Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية

اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية

Published by كتاب فلاش Flash Book, 2020-05-23 14:07:22

Description: 60542s

Search

Read the Text Version

‫ننهرر الموضوعات‬ ‫‪.. .... ... . .... .... .... . ...‬‬ ‫التحقيق‬ ‫‪-‬مقدمة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪-‬لماذا لم يؤلف الشيخ كتاب! مفردا في الاختيارات ؟‬ ‫‪06‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪.........‬‬ ‫الشيخ‬ ‫باختيارات‬ ‫العلماء‬ ‫عناية‬ ‫‪-‬اوجه‬ ‫‪08‬‬ ‫‪........‬‬ ‫الشيخ‬ ‫اختيارات‬ ‫في‬ ‫المفردة‬ ‫‪-‬المؤلفات‬ ‫‪13‬‬ ‫‪..‬‬ ‫واختياراته‬ ‫الشيخ‬ ‫بمؤلفات‬ ‫ابن عبدالهادي‬ ‫‪-‬عناية‬ ‫‪17‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪. ..... .. .. ... ... ... ..‬‬ ‫الجزء‬ ‫نسبة‬ ‫‪-‬توئيق‬ ‫‪21‬‬ ‫‪.... ... .. .. ..... . .‬‬ ‫الخطية‬ ‫النسخة‬ ‫‪-‬وصف‬ ‫‪67‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪. ... ... ... ... ... ... ... ...‬‬ ‫الجزء‬ ‫‪-‬اسم‬ ‫‪85‬‬ ‫‪. ... ... ... ... ..‬‬ ‫الخطية‬ ‫النسخة‬ ‫من‬ ‫‪-‬نماذج‬ ‫‪87‬‬ ‫النص‬ ‫‪98‬‬ ‫‪. .... ... .. ... ... ... ... .‬‬ ‫المحقق‬ ‫‪-2‬بداية‬ ‫‪09‬‬ ‫‪-3‬الفصل‬ ‫‪79‬‬ ‫‪.. .... .. .. .... .. ... ..... .. .‬‬ ‫الأول‬ ‫‪99‬‬ ‫‪. . ..... . ... .... .. .... .. ... .‬‬ ‫الثاني‬ ‫‪-‬الفصل‬ ‫‪4‬‬ ‫‪. ... ... ... ... ... .. .... ... .‬‬ ‫الثالث‬ ‫‪-5‬الفصل‬ ‫‪. ... ... ... ... ... ... ... ...‬‬ ‫العلمية‬ ‫‪-‬الفهارس‬ ‫‪6‬‬ ‫‪.. ... .. ... .... .. ...‬‬ ‫القرأنية‬ ‫الايات‬ ‫فهرس‬ ‫الاحاديث‬ ‫فهرس‬ ‫‪.. ... .... . .... .. .‬‬ ‫النبوية‬ ‫‪. . .. . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫الفقهية‬ ‫المسائل‬ ‫فهرس‬ ‫العلمية‬ ‫المسائل‬ ‫فهرس‬ ‫‪. ... ... ... . ..‬‬ ‫الأخرى‬ ‫‪.. .. ... ... ... ... ..‬‬ ‫والفوائد‬ ‫القواعد‬ ‫فهرس‬ ‫‪. .... .. ... ... ... ... ... .‬‬ ‫الموضوعات‬ ‫‪-7‬فهرس‬ ‫‪101‬‬



‫ص!عاثالمحرء‬ ‫الأرشنيح اللاسلاصابنتحية ومالحقهامقاعنا!‬ ‫( ‪) 11‬‬ ‫أخئيأ أئينخ!إر!الئ!ميرإفل!‬ ‫شأ ليف‬ ‫اللامة ئزهان الدين بزا !وبنلمجول !! قي!إلمجوزئه‬ ‫وا ! ر‬ ‫!ئق‬ ‫ضماعيبن!بنفي‬ ‫إشرف‬ ‫‪+ +*/‬صش!أ ‪ ،‬ابر ‪ ،‬ترأ‬ ‫تضوئل‬ ‫فيله‬ ‫بن عبد المحريزالر جيم‬ ‫سيان‬ ‫مؤسسة‬ ‫ا‬ ‫قأبئ ازول!ئثنصأ‬ ‫بئونجززت‬

-

‫الله ألرخمفتجص لزيض‬ ‫الحمد لله رب العالمين ‪ ،‬والصلاة والسلام على النبي الامين‪،‬‬ ‫وآله وصحبه الميامين ‪ ،‬ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين‪.‬‬ ‫اما بعد‪:‬‬ ‫فهذا كتاب \"اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية \" للبرهان ابن ابن‬ ‫قيم الجوزية ‪ ،‬وهو خلقة ضمن سلسلة المؤلفات التي اعتنت بجمع‬ ‫اختيارات الشيخ ‪ ،‬ويعد ‪ -‬باعتبار الترتيب الزمني ‪ -‬الكتاب الثاني في‬ ‫هذا الباب ‪ ،‬وقد سبق طبع الكتاب اكثر من مرة ‪-‬كما سياتي ‪ -‬ولكن‬ ‫ثمة بعض الأسباب دعت إلى إعادة تحقيقه ‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬عدم توافر الطبعات السابقة في المكتبات ‪.‬‬ ‫‪-2‬ان إدراج هذا الكتاب ضمن هذه السلسلة المباركة ‪-‬إن شاء‬ ‫الله تعالى ‪ -‬ادعى لسعة انتشاره ‪ ،‬وحفطه من الضياع ‪.‬‬ ‫‪-3‬الوقوف على نسخة خطية للكتاب ‪ ،‬تختلف عن النسخة التي‬ ‫طبع عنها‪.‬‬ ‫مميزات \"الاختيارات\" للبرهان ‪:‬‬ ‫كتاب البرهان هو جزء صغير في حجمه ‪ ،‬ولكنه امتاز بعدة‬ ‫ميزات ‪:‬‬ ‫‪501‬‬

‫أنه ثاني كتاب يؤلف في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية بعد‬ ‫كتاب ابن عبدالهادي ‪.‬‬ ‫شيخ الإسلام ابن تيمية‪،‬‬ ‫ان مؤلفه ابن وتلميذ لأخص اصحاب‬ ‫وهو العلامة ابن القيم‪.‬‬ ‫أن مؤلفه قدم له بمقدمة ذكر فيها نتيجة استقرائية للمسائل‬ ‫التي نسب إلى الشيخ الانفراد بها‪ ،‬فذكر أن تلك المسائل‬ ‫تنقسم إلى أربعة أقسام يجمعها أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد‬ ‫سبق في كل قول اختاره من إمام فأكثر‪ ،‬ثم مثل لكل قسم‬ ‫منها بجملة من المسائل ‪ ،‬ولعل البرهان رحمه الله تعالى هو‬ ‫أول من ذكر هذا التقسيم الدقيق (‪.)1‬‬ ‫قال الشيخ العلامة بكر أبو زيد‪( :‬قام العلامة البرهان بالتتبع‬ ‫والاستقراء لاختبارات الشيخ رحمه الله تعالى وصنفها على‬ ‫أقسام أربعة ‪ . . . . .‬فذكر في كل قسم جملة من الاختيارات‬ ‫بلغ مجموعها ثمان وتسعين مسألة‪.‬‬ ‫وذكره لها على صفة رؤولس المسائل عند المتقدمين على‬ ‫سبيل الاختصار‪ ،‬لكنها محررة ومفيدة جدا‪ ،‬إذ يقف الناظر‬ ‫فيها في نظرات يسيرة على طائفة كبيرة من تلكم الاختيارات‬ ‫لهذا العالم الجهبذ الفذ) ا‪.‬هـمن تقدمته للكتاب (‪،)6 -5‬‬ ‫ونحوه في \"ابن القيم حياته واثاره\" (‪.)23‬‬ ‫(‪ )1‬نعم قال الحافظ ابن عبدالهادي في \"العقود الدرية \" (ص ‪( :)338 :‬في بعض الأحكام‬ ‫يفتي ‪-‬اي شيخ الإسلام ابن تيمية ‪ -‬بما اد ى إليه اجتهاده من موافقة ائمة المذاهب‬ ‫الأربعة ‪ ،‬وفي بعضها قد يفتي بخلافهم ‪ ،‬او بخلاف المشهور من مذاهبهم ) ا‪.‬هـ‪.‬‬ ‫‪601‬‬

‫‪-‬ان المؤلنت نص في عدة مسائل على من سبق شيخ الإسلام‬ ‫في اختياره من الأئمة والعلماء‪.‬‬ ‫علمي ‪ -‬في بيان جملة‬ ‫‪ -‬انه يعد اقدم مرجع وصل إلينا ‪-‬حسب‬ ‫من اختيارات شيخ الإسلام (‪.)1‬‬ ‫‪-‬ان الشيخ ابن اللحام ضمن مسائل هذا الجزء بحروفها‬ ‫‪-‬غالبا ‪ -‬في كتابه الشهير \"الاختيارات\"(‪ ،)2‬وإن كان لم يشر‬ ‫إليه ولا في موضع واحد‪ ،‬كما لم يشر إلى المصدر الام‬ ‫لكتابه وهو \"الفروع\" لابن مفلح ‪ ،‬وهذا مما كان يتسامح فيه‬ ‫اهل العلم فيما سبق ‪-‬رحمنا الله واياهم جميعا‪ ،-‬ومن ذلك‬ ‫ان البرهان في جزئه هذا قد استفاد ‪-‬فيما يبدو‪ -‬دون إشارة‬ ‫من كتاب \"العقود الدرية \" لابن عبدالهادي ‪ ،‬ذلك ان جميع‬ ‫المسائل التي ذكرها ابن عبدالهادي موجودة في كتاب البرهان‬ ‫وبصيغة قريبة جدا مما في \"العقود الدرية \"‪ ،‬والله تعالى اعلم‪.‬‬ ‫الطبعات السابقة للجزء‪:‬‬ ‫علمي ‪،-‬‬ ‫طبع هذا الجزء ثلاث طبعات قبل هذ ‪ 5‬الطبعة ‪-‬حسب‬ ‫وهي‪:‬‬ ‫‪ -‬الاولى ‪ :‬طبعت سنة (‪ )0133‬في دمشق ‪ ،‬بمطبعة \"روضة الشام \"‬ ‫مع مجموعة رسائل اخرى ‪ ،‬وسمي الجزء ب ‪( :‬اختيارات‬ ‫(‪ )1‬انظر المسائل التالية ‪-38 ،35 ،34 ،92 ،27 ،26 ،22 ،21 ، 91 ، 17( :‬‬ ‫‪.)89 ، 59 ،87 ،84 ،72 ،07 ،64 ،57 ، 56 ،55 . 54 ،51 ،93‬‬ ‫(‪ )2‬ما عدا ثلاث مسائل لم اقف عليها فيه ‪ ،‬وهي ‪.)07 .05 .5( :‬‬ ‫‪701‬‬

‫السنة ومفتي‬ ‫الشيخ الإمام العلامة المجتهد المطلق محي‬ ‫الفرق شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية )‪.‬‬ ‫وجاء في اخرها ما نصه ‪( :‬يقول الحقير محمد جميل الشطي‬ ‫‪-‬كاتب محكمة الحقوق ‪ -‬ابن الشيخ عمر أفندي الشطي‬ ‫‪-‬مفتي الحنابلة بدمشق ‪ :-‬وجدت هذه الرسالة بخط سيدي‬ ‫العم مراد أفندي ‪ -‬قدس الله روحه ‪ ،-‬وفي اخرها يذكر أنه كان‬ ‫نقلها عن نسخة شيخه العلامة الشيخ طاهر أفندي الجزائري‬ ‫عن \"المكتبة الطاهرية\"‪ ،‬وقد صار طبعها بدمشق في مطبعة‬ ‫\"روضة الشام \"‪ ،‬أواخر شهر ذي الحجة الحرام ‪ ،‬سنة ‪، 0133‬‬ ‫والحمد لله أولا واخرا) ا‪.‬هـ‪.‬‬ ‫في الرياض ‪ ،‬توزيع ‪\" :‬مكتبة‬ ‫سنة (‪)3014‬‬ ‫‪-2‬الثانية ‪ :‬طبعت‬ ‫الرشد\"‪ ،‬ونشر هذه الطبعة وقدم لها الشيخ العلامة ‪ /‬بكر بن‬ ‫عبدالله أبو زيد‪ ،‬وقد اعتمد الشيخ على الطبعة السابقة‪،‬‬ ‫وأضاف عليها الترقيم المسلسل للمسائل ‪ ،‬وسماه ‪\" :‬اختيارات‬ ‫شيخ الإسلام ابن تيمية النميري \"‪.‬‬ ‫‪-3‬الثالثة ‪ :‬طبعت سنة (‪ )1413‬في مصر‪ ،‬عن \"دار الصفا\"‪،‬‬ ‫بشرح وتحقيق الشيخ ‪ /‬أحمد موافي ‪ ،‬في (‪ 152‬صفحة )‪ ،‬وقد‬ ‫اعتمد على الطبعتين السابقتين ‪ ،‬وأسماه ‪\" :‬المسائل الفقهية من‬ ‫اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية )\"‪.‬‬ ‫وصف النسحة الخطية‪:‬‬ ‫تم بحمد الله الوقوف على نسخة خطية لهذا الجزء‪ ،‬وهي من‬ ‫‪801‬‬

‫على صورة منها‬ ‫\"مكتبة برلين الغربية )\" بالمانيا‪ ،‬وحصلت‬ ‫محفوظات‬ ‫عن مصورتها المحفوظة ب \"مركز المخطوطات والتراث والوئائق\"‬ ‫ولها مصورة اخرى ب \"جامعة‬ ‫بالكويت ‪ ،‬وهي برقم (‪،)9/133‬‬ ‫الإمام )\" بالرياض ‪.‬‬ ‫وتقع هذه النسخة في (‪ )7‬ورقات ‪ ،‬ولا يعرف شيء عن‬ ‫ناسخها ولا عن تاريخ نسخها‪ ،‬ويبدو انها كانت ضمن مجموع ‪،‬‬ ‫يعرف ذلك من خلال ترقيم لوحات النسخة ‪ ،‬فالرقم المثبت على‬ ‫اللوحة الأولى منها (‪ ،)67‬ورقم اخر لوحة (‪.)73‬‬ ‫واما خطها فجيد‪ ،‬وفيها بعض الأخطاء والسقوطات اليسيرة ‪.‬‬ ‫ولهذا الجزء نسخة اخرى هي التي طبع عنها الكتاب قديما‪،‬‬ ‫ويفترض ان هذه النسخة محفوظة ب \"المكتبة الظاهرية \"‪ ،‬ولكن لم‬ ‫يتيسر لي الوقوف على خبر عنها‪ ،‬فالله تعالى اعلم‪.‬‬ ‫توثيق نسبة الجزء‪:‬‬ ‫جاء في صدر النسخة الخطية ‪ ،‬ما نصه ‪( :‬فصل في اختيارات‬ ‫شيخ الإسلام تقي الدين ابي العباس احمد بن تيمية رحمه الله‪،‬‬ ‫الشيخ الإمام العالم العلامة برهان الدين إبراهيم بن قيم‬ ‫جمع‬ ‫الجوزية ) ا‪.‬هـ‪.‬‬ ‫واما النسخة التي طبع عنها الجزء قديما‪ ،‬فجاء في صدرها‪:‬‬ ‫(هذه اختيارات مولانا شيخ الاسلام تقي الدين ابي العباس احمد بن‬ ‫تيمية رحمه الله تعالى ‪ ،‬جمع الشيخ العلامة برهان الدين إبراهيم بن‬ ‫قيم الجوزية ) ا ‪.‬هـ‪.‬‬ ‫‪901‬‬

‫خطة التحقيق‪:‬‬ ‫الأخطاء‬ ‫إثبات النص من الاصل المخطوط ‪ ،‬مع تصويب‬ ‫واستدراك السقط ‪ ،‬والاشارة إلى ذلك في الحاشية‪.‬‬ ‫إثبات الفروق المهمة بين الاصل المخطوط ‪ ،‬والمطبوعات ‪،‬‬ ‫مع الاستفادة منها في تقويم النص‪.‬‬ ‫توثيق المسائل بعزوها إلى مصادرها من كتب شبخ الاسلام‬ ‫ابن تيمية المطبوعة ‪ ،‬او كتب تلاميذه وغيرهم‪.‬‬ ‫عزو المسائل إلى الكتب المجموعة في اختيارات شبخ‬ ‫الإسلام ابن تيمية ‪ ،‬لتتميز المسائل المشتركة بين الجزء‬ ‫التي ينفرد بها‪.‬‬ ‫وغيره ‪ ،‬والمسائل‬ ‫تنبيهات‪:‬‬ ‫‪ - 1‬إن كان هناك نص واضح في كتب الشيخ يفيد اختياره للمسألة‬ ‫التي ذكرها البرهان فانه يكتفي بالاحالة إلى المصدر‪ ،‬وأما إذا‬ ‫كان هناك بعض الاختلاف فتصدر الإحالة بكلمة (انظر)‪.‬‬ ‫ويرمز للمطبوعات‬ ‫بكلمة ‪( :‬الاصل)‪،‬‬ ‫إلى المخطوط‬ ‫‪-2‬يشار‬ ‫ب (ط) عند الاشارة إليهن جميعا‪ ،‬وعند إفراد واحدة منهن‬ ‫تميز بإضافة رقم الطبعة إلبها‪.‬‬ ‫أو استدرك من الطبعات‬ ‫‪ -3‬ما كان بين معقوفتين ‪ ،‬فهو مما صحح‬ ‫السابقة ‪ ،‬أو من المصادر الاخرى ‪.‬‬ ‫‪011‬‬

‫نبذة عن المؤلف (‪)1‬‬ ‫اسمه ونسبه‪:‬‬ ‫الدين‬ ‫هو برهان الدين إبراهيم بن الامام المشهور شمس‬ ‫محمد (ابن قيم الجوزية ) بن ابي بكر بن ايوب الزرعي الأصل ‪ ،‬ثم‬ ‫الدمشقي‪.‬‬ ‫مولده ‪:‬‬ ‫ذكر الذهبي ان مولده كان في سنة بضع عشر وسبعمائة (‪،)2‬‬ ‫وذكر ابن رافع انه ولد سنة (‪ ،)3()716‬ولكن ذكر ابن كثير ان عمره‬ ‫عند وفاته (‪ )48‬سنة ‪ ،‬وهذا يقتضي ان ولادته كانت سنة (‪،)718‬‬ ‫والله اعلم‪.‬‬ ‫\"البداية والنهاية\"‬ ‫المختص \" للذهبي (رقم ‪)74 :‬؛‬ ‫ترجمته ‪\" :‬المعجم‬ ‫(‪ )1‬مصادر‬ ‫‪)314‬؛ \"الرد الوافر\" لابن ناصر الدين (‪) 013‬؛ \"تاريخ‬ ‫لابن كثير (‪،14/703‬‬ ‫ابن قاضي شهبة \" (مجلد ‪ /3‬ج ‪ 2‬من المخظوط‪ /‬ص ‪)278 :‬؛ \"الدرر الكامنة\"‬ ‫\"المقصد الارشد\" لابن مفلح (رقم ‪)225 :‬؛ \"الدارس\"‬ ‫لابن حجر (‪)1/58‬؛‬ ‫للنعيمي (‪)2/98‬؛ \"المنهج الاحمد\" (رقم ‪)0135 :‬؛ و\"الدر المنضد\" للعليمي‬ ‫\"السحب الوابلة\" لابن‬ ‫\"شذرات الذهب \" لابن العماد (‪)6/802‬؛‬ ‫(‪)1368‬؛‬ ‫\"تراجم متأخري الحنابلة \" لابن حمدان (‪)33‬؛ \"تسهيل‬ ‫حميد (‪)1/05‬؛‬ ‫السابلة\" لصالح ال عثيمين (‪.)2/1142‬‬ ‫\" (رقم ‪.)74 :‬‬ ‫المختص‬ ‫(‪\" )2‬المعجم‬ ‫(‪\" )3‬الوفيات\" (‪.)403 /2‬‬ ‫‪111‬‬

‫شيوخه‪:‬‬ ‫أبوه من‬ ‫(وسمعه‬ ‫قال الذهبي‪( :‬تفقه بأبيه )(‪ ،)1‬وقال أيضا‪:‬‬ ‫الحجار)(‪.)2‬‬ ‫وقال ابن رافع ‪( :‬حضر على أيوب بن نعمة النابلسي ومنصور‬ ‫بن سليمان البعلبكي \"جزء الذهلي \" ‪ ،‬وسمع من جماعة )(‪.)3‬‬ ‫وقال ابن حجر ‪( :‬أحضر على أيوب الكحال وغيره وسمع من‬ ‫جماعة كابن الشحنة ومن بعده )(‪.)4‬‬ ‫ثناء العلماء عليه‪:‬‬ ‫نعته الذهبي في صدر ترجمته ب ‪( :‬الفقيه العالم )‪ ،‬وكذا ابن‬ ‫رافع في \"الوفيات\"( )‪ ،‬وقال الذهبي ‪( :‬قرأ الفقه والنحو على أبيه‪،‬‬ ‫وسمع وقرأ وتنبه )(‪.)6‬‬ ‫وقال ابن كثير ‪( :‬كان بارعا فاضلا في النحو والفقه وفنون أخر‬ ‫على طريقة والده رحمهما الله لعالى)(‪.)7‬‬ ‫ونعته ابن ناصر الدين في صدر ترجمته ب ‪( :‬الفقيه ‪ ،‬العالم‪،‬‬ ‫(‪\" )1‬الدرر الكامعة\" لابن حجر (‪.)1/58‬‬ ‫\"المعجم المختص\" (رقم ‪.)74 :‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫\"الوفيات \" لابن رافع (‪.)03 4 /2‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫\"الدرر الكامنة \" ( ‪. ) 58 / 1‬‬ ‫\" ( ‪. )3 0 3 /2‬‬ ‫\" الوفيات‬ ‫(‪)5‬‬ ‫\"المعجم المختص \" (رقم ‪.)74 :‬‬ ‫(‪)6‬‬ ‫\"البداية والنهاية \" (‪.)314 /14‬‬ ‫(‪)7‬‬ ‫‪112‬‬

‫)‪ ،‬وقال أيضا ‪( :‬اجتهد في‬ ‫البارع ‪ ،‬النبيه ‪ ،‬سليل العلماء والصالحين‬ ‫الطلب ‪ ،‬ودأب ‪ ،‬وحصل ‪ ،‬وعلق وكتب )(‪.)1‬‬ ‫أعماله‪:‬‬ ‫قال ابن كثير‪( :‬كان مدرسا بالصدرية والخدمرية ‪ ،‬وله تصدير‬ ‫بالجامع وخطابة بجامع ابن صلحان)(‪.)2‬‬ ‫وذكر ايضا في احداث سنة (‪ )665‬انه في مستهل جمادى‬ ‫الأولى ولي تاج الدين الشافعي مشيخة دار الحديث بالمدرسة التي‬ ‫فتحت بدرب القلبي ‪ ،‬وكانت دارا لواقفها جمال الدين عبدالله بن‬ ‫محمد بن عيسى الخدمري ‪ ،‬قال ‪( :‬وجعل فيها درسا للحنابلة ‪ ،‬وجعل‬ ‫المدرس لهم الشيخ برهان الدين إبراهيم بن قيم الجوزية )(‪ )3‬ا‪.‬هـ‪.‬‬ ‫آثاره ‪:‬‬ ‫‪\" - 1‬إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك \" ‪ .‬طبع حديثا (‪) 1422‬‬ ‫عن دار ضواء السلف بالرياض ‪ ،‬بتحقيق ‪ :‬الاستاذ‪ /‬محمد بن‬ ‫عوض السهلي‪.‬‬ ‫\"الرد الوافر\" ( ‪. ) 15 0‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫وفي \"تاريخ ابن قاضي شهبة \" (المجلد ‪ /3‬ج ‪ 2‬من‬ ‫\"البداية والنهاية \" (‪،)314 /14‬‬ ‫المخطوط ‪ /‬ص ‪ )927 :‬و\"المقصد الارشد\" (رقم ‪( : )225 :‬جامع حليخان)‪.‬‬ ‫تحت حوادث سنة ‪:736‬‬ ‫وقال ابن كثير في \"البداية والنهاية \" (‪)14/174‬‬ ‫(وفي سلخ رجب ا!يمت الجمعة بالجامع الذي أنشاه نجم الدين ابن حليخان‬ ‫فيه الشيخ الإمام العلامة شمس‬ ‫‪-‬كذا‪ -‬تجاه باب كيسان من القبلة وخطب‬ ‫الدين ابن قيم الجوزية ) ا‪.‬هـ‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫\"البداية والنهاية \" (‪.)14/703‬‬ ‫‪113‬‬

‫‪\" - 2‬اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية \" هذا‪.‬‬ ‫من نوادره ‪:‬‬ ‫قال البرهان ابن مفلح ‪( :‬قال شيخنا‪ . . .‬تقي الدين ابن قاضي‬ ‫شهبة ‪ :‬وكان ‪-‬اي المترجم ‪ -‬له اجوبة مسكتة ‪ ،‬فقد وقع بينه وبين‬ ‫ابن كثير في بعض المحافل ‪ ،‬فقال له ابن كثير‪ :‬انت تكرهني لأني‬ ‫اشعري ‪ ،‬فقال ‪ :‬لو كان من ر سك إلى قدمك شعر‪ ،‬ما صدقك الناس‬ ‫انك اشعري وشيخك ابن تيمية !)(‪.)1‬‬ ‫وفا ته‪:‬‬ ‫ذكر ابن كثير ان وفاته كانت يوم الجمعة سلخ شهر الله المحرم‬ ‫وانه توفي في بستانه بالمزة ‪ ،‬ونقل إلى عند والده‬ ‫سنة (‪،)767‬‬ ‫بمقابر باب الصغير‪ ،‬فصلي عليه بعد صلاة العصر‪ ،‬بجامع جراح (‪،)2‬‬ ‫وحضر جنازته القضاة والاعيان وخلق من التجار والعامة ‪ ،‬وكانت‬ ‫جنازته حافلة ‪ ،‬وقد بلغ من العمر ثمانيا واربعين سنة ‪ ،‬وترك مالا‬ ‫جزيلا يقارب المائة الف درهم (‪ ،)3‬رحمه الله تعالى رحمة واسعة‪.‬‬ ‫الأرشد \" ( ‪ ، ) 236 - 23 5 / 1‬وانظر ‪\" :‬الدرر الكامنة \" ( ‪. ) 58 / 1‬‬ ‫(‪ \" )1‬المقصد‬ ‫وعلق الشيخ العلامة ‪ /‬بكر بن عبدالله أبو زيد على هذا الخبر بقوله ‪( :‬وصدق‬ ‫ابن كثير‪ ،‬لاسيما‬ ‫مؤلفات‬ ‫البرهان ‪ ،‬فما كان ابن كثير أشعريا‪ ،‬ودليل صدقه‬ ‫السلف أتم تقرير‬ ‫كتابه النافع المعطار \"تفسير القران العطيم\" فإنه قرر فيه مذهب‬ ‫رحمه الله تعالى ) ا‪.‬هـ‪.‬‬ ‫بالجيم في أوله واخره ‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫المصادر ‪( :‬جراج)‬ ‫(‪ )2‬في بعض‬ ‫(‪\" )3‬البداية والنهاية \" (‪.)314 /14‬‬ ‫‪114‬‬

‫وفي الخنام أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا العمل ‪ ،‬وأن يجزي‬ ‫كل من ساهم في إخراجه خيرا‪ ،‬وأن يغفر لي ولوالدي ولمشايخي‬ ‫وللمسلمين ‪ ،‬والحمد لله رب العالمين‪.‬‬ ‫وكتب‬ ‫سامي بن محمد بن جاد الله‬ ‫الرياض‬ ‫‪1423 /8 /3‬‬ ‫ص ‪ .‬ب ‪4222 5 :‬‬ ‫الرمز ‪1 1 5 4 1 :‬‬ ‫‪115‬‬

‫ا!‪0‬‬ ‫ا لبر!رإ لبه! ؤصل!‬ ‫‪\"...7 -‬و ‪%!).‬للده‬ ‫‪\".‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬ه‬ ‫‪.-‬‬ ‫‪ ،‬ء ؟ك!جإخ!جمظ‪-:‬‬ ‫لر!إجم!‪.-‬‬ ‫‪ -‬ا‪.-.--‬‬ ‫وحيا ل!ة ‪.‬‬ ‫ء ‪+‬قي ! لآشلأ‪1‬خ! لؤا نل لرإ لر! لبم] نئ!ي!للننصر‪،‬‬ ‫‪. 0 ..‬‬ ‫جمح ابخغالاما م الم ا لمل‪ 1‬حكل برها‪ .‬لربننإلرجمبرلمردؤ‬ ‫ء صلدولضلم! وا !يعرد!أء شك خر قطلب! الاعاسحو (نر‪،‬في‬ ‫ع ذ!ل!ؤ!!ن!!نج!حعلىو(ط كاؤدب ول!عأدئياله‬ ‫‪ .. .‬ة (\"لاتزلبربه ‪.‬لمجنه!أ رلجدا لمحام الإودطا لب!مص!جمما‬ ‫!‪-‬كالظ لإ؟لح !را لفا ببنده‪/‬و(!دإ به‬ ‫‪.‬ول !ا‬ ‫‪ -‬جملبمئي ننلئإلم!‪2‬قبلإدجته!! ل!ا هم!ا لإكاص!!هك!يم!ب‪!.‬‬ ‫‪ -.-‬ة‬ ‫د!‪3‬ثم ا لاربه!صلآؤفنتفالؤ‪-‬خ‬ ‫‪3‬ت ائ!أفئخا ثعو!ا رلح عقطدلقبت!‬ ‫!فئنلم!اله ( وإلحولأ افإ‪ .‬ببزولمح!فئببمامح!إ لنألثلما ‪! -‬‬ ‫هـفأبجهزروهى( !ع!)اجمل ‪3‬هـبخما بيالئس ا ‪...‬فىظ(بم‬ ‫ل!افبمالما‬ ‫با لعررول لله ث!ؤف! لهبه محغ ث!‪!%‬ك!نر ضا!ا‬ ‫‪ 0‬قممبه!‬ ‫بهى! ه ‪.‬لم‬ ‫ثقح! !ءور!! ا!شرضدرهىلط‪/‬ا‬ ‫إثقزءؤ!إ‪.‬ر‪،‬‬ ‫فا!نا [رة‪:‬ر‪:* - .‬ا‪-‬لمحؤ رإلدإر‪ 1‬فك!‬ ‫‪-‬غمله ق!نج!!!ا‪.‬ا!با‬ ‫ا بلإ‪ 1‬في‬ ‫ء‪..‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫حمت ‪. - -. : . -+‬ح‪،‬؟!ه‪.‬؟‬ ‫! في‪ -‬نج‪!-‬خث!ب‬ ‫نموذج من مصورة النسخة الخطية ‪ :‬الورقة الأولى‬ ‫‪116‬‬

‫‪-‬ا؟‪+::.‬بخ‪...+‬جم!جمحجم!‪.-.-!!-‬لأ‪-‬بر‪-‬بربم؟‬ ‫‪.--،.‬؟‪---‬ا‪-..‬كأ‪-----‬ش‪!-:-/.‬؟؟؟بر‬ ‫‪+‬يز ئهء‬ ‫‪! -‬ول وهو‪!،‬ير‬ ‫لم نجغال!جم!أ ‪- .‬‬ ‫ت الاث! سهاط!إ‪،‬‬ ‫‪-،-...‬؟!س ‪-‬ير ‪.‬‬ ‫؟‪-‬‬ ‫‪ -‬بر‪.‬ى‬ ‫‪-‬‬ ‫‪\" .+‬‬ ‫‪! -‬ء*‬ ‫‪.‬ـ‪. .‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ميب كراصن!ي!نابلف!‬ ‫‪.‬ء‪-!.‬؟مه‬ ‫‪-‬‬‫‪ -.‬بر‪!.‬ع!د!ة ‪-‬‬ ‫!‬ ‫! عمحهـو!ن!هبىا‬ ‫‪-‬نن‪!--.‬ح ‪!.‬مي!رثد[!يلىزلزا!ن!زإلإخما‪!،‬ررمذ‬ ‫‪+‬بر‪-......50 -‬؟ص‪9/‬‬ ‫‪.0!.‬‬ ‫‪.‬ءجر!*!!ك!‪،.‬ء‪-‬‬ ‫لد!شبنما سيمجئنتمص و؟‪،‬‬ ‫ش د!! فدسثرولمجكسا‬ ‫كلب *‪.\":+‬خ!لح ‪-.-‬أ‪+‬ول!را لا!‬ ‫ن(جمقأ‪.‬ييفه ‪ 3‬ييلى‬ ‫إ ‪.9‬صض‬ ‫‪+‬ء ير ؟! ‪ ..‬زروانة ع!ا لاهاأاولوض!إله‬ ‫حير‪. .-‬‬ ‫‪- ،‬لىنجني‪ 3‬جمبئضكمتم‬ ‫ذ‪-1‬ير‬ ‫ع!ممه أ?‪.‬ة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. ..‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫حةأ ؟‬ ‫إلر‬ ‫بيا‬ ‫‪4‬نم‬ ‫ت!كرو‬ ‫‪8‬‬ ‫!‪:.‬‬ ‫!عأ!ي!إ‪.‬‬ ‫فيها‪-‬محبررارمر!!‪،‬‬ ‫‪.‬صرلزض!!ة(‬ ‫!نهص‪: !.‬ةطم ‪،-‬‬ ‫ة‬ ‫!‪. .‬‬ ‫\"‪- .‬‬ ‫‪+‬‬ ‫في ‪.. ... 2‬ة ‪ :، . .‬ت*‬ ‫‪-‬ة‪!:‬إ‪*-‬‬ ‫‪!. -‬حنرع!‪.‬فى‬ ‫! ‪..‬‬ ‫‪8‬ء ت ط !!‬ ‫ةقيز‪.‬‬ ‫(إ‪-‬ة!فيممر؟‬ ‫‪ -‬أ لىآن‪،‬ج ‪،‬رجمجر!أ‪ -:‬ب‪+‬ن‪.‬تجبر‪-‬‬ ‫ا( ص‬ ‫وثدو ‪.‬ا‪ .‬رلرء‬ ‫‪-: ..‬د و!كأجمؤا برإلم!مزتض‬ ‫ةد !‪.‬ح!ط!‬ ‫‪ -‬في‪!.‬كل‪..‬‬ ‫‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪. .‬مه ‪، * -،‬‬ ‫‪،.‬‬ ‫!ء‪.3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ز‪-‬ت‪ -‬ح‬ ‫ير‪ -- -‬تى شك!‪3.‬‬ ‫لم‬ ‫صأ‬ ‫‪.‬‬ ‫تمأ لمر ليالممى!بخؤا‪4‬وكلربه!‪+‬‬ ‫‪ 13 7‬لمجرو مإ لخ!بهلأهوفصحه‬ ‫‪-.‬‬ ‫*ه‬ ‫‪.‬‬ ‫!نج!د‪-. .،‬‬ ‫تم!!!بر!!‬ ‫!إلهـلكل!لمر!أ‬ ‫بربم‪:‬؟‪ .‬لصفتن!وبم!!‬ ‫‪ ! : .-‬ت\"‪-.-‬‬ ‫؟ ‪--- -* :‬؟\"ت‪.‬تهـش‬ ‫‪-‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪ .‬نه‬ ‫‪.-‬‬ ‫ء ؟ لم‬ ‫‪-‬؟ففه‪-‬‬ ‫‪...006‬ء‪3-.‬‬ ‫‪.‬لاجم!؟ء‬ ‫‪...-:.0‬س‬ ‫‪-‬ص!يبمئ!‪،،......‬صء؟ء‪..‬‬ ‫‪:‬ا‪..‬؟‪.‬؟‪-.‬؟‪.!..‬‬ ‫‪!..-.‬ءي‪.-‬ل!‪03-‬‬ ‫‪.--.!!..،.،‬ة كه‪.‬‬ ‫!‪ 3‬لط‪-.‬قي‪--‬لم ‪:،:.‬ش‪\"-.‬ير‪+--.،‬ه‪-..‬‬ ‫!‪-03‬حز‪-‬ز!‪-..‬؟‪.....‬‬ ‫ء!‪:-.‬ش!‪..+\".‬ب‪-.-!.‬ة‪..‬في‪!.‬هـ‪.‬‬ ‫‪-‬ت‪.--+...‬ة‪-‬عبم‪-‬هـ‬ ‫‪-.:‬ت‪..-‬لم‬ ‫!ط‪*03-‬ولح!تكض*‪.-.-‬‬ ‫‪،‬‬ ‫ية بهب ‪ -.‬ه ‪. .‬‬ ‫\"‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪!-‬‬ ‫ة‬ ‫‪- - .-‬‬ ‫ء‬ ‫ء‪،‬س ‪.‬‬ ‫ء ‪. ..‬‬ ‫نمبمنر‪-‬صث!‪!،‬‬ ‫بر ت ‪-‬‬ ‫النسخة الخطية ‪ :‬الورقة الأخيرة‬ ‫نموذج من مصورة‬ ‫‪117‬‬



‫النص المحقق‬



‫تجصالله لرخمن الزصض‬ ‫فصل‬ ‫في اختيارات شمخ الإسلام تقي الدين ابي العباس‬ ‫احمد بن تيمية رحمه الله‬ ‫جمع الشيخ الإمام العالم العلامة برهان الدين‬ ‫ابراهيم بن قيم الجوزية‬ ‫قال ‪ :‬لا نعرف له مسألة خرق فيها الإجماع ‪ ،‬ومن ادعى ذلك‬ ‫إليه الانفراد به ينقسم‬ ‫فهو إما جاهل ‪ ،‬وإفا كاذب ‪ ،‬ولكن ما نسب‬ ‫[إلى](‪ )1‬أربعة أقسام ‪:‬‬ ‫ا لأول ‪:‬‬ ‫ما يسنغرب جذا فينسب إليه أنه خالف الاجماع ‪ ،‬لندور القائل‬ ‫الناس (‪)3‬‬ ‫به‪[ ،‬وخفائه](‪ )2‬على كثير من الناس ‪ ،‬ولحكاية بعض‬ ‫الإجماع على خلافه‪.‬‬ ‫الثاني‪:‬‬ ‫ما هو خارج عن [مذاهب](‪ )4‬الأئمة الأربعة ‪ ،‬لكن قد قاله‬ ‫(‪ )1‬زيادة من (ط)‪.‬‬ ‫(‪ )2‬في الأصل ‪( :‬وإخفائه)‪ ،‬والمثبت من (ط)‪.‬‬ ‫(‪ )3‬في (ط)‪( :‬بعضهم)‪.‬‬ ‫(‪ )4‬في الأصل ‪( :‬مذهب)‪.‬‬ ‫‪121‬‬

‫بعض الصحابة او السلف او التابعين (‪ ،)1‬والخلاف فيه محكي‪.‬‬‫ا‬ ‫الثالث‪:‬‬ ‫ما هو خارج عن مذهب الامام أحمد ‪-‬رضي الله عته ‪ -‬الذي‬ ‫اشتهر هو ‪ -‬اعني شيخ الاسلام ‪ -‬بالنسبة إليه (‪ ،)2‬لكن قد قال به غيره‬ ‫من الأئمة واتباعهم‪.‬‬ ‫لر ابع‪:‬‬ ‫ما فتى به واختاره مما هو خلاف المشهور في مذهب احمد‪،‬‬ ‫وإن كان محكيا عنه وعن بعض اصحابه‪.‬‬ ‫(‪ )1‬في (ط)‪( :‬التابعين و السلف )‪ ،‬وهو الاقرب ‪ ،‬فلعله حصل في الاصل تقديم‬ ‫الإمام‬ ‫نسبته إليه مما هو خارج عن مذهب‬ ‫وتأخير ‪ ،‬والله اعلم‪.‬‬ ‫(‪ )2‬في (ط)‪( :‬الثالث ‪ :‬ما اشتهرت‬ ‫احمد رضي الله عنه)‪.‬‬ ‫‪122‬‬

‫فاما القسم الأول ‪:‬‬ ‫فمنه في الطلاق ‪:‬‬ ‫(‪ )1‬ان الطلاق إذا أوقعه بلفظ واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة ‪،‬‬ ‫قل عدده او كثر(‪.)1‬‬ ‫(‪ )2‬وان الطلاق في زمن الحيض لا يقع(‪.)2‬‬ ‫(‪ )3‬وأن الطلاق في طهر أصابها فيه لا يقع(‪.)3‬‬ ‫(‪ )4‬وان الرجعية لا يلحقها الطلاق ‪ ،‬وان كانت في العدة (‪.)4‬‬ ‫لا يقع‪ ،‬ولو كان غير مزيل‬ ‫(‪)5‬وان الطلاق في حال الغضب‬ ‫للعقل (‪.)5‬‬ ‫‪، )34 0 :‬‬ ‫الدرية \" (ص‬ ‫‪ \" ، ) 13 0 . 7 1 ، 67 ، 9 - 7‬العقود‬ ‫\" (‪/33‬‬ ‫\"الفتاوى‬ ‫(‪)1‬‬ ‫\"ا لاختيارات ) للبعلي (‪. )367‬‬ ‫‪ ، )3 4 0 :‬وا نظر‬ ‫لدرية \" (ص‬ ‫‪ \" ، ) 1 3 0 ، 7 2 ، 7 1 ، 6 6‬لعقود‬ ‫\" لفتا وى \" (‪/33‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫اا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫الدرية \" (ص ‪،)34 0 :‬‬ ‫حاشية رقم (‪ )2‬من \"الاختيارات\" للبعلي (‪.)367‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫\"الفتاوى \" (‪ \" ، ) 13 0 . 72 ، 71 ، 66 /33‬العقود‬ ‫\"ا لاختيارات \" للبعلي (‪. )367‬‬ ‫\" للبعلى (‪. )3 68‬‬ ‫‪ \" ، ) 67‬لاختيارات‬ ‫\" لفتا وى \" (‪/33‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫ا‬ ‫(‪.)365 /5‬‬ ‫انظر ‪\" :‬الفروع \" لابن مفلح‬ ‫(‪)5‬‬ ‫وفي \"الفتاوى\" (‪ )33/901‬أنه سئل عن رجل اختصم مع زوجته خصومة‬ ‫شديدة بحيث تغير عقله ‪ ،‬فقال لزوجته أنت طالق ثلاثا فهل يجب بذلك أم لا؟‬ ‫‪ -‬لم يقع به شيء‪،‬‬ ‫فأجاب ‪( :‬إذا بلغ الأمر إلى أن لا يعقل ما يقول ‪-‬كالمجنون‬ ‫والله أعلم ) ا ‪.‬هـ‪.‬‬ ‫‪123‬‬

‫‪)6‬وان المطلقة اخر ثلاث تطليقات عدتها حيضة واحدة ‪،‬‬ ‫[فانه](‪ )1‬علق القول به على أن لا يكون الإجماع على‬ ‫خلافه ‪ ،‬وقد حكى ابو الحسن (‪ )2‬الفراء القول بذلك عن ابن‬ ‫اللبان (‪.)3‬‬ ‫‪ )7‬وان المختلعة ايضا يكفيها الاعتداد بحيضة(‪.)4‬‬ ‫به عدد الطلاق ‪ ،‬ولو وقع بلفظ‬ ‫‪ )8‬وان الخلع لا ينقص‬ ‫الطلاق (‪.)5‬‬ ‫‪ )9‬وان من علق الطلاق على شرط او التزمه ‪ -‬لا يقصد بذلك إلا‬ ‫الحض (‪ )6‬او المنع ‪ -‬يجزئه فيه كفارة يمين إن حنث(‪.)7‬‬ ‫نفسه ‪ ،‬لا تطلق‬ ‫‪ )01‬وان من خلف بالطلاق كاذبا يعلم كذب‬ ‫زوجته ‪ ،‬ولا يلزمه كفارة يمين (‪.)8‬‬ ‫ومنه في غير الطلاق ‪:‬‬ ‫في الأصل ‪( :‬فإن)‪ ،‬والمثبت من (ط)‪.‬‬ ‫(‪ )2‬كذا بالأصل و(ط)‪ ،‬ولعل الصواب ‪( :‬الحسين)‪ ،‬كما في \"الاختيارات \" للبعلي‪،‬‬ ‫واذطر‪\" :‬الفتاوى\"‬ ‫\"الاختيارات \" للبعلى (‪،)604‬‬ ‫والله اعلم‪.‬‬ ‫(‪\" )3‬العقود الدرية \" (ص ‪،)933 :‬‬ ‫(‪.)342 /32‬‬ ‫\"الاختيارات \" للبعلي‬ ‫\"العقود الدرية \" (ص ‪،)933 :‬‬ ‫\"الفتاوى\" (‪،)01 /33‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫(‪.)504‬‬ ‫( ‪. )36 1‬‬ ‫\" للبعلى‬ ‫\"الفتاوى \" (‪\" ، ) 1 5 5 /33 ، 3 1 5 - 928 /32‬الاختيارات‬ ‫في (ط ) ‪( :‬الحطر) ‪.‬‬ ‫‪، )34 0 :‬‬ ‫الدرية \" (ص‬ ‫(‪)6‬‬ ‫\"الفتاوى \" (‪\" ، ) 2 18 - 2 1 5 ، 96 ، 58 /33‬العقود‬ ‫(‪)7‬‬ ‫) ‪ ،‬وهو تطبيع ‪. .‬‬ ‫‪ ،‬وفي (ط ‪( : ) 2‬حدث‬ ‫\" للبعلي (‪)378‬‬ ‫\"ا لاختيارات‬ ‫(‪. )3 68‬‬ ‫‪ \" ، ) 1 2 9‬لاختيا رات \" للبعلي‬ ‫\" لفتا وى \" (‪/33‬‬ ‫(‪)8‬‬ ‫اا‬ ‫‪124‬‬

‫‪ )11‬القول بجواز المسابقة بلا محلل ‪ ،‬ولو اخرج المتسابقان (‪.)1‬‬ ‫‪ )12‬وان من اكل في شهر رمضان معتقدا انه ليل فبان نهارا لا‬ ‫قضاء عليه (‪.)2‬‬ ‫‪ )13‬وان تارك الصلاة عمدا إذا تاب لا يشرع له قضاؤها بل يكثر‬ ‫من التطوع (‪.)3‬‬ ‫‪ )14‬وجواز عقد الرداء في الاحرام ‪ ،‬ولا فدية فيه(‪.)4‬‬ ‫‪ )15‬وجواز إقدام الحائض على الطواف عند الضرورة ‪ ،‬ولا فدية‬ ‫عليها‪ ،‬وهو خلاف ما يقوله ابو حنيفة من انه يصح منها مع‬ ‫[لزوم الفدية به]( )‪ ،‬ولا تؤمر بالاقدام عليه ‪ ،‬واحمد يقول‬ ‫بذلك في رواية ؛ إلا ائهما لا [يقيدانه](‪ )6‬بحال الضرورة (‪.)7‬‬ ‫بجواز بيع العصير بأصله ‪ ،‬كالزيتون بالزيت‪،‬‬ ‫‪)16‬والقول‬ ‫لفتاوى‬ ‫) ‪ \" ،‬مختصر‬ ‫(‪233‬‬ ‫\" للبعلي‬ ‫‪ \" ، )33 9 :‬لاختيارات‬ ‫الدرية \" (ص‬ ‫\" العقود‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫لمصر ية \" ( ‪ ، ) 5 2 0‬وا نطر ‪ \" :‬لفتا وى \" (‪. ) 2 2 3 /3 2 ، 2 2 / 2 8‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫لدرية \" (ص ‪، )338 :‬‬ ‫\" لفتا وى \" ( ‪ \" ، ) 2 6 4 ، 2 6 0 - 2 5 9 ، 2 1 6 / 2 5‬العقود‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫(‪)2‬‬ ‫ا‬ ‫(‪.)1 61‬‬ ‫\" لا ختيا را ت \" للبعلي‬ ‫ا‬ ‫(‪. ) 5 3‬‬ ‫\" لفتا وى \" ( ‪ \" ، ) 1 0 3 ، 4 6 ، 1 0 / 2 2‬لا ختيا را ت \" للبعلي‬ ‫(‪)3‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫\"الفتاوى\" (‪\" ،)111 /26 ،102 /21‬الاختيارات\" لابن عبدالهادي (‪،)401‬‬ ‫\"الاختيارات \" للبعلي (‪. ) 174‬‬ ‫\"العقود الدرية \" (‪،)933‬‬ ‫في الأصل ‪( :‬مع لزومه الفدية )‪ ،‬والمثبت من (ط)‪.‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫(‪ )6‬في الأصل ‪( :‬يفقدانه)‪ ،‬والمثبت من (ط)‪.‬‬ ‫(‪\" ، ) 1 15‬العقود‬ ‫\" لابن عبدالهادي‬ ‫\"الاختيارات‬ ‫‪،)2 1 4 ، 125‬‬ ‫\"الفتاوى \" (‪/26‬‬ ‫(‪)7‬‬ ‫\" للبعلي ( ‪ ، ) 4 5‬وانطر ‪\" :‬الفتاوى \" (‪. ) 2 2 4 /2 6‬‬ ‫) ‪\" ،‬ا لاختيارات‬ ‫الدرية \" (‪923‬‬ ‫‪125‬‬

‫والسمسم بالشيرج(‪.)1‬‬ ‫(‪ )17‬ووجوب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به‬ ‫الناس (‪.)2‬‬ ‫(‪ )18‬وجواز بيع المصوغ (‪ )3‬من الذهب بالذهب ‪ ،‬والمصوغ (‪)3‬‬ ‫الزائد‬ ‫من الفضة بالفضة ‪ ،‬من غير اشتراط تماثل ‪ ،‬ويجعل‬ ‫في مقابلة الصنعة (‪.)4‬‬ ‫رواية‬ ‫علي ‪ ،‬وحكي‬ ‫(‪ )91‬وجواز بيع امهات الأولاد‪ ،‬وهو مذهب‬ ‫عن احمد(‪.)5‬‬ ‫(‪)02‬وان شرط الواقف لا يعتبر إلا ان يكون قربة في نطر‬ ‫الشارع ‪ ،‬وذكر رواية عن الامام احمد أخذا من قوله باعتبار‬ ‫القربة في أصل الجهة الموقوف عليها(‪.)6‬‬ ‫(‪ )21‬وانه يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه ‪ ،‬وإن‬ ‫اختلف (‪ )7‬ذلك باختلاف الزمان ‪ ،‬حتى لو وقف على الفقهاء‬ ‫(‪. ) 1 88‬‬ ‫‪ \" ، )33 9 :‬لاختيا رات \" للبعلي‬ ‫لدرية \" (ص‬ ‫(‪ \" )1‬لعقود‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اا‬ ‫(‪)2‬‬ ‫( ‪ ، ) 3 0‬وا نظر ‪ \" :‬لفتا وى \" ( ‪. ) 3 0 8 - 3 0 7 / 2 1‬‬ ‫\" لاختيا را ت \" للبعلي‬ ‫في ( ط ) ‪( :‬المصنوع ) ‪)3(.‬‬ ‫(‪ ، ) 1 88‬وا نطر ‪ \" :‬لفروع \"‬ ‫‪ \" ، ) 33 9 :‬لاختيا را ت \" للبعلي‬ ‫لد رية \" (ص‬ ‫\" لعقود‬ ‫ا ا اا‬ ‫لابن مفلح (‪ ) 914 /4‬و\"تصحيحه\" و\" لإنصاف\" للمرداوي (‪. ) 12/91‬‬ ‫\" للبعلي (‪. ) 928‬‬ ‫(‪\" )5‬ا لاختيارات‬ ‫( ‪ ، ) 2 5 4‬وانطر ‪ \" :‬الفتاوى \" ( ‪. ) 6 4 - 5 7 ، 4 7 ، 1 3 /3 1‬‬ ‫\" للبعلي‬ ‫(‪ \" )6‬لاختيارات‬‫ا‬ ‫(‪ )7‬في (ط ) ‪( :‬ويختلف ) ‪.‬‬ ‫‪126‬‬

‫والصوفئة فاحتاج الناس (‪ )1‬إلى الجهاد صرف إلى الجندي (‪.)2‬‬ ‫الوصية فيما هو أصلح من الجهة‬ ‫‪ )22‬وأنه يجوز للوصي صرف‬ ‫التي عينها الموصي (‪.)3‬‬ ‫‪ )23‬وان من نذر صوم يوم الاحد‪ ،‬او يوم يقدم زيد؛ فقدم يوم‬ ‫الأحد‪ ،‬فالأولى له نقله إلى يوم يكون الصوم فيه أفضل‪،‬‬ ‫كيوم الاثنين ‪ ،‬ويوم الخميس (‪.)4‬‬ ‫صلاة الفرض على الراخلة خشية الانقطاع عن‬ ‫‪)24‬وصخة‬ ‫ضرر بالمشي أو تبرز الخفرة ( ) ‪.‬‬ ‫الرفاق ‪ ،‬أو حصول‬ ‫‪ )25‬ووجوب الوتر على من يتهجد في الليل ‪ ،‬وهو بعض مذهب‬ ‫ابي حنيفة فانه يوجبه مطلقا(‪.)6‬‬ ‫‪ )26‬وان الامام إذا [اقطع](‪ )7‬الجند المكوس فهي حلال لهم‬ ‫إذا جهل مستحقها‪ ،‬وكذلك إذا رتبها للفقراء وأهل العلم‬ ‫وغيرهم (‪. )8‬‬ ‫(‪ )1‬في (ط)‪( :‬فاحتاج له الناس )‪.‬‬ ‫(‪\" )2‬الاختيارات \" للبعلي (‪ ،)254‬وفي (ط) ‪( :‬صرف إلى الجند)‪.‬‬ ‫\" للبعلي ( ‪. ) 281‬‬ ‫(‪\" )3‬ا لاختيارات‬ ‫(‪ ، ) 4 77‬وانظر ‪ \" :‬لفتاوى \" ( ‪. ) 2 4 9 /3 1‬‬ ‫\" للبعلي‬ ‫(‪\" )4‬ا لاختيارات‬ ‫ا‬ ‫(ط ) ‪:‬‬ ‫ا‬ ‫(‪)5‬‬ ‫(‪ ، ) 1 1 3‬وا نظر ‪ \" :‬لفتا وى \" ( ‪ ، ) 1 8 5 / 2 4‬وفي‬ ‫\" لاختيا را ت \" للبعلي‬ ‫ا‬ ‫)‪.‬‬ ‫(الخفيرة‬ ‫(‪. ) 9 6‬‬ ‫\"ا لاختيا رات \" للبعلي‬ ‫(‪)6‬‬ ‫والمثبت من (ط)‪.‬‬ ‫في الأصل ‪( :‬قطع)‪،‬‬ ‫(‪)7‬‬ ‫(‪ ، ) 256‬وانظر ‪\" :‬الفتاوى \" (‪/28‬‬ ‫(‪)8‬‬ ‫‪. ) 95 1 - 95 0‬‬ ‫\" للبعلي‬ ‫\"الاختيارات‬ ‫‪127‬‬

‫جاز دفعه بنتة الزكاة ‪،‬‬ ‫(‪ )27‬وان ما أخذه الإمام باسم القكس‬ ‫وتسقط الزكاة ‪ ،‬وإن لم يكن على صفتها(‪.)1‬‬ ‫(‪ )28‬وان المسلم يرث من الكافر الذمي (‪ )2‬بخلاف العكس (‪.)3‬‬ ‫(‪ )92‬و ن المراة تصلي بالتيمم عن الجنابة ‪ ،‬إذا كان يشق عليها تكرار‬ ‫النزول إلى الحمام ‪ ،‬ولا تقدر على الاغتسال في البيت (‪.)4‬‬ ‫ز ‪ )03‬وان من تجدد له سبب صوم ‪-‬كما إذا قامت البينة بالروية‬ ‫في اثناء الئهار‪ -‬يتم بقية يومه ‪ ،‬ولا تلزمه قضام!‪ ،‬وان كان‬ ‫قد اكل( ) ‪.‬‬ ‫يبيح الدخول‬ ‫الكبير تنتشر به الحرمة ‪ ،‬بحيث‬ ‫(‪ )31‬وان ارتضاع‬ ‫والخلوة إذا كان قد تربى في البيت بحيث لا يحتشمون منه‬ ‫‪-‬كقصة سالم [مولى](‪ )6‬ابي حذيفة ‪ ،-‬وهو بعض مذهب‬ ‫وعلق عليه الشيخ ابن عثيمين بما نصه ‪( :‬بل‬ ‫(‪\" )1‬الاختيارات\" للبعلي (‪،)155‬‬ ‫الشيخ في \"القواعد النورانيه\" بان ما دفعه التجار إلى الإمام بغير اسم‬ ‫صرح‬ ‫الزكاة لا يجزى ء‪ ،‬وانه إن كان باسم الزكاة ففيه خلاف ‪ ،‬والاولى إعادتها إن‬ ‫غلب على ظنه انهم لم يصرفوها مصارفها ا‪.‬هـ‪ .‬قلت ‪ :‬وهو الذي ذكره‬ ‫اختياره ‪ ،‬وهو الموافق لقواعد الشرع ‪ ،‬وادله أعلم ) ا‪.‬هـ‪ .‬وانظر‪:‬‬ ‫الأصحاب‬ ‫\"الاختيارات\"‬ ‫\"الفروع\" لابن مفلج (‪،)05 /5‬‬ ‫\"الفتاوى \" (‪. ) 39 /2 5‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫في (ط ‪( : ) 2‬الذي ) وهو تطبيع‪.‬‬ ‫(‪\" )3‬العقود الدرية \" (ص ‪،)034 :‬‬ ‫‪.)453 -‬‬ ‫وانظر ‪\" :‬الفتاوى\" (‪21/944‬‬ ‫للبعلي (‪.)283‬‬ ‫(‪\" )4‬الاختيارات\" للبعلي (‪،)36‬‬ ‫(‪. ) 1 95‬‬ ‫\" للبعلي‬ ‫\"الفماوى \" (‪\" ، ) 1 0 9 /25‬الاختيارات‬ ‫والمثبت من (ط)‪.‬‬ ‫في الأصل ‪( :‬بن)‪ ،‬وكتب فوقها ‪( :‬مولى)‪)6(،‬‬ ‫‪128‬‬

‫[عائشة](‪ )1‬رضي الله عنها‪ ،‬فانها تقول ‪ :‬إن ارتضاع الكبير‬ ‫ينشر الحرمة مطلقا(‪.)2‬‬ ‫(‪)32‬وأن مدة المسج لا تتوقت في حق المسافر الذي يشق‬ ‫اشتغاله بالخلع واللبس ‪ ،‬كالبريد المجهز في مصلحة‬ ‫المسلمين ‪ ،‬وعليه حملت قصة عقبة بن عامر‪ ،‬وهو بعض‬ ‫مذهب مالك وغيره ممن لا يرى التوقيت (‪.)3‬‬ ‫(‪ )33‬وأن تحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع ‪ ،‬فلا يحرم على‬ ‫الرجل نكاج م زوجته وابنتها من الرضاع ‪ ،‬ولا على المرأة‬ ‫نكاج أبي زوجها واشه من الرضاع (‪.)4‬‬ ‫(‪ )34‬وأن الزوائد [المتصلة للمشتري مع الرد بالعيب ](‪ ،)5‬بمعنى‬ ‫أنها تقوم على البائع ‪ ،‬وهو قد حكاه رواية عن الامام احمد‬ ‫ن‬ ‫قوله في رواية أبي طالب‬ ‫الله عنه أخذا من عموم‬ ‫رضي‬ ‫أ‬ ‫النماء للمشتري ‪ ،‬ولم يفرق بين المتصل والمنفصل (‪.)6‬‬ ‫(‪ )35‬وأن إجارة العين [المأجورة](‪ )7‬من غير المستأجر في مدة‬ ‫في الأصل ‪( :‬ام سلمة )‪ ،‬وفي هامشه ‪( :‬صوابه ‪ :‬عائشة )‪ ،‬وهو على الصواب‬ ‫في (ط)‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫\"الفتاوى\" (‪\" ،)06 /34‬الاختيارات\" للبعلي (‪.)804‬‬ ‫\" الفتاوى \" (‪\" ، )2 17 - 2 1 5 ، 177 /2 1‬الاختيارات \" للبعلي (‪. )26‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫)‪\" ،‬الاخثيارات \" للبعلي (‪.)803‬‬ ‫\"الفروع \" لابن مفلح (‪5/391‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫(‪)6‬‬ ‫في (ط)‪( :‬المتصلة في الرد بالعيب للمشتري )‪.‬‬ ‫\"القواعد\" لابن رجب (‪ - 154 - 2/153‬القاعدة ‪\" ،)81 :‬الاختيارات\" للبعلي‬ ‫(‪. ) 186‬‬ ‫والمثبت من (ط)‪.‬‬ ‫(‪ )7‬في الأصل ‪( :‬الموجودة)‪،‬‬ ‫‪912‬‬

‫الاجارة (‪ )1‬جائز ‪ ،‬ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في‬ ‫استيفاء الأجرة من المستأجر الأؤل ‪ ،‬ذكر ذلك في \"مسودته‬ ‫على المحرر\"(‪.)2‬‬ ‫‪ )36‬وجواز إجارة الحيوان لاخذ لبنه (‪.)3‬‬ ‫‪ )37‬وجواز إجارة الشجر لاخذ ثمرها(‪.)4‬‬ ‫‪ )93 ،38‬وأنه يجوز التضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن ( )‬ ‫كمن(‪ )6‬ذبح قبل صلاة العيد جاهلا بالحكم ‪ ،‬ولم يكن‬ ‫عنده ما يعتد به في الاضحية وغيرها‪ ،‬كقصة أبي بردة‬ ‫بن نيار‪ ،‬وحمل قوله ‪\" :‬ولن تجزى ء عن أحد بعدك \"‬ ‫[اي](‪ : )7‬بعد حالك (‪.)8‬‬ ‫في (ط ‪( : ) 2‬ا لاجازة ) ‪ ،‬وهو تطبيع‪.‬‬ ‫(‪.) 2 21‬‬ ‫\" لاختيا را ت \" للبعلي‬ ‫(‪)2‬‬ ‫اا‬ ‫(‪)3‬‬ ‫اا‬ ‫(‪)4‬‬ ‫ا‬ ‫(‪)5‬‬ ‫(‪.) 2 21‬‬ ‫\" لفتا وى \" ( ‪ \" ، ) 2 0 1 - 1 9 7 /3 0‬لا ختيا را ت \" للبعلي‬ ‫(‪)6‬‬ ‫(‪.) 2 21‬‬ ‫\" لفتا وى \" ( ‪ \" ، ) 2 4 0 - 2 2 4 /3 0‬لا ختيا را ت \" للبعلي‬ ‫في (ط)‪( :‬من جذع الضان )‪.‬‬ ‫كذا بالأصل و(ط)‪ ،‬وفي \"الاختيارات\" للبعلي ‪ :‬المن )‪ ،‬وهو الأقرب ‪ ،‬وهذا‬ ‫لذا أثبت للمسألة‬ ‫الكلام تابع للمسألة السابقة ‪ ،‬ولكنه جاء في (ط) برقم جديد‪،‬‬ ‫الرقمين في اولها محافطة على ترقيم الطبعات السابقة‪.‬‬ ‫(‪ )7‬في (ط)‪( :‬على ن المراد به)‪.‬‬ ‫(‪\" )8‬الاختيارات \" للبعلي (‪. ) 178‬‬ ‫‪013‬‬

‫وأما القسم الثاني‬ ‫فمن مسائله‪:‬‬ ‫‪ )04‬ان المائعات جميعها لا تنجس بوقوع النجاسة فيها‪ ،‬قلت‬ ‫او كثرت ما لم تتغير(‪.)1‬‬ ‫‪ )41‬وجواز الوضوء بكل ما يسمى ماء‪ ،‬مطلقا كان او مقيدا(‪.)2‬‬ ‫‪ )42‬وجواز التيمم لمن يصفي التطوع بالليل وإن كان بالبلد‪ ،‬ولا‬ ‫يؤخر ورده (س!) إلى النهار(‪.)4‬‬ ‫‪ )43‬وان اقل الحيض لا يقدر ولا كثره ‪ ،‬بل كل ما استقر عادة‬ ‫للمراة فهو حيض ‪ ،‬وان نقص عن يوم ‪ ،‬او زاد على الخمسة‬ ‫عشر او السبعة عشر( ) ‪.‬‬ ‫(‪\" )1‬الفتاوى\" (‪\" ،)518 -488 ،02 - 21/91‬الاختيارات\" لابن عبدالهادي‬ ‫\"الاختيارات \" للبعلي (‪. ) 11‬‬ ‫(‪\" ،) 14‬العقود الدرية \" (ص ‪،)933 :‬‬ ‫\" للبعلي‬ ‫‪ \" ،‬الاختيارات‬ ‫‪)933 :‬‬ ‫الدرية \" (ص‬ ‫\"الفتاوى \" ( ‪\" ، ) 2 5 /2 1‬العقود‬ ‫(‪)2‬‬ ‫(‪. )8‬‬ ‫\" للبعلي (‪. )35‬‬ ‫في (ط ) ‪( :‬تطوعه ) ‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫\"الفتاوى \" ( ‪\" ، ) 943 /2 1‬الاختيارات‬ ‫(‪)4‬‬ ‫كلامه ‪( :‬ولهذا يتيمم للتطوع من كان له ورد في الليل يصليه ‪ ،‬وقد‬ ‫ونص‬ ‫التطوع وقرأ القران بالتيمم‬ ‫أصابته جنابة ‪ ،‬والماء البارد يضره ‪ ،‬فاذا تيمم وصلى‬ ‫كان خيرا من تفويت ذلك) ا‪.‬هـ‪.‬‬ ‫\"الاختيارات \" للبعلي (‪ ،) 45‬وفي (ط ) ‪( :‬أو زاد على‬ ‫(‪\" )5‬الفتاوى \" (‪،)237 /91‬‬ ‫خمسة عشر)‪.‬‬ ‫‪131‬‬

‫‪ )44‬ولا حد لأقل سن تحيض له المراة ‪ ،‬ولا لاكثره(‪.)1‬‬ ‫‪ )45‬ولا لأفر طهر بين الحيضتين(‪.)2‬‬ ‫‪ )46‬وانه يجوز قصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا‪ ،‬قل او كثر‪،‬‬ ‫الظاهرية ‪ ،‬ونصره صاحب‬ ‫ولا يتقدر بالمدة ‪ ،‬وهو مذهب‬ ‫\"المغني\" فيه(‪.)3‬‬ ‫‪! )47‬رانه يجوز الجمع بين الصلاتين للطباخ درالخباز ويخرهما(‪)4‬‬ ‫ممن يخشى فساد ماله او غيره بترك الجمع ( ) ‪.‬‬ ‫‪ )48‬وان سجود التلاوة لا يشترط له وضوم!‪ ،‬وهو مذهب ابن‬ ‫عمر واختاره البخاري (‪.)6‬‬ ‫‪ )94‬وان البكر إذا اشتريت لا يجب استبراؤها‪ ،‬وان كانت كبيرة ‪،‬‬ ‫وهو مذهب ابن عمر‪ ،‬واختاره البخاري ايضا(‪.)7‬‬ ‫‪ )05‬وانه يجوز وطء الوثنيات بملك اليمين ‪ ،‬وقد رجحه‬ ‫(‪.)4 5‬‬ ‫\" لفتا وى \" ( ‪ \" ، ) 2 4 0 / 1 9‬لاختيا را ت \" للبعلي(‪)1‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫(‪.)4 5‬‬ ‫\" لفتا وى \" (‪ \" ، ) 2 37 / 1 9‬لاختيا را ت \" للبعلي(‪)2‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫لدرية \" (ص ‪:‬‬ ‫\" لفتا وى \" (‪ 2 4 4 - 2 4 3 / 1 9‬؛ ‪ \" ، ) 1 8 ، 1 5 ، 1 2 /2 4‬لعقود(‪)3‬‬ ‫اا‬ ‫ا‬ ‫اا‬ ‫( ‪.)1 1 0‬‬ ‫‪ \" ،‬لاختيا را ت \" للبعلي‬ ‫ا‬‫‪)338‬‬ ‫ا‬ ‫اا‬ ‫) ‪)4(.‬‬ ‫ا‬ ‫في ( ط ) ‪ ( :‬ونحوهما‬ ‫‪. ) 33 9 :‬‬ ‫(‪ ، ) 1 1 3‬وا نطر ‪ \" :‬لعقو د لد رية \" * ص‬ ‫\" لا ختيا را ت \" للبعلي*‪)5‬‬ ‫لدرية \" (ص ‪، )338 :‬‬ ‫\" لفتا وى \" ( ‪ 2 7 0 / 2 1‬؛ ‪ \" ، ) 1 6 6 - 1 6 5 /2 3‬لعقود(‪)6‬‬ ‫*‪.) 92‬‬ ‫\" لا ختيا را ت \" للبعلي‬ ‫\"*‪)7‬‬ ‫‪\" ،‬الاختيارات‬ ‫‪)338 :‬‬ ‫الدرية \" (ص‬ ‫\"الفتاوى \" (‪ 2 5 5 / 1 9‬؛ ‪\" ، )7 0 /34‬العقود‬ ‫(‪. ) 4 0 7‬‬ ‫للبعلي‬ ‫‪132‬‬

‫\"( ‪.)1‬‬ ‫\"المغني‬ ‫صاحب‬ ‫وضوؤه‬ ‫أو العمامة لا ينتقض‬ ‫(‪ )51‬وأن الماسح على الخف‬ ‫بنزعهما‪ ،‬ولا بانقضاء المدة ‪ ،‬ولا يجب عليه مسح رأسه‬ ‫ولا غسل قدميه ‪ ،‬كما هو مذهب الحسن البصري (‪.)2‬‬ ‫(‪ )52‬وأنه يجوز المسح على الخف الذي لا يثبت بنفسه إذا شد بحيث‬ ‫ابي حنيفة والشافعي ‪ ،‬وأحد الوجهين‬ ‫(‪)3‬‬ ‫يثبت ‪ ،‬وهو مذهب‬ ‫لاصحابنا فيما إذا كان يبدو منه بعض القدم لولا الشد(‪.)4‬‬ ‫(‪ )53‬وأئه يجب على الزوج وطء المرأة بقدر كفايتها ما لم ينهك‬ ‫بدنه ‪ ،‬ويشغله عن معيشته ( ) ‪.‬‬ ‫إلا إذا‬ ‫الأم من الثالث إلى السدس‬ ‫(‪ )54‬وان الاخوة لا يحجبون‬ ‫بالأب ‪ ،‬فللأم عنده في مثل‬ ‫كانوا وارثين غير محجوبين‬ ‫أبوين وأخوين ‪ :‬الثلث (‪.)6‬‬ ‫(‪ )55‬وان بني هاشم إذا منعوا من خمس الخمس (‪ )7‬جاز لهم الاخذ‬ ‫قبله (‪.)8‬‬ ‫من الزكاة ‪ ،‬وقد أفتى به جماعة من الأصحاب‬ ‫‪. )33 9 :‬‬ ‫الدرية \" (ص‬ ‫\" لفتا وى \" ( ‪\" ، ) 1 86 - 1 8 2 /3 2‬العقود‬ ‫ا‬ ‫\" لا ختيا را ت \" للبعلي ( ‪. ) 27 - 2 6‬‬ ‫ا‬ ‫(‪)2‬‬ ‫ا‬ ‫(‪)3‬‬ ‫يثبت إذا شد) ‪.‬‬ ‫في ( ط ) ‪ ( :‬بحيث‬‫ا‬ ‫(‪)4‬‬ ‫\" للبعلي (‪. ) 2 5‬‬ ‫\" لفتا وى \" ( ‪ 2 4 2 / 1 9‬؛‬ ‫ا‬ ‫‪\" ، ) 1 8 4 /2 1‬الاختيارات‬ ‫ا‬ ‫( ‪. )3 5 4‬‬ ‫\" لفتا وى \" ( ‪ 3 8 4 / 2 8‬؛‬ ‫‪ \" ، ) 2 7 1 /3 2‬لاختيا رات \" للبعلي‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫( ‪. ) 2 84‬‬ ‫\" لا ختيا را ت \" للبعلي‬ ‫(‪)6‬‬ ‫(‪)7‬‬ ‫)‪.‬‬ ‫لخمس‬ ‫في (ط ) ‪( :‬إذا منعوا من‬ ‫(‪)8‬‬ ‫(‪.)1 54‬‬ ‫\" لاختيا رات \" للبعلي‬ ‫‪133‬‬

‫(‪ )56‬وأنه يجوز لبني هاشم أخذ زكاة الاغنياء من الهاشميين‪،‬‬ ‫وهو محكي عن طائفة من أهل البيت (‪.)1‬‬ ‫(‪.)1 54‬‬ ‫ا‬‫\" لا ختيا را ت \" للبعلي‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪134‬‬

‫القسم الثالث‬ ‫[من مسائله ](‪:)1‬‬ ‫(‪)57‬أن من ميقاته الجحفة ‪-‬كأهل الشام ومصر مثلا‪ -‬إذا‬ ‫[مروا](‪ )2‬على المدينة فلهم تأخير الإحرام إلى الجحفة‪،‬‬ ‫ولا يجب عليهم الاحرام من ذي الحليفة ‪ ،‬وهو مذهب‬ ‫مالك وابي حنيفة (‪.)3‬‬ ‫(‪ )58‬وأن الأجسام الصقيلة ‪-‬كالسيف والمراة إذا تنجست ‪ -‬تطهر‬ ‫بالمسح ‪ ،‬كما هو مذهبهما أيضا(‪ ،)4‬ونقل عن الإمام احمد‬ ‫رضي الله عنه في السكين تنجس بدم الذبيحة مثل ذلك‪،‬‬ ‫فمن أصحابه من خصصه بها لمشقة الغسل مع التكرار‪،‬‬ ‫ومنهم من عداه كقولهما( ) ‪.‬‬ ‫(‪ )95‬وأن النجاسات كلها تطهر بالاستحالة كما هو مذهب أبي‬ ‫حنيفة ‪ ،‬وخرجه بعض الأصحاب في المذهب (‪.)6‬‬ ‫(‪ )1‬زيادة من (ط )‪.‬‬ ‫(‪ )2‬في الأصل ‪( :‬مرا)‪ ،‬والمثبت من (ط)‪.‬‬ ‫\"الاختيارات \" للبعلي (‪. ) 174‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫يعني ‪ :‬ابا حعيفة ومالك‪.‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫\"الاختيارات \" للبعلي (‪. )93‬‬ ‫\"الفتاوى \" (‪،)523 /2 1‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫(‪)6‬‬ ‫(‪ )3 9‬وأشار‬ ‫\" للبعلي‬ ‫\" الفتاوى \" ( ‪ 5 2 2 /2 0‬؛ ‪\" ، ) 6 1 1 - 6 1 0 /2 1‬ا لاختيارات‬ ‫إلى اختلاف قول الشيخ في هذه المسألة‪.‬‬ ‫‪135‬‬

‫‪ )06‬وان الدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير‬ ‫المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء‪ ،‬وان كثرت ‪ ،‬كما هو‬ ‫مذهب مالك والشافعي (‪.)1‬‬ ‫‪ )61‬وان الاحداث اللازمة ‪-‬كدم الاستحاضة ‪ ،‬وسلس البول ‪ -‬لا‬ ‫تنقض الوضوء ما لم يوجد المعتاد‪ ،‬كما هو مذهب مالك (‪.)2‬‬ ‫‪ )62‬وانه يجوز المسح على الخف المخرق مادام اسمه باقئا‬ ‫والمشي فيه ممكن (‪ )3‬كما هو القديم من قولي الشافعي‪،‬‬ ‫وهو اختيار جده ابي البركات (‪.)4‬‬ ‫‪ )63‬وان الجمع بين الصلاتين في السفر يختص بمحل الحاجة‪،‬‬ ‫لا أله من رخص ال!فر المطلقة كالقصر‪ ،‬وهو مذهب‬ ‫مالك (‪.)5‬‬ ‫‪ )64‬وان الجمعة تجب على من اقام في غير بناء‪ ،‬كالخيام‬ ‫وبيوت الشعر ونحوهما‪ ،‬كما هو احد القولين للشافعي‪،‬‬ ‫إلا ان الشيخ يشترط مع ذلك ان يكونوا يزرعون كما يزرع‬ ‫\" لفتا وى \" ( ‪ \" ، )3 5 8 - 3 5 7 /3 5 ، 2 4 2 / 2 1‬لا ختيا را ت \" للبعلي (‪)1(. ) 2 8‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫(ط ) ‪:‬‬ ‫ا‬ ‫\" لا ختيا را ت \" للبعلي(‪)2‬‬ ‫(‪ ، ) 2 7‬وا نظر ‪ \" :‬لفتا وى \" ( ‪ ، ) 6 2 9 ، 2 2 1 / 2 1‬وفي‬ ‫(كما هو مذهب مالك والشافعي )‪ ،‬وذكر الشافعي خطا من العاسخ فيما يبدو‪،‬‬ ‫وسببه انتقال نظره من هذه المسألة إلى المسألة السابقة ‪ ،‬والله تعالى اعلم‪.‬‬ ‫‪ )31‬كذا‪.‬‬ ‫(‪\" )4‬الفتاوى\" (‪\" ،)173- 172 /21‬الاختيارات\" لابن عبدالهادي ‪\" ،)411‬الاختيارات\"‬ ‫‪ \" ،)37‬لاختيارات \" للبعلي (‪.)112 - 111‬‬ ‫للبعلي (‪.)24‬‬ ‫(‪\" )5‬الفتاوى \" (‪ 292 /22‬؛ ‪،24/27‬‬ ‫‪136‬‬

‫اهل القرية (‪.)1‬‬ ‫(‪ )65‬وان الحائض لا تمنع من قراءة القران بخلاف الجنب ‪ ،‬كما‬ ‫هو مذهب مالك ‪ ،‬وحكي رواية عن الامام احمد(‪.)2‬‬ ‫(‪ )66‬وان الحامل قد تحيض ‪ ،‬كما هو مذهب الشافعي ‪ ،‬وحكاه‬ ‫البيهقي (‪ )3‬رواية عن الامام احمد رضي الله عنه ‪ ،‬بل حكى‬ ‫انه رجع إليه (‪.)4‬‬ ‫(‪ )67‬وان الارتضاع بعد الفطام لا ينشر الحرمة ‪ ،‬وان كان بدون‬ ‫الحولين كما هو مذهب ابن القاسم من المالكية (‪.)5‬‬ ‫(‪ )68‬وان الدية لا تؤجل على العاقلة إذا راى الامام المصلحة‬ ‫(‪.)11 9‬‬ ‫\" لاختيا را ت \" للبعلي‬ ‫(‪)1‬‬ ‫ا اا‬ ‫(‪)2‬‬ ‫ا‬ ‫‪ \" :‬لفتا وى \"‬ ‫( ‪ ، ) 4 5‬وا نطر‬ ‫\" لفتا وى \" ( ‪ \" ، ) 1 7 9 / 2 6‬لا ختيا را ت \" للبعلى‬ ‫(‪.)1 91 /2 6 ، 4 61 - 4 5 9 /21‬‬ ‫والله أعلم‪.‬‬ ‫كذا بالاصل و\"الاختيارات \" للبعلي ‪ ،‬وفي (ط ) ‪( :‬الخرقي)‪،‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫\" للبعلي (‪. ) 47‬‬ ‫\"الفتاوى \" (‪\" ، ) 923 / 1 9‬الاختيارات‬ ‫\"الاختيارات \" للبعلي (‪.)4 80‬‬ ‫\"الفروع \" لابن مفلح (‪،)057 /5‬‬ ‫ما نصه \" (وروى الرمذي عن‬ ‫(تانبيه) وقع في مطبوعة \"الفتاوى\" (‪)34/95‬‬ ‫الله ع!ميه ‪\" :‬لا يحرم من الرضاعة إلا فتق الامعاء في‬ ‫أم سلمة قالت ‪ :‬قال رسول‬ ‫الثدي \" وكان قبل الفطام ‪.‬‬ ‫ومعنى قوله ‪( :‬في الثدي ) أي وقته ‪ ،‬وهو الحولان ‪ ،‬كما جاء في الحدلث‪:‬‬ ‫\"إن ابني إبراهيم مات في الثدي \" اي وهو في زمن الرضاع ‪.‬‬ ‫وهذا لا يقتضي أنه لا رضاع بعد الحولين ‪ ،‬ولا بعد الفطام وإن كان الفطام‬ ‫قبل تمام الحولين ) ا‪.‬هـ‪.‬‬ ‫بعد الحولين ‪. . .‬‬ ‫أن لا رضاع‬ ‫العبارة ‪( :‬وهذا يقتضي‬ ‫والظاهر أن صواب‬ ‫الخ) والله أعلم‪.‬‬ ‫‪137‬‬

‫فيه ‪ ،‬وذكر ان الامام أحمد نص عليه (‪.)1‬‬ ‫ما سماه الناس درهما وتعاملوا به تعلقت به احكام‬ ‫‪)96‬وان‬ ‫الدرهم من وجوب الزكاة فيما يبلغ مائتين منه‪ ،‬والقطع‬ ‫بسرقة ثلاثة منه ‪ ،‬إلى غير ذلك من الاحكام ‪ ،‬قل ما فيه من‬ ‫الفضة او أكثر‪ ،‬وكذا ما سمي دينارا(‪.)2‬‬ ‫‪ )07‬وانه يجوز إخراج القيمة في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان‬ ‫القيمة مطلقا(‪.)4‬‬ ‫إخراج‬ ‫[ه ‪ )3(] . . . .‬يجوز‬ ‫انفع للمساكين‬ ‫( ‪.)4 2 4‬‬ ‫\" لفتا وى \" ( ‪ ) 2 5 7 - 2 5 6 / 1 9‬؛ \" لاختيا را ت \" للبعلي‬ ‫(‪)1‬‬ ‫اا‬ ‫(‪)2‬‬ ‫(‪.)1 52‬‬ ‫اا‬ ‫(‪)3‬‬ ‫\" دفتا وى \" ( ‪ ) 2 5 2 - 2 4 9 / 1 9‬؟ \" لاختيا را ت \" للبعلي‬ ‫(‪)4‬‬ ‫هنا كلمة غير ظاهرة في مصورة النسخة‪.‬‬ ‫هذا الموضع هو أشكل موضع في هذا الجزء‪ ،‬وذلك أنه كان في الجوف ‪( :‬وأنه‬ ‫يجوز إخراج القيمة مطلقا) وكذا هو في (ط)‪ ،‬وهذا مخالف لما هو معروف‬ ‫من كلام شيخ لاسلام في المسألة كما سيأتي ‪ ،‬ثم ألحق الناسخ في الحاشية‬ ‫‪ . . .‬الخ) ووضع‬ ‫الفطر إذا كان أنفع للمساكين‬ ‫عبارة ‪( :‬في زكاة المال وزكاة‬ ‫التي تفيد أن هذا لحق ‪ ،‬وهذا موافق لكلام شيخ الاسلام‬ ‫في نهايته علامة <صح)‬ ‫في زكاة المال ‪ ،‬ولكن لا يعرف عنه مثل هذا القول في زكاة الفطر‪ ،‬فليحرر‪.‬‬ ‫وهذه المسألة ذكرها ابن عبدالهادي في \"الاختيارات\" أيضا (‪ ،)62‬فقال ‪:‬‬ ‫<وذهب إلى ن إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو للمصلحة الراجحة جائز) ا‪.‬هـ‪.‬‬ ‫وذكرها البعلي (‪ )153‬فقال ‪( :‬ويجوز إخراج القيمة في الزكاة للعدول إلى‬ ‫الحاجة والمصلحة ) ثم ضرب لها بعض الامثلة من زكاة المال ‪.‬‬ ‫وانظر ‪\" :‬الفتاوى \" (‪. )82 ، 97 /2 5‬‬ ‫عن زكاة الفطر‬ ‫(تنبيه) سئل شيخ الاسلام ‪-‬كما في \"الفتاوى\" (‪-)25/68‬‬ ‫هل تخرج تمرا أو زبيبا و برا أو شعيرا أو دقيقا؟ وهل يعطى للأقارب ممن لا‬ ‫تجب نفقته ؟ أو يجوز إخراج القيمة؟‬ ‫وأجاب رحمه الله عن الشق الاول والشاني من السؤال ‪ ،‬ولم يجب عن الشق الشالث!‬ ‫‪138‬‬

‫(‪ )71‬وأن المسلم يقتل بالذمي إذا قتله غيلة لاخذ ماله ‪ ،‬وهو‬ ‫مذهب مالك (‪.)1‬‬ ‫(‪)72‬ومنها ن ولاية القصاص والعفو عنه ليست عامة لجميع‬ ‫الورثة ‪ ،‬بل تخص العصبة ‪ ،‬وهو مذهب مالك (‪.)2‬‬ ‫(‪. ) 4 1 7‬‬ ‫\" لفتا وى \" ( ‪ \" ، )38 2 / 2 0‬لاختيا را ب \" للبعلي(‪)1‬‬ ‫ا‬ ‫اا‬ ‫(‪. ) 4 2 3‬‬ ‫\" لا ختيا را ت \" للبعلي(‪)2‬‬ ‫‪913‬‬

‫وأما القسم الرابع‬ ‫فكثير جدا‪ ،‬نشير إلى جملة من مسائله‪:‬‬ ‫‪ )73‬فمنها جواز الوضوء بالماء المستعمل ‪ ،‬وهو رواية عن الامام‬ ‫احمد رضي الله عنه(‪.)1‬‬ ‫‪ )74‬و ن تعيير(‪ )2‬الماء بالطاهرات لا يمنع التطهر به ‪ ،‬وهي رواية‬ ‫عن الامام أحمد(‪.)3‬‬ ‫إذا لم‬ ‫‪ )75‬ومنها جواز التيفم بغير التراب من اجزاء الارض‬ ‫يجد (‪.)4‬‬ ‫‪ )76‬ومنها جواز التيمم للخوف من فوات صلاة الجنازة ‪ ،‬وهو‬ ‫رواية عن الامام احمد رضي الله عنه( ) ‪.‬‬ ‫(‪. ) 8‬‬ ‫\"ا لفتا وى \" (‪ 2 3 6 / 1 9‬؟ ‪ \" ، ) 5 1 9 / 2 0‬لاختيا را ت \" للبعلي‬‫ا‬ ‫(‪)1‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫(‪،)13‬‬ ‫\"الاختيارات\" لابن عبدالهادي‬ ‫‪،)331‬‬ ‫في ( ط ) ‪ ( :‬تغير ) ‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫\"الفتاوى\" (‪،25 - 24 /21‬‬ ‫الاصل وآخرها‬ ‫\"العقود الدرية \" (ص ‪ \" ، )933 :‬الاختيارات \" للبعلي (‪. )8‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫\"الاختيارال!\"‪ 2‬للبعلي (‪ ،)34‬وكلمة (يجده) ملحقة في هامش‬ ‫غير واضح ‪ ،‬وفي (ط)‪( :‬إذا لم تنجس )‪ ،‬وفي \"الاختيارات\" للبعلي ‪( :‬إذا لم‬ ‫يجد ترابا)‪ ،‬وانظر ‪\" :‬الاختيارأت \" لابن عبدالهادي (‪.)34‬‬ ‫\"‬ ‫‪ ،‬وانظر ‪\" :‬الاختيارات‬ ‫‪)933 :‬‬ ‫الدرية \" (ص‬ ‫\"الفتاوى \" ( ‪ /2 1‬آ ‪\" ، ) 4 5‬العقود‬ ‫(‪)5‬‬ ‫للبعلي (‪. )35‬‬ ‫‪014‬‬

‫(‪ )77‬والحق به الشيخ من خاف فوات صلاة العيد(‪.)1‬‬ ‫فوات الجمعة بانتقاض وضوئه وهو في‬ ‫(‪)78‬بل من خاف‬ ‫المسجد(‪.)2‬‬ ‫ن جلد الميتة الطاهرة (‪ )3‬فى حال الحياة يطهر‬ ‫(‪)97‬ومنها‬ ‫بالدباغ ‪ ،‬وهو إحدى الروايتين (‪.)4‬‬ ‫(‪ )08‬ومنها عدم [نقض]( ) الوضوء بمس الذكر‪ ،‬بل هو مستحب‪،‬‬ ‫وهو رواية عن الامام احمد رضي الله عنه(‪.)6‬‬ ‫(‪)81‬ومنها عدم الوضوء بمس المراة ‪ ،‬ولو كان [بشهوة](‪،)7‬‬ ‫وهي [رواية](‪ )8‬ايضا(‪.)9‬‬ ‫(‪ )82‬ومنها ن من غسل إحدى رجليه ثم ادحلها الخف قبل غسل‬ ‫‪ ، )33 9 :‬وا نطر ‪ \" :‬لا ختيارا ت \"‬‫ا‬ ‫لدرية \" (ص‬ ‫\" لفتا وى \" ( ‪ \" ، ) 4 5 6 / 2 1‬لعقود‬‫ا‬ ‫(‪)1‬‬ ‫اا‬ ‫( ‪. )3 5‬‬ ‫للبعلي‬ ‫‪ ، )33 9 :‬وا نظر ‪ ! :‬لا ختيا را ت \"‬ ‫لدرية \" (ص‬ ‫\" لفتا وى \" ( ‪ \" ، ) 4 5 6 / 2 1‬لعقود‬‫ا‬ ‫(‪)2‬‬ ‫ا‬ ‫اا‬ ‫( ‪. )3 5‬‬ ‫للبعلي‬ ‫\"الاختيارات\" لابن عبدالهادي (‪،)02‬‬ ‫في (ط ‪( : ) 2‬ا لظا هرة ) ‪ ،‬وهو تطبيع‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫\"الفتاوى\" (‪،)906 ،69 - 21/59‬‬ ‫\"الاختيارات \" للبعلي (‪. ) 4 2‬‬ ‫انتقاض‪.‬‬ ‫و(ط)‪:‬‬ ‫(‪ )5‬في الاصل ‪( :‬بعقض)‪،‬‬ ‫\" للبعلي (‪. ) 28‬‬ ‫\"الفتاوى \" ( ‪ \" ، ) 2 4 1 /2 1‬الاختيارات‬ ‫(‪)6‬‬ ‫(‪ )7‬في الاصل ‪ :‬الشهوة )‪ ،‬والمثبت من (ط)‪.‬‬ ‫(‪ )8‬في الأصل ‪( :‬روايته)‪ ،‬والمثبت من (ط)‪.‬‬ ‫(‪ ، )28‬وانظر‪:‬‬ ‫\" للبعلي‬ ‫\" ( ‪ 526 /2 0‬؟ ‪\" ، ) 2 4 2 /2 1‬الاختيارات‬ ‫(‪\" )9‬الفتاوى‬ ‫\" الاختيارات \" لابن عبدالهادي (‪.)37‬‬ ‫\"الفتاوى \" (‪،)236 ، 233 /21‬‬ ‫‪141‬‬

‫الأخرى يجوز له المسح من غير اشتراط خلع ما لبسه قبل‬ ‫كمال الطهارة ‪ ،‬فيلبسه بعدها‪ ،‬وهو إحدى الروايتين عن‬ ‫الامام أحمد رضي الله عنه(‪.)1‬‬ ‫‪ )83‬ومنها أنه لا يكره السواك للصائم بعد الزوال ‪ ،‬وهو إحدى‬ ‫الروايتين عن الامام أحمد رضي الله عنه(‪.)2‬‬ ‫‪ )84‬وأنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي ‪ ،‬سواء كان‬ ‫في الفضاء أو في البنيان ‪ ،‬وهي رواية اختارها أبو بكر(‪.)3‬‬ ‫‪ )85‬ومنها أن المذي يطهر بالتضح ‪ ،‬وهي [رواية](‪ )4‬أيضا( ) ‪.‬‬ ‫ما تراه من الدم ما لم تصر‬ ‫أن المبتدأة تجلس‬ ‫‪)86‬ومنها‬ ‫مستحاضة (‪.)6‬‬ ‫ن الجمعة تنعقد بثلاثة ‪ ،‬واحد يخطب ‪ ،‬واثنان‬ ‫‪)87‬ومنها‬ ‫يسمعان (‪ ،)7‬كما هو رواية (‪.)8‬‬ ‫(‪.)2 6‬‬ ‫\" لفتا وى \" ( ‪ \" ، ) 2 1 1 - 2 0 9 / 2 1‬لاختيا را ت \" للبعلي‬ ‫ا‬ ‫(‪)1‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫(‪)2‬‬ ‫ا‬ ‫\" لاختيا را ت \" للبعلي‬‫ا‬ ‫(‪)3‬‬ ‫(‪ ، ) 1 8‬وا نظر ‪ \" :‬لفتا وى \" ( ‪. ) 2 6 6 / 2 5‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫(‪.)1 5‬‬ ‫\" لا ختيا را ت \" للبعلي‬ ‫في الأصل ‪( :‬روايته)‪ ،‬والمثبت من (ط)‪.‬‬ ‫\"إغاثة اللهفان \" لابن القيم (‪،)1/173‬‬ ‫(‪،)74‬‬ ‫لابن عبدالهادي‬ ‫(‪\" )5‬الاختيارات\"‬ ‫\" للبعلي (‪. ) 43‬‬ ‫\"الاختيارات‬ ‫\" للبعلي (‪. ) 4 5‬‬ ‫‪ \" ، ) 923 -‬الاختيارات‬ ‫\"الفتاوى \" (‪238 / 1 9‬‬ ‫(‪)6‬‬ ‫(‪)7‬‬ ‫مصححها‬ ‫) وتعليق‬ ‫في (ط ) و\"ا لاختيارا ت \" للبعلي ‪ ( :‬يستمعا ن ) ‪.‬‬ ‫(‪)8‬‬ ‫\"الاختيارات \" للبعلي (‪ ،) 911‬وانظر ‪\" :‬الفتاوى\" (‪24/187‬‬ ‫العلامة ‪ /‬ابن قاسم رحمه الله‪.‬‬ ‫‪142‬‬

‫‪ )88‬ومنها ن صلاة العيد واجبة على الاعيان كما هو رواية (‪)1‬‬ ‫عن الامام احمد رضي الله عنه ‪ ،‬بل زاد الشيخ وقال ‪ :‬قد‬ ‫يقال بوجوبها على النساء(‪.)2‬‬ ‫‪ )98‬ومنها انه لا يجب صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا غتم‬ ‫الهلال تلك الليلة ‪ ،‬كما هو رواية عن الامام احمد(‪ )3‬رضي‬ ‫الله روحه ‪ -‬اخرا يميل إلى‬ ‫الله عنه ‪ ،‬بل كان الشيخ ‪-‬قدس‬ ‫انه لا يستحب (‪.)4‬‬ ‫‪ )09‬ومنها صحة صوم الفرض بنية من النهار إذا لم يعلم وجوبه‬ ‫البينة بهلال رمضان من النهار( ) ‪.‬‬ ‫بالليل ‪ ،‬كما إذا شهدت‬ ‫‪ )19‬ومنها صحة النية المترددة كقوله ‪ :‬إن كان غدا من رمضان‬ ‫فهو فرض! وإلا فهو نفل(‪.)6‬‬ ‫‪ )29‬ومنها ان المتمتع يكفيه [سعي واحد](‪ )7‬بين الصفا والمروة‬ ‫كالقارن ‪ ،‬وهي رواية عن الامام احمد ‪ ،‬نقلها عنه ابنه عبدالله (‪.)8‬‬ ‫(‪ )1‬من اول المسالة إلى هنا مكرر في الاصل ‪ ،‬فحذف الثاني‪.‬‬ ‫(‪\" )2‬الفتاوى \" (‪ 161 /23‬؛ ‪ \" ، ) 183 - 182 /2 4‬الاختيارات \" للبعلي (‪. ) 123‬‬ ‫(‪ )3‬في (ط)‪( :‬رواية الإمام احمد)‪.‬‬ ‫وانطر‪:‬‬ ‫(‪\" )4‬الاختيارات\" لابن عبدالهادي (‪\" ،)5‬الاختيارات\" للبعلى (‪،)915‬‬ ‫\"الفتاوى \" (‪. ) 125 - 122 ، 1 0 0 - 89 /25‬‬ ‫\" للبعلي (‪. ) 915‬‬ ‫‪\" ،) 1 18 ، 1 1 0 - 1 0 9‬الاختيارات‬ ‫\" (‪/25‬‬ ‫\"الفتاوى‬ ‫(‪)5‬‬ ‫(‪. ) 1 5 9‬‬ ‫\" للبعلي‬ ‫\" (‪ \" ، ) 1 0 2 - 1 0 1 /2 5‬الاختيارات‬ ‫\"الفتاوى‬ ‫(‪)6‬‬ ‫(‪ )7‬في الأصل ‪( :‬سعيا واحدا)‪ ،‬والمثبت من (ط)‪.‬‬ ‫\"الاختيارات\" لابن عبدالهادي (‪\" ،)63‬العقود الدرية\"‬ ‫(‪\" )8‬الفتاوى \" (‪،)26/138‬‬ ‫(ص ‪\" ، )338 :‬الاختيارات \" للبعلي (‪. ) 175‬‬ ‫‪143‬‬

‫(‪ )39‬ومنها جواز الاستبدال بالوقف عند ظهور المصلحة فيه وإن‬ ‫لم يخرب ‪ ،‬وهو رواية عن الامام احمد مأخوذة من نصوص‬ ‫له(‪.)1‬‬ ‫(‪ )49‬ومنها ان الاخوة لا يرثون مع الجد بل يسقطون به(‪.)2‬‬ ‫(‪)59‬ومنها ن ما خلت بالطهارة منه امراة لم(‪ )3‬يمنع الرجل‬ ‫التطهر به(‪ ،)4‬وهو إحدى الروايتين عن الامام احمد رضي‬ ‫الله عنه( ) ‪.‬‬ ‫(‪)69‬ومنها جواز بيع ما فتح عنوة من ارض الشام والعراق‬ ‫ومصر‪ ،‬ويكون في يد مشتريه بخراجه‪ ،‬وهي رواية عن‬ ‫الامام احمد(‪.)6‬‬ ‫(‪ )79‬ومنها ئه لا يشترط في المزارعة كون البذر من رب الارض ‪،‬‬ ‫[وهي رواية عن الامام احمد ايضا](‪ ،)7‬اختارها غير واحد‬ ‫من [اصحابه ](‪. )8‬‬ ‫( ‪. ) 1 63 - 1 6 2‬‬ ‫\" لفتا وى \" ( ‪ \" ، ) 2 6 6 ، 2 2 8 - 2 1 5 /3 1‬لاختيا را ت \" للبعلي‬ ‫ا‬ ‫(‪)1‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫(‪)2‬‬ ‫( ‪.)2 84‬‬ ‫\" لفتا وى \" ( ‪ \" ، ) 3 4 3 - 3 4 2 /3 1‬لاختيا را ت \" للبعلي‬ ‫في ( ط ) ‪ :‬ا لا ) ‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫(‪ )4‬في (ط)‪( :‬من التطهر به)‪.‬‬ ‫للبعلي (‪.)8‬‬ ‫(‪\" )5‬الاختيارات\"‬ ‫\" للبعلي (‪. ) 917‬‬ ‫‪\" ،)2 0 6 ، 2 0 4 /92 ،‬الاختيارات‬ ‫\"الفتاوى \" (‪588 /28‬‬ ‫(‪)6‬‬ ‫(‪ )7‬زيادة استدركت من (ط)‪.‬‬ ‫\" (ه ‪ 6 2 /2‬؛ ‪ 1 1 9 /2 9‬؛ ‪- 1 4 0 ، 1 2 1 ، 1 1 9 ، 1 1 0 ، 1 0 3 /3 0‬‬ ‫\"الفتاوى‬ ‫(‪)8‬‬ ‫‪\" ،)141‬الاختيارات\" لابن عمدالهادي (‪\" ،)44‬الاختيارات\" للبعلي (‪،)921‬‬ ‫وفي الأصل ‪( :‬من الصحابة ) والمثبت من (ط)‪.‬‬ ‫‪144‬‬

‫(‪ )89‬ومنها جواز المغارسة ‪[ ،‬وهي](‪ )1‬ان يدفع ارضه إلى اخر‬ ‫يغرسها بجزء من الغرس (‪ ،)2‬وهو وجه في المذهب (‪،)3‬‬ ‫والله اعلم‪.‬‬ ‫(‪ )1‬في الاصل ‪( :‬وهو)‪ ،‬والمثبت من (ط)‪.‬‬ ‫(‪ )2‬في (ط)‪( :‬بجزء من الثمرة )‪.‬‬ ‫(‪\" )3‬الاختيارات \" للبعلي (‪ ،)216‬وفي (ط ‪)1‬؟ (في المذهب والعلم )‪.‬‬ ‫‪145‬‬



‫فهرس المسائل الفقهية‬ ‫لبس الخف الثاني قبل كمال الطهارة ‪8 2 :‬‬ ‫الطها ر ة‬ ‫هل ينتقض الوضوء بالنزع أو انقضاء‬ ‫المياه ‪:‬‬ ‫المدة ام لا؟‪5 1 :‬‬ ‫‪41 :‬‬ ‫المقيد‬ ‫الماء‬ ‫نواقض الوضوء‪:‬‬ ‫‪74 :‬‬ ‫تغير الماء بالطاهرات‬ ‫الذكر ‪8 0 :‬‬ ‫مس‬ ‫‪73 :‬‬ ‫الماء المستعمل‬ ‫المرأة ‪8 1 :‬‬ ‫مس‬ ‫الماء الذي خلت به المرأة للطهارة ‪9 5 :‬‬ ‫هل النجاسات الخارجة من غير المخرج‬ ‫فيها‬ ‫إذا وقعت‬ ‫حكم المائعات‬ ‫المعتاد تنقض الوضوء أم لا؟‪6 0 :‬‬ ‫‪40 :‬‬ ‫النجاسة‬ ‫هل الاحداث الدائمة تنقض الوضوء‬ ‫مع عدم وجود المعتاد ام لا؟‪6 1 :‬‬ ‫الالية‪:‬‬ ‫جلد الميتة الطاهرة في حال الحياة ‪7 9 :‬‬ ‫طواف الحائض بالبيت عند الضرورة ‪1 5 :‬‬ ‫هل يشترط الوضوء لسجود التلاوة ؟ ‪4 8 :‬‬ ‫الاستنجاء ‪:‬‬ ‫الغسل‪:‬‬ ‫حكم استقبال القبلة واستدبارها عند‬ ‫حكم غسل يوم الجمعة ‪1 7 :‬‬ ‫التخلي ‪8 4 :‬‬ ‫التيمم‪:‬‬ ‫السواك ‪:‬‬ ‫التيمم بغير التراب ‪7 5 :‬‬ ‫السواك للصاثم ‪8 3 :‬‬ ‫التيمم للخوف من فوات صلاة‬ ‫المسح على الخفين‪:‬‬ ‫الجمازة ‪7 6 :‬‬ ‫حكم المسح على الخف المخرق ‪6 2 :‬‬ ‫حكم المسح على الخف الذي لا التيمم للخوف من فوات صلاة العيد‬ ‫والجمعة ‪7 8 ،77 :‬‬ ‫يثبت بنفسه ‪52 :‬‬ ‫مدة المسح للمسافر الذي يشق عليه حكم التيمم لمن يصلي التطوع‬ ‫بالليل ‪4 2 :‬‬ ‫اشتغاله بالخلح واللبس ‪3 2 :‬‬ ‫‪147‬‬

‫المدة التي يجوز فيها للمسافر قصر‬ ‫حكم تيمم المرأة الجنب إذا كان يشق‬ ‫الصلاة ‪4 6 :‬‬ ‫عليها النزول للحمام ‪2 9 :‬‬ ‫هل الجمع بين الصلاتين في السفر‬ ‫إزالة النجاسة‪:‬‬ ‫يختص بمحل الحاجة أم لا؟‪6 3 :‬‬ ‫المذي ‪8 5 :‬‬ ‫حكم الجمع لمن يخشى فساد ماله ‪4 7 :‬‬ ‫حكم تطهير الاجسام الصقيلة‬ ‫صلاة الجمعة‪:‬‬ ‫بالاستحالة ؟ ‪5 9 :‬‬ ‫بالمسح ‪5 8 :‬‬ ‫حكم صلاة الجمعة على من اقام في‬ ‫هل تطهر النجاسات‬ ‫غير بناء‪6 4 :‬‬ ‫الحيض‪:‬‬ ‫العدد الذي تنعقد به الجمعة ‪8 7 :‬‬ ‫أقل سن تحيض له المرأة وأكثره ‪4 4 :‬‬ ‫حكم غسل يوم الجمعة ‪1 7 :‬‬ ‫وأكثره ‪4 3 :‬‬ ‫أقل الحيض‬ ‫]لعيدين‪:‬‬ ‫‪45 :‬‬ ‫أقل طهر بين الحيضتين‬ ‫حكم صلاة العيد ‪8 8‬‬ ‫المبتدأة ‪8 6 :‬‬ ‫كم تجلس‬ ‫الزكاة‬ ‫الحامل ‪6 6 :‬‬ ‫هل تحيض‬ ‫الدرهم الذي تتعلق به الأحكام ‪6 9 :‬‬ ‫للقران ‪6 5 :‬‬ ‫قراءة الحائض‬ ‫حكم‬ ‫إخراج القيمه في الزكاة ‪7 0 :‬‬ ‫بالبيت عند الضرورة ‪1 5 :‬‬ ‫الحائض‬ ‫طواف‬ ‫هل يجزى ء المكس الذي يأخذه‬ ‫الصلاة‬ ‫الإمام عن الزكاة ؟ ‪2 7 :‬‬ ‫هل يشرع القضاء لتارك الصلاة عمدا‬ ‫حكم اخذ بني هاشم من الزكاة إذا‬ ‫إذا تاب؟ ‪1 3 :‬‬ ‫منعوا من خمس الخمس ‪5 5 :‬‬ ‫على الراخلة ‪2 4 :‬‬ ‫صلاة الفرض‬ ‫حكم اخذ بني هاشم من زكاة اغنياء‬ ‫ا‬ ‫صلاة التطوع ‪:‬‬ ‫ا!اشميين ‪5 6 :‬‬ ‫حكم الوتر على من يتهجد بالليل ‪2 5 :‬‬ ‫الصيام‬ ‫هل يشترط الوضوء لسجود التلاوة ؟ ‪4 8 :‬‬ ‫حكم صيام يوم الثلاثين من شعبان‬ ‫صلاة أهل الاعذار‪:‬‬ ‫إذا غم الهلال ‪8 9 :‬‬ ‫المسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة ‪4 6 :‬‬ ‫حكم صيام الفرض بنية من النهار إذا‬ ‫‪14‬‬

‫لمسا قا ة ‪:‬‬ ‫ا‬ ‫لم يعلم وجوبه بالليل ‪9 0 :‬‬ ‫ا‬ ‫المغارسة ‪9 8 :‬‬ ‫حكم‬ ‫النية المترددة في الصيام ‪9 1 :‬‬ ‫حكم‬ ‫هل يشترط في المزارعة ان يكون‬ ‫حكم من تجدد له سبب وجوب‬ ‫البذر من رب الارض ؟ ‪9 7 :‬‬ ‫الصوم اثناء النهار ‪3 0 :‬‬ ‫لإجا رة ‪:‬‬ ‫من اكل في نهار رمضان معتقدا انه‬ ‫ليل فبان نهارا‪1 2 :‬‬ ‫إجارة الحيوان لاخذ لبنه ‪3 6 :‬‬ ‫حكم‬ ‫السواك للصائم ‪8 3 :‬‬ ‫الحج‬ ‫حكم إجارة الشجر لاخذ ثمرها ‪3 7 :‬‬ ‫هل لاهل الميقات تأخير الاحرام إذا‬ ‫حكم إجارة العين الماجورة من غير‬ ‫مروا بميقات اخر ‪5 7 :‬‬ ‫المستاجر في مدة الإجارة ‪3 5 :‬‬ ‫السبق‪:‬‬ ‫عقد الرداء في الاحرام ‪1 4 :‬‬ ‫هل يكفي المتمتع سعي واحد؟ ‪9 2 :‬‬ ‫‪11 :‬‬ ‫بلا محلل‬ ‫المسابقة‬ ‫الوقف‬ ‫الواقف ‪2 0 :‬‬ ‫اعتبار شرط‬ ‫الاصحية‪:‬‬ ‫حكم التضحية بما كان اصغر من‬ ‫تغيير شرط الواقف إلى ما هو اصلح ‪2 1 :‬‬ ‫الضأن ‪3 8 :‬‬ ‫حكم الاستبدال بالوقف عند ظهور‬ ‫البيوع‬ ‫فيه ‪9 3 :‬‬ ‫المصلحة‬ ‫بيع ما فتح عنوة ‪9 6 :‬‬ ‫حكم‬ ‫حكم ما يقطعه الامام للجند من‬ ‫‪26 :‬‬ ‫المكوس‬ ‫الخيار‪:‬‬ ‫الوصايا‬ ‫حكم الزيادة المتصلة مع الرد‬ ‫بالعيب ‪3 4 :‬‬ ‫صرف الوصي للوصية فيما هو صلح ‪2 2 :‬‬ ‫الفرائض‬ ‫الربا‪:‬‬ ‫هل يرث المسلم الكافر الذمي ؟ ‪2 8 :‬‬ ‫بيع العصير بأصله ‪1 6 :‬‬ ‫هل يحجب الإخوة الام من الثلث إلى‬ ‫هل يشترط التماثل في بيع المصوغ‬ ‫؟ ‪54 :‬‬ ‫إذا كانوا محجوبين‬ ‫السدس‬ ‫من الذهب والفضة ؟‪1 8 :‬‬ ‫‪14‬‬

‫الرضاع‬ ‫حكم الإخوة مع الجد‪9 4 :‬‬ ‫العتق‬ ‫ارتضاع الكبير ‪3 1 :‬‬ ‫حكم‬ ‫حكم بيع امهات الاولاد ‪1 9 :‬‬ ‫هل الإرتضاع بعد الفطام ‪-‬إذا كان بدون‬ ‫النكاح‬ ‫نكاح الكفار‪:‬‬ ‫الحولين ‪ -‬ينشر الحرمة أم لا؟ ‪6 7 :‬‬ ‫حكم وطء الوثنيات بملك اليمين ‪5 0 :‬‬ ‫هل يثبت تحريم المصاهرة‬ ‫بالرضاع ؟ ‪3 3 :‬‬ ‫القصاص‬ ‫قتل الذمي غيلة ‪7 1 :‬‬ ‫عشرة العساء‪:‬‬ ‫من له ولاية العفو بالقصاص ؟‪7 2 :‬‬ ‫حكم وطء الزوجة بقدر كفايتها‪5 3 :‬‬ ‫الديات‬ ‫الخلع‪:‬‬ ‫تأجيل الدية على العاقلة ‪6 8 :‬‬ ‫هل ينقص بالخلع عدد الطلاق ؟‪8 :‬‬ ‫الأيمان والنذور‬ ‫الطلاق‬ ‫يوم فصام يوما‬ ‫من نذر صوم‬ ‫حكم‬ ‫جمع الطلاق في لفظ واحد‪1 :‬‬ ‫منه ‪2 3 :‬‬ ‫افصل‬ ‫الطلاق في زمن الحيضل ‪2 :‬‬ ‫الطلاق في طهر أصابها فيه ‪3 :‬‬ ‫الطلاق بالرجعية ‪4 :‬‬ ‫لحوق‬ ‫بقصد‬ ‫الطلاق في حال الغضب ‪5 :‬‬ ‫من علق الطلاق على شرط‬ ‫الحض او المنع ‪9 :‬‬ ‫بالطلاق كاذبا‪1 0 :‬‬ ‫من خلف‬ ‫العدد‬ ‫عدة المطلقة اخر ثلاث تطليقات ‪6 :‬‬ ‫عدة المختلعة ‪7 :‬‬ ‫لاستبر اء ‪:‬‬ ‫ا‬ ‫استبراء البكر إذا اشتريت ‪4 9 :‬‬ ‫حكم‬ ‫‪15‬‬


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook