101 -21من أصيب بجرح يتضرر بملامسة الماء فماذا يفعل ؟ يتوضأ وضوءه للصلاة إلا العضو الذي فيه الجرح ثم يتيمم فيكون بدلًا عن وضوء هذا العضو وخالف بعض أهل العلم في ذلك ,ولكن ما ذكر هو اختيار ابن قدامه ر حامه الله ويفتي به الشيخ محمد العثيمين وغيره ,ويًستدل بحديث ابر ر اضي الله ع ناه اقال \" : خر نا في سفر ،فأصا ر لاً منا شجة في و هه ،ثم احتلم ،فسأل أصحابه :هال تجدون لي رخصة في التيمم ؟ قالوا :ما نجد لك رخصة ،وأنت تقدر على الماء ،فاغتسل فمات ،فلما قدمنا على النبي × أُخبِرَ بذلك فقال :قتلوه قتلهم الله ،ألا سألوا إذا يعلموا ،فإنما شفاء العي السؤال إنما يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب -شك موسى - على رحه ،ثم يمسح عليه ،ثم يغسل سائر سده \" ()1 فــائـ اــدة :المريض المقعد في المستشفى إذا يستطيع الوضوء فله أن يضر بما اتصل بالأرض أو بالحائط كما فعل × . -31من وجد الماء وجو يصلي فهل يقطع الصلاة ؟ اختار ابن قدامه ( القول بقطع الصلاة وإعادتها بعد وضوء بالماء لأن التيمم بدل يبطل بو ود الماء وعليه فإن الصلاة تنقطع بزوال طهارة المصلي ,ثام إن ال تايمم ط هاارة ضرورة ،فبطلت بزوال الضرورة ,والنبي × قال ( :فإذا و دت الماء فأمسه لدك ) وهذا المصلي وا د لـه ,والأصل بقاء الأمر على ما هو عليه فما أفسد التيمم خارج الصلاة يفسده داخلها والله أعلم ) (. )2 وخالف بعضهم وقالوا بل لا يجوز لـه قطع الصلاة فهو قد بدء على و ه م شاروع - فالله أعلم بالصوا . ))1رواه أبو داود وهو حديث حسن بشواهده . ))2اختيارات ابن قدامة الفقهية ،صفحة . 270واختاره الشيخ ابن عثيمين ،انظر شرح زاد المستنقع (صفحة . )328
102 -41هل يجوز التيمم لصلاة قبل دخول وقتها ؟ الرا ح -والله تعالى أعلم -الجواز . لأن البدل لـه حكم المبدل فكما أن الوضوء يجوز لصلاة قبل دخول وقتها فهذا كذلك . -51من لم يجد ماءً ولا ترابًا فماذا يفعل ؟ اختار الشيخ العثيمين :القول بأن الإنسان إذا يجد ماء ولا تراباً أنه يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه فيما لو و د الماء قبل خروج الوقت واستدل بقوله تعالى َ+:فاَتّقُوا الَّلهَ مَا اسْتَطَ ْعلتمْ\" (التغابن :من الآية. )1()16 واستدل بعض العلماء بحديث رواه مسلم في صحيحه \" :أن النبي × بعث أناسًا لطلب قلادة أضلتها عائشة ،فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء ،فأتوا النبي × فذكروا ذلك ،فنزلت آية التيمم ،و ينكر النبي × عليهم ذلك ،ولا أمرهم بالإعادة \" . وهو مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وهو اختيار ابن قدامه رحمه الله . فـــائـــدة :اختار الشيخ العثيمين \" :أن الأرض المغصوبة يصح التيمم منها كما لو غُصب بئ ٌر فإنه يصح الوضوء من ماءه \" ومال -رحمه الله -إلى القول بكراهيته(. )2 فـــائـــدة :التيمم ينتقض بنواقض الوضوء لأن البدل لـه حكم المبدل . ***** ))1شرح زاد المستنقع ،صفحة 313 ))2المصدر السابق ،صفحة 318
103 )24عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما :أن ا لانبي × اقال \" :أُعط ايت ساًا لم يعط هان أحد من الأنبياء قبلي :ن اصرت بالر عاب م سايرة شاهر ،وجع لات الي الأرض م سارداً وط اهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فلي صال ،وُأح الت الي الغ انائم ،ولم تحال لأ احد قب الي ، وأُعطيت ال شافاعة ،و اكان ا النبي يُب اعث إلى قو ماه خا اصة وبع اثت إلى ال اناس كا افة \" مت افق عليه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )1نصرت بالرعب م سايرة اشهر :إنما قال × شهر قيل :لأن أبعد أعدائه حي ناذاك يب اعد مسيرة شهر بسير الإبل . ( )2وجعلت لي الأرض مسرداً وطهورًا فأيما رجل من أمتي أدركته ال صالاة فلي صال :فيه أن التيمم من خصائص هذه الأمة . استثنى العلماء من ذلك : -1المقبرة لما رواه مسلم ( لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها ) . -2معاطن الإبل ومأوى شربها . -3بيت الخلاء لنجاسته ولأنه محل كشف العورات . -4الأماكن النجسة عمومًا . ( )3وأُحلت لي الغنائم،ولم تحل لأحد قب لاي :فالأنبياء قبله كانوا يجمعونها فتحرقها السماء . ( )4وأُعطيت الشفاعة :فالله يقول للنبي × :اشفع تشفع وسل تعطه . ( )5وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة :فهو عليه الصلاة والسلام لبعث للعالمين من الإنس والجن .
104 باب الحيض )43عان عائ اشة ر ضاي الله عن هاا أن فاط ماة ب انت أ باي ح بايش ساألت ا النبي × فقا لات :إ ناي أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال ( :لا إن ذلك دم عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ) -وفي روا ياة ( -و لايس بالحي ضاة فا ذا أقب الت الحيضة فاتركي الصلاة فيها ف ذا ذجب قدرجا فاغسلي عنك الدم وصلي ). ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هذا البا من أهم أبوا الفقه لأنه يشتمل على أحكام طهارة المرأة من الدماء الطبيع ياة , وفيه من التفاصيل الشيء الكثير ,ولذا قال الإمام أحمد كما لنقل عنه ( :مك ثات في ا لاحيض تسع سنين حتى ُأتقن مسائله و أحكامه ) . -1معنى الحيض : في ال َشّرع :دم طبيعة يسيل من قعرالرحم تعتاده المرأة في أيام معلومة إذا بلغت لغير فساد( خرج دم الاستحاضة) ولا نفاس ( خرج دم الولادة). والحيض دم طبيعة ،ليس دمًا طارئاً أو عارضاً ،بل هو من طبيعة النساء لقول النبي َصَّلى اللُه َعلَيْهِ و َسَلّمَ لعائشة رضي الله عنها ( :إ َنّ هذا َأ ْمرٌ كتبه اللُه على بنات آدم ). -2الفرق بين دم الحيض والاستحاضة . هناك فروق بين دم الحيض والاستحاضة والَّتمييز بينهما له خمس علامات: الأولى :الَلّون :فدم الحيض أسودل ،والاستحاضةُ أحمرل. الثانية :ال ِّرقة :فدم الحيض ثخينٌ غليظٌ ،والاستحاضةُ رقيقٌ. الثالثة :ال َرّائحة :فدم الحيض منتنٌ كريهٌ ،والاستحاضةُ غيلر منت ٍن ،لأنه دَمل عِ ْرقٍ عادي. ال َّرابعةُ :الَتّج ُمّد :فدم الحيض لا يتج َّمد إذا ظهر ،لأنه تج َّمد في ال َرّحم ،ثم انفجر وسال ،فلا يعود ثانية للتج ُمّد ،والاستحاضة يتج َمّد ،لأنه دم ِع ْرقٍ .هكذا قال بعضل المعاصرين من أهل
105 الط ِبّ ،وقد أشار َصَّلى اللُه َعلَيْهِ و َسَلّمَ إلى ذلك بقوله (إنه دَ لم ِعا ْرقٍ) والم عاروف أ َنّ د اماء العروق تتج َمّد. الخامسة :أن المرأة تشعر بالأ عند خروج دم الحيض ما لا يكون عند خروج دم الاستحاضة -3نجاسة دم الحيض . دم الحيض نجس بإجماع المسلمين كما ذكر ذلك الإمام ال ناووي في شارح اصحيح م سالم .ولتطهير موضعه يلزم المرأة أن تحكه ليزول عينه ثم تحلله بأطراف أصابعها ب اعدها تغ اسله بالماء ,ودليل ذلك حديث اسماء بنت أبي بكر قالت :اءت امرأة إلى ا النبي × فقا لات : إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع ؟ فقال ( تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه ) متفق عليه . -4جل للحيض سن معلوم ؟ القول الأول :أن ال لتحد ياد لا صا لحة لاه ,قاله شيخل الإسلام ،وابنل المنذر ،وجماع ٌة امن أ هال العلم ،وعليه فإن المرأة متى رأت ال َدّم المعروف عند الِنّساء أنه حيض؛ فهو حيض؛ اصغيرةً كانت أم كبيرةً ،وال َّدليل على ذلك عموم قولـه تعالى :ويـسألونــك عــن المـحيـض قـل هـو أذى -البقرة -222 :فقوله :قل هو أذى حكمٌ معَّلقٌ ب ِعَلّة ،وهو الأذى ،فإذا وَ ِ َد هذا ال َّد لم الذي هو الأذى ـ وليس دم العِ ْرق ـ فإَنّه ليحكمل بأنه حيضٌ,وصحي ٌح أن المرأة قد لا تاحي َض غالبًا إلا بعد تمام تسع سنين ،لكن الِنّساء يختلفن ،فالعادةلخاضعةٌ لجانس الِنّ سااء ،وأي ضااً للوراثة .قال الشيخ محمد العثيمين ( :فال َصّوا :أ َّن الاعتماد إَنّما هاو ع الى الأو صااف، فالحيض ولصِفَ بأَّنه أذى ،فمتى ول ِدَ ال َدّمل الذي هو أذيً فهو حيض ). القول الثاني :أن سن الحيض يبدأ بتسع سنيين ,قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي ( :فلو سئلت عن ارية عمرها ست سنوات رى معها الدم تقول هذا دم استحاضة وليس ابدم حيض لأنها دون سن المحيض ،ولو سئلت عن ارية عمرها سبع سنوات ،أو ثمان سنوات رى معها دم الحيض الدم؟
106 فتقول هذا ليس بحيض وإنما هو استحاضة لا يحكم بكونها بالغة بهذا الدم إذاً أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين فتبحث في مسائل الحيض بالنسبة للنساء إذا بلغت تسع سنين فما بعد ما قبل التسع محكوم بكونه دم استحاضة لا يجتب عليه ما يجتب على دم ا لاحيض .قا لات أم المؤمنين عائشة وهذا الأثر عمل به جماهير العلماء -رحمهم الله ، -قالت أم ا لامؤمنين عائ شاة (:إذا بلغت الصبية تسع سنين فهي امرأة ) يعني تأهلت للحيض ولو رأت الدم معها في هذه السن فإنه محكوم بكونه دم حيض. * مسألة :الحامل جال ت احيض ؟ قال الشيخ محمد العثيمين ( :ال َّرا ح :أن الحامل إذا رأت ال َّدم الم َّطرد الذي يأتيها على وقته ،وشهره؛ وحاله؛ فإنه حيضٌ تجك امن أ لاه ال َاصّلاة، وال َصّوم ،وغير ذلك .إلا أنه يختلف عن الحيض في غير الحمل بأنه لا عِْب َرة به في ال ِاع َدّة ،لأن الحمل أقوى منه. والحيض مع الحمل يجب التح ُفّظ فيه ،وهو أ َنّ المرأة إذا استمرت تحي لض حي َضها المعتاد ع الى سيرته التي كانت قبل الحمل فإَنّنا نحكم بأنه حيض). -5ما أقل الحيض؟ وما أكثره؟ وما أقل الطهر بين الحيضتين وما أكثره ؟ أما أقل الحيض فقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي ( :ليس هناك دليل امن ك اتا الله ولا سنة النبي × يحدد أقل الحيض بالزمان ) لكن لا يعرف أن امرأة حاضت لأقل من يوم وليلة .وأما أكثر الحيض فيحدده بعض العل اماء بخم ساة ع اشر يو اماً و ماا زاد اكان في ح كام الاستحاضة.ولكن قال الشيخ محمد العثيمين ( :فمن الِنّساء من تكون لها عادة مستق َّرة سبعة عشر يوماً؛ أو ستة عشر يوماً ،فما الذي يجعل ال َّدم الذي قبل الغرو من اليوم الخامس عشر حيضاً ،وال َّدم الذي بعد الغرو بدقيقة واحدة استحاضة مع أن طبيع تاه ولو ناه وغزار تاه واحدة ،فكيف يقال :إنه بمض ِيّ دقيقة أو دقيقتين تح َوّل ال َّدم من حيض إلى استحاضة ابدون دليل .ولو ول ِدَ دليل على ما قالوا ل َسَلّمنا ).
107 وأما أقل الطهر فال َّصحيح :أنه لا ح َّد لأق ِّل ال ُّطهر كما اختاره شيخ الإ اسلام ،و اما َل إل ياه صاحب (الإنصاف) ،وقال( :إنه ال َصّوا ).ولاح َّد لأكثر ال ُّطهر بين الحيضتين ،لأنه ول ِدَ من النساء من لا تحيض أصلاً ،وهذا صحيحٌ. -6ما يمنع عنه الحيض . قال صاحب كتا العدة ( :ويمنع [ أي الحيض ] عشرة أشياء : الأول والثاني والثالث :فعل الصلاة,وو وبها وفعل الصيام ,وال َدّليل على ذلك ما يلي: 1ـ أ َّن النب َّي َصَّلى اللهُ َعلَيْهِ و َسَلّمَ لما سألته الِنّساء :وما نلقصا لن ديننا وعقلنا ياا ر اسول الله؟ قال ... ( :أليس إذا حاضت تلصَ ِّل و َتصل ْم؟) ُقلن :بلى ،قال( :فذلك من نقصان دينها). 2ـ أن عائشة ـ رضي الله عنها ـ سلِئلتْ ما َبالل الحائض تقضي ال َصّوم ،ولا تقضي ال َاّصلاة؟ قالت( :كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله َصَلّى اللُه َعلَيْهِ و َسَلّمَ فنؤمر بقضاء الصوم ،ولا نؤمر بقضاء ال َصّلاة). 3ـ أن الإجماع قائم على ذلك. رابعاً :الطواف ,لقوله × ( :غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري ). خامساً :قراءة القرأن ,وأ از الشيخ ابن باز قراءة القرآن غيباً .وقال بعض العلماء :يجوز للمرأة الحائض والمرأة النفساء أن تقرأ القرآن إذا و دت الضرورة ومن ذلك أن تقرأ أذ كاار الصباح وأذكار المساء من الآيات على سبيل التعوذ كأن تقرأ المعوذات خو افًا مان ال اسحر وخوفًا من العين وخوفاً من الضرر ،قالوا لا بأس أن تقرأ هذه الآ ياات أو كا نات في أرض تخشى منها الهوام فتقرأ المعوذات خوفاً من الضرر قالوا لا بأس ويجوز لها ذ الك ،وا ساتثنى أيضًا بعض الفقهاء وهذا قول المالكية -رحمهم الله -واستثنى الشافعية أيضاً أن تكون ا لمارأُة الحائض و النفساء معلمةً للقرآن قالوا إن انحباسها عن التعليم فيه ضرر عليها إذا يكن لهاا كسب غيره وفيه ضرر على من يتلقى العلم على يديها خاصة إذا يو د ال ابديل ،ف اقالوا نظراً لذلك ير َّخص لها ؛ لأنها تقرأ القرآن لا على سبيل القراءة وإنما ع الى سابيل التع لايم فرخصوا لها في هذا لو ود الحا ة .
108 سادسًا :مس القرآن ,لقوله تعالى ( لايمسه إلا المطهرون ) والحائض غير معتبرة الطهارة . ساابعاً :الل ابث في الم سارد ,لقوله تعالى ( ولا نباً إلا عابري سبيل ) والحائض أ اشد مان الجنب. ثام اناً :ا الوطء في ال فارج,لقوله تعالى ( فاعتزلوا النساء في المحيض ) ,والمحيض :مكان وزمان الحيض ،أي :في زمنه ومكانه وهو ال َف ْرج فما دامت حائضًا فوطؤها في ال َف ْرج حرام .ولقو لاه × ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح) أي :إلا الوَطء. تاسعًا :الطلاق الس ,فقد أمر النبي ابن عمر بالر عة عن طلاق زو ته الحائض . عا اشرًا :الاع تاداد بالأ اشهر ,فالمطلقة تعتد بالحيض ( ثلاث حيض ) ,لقوله تعالى ( يجبصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) . -7من جامع زوجته الحائض ,جل يلزمه الكفارة ؟ . رواية عن الإمام أحمد أنه يلزمه الكفارة وال َّدليل على ذلك :ما رواه أه لل ال ُساّنن عان ا ابن عباس رضي الله عنهما أ َّن النب َّي َصَّلى اللهُ َعلَيْ ِه و َسَلّمَ قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: ( يتص َّدق بدينار أو بنصف دينار ). واختلف العلماء في تصحيحه ،فص َحّحه جماعةٌ من العلماء حتى قال الإمام أحمد :ما أح سانه من حديث .وقال أبو داود لـ َمّا رواه :هذه هي ال ِّرواية ال َّصحيحة .وقد صححه ا بان ال اقيم وابن حجر ومن المعاصرين أحمد شاكر وابن باز والألباني . شروط وجوب الكفارة : قال الشيخ محمد العثيمين ( :ولا تجب الك َفّارة إلا بثلاثة شروط: 1ـ أن يكون عالماً [.فخرج بذلك الجاهل بأن امرأته حائض ,أو هل الحكم تماماً ]. 2ـ أن يكون ذاكراً [ .فخرج بذلك الناسي ]. 3ـ أن يكون مختاراً [ .فخرج بذلك المكره ]. فإن كان اهل ًا للّتحريم ،أو الحيضِ ،أو ناسياً ،أو ُأكرهت المرأةُ ،أو حَصَ َل الحيضل في أث اناء الجماع ،فلا ك َّفارة ،ولا إثم ) .والمرأة أيضاً عليها الكفارة بحسب هذه الشروط .
109 أما مقدار الدينار فبحسب قيمته في حين الكفارة,فمثلاً :قال الشيخ محمد العثيمين ( :إذا كان الجنيه السعودي يساوي مائة ريال ،فالوا ب خمسون أو خمسة وعشرون ريالًا تقريباً ،و ليادفع إلى الفقراء ). -8علامة من ط ُهرت من الحيض . وعلامة الطهر تنقسم إلى قسمين : القسم الأول :مجمع عليه وهي القصة البيضاء . فأما القصة البيضاء فهي الماء الأبيض كالجير يخرج من فرج المرأة معروف ،فهذا ال ناوع امن الطهر أو من علامة الطهر أجمع العلماء على كونه مو باً لانقطاع الحكم ابالحيض ؛ وذ الك لأن أم المؤمنين-رضي الله عنها -كانت تقول ( انت اظر َّن لاتعج لان ح اتى تارين الق اصة البيضاء)وقولها-رضي الله عنها وأرضاها ( :-القصة البيضاء) المراد بها علامة الطهر وهي ماء أبيض كالجير يخرج من الرحم على و ه يعرفه النساء . القسم الثاني :مختلف فيه وهي الجفوف . والمراد بالجفوف أن تدخل القطنة في الموضع ثم تخرج القطنة نقية لا أثر للدم فيها ،فإن اهذا استبراء ظاهر وعلامة دلت العادة على قوتها ،وجمهور العلماء :على أن الجفوف يعتبر امن علامة الطهر وأن المرأة إذا ف رحمها حكمت بطهرها على أصح القولين وأر ح اما ع اند العلماء -رحمهم الله -لأن الحكم يتعلق بو ود الدم على ظاهر نص الكتا وال سانة فاإذا انقطع الدم وانقطع الأثر فإنه يحكم بطهر المرأة ر وعًا إلى الأصل . -9وجوب الغُسل على من طهُرت من الحيض . قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي ( :إذا طهرت المرأة من الحيض أو حكمنا بانتهاء الحيض فالوا ب عليها أن تغسل الفرج ثم بعد غسلها لفر ها تقوم بالطهارة وهي الطهارة الكبرى- أعني الغسل من الحيض.- فهناك مراحل : المرحلة الأولى :انقطاع الدم أو انتهاء الحيض .
110 المرحلة الثانية :غسل الفرج وتطهيره . المرحلة الثالثة :الطهارة بالغسل من الحيض . فهي إذا انقطع عنها الدم ورأت علامة الطهر أو تمت لها أيام عادتها وحكمت بكونها اطاهرًا فإنه حينئ ٍذ تبدأ المرأة بعد انتهاء الحيض أولاً :بغسل الفرج وذلك بغسل مو اضع الأذى لأن الله سمى الحيض أذىً وموضع الأذى يطهر بالغسل وقد قال -عليه ال صالاة وال اسلام((:- اغسلي عنك الدم)) ثم بعد تطهير الموضع وتنقيته لا يخلو حال المرأة مما يلي : أولاً :أن تكون من الصنف الأول وهن الحَّيض اللاتي إذا حضن وبل اغن أ امدهن انق اطع الحيض ورأت علامة طهرها فلا إشكال بمجرد ما انتهت عادتها رأت علامة طهرها ثم نظف الموضع وأصبح نقياً فهذه تغسل فر ها ولا إشكال عندها . مسأله :جل يجوز للزوج أن يجامع زوجته بعد طهرجا وقبل اغتسالها ؟ قال بعض العلماء :إنها في هذه الحالة بعد انقطاع الدم عنها وقبل تطهرها الطهارة ال كابرى يجوز لزو ها أن يجامعها ،وأصحا هذا القول يقولون يمنع جماع المرأة الحائض أثناء و ود دم الحيض فإذا انقطع عنها دم الحيض ااز لزو اها أن يأتي اها ؛ لأن الله اقال في كتا باه: ( َويَ ْسأَلُونَ َك عَ ْن الْ َم ِحيضِ قُلْ هل َو أَ ًذى فَاعْتَزِلُوا الِّن َسا َء ِفي الْ َم ِحايضِ َولا تَقْ َر ابلوهل َنّ َح َّتاى َي ْط له ْر َن) قالو إن الله حرم وطء المرأة لو ود دم الحيض والمحرم لو ود شيء يزول بزواله فإذا زال الدم المو ب لمنع الجماع از له أن يجامعها وهذ هو مذهب الإمام أبي حني فاه -ر حماه الله.- وذهب جمهور العلماء إلى أن المرأة لا يجوز لزو ها أن يجامعها في هذه المرحلة وأن هاا تنت اظر وينتظر إلى أن تغتسل من الحيض ,قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي ( :وهذا هو الصحيح لقوله-تعالى( :-وَلا تَقْرَبلو له َنّ حََّتى يَ ْط له ْر َن َفِإ َذا َت َط َّه ْرنَ فَأْتلو له َنّ)فهناك أمران الأمر الأول عبَّر الله عنه بقوله(:حََّتى َي ْطهل ْرنَ)ويطهرن شئ لا تملكه المرأة وهو انتهاء الحيض عنها والشئ الذي تملكهَ(:فإِ َذا تَ َط َّه ْرنَ فَأْتلوهل َّن ِم ْن حَيْ لث أَ َم َركُ ْم الَلّ له) فجاء الإذن بالوطء بعد الحظر مرتباً ع الى أمرين :
111 الأمر الأول :انقطاع الدم . والأمر الثاني :اغتسال المرأة . وذلك في قوله(َفِإ َذا َت َط َّه ْرنَ) فلما قال (:حََتّى َيطْ اله ْر َن َفاإِ َذا تَطَ َهّا ْرنَ) دل ع الى ا شاجاط الشرطين). )41عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ( :كنت أغتسل أنا ورسول الله × من إناء واحد كلانا جنب. )46فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. )47وكان يخرج رأسه إلي وجو معتكف فأغسله وأنا حائض. )42وعنها قالت ( :كان رسول × يتكئ في حرري وأنا حائض فيقرأ القرآن ) . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1يقسم بعض العلماء مباشرة الزوج لزوجته الحائض إلى ثلاثة أقسام : الأول :مباشرتها بوطء الفرج ,وهذا محرم بالكتا والسنة والإجماع ,وسبق ذكر الدليل . الثاني :مباشرتها فيما فوق السرة وتحت الركبة ,حلال باتفاق العلماء ,نقله النووي . الثالث :مباشرتها بين السرة والركبة غير القبل والدبر ,وفي ذلك قولان : )1الحنابلة قالوا بالجواز لعموم قوله × ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) . )2الجمهور قالوا بالتحريم لقوله × ( لك ما فوق الإزار ) . -2جل تنرس المرأة عند حيضها ؟ الصحيح أنها لا تنجس في بدنها ,ولذا النبي × يتكئ على حجر عائشة وهي حائض ,بال اء عنها رضي الله عنها أنها قالت ( :كنت أشر وأنا حائض ثم أُناوله النبي × فيضع فاه على موضع فيّ ) ,والأصل في ذلك قوله × ( إن المؤمن لا ينجس ).
112 )49عن معاذة قالت :سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ( :ما بال ا ل احائض تق اضي ال اصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت :أحرورية أنت ؟ قلت :لست بحرورية ولك أسأل فقالت :اكان يصيبنا ذلك فنيمر بقضاء الصوم ولا نيمر بقضاء الصلاة ). ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * تريد أم المؤمنين عائشة بقولها (َأحروري ٌة) الخوارج الذين كان خرو هم بحروراء وهي قريةٌ على بعد ميلين من الكُوفةِ خر وا على إمام المسلمين علي رضي الله عنه . في الحديث دليل على أن الحائض يبقى في ذمتها الصيام الذي امتنعت عنه أثناء حيضها أ اما الصلاة الفائتة فتسقط عنها رخصة من الله ورحمة ,وإن صلت وهي حائض تق بال من هاا وكانت بذلك آثمة * مسائل تتعلق بالحيض : -1جل الآلام التي تسبق ا لحايض تع تابر امن ا ل احيض ف تادع ا لامرأة ال اصلاة و يحارم وطي جاا في أثناء وجود جذه الآلام ولم تر الدم ..؟؟ الجوا :قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي ( :العبرة بخروج الدم وإذا كانت المرأة قد شعرت بالأ قبل المغر ثم خرج الدم بعد صلاة المغر وقد أفطرت من صومها فصومها صحيح ، وسبق الالآم قبل الإفطار وقبل موعد الإفطار لايؤثر ؛ لأن العبرة بو ود الدم وليس بأمارته السابقة عليه ،والله تعالى أعلم ). -2جل يجوز للحائض دخول المصلى ؟وجل المسعى في الوقت الحالي حكمه حكم المسرد..؟ الجوا :قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي ( :المصلى يختلف عن المسجد بأن المسجد غال باًا مايكون محجرًا ومحدداً وموقوفاً من أ ل الصلاة فيه ،ولكن المصلى تكون الصلاة فيه عارضة إذ يمكن أن تأتي إلى أي موضع وتصلي فيه إلا المواضع التي نهي عن الصلاة فيها ،فالم اصلى كأن تتخذ غرفة في البيت يصلي فيها الإنسان يسمى مصلى سواء صلى فيها كل يوم أوحتى لو صلى فيها في العام المرة والمرتين ،وعلى هذا هل يجوز للحائض أن تدخل المصلى ؟
113 قال بعض العلماء :المصلى لاتدخله الحَّيض لأن النبي × قال في حديث العيد ((:أمر انا أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض ،وقال أما الحّيض فليعتزلن المصلى وليشهدن ا لخاير ودعوة المسلمين)) وقال ((:يعتزلن المصلى)) . وقال بعض العلماء :يجوز لهن دخول المصلى وإنما يحظر عليهن دخولهن الم ساجد ،و اهذا أقوى وهو الذي تميل إليه النفس أخيرًا ،وأما قوله ((:ليعتزلن المصلى)) فالرواية الصحيحة : (( ليعتزلن الصلاة)) وهي أقوى ومن هنا قوي القول بأن المصلى لايأخذ حكم المسجد مان كل و ه ،وإن كان الأفضل والأروع لاعلى سبيل الإلزام أن المرأة تتقي الجلوس في المصلى وإذا لست فإنها لاتأثم ولكنه من با التورع والأتقى ،والله تعالى أعلم). -3إذا كانت المرأة حائضاً ثم ط اهرت ق بال صالاة الم اغرب ف هال ت اصلي الع صار والظ هار أم مااذا تصنع..؟ الجوا :قال الشيخ محمد العثيمين ( :القول الرا ح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط ،لأنه لا دليل على و و صلاة الظهر ،والأصل براءة الذمة ،ثم إن ا النبي اصلى الله عليه وسلّم قال« :من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغر الشمس فقد أدرك الع صار ،،و يذكر أنه أدرك الظهر ،ولو كان الظهر وا باً لبيّنه النبي صلى الله عليه وسلّم ،ولأن المرأة لاو حاضت بعد دخول وقت الظهر يلزمها إلا قضاء صلاة الظهر دون صلاة الع اصر امع أن الظهر تجمع إلى العصر ،ولا فرق بينها وبين الصورة التي وقع السؤال عنها ،وعلى هذا يكون القول الرا ح أنه لا يلزمها إلا صلاة العصر فقط لدلالة النص والقياس علي اها .و اكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء ،ولا تلزم هاا صلاة المغر ).
114 -4امرأة مصابة بالمرض وتأخذ بعض الأدوية وب عاد أ خاذ الأدو ياة توق فات عن اها ا لادورة ول كان يخرج منها قطرات من الدم على مدار الشهر والدم الذي يخرج فيه صفات دم الحيض فماذا عليها..؟؟ الجوا :قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي ( :إذا ميزت الدم وعرفته بعلاماته فهو احيض وأصح أقوال العلماء أن الحيض لايتأقت بزمان وأن الدفعة اليسيرة من الدم حيض ؛ لأن الله تعالى يقيد الحيض في كتابه ولا على لسان رسوله × بزمان وهذا يخ اتاره فق اهاء المالك ياة والظاهرية ويختاره شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله ، -وعلى هذا فإنها تكون حائضا و لاو دفعت دفعة واحدة من الدم إذا عرفتها بصفتها لقوله -عل ياه ال اصلاة وال اسلام ((:-إن دم الحيض دم أسود ليعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة)) ،فإذا ميزت المرأة فإ ناه يح كام بتمييزها ،والله تعالى أعلم ). -1إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهرًا مثلاً وجي لم تصل بعد صلاة الظ هار اجل يلزم اها قضاء تلك الصلاة بعد الطهر؟ الجوا :قال الشيخ محمد العثيمين ( :في هذا خلاف بين العلماء ،فمنهم من اقال :إ ناه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة؛ لأنها تفرّط و تأثم حيث إنه يجوز لها أن تؤخر ال اصلاة إلى آخر وقتها ،ومنهم من قال :إنه يلزمها القضاء أي قضاء تلك الصلاة لعموم قوله اصلى الله عليه وسلّم« :من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ،والاحتياط لها أن تقضيها لأن هاا صلاة واحدة لا مشقة في قضائها). الأحكام المتعلقة بدم الاستحاضة هذا النوع من الدماء يعتبر دم فساد وعلة ؛ لأنه ينشأ عن المرض والاعتلال وقد اخت لاف في أصل هذا الدم :فقد اء عن النبي × أنه ناشئ عن العرق الذي يكون في أعلى الرحم وهو الذي يسمى بالعاند والعاذر ويسمى بالعاذل وقوله -عل ياه ال صالاة وال اسلام ((:-لا)) :
115 القاعدة في الفقه ( أن السؤال معاد في الجوا ) ,ومعنى قوله ((:لا)) أي لا تدعي الصلاة إذا كان الأمر علىما ذكر ،وبناءً عليه: -1طهارة المستحاضة. المرأة المستحاضة تجب عليها الصلاة كالمرأة الطاهر ؛ لأن النبي × يسقط الصلاة عنها فدل على أنها مخاطبة بالصلاة كالمرأة الطاهر سواء بسواء ,وهذا مجمع عليه . وقوله-عليه الصلاة والسلام(( -إنما ذلك عرق)) :أي الذي أصابك من ريان الدم إنما هو نزيف من العرق. -2ماذا يجب على المستحاضة في طهارتها للصلاة ؟ ذكر الفقهاء في ذلك أربعة أقوال ,والرا ح منها -والله تعالى اعلم -أنه إذا أرادت الصلاة فإنها تؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث وطهارة النجس ,فتغسل فر ها قبل الوضوء وتحشو فر ها بقطنة أو خرقة رفعًا للنجاسة أو تقليلاً لها ,فإن كان الدم شديدًا تلجمت ,وذلك لماا روي أن النبي × قال لحمنة بنت حش ( :أنعت لك الكرسف يعني القطن تح شاي باه المكان فقالت هو أكثر من ذلك فقال لها تلجمي ).ويلزمها الوضوء لكل صلاة لقول النبي × لفاطمة بنت أبي حبيش ( :توضئي لكل صلاة ). * مسائل تتعلق بدم الاستحاضة : -1جل يجوز للمرأة المستحاضة أن تستخدم العقاقير لإيقاف دم الاستحاضة..؟؟ الجوا :قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي ( :بالنسبة للتداوي لقطع دم الاستحاضة هذا لا بأس به ولا مانع منه ،فقد ثبت في حديث أسامة بن شريـك رضي الله ع ناه قال (:ااءت الأعرا إلى رسول الله × من هاهنا وهاهنا وقالوا :يا رسول الله أنتداوى؟؟) فقال × (( : تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء)) فهذا الحديث يدل على مشروعية التداوي والجروح والنـزف الذي يقع من الجروح علة ؛ لأن الدواء يكون لداء ،وا الداء في الجسد ينقسم :إلى داء الجروح وإلى داء العلل في الأعضاء ،فداءل الجروحِ ثبت عن النبي ×
116 أنه أقر التداوي لقطع الدم ففي الحديث عن النبي × في صحيح مسلم أن أ ابي ابن ك عاب حينما أصابه السهم في يوم الخندق وقيل في غيره أمره-عليه الصلاة والسلام -أن يذهب إلى الطبيب فقطع منه عرقًا ثم كواه عليه ،قال العلماء :إن الك َّي كان يلستخدم لقطع النـزيف ، وهذا لا يزال إلى يومنا هذا في العمليات الجراحية يستعمل الكي لقطع النـزيف وإيقافه فلما فعل به الطبيب ذلك ،ولا شك أن رسول الله × سيعلم وهو ا الذي بع ثاه إلى الطب ياب : (والإذن بالشيء إذن بما فيه) فلما أذن له وفعل به الطبيب هذا الفعل دل على مشروعية قطع الدماء وحبسها ،وكذلك ثبت عنه × في حديث فاطمة لما ش ّج و هه وسالت دماؤه في يوم أحد وأخذت فاطمة الدرقةَ وتغرف منها مع علي-وأرضاه-لحِْب ِس الدم وغسله فلم ينكفْ و ينقطع و ير َق فأخذت الحصير وح َرّقته ثم ملأت به الجرح فانقطع ،ففعلت ذلك برسول الأمة × وهو يرى منها حرصها على قطع الدم وإيقافه فدل على مشروعية التداوي لق اطع النـزيف ،ثم إن الاطباء يقولون إن هذا النـزيف قد يقتل ،ال انـزيف إذا أ اصا الإن ساان واستمر معه قد يقتله ولذلك إذا استمر به في بعض الاحيان في بعض العروق إذا نز فات في شيء من الساعات تقتل الإنسان خاصة إذا كان ضعيف القوة أو به فقر في دمه فإن الغا لاب أنه يهلك ،ولا شك أن الشرع لا يأمر بتلف الأرواح ،ومن هنا حِفظُ الأرواحِ مقصودٌ شرعاً فكونك تتداوى لقطع دماء البواسير أومنع دماء البواسير أو تتداوى المرأة من أ ل ق اطع دم الاستحاضة وإيقاف النـزيف عنها فإن هذا مشروع غير ممنوع وهو داخل في عموم الأدلة التي دلت على مشروعية التداوي ،والله تعالى أعلم . -2جل يجوز للرجل أن يجامع زوجته ولم ينقطع عنها دم الاستحاضة ؟ اختار الشيخ محمد العثيمين أنه ليس بحرام وقال ( :وهو ال َّصحيح ،ودليل ذلك : 1ـ قوله تعالى ( :نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) البقرة. 223 : 2ـ أ َّن ال َّصحابة ـ رضي الله عنهم ـ الذين اسلتحِيضتْ نساؤهم وه َّن حوالي سبع عشرة امرأة، يلنقَ ْل أ َنّ النب َيّ × أمر أحدًا منهم أن يعتزل زو ته ،ولو كان من شرع الله لبَيّ ناه × لمان
117 اسلتحِيضَت زو لته ،ولَنلقِ َل حفاظًا على الشريعة ،فلما يكن شي ٌء من ذلك لعلِ َم أ ناه لايس بحرام. 3ـ البراءة الأصلية ،وهي الح ُلّ. 4ـ أ َنّ دم الحيض ليس كدم الاستحاضة لا في طبيعته ،ولا في أحكامه؛ و لاهذا يجاب ع الى المستحاضة أن لتصِّليَ ،فإذا استباحت ال َّصلاَة مع هذا ال َّدم فكيف لا يلباح وطؤل اها؟ و تاحريمل ال َصّلاة أعظمل من تحريم ال َوطء.قاله في الشرح الممتع . الأحكام المتعلقة بدم النفاس دم النفاس :مأخوذ من النفس والمراد به الدم ،وسمي النفاس نفاساً لأن المرأة إذا ولدت رى معها الدم غالباً والدم يسمى نفساً فيقال نفس ويراد به الدم ومنه قول العلماء ما لا نفس له سائلة أي ليس له دم سائل .ودم النفاس هو الدم الذي يرخيه الرحم بعد الولادة . والنفاس يتحدد بأربعين يوماً على أصح أقوال العلماء-رحمهم الله -تمكث النفساء أربعين يوماً لا تصوم فيها ولا تصلى إذا كان الدم يجري معها بصورته المعتادة هذا الأمد وهو الأربعون طبعاً ورد فيه حديث أم عطية كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله × أربعين يومًا .ولكن هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل الأربعين؟الجوا :نعم، متى طهرت النفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان ،ويجب عليها أن تصلي ،لأنها طاهر ليس فيها ما يمنع الصوم ولا ما يمنع و و الصلاة. ودم النفاس جل يسبق الولادة أولا يسبقها..؟؟ مثال ذلك :لو كانت المرأة حاملاً ثم رى معها الدم إبان الحمل قبل وضعها بأيام قليلة هل يحكم بكونه دم نفاس أو لا يحكم ؟؟
118 في دم الولادة إن سبق الولادة الصور التالي : الصورة الأولى :إما أن يسبق الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة فحينئذ الجمهور على أنه ليس بدم نفاس وغيرهم على أنه دم نفاس .والصحيح أنه ليس بدم نفاس ؛وإنما هو دم استحاضة. والصورة الثانية :إن سبق باليسير من ساعة أو ساعتين ثم انفجر وولدت المرأة بعده فإنه دم نفاس وهكذا إذا تبعه الولادة . وحكم النفاس كحكم الحيض في كثير من المسائل والأحكام ،فدم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض فالمرأة النفساء لا تصلي ولا تصوم ولاتقرأ القرآن ولا تلم ساه ولا اتدخل الم ساجد ولاتطوف بالبيت ،وكذلك لايجوز الجماع أثناء دم النفاس كما لا يجاوز الج مااع أث اناء دم الحيض .وعند طهارتها يلزمها الغلسل . مسائل تتعلق بدم النفاس : -1لو أن امرأة حامل أسقطت جنينها قبل الأمد المع اتبر وا استتمام خلق اته ب اشهر وا ساتتمام مدة الحمل بشهر أو شهرين أو ثلاثة فهذا السقط إذا أسقطته سيرري مع هاا دم ف اما ح اكم جذا الدم ؟؟جل قول العلماء بدم النفاس بالصور المتقدمة ي شامل ماا يخارج ماا امع ت ساقطه المرأة بغض النظر عن كونه تام الولادة أو ناقصة أم أن الأمر فيه تفصيل ؟ والجوا :قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي ( :فيه تفصيل إذا سألتك المرأة التي أ ساقطت نينها قبل أمده فالجوا أن هذا السقط لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى :إما أن تكون فيه صورة الخلقة .والحالة الثانية :ألا تكون فيه صورة الخلقة . فإن أسقطت ما فيه صورة الخلقة متخلق ولو يكن كاملاً ؛ لكن فيه صورة الخلقة فإن جميع ما يجري معها بعد إسقاطها يأخذ حكم الولادة ويجري عليه ما يجري على الولادة على أصح قولي العلماء ،وإن كان الذي أسقطته ليس فيه صورة خلقة قطعة لحم ،أسقطت قطعة لحم فإننا نقول إن هذا الدم يعتبر دم فساد وعلة وهو الذي يسمى دم الاستحاضة ).وقال الشيخ
119 محمد العثيمين ( :أن تضع ما تَّم له أربع ُة أشهر ،فهذا نِفاسٌ قولًا واحداً؛ لأنه نلفِ خاتْ ف ياه ال ُّروحل ،وتي َقَّّنا أَنّه َبشَرٌ). -2لو فرضنا أن المرأة ولدت ولم يخرج معها دم فهل نحكم بأ ناه لا ي اصح صاومها ،ولا ت اصح صلاتها أم لابد من وجود الدم ؟ الجوا :قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي ( :أنه لابد من و ود الدم فهذه الأحكام كلها مجتبة على و ود الدم ؛ لأن الله منع المرأة في حال حيضها بسبب و ود الدم وإذا ط اهرت وانقطع دمها ر عت إلى الأصل من كونها طاهرة ),ومن ذ لاك اما يتع الق ابـ( ا الولادة القيصرية) -3ا امرأة ساألت وقا الت :م ضاى ع ال لي ثلا ثاون يو مااً ودم الن افاس لا ينق اطع ثام انق اطع ب عاد الثلاثين ورأيت علامة الطهر ,وقالت :طهرت يومًا ،ويومين وثلاثة جذه ثلاثة أيام طاجر لم تر فيها شي ًا ثم عاودجا الدم بعد ذلك عشرة أيام ,فما الحكم في ذلك؟ قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي ( :إن كان هذا الدم الذي عاود ِك على صفة دم ا لاحيض وميزتيه بصفة دم الحيض ،وهو مختلف عن الدم الأول فإنه حيض خاصة إذا وافق ماكا نات تعتاده من أول شهرها أو منتصف شهرها على حسب عادتها. وإن كان الذي عاود ِك ليس على صفة دم الحيض فالأصل أنك في النفاس وا لايقين أ انك في النفاس فتضيفين عشرة أيام إلى الثلاثين الأول وتحكمي بطهارتك بعد اليوم الثالث والأربعين ،تعتبر طاهراً بعد اليوم الثالث والأربعين وتحكم بخرو ها من الن فااس في ال ياوم الثا لاث والأربعين) . -4جل يجوز للرجل أن يجامع زوجته إذا طهرت من النفاس قبل انتهاء الأربعين ؟ اختار الشيخ محمد العثيمين أن ال َّرا ح أنه يجوز وطؤلها قبل الأرب عاين إذا تط َّهرت,لأ ناه لا دليل على التحريم .وما نقل عن عثمان بن أبي العاص من امتناعه عن ذلك فإما أن ي كاون كراهة منه واحتياط أو ا تهادًا منه .
120 الـمـحت ـوي ـ ـ ـ ـات -1بين يدي الكتاب 3 .............................................. -2كتاب الطهارة ( مقدمة) 4 ................................... -3النية في الطهارة 5 ............................................. -4باب المياه( فائدة مكملة11 ............................ . )1 - -5باب وجوب الوضوء ولزومه للصلاة 14 ..................... . -6باب صفة الوضوء 28 ...................................... . -7نواقض الوضوء( فائدة مكملة45 .......................... )2- -8باب دخول الخلاء والاستطابة 50 ............................ . -9باب السواك 60 ............................................... -10باب المسح على الخفين والجوارب 65 ......................... . -11باب في المذي وغيره 72 .................................. -12باب ال ُغسل من الجنابة 82 .................................. -13باب التيمم 94 ......................................... -14باب الحيض 103 .........................................
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120