[]6 (الرابطة الإيمانية) 101
)1( /السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،وبعد: نريد في هذا الاجتماع المبارك أن نبين أمام إخواننا العلماء الافاضل جملا من محاسن دين الاسلام . أولا :نبين أن رابطة الاسلام هي أعظم جميع الروابط ،لان الروابط ما عداها إلما هي حول أمور دنيوية ،كرابطة النسب ،ورابطة الصداقات ،وروابط التجارات ،وغير ذلك من الروابط الارضية ،أما رابطة الاسلام وحدها فهي في الله الذي خلق السموات والارض ، وماكان في خالق السموات والارض فلا شك نه أعطم مما سواه . ونحن دائما -في المناسبات -نبين أن رابطة الاسلام -لشدة قولها -ربطت بين السماء والارض ،وربطت بين الخالق والمخلوق ، ومن أجلها كان الله ولي المؤمنين ،قال تعالى < :دده وقي ألذب ءامنوا) [البقرة . ]257 /وقال تعالى < :ذلك بان لله مولي الذين ءامنوا) [محمد، ] 1 1 / وولاية الله للمؤمنين التي ذكرناها الان في القران إنما هي بقوة رابطة دين الاسلام وهذه الرابطة جعلت المؤمنين المتقين أيضا ولياء الله، قال الله تعالى < :ألا إن أولياء ألله لا خؤث عليهم ولا هم يحزنوت *> أيونس ]62 /ثم بين أولياء الله من هم فقال < :لذيف ءامنو و!الؤا يتقوت *> [يرنس ]63 /فكون المؤمنين المتقين أولياء الله ،وكون الله ولي المؤمنين ،كل هذا من رابطه دين الاسلام ؛ ولاجل هذه الرابطه كان النبي !ي! ولي المؤمنين ،قال الله تعالى < :لنئ أوك ( )1من الشريط العاشر. 201
بالمؤمب من نفسهتم ) [الاحزاب ]6 /وقال تعالى < :إئيا ولئكم الله صِرومي، ورسولو! [المائدة ]55 /هذه الولاية بين المسلمين وسيد الخلق محمد !يو التي بيناها الآن في القران إنما هي بقوة رابطة الاسلام ،وهذه الرابطة جعلت المؤمنين في قطار الدنيا بعضهم أولياء بعض ،قال تعالى: . ]7 1 / [ا لتوبة < و لمؤمنون والمؤمئت ئعص! أؤلل! بعف!) ولقوة هذه الرابطة ربطت بين بني ادم في الأرض وبين الملائكة الكرام من فوق سبع سموات ،كما نص الله على ذلك في قوله تعالى: < ائذين علصبن العرنص ومص حصبلم يسححصين بحمد ربهتم ومغلومنصين به[ >-غافر] 7 / فوصف حملة العرتص فوق سبع سماوات بأنهم يؤمنون بالله ،ثم بين من نتائج ذلك ما نص عليه في قوله ! < :لمحتشغفرون للذين ءامعو > [غافر،]7 / بني ادم بالايمان أيضا ،فعلم من الاية أن الرابطة بين الملائكة فوصف وبين الادميين هي الايمان ،كان من نتائج هذه الرابطة أن دعوا- الملائكة -للادميين هذا الدعاء العظيم الذي ذكره الله فى القران العظيم شئص زحمة وعلما فاغفر لئذين لابوا واتبعوا في قوله < :ربنا وسغت كل سبيلص ) إلى آخر الاياب [غافر ، ]7 /وقال تعالى < :ن الذيف قا لوا رنجا لاتخسافوا ولاتخزنوا وأبمشروا دثه ثم اشتقمو تتترل عليالم ا!ص باتجئة اتني كنتؤ توعلأون * نحئن أوليا جمم فى ألحيؤة الديخا) [فصلت/ ]03،31فقول الملائكة للآدميين < :نحمن أولياكم > تلك الولاية فيه برابطة دين الاسلام . فاذا تبين من هذه الايات القرانية أن رابطة الاسلام لتذة قولها العظيم ،وبين بين الخلق والخالق ،وبين الأمة والرسول ربطت 301
الادميين والملائكة ؛ فان ذلك يدل على أنها تربط بيننا -معاشر المسلمين -لاننا أولاد رجل واحد وامرأة واحدة ،كما يبين لنا ربنا في بمروأنثئ) [الحجرات / القران العظيم في قوله < :يهائها الئاس إناخلنس . ] 13 فهذه الرابطة التي ربطت بين الملائكة والادميين مع اختلافهم في العنصر ،واختلافهم في المكان ،واختلافهم في الاتجاهات والميول ، لاشك أنها تربط أقوى الربط بين المسلمين الذين هم جنس واحد من رجل واحد وامرأة واحدة ،فعلينا ألا نضيع هذا الربط السماوي العظيم الذي جعله الله بيننا بسبب تشريع رب العالمين ،فيجب علينا أن نتعاون ونتعارف ونتساعد على توجيه المسلمين ،ورفع مستوى دين الاسلام ، لتكون كلمة الله هي العليا. ومما يدعونا إليه دين الاسلام :أن نترك الخلافات والنزاعات ، ونكون يدا واحدة على الخير؛ لان الاختلاف والمنازعات يؤدي للفشل وضيا!ع القوة ،والله يقول في كتابه العظيم < :ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريح! ) [الانفال ،]46 /ويقول تعالى < :و غتصموا بحبل لله جميعا ولا تقرقوا) [ال عمران . ] 1 30 / وقد بين القران العظيم في سورة الحشر أن الاختلاف والنزاعات العقل ،ذلك في قوله تعالى في قوم كانوا مختلفين: سببها ضعف <تحسبهم جميعا وقلوبهم شتي > [الحشر ،]14 /ثم بين العلة فكان قائلا قال :ما العلة في كون قلوبهم شتى؟ قال الله مبينا تلك العلة < :ذلك [الحشر ] 14 /فاية سورة الحشر هذه التي قال .لافهو قوم لايعقلون *> 401
الله فيها < :تحسبهم جميعا وقلوبهم شتي ذلك بأثهؤ فو ،يعقلوت نئ) هي دليل على ان منشأ الاختلافات إنما هو ضعف في العقل ؛ لان العاقل يعلم ن الاتفاق خير من الاختلاف ؛ فاذا اتفقت أنت و خوك كانت جهوده معك ،وإذا اختلفتما كانت جهود كل منكما ضد الاخر، العقل إنما يداوى بدواء القران ؛ لان القران نور ،يقول الله: وضعف < كامنوا بالله ورسوله ءو لنور أئذى أنزئنا مهـو [التغابن ، ]8 /ويقول < :ولكن جعلته نورا ئهدي بهء من فث!آ مق عبادنأ ) [الشورى ،]52 /هذا النور القراني هو الذي يكشف ظلام الجهل ،ويبين الحق من الباطل ،والنافع من الضار ،والحسن من القبيح ،والله يقول في كتابه < :أو من كان متتا فاحيينه 2جعلنا لهر نورا يممثى دوءف الناس كمن فثل! في ا!لظلمت لقس !كظ رج فتها) [الانعام. ] 1 2 2 / فهذه الاية بينت ان دين الاسلام حياة بعد الموت ،ونور بعد الظلام ،فعلينا أن نستضيء بهذا النور -نور القران العظيم -ونرى الحق في باطنه حقا ،والباطل باطلا ،ونميز بين ما يضر وما ينفع ،والسبب الاساسي لذلك أن نتحد ونكون إخوانا متعاونين ،لان الخلاف هو سبب كل شر ،وكل تاخر ،وقد يكون العقلاء بينهم اختلاف وجهات نظر ،ولكن هذا الخلاف لا يؤثر ؛ لان الاصول العظام لا خلاف فيها؟ دين واحد ،ورب واحد ،ونبي واحد ،وكتاب واحد ،وقبلة واحدة ، كلنا نستقبل قبلة واحدة ،ونحج بيتا واحدا ،ونتلوا قرانا واحدّا ،ونؤمن برب واحد ،ونصدق بالنبي !ي! ،هو رسولنا ،وإلا نصدق بجميع الرسل ولا سيما رسولنا محمد لمجي! ،فالخلاف في المسائل البسيطة لا ينبغي أن يكون سببا للتفكك ،وعدم المساعدة ،والصحابة -رضوان 501
الله عليهم -كانوا يختلفون في بعض المسائل ،ولا يؤثر هذا على الاتحاد والجماعة ،والائمة الاربعة رضي الله عنهم مالك ،والشافعي، و بوحنيفة ،وأحمد يختلفون في بعض المسائل ،وذلك لا يؤثر على النظر في الفروع لا يؤثر ،ولا الالفة والاتحاد .لأن اختلاف وجهات يتخذه سببا للافتراق إلا الجهلة ،أما أهل العلم فهذا لا يؤثر عندهم، ولا يفكك الاخوة الاسلامية السامية. ونحن دائفا نضرب المثل لهذا بصورة هذه الصورة :أنه ثبت في صحيح البخاري -وهو أصح كتاب بعد القران -أن النبي لمجيم لما أراد أن يغزو يهود بني قريظة قال \" :من كان سامغا مطيعا فلا يصلين العصر النبي لمجيم فهموا هذا النص ،ولكن إلا في بني قريظة \"( )1فاصحاب نظرهم في فهمه ،فقوم قالوا :مراد النبي :أننا نسرع اختلفت وجهات إلى خيبر ،ولي! مراده تأخير الصلاة ،فصلوا وأسرعوا إلى النبي كييه، وقوم اخرون من الصحابة وقفوا مع ظاهر اللفط ولم يصلوا العصر إلا بعد العشاء في بني قريظة ،فاجتمع الجميع عند النبي لمجيم في الليل بعد العشاء وقد اختلفوا قوم صلوا في الطريق ،وقوم لم يصلوا إلا بعد العشاء ،وهذا خلاف ،والنبي !ت!ر وفق الجميع وصوبهم ،ولم ينتقد على هذا ولا على هذا ،وهو -صلوات الله وسلامه عليه -لا يقرر على ( )1اخرجه البخاري في صلاة الخوف ،باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء ،حديث رقم ( .2/436 )469وطرفه في ( ،)9411ومسلم في الجهاد والسير ،باب :المبادرة بالغزو وتقديم أهم الامرين لمتعارضين. حديث رقم (. 1913 /3 ) 0177 601
شيء باطل أبدا ،فدل على أن كلهم فعل حقا غير باطل ،وهم مختلفون . فهذه صورة نبوية تبين أن الخلاف في الفروع والاتجاهات في فهم النصوص لا أثر لها ،فالذي يتخذها وسيلة للتفكك والخلاف هو يجني على المجتمع ،ويجني على الدين ،فعلينا جميعا أن نتفطن لهذا ،وأن لا نجعل النزاعات والخلافات واختلاف وجهات النظر سببا لتفككنا؛ لالا إذا تفرقنا لم تكن لنا قوة ،هذا مما يرشد إليه دين الاسلام ،وهو يرشد إلى جميع الخير في جميع الميادين ،وإن شاء الله في الاجتماع القادم سنبين زيادات كثيرة ،وأمثلة كثيرة مما يدعو إليه دين الاسلام من الخير والمحاسن .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ***** 701
]لقسم ]لفافي ) لإت ( ا لسؤ ا
لسو ل الأول ( : )1قوله تعالى < :وما أكل السبع إلاما بهيصن) ،ما11 قول أئمة الفروع من المالكية في قوله < :إلاما بهصن )([)2المائدة/ .]3 هذا معلوم في هذه الاية ،وحاصل الجواب :هذا الخلاف المقام أن مثل هذا الذي سأل عنه فضيلة الثصيخ ذكر في أربصع ايات من كتاب الله ،اثنتان منهما :وهي الاولى والاخيرة في كل واحدة منهما زيادة ،والوسطيان منهما لا زيادة فيهما. أول ما نزل في هذا :قوله تعالى في سورة الانعام < :قل لا أحد في ما أوحى الى محرما فى طاعم يصلعمه ،لا أن يكوت متصتة أو دصما مسفوصا أنص لحم خنزير فان! خممرر أو فشما أهل لفير أدله به ! [الانعام ] 1 4 5 /فحرمت هذه الاية هذه الاشياء ،وزادت النقييد بكون الدم مسـفوحا. ثم إن الله حرم هذه الأشياء الاربعة في سورة النحل ،وهي النازلة بعد الانعام ،فسورة النحل نزلت في مكة قبل الهجرة على التحقيق إلا الايات الاخيرة منها< :وإتاعافتثؤ فعاقبوا بمثل ما عو!بتم به!) [النحل ،]126 /فقد نزلت في تمثيل المشركعين بشهداء أحد ،وهم حمزة وأصحابه ،والدليل على أن النحل نازلة بعد الانعام في القران في موضعين .أحد هذين الموضعي! :قوله تعالى في سورة النحل < :وعلى الذين هادوا حرئا ما ف!دح!ناطئك من قئل > []لنحل/ ( )1السؤال الاول الى السادس من الشتريط ]لثاني. ]نظر :ثفسير القوطبي (.)5 0 /6 ()2 011
،]118والنازل المقصوص المحال عليه من قبل نازل في سورة ذى لمر الاتعام بالاجماع في قوله < :وعلى الذلرب هادوأحرئنانو > [الأنعام . ] 1 4 6 / ئبقر وا لغنم حرتنا عليهتم شمومهما ومن الموضع الثاني من الموضعين :أن الله قال في سورة الاتعام: [الأنعام ،] 148 /فبين أنهم < سيقول الذين أشركوا لو شا الله ما اشرئحنا) سيقولون هذا القول في المستقبل ،و نهم وقت نزول الاية لم يقولوه فعلا ،ثم بين في النحل أن ذلك القول الموعود به وقع تماما ،فتبين أنها بعدها ،وذلك في قوله < :وقال الدر ألثتريا لزنا لله ما لمجد نا من دونه -مى شىء نخن ولآ ءاباونا> [النحل /ه . ]3 قال في النحل النازلة بعد الاتعام كما بينا< :انما حزم ألمتته والدم ولحم لخترير) [النحل /ه ]11ولم يزد شيئا ،ثم عيت!م انه نزل في البقرة وهي نازلة في المدينة بالإجماع < :إئماحرم عليكم المئتة و لدم ولحم الخنزير وما أهل بهء لغير الله > [البقرة/ ،]173ولم يزد فيها شيئا ،ثم نزلت سورة المائدة بعد الجميع ،نزل بها < :حرمت عليكم ألميتة وألدم ولخم الحنزير وما أهل لغتر اللم بهء) ،وذىت أصناف من أصناف الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية ،وزيد في هذه الاستثناء ،فزيد في الاية الاولى :التقيد بالمسفوحية ،وزيد في الآية الاخيرة :الاستثناء بالتذكية ،وكل منهما يحتاج إلى كلام . والان نتكلم على محل السؤال :هذا الاستثناء أصله معروف عند علماء التفسير أن فيه وجهين: أنه استثناء منقطع ،وهو قول القليل ،منهم مالك بن أحدهما: 111
أنس! ،وقول الجمهور :أنه استثناء متصل ،والحكم يختلف باختلاف التفسيرين .أما الجمهور الذين قالوا :إنه استثناء متصل فانهم قالوا :حرمت عليكم الموقوذة إلا ما دركتم فيه ذكاة ما وذكيتموه ،وحرم عليكم ما أكل السبع إلا ماذكيتم ولو أدركتم فيه أدنى شيء يصدق عليه اسم الحياة . ومالك بن أنس راعى أن الاستثناء منقطع ،وكأنه يقول )1([ : حرمت عليكم هذه الاشياء لكن ماذكيتم فهو الذي لم يحرم ] ،وعند مالك قول يوافق الجمهور .قال ابن العربي المالكي :إن قول الامام مالك في هذا كانه فيه شبه تناقض ؛ لانه يقول في المريضة :إنها تؤكل وإن جمس! من حياتها يأشا كليا ،ويؤكل المذكى وإن جمس! من حياته .ويقول في التي جمس! من حياتها بالوقذ كالتي يتناثر دماغها، ومع أن فيها حركة قوية :أنها أو بأكل السبع كالتي تنتثر حشوتها، لا تؤكل .قالوا :هذا تناقض ؛ لانك ما دمت أحللت مثل ذلك في المريضة ،فكيف لا تحله في أكيلة السبع ؟ والجمهور على أن أكيلة السبع مثل المريضة عند مالك لو أدرك فيها أي حياة لاكلت ،وكان بعض العلماء يقول :لو كان كل ما نفذ مقتله مات لكانت وصية عمر بن الخطاب بجعل الخلافة شورى بين الستة لا تقبل ؟ لانه أنفذ مقتله ،والطبيب قال له :أوص فقد أنفذ مقتلك .وقد أوصى وعمل بوصيته ،وجعل الخلافة شورى بعد نفذ مقتله ،جاء ذلك يدل على ( )1في هذا الموضع انقطاع يسير في التسجيل ،وما بين المعقوفين زيادة من القرطبي ( )05 /6يتم بها الكلام . 112
ان هناك حياة . والمالكية يقولون :مثل هذه الحياة كحياة المذبوح ،لا نعتبرها حياة في الذكاة ،والجمهور يقولون هذا( ،)1وهذا قول مالك، وسبب الاختلاف هو الاختلاف :هل الاستثناء منقطع أو متصل كما بيناه السؤال الثاني :ظاهر قوله تعالى < :وطعام لذين أونوا ا!كنف حل لكل) [المائدة ]5 /إباحة صيد الكتابي مظلقا ،فهل الاية التي استدل هذا العموم ،أم لا؟ وهي قوله بها مالك على تحريم صيده تخصص تعالى < :تناله ،يديكئم ورماحكم > [المائدة ،]49 /وهل خالفه أحد من أصحابه ،أم لا؟ وهل وافقه أيضا حد من الائمة ام لا؟(.)2 الجواب :أما هذا فلم يوافق الامام مالكا فيه أحد من الائمة الثلاثة ،وخالفه جماعة من اصحابه ،وروى عنه ابن بشير انه مكروه العلماء على ان صيد الكتابي كذكاته ،وان ذكاته لا حرام ،وجمهور بالعقر كذكاته بالذبح ،وهذا عليه جمهور العلماء ،ولم يوافق مالكا مالك خالفوه في فيه أحد من الائمة الثلاثة ،وكثير من اصحاب هذا ،وروى بعضهم عنه أنه مكروه كراهة تنزيه ،وليس بمحرم ، وقد رواه ابن بشير وغيره ،والرواية المشهورة من رواية ابن القاسم ( )1يقصد الشيخ بهذا :يعني الذي ذكرنا قبل وهو ان ما ادرك منه أدنى ما يصدق القرطبي (.)103 /6 من عليه اسم الحياة جازت تذكيته. ( )2انظر :حكام القران لابن العربي (،)2/663 113
أنه حرام ،وأنه يفرق فيه بين ذكاة العقر وذكاة الذبح. وقد استدل مالك بالآية التي تفضل بها فضيلة الشيخ ؛ لان الله قال في الصيد < :تنا!م أيديكئم ورماحكم > وأضاف الايدي والرماح للمسلمين ،فعلم من ذلك أنه لا يحل منه إلا ما كان بايدي أو رماح يقولون :إن هذا أصرح منه قول < :وطعام المسلمين .والجمهور الذين أونوا ا!كئف ع لكل) [المائدة . ]5 /وقد أجمع العلماء أن ذبائحهم داخلة في ذلك ،قالوا :ولا فرق بين العقر والذبح ؛ لان العقر والذبح كلاهما نوع من أنواع الذكاة. للمدير عند مالك لا السؤال الثالث :لما كانت زكاة العروض يلزم صاحبها أن يزكيها إلا إذا لم يبق له دينار أو درهم ،فهل إذا فيها الارباج الدراهم والدنانير تباع بالاسواق ،وتوجد كانت الكثيرة ،ولم يشترها المدير يعد ذلك فرارا من الزكاة ،ويعامل بنقيض قصده أم لا؟ وهل الورق المتعامل فيه اليوم بدل العين تجب فيه الزكاة ،أم هو كسائر العروض ؟(.)1 والائمة علماء الامصار، فجماهير الجواب :أما التجارات زكاة التجارة (،)2 الاربعة ،والصحابة كلهم مطبقون على وجوب ولم يخالف في هذا إلا بعض الظاهرية كابن حزم( ،)3قال :إنه لا ء (.)2 5 6 /1 ( ) 1انظر :الاضو ا ا ()2 ( ، ) 4 7 / 6لمغني ( ، ) 1 1 4 / 6لمجموع ( ، ) 1 9 0 / 2المحلى نظر :لمبسوط ا اا ( ،)262 - 924 /4الموسوعة الفقهية ( ،)23/268الاضواء (.)457 /2 (. ) 1 1 4 /6 انظر :المحلى ()3 114
زكاة في التجارة ،وانه لم يقم دليل قائم على زكاة التجارة ه والجمهور معهسم الحق ،استدلوا على وجوب الزكاة في التجارات بادلة: إلى النبي لمجيم عن مرفوعان او لا :أنها ورد فيها حديثان ()1 ،والواقع في الحقيقة ان كل واحد من الحديثين لا بيين ( )1ما الاول فحديث ابي ذر رضي الله عنه مرفوعا\" :في الابل صدقتها ،وفي والترمذي في الغنم صدقتها ،وفي البقر صدقتها ،وفي البز صدقته .، أخرجه ابن أبي شيبة ( ،)3/213و حمد (،)5/917 وعقبه بقوله \" :سألت محمدا عن هذا الحديث فقال : العلل الكبير ()1/703 ابن جريج لم يسمع من عمران بن أبي أنس .يقول :حذثت عن عمران بن أبي أنس\"اهـ .و[بن زنجويه في الاموال ( ،)2/783والبزار (،)9/034 والبيهقي ( ،)4/147والحاكم ( ،)1/388وقال \" :على شرط الشيخين ولم بقوله \" :وفيه يخرجاه \"اهـ .وتعقبه ابن عبدالهادي في التنقيح ()2/1438 الدارقطني (( . ) 1 20 - 1 0 1 /2بألفاظ متقاربة ) .والحديث و خرجه نظر\"اهـ. ( ،)56- 5/55وذكر ضعفه ابن القظان في بيان الوهم والايهام (،)2/388 له الحافظ في التلخيص ( )2/917أربعة طرق -وهي عند الدارقطني- فضعف -الحافظ -ثلاثة منها وقال عن الرابع \" :وهذا إسناد لا بأس به\"اهـ. وقال عن هذا الحديث في الدراية (\" :)026 /1واسناده حسن\"اهـ .وانظر في لكلام عليه :تنقيح التحقيق ( ،)1437- 2/1436إتحاف المهرة ( ،) 1 1 /14نصب الراية ( ،)376 /2أضواء البيان (.)2/458 و ما الحديث العاني :فحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال \" :أما بعد ،فإن رسول الله ع!م يأمرنا ن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع \". أخرجه أبو داود في الزكاة ،باب العروض إذا كانت للتجارة هي فيها من زكاة ؟ حديث رقم ( ،)424 /4( ،)1547والدارقطني ( ،)2/127والبيهقي= 115
يخلو سنده من كلام ،إلا أن الجمهور قالوا :هذان الحديثان -وان كان كل واحد منهما لا يخلو سنده من مقال -فانهما قد يعتضد أحدهما بالاخر ،ويعتضد ذلك بما ثبت بسند صحيح لا مطعن فيه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه اخذ زكاة الجلود من تاجر يتجر بالجلود( .)1هذا ثابت عن عمر بن في الكبرى ( )147- 4/146وفي الصغرى ( ،)1/327والطبراني في الكبير وذكره ابن حزم في المحلى ( )234 /5وقال \" :اما حديث (،)7/253،257 سمرة فساقط ؛ لان جميع رواته مابين سليمان بن موسى وسمرة رضي ادله عنه مجهولون لا يعرف من هم\"اهـ . .وقال الهيثمي في المجمع (\" :)3/96في إسناده ضعف\"اهـ .وقال الذهبي في الميزان ( )1/804عن سلسلة هذا الاسناد\" :وبكل حال هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم \"اهـ .وقال ابن \"انفرد ابو داود باخراج هذا الحديث عبدالهادي في لتنقيح (:)2/1435 واسناده حسن غريب \"اهـ .والحديث سكت عنه ابو داود والمنذري ،وحسنه ابن عبدالبر ،وضعفه الحافظ في التلخيص ( ،)2/917والدراية ()026 /1 و لالباني في لتعليق على المشكاة ( ،)1/568ضعيف ابي داود (ص .)154 وانظر :بيان الوهم والايهام ( ،)5/913إتحاف المهرة ( ،)6/03تنقيح لتعليق المغني على الدارقطني (،)128-2/127 التحقيق (،)2/1435 اضو ء البيان (.)046 - 2/945 و لشافعي (شفاء العي بتخريج وتحقيق ( )1خرجه ابن ابي شيبة (،)3/183 و بو عبيد في الاموال وفي الام (،)2/46 مسند الشافعي ) (،)1/414 (ص ،)384وعبدالرزاق ( ،)4/69و لبيهقي ( ،)1/327وابن زنجويه في وذكره بن حزم في المحلى (،)235-5/234 الاموال (،)429-419 /3 وقال \" :واما حديث عمر فلا يصج ؛ لانه عن ابي عمرو بن حماس عن بيه، وهما مجهولان \"اهـ .و نطر :تلخيص الحبير (.)018 /2 116
الخطاب ثبوتا لا مطعن فيه ،ولم يخالف أحد من الصحابة ،فكان إجماعا سكوتيا من أصحاب رسول الله ع!جم ،وقد ثبت عن عمر بن عبدالعزيز -وهو من خيار الخلفاء العظام -أنه كان يقيم الناس في الطرق ،وياخذ الزكاة من التجارات ( ،)1وقد قال الامام البخاري - إمام المحدثين -في صحيحه \" :باب في زكاة التجارة \"( ،)2وجعل هذا العنوان لزكاة التجارة ،ولكنه لم يكن فيها حديث على شرط البخاري -لصعوبة شرط البخاري -فساق تحت هذا العنوان بسنده عن مجاهد أنه فسر قوله تعالى < :أنفقو من طيئت ما الصحيح ومما أخرجنا لكم من الأضض > [البقرة ،]267 /قال < :من !سئتم يعني التجارات < .ومما أخرجنا لكم من الأرض > طينت ماين> يعني :الثمار والحبوب . واذا عرفنا مثلا أن جميع العلماء يقولون بزكاة التجارات ،و نه لم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد بهم كبعض أتباع داود (. )3 سيء. ،مجميع العلماء لا يشترطون في التجارة وجوب بنحزم ( )1اخرجه مالك في الموطا (ص .)695( ،)017 في كتاب الزكاة باب :صدقة الكسب و لتجار ( . )3/703واقتصر في هذا الباب ()2 -إلى قوله -أن ألله على آية البقرة < :يئهها الذيئ ءامنوا أنفثوأ من طجنت ماصسئتم .قال الحافط \" :وكانه أشار إلى ما رو 51شعبة عن الحكم عن مجاهد غتىَحيإ) قال :من التجارة ما صستتم> في هذه الاية < :يام لذيئ ءامنوم أئفقوا من نس الحلال \"اهـ .إلى اخر ما ذكره الحافط رحمه الله .والمقصود أن ائر مجاهد لم يورده البخاري رحمه الله هـانما ذكره الحافظ كما رأيت. (. ) 4 1 4 /6 انظر :المحلى ()3 117
وخالف مالك في مشهور مذهبه ،واشترط في تقويم عروض التجارة أن يصل يد التاجر نقد المال ،وعبر بالمدونة بربع درهم، وشراجها يقولون :ولو أقل من ربع درهم ،وهذا خالف فيه مالك جميع العلماء ،حتى إن ابن حبيب من أصحابه خالفه وانضم إلى ولكنا نقول :إن الامام مالكا ،إنما قال هذا في وقت الجمهور، يكثر فيه الذهب والفضة ،وينتشر فيه التجارة بالذهب والفضة، وهي أغلب الاثمان ،و ن الاغلب عادة لا بد أن يصل يد مدير العروض بعض نقد المال ؛ لانه هو الذي به العمل والسعي في جميع المشتريات ،ولا يكاد تاجر يسلم منه ،أما لو كان مالك موجودا في زمننا هذا -بحيث لا يوجد نقد ولا فضة ولا ذهب- أن يقول للتاجر :هذه التجارات الطائلة ،والارباج فمن المستحيل النامية سنة بعد سنة تشترى بها العقارات والدور هي معفاة من الزكاة ،هذا ليس بصحيح < ،ي!يفا الذين ءامنوا ائفقوا من طيبئئ ما ومما أخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا لخبيث منه تنققون) !ستتم 1البقرة. ]267 / ونحن نقول :إنه لو فرضنا أن هناك أقوال وزيد يقول وعمرو الله وسلامه عليه -علمنا تعاليم يقول ،فسيد الخلق -صلوات واضحة ،و نوارا نبوية ليس لنا أن نعدل عنها ،وهو قوله -صلوات الله وسلامه عليه \" :-ح ما يريبك إلى ما لا يريبك \"( )1وقوله: ( ص ، ) 1 6 3وا لد ر مي ( ، ) 1 1 8 - 1 1 7 /3وا لطيا لسي عبد لرزا ق ( ) 1أخرجه اا ( ،)2/161و حمد ( ،)002 /1والترمذي قي أبواب صفة القيامة ،باب = 118
\"فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه \"( ،)1والزكاة ليست بالامر الهين ؛ لانها دعيمة من دعائم الاسلام ،ومن جاءت في ذمته ا هب و لفضة ولا فويله وويله ،والله يقول < :و لذدى يكنزون يمقونها في سبيل الله فبشزهم بعذا +ليم * يوم لمجمئ عليها في نار جهنو فتكوهـبها جباههم وجعوبهم وجمهورهم هذا ما كنزتم لا؟لفسكؤ فذكلوقوا ما كنتم تاكتروت ! ) [التوبة ]35 ،34 /والتجارات نائبة عن الذهب والفضة ؛ ولذا العلماء يقومونها بالذهب والفضة، ويخرجون منها ربع العشر كزكاة الذهب والفضة. أما الاوراق فلم تكن في زمن النبي لمجير ،ولم يرد فيها نص من ( ،)06حديث رقم ( ،4/668 )2518والنسائي في الاشربة ،باب الحث على ترك الشبهات .حديث رقم ( ،8/327 )5711والحاكم ()2/13 الاسناد ولم يخرجاه \"اهـ .وابن حبان (الاحسان وقال \" :صحيح ،4/99 ،)2/52والطبراني ( ،)76-3/75و بو نعيم في الحلية (،)8/264 و بو يعلى ( ،)12/132من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه .وصححه المشكاة غاية المرام (ص )131-013 الالباني في الارواء (،)7/155 ( ،)2/845صحيح الترمذي ( ،)2/903ظلال الجنة ( .)917وللحديث 1 شاهد من حديث واثلة بن الاسقع رضي الله عنه عند أبي يعلى (،)13/476 و لطبراني ( ،)22/78ومن حديث أنس رضي الله عنه (موقوفا) عند احمد ( ،)153، 3/112ومن حديث ابن عمر عند الطبراني في الصغير (،)201 /1 وعقبه بقوله \" :نفرد به عبدالله بن ابي رومان \"اهـ .وانظر :الارواء (. ) 156 /7 ( )1أخرجه البخاري في الايمان ،باب فصل من استبرا لدينه .حديث رقم ()52 . 126 /1و خرجه في موضع اخر برقم ( .)5102ومسلم في المساقاة ،باب أخذ الحلال وترك الشبهات حديث رقم (. 3/9121 )9915 911
كتاب ولا سنة ،وعندما حدثت فالمتأخرون من العلماء اختلفت وجهات نظرهم فيها ،فجماعة قالوا :هي كعروض التجارة ،وقال به جماعة من متأخري المالكية والحنابلة ،وهذا القول لا يطهر كل الظهور؛ لان العرض غالبا لابد أن تكون في ذاته منفعة مالية متمولة ،وهي لا منفعة فيها ،وجماعة قالوا :هي أسانيد لفلوس ، وهذا أقرب إلى الحقائق ؛ لان عليها سطرا مكتوبا فيه :إن المؤسسة الفلانية تتعهد لحامل هذا السند أن تعطيه كذا .فهي إلى السندات أقرب ،والذي وجد من هذا عن الصحابة أنهم جعلوا الستد بمنزلة الشيء المكتوب فيه؛ ولذا قالوا في بيع الصكاك الذي جاء في ببيع الصكاك :أنه صحيح مسلم وموطأ الامام مالك ،ومقصودي في أيام إمامة مروان بن الحكم على المدينة ،الحكومة عطت للناس طعاما مكتوبا في صكوك وأوراق إلى بيما المال ،فجماعة باعوا الطعام في هذه الصكوك قبل القبض ،فعامه الموجودين من العلماء قالوا :لا يجوز هذا؛ لانكم بعتم الطعام قبل قبضه ( ،)1فلم يجعلوا هذه الورقة عرضا ،وانما قالوا إن المدار على الشيء المكتوب فيها ،وهذا أقرب الوجهين .وعلى كل حال فالذي نوصي به أنفسنا وإ.خواننا بتقوى الله ،وأن الواحد إذا كان عنده تجارة مال من أوراق أو من غيره ينمو نموا بعد نمو ويزداد أنه ليس من المنطق الاسلامي الرحب أن يترك الفقراء محرومين من هذا؛ لان ( )1الموطأ (ص ،)1333( ،)443ومسلم في البيوع ،باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (.)3/1162( ،)1528 012
النبي لمجم أوجب على الاغنياء صدقة ترد إلى الفقراء ،والعلماء مطبقون على أن التجارة كذلك. فالذي نشير به على إخواننا ن يخرجوا الزكاة ،ويستبرئوا لدينهم وعرضهم ،و ن لا تكون في هذه الدعيمة خصومة ،قبلما لا يدرون أيتخلصون أم لا؟ الأخ سال عن معنى هذه الاية < :ولاتيمموأ الخبيث ) ،يعني: إذا كنتم تخرجون زكاة لا تنظروا إلى رديء المال وخسيسه فتخرجونه ،ولستم باخذيه لو كان الحق لكم ،لو كنتم أنتم الذين تطلبون الحق لا تقبلون ذلك الرديء و< إلا أن تغمضوافيه) [البقرة/ ]267تغمضوا أعينكم على القذى ،يعني كارهين لذلك ،فالشيء الذي لا ترضونه لانفسكم -لو كان الحق لكم -لا ترضوه لله في حقه جل وعلا. الفطر السؤال الرابع :ما عندكم في لزوم الصوم ،أو وجوب لخبر الرجل مع اتحاد القطر؟ وما عندكم في الاستماع لقراءة القران [في الاذاعة ]؟. الجواب :أما هذا الذي سال عنه فضيلة الشيخ وهو :هل إذا أذيع من قبل الحكومة أن الهلال ثبت في المحل الفلاني ،هل يصام أو يفطر بهذا أو لا؟ نحن نقول :إذا حكم بثبوت شهر رمضان أ و شوال حاكم بطريق شرعية ،وصار الحكم من طريق قاض بطريق شرعية ،ثم إن الحكومة بلغته عن طريق الاذاعة ،أن الذي يطهر لنا أن على المسلمين أن يصوموا ويفطروا بذلك ،والاستناد في هذا 121
والدليل عليه مستند إلى شيئين: أولهما :أن الكتاب والسنة وماجماع العلماء دل على ان الغرض الاكبر في الاخبار غايته أن يوجد شيء يغلب على الظن صدقه، وتركن إليه النفس ركونا مزاحما لليقين بحيث لو راجع الانسان عقله يثق أن هذا الامر واقع ،ولو لم تشهد به بينة ،وقد قال سيدي في \"مراقي السعود\" في مباحث الاخبار(:)1 \"بغالب الظن يدور المعتبر\". وقد صدق ،ونحن نضرب لكم أمثالا من هذا: هذا إمام دار الهجرة النجم مالك بن أنس -رضي الله عنه وأرضاه -سئل عن رجل استنكه فشم من فيه ريح الخمر ،فأفتى بجلده ،وأقام حدا ،ولم تقم بينة عدول يشهدون أن هذا الرجل شرب خمرا ،ولكن ريح الخمر قرينة تركن إليها النفس ،ويغلب على الظق أنه شرب الخمر .وقد أجمع المالكية -مالك وعامة أصحابه -على العمل بالتدمية( )2الحمراء ،وان أنكرها عليه غيره ، لو وجد رجل يتشحط في دمه ،وقال :دمي عند فلان ،فان مالكا ( )1هذا الشطر الاول من البيت ه وشطره الثاني: فاعتبر الاسلام كل من غبر العذب النمير (عند تفسير الاضواء (،)3/563 انظر :المر قي (ص . )7 1 ()2 انظر :القرطبي (،)1/457 الاية رقم 73من سورة البقرة ). 122
يفتي بأن أولياءه يحلفون القسامة ،ويقتلون ذلك الرجل ،نفس! تقول :الا إله إلا الله ) يتجرأ مالك على إزالة رأسها عن عنقها ،ولم تقم بينة ؟ لانه رأى القرينة التي تركن النفس إلى صدقها ركونا بينا أن الانسان إذا كان في غمرات الموت لا يكاد يكذب أبدا؛ لانه زالت أغراضه من الدنيا ،ولم يبق له سبب للكذب . وقي ذلك الوقت اللدود الكافر الخنزير يسلم ويذهب إلى الحق ،هذا فرعون الذي كان يقول < :أنارئبهم الاشكلى> [النازعات]24 / لما أدركه الغرق قال < :ءامنت نه -لا إلة إلا ا يءامانت له-بوا إلترءيل) وكقرنا < :فلما رأؤا بآسنا قالوا ءامنا بالده وضدلم ، ] 9 0والله يقول [يونس/ بماكابه -مشركين !فلؤ يك ينفعهم يطنهم) [غافر. ]85 ،84 / وهذا نبي الله يوسف برأه الله بقضية عادلة من ذلك الشاهد ،لم تقم فيها بينة ،إلا أن النفس تركن إليها ركونا يغلب على الظن أنه التسليم ،مبرئا به والله جاء بذلك مستحسنا له في معرض صدق، نبيه الكريم ،ذلك أن امرأة العزيز لما بهتته وقالت < :ماجزاء من إ لى [يوسف ] 2 5 /اضطر أو عذافي أليم !ج! ) اق يسجن إلآ سوة أرا د ياهلك ا الدفاع ،فقال < :هي لرودتني عن نفسى ) وليس هنالك شهود يعلمون هو الكاذب ،أو هي الكاذبة ،فالشاهد قال لهم :انظروا إلى أمر تركن نفوسكم إليه يغنيكم عن البينة ،انظروا قميص الرجل فان كان مشقوقا من الامام فهو يصول إليها ،وهي تدفعه ،وإن كان مشقوقا من الوراء فهو هارب وهي تنوشه من ورائه < ،وشهدشاهدٌ من أقلها إن كان قميصه -قد من قبل فصحدقث وهو من البهذبين ! دصإن كان 123
قميصح! مد من دبرفكذ!ا وهو من الضئدقين !! ) [يوسف ، ] 27 2 6 /محل > [يوسف/ الشاهد < :فلفا رءا مبص! قذ من دبم قال إنه -من !يدكن عليها ،والقران جاء بهذا في ،]28فألزموها الجناية ،وحكموا معرض الاستحسان والتصويب ،وبراءة يوسف بهذاه فتبين أن هذا الامر الذي ركنت إليه النفس وغلب على الظن صدقه يقوم مقام البينة ،وإخوته أولاد يعقوب لما جعلوا أخاهم في غيابة الجب أخذوا سخلة فذبحوها ولطخوا قميص يوسف بدمها؛ ليكون الدم قرينة لهم على صدقهم في أن [يوسف]( )1أكله الذئب. فلما جاووا بالقميص عشاء يبكون ،تأمل يعقوب في القميص فوجده ليس فيه شق ،فقال :سبحان الله متى كان الذئب حليفا كي!ا يقتل يوسف ولا يشق قميصه ؟إ! وعلم بقرينة القميص أنهم كاذبون ؛ ولذا قال الله عنه < :بل سولت لكئم نفسكتم ) [يوسف،]18 / وقد أجمع علماء التفسير أن مستند يعقوب في قوله < :بلسولت لكتم نفسمكئم) قرينة عدم شق القميص كما جزم به أبو عبدالله القرطبي في تفسير هذه الاية (.)2 وقد أجمع العلماء عن بكرة أبيهم على أن الرجل يخطب المرأة ولم يرها قط ،ويتزوجها من غير أن يراها ،وانما يسمع أن عند فلان بن فلان ابنة ،فيخطبها وتزفها إليه ولائد لا يثبت بقولهن درهم ( )1في لاصل يعقوب وهو سبق لسان . ( )2انطر :القرطبي ( ،)015 /9الاضواء ( ،)71 /3العذب النمير (تفسير الاية ء رقم )09من سورة لاتعام. 124
ولا دينار ،فقد أجمع العلماء أن له مسيسها من غير بينة تشهد على أن هذه عين فلانة بنت فلان التي وقع عليها العقد؛ لان قرينة الصداق والعقد تدل على هذا ،وتقوم مقام البينة مقاما تركن إليه النفس ،ويغلب على الطن صدقه. وقد أطبق العلماء على أن الزجل ينزل عند القوم فيأتيه الوليد والوليدة بطعام القوم -والطعام محترم معصوم -فليس عليه أ ن يتثبت ويلبث إلا ببينة تشهد أنه أذن له ،فياكل لان قرينة الضيافة أمور تركن إليها النفس ويغلب بها على الظن أنها أمر حقيقي. كذلك إذاعة الحكومة يحتف بها من القرائن ،لا يمكن أحد ن أ يأخذها ويزور ،والنفس تركن إليها ركونا قويا إن لم يكن يقينا فهو مزاحم لليقين ،أقوى من يقين شاهد أو شاهدين. والنكتة الثانية :هو أن وليئ الامر الذي يتولى أمور الناس على الناس أن تطيعه ولا تظهر الخلاف ؛ لان واحدا صائم ،وواحدا غير صائم هذا شبه إظهار خلاف ونزاعات ،وهذا يفت في عضد الامة، والرمز إلى الخلاف لا ينبغي ،فيجب على المسلمين جميعا ن تتساعد يكونوا منسجمين في غاية الاتفاق ،الحاكم والمحكوم جهودهم على الخير. أما استماع القرآن فيه( :)1فالواقع في الحقيقة أن الذي يسمع ( )1يعني في الاذاعة. 125
السامع في الراديو هو نفس صوت القارىء ،إذا كان صوت القراءة طيبة ،ولم تكن مقرونة بامور تقتضي الاستهزاء فلا مانع ،وان كان أو مقروءا بحالة لا تقوم بالاجلال اللائق بتمطيط لا يجوز، لام كلثوم وايات من الذكر بالقران ،كقولهم \" :أغاني مسجلة الحكيم \" إ ! إذا كان فيه أشياء ليس فيها احترام للقران كما ينبغي ،أ و الحال لا تجوز ،فينبغي ألا يسمع ،وان كان قراءة على بابها فهو صوت القارىء ،لا بأس به. 1لسؤال الخامس :ماهو حد البدعة التي من ارتكبها يعد مخالفا للسنة ؟ وما عندكم فيما يفعله بعض متصوفة زماننا من حركات ، التي لا تعلق لها بالصلاة ،كاستدبار القبلة ،والرفص والكلمات والكلام بنحو\" :مر ،مر\" مع الجزم بأن هذا كله لا يؤثر خللا في صلاتهم زاعمين الغلبة في الحال ؟ لجو ب :على كل حال :حد البدعة هو أن يبتدع الإنسان في 11 الدين شيئا لم يات في كتاب ولا سنة ولم يات ما يدل عليه ،كل من جاء بشيء لم يأت في كتاب الله ولا سنة نبيه منصوصا ،ولا جاء فيها ما يدل عليه بوجه من الدلالات بمفهوم ومنطوق أو غير ،أو ما يدخل في ذلك ،فهذا هو البدعة ،أما ما جاء في النصوص عموم النصوص ،أو ما يؤخذ بالاستنباط من النصوص فهذا ليس البدعة أن يكون أمرا دينيا ،أما الامور الدنيوية بالبدعة ،ومحل فليس في المخترعات منها بدعة. وأما الحركات في الصلاة ،والافعال المضادة للصلاة فهي 126
حرام بإجماع المسلمين ،ولا يقرها الشرع من أحد أبدا ألبتة، ولاشك انها نزعات شيطانية \"مية في المية \" <لتس بامانيكم ولا أماني من يعمل سؤ:ا تحز له -ولا مجذ له -هن دون الئه وليا ولا أهل ل!تنث [النساء ]123 /فالصلاة لا يسامح فيها أحد بان يتكئم لضإا!) فيها ،بل المؤمن إذا قام في الصلاة علم أنه قائم بين يدي ملك السماوات والارض يناجيه ،فامتلأ قلبه نورا ،وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر ،وأكبر الفحشاء والمنكر الصراخ والصعق في الصلاة ،فهو نزغات شيطانبة بلا خلاف ،ولايشاش فيها من أعطاه الله علفا ،ومن يحبذها فهو ضال ؛ لان الصلاة هذه أعظم دعائم الاسلابه! ،والمسلم إذا وقع فبها < إت ادنلؤة تئص عرن أ!خسابر وألمنكر) [العنكبوت ،]45 /والكلام في أثناء الصلاة استهزاء بخالق الكون ،وتمرد على نظام السماء ،وعدم اهتمام بأعظم دعيمة من دعائم الاسلام ،ولا يفعله إلا جاهل ينزغ فيه الشيطان ،ليس هنالك علم راسخ ولا دين ثابت ؛ لان صاحب العلم الراسخ والدين الثابت كيف يتحرك ويزعق في صلاته ؟ والشيطان إنما ينخسهم ويقول : هذه أحوال ووجدانيات ،وكل هذا باطل ،الصحابة لم يزعق واحد منهم في صلاته ،وكانوا كأن على رووسهم الطير ،والنبي وهو سيد الله بغاية الخشوع ،وهذا الخلق لم يتكلم في صلاته إلا بما يرضي أمر معروف لا يسال عضه أحد. السؤال السادس :ما عندكم في أداء الصلاة في الطائرة الجوية إذا ليقن عدم النزول إلا بعد خروج الوقت؟ 127
الجواب :أما أنا فقد يدخل علي الوقت مرارا و نا في الطائرة ، و صلي فيها ،و رى ن الانسان إذا دخل عليه الوقت يصلي في الحالة التي هو بها؛ لان الله يقول < :فائقوأ الله ما ستطعتم) [التغابن/ ،]16والنبي يقول \" :إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم \"( )1ولا سيما إذا كان يركع ويسجد والقبلة يعرفها ،وهذا الشائع في الناس أنه لابد من الارض ،ويستدلون بحديث \" :جعلت لي الارض مسجدا وطهورا\"( ،)2و نا لم اجد له مقنعا في كتاب الله ولا في سنة نبيه ؛ لان حديث \" :جعلت لي الارض مسجدا وطهورا\" صيغته لا تقتضي عموما بإجماع أهل اللسان العربي ،واجماع الاصوليين، ولو اقتضت العموم لما كان الماء طهورا أبدا؛ لانه لو حصرنا الطهور والمسجد فيه لكان الطهور محصورا في نفس التراب ،مع أن المالكية يقولون :إنها لا تطهر حدثا ولا خبثما ولا ترفع الحدث ، وكل نص سيق للامتنان لا مفهوم له ،ومن هنا جمع عامة العلماء ( )1اخرجه البخاري ،كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ،باب :الاقتداء بسنن ومسلم ،كتاب الحج، رسول الله !ي! .حديب رقم (،13/251 )7288 باب :فرض الحج مرة في العمر ،حديث رقم ( ، 759 /2 )1337وفي كتاب إليه ،ورقمه في الفضائل ،باب :توقيره !ي! وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة كتاب الفضائل (. 1831 - 0183 /4 )013 ( )2رواه جماعة من الصحابة عن النبي ع!ييه كأبي هريرة وجابر وحذيفة ،و بي الله عنهم امامة ،و بي ذر ،وعبدالله بن عمرو ،وابن عباس وعلي رضي ومنها ما اجمعين .ومن هذه المرويات ما اخرجه الشيخان أو حدهما، اخرجه غيرهم ،وبالجملة فالحديث متواتر ولا يسع تتبيع تخريجه في هذه التعليقات المختصرة . 128
على جواز أكل القديد من الحوت ،لو يبست الحوت وجعلته قديدا البحر لبابلوا بالملح لجاز أكله ،والله يقول < :وهو لذهـسخر مته لحما طرنا) [النحل ]14 /فلا نقول :مفهوم اللحم الطري ن أ قديد الحوت لا يؤكل ؟ لانه سيق للامتنان ،فلو فرضنا نه لابد من متصل بالارض فالطائرة متصلة بالاكسجين ،والاكسجين جرم متصل بالأرض مثل الماء ،فلو أخذت قربتين ،و حدها يملؤها رجل من الماء ،والثاني يملؤها من الأكسجين لامتلأت من الاكسجين قبل هذه ،ولو رأيتهما مطروحتين لم تفرق بينهما التي من الماء والتي من الاكسجين حتى تجذبها ،فهذا أخف ،وهذا أثقل ،وعلى كل حال فالمسلم حيثما كان صلى ،والنبي يقول : ومن تقوى الله -جل وعلا -إقامة الصلاة في \"اتق الله حيثما كنت\"، وقتها(.)1 []لسؤال الساببع ( )3(:)2عن حكمة جعل الطلاق بيد الرجل ]. الاية في قوله < :دشاؤكتم حرث لكئم) ). . .( :معنى الجواب [البقرة ]223 /ويبين أن الرجل زارع والمرأة مزرعة ،وأن الرجل ( )1بعد إجابة الشيخ رحمه الله على هذه الاسئلة الستة التي سأله ععها أحد المشايخ في موريتانيا ختم ذلك السائل بقوله \" :وهذه الاسئلة لابد لكم بعد الرجوع وعودتكم إلى البلاد المقدسة ان تجعلوها تاليفا مستقلا وترسلوها لنا\" فاجابه الشيخ رحمه الله بقوله \" :إن شاء الله \" . ( )2السؤال السابع إلى التامن عشر من الشريط الثالث. ( )3نص السؤال ذهب من التسجيل وكذا صدر الإجابة .وقد اثبت السؤال أعلاه زيادة على الاصل وجعلته بين معقوفين.
فاعل والمراة مفعول به ،هذه أمور محسوسة لايمكن أن ينكرها إلا مكابر ،ونحن نضرب لكم مثلا حسيا في ذلك :لو ردنا ن نرغم رجلا على امرأة لا يحبها ولا يريدها و راد أن يطلقها ،وقلنا مجاراة للافرنج على سبيل الفرض :لا ،لا يمكنك أن تطلقها ،ولابد أ ن تبقى معها!! فهذه المرأة لو رادت أن تعلق من هذا الرجل بحمل- والحمل هو أكبر الاغراضل في النكاج -فانها إذا أرادت أن تجامعه لتعلق منه بحمل ،لا ينتشر ذكره إليها ولا تقدر أن تصل منه على فائدة ،هذا أمر مشاهد ملموس ،بخلاف الرجل فانه قد يحبلها وهي راغمة كارهة فتلد فارسا فيه خير البشرية جمعاء ،كما قال أبو كبير الهذلي (:)1 حبك النطاق فشب غير مهبل ممن حملن به وهن عواقد كرها ،وعقد نطاقها لم يحلل به في ليلة مزوودة حملت فهذه أمور محسوسة تبين أن الرجل زارع و ن المرأة مزرعة، ولا صدق من الله حيث يقول < :نساؤكم حرث لغ فانوا حرثكم أق شمتم) [البقرة ]223 /تبذر فيه النطف حتى تستحصد. وهذه المزرعة تقوم للانسانية بأعمال وخدمات هائلة لا يوجد مثلها ،فالمرأة تقوم للانسانية بأعظم مما يقوم به الرجل. فإذا عرفنا من القرآن ومن الامور المحسوسة أن المرأة مزرعة ( )1ديوان تأبط شرا (ص ،)88الكامل ( ،)1/175مغني اللبيب (،)2/391 شواهل! الكشاف (ص . ) 1 50 013
وحقل زراعة ،وأن الرجل فاعل والمرأة مفعول ،والرجل زارع والمرأة مزرعة ،فلو قارنا مع هذا ووجدنا رجلا علم أن الحقل الفلاني ليس صالحا لزراعته ثم أراد أن ينتقل إلى حقل اخر ريعه أكثر وزراعته أكبر فقلنا له :لابد أن نرغمك على البقاء على الحقل الاول الذي لا يناسبك إ! فعامة الناس يقولون :قد ظلمتم هذا إ! فهذه أمور واضحة لمن تأملها .ولكن كون المرأة تعمل فيما يناسبها وما يلائمها مما خلقها الله له ،وتساعد البشرية باكبر مساعدة في عفاف وستر وصيانة ،هذا أمر يردي الشيطان ويحسد الادميين مقفولا عليك ،انت دجاجة ،أنت عليه ،فيقول للمرأة :جعلوك في ميادين الحياة بإنسان ،فلابد أن تقومي وتدخلي لست والكفاحإ! فاذا خرجت بقي ولدها الرضيع لا يجد من يرضعه، وولدها الفطيم لا يجد من يحفظه ،وولدها المريض لا يجد من يقوم عليه ،وشؤون بيتها لا تجد من يصلحها ،فيضطرون إلى أ ن يؤجروا إنسانا يقوم مقامها ،فيبقى ذلك الانسان المسكين هو الدجاجة المحبوسة ،التي فرت هي من أن تكون مثلها ،فترجع النتيجة في حافرتها. وعلى كل حال فنحن نقول في هذا :إن جميع العقلاء مطبقون على أن الأنوثة وصف نقص جبلي خلقي طبعي ،وهذا معروف في أقطار الدنيا ،أنه لا تكاد امرأة أن تقاوم ذكرا ،حتى إن الصفات التي هي نقص في الرجال مدح في النساء ،ألا ترون أن ضعف البنية والاركان والعظام هذا عيب في الرجال ؟ وهذا من محاسن النساء الذي يجلب إليهن القلوب ويحببهن! هذا جرير وهو عربي 131
قح سليم القريحة .يقول (:)1 قتلننا ثم لم يحيين قتلانا إن العيون التي في طرفها حور يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا فاثنى عليهن بالضعف ،والرجل لو قيل عنه الضعف لكان ذما؛ فلأجل المنافاة في الخلقة و لطبيعة يكون الوصف الذي هو ذم لهذا هو بعينه مدح لهذا ،وكذلك الرجل الذي لا يقدر أن يبين في النساء الخصام هذا عيب في الرجال ،وربما كان هذا من محاسن التي تجذب إليهن القلوب ،هذا عبدالله بن الزميه يقول (:)2 بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له ببعض الاذى لم يدر كيف يجيب فلم يعتذر عذر البريء ولم تزل به سكتة حتى يقال مريب فجعل هذا العي وعدم الابانة في الخصام كما قال الله < :وهو فى ألخصام غترمبيهز !) [الزخرف ]18 /جعله من محاسنهن الذي يجلب إليهن القلوب ويستحسن منهن ،وهو نقص في الرجال . فهذه حكم الله و موره الشرعية الحسية المعقولة أن المرأة تخالف الرجل في جبلتها وطبيعتها؛ ولاجل تلك الخلافات الطبيعية اختلفا في الاحكام ،فكان الرجل لقوة ذكورته وكمالها قائما على الشعر والشعراء ( ) 1ديوان جرير (ص .)452 ( )2ديوان مجنون ليلى (ص ،)92عيون الاخبار (،)3/301 (ص .)294 132
المرأة مكلفا بشؤونها في ميادين الحياة ،وإذا المرأة لم تجد من يقوم بها فلها أن تشارك في ميادين الحياة لكن مع الصيانة والستر والعفاف ؛ لان المرأة لا يجوز لها أن تجعل نفسها مائدة للخونة، وربما كان الخائن يريد النظرة الفاجرة يحبها ويقدمها على كل شيء ،كما قال أحدهم (:)1 ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم قلت اسمحوا لي أن أفوز بنظرة فهذه العين الخائنة التي تتمنى الخيانة بالنظر إلى هذا الحد لا ينبغي للانسان (.)2 وعلى كل حال فكل من فيه مروءة يعلم هذا ،لو عرضنا على أطرف إنسان فيه مروءة وقلنا له :تحب أن تخرج أخواتك وبناتك وزوجتك أمام الناس وأمام أعين الخونة يتمتعون بجمالهن ظلفا ومكزا وغدرا وجناية على الشرف والرذيهلة ،وجناية على المرأة ؟ فكل العقلاء يقولون :لا ينبغي هذا. فيعلم من هذا أن المرأة إذا زاولت بعض الاعمال في صيانة وستر وعفاف فلا مانع ،وإذا أرادت أن تزاول بعض الاعمال في تكشف و مور لا تليق بالفضيلة ،بل هي تليق بالرذيهلة والانحطاط الخلقي وضياع القيم العليا والمث! العظيمة للانسانية هذا أمر لا ينبغي. ووجه كون الطلاق بيد الرجل هو مابينا من أن النساء مزارع ، ( )1لم أقف عليه. ( )2أي :ان يكون كذلك. 133
نص الله على ذلك في قوله < :نسآؤكئم حرث لغ) [البقرة ]223 /وهو مشاهد في أن آلة الازدراع مع الرجل ،و ن الرجل فاعل حسا ،و ن المرأة مفعول به ،والرجل زارع والمرأة مزرعة ،ولو أعطي الانسان خياره في الحقل الذي ينايسب زراعته لكان أمرا معقول الحكمة، واضح المعنى عند جماعة العقلاء. [السؤال الثامن )1(] :لو قيل ان عقد الزوجية تعاقد بين طرفين: الزوج والزوجة ،والزوج دافع الصداق ،فلو جعل من الناحية العقلية أن الطلاق بيد المرأة لضيعت على زوجها حقه ،فيكون هذا من الناحية العقلية كذلك. :هذا الذي أشرنا له في الاية الكريمة ؛ لأن الله قال : الجو]ب < لرطل قؤمون على لنسا ! [النساء ]34 /وعلل بعلتين :إحداهما: فضل الذكر على الأنثى في الخلقة والجبلة ،وهو < بمافصظ ألله بعضحهض على بعع!) [النساء. ]34 / الثانية ة دفع المال -كما تفضلتم -وهو المشار إليه بقوله: .)2(]34 < وبمآ نفقوأمق مولهئم> [ 1لنساء/ على كل حال الذي بينا هذه الفروع إذا كان الرجل هو الفاعل ( )1هذا السوال !و أشبه بالاضافة من الشيخ عطية رحمه الله على ما ذكره الشيخ1 رحمه الله. ( )2هنا مداخلة من الشيخ عطية رحمه الله حيث سال عن ماهية الزو ج وعن علاقته بالناحية الروحية والمادية .فكان جو ب الشيخ رحمه الله بقوله \" :على كل حال \" . . .الخ. 134
والقائم ،ولو فرضنا ن نرغم الرجل على المرأة وهو لا يريدها لم يكن في ذلك فائدة ولا نتيجة للمرأة ،والمرأة :الرجل لم يأخذ منها شيئا ،ومانما مكث معها ينفعها ،أعطاها صدافا ودفع لها مدة حياته ينفقها ،لم يأخذ منها شيئا ،وإن هذا الذي يقول :إنما ضاع جمالها إ! ضاع بالايام والليالي ،الأيام والليالي هي التي أضاعته، الرجل لم يضعه ولم يجن عليه. وقد قوس العمنان واحدودب الظهر عجوز تمنت أن تكون صبية ولا يصلج العطار ما قسد الدهر()1 فجاءت إلى العطار تبغي شبابها الرجل ليس هو الذي جنى عليها! [السؤال ]لتاسع ]:ريد ن يبين الشيخ للناس أن المرأة ليست لعبة بين يدي الرجل ؛ لان يكون الرجل عادلا مع المرأة ويعطيها حقها ،ولا يجعلها لعبة أي :إذا زال الغرض فيلقيها عنه فهذا ليس من القسط وليس من الانسانية ؛ لانكم حثيتم على قيمة الانسان في محاضرتكم ،والاسلام يعطي حفا كثيرا ل!نسانية ومن الانسانية أ ن يعطى للمرأة حقها ليس كذلك؟ الجو]ب :على كل حال هذه الفكرة كأنها تتسمم بفكرة أجنبية ( ) 1البيتان في ]لكامل للمبرد ( ) 4 0 5 / 1ولفظهما: وقد لعب الجنبان و حدودب لظهر أن تكون فتئة عجوز ترجى 11 وهل يصلح ]لعطار ما أفسد الدهر تدصن إلى العقار سلعة أهلها 135
عن الاسلام ،ونحن نبين ونقول :إن الاسلام أحاط للمرأة جميع منافعها ولم يضع لها بمنفعة ،ولم يتلاعب لها بمنفعة ،أما الرجل الذي جاءها لم يجز له أن يتزوجها إلا بصداق ومال ،والمدة التي يمكث معها يجب عليه إنفاقها وكفايتها من كل شيء ،وإذا زالت بكارتها وزال غرضه منها لا مانع من أن يطلقها ،وليس فيه تضييع لحياتها ،فكم من ثيب جميلة تختار على الاف الابكار ،وهذا أمر مشاهد؛ لانها إذا كانت ذات جمال ولو عجوزة ،و لشاعر قال(:)1 عجوزا ومن يحبب عجوزا يفند أبى القلب إلا أم عمرو وحبها ورقعته ما شئت في العين واليد كثوب اليماني قد تقادم عهده فاذا كانت جميلة لا تضرها زوال البكارة ،بل كم من ثيب يتنافس فيها الخطاب وتأتيها الركبان من بلد إلى بلد ،وأزواج النبي -وهو سيد الخلق -واختار له أكثرهن ثيبات ،لم يتزوج بكرا الا واحدة .والله قدم الثيبات في القران فقال < :ثئبمخ و بئراكا) [التحريم ]5 /والمرأة زوال بكارتها لا يضرها ،فكم من ثيب يرغب فيها أكثر -يعني -من بكر ،وهذا لا يضيع جمالها ،بل يتزوجها رجل اخر ويعطيها كما شاءت ،وهذا الرجل لم يضرها بشيء ،إنما تاخذون! وقد البكارة التي أزالها فيها الصداق ،والله يقول < :كيف إلى بعف!) [النساء . ]21 /فجعل ثمن البكارة الصداق أففئ بعفح!غ الذي دفع لها ،فهو ثمن تمام ،أصلا أخذت صداقها الكامل تعقد ( )1ديوان الحماسة (. ) 2/128 136
ما تشاء كيف تشاء ،وذلك ثمن بكارتها والاستمتاع بها الذي يؤخذ؛ ولذا قال الله < :وإن اردئم شتتدال زوج م!ان زوج وهاتئتؤ إحدلهن !ارا فلا تاصوا مئه برسخأ أتآخذونه بهتتا وإثما مبينا ! كيف تاضذون! وقد أففئ بعضحخ اك بعفى ) [النساء/ ]21 ،02فثمن بكارتها المال التي استلمته ،وقد يكون تفتح منه دكاكين وتكون غنية منه إلى الابد ،ومادامت عنده هي مؤمنة حياتها ،وإذا طلقها إذا كانت جميلة فجمالها يجلب لها الرجال ،وإذا كانت قبيحة فعلى بختها ،ودين الاسلام لم يظلمها بشيء ،ولم يعمل لها إلا كفالة الحقوق والكمال على ما ينبغي ،وكم من ئيب طلقها رجل و زال بكارتها وتزوجت رجلا أعظم منه ،وكم طلقها الثاني وتزوجت أغنى من ذلك ،وهذا أمر معروف مشاهد في الدنيا ه والذوق الذي يقول : \"إنها اذا زالت بكارتها لا يرغب فيها\" ذوق افرنجي معكوس مخالف للحقائق ،وكم من رجل يختار الثيب على الاف الابكار ،وهذا مشاهد في الدنيا؛ لانه كم من ثيب جميلة خير من ألف بكر ،و لبكر بعد ليلة واحدة ترجع ثيبة ،فإن دين الاسلام لم يظلم المرأة بشيء ،ولم يغمط لها حقا من الحقوق ،بل أعطاها حقوقها كاملة ،وإزالة البكارة أخذت ثمنها صداقا وافيا كاملا تماما. كما قال(\" :)1أبغض الحلال \" لم يجعله كمان تمام ( ،)2يعني ( )1هنا وقعت مداحلة من السائل اشار فيها إلى كون الطلاق ابغض الحلال فعقب عليه الشيخ رحمه الله بهذا التعقيب. ( )2عبر الشيخ رحمه الله باللغة الدارجة ،والمراد :أنه لم يجعله ايضا بتلك= 137
يبغض في الطلاق ويامر الرجل بهذا فقال < :فعسى+أن تكرهوأشخا [النساء ]91 /يعطف قلب الرجل على ولمجعل لله فيه خئراكثلإا!) المرأة ويزين البقاء معها والصبر معها والمعاشرة معها على أكمل ما يكون ،و لمصالحة كما قال < :والصلح ضير ) [النساء .]128 /هذه اليها تماما ،ولكن إذا انقطعت النظرة نظرها دين الاسلام ويحض الاسباب في الرجل ولم يصبر ما نقول :رغم أنفك و نت ظلمتها!! ما هو صحيح !! أوجم! لها السكنى ليرجع له غرض فيها وياخذها له الاقالة مرتين لتمكنه المراجعة ،والنبي يقبح مجال ( ،)1وجعل لهم الطلاق فهو لا ينبغي ،وفي بعض الاحاديث \" :أبغض الحلال الى الله الطلاق \"( .)2والله يامر على هذا يقول < :وعاشروهن بالمعروفن فإن كرفتموهن فعسى +أن تكرهوأ شيا وئحعل لله فيه خئرا [النساء ]91 /هذا عطف على الصبر معهن ،والصبر !ثيرا!) وعدم الطلاق .هذا يامر به الاسلام أمرا حثيثما، عليهن ،ومعاشرتهن ومن أعظمه آية < :فمان كرهتموهن فعسى+أن تكرهو شخاولمجعل لله فيه المثابة من الكمال ،أي :لم يستحسنه. ( )1أي :يكون هناك فسحة لتحصل المراجعة. رقم أبوداود في النكاج ،باب في كراهية الطلاق .حديث ( )2اخرجه عون المعبود ،وابن ماجة في الطلاق ، 6/226-227 ()2163-2164 حديث رقم ( ،065 /1 )1802والحاكم ( ،)2/691والبيهقي (،)2/322 وابن حبان في المجروحين ( ،)2/64وابن عدي في الكامل (،)4/323 ( .)6/461وانظر الكلام عليه في العلل المتناهية ( ،)2/914والتلخيص ( ،)3/502كشف الخفاء ( ،)1/28إرواء الغلبل ( ،)0402 ،252واسناده ضعيف. 138
[النساء ]91 /هذا تصبير من الله وتقويم على عدم خزا!ثيرا*> الطلاق ،لكن إذا انقضت حيلة الرجل وصبره لم تبق هناك عملية لهذا إلا الفراق ؛ لأنه لو لم يجعل الفراق هذا وسيلة كان المجتمع يقع في بلايا لا حد لها صلا؛ لأنها قد تكون المرأة كالغل للقلب، وتكون كالضرس الذي تمرض صاحبها ،وتكون بلية على صاحبها، فإذا لم يجد خلاصا منها تعب وتعبت ،والله يقول < :وإن بنرقا [النساء ] 013 /ه سعتة)1(>- يغن لله كلأمن هو كما تفضل الآخ كأنه يجعله حلا للمشاكل كالعملية التي ما يبقى عنها شيء؛ ولذا الله لم يحبذه ،ولم يرغب فيه ،بل أمر بتركه والصبر على عدمه ،ولكن إذا كان أمام الامر الواقع فلا مانع. الذواقون ( )2مذمومون شرعا ،هذا ما فيه كلام . اثبات [السؤال العاشر ]:ماهو الدليل القطعي على وجوب البسملة في غير سورة النمل أو حذفها ،وعلى الاول هل يجهر بها أو يسر؟ الجواب :إن العلماء اختلفوا في البسملة في غير سورة النمل إلى ثلاثة مذاهب: ( )1هنا مد]خلة قال فيها الشيخ عطية رحمه الله \" :كان الاسلام يجعل الطلاق إنما الله عليه الشيخ رحمه هو حلا للمشاكل ،لا أنه غاية لذاته \" اهـ 0فعقب يشير فيها إلى ان الطلاق لا يسوغ اذا كان بالكلام الاقيه ()2 هنا مداخلة من احد ]لحاضرين الانسان مذو]قا .فعقب ]لشيخ رحمه الله بالكلام الاتي. 913
الأول :أنها [اية ]( )1من الفاتحة ومن كل [سورة ]( )2ما عدا براءة . الثاني :أنها ليست باية في الفاتحة ولا في غيرها. الثالث :أنها آية في الفاتحة وليست باية في غيرها .وكل منهم ياتي بحجج وادلة على قوله. وأظهر الاقوال :هو ما يستشهد له الاصول وهو الجمع بين هذه الادلة بأن البسملة في الفاتحة وفي أول كل سورة اية من القران في بعض الحروف ،كحرف قارىء أهل مكة -عبدالله بن كثير -وليس بحرف في بعض القراءات ،ولا إشكال في كون الحرف أو الكلمة فراءة مروية في بعض القراءات وليست بقراءة في فراءة أخرى ،فقوله في سورة الحديد< :فإن الله الغني الحميد). عثمان بن عفان الذي بقي في ليس فيه لفظة (هو) في مصحف التي أرسلت إلى المدينة ،وفي بعض المصاحف ،كالمصاحف [الحديد ]24 /فلفظة العراق فيها < :فان الله هو الغتي لمحميد*>()3 (هو) من القران العظيم في فراءة عاصم وليست من القران العظيم في فراءة نافع .و< بالبئتت و لزبر) في بعض القراءات < :و لزبر) [ال عمران .]184 /وفي سورة البقرة : وفي بعضها <وبالزبر)()4 < قالو تخذ دله ولدا) [البقرة ]116 /بلا واو ،وهو في المصاحف ( )1في الاصل \" :سورة\" وهو سبق لسان . ( )2في الاصل \" :اية\" وهو سبق لسان . ( )3انظر :المبسوط لابن مهران (ص .)043 ( )4السابق (. ) 172 014
الشام : الذي أرسل إلى الشام ،وفي مصحف ما عدا المصحف <وقالو اتخسذ الله > بالواو( .)1وفي سورة الشمس في بعض المصاحف <فلا يخاف عقباها> [الشمس ]15 /بالفاء ،وفي بعضها: < ولا يحأف عقبها *>( . ) 2 فاذا كانت الحروف تختلف بهذا الاختلاف بإبدال حرف بحرف ،وحذف كلمة في قراءة وإثباتها في قراءة أخرى ،فالبسملة آية في بعض هذه القراءات وليست بآية في بعضها ،ولا مانع من أ ن يقرأها جبريل على النبي في بعض الحروف باسم أنها آية ،وفي بعض الحروف يقرأ بدونها ،وهذا أمر جائز ،و لمعروف في الاصول أنه إذا أمكن الجمع صير إليه ،وهذا تجمع به الاقاويل، واختاره غير واحد من المحققين. وأكثر العلماء يقولون :إن النبي لمجيم لم يثبت عنه الجهر بها- وإن قال بعضهم ثبت عنه -فالاكثر عدم الجهر بها .إذا القول بالاسرار أكثر قائلا؛ لان النبي لمجيم لو كان معهودا عنه أنه يجهر بها دائما لما كان في ذلك خلاف . [السؤال الحادي عشر ]:ماهو الاظهر عندكم في الاقوال المختلفة في معنى قوله ع!يم \" :أنزل القرآن على سبعة احرف\"()3؟ ( ) 1السابق ( . ) 13 4 ( ) 2السابق (ص . ) 4 7 4 ( )3حديث الاحرف السبعة متواتر كما نص على ذلك جمع من الائمة ،ومن شاء الوقوف على رواياته وطرقه فليراجع على سبيل المثال :فضائل القران لابي= 141
الجواب :في هذا السؤال هو أنا نقول عملا بقوله تعالى: < ولا نقف ما ليش لك دهءعل!> 1الاسراء ]36 /نقول :الله تعالى أعلم. [السوال الثاني عشر ]:ماهي الحكمة في تقديم (به) في البقرة في قوله تعالى < :ومآ اهل به-لفير !له > 1البقرة ]173 /وتاخيرها في غيرها؟ الجواب :الظاهر أن قرب الحكم البلاغية فيه :هو ما يذكره العلماء أنه تفنن في العبارة ؛ لأن تكرير العبارة بلفظ واحد بعض أحلى منه عند النفوس تغيير الأسلوب . [السؤال الثالث عشر ]:ماهو التوفيق بين الحصرين في قوله تعالى < :إلا أن تأليهئم سنة لأئرلين) [الكهف ]55 /وتوله < :إلا أن تائوهه! 1الاسراء. ] 9 4 / إلعث ألله ب!ش!يم زسولا *> قي قوله الجواب :انه كما تفضلتم يظهر إشكال بين الحصرين في سورة الاسراء -سورة بني إسرائيل < -وما مخ الناس ان يؤمنو إد 1الاسراء ]49 /فكان جاء! لهدى +إلا أن قالوا أبعث لله ب!ش!يم زسو>*، عبيد (ص ،)7.3-103تقسبر الطبري (] ،)67-1/21لاحسان بترليب صحيح ابن حبان ( ،)63- 2/95الابانة عن معاني القراء]ت (ص ،)85 -78 الأحرف السعبعة للداني (ص ،)22- 11التمهيد ( ،)7/272مشكل الاثار المرشد ]لوجبز ( ،)591- 4/181شرح السانة للبغوي (،)512-4/1.5 (ص ،)09 -77جامع الاصول ( ،)484 - 2/477فضائل القر ن لابن كئير1 (ص ،)31 -26مجمع الزوائد ( ،)154 - 7/015كنز العمال ( ،)61 0 - 195 /2كتاب مناهل العرفان دراسة وتقويم (.)354 /1 142
استغرابهم ببعث الرسول محصور فيه هذا المنع من الهدى ،وقوله في سورة الكهف < :وما منع الناس ان وسوا إذجاءهم الهدي وديستتغفروا ربهم إلا أن تأنيم سانة الأدضلين أو يأليهم انعذاب قبلا) [الكهف ]55 /وفي القراءة الاخرى < :قبلأ)(.)1 والجواب عن هذا عند العلماء :هو اختلاف جهة الحصرين، أما الحصر في سورة بني إسرائيل فهو حصر عادي في سببه العادي ،والاسباب العادية قد تتخلف بمشيئة الله -جل وعلا-؛ لانه جرت العادة ان البشر إذا جاءهم رسول منهم استغربوا وقالوا: كيف يرسل الينا رجل ياكل ويشرب ويمشي في الاسواق ؟ وهذا كثير في القران كقولهم عنه < :ما هذا إلا بسثر مثلكم يرلد ان ينفضل > [المؤمنون ]24 /وقالوا في البشر < :لحكل مما تأممون ءمته عل!م ولمثرب !ا لمثربون ز! ) [اوومضن < ]33 /أبمثر تهدؤشا فكفروا وتوئوا) [القمر < ] 2 4 /ما 1التغابن < ] 6 /أبشرا منا وحدا نتثعهز إنا إذا لفى ضلئر وسعر) اس إلابمثرنتلنا> [يس ]15 /فكون الناسر بستغربون بعث البشر هذا استغراب عادي ضل بسببه أكثرهم ،مع ان الله بين لهم أن رسالة البشر هي معروفة ،قال < :وما أرشلنا البلث من المرسلبَ إلا ان! فى الأسواق ) [الفرقان < ]2 0 /وقآ زسفنا ليأكلوت اطحام ويمشوت لارجاصلا) [الانبياء ]7/ي :لا ملائكة ،وقال في الرسل: قئلث [الانبياء] 8 / < وما جعلتهم جسدا لايا!لون لظعام وما؟نوا خدين *> [ا!سراء]49 / فهذا المانع وهو قولهم < :أبعث اله بشرا رسو)، ( )1انظر :المبسوط لابن مهران (ص .)02 0 143
واستغرابهم ببعث بشر مانع عادي ،والامور العادية قد تتخلف؛ ولذا أسلم كثير من الناس ولم يمنعهم كون المبعوث بشرا. أما المانع في قوله في سورة الكهف < :ومامنع الئاس ن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ولمجمتتغفروا ربهم ) [الكهف ]55 /فهو مانع حقيقي عقلي ؛ لان المعنى على أصح القولين :ومامنعهم أن يؤمنوا لا أ ن الله أراد بهم في سابق علمه وأزله أن يبقوا على كفرهم حتى ياتيهم أحد أمرين :أن ياتيهم الهلاك في الدنيا ،أو ياتيهم العذاب قبلا في الاخرة ،وهذا الذي سبق في علم الله وإرادته لا يمكن أن يتغير. فهذا مانع حقيقي لا يتخلف ،وذلك مانع عادي قد يتخلف، فانفكت جهة المانعين بكون هذا عاديا وهذا عقليا ،فزال الخلاف لانفكاك جهة المانعية. [السؤال الرابع عشر ] :ما معنى قوله تعالى في سورة النمل < :بل اد رك علمهم فى لأخزه ) [النمل. ]66 / الجواب :في هذه الاية أوجه معلومة للعلماء ،من أظهرها :أ ن الكفار في دار الدنيا تختلف علومهم في الاخرة فمن مكذب ومن مصدق ومن شاك ،ويوم القيامة يرون الحق عيانا < فكشقنا عك غطماءك يآنوننا > [مريم ]38 / [ق < . ] 22 /أكع بهم وأبصزيوم فبصرك أليؤم حديد *> فيتدارك علمهم ويتلاحق ويرون الحق يقينا بحيث لا يبقى فيه ليس ولا شك ،وعند ذلك يقول الواحد منهم :هل من سبيل ؟ هل من مرد؟ يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ،والله يقول < :ولور وا لعا و لمانهواعنه [الانعام. ] 2 8 / وإيهم لبهذبون !) 144
[السؤال الخامس عشر ]:هل يمكن عندكم الان تصحيح مالم يصحح من الاحاديث كما هو مذهب النووي ،أم لا يمكن كما هو مذهب ابن الصلاح ؟ الجواب :على كل حال الظاهر أنه في هذه الاوقات ليس للمعاصرين علم جديد بالرواة إلا مأخودا عمن قبلهم ،فلا يمكنهم التزكية ولا لجرح إلا باستناد ما سطره من قبلهم ،هذا هو الذي يطهر. [السؤال السادس عشر ]:هل ما سنده الشيخان ترجح فيه قول الاول ( )1أم قول الثاني ()2؟ . الجواب :اما ما أسنده الشيخان وكل حديث لم يبلغ حد التواتر فله جهتان :جهة هو منها قطعي ،وجهة هو منها ظني ،والواحد في الشخص له جهتان :أما من حيث وجوب العمل فهو قطعي ؛ لان ما ثبت عندنا بعدول الرواة ولو أخبار آحاد فالعمل به قطعي علينا ،وأما ن نحكم بان ذلك الامر حق في نفس الامر فيما بيننا وبين الله فهو من هذه الحيثية ظني ،ونضرب لهذا الامثال :هذا نبينا محمد ! يقول في حديث أم سلمة المتفق عليه \" :إنما أنا بشر ،وإنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع ،فمن قضيت له فلا ياخذ من حق اخيه شيئا فكانما أقطع له قطعة من نار\"( )3قضاء النبي قطعي ،إنه حق من قبيل الشرع ،وهو في نفس ( )1اي :النووي رحمه الله. ( )2اي :ابن الصلاح رحمه الله. ( )3أخرجه البخاري في لمظالم ،باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه.
الامر لا يدري أيطابق الامر ،أو لا يطابقه ؟ ولذا يحذر من أخذه ويقول \" :فكأنما أقطع له قطعة من نار\" والله يقول < :و شهدوا ذوى عدلى [الطلاق ]2 /فعلينا أن نأند بشهادة العدلين قطعا لنص القران !!) العطيم ،ولو سئلنا :أأنتم جازمون بأنهما صادقان في نفس الامر؟ لقلنا :لا؟ لانهم غير معصومين ،فهو من جهة العمل الشرعي قطعي، ومن جهة الواقع في نفس الامر أمر ظني ،ولا باس أن يبنى في الشرع قطعي على ظني ،بل نجد في كتاب الله أن الظواهر القطعية قد تبنى على أمور هي باطلة ،وهذا جاء في كتاب الله ؛ لانه لما رمى هلال زوجته ()1 ورمى عويمر العجلاني زوجته ( )2واجتمع الجميع عند النبي والرجل يقول :هي زانية ،وهي تقول :هو قاذف محصنة .لاشك أن أحدهما كاذب بلا شلش ،والنبي قال في الملاعنة \" :الله يعلم أن أحدكما لكاذب \" ولو لم يقلها النبي فنحن نجزم بها قطغاه جاءت اية اللعان فحلف الرجل أيمانه ،وخمس باللعنة وصدقه الشرع ،ثم حلفت المرأة حديث رقم ( ،5/701 )2458ومسلم في الأقضية ،باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ،حديث رقم (. 3/1337 )1713 في التفسير ،باب < :ولدرؤا عنها العذاب أن تشهدأرقي شهدتلم باللة إنمل البخاري ( )1اخرجه لمن البهذبين *> حديث رقم ( ،8/944 )4747من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ،ومسلم في اللعان ،حديث رقم ( 2/1134 )6914من حديث انس رضي الله عنه مختصرا. ( )2اخرجه البخاري في التفسير ،باب <والذين يرموق ئ!جهم . 5 5ـ> ،حديث رقم ومسلم في اللعان .حديث ( ، 8/448 )4745وانظر :حديث رقم (،)4746 رقم ( ،2/9112 )2914من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه ،وقد جاء نحوه عن بن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. 146
بالغضب فصدقها الشرع ،ولم يلزم هذا حد ولم يلزم أيمانها وخمست هذا حد ،ولم تقم على واحد منهما حجة بأنه وقع في محذور ،والله لما بين هذا بين أن بناء هذه الامور الشرائع القطعية على ظواهر زائفة غير حقيقية أنه من حكمته في التشريع ؛ ولذا أتبع اية اللعان بقوله: [النور ]1 0 /أي : !) < ولولا فضل لله علئكؤوبىحمتإ وان اطه تواب حيم لولا ذلك لما قبل منكم هذه التشريعات وهذه التسهيلات التي أنتم تعلمون أن بواطنها لا حقيقة لها ،فنحن نعلم ان احدهما كاذب ،ونعلم أنه لو تعين كذبه لكان عليه جلد القذف ،ولو تعين كذبها لكان عليها الرجم ؛ لانها زانية محصنة ،وهذا ثابت ،وقد سقط عنه الجلد وعنها الرجم ،وصدقا معا في ظاهر حكم -باطنه نحن نعلم أن أحد الشخصين كاذب -وبهذا نعلم أن للشرع ظواهر وبواطن ،و نه قد تكون ظواهر الشرع قطعية ،والبواطن لا يلزم أن تكون مطابقة لما في نفس الامر. [السؤال السابع عشر ] :هل الخلع طلاق أو فسخ؟ وماهو رأيكم في تعدد الزوجات ؟ الجواب :أن أنظار العلماء اختلفت في الخلع هل هو فسخ ،ا و طلاق ؟ فكانت جماعة من العلماء منهم :عبد الله بن عباس ،والامام والشافعي يقولون :إن الخلع فسخ لا طلاق ،واستدلوا أحمد، بالقران ؛ لان الله قال < :الطنق مرتان ) ئم ذكر الخلع بعد هاتين المرتين فقال < :فلا جناح علئهما فما دئ بة! [البةرة ]922 /ئم جاء بالطلقة الثالثة في قوله < :فإن طلقها فلا تحل لإ من بعد> [البقرة.]023 / 147
وهنالك قوم اخرون قالوا :إن الخلع طلاق ،وقالوا :هذه الاية -وإن استدل بها ترجمان القران ابن عباس -لا دليل فيها؛ لأنه لما قال : < لطب صتان ) ذكر جواز الخلع لا يقتضي أن الخلع طلقة ثالثة ،وقد جاء في حديث مرسل حسن أن الثالثة في قوله < :ودتئريح باحشن) [البقرة ]922 /فتكون الثالثة جاءت قبل ذكر الخلع فلا دليل في الخلع. وأنا قول :أقرب الوجهين عندي للمعنى قول من قال :إنه طلاق ؛ لا يدفع إلا شيئا يملكه، لان الخلع معاوضة ،و حد المتعاوضين والرجل لا يملك نوعا من الفراق للمرأة إلا الطلاق ،فالذي يطهر أ ن عوض المال من جهة المرأة يقابله عوض مملوك للرجل من جهة الرجل ،ولا يملك من ذلك شيئا إلا الطلاق ،ويستانس لهذا بما ثبت في الصحيح في بعض روايات مخالعة ثابت بن قيس وامرأته أن النبي !! قال له \" :خذ الحديقة وطلقها تطليقة \"( .)1فكأن هذا يستأنس له بأنه جعل الطلقة في مقابلة المال .والله تعالى أعلم. أما تعدد الزوجات فينطر فيه بنظرين :أما هو من أصله دل القران على إباحته ،وفيه مصالح عظيمة للرجل وللمرأة وللأمة ؛ لان المرأة الواحدة تمرضرا وتحيض وتنفس فتكون عاجزة عن أخص لوازم الزوجية بتلك الاعذار والعوائق ،والغرض الاكبر من أغراض النكاح : التناسل وكثرة الامم ؛ لتقوم الامة في وجه عدوها لتكون كلمة الله هي العليا؛ ولان الله أجرى العادة بأن الرجال أقل عددا في أقطار [الدنيا ( )1أخرجه البخاري في الطلاق ،باب الخلع ،حديث رقم (.9/593 )5273 واطرافه في .)5277 - 5274( : 148
من]( )1النساء؛ لانهم أكثر تعرضا لاسباب الموت ،فلو قصر واحد على واحدة لبقي عدد ضخم من النساء لا أزواج لهن ،فيضطررن في كتاب الله، لركوب الفاحشة والفاقة ،فهو من قبيل الشرع منصوص وحكمه ظاهرة . أما هذا العرف الجاري في هذه البلاد من أنه لايمكن أن يجمع رجل بين اثنتين من بنات القبائل من البيوت التي يشار إليها ،فهذا جمتكلم فيه من جهتين: إحد 1هما :أن بعض الناس يقول :هذا العرف حرام وليس بجائز، وهذه شروط ليست في كتاب الله ،وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط . ونحن لا نقول بهذا ،بل نقول :إن المرأة إذا خطبها الخاطب تقول له :أما إجابتي إياك فهو حقي ،والشرع أعطاني الاختيار إن شئت أجبتك وان شئت لم أجبك ،و نا جيبك بشرط أن لا تتزوج علي. واقتصاره على واحدة جائز شرغا ،فهي ما اشترطت عليه إلا أمراً يجوز له ،فان رضي بهذا الشرط فهذا الشرط في كتاب الله ،لأن الله يوجب على المسلمين الوفاء لاخوانهم المسلمين بالشروط ،والله يقول : ين ءامنوا أؤفوا لهألعقود ) [المائدة ]1 /والالف واللام <جمأئها للاستغراق ،ويقول < :وأو!ؤا باتعهد إن أئعهد كان متشو) ! ، [الإسراء ]34 /ويقول النبي ع!ييه \" :آية المنافق ثلاث \" إلى أن قال \" :وإذا ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق ه ()1 914
وعد أخلف \"( . )1فكل وعد خذه مسلم على أخيه لم يحرم حلالا ولم يحل حراما فهو في كتاب الله للأمر بالوفاء بالعهود في النصوص العامة في كتاب الله وسنة نبيه ،لكئا نقول :إن هذا الامر وإن كان قد يتمشى مع الشرع فيجب على عامة الناس المعاونة على محاربته وإزالته بالطريق الاجتماعية ،و ن يزيلوا هذه الاغلاط وهذه الاعراف الفاسدة ؛ لان هذا يقلل عددهم ،وترك هذه السنة يقلل العدد ويترك عددا ضخما من نسائهم ليس في كفالة أحد ،فهو وإن أجازه الشرع فالشرع فيه حسن وفيه أحسن ،فهذا وإن كان حسئا جائزا فتركه احسن منه ،وعلى المسلمين أن يحاربوا هذه الفكرة محاربة اجتماعية لكون غيرها حسن منها ،وأن يتخلصوا من هذا العرف الفاسد؟ لان الرجل إذا كان قادرا على اثنتين أو ثلاث كان ذلك فيه نفع من جهات متعددة ككثرة كفالة النساء ،وصار عدد ضخم ،وقل الطلاق الذي يضطر إليه الرجل إذا زال غرضه من هذه ليستبدل بها هذه ؛ لانه لو فسح في هذا قل الطلاق ، وكثر التناسل ،وكثرت كفالة النساء ،وقل الايامى في الدنيا ،فهي مصالح كثيرة جدا ،فعلى المسلمين أن يلتفتوا إليها من حيث إنها أفصل لا من حيث إنها أمر حرام ،هذا الذي يطهر لنا و دده تعالى و حسن أعلم. مذهبا معينا من [السؤال الثامن عشر ] :ما تقولون في التزام شخص ( )1اخرجه البخاري في الايمان ،باب علامة المنافق .حديث رقم (،1/89 )33 ومسلم في الايمان ،باب بيان خصال و طراقه (.)2682،9274.5906 المنافق .حديث رقم (.1/78 )95 015
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166