غير نظر الى دليل ولا الى قول قائل ؟ وهل يستوي في هذا العوام وغيرهم ،أم لا؟ الجواب :أن التزام مذهب معيق لم يرد به نص من كتاب الله ولا سنة نبيه !ي! ولا إجماع ،ومتاخروا الاصوليين من جميع المذاهب كلهم مطبقون على وجوبه ،ومستندهم في ذلك تحقيق المناط . وايضاح ذلك أنهم يعلمون أن الله يقول !< :تسلو أهر كر نكنتو لا لقلمون !) [النحل ]43 /ويرون أنه لم يبق مجتهد مستحق بان يستفتى فيفتي ،واذا عندهم إذا كان لم يكن في الموجودين من هو أهل للفتوى يجب تقليد بعض الذين ماتوا وهم أهل للفتوى .ثم إنهم اختاروا مذاهب الاربعة وحصروا التقليد فيها دون غيرهم من فقهاء الامصار، قالوا :لانه لم يدون مذهب كتدوين المذاهب الاربعة فإن كلام الائمة فيها دؤن ونوقش وسئلوا عن كل شيء حتى صار المتمذهب به على ثقة من أن هذه فتاوي ذلك الامام الذي هو هل للفتوى .قالوا :وغير المذاهب الأربعة من مذاهب الصحابة ومذاهب فقهاء الامصار التي انقطعت أو لم تنتشر لم تكن بمثابة المذاهب الأربعة لما ذكرنا من إيضاجها وتحقيقها وتنقيحها؛ فلأجل هذا النوع من تحقيق المناط أوجيوا تقليد أحد هذه الائمة الاربعة. والذي يطهر -والله تعالى أعلم -أنه ليس لاحد الحكم بالحصر على أنه لا يوجد من يكون أهلا لان ياخذ من كتاب الله وسنة نبيه. وبالجملة فإن الاستقراء يدل على ن أصول الصلال كلها راجعة :الافراط ،والثاني :التفريط ،وأن الحق دائما إلى أصلين :أحدهما 151
واسطة بينهما ،فيه التجافي عن طرف الافراط وطرف التفريط، والعلماء ضربوا لهذا أمثلة :فمن أمثلة هذا قضية عيسى ،فان النصارى هلكوا فيه بالإفراط ،واليهود هلكوا فيه بالتفريط .ومن أمثلة هذا: أعمال العبد ،فان الجبرية هلكوا فيها بالافراط ،والقدرية هلكوا فيها بالتفريط ،كذلك مذاهب العلماء أفرط فيها قوم وفرط فيها اخرون ، فرط فيها قوم كابن حزم و تباعه حيث حملوا على الأئمة رضي الله عنهم وأرضاهم وعابوهم ،واعتقدوا أنهم مشرعون من تلقاء أنفسهم يقولون على الله مالم يرد به دليل من كتاب ولا سنة ،فهذا تفريط في الأئمة ،وقوم أفرطوا في الأئمة فجعلوا يقدمون كلامهم على كلام الله ورسوله ،وهذا إفراط لا يجوز ،والمذهب الحق وسط بين الامرين، أنه إن وجد نص من كتاب الله وسنة نبيه مج!ي! فهو مقدم على قول كل أحد ،والائمة الاربعة صج عن كل واحد منهم ما معناه أنه إن وجد قوله يخالف كتابا وسنة ضرب بقوله الحائط ،وان لم يوجد في المسألة نص أو وجدت فيها نصوص ظاهرها التضارب تحتاج الى ترجيح فطبعا تقليد المجتهد الذي فيه أهلية الاجتهاد كمالك ونظرائه أقرب إلى الصواب . [السؤال التاسع عشر )1(] :قال تعالى في كتابه العزيز < :والمحصنت من لذين أونوا الكنف من قئلكئم [ ) . . .المائدة ]5 /إلى اخر الاية الكريمة، فأباج تزوج الكتابية بنص القران العزيز ،فكيف ساغ لخليل أن يقول : \"إلا الكتابية بكره \" .مع علمي أن المكروه من قبيل الجائز؟ ( )1السؤ ل التاممع عشر ،و لعشرون من الشريط الرابع. 152 11
الجواب :أن كراهة من كره من العلماء تزويج الكتابية مستند لاية في كتاب الله من سورة البقرة ،وهو مذهب معروف عن عبدالله بن عمر ؛ لان الله قال في سورة البقرة < :ولا ئنكحو ألمشركت حئئ يومن) [البقرة ]221 /وقال في موضع اخر < ولاتضسكوا بعصم لكوافر) [الممتحنة/ ]01والمشركات يشمل جميع الكافرات ،غلط هنا قوم وقالوا :إ ن الكتابيين ليسوا من المشركين ! ! وغرهم في ذلك ظواهر ايات من كتاب الله جاء فيها عطف الكتابي على المشرك ،وظنوا أن ذلك العطف ين كقروا من هل الكئب يقتضي المغايرة ،كقوله < :لؤ يكن والمشركين > [البينة ]1 /وقوله < :إن الذين كفروا من فل لكنف و لمثتركين ) [البينة ] 6 /وقوله < :ما يود الذلن كفرو) من أهل الكئت ولا المشركين > [المجقرة ] 1 0 5 /وقوله < :ولتممتمعف من الدي أوتوأ ادكتف من قبئل!م ومن لذلى ألتركوا ) [ال عمران ]186 /فعطف المشركين على أهل الكتاب توهم بعض منهم أن الكتابيات لسن من المشركين. والحق ان الكتابيين من المشركين ،وقد نص الله على أنهم من المشركين في سورة براءة في قوله تعالى < :وقالت أليهو عزيزأبق الله وقالت لمجرى أئمسيح أبف دله ذلف قؤ!م بافبى! ض دله أدث قول لذين ينروأ من قبل قند يضفون ! ئخذو جارهتم ورهفشهم أرصبابا من دون ألله يؤفون والممبميح بف مريم وما أمروا إلا لمجبدو إلها وحدآ لا إلة [التوبة . ]31 ، 3 0 / لاهو سبخنه -عما لمحشر!وت) فصرح بانهم مشركون ،فعبدالله بن عمر قال :قوله < :ولا ئنكحو [البقرة ]221 /لم ينسخه شيء ،ولم يقدم عليه < :والمحصتت أقضكف) 153
العلماء بان [المائدة ]5 /واستدل بما يقولبعض من لذين أونوا الف) النص المحرم يقدم على النص المجيز؛ لان ترك مباج هون على الله من ارتكاب حرامه ولكن جماهير العلماء علموا أن سورة المائدة من اخر ما نزل من القرآن ،وأن آية < :والمحصنف من لذين أونوا الكحف) نازلة قطعا بعد قوله: <رلا ننكحوا ألممثربن ) ،وأن الله -جل وعلا -بين فيها هذا الامر، والاخذ بظاهر آية البقرة هو مستند التحريم أو مستند الكراهة ،وعن بعضهم التحريم ،و ما مستند الجميع فهو في آية المائدة < :والخصئت [المائدة. ]5 / من لذين أونوا الف) [السؤال العشرون ]:قال مالك في الموطا( :باب جواز جمع . )1(] . . . الاختين)[ الجواب :أن الجمع بين الاختين في ملك اليمين حرام عند الائمة الاربعة وجل فقهاء الامصار ،و جازه داود بن علي الظاهري وأتباعه، حجة الجمهور آية من كتاب الله في سورة النساء ،وهي قوله < :وأن لاختئر) [النساء ]23 /لان المصدر المنسبك من قوله تخمعوابف (أن) وصلتها في قوله < :وأن تخمعو بتن اكةختتر) عطف على المضاف المحذوف في قوله < :حرمت عليم أ!يئ ) [النساء/ ]23أي :حرم عليكم نكاح أمهاتكم ،وحرم عليكم الجمع بين الاختين .والالف واللام في قوله < :كةختتر ) هو (أل) ( )1باقي السؤال ذهب لانقطاع التسجيل .والذي في الموطأ (ص \" :)366ما جاء في كراهية إصابة الاختين بملك اليمين والمرأة وابنتها\". 154
الاستغراقية ،ودخلت على اسم الجنس المثنى ،وهي تعم عند علماء الأصول ،فعمت بطاهرها كل أختين سواء كانتا بعقد أو بملك يمين، هذه حجة الجمهور ،وهي واضحة. واحتح داود بن علي الظاهري و تباعه على جواز الاختين في ملك اليمين بايتين من كتاب الله إحداهما مكررة والأخرى غير مكررة ،أما الاية المكررة فهي في سورة <قد أفلح المومنون ث!) وسورة <سال سيمالل ) وهي قوله تعالى < :والذين هم لفروجهم خطون ! لا فى ازوجهم اوما ملكت ايمنهم فمانهم غئر ملومين !) [المؤمنون ] 6 ، 5 /وقد تقرر في فن الاصول أن (ما) الموصولة من صيغ العموم ،قال داود: الله -جل وعلا -نفى الملامة عمن لم يحفظ فرجه عن ملك يمينه و طلق ،وجعل العداء فيما وراء ذلك و طلق <فمن اتتغئ ورا ذلك وعضد داود مذهبه بأن قال :إن آية < :وأن فأولتك هم العادون !) تخصعوا بف اكهختتر) [النساء ]23 /في سياق العقود والانكحة، واية < :و ما ملكت أيمنهثم ) في سياق التسري ،فلنترك تلك في محلها ،ونترك هذه في محلها. وأجاب الجمهور بأن قالوا :إن بين الايتين عموما وخصوضا من وجه ،والمقرر في الاصول :أن الايتين إن كان بينهما عموم وخصوص من وجه يظهر تعارضهما في الصورة التي يجتمعان فيها ويجب الترجيح ،كما عقده العلامة الشنقيطي العلوي سيدي عبدالله في \"مر قي \" بقوله ( : ) 1 السعود ( ) 1لمرا قي (ص . ) 5 7ا 155
فالحكم بالترجيح حتفا معتبر وان يك العموم من وجه ظهر والعلماء لما نظروا بين الايتين وجدوا عموم < وأق تجمعوا بف لاختين > [النساء ]23 /أرجح من طرق متعددة توجب تقديمه على عموم < أوما ملكت يمنهم) أحد هذه الطرق أن عموم < وأق تخمعوا بف ألاختتن ) [النساء ]23 /نص في محل المدرك المقصود بالذات لابانة هذا الحصنم ؛ لان السورة -سورة النساء -والمحل هو الذي تعرض فيه القران لما يحل من النساء وما يحرم ،فصرح فيه بمتع الاختين ،أما اية < سأذ سايل > ،وآية < قد أقلع المؤمنون !) فلم تسق واحدة منهما لتحريم امرأة ولا لتحليل أخرى ،وإنما سيقتا لمدح المتقين فصنان حفظ الفرج من جميع خصال المتقين ،فاستطرد أنه لم يلزم عن الزوجة والسرية ،والنص المسوصب بالذات لابانة الحكم أولى بالعمل من الذي لم يسق لذلك. :ن اية < :أو ما ملكت الوجه الثاني :من هذه المرجحات أيصنبم > [المؤمنون ]6 /أجمع جميع العلماء أنها ليست باقية على عمومها بالاجماع ؛ لان الاخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين إجماعا ؛ لاجماع جميع المسلمين على أن اية < وماملكث اينم) يخصص عمومها بعموم قوله < :وأخوت!م مف ألر!عةص) [النساء/ ]23وموطوءة الاب لا تحل بالإجماع لاجماع المسلمين أن آية < أوما عمومها بعموم قوله < :ولا تنكحوا ما نكح ملكت أيمنهئم > يخصص \"اباؤ -مى النسآ إلا ما قد سلف ) [النساء ]22 /والمقرر في الاصول -على أصح الوجهين -أنه إن تعارض عامان أحدهما مخصص 156
إلا محل النزاع ، ،والثاني لم يرد فيه تخصيص تخصيصا بعد تخصيص أولى بالتقديم والقوة من الذي دخله فالذي لم يرد فيه تخصيص تو. الثالث :من هذه الاوجه أولا أن المقرر في علم الاصول أنه إذا [ ه .)1(] . . ( )1في هذا الموضع انقطع التسجيل ،ويمكن استدراك ذلك بمراجعة كلام الشيخ رحمه الله على هذه المسالة في كتابيه \"أضواء البيان \" ( )762 /5و\"دفع ايهام الاضطراب \" (ص )72حيث رخح عموم < وأن تجمعوا بف اقاختين > من خمسة أوجه. 157
المحتو يات الصفحة لموضوع ا ..... .... . ا لمقدمة ... ..50 ا لوفد ء أعضا الدول التي زارها الوفد ....... الوفد أهداف 5 000 00000 0000 05 000000 05 000. الحفاوة من الوفد به قوبل ما القدر الذي وصلنا عبر التسجيل الصوتي مما ألقاه الشيخ 5 0000000000000005000000000000 الرحلة الله في هذه رحمه 5 00 0000 0000 0000 00 000000 00 000 وصف الأشرطة محتويات 8 00 0000 0000 000000 00 005000 0،0050 . المادة في هذه عملنا والك!لمات) القسم الأول ( :المحاضرات الاولى) (المحاضرة 1 3 0 0000 000 0000000 0. البقرة سورة من )24 - (21 الايات تفسير 14 55000000000000005 والآخرة الدنيا خيري على القران اشتمال 14 ه 00 00000 0000 0، 0000 000 00000 000005 البقرة سورة فصل 15 00055 السورة في صدر القضايا المذكورة ترتيب التنبيه على حسن 1 5 0 000000 00 55 0000 00 المقطعة الحروف إليه تشير الذي المعنى ه1 5 00 00000 0000 00 0000 00 00 فيه> < :لاوليب تعالى قوله تفسير في! 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قد ارتابوا فيه مع ان أقواما الريب نفي بيان وجه 915
18 ...... طوائف انقسام الناس بعد نزول القران إلى ثلاث 02 ما تبع هذا التقسيم من إيضاج كلمتين عليهما مدار النجاة 21 21 ................ الله ) رسول الله محمد اله الا الا 22 23 ... ... ... .... .. .... .. . الله ) له إلا <لا معنى 23 24 . ..... ..... ...... ........ .. .. العبادة معنى 24 25 ،و ول نهي . . . . . . . . . . . . . . . أمر في المصحف أول 26 92 فى ريمي ممانزلنا . . . . ) . . . تفسير قوله تعالى < :وإيئ !نمغ 92 03 . .... ...... ....... ... .. .... الاعجاز برهان 32 38 . .... .... ...... .. .... الله ). إله إلا <لا براهين 38 يعبدن أ أن يعبد ومن لا يستحق العلامة الفارقة بين من يستحق ... .. .. .... ...... الوجوب الدالة على الامر صيغ الله فيه . . . . . . . . . . . صنع وعجيب أطوار خلق الانسان ............ < :والذين من قتلكنم ) قوله تعالى تفسير لأرض فزشما> . . . . . . تفسير قوله تعالى < :الذي جعل لي .............. بناء) < :والسمأة تعالى قوله تفسير .. ... .... ...... .. .... القران في البعب براهين ..... به الحق من الباطل القران هو الميزان الذي يعرف . .... .... ..... ...... ..... العمل قبول شروط .............. الصفات ايات في الصحيح الاعتقاد 016
(المحاضرة الثانية) 4 2 00000 000 0000000 00 والاخرة الدنيا خيري على القران اشتمال 4 2 00000 0000 000000 00 000. الصفات أيات في الصحيح المعتقد الاشس 42 000000000000000 الاعتقاد هذا عليها يبنى التي الثلاثة 4 6 00000000000 الغربية الحضارة نتجته مما الصحيح بيان الموقف منهح القرأن في الحث على الاخذ بأسباب القوة المادية والمعنوية 4 7 0 الخطابات الموجهة للنبي عتي! تشمل الامة لا لدليل يجب الرجوع إليه 4 8 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وهو أفضلهم بالاقتداء بالرسل وجه أمر النبي ! انتفاع النبي ع!ييه بالامور الدنيوية وان كان الذين أنتجوها من الكافرين 5 2 الحضارة الغربية مشتملة على منافع ومضار والموقف الصحيح في ذلك 5 4 0000000000000000000000000000000000000 55 00000000000000000 التقدم وبين بالدين التمسك بين لا منافاة التعليم 5 5 0 0 0 0 0 0 مناهج في الكيد له عن طريق أعداء الإسلام جهود الثالثة) (المحاضرة 58 000 0000 00000 0000000 00 0000 00 0000 . القوة دين الإسلام انتفاع النبي !ا بالمنافع الدنيوية وإن كان الذي أنتجها من الكفار 5 8 0 . 5 9 00 00000 00 000 00000 0000 به يأمر بل التقدم لا ينافي الإسلام انعكاس الموازين لدى كثير من المسلمين حيث أخذوا مفاسد 59 0 0000 0000 00000 0000000 00 منافعها وتركوا الغربية الحضارة 60 000 00 00 000000 00000000 000000 00 للمراة الاسلام تكريم 161
0006 وعفافها المراة لشرف الاسلام صيانة ... .... ...0 0000 005 0006 المجتمع بناء في المرأة دور ... .... ... ..... ...... .. المرأة ما يلقيه شياطين الجن والانس من الوساوس التي تحرض 61 وقرارها حشمتها من الخروج على ................... 61 له . . . . . . . . . . محتاجة إذا كانت للعمل المرأة خروج شروط الرابعة) (المحاضرة 0063 في تصورها الغلط يكثر مهمة مسائل على أضواء . .. 50 00 00 0 0064 الصفات نصوص في الصحيح :الاعتقاد أولا ... .. .. .... .. . .6455 في الصفات الا 4لمس! الثلاثة التي يبنى عليها الاعتقاد الصحيح 0096 ،والمؤول والمجمل ،والظاهر الدلالة :النص أنواع ........ 0071 ) لاالله لا إلة < مفهوم : ثانيا . .. .. .. .. .. .. .... ..... 0071 و[لاثبات النفي على اشتمالها . .500 00 00 00 00 0000 00000 71 الخاص به إليه فهو حقه ما أمرنا الله أن نتقرب كل ......... 71 طاعته !-متقتضي النبي محبة ... .... .. ...... ..... .. 72 الميادين جميع في التقدم دين ثالثا 1 :لاسلام ............. 72 . .. .. .. .. التقدم بأنه ينافي الدين صورة الاسلام أعداء تشويه 74 الدعوى هذه الرد على . .... ... ..... 5550 00000 0000. 75 ............ الغربية لحضارة 1 من الصحبح :الموقف رابعا 75 والتقسيم السبر بطريق الموفف هذا تجلية ... .. .. .... .... 75 أمرين على الدليل هذا مبنى . .. ...... .. .. ..5 00000 00 162
استعمال أهل الاصول ،و هل المنطق ،و هل الجدل ،لهذا الدليل 7 6 0 76 000 0000 0000 00 في القران الدليل هذا ورود أمثلة من أربعة ذكر 79 00000000000000000000. العقائد في الدليل هذا استعمال أثر 79 00000 القران مع الواثق في مسألة القول بخلق قصة الشيخ الشامي 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 زياد ابن مع السلولي همام بن عبدالله قصة 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وضار نافع ماهو على الغربية الحضارة اشتمال إعمال دليل السبر والتقسيم في الموقف من معطيات الحضارة الغربية 8 3 انتفاع النبي ع! بالمنافع الدنيوية وإن كان الذي أنتجها من الكافرين 8 4 الإسلام يدعو إلى الاخذ بأسباب القوة المادية والمعنوية مع ذكر 85 0 0000 0000 0000 00 000000 0000 000 000 00 00 ذلك شواهد 88 00000000000 الحياة شؤون جميع ينظم :بيان أن الاسلام خامسا 88 000 00 0000 00 00 00 00 0000 التشريع حولها يدور التي المصالح 88 0 0000 00 0 00000 00 000000 0. الست للضرورات الإسلام حفظ 91 00 00000 0000 00000 00000 أصلين إلى راجعة الاقتصاد مسائل 92 000 0000 00 500 00000 550000 0000 الايمانية الرابطة : سادسا 92 0 0000 0005 0000 00 000000 0000 الروابط أقوى الإيمان رابطة الخامسة) (المحاضرة 96 0 00 0000 000000 0000 00 0000 00 0000 05 00 الإيمانية الرابطة 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الروابط أقوى الإيمان رابطة أن بيان 98 000 00 00 000000 0000 000000 000000 00 العمل قبول شروط 163
القران يرشد المؤمنين إلى الخوف من الله ،والعمل في طاعته، وعدم الامن من مكره ،و لا يركنوا إلى النسب او القرابة 99 العمل مع ترك الصالحين .. .... ... .. ... ..... .. .... .. السادسة) (المحاضرة 201 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الايمانبة الرابطة 201 .. .... .... .... .. .. . الروابط اقوى الايمان رابطة ان بيان 401 .. .. .. .... .... التنازع وترك المسلمين بين التعاون وجوب 501 الاختلاف في الاجتهاد لا يفسد الود ولا يؤثر في وحدة الصف .. القسم الثاني ( :السؤالات) السؤال الأول :في معنى الاستثناء الوارد في قوله تعالى: 011 .. .... .. ..... ..... ...... .... .... . ) بخيغ إلاما < 113 .. .... .. .... .. .. .. الكتابي صيد :في حكم الثاني السؤال السؤال الثالث :في بعض المسائل المتعلقة بزكاة العروض 114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . النقدية والاوراق السؤال الرابع :في لزوم الصوم او 1لفطر لخبر الرجل مع 121 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . القطر اتحاد الاستماع لقراءة القرآن في الاذاعة مع ما يبث فيها وحكم 126 ... .... ... .... .... ...... ...... .. . المنكرات من 126 . ... .... .. ...... .... البدعة ضابط :في الخامس السؤال 126 الصوفية عن بعض ما يصدر عن بعض وسؤال ............. 164
128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . في الطائرة الصلاة :عن حكم السادس السؤال 912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . بيد الرجل الطلاق جعل حكمة :عن السابع السؤال 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 السابق بالسؤال متعلق : الثامن السؤال السؤال التاسع :جعل الطلاق بيد الرجل هل يعني أن تكون 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ؟ الرجال بيد العوبة النساء السؤال العاشر :عن البسملة هي آية من الفاتحة أو غير ذلك، 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بها؟ يجهر وهل السؤال الحادي عشر :عن معنى الأحرف السبعة التي نزل 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 القرآن عليها السؤال الثاني عشر :عن الحكمة في تقديم (به) في قوله تعالى في سورة البقرة <وما أهل به-لغير الله > مع تأخيرها في غير البقرة 142 السؤال الثالث عشر :عن الجمع بين الحصرين في قوله تعالى: < لآ أن تآتيهم سمعة الأؤلين) وقوله تعالى < :الأ اق قالوا%لعث 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بشررسو6،س!كاهـ0 ألله 144 السؤال الرابع عشر :عن معنى قوله تعالى < :بل اد رك علمهم فى الاخزه) السؤال الخامس عشر :هل يمكن للمتأخرين أن يصححوا بعض 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ؟ قبلهم من ضعفها التي الاحاديث السؤال السادس عشر :عن إفادة الحديث المخرج في 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . القطع الصحيحين السؤال السابع عشر :عن الخلع هل هو طلاق أو فسخ والقول 165
148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الزوجات تعدد في السؤال الثامن عشر :حكم التزام مذهب معين من غير نظر إلى 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المذهب صاحب دليل السؤال التاسع عشر :عن قول خليل من المالكية: منها 153 0 0 0 0 0 0 . التزوج القرآن بجواز \"إلا الكتابية بكره \" مع تصريح ]لسؤال العشرون :عن حكم الجمع بين الأختين بملك اليمين 154 0 5 5 166
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166