Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore التلخيص الفقهي ط2

التلخيص الفقهي ط2

Published by adelm4a, 2020-09-13 17:49:11

Description: التلخيص الفقهي ط2

Search

Read the Text Version

‫‪101‬‬ ‫‪ -21‬من أصيب بجرح يتضرر بملامسة الماء فماذا يفعل ؟‬ ‫يتوضأ وضوءه للصلاة إلا العضو الذي فيه الجرح ثم يتيمم فيكون بدلًا عن وضوء هذا‬ ‫العضو وخالف بعض أهل العلم في ذلك‪ ,‬ولكن ما ذكر هو اختيار ابن قدامه ر حامه الله‬ ‫ويفتي به الشيخ محمد العثيمين وغيره‪ ,‬ويًستدل بحديث ابر ر اضي الله ع ناه اقال ‪\" :‬‬ ‫خر نا في سفر ‪ ،‬فأصا ر لاً منا شجة في و هه ‪ ،‬ثم احتلم ‪ ،‬فسأل أصحابه ‪ :‬هال‬ ‫تجدون لي رخصة في التيمم ؟ قالوا‪ :‬ما نجد لك رخصة ‪ ،‬وأنت تقدر على الماء ‪ ،‬فاغتسل‬ ‫فمات ‪ ،‬فلما قدمنا على النبي × أُخبِرَ بذلك فقال ‪ :‬قتلوه قتلهم الله ‪ ،‬ألا سألوا إذا‬ ‫يعلموا ‪ ،‬فإنما شفاء العي السؤال إنما يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب ‪ -‬شك موسى ‪-‬‬ ‫على رحه ‪ ،‬ثم يمسح عليه ‪ ،‬ثم يغسل سائر سده \" (‪)1‬‬ ‫فــائـ اــدة ‪ :‬المريض المقعد في المستشفى إذا يستطيع الوضوء فله أن يضر بما اتصل بالأرض‬ ‫أو بالحائط كما فعل × ‪.‬‬ ‫‪ -31‬من وجد الماء وجو يصلي فهل يقطع الصلاة ؟‬ ‫اختار ابن قدامه ( القول بقطع الصلاة وإعادتها بعد وضوء بالماء لأن التيمم بدل يبطل‬ ‫بو ود الماء وعليه فإن الصلاة تنقطع بزوال طهارة المصلي ‪ ,‬ثام إن ال تايمم ط هاارة‬ ‫ضرورة ‪ ،‬فبطلت بزوال الضرورة‪ ,‬والنبي × قال ‪ ( :‬فإذا و دت الماء فأمسه لدك )‬ ‫وهذا المصلي وا د لـه ‪ ,‬والأصل بقاء الأمر على ما هو عليه فما أفسد التيمم خارج‬ ‫الصلاة يفسده داخلها والله أعلم ) (‪. )2‬‬ ‫وخالف بعضهم وقالوا بل لا يجوز لـه قطع الصلاة فهو قد بدء على و ه م شاروع ‪-‬‬ ‫فالله أعلم بالصوا ‪.‬‬ ‫‪ ))1‬رواه أبو داود وهو حديث حسن بشواهده ‪.‬‬ ‫‪ ))2‬اختيارات ابن قدامة الفقهية ‪ ،‬صفحة ‪ . 270‬واختاره الشيخ ابن عثيمين ‪ ،‬انظر شرح زاد المستنقع‬ ‫(صفحة ‪. )328‬‬

‫‪102‬‬ ‫‪ -41‬هل يجوز التيمم لصلاة قبل دخول وقتها ؟‬ ‫الرا ح ‪ -‬والله تعالى أعلم ‪ -‬الجواز ‪.‬‬ ‫لأن البدل لـه حكم المبدل فكما أن الوضوء يجوز لصلاة قبل دخول وقتها فهذا كذلك ‪.‬‬ ‫‪ -51‬من لم يجد ماءً ولا ترابًا فماذا يفعل ؟‬ ‫اختار الشيخ العثيمين ‪ :‬القول بأن الإنسان إذا يجد ماء ولا تراباً أنه يصلي على حسب‬ ‫حاله ولا إعادة عليه فيما لو و د الماء قبل خروج الوقت واستدل بقوله تعالى ‪َ+:‬فاَتّقُوا‬ ‫الَّلهَ مَا اسْتَطَ ْعلتمْ\" (التغابن‪ :‬من الآية‪. )1()16‬‬ ‫واستدل بعض العلماء بحديث رواه مسلم في صحيحه ‪ \" :‬أن النبي × بعث أناسًا لطلب‬ ‫قلادة أضلتها عائشة ‪ ،‬فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء ‪ ،‬فأتوا النبي × فذكروا ذلك‬ ‫‪ ،‬فنزلت آية التيمم ‪ ،‬و ينكر النبي × عليهم ذلك ‪ ،‬ولا أمرهم بالإعادة \" ‪.‬‬ ‫وهو مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وهو اختيار ابن قدامه رحمه الله ‪.‬‬ ‫فـــائـــدة ‪ :‬اختار الشيخ العثيمين ‪ \" :‬أن الأرض المغصوبة يصح التيمم منها كما لو غُصب بئ ٌر‬ ‫فإنه يصح الوضوء من ماءه \" ومال ‪ -‬رحمه الله ‪ -‬إلى القول بكراهيته(‪. )2‬‬ ‫فـــائـــدة ‪ :‬التيمم ينتقض بنواقض الوضوء لأن البدل لـه حكم المبدل ‪.‬‬ ‫*****‬ ‫‪ ))1‬شرح زاد المستنقع ‪ ،‬صفحة ‪313‬‬ ‫‪ ))2‬المصدر السابق ‪ ،‬صفحة ‪318‬‬

‫‪103‬‬ ‫‪ )24‬عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ‪ :‬أن ا لانبي × اقال ‪ \" :‬أُعط ايت ساًا لم يعط هان‬ ‫أحد من الأنبياء قبلي ‪ :‬ن اصرت بالر عاب م سايرة شاهر ‪ ،‬وجع لات الي الأرض م سارداً وط اهوراً‬ ‫فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فلي صال ‪ ،‬وُأح الت الي الغ انائم ‪ ،‬ولم تحال لأ احد قب الي ‪،‬‬ ‫وأُعطيت ال شافاعة ‪ ،‬و اكان ا النبي يُب اعث إلى قو ماه خا اصة وبع اثت إلى ال اناس كا افة \" مت افق‬ ‫عليه‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫(‪ )1‬نصرت بالرعب م سايرة اشهر ‪ :‬إنما قال × شهر قيل ‪ :‬لأن أبعد أعدائه حي ناذاك يب اعد‬ ‫مسيرة شهر بسير الإبل ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬وجعلت لي الأرض مسرداً وطهورًا فأيما رجل من أمتي أدركته ال صالاة فلي صال ‪ :‬فيه‬ ‫أن التيمم من خصائص هذه الأمة ‪.‬‬ ‫استثنى العلماء من ذلك ‪:‬‬ ‫‪ -1‬المقبرة لما رواه مسلم ( لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها ) ‪.‬‬ ‫‪ -2‬معاطن الإبل ومأوى شربها ‪.‬‬ ‫‪ -3‬بيت الخلاء لنجاسته ولأنه محل كشف العورات ‪.‬‬ ‫‪ -4‬الأماكن النجسة عمومًا ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬وأُحلت لي الغنائم‪،‬ولم تحل لأحد قب لاي ‪ :‬فالأنبياء قبله كانوا يجمعونها فتحرقها السماء‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ )4‬وأُعطيت الشفاعة ‪ :‬فالله يقول للنبي × ‪ :‬اشفع تشفع وسل تعطه ‪.‬‬ ‫(‪ )5‬وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة ‪ :‬فهو عليه الصلاة والسلام‬ ‫لبعث للعالمين من الإنس والجن ‪.‬‬

‫‪104‬‬ ‫باب الحيض‬ ‫‪ )43‬عان عائ اشة ر ضاي الله عن هاا أن فاط ماة ب انت أ باي ح بايش ساألت ا النبي × فقا لات‪ :‬إ ناي‬ ‫أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال ‪ ( :‬لا إن ذلك دم عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام‬ ‫التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ) ‪ -‬وفي روا ياة ‪ ( -‬و لايس بالحي ضاة فا ذا أقب الت‬ ‫الحيضة فاتركي الصلاة فيها ف ذا ذجب قدرجا فاغسلي عنك الدم وصلي )‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫هذا البا من أهم أبوا الفقه لأنه يشتمل على أحكام طهارة المرأة من الدماء الطبيع ياة ‪,‬‬ ‫وفيه من التفاصيل الشيء الكثير ‪,‬ولذا قال الإمام أحمد كما لنقل عنه ‪( :‬مك ثات في ا لاحيض‬ ‫تسع سنين حتى ُأتقن مسائله و أحكامه ) ‪.‬‬ ‫‪ -1‬معنى الحيض ‪:‬‬ ‫في ال َشّرع‪ :‬دم طبيعة يسيل من قعرالرحم تعتاده المرأة في أيام معلومة إذا بلغت لغير فساد(‬ ‫خرج دم الاستحاضة) ولا نفاس ( خرج دم الولادة)‪.‬‬ ‫والحيض دم طبيعة‪ ،‬ليس دمًا طارئاً أو عارضاً‪ ،‬بل هو من طبيعة النساء لقول النبي َصَّلى اللُه‬ ‫َعلَيْهِ و َسَلّمَ لعائشة رضي الله عنها‪ ( :‬إ َنّ هذا َأ ْمرٌ كتبه اللُه على بنات آدم )‪.‬‬ ‫‪ -2‬الفرق بين دم الحيض والاستحاضة ‪.‬‬ ‫هناك فروق بين دم الحيض والاستحاضة والَّتمييز بينهما له خمس علامات‪:‬‬ ‫الأولى‪ :‬الَلّون‪ :‬فدم الحيض أسودل‪ ،‬والاستحاضةُ أحمرل‪.‬‬ ‫الثانية‪ :‬ال ِّرقة‪ :‬فدم الحيض ثخينٌ غليظٌ‪ ،‬والاستحاضةُ رقيقٌ‪.‬‬ ‫الثالثة‪ :‬ال َرّائحة‪ :‬فدم الحيض منتنٌ كريهٌ‪ ،‬والاستحاضةُ غيلر منت ٍن‪ ،‬لأنه دَمل عِ ْرقٍ عادي‪.‬‬ ‫ال َّرابعةُ‪ :‬الَتّج ُمّد‪ :‬فدم الحيض لا يتج َّمد إذا ظهر‪ ،‬لأنه تج َّمد في ال َرّحم‪ ،‬ثم انفجر وسال‪ ،‬فلا‬ ‫يعود ثانية للتج ُمّد‪ ،‬والاستحاضة يتج َمّد‪ ،‬لأنه دم ِع ْرقٍ‪ .‬هكذا قال بعضل المعاصرين من أهل‬

‫‪105‬‬ ‫الط ِبّ‪ ،‬وقد أشار َصَّلى اللُه َعلَيْهِ و َسَلّمَ إلى ذلك بقوله (إنه دَ لم ِعا ْرقٍ) والم عاروف أ َنّ د اماء‬ ‫العروق تتج َمّد‪.‬‬ ‫الخامسة ‪ :‬أن المرأة تشعر بالأ عند خروج دم الحيض ما لا يكون عند خروج دم الاستحاضة‬ ‫‪ -3‬نجاسة دم الحيض ‪.‬‬ ‫دم الحيض نجس بإجماع المسلمين كما ذكر ذلك الإمام ال ناووي في شارح اصحيح م سالم‬ ‫‪.‬ولتطهير موضعه يلزم المرأة أن تحكه ليزول عينه ثم تحلله بأطراف أصابعها ب اعدها تغ اسله‬ ‫بالماء‪ ,‬ودليل ذلك حديث اسماء بنت أبي بكر قالت ‪ :‬اءت امرأة إلى ا النبي × فقا لات ‪:‬‬ ‫إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع ؟ فقال ( تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم‬ ‫تصلي فيه ) متفق عليه ‪.‬‬ ‫‪ -4‬جل للحيض سن معلوم ؟‬ ‫القول الأول ‪:‬أن ال لتحد ياد لا صا لحة لاه‪ ,‬قاله شيخل الإسلام‪ ،‬وابنل المنذر‪ ،‬وجماع ٌة امن أ هال‬ ‫العلم ‪ ،‬وعليه فإن المرأة متى رأت ال َدّم المعروف عند الِنّساء أنه حيض؛ فهو حيض؛ اصغيرةً‬ ‫كانت أم كبيرةً‪ ،‬وال َّدليل على ذلك عموم قولـه تعالى‪ :‬ويـسألونــك عــن المـحيـض قـل هـو‬ ‫أذى ‪-‬البقرة‪ -222 :‬فقوله ‪ :‬قل هو أذى حكمٌ معَّلقٌ ب ِعَلّة‪ ،‬وهو الأذى‪ ،‬فإذا وَ ِ َد هذا ال َّد لم‬ ‫الذي هو الأذى ـ وليس دم العِ ْرق ـ فإَنّه ليحكمل بأنه حيضٌ‪,‬وصحي ٌح أن المرأة قد لا تاحي َض‬ ‫غالبًا إلا بعد تمام تسع سنين‪ ،‬لكن الِنّساء يختلفن‪ ،‬فالعادةلخاضعةٌ لجانس الِنّ سااء‪ ،‬وأي ضااً‬ ‫للوراثة‪ .‬قال الشيخ محمد العثيمين ‪ ( :‬فال َصّوا ‪ :‬أ َّن الاعتماد إَنّما هاو ع الى الأو صااف‪،‬‬ ‫فالحيض ولصِفَ بأَّنه أذى‪ ،‬فمتى ول ِدَ ال َدّمل الذي هو أذيً فهو حيض )‪.‬‬ ‫القول الثاني ‪:‬أن سن الحيض يبدأ بتسع سنيين ‪ ,‬قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي ‪ ( :‬فلو‬ ‫سئلت عن ارية عمرها ست سنوات رى معها الدم تقول هذا دم استحاضة وليس ابدم‬ ‫حيض لأنها دون سن المحيض ‪ ،‬ولو سئلت عن ارية عمرها سبع سنوات ‪ ،‬أو ثمان سنوات‬ ‫رى معها دم الحيض الدم؟‬

‫‪106‬‬ ‫فتقول هذا ليس بحيض وإنما هو استحاضة لا يحكم بكونها بالغة بهذا الدم إذاً أقل سن تحيض‬ ‫فيه المرأة تسع سنين فتبحث في مسائل الحيض بالنسبة للنساء إذا بلغت تسع سنين فما بعد ما‬ ‫قبل التسع محكوم بكونه دم استحاضة لا يجتب عليه ما يجتب على دم ا لاحيض ‪.‬قا لات أم‬ ‫المؤمنين عائشة وهذا الأثر عمل به جماهير العلماء ‪-‬رحمهم الله‪ ، -‬قالت أم ا لامؤمنين عائ شاة‬ ‫‪(:‬إذا بلغت الصبية تسع سنين فهي امرأة ) يعني تأهلت للحيض ولو رأت الدم معها في هذه‬ ‫السن فإنه محكوم بكونه دم حيض‪.‬‬ ‫* مسألة ‪ :‬الحامل جال ت احيض ؟ قال الشيخ محمد العثيمين ‪ ( :‬ال َّرا ح‪ :‬أن الحامل إذا رأت‬ ‫ال َّدم الم َّطرد الذي يأتيها على وقته‪ ،‬وشهره؛ وحاله؛ فإنه حيضٌ تجك امن أ لاه ال َاصّلاة‪،‬‬ ‫وال َصّوم‪ ،‬وغير ذلك‪ .‬إلا أنه يختلف عن الحيض في غير الحمل بأنه لا عِْب َرة به في ال ِاع َدّة‪ ،‬لأن‬ ‫الحمل أقوى منه‪.‬‬ ‫والحيض مع الحمل يجب التح ُفّظ فيه‪ ،‬وهو أ َنّ المرأة إذا استمرت تحي لض حي َضها المعتاد ع الى‬ ‫سيرته التي كانت قبل الحمل فإَنّنا نحكم بأنه حيض)‪.‬‬ ‫‪ -5‬ما أقل الحيض؟ وما أكثره؟ وما أقل الطهر بين الحيضتين وما أكثره ؟‬ ‫أما أقل الحيض فقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي ‪ ( :‬ليس هناك دليل امن ك اتا الله ولا‬ ‫سنة النبي × يحدد أقل الحيض بالزمان ) لكن لا يعرف أن امرأة حاضت لأقل من يوم وليلة‬ ‫‪.‬وأما أكثر الحيض فيحدده بعض العل اماء بخم ساة ع اشر يو اماً و ماا زاد اكان في ح كام‬ ‫الاستحاضة‪.‬ولكن قال الشيخ محمد العثيمين ‪ ( :‬فمن الِنّساء من تكون لها عادة مستق َّرة سبعة‬ ‫عشر يوماً؛ أو ستة عشر يوماً‪ ،‬فما الذي يجعل ال َّدم الذي قبل الغرو من اليوم الخامس عشر‬ ‫حيضاً‪ ،‬وال َّدم الذي بعد الغرو بدقيقة واحدة استحاضة مع أن طبيع تاه ولو ناه وغزار تاه‬ ‫واحدة‪ ،‬فكيف يقال‪ :‬إنه بمض ِيّ دقيقة أو دقيقتين تح َوّل ال َّدم من حيض إلى استحاضة ابدون‬ ‫دليل‪ .‬ولو ول ِدَ دليل على ما قالوا ل َسَلّمنا )‪.‬‬

‫‪107‬‬ ‫وأما أقل الطهر فال َّصحيح‪ :‬أنه لا ح َّد لأق ِّل ال ُّطهر كما اختاره شيخ الإ اسلام‪ ،‬و اما َل إل ياه‬ ‫صاحب (الإنصاف)‪ ،‬وقال‪( :‬إنه ال َصّوا )‪.‬ولاح َّد لأكثر ال ُّطهر بين الحيضتين‪ ،‬لأنه ول ِدَ من‬ ‫النساء من لا تحيض أصلاً‪ ،‬وهذا صحيحٌ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ما يمنع عنه الحيض ‪.‬‬ ‫قال صاحب كتا العدة ‪ ( :‬ويمنع [ أي الحيض ] عشرة أشياء ‪:‬‬ ‫الأول والثاني والثالث ‪ :‬فعل الصلاة‪,‬وو وبها وفعل الصيام ‪,‬وال َدّليل على ذلك ما يلي‪:‬‬ ‫‪1‬ـ أ َّن النب َّي َصَّلى اللهُ َعلَيْهِ و َسَلّمَ لما سألته الِنّساء‪ :‬وما نلقصا لن ديننا وعقلنا ياا ر اسول الله؟‬ ‫قال‪ ... ( :‬أليس إذا حاضت تلصَ ِّل و َتصل ْم؟) ُقلن‪ :‬بلى‪ ،‬قال‪( :‬فذلك من نقصان دينها)‪.‬‬ ‫‪2‬ـ أن عائشة ـ رضي الله عنها ـ سلِئلتْ ما َبالل الحائض تقضي ال َصّوم‪ ،‬ولا تقضي ال َاّصلاة؟‬ ‫قالت‪( :‬كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله َصَلّى اللُه َعلَيْهِ و َسَلّمَ فنؤمر بقضاء الصوم‪ ،‬ولا‬ ‫نؤمر بقضاء ال َصّلاة)‪.‬‬ ‫‪3‬ـ أن الإجماع قائم على ذلك‪.‬‬ ‫رابعاً ‪ :‬الطواف‪ ,‬لقوله × ‪ ( :‬غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري )‪.‬‬ ‫خامساً ‪ :‬قراءة القرأن ‪ ,‬وأ از الشيخ ابن باز قراءة القرآن غيباً ‪.‬وقال بعض العلماء ‪ :‬يجوز‬ ‫للمرأة الحائض والمرأة النفساء أن تقرأ القرآن إذا و دت الضرورة ومن ذلك أن تقرأ أذ كاار‬ ‫الصباح وأذكار المساء من الآيات على سبيل التعوذ كأن تقرأ المعوذات خو افًا مان ال اسحر‬ ‫وخوفًا من العين وخوفاً من الضرر ‪ ،‬قالوا لا بأس أن تقرأ هذه الآ ياات أو كا نات في أرض‬ ‫تخشى منها الهوام فتقرأ المعوذات خوفاً من الضرر قالوا لا بأس ويجوز لها ذ الك ‪ ،‬وا ساتثنى‬ ‫أيضًا بعض الفقهاء وهذا قول المالكية ‪-‬رحمهم الله‪ -‬واستثنى الشافعية أيضاً أن تكون ا لمارأُة‬ ‫الحائض و النفساء معلمةً للقرآن قالوا إن انحباسها عن التعليم فيه ضرر عليها إذا يكن لهاا‬ ‫كسب غيره وفيه ضرر على من يتلقى العلم على يديها خاصة إذا يو د ال ابديل ‪ ،‬ف اقالوا‬ ‫نظراً لذلك ير َّخص لها ؛ لأنها تقرأ القرآن لا على سبيل القراءة وإنما ع الى سابيل التع لايم‬ ‫فرخصوا لها في هذا لو ود الحا ة ‪.‬‬

‫‪108‬‬ ‫سادسًا ‪ :‬مس القرآن ‪ ,‬لقوله تعالى ( لايمسه إلا المطهرون ) والحائض غير معتبرة الطهارة ‪.‬‬ ‫ساابعاً ‪ :‬الل ابث في الم سارد ‪ ,‬لقوله تعالى ( ولا نباً إلا عابري سبيل ) والحائض أ اشد مان‬ ‫الجنب‪.‬‬ ‫ثام اناً ‪ :‬ا الوطء في ال فارج‪,‬لقوله تعالى ( فاعتزلوا النساء في المحيض )‪ ,‬والمحيض‪ :‬مكان وزمان‬ ‫الحيض‪ ،‬أي‪ :‬في زمنه ومكانه وهو ال َف ْرج فما دامت حائضًا فوطؤها في ال َف ْرج حرام‪ .‬ولقو لاه‬ ‫× ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح) أي‪ :‬إلا الوَطء‪.‬‬ ‫تاسعًا ‪ :‬الطلاق الس ‪ ,‬فقد أمر النبي ابن عمر بالر عة عن طلاق زو ته الحائض ‪.‬‬ ‫عا اشرًا ‪ :‬الاع تاداد بالأ اشهر‪ ,‬فالمطلقة تعتد بالحيض ( ثلاث حيض ) ‪ ,‬لقوله تعالى ( يجبصن‬ ‫بأنفسهن ثلاثة قروء ) ‪.‬‬ ‫‪ -7‬من جامع زوجته الحائض ‪ ,‬جل يلزمه الكفارة ؟ ‪.‬‬ ‫رواية عن الإمام أحمد أنه يلزمه الكفارة وال َّدليل على ذلك‪ :‬ما رواه أه لل ال ُساّنن عان ا ابن‬ ‫عباس رضي الله عنهما أ َّن النب َّي َصَّلى اللهُ َعلَيْ ِه و َسَلّمَ قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض‪:‬‬ ‫( يتص َّدق بدينار أو بنصف دينار )‪.‬‬ ‫واختلف العلماء في تصحيحه‪ ،‬فص َحّحه جماعةٌ من العلماء حتى قال الإمام أحمد‪ :‬ما أح سانه‬ ‫من حديث‪ .‬وقال أبو داود لـ َمّا رواه‪ :‬هذه هي ال ِّرواية ال َّصحيحة‪ .‬وقد صححه ا بان ال اقيم‬ ‫وابن حجر ومن المعاصرين أحمد شاكر وابن باز والألباني ‪.‬‬ ‫شروط وجوب الكفارة ‪:‬‬ ‫قال الشيخ محمد العثيمين ‪ ( :‬ولا تجب الك َفّارة إلا بثلاثة شروط‪:‬‬ ‫‪1‬ـ أن يكون عالماً‪ [.‬فخرج بذلك الجاهل بأن امرأته حائض‪ ,‬أو هل الحكم تماماً ]‪.‬‬ ‫‪2‬ـ أن يكون ذاكراً‪ [ .‬فخرج بذلك الناسي ]‪.‬‬ ‫‪3‬ـ أن يكون مختاراً‪ [ .‬فخرج بذلك المكره ]‪.‬‬ ‫فإن كان اهل ًا للّتحريم‪ ،‬أو الحيضِ‪ ،‬أو ناسياً‪ ،‬أو ُأكرهت المرأةُ‪ ،‬أو حَصَ َل الحيضل في أث اناء‬ ‫الجماع‪ ،‬فلا ك َّفارة‪ ،‬ولا إثم )‪ .‬والمرأة أيضاً عليها الكفارة بحسب هذه الشروط ‪.‬‬

‫‪109‬‬ ‫أما مقدار الدينار فبحسب قيمته في حين الكفارة‪,‬فمثلاً‪ :‬قال الشيخ محمد العثيمين ‪ ( :‬إذا كان‬ ‫الجنيه السعودي يساوي مائة ريال‪ ،‬فالوا ب خمسون أو خمسة وعشرون ريالًا تقريباً‪ ،‬و ليادفع‬ ‫إلى الفقراء )‪.‬‬ ‫‪ -8‬علامة من ط ُهرت من الحيض ‪.‬‬ ‫وعلامة الطهر تنقسم إلى قسمين ‪:‬‬ ‫القسم الأول‪ :‬مجمع عليه وهي القصة البيضاء ‪.‬‬ ‫فأما القصة البيضاء فهي الماء الأبيض كالجير يخرج من فرج المرأة معروف ‪ ،‬فهذا ال ناوع امن‬ ‫الطهر أو من علامة الطهر أجمع العلماء على كونه مو باً لانقطاع الحكم ابالحيض ؛ وذ الك‬ ‫لأن أم المؤمنين‪-‬رضي الله عنها‪ -‬كانت تقول ( انت اظر َّن لاتعج لان ح اتى تارين الق اصة‬ ‫البيضاء)وقولها‪-‬رضي الله عنها وأرضاها‪ ( :-‬القصة البيضاء) المراد بها علامة الطهر وهي ماء‬ ‫أبيض كالجير يخرج من الرحم على و ه يعرفه النساء ‪.‬‬ ‫القسم الثاني ‪ :‬مختلف فيه وهي الجفوف ‪.‬‬ ‫والمراد بالجفوف أن تدخل القطنة في الموضع ثم تخرج القطنة نقية لا أثر للدم فيها‪ ،‬فإن اهذا‬ ‫استبراء ظاهر وعلامة دلت العادة على قوتها ‪ ،‬وجمهور العلماء ‪ :‬على أن الجفوف يعتبر امن‬ ‫علامة الطهر وأن المرأة إذا ف رحمها حكمت بطهرها على أصح القولين وأر ح اما ع اند‬ ‫العلماء ‪-‬رحمهم الله‪ -‬لأن الحكم يتعلق بو ود الدم على ظاهر نص الكتا وال سانة فاإذا‬ ‫انقطع الدم وانقطع الأثر فإنه يحكم بطهر المرأة ر وعًا إلى الأصل ‪.‬‬ ‫‪ -9‬وجوب الغُسل على من طهُرت من الحيض ‪.‬‬ ‫قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي ‪ ( :‬إذا طهرت المرأة من الحيض أو حكمنا بانتهاء الحيض‬ ‫فالوا ب عليها أن تغسل الفرج ثم بعد غسلها لفر ها تقوم بالطهارة وهي الطهارة الكبرى‪-‬‬ ‫أعني الغسل من الحيض‪.-‬‬ ‫فهناك مراحل ‪:‬‬ ‫المرحلة الأولى ‪ :‬انقطاع الدم أو انتهاء الحيض ‪.‬‬

‫‪110‬‬ ‫المرحلة الثانية ‪ :‬غسل الفرج وتطهيره ‪.‬‬ ‫المرحلة الثالثة ‪ :‬الطهارة بالغسل من الحيض ‪.‬‬ ‫فهي إذا انقطع عنها الدم ورأت علامة الطهر أو تمت لها أيام عادتها وحكمت بكونها اطاهرًا‬ ‫فإنه حينئ ٍذ تبدأ المرأة بعد انتهاء الحيض أولاً ‪ :‬بغسل الفرج وذلك بغسل مو اضع الأذى لأن‬ ‫الله سمى الحيض أذىً وموضع الأذى يطهر بالغسل وقد قال ‪-‬عليه ال صالاة وال اسلام‪((:-‬‬ ‫اغسلي عنك الدم)) ثم بعد تطهير الموضع وتنقيته لا يخلو حال المرأة مما يلي ‪:‬‬ ‫أولاً ‪ :‬أن تكون من الصنف الأول وهن الحَّيض اللاتي إذا حضن وبل اغن أ امدهن انق اطع‬ ‫الحيض ورأت علامة طهرها فلا إشكال بمجرد ما انتهت عادتها رأت علامة طهرها ثم نظف‬ ‫الموضع وأصبح نقياً فهذه تغسل فر ها ولا إشكال عندها ‪.‬‬ ‫مسأله ‪ :‬جل يجوز للزوج أن يجامع زوجته بعد طهرجا وقبل اغتسالها ؟‬ ‫قال بعض العلماء ‪ :‬إنها في هذه الحالة بعد انقطاع الدم عنها وقبل تطهرها الطهارة ال كابرى‬ ‫يجوز لزو ها أن يجامعها ‪ ،‬وأصحا هذا القول يقولون يمنع جماع المرأة الحائض أثناء و ود‬ ‫دم الحيض فإذا انقطع عنها دم الحيض ااز لزو اها أن يأتي اها ؛ لأن الله اقال في كتا باه‪:‬‬ ‫( َويَ ْسأَلُونَ َك عَ ْن الْ َم ِحيضِ قُلْ هل َو أَ ًذى فَاعْتَزِلُوا الِّن َسا َء ِفي الْ َم ِحايضِ َولا تَقْ َر ابلوهل َنّ َح َّتاى‬ ‫َي ْط له ْر َن) قالو إن الله حرم وطء المرأة لو ود دم الحيض والمحرم لو ود شيء يزول بزواله فإذا‬ ‫زال الدم المو ب لمنع الجماع از له أن يجامعها وهذ هو مذهب الإمام أبي حني فاه ‪-‬ر حماه‬ ‫الله‪.-‬‬ ‫وذهب جمهور العلماء إلى أن المرأة لا يجوز لزو ها أن يجامعها في هذه المرحلة وأن هاا تنت اظر‬ ‫وينتظر إلى أن تغتسل من الحيض‪ ,‬قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي ‪ ( :‬وهذا هو الصحيح‬ ‫لقوله‪-‬تعالى‪( :-‬وَلا تَقْرَبلو له َنّ حََّتى يَ ْط له ْر َن َفِإ َذا َت َط َّه ْرنَ فَأْتلو له َنّ)فهناك أمران الأمر الأول عبَّر‬ ‫الله عنه بقوله‪(:‬حََّتى َي ْطهل ْرنَ)ويطهرن شئ لا تملكه المرأة وهو انتهاء الحيض عنها والشئ الذي‬ ‫تملكه‪َ(:‬فإِ َذا تَ َط َّه ْرنَ فَأْتلوهل َّن ِم ْن حَيْ لث أَ َم َركُ ْم الَلّ له) فجاء الإذن بالوطء بعد الحظر مرتباً ع الى‬ ‫أمرين ‪:‬‬

‫‪111‬‬ ‫الأمر الأول ‪ :‬انقطاع الدم ‪.‬‬ ‫والأمر الثاني ‪ :‬اغتسال المرأة ‪.‬‬ ‫وذلك في قوله(َفِإ َذا َت َط َّه ْرنَ) فلما قال‪ (:‬حََتّى َيطْ اله ْر َن َفاإِ َذا تَطَ َهّا ْرنَ) دل ع الى ا شاجاط‬ ‫الشرطين)‪.‬‬ ‫‪ )41‬عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ‪ ( :‬كنت أغتسل أنا ورسول الله × من إناء واحد‬ ‫كلانا جنب‪.‬‬ ‫‪ )46‬فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض‪.‬‬ ‫‪ )47‬وكان يخرج رأسه إلي وجو معتكف فأغسله وأنا حائض‪.‬‬ ‫‪ )42‬وعنها قالت ‪ ( :‬كان رسول × يتكئ في حرري وأنا حائض فيقرأ القرآن ) ‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ -1‬يقسم بعض العلماء مباشرة الزوج لزوجته الحائض إلى ثلاثة أقسام ‪:‬‬ ‫الأول ‪ :‬مباشرتها بوطء الفرج ‪ ,‬وهذا محرم بالكتا والسنة والإجماع ‪ ,‬وسبق ذكر الدليل ‪.‬‬ ‫الثاني ‪ :‬مباشرتها فيما فوق السرة وتحت الركبة ‪ ,‬حلال باتفاق العلماء ‪ ,‬نقله النووي ‪.‬‬ ‫الثالث ‪ :‬مباشرتها بين السرة والركبة غير القبل والدبر‪ ,‬وفي ذلك قولان ‪:‬‬ ‫‪ )1‬الحنابلة قالوا بالجواز لعموم قوله × ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) ‪.‬‬ ‫‪ )2‬الجمهور قالوا بالتحريم لقوله × ( لك ما فوق الإزار ) ‪.‬‬ ‫‪ -2‬جل تنرس المرأة عند حيضها ؟‬ ‫الصحيح أنها لا تنجس في بدنها‪ ,‬ولذا النبي × يتكئ على حجر عائشة وهي حائض‪ ,‬بال‬ ‫اء عنها رضي الله عنها أنها قالت ‪ ( :‬كنت أشر وأنا حائض ثم أُناوله النبي × فيضع فاه‬ ‫على موضع فيّ ) ‪ ,‬والأصل في ذلك قوله × ( إن المؤمن لا ينجس )‪.‬‬

‫‪112‬‬ ‫‪ )49‬عن معاذة قالت‪ :‬سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ‪ ( :‬ما بال ا ل احائض تق اضي ال اصوم‬ ‫ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت‪ :‬أحرورية أنت ؟ قلت ‪ :‬لست بحرورية ولك أسأل فقالت ‪ :‬اكان‬ ‫يصيبنا ذلك فنيمر بقضاء الصوم ولا نيمر بقضاء الصلاة )‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫* تريد أم المؤمنين عائشة بقولها (َأحروري ٌة) الخوارج الذين كان خرو هم بحروراء وهي قريةٌ‬ ‫على بعد ميلين من الكُوفةِ خر وا على إمام المسلمين علي رضي الله عنه ‪.‬‬ ‫في الحديث دليل على أن الحائض يبقى في ذمتها الصيام الذي امتنعت عنه أثناء حيضها أ اما‬ ‫الصلاة الفائتة فتسقط عنها رخصة من الله ورحمة‪ ,‬وإن صلت وهي حائض تق بال من هاا‬ ‫وكانت بذلك آثمة‬ ‫* مسائل تتعلق بالحيض ‪:‬‬ ‫‪ -1‬جل الآلام التي تسبق ا لحايض تع تابر امن ا ل احيض ف تادع ا لامرأة ال اصلاة و يحارم وطي جاا في‬ ‫أثناء وجود جذه الآلام ولم تر الدم ‪..‬؟؟‬ ‫الجوا ‪ :‬قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي ‪ ( :‬العبرة بخروج الدم وإذا كانت المرأة قد شعرت‬ ‫بالأ قبل المغر ثم خرج الدم بعد صلاة المغر وقد أفطرت من صومها فصومها صحيح ‪،‬‬ ‫وسبق الالآم قبل الإفطار وقبل موعد الإفطار لايؤثر ؛ لأن العبرة بو ود الدم وليس بأمارته‬ ‫السابقة عليه ‪ ،‬والله تعالى أعلم )‪.‬‬ ‫‪ -2‬جل يجوز للحائض دخول المصلى ؟وجل المسعى في الوقت الحالي حكمه حكم المسرد‪..‬؟‬ ‫الجوا ‪ :‬قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي ‪( :‬المصلى يختلف عن المسجد بأن المسجد غال باًا‬ ‫مايكون محجرًا ومحدداً وموقوفاً من أ ل الصلاة فيه ‪ ،‬ولكن المصلى تكون الصلاة فيه عارضة‬ ‫إذ يمكن أن تأتي إلى أي موضع وتصلي فيه إلا المواضع التي نهي عن الصلاة فيها ‪ ،‬فالم اصلى‬ ‫كأن تتخذ غرفة في البيت يصلي فيها الإنسان يسمى مصلى سواء صلى فيها كل يوم أوحتى‬ ‫لو صلى فيها في العام المرة والمرتين ‪،‬وعلى هذا هل يجوز للحائض أن تدخل المصلى ؟‬

‫‪113‬‬ ‫قال بعض العلماء ‪ :‬المصلى لاتدخله الحَّيض لأن النبي × قال في حديث العيد‪ ((:‬أمر انا أن‬ ‫نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض ‪ ،‬وقال أما الحّيض فليعتزلن المصلى وليشهدن ا لخاير‬ ‫ودعوة المسلمين)) وقال‪ ((:‬يعتزلن المصلى)) ‪.‬‬ ‫وقال بعض العلماء ‪ :‬يجوز لهن دخول المصلى وإنما يحظر عليهن دخولهن الم ساجد ‪ ،‬و اهذا‬ ‫أقوى وهو الذي تميل إليه النفس أخيرًا ‪ ،‬وأما قوله‪ ((:‬ليعتزلن المصلى)) فالرواية الصحيحة ‪:‬‬ ‫(( ليعتزلن الصلاة)) وهي أقوى ومن هنا قوي القول بأن المصلى لايأخذ حكم المسجد مان‬ ‫كل و ه ‪ ،‬وإن كان الأفضل والأروع لاعلى سبيل الإلزام أن المرأة تتقي الجلوس في المصلى‬ ‫وإذا لست فإنها لاتأثم ولكنه من با التورع والأتقى ‪ ،‬والله تعالى أعلم)‪.‬‬ ‫‪-3‬إذا كانت المرأة حائضاً ثم ط اهرت ق بال صالاة الم اغرب ف هال ت اصلي الع صار والظ هار أم مااذا‬ ‫تصنع‪..‬؟‬ ‫الجوا ‪ :‬قال الشيخ محمد العثيمين ‪ ( :‬القول الرا ح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر‬ ‫فقط‪ ،‬لأنه لا دليل على و و صلاة الظهر‪ ،‬والأصل براءة الذمة‪ ،‬ثم إن ا النبي اصلى الله‬ ‫عليه وسلّم قال‪« :‬من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغر الشمس فقد أدرك الع صار‪ ،،‬و‬ ‫يذكر أنه أدرك الظهر‪ ،‬ولو كان الظهر وا باً لبيّنه النبي صلى الله عليه وسلّم‪ ،‬ولأن المرأة لاو‬ ‫حاضت بعد دخول وقت الظهر يلزمها إلا قضاء صلاة الظهر دون صلاة الع اصر امع أن‬ ‫الظهر تجمع إلى العصر‪ ،‬ولا فرق بينها وبين الصورة التي وقع السؤال عنها‪ ،‬وعلى هذا يكون‬ ‫القول الرا ح أنه لا يلزمها إلا صلاة العصر فقط لدلالة النص والقياس علي اها‪ .‬و اكذلك‬ ‫الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء‪ ،‬ولا تلزم هاا‬ ‫صلاة المغر )‪.‬‬

‫‪114‬‬ ‫‪ -4‬امرأة مصابة بالمرض وتأخذ بعض الأدوية وب عاد أ خاذ الأدو ياة توق فات عن اها ا لادورة ول كان‬ ‫يخرج منها قطرات من الدم على مدار الشهر والدم الذي يخرج فيه صفات دم الحيض فماذا‬ ‫عليها‪..‬؟؟‬ ‫الجوا ‪ :‬قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي ‪( :‬إذا ميزت الدم وعرفته بعلاماته فهو احيض‬ ‫وأصح أقوال العلماء أن الحيض لايتأقت بزمان وأن الدفعة اليسيرة من الدم حيض ؛ لأن الله‬ ‫تعالى يقيد الحيض في كتابه ولا على لسان رسوله × بزمان وهذا يخ اتاره فق اهاء المالك ياة‬ ‫والظاهرية ويختاره شيخ الإسلام ابن تيمية‪-‬رحمه الله‪ ، -‬وعلى هذا فإنها تكون حائضا و لاو‬ ‫دفعت دفعة واحدة من الدم إذا عرفتها بصفتها لقوله‪ -‬عل ياه ال اصلاة وال اسلام‪ ((:-‬إن دم‬ ‫الحيض دم أسود ليعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة))‪ ،‬فإذا ميزت المرأة فإ ناه يح كام‬ ‫بتمييزها ‪ ،‬والله تعالى أعلم )‪.‬‬ ‫‪ -1‬إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهرًا مثلاً وجي لم تصل بعد صلاة الظ هار اجل يلزم اها‬ ‫قضاء تلك الصلاة بعد الطهر؟‬ ‫الجوا ‪ :‬قال الشيخ محمد العثيمين ‪ ( :‬في هذا خلاف بين العلماء‪ ،‬فمنهم من اقال‪ :‬إ ناه لا‬ ‫يلزمها أن تقضي هذه الصلاة؛ لأنها تفرّط و تأثم حيث إنه يجوز لها أن تؤخر ال اصلاة إلى‬ ‫آخر وقتها‪ ،‬ومنهم من قال‪ :‬إنه يلزمها القضاء أي قضاء تلك الصلاة لعموم قوله اصلى الله‬ ‫عليه وسلّم‪« :‬من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة‪ ،‬والاحتياط لها أن تقضيها لأن هاا‬ ‫صلاة واحدة لا مشقة في قضائها)‪.‬‬ ‫الأحكام المتعلقة بدم الاستحاضة‬ ‫هذا النوع من الدماء يعتبر دم فساد وعلة ؛ لأنه ينشأ عن المرض والاعتلال وقد اخت لاف في‬ ‫أصل هذا الدم ‪ :‬فقد اء عن النبي × أنه ناشئ عن العرق الذي يكون في أعلى الرحم وهو‬ ‫الذي يسمى بالعاند والعاذر ويسمى بالعاذل وقوله ‪-‬عل ياه ال صالاة وال اسلام‪ ((:-‬لا)) ‪:‬‬

‫‪115‬‬ ‫القاعدة في الفقه ( أن السؤال معاد في الجوا )‪ ,‬ومعنى قوله‪ ((:‬لا)) أي لا تدعي الصلاة إذا‬ ‫كان الأمر علىما ذكر ‪ ،‬وبناءً عليه‪:‬‬ ‫‪ -1‬طهارة المستحاضة‪.‬‬ ‫المرأة المستحاضة تجب عليها الصلاة كالمرأة الطاهر ؛ لأن النبي × يسقط الصلاة عنها فدل‬ ‫على أنها مخاطبة بالصلاة كالمرأة الطاهر سواء بسواء ‪,‬وهذا مجمع عليه ‪.‬‬ ‫وقوله‪-‬عليه الصلاة والسلام‪(( -‬إنما ذلك عرق)) ‪ :‬أي الذي أصابك من ريان الدم إنما هو‬ ‫نزيف من العرق‪.‬‬ ‫‪ -2‬ماذا يجب على المستحاضة في طهارتها للصلاة ؟‬ ‫ذكر الفقهاء في ذلك أربعة أقوال ‪ ,‬والرا ح منها ‪ -‬والله تعالى اعلم ‪-‬أنه إذا أرادت الصلاة‬ ‫فإنها تؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث وطهارة النجس‪ ,‬فتغسل فر ها قبل الوضوء وتحشو‬ ‫فر ها بقطنة أو خرقة رفعًا للنجاسة أو تقليلاً لها‪ ,‬فإن كان الدم شديدًا تلجمت‪ ,‬وذلك لماا‬ ‫روي أن النبي × قال لحمنة بنت حش ‪ ( :‬أنعت لك الكرسف يعني القطن تح شاي باه‬ ‫المكان فقالت هو أكثر من ذلك فقال لها تلجمي )‪.‬ويلزمها الوضوء لكل صلاة لقول النبي ×‬ ‫لفاطمة بنت أبي حبيش ‪ ( :‬توضئي لكل صلاة )‪.‬‬ ‫* مسائل تتعلق بدم الاستحاضة ‪:‬‬ ‫‪ -1‬جل يجوز للمرأة المستحاضة أن تستخدم العقاقير لإيقاف دم الاستحاضة‪..‬؟؟‬ ‫الجوا ‪ :‬قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي ‪ ( :‬بالنسبة للتداوي لقطع دم الاستحاضة هذا لا‬ ‫بأس به ولا مانع منه ‪ ،‬فقد ثبت في حديث أسامة بن شريـك رضي الله ع ناه قال‪ (:‬ااءت‬ ‫الأعرا إلى رسول الله × من هاهنا وهاهنا وقالوا ‪ :‬يا رسول الله أنتداوى؟؟) فقال × ‪(( :‬‬ ‫تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء)) فهذا الحديث يدل على مشروعية‬ ‫التداوي والجروح والنـزف الذي يقع من الجروح علة ؛ لأن الدواء يكون لداء ‪ ،‬وا الداء في‬ ‫الجسد ينقسم ‪ :‬إلى داء الجروح وإلى داء العلل في الأعضاء ‪ ،‬فداءل الجروحِ ثبت عن النبي ×‬

‫‪116‬‬ ‫أنه أقر التداوي لقطع الدم ففي الحديث عن النبي × في صحيح مسلم أن أ ابي ابن ك عاب‬ ‫حينما أصابه السهم في يوم الخندق وقيل في غيره أمره‪-‬عليه الصلاة والسلام‪ -‬أن يذهب إلى‬ ‫الطبيب فقطع منه عرقًا ثم كواه عليه ‪ ،‬قال العلماء ‪ :‬إن الك َّي كان يلستخدم لقطع النـزيف ‪،‬‬ ‫وهذا لا يزال إلى يومنا هذا في العمليات الجراحية يستعمل الكي لقطع النـزيف وإيقافه فلما‬ ‫فعل به الطبيب ذلك ‪ ،‬ولا شك أن رسول الله × سيعلم وهو ا الذي بع ثاه إلى الطب ياب ‪:‬‬ ‫(والإذن بالشيء إذن بما فيه) فلما أذن له وفعل به الطبيب هذا الفعل دل على مشروعية قطع‬ ‫الدماء وحبسها ‪ ،‬وكذلك ثبت عنه × في حديث فاطمة لما ش ّج و هه وسالت دماؤه في يوم‬ ‫أحد وأخذت فاطمة الدرقةَ وتغرف منها مع علي‪-‬وأرضاه‪-‬لحِْب ِس الدم وغسله فلم ينكفْ‬ ‫و ينقطع و ير َق فأخذت الحصير وح َرّقته ثم ملأت به الجرح فانقطع ‪ ،‬ففعلت ذلك برسول‬ ‫الأمة × وهو يرى منها حرصها على قطع الدم وإيقافه فدل على مشروعية التداوي لق اطع‬ ‫النـزيف ‪ ،‬ثم إن الاطباء يقولون إن هذا النـزيف قد يقتل ‪ ،‬ال انـزيف إذا أ اصا الإن ساان‬ ‫واستمر معه قد يقتله ولذلك إذا استمر به في بعض الاحيان في بعض العروق إذا نز فات في‬ ‫شيء من الساعات تقتل الإنسان خاصة إذا كان ضعيف القوة أو به فقر في دمه فإن الغا لاب‬ ‫أنه يهلك ‪ ،‬ولا شك أن الشرع لا يأمر بتلف الأرواح ‪ ،‬ومن هنا حِفظُ الأرواحِ مقصودٌ شرعاً‬ ‫فكونك تتداوى لقطع دماء البواسير أومنع دماء البواسير أو تتداوى المرأة من أ ل ق اطع دم‬ ‫الاستحاضة وإيقاف النـزيف عنها فإن هذا مشروع غير ممنوع وهو داخل في عموم الأدلة التي‬ ‫دلت على مشروعية التداوي ‪ ،‬والله تعالى أعلم ‪.‬‬ ‫‪ -2‬جل يجوز للرجل أن يجامع زوجته ولم ينقطع عنها دم الاستحاضة ؟‬ ‫اختار الشيخ محمد العثيمين أنه ليس بحرام وقال ‪ ( :‬وهو ال َّصحيح‪ ،‬ودليل ذلك ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ قوله تعالى‪ ( :‬نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) البقرة‪. 223 :‬‬ ‫‪2‬ـ أ َّن ال َّصحابة ـ رضي الله عنهم ـ الذين اسلتحِيضتْ نساؤهم وه َّن حوالي سبع عشرة امرأة‪،‬‬ ‫يلنقَ ْل أ َنّ النب َيّ × أمر أحدًا منهم أن يعتزل زو ته‪ ،‬ولو كان من شرع الله لبَيّ ناه × لمان‬

‫‪117‬‬ ‫اسلتحِيضَت زو لته‪ ،‬ولَنلقِ َل حفاظًا على الشريعة‪ ،‬فلما يكن شي ٌء من ذلك لعلِ َم أ ناه لايس‬ ‫بحرام‪.‬‬ ‫‪3‬ـ البراءة الأصلية‪ ،‬وهي الح ُلّ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ أ َنّ دم الحيض ليس كدم الاستحاضة لا في طبيعته‪ ،‬ولا في أحكامه؛ و لاهذا يجاب ع الى‬ ‫المستحاضة أن لتصِّليَ‪ ،‬فإذا استباحت ال َّصلاَة مع هذا ال َّدم فكيف لا يلباح وطؤل اها؟ و تاحريمل‬ ‫ال َصّلاة أعظمل من تحريم ال َوطء‪.‬قاله في الشرح الممتع ‪.‬‬ ‫الأحكام المتعلقة بدم النفاس‬ ‫دم النفاس‪ :‬مأخوذ من النفس والمراد به الدم‪ ،‬وسمي النفاس نفاساً لأن المرأة إذا ولدت‬ ‫رى معها الدم غالباً والدم يسمى نفساً فيقال نفس ويراد به الدم ومنه قول العلماء ما لا‬ ‫نفس له سائلة أي ليس له دم سائل ‪ .‬ودم النفاس هو الدم الذي يرخيه الرحم بعد الولادة ‪.‬‬ ‫والنفاس يتحدد بأربعين يوماً على أصح أقوال العلماء‪-‬رحمهم الله‪ -‬تمكث النفساء أربعين‬ ‫يوماً لا تصوم فيها ولا تصلى إذا كان الدم يجري معها بصورته المعتادة هذا الأمد وهو‬ ‫الأربعون طبعاً ورد فيه حديث أم عطية كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله × أربعين‬ ‫يومًا ‪ .‬ولكن هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل الأربعين؟الجوا ‪ :‬نعم‪،‬‬ ‫متى طهرت النفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان‪ ،‬ويجب‬ ‫عليها أن تصلي‪ ،‬لأنها طاهر ليس فيها ما يمنع الصوم ولا ما يمنع و و الصلاة‪.‬‬ ‫ودم النفاس جل يسبق الولادة أولا يسبقها‪..‬؟؟‬ ‫مثال ذلك‪ :‬لو كانت المرأة حاملاً ثم رى معها الدم إبان الحمل قبل وضعها بأيام قليلة هل‬ ‫يحكم بكونه دم نفاس أو لا يحكم ؟؟‬

‫‪118‬‬ ‫في دم الولادة إن سبق الولادة الصور التالي ‪:‬‬ ‫الصورة الأولى‪ :‬إما أن يسبق الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة فحينئذ الجمهور على أنه ليس‬ ‫بدم نفاس وغيرهم على أنه دم نفاس ‪.‬والصحيح أنه ليس بدم نفاس ؛وإنما هو دم استحاضة‪.‬‬ ‫والصورة الثانية ‪ :‬إن سبق باليسير من ساعة أو ساعتين ثم انفجر وولدت المرأة بعده فإنه دم‬ ‫نفاس وهكذا إذا تبعه الولادة ‪.‬‬ ‫وحكم النفاس كحكم الحيض في كثير من المسائل والأحكام ‪ ،‬فدم النفاس يمنع ما يمنع منه دم‬ ‫الحيض فالمرأة النفساء لا تصلي ولا تصوم ولاتقرأ القرآن ولا تلم ساه ولا اتدخل الم ساجد‬ ‫ولاتطوف بالبيت ‪ ،‬وكذلك لايجوز الجماع أثناء دم النفاس كما لا يجاوز الج مااع أث اناء دم‬ ‫الحيض ‪.‬وعند طهارتها يلزمها الغلسل ‪.‬‬ ‫مسائل تتعلق بدم النفاس ‪:‬‬ ‫‪ -1‬لو أن امرأة حامل أسقطت جنينها قبل الأمد المع اتبر وا استتمام خلق اته ب اشهر وا ساتتمام‬ ‫مدة الحمل بشهر أو شهرين أو ثلاثة فهذا السقط إذا أسقطته سيرري مع هاا دم ف اما ح اكم‬ ‫جذا الدم ؟؟جل قول العلماء بدم النفاس بالصور المتقدمة ي شامل ماا يخارج ماا امع ت ساقطه‬ ‫المرأة بغض النظر عن كونه تام الولادة أو ناقصة أم أن الأمر فيه تفصيل ؟‬ ‫والجوا ‪ :‬قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي ‪ ( :‬فيه تفصيل إذا سألتك المرأة التي أ ساقطت‬ ‫نينها قبل أمده فالجوا أن هذا السقط لا يخلو من حالتين‪:‬‬ ‫الحالة الأولى ‪ :‬إما أن تكون فيه صورة الخلقة ‪ .‬والحالة الثانية ‪ :‬ألا تكون فيه صورة الخلقة ‪.‬‬ ‫فإن أسقطت ما فيه صورة الخلقة متخلق ولو يكن كاملاً ؛ لكن فيه صورة الخلقة فإن جميع‬ ‫ما يجري معها بعد إسقاطها يأخذ حكم الولادة ويجري عليه ما يجري على الولادة على أصح‬ ‫قولي العلماء ‪ ،‬وإن كان الذي أسقطته ليس فيه صورة خلقة قطعة لحم ‪ ،‬أسقطت قطعة لحم‬ ‫فإننا نقول إن هذا الدم يعتبر دم فساد وعلة وهو الذي يسمى دم الاستحاضة )‪.‬وقال الشيخ‬

‫‪119‬‬ ‫محمد العثيمين ‪ ( :‬أن تضع ما تَّم له أربع ُة أشهر‪ ،‬فهذا نِفاسٌ قولًا واحداً؛ لأنه نلفِ خاتْ ف ياه‬ ‫ال ُّروحل‪ ،‬وتي َقَّّنا أَنّه َبشَرٌ)‪.‬‬ ‫‪ -2‬لو فرضنا أن المرأة ولدت ولم يخرج معها دم فهل نحكم بأ ناه لا ي اصح صاومها ‪ ،‬ولا ت اصح‬ ‫صلاتها أم لابد من وجود الدم ؟‬ ‫الجوا ‪ :‬قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي ‪ ( :‬أنه لابد من و ود الدم فهذه الأحكام كلها‬ ‫مجتبة على و ود الدم ؛ لأن الله منع المرأة في حال حيضها بسبب و ود الدم وإذا ط اهرت‬ ‫وانقطع دمها ر عت إلى الأصل من كونها طاهرة )‪,‬ومن ذ لاك اما يتع الق ابـ( ا الولادة‬ ‫القيصرية)‬ ‫‪ -3‬ا امرأة ساألت وقا الت ‪ :‬م ضاى ع ال لي ثلا ثاون يو مااً ودم الن افاس لا ينق اطع ثام انق اطع ب عاد‬ ‫الثلاثين ورأيت علامة الطهر ‪,‬وقالت ‪:‬طهرت يومًا ‪ ،‬ويومين وثلاثة جذه ثلاثة أيام طاجر لم‬ ‫تر فيها شي ًا ثم عاودجا الدم بعد ذلك عشرة أيام ‪ ,‬فما الحكم في ذلك؟‬ ‫قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي ‪ ( :‬إن كان هذا الدم الذي عاود ِك على صفة دم ا لاحيض‬ ‫وميزتيه بصفة دم الحيض ‪ ،‬وهو مختلف عن الدم الأول فإنه حيض خاصة إذا وافق ماكا نات‬ ‫تعتاده من أول شهرها أو منتصف شهرها على حسب عادتها‪.‬‬ ‫وإن كان الذي عاود ِك ليس على صفة دم الحيض فالأصل أنك في النفاس وا لايقين أ انك في‬ ‫النفاس فتضيفين عشرة أيام إلى الثلاثين الأول وتحكمي بطهارتك بعد اليوم الثالث والأربعين‬ ‫‪ ،‬تعتبر طاهراً بعد اليوم الثالث والأربعين وتحكم بخرو ها من الن فااس في ال ياوم الثا لاث‬ ‫والأربعين) ‪.‬‬ ‫‪ -4‬جل يجوز للرجل أن يجامع زوجته إذا طهرت من النفاس قبل انتهاء الأربعين ؟‬ ‫اختار الشيخ محمد العثيمين أن ال َّرا ح أنه يجوز وطؤلها قبل الأرب عاين إذا تط َّهرت‪,‬لأ ناه لا‬ ‫دليل على التحريم ‪.‬وما نقل عن عثمان بن أبي العاص من امتناعه عن ذلك فإما أن ي كاون‬ ‫كراهة منه واحتياط أو ا تهادًا منه ‪.‬‬

‫‪120‬‬ ‫الـمـحت ـوي ـ ـ ـ ـات‬ ‫‪ -1‬بين يدي الكتاب ‪3 ..............................................‬‬ ‫‪ -2‬كتاب الطهارة ( مقدمة) ‪4 ...................................‬‬ ‫‪ -3‬النية في الطهارة ‪5 .............................................‬‬ ‫‪ -4‬باب المياه( فائدة مكملة‪11 ............................ . )1 -‬‬ ‫‪ -5‬باب وجوب الوضوء ولزومه للصلاة ‪14 ..................... .‬‬ ‫‪ -6‬باب صفة الوضوء ‪28 ...................................... .‬‬ ‫‪ -7‬نواقض الوضوء( فائدة مكملة‪45 .......................... )2-‬‬ ‫‪ -8‬باب دخول الخلاء والاستطابة ‪50 ............................ .‬‬ ‫‪ -9‬باب السواك ‪60 ...............................................‬‬ ‫‪ -10‬باب المسح على الخفين والجوارب ‪65 ......................... .‬‬ ‫‪ -11‬باب في المذي وغيره ‪72 ..................................‬‬ ‫‪ -12‬باب ال ُغسل من الجنابة ‪82 ..................................‬‬ ‫‪ -13‬باب التيمم ‪94 .........................................‬‬ ‫‪ -14‬باب الحيض ‪103 .........................................‬‬


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook