-69قال شيخنا( :فواتح السور تناسب خواتمها ،وذلك تناسب مظنون ،كما ان \"البقرة\" افتتحت بذكر الكتاب وانه هدى للمتقين، وذكر في ذلك( )1الإيمان بما نزل إلينا وما نزل على من قبلنا ،ووسطت بمثل ذلك ،في قوله تعالى < :ءامن لرسول بما بمثل ذلك ،وختمت أنزل إلته من ردهء) [البقرة ]285 :إلى اخر السورة . وكان في \"البقرة\" مخاطبة :لجميع الخلق حتى يدخل فيه من لم وللمؤمنين بالجميع يؤمن بالرسل عموما؛ ولمن اقر بهم خصوصا؛ الخصوص ؛ ففيها خطاب الأصناف الثلاثة. خصوص واما \"ال عمران \" فالغالب عليها مخاطبة من اقر بالرسل من اهل الكتاب ،ومخاطبة المؤمنين ،فافتتحها سبحانه بذكر وحدانثته ردا على المشركين من النصارى وغيرهم ،وذكر تنزيل الكتاب ،وذكر ضلال من اتبع المتشابه ،ووسطها بمثل ذلك ،وختمها بقوله < :وإن لله) لمن يؤمن بالله وما انزل إليكم وما أنزل إليهخ تحت مق أقل لتت آ [ال عمران . ]991 : واما السور المكية -كالانعام والاعراف وغيرهما [ -ففيها مخاطبة ]()2 بالرسل [ ،والمقر بهم](،)3 فيهم :المكذب الناس ،الذين يدخل ولهذا كانت السور المكية في تقرير اصول الدين [التي] اتفق عليها المرسلون ،بخلاف السور المدنية ،فان فيها مخاطبة اهل الكتاب - الذين امنوا ببعض الكتب ،-ومخاطبة المؤمنين -الذين آمنوا بالله ،ولعلها :وذكر بعد ذلك. ( ) 1كذا بالأصل في إثباتها. )3( ،بياض في الاصل ،فاجتهدت ()2 51
وملائكته وكتبه ورسله ،-ما ليس في السور المكية ،ولهذا كان الخطاب بالسور المدنية ،واما الخطاب [ب] ( :يا ايها الذين امنوا) مختصا ب ( :يا يها الناس ) فالغالب انه من السور المكية ،وربما كان في العام يدخل فيه المؤمنون وغيرهم، السور المدنية ،لأن الخطاب بخلاف الخاص ،والأصول تعم ما لا [لعم]( )1الفروع ،وان كانت الفروع واجبة على الكفار-على اصح القولين ،-فإنما ذلك لأنهم يعاقبون عليها في الاخرة ،واما الكافر( )2يؤمر بعمل الفروع قبل الايمان فلا. و\"سورة النساء\" الغالب عليها مخاطبة الناس في الصلات التي بينهم بالنسب والعقد ،واحكام ذلك ،فافتتحها الله سبحانه بقوله: < يآيها ألناس ) لعموم احكامها ،وقال < :اتقوا رلبهم لذى ظقكل من ثفس وظق منها زوجها ولب محهما رطلا كثيرا وِنسماص واتقوا الله الذى تسا لون به- و! وألأرحام ) [النساء ]1 :فذكر اشتراك جميع الناس في الاصل ،وامرهم بتقوى الله الذي يتعاقدون ويتعاهدون [به] ،فان كل واحد من المتعاقدين يطلب من الاخر ما قصده بالعقد ،وهو بالله يعقده ،إذ قد جعلوا الله عليهم كفيلا؛ وبصلة الارحام التي حلقها هو سبحانه ،كما جمع بينهما في قوله < :ا ين يوفون بغد الله ولاينقضون الميئق *3؟*وائذين يصلون ما أمر دله بهت أن يوصل > [الرعد ،]21 -02 :وفي قوله < :وما يصخل به -إ لا آلقسقيهت \"ص ؟*أ ألذين سقضون غهد دله من بغد مينمه -ويفطعون ما أمر ألله بهع! أن يوصحل ) [البقرة ]27 -2 6 : في الكلام ،فلعل العبارة ( :و ما ان الكافر يؤمر)، في الأصل ( :يعم). ()1 كذا بالأصل ،ولعل ثم سقط ()2 او نحو ذلك ،والله اعلم. 52
واما \"سورة المائدة \" :فانها سورة العقود ،فان العهود والمواثيق التي يعقدها بنو آدم بينهم وبين ربهم ،ويعقدها بعضهم لبعض -مثل: والوفاء الايمان ،-فامر الله بالوفاء بالعهود، عقد الإيمان ،وعقد بالعهود من صفات الصادقين دون الكاذبين ؛ ونجتم السورة بما يناسب ما تحتها ،فقال < :هذا يوم يانفع الضدفن صدقهم لهتم جنف تجري من تحتها ،فنفعهم بالعقود صادقون فالموفون الأنهر ) الآية [المائدة ،]911 : الصدف بالوفاء يوم القيامة بما وعدهم من الكرامة ). [ثم تكلم شيخنا]( )1على الوفاء بالعهد ،وقال ( :وهذه \"سورة فيها بنعمته، المائدة \" للمؤمنين ،امرهم فيها بالوفاء بالعقود ،وذكرهم كما قال تعالى لبني إسرائيل < :أدبهروانغمتى الئ أضت علئكم و ؤ!ؤا بئهدبد الشكر ،والوفاء بالعقود أوف بهدكخ ) [البقرة ،]04 :فذكر النعم يوجب يحتاج إلى الصبر ،فلابد ان يكون صبارا شكورا ،كما قال في اثناء لغمة اللو علتكتم وميثقه الذى السورة بعد اية الطهارة < :و ذ!روا واثقكم به -إد ققتم سمعنا وأطمنا> [المائدة . )]7 : قال ( :فلما كان هذا فاتحة السورة كان من مضمونها الشريعة والمنهاج التي جعلها لاهل القران ،فبين لهم من تفصيل امره ونهيه- الذي جعله الله لهم شرعة ومنهاجا -في هذه السورة ما وجب عليهم الوفاء به ،لأجل إيمانهم الذي هو عقد يوجب عليهم :طاعة الله ورسوله واتباع كتابه ،ولهذا روي عن النبي ع!ي! \" :إن سورة المائدة اخر القران نزولا فاحلوا حلالها وحرموا حرامها\" .وعن ابي ميسرة : ( )1في الأصل ( :ثم تكلم سبحانه وتعالى عن العهودإ! وهو خطا صرف ،فإما ان ما اثبته أو نحوه ،والله أعلم. يكون في الكلام سقط ،وإما يكون الصواب 53
إن فيها بضع عشرة شريعة ليست في غيرها(.)1 لما أمرهم الله عز وجل أن يوفوا بالعهود المتناول لعقوده التي عليهم ]( )2بالايمان به -بين ما مر به ،وبين ما نهى عنه ،وما [وجبت حلله ،وما حرمه ،ليبين أن الوفاء بالعقود :باتباع هذا الأمر والنهي، الايات [المائدة: والتحليل والتحريم ،فقال < :أ!ت لكم بهيمة اغم) ،]1فأحل لهم بهيمة الأنعام ،بشرط أن لا تحلوا الصيد وأنتم حرم، ونهاهم صن إحلال شعائره وما معها ،وأحل لهم الصيد بعد الإحرام ، ونهاهم عن أن يحملهم بغض قوم يمنعونهم من الدين أن يعتدوا، وأمرهم كلهم [جميعا] ن يتعاونوا على البر والتقوبد ،ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان ،ثم فصل لهم ما حرم عليهم ،كالميت حتف أنفه ،أو بسبب غير الذكاة ،واستثنى من ذلك ما أدركوه حيا فذكوه. وذكر ما ذبح على النصب والاستقسام بالازلام ،وذلك يتضمن طلب العبد قسمه وما قدر له فيما يريد ان يفعله ،فيكون مؤتمرا منزجرا عن الأزلام ؛ أو فيما لابد أن يفعله ،فيتضمن اعتقاده لما يكون عن الأزلام ، فإن المستقسم بالازلام يعتقد ما دلت عليه من خير او شر :فيما يفعله- فيفعل أو يترك -؛ وفيما لا يفعل -فيعتقد أنها [مرجوة]( )3ومخوفة -؛ وذلك فسق ،وهو خروج عن طاعة الله فيما أمر به من الاستقامة والتوكل عليه ). ابن مسعود ( )1ابو ميسرة هو :عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي ،من اصحاب الله عنه. رضي والسيوطي في في \"تفسيره\" ،)6/22( : وهذا الأثر اورده بتمامه القرطبي \"الدر المنثور\" ،)4 /3( :وفيه تعداد تلك الاحكام . عليها). في الأصل ( :وجب ()2 ()3 في الأصل ( :ما رجوه ). 54
ثم تكلم على الطيرة والفال وانواع الاستقسام بالازلام ،وتكلم ايضا على السحرة والنجوم وعلى الكسوف ،وقال في أثناء كلامه ( :فلولا لم يصح قد يكونان سبئا [ )1(]. . . . .وعذاب والخسوف أن الكسوف التخويف بهما ،وكذلك سائر الايات المخوفة ،كالريح الشديدة والزلزلة وسائر الكواكب وغير ذلك ،ولهذا يسمي العلماء الصلاة المشروعة [عند] ذلك \" :صلاة الايات\" ،وهي صلاة قد صلاها النبي !ص بركوعين طويلين ،وسجودين طويلين ،ولم يصل قط صلاة في جماعة أطول من صلاة الكسوف ،ويصلى أيضا عند بعض العلماء -وهو المنصوص عن أحمد -للزلزلة ،ويصلى أيضا عند محققي أصحابه لجميع الايات، كما دل على ذلك السنن والاثار ،وهذه صلاة رهبة وخوف ،كما أ ن صلاة الاستسقاء صلاة رغبة ورجاء ،وقد أمر الله عباده أن يدعوه خوفا وطمعا). ثم قال الشيخ رحمه الله :ا لما ذكر ما حرم عليهم ذكر ما حل لهم < :يشلونك ما ا أحل لهم قل أحل لكم الطينت وما عفمتو من لجوارح مكلبين تعلموفهن مما علمكم لله فكلوا مما امسكن علتكتم و بمروا أشم ألله علته > [المائدة ،]4 : فأمر بالاكل مما مسكن عليه الجوارج التي علمنا مكلبين ويذكر اسم الله عليه ،و[هذا]( )2اعتبار لثلاثة أمور: أحدها :ان يكون الجارح معلما ،فما ليس بمعلم لم يدخل في ذلك. الثاني :أن يمسك علينا ،فيكون بمنزلة الوكيل من عبد وغيره ،وهذا ( )1كلمة لم اتمكن من قراءتها. ( )2في الأصل ( :هذه). 55
لا يكون إلا إذا استرسل بإرسال الصيد ،ومن تمام الإمساك علينا ن أ لا يأكل منه ،فإذا أكل فقد يكون الامساك على نفسه لا علينا ،فيكون فعله وتصرفه بغير طريق الوكالة )(.)1 ثتم ذكر حديث عدي بن حاتم وأطال الكلام في ذلك. -79ولما تكلم على التمتع والافراد والقران وما الافضل ؟ [قال]: (والتحقيق أنه يتنوع باختلاف حال الحاج : فان كان يسافر سفرة للعمرة وسفرة أخرى للحج ،أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويقيم بها حتى يحج( ،)2فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الائمة الأربعة. وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس ،وهو أن يجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة ويقدم مكة في أشهرالحبئ ،فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له ،وإ ن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل )(. )3 -89وكان رحمه الله يذهب إلى أن الافضل أن يسوق الهدي ويكون قارنا ،لان النبي !و هكذا فعل(.)4 -99قال ( :فاذا أراد الإحرام :فإن كان قارنا قال \" :لبيك عمرة وحجا\"؛ وإن كان متمتعا قال \" :لبيك عمرة وحخا\"( )؛ وان كان مفردا قال : \"لبيك حجة\". لم يذكر الثالب ،وهو التسمية. ( )2في \"الفتاوى\"( :قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج). ). 173( : \" للبعلي \" ، ) 1 0 1الاختيارات \" /26( : \"الفتاوى ()3 \" لفتاوى ()4 . ) 91 -9 0 )\" /2 6( : ا ( )5انظر التعليق الاتي. 56
عمرة وحخا\" ،او \" :او اوجبت او قال \" :اللهم إني قد اوجبت عمرة \" ،او\" :اوجبت حجا)\" ،او\" :اوجبت عمرة اتمتع بها إلى الحج \"، او قال \" :اللهم إني اريد العمرة اتمتع بها إلى الحج \" ،او قال \" :اللهم او \" :اريد التمتع بالعمرة الحج \" ،او \" :أريدهما\"، واريد اريد العمرة إلى الحج \"()1؛ فمهما قال من ذلك اجزأه باتفاق الأئمة ،ليس في ذلك عبارة مخصوصة ،ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق ولكن تنازع عليه ان يتكفم قبل التلبية بشيء، الائمة ،ولا يجب العلماء :هل يستحب ان يتكفم بذلك ؟ كما تنازعوا :هل يستحب التلفظ بالنئة في الصلاة ؟ والصواب المقطوع به ائه لا يستحب شيء من 0دت)2() . ( )1وقع اختلاف بين ما في الاصل وبين ما في مطبوعة \"الفتاوى\" و\"منسك شيخ الإسلام \" -الذي طبع مفردا بتحقيق الشيخ /علي العمران ،-لذا رايت ان اثبت نص كل منهما ،ففي \"الفتاوى\" ( :فإذا اراد الإحرام فإن كان قارنا قال :لبيك وإن كان متمتعا قال :لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج ،وإن كان عمرة وحجا، او :أوجبت عمرة وحجا، مفردا قال :لبيك حجة ،او قال :اللهم إني أوجبت او :اريد الحج ،أو :ريدهما، حجا، عمرة أتمتع بها إلى الحج ،او :أوجبت و :اريد التمتع بالعمرة إلى الحج ).1هـ (فإذا اراد الاحرام ،فإن كان قارنا قال :لتيك (:)28 وفي \"المنسكأ: وإن كان متمتعا قال :لبيك عمرة [متمتغا بها إلى الحج ] ،وإن عمرة وحجا، او: عمرة وحجا، كان مفردا قال :لبيك حجة ،او قال :اللهم إني أوجبت او :اريد الحج ،أو: حجا، عمرة [ تمتع بها إلى الحج ] ،او :أوجبت اوجبت أريدهما ،أو :اريد التمتع بالعمرة إلى الحج ).1هـوما بين المعقوفات ذكر المحقق انه ضافه من مطبوعة \"الفتاوى\". . ) 1 0 5 -1 0 4 \" /26( : \"الفتاوى()2 57
ولاجدال في الحج) -1 0 0وقال في قوله تعالى < :فلارقث ولافسوق :اسم للمعاصي والفسوق قولا وعملا؛ (الرفث :اسم للجماع [البقرة :]791 : كلها ؛ والجدال على هذه القراءة -يعني قراءة الرفع ( :-)1هو المراء في الحج (،)2 وبينه وقطع المراء فيه كما كانوا في الجاهلية يتمارون فإن الله قد اوضحه في احكامه ؛ وعلى القراءة بالنصب قد (يفسر)( )3بهذا المعنى ايضا، وقد فسروها [بأن لا يماري الحاج ]( )4احدا ،والتفسير الاول اصح)( ) . -101قال ( :ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحح ونيته ،فإن القصد ما زال في قلبه منذ خرج من بلده ،بل لابد من قول او عمل يصير [به] محرما ،هذا هو الصحيح من القولين )(.)6 ان يحرم عقيب صلاة -إما فرض ،وإما تطوع - -201قال ( :ويستحب إن كان وقت صلاة ( )7في احد القولين ،وفي الاخر :إن كان يصلي فرضا احرم عقيبه ،وإ لآ فليس للاحرام صلاة تخصه ،وهذا ارجح)(.)8 -301قال ( :والأفضل ان يحرم في نعلين إن تيسرا له ،فإن لم يجد ( )1يعني بالرفع ،على قراءة من قرأ ( :فلا رفث ولا فسو ق ولا جدال ) وهذه القراءة هي قراءة ابي جعفر بن القعقاع ،ورويت عن عاصم في بعض الطرف .افاده ابن عطية في \"المحرر الوجيز\" ( )121 /2وينطر :النشر لابن الجزري (.)211 ( )2في \"الفتاوى\" ( :المراء في امر الحج ). ( )3في الاصل غير مقرؤة ،فأثبتها من \"الفتاوى\". من \"الفتاوى\". والتصويب ( )4في الأصل ( :بان الإيمان بين الحاوج)! \"الفتاوى \" )5(. ) 1 0 7 /2 6( : . )1 0 8 \" /2 6( : \"الفتاوى()6 \" .)35( : في \"الفتاوى\" ( :وقت تطوع ) ،وهكذا هو في \"المنسك ()7 . ) 173( : ()8 \" للبعلي \"الفتاوى \" \" ، ) 1 0 9 - 1 0 8 /2 6( :الاختيارات 58
نعلين لبس خفين ،وليس عليه ان يقطعهما دون الكعبين -مثل :الخف المكعب ،والجمجم ،والمدالس ،ونحو ذلك ،-سواء إن كان واجدا للنعلين او [قاقدا]( )1لهما)(.)2 -1 0 4وذهب إلى انه يجوز للمحرم ان يعقد الرداء إذا احتاج إلى ذلك(.)3 -501قال ( :و-له ان يستظل تحت السقف والشجر ،ويستظل بالخيمة ونحو ذلك باتفاقهم. واما الاستظلال بالمحمل -كالمحارة التي لها راس -في حال السير فهذا فيه نزاع ،والأفضل للمحرم ان يضحي لمن احرم [له](،)4 كما كان النبي غ!ي! واصحابه يحجون ،وقد راى ابن عمر رجلا ظلل عليه ،فقال :ايها المحرم اضح لمن احرمت له. ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل [-وهي المحامل فلم يكرهها إلا بعض ) المكشوفة التي لها راس ،-واما المحامل]( الن!اك )(.)6 -601قال ( :ولو غطت المراة وجهها بشيء لا يمنر الوجه جاز بالاتفاق ،وان كان يمسه فالصحيح انه يجوز ايضا ،ولا تكلف المراة ( )1في الأصل ( :قادما) ،والتصويب من \"الفتاوى\". )2(. ) 1 1 0 - 1 0 9باختصار \" /2 6( : \"الفتاوى \" للبرهان \" ،لاختيارات )33 9 : الدرية \" ( :ص \" \" ، ) 1 1 1 / 2 6( :العقود \" لفتا وى ()3 اا للبعلي . ) 174( : وانظر \" :الاختيارات\" ابن ابن القيم ( :رقم ،)14 : ( )4زيادة من \"الفتاوى\". ( )5زيادة استدركت من الفتاوى \". \"الفتاوى \" )6(. ) 1 1 2 /2 6( : 95
ان تجافي سترتها عن الوجه ،لا بعوب ،ولا بيدها ،ولا غير ذلك)(.)1 شاة ؛ أو :إطعام ثلاثة أيام ؛ او :نسك قال ( :والفدية :صيام -701 ستة مساكين ،لكل مسكين مد بر ،او نصف صاع تمر او شعير، وإن اطعم خبزا جاز ،ويكون رطلين بالعراقي -قريبا من نصف رطل بالدمشقي ،-وينبغي ان يكون مادوما ،وإن اطعمه مما يؤكل- كالبقسماط والرقاق ونحو ذلك -جاز ،وهو افضل من ان يعطيه قمحا و شعيرا)(.)2 -801قال ( :وإذا لبس ثم لبس مرات ،ولم يكن ادى الفدية ،اجزاته فدية واحد في اظهر قولي العلماء)(.)3 -901قال ( :ومما ينهى عنه المحرم :ان يتطيب بعد الاحرام في بدنه او ثيابه ،او يتعمد لشم الطيب ،وأما الدهن في راسه او بدنه بالزيت او السمن ونحوه إذا لم يكن فيه طيب ،ففيه نزاان مشهور، وتركه اولى )(. )4 وإن احتاج ان يحلق شعرا لذلك -011قال ( :و-له ان يحتجم، جاز ،فإنه قد ثبت في \"الصحيح\"( ) ان النبي !م! احتجم في وسط راسه وهو محرم ،ولا يمكن ذلك إلا مع خلق بعض الشعر. (.)174 \" لفتا وى \" \" ، ! 1 1 2 / 2 6 ( :لاختيا را ت \" للبعلي: ()1 ا ا ا اا \" لفتا وى \" )2(. ! 1 1 3 / 2 6 ( : . )1 1 4 \"/2 6( : \" لفتا وى ()3 \". )1 1 6 /2 6( : \" لفتا وى ()4 مسلم \"-2/862( : \" ،صحيح \" ( :فتح -5 0 /4 -رقم 11836 : البخاري (\" )5صحيح ابن بحينة. من حديث رقم )3012 : 06
وكذلك إذا اغتسل وسقط شي من شعره بذلك ،لم يضزه ،وإن تيقن أنه انقطع بالغسل )(.)1 -111قال ( :ولا يصطاد بالحرم صيدا وإن كان من الماء -كالسمك- على الصحيح )(.)2 -112قال ؟ (والحرم المجمع عليه حرم مكة ،وأما المدينة فلها حرم أيضا عند الجمهور ،ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في \"وج\" -وهو واد بالطائف ،-وهو عند بعضهم حرم ،وعند الجمهور ليس بحرم )(.)3 -1 13قال ( :وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور ،وله أن يدفع ما يؤذيه من الادميين والبهائم ،حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع عنه إلا بالقتال [قاتله](،)4 وإذا قرصته البراغيث أو القمل فله إلقاؤها عنه ،وله قتلها ولا شيء عليه ،وأما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه فلا يفعله ،ولوفعله فلا عليه )( ) . شيء -114قال ( :ولو وضع يده على الشاذروان الذي تربط عليه أستار الكعبة ،لم يضره ذلك في أصح قولي العلماء ،وليس الشاذروان من .)1 74( : \" لفتا وى \" \" ، ) 1 1 6 / 2 6 ( :لا ختيا را ت \" للبعلي ()1 ا ()2 ا اا \" . )1 1 7 / 2 6( : \" لفتا وى \" لفتا وى \" )3(. ) 1 1 8 - 1 1 7 / 2 6 ( : من \"الفتاوى\". ( )4في الأصل ( :قاتلهم) ،والتصويب \" للبعلي . ) 174 ( : ،وانظر \" :ا لاختيارات \"الفتاوى \" ) 1 18 /2 6( :باختصار()5 61
البيت ،بل جعل عمادا للبيت )(.)1 الاختلاف في اشتراط الطهارة للطواف ،ثم قال ( :ولا -115وذكر يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة -إذا أمكنها ذلك -باتفاق العلماء، ولو قدمت المرأة حائضا لم تطف بالبيت ،لكن تقف بعرفة وتفعل سائر المناسك مع الحيض ،إلا الطواف فائها تنتظر حتى تطهر -إن أمكنها ذلك -لم تطوف ،وإن اضطرت إلى الطواف فطافت ،أجزأها على الصحيح من قولي العلماء)(.)2 -116وقال ايضا ( :قوله \" :الطواف بالبيت صلا؟\" لم يثبت عن النبي !و ،ولكن هو ثابحت عن ابن عباس ،وقد روي مرفوعا)(.)3 الوقوف بعرفة راكبا وماشيا ،وأما الأفضل ( :ويجوز -117قال فيختلف باختلاف الناس ،فان كان ممن إذا ركب راه الناس لحاجتهم إليه ،أو كان يشق [عليه]( )4ترك الركوب ،وقف راكبا ،فإن النبي! وقف راكبا. وهكذا [الحج]( ) :فمن الناس من يكون حخه راكبا فضل، ومنهم من يكون حجه ماشيا أفضل )(.)6 .)1 75( : \" لفتا وى \" \" ، ) 1 2 1 / 2 6 ( :لاختيا را ت \" للبعلي()1 اا \" ، ) 33 9 :لا ختيا را ت \" للبر هان لد رية \" ( :ص \" لفتا وى \" \" ، ) 1 2 6 / 2 6 ( :لعقود()2 ا اا ا للبعلي .)45( : ابن ابن القيم ( :رقم \" ،) 15 :الاختيارات\" \"الفتاوى \" )3(. ) 1 2 6 /2 6( : من \"الفتاوى\". والتصويب في الأصل ( :عليهم))4(، ( )5سقطت من الأصل ،واستدركت من \"الفتاوى\". . ) 132 \"الفتاوى \" )6(/26( : 62
-118قال ( :والعلماء في التلبية على ثلاثة اقوال : فمنهم من يقول :يقطعها إذا وصل إلى عرفة. ومنهم من يقول :بل يلبي بعرفة وغيرها إلى ان يرمي الجمرة . والقول الثالث :انه إذا افاض من عرفة إلى مزدلفة لبى ،وإذا افاض من مزدلفة إلى منى لبى حتى يرمي جمرة العقبة ،كذا صح عن النبي !ي!ه. واما التلبية في وقوفه بعرفة ومزدلفة :فلم ينقل عن النبي ع!ياله ،وقد نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم انهم كانوا لا يلبون ( )1بعرفة )(.)2 -911قال ( :وكل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فانه هدي ، سواو كان من الإبل او البقر او الغنم ،ويسمى ايضا :اضحية ،بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل فإنه اضحية وليس بهدي ،و[ليس]( )3بمنى ما هو اضحية وليس بهدي ،كما هو في سائر الامصار ،فاذا اشترى الهدي من عرفات ،وساقه إلى منى ،فهو هدي باتفاق العلماء ،وكذلك إذا اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم. واما إذا اشتراه من منى وذبحه بها ففيه نزاع : فمذهب مالك :انه ليس بهدي ،وهو منقول عن ابن عمر. الثلاثة :انه هدي ،وهو منقول عن عائشة )(.)4 ومذهب شيخ الاسلام \": ( )1في مطبوعة \"الفتاوى \" ( :انهم كانوا يلبون ) ،وفي مطبوعة \"منسك ( )78كما بالاصل. . ) 136 (\" )2الفتاوى \" /26( : من \"الفتاوى\". ( )3في الاصل :الكن) ،والتصويب \" للبعلي . ) 178( : ) \" ،الاختيارات \" 137 /2 6( : \"الفتاوى ()4 63
-012قال ( :وليس على المفرد إلا سعي واحا ،وكذلك القارن عند جمهور العلماء ،وكذلك المتمتع في أصح القولين ( ،)1وهو أصح الروايتين عن أحمد ليس عليه إلا سعي واحا)(.)2 للمتمتع ولا غيره أن يطوف للقدوم بعد -121قال ( :ولا يستحب التعريف )(.)3 شيخنا الخلاف في خلق الارواح قبل الأبدان ،وقال : -122وذكر الذي عليه الجمهور أن أرواح النالس إنما برأها الله حين (والصحيح ينفخ الروح في الجنين ). -123وقال شيخنا في اثناء كلامه ( :وقوله تعالى < :عفم الإنسمن ما! لبيان !) [الرحمن ،]4 :ونحو ذلك، يغلم !\" ) [العلق :ه] ،و<علمه يتناول كل إنسان ،فمن قال :إن في بني ادم قوما عقلاء يجحدون كل العلوم .فقد غلط ،كما توهمت طائفة من اهل الكلام أن من الناس طائفة يقال لهم \" :السوفسطائية\" يجحدون كل علم أو كل موجود، أو يقفون ويسكنون ،أو يجعلون الحقائق تابعة للعقائد ،ولكن هذه الأمور قد تعرض لبعض النالس في بعض الاشياء. وفال في قوله < :لرخمن ص،علم القرءان ص -؟) [الرحمن ،]2 ،1 : وفال في الإنسان < :علمه لبيان ! ط!) [الرحمن ،]4 :وذلك لأن البيان شامل لكل إنسان ،بخلاف تعليمهم القران فانه خاص لمن يعلمه، اقوالهم ). ( )1في مطبوعة \"الفتاوى\" و\"المنسك\" ( : )08( :في اصح \" للبرهان \" ،الاختيارات )338 : \"الفتاوى \" \" ، ) 138 /2 6( :العقود الدرية \" ( :ص()2 \" للبعلي .)175( : \"الاختيارات ابن ابن القيم ( :رقم ،)29 : \" للبعلي . ) 175( : \" ، ) 913الاختيارات ()3 \"الفتاوى \" /26( : 64
[لا] لكل إنسان ؛ وايضا فان القران علمه الملك فبل الإنسان ،فان جبريل اخذه عن الله ،ثم جاء به إلى محمد مجع!). قال ( :والبيان الذي علمه الانسان يتناول :علمه بقلبه ؛ ونطقه بلسانه ) .ثم تكلم على البيان ،وان الشافعي وغيره قسموه اقساما، واطال الكلام . النجديق رص *) [البدد،]01 : تكلم على قوله تعالى < :وهدنه -124ثم :المراد بالنجدين :طريق الخير والخلف فقال [( :قال] عامة السلف والشر) . إسناده قول من قال :المراد بهما :الثديان فقط ،وضعف وضعف [عن] علي وغيره . ايضا قول من قال :المراد التنويع ،فهدى قوما لطريق وضعف الخير ،وقوما لطريق الشر(.)1 -125وضعف شيخنا قول من قال :إن (ما) مصدرية في قوله تعالى: < وآدله خلقكؤ وما تعملون ص؟ > [الصافات ]69 :تضعيفا كثيرا ،وقال ( :فهذا فلم يرد بهذه الآية )(.)2 المعنى وإن كان صحيحا، شيخنا على قوله تعالى < :سفه نفسة ) [البقرة،]013 : -126وتكلم وذكر الاختلاف في المميز :هل يجوز ان يكون معرفة ام يتعين ن ا يكون نكرة ؟ واختار انه قد يقع معرفة ،وجعل منه هذا الموضع وغيره ، على التمييز معرفة ،وهذا لم يعرفه البصريون ، وقال ( :قد يكون المنصوب نظر \" :لفتا وى \" . ) 1 4 4 - 1 4 3 / 1 6 ( : ()1 انظر \" :الفتاوى\" \" ،)97 /8( :منهاج السنة النبوية \"/3( : ()2 اا .)336 ،026 65
ولم يذكره سيبويه واتباعه )(.)1 -127وقال ايضا لما تكلم على قوله < :ولهدصدق عليهم اتلينلنهو) [سبأ( :]02:ويتوجه في هذا ما قاله الكوفيون في المميز إذا كان معرفة < سفه نفسه > [البقرة ،)2(] 013 :و< بطرت معايثشها) ا القصص 158 :ونحو ذلك، الله فانهم يقولون \" :صدق وعده \" كقوله تعالى < :ولذدد الله وعده ، وغده ؤ) [آل عمران 2 :ه ،]1ومنه :قول الثبي غ!ي! \" :صدق ونصر عبده \" ،والاصل ان يجعل الصدق للوعد ،كقوله < :إنه -كان صحادق . التفسير) على \"الوعد\" نص()3 للشخص ألوعد) [مريم 4 :ه ] ،فلما جعل ،او : -128قال في اثناء كلامه ( :ولو كان الوعد في قوله < :ولهذصدقكم أدله وغده ز) [آل عمران 2 :ها ] مفعولا ثانيا لقيل :الوعد مصدوق الوعد ،كماقيل :الدرهم معطى ،والله تعالى قال < :إنه كان مصدوق الوعد) . [مريم 4 :ه ] لم يقل :مصدوق صعادق الوعد) الفؤاد مارأئ *! *) [النجم ]11 : -912وتكلم على قوله تعالى < :ماكدد كلاما جليلا ،وجعله نظير ما تقدم من الانتصاب على التمييز، رؤيته ،بل الرؤيا التي راها كانت صادقة. والمعنى :ما كذبت ءبر-تص--بز-: نظر \" :لفتا وى \" . ) 5 7 1 - 5 7 0 / 1 6 ، 4 4 2 - 4 4 1 / 1 4 ( : ()1 اا ( )2كذا بالأصل ،ويبدو انه وقع في الكلام سقط ،ولعل العبارة ( :في المميز إذا كان معرفة قي نحو قوله تعالى ) ،والله اعلم. والله اعلم. ( )3كذا بالاصل ،ولعل صوابها ( :نصب). 66
تذجمت يختالؤن -013بكلم شيخنا على قوله تعالى < :ولاتخدذعن أنفسهخ ) [النساء ،]701 :وعلى قوله < :علم الله نكم كنت!تختاتوت أنفس!خ ) [البقرة ،]187 :وحكى عن بعضهم ان المعنى :تخونوها بارتكاب ما حرم عليكم ،قال ( :يجعل \"الأنفس)\" مفعول \"يختانون\" وجعل \"الانسان \" قد خانها -اي ظلمها .)- قال ( :وهذا فيه نظر ،فان كل ذنب يذنبه الانسان فقد ظلم فيه نفسه ،سواء فعله سرا او علانية ،واذا كان اختيان النفس هو :ظلمها وارتكاب ما حرم عليها[ ،كان كل] مذنب مختانا لنفسه ،وان جهر بالذنوب ،ومعلوأ ان هذا اللفظ إلما استعمل في خاص من الذنوب ، فيما( )1يفعل سرا). قال ( :ولفظ \"الخيانة\" حيث استعمل لا يستعمل إلا فيما خفي عن المخون ،كالذي يخون امانته ،فيخون من ائتمنه إذا كان لا فالإنسان [كيف]()2 يشاهده - . . .إلى ان قال - :فاذا كان كذلك يخون نفسه وهو لا يكتمها ما يفعله ،ولا يفعله سرا عنها( )3كما يخون من لا يشاهده ؟). قال ( :والأشبه -والله اعلم -ان يكون قوله تعالى < :يختاتون في \" لفتا وى \" ( :مما ) .ا ()1 ()2 من \"الفتاوى \". زيادة استدركت ()3 في \"الفتاوى\"( :وهو لا يكتمها ما يقوله ويفعله سرا عنها). 67
أنفسهخ ) [المساء ]701 :مثل قوله < :إلا من سفه نفسو ) [البقرة ،]013 : وقد ذهب الكوفيون وابن قتيبة إلى أن مثل هذا منصوب على التمييز وان كان معرفة ،وقد ذكروا لذلك شواهد كثيرة من كلام العرب ، امره \" ،ومنه: بطنه \" ،و\"رشد مثل قولهم \" :الم فلان راسه \" ،و\"وجع [القصص ]58:فالمعيشة نفسها بطرت ، مثشها> قوله تعالى < :بطرت نفسه ،اي :كانت وقوله < :سفه نفسو > [البقرة ]013 :معناه :سفهت سفيهة ،فلما أضاف الفعل إليه ( )1نصبها على التمييز. وهذا الذي قاله الكوفيون أصح في اللغة والمعنى ،فان الانسان هو السفيه نفسه ،كما قال تعالى !< :سيقول السففآءمن الناس > [البقرة ،]142 : > [البقرة ]187 :اي :تختان انفسكم، أنفسحم قوله < :نحتاتوت كذلك ولم يقل: فالأنفس هي اختانت ،كما الها السفيهة ،وقال \" :اختانت\" \"خانت\" ،لأن الافتعال فيه زيادة على ما في مجرد الخيانة ). أنفس!غ) قال في اثناء كلامه ( :أو يكون قوله < :تختانوت بعضا ،كقوله < :فآقئلوأ انفسكئم > [البقرة: [البقرة ]187:اي :يحولى بعضكم ،]54فإن السارق واعوانه خانوا إخوانهم المؤمنين ،والمجامع إذا جامع امراته [وهي لا تعلم ]( )2أنه حرام فقد خانها). قال ( :والأؤل اشبه ،والتفس هي خانت ،فانها تحب الشهوة و\"اكتسب\"، والمال والرئاسة ،و\"خان\" و\"اختان\" مثل \" :كسب\" فجعل الانسان مختانا ،ثم بين أن نفسه هي التي تختان ،كما أنها هي الله -على -رحمه ]) ونبه مصصحها ( )1في \"الفتاوى\" ( :فلما كان الفعل [ من \"الفتاوى\". انه وقع فيها بياض . ( )2في الأصل ( :وهو لا يعلم ) ،والتصويب 68
التي تسفه ،لان مبدأ ذلك شهوتها ،ليس هو مما [يأمر به العقل والراي]( ،)1ومبدا السفه منها ،لخفتها وطيشها ،والانسان قد [تأمره نفسه في السر بأمور ينهاها عنه العقل ]( )2والدين ،فتكون نفسه اختانت عليه وغلبته ،وهذا يوجد كثيرا في أمر الجماع وأمر المال ،ولهذا لا يؤتمن على ذلك أكثر الناس ،ويقصد بالائتمان من لا تدعوه نفسه إلى الخيانة في ذلك ،قال سعيد بن المسيب :لو ائتمنت على بيت المال لاديت الأمانة ،ولو ائتمنت على امرأة سوداء حبشية لخشيت ان لا ؤدي الأمانة فيها. الانفس الحريصة على وكذلك المال لا يؤتمن عليه اصحاب اخذه كيف اتفق )(.)3 -131وتكلم شيخنا على قوله تعالى < :وكأيق من نجى !تل معه ربتون [ال عمران ،]146 :واختار أن المعنى :أن يكون النبي قتل ،وأن في) قول من قال :إن الربيين من معه من الربيون لم يهنوا بعد قتله ،وضعف قتلوا تضعيفا كثيرا من عدة وجوه ،والربيون :هم الجماعة الكميرة. قال ( :وقوله < :معبما رتئون)([ )4ال عمران 46:ا] صفة للنبي لا حال ، في الاصل ( :يامره والفعل ) ،والتصويب من \"الفتاوى\". ()1 في الأصل ( :تغلبه نفسه في الشر على هواه وامور ينهى بها عنه الفعل )! والمثبت ()2 من \"الفتاوى \" . الاختلاف اليسير. ووقع بعض \"الفتاوى \" ،)444 -438 /14( : ()3 ( :)254قرا ابن كثير وأبو عمرو ()4 قال ابن عطية في \"المحرر الوجيز\"-3/253( : ونافع \" :قتل\" -بضم القاف ،وكسر التاء المخففة ،-وقرا الباقون \" :قاتل\"- بالف بين القاف والتاء ،-وقرا قتادة \" :قتل\" -بضم القاف وكسر التاء مشددة - يقرا بالقراءة الأولى. على التكثير).1هـوالشيخ 96
قال ( :وحذف \"الواو\" في مثل هذا دليل على أنها صفة بعد صمة ليست حالا ،وبهذا يظهر كمال المعنى وحسنه ،فإن قوله < :مع! [آل عمران ]146 :اي :هم يتبعونه سواء كانوا معه حين قتل ربيونفي) او لم يكونوا ،والمعنى على الاول ،لأن المقصود أن جميع أتباع النجي !ي! لم [يرتدوا]( -)1لا من شهد مقتله ولا من غاب ،-فإن المقصود أن قتل النجي لا يغير الايمان من قلوب أتباعه )(.)2 -132وقال بعد أن ذكر قوله تعالى < :ولمدسبقت!تنالعبادنا المرسين **7 على بعض إنهتم الم أتمصحورون ا [ )،*7الصافات ]172-171 :قال ( :وهذا يشكل الناس ،فيقول :الرسل قد قتل بعضهم ،فكيف يكونون [منصورين]()3؟ فيقال :القتل إذا كان على وجه فيه عزة الدين وأهله كان هذا من كمال النصر ،فإن الموت لابد منه ،فإذا مات ميتة يكون بها سعيدا في الاخرة فهذا غاية النصر ،كما كان حال نبينا ! فإنه استشهد طائفة من أصحابه فصاروا إلى اعطم كرامة ،ومن بقي كان عزيزا منصورا ،وكذلك كان الصحابة يقولون للكفار :اخبرنا نبينا أن من قتل منا دخل الجنة ،ومن عاش منا ملك رقابكم. فالمقتول إذا قتل على هذا الوجه كان ذلك من تمام نصره ونصر الغلام الذي رواه مسلم ،لما اتبع اصحابه ،ومن هذا الباب حديث دين الراهب وترك دين الساحر ،وأرادوا قتله مرة بعد مرة [فلم يستطيعوا](،)4 بأنه يقتل [إذا قال الملك :بسم الله رب الغلام .ثم حتى أعلمهم ،والسياق يدل على ما اثبت ،والله اعلم. ( )1في الأصل ( :يزيدوا) تصحيف . )37 4 انظر \" :الفتاوى \" -373 / 1 4 ( : ()2 ( :منصورون). في الأصل ()3 ما اثبت ،والله اعلم. ( )4في الأصل :الم يطيعوا) ،ولعل الصواب 07
يرميه ]( ،)1ولما قتل آمن الناس كفهم ،فكان هذا نصرا لدينه. ولهذا لما قتل عمر بن الخطاب شهيدا بين المسلمين قتل قاتله، وعثمان لما قتل شهيدا قتل قتلته وانتصرت [طائفته]( ،)2وكذلك عليئ لما قتله الخوارج مستحلين قتله كانوا ممن امر الله ورسوله بقتالهم، وكانوا مقهورين مع أهل السنة والجماعة. فلم يمنع ذلك عن الإسلام وأهله ،لا سيما والنبيون الذين قتلوا كان الله ينتقم ممن قتلهم ،حتى يقال إنه قتل على دم يحيى بن زكريا سبعون الفا إ). -133واطال شيخنا الكلام على الاسباط ،وضعف قول من قال إنهم اولاد يعقوب لصلبه ،واختار ان إخوة يوسف لم يكونوا انبياء ،وان الاسباط ]( )3موسى عليه السلام . هم بنو إسرائيل ،وإنما سموا بالاسباط [ وذهب إلى انه لم يكن بين موسى بني إسرائيل ويوسف نبي، قال ( :والقرآن يدل على ان اهل مصر لم ياتهم نبي بعد يوسف ). -134وقال شيخنا ( :الصواب ان الحج فرض سنة عشر او تسع)(.)4 [) (]. . . . . . \" لما تكلم الاحكام النصوص في \"شمول -135وقال الامام في الاصل ،والكلام بدونه غير تام ،وخبر الغلام خرجه زيادة ليست ()1 (.)5003 مسلم في \"صحيحه\": في الاصل ( :طائفة) ،والسياق يدل على ما أثبت ،والله اعلم. ()2 كلمتان لم اتمكن من قراءتهما. ()3 ()4 . )7 ،وانطر /26( : )326 \"الفتاوى \" /27( : ()5 جاء الكلام في الأدصل متصلا ،وظاهر أن في الكلام سقطا ،ولعل العبارة :الما تكلم على حديث \" :من اعتق \") ،والله أعلم. 71
شركا له في عبد( :وتنازعوا هل يؤدي عقب العتاق ،أو لا يعتق حتى يؤدي الثمن ؟ على قولين مشهورين ،والاول هو المشهور في مذهب الشافعيئ وأحمد ،والثاني قول مالك وقول في مذهب الشافعيئ وأحمد، وهو الصحيح في الدليل ).)11 -136وقال في موضع آخر ( :من غلب على ماله الحلال جازت معاملته، كما ذكره أصحاب الشافعي وأحمد ،وان غلب الحرام ،فهل معاملته محرمة أو [مكروهة]()2؟ على وجهين أ.))3 -137قال ( :وللعلماء قولان في الدراهم هل تتعين بالتعيين في العقود والقبوض ،حتى في الغصب والوديعة ؟ فقيل :تتعين مطلقا، كقول الشافعي واحمد في إحدى الروايتين الثابتة )(.)4 -138وقال ( :من كان بينهما ما لا يقبل القسمة -كحيوان وانية ونحو ذلك -إذا طلب أحد الشريكين بيعها وقسمة الثمن ،اجبر الاخر على ذلك عند جمهور العلماء -وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد، وذكر بعض المالكية أن هذا إجماع ،-لأن حق الشريك في نصف قيمة الجميع لا في قيمة النصف )( ) . -913وقال في أثناء كلامه ( :قال ابن مسعود -وسئل عن رجل يعامل غيره -فقال :كل ،فان مهنأه لك ،وحسابه [عليه])(.)6 بالربا إذا أضاف .)264 \"جامع المسائل \"-2/263( : ()1 ()2 في الاصل ( :معكرة) ،والمثبت من \"الفتاوى\". . ) 277 ، ) 24 1و نظر /92( : \"الفتاوى \" /92( : ()3 وكلمة ( :الثابتة) غير موجودة في المطبوعة. (\" )4الفتاوى\" ،)243 /92( : \" للبعلي . ) 5 0 5( : \"الفتاوى \" \" ، ) 2 48 /2 9( :الاختيارات ()5 ( )6في الاصل ( :علي)! والتصويب من \"الفتاوى\"5)247 /92( : 72
-014قال شيخنا( :اما من ترك الصلاة جاهلا بوجوبها ،مثل :من اسلم في دار الحرب ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه ،فهذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة أقوال ،وجهان في مذهب أحمد: أحدها :عليه الاعادة مطلقا ،وهو قول الشافعي ،وأحد الوجهين في مذهب احمد. والثاني :عليه الاعادة إذا تركها بدار [الاسلام دون دار]( )1الحرب ، وهو مذهب ابي حنيفة ،لان دار الحرب دار جهل يعذر فيه ،بخلاف دار الاسلام . والثالث :لا إعادة عليه مطلقا ،وهو الوجه الثاني في مذهب أحمد وغيره .واصل هذين الوجهين :ان حكم الشارع هل يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له؟ فيه ثلاثة أقوالي في مذهب أحمد وغيره : أحدها :يثبت مطلقا ،والثاني :لا يثبت مطلقا ،والئالث :يثبت حكم الخطاب المبتدأ دون الخطاب الناسخ ،كقضية أهل قباء ،وكالنزاع المعروف في الوكيل إذا عزل ،فهل يئبت حكم العزل في حقه قبل العلم؟ وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص ،مئل :ن أ يأكل لحم الإبل ولا يتوضا ،لم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء؛ او :يصلي في أعطان الابل ،ثم يبلغه ويتبين له النص ؛ فهل عليهم إعادة ما مضى؟ فيه قولان ،هما روايتان عن أحمد. الوضوء من ونظيره أن يمس ذكره ويصلي ،ثم يتبين له وجوب مسن الذكر. ( ) 1زيادة استدركت من \"الفتاوى\". 73
والصحيح في هذه المسائل عدم وجوب الاعادة ،لأن الله تعالى عفا عن الخطا والنسيان ،ولانه قال < :ومابهامعذبن حتي نئعث رسو،ء)!: [الإسراء ]15 :فمن لم يبلغه أمر الرسول في شيء معين لم يثبت حكم وجوبه عليه ،ولهذا لم يأمر الرسول غ!ي! عمر وعمارا لما اجنبا فلم يصل عمر ،وصلى عمار بالتمرغ ،أن يعيد واحد منهما ،وكذلك لم يأمر أبا ذر [بالإعادة]( )1لما كان يجنب ويمكث لا يصفي ،وكذلك لم يامر من أكل من الصحابة حتى يتبين [له]( )2الحبل الأبيض من الحبل الاسود بالقضاء ،كما لم يأمر من صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء. ومن هذا الباب المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصفي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ،ففي وجوب القضاء عليها قولان : أحدهما :لا إعادة عليها ،كما نقل عن مالك وغيره ،لان المستحاضة التي فالت للنبي غ! :إني استحاض حيضة شديدة [كبيرة]( )3منكرة منعتني الصلاة والصيام ،أمرها بما يجب في المستقبل ،ولم يأ!رها بقضاء الماضي ). قال شيخنا( :وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادي وغير البوادي من يبلغ ولا يعلم ان الصلاة عليه واجبة ،بل ظانة أنه لا إذا قيل للمرأة :صلي ،تقول :حتى أكبر وأصير عجوز، ونحوها. بالصلاة إلا المرأة الكبيرة ،كالعجوز يخاطب ( )1زيادة استدركت من \"الفتاوى\". ( )2زيادة استدركت من \"الفتاوى\". ( )3زيادة استدركت من \"الفتاوى\". 74
وفي اتباع الشيوخ طوائف كثيرون لا يعلمون ان الصلاة واجبة عليهم ،فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات ،سواء بالجهل )(.)1 قيل :كانوا كفارا ،أو كانوا معذورين ن ولا وفاء له ،جاز الولد دين (إذا كان على شيخنا: -141قال أ يأخذ من زكاة بيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره . وأما إذا كان محتاجا إلى النفقة وليس لابيه ما ينفق عليه ،ففيه نزاع ،والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه. وأما إذا كان مستغنيا بنفقته ( )2فلا حاجة [به]( )3إلى زكاته )(.)4 ( :إذا قال الرجل لامرأته :أنت طالق ثلاثا إن شاء الله، -142وقال يسير لم يضر وقصده بذلك أن لا يقع به الطلاق ،والاستثناء بسكوت الفصل بينهما ،بل لا يقع به الطلاق والحال هذه ،ولو لم يقصد النية اله لا ينفعه الاستثناء)( ) . إلا بعد قوله ،ففيه قولان ،اظهرهما شيخنا مسألة الصلاة على الغائب ،قال ( :وفيها للعلماء -143وذكر قولان مشهوران : احدهما :تجوز ،وهو قول الشافعي واحمد في اشهر الروايات عنه عند اكثر اصحابه. . ) 4 9 - 4 8( : \" ، ) 1 0 3 - 1 0 0لا ختيا را ت \" للبعلي \" لفتا وى \" / 2 2 ( : ()1 اا ( :نفقة ابيه ). \"الفتاوى\" ( )2في مطبعة ( )3زيادة من \"الفتاوى\". وانظر :ما تقدم برقم (.)8 ،)29 (\" )4الفتاوى\" /25( : المسائل \" .)4/345( : انظر \" :جامع()5 75
والثاني :لا تجوز ،وهو قول ابي حنيفة ومالك واحمد في الرواية الأخرى ،وذكر ابن أبي موسى -وهو ثبمت في نقل مذهب أحمد- رجحانها في مذهبه )(.)1 ثم قال ( :ومن [جوز]( )2الصلاة على الغائب الذي لم يصل عليه فقد أحسن فيما قال ،ولعل قوله أعدل الاقوال )(.)3 -144قال ( :وجمرز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد الصلاة لحى الغائب في البلد الواحد ،ثم محققوهم قيدوا ذلك بما إذا مات الميت في أحد جانبي البلد [الكبير ،ومنهم من أطلق في أحد جانبي البلد]()4 لم يقيدوه بالكبير ،وكانت هذه المسألة قد وقعت في عصر أبي عبدادله بن حاملإ :مات ميت في أحد جانبي بغداد فصفى عليه [أبو]( ) عبدالله بن حامد وطائفة من الجانب الاخر ،وأنكر ذلك أكثر الفقهاء الإمام الشافعي والامام أحمد وغيرهم ،كابي حفص من اصحاب البرمكي وغيره )(.)6 (\" )1جامع المسائل \" . ) 174 /4( : من \"جامع المسائل \" ،والله أعلم. والمثبت ( )2في الأصل ( :وجوب)، وانظر\" :زاد المعاد\" لابن القيم: ،)177 ()3 \"جامع المسائل \"،4/174( : \"الاختيارات\" للبعلي .)013( : (،)052 /1 وقال ابن عبدالهادي في \"تنقيح التحقيق \" -0132 /2( :رقم ( :)292 :في عليه ،والله المسألة ثلاثة أقوال ،أعدلها الصلاة عليه إذا لم يكن قد صلي أعلم ) ا.هـ. ( )4زيادة استدركت من \"جامع المسائل \". ( )5في الأصل ( :ابي) خطأ. المسائل \" .)4/178( : ()6 \"جامع 76
قال شيخنا( :وأما في زمن الشافعي وأحمد فلم يبلغنا أن أحدا صلى في أحد جانبي البلد ببغداد على من مات في الاخر مع كثرة الموتى وتوافر الهمم والدواعي على نقل ذلك ،فتبين أن ذلك محدث لم يفعله أحد من الأئمة. وأما ما يفعله بعض الناس من أنه كل ليلة يصلي على جميع من مات من المسلمين فلا ريب أله بدعة لم يفعله أحا من السلف، والله أعلم )(.)1 -145قال ( :وأما لعنة المعين فالاولى تركها ،لانه يمكن أن يتوب )(.)2 -146وقال في حديث \" :نهى عن بيع وشرط ( :هذا حديث باطل، ليس في شيء من كتب المسلمين ،وإنما يروى في حكاية منقطعة )(.)3 هكذا قال شيخنا(.)4 -147وقال في حديث \" :نهى عن قفيز الطحان \"( :وهذا أيضا باطل )( ) . الامام ثلاثة -طرفان الأقوال في القراءة خلف -148فال ( :وأصول ووسط : - الامام بحال . فأحد الطرفين :أنه لا يقرأ خلف .)131 \"جامع المسائل \" ،) 182 /4( :وانطر\" :الاختيارات \" للبعلي -013( : ()1 \" الفتاوى \" . ) 63 /2 2( : ()2 \"الفتاوى \" . ) 63 / 18( : ()3 ( )4قال الحافظ ابن عبدالهادي في الجزء المطبوع باسم \" :رسالة لطيفة \" ( :وحديث \"نهى عن بيع وشرط \" رواه البيهقي بإسعاد ضعيف ،ورواه غيره من وجه اخر لا يثبت ،واخطأ السهيلي في قوله :رواه أبو داود)ا .هـ \"الفتاوى \" . ) 63 / 18( : ()5 77
والثاني :ائه يقرا خلف الإمام بكل [حال](.)1 والثالث -وهو قول اكثر السلف :-انه إذا سمع قراءة الامام انصت ولم يقرا ،وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه ،هذا قول جمهور العلماء، كمالك و حمد بن حنبل وجمهور اصحابهما ،وطائفة من اصحاب الشافعي و بي حنيفة ،وهو القول القديم للشافعي وقول محمد بن الحسن. وعلى هذا القول فهل القراءة حال مخافتة الامام بالفاتحة واجبة على المأموم او مستحبة ؟ فيه قولان : بن الحسن مستحبة ،وهو قول الأكثرين ،كمالك ومحمد احدهما: وغزجا. والثاني :انها واجبة ،وهو قول الشافعي القديم (.)2 هذا القول :فهل القراءة حال مخافتة الإمام زيادة استدركت من \"الفتاوى\". ()1 في مطبوعة \"الفتاوى\"( :وعلى ()2 بالفاتحة واجبة على الماموم او مستحبة ؟ على قولين في مذهب احمد، نحوه في اشهرهما انها مستحجة ،وهو قول الشافعي في القديم ).1هـوجاء للبعلي .فترى اختلافا بين ما في الأصل وما في \"الفتاوى\" من \"الاختيارات\" بن الحسن، القول بالاستحباب في الأصل إلى مالك ومحمد جهتين: الأولى :انه نسب وفي مطبوعة \"الفتاوى\" ان في مذهب احمد قولين في المسألة ،وكلاهما إلى الشافعي في القديم ،وأما في صحيح. الثانية :انه في الأصل نسب القول بالوجوب مطبوعة \"الفتاوى\" فنسب إلى مذهبه القديم القول بالاستحباب ،وما بالأصل هو الصواب ،كما في المصادر وكما جاء في موضع اخر من \"الفتاوى\" .)903 /23( : 78
والاستماع حال جهر الامام هل [هو]( )1واجب او مستحب؟ والقراءة إذا سمع فراءة الامام هل هي محرمة او مكروهة ؟ وهل تبطل الصلاة إذا قرأ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره : احدهما :ان القراءة حينئذ محرمة ،واذا قرأ بطلت صلاته ،وهو احد الوجهين اللذين حكاهما أبو عبدالله بن حامد في مذهب أحمد. والثاني :ان الصلاة لا تبطل بذلك ،وهو قول الاكثرين ،وهو المشهور في مذهب احمد. والذين قالوا :يقرأ حال الجهر والمخافتة ،إنما يأمرونه أن يقرأ حال الجهر بالفاتحة خاصة ،وما زاد على الفاتحة فان المشروع ن أ يكون مستمعا لا قارئا. وهل قراءته بالفاتحة مع الجهر واجبة أو مستحبة ؟ على قولين: أحدهما :أنها واجبة ،وهو فول الشافعي في الجديد ،وقول ابن حزم . والثاني :أنها مستحبة ،وهو قول الأوزاعيئ والليث ،واختيار جدي [ابي ]( )2البركات )(. )3 قال ( :وإذا جهر الامام استمع لقراءته ،فإن كان لا يسمع لبعده ، فإنه يقرأ في أصح القولين ،وهو قول أحمد وغيره . وإن كان لا يسمع لصممه أو كان يسمع همهمة الامام ولا يفقه ما يقول ،ففيه قولان في مذهب احمد وغيره ،والأظهر انه يقرا ،لأن ( )1في الأصل ( :ايضا) ،والتصويب من \"الفتاوى \". من \"الفتاوى\". ( )2في الأصل ( :أبو) ،والتصويب \" للبعلي . )81 ( : \" ، ) 267الاختيارات -265 ()3 \"الفتاوى \" /23( : 97
الأفضل أن يكون إما مستمعا وإما قارئا ،وهذا ليس بمستمع يحصل له مقصود الاستماع ،فقراءته أفضل له من سكوته )(.)1 نم قال [( :فنذكر الدليل على الفصلين )2(]:على انه في حال الجهر يستمع ،وأنه في حال المخافتة يقرأ .،ولم يبين هل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب . 94ا-قال في أثناء كلامه ( :وثبت أئه في هذه الحال قراءة الإمام [له قراءة ]( ،)3كما قال ذلك جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ،وفي ذلك الحديث المعروف عن النبي ! أنه قال \" :من كان له امام فان قراءة الامام له قراءم!\". وهذا الحديث روي مرسلا ومسندا ،لكن أكثر العلماء( )4والأئمة الثقات رووه مرسلا عن عبدالله بن شذاد عن النبي ! ،واسنده بعضهم، ورواه ابن ماجه مسندا ،وهذا المرسل قد عضده ظاهر القران والسنة، وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ،ومرسله من أكابر التابعين ،ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل )( ) . 5 0ا -قال ( :وقيل :لا يستفتح ولا يتعؤذ حال جهر الإمام ،وهذا أصح)(0)6 \" لفتا وى \" \" ، ) 2 6 9 - 2 6 8 / 2 3 ( :لا ختيا را ت \" للبعلي . ) 8 1 ( : فى الأصل ( :فيذكر الدليل عن الفضل بن علي)ا فأثبتها من مطبوعة \"الفتاوى\". زيادة اسخدركت من \"الفتاوى \". اا كلمة ( :العلماء) غير موجودة في مطبوعة \"الفتاوى\". ()2 ()3 . ) 272 -27 1 \" الفتاوى \" /23( : ()4 \" للبعلي . )82( : \" ، ) 28 0الاختيارات \"الفتاوى \" /23( : ()6 08
-151وذكر حديث عبادة \" :إذا كنتم ورائي فلا تقرؤوا إلا بفاتحة الكتاب ، فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها\" ،قال ( :وهذا الحديث معلل عند ائمة الحديث كأحمد وغيره من الائمة ( ،)1وقد بسط الكلام على ضعفه في غير هذا الموضع ،وبين أن الحديث الصحيح قول النبي لمج! \" :لا صلاة إلا بام القران )\" ،فهذا هو الذي اخرجاه في \"الصحيحين \" ،رواه الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة ،وأما هذا الحديث غلط فيه بعض الشاميين ،وأصله ان عبادة كان يوما في بيت المقدس فقال هذا ،فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة )(.)2 احمد بأمور كثيرة ،ضعفه ( )1في مطبوعة \"الفتاوى\" ( :معلل عند ائمة الحديث وغيره من الأئمة ). (\" )2الفتاوى \" . ) 287 -286 /23( : 81
فصل -152قال شيخنا :الا يشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام -الذي يسمى: \"التبليغ\" -لغير حاجة باتفاق الأئمة ،فان بلالا لم يكن يبلغ خلف النبي عل!وص هو ولا غيره ،ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين ،لكن لما مرض النبي غص صلى بالناس وصوته ضعيف ،فكان أبوبكر يصلي إلى جانبه يسمع الناس التكبير ،فاستدل العلماء بذلك على أنه يشرع التبليغ عند الحاجة ،مثل ضعف صوت الإمام ونحو ذلك ،فأما بدون الحاجة فاتفقوا على أئه مكروه غير مشروع ،وتنازعوا في بطلان صلاة من يفعله على قولين ،والنزاع في الصحة معروف! في مذهب مالك واحمد وغيرهما ،مع انه مكروه باتفاق المذاهب كلها)(.)1 (وأما دعاء الامام والمأمومين بعد الصلاة رافعي [-153قال]: أصواتهم أو غير رافعيها فهذا ليس من سنة الصلاة الراتبة ،لم يكن يفعله النبي غ!ياله ،وقد استحبه طائفة من العلماء من اصحاب الشافعي واحمد في وقت الصلاة صلاة الفجر وصلاة العصر بعدهما(،)2 \" لفتا وى \" . ) 4 0 3 - 4 0 2 / 2 3( :ا ()1 او سقط ،وقال شيخ الإسلام ( )2كذا بالأصل ،ويبدو انه وقع في العبارة تصحيف ولكن طائفة من حول هذه المسالة -كما في \"الفتاوى\":-)512 /22( : اصحاب احمد وابي حنيفة وغيرهما استحبوا الدعاء بعد الفجر والعصر ،قالوا: لأن هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهما ،فتعوض بالدعاء عن الصلاة . واستحب طائفة أخرى من أصحاب الشافعي وغيره الدعاء عقيب الصلوات الخمس ،وكلهم متفقون على ان من ترك الدعاء لم ينكر عليه - . . .إلى ان = 82
وبعض الناس يستحبه في أدبار الخمس. والذي عليه الأئمة الكبار أن ذلك ليس من سنة الصلاة ،ولا تستحب المداومة عليه ،فان النبيئ ! لم يكن يفعله هو ولا حلفاؤه الراشدون ،ولكن كان يذكر [الله] عقب كل صلاة ويرغب في ذلك، وصهر بالذكر عقيب الصلاة ،كما ثبت في الأحاديث الصحيحة: حديث المغيرة بن شعبة وعبدالله بن الزبير. والناس في هذه المسألة طرفان ووسط :منهم من لا يستحب ذكرا ولا دعاء ،بل بمجرد انقضاء الصلاة يقوم هو والمأمومون كأنهم قد فروا من قسورة ! وهذا ليس بمستحب. ومنهم من يدعو هو والمأمومون رافعين أيديهم وأصواتهم ،وهو أيضا خلاف السنة. والوسط هو اتباع ما جاءت به السنة من الذكر المشروع عقيب الصلاة ،ويمكث الامام مستقبل المأمومين على الوجه المشروع . ولكن إذا دعوا أحيانا لأمر عارض -كاستسقاء واستنصار و أ نحو ذلك -فلا بأس بذلك ،كما أنهم لو قاموا ولم يذكروا لامر عارض جاز ذلك ولم يكره ،وكل ذلك منقول عن النبي !و ،وقد كان أكثر الأوفات يستقبل المأمومين بعد أن يسلم ،وقبل أن يستقبلهم السلام ،تباركت يستغفر الله ثلاثا ،ويقول :اللهم أنت السلام ومنك قال - :بل الفاعل احق بالإنكار ،فان المداومة على ما لم يكن النبي ! يداوم بل مكروه . . .إلخ).1هـ ليس مشروعا، الخمس عليه في الصلوات وانطر ايضا . )5 17 -5 1 6 /22( : 83
كقوله :لا إله إلا الله بالذكر، يجهر والاكرام .وكان يا ذا الجلال وحده لا شريك له ،له الملك وله الحمد ،وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ،ولا معطي لما منعت ،ولا ينفع ذا الجد منك الجد .وأحيانا كان يقوم عقيب السلام )(.)1 :ةثبهي-يئي- ( )1انظر\" :الفتاوى\" ،)951 -516 ،514 -512 /22( :ثم وجدته بنصه في .)317 العلية \" ( :ص ) 136- 134 :و\"جامع المسائل \" -316 /4( : \"المجموعة 84
الفهارس العلمية
.
فهرس الآيات القرانية سورة البقرة رقم المسالة مم الاية الاية 69 27 - 26 ( وما يضل بهت ! لا لفسقين (رصفي* الذين ينقفون عهلم الله> ا 013 < فا قتلوأ انفمممكئم) 013 ، 127، 126 913 < سفه نفسم) < ! سيقول المتمفقآء من الئاس ) 013 142 013 187 < علم ألله أنيمم كنتؤ تخمتانوت أنفسجم> < فلا رفث ولافسوق ولاجدال فى الحج) 791 33 222 < فإذا لطفرن) 33 222 ير؟بم)) ا< إن ألله لمجمب أ لتوبين ويحمث فتطهريى 67 267 < ولا تيفموا الخمت مته تنقةون) 69 285 < ءامن الرسول بما أنزلالدم من رئبما>- سورة ال عمران 131 146 < وكاين فن لبئ قنل معبما ربيونكثير> 128 ، 127 152 69 991 أدئه ه ؤوعد ) < ولنمد صدقجم لمن يؤمن بألله> < وإن مق أقل ليمتتا 69 1 سورة النساء 013 701 < يخأيها لاس اتقوا رلبهم الذي ظقكل فن نفس و!ؤ) < ولاتخدلمعن ئدر يختاتون نفسهخ) سو رةئدة لما ] < أخلمت لكم مة الاثغو) 69 < يشلونل! ماذا أحل لهتم قل أحل لكم الطينت) 69 < وإ ن كنتغ جانحا فا طهر! > 33 < وأذ!روا لعمة أدئه علئكم وميثقه ألذى واثقكم به! 69 87
رقمع المسعالة رقمع الاية الاية 07 98 < من أؤسط ما تطعمون أقليكم) 69 911 هذا يدعم ينفع الضعدقين صدقهتم>< 69 02 سورة الرعد ائذين يو!ؤن بعهد الله ولا يقضون< 014 الميثق (%رصأ) 15 128 ،127 الاسراء سورة 013 ،127 وما دعأ معدعبين حئى نبعث رسولا 2؟ إ*)< 127 125 54 سورة مريمع إن! كان صحادق الوعد>< 132 سورة القصص <بطردع ضخها) 912 58 123 02 سورة سبا 123 69 124 172 - 171 < ولقذ صدق عل!هتم اتيس ظن!> 123 11 1-2 سورة الصافات < والله خلقبهؤ وما تعملون (ص-69رز> 4 01 < ولقذ سبقت !ننا لعبا دنا ا!رسين إصةتئ ائهئم لهم ألمنصووون أ* !أ) سورة النجم الفعداد ما رأئمة إ *،إ*) / < ما كذب سورة الرحمرع < الرخمنِإ* عذعم اعاقتى انِإ*) < علمه آ لبيان !*أ* ) سورة البلد < وهدتته الخديق ص ا*) سورة العلدع < عو الإلنسن ما ! ليم ) ** *7 88
فهرس الأحاديت النبو لمسا لة ا الحديث 90 00 .......... استعنت الله ،وإذا فاسأل إذا سألت 1 51 .... الكتاب إلا بفاتحة فلا تقرووا إذا كنتم ورائي 96 00 إن \"سورة المائدة \" اخر القرآن نزولا فأخلوا حلالها 88 00 ...... بعده قبله ،والوضوء الوضوء الطعام بركة 94 00 ........ لكم تطوع وهن فريضة هن علي ثلاث 95 00 الرجل الذي قال :إن امرأتي لا ترد يد لامس حديث 127 0 .. ... ... .... ... عبده ونصر وعده الله صدق 85 00 ........... تعدل ثلاثة أيام من كل شهر صيام 116 .. .. .... ... ... ... .. صلاة بالبيت الطواف 98 ....... صاعا الفطر الله ع!ي! صدقة رسول فرض 914 ....... له قراءة الامام قراءة فإن له إمام من كان 146 .. .. .. .... .... ... ... وشرط بيع عن نهى 147 .. ... ... ... ... ... .. الطحان قفيز عن نهى 86 .. ... ... ... . بيتا فيه جنب الملائكة تدخل لا ... .. .... .... .. ... إلا بأم القران صلاة لا 75 .. ... .. ... ولهم فلكم أصابوا فان لكم يصلون 98
فهرس المسائل الفقهية دائم 4 0 : الطها ر ة المياه . الغسل: 13: الماء المتغير بالطاهرات للجنب إذا أراد الوضوء استحباب إلا عدم نجاسة الماء والمائعات الاكل او النوم او المعاودة 8 6 : بالتغير 1 4 : إذا لم يتوضأ 8 6 : يكره النوم للجنب المخفف وضوءه نوم الجنب لاينقض الانية. للجمابة 8 7 : عدم طهارة جلد الكلب بالدباغ 2 0 : السنة تدل على أن الدباغ كالذكاة 2 0 : التيمم: عظم الميتة وقرونها وأظفارها2 4 : الصلاة بالتيمم خير من الصلاة في إنفحة الميتة ولبنها2 5 : الاماكن التي نهي عنه 3 0 . عادم الماء إذا لم يجد ترابا وتيمم 25 : جبن المجوس بالرماد يصلي ولا يعيد3 4 : ]لمسح على الخفين: المسح على الخف المخرق 4 1 : التراب بدعة 3 4 : حمل نواقض الوضوء: لا يتيمم للنجاسة التي على البدن 4 2 : استحباب الوضوء من النجاسة إزالة النجاسة: بول ما يؤكل لحمه وروثه 1 5 : الخارجة من غير السبيلين 3 5 : مس النساء لغير شهوة لا يوجب زوال نجاسة الارض بالشمس والريح الوضوء3 7 : 16 : ونحوهما استحباب الوضوء من :تحرك الشهوة ،تخليل الخمرة 1 7 : طين الشوارع 1 8 : ،اكل ما مسته النار 3 8 : الغضب طهارة الشعور كلها 2 2 : اكل لحم الابل 3 9 : ريق الكلب والخنزير 2 3 ،22 : الوضوء لكل صلاة لمن به حدث 09
من صلى في الوقت كما امر حسب سؤر البغل والحمار 2 6 : متى زالت النجاسة بأي وجه زال الامكان فلا إعادة عليه 3 1 : من حبس في موضع نجس فصلى حكمها27 : فيه31 : إزالة النجاسة بالاطعمة والاشربة 2 7 : صفة لصلاة:1 زوال نجاسة النعل بالدلك 2 9 : طهارة النجاسة بالاستحالة 1 6 : البسملة اية من كتاب الله حيث كتبت المني طاهر 7 3 : من السورة 8 0 : وليست المذي يجزى ء فيه النضح 7 4 : قراءة البسملة سرا في الصلاة ،08 الحيض: 39 الحائض لا يطؤها زوجها حتى تغتسل الراجحة 8 0 : الجهر بالبسملة للمصلحة -إن كانت قادرة -أو تتيمم 3 3 : المأموم لا يستفتح ولا يتعوذ حال الوضوء لكل صلاة لمن به حدث جهر الامام 015 : دائم 4 0 : جواز السجود على كور العمامة 6 8 : الافضل مباشرة الارض عند السجود 6 8 : الصلاة التبليغ خلف الامام 152 : من ترك الصلاة جاهلا بوجوبها 1 4 0 : دعاء الإمام والمأمومين بعد الصلاة 153 : الصلاة : شروط الصلاة : مبطلات من ترلن الطهارة الواجبة لعدم بلوغ الصلاة من فعل شيئا من محظورات 140 : النص ،او لاعتقاد عدم الوجوب ناسيا او جاهلا2 8 : وعليه نجاسة جاهلا او من صلى ناسيا28: الصلاة صلاة التطوع : من فعل شيئا من محظورات ناسيا او جاهلا2 8 : قنوت النوائب 7 6 : السنة في التراويح ان تصلى بعد الصلاة في الحمام 3 0 : العشاء6 9 : الصلاة بالتيمم يخر من الصلاة في التخير في وصل الوتر وفصله 7 7 : الأماكن التي نهي عنها3 0 :
صلاة الايات صلاة رهبة وخوف 9 6 : التخير في القنوت وتركه 7 7 : القنوت في رمضان 7 7 : صلاة الاستسقاء : صلاة الاستسقاء صلاة رغبة ورجاء 9 6 : المفاضلة بين طول القيام وكثرة الركوع الجنائز 78 : والسجود القراءة في صلاة الجنازة 7 9 : لم يكن العبي ع!يو يداوم على صلاة الصلاة على الغائب 143 : 94 : الضحى الصلاة على الغائب في البلد الواحد 144 : المداومة على قيام الليل تغني عن الصلاة كل ليلة على جميع من مات المداومة على صلاة الضحى 8 1 : من المسلمين 144 : صلاة ذوات الأسباب في اوقات النهي 7 : الزكاة صلاة الحماعة: إخراج القيمة 6 2 : إسقاط الدين عن المعسر لا يجزى ء الامام 148 : القراءة حلف عن زكاة العين 6 7 : إدراك صلاة الجماعة 9 : إسقاط قدر الزكاة عن المدين الذي الصلاة إئتمام المتاخرين عن يستحق الزكاة من دينه 6 7 : 12 : بالمسبوق الصلاة خلف من يبدل الضاد بالظاد 3 2 : صلاة المأموم قدام الامام 4 3 : صلاة المأموم حلف إمامه صحيحة لفطر]: زكا ة وإن كان إمامه مخطئا 7 5 : صدقة مجرى الفطر جارية صدقة 72 : الأبدان كالكفارات صلاة أهل الأعذار: القصر والجمع في السفر لا يفتقر إلى لا يجزى ء إعطاؤها إلا لمن يستحق الكفارة 7 2 : نية 8 2 : نوع ما يخرج في زكاة الفطر 8 9 : الموالاة لا تشترط في الجمع 8 3 : اهل الزكاة : صلاة الجمعة: دفعها إلى الاقارب 8 : إدراك صلاة الجمعة 9 : دفعها إلى الوالدين إذا كانوا غارمين صلاة الكسوف :
الحج او مكاتبين أو فقراء وهو عاجز عن الحج فرض سنة عشر أو تسع 134 : 60 : نفقتهم الحج راكبا وماشيا 117 : تحريم السؤال لغير حاجة 9 0 : لاحرام : 1 أخذ الولد من زكاة أبيه إذا كان عليه دين أو محتاجا وليس لأبيه ما ينفق لابد من يصير به او فعل قول عليه 141 : محرما101 : الصيام الاهلال بالنسك 9 9 : أفصل أنواع النسك 9 7 : صيام يوم الثلاثين من شعبان إذا غم الاحرام عقب الملاة ،وليس للاحرام الهلال 5 : صلاة تخصه 201 : من راى هلال الصوم وحده او هلال الفطر وحده 4 : الإحرام : محظورات حلق بعض الشعر للحجامة 011 : الصوم : مفسدات سقوط شيء من الشعر بسبب 1: ،الشرط ،الفصد الحجامة الغسل 011 : ،التقطير في الاحتقان ،الاكتحال الأفصل الاحرام في نعلين ،فان لم الإحليل ،مداوة المأمومة ،ابتلاع ما يجد فخفين ،وليس عليه قطعهما 301 : لا يغذبد 2 : عقد المحرم رداءه إن احتاج لذلك 1 0 4 : من أكل يظن بقاء الليل . 3 : الاستضلال تحت السقف والشجر مخطئا أ و الجماع في نهار رمضان ناسيا01 : والخيمة 501 : الاستظلال بالمحمل في حال السير 1 0 5 : الصيام ناسيا أ و فعل أحد محظورات منع المحرم من الصيد وإن كان من مخطئا2 8 : الماء111 : قتل ما يؤذبد بعادته الناس ،ودفع ما صيام التطوع : يؤذيه من الادميين والبهائم 113 : صوم الدهر مكروه ،وإن أفطر يومي إلقاء البراغيث وقتلها إذا قرصته 113 : العيدين وأيام التشريق 8 5 ،84 : 39
لا يستحب الطواف للقدوم بعد التفلي بدون التأذي 113 : تغطية المرأة وجهها 601 : التعريف 121 : الهدي : التطيب بعد الاحرام في البدن و ما سيق من الحل إلى الحرم وذبح أ الثوب ،وتعمد شمه 901 : بمنى فهو هدي ويسمى اضحية 1 1 9 : دهن الرأس بالزيت أو السمن 901 : ما يذبح يوم المحر بالحل فهو اضحية فعل المحطور ناسيا و مخطئا،11 : 28 وليس بهدي 911 : ضمان المحرم للصيد1 1 : ما اشتري من ممى وذبح بها هل هو الفدية. هدي؟911 : إبدال الهدي بخير منه 6 3 . مقدار الاطعام ونوعه 701 : البيع إذا لبس مرارا ولم يكن أدى الفدية 801 : البيع بين الناس ما عدوه بيعا6 1 : صيد الحرم : بيع المغيب في الأرض 4 6 : حرم مكة والمدينة ،والاختلاف في إذا بدا صلاح بعض الشجر 4 7 : وادي وج 112 : بيع المشتري الثمرة قبل الجذاذ4 9 : دخول مكة: لو وضع يده على الشاذروان لم يضره من غلب على ماله الحرام وعكسه 136 : ذلك 114 : الجوائح 4 8 : وضع طواف الحائض 115 : الربا بيع الفضة والنحاس بفضة ونحاس 5 7 : مسالة \" مد عجوة \" 5 7 : صفة الحج والعمرة : النافقة 5 8 : بيع الفضة بالفلوس بعرفة راكبا وماشيا 117 : الوقوف الاكل عند الرجل الذي يعامل التلبية 118 : وقت بالربا 913 : ليس على المفرد ،والقارن -عند الشركة الجمهور ،-والمتمتع -في الاصح- المضاربة ليس فيها شيء من الميسر 4 4 : إلا سعي واحد012 : 49
احد.الاولاد بالعطية لسبب تخصيص لمضا ربة لفا سد ة ربح في يجب اا 92 : شرعي لمثل 4 5 : ا النكاح حق ال!ريك في نصف قيمة الجميع النكاج بين الناس ما عدوه نكاحا 6 1 : لا في قيمة النصف 138 : ليس للأب إجبار ابنته البكر البالغة المساقاة والمزارعة على النكاج 5 2 : جواز المساقاة والمزارعة 4 4 : المزارعة أبعد عن الطلم والقمار من لوليمة: ا غسل اليدين قبل الاكل 8 8 : 44 : الإجارة الطلاق الاجارة طلاق الاب على ابنه الصغير الاجارة بين الناس ما عدوه إجارة 6 1 : تلف العين المؤجرة 4 9 : الصداق إذا والمجنون 5 3 : تأجير المستأجر العين المؤجرة عفو الأب عن نصف لغيره 5 0 : طلقها قبل الدخول 5 5 : ضمان المؤجر لتلف الزرع بافة منعته كل مطلقة لها متعة 5 6 : من بدو الصلاح 5 1 : الغصب الاستثناء في الطلاق 142 : الخلع أخذ الرجل حقه الذي عند غيره بغير 54 : خلع الأب على ابنته للمصلحة النفقات إذنه 5 9 : الشفعة أخذ الزوجة والولد والضيف ما بدون إذن 5 9 : يستحقون الشفعة في العقار الذي يقبل القسمة، القصاص والذي لا يقبل القسمة 9 1 : الوقف جواز القصاص في اللطمة والضربة 6 4 : الإبدال لمصلحة راجحة 6 3 : في إتلاف الاموال 6 5 : القصاص الهبة المتلفات هل تضمن بالقيمة أو بجنسه مع القيمة 6 6 : العدل بين الأولاد في العطية 9 2 : 59
ا لأطعمة. من ترك أكل الميتة عند الضرورة فمات مات عاصيا9 0 : المعتبرة لحل الصيد9 6 : الشروط الأيمان الاطعام في لكفارة مقدر بالعرف قدرا ونوعا7 0 : لو جمع المساكين وغداهم وعشاهم خبزا وإداما جزاه 7 1 : ولم إنما امر بالاطعام الله تعالى التمليك 7 1 : يوجب اللبالص إلباس الصبي الحرير 6 : الإقرار من قال له :علي مال عظيم و أ 2 1 : .. . خطير.
فهرس المسائل العلمية الأضرى التفسير وعلوم القرآن : الأسباط هم بنو إسرائيل 133 : السور المكية في تقرير اصول الدين التي اتفق عليها المرسلون 9 6 : الخطاب ب <يقأقها الذيف ءامنوا ) مختصا بالسور المدنية ،والخطاب ب < يأيها ألئاس) فالغالب انه في السور المكية 9 6 : تناسب الخطاب في \"سورة البقرة \" و\"سورة ال عمران \" والسور المكية 9 6 : مناسبة فاتحة \"سورة البقرة \" لخاتمتها 9 6 : [البقرة 013 ، 127 ، 126 : ] 913 : قوله تعالى < :سفه نفسإ) 1 30 : ]1 87 : [ البقرة كنتؤ تختانوت أنفسحخ) قوله تعالى < :علم ألله أنحم فى الحبئ ) [البقرة 1 0 0 : ] 1 79 : قوله تعالى < :ولاجدال [ال عمران 1 3 1 : ] 1 4 6 : قوله تعالى < :وكاين من نبن قبر صبما رئئونبهير) الله/وعده 1 >-آل عمران 128 ، 1 27 : ] 1 52 : قوله تعالى < :ولفنذصدق!م \"سورة النساء\" الغالب عليها مخاطبة الناس في الصلات التي بينهم 9 6 : يختانون أنفسهم > 1النساء 13 0 0 ] 1 70 : لرن قوله تعالى < :ولابخدذعن المائدة )\" سورة العقود9 6 : \"سورة 96 : مناسبة خاتمة \"سورة المائدة )\" لموضوعها قوله تعالى < :بظرت معيشتها> 1القصص 013 ، 127 : ]58 : [سبأ 127 : ] 2 0 : قوله تعالى < :ولقد صدق علئهخ اللبس ظن!> 12 5 : ] 69 : قوله تعالى < :وآدله خلقكم وماتعملون إبم! [الصافات قوله تعالى < :ولفد سبقت !نا لعبادنا المرسلدضص*إ انهم لهم الفصورون ا * ) [الصافات : 132 : ] 172 - 17 1 الفواد مارأئ ** *)> 1النجم 12 9 : ] 1 1 : قوله تعالى < :ماكذب 123 : ] 4 : قوله تعالى < :علمه البيان أ6؟ ) [الرحمن 79
1 2 4 : ]1 0 : ا!*قيحم) [ البلد الجديق قوله تعالى < :وهدشة والعقيدة : التوحيد بالازلام 9 6 : الاستقسام ارواح الناس إنما براها الله حين النفخ في الجنين 122 : لعنة المعين 145 : الفقه. اصول ثبوت حكم ال!ارع في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له014 : الفروع واجبة على الكفار 9 6 : النحو و]للغة: المميز قد يقع معرفة 013 ، 127 ، 126 : والفرق : الطوائف 123 : السوفسطائية 89
فهرس القواعد والفوائد رقم المسألة الفائدة 61 00 00 000 00 00 00 000 000 000 000 0 شرطا عدوه ما الناس بين الشرط 61 0 000 000 0 00 000 0 بالعرف وتارة ، بالشرع تارة حدودها تعرف الأسماء 61 000 عند أهل العرف وتعاقدوا عليه فهذا شرط إذا تواطأ الناس على شرط 70 00000000000 العرف فيه إلى يرجع الشارع أن ما لم يقدره أحمد أصل الأحاديث في تحريم السؤال كثيرة جدا ،نحو بضعة عشر حديثا في 90 0 000 00 00 00 000 000 0 000 000 000 00 0000 00 00 والسنن الصحاح 93 000 00 00 000 0 000 00 00 بالبسملة يجهر انه كان ع!ي! النبي عن يثبت لم 96 0000000000000 مطنون تناسب وذلك خواتمها، تناسب السور فواتح 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لم يأتهم نبي بعد يوسف أن أهل مصر القران يدل على 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 احمد مذهب في نقل ثبت ابن ابي موسى 99
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167