Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية

اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية

Published by كتاب فلاش Flash Book, 2020-05-23 14:07:22

Description: 60542s

Search

Read the Text Version

‫‪-69‬قال شيخنا‪( :‬فواتح السور تناسب خواتمها‪ ،‬وذلك تناسب‬ ‫مظنون ‪ ،‬كما ان \"البقرة\" افتتحت بذكر الكتاب وانه هدى للمتقين‪،‬‬ ‫وذكر في ذلك(‪ )1‬الإيمان بما نزل إلينا وما نزل على من قبلنا‪ ،‬ووسطت‬ ‫بمثل ذلك ‪ ،‬في قوله تعالى ‪ < :‬ءامن لرسول بما‬ ‫بمثل ذلك ‪ ،‬وختمت‬ ‫أنزل إلته من ردهء) [البقرة ‪ ]285 :‬إلى اخر السورة ‪.‬‬ ‫وكان في \"البقرة\" مخاطبة ‪ :‬لجميع الخلق حتى يدخل فيه من لم‬ ‫وللمؤمنين بالجميع‬ ‫يؤمن بالرسل عموما؛ ولمن اقر بهم خصوصا؛‬ ‫الخصوص ؛ ففيها خطاب الأصناف الثلاثة‪.‬‬ ‫خصوص‬ ‫واما \"ال عمران \" فالغالب عليها مخاطبة من اقر بالرسل من اهل‬ ‫الكتاب ‪ ،‬ومخاطبة المؤمنين ‪ ،‬فافتتحها سبحانه بذكر وحدانثته ردا‬ ‫على المشركين من النصارى وغيرهم ‪ ،‬وذكر تنزيل الكتاب ‪ ،‬وذكر‬ ‫ضلال من اتبع المتشابه ‪ ،‬ووسطها بمثل ذلك ‪ ،‬وختمها بقوله ‪< :‬وإن‬ ‫لله)‬ ‫لمن يؤمن بالله وما انزل إليكم وما أنزل إليهخ تحت‬ ‫مق أقل لتت‬ ‫آ‬ ‫[ال عمران ‪. ]991 :‬‬ ‫واما السور المكية ‪-‬كالانعام والاعراف وغيرهما ‪[ -‬ففيها مخاطبة ](‪)2‬‬ ‫بالرسل ‪[ ،‬والمقر بهم](‪،)3‬‬ ‫فيهم ‪ :‬المكذب‬ ‫الناس ‪ ،‬الذين يدخل‬ ‫ولهذا كانت السور المكية في تقرير اصول الدين [التي] اتفق عليها‬ ‫المرسلون ‪ ،‬بخلاف السور المدنية ‪ ،‬فان فيها مخاطبة اهل الكتاب ‪-‬‬ ‫الذين امنوا ببعض الكتب ‪ ،-‬ومخاطبة المؤمنين ‪ -‬الذين آمنوا بالله‬ ‫‪ ،‬ولعلها ‪ :‬وذكر بعد ذلك‪.‬‬ ‫( ‪ ) 1‬كذا بالأصل‬ ‫في إثباتها‪.‬‬ ‫‪ )3( ،‬بياض في الاصل ‪ ،‬فاجتهدت‬ ‫(‪)2‬‬ ‫‪51‬‬

‫وملائكته وكتبه ورسله ‪ ،-‬ما ليس في السور المكية ‪ ،‬ولهذا كان الخطاب‬ ‫بالسور المدنية ‪ ،‬واما الخطاب‬ ‫[ب]‪ ( :‬يا ايها الذين امنوا) مختصا‬ ‫ب‪ ( :‬يا يها الناس ) فالغالب انه من السور المكية ‪ ،‬وربما كان في‬ ‫العام يدخل فيه المؤمنون وغيرهم‪،‬‬ ‫السور المدنية ‪ ،‬لأن الخطاب‬ ‫بخلاف الخاص ‪ ،‬والأصول تعم ما لا [لعم](‪ )1‬الفروع ‪ ،‬وان كانت‬ ‫الفروع واجبة على الكفار‪-‬على اصح القولين ‪ ،-‬فإنما ذلك لأنهم يعاقبون‬ ‫عليها في الاخرة ‪ ،‬واما الكافر(‪ )2‬يؤمر بعمل الفروع قبل الايمان فلا‪.‬‬ ‫و\"سورة النساء\" الغالب عليها مخاطبة الناس في الصلات التي‬ ‫بينهم بالنسب والعقد‪ ،‬واحكام ذلك ‪ ،‬فافتتحها الله سبحانه بقوله‪:‬‬ ‫< يآيها ألناس ) لعموم احكامها ‪ ،‬وقال ‪ < :‬اتقوا رلبهم لذى ظقكل من ثفس‬ ‫وظق منها زوجها ولب محهما رطلا كثيرا وِنسماص واتقوا الله الذى تسا لون به‪-‬‬ ‫و!‬ ‫وألأرحام ) [النساء‪ ]1 :‬فذكر اشتراك جميع الناس في الاصل ‪ ،‬وامرهم‬ ‫بتقوى الله الذي يتعاقدون ويتعاهدون [به]‪ ،‬فان كل واحد من‬ ‫المتعاقدين يطلب من الاخر ما قصده بالعقد‪ ،‬وهو بالله يعقده ‪ ،‬إذ قد‬ ‫جعلوا الله عليهم كفيلا؛ وبصلة الارحام التي حلقها هو سبحانه ‪ ،‬كما‬ ‫جمع بينهما في قوله ‪< :‬ا ين يوفون بغد الله ولاينقضون الميئق ‪*3‬؟*وائذين‬ ‫يصلون ما أمر دله بهت أن يوصل > [الرعد‪ ،]21 -02 :‬وفي قوله ‪ < :‬وما يصخل‬ ‫به‪ -‬إ لا آلقسقيهت \"ص ؟*أ ألذين سقضون غهد دله من بغد مينمه‪ -‬ويفطعون ما أمر‬ ‫ألله بهع! أن يوصحل ) [البقرة ‪]27 -2 6 :‬‬ ‫في الكلام ‪ ،‬فلعل العبارة ‪( :‬و ما ان الكافر يؤمر)‪،‬‬ ‫في الأصل ‪( :‬يعم)‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫كذا بالأصل ‪ ،‬ولعل ثم سقط‬ ‫(‪)2‬‬ ‫او نحو ذلك ‪ ،‬والله اعلم‪.‬‬ ‫‪52‬‬

‫واما \"سورة المائدة \" ‪ :‬فانها سورة العقود‪ ،‬فان العهود والمواثيق‬ ‫التي يعقدها بنو آدم بينهم وبين ربهم ‪ ،‬ويعقدها بعضهم لبعض ‪ -‬مثل‪:‬‬ ‫والوفاء‬ ‫الايمان ‪ ،-‬فامر الله بالوفاء بالعهود‪،‬‬ ‫عقد الإيمان ‪ ،‬وعقد‬ ‫بالعهود من صفات الصادقين دون الكاذبين ؛ ونجتم السورة بما يناسب‬ ‫ما تحتها ‪ ،‬فقال ‪< :‬هذا يوم يانفع الضدفن صدقهم لهتم جنف تجري من تحتها‬ ‫‪ ،‬فنفعهم‬ ‫بالعقود صادقون‬ ‫فالموفون‬ ‫الأنهر ) الآية [المائدة ‪،]911 :‬‬ ‫الصدف بالوفاء يوم القيامة بما وعدهم من الكرامة )‪.‬‬ ‫[ثم تكلم شيخنا](‪ )1‬على الوفاء بالعهد‪ ،‬وقال ‪( :‬وهذه \"سورة‬ ‫فيها بنعمته‪،‬‬ ‫المائدة \" للمؤمنين ‪ ،‬امرهم فيها بالوفاء بالعقود‪ ،‬وذكرهم‬ ‫كما قال تعالى لبني إسرائيل ‪ < :‬أدبهروانغمتى الئ أضت علئكم و ؤ!ؤا بئهدبد‬ ‫الشكر‪ ،‬والوفاء بالعقود‬ ‫أوف بهدكخ ) [البقرة ‪ ،]04 :‬فذكر النعم يوجب‬ ‫يحتاج إلى الصبر‪ ،‬فلابد ان يكون صبارا شكورا‪ ،‬كما قال في اثناء‬ ‫لغمة اللو علتكتم وميثقه الذى‬ ‫السورة بعد اية الطهارة ‪< :‬و ذ!روا‬ ‫واثقكم به‪ -‬إد ققتم سمعنا وأطمنا> [المائدة ‪. )]7 :‬‬ ‫قال ‪( :‬فلما كان هذا فاتحة السورة كان من مضمونها الشريعة‬ ‫والمنهاج التي جعلها لاهل القران ‪ ،‬فبين لهم من تفصيل امره ونهيه‪-‬‬ ‫الذي جعله الله لهم شرعة ومنهاجا ‪ -‬في هذه السورة ما وجب عليهم‬ ‫الوفاء به‪ ،‬لأجل إيمانهم الذي هو عقد يوجب عليهم ‪ :‬طاعة الله‬ ‫ورسوله واتباع كتابه ‪ ،‬ولهذا روي عن النبي ع!ي! ‪\" :‬إن سورة المائدة‬ ‫اخر القران نزولا فاحلوا حلالها وحرموا حرامها\" ‪ .‬وعن ابي ميسرة ‪:‬‬ ‫(‪ )1‬في الأصل ‪( :‬ثم تكلم سبحانه وتعالى عن العهودإ! وهو خطا صرف ‪ ،‬فإما ان‬ ‫ما اثبته أو نحوه ‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫يكون في الكلام سقط ‪ ،‬وإما يكون الصواب‬ ‫‪53‬‬

‫إن فيها بضع عشرة شريعة ليست في غيرها(‪.)1‬‬ ‫لما أمرهم الله عز وجل أن يوفوا بالعهود المتناول لعقوده التي‬ ‫عليهم ](‪ )2‬بالايمان به‪ -‬بين ما مر به‪ ،‬وبين ما نهى عنه‪ ،‬وما‬ ‫[وجبت‬ ‫حلله ‪ ،‬وما حرمه ‪ ،‬ليبين أن الوفاء بالعقود ‪ :‬باتباع هذا الأمر والنهي‪،‬‬ ‫الايات [المائدة‪:‬‬ ‫والتحليل والتحريم ‪ ،‬فقال ‪ < :‬أ!ت لكم بهيمة اغم)‬ ‫‪ ،]1‬فأحل لهم بهيمة الأنعام ‪ ،‬بشرط أن لا تحلوا الصيد وأنتم حرم‪،‬‬ ‫ونهاهم صن إحلال شعائره وما معها‪ ،‬وأحل لهم الصيد بعد الإحرام ‪،‬‬ ‫ونهاهم عن أن يحملهم بغض قوم يمنعونهم من الدين أن يعتدوا‪،‬‬ ‫وأمرهم كلهم [جميعا] ن يتعاونوا على البر والتقوبد ‪ ،‬ولا يتعاونوا‬ ‫على الإثم والعدوان ‪ ،‬ثم فصل لهم ما حرم عليهم ‪ ،‬كالميت حتف‬ ‫أنفه ‪ ،‬أو بسبب غير الذكاة ‪ ،‬واستثنى من ذلك ما أدركوه حيا فذكوه‪.‬‬ ‫وذكر ما ذبح على النصب والاستقسام بالازلام ‪ ،‬وذلك يتضمن طلب‬ ‫العبد قسمه وما قدر له فيما يريد ان يفعله ‪ ،‬فيكون مؤتمرا منزجرا عن‬ ‫الأزلام ؛ أو فيما لابد أن يفعله ‪ ،‬فيتضمن اعتقاده لما يكون عن الأزلام ‪،‬‬ ‫فإن المستقسم بالازلام يعتقد ما دلت عليه من خير او شر‪ :‬فيما يفعله‪-‬‬ ‫فيفعل أو يترك ‪-‬؛ وفيما لا يفعل ‪ -‬فيعتقد أنها [مرجوة](‪ )3‬ومخوفة ‪-‬؛ وذلك‬ ‫فسق ‪ ،‬وهو خروج عن طاعة الله فيما أمر به من الاستقامة والتوكل عليه )‪.‬‬ ‫ابن مسعود‬ ‫(‪ )1‬ابو ميسرة هو‪ :‬عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي ‪ ،‬من اصحاب‬ ‫الله عنه‪.‬‬ ‫رضي‬ ‫والسيوطي في‬ ‫في \"تفسيره\" ‪،)6/22( :‬‬ ‫وهذا الأثر اورده بتمامه القرطبي‬ ‫\"الدر المنثور\"‪ ،)4 /3( :‬وفيه تعداد تلك الاحكام ‪.‬‬ ‫عليها)‪.‬‬ ‫في الأصل ‪( :‬وجب‬ ‫(‪)2‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫في الأصل ‪( :‬ما رجوه )‪.‬‬ ‫‪54‬‬

‫ثم تكلم على الطيرة والفال وانواع الاستقسام بالازلام ‪ ،‬وتكلم ايضا‬ ‫على السحرة والنجوم وعلى الكسوف ‪ ،‬وقال في أثناء كلامه ‪( :‬فلولا‬ ‫لم يصح‬ ‫قد يكونان سبئا [‪ )1(]. . . . .‬وعذاب‬ ‫والخسوف‬ ‫أن الكسوف‬ ‫التخويف بهما‪ ،‬وكذلك سائر الايات المخوفة ‪ ،‬كالريح الشديدة والزلزلة‬ ‫وسائر الكواكب وغير ذلك ‪ ،‬ولهذا يسمي العلماء الصلاة المشروعة‬ ‫[عند] ذلك ‪\" :‬صلاة الايات\"‪ ،‬وهي صلاة قد صلاها النبي !ص بركوعين‬ ‫طويلين ‪ ،‬وسجودين طويلين ‪ ،‬ولم يصل قط صلاة في جماعة أطول‬ ‫من صلاة الكسوف ‪ ،‬ويصلى أيضا عند بعض العلماء ‪ -‬وهو المنصوص‬ ‫عن أحمد‪ -‬للزلزلة ‪ ،‬ويصلى أيضا عند محققي أصحابه لجميع الايات‪،‬‬ ‫كما دل على ذلك السنن والاثار‪ ،‬وهذه صلاة رهبة وخوف ‪ ،‬كما أ ن‬ ‫صلاة الاستسقاء صلاة رغبة ورجاء‪ ،‬وقد أمر الله عباده أن يدعوه‬ ‫خوفا وطمعا)‪.‬‬ ‫ثم قال الشيخ رحمه الله ‪ :‬ا لما ذكر ما حرم عليهم ذكر ما حل‬ ‫لهم ‪ < :‬يشلونك ما ا أحل لهم قل أحل لكم الطينت وما عفمتو من لجوارح مكلبين‬ ‫تعلموفهن مما علمكم لله فكلوا مما امسكن علتكتم و بمروا أشم ألله علته > [المائدة ‪،]4 :‬‬ ‫فأمر بالاكل مما مسكن عليه الجوارج التي علمنا مكلبين ويذكر اسم‬ ‫الله عليه ‪ ،‬و[هذا](‪ )2‬اعتبار لثلاثة أمور‪:‬‬ ‫أحدها ‪ :‬ان يكون الجارح معلما‪ ،‬فما ليس بمعلم لم يدخل في ذلك‪.‬‬ ‫الثاني ‪ :‬أن يمسك علينا‪ ،‬فيكون بمنزلة الوكيل من عبد وغيره ‪ ،‬وهذا‬ ‫(‪ )1‬كلمة لم اتمكن من قراءتها‪.‬‬ ‫(‪ )2‬في الأصل ‪( :‬هذه)‪.‬‬ ‫‪55‬‬

‫لا يكون إلا إذا استرسل بإرسال الصيد‪ ،‬ومن تمام الإمساك علينا ن‬ ‫أ‬ ‫لا يأكل منه ‪ ،‬فإذا أكل فقد يكون الامساك على نفسه لا علينا‪ ،‬فيكون‬ ‫فعله وتصرفه بغير طريق الوكالة )(‪.)1‬‬ ‫ثتم ذكر حديث عدي بن حاتم وأطال الكلام في ذلك‪.‬‬ ‫‪-79‬ولما تكلم على التمتع والافراد والقران وما الافضل ؟ [قال]‪:‬‬ ‫(والتحقيق أنه يتنوع باختلاف حال الحاج ‪:‬‬ ‫فان كان يسافر سفرة للعمرة وسفرة أخرى للحج ‪ ،‬أو يسافر إلى‬ ‫مكة قبل أشهر الحج ويقيم بها حتى يحج(‪ ،)2‬فهذا الإفراد له أفضل‬ ‫باتفاق الائمة الأربعة‪.‬‬ ‫وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس ‪ ،‬وهو أن يجمع بين الحج‬ ‫والعمرة في سفرة واحدة ويقدم مكة في أشهرالحبئ ‪ ،‬فهذا إن ساق الهدي‬ ‫فالقران أفضل له ‪ ،‬وإ ن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل )(‪. )3‬‬ ‫‪-89‬وكان رحمه الله يذهب إلى أن الافضل أن يسوق الهدي ويكون‬ ‫قارنا‪ ،‬لان النبي !و هكذا فعل(‪.)4‬‬ ‫‪ -99‬قال ‪( :‬فاذا أراد الإحرام ‪ :‬فإن كان قارنا قال ‪\" :‬لبيك عمرة وحجا\"؛‬ ‫وإن كان متمتعا قال ‪\" :‬لبيك عمرة وحخا\"( )؛ وان كان مفردا قال ‪:‬‬ ‫\"لبيك حجة\"‪.‬‬ ‫لم يذكر الثالب ‪ ،‬وهو التسمية‪.‬‬ ‫(‪ )2‬في \"الفتاوى\"‪( :‬قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج)‪.‬‬ ‫)‪.‬‬ ‫‪173( :‬‬ ‫\" للبعلي‬ ‫‪ \" ، ) 1 0 1‬الاختيارات‬ ‫\" ‪/26( :‬‬ ‫\"الفتاوى‬ ‫(‪)3‬‬ ‫\" لفتاوى‬ ‫(‪)4‬‬ ‫‪. ) 91‬‬ ‫‪-9 0‬‬ ‫)\" ‪/2 6( :‬‬ ‫ا‬ ‫(‪ )5‬انظر التعليق الاتي‪.‬‬ ‫‪56‬‬

‫عمرة وحخا\" ‪ ،‬او ‪\" :‬او اوجبت‬ ‫او قال ‪\" :‬اللهم إني قد اوجبت‬ ‫عمرة \"‪ ،‬او‪\" :‬اوجبت حجا)\"‪ ،‬او‪\" :‬اوجبت عمرة اتمتع بها إلى الحج \"‪،‬‬ ‫او قال ‪\" :‬اللهم إني اريد العمرة اتمتع بها إلى الحج \" ‪ ،‬او قال ‪\" :‬اللهم‬ ‫او ‪\" :‬اريد التمتع بالعمرة‬ ‫الحج \" ‪ ،‬او ‪\" :‬أريدهما\"‪،‬‬ ‫واريد‬ ‫اريد العمرة‬ ‫إلى الحج \"(‪)1‬؛ فمهما قال من ذلك اجزأه باتفاق الأئمة ‪ ،‬ليس في‬ ‫ذلك عبارة مخصوصة ‪ ،‬ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق‬ ‫ولكن تنازع‬ ‫عليه ان يتكفم قبل التلبية بشيء‪،‬‬ ‫الائمة ‪ ،‬ولا يجب‬ ‫العلماء‪ :‬هل يستحب ان يتكفم بذلك ؟ كما تنازعوا‪ :‬هل يستحب‬ ‫التلفظ بالنئة في الصلاة ؟ والصواب المقطوع به ائه لا يستحب شيء‬ ‫من ‪0‬دت‪)2() .‬‬ ‫(‪ )1‬وقع اختلاف بين ما في الاصل وبين ما في مطبوعة \"الفتاوى\" و\"منسك شيخ‬ ‫الإسلام \" ‪ -‬الذي طبع مفردا بتحقيق الشيخ ‪ /‬علي العمران ‪ ،-‬لذا رايت ان اثبت‬ ‫نص كل منهما‪ ،‬ففي \"الفتاوى\" ‪( :‬فإذا اراد الإحرام فإن كان قارنا قال ‪ :‬لبيك‬ ‫وإن كان متمتعا قال ‪ :‬لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج ‪ ،‬وإن كان‬ ‫عمرة وحجا‪،‬‬ ‫او ‪ :‬أوجبت‬ ‫عمرة وحجا‪،‬‬ ‫مفردا قال ‪ :‬لبيك حجة ‪ ،‬او قال ‪ :‬اللهم إني أوجبت‬ ‫او ‪ :‬اريد الحج ‪ ،‬أو ‪ :‬ريدهما‪،‬‬ ‫حجا‪،‬‬ ‫عمرة أتمتع بها إلى الحج ‪ ،‬او ‪ :‬أوجبت‬ ‫و‪ :‬اريد التمتع بالعمرة إلى الحج )‪.1‬هـ‬ ‫(فإذا اراد الاحرام ‪ ،‬فإن كان قارنا قال ‪ :‬لتيك‬ ‫(‪:)28‬‬ ‫وفي \"المنسكأ‪:‬‬ ‫وإن كان متمتعا قال ‪ :‬لبيك عمرة [متمتغا بها إلى الحج ]‪ ،‬وإن‬ ‫عمرة وحجا‪،‬‬ ‫او‪:‬‬ ‫عمرة وحجا‪،‬‬ ‫كان مفردا قال ‪ :‬لبيك حجة ‪ ،‬او قال ‪ :‬اللهم إني أوجبت‬ ‫او ‪ :‬اريد الحج ‪ ،‬أو‪:‬‬ ‫حجا‪،‬‬ ‫عمرة [ تمتع بها إلى الحج ]‪ ،‬او ‪ :‬أوجبت‬ ‫اوجبت‬ ‫أريدهما‪ ،‬أو‪ :‬اريد التمتع بالعمرة إلى الحج )‪.1‬هـوما بين المعقوفات ذكر‬ ‫المحقق انه ضافه من مطبوعة \"الفتاوى\"‪.‬‬ ‫‪. ) 1 0 5 -1 0 4‬‬ ‫\" ‪/26( :‬‬ ‫\"الفتاوى(‪)2‬‬ ‫‪57‬‬

‫ولاجدال في الحج)‬ ‫‪ -1 0 0‬وقال في قوله تعالى ‪ < :‬فلارقث ولافسوق‬ ‫‪ :‬اسم للمعاصي‬ ‫والفسوق‬ ‫قولا وعملا؛‬ ‫(الرفث ‪ :‬اسم للجماع‬ ‫[البقرة ‪:]791 :‬‬ ‫كلها ؛ والجدال على هذه القراءة ‪ -‬يعني قراءة الرفع (‪ :-)1‬هو المراء في الحج (‪،)2‬‬ ‫وبينه وقطع المراء فيه كما كانوا في الجاهلية يتمارون‬ ‫فإن الله قد اوضحه‬ ‫في احكامه ؛ وعلى القراءة بالنصب قد (يفسر)(‪ )3‬بهذا المعنى ايضا‪،‬‬ ‫وقد فسروها [بأن لا يماري الحاج ](‪ )4‬احدا‪ ،‬والتفسير الاول اصح)( ) ‪.‬‬ ‫‪-101‬قال ‪( :‬ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد‬ ‫الحح ونيته ‪ ،‬فإن القصد ما زال في قلبه منذ خرج من بلده ‪ ،‬بل لابد‬ ‫من قول او عمل يصير [به] محرما‪ ،‬هذا هو الصحيح من القولين )(‪.)6‬‬ ‫ان يحرم عقيب صلاة ‪ -‬إما فرض ‪ ،‬وإما تطوع ‪-‬‬ ‫‪-201‬قال ‪( :‬ويستحب‬ ‫إن كان وقت صلاة (‪ )7‬في احد القولين ‪ ،‬وفي الاخر ‪ :‬إن كان يصلي‬ ‫فرضا احرم عقيبه ‪ ،‬وإ لآ فليس للاحرام صلاة تخصه ‪ ،‬وهذا ارجح)(‪.)8‬‬ ‫‪ -301‬قال ‪( :‬والأفضل ان يحرم في نعلين إن تيسرا له ‪ ،‬فإن لم يجد‬ ‫(‪ )1‬يعني بالرفع ‪ ،‬على قراءة من قرأ ‪( :‬فلا رفث ولا فسو ق ولا جدال ) وهذه القراءة‬ ‫هي قراءة ابي جعفر بن القعقاع ‪ ،‬ورويت عن عاصم في بعض الطرف ‪ .‬افاده ابن‬ ‫عطية في \"المحرر الوجيز\" (‪ )121 /2‬وينطر‪ :‬النشر لابن الجزري (‪.)211‬‬ ‫(‪ )2‬في \"الفتاوى\" ‪( :‬المراء في امر الحج )‪.‬‬ ‫(‪ )3‬في الاصل غير مقرؤة ‪ ،‬فأثبتها من \"الفتاوى\"‪.‬‬ ‫من \"الفتاوى\"‪.‬‬ ‫والتصويب‬ ‫(‪ )4‬في الأصل ‪( :‬بان الإيمان بين الحاوج)!‬ ‫\"الفتاوى \" ‪)5(. ) 1 0 7 /2 6( :‬‬ ‫‪. )1 0 8‬‬ ‫\" ‪/2 6( :‬‬ ‫\"الفتاوى(‪)6‬‬ ‫\" ‪.)35( :‬‬ ‫في \"الفتاوى\" ‪( :‬وقت تطوع )‪ ،‬وهكذا هو في \"المنسك‬ ‫(‪)7‬‬ ‫‪. ) 173( :‬‬ ‫(‪)8‬‬ ‫\" للبعلي‬ ‫\"الفتاوى \" ‪\" ، ) 1 0 9 - 1 0 8 /2 6( :‬الاختيارات‬ ‫‪58‬‬

‫نعلين لبس خفين ‪ ،‬وليس عليه ان يقطعهما دون الكعبين ‪ -‬مثل ‪ :‬الخف‬ ‫المكعب ‪ ،‬والجمجم ‪ ،‬والمدالس ‪ ،‬ونحو ذلك ‪ ،-‬سواء إن كان واجدا‬ ‫للنعلين او [قاقدا](‪ )1‬لهما)(‪.)2‬‬ ‫‪ -1 0 4‬وذهب إلى انه يجوز للمحرم ان يعقد الرداء إذا احتاج إلى ذلك(‪.)3‬‬ ‫‪-501‬قال ‪( :‬و‪-‬له ان يستظل تحت السقف والشجر‪ ،‬ويستظل بالخيمة‬ ‫ونحو ذلك باتفاقهم‪.‬‬ ‫واما الاستظلال بالمحمل ‪ -‬كالمحارة التي لها راس ‪ -‬في حال‬ ‫السير فهذا فيه نزاع ‪ ،‬والأفضل للمحرم ان يضحي لمن احرم [له](‪،)4‬‬ ‫كما كان النبي غ!ي! واصحابه يحجون ‪ ،‬وقد راى ابن عمر رجلا ظلل‬ ‫عليه ‪ ،‬فقال ‪ :‬ايها المحرم اضح لمن احرمت له‪.‬‬ ‫ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل [‪-‬وهي المحامل‬ ‫فلم يكرهها إلا بعض‬ ‫) المكشوفة‬ ‫التي لها راس ‪ ،-‬واما المحامل](‬ ‫الن!اك )(‪.)6‬‬ ‫‪-601‬قال ‪( :‬ولو غطت المراة وجهها بشيء لا يمنر الوجه جاز‬ ‫بالاتفاق ‪ ،‬وان كان يمسه فالصحيح انه يجوز ايضا‪ ،‬ولا تكلف المراة‬ ‫(‪ )1‬في الأصل ‪( :‬قادما)‪ ،‬والتصويب من \"الفتاوى\"‪.‬‬ ‫‪)2(.‬‬ ‫‪ ) 1 1 0 - 1 0 9‬باختصار‬ ‫\" ‪/2 6( :‬‬ ‫\"الفتاوى‬ ‫\" للبرهان‬ ‫‪ \" ،‬لاختيارات‬ ‫‪)33 9 :‬‬ ‫الدرية \" ‪( :‬ص‬ ‫\" ‪ \" ، ) 1 1 1 / 2 6( :‬العقود‬ ‫\" لفتا وى‬ ‫(‪)3‬‬ ‫اا‬ ‫للبعلي ‪. ) 174( :‬‬ ‫وانظر ‪\" :‬الاختيارات\"‬ ‫ابن ابن القيم ‪( :‬رقم ‪،)14 :‬‬ ‫(‪ )4‬زيادة من \"الفتاوى\"‪.‬‬ ‫(‪ )5‬زيادة استدركت من الفتاوى \"‪.‬‬ ‫\"الفتاوى \" ‪)6(. ) 1 1 2 /2 6( :‬‬ ‫‪95‬‬

‫ان تجافي سترتها عن الوجه ‪ ،‬لا بعوب ‪ ،‬ولا بيدها‪ ،‬ولا غير ذلك)(‪.)1‬‬ ‫شاة ؛ أو ‪ :‬إطعام‬ ‫ثلاثة أيام ؛ او ‪ :‬نسك‬ ‫قال ‪ ( :‬والفدية ‪ :‬صيام‬ ‫‪-701‬‬ ‫ستة مساكين ‪ ،‬لكل مسكين مد بر‪ ،‬او نصف صاع تمر او شعير‪،‬‬ ‫وإن اطعم خبزا جاز‪ ،‬ويكون رطلين بالعراقي ‪ -‬قريبا من نصف رطل‬ ‫بالدمشقي ‪ ،-‬وينبغي ان يكون مادوما‪ ،‬وإن اطعمه مما يؤكل‪-‬‬ ‫كالبقسماط والرقاق ونحو ذلك ‪ -‬جاز‪ ،‬وهو افضل من ان يعطيه‬ ‫قمحا و شعيرا)(‪.)2‬‬ ‫‪ -801‬قال ‪( :‬وإذا لبس ثم لبس مرات ‪ ،‬ولم يكن ادى الفدية ‪ ،‬اجزاته‬ ‫فدية واحد في اظهر قولي العلماء)(‪.)3‬‬ ‫‪-901‬قال ‪( :‬ومما ينهى عنه المحرم ‪ :‬ان يتطيب بعد الاحرام في‬ ‫بدنه او ثيابه ‪ ،‬او يتعمد لشم الطيب ‪ ،‬وأما الدهن في راسه او بدنه‬ ‫بالزيت او السمن ونحوه إذا لم يكن فيه طيب ‪ ،‬ففيه نزاان مشهور‪،‬‬ ‫وتركه اولى )(‪. )4‬‬ ‫وإن احتاج ان يحلق شعرا لذلك‬ ‫‪-011‬قال ‪( :‬و‪-‬له ان يحتجم‪،‬‬ ‫جاز‪ ،‬فإنه قد ثبت في \"الصحيح\"( ) ان النبي !م! احتجم في وسط‬ ‫راسه وهو محرم ‪ ،‬ولا يمكن ذلك إلا مع خلق بعض الشعر‪.‬‬ ‫(‪.)174‬‬ ‫\" لفتا وى \" ‪ \" ، ! 1 1 2 / 2 6 ( :‬لاختيا را ت \" للبعلي‪:‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اا‬ ‫\" لفتا وى \" ‪)2(. ! 1 1 3 / 2 6 ( :‬‬ ‫‪. )1 1 4‬‬ ‫\"‪/2 6( :‬‬ ‫\" لفتا وى‬ ‫(‪)3‬‬ ‫\"‪. )1 1 6 /2 6( :‬‬ ‫\" لفتا وى‬ ‫(‪)4‬‬ ‫مسلم \"‪-2/862( :‬‬ ‫‪\" ،‬صحيح‬ ‫\" ‪( :‬فتح ‪ -5 0 /4 -‬رقم ‪11836 :‬‬ ‫البخاري‬ ‫(‪\" )5‬صحيح‬ ‫ابن بحينة‪.‬‬ ‫من حديث‬ ‫رقم ‪)3012 :‬‬ ‫‪06‬‬

‫وكذلك إذا اغتسل وسقط شي من شعره بذلك ‪ ،‬لم يضزه ‪ ،‬وإن‬ ‫تيقن أنه انقطع بالغسل )(‪.)1‬‬ ‫‪ -111‬قال ‪( :‬ولا يصطاد بالحرم صيدا وإن كان من الماء ‪ -‬كالسمك‪-‬‬ ‫على الصحيح )(‪.)2‬‬ ‫‪-112‬قال ؟ (والحرم المجمع عليه حرم مكة ‪ ،‬وأما المدينة فلها‬ ‫حرم أيضا عند الجمهور‪ ،‬ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في‬ ‫\"وج\" ‪ -‬وهو واد بالطائف ‪ ،-‬وهو عند بعضهم حرم ‪ ،‬وعند الجمهور‬ ‫ليس بحرم )(‪.)3‬‬ ‫‪ -1 13‬قال ‪( :‬وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحية والعقرب‬ ‫والفأرة والغراب والكلب العقور‪ ،‬وله أن يدفع ما يؤذيه من الادميين‬ ‫والبهائم ‪ ،‬حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع عنه إلا بالقتال [قاتله](‪،)4‬‬ ‫وإذا قرصته البراغيث أو القمل فله إلقاؤها عنه ‪ ،‬وله قتلها ولا شيء‬ ‫عليه ‪ ،‬وأما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه فلا يفعله ‪ ،‬ولوفعله فلا‬ ‫عليه )( ) ‪.‬‬ ‫شيء‬ ‫‪-114‬قال ‪( :‬ولو وضع يده على الشاذروان الذي تربط عليه أستار‬ ‫الكعبة ‪ ،‬لم يضره ذلك في أصح قولي العلماء‪ ،‬وليس الشاذروان من‬ ‫‪.)1 74( :‬‬ ‫\" لفتا وى \" ‪ \" ، ) 1 1 6 / 2 6 ( :‬لا ختيا را ت \" للبعلي‬ ‫(‪)1‬‬ ‫ا‬ ‫(‪)2‬‬ ‫ا‬ ‫اا‬ ‫\" ‪. )1 1 7 / 2 6( :‬‬ ‫\" لفتا وى‬ ‫\" لفتا وى \" ‪)3(. ) 1 1 8 - 1 1 7 / 2 6 ( :‬‬ ‫من \"الفتاوى\"‪.‬‬ ‫(‪ )4‬في الأصل ‪( :‬قاتلهم)‪ ،‬والتصويب‬ ‫\" للبعلي ‪. ) 174 ( :‬‬ ‫‪ ،‬وانظر ‪\" :‬ا لاختيارات‬ ‫\"الفتاوى \" ‪ ) 1 18 /2 6( :‬باختصار(‪)5‬‬ ‫‪61‬‬

‫البيت ‪ ،‬بل جعل عمادا للبيت )(‪.)1‬‬ ‫الاختلاف في اشتراط الطهارة للطواف ‪ ،‬ثم قال ‪( :‬ولا‬ ‫‪-115‬وذكر‬ ‫يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة ‪ -‬إذا أمكنها ذلك ‪ -‬باتفاق العلماء‪،‬‬ ‫ولو قدمت المرأة حائضا لم تطف بالبيت ‪ ،‬لكن تقف بعرفة وتفعل‬ ‫سائر المناسك مع الحيض ‪ ،‬إلا الطواف فائها تنتظر حتى تطهر ‪ -‬إن‬ ‫أمكنها ذلك ‪ -‬لم تطوف ‪ ،‬وإن اضطرت إلى الطواف فطافت ‪ ،‬أجزأها‬ ‫على الصحيح من قولي العلماء)(‪.)2‬‬ ‫‪ -116‬وقال ايضا ‪( :‬قوله ‪\" :‬الطواف بالبيت صلا؟\" لم يثبت عن النبي‬ ‫!و‪ ،‬ولكن هو ثابحت عن ابن عباس ‪ ،‬وقد روي مرفوعا)(‪.)3‬‬ ‫الوقوف بعرفة راكبا وماشيا‪ ،‬وأما الأفضل‬ ‫‪( :‬ويجوز‬ ‫‪-117‬قال‬ ‫فيختلف باختلاف الناس ‪ ،‬فان كان ممن إذا ركب راه الناس لحاجتهم‬ ‫إليه ‪ ،‬أو كان يشق [عليه](‪ )4‬ترك الركوب ‪ ،‬وقف راكبا‪ ،‬فإن النبي!‬ ‫وقف راكبا‪.‬‬ ‫وهكذا [الحج]( )‪ :‬فمن الناس من يكون حخه راكبا فضل‪،‬‬ ‫ومنهم من يكون حجه ماشيا أفضل )(‪.)6‬‬ ‫‪.)1 75( :‬‬ ‫\" لفتا وى \" ‪ \" ، ) 1 2 1 / 2 6 ( :‬لاختيا را ت \" للبعلي(‪)1‬‬ ‫اا‬ ‫‪ \" ، ) 33 9 :‬لا ختيا را ت \" للبر هان‬ ‫لد رية \" ‪ ( :‬ص‬ ‫\" لفتا وى \" ‪ \" ، ) 1 2 6 / 2 6 ( :‬لعقود(‪)2‬‬ ‫ا‬ ‫اا‬ ‫ا‬ ‫للبعلي ‪.)45( :‬‬ ‫ابن ابن القيم ‪( :‬رقم ‪\" ،) 15 :‬الاختيارات\"‬ ‫\"الفتاوى \" ‪)3(. ) 1 2 6 /2 6( :‬‬ ‫من \"الفتاوى\"‪.‬‬ ‫والتصويب‬ ‫في الأصل ‪( :‬عليهم)‪)4(،‬‬ ‫(‪ )5‬سقطت من الأصل ‪ ،‬واستدركت من \"الفتاوى\"‪.‬‬ ‫‪. ) 132‬‬ ‫\"الفتاوى \" ‪)6(/26( :‬‬ ‫‪62‬‬

‫‪ -118‬قال ‪( :‬والعلماء في التلبية على ثلاثة اقوال ‪:‬‬ ‫فمنهم من يقول ‪ :‬يقطعها إذا وصل إلى عرفة‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول ‪ :‬بل يلبي بعرفة وغيرها إلى ان يرمي الجمرة ‪.‬‬ ‫والقول الثالث ‪ :‬انه إذا افاض من عرفة إلى مزدلفة لبى ‪ ،‬وإذا افاض‬ ‫من مزدلفة إلى منى لبى حتى يرمي جمرة العقبة ‪ ،‬كذا صح عن النبي !ي!ه‪.‬‬ ‫واما التلبية في وقوفه بعرفة ومزدلفة ‪ :‬فلم ينقل عن النبي ع!ياله ‪ ،‬وقد‬ ‫نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم انهم كانوا لا يلبون (‪ )1‬بعرفة )(‪.)2‬‬ ‫‪ -911‬قال ‪( :‬وكل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فانه هدي ‪،‬‬ ‫سواو كان من الإبل او البقر او الغنم ‪ ،‬ويسمى ايضا ‪ :‬اضحية ‪ ،‬بخلاف ما‬ ‫يذبح يوم النحر بالحل فإنه اضحية وليس بهدي ‪ ،‬و[ليس](‪ )3‬بمنى ما‬ ‫هو اضحية وليس بهدي ‪ ،‬كما هو في سائر الامصار‪ ،‬فاذا اشترى الهدي‬ ‫من عرفات ‪ ،‬وساقه إلى منى ‪ ،‬فهو هدي باتفاق العلماء‪ ،‬وكذلك إذا‬ ‫اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم‪.‬‬ ‫واما إذا اشتراه من منى وذبحه بها ففيه نزاع ‪:‬‬ ‫فمذهب مالك ‪ :‬انه ليس بهدي ‪ ،‬وهو منقول عن ابن عمر‪.‬‬ ‫الثلاثة ‪ :‬انه هدي ‪ ،‬وهو منقول عن عائشة )(‪.)4‬‬ ‫ومذهب‬ ‫شيخ الاسلام \"‪:‬‬ ‫(‪ )1‬في مطبوعة \"الفتاوى \" ‪( :‬انهم كانوا يلبون )‪ ،‬وفي مطبوعة \"منسك‬ ‫(‪ )78‬كما بالاصل‪.‬‬ ‫‪. ) 136‬‬ ‫(‪\" )2‬الفتاوى \" ‪/26( :‬‬ ‫من \"الفتاوى\"‪.‬‬ ‫(‪ )3‬في الاصل ‪ :‬الكن)‪ ،‬والتصويب‬ ‫\" للبعلي ‪. ) 178( :‬‬ ‫) ‪\" ،‬الاختيارات‬ ‫\" ‪137 /2 6( :‬‬ ‫\"الفتاوى‬ ‫(‪)4‬‬ ‫‪63‬‬

‫‪ -012‬قال ‪( :‬وليس على المفرد إلا سعي واحا‪ ،‬وكذلك القارن عند‬ ‫جمهور العلماء‪ ،‬وكذلك المتمتع في أصح القولين (‪ ،)1‬وهو أصح‬ ‫الروايتين عن أحمد ليس عليه إلا سعي واحا)(‪.)2‬‬ ‫للمتمتع ولا غيره أن يطوف للقدوم بعد‬ ‫‪-121‬قال ‪( :‬ولا يستحب‬ ‫التعريف )(‪.)3‬‬ ‫شيخنا الخلاف في خلق الارواح قبل الأبدان ‪ ،‬وقال ‪:‬‬ ‫‪-122‬وذكر‬ ‫الذي عليه الجمهور أن أرواح النالس إنما برأها الله حين‬ ‫(والصحيح‬ ‫ينفخ الروح في الجنين )‪.‬‬ ‫‪ -123‬وقال شيخنا في اثناء كلامه ‪( :‬وقوله تعالى ‪< :‬عفم الإنسمن ما!‬ ‫لبيان !) [الرحمن ‪ ،]4 :‬ونحو ذلك‪،‬‬ ‫يغلم !\" ) [العلق ‪ :‬ه]‪ ،‬و<علمه‬ ‫يتناول كل إنسان ‪ ،‬فمن قال ‪ :‬إن في بني ادم قوما عقلاء يجحدون كل‬ ‫العلوم ‪ .‬فقد غلط ‪ ،‬كما توهمت طائفة من اهل الكلام أن من الناس‬ ‫طائفة يقال لهم ‪\" :‬السوفسطائية\" يجحدون كل علم أو كل موجود‪،‬‬ ‫أو يقفون ويسكنون ‪ ،‬أو يجعلون الحقائق تابعة للعقائد‪ ،‬ولكن هذه‬ ‫الأمور قد تعرض لبعض النالس في بعض الاشياء‪.‬‬ ‫وفال في قوله ‪ < :‬لرخمن ص‪،‬علم القرءان ص ‪-‬؟) [الرحمن ‪،]2 ،1 :‬‬ ‫وفال في الإنسان ‪< :‬علمه لبيان ! ط!) [الرحمن ‪ ،]4 :‬وذلك لأن البيان‬ ‫شامل لكل إنسان ‪ ،‬بخلاف تعليمهم القران فانه خاص لمن يعلمه‪،‬‬ ‫اقوالهم )‪.‬‬ ‫(‪ )1‬في مطبوعة \"الفتاوى\" و\"المنسك\" ‪( : )08( :‬في اصح‬ ‫\" للبرهان‬ ‫‪\" ،‬الاختيارات‬ ‫‪)338 :‬‬ ‫\"الفتاوى \" ‪\" ، ) 138 /2 6( :‬العقود الدرية \" ‪( :‬ص(‪)2‬‬ ‫\" للبعلي ‪.)175( :‬‬ ‫\"الاختيارات‬ ‫ابن ابن القيم ‪( :‬رقم ‪،)29 :‬‬ ‫\" للبعلي ‪. ) 175( :‬‬ ‫‪\" ، ) 913‬الاختيارات‬ ‫(‪)3‬‬ ‫\"الفتاوى \" ‪/26( :‬‬ ‫‪64‬‬

‫[لا] لكل إنسان ؛ وايضا فان القران علمه الملك فبل الإنسان ‪ ،‬فان‬ ‫جبريل اخذه عن الله ‪ ،‬ثم جاء به إلى محمد مجع!)‪.‬‬ ‫قال ‪( :‬والبيان الذي علمه الانسان يتناول ‪ :‬علمه بقلبه ؛ ونطقه‬ ‫بلسانه )‪ .‬ثم تكلم على البيان ‪ ،‬وان الشافعي وغيره قسموه اقساما‪،‬‬ ‫واطال الكلام ‪.‬‬ ‫النجديق رص *) [البدد‪،]01 :‬‬ ‫تكلم على قوله تعالى ‪< :‬وهدنه‬ ‫‪-124‬ثم‬ ‫‪ :‬المراد بالنجدين ‪ :‬طريق الخير‬ ‫والخلف‬ ‫فقال ‪[( :‬قال] عامة السلف‬ ‫والشر) ‪.‬‬ ‫إسناده‬ ‫قول من قال ‪ :‬المراد بهما ‪ :‬الثديان فقط ‪ ،‬وضعف‬ ‫وضعف‬ ‫[عن] علي وغيره ‪.‬‬ ‫ايضا قول من قال ‪ :‬المراد التنويع ‪ ،‬فهدى قوما لطريق‬ ‫وضعف‬ ‫الخير ‪ ،‬وقوما لطريق الشر(‪.)1‬‬ ‫‪ -125‬وضعف شيخنا قول من قال ‪ :‬إن (ما) مصدرية في قوله تعالى‪:‬‬ ‫< وآدله خلقكؤ وما تعملون ص؟ > [الصافات ‪ ]69 :‬تضعيفا كثيرا ‪ ،‬وقال ‪( :‬فهذا‬ ‫فلم يرد بهذه الآية )(‪.)2‬‬ ‫المعنى وإن كان صحيحا‪،‬‬ ‫شيخنا على قوله تعالى ‪< :‬سفه نفسة ) [البقرة‪،]013 :‬‬ ‫‪-126‬وتكلم‬ ‫وذكر الاختلاف في المميز‪ :‬هل يجوز ان يكون معرفة ام يتعين ن‬ ‫ا‬ ‫يكون نكرة ؟ واختار انه قد يقع معرفة ‪ ،‬وجعل منه هذا الموضع وغيره ‪،‬‬ ‫على التمييز معرفة ‪ ،‬وهذا لم يعرفه البصريون ‪،‬‬ ‫وقال ‪( :‬قد يكون المنصوب‬ ‫نظر ‪ \" :‬لفتا وى \" ‪. ) 1 4 4 - 1 4 3 / 1 6 ( :‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫انظر ‪\" :‬الفتاوى\" ‪\" ،)97 /8( :‬منهاج السنة النبوية \"‪/3( :‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫اا‬ ‫‪.)336‬‬ ‫‪،026‬‬ ‫‪65‬‬

‫ولم يذكره سيبويه واتباعه )(‪.)1‬‬ ‫‪ -127‬وقال ايضا لما تكلم على قوله ‪ < :‬ولهدصدق عليهم اتلينلنهو)‬ ‫[سبأ‪( :]02:‬ويتوجه في هذا ما قاله الكوفيون في المميز إذا كان معرفة‬ ‫< سفه نفسه > [البقرة ‪ ،)2(] 013 :‬و< بطرت معايثشها) ا القصص ‪ 158 :‬ونحو ذلك‪،‬‬ ‫الله‬ ‫فانهم يقولون ‪\" :‬صدق وعده \" كقوله تعالى ‪< :‬ولذدد‬ ‫الله وعده ‪،‬‬ ‫وغده ؤ) [آل عمران ‪ 2 :‬ه ‪ ،]1‬ومنه ‪ :‬قول الثبي غ!ي! ‪\" :‬صدق‬ ‫ونصر عبده \" ‪ ،‬والاصل ان يجعل الصدق للوعد‪ ،‬كقوله ‪ < :‬إنه‪ -‬كان صحادق‬ ‫‪.‬‬ ‫التفسير)‬ ‫على‬ ‫\"الوعد\"‬ ‫نص(‪)3‬‬ ‫للشخص‬ ‫ألوعد) [مريم ‪ 4 :‬ه ] ‪ ،‬فلما جعل‬ ‫‪ ،‬او ‪:‬‬ ‫‪ -128‬قال في اثناء كلامه ‪( :‬ولو كان الوعد في قوله ‪< :‬ولهذصدقكم‬ ‫أدله وغده ز) [آل عمران ‪ 2 :‬ها ] مفعولا ثانيا لقيل ‪ :‬الوعد مصدوق‬ ‫الوعد‪ ،‬كماقيل ‪ :‬الدرهم معطى ‪ ،‬والله تعالى قال ‪ < :‬إنه كان‬ ‫مصدوق‬ ‫الوعد) ‪.‬‬ ‫[مريم ‪ 4 :‬ه ] لم يقل ‪ :‬مصدوق‬ ‫صعادق الوعد)‬ ‫الفؤاد مارأئ *! *) [النجم ‪]11 :‬‬ ‫‪ -912‬وتكلم على قوله تعالى ‪< :‬ماكدد‬ ‫كلاما جليلا‪ ،‬وجعله نظير ما تقدم من الانتصاب على التمييز‪،‬‬ ‫رؤيته ‪ ،‬بل الرؤيا التي راها كانت صادقة‪.‬‬ ‫والمعنى ‪ :‬ما كذبت‬ ‫ءبر‪-‬تص‪--‬بز‪-:‬‬ ‫نظر ‪ \" :‬لفتا وى \" ‪. ) 5 7 1 - 5 7 0 / 1 6 ، 4 4 2 - 4 4 1 / 1 4 ( :‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫اا‬ ‫(‪ )2‬كذا بالأصل ‪ ،‬ويبدو انه وقع في الكلام سقط ‪ ،‬ولعل العبارة ‪( :‬في المميز إذا‬ ‫كان معرفة قي نحو قوله تعالى )‪ ،‬والله اعلم‪.‬‬ ‫والله اعلم‪.‬‬ ‫(‪ )3‬كذا بالاصل ‪ ،‬ولعل صوابها ‪( :‬نصب)‪.‬‬ ‫‪66‬‬

‫تذجمت يختالؤن‬ ‫‪-013‬بكلم شيخنا على قوله تعالى ‪< :‬ولاتخدذعن‬ ‫أنفسهخ ) [النساء‪ ،]701 :‬وعلى قوله ‪ < :‬علم الله نكم كنت!تختاتوت‬ ‫أنفس!خ ) [البقرة ‪ ،]187 :‬وحكى عن بعضهم ان المعنى ‪ :‬تخونوها‬ ‫بارتكاب ما حرم عليكم ‪ ،‬قال ‪( :‬يجعل \"الأنفس)\" مفعول \"يختانون\"‬ ‫وجعل \"الانسان \" قد خانها ‪ -‬اي ظلمها ‪.)-‬‬ ‫قال ‪( :‬وهذا فيه نظر‪ ،‬فان كل ذنب يذنبه الانسان فقد ظلم فيه‬ ‫نفسه ‪ ،‬سواء فعله سرا او علانية ‪ ،‬واذا كان اختيان النفس هو ‪ :‬ظلمها‬ ‫وارتكاب ما حرم عليها‪[ ،‬كان كل] مذنب مختانا لنفسه ‪ ،‬وان جهر‬ ‫بالذنوب ‪ ،‬ومعلوأ ان هذا اللفظ إلما استعمل في خاص من الذنوب ‪،‬‬ ‫فيما(‪ )1‬يفعل سرا)‪.‬‬ ‫قال ‪( :‬ولفظ \"الخيانة\" حيث استعمل لا يستعمل إلا فيما خفي‬ ‫عن المخون‪ ،‬كالذي يخون امانته‪ ،‬فيخون من ائتمنه إذا كان لا‬ ‫فالإنسان [كيف](‪)2‬‬ ‫يشاهده ‪ - . . .‬إلى ان قال ‪ - :‬فاذا كان كذلك‬ ‫يخون نفسه وهو لا يكتمها ما يفعله ‪ ،‬ولا يفعله سرا عنها(‪ )3‬كما‬ ‫يخون من لا يشاهده ؟)‪.‬‬ ‫قال ‪( :‬والأشبه ‪ -‬والله اعلم ‪ -‬ان يكون قوله تعالى ‪< :‬يختاتون‬ ‫في \" لفتا وى \" ‪ ( :‬مما ) ‪.‬‬‫ا‬ ‫(‪)1‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫من \"الفتاوى \"‪.‬‬ ‫زيادة استدركت‬ ‫(‪)3‬‬ ‫في \"الفتاوى\"‪( :‬وهو لا يكتمها ما يقوله ويفعله سرا عنها)‪.‬‬ ‫‪67‬‬

‫أنفسهخ ) [المساء‪ ]701 :‬مثل قوله ‪ < :‬إلا من سفه نفسو ) [البقرة ‪،]013 :‬‬ ‫وقد ذهب الكوفيون وابن قتيبة إلى أن مثل هذا منصوب على التمييز‬ ‫وان كان معرفة ‪ ،‬وقد ذكروا لذلك شواهد كثيرة من كلام العرب ‪،‬‬ ‫امره \" ‪ ،‬ومنه‪:‬‬ ‫بطنه \" ‪ ،‬و\"رشد‬ ‫مثل قولهم ‪\" :‬الم فلان راسه \" ‪ ،‬و\"وجع‬ ‫[القصص ‪ ]58:‬فالمعيشة نفسها بطرت ‪،‬‬ ‫مثشها>‬ ‫قوله تعالى ‪< :‬بطرت‬ ‫نفسه ‪ ،‬اي ‪ :‬كانت‬ ‫وقوله ‪ < :‬سفه نفسو > [البقرة ‪ ]013 :‬معناه ‪ :‬سفهت‬ ‫سفيهة ‪ ،‬فلما أضاف الفعل إليه (‪ )1‬نصبها على التمييز‪.‬‬ ‫وهذا الذي قاله الكوفيون أصح في اللغة والمعنى ‪ ،‬فان الانسان هو‬ ‫السفيه نفسه ‪ ،‬كما قال تعالى ‪ !< :‬سيقول السففآءمن الناس > [البقرة ‪،]142 :‬‬ ‫> [البقرة ‪ ]187 :‬اي ‪ :‬تختان انفسكم‪،‬‬ ‫أنفسحم‬ ‫قوله ‪< :‬نحتاتوت‬ ‫كذلك‬ ‫ولم يقل‪:‬‬ ‫فالأنفس هي اختانت ‪ ،‬كما الها السفيهة ‪ ،‬وقال ‪\" :‬اختانت\"‬ ‫\"خانت\" ‪ ،‬لأن الافتعال فيه زيادة على ما في مجرد الخيانة )‪.‬‬ ‫أنفس!غ)‬ ‫قال في اثناء كلامه ‪( :‬أو يكون قوله ‪< :‬تختانوت‬ ‫بعضا ‪ ،‬كقوله ‪ < :‬فآقئلوأ انفسكئم > [البقرة‪:‬‬ ‫[البقرة ‪ ]187:‬اي ‪ :‬يحولى بعضكم‬ ‫‪ ،]54‬فإن السارق واعوانه خانوا إخوانهم المؤمنين ‪ ،‬والمجامع إذا‬ ‫جامع امراته [وهي لا تعلم ](‪ )2‬أنه حرام فقد خانها)‪.‬‬ ‫قال ‪ ( :‬والأؤل اشبه ‪ ،‬والتفس هي خانت ‪ ،‬فانها تحب الشهوة‬ ‫و\"اكتسب\"‪،‬‬ ‫والمال والرئاسة ‪ ،‬و\"خان\" و\"اختان\" مثل ‪\" :‬كسب\"‬ ‫فجعل الانسان مختانا‪ ،‬ثم بين أن نفسه هي التي تختان ‪ ،‬كما أنها هي‬ ‫الله ‪ -‬على‬ ‫‪-‬رحمه‬ ‫]) ونبه مصصحها‬ ‫(‪ )1‬في \"الفتاوى\" ‪( :‬فلما كان الفعل [‬ ‫من \"الفتاوى\"‪.‬‬ ‫انه وقع فيها بياض ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬في الأصل ‪( :‬وهو لا يعلم )‪ ،‬والتصويب‬ ‫‪68‬‬

‫التي تسفه ‪ ،‬لان مبدأ ذلك شهوتها‪ ،‬ليس هو مما [يأمر به العقل‬ ‫والراي](‪ ،)1‬ومبدا السفه منها‪ ،‬لخفتها وطيشها‪ ،‬والانسان قد [تأمره‬ ‫نفسه في السر بأمور ينهاها عنه العقل ](‪ )2‬والدين ‪ ،‬فتكون نفسه اختانت‬ ‫عليه وغلبته ‪ ،‬وهذا يوجد كثيرا في أمر الجماع وأمر المال ‪ ،‬ولهذا لا‬ ‫يؤتمن على ذلك أكثر الناس ‪ ،‬ويقصد بالائتمان من لا تدعوه نفسه‬ ‫إلى الخيانة في ذلك‪ ،‬قال سعيد بن المسيب ‪ :‬لو ائتمنت على بيت‬ ‫المال لاديت الأمانة ‪ ،‬ولو ائتمنت على امرأة سوداء حبشية لخشيت‬ ‫ان لا ؤدي الأمانة فيها‪.‬‬ ‫الانفس الحريصة على‬ ‫وكذلك المال لا يؤتمن عليه اصحاب‬ ‫اخذه كيف اتفق )(‪.)3‬‬ ‫‪ -131‬وتكلم شيخنا على قوله تعالى ‪ < :‬وكأيق من نجى !تل معه ربتون‬ ‫[ال عمران ‪ ،]146 :‬واختار أن المعنى ‪ :‬أن يكون النبي قتل ‪ ،‬وأن‬ ‫في)‬ ‫قول من قال ‪ :‬إن الربيين‬ ‫من معه من الربيون لم يهنوا بعد قتله ‪ ،‬وضعف‬ ‫قتلوا تضعيفا كثيرا من عدة وجوه ‪ ،‬والربيون ‪ :‬هم الجماعة الكميرة‪.‬‬ ‫قال ‪( :‬وقوله ‪ < :‬معبما رتئون)(‪[ )4‬ال عمران ‪ 46:‬ا] صفة للنبي لا حال ‪،‬‬ ‫في الاصل ‪( :‬يامره والفعل )‪ ،‬والتصويب من \"الفتاوى\"‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫في الأصل ‪( :‬تغلبه نفسه في الشر على هواه وامور ينهى بها عنه الفعل )! والمثبت‬ ‫(‪)2‬‬ ‫من \"الفتاوى \" ‪.‬‬ ‫الاختلاف اليسير‪.‬‬ ‫ووقع بعض‬ ‫\"الفتاوى \" ‪،)444 -438 /14( :‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫‪( :)254‬قرا ابن كثير وأبو عمرو‬ ‫(‪)4‬‬ ‫قال ابن عطية في \"المحرر الوجيز\"‪-3/253( :‬‬ ‫ونافع ‪\" :‬قتل\"‪ -‬بضم القاف ‪ ،‬وكسر التاء المخففة ‪ ،-‬وقرا الباقون ‪\" :‬قاتل\"‪-‬‬ ‫بالف بين القاف والتاء ‪ ،-‬وقرا قتادة ‪\" :‬قتل\" ‪ -‬بضم القاف وكسر التاء مشددة ‪-‬‬ ‫يقرا بالقراءة الأولى‪.‬‬ ‫على التكثير)‪.1‬هـوالشيخ‬ ‫‪96‬‬

‫قال ‪( :‬وحذف \"الواو\" في مثل هذا دليل على أنها صفة بعد صمة‬ ‫ليست حالا‪ ،‬وبهذا يظهر كمال المعنى وحسنه ‪ ،‬فإن قوله ‪< :‬مع!‬ ‫[آل عمران ‪ ]146 :‬اي ‪ :‬هم يتبعونه سواء كانوا معه حين قتل‬ ‫ربيونفي)‬ ‫او لم يكونوا‪ ،‬والمعنى على الاول ‪ ،‬لأن المقصود أن جميع أتباع‬ ‫النجي !ي! لم [يرتدوا](‪ -)1‬لا من شهد مقتله ولا من غاب ‪ ،-‬فإن‬ ‫المقصود أن قتل النجي لا يغير الايمان من قلوب أتباعه )(‪.)2‬‬ ‫‪ -132‬وقال بعد أن ذكر قوله تعالى ‪ < :‬ولمدسبقت!تنالعبادنا المرسين *‪*7‬‬ ‫على بعض‬ ‫إنهتم الم أتمصحورون ا ‪[ )،*7‬الصافات ‪ ]172-171 :‬قال ‪( :‬وهذا يشكل‬ ‫الناس ‪ ،‬فيقول ‪ :‬الرسل قد قتل بعضهم ‪ ،‬فكيف يكونون [منصورين](‪)3‬؟‬ ‫فيقال ‪ :‬القتل إذا كان على وجه فيه عزة الدين وأهله كان هذا من‬ ‫كمال النصر‪ ،‬فإن الموت لابد منه ‪ ،‬فإذا مات ميتة يكون بها سعيدا‬ ‫في الاخرة فهذا غاية النصر‪ ،‬كما كان حال نبينا ! فإنه استشهد‬ ‫طائفة من أصحابه فصاروا إلى اعطم كرامة ‪ ،‬ومن بقي كان عزيزا‬ ‫منصورا‪ ،‬وكذلك كان الصحابة يقولون للكفار‪ :‬اخبرنا نبينا أن من‬ ‫قتل منا دخل الجنة ‪ ،‬ومن عاش منا ملك رقابكم‪.‬‬ ‫فالمقتول إذا قتل على هذا الوجه كان ذلك من تمام نصره ونصر‬ ‫الغلام الذي رواه مسلم ‪ ،‬لما اتبع‬ ‫اصحابه ‪ ،‬ومن هذا الباب حديث‬ ‫دين الراهب وترك دين الساحر‪ ،‬وأرادوا قتله مرة بعد مرة [فلم يستطيعوا](‪،)4‬‬ ‫بأنه يقتل [إذا قال الملك ‪ :‬بسم الله رب الغلام ‪ .‬ثم‬ ‫حتى أعلمهم‬ ‫‪ ،‬والسياق يدل على ما اثبت ‪ ،‬والله اعلم‪.‬‬ ‫(‪ )1‬في الأصل ‪( :‬يزيدوا) تصحيف‬ ‫‪. )37 4‬‬ ‫انظر ‪\" :‬الفتاوى \" ‪-373 / 1 4 ( :‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫‪( :‬منصورون)‪.‬‬ ‫في الأصل‬ ‫(‪)3‬‬ ‫ما اثبت ‪ ،‬والله اعلم‪.‬‬ ‫(‪ )4‬في الأصل ‪ :‬الم يطيعوا)‪ ،‬ولعل الصواب‬ ‫‪07‬‬

‫يرميه ](‪ ،)1‬ولما قتل آمن الناس كفهم ‪ ،‬فكان هذا نصرا لدينه‪.‬‬ ‫ولهذا لما قتل عمر بن الخطاب شهيدا بين المسلمين قتل قاتله‪،‬‬ ‫وعثمان لما قتل شهيدا قتل قتلته وانتصرت [طائفته](‪ ،)2‬وكذلك عليئ‬ ‫لما قتله الخوارج مستحلين قتله كانوا ممن امر الله ورسوله بقتالهم‪،‬‬ ‫وكانوا مقهورين مع أهل السنة والجماعة‪.‬‬ ‫فلم يمنع ذلك عن الإسلام وأهله ‪ ،‬لا سيما والنبيون الذين قتلوا‬ ‫كان الله ينتقم ممن قتلهم ‪ ،‬حتى يقال إنه قتل على دم يحيى بن زكريا‬ ‫سبعون الفا إ)‪.‬‬ ‫‪ -133‬واطال شيخنا الكلام على الاسباط ‪ ،‬وضعف قول من قال إنهم اولاد‬ ‫يعقوب لصلبه ‪ ،‬واختار ان إخوة يوسف لم يكونوا انبياء‪ ،‬وان الاسباط‬ ‫](‪ )3‬موسى عليه السلام ‪.‬‬ ‫هم بنو إسرائيل ‪ ،‬وإنما سموا بالاسباط [‬ ‫وذهب إلى انه لم يكن بين موسى بني إسرائيل ويوسف نبي‪،‬‬ ‫قال ‪( :‬والقرآن يدل على ان اهل مصر لم ياتهم نبي بعد يوسف )‪.‬‬ ‫‪ -134‬وقال شيخنا ‪( :‬الصواب ان الحج فرض سنة عشر او تسع)(‪.)4‬‬ ‫[‪) (]. . . . . .‬‬ ‫\" لما تكلم‬ ‫الاحكام‬ ‫النصوص‬ ‫في \"شمول‬ ‫‪-135‬وقال‬ ‫الامام‬ ‫في الاصل ‪ ،‬والكلام بدونه غير تام ‪ ،‬وخبر الغلام خرجه‬ ‫زيادة ليست‬ ‫(‪)1‬‬ ‫(‪.)5003‬‬ ‫مسلم في \"صحيحه\"‪:‬‬ ‫في الاصل ‪( :‬طائفة)‪ ،‬والسياق يدل على ما أثبت ‪ ،‬والله اعلم‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫كلمتان لم اتمكن من قراءتهما‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫‪. )7‬‬ ‫‪ ،‬وانطر ‪/26( :‬‬ ‫‪)326‬‬ ‫\"الفتاوى \" ‪/27( :‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫جاء الكلام في الأدصل متصلا‪ ،‬وظاهر أن في الكلام سقطا‪ ،‬ولعل العبارة ‪ :‬الما‬ ‫تكلم على حديث ‪\" :‬من اعتق \")‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪71‬‬

‫شركا له في عبد‪( :‬وتنازعوا هل يؤدي عقب العتاق ‪ ،‬أو لا يعتق حتى‬ ‫يؤدي الثمن ؟ على قولين مشهورين ‪ ،‬والاول هو المشهور في مذهب‬ ‫الشافعيئ وأحمد‪ ،‬والثاني قول مالك وقول في مذهب الشافعيئ وأحمد‪،‬‬ ‫وهو الصحيح في الدليل )‪.)11‬‬ ‫‪ -136‬وقال في موضع آخر ‪( :‬من غلب على ماله الحلال جازت معاملته‪،‬‬ ‫كما ذكره أصحاب الشافعي وأحمد‪ ،‬وان غلب الحرام ‪ ،‬فهل معاملته‬ ‫محرمة أو [مكروهة](‪)2‬؟ على وجهين أ‪.))3‬‬ ‫‪-137‬قال ‪( :‬وللعلماء قولان في الدراهم هل تتعين بالتعيين في‬ ‫العقود والقبوض ‪ ،‬حتى في الغصب والوديعة ؟ فقيل ‪ :‬تتعين مطلقا‪،‬‬ ‫كقول الشافعي واحمد في إحدى الروايتين الثابتة )(‪.)4‬‬ ‫‪ -138‬وقال ‪( :‬من كان بينهما ما لا يقبل القسمة ‪ -‬كحيوان وانية ونحو‬ ‫ذلك ‪ -‬إذا طلب أحد الشريكين بيعها وقسمة الثمن ‪ ،‬اجبر الاخر على‬ ‫ذلك عند جمهور العلماء‪ -‬وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد‪،‬‬ ‫وذكر بعض المالكية أن هذا إجماع ‪ ،-‬لأن حق الشريك في نصف‬ ‫قيمة الجميع لا في قيمة النصف )( ) ‪.‬‬ ‫‪ -913‬وقال في أثناء كلامه ‪( :‬قال ابن مسعود ‪ -‬وسئل عن رجل يعامل‬ ‫غيره ‪ -‬فقال ‪ :‬كل ‪ ،‬فان مهنأه لك ‪ ،‬وحسابه [عليه])(‪.)6‬‬ ‫بالربا إذا أضاف‬ ‫‪.)264‬‬ ‫\"جامع المسائل \"‪-2/263( :‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫في الاصل ‪( :‬معكرة)‪ ،‬والمثبت من \"الفتاوى\"‪.‬‬ ‫‪. ) 277‬‬ ‫‪ ، ) 24 1‬و نظر ‪/92( :‬‬ ‫\"الفتاوى \" ‪/92( :‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫وكلمة ‪( :‬الثابتة) غير موجودة في المطبوعة‪.‬‬ ‫(‪\" )4‬الفتاوى\" ‪،)243 /92( :‬‬ ‫\" للبعلي ‪. ) 5 0 5( :‬‬ ‫\"الفتاوى \" ‪\" ، ) 2 48 /2 9( :‬الاختيارات‬ ‫(‪)5‬‬ ‫(‪ )6‬في الاصل ‪( :‬علي)! والتصويب من \"الفتاوى\"‪5)247 /92( :‬‬ ‫‪72‬‬

‫‪-014‬قال شيخنا‪( :‬اما من ترك الصلاة جاهلا بوجوبها‪ ،‬مثل ‪ :‬من‬ ‫اسلم في دار الحرب ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه ‪ ،‬فهذه المسألة‬ ‫للعلماء فيها ثلاثة أقوال ‪ ،‬وجهان في مذهب أحمد‪:‬‬ ‫أحدها ‪ :‬عليه الاعادة مطلقا‪ ،‬وهو قول الشافعي ‪ ،‬وأحد الوجهين في‬ ‫مذهب احمد‪.‬‬ ‫والثاني ‪ :‬عليه الاعادة إذا تركها بدار [الاسلام دون دار](‪ )1‬الحرب ‪،‬‬ ‫وهو مذهب ابي حنيفة ‪ ،‬لان دار الحرب دار جهل يعذر فيه ‪ ،‬بخلاف‬ ‫دار الاسلام ‪.‬‬ ‫والثالث ‪ :‬لا إعادة عليه مطلقا‪ ،‬وهو الوجه الثاني في مذهب أحمد‬ ‫وغيره ‪ .‬واصل هذين الوجهين ‪ :‬ان حكم الشارع هل يثبت في حق‬ ‫المكلف قبل بلوغ الخطاب له؟ فيه ثلاثة أقوالي في مذهب أحمد وغيره ‪:‬‬ ‫أحدها ‪ :‬يثبت مطلقا‪ ،‬والثاني ‪ :‬لا يثبت مطلقا‪ ،‬والئالث ‪ :‬يثبت حكم‬ ‫الخطاب المبتدأ دون الخطاب الناسخ ‪ ،‬كقضية أهل قباء‪ ،‬وكالنزاع‬ ‫المعروف في الوكيل إذا عزل ‪ ،‬فهل يئبت حكم العزل في حقه قبل العلم؟‬ ‫وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص ‪ ،‬مئل ‪ :‬ن‬ ‫أ‬ ‫يأكل لحم الإبل ولا يتوضا‪ ،‬لم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء؛‬ ‫او‪ :‬يصلي في أعطان الابل ‪ ،‬ثم يبلغه ويتبين له النص ؛ فهل عليهم‬ ‫إعادة ما مضى؟ فيه قولان ‪ ،‬هما روايتان عن أحمد‪.‬‬ ‫الوضوء من‬ ‫ونظيره أن يمس ذكره ويصلي ‪ ،‬ثم يتبين له وجوب‬ ‫مسن الذكر‪.‬‬ ‫(‪ ) 1‬زيادة استدركت من \"الفتاوى\"‪.‬‬ ‫‪73‬‬

‫والصحيح في هذه المسائل عدم وجوب الاعادة ‪ ،‬لأن الله تعالى‬ ‫عفا عن الخطا والنسيان ‪ ،‬ولانه قال ‪ < :‬ومابهامعذبن حتي نئعث رسو‪،‬ء‪)!:‬‬ ‫[الإسراء‪ ]15 :‬فمن لم يبلغه أمر الرسول في شيء معين لم يثبت حكم‬ ‫وجوبه عليه ‪ ،‬ولهذا لم يأمر الرسول غ!ي! عمر وعمارا لما اجنبا فلم‬ ‫يصل عمر‪ ،‬وصلى عمار بالتمرغ ‪ ،‬أن يعيد واحد منهما‪ ،‬وكذلك‬ ‫لم يأمر أبا ذر [بالإعادة](‪ )1‬لما كان يجنب ويمكث لا يصفي ‪ ،‬وكذلك‬ ‫لم يامر من أكل من الصحابة حتى يتبين [له](‪ )2‬الحبل الأبيض‬ ‫من الحبل الاسود بالقضاء‪ ،‬كما لم يأمر من صلى إلى بيت المقدس‬ ‫قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء‪.‬‬ ‫ومن هذا الباب المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصفي لاعتقادها‬ ‫عدم وجوب الصلاة عليها‪ ،‬ففي وجوب القضاء عليها قولان ‪:‬‬ ‫أحدهما‪ :‬لا إعادة عليها‪ ،‬كما نقل عن مالك وغيره ‪ ،‬لان المستحاضة‬ ‫التي فالت للنبي غ!‪ :‬إني استحاض حيضة شديدة [كبيرة](‪ )3‬منكرة‬ ‫منعتني الصلاة والصيام ‪ ،‬أمرها بما يجب في المستقبل ‪ ،‬ولم يأ!رها‬ ‫بقضاء الماضي )‪.‬‬ ‫قال شيخنا‪( :‬وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال‬ ‫بالبوادي وغير البوادي من يبلغ ولا يعلم ان الصلاة عليه واجبة ‪ ،‬بل‬ ‫ظانة أنه لا‬ ‫إذا قيل للمرأة ‪ :‬صلي ‪ ،‬تقول ‪ :‬حتى أكبر وأصير عجوز‪،‬‬ ‫ونحوها‪.‬‬ ‫بالصلاة إلا المرأة الكبيرة ‪ ،‬كالعجوز‬ ‫يخاطب‬ ‫(‪ )1‬زيادة استدركت من \"الفتاوى\"‪.‬‬ ‫(‪ )2‬زيادة استدركت من \"الفتاوى\"‪.‬‬ ‫(‪ )3‬زيادة استدركت من \"الفتاوى\"‪.‬‬ ‫‪74‬‬

‫وفي اتباع الشيوخ طوائف كثيرون لا يعلمون ان الصلاة واجبة‬ ‫عليهم ‪ ،‬فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات ‪ ،‬سواء‬ ‫بالجهل )(‪.)1‬‬ ‫قيل ‪ :‬كانوا كفارا ‪ ،‬أو كانوا معذورين‬ ‫ن‬ ‫ولا وفاء له ‪ ،‬جاز‬ ‫الولد دين‬ ‫(إذا كان على‬ ‫شيخنا‪:‬‬ ‫‪-141‬قال‬ ‫أ‬ ‫يأخذ من زكاة بيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره ‪.‬‬ ‫وأما إذا كان محتاجا إلى النفقة وليس لابيه ما ينفق عليه ‪ ،‬ففيه‬ ‫نزاع ‪ ،‬والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه‪.‬‬ ‫وأما إذا كان مستغنيا بنفقته (‪ )2‬فلا حاجة [به](‪ )3‬إلى زكاته )(‪.)4‬‬ ‫‪( :‬إذا قال الرجل لامرأته ‪ :‬أنت طالق ثلاثا إن شاء الله‪،‬‬ ‫‪-142‬وقال‬ ‫يسير لم يضر‬ ‫وقصده بذلك أن لا يقع به الطلاق ‪ ،‬والاستثناء بسكوت‬ ‫الفصل بينهما‪ ،‬بل لا يقع به الطلاق والحال هذه ‪ ،‬ولو لم يقصد النية‬ ‫اله لا ينفعه الاستثناء)( ) ‪.‬‬ ‫إلا بعد قوله ‪ ،‬ففيه قولان ‪ ،‬اظهرهما‬ ‫شيخنا مسألة الصلاة على الغائب ‪ ،‬قال ‪( :‬وفيها للعلماء‬ ‫‪-143‬وذكر‬ ‫قولان مشهوران ‪:‬‬ ‫احدهما‪ :‬تجوز‪ ،‬وهو قول الشافعي واحمد في اشهر الروايات عنه‬ ‫عند اكثر اصحابه‪.‬‬ ‫‪. ) 4 9 - 4 8( :‬‬ ‫‪ \" ، ) 1 0 3 - 1 0 0‬لا ختيا را ت \" للبعلي‬ ‫\" لفتا وى \" ‪/ 2 2 ( :‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫اا‬ ‫‪( :‬نفقة ابيه )‪.‬‬ ‫\"الفتاوى\"‬ ‫(‪ )2‬في مطبعة‬ ‫(‪ )3‬زيادة من \"الفتاوى\"‪.‬‬ ‫وانظر ‪ :‬ما تقدم برقم (‪.)8‬‬ ‫‪،)29‬‬ ‫(‪\" )4‬الفتاوى\" ‪/25( :‬‬ ‫المسائل \" ‪.)4/345( :‬‬ ‫انظر ‪\" :‬جامع(‪)5‬‬ ‫‪75‬‬

‫والثاني ‪ :‬لا تجوز‪ ،‬وهو قول ابي حنيفة ومالك واحمد في الرواية‬ ‫الأخرى ‪ ،‬وذكر ابن أبي موسى ‪ -‬وهو ثبمت في نقل مذهب أحمد‪-‬‬ ‫رجحانها في مذهبه )(‪.)1‬‬ ‫ثم قال ‪( :‬ومن [جوز](‪ )2‬الصلاة على الغائب الذي لم يصل عليه‬ ‫فقد أحسن فيما قال ‪ ،‬ولعل قوله أعدل الاقوال )(‪.)3‬‬ ‫‪ -144‬قال ‪( :‬وجمرز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد الصلاة لحى‬ ‫الغائب في البلد الواحد‪ ،‬ثم محققوهم قيدوا ذلك بما إذا مات الميت‬ ‫في أحد جانبي البلد [الكبير‪ ،‬ومنهم من أطلق في أحد جانبي البلد](‪)4‬‬ ‫لم يقيدوه بالكبير‪ ،‬وكانت هذه المسألة قد وقعت في عصر أبي‬ ‫عبدادله بن حاملإ‪ :‬مات ميت في أحد جانبي بغداد فصفى عليه [أبو]( )‬ ‫عبدالله بن حامد وطائفة من الجانب الاخر‪ ،‬وأنكر ذلك أكثر الفقهاء‬ ‫الإمام الشافعي والامام أحمد وغيرهم ‪ ،‬كابي حفص‬ ‫من اصحاب‬ ‫البرمكي وغيره )(‪.)6‬‬ ‫(‪\" )1‬جامع المسائل \" ‪. ) 174 /4( :‬‬ ‫من \"جامع المسائل \" ‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫والمثبت‬ ‫(‪ )2‬في الأصل ‪( :‬وجوب)‪،‬‬ ‫وانظر‪\" :‬زاد المعاد\" لابن القيم‪:‬‬ ‫‪،)177‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫\"جامع المسائل \"‪،4/174( :‬‬ ‫\"الاختيارات\" للبعلي ‪.)013( :‬‬ ‫(‪،)052 /1‬‬ ‫وقال ابن عبدالهادي في \"تنقيح التحقيق \"‪ -0132 /2( :‬رقم ‪( :)292 :‬في‬ ‫عليه ‪ ،‬والله‬ ‫المسألة ثلاثة أقوال ‪ ،‬أعدلها الصلاة عليه إذا لم يكن قد صلي‬ ‫أعلم ) ا‪.‬هـ‪.‬‬ ‫(‪ )4‬زيادة استدركت من \"جامع المسائل \"‪.‬‬ ‫(‪ )5‬في الأصل ‪( :‬ابي) خطأ‪.‬‬ ‫المسائل \" ‪.)4/178( :‬‬ ‫(‪)6‬‬ ‫\"جامع‬ ‫‪76‬‬

‫قال شيخنا‪( :‬وأما في زمن الشافعي وأحمد فلم يبلغنا أن أحدا‬ ‫صلى في أحد جانبي البلد ببغداد على من مات في الاخر مع كثرة‬ ‫الموتى وتوافر الهمم والدواعي على نقل ذلك ‪ ،‬فتبين أن ذلك محدث‬ ‫لم يفعله أحد من الأئمة‪.‬‬ ‫وأما ما يفعله بعض الناس من أنه كل ليلة يصلي على جميع‬ ‫من مات من المسلمين فلا ريب أله بدعة لم يفعله أحا من السلف‪،‬‬ ‫والله أعلم )(‪.)1‬‬ ‫‪ -145‬قال ‪( :‬وأما لعنة المعين فالاولى تركها‪ ،‬لانه يمكن أن يتوب )(‪.)2‬‬ ‫‪-146‬وقال في حديث ‪\" :‬نهى عن بيع وشرط ‪( :‬هذا حديث باطل‪،‬‬ ‫ليس في شيء من كتب المسلمين ‪ ،‬وإنما يروى في حكاية منقطعة )(‪.)3‬‬ ‫هكذا قال شيخنا(‪.)4‬‬ ‫‪ -147‬وقال في حديث ‪\" :‬نهى عن قفيز الطحان \"‪( :‬وهذا أيضا باطل )( ) ‪.‬‬ ‫الامام ثلاثة ‪ -‬طرفان‬ ‫الأقوال في القراءة خلف‬ ‫‪-148‬فال ‪( :‬وأصول‬ ‫ووسط ‪: -‬‬ ‫الامام بحال ‪.‬‬ ‫فأحد الطرفين ‪ :‬أنه لا يقرأ خلف‬ ‫‪.)131‬‬ ‫\"جامع المسائل \" ‪ ،) 182 /4( :‬وانطر‪\" :‬الاختيارات \" للبعلي ‪-013( :‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫\" الفتاوى \" ‪. ) 63 /2 2( :‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫\"الفتاوى \" ‪. ) 63 / 18( :‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫(‪ )4‬قال الحافظ ابن عبدالهادي في الجزء المطبوع باسم ‪\" :‬رسالة لطيفة \" ‪( :‬وحديث‬ ‫\"نهى عن بيع وشرط \" رواه البيهقي بإسعاد ضعيف ‪ ،‬ورواه غيره من وجه اخر لا‬ ‫يثبت ‪ ،‬واخطأ السهيلي في قوله ‪ :‬رواه أبو داود)ا ‪.‬هـ‬ ‫\"الفتاوى \" ‪. ) 63 / 18( :‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫‪77‬‬

‫والثاني ‪ :‬ائه يقرا خلف الإمام بكل [حال](‪.)1‬‬ ‫والثالث ‪ -‬وهو قول اكثر السلف ‪ :-‬انه إذا سمع قراءة الامام انصت‬ ‫ولم يقرا‪ ،‬وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه ‪ ،‬هذا قول جمهور العلماء‪،‬‬ ‫كمالك و حمد بن حنبل وجمهور اصحابهما‪ ،‬وطائفة من اصحاب‬ ‫الشافعي و بي حنيفة ‪ ،‬وهو القول القديم للشافعي وقول محمد بن‬ ‫الحسن‪.‬‬ ‫وعلى هذا القول فهل القراءة حال مخافتة الامام بالفاتحة واجبة‬ ‫على المأموم او مستحبة ؟ فيه قولان ‪:‬‬ ‫بن الحسن‬ ‫مستحبة ‪ ،‬وهو قول الأكثرين ‪ ،‬كمالك ومحمد‬ ‫احدهما‪:‬‬ ‫وغزجا‪.‬‬ ‫والثاني ‪ :‬انها واجبة ‪ ،‬وهو قول الشافعي القديم (‪.)2‬‬ ‫هذا القول ‪ :‬فهل القراءة حال مخافتة الإمام‬ ‫زيادة استدركت من \"الفتاوى\"‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫في مطبوعة \"الفتاوى\"‪( :‬وعلى‬ ‫(‪)2‬‬ ‫بالفاتحة واجبة على الماموم او مستحبة ؟ على قولين في مذهب احمد‪،‬‬ ‫نحوه في‬ ‫اشهرهما انها مستحجة‪ ،‬وهو قول الشافعي في القديم )‪.1‬هـوجاء‬ ‫للبعلي ‪ .‬فترى اختلافا بين ما في الأصل وما في \"الفتاوى\" من‬ ‫\"الاختيارات\"‬ ‫بن الحسن‪،‬‬ ‫القول بالاستحباب في الأصل إلى مالك ومحمد‬ ‫جهتين‪:‬‬ ‫الأولى ‪ :‬انه نسب‬ ‫وفي مطبوعة \"الفتاوى\" ان في مذهب احمد قولين في المسألة ‪ ،‬وكلاهما‬ ‫إلى الشافعي في القديم ‪ ،‬وأما في‬ ‫صحيح‪.‬‬ ‫الثانية ‪ :‬انه في الأصل نسب القول بالوجوب‬ ‫مطبوعة \"الفتاوى\" فنسب إلى مذهبه القديم القول بالاستحباب ‪ ،‬وما بالأصل هو‬ ‫الصواب ‪ ،‬كما في المصادر وكما جاء في موضع اخر من \"الفتاوى\" ‪.)903 /23( :‬‬ ‫‪78‬‬

‫والاستماع حال جهر الامام هل [هو](‪ )1‬واجب او مستحب؟‬ ‫والقراءة إذا سمع فراءة الامام هل هي محرمة او مكروهة ؟ وهل تبطل‬ ‫الصلاة إذا قرأ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره ‪:‬‬ ‫احدهما ‪ :‬ان القراءة حينئذ محرمة ‪ ،‬واذا قرأ بطلت صلاته ‪ ،‬وهو احد‬ ‫الوجهين اللذين حكاهما أبو عبدالله بن حامد في مذهب أحمد‪.‬‬ ‫والثاني ‪ :‬ان الصلاة لا تبطل بذلك ‪ ،‬وهو قول الاكثرين ‪ ،‬وهو المشهور‬ ‫في مذهب احمد‪.‬‬ ‫والذين قالوا ‪ :‬يقرأ حال الجهر والمخافتة ‪ ،‬إنما يأمرونه أن يقرأ‬ ‫حال الجهر بالفاتحة خاصة ‪ ،‬وما زاد على الفاتحة فان المشروع ن‬ ‫أ‬ ‫يكون مستمعا لا قارئا‪.‬‬ ‫وهل قراءته بالفاتحة مع الجهر واجبة أو مستحبة ؟ على قولين‪:‬‬ ‫أحدهما ‪ :‬أنها واجبة ‪ ،‬وهو فول الشافعي في الجديد‪ ،‬وقول ابن حزم ‪.‬‬ ‫والثاني ‪ :‬أنها مستحبة ‪ ،‬وهو قول الأوزاعيئ والليث ‪ ،‬واختيار جدي‬ ‫[ابي ](‪ )2‬البركات )(‪. )3‬‬ ‫قال ‪( :‬وإذا جهر الامام استمع لقراءته ‪ ،‬فإن كان لا يسمع لبعده ‪،‬‬ ‫فإنه يقرأ في أصح القولين ‪ ،‬وهو قول أحمد وغيره ‪.‬‬ ‫وإن كان لا يسمع لصممه أو كان يسمع همهمة الامام ولا يفقه‬ ‫ما يقول ‪ ،‬ففيه قولان في مذهب احمد وغيره ‪ ،‬والأظهر انه يقرا‪ ،‬لأن‬ ‫(‪ )1‬في الأصل ‪( :‬ايضا)‪ ،‬والتصويب من \"الفتاوى \"‪.‬‬ ‫من \"الفتاوى\"‪.‬‬ ‫(‪ )2‬في الأصل ‪( :‬أبو)‪ ،‬والتصويب‬ ‫\" للبعلي ‪. )81 ( :‬‬ ‫‪\" ، ) 267‬الاختيارات‬ ‫‪-265‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫\"الفتاوى \" ‪/23( :‬‬ ‫‪97‬‬

‫الأفضل أن يكون إما مستمعا وإما قارئا‪ ،‬وهذا ليس بمستمع يحصل‬ ‫له مقصود الاستماع ‪ ،‬فقراءته أفضل له من سكوته )(‪.)1‬‬ ‫نم قال ‪[( :‬فنذكر الدليل على الفصلين ‪ )2(]:‬على انه في حال‬ ‫الجهر يستمع ‪ ،‬وأنه في حال المخافتة يقرأ‪ .،‬ولم يبين هل هذا على‬ ‫سبيل الوجوب أو الاستحباب ‪.‬‬ ‫‪ 94‬ا‪-‬قال في أثناء كلامه ‪( :‬وثبت أئه في هذه الحال قراءة الإمام‬ ‫[له قراءة ](‪ ،)3‬كما قال ذلك جماهير السلف والخلف من الصحابة‬ ‫والتابعين لهم بإحسان ‪ ،‬وفي ذلك الحديث المعروف عن النبي ! أنه‬ ‫قال ‪\" :‬من كان له امام فان قراءة الامام له قراءم!\"‪.‬‬ ‫وهذا الحديث روي مرسلا ومسندا‪ ،‬لكن أكثر العلماء(‪ )4‬والأئمة‬ ‫الثقات رووه مرسلا عن عبدالله بن شذاد عن النبي !‪ ،‬واسنده بعضهم‪،‬‬ ‫ورواه ابن ماجه مسندا ‪ ،‬وهذا المرسل قد عضده ظاهر القران والسنة‪،‬‬ ‫وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ‪ ،‬ومرسله من أكابر‬ ‫التابعين ‪ ،‬ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم‪،‬‬ ‫وقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل )( ) ‪.‬‬ ‫‪ 5 0‬ا‪ -‬قال ‪( :‬وقيل ‪ :‬لا يستفتح ولا يتعؤذ حال جهر الإمام ‪ ،‬وهذا أصح)(‪0)6‬‬ ‫\" لفتا وى \" ‪ \" ، ) 2 6 9 - 2 6 8 / 2 3 ( :‬لا ختيا را ت \" للبعلي ‪. ) 8 1 ( :‬‬ ‫فى الأصل ‪( :‬فيذكر الدليل عن الفضل بن علي)ا فأثبتها من مطبوعة \"الفتاوى\"‪.‬‬ ‫زيادة اسخدركت من \"الفتاوى \"‪.‬‬ ‫اا‬ ‫كلمة ‪( :‬العلماء) غير موجودة في مطبوعة \"الفتاوى\"‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫‪. ) 272‬‬ ‫‪-27 1‬‬ ‫\" الفتاوى \" ‪/23( :‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫\" للبعلي ‪. )82( :‬‬ ‫‪\" ، ) 28 0‬الاختيارات‬ ‫\"الفتاوى \" ‪/23( :‬‬ ‫(‪)6‬‬ ‫‪08‬‬

‫‪ -151‬وذكر حديث عبادة ‪\" :‬إذا كنتم ورائي فلا تقرؤوا إلا بفاتحة الكتاب ‪،‬‬ ‫فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها\"‪ ،‬قال ‪( :‬وهذا الحديث معلل عند ائمة‬ ‫الحديث كأحمد وغيره من الائمة (‪ ،)1‬وقد بسط الكلام على ضعفه‬ ‫في غير هذا الموضع ‪ ،‬وبين أن الحديث الصحيح قول النبي لمج! ‪\" :‬لا‬ ‫صلاة إلا بام القران )\"‪ ،‬فهذا هو الذي اخرجاه في \"الصحيحين \" ‪ ،‬رواه‬ ‫الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة ‪ ،‬وأما هذا الحديث غلط فيه‬ ‫بعض الشاميين ‪ ،‬وأصله ان عبادة كان يوما في بيت المقدس فقال‬ ‫هذا‪ ،‬فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة )(‪.)2‬‬ ‫احمد‬ ‫بأمور كثيرة ‪ ،‬ضعفه‬ ‫(‪ )1‬في مطبوعة \"الفتاوى\" ‪( :‬معلل عند ائمة الحديث‬ ‫وغيره من الأئمة )‪.‬‬ ‫(‪\" )2‬الفتاوى \" ‪. ) 287 -286 /23( :‬‬ ‫‪81‬‬

‫فصل‬ ‫‪ -152‬قال شيخنا‪ :‬الا يشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام ‪ -‬الذي يسمى‪:‬‬ ‫\"التبليغ\"‪ -‬لغير حاجة باتفاق الأئمة ‪ ،‬فان بلالا لم يكن يبلغ خلف‬ ‫النبي عل!وص هو ولا غيره ‪ ،‬ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين ‪ ،‬لكن‬ ‫لما مرض النبي غص صلى بالناس وصوته ضعيف ‪ ،‬فكان أبوبكر يصلي‬ ‫إلى جانبه يسمع الناس التكبير‪ ،‬فاستدل العلماء بذلك على أنه يشرع‬ ‫التبليغ عند الحاجة ‪ ،‬مثل ضعف صوت الإمام ونحو ذلك ‪ ،‬فأما بدون‬ ‫الحاجة فاتفقوا على أئه مكروه غير مشروع ‪ ،‬وتنازعوا في بطلان صلاة‬ ‫من يفعله على قولين ‪ ،‬والنزاع في الصحة معروف! في مذهب مالك‬ ‫واحمد وغيرهما‪ ،‬مع انه مكروه باتفاق المذاهب كلها)(‪.)1‬‬ ‫(وأما دعاء الامام والمأمومين بعد الصلاة رافعي‬ ‫‪[-153‬قال]‪:‬‬ ‫أصواتهم أو غير رافعيها فهذا ليس من سنة الصلاة الراتبة ‪ ،‬لم يكن‬ ‫يفعله النبي غ!ياله‪ ،‬وقد استحبه طائفة من العلماء من اصحاب الشافعي‬ ‫واحمد في وقت الصلاة صلاة الفجر وصلاة العصر بعدهما(‪،)2‬‬ ‫\" لفتا وى \" ‪. ) 4 0 3 - 4 0 2 / 2 3( :‬‬‫ا‬ ‫(‪)1‬‬ ‫او سقط ‪ ،‬وقال شيخ الإسلام‬ ‫(‪ )2‬كذا بالأصل ‪ ،‬ويبدو انه وقع في العبارة تصحيف‬ ‫ولكن طائفة من‬ ‫حول هذه المسالة ‪ -‬كما في \"الفتاوى\"‪:-)512 /22( :‬‬ ‫اصحاب احمد وابي حنيفة وغيرهما استحبوا الدعاء بعد الفجر والعصر‪ ،‬قالوا‪:‬‬ ‫لأن هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهما‪ ،‬فتعوض بالدعاء عن الصلاة ‪.‬‬ ‫واستحب طائفة أخرى من أصحاب الشافعي وغيره الدعاء عقيب الصلوات‬ ‫الخمس ‪ ،‬وكلهم متفقون على ان من ترك الدعاء لم ينكر عليه ‪ - . . .‬إلى ان =‬ ‫‪82‬‬

‫وبعض الناس يستحبه في أدبار الخمس‪.‬‬ ‫والذي عليه الأئمة الكبار أن ذلك ليس من سنة الصلاة ‪ ،‬ولا‬ ‫تستحب المداومة عليه ‪ ،‬فان النبيئ ! لم يكن يفعله هو ولا حلفاؤه‬ ‫الراشدون ‪ ،‬ولكن كان يذكر [الله] عقب كل صلاة ويرغب في ذلك‪،‬‬ ‫وصهر بالذكر عقيب الصلاة ‪ ،‬كما ثبت في الأحاديث الصحيحة‪:‬‬ ‫حديث المغيرة بن شعبة وعبدالله بن الزبير‪.‬‬ ‫والناس في هذه المسألة طرفان ووسط ‪ :‬منهم من لا يستحب‬ ‫ذكرا ولا دعاء‪ ،‬بل بمجرد انقضاء الصلاة يقوم هو والمأمومون كأنهم‬ ‫قد فروا من قسورة ! وهذا ليس بمستحب‪.‬‬ ‫ومنهم من يدعو هو والمأمومون رافعين أيديهم وأصواتهم ‪ ،‬وهو‬ ‫أيضا خلاف السنة‪.‬‬ ‫والوسط هو اتباع ما جاءت به السنة من الذكر المشروع عقيب‬ ‫الصلاة ‪ ،‬ويمكث الامام مستقبل المأمومين على الوجه المشروع ‪.‬‬ ‫ولكن إذا دعوا أحيانا لأمر عارض ‪ -‬كاستسقاء واستنصار و‬ ‫أ‬ ‫نحو ذلك ‪ -‬فلا بأس بذلك ‪ ،‬كما أنهم لو قاموا ولم يذكروا لامر‬ ‫عارض جاز ذلك ولم يكره ‪ ،‬وكل ذلك منقول عن النبي !و‪ ،‬وقد‬ ‫كان أكثر الأوفات يستقبل المأمومين بعد أن يسلم ‪ ،‬وقبل أن يستقبلهم‬ ‫السلام ‪ ،‬تباركت‬ ‫يستغفر الله ثلاثا‪ ،‬ويقول ‪ :‬اللهم أنت السلام ومنك‬ ‫قال ‪ - :‬بل الفاعل احق بالإنكار‪ ،‬فان المداومة على ما لم يكن النبي ! يداوم‬ ‫بل مكروه ‪ . . .‬إلخ)‪.1‬هـ‬ ‫ليس مشروعا‪،‬‬ ‫الخمس‬ ‫عليه في الصلوات‬ ‫وانطر ايضا ‪. )5 17 -5 1 6 /22( :‬‬ ‫‪83‬‬

‫كقوله ‪ :‬لا إله إلا الله‬ ‫بالذكر‪،‬‬ ‫يجهر‬ ‫والاكرام ‪ .‬وكان‬ ‫يا ذا الجلال‬ ‫وحده لا شريك له ‪ ،‬له الملك وله الحمد‪ ،‬وهو على كل شيء قدير‪،‬‬ ‫اللهم لا مانع لما أعطيت ‪ ،‬ولا معطي لما منعت ‪ ،‬ولا ينفع ذا الجد‬ ‫منك الجد‪ .‬وأحيانا كان يقوم عقيب السلام )(‪.)1‬‬ ‫‪:‬ةثبهي‪-‬يئي‪-‬‬ ‫(‪ )1‬انظر‪\" :‬الفتاوى\"‪ ،)951 -516 ،514 -512 /22( :‬ثم وجدته بنصه في‬ ‫‪.)317‬‬ ‫العلية \" ‪( :‬ص ‪ ) 136- 134 :‬و\"جامع المسائل \" ‪-316 /4( :‬‬ ‫\"المجموعة‬ ‫‪84‬‬

‫الفهارس العلمية‬

.

‫فهرس الآيات القرانية‬ ‫سورة البقرة‬ ‫رقم المسالة‬ ‫مم الاية‬ ‫الاية‬ ‫‪69‬‬ ‫‪27 - 26‬‬ ‫( وما يضل بهت ! لا لفسقين (رصفي* الذين ينقفون عهلم الله>‬ ‫ا‬ ‫‪013‬‬ ‫< فا قتلوأ انفمممكئم)‬ ‫‪013 ، 127، 126‬‬ ‫‪913‬‬ ‫< سفه نفسم)‬ ‫< ! سيقول المتمفقآء من الئاس )‬ ‫‪013 142‬‬ ‫‪013 187‬‬ ‫< علم ألله أنيمم كنتؤ تخمتانوت أنفسجم>‬ ‫< فلا رفث ولافسوق ولاجدال فى الحج)‬ ‫‪791‬‬ ‫‪33 222‬‬ ‫< فإذا لطفرن)‬ ‫‪33 222‬‬ ‫ير؟بم))‬ ‫ا‬‫< إن ألله لمجمب أ لتوبين ويحمث فتطهريى‬ ‫‪67 267‬‬ ‫< ولا تيفموا الخمت مته تنقةون)‬ ‫‪69 285‬‬ ‫< ءامن الرسول بما أنزلالدم من رئبما‪>-‬‬ ‫سورة ال عمران‬ ‫‪131‬‬ ‫‪146‬‬ ‫< وكاين فن لبئ قنل معبما ربيونكثير>‬ ‫‪128 ، 127‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪991‬‬ ‫أدئه ه ؤوعد )‬ ‫< ولنمد صدقجم‬ ‫لمن يؤمن بألله>‬ ‫< وإن مق أقل ليمتت‬‫ا‬ ‫‪69‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سورة النساء‬ ‫‪013‬‬ ‫‪701‬‬ ‫< يخأيها لاس اتقوا رلبهم الذي ظقكل فن نفس و!ؤ)‬ ‫< ولاتخدلمعن ئدر يختاتون نفسهخ)‬ ‫سو رة‬‫ئدة لما ]‬ ‫< أخلمت لكم مة الاثغو) ‪69‬‬ ‫< يشلونل! ماذا أحل لهتم قل أحل لكم الطينت) ‪69‬‬ ‫< وإ ن كنتغ جانحا فا طهر! > ‪33‬‬ ‫< وأذ!روا لعمة أدئه علئكم وميثقه ألذى واثقكم به! ‪69‬‬ ‫‪87‬‬

‫رقمع المسعالة‬ ‫رقمع الاية‬ ‫الاية‬ ‫‪07‬‬ ‫‪98‬‬ ‫< من أؤسط ما تطعمون أقليكم)‬ ‫‪69‬‬ ‫‪911‬‬ ‫هذا يدعم ينفع الضعدقين صدقهتم><‬ ‫‪69‬‬ ‫‪02‬‬ ‫سورة الرعد‬ ‫ائذين يو!ؤن بعهد الله ولا يقضون<‬ ‫‪014‬‬ ‫الميثق (‪%‬رصأ)‬ ‫‪15‬‬ ‫‪128 ،127‬‬ ‫الاسراء‬ ‫سورة‬ ‫‪013 ،127‬‬ ‫وما دعأ معدعبين حئى نبعث رسولا ‪2‬؟ إ*)<‬ ‫‪127‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪54‬‬ ‫سورة مريمع‬ ‫إن! كان صحادق الوعد><‬ ‫‪132‬‬ ‫سورة القصص‬ ‫<بطردع ضخها)‬ ‫‪912‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪02‬‬ ‫سورة سبا‬ ‫‪123‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪172 - 171‬‬ ‫< ولقذ صدق عل!هتم اتيس ظن!>‬ ‫‪123‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1-2‬‬ ‫سورة الصافات‬ ‫< والله خلقبهؤ وما تعملون (ص‪-69‬رز>‬ ‫‪4‬‬ ‫‪01‬‬ ‫< ولقذ سبقت !ننا لعبا دنا ا!رسين إصةتئ ائهئم لهم ألمنصووون أ* !أ)‬ ‫سورة النجم‬ ‫الفعداد ما رأئمة إ‪ *،‬إ*‪) /‬‬ ‫< ما كذب‬ ‫سورة الرحمرع‬ ‫< الرخمنِإ* عذعم اعاقتى انِإ*)‬ ‫< علمه آ لبيان !*أ* )‬ ‫سورة البلد‬ ‫< وهدتته الخديق ص ا*)‬ ‫سورة العلدع‬ ‫< عو الإلنسن ما ! ليم ‪) ** *7‬‬ ‫‪88‬‬

‫فهرس الأحاديت النبو‬ ‫لمسا لة‬ ‫ا‬ ‫الحديث‬ ‫‪90‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪..........‬‬ ‫استعنت‬ ‫الله ‪ ،‬وإذا‬ ‫فاسأل‬ ‫إذا سألت‬ ‫‪1 51‬‬ ‫‪....‬‬ ‫الكتاب‬ ‫إلا بفاتحة‬ ‫فلا تقرووا‬ ‫إذا كنتم ورائي‬ ‫‪96‬‬ ‫‪00‬‬ ‫إن \"سورة المائدة \" اخر القرآن نزولا فأخلوا حلالها‬ ‫‪88 00‬‬ ‫‪......‬‬ ‫بعده‬ ‫قبله ‪ ،‬والوضوء‬ ‫الوضوء‬ ‫الطعام‬ ‫بركة‬ ‫‪94‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪........‬‬ ‫لكم تطوع‬ ‫وهن‬ ‫فريضة‬ ‫هن علي‬ ‫ثلاث‬ ‫‪95‬‬ ‫‪00‬‬ ‫الرجل الذي قال ‪ :‬إن امرأتي لا ترد يد لامس‬ ‫حديث‬ ‫‪127 0‬‬ ‫‪.. ... ... .... ...‬‬ ‫عبده‬ ‫ونصر‬ ‫وعده‬ ‫الله‬ ‫صدق‬ ‫‪85‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪...........‬‬ ‫تعدل‬ ‫ثلاثة أيام من كل شهر‬ ‫صيام‬ ‫‪116‬‬ ‫‪.. .. .... ... ... ... ..‬‬ ‫صلاة‬ ‫بالبيت‬ ‫الطواف‬ ‫‪98‬‬ ‫‪.......‬‬ ‫صاعا‬ ‫الفطر‬ ‫الله ع!ي! صدقة‬ ‫رسول‬ ‫فرض‬ ‫‪914‬‬ ‫‪.......‬‬ ‫له قراءة‬ ‫الامام‬ ‫قراءة‬ ‫فإن‬ ‫له إمام‬ ‫من كان‬ ‫‪146‬‬ ‫‪.. .. .. .... .... ... ...‬‬ ‫وشرط‬ ‫بيع‬ ‫عن‬ ‫نهى‬ ‫‪147‬‬ ‫‪.. ... ... ... ... ... ..‬‬ ‫الطحان‬ ‫قفيز‬ ‫عن‬ ‫نهى‬ ‫‪86‬‬ ‫‪.. ... ... ... .‬‬ ‫بيتا فيه جنب‬ ‫الملائكة‬ ‫تدخل‬ ‫لا‬ ‫‪... .. .... .... .. ...‬‬ ‫إلا بأم القران‬ ‫صلاة‬ ‫لا‬ ‫‪75‬‬ ‫‪.. ... .. ...‬‬ ‫ولهم‬ ‫فلكم‬ ‫أصابوا‬ ‫فان‬ ‫لكم‬ ‫يصلون‬ ‫‪98‬‬

‫فهرس المسائل الفقهية‬ ‫دائم ‪4 0 :‬‬ ‫الطها ر ة‬ ‫المياه ‪.‬‬ ‫الغسل‪:‬‬ ‫‪13:‬‬ ‫الماء المتغير بالطاهرات‬ ‫للجنب إذا أراد‬ ‫الوضوء‬ ‫استحباب‬ ‫إلا‬ ‫عدم نجاسة الماء والمائعات‬ ‫الاكل او النوم او المعاودة ‪8 6 :‬‬ ‫بالتغير ‪1 4 :‬‬ ‫إذا لم يتوضأ ‪8 6 :‬‬ ‫يكره النوم للجنب‬ ‫المخفف‬ ‫وضوءه‬ ‫نوم الجنب لاينقض‬ ‫الانية‪.‬‬ ‫للجمابة ‪8 7 :‬‬ ‫عدم طهارة جلد الكلب بالدباغ ‪2 0 :‬‬ ‫السنة تدل على أن الدباغ كالذكاة ‪2 0 :‬‬ ‫التيمم‪:‬‬ ‫عظم الميتة وقرونها وأظفارها‪2 4 :‬‬ ‫الصلاة بالتيمم خير من الصلاة في‬ ‫إنفحة الميتة ولبنها‪2 5 :‬‬ ‫الاماكن التي نهي عنه ‪3 0 .‬‬ ‫عادم الماء إذا لم يجد ترابا وتيمم‬ ‫‪25 :‬‬ ‫جبن المجوس‬ ‫بالرماد يصلي ولا يعيد‪3 4 :‬‬ ‫]لمسح على الخفين‪:‬‬ ‫المسح على الخف المخرق ‪4 1 :‬‬ ‫التراب بدعة ‪3 4 :‬‬ ‫حمل‬ ‫نواقض الوضوء‪:‬‬ ‫لا يتيمم للنجاسة التي على البدن ‪4 2 :‬‬ ‫استحباب الوضوء من النجاسة‬ ‫إزالة النجاسة‪:‬‬ ‫بول ما يؤكل لحمه وروثه ‪1 5 :‬‬ ‫الخارجة من غير السبيلين ‪3 5 :‬‬ ‫مس النساء لغير شهوة لا يوجب‬ ‫زوال نجاسة الارض بالشمس والريح‬ ‫الوضوء‪3 7 :‬‬ ‫‪16 :‬‬ ‫ونحوهما‬ ‫استحباب الوضوء من ‪ :‬تحرك الشهوة ‪ ،‬تخليل الخمرة ‪1 7 :‬‬ ‫طين الشوارع ‪1 8 :‬‬ ‫‪ ،‬اكل ما مسته النار ‪3 8 :‬‬ ‫الغضب‬ ‫طهارة الشعور كلها ‪2 2 :‬‬ ‫اكل لحم الابل ‪3 9 :‬‬ ‫ريق الكلب والخنزير ‪2 3 ،22 :‬‬ ‫الوضوء لكل صلاة لمن به حدث‬ ‫‪09‬‬

‫من صلى في الوقت كما امر حسب‬ ‫سؤر البغل والحمار ‪2 6 :‬‬ ‫متى زالت النجاسة بأي وجه زال الامكان فلا إعادة عليه ‪3 1 :‬‬ ‫من حبس في موضع نجس فصلى‬ ‫حكمها‪27 :‬‬ ‫فيه‪31 :‬‬ ‫إزالة النجاسة بالاطعمة والاشربة ‪2 7 :‬‬ ‫صفة لصلاة‪:‬‬‫‪1‬‬ ‫زوال نجاسة النعل بالدلك ‪2 9 :‬‬ ‫طهارة النجاسة بالاستحالة ‪1 6 :‬‬ ‫البسملة اية من كتاب الله حيث كتبت‬ ‫المني طاهر ‪7 3 :‬‬ ‫من السورة ‪8 0 :‬‬ ‫وليست‬ ‫المذي يجزى ء فيه النضح ‪7 4 :‬‬ ‫قراءة البسملة سرا في الصلاة ‪،08‬‬ ‫الحيض‪:‬‬ ‫‪39‬‬ ‫الحائض لا يطؤها زوجها حتى تغتسل‬ ‫الراجحة ‪8 0 :‬‬ ‫الجهر بالبسملة للمصلحة‬ ‫‪ -‬إن كانت قادرة ‪ -‬أو تتيمم ‪3 3 :‬‬ ‫المأموم لا يستفتح ولا يتعوذ حال‬ ‫الوضوء لكل صلاة لمن به حدث‬ ‫جهر الامام ‪015 :‬‬ ‫دائم ‪4 0 :‬‬ ‫جواز السجود على كور العمامة ‪6 8 :‬‬ ‫الافضل مباشرة الارض عند السجود ‪6 8 :‬‬ ‫الصلاة‬ ‫التبليغ خلف الامام ‪152 :‬‬ ‫من ترك الصلاة جاهلا بوجوبها ‪1 4 0 :‬‬ ‫دعاء الإمام والمأمومين بعد الصلاة ‪153 :‬‬ ‫الصلاة ‪:‬‬ ‫شروط‬ ‫الصلاة ‪:‬‬ ‫مبطلات‬ ‫من ترلن الطهارة الواجبة لعدم بلوغ‬ ‫الصلاة‬ ‫من فعل شيئا من محظورات‬ ‫‪140 :‬‬ ‫النص ‪ ،‬او لاعتقاد عدم الوجوب‬ ‫ناسيا او جاهلا‪2 8 :‬‬ ‫وعليه نجاسة جاهلا او‬ ‫من صلى‬ ‫ناسيا‪28:‬‬ ‫الصلاة صلاة التطوع ‪:‬‬ ‫من فعل شيئا من محظورات‬ ‫ناسيا او جاهلا‪2 8 :‬‬ ‫قنوت النوائب ‪7 6 :‬‬ ‫السنة في التراويح ان تصلى بعد‬ ‫الصلاة في الحمام ‪3 0 :‬‬ ‫العشاء‪6 9 :‬‬ ‫الصلاة بالتيمم يخر من الصلاة في‬ ‫التخير في وصل الوتر وفصله ‪7 7 :‬‬ ‫الأماكن التي نهي عنها‪3 0 :‬‬

‫صلاة الايات صلاة رهبة وخوف ‪9 6 :‬‬ ‫التخير في القنوت وتركه ‪7 7 :‬‬ ‫القنوت في رمضان ‪7 7 :‬‬ ‫صلاة الاستسقاء ‪:‬‬ ‫صلاة الاستسقاء صلاة رغبة ورجاء ‪9 6 :‬‬ ‫المفاضلة بين طول القيام وكثرة الركوع‬ ‫الجنائز‬ ‫‪78 :‬‬ ‫والسجود‬ ‫القراءة في صلاة الجنازة ‪7 9 :‬‬ ‫لم يكن العبي ع!يو يداوم على صلاة‬ ‫الصلاة على الغائب ‪143 :‬‬ ‫‪94 :‬‬ ‫الضحى‬ ‫الصلاة على الغائب في البلد الواحد ‪144 :‬‬ ‫المداومة على قيام الليل تغني عن‬ ‫الصلاة كل ليلة على جميع من مات‬ ‫المداومة على صلاة الضحى ‪8 1 :‬‬ ‫من المسلمين ‪144 :‬‬ ‫صلاة ذوات الأسباب في اوقات النهي ‪7 :‬‬ ‫الزكاة‬ ‫صلاة الحماعة‪:‬‬ ‫إخراج القيمة ‪6 2 :‬‬ ‫إسقاط الدين عن المعسر لا يجزى ء‬ ‫الامام ‪148 :‬‬ ‫القراءة حلف‬ ‫عن زكاة العين ‪6 7 :‬‬ ‫إدراك صلاة الجماعة ‪9 :‬‬ ‫إسقاط قدر الزكاة عن المدين الذي‬ ‫الصلاة‬ ‫إئتمام المتاخرين عن‬ ‫يستحق الزكاة من دينه ‪6 7 :‬‬ ‫‪12 :‬‬ ‫بالمسبوق‬ ‫الصلاة خلف من يبدل الضاد بالظاد ‪3 2 :‬‬ ‫صلاة المأموم قدام الامام ‪4 3 :‬‬ ‫صلاة المأموم حلف إمامه صحيحة‬ ‫لفطر‪]:‬‬ ‫زكا ة‬ ‫وإن كان إمامه مخطئا ‪7 5 :‬‬ ‫صدقة‬ ‫مجرى‬ ‫الفطر جارية‬ ‫صدقة‬ ‫‪72 :‬‬ ‫الأبدان كالكفارات‬ ‫صلاة أهل الأعذار‪:‬‬ ‫القصر والجمع في السفر لا يفتقر إلى‬ ‫لا يجزى ء إعطاؤها إلا لمن يستحق‬ ‫الكفارة ‪7 2 :‬‬ ‫نية ‪8 2 :‬‬ ‫نوع ما يخرج في زكاة الفطر ‪8 9 :‬‬ ‫الموالاة لا تشترط في الجمع ‪8 3 :‬‬ ‫اهل الزكاة ‪:‬‬ ‫صلاة الجمعة‪:‬‬ ‫دفعها إلى الاقارب ‪8 :‬‬ ‫إدراك صلاة الجمعة ‪9 :‬‬ ‫دفعها إلى الوالدين إذا كانوا غارمين‬ ‫صلاة الكسوف ‪:‬‬

‫الحج‬ ‫او مكاتبين أو فقراء وهو عاجز عن‬ ‫الحج فرض سنة عشر أو تسع ‪134 :‬‬ ‫‪60 :‬‬ ‫نفقتهم‬ ‫الحج راكبا وماشيا ‪117 :‬‬ ‫تحريم السؤال لغير حاجة ‪9 0 :‬‬ ‫لاحرام ‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أخذ الولد من زكاة أبيه إذا كان عليه‬ ‫دين أو محتاجا وليس لأبيه ما ينفق‬ ‫لابد من‬ ‫يصير به‬ ‫او فعل‬ ‫قول‬ ‫عليه ‪141 :‬‬ ‫محرما‪101 :‬‬ ‫الصيام‬ ‫الاهلال بالنسك ‪9 9 :‬‬ ‫أفصل أنواع النسك ‪9 7 :‬‬ ‫صيام يوم الثلاثين من شعبان إذا غم‬ ‫الاحرام عقب الملاة ‪ ،‬وليس للاحرام‬ ‫الهلال ‪5 :‬‬ ‫صلاة تخصه ‪201 :‬‬ ‫من راى هلال الصوم وحده او هلال‬ ‫الفطر وحده ‪4 :‬‬ ‫الإحرام ‪:‬‬ ‫محظورات‬ ‫حلق بعض الشعر للحجامة ‪011 :‬‬ ‫الصوم ‪:‬‬ ‫مفسدات‬ ‫سقوط شيء من الشعر بسبب‬ ‫‪1:‬‬ ‫‪ ،‬الشرط‬ ‫‪ ،‬الفصد‬ ‫الحجامة‬ ‫الغسل ‪011 :‬‬ ‫‪ ،‬التقطير في‬ ‫الاحتقان ‪ ،‬الاكتحال‬ ‫الأفصل الاحرام في نعلين ‪ ،‬فان لم‬ ‫الإحليل ‪ ،‬مداوة المأمومة ‪ ،‬ابتلاع ما‬ ‫يجد فخفين ‪ ،‬وليس عليه قطعهما ‪301 :‬‬ ‫لا يغذبد ‪2 :‬‬ ‫عقد المحرم رداءه إن احتاج لذلك ‪1 0 4 :‬‬ ‫من أكل يظن بقاء الليل ‪. 3 :‬‬ ‫الاستضلال تحت السقف والشجر‬ ‫مخطئا أ و‬ ‫الجماع في نهار رمضان‬ ‫ناسيا‪01 :‬‬ ‫والخيمة ‪501 :‬‬ ‫الاستظلال بالمحمل في حال السير ‪1 0 5 :‬‬ ‫الصيام ناسيا أ و‬ ‫فعل أحد محظورات‬ ‫منع المحرم من الصيد وإن كان من‬ ‫مخطئا‪2 8 :‬‬ ‫الماء‪111 :‬‬ ‫قتل ما يؤذبد بعادته الناس ‪ ،‬ودفع ما‬ ‫صيام التطوع ‪:‬‬ ‫يؤذيه من الادميين والبهائم ‪113 :‬‬ ‫صوم الدهر مكروه ‪ ،‬وإن أفطر يومي‬ ‫إلقاء البراغيث وقتلها إذا قرصته ‪113 :‬‬ ‫العيدين وأيام التشريق ‪8 5 ،84 :‬‬ ‫‪39‬‬

‫لا يستحب الطواف للقدوم بعد‬ ‫التفلي بدون التأذي ‪113 :‬‬ ‫تغطية المرأة وجهها ‪601 :‬‬ ‫التعريف ‪121 :‬‬ ‫الهدي ‪:‬‬ ‫التطيب بعد الاحرام في البدن و‬ ‫ما سيق من الحل إلى الحرم وذبح‬ ‫أ‬ ‫الثوب ‪ ،‬وتعمد شمه ‪901 :‬‬ ‫بمنى فهو هدي ويسمى اضحية ‪1 1 9 :‬‬ ‫دهن الرأس بالزيت أو السمن ‪901 :‬‬ ‫ما يذبح يوم المحر بالحل فهو اضحية‬ ‫فعل المحطور ناسيا و مخطئا‪،11 :‬‬ ‫‪28‬‬ ‫وليس بهدي ‪911 :‬‬ ‫ضمان المحرم للصيد‪1 1 :‬‬ ‫ما اشتري من ممى وذبح بها هل هو‬ ‫الفدية‪.‬‬ ‫هدي؟‪911 :‬‬ ‫إبدال الهدي بخير منه ‪6 3 .‬‬ ‫مقدار الاطعام ونوعه ‪701 :‬‬ ‫البيع‬ ‫إذا لبس مرارا ولم يكن أدى الفدية ‪801 :‬‬ ‫البيع بين الناس ما عدوه بيعا‪6 1 :‬‬ ‫صيد الحرم ‪:‬‬ ‫بيع المغيب في الأرض ‪4 6 :‬‬ ‫حرم مكة والمدينة ‪ ،‬والاختلاف في‬ ‫إذا بدا صلاح بعض الشجر ‪4 7 :‬‬ ‫وادي وج ‪112 :‬‬ ‫بيع المشتري الثمرة قبل الجذاذ‪4 9 :‬‬ ‫دخول مكة‪:‬‬ ‫لو وضع يده على الشاذروان لم يضره‬ ‫من غلب على ماله الحرام وعكسه ‪136 :‬‬ ‫ذلك ‪114 :‬‬ ‫الجوائح ‪4 8 :‬‬ ‫وضع‬ ‫طواف الحائض ‪115 :‬‬ ‫الربا‬ ‫بيع الفضة والنحاس بفضة ونحاس ‪5 7 :‬‬ ‫مسالة \" مد عجوة \" ‪5 7 :‬‬ ‫صفة الحج والعمرة ‪:‬‬ ‫النافقة ‪5 8 :‬‬ ‫بيع الفضة بالفلوس‬ ‫بعرفة راكبا وماشيا ‪117 :‬‬ ‫الوقوف‬ ‫الاكل عند الرجل الذي يعامل‬ ‫التلبية ‪118 :‬‬ ‫وقت‬ ‫بالربا ‪913 :‬‬ ‫ليس على المفرد‪ ،‬والقارن ‪-‬عند‬ ‫الشركة‬ ‫الجمهور ‪ ،-‬والمتمتع ‪-‬في الاصح‪-‬‬ ‫المضاربة ليس فيها شيء من الميسر ‪4 4 :‬‬ ‫إلا سعي واحد‪012 :‬‬ ‫‪49‬‬

‫احد‪.‬الاولاد بالعطية لسبب‬ ‫تخصيص‬ ‫لمضا ربة لفا سد ة ربح‬ ‫في‬ ‫يجب‬ ‫اا‬ ‫‪92 :‬‬ ‫شرعي‬ ‫لمثل ‪4 5 :‬‬ ‫ا‬ ‫النكاح‬ ‫حق ال!ريك في نصف قيمة الجميع‬ ‫النكاج بين الناس ما عدوه نكاحا ‪6 1 :‬‬ ‫لا في قيمة النصف ‪138 :‬‬ ‫ليس للأب إجبار ابنته البكر البالغة‬ ‫المساقاة والمزارعة‬ ‫على النكاج ‪5 2 :‬‬ ‫جواز المساقاة والمزارعة ‪4 4 :‬‬ ‫المزارعة أبعد عن الطلم والقمار من‬ ‫لوليمة‪:‬‬ ‫ا‬ ‫غسل اليدين قبل الاكل ‪8 8 :‬‬ ‫‪44 :‬‬ ‫الإجارة‬ ‫الطلاق‬ ‫الاجارة‬ ‫طلاق الاب على ابنه الصغير‬ ‫الاجارة بين الناس ما عدوه إجارة ‪6 1 :‬‬ ‫تلف العين المؤجرة ‪4 9 :‬‬ ‫الصداق إذا‬ ‫والمجنون ‪5 3 :‬‬ ‫تأجير المستأجر العين المؤجرة‬ ‫عفو الأب عن نصف‬ ‫لغيره ‪5 0 :‬‬ ‫طلقها قبل الدخول ‪5 5 :‬‬ ‫ضمان المؤجر لتلف الزرع بافة منعته‬ ‫كل مطلقة لها متعة ‪5 6 :‬‬ ‫من بدو الصلاح ‪5 1 :‬‬ ‫الغصب‬ ‫الاستثناء في الطلاق ‪142 :‬‬ ‫الخلع‬ ‫أخذ الرجل حقه الذي عند غيره بغير‬ ‫‪54 :‬‬ ‫خلع الأب على ابنته للمصلحة‬ ‫النفقات‬ ‫إذنه ‪5 9 :‬‬ ‫الشفعة‬ ‫أخذ الزوجة والولد والضيف ما‬ ‫بدون إذن ‪5 9 :‬‬ ‫يستحقون‬ ‫الشفعة في العقار الذي يقبل القسمة‪،‬‬ ‫القصاص‬ ‫والذي لا يقبل القسمة ‪9 1 :‬‬ ‫الوقف‬ ‫جواز القصاص في اللطمة والضربة ‪6 4 :‬‬ ‫الإبدال لمصلحة راجحة ‪6 3 :‬‬ ‫في إتلاف الاموال ‪6 5 :‬‬ ‫القصاص‬ ‫الهبة‬ ‫المتلفات هل تضمن بالقيمة أو بجنسه‬ ‫مع القيمة ‪6 6 :‬‬ ‫العدل بين الأولاد في العطية ‪9 2 :‬‬ ‫‪59‬‬

‫ا لأطعمة‪.‬‬ ‫من ترك أكل الميتة عند الضرورة‬ ‫فمات مات عاصيا‪9 0 :‬‬ ‫المعتبرة لحل الصيد‪9 6 :‬‬ ‫الشروط‬ ‫الأيمان‬ ‫الاطعام في لكفارة مقدر بالعرف‬ ‫قدرا ونوعا‪7 0 :‬‬ ‫لو جمع المساكين وغداهم وعشاهم‬ ‫خبزا وإداما جزاه ‪7 1 :‬‬ ‫ولم‬ ‫إنما امر بالاطعام‬ ‫الله تعالى‬ ‫التمليك ‪7 1 :‬‬ ‫يوجب‬ ‫اللبالص‬ ‫إلباس الصبي الحرير ‪6 :‬‬ ‫الإقرار‬ ‫من قال له ‪ :‬علي مال عظيم و‬ ‫أ‬ ‫‪2 1 : .. .‬‬ ‫خطير‪.‬‬

‫فهرس المسائل العلمية الأضرى‬ ‫التفسير وعلوم القرآن ‪:‬‬ ‫الأسباط هم بنو إسرائيل ‪133 :‬‬ ‫السور المكية في تقرير اصول الدين التي اتفق عليها المرسلون ‪9 6 :‬‬ ‫الخطاب ب <يقأقها الذيف ءامنوا ) مختصا بالسور المدنية ‪ ،‬والخطاب‬ ‫ب < يأيها ألئاس) فالغالب انه في السور المكية ‪9 6 :‬‬ ‫تناسب الخطاب في \"سورة البقرة \" و\"سورة ال عمران \" والسور المكية ‪9 6 :‬‬ ‫مناسبة فاتحة \"سورة البقرة \" لخاتمتها ‪9 6 :‬‬ ‫[البقرة ‪013 ، 127 ، 126 : ] 913 :‬‬ ‫قوله تعالى ‪ < :‬سفه نفسإ)‬ ‫‪1 30‬‬ ‫‪: ]1‬‬ ‫‪87 :‬‬ ‫[ البقرة‬ ‫كنتؤ تختانوت أنفسحخ)‬ ‫قوله تعالى ‪ < :‬علم ألله أنحم‬ ‫فى الحبئ ) [البقرة ‪1 0 0 : ] 1 79 :‬‬ ‫قوله تعالى ‪ < :‬ولاجدال‬ ‫[ال عمران ‪1 3 1 : ] 1 4 6 :‬‬ ‫قوله تعالى ‪ < :‬وكاين من نبن قبر صبما رئئونبهير)‬ ‫الله‪/‬وعده ‪1 >-‬آل عمران ‪128 ، 1 27 : ] 1 52 :‬‬ ‫قوله تعالى ‪ < :‬ولفنذصدق!م‬ ‫\"سورة النساء\" الغالب عليها مخاطبة الناس في الصلات التي بينهم ‪9 6 :‬‬ ‫يختانون أنفسهم > ‪ 1‬النساء ‪13 0 0 ] 1 70 :‬‬ ‫لرن‬ ‫قوله تعالى ‪ < :‬ولابخدذعن‬ ‫المائدة )\" سورة العقود‪9 6 :‬‬ ‫\"سورة‬ ‫‪96 :‬‬ ‫مناسبة خاتمة \"سورة المائدة )\" لموضوعها‬ ‫قوله تعالى ‪ < :‬بظرت معيشتها> ‪ 1‬القصص ‪013 ، 127 : ]58 :‬‬ ‫[سبأ ‪127 : ] 2 0 :‬‬ ‫قوله تعالى ‪ < :‬ولقد صدق علئهخ اللبس ظن!>‬ ‫‪12 5 : ] 69 :‬‬ ‫قوله تعالى ‪ < :‬وآدله خلقكم وماتعملون إبم! [الصافات‬ ‫قوله تعالى ‪ < :‬ولفد سبقت !نا لعبادنا المرسلدضص*إ انهم لهم الفصورون ا * ) [الصافات ‪:‬‬ ‫‪132 : ] 172 - 17 1‬‬ ‫الفواد مارأئ ** *)> ‪ 1‬النجم ‪12 9 : ] 1 1 :‬‬ ‫قوله تعالى ‪ < :‬ماكذب‬ ‫‪123 : ] 4 :‬‬ ‫قوله تعالى ‪ < :‬علمه البيان أ‪6‬؟ ) [الرحمن‬ ‫‪79‬‬

‫‪1 2 4 : ]1 0‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ا!*قيحم) [ البلد‬ ‫الجديق‬ ‫قوله تعالى ‪ < :‬وهدشة‬ ‫والعقيدة ‪:‬‬ ‫التوحيد‬ ‫بالازلام ‪9 6 :‬‬ ‫الاستقسام‬ ‫ارواح الناس إنما براها الله حين النفخ في الجنين ‪122 :‬‬ ‫لعنة المعين ‪145 :‬‬ ‫الفقه‪.‬‬ ‫اصول‬ ‫ثبوت حكم ال!ارع في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له‪014 :‬‬ ‫الفروع واجبة على الكفار ‪9 6 :‬‬ ‫النحو و]للغة‪:‬‬ ‫المميز قد يقع معرفة ‪013 ، 127 ، 126 :‬‬ ‫والفرق ‪:‬‬ ‫الطوائف‬ ‫‪123 :‬‬ ‫السوفسطائية‬ ‫‪89‬‬

‫فهرس القواعد والفوائد‬ ‫رقم المسألة‬ ‫الفائدة‬ ‫‪61‬‬ ‫‪00 00 000 00 00 00 000 000 000 000 0‬‬ ‫شرطا‬ ‫عدوه‬ ‫ما‬ ‫الناس‬ ‫بين‬ ‫الشرط‬ ‫‪61‬‬ ‫‪0 000 000 0 00 000 0‬‬ ‫بالعرف‬ ‫وتارة‬ ‫‪،‬‬ ‫بالشرع‬ ‫تارة‬ ‫حدودها‬ ‫تعرف‬ ‫الأسماء‬ ‫‪61 000‬‬ ‫عند أهل العرف‬ ‫وتعاقدوا عليه فهذا شرط‬ ‫إذا تواطأ الناس على شرط‬ ‫‪70‬‬ ‫‪00000000000‬‬ ‫العرف‬ ‫فيه إلى‬ ‫يرجع‬ ‫الشارع‬ ‫أن ما لم يقدره‬ ‫أحمد‬ ‫أصل‬ ‫الأحاديث في تحريم السؤال كثيرة جدا‪ ،‬نحو بضعة عشر حديثا في‬ ‫‪90‬‬ ‫‪0 000 00 00 00 000 000 0 000 000 000 00 0000 00 00‬‬ ‫والسنن‬ ‫الصحاح‬ ‫‪93‬‬ ‫‪000 00 00 000 0 000 00 00‬‬ ‫بالبسملة‬ ‫يجهر‬ ‫انه كان‬ ‫ع!ي!‬ ‫النبي‬ ‫عن‬ ‫يثبت‬ ‫لم‬ ‫‪96‬‬ ‫‪0000000000000‬‬ ‫مطنون‬ ‫تناسب‬ ‫وذلك‬ ‫خواتمها‪،‬‬ ‫تناسب‬ ‫السور‬ ‫فواتح‬ ‫‪133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0‬‬ ‫لم يأتهم نبي بعد يوسف‬ ‫أن أهل مصر‬ ‫القران يدل على‬ ‫‪143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0‬‬ ‫احمد‬ ‫مذهب‬ ‫في نقل‬ ‫ثبت‬ ‫ابن ابي موسى‬ ‫‪99‬‬


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook