Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore الرحلة إلى إفريقيا _ للشنقيطي

الرحلة إلى إفريقيا _ للشنقيطي

Published by كتاب فلاش Flash Book, 2020-05-11 07:37:01

Description: ط المجمع

Search

Read the Text Version

‫[‪]6‬‬ ‫(الرابطة الإيمانية)‬ ‫‪101‬‬

‫‪)1( /‬السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‪ ،‬وبعد‪:‬‬ ‫نريد في هذا الاجتماع المبارك أن نبين أمام إخواننا العلماء‬ ‫الافاضل جملا من محاسن دين الاسلام ‪.‬‬ ‫أولا‪ :‬نبين أن رابطة الاسلام هي أعظم جميع الروابط ‪ ،‬لان‬ ‫الروابط ما عداها إلما هي حول أمور دنيوية ‪ ،‬كرابطة النسب ‪ ،‬ورابطة‬ ‫الصداقات ‪ ،‬وروابط التجارات ‪ ،‬وغير ذلك من الروابط الارضية ‪ ،‬أما‬ ‫رابطة الاسلام وحدها فهي في الله الذي خلق السموات والارض ‪،‬‬ ‫وماكان في خالق السموات والارض فلا شك نه أعطم مما سواه ‪.‬‬ ‫ونحن دائما‪ -‬في المناسبات ‪ -‬نبين أن رابطة الاسلام ‪ -‬لشدة‬ ‫قولها ‪ -‬ربطت بين السماء والارض ‪ ،‬وربطت بين الخالق والمخلوق ‪،‬‬ ‫ومن أجلها كان الله ولي المؤمنين ‪ ،‬قال تعالى ‪ < :‬دده وقي ألذب ءامنوا)‬ ‫[البقرة‪ . ]257 /‬وقال تعالى ‪ < :‬ذلك بان لله مولي الذين ءامنوا) [محمد‪، ] 1 1 /‬‬ ‫وولاية الله للمؤمنين التي ذكرناها الان في القران إنما هي بقوة رابطة‬ ‫دين الاسلام وهذه الرابطة جعلت المؤمنين المتقين أيضا ولياء الله‪،‬‬ ‫قال الله تعالى ‪< :‬ألا إن أولياء ألله لا خؤث عليهم ولا هم‬ ‫يحزنوت *> أيونس‪ ]62 /‬ثم بين أولياء الله من هم فقال ‪ < :‬لذيف‬ ‫ءامنو و!الؤا يتقوت *> [يرنس‪ ]63 /‬فكون المؤمنين المتقين أولياء‬ ‫الله ‪ ،‬وكون الله ولي المؤمنين ‪ ،‬كل هذا من رابطه دين الاسلام ؛ ولاجل‬ ‫هذه الرابطه كان النبي !ي! ولي المؤمنين ‪ ،‬قال الله تعالى ‪ < :‬لنئ أوك‬ ‫(‪ )1‬من الشريط العاشر‪.‬‬ ‫‪201‬‬

‫بالمؤمب من نفسهتم ) [الاحزاب‪ ]6 /‬وقال تعالى ‪< :‬إئيا ولئكم الله‬ ‫صِرومي‪،‬‬ ‫ورسولو! [المائدة‪ ]55 /‬هذه الولاية بين المسلمين وسيد الخلق محمد !يو‬ ‫التي بيناها الآن في القران إنما هي بقوة رابطة الاسلام ‪ ،‬وهذه الرابطة‬ ‫جعلت المؤمنين في قطار الدنيا بعضهم أولياء بعض ‪ ،‬قال تعالى‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪]7 1‬‬ ‫‪/‬‬ ‫[ا لتوبة‬ ‫< و لمؤمنون والمؤمئت ئعص! أؤلل! بعف!)‬ ‫ولقوة هذه الرابطة ربطت بين بني ادم في الأرض وبين الملائكة‬ ‫الكرام من فوق سبع سموات ‪ ،‬كما نص الله على ذلك في قوله تعالى‪:‬‬ ‫< ائذين علصبن العرنص ومص حصبلم يسححصين بحمد ربهتم ومغلومنصين به‪[ >-‬غافر‪] 7 /‬‬ ‫فوصف حملة العرتص فوق سبع سماوات بأنهم يؤمنون بالله ‪ ،‬ثم بين من‬ ‫نتائج ذلك ما نص عليه في قوله ‪! < :‬لمحتشغفرون للذين ءامعو > [غافر‪،]7 /‬‬ ‫بني ادم بالايمان أيضا ‪ ،‬فعلم من الاية أن الرابطة بين الملائكة‬ ‫فوصف‬ ‫وبين الادميين هي الايمان ‪ ،‬كان من نتائج هذه الرابطة أن دعوا‪-‬‬ ‫الملائكة ‪ -‬للادميين هذا الدعاء العظيم الذي ذكره الله فى القران العظيم‬ ‫شئص زحمة وعلما فاغفر لئذين لابوا واتبعوا‬ ‫في قوله ‪ < :‬ربنا وسغت كل‬ ‫سبيلص ) إلى آخر الاياب [غافر‪ ، ]7 /‬وقال تعالى ‪ < :‬ن الذيف قا لوا رنجا‬ ‫لاتخسافوا ولاتخزنوا وأبمشروا‬ ‫دثه ثم اشتقمو تتترل عليالم ا!ص‬ ‫باتجئة اتني كنتؤ توعلأون * نحئن أوليا جمم فى ألحيؤة الديخا) [فصلت‪/‬‬ ‫‪ ]03،31‬فقول الملائكة للآدميين ‪< :‬نحمن أولياكم > تلك الولاية فيه‬ ‫برابطة دين الاسلام ‪.‬‬ ‫فاذا تبين من هذه الايات القرانية أن رابطة الاسلام لتذة قولها‬ ‫العظيم ‪ ،‬وبين‬ ‫بين الخلق والخالق ‪ ،‬وبين الأمة والرسول‬ ‫ربطت‬ ‫‪301‬‬

‫الادميين والملائكة ؛ فان ذلك يدل على أنها تربط بيننا‪ -‬معاشر‬ ‫المسلمين ‪ -‬لاننا أولاد رجل واحد وامرأة واحدة ‪ ،‬كما يبين لنا ربنا في‬ ‫بمروأنثئ) [الحجرات ‪/‬‬ ‫القران العظيم في قوله ‪ < :‬يهائها الئاس إناخلنس‬ ‫‪. ] 13‬‬ ‫فهذه الرابطة التي ربطت بين الملائكة والادميين مع اختلافهم في‬ ‫العنصر ‪ ،‬واختلافهم في المكان ‪ ،‬واختلافهم في الاتجاهات والميول ‪،‬‬ ‫لاشك أنها تربط أقوى الربط بين المسلمين الذين هم جنس واحد من‬ ‫رجل واحد وامرأة واحدة ‪ ،‬فعلينا ألا نضيع هذا الربط السماوي العظيم‬ ‫الذي جعله الله بيننا بسبب تشريع رب العالمين ‪ ،‬فيجب علينا أن نتعاون‬ ‫ونتعارف ونتساعد على توجيه المسلمين ‪ ،‬ورفع مستوى دين الاسلام ‪،‬‬ ‫لتكون كلمة الله هي العليا‪.‬‬ ‫ومما يدعونا إليه دين الاسلام ‪ :‬أن نترك الخلافات والنزاعات ‪،‬‬ ‫ونكون يدا واحدة على الخير؛ لان الاختلاف والمنازعات يؤدي‬ ‫للفشل وضيا!ع القوة ‪ ،‬والله يقول في كتابه العظيم ‪ < :‬ولا تنزعوا فتفشلوا‬ ‫وتذهب ريح! ) [الانفال‪ ،]46 /‬ويقول تعالى ‪ < :‬و غتصموا بحبل لله‬ ‫جميعا ولا تقرقوا) [ال عمران ‪. ] 1 30 /‬‬ ‫وقد بين القران العظيم في سورة الحشر أن الاختلاف والنزاعات‬ ‫العقل ‪ ،‬ذلك في قوله تعالى في قوم كانوا مختلفين‪:‬‬ ‫سببها ضعف‬ ‫<تحسبهم جميعا وقلوبهم شتي > [الحشر‪ ،]14 /‬ثم بين العلة فكان قائلا‬ ‫قال ‪ :‬ما العلة في كون قلوبهم شتى؟ قال الله مبينا تلك العلة ‪ < :‬ذلك‬ ‫[الحشر‪ ] 14 /‬فاية سورة الحشر هذه التي قال‬ ‫‪.‬لافهو قوم لايعقلون *>‬ ‫‪401‬‬

‫الله فيها ‪< :‬تحسبهم جميعا وقلوبهم شتي ذلك بأثهؤ فو ‪ ،‬يعقلوت نئ)‬ ‫هي دليل على ان منشأ الاختلافات إنما هو ضعف في العقل ؛ لان‬ ‫العاقل يعلم ن الاتفاق خير من الاختلاف ؛ فاذا اتفقت أنت و خوك‬ ‫كانت جهوده معك ‪ ،‬وإذا اختلفتما كانت جهود كل منكما ضد الاخر‪،‬‬ ‫العقل إنما يداوى بدواء القران ؛ لان القران نور‪ ،‬يقول الله‪:‬‬ ‫وضعف‬ ‫< كامنوا بالله ورسوله ءو لنور أئذى أنزئنا مهـو [التغابن ‪ ، ]8 /‬ويقول ‪ < :‬ولكن جعلته‬ ‫نورا ئهدي بهء من فث!آ مق عبادنأ ) [الشورى‪ ،]52 /‬هذا النور القراني هو‬ ‫الذي يكشف ظلام الجهل ‪ ،‬ويبين الحق من الباطل ‪ ،‬والنافع من‬ ‫الضار‪ ،‬والحسن من القبيح ‪ ،‬والله يقول في كتابه ‪< :‬أو من كان متتا‬ ‫فاحيينه ‪2‬جعلنا لهر نورا يممثى دوءف الناس كمن فثل! في ا!لظلمت لقس‬ ‫!كظ رج فتها) [الانعام‪. ] 1 2 2 /‬‬ ‫فهذه الاية بينت ان دين الاسلام حياة بعد الموت ‪ ،‬ونور بعد‬ ‫الظلام ‪ ،‬فعلينا أن نستضيء بهذا النور ‪ -‬نور القران العظيم ‪ -‬ونرى الحق‬ ‫في باطنه حقا‪ ،‬والباطل باطلا‪ ،‬ونميز بين ما يضر وما ينفع ‪ ،‬والسبب‬ ‫الاساسي لذلك أن نتحد ونكون إخوانا متعاونين ‪ ،‬لان الخلاف هو‬ ‫سبب كل شر‪ ،‬وكل تاخر‪ ،‬وقد يكون العقلاء بينهم اختلاف وجهات‬ ‫نظر ‪ ،‬ولكن هذا الخلاف لا يؤثر ؛ لان الاصول العظام لا خلاف فيها؟‬ ‫دين واحد‪ ،‬ورب واحد‪ ،‬ونبي واحد‪ ،‬وكتاب واحد‪ ،‬وقبلة واحدة ‪،‬‬ ‫كلنا نستقبل قبلة واحدة ‪ ،‬ونحج بيتا واحدا ‪ ،‬ونتلوا قرانا واحدّا ‪ ،‬ونؤمن‬ ‫برب واحد‪ ،‬ونصدق بالنبي !ي!‪ ،‬هو رسولنا‪ ،‬وإلا نصدق بجميع‬ ‫الرسل ولا سيما رسولنا محمد لمجي! ‪ ،‬فالخلاف في المسائل البسيطة لا‬ ‫ينبغي أن يكون سببا للتفكك ‪ ،‬وعدم المساعدة ‪ ،‬والصحابة ‪ -‬رضوان‬ ‫‪501‬‬

‫الله عليهم ‪ -‬كانوا يختلفون في بعض المسائل ‪ ،‬ولا يؤثر هذا على‬ ‫الاتحاد والجماعة ‪ ،‬والائمة الاربعة رضي الله عنهم مالك ‪ ،‬والشافعي‪،‬‬ ‫و بوحنيفة ‪ ،‬وأحمد يختلفون في بعض المسائل ‪ ،‬وذلك لا يؤثر على‬ ‫النظر في الفروع لا يؤثر‪ ،‬ولا‬ ‫الالفة والاتحاد ‪ .‬لأن اختلاف وجهات‬ ‫يتخذه سببا للافتراق إلا الجهلة ‪ ،‬أما أهل العلم فهذا لا يؤثر عندهم‪،‬‬ ‫ولا يفكك الاخوة الاسلامية السامية‪.‬‬ ‫ونحن دائفا نضرب المثل لهذا بصورة هذه الصورة ‪ :‬أنه ثبت في‬ ‫صحيح البخاري ‪ -‬وهو أصح كتاب بعد القران ‪ -‬أن النبي لمجيم لما أراد‬ ‫أن يغزو يهود بني قريظة قال ‪\" :‬من كان سامغا مطيعا فلا يصلين العصر‬ ‫النبي لمجيم فهموا هذا النص ‪ ،‬ولكن‬ ‫إلا في بني قريظة \"(‪ )1‬فاصحاب‬ ‫نظرهم في فهمه ‪ ،‬فقوم قالوا ‪ :‬مراد النبي ‪ :‬أننا نسرع‬ ‫اختلفت وجهات‬ ‫إلى خيبر ‪ ،‬ولي! مراده تأخير الصلاة ‪ ،‬فصلوا وأسرعوا إلى النبي كييه‪،‬‬ ‫وقوم اخرون من الصحابة وقفوا مع ظاهر اللفط ولم يصلوا العصر إلا‬ ‫بعد العشاء في بني قريظة ‪ ،‬فاجتمع الجميع عند النبي لمجيم في الليل بعد‬ ‫العشاء وقد اختلفوا قوم صلوا في الطريق ‪ ،‬وقوم لم يصلوا إلا بعد‬ ‫العشاء‪ ،‬وهذا خلاف ‪ ،‬والنبي !ت!ر وفق الجميع وصوبهم ‪ ،‬ولم ينتقد‬ ‫على هذا ولا على هذا ‪ ،‬وهو ‪ -‬صلوات الله وسلامه عليه ‪ -‬لا يقرر على‬ ‫(‪ )1‬اخرجه البخاري في صلاة الخوف ‪ ،‬باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا‬ ‫وإيماء‪ ،‬حديث رقم (‪ .2/436 )469‬وطرفه في (‪ ،)9411‬ومسلم في‬ ‫الجهاد والسير‪ ،‬باب ‪ :‬المبادرة بالغزو وتقديم أهم الامرين لمتعارضين‪.‬‬ ‫حديث رقم (‪. 1913 /3 ) 0177‬‬ ‫‪601‬‬

‫شيء باطل أبدا‪ ،‬فدل على أن كلهم فعل حقا غير باطل ‪ ،‬وهم‬ ‫مختلفون ‪.‬‬ ‫فهذه صورة نبوية تبين أن الخلاف في الفروع والاتجاهات في فهم‬ ‫النصوص لا أثر لها ‪ ،‬فالذي يتخذها وسيلة للتفكك والخلاف هو يجني‬ ‫على المجتمع ‪ ،‬ويجني على الدين ‪ ،‬فعلينا جميعا أن نتفطن لهذا ‪ ،‬وأن‬ ‫لا نجعل النزاعات والخلافات واختلاف وجهات النظر سببا لتفككنا؛‬ ‫لالا إذا تفرقنا لم تكن لنا قوة ‪ ،‬هذا مما يرشد إليه دين الاسلام ‪ ،‬وهو‬ ‫يرشد إلى جميع الخير في جميع الميادين ‪ ،‬وإن شاء الله في الاجتماع‬ ‫القادم سنبين زيادات كثيرة ‪ ،‬وأمثلة كثيرة مما يدعو إليه دين الاسلام من‬ ‫الخير والمحاسن ‪ .‬والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‪.‬‬ ‫*****‬ ‫‪701‬‬



‫]لقسم ]لفافي‬ ‫)‬ ‫لإت‬ ‫( ا لسؤ‬ ‫ا‬

‫لسو ل الأول (‪ : )1‬قوله تعالى ‪ < :‬وما أكل السبع إلاما بهيصن)‪ ،‬ما‬‫‪11‬‬ ‫قول أئمة الفروع من المالكية في قوله ‪< :‬إلاما بهصن )(‪[)2‬المائدة‪/‬‬ ‫‪.]3‬‬ ‫هذا‬ ‫معلوم في هذه الاية ‪ ،‬وحاصل‬ ‫الجواب ‪ :‬هذا الخلاف‬ ‫المقام أن مثل هذا الذي سأل عنه فضيلة الثصيخ ذكر في أربصع ايات‬ ‫من كتاب الله ‪ ،‬اثنتان منهما‪ :‬وهي الاولى والاخيرة في كل واحدة‬ ‫منهما زيادة ‪ ،‬والوسطيان منهما لا زيادة فيهما‪.‬‬ ‫أول ما نزل في هذا ‪ :‬قوله تعالى في سورة الانعام ‪ < :‬قل لا أحد‬ ‫في ما أوحى الى محرما فى طاعم يصلعمه ‪،‬لا أن يكوت متصتة أو دصما مسفوصا أنص‬ ‫لحم خنزير فان! خممرر أو فشما أهل لفير أدله به ! [الانعام‪ ] 1 4 5 /‬فحرمت‬ ‫هذه الاية هذه الاشياء‪ ،‬وزادت النقييد بكون الدم مسـفوحا‪.‬‬ ‫ثم إن الله حرم هذه الأشياء الاربعة في سورة النحل ‪ ،‬وهي‬ ‫النازلة بعد الانعام‪ ،‬فسورة النحل نزلت في مكة قبل الهجرة على‬ ‫التحقيق إلا الايات الاخيرة منها‪< :‬وإتاعافتثؤ فعاقبوا بمثل ما‬ ‫عو!بتم به!) [النحل‪ ،]126 /‬فقد نزلت في تمثيل المشركعين بشهداء‬ ‫أحد‪ ،‬وهم حمزة وأصحابه ‪ ،‬والدليل على أن النحل نازلة بعد‬ ‫الانعام في القران في موضعين ‪ .‬أحد هذين الموضعي!‪ :‬قوله تعالى‬ ‫في سورة النحل ‪ < :‬وعلى الذين هادوا حرئا ما ف!دح!ناطئك من قئل > []لنحل‪/‬‬ ‫(‪ )1‬السؤال الاول الى السادس من الشتريط ]لثاني‪.‬‬ ‫]نظر ‪ :‬ثفسير القوطبي (‪.)5 0 /6‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫‪011‬‬

‫‪ ،]118‬والنازل المقصوص المحال عليه من قبل نازل في سورة‬ ‫ذى لمر‬ ‫الاتعام بالاجماع في قوله ‪ < :‬وعلى الذلرب هادوأحرئنانو‬ ‫> [الأنعام ‪. ] 1 4 6 /‬‬ ‫ئبقر وا لغنم حرتنا عليهتم شمومهما‬ ‫ومن‬ ‫الموضع الثاني من الموضعين ‪ :‬أن الله قال في سورة الاتعام‪:‬‬ ‫[الأنعام‪ ،] 148 /‬فبين أنهم‬ ‫< سيقول الذين أشركوا لو شا الله ما اشرئحنا)‬ ‫سيقولون هذا القول في المستقبل ‪ ،‬و نهم وقت نزول الاية لم‬ ‫يقولوه فعلا‪ ،‬ثم بين في النحل أن ذلك القول الموعود به وقع‬ ‫تماما ‪ ،‬فتبين أنها بعدها ‪ ،‬وذلك في قوله ‪ < :‬وقال الدر ألثتريا لزنا‬ ‫لله ما لمجد نا من دونه ‪ -‬مى شىء نخن ولآ ءاباونا> [النحل ‪ /‬ه ‪. ]3‬‬ ‫قال في النحل النازلة بعد الاتعام كما بينا‪< :‬انما حزم‬ ‫ألمتته والدم ولحم لخترير) [النحل‪ /‬ه ‪ ]11‬ولم يزد شيئا ‪ ،‬ثم‬ ‫عيت!م‬ ‫انه نزل في البقرة وهي نازلة في المدينة بالإجماع ‪< :‬إئماحرم‬ ‫عليكم المئتة و لدم ولحم الخنزير وما أهل بهء لغير الله > [البقرة‪/‬‬ ‫‪ ،]173‬ولم يزد فيها شيئا‪ ،‬ثم نزلت سورة المائدة بعد الجميع ‪ ،‬نزل‬ ‫بها ‪ < :‬حرمت عليكم ألميتة وألدم ولخم الحنزير وما أهل لغتر اللم بهء) ‪ ،‬وذىت‬ ‫أصناف من أصناف الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية ‪ ،‬وزيد في‬ ‫هذه الاستثناء‪ ،‬فزيد في الاية الاولى ‪ :‬التقيد بالمسفوحية ‪ ،‬وزيد في‬ ‫الآية الاخيرة ‪ :‬الاستثناء بالتذكية ‪ ،‬وكل منهما يحتاج إلى كلام ‪.‬‬ ‫والان نتكلم على محل السؤال ‪ :‬هذا الاستثناء أصله معروف‬ ‫عند علماء التفسير أن فيه وجهين‪:‬‬ ‫أنه استثناء منقطع ‪ ،‬وهو قول القليل ‪ ،‬منهم مالك بن‬ ‫أحدهما‪:‬‬ ‫‪111‬‬

‫أنس!‪ ،‬وقول الجمهور‪ :‬أنه استثناء متصل ‪ ،‬والحكم يختلف‬ ‫باختلاف التفسيرين ‪ .‬أما الجمهور الذين قالوا‪ :‬إنه استثناء متصل‬ ‫فانهم قالوا‪ :‬حرمت عليكم الموقوذة إلا ما دركتم فيه ذكاة ما‬ ‫وذكيتموه ‪ ،‬وحرم عليكم ما أكل السبع إلا ماذكيتم ولو أدركتم فيه‬ ‫أدنى شيء يصدق عليه اسم الحياة ‪.‬‬ ‫ومالك بن أنس راعى أن الاستثناء منقطع ‪ ،‬وكأنه يقول ‪)1([ :‬‬ ‫حرمت عليكم هذه الاشياء لكن ماذكيتم فهو الذي لم يحرم ]‪ ،‬وعند‬ ‫مالك قول يوافق الجمهور ‪ .‬قال ابن العربي المالكي ‪ :‬إن قول الامام‬ ‫مالك في هذا كانه فيه شبه تناقض ؛ لانه يقول في المريضة ‪ :‬إنها‬ ‫تؤكل وإن جمس! من حياتها يأشا كليا‪ ،‬ويؤكل المذكى وإن جمس! من‬ ‫حياته ‪ .‬ويقول في التي جمس! من حياتها بالوقذ كالتي يتناثر دماغها‪،‬‬ ‫ومع أن فيها حركة قوية ‪ :‬أنها‬ ‫أو بأكل السبع كالتي تنتثر حشوتها‪،‬‬ ‫لا تؤكل ‪ .‬قالوا‪ :‬هذا تناقض ؛ لانك ما دمت أحللت مثل ذلك في‬ ‫المريضة ‪ ،‬فكيف لا تحله في أكيلة السبع ؟ والجمهور على أن أكيلة‬ ‫السبع مثل المريضة عند مالك لو أدرك فيها أي حياة لاكلت ‪ ،‬وكان‬ ‫بعض العلماء يقول ‪ :‬لو كان كل ما نفذ مقتله مات لكانت وصية‬ ‫عمر بن الخطاب بجعل الخلافة شورى بين الستة لا تقبل ؟ لانه أنفذ‬ ‫مقتله ‪ ،‬والطبيب قال له ‪ :‬أوص فقد أنفذ مقتلك ‪ .‬وقد أوصى وعمل‬ ‫بوصيته ‪ ،‬وجعل الخلافة شورى بعد نفذ مقتله ‪ ،‬جاء ذلك يدل على‬ ‫(‪ )1‬في هذا الموضع انقطاع يسير في التسجيل ‪ ،‬وما بين المعقوفين زيادة من‬ ‫القرطبي (‪ )05 /6‬يتم بها الكلام ‪.‬‬ ‫‪112‬‬

‫ان هناك حياة ‪.‬‬ ‫والمالكية يقولون ‪ :‬مثل هذه الحياة كحياة المذبوح ‪ ،‬لا نعتبرها‬ ‫حياة في الذكاة‪ ،‬والجمهور يقولون هذا(‪ ،)1‬وهذا قول مالك‪،‬‬ ‫وسبب الاختلاف هو الاختلاف ‪ :‬هل الاستثناء منقطع أو متصل كما‬ ‫بيناه‬ ‫السؤال الثاني ‪ :‬ظاهر قوله تعالى ‪ < :‬وطعام لذين أونوا ا!كنف حل‬ ‫لكل) [المائدة‪ ]5 /‬إباحة صيد الكتابي مظلقا‪ ،‬فهل الاية التي استدل‬ ‫هذا العموم ‪ ،‬أم لا؟ وهي قوله‬ ‫بها مالك على تحريم صيده تخصص‬ ‫تعالى ‪ < :‬تناله‪ ،‬يديكئم ورماحكم > [المائدة‪ ،]49 /‬وهل خالفه أحد من‬ ‫أصحابه ‪ ،‬أم لا؟ وهل وافقه أيضا حد من الائمة ام لا؟(‪.)2‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أما هذا فلم يوافق الامام مالكا فيه أحد من الائمة‬ ‫الثلاثة ‪ ،‬وخالفه جماعة من اصحابه ‪ ،‬وروى عنه ابن بشير انه مكروه‬ ‫العلماء على ان صيد الكتابي كذكاته ‪ ،‬وان ذكاته‬ ‫لا حرام ‪ ،‬وجمهور‬ ‫بالعقر كذكاته بالذبح ‪ ،‬وهذا عليه جمهور العلماء‪ ،‬ولم يوافق مالكا‬ ‫مالك خالفوه في‬ ‫فيه أحد من الائمة الثلاثة ‪ ،‬وكثير من اصحاب‬ ‫هذا‪ ،‬وروى بعضهم عنه أنه مكروه كراهة تنزيه ‪ ،‬وليس بمحرم ‪،‬‬ ‫وقد رواه ابن بشير وغيره ‪ ،‬والرواية المشهورة من رواية ابن القاسم‬ ‫(‪ )1‬يقصد الشيخ بهذا‪ :‬يعني الذي ذكرنا قبل وهو ان ما ادرك منه أدنى ما يصدق‬ ‫القرطبي (‪.)103 /6‬‬ ‫من عليه اسم الحياة جازت تذكيته‪.‬‬ ‫(‪ )2‬انظر ‪ :‬حكام القران لابن العربي (‪،)2/663‬‬ ‫‪113‬‬

‫أنه حرام ‪ ،‬وأنه يفرق فيه بين ذكاة العقر وذكاة الذبح‪.‬‬ ‫وقد استدل مالك بالآية التي تفضل بها فضيلة الشيخ ؛ لان الله‬ ‫قال في الصيد‪ < :‬تنا!م أيديكئم ورماحكم > وأضاف الايدي والرماح‬ ‫للمسلمين ‪ ،‬فعلم من ذلك أنه لا يحل منه إلا ما كان بايدي أو رماح‬ ‫يقولون ‪ :‬إن هذا أصرح منه قول ‪< :‬وطعام‬ ‫المسلمين ‪ .‬والجمهور‬ ‫الذين أونوا ا!كئف ع لكل) [المائدة‪ . ]5 /‬وقد أجمع العلماء أن ذبائحهم‬ ‫داخلة في ذلك‪ ،‬قالوا‪ :‬ولا فرق بين العقر والذبح ؛ لان العقر‬ ‫والذبح كلاهما نوع من أنواع الذكاة‪.‬‬ ‫للمدير عند مالك لا‬ ‫السؤال الثالث ‪ :‬لما كانت زكاة العروض‬ ‫يلزم صاحبها أن يزكيها إلا إذا لم يبق له دينار أو درهم ‪ ،‬فهل إذا‬ ‫فيها الارباج‬ ‫الدراهم والدنانير تباع بالاسواق ‪ ،‬وتوجد‬ ‫كانت‬ ‫الكثيرة ‪ ،‬ولم يشترها المدير يعد ذلك فرارا من الزكاة ‪ ،‬ويعامل‬ ‫بنقيض قصده أم لا؟ وهل الورق المتعامل فيه اليوم بدل العين‬ ‫تجب فيه الزكاة ‪ ،‬أم هو كسائر العروض ؟(‪.)1‬‬ ‫والائمة‬ ‫علماء الامصار‪،‬‬ ‫فجماهير‬ ‫الجواب ‪ :‬أما التجارات‬ ‫زكاة التجارة (‪،)2‬‬ ‫الاربعة ‪ ،‬والصحابة كلهم مطبقون على وجوب‬ ‫ولم يخالف في هذا إلا بعض الظاهرية كابن حزم(‪ ،)3‬قال ‪ :‬إنه لا‬ ‫ء (‪.)2 5 6 /1‬‬ ‫( ‪ ) 1‬انظر ‪ :‬الاضو‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫(‪)2‬‬ ‫( ‪ ، ) 4 7 / 6‬لمغني‬ ‫( ‪ ، ) 1 1 4 / 6‬لمجموع‬ ‫( ‪ ، ) 1 9 0 / 2‬المحلى‬ ‫نظر ‪ :‬لمبسوط‬ ‫ا‬ ‫اا‬ ‫(‪ ،)262 - 924 /4‬الموسوعة الفقهية (‪ ،)23/268‬الاضواء (‪.)457 /2‬‬ ‫(‪. ) 1 1 4 /6‬‬ ‫انظر ‪ :‬المحلى‬ ‫(‪)3‬‬ ‫‪114‬‬

‫زكاة في التجارة ‪ ،‬وانه لم يقم دليل قائم على زكاة التجارة ه‬ ‫والجمهور معهسم الحق ‪ ،‬استدلوا على وجوب الزكاة في التجارات‬ ‫بادلة‪:‬‬ ‫إلى النبي لمجيم عن‬ ‫مرفوعان‬ ‫او لا‪ :‬أنها ورد فيها حديثان‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪ ،‬والواقع في الحقيقة ان كل واحد من الحديثين لا‬ ‫بيين‬ ‫(‪ )1‬ما الاول فحديث ابي ذر رضي الله عنه مرفوعا‪\" :‬في الابل صدقتها‪ ،‬وفي‬ ‫والترمذي في‬ ‫الغنم صدقتها‪ ،‬وفي البقر صدقتها‪ ،‬وفي البز صدقته ‪.،‬‬ ‫أخرجه ابن أبي شيبة (‪ ،)3/213‬و حمد (‪،)5/917‬‬ ‫وعقبه بقوله ‪\" :‬سألت محمدا عن هذا الحديث فقال ‪:‬‬ ‫العلل الكبير (‪)1/703‬‬ ‫ابن جريج لم يسمع من عمران بن أبي أنس ‪ .‬يقول ‪ :‬حذثت عن عمران بن‬ ‫أبي أنس\"اهـ‪ .‬و[بن زنجويه في الاموال (‪ ،)2/783‬والبزار (‪،)9/034‬‬ ‫والبيهقي (‪ ،)4/147‬والحاكم (‪ ،)1/388‬وقال ‪\" :‬على شرط الشيخين ولم‬ ‫بقوله ‪\" :‬وفيه‬ ‫يخرجاه \"اهـ‪ .‬وتعقبه ابن عبدالهادي في التنقيح (‪)2/1438‬‬ ‫الدارقطني (‪( . ) 1 20 - 1 0 1 /2‬بألفاظ متقاربة ) ‪ .‬والحديث‬ ‫و خرجه‬ ‫نظر\"اهـ‪.‬‬ ‫(‪ ،)56- 5/55‬وذكر‬ ‫ضعفه ابن القظان في بيان الوهم والايهام (‪،)2/388‬‬ ‫له الحافظ في التلخيص (‪ )2/917‬أربعة طرق ‪ -‬وهي عند الدارقطني‪-‬‬ ‫فضعف ‪ -‬الحافظ ‪ -‬ثلاثة منها وقال عن الرابع ‪\" :‬وهذا إسناد لا بأس به\"اهـ‪.‬‬ ‫وقال عن هذا الحديث في الدراية (‪\" :)026 /1‬واسناده حسن\"اهـ‪ .‬وانظر في‬ ‫لكلام عليه ‪ :‬تنقيح التحقيق (‪ ،)1437- 2/1436‬إتحاف المهرة‬ ‫(‪ ،) 1 1 /14‬نصب الراية (‪ ،)376 /2‬أضواء البيان (‪.)2/458‬‬ ‫و ما الحديث العاني ‪ :‬فحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال ‪\" :‬أما‬ ‫بعد‪ ،‬فإن رسول الله ع!م يأمرنا ن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع \"‪.‬‬ ‫أخرجه أبو داود في الزكاة ‪ ،‬باب العروض إذا كانت للتجارة هي فيها من‬ ‫زكاة ؟ حديث رقم (‪ ،)424 /4( ،)1547‬والدارقطني (‪ ،)2/127‬والبيهقي=‬ ‫‪115‬‬

‫يخلو سنده من كلام ‪ ،‬إلا أن الجمهور قالوا ‪ :‬هذان الحديثان ‪ -‬وان‬ ‫كان كل واحد منهما لا يخلو سنده من مقال ‪ -‬فانهما قد يعتضد‬ ‫أحدهما بالاخر‪ ،‬ويعتضد ذلك بما ثبت بسند صحيح لا مطعن فيه‬ ‫عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه اخذ‬ ‫زكاة الجلود من تاجر يتجر بالجلود(‪ .)1‬هذا ثابت عن عمر بن‬ ‫في الكبرى (‪ )147- 4/146‬وفي الصغرى (‪ ،)1/327‬والطبراني في الكبير‬ ‫وذكره ابن حزم في المحلى (‪ )234 /5‬وقال ‪\" :‬اما حديث‬ ‫(‪،)7/253،257‬‬ ‫سمرة فساقط ؛ لان جميع رواته مابين سليمان بن موسى وسمرة رضي ادله عنه‬ ‫مجهولون لا يعرف من هم\"اهـ‪ . .‬وقال الهيثمي في المجمع (‪\" :)3/96‬في‬ ‫إسناده ضعف\"اهـ‪ .‬وقال الذهبي في الميزان (‪ )1/804‬عن سلسلة هذا‬ ‫الاسناد‪\" :‬وبكل حال هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم \"اهـ‪ .‬وقال ابن‬ ‫\"انفرد ابو داود باخراج هذا الحديث‬ ‫عبدالهادي في لتنقيح (‪:)2/1435‬‬ ‫واسناده حسن غريب \"اهـ‪ .‬والحديث سكت عنه ابو داود والمنذري ‪ ،‬وحسنه‬ ‫ابن عبدالبر‪ ،‬وضعفه الحافظ في التلخيص (‪ ،)2/917‬والدراية (‪)026 /1‬‬ ‫و لالباني في لتعليق على المشكاة (‪ ،)1/568‬ضعيف ابي داود (ص ‪.)154‬‬ ‫وانظر‪ :‬بيان الوهم والايهام (‪ ،)5/913‬إتحاف المهرة (‪ ،)6/03‬تنقيح‬ ‫لتعليق المغني على الدارقطني (‪،)128-2/127‬‬ ‫التحقيق (‪،)2/1435‬‬ ‫اضو ء البيان (‪.)046 - 2/945‬‬ ‫و لشافعي (شفاء العي بتخريج وتحقيق‬ ‫(‪ )1‬خرجه ابن ابي شيبة (‪،)3/183‬‬ ‫و بو عبيد في الاموال‬ ‫وفي الام (‪،)2/46‬‬ ‫مسند الشافعي ) (‪،)1/414‬‬ ‫(ص ‪ ،)384‬وعبدالرزاق (‪ ،)4/69‬و لبيهقي (‪ ،)1/327‬وابن زنجويه في‬ ‫وذكره بن حزم في المحلى (‪،)235-5/234‬‬ ‫الاموال (‪،)429-419 /3‬‬ ‫وقال ‪\" :‬واما حديث عمر فلا يصج ؛ لانه عن ابي عمرو بن حماس عن بيه‪،‬‬ ‫وهما مجهولان \"اهـ‪ .‬و نطر‪ :‬تلخيص الحبير (‪.)018 /2‬‬ ‫‪116‬‬

‫الخطاب ثبوتا لا مطعن فيه ‪ ،‬ولم يخالف أحد من الصحابة ‪ ،‬فكان‬ ‫إجماعا سكوتيا من أصحاب رسول الله ع!جم‪ ،‬وقد ثبت عن عمر بن‬ ‫عبدالعزيز ‪ -‬وهو من خيار الخلفاء العظام ‪ -‬أنه كان يقيم الناس في‬ ‫الطرق ‪ ،‬وياخذ الزكاة من التجارات (‪ ،)1‬وقد قال الامام البخاري ‪-‬‬ ‫إمام المحدثين ‪ -‬في صحيحه ‪\" :‬باب في زكاة التجارة \"(‪ ،)2‬وجعل‬ ‫هذا العنوان لزكاة التجارة ‪ ،‬ولكنه لم يكن فيها حديث على شرط‬ ‫البخاري ‪ -‬لصعوبة شرط البخاري ‪ -‬فساق تحت هذا العنوان بسنده‬ ‫عن مجاهد أنه فسر قوله تعالى ‪< :‬أنفقو من طيئت ما‬ ‫الصحيح‬ ‫ومما أخرجنا لكم من الأضض > [البقرة‪ ،]267 /‬قال ‪ < :‬من‬ ‫!سئتم‬ ‫يعني التجارات ‪ < .‬ومما أخرجنا لكم من الأرض >‬ ‫طينت ماين>‬ ‫يعني ‪ :‬الثمار والحبوب ‪.‬‬ ‫واذا عرفنا مثلا أن جميع العلماء يقولون بزكاة التجارات ‪ ،‬و نه‬ ‫لم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد بهم كبعض أتباع داود‬ ‫(‪. )3‬‬ ‫سيء‪.‬‬ ‫‪ ،‬مجميع العلماء لا يشترطون في التجارة وجوب‬ ‫بنحزم‬ ‫(‪ )1‬اخرجه مالك في الموطا (ص ‪.)695( ،)017‬‬ ‫في كتاب الزكاة باب ‪ :‬صدقة الكسب و لتجار (‪ . )3/703‬واقتصر في هذا الباب‬ ‫(‪)2‬‬ ‫‪ -‬إلى قوله ‪ -‬أن ألله‬ ‫على آية البقرة ‪ < :‬يئهها الذيئ ءامنوا أنفثوأ من طجنت ماصسئتم‬ ‫‪ .‬قال الحافط ‪ \" :‬وكانه أشار إلى ما رو ‪ 51‬شعبة عن الحكم عن مجاهد‬ ‫غتىَحيإ)‬ ‫قال ‪ :‬من التجارة‬ ‫ما صستتم>‬ ‫في هذه الاية ‪ < :‬يام لذيئ ءامنوم أئفقوا من نس‬ ‫الحلال \"اهـ‪ .‬إلى اخر ما ذكره الحافط رحمه الله ‪ .‬والمقصود أن ائر مجاهد لم‬ ‫يورده البخاري رحمه الله هـانما ذكره الحافظ كما رأيت‪.‬‬ ‫(‪. ) 4 1 4 /6‬‬ ‫انظر ‪ :‬المحلى‬ ‫(‪)3‬‬ ‫‪117‬‬

‫وخالف مالك في مشهور مذهبه ‪ ،‬واشترط في تقويم عروض‬ ‫التجارة أن يصل يد التاجر نقد المال ‪ ،‬وعبر بالمدونة بربع درهم‪،‬‬ ‫وشراجها يقولون ‪ :‬ولو أقل من ربع درهم ‪ ،‬وهذا خالف فيه مالك‬ ‫جميع العلماء‪ ،‬حتى إن ابن حبيب من أصحابه خالفه وانضم إلى‬ ‫ولكنا نقول ‪ :‬إن الامام مالكا‪ ،‬إنما قال هذا في وقت‬ ‫الجمهور‪،‬‬ ‫يكثر فيه الذهب والفضة ‪ ،‬وينتشر فيه التجارة بالذهب والفضة‪،‬‬ ‫وهي أغلب الاثمان ‪ ،‬و ن الاغلب عادة لا بد أن يصل يد مدير‬ ‫العروض بعض نقد المال ؛ لانه هو الذي به العمل والسعي في‬ ‫جميع المشتريات ‪ ،‬ولا يكاد تاجر يسلم منه‪ ،‬أما لو كان مالك‬ ‫موجودا في زمننا هذا‪ -‬بحيث لا يوجد نقد ولا فضة ولا ذهب‪-‬‬ ‫أن يقول للتاجر ‪ :‬هذه التجارات الطائلة ‪ ،‬والارباج‬ ‫فمن المستحيل‬ ‫النامية سنة بعد سنة تشترى بها العقارات والدور هي معفاة من‬ ‫الزكاة ‪ ،‬هذا ليس بصحيح ‪< ،‬ي!يفا الذين ءامنوا ائفقوا من طيبئئ ما‬ ‫ومما أخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا لخبيث منه تنققون)‬ ‫!ستتم‬ ‫‪ 1‬البقرة‪. ]267 /‬‬ ‫ونحن نقول ‪ :‬إنه لو فرضنا أن هناك أقوال وزيد يقول وعمرو‬ ‫الله وسلامه عليه ‪ -‬علمنا تعاليم‬ ‫يقول ‪ ،‬فسيد الخلق ‪ -‬صلوات‬ ‫واضحة ‪ ،‬و نوارا نبوية ليس لنا أن نعدل عنها‪ ،‬وهو قوله ‪ -‬صلوات‬ ‫الله وسلامه عليه ‪\" :-‬ح ما يريبك إلى ما لا يريبك \"(‪ )1‬وقوله‪:‬‬ ‫( ص ‪ ، ) 1 6 3‬وا لد ر مي‬ ‫( ‪ ، ) 1 1 8 - 1 1 7 /3‬وا لطيا لسي‬ ‫عبد لرزا ق‬ ‫( ‪ ) 1‬أخرجه‬ ‫اا‬ ‫(‪ ،)2/161‬و حمد (‪ ،)002 /1‬والترمذي قي أبواب صفة القيامة ‪ ،‬باب =‬ ‫‪118‬‬

‫\"فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه \"(‪ ،)1‬والزكاة ليست‬ ‫بالامر الهين ؛ لانها دعيمة من دعائم الاسلام ‪ ،‬ومن جاءت في ذمته‬ ‫ا هب و لفضة ولا‬ ‫فويله وويله ‪ ،‬والله يقول ‪< :‬و لذدى يكنزون‬ ‫يمقونها في سبيل الله فبشزهم بعذا‪ +‬ليم * يوم لمجمئ عليها في نار‬ ‫جهنو فتكوهـبها جباههم وجعوبهم وجمهورهم هذا ما كنزتم‬ ‫لا؟لفسكؤ فذكلوقوا ما كنتم تاكتروت ! ) [التوبة‪ ]35 ،34 /‬والتجارات‬ ‫نائبة عن الذهب والفضة ؛ ولذا العلماء يقومونها بالذهب والفضة‪،‬‬ ‫ويخرجون منها ربع العشر كزكاة الذهب والفضة‪.‬‬ ‫أما الاوراق فلم تكن في زمن النبي لمجير‪ ،‬ولم يرد فيها نص من‬ ‫(‪ ،)06‬حديث رقم (‪ ،4/668 )2518‬والنسائي في الاشربة ‪ ،‬باب الحث‬ ‫على ترك الشبهات ‪ .‬حديث رقم (‪ ،8/327 )5711‬والحاكم (‪)2/13‬‬ ‫الاسناد ولم يخرجاه \"اهـ‪ .‬وابن حبان (الاحسان‬ ‫وقال ‪\" :‬صحيح‬ ‫‪،4/99‬‬ ‫‪ ،)2/52‬والطبراني (‪ ،)76-3/75‬و بو نعيم في الحلية (‪،)8/264‬‬ ‫و بو يعلى (‪ ،)12/132‬من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه ‪ .‬وصححه‬ ‫المشكاة‬ ‫غاية المرام (ص ‪)131-013‬‬ ‫الالباني في الارواء (‪،)7/155‬‬ ‫(‪ ،)2/845‬صحيح الترمذي (‪ ،)2/903‬ظلال الجنة (‪ .)917‬وللحديث‬ ‫‪1‬‬ ‫شاهد من حديث واثلة بن الاسقع رضي الله عنه عند أبي يعلى (‪،)13/476‬‬ ‫و لطبراني (‪ ،)22/78‬ومن حديث أنس رضي الله عنه (موقوفا) عند احمد‬ ‫(‪ ،)153، 3/112‬ومن حديث ابن عمر عند الطبراني في الصغير (‪،)201 /1‬‬ ‫وعقبه بقوله ‪\" :‬نفرد به عبدالله بن ابي رومان \"اهـ‪ .‬وانظر ‪ :‬الارواء (‪. ) 156 /7‬‬ ‫(‪ )1‬أخرجه البخاري في الايمان ‪ ،‬باب فصل من استبرا لدينه ‪ .‬حديث رقم (‪)52‬‬ ‫‪ . 126 /1‬و خرجه في موضع اخر برقم (‪ .)5102‬ومسلم في المساقاة ‪ ،‬باب‬ ‫أخذ الحلال وترك الشبهات حديث رقم (‪. 3/9121 )9915‬‬ ‫‪911‬‬

‫كتاب ولا سنة‪ ،‬وعندما حدثت فالمتأخرون من العلماء اختلفت‬ ‫وجهات نظرهم فيها‪ ،‬فجماعة قالوا‪ :‬هي كعروض التجارة ‪ ،‬وقال‬ ‫به جماعة من متأخري المالكية والحنابلة ‪ ،‬وهذا القول لا يطهر كل‬ ‫الظهور؛ لان العرض غالبا لابد أن تكون في ذاته منفعة مالية‬ ‫متمولة ‪ ،‬وهي لا منفعة فيها‪ ،‬وجماعة قالوا‪ :‬هي أسانيد لفلوس ‪،‬‬ ‫وهذا أقرب إلى الحقائق ؛ لان عليها سطرا مكتوبا فيه ‪ :‬إن المؤسسة‬ ‫الفلانية تتعهد لحامل هذا السند أن تعطيه كذا‪ .‬فهي إلى السندات‬ ‫أقرب ‪ ،‬والذي وجد من هذا عن الصحابة أنهم جعلوا الستد بمنزلة‬ ‫الشيء المكتوب فيه؛ ولذا قالوا في بيع الصكاك الذي جاء في‬ ‫ببيع الصكاك ‪ :‬أنه‬ ‫صحيح مسلم وموطأ الامام مالك ‪ ،‬ومقصودي‬ ‫في أيام إمامة مروان بن الحكم على المدينة ‪ ،‬الحكومة عطت‬ ‫للناس طعاما مكتوبا في صكوك وأوراق إلى بيما المال ‪ ،‬فجماعة‬ ‫باعوا الطعام في هذه الصكوك قبل القبض ‪ ،‬فعامه الموجودين من‬ ‫العلماء قالوا‪ :‬لا يجوز هذا؛ لانكم بعتم الطعام قبل قبضه (‪ ،)1‬فلم‬ ‫يجعلوا هذه الورقة عرضا‪ ،‬وانما قالوا إن المدار على الشيء‬ ‫المكتوب فيها‪ ،‬وهذا أقرب الوجهين ‪ .‬وعلى كل حال فالذي نوصي‬ ‫به أنفسنا وإ‪.‬خواننا بتقوى الله ‪ ،‬وأن الواحد إذا كان عنده تجارة مال‬ ‫من أوراق أو من غيره ينمو نموا بعد نمو ويزداد أنه ليس من‬ ‫المنطق الاسلامي الرحب أن يترك الفقراء محرومين من هذا؛ لان‬ ‫(‪ )1‬الموطأ (ص ‪ ،)1333( ،)443‬ومسلم في البيوع ‪ ،‬باب بطلان بيع المبيع قبل‬ ‫القبض (‪.)3/1162( ،)1528‬‬ ‫‪012‬‬

‫النبي لمجم أوجب على الاغنياء صدقة ترد إلى الفقراء‪ ،‬والعلماء‬ ‫مطبقون على أن التجارة كذلك‪.‬‬ ‫فالذي نشير به على إخواننا ن يخرجوا الزكاة ‪ ،‬ويستبرئوا‬ ‫لدينهم وعرضهم ‪ ،‬و ن لا تكون في هذه الدعيمة خصومة ‪ ،‬قبلما لا‬ ‫يدرون أيتخلصون أم لا؟‬ ‫الأخ سال عن معنى هذه الاية ‪< :‬ولاتيمموأ الخبيث )‪ ،‬يعني‪:‬‬ ‫إذا كنتم تخرجون زكاة لا تنظروا إلى رديء المال وخسيسه‬ ‫فتخرجونه ‪ ،‬ولستم باخذيه لو كان الحق لكم ‪ ،‬لو كنتم أنتم الذين‬ ‫تطلبون الحق لا تقبلون ذلك الرديء و< إلا أن تغمضوافيه) [البقرة‪/‬‬ ‫‪ ]267‬تغمضوا أعينكم على القذى ‪ ،‬يعني كارهين لذلك ‪ ،‬فالشيء‬ ‫الذي لا ترضونه لانفسكم ‪ -‬لو كان الحق لكم ‪ -‬لا ترضوه لله في‬ ‫حقه جل وعلا‪.‬‬ ‫الفطر‬ ‫السؤال الرابع ‪ :‬ما عندكم في لزوم الصوم ‪ ،‬أو وجوب‬ ‫لخبر الرجل مع اتحاد القطر؟ وما عندكم في الاستماع لقراءة القران‬ ‫[في الاذاعة ]؟‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أما هذا الذي سال عنه فضيلة الشيخ وهو‪ :‬هل إذا‬ ‫أذيع من قبل الحكومة أن الهلال ثبت في المحل الفلاني ‪ ،‬هل يصام‬ ‫أو يفطر بهذا أو لا؟ نحن نقول ‪ :‬إذا حكم بثبوت شهر رمضان أ و‬ ‫شوال حاكم بطريق شرعية ‪ ،‬وصار الحكم من طريق قاض بطريق‬ ‫شرعية ‪ ،‬ثم إن الحكومة بلغته عن طريق الاذاعة ‪ ،‬أن الذي يطهر لنا‬ ‫أن على المسلمين أن يصوموا ويفطروا بذلك ‪ ،‬والاستناد في هذا‬ ‫‪121‬‬

‫والدليل عليه مستند إلى شيئين‪:‬‬ ‫أولهما ‪ :‬أن الكتاب والسنة وماجماع العلماء دل على ان الغرض‬ ‫الاكبر في الاخبار غايته أن يوجد شيء يغلب على الظن صدقه‪،‬‬ ‫وتركن إليه النفس ركونا مزاحما لليقين بحيث لو راجع الانسان‬ ‫عقله يثق أن هذا الامر واقع ‪ ،‬ولو لم تشهد به بينة ‪ ،‬وقد قال سيدي‬ ‫في \"مراقي السعود\" في مباحث الاخبار(‪:)1‬‬ ‫\"بغالب الظن يدور المعتبر\"‪.‬‬ ‫وقد صدق ‪ ،‬ونحن نضرب لكم أمثالا من هذا‪:‬‬ ‫هذا إمام دار الهجرة النجم مالك بن أنس ‪ -‬رضي الله عنه‬ ‫وأرضاه ‪ -‬سئل عن رجل استنكه فشم من فيه ريح الخمر‪ ،‬فأفتى‬ ‫بجلده ‪ ،‬وأقام حدا‪ ،‬ولم تقم بينة عدول يشهدون أن هذا الرجل‬ ‫شرب خمرا‪ ،‬ولكن ريح الخمر قرينة تركن إليها النفس ‪ ،‬ويغلب‬ ‫على الظق أنه شرب الخمر‪ .‬وقد أجمع المالكية ‪ -‬مالك وعامة‬ ‫أصحابه ‪ -‬على العمل بالتدمية(‪ )2‬الحمراء‪ ،‬وان أنكرها عليه غيره ‪،‬‬ ‫لو وجد رجل يتشحط في دمه ‪ ،‬وقال ‪ :‬دمي عند فلان ‪ ،‬فان مالكا‬ ‫(‪ )1‬هذا الشطر الاول من البيت ه وشطره الثاني‪:‬‬ ‫فاعتبر الاسلام كل من غبر‬ ‫العذب النمير (عند تفسير‬ ‫الاضواء (‪،)3/563‬‬ ‫انظر ‪ :‬المر قي (ص ‪. )7 1‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫انظر‪ :‬القرطبي (‪،)1/457‬‬ ‫الاية رقم ‪ 73‬من سورة البقرة )‪.‬‬ ‫‪122‬‬

‫يفتي بأن أولياءه يحلفون القسامة‪ ،‬ويقتلون ذلك الرجل ‪ ،‬نفس!‬ ‫تقول ‪ :‬الا إله إلا الله ) يتجرأ مالك على إزالة رأسها عن عنقها‪ ،‬ولم‬ ‫تقم بينة ؟ لانه رأى القرينة التي تركن النفس إلى صدقها ركونا بينا‬ ‫أن الانسان إذا كان في غمرات الموت لا يكاد يكذب أبدا؛ لانه‬ ‫زالت أغراضه من الدنيا‪ ،‬ولم يبق له سبب للكذب ‪.‬‬ ‫وقي ذلك الوقت اللدود الكافر الخنزير يسلم ويذهب إلى‬ ‫الحق ‪ ،‬هذا فرعون الذي كان يقول ‪ < :‬أنارئبهم الاشكلى> [النازعات‪]24 /‬‬ ‫لما أدركه الغرق قال ‪ < :‬ءامنت نه‪ -‬لا إلة إلا ا يءامانت له‪-‬بوا إلترءيل)‬ ‫وكقرنا‬ ‫‪ < :‬فلما رأؤا بآسنا قالوا ءامنا بالده وضدلم‬ ‫‪ ، ] 9 0‬والله يقول‬ ‫[يونس‪/‬‬ ‫بماكابه ‪-‬مشركين !فلؤ يك ينفعهم يطنهم) [غافر‪. ]85 ،84 /‬‬ ‫وهذا نبي الله يوسف برأه الله بقضية عادلة من ذلك الشاهد‪ ،‬لم‬ ‫تقم فيها بينة ‪ ،‬إلا أن النفس تركن إليها ركونا يغلب على الظن أنه‬ ‫التسليم ‪ ،‬مبرئا به‬ ‫والله جاء بذلك مستحسنا له في معرض‬ ‫صدق‪،‬‬ ‫نبيه الكريم ‪ ،‬ذلك أن امرأة العزيز لما بهتته وقالت ‪ < :‬ماجزاء من‬ ‫إ لى‬ ‫[يوسف ‪ ] 2 5 /‬اضطر‬ ‫أو عذافي أليم !ج! )‬ ‫اق يسجن‬ ‫إلآ‬ ‫سوة‬ ‫أرا د ياهلك‬ ‫ا‬ ‫الدفاع ‪ ،‬فقال ‪ < :‬هي لرودتني عن نفسى ) وليس هنالك شهود يعلمون‬ ‫هو الكاذب ‪ ،‬أو هي الكاذبة ‪ ،‬فالشاهد قال لهم ‪ :‬انظروا إلى أمر‬ ‫تركن نفوسكم إليه يغنيكم عن البينة ‪ ،‬انظروا قميص الرجل فان كان‬ ‫مشقوقا من الامام فهو يصول إليها‪ ،‬وهي تدفعه ‪ ،‬وإن كان مشقوقا‬ ‫من الوراء فهو هارب وهي تنوشه من ورائه ‪< ،‬وشهدشاهدٌ من‬ ‫أقلها إن كان قميصه‪ -‬قد من قبل فصحدقث وهو من البهذبين ! دصإن كان‬ ‫‪123‬‬

‫قميصح! مد من دبرفكذ!ا وهو من الضئدقين !! ) [يوسف‪ ، ] 27 2 6 /‬محل‬ ‫> [يوسف‪/‬‬ ‫الشاهد ‪ < :‬فلفا رءا مبص! قذ من دبم قال إنه‪ -‬من !يدكن‬ ‫عليها‪ ،‬والقران جاء بهذا في‬ ‫‪ ،]28‬فألزموها الجناية ‪ ،‬وحكموا‬ ‫معرض الاستحسان والتصويب ‪ ،‬وبراءة يوسف بهذاه‬ ‫فتبين أن هذا الامر الذي ركنت إليه النفس وغلب على الظن‬ ‫صدقه يقوم مقام البينة ‪ ،‬وإخوته أولاد يعقوب لما جعلوا أخاهم في‬ ‫غيابة الجب أخذوا سخلة فذبحوها ولطخوا قميص يوسف بدمها؛‬ ‫ليكون الدم قرينة لهم على صدقهم في أن [يوسف](‪ )1‬أكله الذئب‪.‬‬ ‫فلما جاووا بالقميص عشاء يبكون ‪ ،‬تأمل يعقوب في القميص‬ ‫فوجده ليس فيه شق‪ ،‬فقال ‪ :‬سبحان الله متى كان الذئب حليفا‬ ‫كي!ا يقتل يوسف ولا يشق قميصه ؟إ! وعلم بقرينة القميص أنهم‬ ‫كاذبون ؛ ولذا قال الله عنه ‪ < :‬بل سولت لكئم نفسكتم ) [يوسف‪،]18 /‬‬ ‫وقد أجمع علماء التفسير أن مستند يعقوب في قوله ‪ < :‬بلسولت لكتم‬ ‫نفسمكئم) قرينة عدم شق القميص كما جزم به أبو عبدالله القرطبي‬ ‫في تفسير هذه الاية (‪.)2‬‬ ‫وقد أجمع العلماء عن بكرة أبيهم على أن الرجل يخطب المرأة‬ ‫ولم يرها قط ‪ ،‬ويتزوجها من غير أن يراها‪ ،‬وانما يسمع أن عند‬ ‫فلان بن فلان ابنة ‪ ،‬فيخطبها وتزفها إليه ولائد لا يثبت بقولهن درهم‬ ‫(‪ )1‬في لاصل يعقوب وهو سبق لسان ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬انطر‪ :‬القرطبي (‪ ،)015 /9‬الاضواء (‪ ،)71 /3‬العذب النمير (تفسير الاية‬ ‫ء رقم ‪ )09‬من سورة لاتعام‪.‬‬ ‫‪124‬‬

‫ولا دينار‪ ،‬فقد أجمع العلماء أن له مسيسها من غير بينة تشهد على‬ ‫أن هذه عين فلانة بنت فلان التي وقع عليها العقد؛ لان قرينة‬ ‫الصداق والعقد تدل على هذا‪ ،‬وتقوم مقام البينة مقاما تركن إليه‬ ‫النفس ‪ ،‬ويغلب على الطن صدقه‪.‬‬ ‫وقد أطبق العلماء على أن الزجل ينزل عند القوم فيأتيه الوليد‬ ‫والوليدة بطعام القوم ‪ -‬والطعام محترم معصوم ‪ -‬فليس عليه أ ن‬ ‫يتثبت ويلبث إلا ببينة تشهد أنه أذن له ‪ ،‬فياكل لان قرينة الضيافة‬ ‫أمور تركن إليها النفس ويغلب بها على الظن أنها أمر حقيقي‪.‬‬ ‫كذلك إذاعة الحكومة يحتف بها من القرائن ‪ ،‬لا يمكن أحد ن‬ ‫أ‬ ‫يأخذها ويزور‪ ،‬والنفس تركن إليها ركونا قويا إن لم يكن يقينا فهو‬ ‫مزاحم لليقين ‪ ،‬أقوى من يقين شاهد أو شاهدين‪.‬‬ ‫والنكتة الثانية ‪ :‬هو أن وليئ الامر الذي يتولى أمور الناس على‬ ‫الناس أن تطيعه ولا تظهر الخلاف ؛ لان واحدا صائم ‪ ،‬وواحدا غير‬ ‫صائم هذا شبه إظهار خلاف ونزاعات ‪ ،‬وهذا يفت في عضد الامة‪،‬‬ ‫والرمز إلى الخلاف لا ينبغي ‪ ،‬فيجب على المسلمين جميعا ن‬ ‫تتساعد‬ ‫يكونوا منسجمين في غاية الاتفاق ‪ ،‬الحاكم والمحكوم‬ ‫جهودهم على الخير‪.‬‬ ‫أما استماع القرآن فيه(‪ :)1‬فالواقع في الحقيقة أن الذي يسمع‬ ‫(‪ )1‬يعني في الاذاعة‪.‬‬ ‫‪125‬‬

‫السامع في الراديو هو نفس صوت القارىء‪ ،‬إذا كان صوت القراءة‬ ‫طيبة ‪ ،‬ولم تكن مقرونة بامور تقتضي الاستهزاء فلا مانع ‪ ،‬وان كان‬ ‫أو مقروءا بحالة لا تقوم بالاجلال اللائق‬ ‫بتمطيط لا يجوز‪،‬‬ ‫لام كلثوم وايات من الذكر‬ ‫بالقران ‪ ،‬كقولهم ‪\" :‬أغاني مسجلة‬ ‫الحكيم \" إ ! إذا كان فيه أشياء ليس فيها احترام للقران كما ينبغي ‪ ،‬أ و‬ ‫الحال لا تجوز‪ ،‬فينبغي ألا يسمع ‪ ،‬وان كان قراءة على بابها فهو‬ ‫صوت القارىء‪ ،‬لا بأس به‪.‬‬ ‫‪1‬لسؤال الخامس ‪ :‬ماهو حد البدعة التي من ارتكبها يعد مخالفا‬ ‫للسنة ؟ وما عندكم فيما يفعله بعض متصوفة زماننا من حركات ‪،‬‬ ‫التي لا تعلق لها بالصلاة ‪ ،‬كاستدبار القبلة ‪ ،‬والرفص‬ ‫والكلمات‬ ‫والكلام بنحو‪\" :‬مر‪ ،‬مر\" مع الجزم بأن هذا كله لا يؤثر خللا في‬ ‫صلاتهم زاعمين الغلبة في الحال ؟‬ ‫لجو ب ‪ :‬على كل حال ‪ :‬حد البدعة هو أن يبتدع الإنسان في‬ ‫‪11‬‬ ‫الدين شيئا لم يات في كتاب ولا سنة ولم يات ما يدل عليه ‪ ،‬كل‬ ‫من جاء بشيء لم يأت في كتاب الله ولا سنة نبيه منصوصا‪ ،‬ولا‬ ‫جاء فيها ما يدل عليه بوجه من الدلالات بمفهوم ومنطوق أو غير‬ ‫‪ ،‬أو ما يدخل في‬ ‫ذلك ‪ ،‬فهذا هو البدعة ‪ ،‬أما ما جاء في النصوص‬ ‫عموم النصوص ‪ ،‬أو ما يؤخذ بالاستنباط من النصوص فهذا ليس‬ ‫البدعة أن يكون أمرا دينيا‪ ،‬أما الامور الدنيوية‬ ‫بالبدعة ‪ ،‬ومحل‬ ‫فليس في المخترعات منها بدعة‪.‬‬ ‫وأما الحركات في الصلاة ‪ ،‬والافعال المضادة للصلاة فهي‬ ‫‪126‬‬

‫حرام بإجماع المسلمين ‪ ،‬ولا يقرها الشرع من أحد أبدا ألبتة‪،‬‬ ‫ولاشك انها نزعات شيطانية \"مية في المية \" <لتس بامانيكم ولا أماني‬ ‫من يعمل سؤ‪:‬ا تحز له‪ -‬ولا مجذ له‪ -‬هن دون الئه وليا ولا‬ ‫أهل ل!تنث‬ ‫[النساء‪ ]123 /‬فالصلاة لا يسامح فيها أحد بان يتكئم‬ ‫لضإا!)‬ ‫فيها‪ ،‬بل المؤمن إذا قام في الصلاة علم أنه قائم بين يدي ملك‬ ‫السماوات والارض يناجيه ‪ ،‬فامتلأ قلبه نورا‪ ،‬وهي تنهى عن‬ ‫الفحشاء والمنكر‪ ،‬وأكبر الفحشاء والمنكر الصراخ والصعق في‬ ‫الصلاة ‪ ،‬فهو نزغات شيطانبة بلا خلاف ‪ ،‬ولايشاش فيها من أعطاه‬ ‫الله علفا‪ ،‬ومن يحبذها فهو ضال ؛ لان الصلاة هذه أعظم دعائم‬ ‫الاسلابه! ‪ ،‬والمسلم إذا وقع فبها < إت ادنلؤة تئص عرن أ!خسابر‬ ‫وألمنكر) [العنكبوت‪ ،]45 /‬والكلام في أثناء الصلاة استهزاء بخالق‬ ‫الكون ‪ ،‬وتمرد على نظام السماء‪ ،‬وعدم اهتمام بأعظم دعيمة من‬ ‫دعائم الاسلام ‪ ،‬ولا يفعله إلا جاهل ينزغ فيه الشيطان ‪ ،‬ليس هنالك‬ ‫علم راسخ ولا دين ثابت ؛ لان صاحب العلم الراسخ والدين الثابت‬ ‫كيف يتحرك ويزعق في صلاته ؟ والشيطان إنما ينخسهم ويقول ‪:‬‬ ‫هذه أحوال ووجدانيات ‪ ،‬وكل هذا باطل ‪ ،‬الصحابة لم يزعق واحد‬ ‫منهم في صلاته ‪ ،‬وكانوا كأن على رووسهم الطير ‪ ،‬والنبي وهو سيد‬ ‫الله بغاية الخشوع ‪ ،‬وهذا‬ ‫الخلق لم يتكلم في صلاته إلا بما يرضي‬ ‫أمر معروف لا يسال عضه أحد‪.‬‬ ‫السؤال السادس ‪ :‬ما عندكم في أداء الصلاة في الطائرة الجوية‬ ‫إذا ليقن عدم النزول إلا بعد خروج الوقت؟‬ ‫‪127‬‬

‫الجواب ‪ :‬أما أنا فقد يدخل علي الوقت مرارا و نا في الطائرة ‪،‬‬ ‫و صلي فيها‪ ،‬و رى ن الانسان إذا دخل عليه الوقت يصلي في‬ ‫الحالة التي هو بها؛ لان الله يقول ‪ < :‬فائقوأ الله ما ستطعتم) [التغابن‪/‬‬ ‫‪ ،]16‬والنبي يقول ‪\" :‬إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم \"(‪ )1‬ولا‬ ‫سيما إذا كان يركع ويسجد والقبلة يعرفها‪ ،‬وهذا الشائع في الناس‬ ‫أنه لابد من الارض ‪ ،‬ويستدلون بحديث ‪\" :‬جعلت لي الارض‬ ‫مسجدا وطهورا\"(‪ ،)2‬و نا لم اجد له مقنعا في كتاب الله ولا في سنة‬ ‫نبيه ؛ لان حديث ‪\" :‬جعلت لي الارض مسجدا وطهورا\" صيغته لا‬ ‫تقتضي عموما بإجماع أهل اللسان العربي ‪ ،‬واجماع الاصوليين‪،‬‬ ‫ولو اقتضت العموم لما كان الماء طهورا أبدا؛ لانه لو حصرنا‬ ‫الطهور والمسجد فيه لكان الطهور محصورا في نفس التراب ‪ ،‬مع‬ ‫أن المالكية يقولون ‪ :‬إنها لا تطهر حدثا ولا خبثما ولا ترفع الحدث ‪،‬‬ ‫وكل نص سيق للامتنان لا مفهوم له ‪ ،‬ومن هنا جمع عامة العلماء‬ ‫(‪ )1‬اخرجه البخاري ‪ ،‬كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ‪ ،‬باب ‪ :‬الاقتداء بسنن‬ ‫ومسلم ‪ ،‬كتاب الحج‪،‬‬ ‫رسول الله !ي!‪ .‬حديب رقم (‪،13/251 )7288‬‬ ‫باب ‪ :‬فرض الحج مرة في العمر‪ ،‬حديث رقم (‪ ، 759 /2 )1337‬وفي كتاب‬ ‫إليه ‪ ،‬ورقمه في‬ ‫الفضائل ‪ ،‬باب ‪ :‬توقيره !ي! وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة‬ ‫كتاب الفضائل (‪. 1831 - 0183 /4 )013‬‬ ‫(‪ )2‬رواه جماعة من الصحابة عن النبي ع!ييه كأبي هريرة وجابر وحذيفة ‪ ،‬و بي‬ ‫الله عنهم‬ ‫امامة ‪ ،‬و بي ذر‪ ،‬وعبدالله بن عمرو‪ ،‬وابن عباس وعلي رضي‬ ‫ومنها ما‬ ‫اجمعين ‪ .‬ومن هذه المرويات ما اخرجه الشيخان أو حدهما‪،‬‬ ‫اخرجه غيرهم ‪ ،‬وبالجملة فالحديث متواتر ولا يسع تتبيع تخريجه في هذه‬ ‫التعليقات المختصرة ‪.‬‬ ‫‪128‬‬

‫على جواز أكل القديد من الحوت ‪ ،‬لو يبست الحوت وجعلته قديدا‬ ‫البحر لبابلوا‬ ‫بالملح لجاز أكله ‪ ،‬والله يقول ‪ < :‬وهو لذهـسخر‬ ‫مته لحما طرنا) [النحل‪ ]14 /‬فلا نقول ‪ :‬مفهوم اللحم الطري ن‬ ‫أ‬ ‫قديد الحوت لا يؤكل ؟ لانه سيق للامتنان ‪ ،‬فلو فرضنا نه لابد من‬ ‫متصل بالارض فالطائرة متصلة بالاكسجين‪ ،‬والاكسجين جرم‬ ‫متصل بالأرض مثل الماء‪ ،‬فلو أخذت قربتين‪ ،‬و حدها يملؤها‬ ‫رجل من الماء‪ ،‬والثاني يملؤها من الأكسجين لامتلأت من‬ ‫الاكسجين قبل هذه‪ ،‬ولو رأيتهما مطروحتين لم تفرق بينهما التي‬ ‫من الماء والتي من الاكسجين حتى تجذبها‪ ،‬فهذا أخف‪ ،‬وهذا‬ ‫أثقل ‪ ،‬وعلى كل حال فالمسلم حيثما كان صلى‪ ،‬والنبي يقول ‪:‬‬ ‫ومن تقوى الله ‪ -‬جل وعلا ‪ -‬إقامة الصلاة في‬ ‫\"اتق الله حيثما كنت\"‪،‬‬ ‫وقتها(‪.)1‬‬ ‫[]لسؤال الساببع (‪ )3(:)2‬عن حكمة جعل الطلاق بيد الرجل ]‪.‬‬ ‫الاية في قوله ‪< :‬دشاؤكتم حرث لكئم)‬ ‫‪ ). . .( :‬معنى‬ ‫الجواب‬ ‫[البقرة‪ ]223 /‬ويبين أن الرجل زارع والمرأة مزرعة ‪ ،‬وأن الرجل‬ ‫(‪ )1‬بعد إجابة الشيخ رحمه الله على هذه الاسئلة الستة التي سأله ععها أحد‬ ‫المشايخ في موريتانيا ختم ذلك السائل بقوله ‪\" :‬وهذه الاسئلة لابد لكم بعد‬ ‫الرجوع وعودتكم إلى البلاد المقدسة ان تجعلوها تاليفا مستقلا وترسلوها لنا\"‬ ‫فاجابه الشيخ رحمه الله بقوله ‪\" :‬إن شاء الله \" ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السؤال السابع إلى التامن عشر من الشريط الثالث‪.‬‬ ‫(‪ )3‬نص السؤال ذهب من التسجيل وكذا صدر الإجابة ‪ .‬وقد اثبت السؤال أعلاه‬ ‫زيادة على الاصل وجعلته بين معقوفين‪.‬‬

‫فاعل والمراة مفعول به ‪ ،‬هذه أمور محسوسة لايمكن أن ينكرها إلا‬ ‫مكابر‪ ،‬ونحن نضرب لكم مثلا حسيا في ذلك ‪ :‬لو ردنا ن نرغم‬ ‫رجلا على امرأة لا يحبها ولا يريدها و راد أن يطلقها‪ ،‬وقلنا مجاراة‬ ‫للافرنج على سبيل الفرض ‪ :‬لا‪ ،‬لا يمكنك أن تطلقها‪ ،‬ولابد أ ن‬ ‫تبقى معها!! فهذه المرأة لو رادت أن تعلق من هذا الرجل بحمل‪-‬‬ ‫والحمل هو أكبر الاغراضل في النكاج ‪ -‬فانها إذا أرادت أن تجامعه‬ ‫لتعلق منه بحمل ‪ ،‬لا ينتشر ذكره إليها ولا تقدر أن تصل منه على‬ ‫فائدة ‪ ،‬هذا أمر مشاهد ملموس ‪ ،‬بخلاف الرجل فانه قد يحبلها وهي‬ ‫راغمة كارهة فتلد فارسا فيه خير البشرية جمعاء‪ ،‬كما قال أبو كبير‬ ‫الهذلي (‪:)1‬‬ ‫حبك النطاق فشب غير مهبل‬ ‫ممن حملن به وهن عواقد‬ ‫كرها‪ ،‬وعقد نطاقها لم يحلل‬ ‫به في ليلة مزوودة‬ ‫حملت‬ ‫فهذه أمور محسوسة تبين أن الرجل زارع و ن المرأة مزرعة‪،‬‬ ‫ولا صدق من الله حيث يقول ‪< :‬نساؤكم حرث لغ فانوا حرثكم أق‬ ‫شمتم) [البقرة‪ ]223 /‬تبذر فيه النطف حتى تستحصد‪.‬‬ ‫وهذه المزرعة تقوم للانسانية بأعمال وخدمات هائلة لا يوجد‬ ‫مثلها‪ ،‬فالمرأة تقوم للانسانية بأعظم مما يقوم به الرجل‪.‬‬ ‫فإذا عرفنا من القرآن ومن الامور المحسوسة أن المرأة مزرعة‬ ‫(‪ )1‬ديوان تأبط شرا (ص ‪ ،)88‬الكامل (‪ ،)1/175‬مغني اللبيب (‪،)2/391‬‬ ‫شواهل! الكشاف (ص ‪. ) 1 50‬‬ ‫‪013‬‬

‫وحقل زراعة ‪ ،‬وأن الرجل فاعل والمرأة مفعول ‪ ،‬والرجل زارع‬ ‫والمرأة مزرعة ‪ ،‬فلو قارنا مع هذا ووجدنا رجلا علم أن الحقل‬ ‫الفلاني ليس صالحا لزراعته ثم أراد أن ينتقل إلى حقل اخر ريعه‬ ‫أكثر وزراعته أكبر فقلنا له ‪ :‬لابد أن نرغمك على البقاء على الحقل‬ ‫الاول الذي لا يناسبك إ! فعامة الناس يقولون ‪ :‬قد ظلمتم هذا إ!‬ ‫فهذه أمور واضحة لمن تأملها‪ .‬ولكن كون المرأة تعمل فيما يناسبها‬ ‫وما يلائمها مما خلقها الله له ‪ ،‬وتساعد البشرية باكبر مساعدة في‬ ‫عفاف وستر وصيانة ‪ ،‬هذا أمر يردي الشيطان ويحسد الادميين‬ ‫مقفولا عليك ‪ ،‬انت دجاجة ‪ ،‬أنت‬ ‫عليه ‪ ،‬فيقول للمرأة ‪ :‬جعلوك‬ ‫في ميادين الحياة‬ ‫بإنسان ‪ ،‬فلابد أن تقومي وتدخلي‬ ‫لست‬ ‫والكفاحإ! فاذا خرجت بقي ولدها الرضيع لا يجد من يرضعه‪،‬‬ ‫وولدها الفطيم لا يجد من يحفظه ‪ ،‬وولدها المريض لا يجد من‬ ‫يقوم عليه ‪ ،‬وشؤون بيتها لا تجد من يصلحها‪ ،‬فيضطرون إلى أ ن‬ ‫يؤجروا إنسانا يقوم مقامها‪ ،‬فيبقى ذلك الانسان المسكين هو‬ ‫الدجاجة المحبوسة ‪ ،‬التي فرت هي من أن تكون مثلها‪ ،‬فترجع‬ ‫النتيجة في حافرتها‪.‬‬ ‫وعلى كل حال فنحن نقول في هذا‪ :‬إن جميع العقلاء مطبقون‬ ‫على أن الأنوثة وصف نقص جبلي خلقي طبعي ‪ ،‬وهذا معروف في‬ ‫أقطار الدنيا‪ ،‬أنه لا تكاد امرأة أن تقاوم ذكرا‪ ،‬حتى إن الصفات‬ ‫التي هي نقص في الرجال مدح في النساء‪ ،‬ألا ترون أن ضعف‬ ‫البنية والاركان والعظام هذا عيب في الرجال ؟ وهذا من محاسن‬ ‫النساء الذي يجلب إليهن القلوب ويحببهن! هذا جرير وهو عربي‬ ‫‪131‬‬

‫قح سليم القريحة ‪ .‬يقول (‪:)1‬‬ ‫قتلننا ثم لم يحيين قتلانا‬ ‫إن العيون التي في طرفها حور‬ ‫يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا‬ ‫فاثنى عليهن بالضعف ‪ ،‬والرجل لو قيل عنه الضعف لكان ذما؛‬ ‫فلأجل المنافاة في الخلقة و لطبيعة يكون الوصف الذي هو ذم لهذا‬ ‫هو بعينه مدح لهذا‪ ،‬وكذلك الرجل الذي لا يقدر أن يبين في‬ ‫النساء‬ ‫الخصام هذا عيب في الرجال ‪ ،‬وربما كان هذا من محاسن‬ ‫التي تجذب إليهن القلوب ‪ ،‬هذا عبدالله بن الزميه يقول (‪:)2‬‬ ‫بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له ببعض الاذى لم يدر كيف يجيب‬ ‫فلم يعتذر عذر البريء ولم تزل به سكتة حتى يقال مريب‬ ‫فجعل هذا العي وعدم الابانة في الخصام كما قال الله ‪ < :‬وهو‬ ‫فى ألخصام غترمبيهز !) [الزخرف‪ ]18 /‬جعله من محاسنهن الذي‬ ‫يجلب إليهن القلوب ويستحسن منهن ‪ ،‬وهو نقص في الرجال ‪.‬‬ ‫فهذه حكم الله و موره الشرعية الحسية المعقولة أن المرأة‬ ‫تخالف الرجل في جبلتها وطبيعتها؛ ولاجل تلك الخلافات الطبيعية‬ ‫اختلفا في الاحكام ‪ ،‬فكان الرجل لقوة ذكورته وكمالها قائما على‬ ‫الشعر والشعراء‬ ‫(‪ ) 1‬ديوان جرير (ص ‪.)452‬‬ ‫(‪ )2‬ديوان مجنون ليلى (ص ‪ ،)92‬عيون الاخبار (‪،)3/301‬‬ ‫(ص ‪.)294‬‬ ‫‪132‬‬

‫المرأة مكلفا بشؤونها في ميادين الحياة ‪ ،‬وإذا المرأة لم تجد من‬ ‫يقوم بها فلها أن تشارك في ميادين الحياة لكن مع الصيانة والستر‬ ‫والعفاف ؛ لان المرأة لا يجوز لها أن تجعل نفسها مائدة للخونة‪،‬‬ ‫وربما كان الخائن يريد النظرة الفاجرة يحبها ويقدمها على كل‬ ‫شيء‪ ،‬كما قال أحدهم (‪:)1‬‬ ‫ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم‬ ‫قلت اسمحوا لي أن أفوز بنظرة‬ ‫فهذه العين الخائنة التي تتمنى الخيانة بالنظر إلى هذا الحد لا‬ ‫ينبغي للانسان (‪.)2‬‬ ‫وعلى كل حال فكل من فيه مروءة يعلم هذا‪ ،‬لو عرضنا على‬ ‫أطرف إنسان فيه مروءة وقلنا له ‪ :‬تحب أن تخرج أخواتك وبناتك‬ ‫وزوجتك أمام الناس وأمام أعين الخونة يتمتعون بجمالهن ظلفا‬ ‫ومكزا وغدرا وجناية على الشرف والرذيهلة ‪ ،‬وجناية على المرأة ؟‬ ‫فكل العقلاء يقولون ‪ :‬لا ينبغي هذا‪.‬‬ ‫فيعلم من هذا أن المرأة إذا زاولت بعض الاعمال في صيانة‬ ‫وستر وعفاف فلا مانع ‪ ،‬وإذا أرادت أن تزاول بعض الاعمال في‬ ‫تكشف و مور لا تليق بالفضيلة ‪ ،‬بل هي تليق بالرذيهلة والانحطاط‬ ‫الخلقي وضياع القيم العليا والمث! العظيمة للانسانية هذا أمر لا‬ ‫ينبغي‪.‬‬ ‫ووجه كون الطلاق بيد الرجل هو مابينا من أن النساء مزارع ‪،‬‬ ‫(‪ )1‬لم أقف عليه‪.‬‬ ‫(‪ )2‬أي ‪ :‬ان يكون كذلك‪.‬‬ ‫‪133‬‬

‫نص الله على ذلك في قوله ‪< :‬نسآؤكئم حرث لغ) [البقرة‪ ]223 /‬وهو‬ ‫مشاهد في أن آلة الازدراع مع الرجل ‪ ،‬و ن الرجل فاعل حسا‪ ،‬و ن‬ ‫المرأة مفعول به ‪ ،‬والرجل زارع والمرأة مزرعة ‪ ،‬ولو أعطي الانسان‬ ‫خياره في الحقل الذي ينايسب زراعته لكان أمرا معقول الحكمة‪،‬‬ ‫واضح المعنى عند جماعة العقلاء‪.‬‬ ‫[السؤال الثامن ‪ )1(] :‬لو قيل ان عقد الزوجية تعاقد بين طرفين‪:‬‬ ‫الزوج والزوجة ‪ ،‬والزوج دافع الصداق ‪ ،‬فلو جعل من الناحية‬ ‫العقلية أن الطلاق بيد المرأة لضيعت على زوجها حقه ‪ ،‬فيكون هذا‬ ‫من الناحية العقلية كذلك‪.‬‬ ‫‪ :‬هذا الذي أشرنا له في الاية الكريمة ؛ لأن الله قال ‪:‬‬ ‫الجو]ب‬ ‫< لرطل قؤمون على لنسا ! [النساء‪ ]34 /‬وعلل بعلتين ‪ :‬إحداهما‪:‬‬ ‫فضل الذكر على الأنثى في الخلقة والجبلة ‪ ،‬وهو < بمافصظ ألله‬ ‫بعضحهض على بعع!) [النساء‪. ]34 /‬‬ ‫الثانية ة دفع المال ‪ -‬كما تفضلتم ‪ -‬وهو المشار إليه بقوله‪:‬‬ ‫‪.)2(]34‬‬ ‫< وبمآ نفقوأمق مولهئم> [‪ 1‬لنساء‪/‬‬ ‫على كل حال الذي بينا هذه الفروع إذا كان الرجل هو الفاعل‬ ‫(‪ )1‬هذا السوال !و أشبه بالاضافة من الشيخ عطية رحمه الله على ما ذكره الشيخ‬‫‪1‬‬ ‫رحمه الله‪.‬‬ ‫(‪ )2‬هنا مداخلة من الشيخ عطية رحمه الله حيث سال عن ماهية الزو ج وعن‬ ‫علاقته بالناحية الروحية والمادية ‪ .‬فكان جو ب الشيخ رحمه الله بقوله ‪\" :‬على‬ ‫كل حال ‪ \" . . .‬الخ‪.‬‬ ‫‪134‬‬

‫والقائم ‪ ،‬ولو فرضنا ن نرغم الرجل على المرأة وهو لا يريدها لم‬ ‫يكن في ذلك فائدة ولا نتيجة للمرأة ‪ ،‬والمرأة ‪ :‬الرجل لم يأخذ منها‬ ‫شيئا‪ ،‬ومانما مكث معها ينفعها‪ ،‬أعطاها صدافا ودفع لها مدة حياته‬ ‫ينفقها‪ ،‬لم يأخذ منها شيئا‪ ،‬وإن هذا الذي يقول ‪ :‬إنما ضاع‬ ‫جمالها إ! ضاع بالايام والليالي ‪ ،‬الأيام والليالي هي التي أضاعته‪،‬‬ ‫الرجل لم يضعه ولم يجن عليه‪.‬‬ ‫وقد قوس العمنان واحدودب الظهر‬ ‫عجوز تمنت أن تكون صبية‬ ‫ولا يصلج العطار ما قسد الدهر(‪)1‬‬ ‫فجاءت إلى العطار تبغي شبابها‬ ‫الرجل ليس هو الذي جنى عليها!‬ ‫[السؤال ]لتاسع ‪ ]:‬ريد ن يبين الشيخ للناس أن المرأة ليست‬ ‫لعبة بين يدي الرجل ؛ لان يكون الرجل عادلا مع المرأة ويعطيها‬ ‫حقها‪ ،‬ولا يجعلها لعبة أي ‪ :‬إذا زال الغرض فيلقيها عنه فهذا ليس‬ ‫من القسط وليس من الانسانية ؛ لانكم حثيتم على قيمة الانسان في‬ ‫محاضرتكم ‪ ،‬والاسلام يعطي حفا كثيرا ل!نسانية ومن الانسانية أ ن‬ ‫يعطى للمرأة حقها ليس كذلك؟‬ ‫الجو]ب ‪ :‬على كل حال هذه الفكرة كأنها تتسمم بفكرة أجنبية‬ ‫( ‪ ) 1‬البيتان في ]لكامل للمبرد ( ‪ ) 4 0 5 / 1‬ولفظهما‪:‬‬ ‫وقد لعب الجنبان و حدودب لظهر‬ ‫أن تكون فتئة‬ ‫عجوز ترجى‬ ‫‪11‬‬ ‫وهل يصلح ]لعطار ما أفسد الدهر‬ ‫تدصن إلى العقار سلعة أهلها‬ ‫‪135‬‬

‫عن الاسلام ‪ ،‬ونحن نبين ونقول ‪ :‬إن الاسلام أحاط للمرأة جميع‬ ‫منافعها ولم يضع لها بمنفعة ‪ ،‬ولم يتلاعب لها بمنفعة ‪ ،‬أما الرجل‬ ‫الذي جاءها لم يجز له أن يتزوجها إلا بصداق ومال ‪ ،‬والمدة التي‬ ‫يمكث معها يجب عليه إنفاقها وكفايتها من كل شيء‪ ،‬وإذا زالت‬ ‫بكارتها وزال غرضه منها لا مانع من أن يطلقها‪ ،‬وليس فيه تضييع‬ ‫لحياتها‪ ،‬فكم من ثيب جميلة تختار على الاف الابكار‪ ،‬وهذا أمر‬ ‫مشاهد؛ لانها إذا كانت ذات جمال ولو عجوزة ‪ ،‬و لشاعر قال(‪:)1‬‬ ‫عجوزا ومن يحبب عجوزا يفند‬ ‫أبى القلب إلا أم عمرو وحبها‬ ‫ورقعته ما شئت في العين واليد‬ ‫كثوب اليماني قد تقادم عهده‬ ‫فاذا كانت جميلة لا تضرها زوال البكارة ‪ ،‬بل كم من ثيب‬ ‫يتنافس فيها الخطاب وتأتيها الركبان من بلد إلى بلد‪ ،‬وأزواج‬ ‫النبي ‪ -‬وهو سيد الخلق ‪ -‬واختار له أكثرهن ثيبات ‪ ،‬لم يتزوج بكرا‬ ‫الا واحدة ‪ .‬والله قدم الثيبات في القران فقال ‪< :‬ثئبمخ و بئراكا)‬ ‫[التحريم‪ ]5 /‬والمرأة زوال بكارتها لا يضرها‪ ،‬فكم من ثيب يرغب‬ ‫فيها أكثر‪ -‬يعني ‪ -‬من بكر‪ ،‬وهذا لا يضيع جمالها‪ ،‬بل يتزوجها‬ ‫رجل اخر ويعطيها كما شاءت ‪ ،‬وهذا الرجل لم يضرها بشيء‪ ،‬إنما‬ ‫تاخذون! وقد‬ ‫البكارة التي أزالها فيها الصداق ‪ ،‬والله يقول ‪ < :‬كيف‬ ‫إلى بعف!) [النساء‪ . ]21 /‬فجعل ثمن البكارة الصداق‬ ‫أففئ بعفح!غ‬ ‫الذي دفع لها‪ ،‬فهو ثمن تمام ‪ ،‬أصلا أخذت صداقها الكامل تعقد‬ ‫(‪ )1‬ديوان الحماسة (‪. ) 2/128‬‬ ‫‪136‬‬

‫ما تشاء كيف تشاء‪ ،‬وذلك ثمن بكارتها والاستمتاع بها الذي‬ ‫يؤخذ؛ ولذا قال الله ‪< :‬وإن اردئم شتتدال زوج م!ان زوج‬ ‫وهاتئتؤ إحدلهن !ارا فلا تاصوا مئه برسخأ أتآخذونه بهتتا وإثما‬ ‫مبينا ! كيف تاضذون! وقد أففئ بعضحخ اك بعفى ) [النساء‪/‬‬ ‫‪ ]21 ،02‬فثمن بكارتها المال التي استلمته ‪ ،‬وقد يكون تفتح منه دكاكين‬ ‫وتكون غنية منه إلى الابد‪ ،‬ومادامت عنده هي مؤمنة حياتها‪ ،‬وإذا‬ ‫طلقها إذا كانت جميلة فجمالها يجلب لها الرجال ‪ ،‬وإذا كانت قبيحة‬ ‫فعلى بختها‪ ،‬ودين الاسلام لم يظلمها بشيء‪ ،‬ولم يعمل لها إلا كفالة‬ ‫الحقوق والكمال على ما ينبغي ‪ ،‬وكم من ئيب طلقها رجل و زال‬ ‫بكارتها وتزوجت رجلا أعظم منه ‪ ،‬وكم طلقها الثاني وتزوجت أغنى‬ ‫من ذلك ‪ ،‬وهذا أمر معروف مشاهد في الدنيا ه والذوق الذي يقول ‪:‬‬ ‫\"إنها اذا زالت بكارتها لا يرغب فيها\" ذوق افرنجي معكوس مخالف‬ ‫للحقائق ‪ ،‬وكم من رجل يختار الثيب على الاف الابكار‪ ،‬وهذا مشاهد‬ ‫في الدنيا؛ لانه كم من ثيب جميلة خير من ألف بكر‪ ،‬و لبكر بعد ليلة‬ ‫واحدة ترجع ثيبة ‪ ،‬فإن دين الاسلام لم يظلم المرأة بشيء ‪ ،‬ولم يغمط‬ ‫لها حقا من الحقوق ‪ ،‬بل أعطاها حقوقها كاملة ‪ ،‬وإزالة البكارة أخذت‬ ‫ثمنها صداقا وافيا كاملا تماما‪.‬‬ ‫كما قال(‪\" :)1‬أبغض الحلال \" لم يجعله كمان تمام (‪ ،)2‬يعني‬ ‫(‪ )1‬هنا وقعت مداحلة من السائل اشار فيها إلى كون الطلاق ابغض الحلال‬ ‫فعقب عليه الشيخ رحمه الله بهذا التعقيب‪.‬‬ ‫(‪ )2‬عبر الشيخ رحمه الله باللغة الدارجة ‪ ،‬والمراد‪ :‬أنه لم يجعله ايضا بتلك=‬ ‫‪137‬‬

‫يبغض في الطلاق ويامر الرجل بهذا فقال ‪ < :‬فعسى‪+‬أن تكرهوأشخا‬ ‫[النساء‪ ]91 /‬يعطف قلب الرجل على‬ ‫ولمجعل لله فيه خئراكثلإا!)‬ ‫المرأة ويزين البقاء معها والصبر معها والمعاشرة معها على أكمل ما‬ ‫يكون ‪ ،‬و لمصالحة كما قال ‪< :‬والصلح ضير ) [النساء‪ .]128 /‬هذه‬ ‫اليها تماما‪ ،‬ولكن إذا انقطعت‬ ‫النظرة نظرها دين الاسلام ويحض‬ ‫الاسباب في الرجل ولم يصبر ما نقول ‪ :‬رغم أنفك و نت ظلمتها!!‬ ‫ما هو صحيح !! أوجم! لها السكنى ليرجع له غرض فيها وياخذها‬ ‫له الاقالة مرتين لتمكنه المراجعة ‪ ،‬والنبي يقبح‬ ‫مجال (‪ ،)1‬وجعل‬ ‫لهم الطلاق فهو لا ينبغي ‪ ،‬وفي بعض الاحاديث ‪\" :‬أبغض الحلال‬ ‫الى الله الطلاق \"(‪ .)2‬والله يامر على هذا يقول ‪< :‬وعاشروهن‬ ‫بالمعروفن فإن كرفتموهن فعسى‪ +‬أن تكرهوأ شيا وئحعل لله فيه خئرا‬ ‫[النساء‪ ]91 /‬هذا عطف على الصبر معهن ‪ ،‬والصبر‬ ‫!ثيرا!)‬ ‫وعدم الطلاق ‪ .‬هذا يامر به الاسلام أمرا حثيثما‪،‬‬ ‫عليهن ‪ ،‬ومعاشرتهن‬ ‫ومن أعظمه آية ‪ < :‬فمان كرهتموهن فعسى‪+‬أن تكرهو شخاولمجعل لله فيه‬ ‫المثابة من الكمال ‪ ،‬أي ‪ :‬لم يستحسنه‪.‬‬ ‫(‪ )1‬أي ‪ :‬يكون هناك فسحة لتحصل المراجعة‪.‬‬ ‫رقم‬ ‫أبوداود في النكاج‪ ،‬باب في كراهية الطلاق ‪ .‬حديث‬ ‫(‪ )2‬اخرجه‬ ‫عون المعبود‪ ،‬وابن ماجة في الطلاق ‪،‬‬ ‫‪6/226-227‬‬ ‫(‪)2163-2164‬‬ ‫حديث رقم (‪ ،065 /1 )1802‬والحاكم (‪ ،)2/691‬والبيهقي (‪،)2/322‬‬ ‫وابن حبان في المجروحين (‪ ،)2/64‬وابن عدي في الكامل (‪،)4/323‬‬ ‫(‪ .)6/461‬وانظر الكلام عليه في العلل المتناهية (‪ ،)2/914‬والتلخيص‬ ‫(‪ ،)3/502‬كشف الخفاء (‪ ،)1/28‬إرواء الغلبل (‪ ،)0402 ،252‬واسناده‬ ‫ضعيف‪.‬‬ ‫‪138‬‬

‫[النساء‪ ]91 /‬هذا تصبير من الله وتقويم على عدم‬ ‫خزا!ثيرا*>‬ ‫الطلاق ‪ ،‬لكن إذا انقضت حيلة الرجل وصبره لم تبق هناك عملية‬ ‫لهذا إلا الفراق ؛ لأنه لو لم يجعل الفراق هذا وسيلة كان المجتمع‬ ‫يقع في بلايا لا حد لها صلا؛ لأنها قد تكون المرأة كالغل للقلب‪،‬‬ ‫وتكون كالضرس الذي تمرض صاحبها‪ ،‬وتكون بلية على صاحبها‪،‬‬ ‫فإذا لم يجد خلاصا منها تعب وتعبت ‪ ،‬والله يقول ‪ < :‬وإن بنرقا‬ ‫[النساء‪ ] 013 /‬ه‬ ‫سعتة‪)1(>-‬‬ ‫يغن لله كلأمن‬ ‫هو كما تفضل الآخ كأنه يجعله حلا للمشاكل كالعملية التي ما‬ ‫يبقى عنها شيء؛ ولذا الله لم يحبذه ‪ ،‬ولم يرغب فيه ‪ ،‬بل أمر بتركه‬ ‫والصبر على عدمه ‪ ،‬ولكن إذا كان أمام الامر الواقع فلا مانع‪.‬‬ ‫الذواقون (‪ )2‬مذمومون شرعا ‪ ،‬هذا ما فيه كلام ‪.‬‬ ‫اثبات‬ ‫[السؤال العاشر‪ ]:‬ماهو الدليل القطعي على وجوب‬ ‫البسملة في غير سورة النمل أو حذفها‪ ،‬وعلى الاول هل يجهر بها‬ ‫أو يسر؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن العلماء اختلفوا في البسملة في غير سورة النمل‬ ‫إلى ثلاثة مذاهب‪:‬‬ ‫(‪ )1‬هنا مد]خلة قال فيها الشيخ عطية رحمه الله ‪\" :‬كان الاسلام يجعل الطلاق إنما‬ ‫الله‬ ‫عليه الشيخ رحمه‬ ‫هو حلا للمشاكل ‪ ،‬لا أنه غاية لذاته \" اهـ‪ 0‬فعقب‬ ‫يشير فيها إلى ان الطلاق لا يسوغ اذا كان‬ ‫بالكلام الاقيه‬ ‫(‪)2‬‬ ‫هنا مداخلة من احد ]لحاضرين‬ ‫الانسان مذو]قا‪ .‬فعقب ]لشيخ رحمه الله بالكلام الاتي‪.‬‬ ‫‪913‬‬

‫الأول ‪ :‬أنها [اية ](‪ )1‬من الفاتحة ومن كل [سورة ](‪ )2‬ما عدا براءة ‪.‬‬ ‫الثاني ‪ :‬أنها ليست باية في الفاتحة ولا في غيرها‪.‬‬ ‫الثالث ‪ :‬أنها آية في الفاتحة وليست باية في غيرها ‪ .‬وكل منهم‬ ‫ياتي بحجج وادلة على قوله‪.‬‬ ‫وأظهر الاقوال ‪ :‬هو ما يستشهد له الاصول وهو الجمع بين‬ ‫هذه الادلة بأن البسملة في الفاتحة وفي أول كل سورة اية من‬ ‫القران في بعض الحروف ‪ ،‬كحرف قارىء أهل مكة ‪ -‬عبدالله بن‬ ‫كثير‪ -‬وليس بحرف في بعض القراءات ‪ ،‬ولا إشكال في كون‬ ‫الحرف أو الكلمة فراءة مروية في بعض القراءات وليست بقراءة في‬ ‫فراءة أخرى ‪ ،‬فقوله في سورة الحديد‪< :‬فإن الله الغني الحميد)‪.‬‬ ‫عثمان بن عفان الذي بقي في‬ ‫ليس فيه لفظة (هو) في مصحف‬ ‫التي أرسلت إلى‬ ‫المدينة ‪ ،‬وفي بعض المصاحف ‪ ،‬كالمصاحف‬ ‫[الحديد‪ ]24 /‬فلفظة‬ ‫العراق فيها ‪< :‬فان الله هو الغتي لمحميد*>(‪)3‬‬ ‫(هو) من القران العظيم في فراءة عاصم وليست من القران العظيم‬ ‫في فراءة نافع ‪ .‬و< بالبئتت و لزبر) في بعض القراءات ‪< :‬و لزبر)‬ ‫[ال عمران ‪ .]184 /‬وفي سورة البقرة ‪:‬‬ ‫وفي بعضها <وبالزبر)(‪)4‬‬ ‫< قالو تخذ دله ولدا) [البقرة‪ ]116 /‬بلا واو‪ ،‬وهو في المصاحف‬ ‫(‪ )1‬في الاصل ‪\" :‬سورة\" وهو سبق لسان ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬في الاصل ‪\" :‬اية\" وهو سبق لسان ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬انظر ‪ :‬المبسوط لابن مهران (ص ‪.)043‬‬ ‫(‪ )4‬السابق (‪. ) 172‬‬ ‫‪014‬‬

‫الشام ‪:‬‬ ‫الذي أرسل إلى الشام ‪ ،‬وفي مصحف‬ ‫ما عدا المصحف‬ ‫<وقالو اتخسذ الله > بالواو(‪ .)1‬وفي سورة الشمس في بعض‬ ‫المصاحف <فلا يخاف عقباها> [الشمس‪ ]15 /‬بالفاء‪ ،‬وفي بعضها‪:‬‬ ‫< ولا يحأف عقبها *>( ‪. ) 2‬‬ ‫فاذا كانت الحروف تختلف بهذا الاختلاف بإبدال حرف‬ ‫بحرف ‪ ،‬وحذف كلمة في قراءة وإثباتها في قراءة أخرى ‪ ،‬فالبسملة‬ ‫آية في بعض هذه القراءات وليست بآية في بعضها‪ ،‬ولا مانع من أ ن‬ ‫يقرأها جبريل على النبي في بعض الحروف باسم أنها آية‪ ،‬وفي‬ ‫بعض الحروف يقرأ بدونها‪ ،‬وهذا أمر جائز‪ ،‬و لمعروف في‬ ‫الاصول أنه إذا أمكن الجمع صير إليه ‪ ،‬وهذا تجمع به الاقاويل‪،‬‬ ‫واختاره غير واحد من المحققين‪.‬‬ ‫وأكثر العلماء يقولون ‪ :‬إن النبي لمجيم لم يثبت عنه الجهر بها‪-‬‬ ‫وإن قال بعضهم ثبت عنه ‪ -‬فالاكثر عدم الجهر بها‪ .‬إذا القول‬ ‫بالاسرار أكثر قائلا؛ لان النبي لمجيم لو كان معهودا عنه أنه يجهر بها‬ ‫دائما لما كان في ذلك خلاف ‪.‬‬ ‫[السؤال الحادي عشر‪ ]:‬ماهو الاظهر عندكم في الاقوال‬ ‫المختلفة في معنى قوله ع!يم ‪\" :‬أنزل القرآن على سبعة احرف\"(‪)3‬؟‬ ‫( ‪ ) 1‬السابق ( ‪. ) 13 4‬‬ ‫( ‪ ) 2‬السابق (ص ‪. ) 4 7 4‬‬ ‫(‪ )3‬حديث الاحرف السبعة متواتر كما نص على ذلك جمع من الائمة ‪ ،‬ومن شاء‬ ‫الوقوف على رواياته وطرقه فليراجع على سبيل المثال ‪ :‬فضائل القران لابي=‬ ‫‪141‬‬

‫الجواب ‪ :‬في هذا السؤال هو أنا نقول عملا بقوله تعالى‪:‬‬ ‫< ولا نقف ما ليش لك دهءعل!> ‪ 1‬الاسراء‪ ]36 /‬نقول ‪ :‬الله تعالى أعلم‪.‬‬ ‫[السوال الثاني عشر ‪ ]:‬ماهي الحكمة في تقديم (به) في البقرة‬ ‫في قوله تعالى ‪< :‬ومآ اهل به‪-‬لفير !له > ‪ 1‬البقرة‪ ]173 /‬وتاخيرها في‬ ‫غيرها؟‬ ‫الجواب ‪ :‬الظاهر أن قرب الحكم البلاغية فيه ‪ :‬هو ما يذكره‬ ‫العلماء أنه تفنن في العبارة ؛ لأن تكرير العبارة بلفظ واحد‬ ‫بعض‬ ‫أحلى منه عند النفوس تغيير الأسلوب ‪.‬‬ ‫[السؤال الثالث عشر‪ ]:‬ماهو التوفيق بين الحصرين في قوله‬ ‫تعالى ‪ < :‬إلا أن تأليهئم سنة لأئرلين) [الكهف‪ ]55 /‬وتوله ‪ < :‬إلا أن تائوهه!‬ ‫‪ 1‬الاسراء‪. ] 9 4 /‬‬ ‫إلعث ألله ب!ش!يم زسولا *>‬ ‫قي قوله‬ ‫الجواب ‪ :‬انه كما تفضلتم يظهر إشكال بين الحصرين‬ ‫في سورة الاسراء ‪ -‬سورة بني إسرائيل ‪ < -‬وما مخ الناس ان يؤمنو إد‬ ‫‪ 1‬الاسراء‪ ]49 /‬فكان‬ ‫جاء! لهدى‪ +‬إلا أن قالوا أبعث لله ب!ش!يم زسو‪>*،‬‬ ‫عبيد (ص ‪ ،)7.3-103‬تقسبر الطبري (‪] ،)67-1/21‬لاحسان بترليب‬ ‫صحيح ابن حبان (‪ ،)63- 2/95‬الابانة عن معاني القراء]ت (ص ‪،)85 -78‬‬ ‫الأحرف السعبعة للداني (ص ‪ ،)22- 11‬التمهيد (‪ ،)7/272‬مشكل الاثار‬ ‫المرشد ]لوجبز‬ ‫(‪ ،)591- 4/181‬شرح السانة للبغوي (‪،)512-4/1.5‬‬ ‫(ص ‪ ،)09 -77‬جامع الاصول (‪ ،)484 - 2/477‬فضائل القر ن لابن كئير‬‫‪1‬‬ ‫(ص ‪ ،)31 -26‬مجمع الزوائد (‪ ،)154 - 7/015‬كنز العمال‬ ‫(‪ ،)61 0 - 195 /2‬كتاب مناهل العرفان دراسة وتقويم (‪.)354 /1‬‬ ‫‪142‬‬

‫استغرابهم ببعث الرسول محصور فيه هذا المنع من الهدى ‪ ،‬وقوله‬ ‫في سورة الكهف ‪ < :‬وما منع الناس ان وسوا إذجاءهم الهدي وديستتغفروا‬ ‫ربهم إلا أن تأنيم سانة الأدضلين أو يأليهم انعذاب قبلا) [الكهف ‪ ]55 /‬وفي‬ ‫القراءة الاخرى ‪ < :‬قبلأ)(‪.)1‬‬ ‫والجواب عن هذا عند العلماء‪ :‬هو اختلاف جهة الحصرين‪،‬‬ ‫أما الحصر في سورة بني إسرائيل فهو حصر عادي في سببه‬ ‫العادي ‪ ،‬والاسباب العادية قد تتخلف بمشيئة الله ‪ -‬جل وعلا‪-‬؛‬ ‫لانه جرت العادة ان البشر إذا جاءهم رسول منهم استغربوا وقالوا‪:‬‬ ‫كيف يرسل الينا رجل ياكل ويشرب ويمشي في الاسواق ؟ وهذا‬ ‫كثير في القران كقولهم عنه ‪< :‬ما هذا إلا بسثر مثلكم يرلد ان ينفضل‬ ‫> [المؤمنون‪ ]24 /‬وقالوا في البشر ‪< :‬لحكل مما تأممون ءمته‬ ‫عل!م‬ ‫ولمثرب !ا لمثربون ز! ) [اوومضن‪ < ]33 /‬أبمثر تهدؤشا فكفروا وتوئوا)‬ ‫[القمر‪ < ] 2 4 /‬ما‬ ‫‪ 1‬التغابن ‪ < ] 6 /‬أبشرا منا وحدا نتثعهز إنا إذا لفى ضلئر وسعر)‬ ‫اس إلابمثرنتلنا> [يس‪ ]15 /‬فكون الناسر بستغربون بعث البشر هذا‬ ‫استغراب عادي ضل بسببه أكثرهم ‪ ،‬مع ان الله بين لهم أن رسالة‬ ‫البشر هي معروفة ‪ ،‬قال ‪ < :‬وما أرشلنا البلث من المرسلبَ إلا ان!‬ ‫فى الأسواق ) [الفرقان‪ < ]2 0 /‬وقآ زسفنا‬ ‫ليأكلوت اطحام ويمشوت‬ ‫لارجاصلا) [الانبياء‪ ]7/‬ي ‪ :‬لا ملائكة ‪ ،‬وقال في الرسل‪:‬‬ ‫قئلث‬ ‫[الانبياء‪] 8 /‬‬ ‫< وما جعلتهم جسدا لايا!لون لظعام وما؟نوا خدين *>‬ ‫[ا!سراء‪]49 /‬‬ ‫فهذا المانع وهو قولهم ‪< :‬أبعث اله بشرا رسو‪)،‬‬ ‫(‪ )1‬انظر ‪ :‬المبسوط لابن مهران (ص ‪.)02 0‬‬ ‫‪143‬‬

‫واستغرابهم ببعث بشر مانع عادي ‪ ،‬والامور العادية قد تتخلف؛‬ ‫ولذا أسلم كثير من الناس ولم يمنعهم كون المبعوث بشرا‪.‬‬ ‫أما المانع في قوله في سورة الكهف ‪ < :‬ومامنع الئاس ن يؤمنوا إذ‬ ‫جاءهم الهدى ولمجمتتغفروا ربهم ) [الكهف‪ ]55 /‬فهو مانع حقيقي‬ ‫عقلي ؛ لان المعنى على أصح القولين ‪ :‬ومامنعهم أن يؤمنوا لا أ ن‬ ‫الله أراد بهم في سابق علمه وأزله أن يبقوا على كفرهم حتى ياتيهم‬ ‫أحد أمرين ‪ :‬أن ياتيهم الهلاك في الدنيا‪ ،‬أو ياتيهم العذاب قبلا في‬ ‫الاخرة ‪ ،‬وهذا الذي سبق في علم الله وإرادته لا يمكن أن يتغير‪.‬‬ ‫فهذا مانع حقيقي لا يتخلف ‪ ،‬وذلك مانع عادي قد يتخلف‪،‬‬ ‫فانفكت جهة المانعين بكون هذا عاديا وهذا عقليا‪ ،‬فزال الخلاف‬ ‫لانفكاك جهة المانعية‪.‬‬ ‫[السؤال الرابع عشر ‪ ] :‬ما معنى قوله تعالى في سورة النمل ‪ < :‬بل‬ ‫اد رك علمهم فى لأخزه ) [النمل‪. ]66 /‬‬ ‫الجواب ‪ :‬في هذه الاية أوجه معلومة للعلماء‪ ،‬من أظهرها ‪ :‬أ ن‬ ‫الكفار في دار الدنيا تختلف علومهم في الاخرة فمن مكذب ومن‬ ‫مصدق ومن شاك ‪ ،‬ويوم القيامة يرون الحق عيانا < فكشقنا عك غطماءك‬ ‫يآنوننا > [مريم ‪]38 /‬‬ ‫[ق‪ < . ] 22 /‬أكع بهم وأبصزيوم‬ ‫فبصرك أليؤم حديد *>‬ ‫فيتدارك علمهم ويتلاحق ويرون الحق يقينا بحيث لا يبقى فيه ليس ولا‬ ‫شك ‪ ،‬وعند ذلك يقول الواحد منهم ‪ :‬هل من سبيل ؟ هل من مرد؟ يا‬ ‫ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا‪ ،‬والله يقول ‪ < :‬ولور وا لعا و لمانهواعنه‬ ‫[الانعام‪. ] 2 8 /‬‬ ‫وإيهم لبهذبون !)‬ ‫‪144‬‬

‫[السؤال الخامس عشر‪ ]:‬هل يمكن عندكم الان تصحيح مالم‬ ‫يصحح من الاحاديث كما هو مذهب النووي ‪ ،‬أم لا يمكن كما هو‬ ‫مذهب ابن الصلاح ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬على كل حال الظاهر أنه في هذه الاوقات ليس‬ ‫للمعاصرين علم جديد بالرواة إلا مأخودا عمن قبلهم ‪ ،‬فلا يمكنهم‬ ‫التزكية ولا لجرح إلا باستناد ما سطره من قبلهم ‪ ،‬هذا هو الذي يطهر‪.‬‬ ‫[السؤال السادس عشر ‪ ]:‬هل ما سنده الشيخان ترجح فيه قول‬ ‫الاول (‪ )1‬أم قول الثاني (‪)2‬؟ ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬اما ما أسنده الشيخان وكل حديث لم يبلغ حد التواتر‬ ‫فله جهتان ‪ :‬جهة هو منها قطعي ‪ ،‬وجهة هو منها ظني ‪ ،‬والواحد في‬ ‫الشخص له جهتان ‪ :‬أما من حيث وجوب العمل فهو قطعي ؛ لان ما‬ ‫ثبت عندنا بعدول الرواة ولو أخبار آحاد فالعمل به قطعي علينا ‪ ،‬وأما ن‬ ‫نحكم بان ذلك الامر حق في نفس الامر فيما بيننا وبين الله فهو من هذه‬ ‫الحيثية ظني ‪ ،‬ونضرب لهذا الامثال ‪ :‬هذا نبينا محمد ! يقول في‬ ‫حديث أم سلمة المتفق عليه ‪\" :‬إنما أنا بشر‪ ،‬وإنكم لتختصمون إلي‬ ‫ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما‬ ‫أسمع ‪ ،‬فمن قضيت له فلا ياخذ من حق اخيه شيئا فكانما أقطع له قطعة‬ ‫من نار\"(‪ )3‬قضاء النبي قطعي ‪ ،‬إنه حق من قبيل الشرع ‪ ،‬وهو في نفس‬ ‫(‪ )1‬اي ‪ :‬النووي رحمه الله‪.‬‬ ‫(‪ )2‬اي ‪ :‬ابن الصلاح رحمه الله‪.‬‬ ‫(‪ )3‬أخرجه البخاري في لمظالم ‪ ،‬باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه‪.‬‬

‫الامر لا يدري أيطابق الامر‪ ،‬أو لا يطابقه ؟ ولذا يحذر من أخذه‬ ‫ويقول ‪ \" :‬فكأنما أقطع له قطعة من نار\" والله يقول ‪< :‬و شهدوا ذوى عدلى‬ ‫[الطلاق‪ ]2 /‬فعلينا أن نأند بشهادة العدلين قطعا لنص القران‬ ‫!!)‬ ‫العطيم ‪ ،‬ولو سئلنا‪ :‬أأنتم جازمون بأنهما صادقان في نفس الامر؟‬ ‫لقلنا ‪ :‬لا؟ لانهم غير معصومين ‪ ،‬فهو من جهة العمل الشرعي قطعي‪،‬‬ ‫ومن جهة الواقع في نفس الامر أمر ظني ‪ ،‬ولا باس أن يبنى في الشرع‬ ‫قطعي على ظني ‪ ،‬بل نجد في كتاب الله أن الظواهر القطعية قد تبنى على‬ ‫أمور هي باطلة ‪ ،‬وهذا جاء في كتاب الله ؛ لانه لما رمى هلال زوجته (‪)1‬‬ ‫ورمى عويمر العجلاني زوجته (‪ )2‬واجتمع الجميع عند النبي والرجل‬ ‫يقول ‪ :‬هي زانية ‪ ،‬وهي تقول ‪ :‬هو قاذف محصنة ‪ .‬لاشك أن أحدهما‬ ‫كاذب بلا شلش ‪ ،‬والنبي قال في الملاعنة ‪\" :‬الله يعلم أن أحدكما‬ ‫لكاذب \" ولو لم يقلها النبي فنحن نجزم بها قطغاه جاءت اية اللعان‬ ‫فحلف الرجل أيمانه ‪ ،‬وخمس باللعنة وصدقه الشرع ‪ ،‬ثم حلفت المرأة‬ ‫حديث رقم (‪ ،5/701 )2458‬ومسلم في الأقضية ‪ ،‬باب الحكم بالظاهر‬ ‫واللحن بالحجة ‪ ،‬حديث رقم (‪. 3/1337 )1713‬‬ ‫في التفسير ‪ ،‬باب ‪ < :‬ولدرؤا عنها العذاب أن تشهدأرقي شهدتلم باللة إنمل‬ ‫البخاري‬ ‫(‪ )1‬اخرجه‬ ‫لمن البهذبين *> حديث رقم (‪ ،8/944 )4747‬من حديث ابن عباس‬ ‫رضي الله عنهما‪ ،‬ومسلم في اللعان ‪ ،‬حديث رقم (‪ 2/1134 )6914‬من‬ ‫حديث انس رضي الله عنه مختصرا‪.‬‬ ‫(‪ )2‬اخرجه البخاري في التفسير‪ ،‬باب <والذين يرموق ئ!جهم ‪. 5 5‬ـ>‪ ،‬حديث رقم‬ ‫ومسلم في اللعان ‪ .‬حديث‬ ‫(‪ ، 8/448 )4745‬وانظر ‪ :‬حديث رقم (‪،)4746‬‬ ‫رقم (‪ ،2/9112 )2914‬من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه ‪ ،‬وقد جاء‬ ‫نحوه عن بن عمر وابن عباس رضي الله عنهم‪.‬‬ ‫‪146‬‬

‫بالغضب فصدقها الشرع ‪ ،‬ولم يلزم هذا حد ولم يلزم‬ ‫أيمانها وخمست‬ ‫هذا حد‪ ،‬ولم تقم على واحد منهما حجة بأنه وقع في محذور‪ ،‬والله‬ ‫لما بين هذا بين أن بناء هذه الامور الشرائع القطعية على ظواهر زائفة‬ ‫غير حقيقية أنه من حكمته في التشريع ؛ ولذا أتبع اية اللعان بقوله‪:‬‬ ‫[النور‪ ]1 0 /‬أي ‪:‬‬ ‫!)‬ ‫< ولولا فضل لله علئكؤوبىحمتإ وان اطه تواب حيم‬ ‫لولا ذلك لما قبل منكم هذه التشريعات وهذه التسهيلات التي أنتم‬ ‫تعلمون أن بواطنها لا حقيقة لها ‪ ،‬فنحن نعلم ان احدهما كاذب ‪ ،‬ونعلم‬ ‫أنه لو تعين كذبه لكان عليه جلد القذف ‪ ،‬ولو تعين كذبها لكان عليها‬ ‫الرجم ؛ لانها زانية محصنة ‪ ،‬وهذا ثابت ‪ ،‬وقد سقط عنه الجلد وعنها‬ ‫الرجم ‪ ،‬وصدقا معا في ظاهر حكم ‪ -‬باطنه نحن نعلم أن أحد‬ ‫الشخصين كاذب ‪ -‬وبهذا نعلم أن للشرع ظواهر وبواطن ‪ ،‬و نه قد تكون‬ ‫ظواهر الشرع قطعية ‪ ،‬والبواطن لا يلزم أن تكون مطابقة لما في نفس‬ ‫الامر‪.‬‬ ‫[السؤال السابع عشر ‪ ] :‬هل الخلع طلاق أو فسخ؟ وماهو رأيكم‬ ‫في تعدد الزوجات ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أن أنظار العلماء اختلفت في الخلع هل هو فسخ ‪ ،‬ا و‬ ‫طلاق ؟ فكانت جماعة من العلماء منهم ‪ :‬عبد الله بن عباس ‪ ،‬والامام‬ ‫والشافعي يقولون ‪ :‬إن الخلع فسخ لا طلاق ‪ ،‬واستدلوا‬ ‫أحمد‪،‬‬ ‫بالقران ؛ لان الله قال ‪ < :‬الطنق مرتان ) ئم ذكر الخلع بعد هاتين‬ ‫المرتين فقال ‪ < :‬فلا جناح علئهما فما دئ بة! [البةرة‪ ]922 /‬ئم جاء‬ ‫بالطلقة الثالثة في قوله ‪ < :‬فإن طلقها فلا تحل لإ من بعد> [البقرة‪.]023 /‬‬ ‫‪147‬‬

‫وهنالك قوم اخرون قالوا ‪ :‬إن الخلع طلاق ‪ ،‬وقالوا ‪ :‬هذه الاية ‪ -‬وإن‬ ‫استدل بها ترجمان القران ابن عباس ‪ -‬لا دليل فيها؛ لأنه لما قال ‪:‬‬ ‫< لطب صتان ) ذكر جواز الخلع لا يقتضي أن الخلع طلقة ثالثة ‪ ،‬وقد‬ ‫جاء في حديث مرسل حسن أن الثالثة في قوله ‪ < :‬ودتئريح باحشن)‬ ‫[البقرة‪ ]922 /‬فتكون الثالثة جاءت قبل ذكر الخلع فلا دليل في الخلع‪.‬‬ ‫وأنا قول ‪ :‬أقرب الوجهين عندي للمعنى قول من قال ‪ :‬إنه طلاق ؛‬ ‫لا يدفع إلا شيئا يملكه‪،‬‬ ‫لان الخلع معاوضة ‪ ،‬و حد المتعاوضين‬ ‫والرجل لا يملك نوعا من الفراق للمرأة إلا الطلاق ‪ ،‬فالذي يطهر أ ن‬ ‫عوض المال من جهة المرأة يقابله عوض مملوك للرجل من جهة‬ ‫الرجل ‪ ،‬ولا يملك من ذلك شيئا إلا الطلاق ‪ ،‬ويستانس لهذا بما ثبت‬ ‫في الصحيح في بعض روايات مخالعة ثابت بن قيس وامرأته أن النبي‬ ‫!! قال له ‪\" :‬خذ الحديقة وطلقها تطليقة \"(‪ .)1‬فكأن هذا يستأنس له‬ ‫بأنه جعل الطلقة في مقابلة المال ‪ .‬والله تعالى أعلم‪.‬‬ ‫أما تعدد الزوجات فينطر فيه بنظرين ‪ :‬أما هو من أصله دل القران‬ ‫على إباحته ‪ ،‬وفيه مصالح عظيمة للرجل وللمرأة وللأمة ؛ لان المرأة‬ ‫الواحدة تمرضرا وتحيض وتنفس فتكون عاجزة عن أخص لوازم‬ ‫الزوجية بتلك الاعذار والعوائق ‪ ،‬والغرض الاكبر من أغراض النكاح ‪:‬‬ ‫التناسل وكثرة الامم ؛ لتقوم الامة في وجه عدوها لتكون كلمة الله هي‬ ‫العليا؛ ولان الله أجرى العادة بأن الرجال أقل عددا في أقطار [الدنيا‬ ‫(‪ )1‬أخرجه البخاري في الطلاق ‪ ،‬باب الخلع ‪ ،‬حديث رقم (‪.9/593 )5273‬‬ ‫واطرافه في ‪.)5277 - 5274( :‬‬ ‫‪148‬‬

‫من](‪ )1‬النساء؛ لانهم أكثر تعرضا لاسباب الموت ‪ ،‬فلو قصر واحد‬ ‫على واحدة لبقي عدد ضخم من النساء لا أزواج لهن ‪ ،‬فيضطررن‬ ‫في كتاب الله‪،‬‬ ‫لركوب الفاحشة والفاقة ‪ ،‬فهو من قبيل الشرع منصوص‬ ‫وحكمه ظاهرة ‪.‬‬ ‫أما هذا العرف الجاري في هذه البلاد من أنه لايمكن أن يجمع‬ ‫رجل بين اثنتين من بنات القبائل من البيوت التي يشار إليها‪ ،‬فهذا‬ ‫جمتكلم فيه من جهتين‪:‬‬ ‫إحد ‪1‬هما ‪ :‬أن بعض الناس يقول ‪ :‬هذا العرف حرام وليس بجائز‪،‬‬ ‫وهذه شروط ليست في كتاب الله ‪ ،‬وكل شرط ليس في كتاب الله فهو‬ ‫باطل وإن كان مائة شرط ‪.‬‬ ‫ونحن لا نقول بهذا ‪ ،‬بل نقول ‪ :‬إن المرأة إذا خطبها الخاطب تقول‬ ‫له ‪ :‬أما إجابتي إياك فهو حقي ‪ ،‬والشرع أعطاني الاختيار إن شئت‬ ‫أجبتك وان شئت لم أجبك ‪ ،‬و نا جيبك بشرط أن لا تتزوج علي‪.‬‬ ‫واقتصاره على واحدة جائز شرغا ‪ ،‬فهي ما اشترطت عليه إلا أمراً يجوز‬ ‫له ‪ ،‬فان رضي بهذا الشرط فهذا الشرط في كتاب الله ‪ ،‬لأن الله يوجب‬ ‫على المسلمين الوفاء لاخوانهم المسلمين بالشروط ‪ ،‬والله يقول ‪:‬‬ ‫ين ءامنوا أؤفوا لهألعقود ) [المائدة‪ ]1 /‬والالف واللام‬ ‫<جمأئها‬ ‫للاستغراق ‪ ،‬ويقول ‪ < :‬وأو!ؤا باتعهد إن أئعهد كان متشو‪) ! ،‬‬ ‫[الإسراء‪ ]34 /‬ويقول النبي ع!ييه ‪ \" :‬آية المنافق ثلاث \" إلى أن قال ‪ \" :‬وإذا‬ ‫ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق ه‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪914‬‬

‫وعد أخلف \"(‪ . )1‬فكل وعد خذه مسلم على أخيه لم يحرم حلالا ولم‬ ‫يحل حراما فهو في كتاب الله للأمر بالوفاء بالعهود في النصوص العامة‬ ‫في كتاب الله وسنة نبيه ‪ ،‬لكئا نقول ‪ :‬إن هذا الامر وإن كان قد يتمشى‬ ‫مع الشرع فيجب على عامة الناس المعاونة على محاربته وإزالته‬ ‫بالطريق الاجتماعية ‪ ،‬و ن يزيلوا هذه الاغلاط وهذه الاعراف الفاسدة ؛‬ ‫لان هذا يقلل عددهم ‪ ،‬وترك هذه السنة يقلل العدد ويترك عددا ضخما‬ ‫من نسائهم ليس في كفالة أحد ‪ ،‬فهو وإن أجازه الشرع فالشرع فيه حسن‬ ‫وفيه أحسن ‪ ،‬فهذا وإن كان حسئا جائزا فتركه احسن منه‪ ،‬وعلى‬ ‫المسلمين أن يحاربوا هذه الفكرة محاربة اجتماعية لكون غيرها حسن‬ ‫منها‪ ،‬وأن يتخلصوا من هذا العرف الفاسد؟ لان الرجل إذا كان قادرا‬ ‫على اثنتين أو ثلاث كان ذلك فيه نفع من جهات متعددة ككثرة كفالة‬ ‫النساء ‪ ،‬وصار عدد ضخم ‪ ،‬وقل الطلاق الذي يضطر إليه الرجل إذا زال‬ ‫غرضه من هذه ليستبدل بها هذه ؛ لانه لو فسح في هذا قل الطلاق ‪،‬‬ ‫وكثر التناسل ‪ ،‬وكثرت كفالة النساء‪ ،‬وقل الايامى في الدنيا‪ ،‬فهي‬ ‫مصالح كثيرة جدا ‪ ،‬فعلى المسلمين أن يلتفتوا إليها من حيث إنها أفصل‬ ‫لا من حيث إنها أمر حرام ‪ ،‬هذا الذي يطهر لنا و دده تعالى‬ ‫و حسن‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مذهبا معينا من‬ ‫[السؤال الثامن عشر ‪ ] :‬ما تقولون في التزام شخص‬ ‫(‪ )1‬اخرجه البخاري في الايمان ‪ ،‬باب علامة المنافق ‪ .‬حديث رقم (‪،1/89 )33‬‬ ‫ومسلم في الايمان ‪ ،‬باب بيان خصال‬ ‫و طراقه (‪.)2682،9274.5906‬‬ ‫المنافق ‪ .‬حديث رقم (‪.1/78 )95‬‬ ‫‪015‬‬


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook