لاختيارات الدرية \" (ص \" العقود ا ا ا لمصر ية \" ( ، ) 5 2 0وا نطر \" :لفتا وى \" (. ) 2 2 3 /3 2 ، 2 2 / 2 8 ا ا لدرية \" (ص ، )338 : \" لفتا وى \" ( \" ، ) 2 6 4 ، 2 6 0 - 2 5 9 ، 2 1 6 / 2 5العقود ا ا ()2 ا (.)1 61 \" لا ختيا را ت \" للبعلي ا (. ) 5 3 \" لفتا وى \" ( \" ، ) 1 0 3 ، 4 6 ، 1 0 / 2 2لا ختيا را ت \" للبعلي ()3 ()4 \"الفتاوى\" (\" ،)111 /26 ،102 /21الاختيارات\" لابن عبدالهادي (،)401 \"الاختيارات \" للبعلي (. ) 174 \"العقود الدرية \" (،)933 في الأصل ( :مع لزومه الفدية ) ،والمثبت من (ط). ()5 ( )6في الأصل ( :يفقدانه) ،والمثبت من (ط). (\" ، ) 1 15العقود \" لابن عبدالهادي \"الاختيارات ،)2 1 4 ، 125 \"الفتاوى \" (/26 ()7 \" للبعلي ( ، ) 4 5وانطر \" :الفتاوى \" (. ) 2 2 4 /2 6 ) \" ،ا لاختيارات الدرية \" (923 125
والسمسم بالشيرج(.)1 ( )17ووجوب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به الناس (.)2 ( )18وجواز بيع المصوغ ( )3من الذهب بالذهب ،والمصوغ ()3 الزائد من الفضة بالفضة ،من غير اشتراط تماثل ،ويجعل في مقابلة الصنعة (.)4 رواية علي ،وحكي ( )91وجواز بيع امهات الأولاد ،وهو مذهب عن احمد(.)5 ()02وان شرط الواقف لا يعتبر إلا ان يكون قربة في نطر الشارع ،وذكر رواية عن الامام احمد أخذا من قوله باعتبار القربة في أصل الجهة الموقوف عليها(.)6 ( )21وانه يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه ،وإن اختلف ( )7ذلك باختلاف الزمان ،حتى لو وقف على الفقهاء (. ) 1 88 \" ، )33 9 :لاختيا رات \" للبعلي لدرية \" (ص ( \" )1لعقود ا ا ا اا ()2 ( ، ) 3 0وا نظر \" :لفتا وى \" ( . ) 3 0 8 - 3 0 7 / 2 1 \" لاختيا را ت \" للبعلي في ( ط ) ( :المصنوع ) )3(. ( ، ) 1 88وا نطر \" :لفروع \" \" ، ) 33 9 :لاختيا را ت \" للبعلي لد رية \" (ص \" لعقود ا ا اا لابن مفلح ( ) 914 /4و\"تصحيحه\" و\" لإنصاف\" للمرداوي (. ) 12/91 \" للبعلي (. ) 928 (\" )5ا لاختيارات ( ، ) 2 5 4وانطر \" :الفتاوى \" ( . ) 6 4 - 5 7 ، 4 7 ، 1 3 /3 1 \" للبعلي ( \" )6لاختياراتا ( )7في (ط ) ( :ويختلف ) . 126
والصوفئة فاحتاج الناس ( )1إلى الجهاد صرف إلى الجندي (.)2 الوصية فيما هو أصلح من الجهة )22وأنه يجوز للوصي صرف التي عينها الموصي (.)3 )23وان من نذر صوم يوم الاحد ،او يوم يقدم زيد؛ فقدم يوم الأحد ،فالأولى له نقله إلى يوم يكون الصوم فيه أفضل، كيوم الاثنين ،ويوم الخميس (.)4 صلاة الفرض على الراخلة خشية الانقطاع عن )24وصخة ضرر بالمشي أو تبرز الخفرة ( ) . الرفاق ،أو حصول )25ووجوب الوتر على من يتهجد في الليل ،وهو بعض مذهب ابي حنيفة فانه يوجبه مطلقا(.)6 )26وان الامام إذا [اقطع]( )7الجند المكوس فهي حلال لهم إذا جهل مستحقها ،وكذلك إذا رتبها للفقراء وأهل العلم وغيرهم (. )8 ( )1في (ط)( :فاحتاج له الناس ). (\" )2الاختيارات \" للبعلي ( ،)254وفي (ط) ( :صرف إلى الجند). \" للبعلي ( . ) 281 (\" )3ا لاختيارات ( ، ) 4 77وانظر \" :لفتاوى \" ( . ) 2 4 9 /3 1 \" للبعلي (\" )4ا لاختيارات ا (ط ) : ا ()5 ( ، ) 1 1 3وا نظر \" :لفتا وى \" ( ، ) 1 8 5 / 2 4وفي \" لاختيا را ت \" للبعلي ا ). (الخفيرة (. ) 9 6 \"ا لاختيا رات \" للبعلي ()6 والمثبت من (ط). في الأصل ( :قطع)، ()7 ( ، ) 256وانظر \" :الفتاوى \" (/28 ()8 . ) 95 1 - 95 0 \" للبعلي \"الاختيارات 127
جاز دفعه بنتة الزكاة ، ( )27وان ما أخذه الإمام باسم القكس وتسقط الزكاة ،وإن لم يكن على صفتها(.)1 ( )28وان المسلم يرث من الكافر الذمي ( )2بخلاف العكس (.)3 ( )92و ن المراة تصلي بالتيمم عن الجنابة ،إذا كان يشق عليها تكرار النزول إلى الحمام ،ولا تقدر على الاغتسال في البيت (.)4 ز )03وان من تجدد له سبب صوم -كما إذا قامت البينة بالروية في اثناء الئهار -يتم بقية يومه ،ولا تلزمه قضام! ،وان كان قد اكل( ) . يبيح الدخول الكبير تنتشر به الحرمة ،بحيث ( )31وان ارتضاع والخلوة إذا كان قد تربى في البيت بحيث لا يحتشمون منه -كقصة سالم [مولى]( )6ابي حذيفة ،-وهو بعض مذهب وعلق عليه الشيخ ابن عثيمين بما نصه ( :بل (\" )1الاختيارات\" للبعلي (،)155 الشيخ في \"القواعد النورانيه\" بان ما دفعه التجار إلى الإمام بغير اسم صرح الزكاة لا يجزى ء ،وانه إن كان باسم الزكاة ففيه خلاف ،والاولى إعادتها إن غلب على ظنه انهم لم يصرفوها مصارفها ا.هـ .قلت :وهو الذي ذكره اختياره ،وهو الموافق لقواعد الشرع ،وادله أعلم ) ا.هـ .وانظر: الأصحاب \"الاختيارات\" \"الفروع\" لابن مفلج (،)05 /5 \"الفتاوى \" (. ) 39 /2 5 ()2 في (ط ( : ) 2الذي ) وهو تطبيع. (\" )3العقود الدرية \" (ص ،)034 : .)453 - وانظر \" :الفتاوى\" (21/944 للبعلي (.)283 (\" )4الاختيارات\" للبعلي (،)36 (. ) 1 95 \" للبعلي \"الفماوى \" (\" ، ) 1 0 9 /25الاختيارات والمثبت من (ط). في الأصل ( :بن) ،وكتب فوقها ( :مولى))6(، 128
[عائشة]( )1رضي الله عنها ،فانها تقول :إن ارتضاع الكبير ينشر الحرمة مطلقا(.)2 ()32وأن مدة المسج لا تتوقت في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس ،كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين ،وعليه حملت قصة عقبة بن عامر ،وهو بعض مذهب مالك وغيره ممن لا يرى التوقيت (.)3 ( )33وأن تحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع ،فلا يحرم على الرجل نكاج م زوجته وابنتها من الرضاع ،ولا على المرأة نكاج أبي زوجها واشه من الرضاع (.)4 ( )34وأن الزوائد [المتصلة للمشتري مع الرد بالعيب ]( ،)5بمعنى أنها تقوم على البائع ،وهو قد حكاه رواية عن الامام احمد ن قوله في رواية أبي طالب الله عنه أخذا من عموم رضي أ النماء للمشتري ،ولم يفرق بين المتصل والمنفصل (.)6 ( )35وأن إجارة العين [المأجورة]( )7من غير المستأجر في مدة في الأصل ( :ام سلمة ) ،وفي هامشه ( :صوابه :عائشة ) ،وهو على الصواب في (ط). ()2 \"الفتاوى\" (\" ،)06 /34الاختيارات\" للبعلي (.)804 \" الفتاوى \" (\" ، )2 17 - 2 1 5 ، 177 /2 1الاختيارات \" للبعلي (. )26 ()3 ()4 )\" ،الاخثيارات \" للبعلي (.)803 \"الفروع \" لابن مفلح (5/391 ()5 ()6 في (ط)( :المتصلة في الرد بالعيب للمشتري ). \"القواعد\" لابن رجب ( - 154 - 2/153القاعدة \" ،)81 :الاختيارات\" للبعلي (. ) 186 والمثبت من (ط). ( )7في الأصل ( :الموجودة)، 912
الاجارة ( )1جائز ،ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في استيفاء الأجرة من المستأجر الأؤل ،ذكر ذلك في \"مسودته على المحرر\"(.)2 )36وجواز إجارة الحيوان لاخذ لبنه (.)3 )37وجواز إجارة الشجر لاخذ ثمرها(.)4 )93 ،38وأنه يجوز التضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن ( ) كمن( )6ذبح قبل صلاة العيد جاهلا بالحكم ،ولم يكن عنده ما يعتد به في الاضحية وغيرها ،كقصة أبي بردة بن نيار ،وحمل قوله \" :ولن تجزى ء عن أحد بعدك \" [اي]( : )7بعد حالك (.)8 في (ط ( : ) 2ا لاجازة ) ،وهو تطبيع. (.) 2 21 \" لاختيا را ت \" للبعلي ()2 اا ()3 اا ()4 ا ()5 (.) 2 21 \" لفتا وى \" ( \" ، ) 2 0 1 - 1 9 7 /3 0لا ختيا را ت \" للبعلي ()6 (.) 2 21 \" لفتا وى \" ( \" ، ) 2 4 0 - 2 2 4 /3 0لا ختيا را ت \" للبعلي في (ط)( :من جذع الضان ). كذا بالأصل و(ط) ،وفي \"الاختيارات\" للبعلي :المن ) ،وهو الأقرب ،وهذا لذا أثبت للمسألة الكلام تابع للمسألة السابقة ،ولكنه جاء في (ط) برقم جديد، الرقمين في اولها محافطة على ترقيم الطبعات السابقة. ( )7في (ط)( :على ن المراد به). (\" )8الاختيارات \" للبعلي (. ) 178 013
وأما القسم الثاني فمن مسائله: )04ان المائعات جميعها لا تنجس بوقوع النجاسة فيها ،قلت او كثرت ما لم تتغير(.)1 )41وجواز الوضوء بكل ما يسمى ماء ،مطلقا كان او مقيدا(.)2 )42وجواز التيمم لمن يصفي التطوع بالليل وإن كان بالبلد ،ولا يؤخر ورده (س!) إلى النهار(.)4 )43وان اقل الحيض لا يقدر ولا كثره ،بل كل ما استقر عادة للمراة فهو حيض ،وان نقص عن يوم ،او زاد على الخمسة عشر او السبعة عشر( ) . (\" )1الفتاوى\" (\" ،)518 -488 ،02 - 21/91الاختيارات\" لابن عبدالهادي \"الاختيارات \" للبعلي (. ) 11 (\" ،) 14العقود الدرية \" (ص ،)933 : \" للبعلي \" ،الاختيارات )933 : الدرية \" (ص \"الفتاوى \" ( \" ، ) 2 5 /2 1العقود ()2 (. )8 \" للبعلي (. )35 في (ط ) ( :تطوعه ) . ()3 \"الفتاوى \" ( \" ، ) 943 /2 1الاختيارات ()4 كلامه ( :ولهذا يتيمم للتطوع من كان له ورد في الليل يصليه ،وقد ونص التطوع وقرأ القران بالتيمم أصابته جنابة ،والماء البارد يضره ،فاذا تيمم وصلى كان خيرا من تفويت ذلك) ا.هـ. \"الاختيارات \" للبعلي ( ،) 45وفي (ط ) ( :أو زاد على (\" )5الفتاوى \" (،)237 /91 خمسة عشر). 131
)44ولا حد لأقل سن تحيض له المراة ،ولا لاكثره(.)1 )45ولا لأفر طهر بين الحيضتين(.)2 )46وانه يجوز قصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا ،قل او كثر، الظاهرية ،ونصره صاحب ولا يتقدر بالمدة ،وهو مذهب \"المغني\" فيه(.)3 ! )47رانه يجوز الجمع بين الصلاتين للطباخ درالخباز ويخرهما()4 ممن يخشى فساد ماله او غيره بترك الجمع ( ) . )48وان سجود التلاوة لا يشترط له وضوم! ،وهو مذهب ابن عمر واختاره البخاري (.)6 )94وان البكر إذا اشتريت لا يجب استبراؤها ،وان كانت كبيرة ، وهو مذهب ابن عمر ،واختاره البخاري ايضا(.)7 )05وانه يجوز وطء الوثنيات بملك اليمين ،وقد رجحه (.)4 5 \" لفتا وى \" ( \" ، ) 2 4 0 / 1 9لاختيا را ت \" للبعلي()1 ا ا (.)4 5 \" لفتا وى \" ( \" ، ) 2 37 / 1 9لاختيا را ت \" للبعلي()2 ا ا ا لدرية \" (ص : \" لفتا وى \" ( 2 4 4 - 2 4 3 / 1 9؛ \" ، ) 1 8 ، 1 5 ، 1 2 /2 4لعقود()3 اا ا اا ( .)1 1 0 \" ،لاختيا را ت \" للبعلي ا)338 ا اا ) )4(. ا في ( ط ) ( :ونحوهما . ) 33 9 : ( ، ) 1 1 3وا نطر \" :لعقو د لد رية \" * ص \" لا ختيا را ت \" للبعلي*)5 لدرية \" (ص ، )338 : \" لفتا وى \" ( 2 7 0 / 2 1؛ \" ، ) 1 6 6 - 1 6 5 /2 3لعقود()6 *.) 92 \" لا ختيا را ت \" للبعلي \"*)7 \" ،الاختيارات )338 : الدرية \" (ص \"الفتاوى \" ( 2 5 5 / 1 9؛ \" ، )7 0 /34العقود (. ) 4 0 7 للبعلي 132
\"( .)1 \"المغني صاحب وضوؤه أو العمامة لا ينتقض ( )51وأن الماسح على الخف بنزعهما ،ولا بانقضاء المدة ،ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه ،كما هو مذهب الحسن البصري (.)2 ( )52وأنه يجوز المسح على الخف الذي لا يثبت بنفسه إذا شد بحيث ابي حنيفة والشافعي ،وأحد الوجهين ()3 يثبت ،وهو مذهب لاصحابنا فيما إذا كان يبدو منه بعض القدم لولا الشد(.)4 ( )53وأئه يجب على الزوج وطء المرأة بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه ،ويشغله عن معيشته ( ) . إلا إذا الأم من الثالث إلى السدس ( )54وان الاخوة لا يحجبون بالأب ،فللأم عنده في مثل كانوا وارثين غير محجوبين أبوين وأخوين :الثلث (.)6 ( )55وان بني هاشم إذا منعوا من خمس الخمس ( )7جاز لهم الاخذ قبله (.)8 من الزكاة ،وقد أفتى به جماعة من الأصحاب . )33 9 : الدرية \" (ص \" لفتا وى \" ( \" ، ) 1 86 - 1 8 2 /3 2العقود ا \" لا ختيا را ت \" للبعلي ( . ) 27 - 2 6 ا ()2 ا ()3 يثبت إذا شد) . في ( ط ) ( :بحيثا ()4 \" للبعلي (. ) 2 5 \" لفتا وى \" ( 2 4 2 / 1 9؛ ا \" ، ) 1 8 4 /2 1الاختيارات ا ( . )3 5 4 \" لفتا وى \" ( 3 8 4 / 2 8؛ \" ، ) 2 7 1 /3 2لاختيا رات \" للبعلي ا ا ( . ) 2 84 \" لا ختيا را ت \" للبعلي ()6 ()7 ). لخمس في (ط ) ( :إذا منعوا من ()8 (.)1 54 \" لاختيا رات \" للبعلي 133
( )56وأنه يجوز لبني هاشم أخذ زكاة الاغنياء من الهاشميين، وهو محكي عن طائفة من أهل البيت (.)1 (.)1 54 ا\" لا ختيا را ت \" للبعلي ()1 134
القسم الثالث [من مسائله ](:)1 ()57أن من ميقاته الجحفة -كأهل الشام ومصر مثلا -إذا [مروا]( )2على المدينة فلهم تأخير الإحرام إلى الجحفة، ولا يجب عليهم الاحرام من ذي الحليفة ،وهو مذهب مالك وابي حنيفة (.)3 ( )58وأن الأجسام الصقيلة -كالسيف والمراة إذا تنجست -تطهر بالمسح ،كما هو مذهبهما أيضا( ،)4ونقل عن الإمام احمد رضي الله عنه في السكين تنجس بدم الذبيحة مثل ذلك، فمن أصحابه من خصصه بها لمشقة الغسل مع التكرار، ومنهم من عداه كقولهما( ) . ( )95وأن النجاسات كلها تطهر بالاستحالة كما هو مذهب أبي حنيفة ،وخرجه بعض الأصحاب في المذهب (.)6 ( )1زيادة من (ط ). ( )2في الأصل ( :مرا) ،والمثبت من (ط). \"الاختيارات \" للبعلي (. ) 174 ()3 يعني :ابا حعيفة ومالك. ()4 \"الاختيارات \" للبعلي (. )93 \"الفتاوى \" (،)523 /2 1 ()5 ()6 ( )3 9وأشار \" للبعلي \" الفتاوى \" ( 5 2 2 /2 0؛ \" ، ) 6 1 1 - 6 1 0 /2 1ا لاختيارات إلى اختلاف قول الشيخ في هذه المسألة. 135
)06وان الدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء ،وان كثرت ،كما هو مذهب مالك والشافعي (.)1 )61وان الاحداث اللازمة -كدم الاستحاضة ،وسلس البول -لا تنقض الوضوء ما لم يوجد المعتاد ،كما هو مذهب مالك (.)2 )62وانه يجوز المسح على الخف المخرق مادام اسمه باقئا والمشي فيه ممكن ( )3كما هو القديم من قولي الشافعي، وهو اختيار جده ابي البركات (.)4 )63وان الجمع بين الصلاتين في السفر يختص بمحل الحاجة، لا أله من رخص ال!فر المطلقة كالقصر ،وهو مذهب مالك (.)5 )64وان الجمعة تجب على من اقام في غير بناء ،كالخيام وبيوت الشعر ونحوهما ،كما هو احد القولين للشافعي، إلا ان الشيخ يشترط مع ذلك ان يكونوا يزرعون كما يزرع \" لفتا وى \" ( \" ، )3 5 8 - 3 5 7 /3 5 ، 2 4 2 / 2 1لا ختيا را ت \" للبعلي ()1(. ) 2 8 ا ا ا (ط ) : ا \" لا ختيا را ت \" للبعلي()2 ( ، ) 2 7وا نظر \" :لفتا وى \" ( ، ) 6 2 9 ، 2 2 1 / 2 1وفي (كما هو مذهب مالك والشافعي ) ،وذكر الشافعي خطا من العاسخ فيما يبدو، وسببه انتقال نظره من هذه المسألة إلى المسألة السابقة ،والله تعالى اعلم. )31كذا. (\" )4الفتاوى\" (\" ،)173- 172 /21الاختيارات\" لابن عبدالهادي \" ،)411الاختيارات\" \" ،)37لاختيارات \" للبعلي (.)112 - 111 للبعلي (.)24 (\" )5الفتاوى \" ( 292 /22؛ ،24/27 136
اهل القرية (.)1 ( )65وان الحائض لا تمنع من قراءة القران بخلاف الجنب ،كما هو مذهب مالك ،وحكي رواية عن الامام احمد(.)2 ( )66وان الحامل قد تحيض ،كما هو مذهب الشافعي ،وحكاه البيهقي ( )3رواية عن الامام احمد رضي الله عنه ،بل حكى انه رجع إليه (.)4 ( )67وان الارتضاع بعد الفطام لا ينشر الحرمة ،وان كان بدون الحولين كما هو مذهب ابن القاسم من المالكية (.)5 ( )68وان الدية لا تؤجل على العاقلة إذا راى الامام المصلحة (.)11 9 \" لاختيا را ت \" للبعلي ()1 ا اا ()2 ا \" :لفتا وى \" ( ، ) 4 5وا نطر \" لفتا وى \" ( \" ، ) 1 7 9 / 2 6لا ختيا را ت \" للبعلى (.)1 91 /2 6 ، 4 61 - 4 5 9 /21 والله أعلم. كذا بالاصل و\"الاختيارات \" للبعلي ،وفي (ط ) ( :الخرقي)، ()3 ()4 \" للبعلي (. ) 47 \"الفتاوى \" (\" ، ) 923 / 1 9الاختيارات \"الاختيارات \" للبعلي (.)4 80 \"الفروع \" لابن مفلح (،)057 /5 ما نصه \" (وروى الرمذي عن (تانبيه) وقع في مطبوعة \"الفتاوى\" ()34/95 الله ع!ميه \" :لا يحرم من الرضاعة إلا فتق الامعاء في أم سلمة قالت :قال رسول الثدي \" وكان قبل الفطام . ومعنى قوله ( :في الثدي ) أي وقته ،وهو الحولان ،كما جاء في الحدلث: \"إن ابني إبراهيم مات في الثدي \" اي وهو في زمن الرضاع . وهذا لا يقتضي أنه لا رضاع بعد الحولين ،ولا بعد الفطام وإن كان الفطام قبل تمام الحولين ) ا.هـ. بعد الحولين . . . أن لا رضاع العبارة ( :وهذا يقتضي والظاهر أن صواب الخ) والله أعلم. 137
فيه ،وذكر ان الامام أحمد نص عليه (.)1 ما سماه الناس درهما وتعاملوا به تعلقت به احكام )96وان الدرهم من وجوب الزكاة فيما يبلغ مائتين منه ،والقطع بسرقة ثلاثة منه ،إلى غير ذلك من الاحكام ،قل ما فيه من الفضة او أكثر ،وكذا ما سمي دينارا(.)2 )07وانه يجوز إخراج القيمة في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان القيمة مطلقا(.)4 إخراج [ه )3(] . . . .يجوز انفع للمساكين ( .)4 2 4 \" لفتا وى \" ( ) 2 5 7 - 2 5 6 / 1 9؛ \" لاختيا را ت \" للبعلي ()1 اا ()2 (.)1 52 اا ()3 \" دفتا وى \" ( ) 2 5 2 - 2 4 9 / 1 9؟ \" لاختيا را ت \" للبعلي ()4 هنا كلمة غير ظاهرة في مصورة النسخة. هذا الموضع هو أشكل موضع في هذا الجزء ،وذلك أنه كان في الجوف ( :وأنه يجوز إخراج القيمة مطلقا) وكذا هو في (ط) ،وهذا مخالف لما هو معروف من كلام شيخ لاسلام في المسألة كما سيأتي ،ثم ألحق الناسخ في الحاشية . . .الخ) ووضع الفطر إذا كان أنفع للمساكين عبارة ( :في زكاة المال وزكاة التي تفيد أن هذا لحق ،وهذا موافق لكلام شيخ الاسلام في نهايته علامة <صح) في زكاة المال ،ولكن لا يعرف عنه مثل هذا القول في زكاة الفطر ،فليحرر. وهذه المسألة ذكرها ابن عبدالهادي في \"الاختيارات\" أيضا ( ،)62فقال : <وذهب إلى ن إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو للمصلحة الراجحة جائز) ا.هـ. وذكرها البعلي ( )153فقال ( :ويجوز إخراج القيمة في الزكاة للعدول إلى الحاجة والمصلحة ) ثم ضرب لها بعض الامثلة من زكاة المال . وانظر \" :الفتاوى \" (. )82 ، 97 /2 5 عن زكاة الفطر (تنبيه) سئل شيخ الاسلام -كما في \"الفتاوى\" (-)25/68 هل تخرج تمرا أو زبيبا و برا أو شعيرا أو دقيقا؟ وهل يعطى للأقارب ممن لا تجب نفقته ؟ أو يجوز إخراج القيمة؟ وأجاب رحمه الله عن الشق الاول والشاني من السؤال ،ولم يجب عن الشق الشالث! 138
( )71وأن المسلم يقتل بالذمي إذا قتله غيلة لاخذ ماله ،وهو مذهب مالك (.)1 ()72ومنها ن ولاية القصاص والعفو عنه ليست عامة لجميع الورثة ،بل تخص العصبة ،وهو مذهب مالك (.)2 (. ) 4 1 7 \" لفتا وى \" ( \" ، )38 2 / 2 0لاختيا را ب \" للبعلي()1 ا اا (. ) 4 2 3 \" لا ختيا را ت \" للبعلي()2 913
وأما القسم الرابع فكثير جدا ،نشير إلى جملة من مسائله: )73فمنها جواز الوضوء بالماء المستعمل ،وهو رواية عن الامام احمد رضي الله عنه(.)1 )74و ن تعيير( )2الماء بالطاهرات لا يمنع التطهر به ،وهي رواية عن الامام أحمد(.)3 إذا لم )75ومنها جواز التيفم بغير التراب من اجزاء الارض يجد (.)4 )76ومنها جواز التيمم للخوف من فوات صلاة الجنازة ،وهو رواية عن الامام احمد رضي الله عنه( ) . (. ) 8 \"ا لفتا وى \" ( 2 3 6 / 1 9؟ \" ، ) 5 1 9 / 2 0لاختيا را ت \" للبعليا ()1 ()2 (،)13 \"الاختيارات\" لابن عبدالهادي ،)331 في ( ط ) ( :تغير ) . ()3 \"الفتاوى\" (،25 - 24 /21 الاصل وآخرها \"العقود الدرية \" (ص \" ، )933 :الاختيارات \" للبعلي (. )8 ()4 \"الاختيارال!\" 2للبعلي ( ،)34وكلمة (يجده) ملحقة في هامش غير واضح ،وفي (ط)( :إذا لم تنجس ) ،وفي \"الاختيارات\" للبعلي ( :إذا لم يجد ترابا) ،وانظر \" :الاختيارأت \" لابن عبدالهادي (.)34 \" ،وانظر \" :الاختيارات )933 : الدرية \" (ص \"الفتاوى \" ( /2 1آ \" ، ) 4 5العقود ()5 للبعلي (. )35 014
( )77والحق به الشيخ من خاف فوات صلاة العيد(.)1 فوات الجمعة بانتقاض وضوئه وهو في ()78بل من خاف المسجد(.)2 ن جلد الميتة الطاهرة ( )3فى حال الحياة يطهر ()97ومنها بالدباغ ،وهو إحدى الروايتين (.)4 ( )08ومنها عدم [نقض]( ) الوضوء بمس الذكر ،بل هو مستحب، وهو رواية عن الامام احمد رضي الله عنه(.)6 ()81ومنها عدم الوضوء بمس المراة ،ولو كان [بشهوة](،)7 وهي [رواية]( )8ايضا(.)9 ( )82ومنها ن من غسل إحدى رجليه ثم ادحلها الخف قبل غسل ، )33 9 :وا نطر \" :لا ختيارا ت \"ا لدرية \" (ص \" لفتا وى \" ( \" ، ) 4 5 6 / 2 1لعقودا ()1 اا ( . )3 5 للبعلي ، )33 9 :وا نظر ! :لا ختيا را ت \" لدرية \" (ص \" لفتا وى \" ( \" ، ) 4 5 6 / 2 1لعقودا ()2 ا اا ( . )3 5 للبعلي \"الاختيارات\" لابن عبدالهادي (،)02 في (ط ( : ) 2ا لظا هرة ) ،وهو تطبيع. ()3 ()4 \"الفتاوى\" (،)906 ،69 - 21/59 \"الاختيارات \" للبعلي (. ) 4 2 انتقاض. و(ط): ( )5في الاصل ( :بعقض)، \" للبعلي (. ) 28 \"الفتاوى \" ( \" ، ) 2 4 1 /2 1الاختيارات ()6 ( )7في الاصل :الشهوة ) ،والمثبت من (ط). ( )8في الأصل ( :روايته) ،والمثبت من (ط). ( ، )28وانظر: \" للبعلي \" ( 526 /2 0؟ \" ، ) 2 4 2 /2 1الاختيارات (\" )9الفتاوى \" الاختيارات \" لابن عبدالهادي (.)37 \"الفتاوى \" (،)236 ، 233 /21 141
الأخرى يجوز له المسح من غير اشتراط خلع ما لبسه قبل كمال الطهارة ،فيلبسه بعدها ،وهو إحدى الروايتين عن الامام أحمد رضي الله عنه(.)1 )83ومنها أنه لا يكره السواك للصائم بعد الزوال ،وهو إحدى الروايتين عن الامام أحمد رضي الله عنه(.)2 )84وأنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي ،سواء كان في الفضاء أو في البنيان ،وهي رواية اختارها أبو بكر(.)3 )85ومنها أن المذي يطهر بالتضح ،وهي [رواية]( )4أيضا( ) . ما تراه من الدم ما لم تصر أن المبتدأة تجلس )86ومنها مستحاضة (.)6 ن الجمعة تنعقد بثلاثة ،واحد يخطب ،واثنان )87ومنها يسمعان ( ،)7كما هو رواية (.)8 (.)2 6 \" لفتا وى \" ( \" ، ) 2 1 1 - 2 0 9 / 2 1لاختيا را ت \" للبعلي ا ()1 ا ا ()2 ا \" لاختيا را ت \" للبعليا ()3 ( ، ) 1 8وا نظر \" :لفتا وى \" ( . ) 2 6 6 / 2 5 ()4 (.)1 5 \" لا ختيا را ت \" للبعلي في الأصل ( :روايته) ،والمثبت من (ط). \"إغاثة اللهفان \" لابن القيم (،)1/173 (،)74 لابن عبدالهادي (\" )5الاختيارات\" \" للبعلي (. ) 43 \"الاختيارات \" للبعلي (. ) 4 5 \" ، ) 923 -الاختيارات \"الفتاوى \" (238 / 1 9 ()6 ()7 مصححها ) وتعليق في (ط ) و\"ا لاختيارا ت \" للبعلي ( :يستمعا ن ) . ()8 \"الاختيارات \" للبعلي ( ،) 911وانظر \" :الفتاوى\" (24/187 العلامة /ابن قاسم رحمه الله. 142
)88ومنها ن صلاة العيد واجبة على الاعيان كما هو رواية ()1 عن الامام احمد رضي الله عنه ،بل زاد الشيخ وقال :قد يقال بوجوبها على النساء(.)2 )98ومنها انه لا يجب صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا غتم الهلال تلك الليلة ،كما هو رواية عن الامام احمد( )3رضي الله روحه -اخرا يميل إلى الله عنه ،بل كان الشيخ -قدس انه لا يستحب (.)4 )09ومنها صحة صوم الفرض بنية من النهار إذا لم يعلم وجوبه البينة بهلال رمضان من النهار( ) . بالليل ،كما إذا شهدت )19ومنها صحة النية المترددة كقوله :إن كان غدا من رمضان فهو فرض! وإلا فهو نفل(.)6 )29ومنها ان المتمتع يكفيه [سعي واحد]( )7بين الصفا والمروة كالقارن ،وهي رواية عن الامام احمد ،نقلها عنه ابنه عبدالله (.)8 ( )1من اول المسالة إلى هنا مكرر في الاصل ،فحذف الثاني. (\" )2الفتاوى \" ( 161 /23؛ \" ، ) 183 - 182 /2 4الاختيارات \" للبعلي (. ) 123 ( )3في (ط)( :رواية الإمام احمد). وانطر: (\" )4الاختيارات\" لابن عبدالهادي (\" ،)5الاختيارات\" للبعلى (،)915 \"الفتاوى \" (. ) 125 - 122 ، 1 0 0 - 89 /25 \" للبعلي (. ) 915 \" ،) 1 18 ، 1 1 0 - 1 0 9الاختيارات \" (/25 \"الفتاوى ()5 (. ) 1 5 9 \" للبعلي \" ( \" ، ) 1 0 2 - 1 0 1 /2 5الاختيارات \"الفتاوى ()6 ( )7في الأصل ( :سعيا واحدا) ،والمثبت من (ط). \"الاختيارات\" لابن عبدالهادي (\" ،)63العقود الدرية\" (\" )8الفتاوى \" (،)26/138 (ص \" ، )338 :الاختيارات \" للبعلي (. ) 175 143
( )39ومنها جواز الاستبدال بالوقف عند ظهور المصلحة فيه وإن لم يخرب ،وهو رواية عن الامام احمد مأخوذة من نصوص له(.)1 ( )49ومنها ان الاخوة لا يرثون مع الجد بل يسقطون به(.)2 ()59ومنها ن ما خلت بالطهارة منه امراة لم( )3يمنع الرجل التطهر به( ،)4وهو إحدى الروايتين عن الامام احمد رضي الله عنه( ) . ()69ومنها جواز بيع ما فتح عنوة من ارض الشام والعراق ومصر ،ويكون في يد مشتريه بخراجه ،وهي رواية عن الامام احمد(.)6 ( )79ومنها ئه لا يشترط في المزارعة كون البذر من رب الارض ، [وهي رواية عن الامام احمد ايضا]( ،)7اختارها غير واحد من [اصحابه ](. )8 ( . ) 1 63 - 1 6 2 \" لفتا وى \" ( \" ، ) 2 6 6 ، 2 2 8 - 2 1 5 /3 1لاختيا را ت \" للبعلي ا ()1 ا ا ا ()2 ( .)2 84 \" لفتا وى \" ( \" ، ) 3 4 3 - 3 4 2 /3 1لاختيا را ت \" للبعلي في ( ط ) :ا لا ) . ()3 ( )4في (ط)( :من التطهر به). للبعلي (.)8 (\" )5الاختيارات\" \" للبعلي (. ) 917 \" ،)2 0 6 ، 2 0 4 /92 ،الاختيارات \"الفتاوى \" (588 /28 ()6 ( )7زيادة استدركت من (ط). \" (ه 6 2 /2؛ 1 1 9 /2 9؛ - 1 4 0 ، 1 2 1 ، 1 1 9 ، 1 1 0 ، 1 0 3 /3 0 \"الفتاوى ()8 \" ،)141الاختيارات\" لابن عمدالهادي (\" ،)44الاختيارات\" للبعلي (،)921 وفي الأصل ( :من الصحابة ) والمثبت من (ط). 144
( )89ومنها جواز المغارسة [ ،وهي]( )1ان يدفع ارضه إلى اخر يغرسها بجزء من الغرس ( ،)2وهو وجه في المذهب (،)3 والله اعلم. ( )1في الاصل ( :وهو) ،والمثبت من (ط). ( )2في (ط)( :بجزء من الثمرة ). (\" )3الاختيارات \" للبعلي ( ،)216وفي (ط )1؟ (في المذهب والعلم ). 145
فهرس المسائل الفقهية لبس الخف الثاني قبل كمال الطهارة 8 2 : الطها ر ة هل ينتقض الوضوء بالنزع أو انقضاء المياه : المدة ام لا؟5 1 : 41 : المقيد الماء نواقض الوضوء: 74 : تغير الماء بالطاهرات الذكر 8 0 : مس 73 : الماء المستعمل المرأة 8 1 : مس الماء الذي خلت به المرأة للطهارة 9 5 : هل النجاسات الخارجة من غير المخرج فيها إذا وقعت حكم المائعات المعتاد تنقض الوضوء أم لا؟6 0 : 40 : النجاسة هل الاحداث الدائمة تنقض الوضوء مع عدم وجود المعتاد ام لا؟6 1 : الالية: جلد الميتة الطاهرة في حال الحياة 7 9 : طواف الحائض بالبيت عند الضرورة 1 5 : هل يشترط الوضوء لسجود التلاوة ؟ 4 8 : الاستنجاء : الغسل: حكم استقبال القبلة واستدبارها عند حكم غسل يوم الجمعة 1 7 : التخلي 8 4 : التيمم: السواك : التيمم بغير التراب 7 5 : السواك للصاثم 8 3 : التيمم للخوف من فوات صلاة المسح على الخفين: الجمازة 7 6 : حكم المسح على الخف المخرق 6 2 : حكم المسح على الخف الذي لا التيمم للخوف من فوات صلاة العيد والجمعة 7 8 ،77 : يثبت بنفسه 52 : مدة المسح للمسافر الذي يشق عليه حكم التيمم لمن يصلي التطوع بالليل 4 2 : اشتغاله بالخلح واللبس 3 2 : 147
المدة التي يجوز فيها للمسافر قصر حكم تيمم المرأة الجنب إذا كان يشق الصلاة 4 6 : عليها النزول للحمام 2 9 : هل الجمع بين الصلاتين في السفر إزالة النجاسة: يختص بمحل الحاجة أم لا؟6 3 : المذي 8 5 : حكم الجمع لمن يخشى فساد ماله 4 7 : حكم تطهير الاجسام الصقيلة صلاة الجمعة: بالاستحالة ؟ 5 9 : بالمسح 5 8 : حكم صلاة الجمعة على من اقام في هل تطهر النجاسات غير بناء6 4 : الحيض: العدد الذي تنعقد به الجمعة 8 7 : أقل سن تحيض له المرأة وأكثره 4 4 : حكم غسل يوم الجمعة 1 7 : وأكثره 4 3 : أقل الحيض ]لعيدين: 45 : أقل طهر بين الحيضتين حكم صلاة العيد 8 8 المبتدأة 8 6 : كم تجلس الزكاة الحامل 6 6 : هل تحيض الدرهم الذي تتعلق به الأحكام 6 9 : للقران 6 5 : قراءة الحائض حكم إخراج القيمه في الزكاة 7 0 : بالبيت عند الضرورة 1 5 : الحائض طواف هل يجزى ء المكس الذي يأخذه الصلاة الإمام عن الزكاة ؟ 2 7 : هل يشرع القضاء لتارك الصلاة عمدا حكم اخذ بني هاشم من الزكاة إذا إذا تاب؟ 1 3 : منعوا من خمس الخمس 5 5 : على الراخلة 2 4 : صلاة الفرض حكم اخذ بني هاشم من زكاة اغنياء ا صلاة التطوع : ا!اشميين 5 6 : حكم الوتر على من يتهجد بالليل 2 5 : الصيام هل يشترط الوضوء لسجود التلاوة ؟ 4 8 : حكم صيام يوم الثلاثين من شعبان صلاة أهل الاعذار: إذا غم الهلال 8 9 : المسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة 4 6 : حكم صيام الفرض بنية من النهار إذا 14
لمسا قا ة : ا لم يعلم وجوبه بالليل 9 0 : ا المغارسة 9 8 : حكم النية المترددة في الصيام 9 1 : حكم هل يشترط في المزارعة ان يكون حكم من تجدد له سبب وجوب البذر من رب الارض ؟ 9 7 : الصوم اثناء النهار 3 0 : لإجا رة : من اكل في نهار رمضان معتقدا انه ليل فبان نهارا1 2 : إجارة الحيوان لاخذ لبنه 3 6 : حكم السواك للصائم 8 3 : الحج حكم إجارة الشجر لاخذ ثمرها 3 7 : هل لاهل الميقات تأخير الاحرام إذا حكم إجارة العين الماجورة من غير مروا بميقات اخر 5 7 : المستاجر في مدة الإجارة 3 5 : السبق: عقد الرداء في الاحرام 1 4 : هل يكفي المتمتع سعي واحد؟ 9 2 : 11 : بلا محلل المسابقة الوقف الواقف 2 0 : اعتبار شرط الاصحية: حكم التضحية بما كان اصغر من تغيير شرط الواقف إلى ما هو اصلح 2 1 : الضأن 3 8 : حكم الاستبدال بالوقف عند ظهور البيوع فيه 9 3 : المصلحة بيع ما فتح عنوة 9 6 : حكم حكم ما يقطعه الامام للجند من 26 : المكوس الخيار: الوصايا حكم الزيادة المتصلة مع الرد بالعيب 3 4 : صرف الوصي للوصية فيما هو صلح 2 2 : الفرائض الربا: هل يرث المسلم الكافر الذمي ؟ 2 8 : بيع العصير بأصله 1 6 : هل يحجب الإخوة الام من الثلث إلى هل يشترط التماثل في بيع المصوغ ؟ 54 : إذا كانوا محجوبين السدس من الذهب والفضة ؟1 8 : 14
الرضاع حكم الإخوة مع الجد9 4 : العتق ارتضاع الكبير 3 1 : حكم حكم بيع امهات الاولاد 1 9 : هل الإرتضاع بعد الفطام -إذا كان بدون النكاح نكاح الكفار: الحولين -ينشر الحرمة أم لا؟ 6 7 : حكم وطء الوثنيات بملك اليمين 5 0 : هل يثبت تحريم المصاهرة بالرضاع ؟ 3 3 : القصاص قتل الذمي غيلة 7 1 : عشرة العساء: من له ولاية العفو بالقصاص ؟7 2 : حكم وطء الزوجة بقدر كفايتها5 3 : الديات الخلع: تأجيل الدية على العاقلة 6 8 : هل ينقص بالخلع عدد الطلاق ؟8 : الأيمان والنذور الطلاق يوم فصام يوما من نذر صوم حكم جمع الطلاق في لفظ واحد1 : منه 2 3 : افصل الطلاق في زمن الحيضل 2 : الطلاق في طهر أصابها فيه 3 : الطلاق بالرجعية 4 : لحوق بقصد الطلاق في حال الغضب 5 : من علق الطلاق على شرط الحض او المنع 9 : بالطلاق كاذبا1 0 : من خلف العدد عدة المطلقة اخر ثلاث تطليقات 6 : عدة المختلعة 7 : لاستبر اء : ا استبراء البكر إذا اشتريت 4 9 : حكم 15
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167