51 باب دخول الخلاء والاستطابة )31عن أنس بن مالك -رضي الله تعالى ع ناه -أن ا النبي × ،كاان إذا د خال ا ل اخلاء اقال: (اللهم إني أعوذ بك من ال ُخبث والخبائث) متفق عليه. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (*) تكلم المصنف في الأبوا السابقة عن الأحاديث المتعلقة برفع الحدث وما في معناها وهذا البا يأتي تبعًا لبيان الأحكام المتعلقة بالطهارة من الخبث (أو إزالة النجاسة) وهذا ال باا يسميه بعض الفقهاء با الاستنجاء ( .)أو با آدا قضاء الحا ة. -1الخلاء :قيل أنها مأخوذة من تخلية الجسم من فضلاته وقيل غير ذلك. -2الاستطابة :مأخوذ من طا الشئ إذا نظف والمراد بذلك تطيب الموضع من ال اقذر أو الخارج من السبيلين. -3متى يقال دعاء دخول الخلاء ؟ يقال إذا أراد المرء دخول مكان الخلاء ( أي المكان الذي سيقضي فيه حا ته) ويسميه الناس (الحمام) .وهذا يتبين من رواية البخاري في الأد المفرد. أما إذا كان في منطقة فضاء فإنه يقوله قبل أن يرفع ثوبه. فائدة :اء ما يدل على مشروعية التسمية قبل ذكر هذا الدعاء كما اء في احديث ع الي رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ ( :سج ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا د خال أ احدكم الخلاء أن يقول :بسم الله ) أخر ه الجمذي وضعفه ،ولكن له شاهد آخر من حديث أنس.. لذا يرى الألباني -رحمه الله -تحسين هذا الحديث (.) -4المراد بـ ( الخ باث والخبا ئاث) ؟ هما ذكران الشياطين وإناثهم لأنهم يستأن ساون بأ اماكن الخلاء وأماكن النجاسة .وقيل المراد به الشر وكل الأمور الخبيثة... ( )1وسمي الاستنجاء بهذا الإسم اشتقاقاً من النجو وهو القطع ومنه قولهم نجوت الشجرة أي قطعتها. ( )2إرواء الغليل تخريج أحاديثه منار السبيل ،ص.50
52 -5دعاء الخروج من الخلاء : ثبت عنه × أنه كان يقول بعد خرو ه من الخلاء ( :غفرانك). قال بعض العلماء لعله يسأل المغفرة بسبب انحباسه عن ذكر الله أثناء التخلي وضعف هاذا القول الشيخ العثيمين وقال أن الجك هنا طاعة لله فهو مثا ٌ على الجك فلما يسأل المغفرة. واختار -رحمه الله -أن مناسبة هذا الاستغفار هي تذكر الإنسان حين خلا مما يؤذيه حساً أن يسأل الله تعالى أن يخليه مما يؤذيه شرعًا أو معنى (.) (*) أحكام أخرى قبل دخول الخلاء : أ -كان × إذا أراد دخول الخلاء قدم قدمه اليسرى فإذا أراد الخروج قدم قدمه اليمنى. -قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( :والدراهم المكتو عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله ) يجوز لل لمحدث لمسها وإذا كانت معه في منديل أو خريطة وشق إمساكها از أن يدخل ب اها الخلاء. وكذا النقود إذا خاف عليها الضياع أو التلف أو السرقة فإنه يجوز له إدخالها معه كما أف اتى بذلك الشيخ العثيمين في مجموع الفتاوى على أن تكون خفية ومستورة (.) ج -جل يجوز إدخال المصحف بيت الخلاء ؟ قال الشيخ محمد العثيمين ( :أهل العلم يقولون :لا يجوز للإنسان أن يدخل به إلى الحمام ، لان المصحف كما هو معلوم ،له من الكرامة والتعظيم ،مالايليق أن يدخل به إلى هذا المكان ) (.) فائدة :جل يجوز ذكر الله في بيت الخلاء (الحمام) ؟ قال الشيخ محمد العثيمين ( :إن ذكره بقلبه فلا حرج عليه ،دون أن يلفظ بلسانه وإلا فالأولى أن ينطبق به بلسانه في هذا الموضع ،وينتظر حتى يخرج منه .)( ) ... ( )1شرح زاد المستقنع ،ص ،44مكتو بالأدلة الكاتبة. ( ، )109/4( )2دار الوطن ،الطبعة الأولى. ( )3مجموع الفتاوى ،دار الوطن . )109/4( .
53 (*) حديث ضعيف جدًا : اء في سنن ابن ما ة أنه × كان إذا أراد أن يدخل الخلاء قال ( :اللهم إني أعوذ بك امن الر س النجس ،الخبيث والمخبث ،الشيطان الر يم ).وهذا حديث ضاعيف اداً لأن في إسناده عبدالله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبدالرحمن قال الحافظ ابن حبان ع ناه( : إذا ا تمع هؤلاء الثلاثة في حديث فهو مما عملته أيديهم ). (**) قول ضعيف : اختار الشيخ محمد العثيمين أن القول بأن من آدا قضاء الحا ة الاعت اماد ع الى الر ال الليسرى قول ضعيف لايثبت بحديث صحيح ،وفيه مشقة لكثير اللحم أو لضعيف الجسم أو لكبير السن .)( ... )41عن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه -قال :قال رسول الله × ( :إذا أتيتم ال اغائط فلا تستقبلوا القب لاة ب اغائط ولا ابول ولا ت ساتدبروجا ،ول اكن شارقوا أو غر باوا\" اقال أ ابو أ ياوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل ( متفق عليه. (11عن عبدالله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما -قال رقيت يومًا ع لاى ب يات حف صاة فرأيت النبي × يق اضي حاج تاه م ساتقبل ال شاام ،م استدبر الكع ابة .مت فاق عل ياه .وفي روا اية مستقبل بيت المقدس. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الغائط :الموضع المطمئن من الأرض ،كانوا ينتابونه للحا ة .فكنوا به اعن ن افس ا لاحدث كراهية لذكره بخاص اسمه .والمراحيض :جمع مرحاض وهو المغتسل وهو أيضًا كنا ياة اعن موضع التخلي. ( )1المصدر السابق.)110/4( ، ( )2شرح زاد المستقنع ،ص.45
54 * أورد المصنف هذين الحديثين لأنهما اشتملا على أد شرعي ينب اغي ع الى المك الف أن يلتزمه أثناء لوسه لقضاء الحا ة. - 1ما المراد بالقبلة ؟ عمم بعض العلماء اللفظ ليشمل القبلة الأولى ( بيت المقدس) والقبلة الأ خايرة ( الكع باة) والصحيح ما ذهب إليه جماهير العلماء من أن النهي مخصوص بالكعبة فحسب. -2ما الفائدة من جمعه × بين ( لا تستقبلوا ) و ( ولاتستدبروا). الفائدة -والله تعالى أعلم -بيان عدم واز قيام الإنسان بجعل القبلة من وراء ظهره إذا أراد أن يقضي حا ته تغوطاً أوتبولاً وعدم واز عل القبلة تجاه إذا أراد أن يقضي حا ته تغوطًا أوتبولاً. قوله ( :ولكن شرقوا وغربوا) هذا خطا لأهل المدينة ولمن كانت القبلة في حقه ليست في هذين الاتجاهين. -3المقتضى الشرعي من النهي عن الاستقبال والاستدبار. اختلف العلماء في جذه المسألة على أك اثر امن اسبعة أ قاوال ,و لاو خ اضنا في هاا ل طاال الم اقال, لذلك سنذكر قولين فقط منها : القول الأول :لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها عند قضاء الحا ة مطلقاً سواء في البن ايان أو في الصحراء وهو رواية عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وانتصر له تلميذه الإمام ابن القيم رحمهم الله جميعاً واختاره الشيخ الالباني. واستدلوا بحديث أبي أيو الذي معنا وحديث أبي هريرة كما في صحيح مسلم قال ر ساول الله × ( :إذا لس أحدكم على حا ته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ). ويرى هؤلاء أن استثناء البنيان ينص عليه الرسول × وقد عمت به البلوى والحا ة إل ياه قائمة . .أما حديث ابن عمر وأنه رأى النبي × مستدبر القبلة فهذه الحاد ثاة اترد علي اها الاحتمالات ,كالخصوصية أو النسيان أو العذر فلا يعارض بها الصريح من قوله × .
55 ومن و هة النظر يقال :الإنسان أينما كان في أرض الله الواسعة لابد أن ي كاون بي ناه و باين الكعبة حائل ..فإذا قلنا بجواز التخلي في البنيان از في الصحراء لو ود الحائل هنا أو هناك. ويقال :تحريم الاستقبال والاستدبار في الصحراء والبنيان هو الموافق للأصل و هاو تع ظايم حلرمة القبلة . ويقال أيضاً :حديث ابن عمر اء بالأصل وهو الجواز وحديث أبو أيو اء بالنهي الناقل عن الأصل ففيه زيادة علم. القول الثاني : وهو قول الجمهور بجواز الاستقبال والاستدبار في البنيان وليحرم في الصحراء وحملوا حديث أبي أيو على العموم وحديث ابن عمر على الخصوص أو الاستثناء وهو اختيار ابن قدامة صاحب المغني -رحمه الله .- والقول الأول أحوط الأقوال وأبرأها لذمة الإنسان وأبعدها عن الشبهة. فا ائدة :اختار الشيخ محمد العثيمين في هذه المسألة أن الرا ح أنه يجوز في البن ايان ا استدبار القبلة دون استقبالها لأن النهي عن الاستقبال محفوظ ليس فيه تفصيل والنهي عن الا استدبار مخصوص بالفعل (.) فائدة :اء في صحيح الجغيب والجهيب من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قاال :اقال رسول الله × ( :من يستقبل القبلة ،و يستدبرها في الغائط كُتب له حسنةٌ ،و لمحي عنه سيئة ) (.) -4ماذا عن استقبال القمرين ( الشمس والقمر ) ؟ قال في السيل الجرار ( .)وأما استقبال القمرين ،فهذا من غرائب أهل الفروع ،فإنه يادل على ذلك دليل لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف ،وما روي في ذلك فهو كذ على رسول ( )1شرح زاد المستقنع ،ص ،51منسوخ بالألة الكاتبة. ( )2صحيح الجغيب . )63/1( ،وأنظر السلسلة الصحيحة للألباني (.)1098 ( )3السيل الجرار (.)70/1
56 الله × من رواية الكذابين ( .)وإن كان ذلك بالقياس على القبلة ،فقد اتسع الخرق ع الى الراقع ،ويقال لهذا القائس :ما هكذا تورد يا سعد الإبل .) ... قال الشيخ محمد العثيمين تعليقاً على قوله × ( ولكن شرقوا أو غربوا ) ( :ومعلوم أن من شرق هو الشمس طالعة فإنه يستقبلها وكذلك من غر والشمس عند الغرو فإنه يستقبلها ...ف لعلـم من هذا أن القول الصحيح أنه لا يكره استقبال الشمس والقمر .)( ) .. تنبيه :وقد يقال بكراهية استقبال الشمس والقمر عند انكشاف العورة بسبب الضوء منه اما والإنسان مطالب عند قضاء الحا ة ألا يتعاطى الأسبا التي تقضي به لانكشاف عورته. )16عن أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه -أنه قال( :كان رسول الله × ،يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام تحوي معي إداوة من مااء وع انزة ،في استنري با لاماء) مت فاق عل ايه .الع انزة : الحربة الصغيرة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * أورد المصنف هذا الحديث لبيان حصول الطهارة لمن نقى بالماء دون استجمار بالحجر. الخلاء :موضع معروف في الغالب لقضاء الحا ة وسابقاً كان موضعه خارج المدينة. غلام نحوي :الصبي المميز قيل أنه ابر رضي الله عنه وقيل غيره ..نحوي :أي في مثل سنه. إداوة مان اماء :الإناء الصغير من الجلد .كالتي يسميها الناس في هذه الأيام القربة وقوله مان ماء أي فيها ماء.ع نازة :هو العصا القصيرة التي في طرفها حديدها ليغرزها في الأرض ويجعل عليه شيئًا يقيه من نظر المارين ...وقيل أنه ينكث بها الأرض حتى تلين فلا يرتد عليه بوله. -1المقتضى الشرعي في قوله ( :فيستنري بالماء ). واز إنقاء موضع الخارج من السبيلين بالماء دون الحا ة للاستجمار بالحجارة أو غيرها. ( )1كحديث ( :لاتستقبلوا القمرين لما فيهما من نور الله ) وهو حديث موضوع. ( )2شرح زاد المستقنع ،ص.50
57 )17عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري -رضي الله تعالى عنه -أن النبي × ،قال( : لا يمسن أحدكم ذ اكره بيمي انه و اجو ي باول ،ولايتم ساح امن ا ل اخلاء بيمي ناه ،ولا ي اتنفس في الإناء ) .متفق عليه. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * أورد المصنف هذا الحديث لبيان الحكم الشرعي من مس الذكر اباليمين والتم ساح مان الخلاء باليمين. مسائل الحديث :قال × ( :لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول )... اولاً :النهي عن مس الذكر باليمنى حال البول ..لأن اليمنى ُأعدت للأشياء الطيبة ومباشرة الأشياء المرغو فيها ومسست الشيء أفضت إليه من غير حائل. ولكن ..جل النهي للتحريم ،أم للكراجية ؟ ذهب الجمهور إلى أن النهي للكراهية لأن هناك صارف للتحريم من حديث طلق بن علي لما قدم علي النبي × وهو يبني المسجد بالمدينة فسأله عن لمس الذكر فقال × ( و هال هاو إلا بلضعة منك ). وقد رد على هذا الصارف بأن حديث طلق في الوضوء من لمسه وليس في مسه باليمين فيبقى النهي على التحريم. مسألة :جل يجوز مس الذكر باليمين في غير حال البول ؟ الصحيح -والله تعالى أعلم -أن النهي عام في حال البول وفي غيره و اقد وردت أحاد ياث صريحة بعموم النهي عن مس الذكر باليمين. ويقال أيضًا :مادام أن مس الذكر عند الحا ة للتبول محرم لغير حا ة من با أولى. ثانياً :ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ... فلا يزيل الغائط بيمينه ...لأن اليمنى محجمة ُأعدت للأشياء الطيبة. ثالثًا :ولا يتنفس في الإناء ..
58 وهذا نهي منه × من التنفس في الإناء الذي يشر منه ،لما في ذلك من الأضرار الكثيرة على غيره وعلى نفسه والشرع لا يأمر إلا بما فيه الخير والصلاح ولا ينهى إلا ع اما ف ياه ال ضارر والفساد. )18عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال :مر النبي × بقبرين فقال ( :إنه ماا ليُعذبان ،وما يعذبان في كبير أما أحدجما فكان لا يستتر من البول ،وأما الآخر فكان يمش بالنميمة ) فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ،فغرز في كال اقبر .ف قاالوا :يار ساول الله ،لم فعلت جذا ؟ قال ( :لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا ) متفق عليه. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * وفي رواية مسلم ( فغرس) بالسين. -1إنهما ليعذبان .. إن :حرف توكيد واللام حرف توكيد في ليعذبان فأكد × بمؤكدين لإثبات عظم الأمر. قوله -وما يعذبان في كبير : وهذا من أمور الغيب التي أوحى الله لنبيه بها وهو معجزة من معجزاته × فالعذا لايدرك بالحواس ولا بالعقل. فائدة :استدل العلماء من هذه العبارة على ثبوت عذا القبر وهذا هو عقيدة أ هال ال سانة والجماعة. ولكم ما المقصود بقوله ( :وما يعذبان في كبير ) ؟ المراد -والله تعالى أعلم -أي ما يعذبان بسبب شيء كبير يعسر على الإنسان أن يتحرز منه فإن النميمة ونقل الحديث يمكن للإنسان أن يحفظ لسانه فيسلم ،كذا الا ساتتار امن ال باول لاليعتبر أمراً صعباً فبإمكانه أن يتحرز من أن يصا بالبول فيسلم وماذا عن رواية الب اخاري وزيادة لفظ ( :بلى إنه كبير ).أي أن الذنب كبيرة ووزره عظيم ومن ذلك استدل السلف أن الذنو كبائر وصغائر.
59 -لا يستتر من البول : فهذا الر ل لايتحفظ من طشاش بوله ولذلك يتنجس ثوبه وبدنه وقد ورد في الحديث ع ناه × أنه قال ( :تنزهوا من البول فإن عامة عذا القبر منه ) رواه الحاكم وصححه وأ قاره الذهبي. وفي ذلك حرمة البول على السطح اليابس الذي يرتد منه البول على صاحبه. -4يمشي بالنميمة : فهذا الر ل من قالة السوء الذي ينقل الكلام من قول الآخرين بقصد الإضرار. -5جل يُعتبر فعل الرسول × من وضع الجريدة على القبر سنة عامة لكل أحد ؟ اختلف العلماء في ذلك والصحيح والله تعالى أعلم أن فعله × قضية عين حكمها مج هاول، ولذا يفعلها النبي × مع غير صاحب هذين القبرين حكمتها مجهولة ،ولذا يفعلها ا النبي × مع غير صاحب هذين القبرين وكذلك يفعله من أصحابه أحد إلا لصحابي ا تهد فله من الله الأ ر. إذًا فهذا العمل من رسول الله × ليعتبر من خصوصياته. فوائد متفرقة في جذا الباب : أ -البول قائمًا ...جائز : لأنه ثبت عن النبي × من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال :كتب مع ا النبي × فانتهى الى سلباطة قوم ،فبال قائماً وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيره. أما قول عائشة لا تصدقوا من قال بذلك بمني على ما علمت. ويقال أن الغالب البول الساً ولكنه كان أحيانًا يتبول قائمًا وينبغي أن لاتنكشف عورته ولا البول يصيبه.
60 -قول صاحب زاد المستقنع باستحباب السلت والنتر للذكر ليتيقن خروج البول.. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أحاديث السلت والنج (وهي تعني محاولة دفع ما تبقى مان البول في الذكر)؟ فأ ا بأن هذه الأحاديث يصح منها شيء وقال ما معناه أن ال ابول في الذكر كاللبن في الثدي .أي أن تركته بقى وما خرج. ج -الإبعاد عن القوم لمن أراد الغائط : اء في أحاديث صحيحة أن النبي × كان يبتعد عن القوم إلى أماكن معروفة يق اضي في هاا حا ته.
61 باب السواك )19عن أبي جريرة رضي الله عنه ،عن النبي × اقال (( :الولا أن أ شاُ لق ع لاى أ امتي لأ مارتهم بال ِسّواك مع كل وضوء عند كل صلاة )) .متفق عليه . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السواك :بكسر السين ،اسم للعود الذي يلتسوكُ به ،وللفعل الذي هو دلكُ الأسنان بالعود ويسميه العامة (سواك ) وإنما أتى المصنف بهذا البا في كتا الطهارة لما في فعل التسوك من تطهير للفم وقطع لرائحته الكريهة . -1ما المراد بقوله ( لولا ) ؟ أي لولا مخافتي أن أشق عليهم ،لأمرتهم أمر إيجا . -2قوله ( :أشُ لق على أمتي ).. المشقة :أصلها العناء والكلفة وهي على نوعين . النــوع الأول :مشقة غير مقدور عليها: أ -مشقة م قادوٌر علي اها وفيها تعب يسير كالوضوء في البرد الشديد وكالسير إلى الجماعة في المسجد وكالصيام في الحر وكل ذلك يدخل ضمن التكاليف الشرعية وهذه مكاره تثقل على الناس ولكن كما قال النبي × (( :حفت الجنة بالمكاره )) . -مشق ٌة مقدور علي اها ولكنها تحوي تعبًا اشديدًا يل خاير الله ع اباده في الف اعل وا لاجك كالصيام في السفر ,والقاعــــدة في ذلك :أن الله تعالى رتب الأ ر على قدر المشقة .. النـــوع الثاني :مشقة غير مقدور عليها :والتي ينبني عليها اهلاك ا لانفس أو ع ضاو مان الأعضاء فإذا بلغها المر لء أصبح مضطراً وينزل منزلة العذر لقوله تعالى ( :لا يكلف الله نف ساًا إلا وسعها ) .
62 -3قوله ( :لأمرُتهُمْ بالسواك ).. فيه أن الرسول × له أن يأمر وينهى فمن أطاعه أطاع الله ومن عصاه عصى الله يقول تبارك وتعالى في سورة آل عـمران في آية الامتحان +قُلْ ِإنْ كُنْتلمْ لتحُِّبو َن الَلّ َه فَاَتِّبعلوِني ليحْبِْبكُ لم الَلّ له َوَيغْفِ ْر َلكُمْ ذلنلوَبكُ ْم َوالَلّهل غَفُورٌ رَ ِحي ٌم \" وقيل المراد لأمرني الله عز و ل أن آمرهم بالسواك ولكن جل الأمر للإيجاب أم الاستحباب ؟ جماهير العلماء على أن السواك ليس بوا ب . -4مع ك ِلّ وُضوء .. للعلماء في حكم السواك عند الوضوء و هان : الأول :أن يستاك فإذا انتهى شرع في الوضوء الثاني :يستاك في أثناء الوضوء أي قبل المضمضة . -5مواصفات السواك . هو عود الأراك المعروف والأحسن أن يكون رطبًا كما في حديث عائشة الذي سيأتي . -6قوله ( :عند كل صلاة ). فيه تأكد السواك قبل الصلوات حيث اء الأمر بذلك في نص هذا الحديث. مـسـألـة :جل يشمل ذلك الصائم عند كل صلاة ؟ اختار الشيخ العثيمين -رحمه الله ( -أن السواك لا يكره للصائم مطلقاً بل هو سنة في حقه قبل الزوال وبعد الزوال واستدل بعموم الأدلة على سنية السواك وقال ( :والعام يجب إبقاؤه على عمومه إلا أن يرد مخصص ،وليس لهذا مخصص قائم ) وأما استدلال المخالفين بما رواه ابن ما ه عن عائشة قالت :قال النبي × ( :إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا العشي ) والعشي أي بعد الزوال فإن هذا الحديث يضعفه الشيخ العثيمين ويرى أنه لا يحتج به.
63 -7إستحباب السواك في جميع الاوقات . أختار شيخ الإسلام ابن تيميه أن السواك مستحب في جميع الأوقات ويتأ اكد ب اعد الأ كال والشر وزاد بعض أهل العلم رحمهم الله أنه ليستحب للإنسان إذا كان مع أهله أن يط ياب رائحة فمه بالسواك لأن ذلك من العشرة بالمعروف . ويتأكد السواك قبل النوم وكذا بعد النوم . )20عن حذي فاة ابن الي امان ر ضاي الله عنه ماا قاال ( :كاان ر ساول الله × إذا قاام ماَن الل يال يشًو ُص فاُه بالسواك) . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يشوص فاه :يعني يغسل أسنانه ويدلكها . -8جال تع تابر الفر شاة والم ناديل والخر قاة إذا قا مات ب زا لاة الأذى اعن الأ سانان سانة أجر اجا كأجر السواك ؟ الجوا :نظر بعض العلماء إلى ظاهر النصوص فاختاروا أن هذه الأشياء لي است في ح كام السواك فالسنة تقتصر على هذا النوع وهو العود المعروف لثبوت الخبر عنه × ,ولو كا نات السنة تشمل غيره كالقماش والمنديل ونحوه لفعل النبي × .وآخرون نظروا إلى المعنى و هاو حصول تطهير الأسنان فتقبلوا غير العود و علوها بحكم السواك -والله تعالى أعلم . - -9جل السواك يكون بالطول أم العرض . أختار الشيخ محمد العثيمين أنه ما دام أن المسألة ليس فيها سنة بينة فيحتمل أنه ير ع في ذلك ( إلى ما تقتضيه الحال فإذا اقتضت الحال أن يستاك طولاً استاك طولاً وإذا اقتضت الحال أن يستاك عرضاً استاك عرضاً ) فالأمر في ذلك واسع ,ورأى بعض العلماء أن التسوك طاولاً أقر لأن به يقار اللهاة وإذا قار اللهاة تهوع كما كان يفعل الرسول × .
64 -10جل الأولى أن يستاك باليمنى أم باليسرى ؟ اختار الشيخ العثيمين أن ( الأمر في هذا واسع فيستاك كما يريد لأنه ليس في هذه المسألة نص واضح ) واختار شيخ الإسلام التسوك باليد اليسرى لأن التسوك من با التطهير . )21عن عائشة -رضي الله تعالى عنها -قالت دخل عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنهما -على النبي × ،وأنا مسندته إلى صدري ،ومع عبدالرحمن سواك ر طاب ي اس باه فأ اب رده ر ساول الله × ،ب صاره ،فأ خاذت ال ساواك فق ضامته وطيب تاه ،اثم دفع تاه إلى النبي × ،فا سا ابه ،ف ماا رأ يات ر ساول الله × ا سا ا ساتناناً أح اسن م انه ف اما عادا أن فارغ رسول الله × ،رفع يده أو أصبعه ثم قال ( :في الرف ياق الأع الى ) ثلا ثاًا اثم ق ضاى .وكا نات تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي ،وفي لفظ :فرأيته ينظر إليه ،وعر افت أ انه ي احب ال ساواك ، فقلت آخذه لك ؟ فأشار برأسه أن نعم .جذا لفظ البخاري ،ولمسلم نحوه . )22عن أبي موسى الأشعري -ر ضاي الله ت عاالى ع ناه -قاال :أت ايت ا النبي × ،و جاو ي ساتاك بسواك رطب ( ،قال) وطرف السواك على لسانه ،وجو يقول ُ :أعْ ُأ ْع .والسواك في فيه ،كأنه يتهوع . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في هذين الحديثين فوائــد . -1حب الرسول × للسواك ولتطهير فمه ,فسنة السواك من هديه × حتى وهو في مرضه -2تسوك عبدالرحمن رضي الله عنه أمام النبي × فيه واز الاستنان بحضرة العا وبحضرة ذي الفضل ,أما في مجالس العلم فكره العلماء ذلك مخافة الاشتغال به عن الإنصات . -3أن السنة التسوك بالسواك الرطب دون اليابس إلا في حال الصيام . -4لا حرج على الإنسان أن يلتمس شيئاً عند أخيه خاصة إذا كان ذلك الشئ مما يتنافس فيه كالقرآن مثل ًا أو ككتا علم يقرأه فيستفيد منه . -5فيه أن الإشارة بالرأس لها حكم العبارة إذا كانت إشارة مفهومة غير محتملة .
65 -6من أخذ السواك من أحد فالأفضل أن يقضمه من الجهة الأخرى التي تستعمل ,وهذا أسلم من الناحية الطبية . -7الأفضل أن يطيب السواك مع تنظيفه كمثل أن يغسل بماء الورد أو غيره . * قـصـة لطـيـفـة . ذكر بعض العلماء قصة لطيفة وهي أن جماعة من المسلمين غزو العدو فنزلوا بأرض ال اعدو ليل ًا وحاصروهم فلما أصبحوا ذكرهم أحد الفقهاء ممن هو معهم بأن النبي × استاك ق بال وفاته وأن اناهد مظنة لقاء الله عز و ل وذكرهم بذلك فلما اصلوا الف اجر وأرادوا انزال العدو بدءوا بالتسوك وأكثروا من ذلك فنظر اليهم العدو فدخله الرعب و احدث بع ضاهم بعضاً فقالوا :إن عدونا -يعنون المسلمين -يأكلون الخشب فدخلهم الرعب قبل القتال فكان من أسبا النصر عليهم .
66 باب المسح على الخفين (والجوارب) )23عن الم غايرة بان شاعبة ر ضاي الله ع ناه قاال :ك نات ماع ا لانبي × في سافر فأجو ايت لأ انزع خفيه ,فقال ( :دعهما ف ني أدخلتهما طاجرتين ) فمسح عليهما . )42عن حذيفة بن الي ماان ر اضي الله ع ناه قاال :ك انت ماع ا النبي × في سافر ,ف ابال وتو اضأ ومسح على ُخفيه ). ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * عادة مايذكر الفقهاء هذا البا بعد صِفَةِ الولضلوء لأنه لحك ٌم يتعَّلق بأ حاد أع اضاء ال لو لضوء. -1المقصود بهذا الباب . المسح ( شرعاً ) :إمرار باطن الكفين مبللة بالماء على العضو. والخُ َّفان :ما يللَب لس على ال ِّر ل من الجلود,وسلميت بذلك لأن القدم تختفي بلبسها . وا لجاوارب :ما يكون من غير الجلد كالخرق وشبهها .و ور أصلها كاور و اهي كل ماة فارسية علربت. ودليل المسح على الجوار القياس على ال ُخ ِفّ ،إذ لا فرق بينهما في حا ة ال ِرّ ْل إليه اما، وال ِعَلّة فيهما واحدة ،فيكون هذا من با ال ُشّمول المعنوي قرر ذلك ابن ال قايم في ت اهذيب السنن ،أو تشملها ابالعموم اللف اظي ك ماا في احديث( :أن يم اسحوا ع الى الع اصائب والَتّساخين).وقد صححه الشيخ أحمد شاكر ,وفي حديث آخر عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ( :أن رسول الله × توضأ ومسح على الجوربين والنعلين ) رواه الإمام أحمد وغيره وفي الاحتجاج به كلام . والمسح على الخُفين ( شرعاً ) :هوالتعبد لله بمسح مخصوص على هيئة مخصوصة .
67 -2مشروعية المسح على الخفين . * المسح على الجوربين رخصة من الله لعباده من الر اال والن اساء,ويجوز في ال صايف و الشتاء ,ويدل على ذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه اقال ( :أن ا النبي × ر اخص للمسافر أن يمسح كذا وللمقيم كذا ) . . .والحديث بتمامه صححه ابن خزيمة وغيره. * وجو جائز بالكتا َب وال ُّسنلةَ والإجماعِ. أما من الكتا فقوله تعالى ( :وامسحوا برءوسكم وأر لكم إلى الكعبين )-المائدة -6 :على قراءة الج ِرّ. وأما من ال ُسَّنّة فقد تواترت الأحادي لث بذلك عن النب ِّي ×.ومنها حديث البا . وأما الإجماع فقد أجمع أه لل ال ُسَّنّة على واز المسح على الخُ َفّين في الجملة.وأما ما يلنقل اعن الإمام مالك من إنكاره للمسح فغير ثابت قال الشيخ عبدالله الجبرين ( :الرواية الثابتة ع ناه أنه تشدد في المسح و يجزه إلا بشروط ) (. )1 *والمسح عليهما أفضل من خلعهما لغسل الر ل وهذا مار حه ابن تيمية و ابن القيم(. )2 -3شروط المسح على الخفين : )1أن يكون لابساً لهما على طهارة : أي على طهارة وضوء بالماء أو بعد غُسل لا تيمم ولا وضوء مع مسح على الخفين ,ودل يال ذلك قول النبي × للمغيرة بن شعبة ( :دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) .وفي ال تايمم لا يدخلهما طاهرتين لأنه يتعلق بالو ه والكفين فحسب. )2أن يكون المسح في مدة الرخصة المحددة شرعاً : وهو يوم وليلة للمقيم،وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر،لما روى علي بن أبي طالب ر اضي الله عنه قال (:عل النبي صلى الله عليه وسلم للم اقيم يو اماً وليلة،وللم اسافر ثلا اثة أ ايام ولياليهن،يعني في المسح على الخفين ) .أخر ه مسلم ))1أنظر فوائد من شرح منار السبيل ,السدحان (صفحة. ) 12 ))2أنظر زاد المعاد ( . ) 199/1
68 والذي يمكن أن ليعَّلق به ابتداء الُم َّدة ثلاثة أمور: الأول :حال الِّلبس. الثاني :حال ال َح َدث. الثالث :حال المسح. أما حال الِلّبس ،فلا تبتدئ الم َّدُة من الِلّبس قولاً واحدًا في المذهب الحنبلي . وأما حال ال َحدَث فالمذهبل :أن الم َّدة تبت ِدئل منه.لأنه بوقوعه تبدأ رخ صاة الم اسح ور حاه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. والقول الثاني :تبتد لئ من المسح( وهي الحال الثالثة )؛ والقول بذلك لأ َّن الأحاد ياث ااء فيها ( :يمسح المساف لر على الخفين ثلاث ليال ،والمقيم يومًا وليلة )...إلخ فعلق مدة المسح على حصوله .ولا يمكن أن َي ْص لدقَ عليه أَنّه ماسح إلا بفعل المسح ،قال الشيخ محمد الع ثايمين : (وهذا هو ال َصّحيح,ويد ُلّ له أ َنّ الفقهاء أنفسَهم ـ رحمهم الله ـ قالوا :لاو أن ر الاً لابس الخُ َفّين وهو مقيمٌ؛ ثم أحدثَ؛ ثم سافر؛ ومس َح في ال َسّ َفر أ َوّل م َرّة ،فإنه يلتِ ُمّ م ساح م اسافر. وهذا يد ُلّ على أَنّه يعتَبر ابتداء الم َّدة من المسح وهو ظاهرٌ.فال َصّوا ل :أن العِْب َرَة بالمسح وليس بال َح َدثِ ).قاله في الشرح الممتع . • قوله ( :للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ) . فالمقيمل له أربعٌ وعشرون ساع ًة ،والمسافر له اثنتان وسبعون ساعةً.ويستثني بعض العلماء من الحنابلة المحتاج إلى عدم خلع خفيه خوفًا من البرد المهلك أو الضرر المتحقق ور اح ذ الك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . تنبيه :وأما قول العا َمّة :إ َنّ الم َّدة خمسل صلوات فهذا غير صحيح؛ لأ َنّ الإنسانَ وهو مقيم قد ليصِّلي أكثر من ذلك و لم َّدة المسح لا تزال باقية. )3أن يكون الخفان أو الجوارب طاجرة . فيكونَ الملبوس طاهرًا تصبه النجاسة .
69 )4أن يكون مسحهما في الطهارة من الحدث الأصغر لا في رفع الجنابة أو ما يوجب الغسل. ،ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال ( :أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من نابة ولكن من غائط وبول ونوم ) .رواه الخمسة. * جل يصح اشتراط أن يكون الجوربان ساترة للقدمين ؟ قال الشيخ العثيمين( ( : )1يشجَط بعض أهل العلم لجواز المسح على ال ُخ َفّين أن يكون ساتراً للمفروض. ومعنى ( ساتر ) ألا يتبَّينَ ش ٌي من المفروض من ورائه؛ سواءٌ كان ذلك من أ ل صافائه ،أو خ َفّته ،أو من أ ل خروق فيه. والَّتعليل :أن ما كان خفيفاً أو به لخروق ،فإن ما َظ َهرَ؛ َفرْضل له ال لغ اْسل ،وال لغ ساْل لا يجاامعل المسحَ ،إذ لا يجتمعان في عض ٍو واحد. وأ َمّا ما يصف البشرة لصفائه؛ فلأنه يلشجَ ُط ال َسّج وهذا غير ساترٍ ،بدليل أن الإنسان لو صَلّى في ثو يصف البشرَة لصفائه فصلاتله باطلةٌ. وأ ا الشافعيةُ بأ َّن ما لا َيسْلت لر لصفائه يجوز المس لح عليه ،لأ َنّ مح َلّ الفرض مستورٌ لا يمكن أن يصل إليه الماء ،وكونله لترى من ورائه البشرةُ لا يض ُرّ ،فليست هذه عورة يجب ساجها ح اتى نقول :إن ما يصف البشرة لا يص ُحّ المسح عليه. وليس في ال ُسَّنّة ما يد ُلّ على اشجاط سج ال ِرّ ْل في الخُ ِّف,وهذا تعليل ال َشّافعية. وقال بعض العلماء :إنه لا ليشج ُط أن يكونَ ساتراً للمفروض. واستدُلّوا :بأن الُنّصوص الواردَة في المسح على الخُ َفّين لم ْطَلقةٌ ،وما َو َر َد مل ْطلَقًا فإنه يجاب أن يبقى على إطلاقه ،وأ ُّي أحد من الَنّاس يلضيف إليه قيدًا فعليه ا ال َدّليل ،وإلا فالوا اب أن لنطلق ما أطلقه اللُه ورسولُه ،ونقِّيد ما قَّيده اللهُ ورسولُه. ))1أنظر الشرح الممتع.
70 ولأن كثيرًا من ال َّصحابة كانوا فُقَراء ،وغالب الفُقراء لا تخلو خفافهم من خلروق ،فإذا كاان هذا غالباً أو كثيرًا من قوم في عهد ال َّرسول َصَّلى اللهُ َعلَيْهِ و َسَلّمَ؛ و ينِبّه عليه ال َّرسولل َصَّلى اللهُ َعلَيْهِ و َسَلّمَ ،دَ َّل على أَنّه ليس بشرط .وهذا اختيار شيخ الإسلام .ويقال :إنما أ يز المسح على الخف لأن نزعه يشق وهذا لا فرق فيه بين الجور الخفيف والجور الثقيل ولا باين الجور المخرق والجور السليم ،والمهم أنه ما دام اسم الخف باقياً فإن المسح عليه ائز). -4مسائل تتعلق بالمسح على الخفين : * جل ينتقض الوضوء بخلع الجوربين ؟ الرا ح القول بعدم النقض وهو اختيار شيخ الإسلام ـ أن ال َّطهارة لا تب طال ساواء فا تات الموالاة أم تَفُتْ ،حتى يو د ناقضٌ من نواقض الولضلوء المعروفة ،لكن لا يع ياده في اهذه الحال ليستأنف المسح عليه؛ لأَنّه لو قيل بذلك يكن لتوقيت المسح فائدة؛ إذ ك ُلّ ماَنْ أراد استمرار المسح خلع ال ُخ َفّ ،ثم لَبسه،ثم استأنف الم َدّة. وحجته :أن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرع ٍيّ ،وما ثبت بمقتضى دليل شرع ٍيّ ،فإنه لا ينتقض إلا بدليل شرع ٍيّ ،وإلا فالأصل بقاء ال َّطهارة(.)1 * إذا انتهت مدة رخصة المسح ,جل ينتقض الوضوء ؟ إذا تمت المدة فلا مسح ولكنه إذا كان على طهارة فطهارته باقية ،لأن اهذه الط اهارة ثب تات بمقتضى دليل شرعي ،وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل اشرعي ،ولا دليل على انتقاض الوضوء بتمام مدة المسح ،ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كاان ح اتى يتبين زواله(.)2 * إذا وصل المسافر أو سافر المقيم وجو قد بدأ بالمسح فكيف يكون حساب مدته ؟ إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر على القول الرا ح ,وإذا كان مسافرًا ثام قدم فإنه يتم مسح مقيم ،هذا هوالقول الرا ح ،وذكر بعض أهل العلم أ ناه إذا م ساح في ))1أنظر الشرح الممتع. ))2أنظر الشرح الممتع.
71 الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم ,قال الشيخ محمد العثيمين ( :ولكن الرا ح ما قل اناه أولًا ، لأن هذا الر ل قد بقي في مدة مسحه شيء قبل أن يسافر وسافر ،فيصدق عل ياه أ ناه مان المسافرين الذين يمسحون ثلاثة أيام ) (.)1وأما ابن تيمية فيرى أنه في الحالتين يبقى على امدة المقيم . * رجل مسح بعد انتهاء مدة المسح ثم صلى فما حكم صلاته ؟ قال الشيخ محمد العثيمين :إذا مسح بعد انتهاء مدة المسح سوا ًء كان مقيمًا أو مسافرًا فإن ما صلاه بهذه الطهارة يكون باطل ًا ،لأن وضوءه باطل حيث إن مدة المسح انتهت ،فيجب عليه أن يتوضأ من ديد وضوءًا كاملاً بغسل ر ليه ،وأن يعيد الصلوات ا التي اصلاها ب اهذا الوضوء الذي مسح به بعد انتهاء المدة (.)2 * إذا نزع الإنسان الجوارب وجو ع لاى و اضوء اثم أعاد جاا ق ابل أن ي انتقض و اضوءه ف هال ي اجوز المسح عليها ؟ قال الشيخ محمد العثيمين ( :إذا نزع الشرا ( أي الجوار ) ثم أعادها وهو على و ضاوئه فإذا كان هذا هو الوضوء الأول أي إن ينتقض وضوءه بعد لبسه فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضأ ،أما إذا كان هذا الوضوء وضوءًا مسح فيه على شرابه فإنه لا يجوز له إذا خلعهما أن يلبس ويمسح عليها ،لأنه لا بد أن يكون لبسها على طهارة با لاماء ،و اهذه طهارة بالمسح ،هذا ما يعلم من كلام أهل العلم) (. )3 * رأينا أشخاصاً يمسحون من أسفل وأعلى فما حكم مسح جيلاء ؟ وما حكم صلاتهم ؟ قال الشيخ محمد العثيمين ( :صلاتهم صحيحة ،ووضوءهم صحيح ،لكن ينبهون ع الى أن المسح من الأسفل ليس من السنة ،ففي السنن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال :لوكان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ،وقد رأيت النبي اصلى ))1أنظر الشرح الممتع. ))2أنظر لقاء البا المفتوح وفتاوى المسح على الخفين. ))3أنظر لقاء البا المفتوح .
72 الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه ،وهذا يدل ع الى أن الم شاروع م اسح الأع الى ف اقط ) (.)1وبعض الفقهاء يستدل بحديث ( :أن النبي × مسح أعلى الخف وأ اسفله ) وا لاحديث ضعفه ابن حجر وقال البخاري عنه :ليس بصحيح . * رجل يمسح على كنادر في أول مرة ،وفي المرة الثاني خلع الكنادر ومسح على الشراب جل يصح مسحه ؟ أم لا بد من غسل الرجلين ؟ قال الشيخ محمد العثيمين ( :هذا فيه خلاف ،فمن أهل العلم من يرى أنه إذا م اسح أ احد الخفين الأعلى أوالأسفل تعلق الحكم به ولا ينتقل إلى ثان .ومنهم من يرى أنه يجوز الانتقال إلى الثاني ما دامت المدة باقية ،فمثل ًا إذا مسح على الكنادر ثم خلعها وأراد أن يتوضأ فله أن يمسح على الجوار التي هي الشرا على القول الرا ح ،كما أنه إذا مسح على ا لجاوار ثم لبس عليها وار أخرى أوكنادر ومسح على العليا فلا بأس به على القول الرا ح ماا دامت المدة باقية لكن تحسب المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني ) (.)2 * من الناس من يخلع جوربيه عند كل وضوء احتياطاً بزعمه ,ويكتفي بغسل القدمين فما حكمه ؟ قال الشيخ محمد العثيمين ( :هذا خلاف السنة وفيه تشبه بالروافض الذين لا يجيزون المسح على الخفين ...إلخ ) قاله في مجموع الفتاوى . * ماحكم المسح على الجوارب التي فيها صورة حيوان (كعلامة تجارية مثلًا ) ؟ قال الشيخ محمد العثيمين ( :لا يجوز المسح عليه ,لأن المسح على الخفين رخصة افلا ت اباح بالمعصية ,ولأن القول بجواز المسح على ما كان محرمًا مقتضاه إقرار هذا الإنسان على لابس المحرم ,والمحرم يجب إنكاره )...مختصر من مجموع الفتاوى(. )3 ))1أنظر لقاء البا المفتوح وفتاوى المسح على الخفين. ))2أنظر لقاء البا المفتوح. ))3أنظر ( . ) 165/4
73 باب في المذي وغيره )12عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه -قال :كنت رجلًا مذاء ،فا استحييت أن أ ساأل رسول الله × ،لم اكان ابن اته ما ،فاأمرت الم قاداد ابن الأ ساود ف اسأله ف قاال ( :يغ سال ذ اكره ويتوضأ ) .وللبخاري ( :توضأ واغسل ذكرك ) .ولمسلم ( :توضأ وانضح فرجك ) . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ * أراد المصنف -رحمه الله -ذكر الأمور التي يكون منها نواقض الوضوء بعد أن تكلم اعن صفة الوضوء والمسح على الخفين . الم ـاـذي :ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة مع الزو ة أو تذكر الجماع أو إرادته وقد لا يحس بخرو ه . مــ رذاء :صيغة مبالغة من المذي وهو تعبيرٌ لقوة سمه وشهوته رضي الله عنه وليس ذلك من مرض وإلا لبين ذلك . -1لماذا يستحي علي -رضي الله عنه -من السيال ؟ يستحي -رضي الله عنه -من ذلك لعدة أمور منها : )1أن المسألة تتعلق بالفروج والشهوة . )2حسن المعاشرة مع الأصهار وترك ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربها . وقد ورد أن علي رضي الله عنه تشقق ظهره من كثر الإغتسال ظنًا منه أن حكم المذي كحكم المني ولحيائه من الرسول × أمر المقداد وقيل أيضًا أمر عمار بن ياسر رضي الله عنهما ك ماا اء في سنن النسائي وغيره وجمع بعضهم الروايات على أن علي وع امار والم قاداد اكانوا يتذاكرون مسألة المذي فطلب علي رضي الله عنه من المقداد أن يسأل عن حكمه فسأل المقداد رسول الله × فأ ابه × كما في حديث البا .
74 -2كيفية غسل الذكر .. أختار ابن دقيق العيد ووافقه الشيخ ابن باز أنه لابد من غ سال ا لاذكر با لاماء دون الحجارة وليخص بالغسل الذكر والأنثيين لما ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود) أن النبي × أمره أن يغسل ذكره وانثييه) .صححه الشيخ ابن باز ( ,)1و باه ي افتي ال شايخ العثيمين كما في مجموع الفتاوى ،و المالكية يخالفون في ذلك . -3قوله ( وتــوضــأ ).. الإجماع على أن المذي يرتفع بعد إزالته بالوضوء لا الغسل قال الحافظ ا بان ح جار ):أن حكم المذي حكم البول ) (.)2 -4فوائد الحديث : أ -نجاسة المذي ولذلك يلحتاج إلى رفع النجاسة قبل رفع الحدث ولكن قد يعجض قائل أن الرسول × قال ):توضأ واغسل ذكرك) !!. والجوا :أن العطف في هذه العبارة لا يعني الجتيب وإنما المراد به الجمع بينهما . -أن خروج المذي من نواقض الوضوء . ـ -الحياء من العلماء من سمات طالب العلم ولكن ينبغي ألا يمنع الحياء طالب الحق مان بلوغ الحق ومعرفته .. )62عن عباد بن تميم عن عبدالله بن زيد بن عاصم المازني قال شُكي إلى النبي × ،الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ،فقال )) :لا ينصرف حتى ي اسمع اصوتًا أو يجد ريحاً )) . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * يريدل المصنف من إبراد هذا الحديث بيان حال الشك في الطهارة . -1ما المراد من قوله ( وجود الشيء ) ؟ ))1أنظر حاشية فتح الباري (.)380/1 ))2أنظر فتح الباري (.)380/1
75 المقصود الشك بإنتقاض الوضوء بخروج خارج من السلبيين وإ ناما أورد ال ساائل اهذه العبارة تأدبًا مع الرسول × ،وقد استنبط ابن حجر وغيره أنه ينبغي للسائل أن ي اتأد قي السؤال فلا يصرح بذكر الأشياء المستقبحة إذا كان يمكن فهم السؤال بالتورية افإن يكن فلا بأس بالتصريح فإن الله لا يستحي من الحق .. -2قوله ) في الصلاة ) جل تع خصوص الحكم للداخل في الصلاة ؟ قد يفهم البعض أن الحالة خاصة بـ ( في الصلاة ) يعني أثناء الصلاة ويدفع هذا الف هام أمور -: أ -ورود حديث يعمم الصلاة قبل وأثناء الصلاة قال × )) :إذا و د أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه فلا ينصرف من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً )) . -أن المشقة حاصلة قبل الصلاة وأثناء الصلاة . -3قاعدة عظيمة . استنبط العلماء من هذا الحديث قاعدة عظيمة وهي أن )) :الأصل بقاء ما كاان ع الى ماكان )) وهي مبنية على) أن اليقين لا يزول بالشك ( . -4تحريم الانصراف عند الشك .. لقوله عليه الصلاة والسلام ) ) :لا ينصرف )) والنهي يقتضي التحريم أي لا تق اطع الصلاة نرد الشك ..كذا الطهارة لا تنتقض بالشك . -1من نواقض الوضوء .. خروج الريح يعتبر من نواقض الوضوء وكذا خروج الصوت( ال ضاراط ) و اقد أ جامع العلماء على ذلك .
76 )72عن أم قيس( )1بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله × فأجل ساه ،في ح راره ف ابال ع لاى ثو ابه ،فادعا بمااء فن ضاحه ع الى ثو باه ،ولم يغ ساله .متفق عليه. )82وفي حديث عائشة أم الميمنين ،أن رسول الله × ،أتى بصبي فبال على ثوبه فادعا ب اماء فأتبعه إياه .ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * أورد المصنف هذا الحديث لبيان هل بول الصبي نجس أم طاهر؟ وهل يغ سال أم يك افي النضح لرفعه؟.. -1قولها (لم يأكل الطعام) . أرادت رضي الله عنها بقولها ( يأكل الطعام ) أنه يتق ّوت بالطعام و يستغن به عن الرضاعة وعلى هذا فيستثنى من الطعام اللبن ,وزاد بعض العلماء التمر الذي ليحنك به الرضيع وكذا العسل الذي يلعقه للمداوة .ذكر ذلك النووي في شرحة لصحيح مسلم. -2كيف أجلسه × . يقال :إما وضعه في حجره الساً إن كان رضيعاً أو وضعه على ظهره إن كان ممهداً . -3أين بال الصبي ؟ بال الصبي على ثو الرسول × . -4كيف تُرفع نجاسة بول الصبي ؟ من التيسير في الشريعة أن عل رفع نجاسة بول الصبي يكفي فيه الرش (أي تنقيط الماء على أن لا يسيل ريانًا ) دون حا ة لفرك الثو لظاهر نص الحديث) و يغسله ) . -5ماذا عن بول الصبية ( الأنثى ) ؟ إختلف العلماء في ذلك -والصحيح والله تعالى أعلم -أن الأنثى لا تقاس على الصبي الذكر وذلك لقوله × من رواية علي رضي الله عنه ) :ينضح بول الغلام ويغسل بول ( )1قيل هي ذامه وقيل آمنة وكانت من المها رات الأول .
77 الجارية ( قال الحافظ ابن حجر في الفتح )) :و إسناده صحيح )) و هاو امن روا ياة الإمام احمد والجمذي وابن ما ه وابوداود وغيرهم ..وهذا الحديث نص في المسألة فلا يلتفت إلى القياس ألبته . وهو الذي يفتي به شيخ الإسلام ابن تيميه وابن القيم رحمهما الله وغيرهما .. -6فوائد الحديث . قال الحافظ ابن حجر )) :وفي هذا الحديث من الفوائد :ال اند إلى ح سان المعا شارة والتواضع والرفق بالصغار ،وتحنيك المولود . )) ... -7تنبيه حول التبرك : لا يجوز التبرك بالعلماء وإحضار الأولاد إليهم قياسًا على فعل الصحابة مع الرسول × فهذه من خصوصيته عليه الصلاة والسلام .قال سماحة الشيخ ابن باز في حاشية فاتح الباري ( ( : )327/1والصوا أن ذلك خاص بالنبي × ولا يقاس عليه غيره لما عل الله فيه من البركة وخصه به دون غيره ،ولأن الصحابة رضي الله عنهم يفعلوا ذ الك مع غيره × وهم أعلم الناس بالشرع ،فو ب التأسي بهم ولأن واز مثل هذا ل غايره × قد يفضي إلى الشرك ،فتنبه ) (. )1 )92عن أنس بن مالك قال :جاء أعرابي فبال في طائفة المسرد فزجره الناس فنهاجم النبي × فلما قضى بوله أمر النبي × بذنوب من ماء فأجريق عليه. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * أراد المصنف من إيراد جذا الحديث . بيان أن الماء الكثير ولو كان صب لمرة واحدة فإنه يكفي لإزالة نجاسة البول واستفاد بعض العلماء من ذلك أن البول إذا تجفف من حرارة الشمس افإن ذ لاك لا ير فاع نجا ساته، والدليل أن النبي × يجك البول لتذهب نجاسته بحرارة الشمس و اخالفهم آ خارون في ذلك ..فالله تعالى أعلم . ( )1أنظر ( . )327/1
78 -1المراد بـ طائفة المسرد . أي ناحيته والطائفة القطعة من الشيء . • الأعرابي :قيل الأقرع بن حابس وقيل عيينه بن حصن ولا يضر الجهل به .. • ( فز ره الناس) :قال الحافظ ( :فظاهره -أي من مجموع الروايات -أن تناوله كان بالألسنة ) . • فنهاهم النبي × :اء في رواية البخاري قال لهم النبي × ( :دعوه ،وهربقوا على بوله سجلاً من ماء فإنما بل ِعثتم ملَي َّسرينَ و ًتبعَثوا ملعَ ِّسرينَ ). -2الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الصحابة . • المعلوم من هذا الحديث وغيره أن الصحابة رضي الله عنهم لا يرضون بالمنكرات وكانوا يأمرون بالمعروف ويصدعون بالحق لا يخافون في الله لومة لائم و اهذا امن تع ظايمهم لشعائر الله ولحدوده . • ويظهر من الحديث أن التحرز من النجاسة كان مقررا في نفوسهم رضي الله عنهم ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته × قبل استئذانه ... • ويظهر من الحديث إقرار الرسول × للصحابة على قيامهم بالإن اكار ع الى أ اصحا المنكرات ولكن اعجض عليهم في أسلو الإنكار ،و اهذا مان ترب ياة الر اسول × لأصحابه على الأمر بالمعروف بالمعروف وإنكار المنكر بغير منكر .. -3قــاعــــدة : ) دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرجما وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرجما ) . * ومن تأمل وضع جذا الأعرابي فسيرد مفاسد زجره عن التبول عديدة منها : أ -إنتشار بوله هنا وهناك حينما يرى الصحابة يز روه ويفر منهم . -تضرره هو لو حبس بوله فجأة . ـ -غضبه وحاصل ذلك عدم قبوله لنصيحة الناصح بعدها . ولذلك دفع × هذه المفاسد الكثيرة بأيسر منها وهي تنجس المسجد بفعل اهل وحصل على أعظم مصلحة وهي تأليف قلب هذا الأعرابي .
79 اء في رواية أخرى أن النبي × ذهب إلى الأعرابي فقال له ):إن هذه المسا د لايصلح فيها البول والقاذورات ..إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة فقام إليه الأعرابي وقال :بأبي أنت وأمي أي (أفديك بأبي وأمي يارسول الله ) وفي هذا دليل على كمال حكمته ×) . ) 03عن أ ابي جر يارة ر ضاي الله ع ناه قاال :سم اعت ر ساول الله × ،ي اقول ( :الف اطرة اس : الختان ،والاستحداد ،وقص الشارب ،وتقليم الأظفار ،ونتف الإبط ). ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1تعريف ( الفطرة ) . من تأمل كلام العلماء كابن القيم وابن حجر وابن دقيق العيد والسيوطي وغيرهم ع لام أن الفطرة هي ما ًِبّل عليه الإنسان في أصل الخلقة من الأشياء الظاهرة والباطنة ،تلك الأشياء التي هي من مقتضى الإنسانية ،والتي يكون الخروج عنها ،أو الإ خالال ب اها ، خرو ًا عن الإنسانية ،أو إخلالًا بها وقد دعا إليها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع .اقال ابن القيم -رحمه الله ( : -والفطرة فطرتان :فطرة تتعلق بالق لاب ،و اهي معر فاة الله ومحبته ،وإيثاره على ما سواه ،وفطرة عملية وهي هذه الخصال ( أي الخصال المذكورة في هذا الحديث) . فالأولى :تزكي الروح ،وتطهر القلب ،والثانية :تطهر البدن )(. )1 -2فوائد ومصالح خصال الفطرة : )1تحسين الهيئة . )2تنظيف البدن . )3الاحتياط للطهارتين . )4الإحسان إلى المخالط . )5مخالفة شعار الكفار من انوس . ( )1نداء الفطرة ،سلمان العوده ،صفحة ، 7دار الوطن ،ط2
80 -3قولـه ( س من الفطرة ) :ليس على ظاهره فقد اءت رواية في مسند الإمام أ حامد وفي صحيح مسلم ( عش ٌر من الفطرة ) زاد فيها إعفاء اللحية ،السواك ،أستنشاق الماء ، غسل البرا م ،انتقاص الماء (أي الاستنجاء ) . -4الختان .. هو قطع ُقلفة الذكر ( و هي الجلدة التي تغطي رأس الذكر للر ال ) والتي ببقائها ت اكون سبباً لجاكم النجاسات والأوساخ فتحدث الأمراض والجروح ,بل اثب تات الدرا اسات الطبية أن كثيرًا ممن يختتن يصا بسرطان القضيب وبالنسبة للمرأة فهو قطع أدنى زء من الجلدة التي في أعلى فرج المرأة وهي كعرف الديك ويسمى (إخفاض) و ذكر العلماء أن عدم اختتان المرأة يزيد من شهوتها . وأكثر العلماء على و و الختان على الر ال والحنفية والمالكية يرون أنه سلنة وأختلفوا في و وبه على النساء -والصحيح والله تعالى أعلم -القول بأنه سنة في حق هان لأن إ اخراج المرأة يحتاج إلى دليل أما من استدل بحديث ( الختان سنة للر ال مكرمة للنساء ) كما في مسند الإمام أحمد وأبي داود فإن الحديث ضعيف لا يحتج به لأن في سنده الحجاج بن أرطا اضعفه الحافظ ابن حجر وغيره . فــائـــدة :أول من اختتن هو ابراهيم عليه السلام . * و قات ا ل اخـتان :قيل من حين ولادته ،وقيل من يوم سابعه ،لحديث ابر رضي الله عنه ( أن النبي × ختن الحسن والحسين لسبعة أيام ) . -5الإستحداد .. هو حلق الشعر الذي حول الفرج ،سواءً كان قبل ًا أو دبراً ،لأن بقاءه في مكا ناه يجع لاه معرض للتلوث بالنجاسات ،ويكون الحلق بالحديدة الحادة ( ال اسكينة ) أو ( ا لماوس ) لشعر القبل والدبر .ويجوز بالقص والنتف والنوره والحلق أفضل ،وقد سئل الإمام أحمد عن استعمال مسحوق يطلى به الشعر فيسقط فقال :لا بأس به وقد أستعمله هو وغيره والاستحداد سلنة بالإتفاق في حق الر ل والمرأة معًا ووقته يضبط بالحا ة والطول .
81 -6قص الشارب . السنة أخذ أطراف الشار التي تلي الفم ولا يستحب العلماء الأخذ من الطرف الأعلى اناور للأنف وكان ابن عمر يحلق طرفي شاربه . ودليل حفه وقص أطرافه قوله × ( :حفوا الشوار ) وفي رواية ( حفوا الشوار ). -7تقليم الأظافر .. أي أخذ أطرافها عند الإستطالة ,وهو من سنن الفطرة التي بجكها تجتمع الأوساخ تح تاه فيمنع التطهر ويسبب الأمراض وقد ورد الإستنكار على تربية الأظافر :قال × (( :امالي لا أسهو ؟ وأنتم تدخلون عليّ قُ ّلحا ورفغ أحدكم بين ظفره وأنملته )) .حديث ر اله ثقات رواه البزار والطبراني . ُقّلحا :أي متسخوا الثيا . رفغل :الوسخ تحت الأظافر . وفي الحديث فائدة لا يعلمها كثيٌر من الناس وهي :أن الإمام قد يسهو في الصلاة بسبب تقصير المأمومين في تط لهرهم ..قال أبو عبيد :أنكر عليهم طول الأظافر وترك قصها. ونقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الأولى دفن الأظافر لا رميها قال :حتى لا يتلعب بها سحرة بني آدم ,وهذا مطلو عند الحا ة . -7نتف الإبط . المراد نتف الشعر الذي ينبت في إبطي الر ل والمرأة عند نهاية العضد والتقائه مع الصدر ونتف الإبط سنة :لأنه من الفطرة .والطريقة التي يزال بها شعر الإبطين الن تاف و هاذا الذي وردت به الأخبار . واختلف العلماء في إزالة هذا الشعر بغير النتف هل تحصل به السنة -فالله أعلم .- وقال بعضهم أن السنة أن يبدأ بالإبط الأيمن لحديث التيامن . -8ومن سنن الفطرة التي لم تذكر في حديث أبي جريرة كما اء في حديث عبدالله بن الزبير عن عائشة رضي لله عنهم:
82 أ -إعفاء اللحية . -السواك . ـ -استنشاق الماء . د -غسل البرا م . هـ -المضمضة . -9ما أقصى حد للإبقاء على جذه الخصال ؟ أقصى حد زمني لهذه الخصال سواء القص أو النتف هو ما ذكر في حديث أنس أن ا النبي × حد للصحابة أربعين يوما فلا يجوز للإنسان أن يهملها أكثر من ذلك .
83 ( باب الغسل من الجنابة ) )13اعن أ باي جر ايرة -ر ضاي الله ت اعالى ع ناه -أن ا لانبي × ،لق ياه في ب عاض اطرق المدي انة و جاو جنب قال :فانخنست مناه فاذجبت فاغت اسلت ثام ج ات .فقاال أ اين كنات ياا أباا جر ايرة؟ قاال كنت جنبًا فكرجت أن أجالسك وأناا ع الى غاير ط اهارة ،فقاال \" :سابحان الله إن المسالم -وفي رواية :الميمن -لا ينرس \" .متفق عليه . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * أورد المصنف هذا البا لبيان الطهارة من الحدث الأكبر والأبوا الماضية إ نماا كا نات حول الحدث الأصغر وإزالة النجاسة فاتبعها بهذا البا ليكمل الكتا و هاو ( ك تاا الطهارة ) . الغسل ( :بضم الغين على المشهور ) هو تعميم البدن بالماء بنية رفع الحدث الأكبر . الجنابة :قال الشيخ محمد العثيمين ( :والجنابة تطلق في الشرع على شيئين :الجماع وإن يحصل إنزال والإنزال وإن يحصل جماع فإن حصل جماع و إ نزال فمن با أولى) (. )1 وإنما سمي نبًا لأنه بتحقق هذا الوصف ليحظر عليه بعض الأ ماور كال اصلاة و اتلاوة القرآن فهو يجانبها حتى يرفع الجنابة .. * متى تكون الجنابة ..؟ أولاً :تكون بخروج ا لما ا لادافق ب لاذة يق اظة .فإذا خر َج مِ ْن غيِر ل َّذةٍ مِنْ يقظانَ فإَنّه لا يلوْ ِ لب الغلسْ َل على ما قاله صاحب زاد المستقنع ،قال الشيخ محمد العثيمين ( :وهو ال َصّاحيح ) . وقال بعض العلماء :لا ُغسْ َل بانتقا ِل المني إلا بخرو ه ،وهذا اختيار شيخِ الإسلام وا ال َّدليل على ذلك حديثل أ ِّم َسلَمَ َة وفيه ( :نعم ،إذا هي رأت الما َء ) و يقلْ :أو أَح َسّ ْت بانتقاِله ،وَلَوْ وَ َبَ الغلسْ لل بالانتقالِ لَبََيّنَهل َصَّلى اللهُ َعلَيْهِ و َسَلّمَ ل لد َعاءِ الحا َ ِة لِبََيانِهِ. وإنْ خرجَ ِمنْ نائم وَ َبَ ال لغسْلل مطلقًا ،سواء كان على هذا الوصِف أم ْ يكن ،لأ َنّ الَّنائِم قد لا لي ِح ُّس به ،وهذا يَ َق لع كثيراً أ َّن الإنسان إذا استيقظ و دَ الأ اثرَ ،و ي اشع ْر اباحتلامٍ، )) 1دروس وفتاوى الحرم المكي ، )44/2( ،دار اليقين .
84 وال َّدليل على ذلك أ َّن أ َمّ لسليم ـ رضي الله عنها ـ سألت النب َّي َصَّلى اللهُ َعلَيْهِ و َسَلّمَ عن المرَْأةِ ترى في منا ِمها ما يرى ال َرّ للل في منامه ،هل عليها ُغسْل؟ قال ( :نعم ،إذا اهي رَأَت ا لاماء ) فأو بَ ال لغسْل إذا هي رأت الماء ،و يشج ْط أكثر من ذلك ،ف َدّل على ول لو ِ ال لغسْل ع الى َمن استيقظ َووَ َ َد الماءَ سواء أح َّس بخُرو ِ ِه أم لَمْ لي ِح َسّ ،وسواء رأى أن َهّ احتل َم أم يَ َر ،لأ َنّ الَنّائمَ قد ينسى ،والمرادل بالماء هنا المن ُيّ. ثانيًا :تكون بتغييب الحشفة (رأس الذكر ) في فرج المرأة ،وال َدّليل على ذلك :حديث أبي هريرة أ َنّ النبيَّ × قال ( :إذا َلس بَيْ َن شل َعِبها الأربَع ،ثم َ َهدَهَا ،فقدْ وَ َ َب الغل ساْ لل ) أخر ه ال َشّيخان .وفي لف ٍظ لمسلم ( :وإ ْن ْ يلنْزِلْ ) ,قال ابن قدامة ( :اتفق الفق اهاء ع الى و و الغسل في هذه المسألة وإن ينزل ودليل ذلك حديث أبي هر يارة( . )1اقال × ( : ومس الختان الختان فقد و ب الغسل ) أما مجرد المماسه ( أي من ا لاخارج ) افلا تو اب الغسل وهذا هو الرا ح عند أهل العلم ،وأما قوله × (إنما الماء من الماء) فيرى البعض أنه منسوخ وبعضهم يرى أنه خاص بالاحتلام ). والإجماع على و و الغسل لرفع الجنابة كما نقل ذلك الجمذي وقال ابن قدامة ( :لا نعلم خلافًا ). -1قوله :فانخنست منه .. أي ابتعدت عنه وتأخرت ومن ذلك قـولـه تعالى ( من شر الوسواس الخناس ) .وإ ناما ابتعد عن الرسول × تعظيمًا له ,ومن يعظم شعائر الله فإن ذلك من تقوى القلو . -2وقد لحظ النبي × جذا الفعل فلما رآه بعد فترة سأله ( :أين كنت يا أبا جريرة ..؟ ) فأ ابه أبو هريرة فقال :كنت نبًا فكرهت أن أ السك وأنا على غير طهارة ,ويستفاد من ذلك أنه ينبغي على طلا العلم والناس عموماً توقير أهل الع لام امن العل اماء والمشايخ والحرص على مجالستهم في أحسن الهيئات . )) 1رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال × ( إذا لس بين شعبها الأربع ثم هدها فقد و ب الغسل ) ولمسلم ( وإن ينزل) .
85 ( -3إ لن المسلم لا ُينرسُ ) وفي ل فاظ آ اخر ( :إن ا لمايمن لا اينرس ) يعني أن سد المؤمن لا تحله النجاسة فمن مسه لا يجب عليه الاغتسال من مسه وهذا في حياته وبعد مماته ولذا الجمهور على أن المسلم طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة بخلاف الم شارك ل اعدم تحفظه عن النجاسة .. فـــائــــدة :ال ُغسل الواجب أنواع أربعة وجناك غسلٌ واحد غير واجب . الغسل الواجب -: )1ال ُغسل من الجنابة ومس الخ تاان لقوله تعالى +وَِإنْ كُنْتل ْم لنلبًا َفا َّط َهّ لروا \" (المائدة :مان الآية. )6ولقوله تعالى +أَ ْو لا َمسْتل لم الِّن َساء\" (النساء :من الآية. )43 )2غُسل الحيض والنفاس لقوله تعالى َ +ولا تَ ْق َربلو له َنّ حََّتى َي ْط له ْر َن َفإِ َذا َت َط َّه ْر َن فَأْتلوهل َنّ ِم ْن حَيْثل أَمَ َركُمل الَلّ له \" (البقرة :من الآية . )222فهن يطهرن من الحيض بانقطاع ا الدم ثم يغتسلن فيطلق عليهن تطهرهن والإجماع على ذلك .. ُ )3غسل الميت فليغسل بعد موته قبل دفنه لقوله × ( اغسلوه بماء وسدر ) قاله للر ال الذي توفاه الله في عرفه . )4الغُ اسل ل الدخول في الإ اسلام والمذهب الحنبلي على و وبه وقد أمر النبي × قيس بن عاصم لما دخل الإسلام أن يغتسل بالماء والسدر وهو حديث صححه الج امذي وا ابن المنذر وغيرهما ,وخالف بعض العلماء في هذا وقالوا أنه قد أسلم غيره خلق اكثير و يأمرهم النبي × بالاغتسال -فالله أعلم بالصوا -والقول الأول هو الأحوط . أما الغسل غير الواجب -: فهو الاغتسال للنظافة ,وأختلف العلماء في غُسل الجمعة هل هو وا ب أم مستحب ولعله يمر الخلاف فيه وأدلته في كتا الصلاة في با الجمعة .
86 -4جل يعارض قولـه × ( :إن الميمن لا ينرس ) قولـه ( لا يغتسل أح ُدكم في الماء الدائم وجو جنبٌ )؟ الجوا :أنه لا تعارض وإنما الحديث الأول عن سد المؤمن وأما الحديث الثاني فهو اعن الماء الدائم الذي لا يجري . -5جل يجوز تأخير الاغتسال من الجنابة ؟ ظاهر إقرار النبي × لفعل أبي هريرة يدل على واز التأخير ,وسيأتي ذكر حكم الذي يصا بالجنابة ثم يريد النوم ماذا يلزمه ؟ ) 23عن عائشة رضي الله تعالى عنها -قا الت كاان ر ساول الله × ،إذا اغت سال مان الجنا باة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ،ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. ) 33وكانت تقول :كنت أغتسل أنا ورسول الله × ،من إناء واحد نغترف منه جميعًا . )43عان ميمو انة ب نات ا لحاارث زوج ا لانبي × ،أن هاا قا لات و ضاعت لر ساول الله × ،و اضوء الجنابة فأفرغ بيمينه على يساره مرتين أو ثلا ثاًا ثام غ سال فر اجه اثم ضارب ايده باالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثاً ثم تمضمض واستنشق وغسل وج هاه وذراع ايه اثم أ افاض ع لاى رأ ساه الماء ،ثم غسل سائر جسده ،ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم ُيرِدجا فرعل ينف ُض الماء بيدَه .متفق عليه . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1في جذه الأحاديث صفة غُسل النبي × من الجنابة . وبتأمل هذين النصين نجد أن الغلسل لا بد فيه من عشرة أشياء : -1النية -2 .التسمية -3 .غسل اليدين ثلاثاً -4 .غسل ما على فخذي الجنب وذكره من أذى -5 .الوضوء -6 .يحثو على رأسه ثلاثاً بالماء حتى يروي به أ صاول شعره -7 .إفاضة الماء على سائر سده ثلاثًا -8 .البدء بالميامين -9 .دلك بدنه بيديه -10 .الانتقال من موضعه لغسل أسفل قدميه .
87 ويصف الشيخ العثيمين ال لغسل كما يلي : يغسل الجُنب كفيه وهذه سنة ( ثم يغسل ما تلوث من بدنه من المني ثم يتو ضاأ و اضوء كاملاً كما في حديث عائشة رضي الله عنها ثم يصب الماء على رأ ساه ولا ابد أن ي صال إلى أصول الشعر ويخلل بأصابعه عموم الرأس ثم بعد ذلك يفيض عليه ثلاث مرات اعن يماين الرأس ثم الجانب الأيسر ثم وسط الرأس ويعمم بدنه ( أي سائر سده )) ,واختار الشيخ أنه لا تثليث في غسل البدن لأن ذلك يصح عنه × ولذا فإنه لا يشرع( )1قال ( :و ايدلك ويتيامن ويغسل قدميه إذا احتاج في مكان آخر وإلا فلا بأس أن يبقى في مكانه) (. )2 أما التسمية فهي سنة ليست بوا بة وهذا ما أختاره الشيخ العثيمين()3 والغسل بهذه الصفة هو غُسل السلنة وهي صفة الكمال . أما الغلسل انزئ فهو أن يغسل ما به من أذى وينوي الاغتسال ثم يعمم بدنه بالغ سال ، ولابد أن يتمضمض ويستنشق ولو مرة واحدة . -2ما المراد بقولها ..ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثاً ؟ المراد -والله تعالى أعلم -غسل اليدين من ماء المني العالق بهما وأ از بعض العل اماء استخدام الصابون كمنظف بدلاً من الجا . -3ما المراد بقولها ..فأتيته بخرق ٍة فلم يُ ِردجا .. يستفاد من هذا الفعل عدة أمور : منها أن التنشيف من الوضوء والإغتسال أمرٌ مشهور عند الصحابة رضي الله عنهم وأما أن النبي × يقبلها وردها فلعل الرسول × تعجبه ال ِخرقة أو يحبها فلما يحرمها فإن الأصل في ما سوى العبادات الحِ ُّل حتى يقوم الدليلل على التحريم وهذا هاو اما )) 1شرح زاد المستنقع ،صفحة . 281، 280 )) 2المصدر السابق ،صفحة . 282 )) 3المصدر السابق ،صفحة . 279
88 اختاره الشيخ العثيمين -رحمه الله . -وعلى هذا في جاوز لاك أن تن شاف ابالخِرق (كالفوطة) أو الورق (كالمناديل) أو بآلات المنشفة بالهواء الحار . )13عن عبدالله بن عمر أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه -قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وجو جنب ؟ قال ( :نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد ) .متفق عليه . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1ما يستفاد من الحديث . )1القول باستحبا الوضوء على الجنب إذا أراد النوم هوالمشهور عند الفقهاء والأئ َمّة المتبوعين واستدُلّوا لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أ َنّ الَّنب َّي × ( :كان ينا لم وهو لنل ٌب من غير أن يم َسّ ما ًء ) .ويحمل قوله × في هذا الحديث على طلب الكمال أي أن الكمال أن لا ينام الجنب إذا يطق الغلسل إلا أن يتوضأ .. وفي ذلك تخفيف على الناس من فرضية الاغتسال قبل النوم . وقال آخرون أن الوضوء وا ب ,والرا ح الأول . )2كراهية النوم على نابة بلا غسل ولا وضوء وذلك على القول باستحبا الوضوء لا و وبه. مــسـألة :إذا توضأ الجنب قبل النوم ولكن قبل نومه أحدث فهل عليه الإعادة ؟ أختار شيخ الإسلام أنه إذا أحدث أعاده لكي يبيت على الطهارة(. )1 مــسـألة :وجل حكم المرأة كالرجل بشأن الطهارة من الحدث الأكبر ؟ الجـوا :نعم لما اء من حديث أم سلمة رضي الله عنها .وفيه : )63عن أم سلمة -ر ضاي الله ت اعالى عن اها -زوج ا لانبي × ،قا لات جااءت أم ساليم ا مارأة أ باي طلحة إلى رسول الله × ،فقالت :يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق جل على المرأة من غسل إذا جي احتلمت ؟ فقال رسول الله × \" :نعم إذا جي رأت الماء \" . )) 1الاختيارات الفقهية ،صفحة ، 17دار الفكر .
89 وقد أختلف العلماء هل يجب عليها أن تنقض شعرها إذا أرادت ال لغسل ,والذي عليه الجمهور على أنه لا يجب عليها النقض وفرق بعضهم بين ُغسل الجنابة و ُغسل الحيض فقالوا بالنقض بالثاني فحسب وهو قولٌ فيه نظر . ) 73عن عائشة -رضي الله تعالى عنها -قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله × ، فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه .وفي لفظ مسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله × ،فركًا فيصلي فيه .رواه الجماعة إلا أحمد . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جذا الحديث يجيب على سيال مهم وجو :جل الم نجس أم طاجر؟ . اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال بنجاسته والدليل غسلها عائشة للمني من ثو الرسول × والصحيح -والله تعالى أعلم -أنه طاهر وهذا هو اختيار الشافعي والامام أحمد وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيميه ومن أدلتهم أن عائشة رضي الله عتها اء عنها في روايات أنها فركته بيده فحسب دون غسله بالماء فلو كان نجس لما كفى الفرك .أما أن بعض الروايات اءت بالغسل فإن المخاط والبقع الملونه لتغسل وليس هذا لنجاستها ولكن لتجميل الثو مما يشوهه . ) 83عن أبي جريرة رضي الله عنه :أن رسول الله × قال ( :إذا جلس بين شعبها الأربع ,ثم جهدجا ,فقد وجب الغسل ) .وفي لفظ لمسلم ( :وإن لم ينزل ) . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * أورد المصنف هذا الحديث لبيان متى يجب الغسل وسبق الإشارة إلى ذلك في مقدمة هذا البا .
90 )93عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنهم -أنه كان جو وأبوه عند جابر بن عبدالله وعنده قوم فسألوا عن الغسل فقال :يكفيك صاع فقال رجل ما يكفي فقال جابر :كان يكفي من جو أوفى منك شعراً أو خير منك يريد رسول الله × ،ثم أمنا في ثوب .وفي لفظ لمسلم كان النبي × ،يفرغ على رأسه ثلاثاً ، (قال ) الرجل الذي قال لا يكفي جو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم -أبوه محمد الحنفية . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * أورد المصنف هذا الحديث لبيان كمية الماء المطلوبة للغسل بعد بيان حكمه وصفته . - 1مقدار الماء الذي يكفي المغتسل . قال ابن دقيق العيد (:الوا ب في الغسل ما يسمى غسل ًا :وذلك بإفاضة الماء على العضو وسيلانه عليه فمتى حصل ذلك فأدى الوا ب وذلك يختلف باختلاف الناس فلا ليقدر الماء الذي يغسل به أو يتوضأ به بقدر معلوم )1() ... وقال -رحمه الله ( : -واستحب أن لا ينقص في الغسل من صاع ولا في الوضوء عن مدّ وهذا الحديث أحد ما يستدل به للصاع وليس ذلك على سبيل التحديد ) - 2الصاع والمُ ْد . الصاع أربعة أمداد . واختلف العلماء في تقدير المد .قيل هو ما يملئ الكفين المتوسطتين . - 3مسائل في الحديث . -أن أقل مقدار الماء ال لغسل صاع وهذا هو المعروف . -استحبا عدم الإسراف والاكتفاء بما يقوم به الأمر . -الإنكار على من لا يرتضي سنة المصطفى × . )) 1الأحكام شرح عمدة الأحكام ، )107/1( ،دار الكتب العلمية .
91 مسائل متفرقة في باب ال ُغسل . )1متى يغتسل المحتلم في منامه ؟ يغتسل المحتلم في منامه إذا و د بللاً في ثيابه -أي منيًا -وأن ير أنه يجامع في منامه وو د منياً فيجب عليه الاغتسال أيضاً . عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت :سئل رسول الله × عن الر ل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً فقال يغتسل .وعن الر ل يرى أن قد أحتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه فقالت أم سليم المرأة ترى ذلك عليها الغسل ؟ قال :نعم إنما النساء شقائق الر ال \" رواه ابو داود وابن ما ه والجمذي وأحمد . وهذا الذي يفتي به الشيخ محمد العثيمين ( )1وسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز()2رحمهما الله. )2شخص صلى المغرب والعشاء ،ثم عاد إلى بيته ،وعند خلعه لثوبه وجد في ملابسه الداخلية أثر م ،فماذا يلزمه ؟ قال الشيخ محمد العثيمين ( ( : )3إذا كان هذا الر ل الذي و د المني على لباسه يغتسل ،فإنه يجب عليه أن يغتسل وليعيد الصلوات التي صلاها وهو على نابة ،ولكن أحياناً يرى الإنسان أثر الجنابة على لباسه ولا يدري أكان في الليلة الماضية أم في الليلة التي قبلها ،فهل يعتبره من الليلة الماضية القريبة أم من الليلة السابقة ؟ الجوا :يعتبره من الليلة الماضية القريبة لأن ما قبل الليلة الماضية مشكوك فيه ، والأصل الطهارة ،وكذلك لو نام بعد صلاة الصبح واستيقظ وو د في لباسه أثر الجنابة ولا يدري أهو من النوم الذي بعد صلاة الفجر ،أو من النوم في الليل ،فهل يلزمه إعادة صلاة الفجر ؟ الجوا :لا يلزمه إعادة صلاة الفجر ،لأن نوم الليل مشكوك في )) 1مجموع الفتاوى ، )217/4(،دار الوطن ،الطبعة الأولى . )) 2فتاوى وتنبيهات ونصائح ،مكتبة السنة ،الطبعة الأولى . )) 3مجموع الفتاوى . )220/4(،
92 حصول الاحتلام فيه ،وهكذا ا علها قاعدة عندك ،كلما شككت هل هذه الجنابة من نومة سابقة أو لاحقة فا عله من اللاحقة . ) ... )3ما جي الأحكام المتعلقة بالجنابة ؟ الأحكام المتعلقة بالجنابة جي : أولًا :أن الجُنب تحرم عليه الصلاة ،فرضها ونقلها ،حتى صلاة الجنازة .لقوله تعالى + :يَا أَُّيهَا اَّلذِي َن آمَنلوا ِإ َذا قُمْتلمْ إَِلى ال َّصلاةِ فَاغْ ِسلُوا لو لو َهكُ ْم \" -إلى قوله + -وَِإنْ ُكنْتل ْم لنلبًا فَا َّط َّه لروا \" (المائدة :من الآية)6 ثانياً :أن الجنب يحرم عليه الطواف بالبيت ،لأن الطواف بالبيت ًمكث المسجد ،وقد قال الله تعالى َ +:يا َأُّي َها اَّل ِذينَ آمَنلوا لا تَقْ َربلوا ال َصّلاةَ وََأنْتل ْم لسكَا َرى حََّتى َت ْعلَملوا مَا تَقُولُو َن وَلا لنلبًا إَِّلا عَابِرِي سَبِيلٍ حََّتى تَغْتَ ِسلُوا \" (النساء :من الآية)43 ثالثًا :أنه يحرم عليه مس المصحف ،لقول النبي × \" :لايمس القرآن إلا طاهر \" رابعاً :أنه يحرم عليه الُمكث في المسرد إلا بوضوء لقوله تعالى + :يَا َأُيّهَا اَّل ِذي َن آمَنلوا لا تَقْرَبلوا ال َّصلاَة وََأنْلتمْ لس َكا َرى حََّتى َت ْعلَملوا َما تَقُولُونَ َولا لنلباً إَِلّا َعابِرِي سَبِي ٍل حََّتى َتغَْت ِسلُوا \" (النساء :من الآية )43وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه ( ..الاختيارات )17 ، خامساً :يحرم عليه قراءة القرآن حتى يغتسل ،لأن النبي × ،كان ليقرئ الصحابة القرآن ما يكونوا نبُا ،وسواء ذلك كان من الم ْصحَفِ ،أم عن َظهْ ِر َقلْبٍ ،لكن إن كانت الآية طويلة فإ َنّ بعضها كالآية الكاملة .واستثنى الأذكار التي أصلها آيات في القرآن . )4جل يكفي الغُسل عن الوضوء ؟ قال الشيخ محمد العثيمين ( :لو أن الإنسان نوى الاغتسال واغتسل بدون وضوء سابق ولا لاحق أ ْ َزأه ذلك ،لأن الله تعالى ليو ب على الجُنب إلا الطهارة بجميع البدن ، حيث قال عزّ و ّل +:وَِإنْ كُنْتل ْم لنلبًا فَا َّط َّه لروا \" (المائدة :من الآية )6و يلو ب الله تعالى وضوءاً وعلى هذا فلو أن أحدًا نوى رفع الحدث من الجنابة وانغمس في بركة أو بئر
93 أو في البحر وهو قد نوى رفع الحدث الأكبر ،أ زأه ذلك إذا تمضمض واستنشق و يحتج إلى وضوء .والله أعلم ) . وقال الشيخ -في موضع آخر ( -لكن لابد من ملاحظة المضمضة والاستنشاق فإنه لابد منهما في الوضوء والغسل )( )1ولايصح الغسل إلا بهما()2 )1مـسـألــة :جل يحرم على ال ُج ُنب والحائض لمس الكتب والمجلات التي تشتمل على آيات قرآنية ؟ سئَل الشيخ محمد العثيمين عن ذلك ,فأ ا بقوله ( :لا يحرم على الجُنلب ولا على الحائض ولا على غير المتوضئ لمس شيء من الكتب أو انلات التي فيها شيء من الآيات ،لأن ذلك ليس بمصحف)(. )3 )6الإغتسال عريانًا .. إختار شيخ الإسلام ابن تيمية القول بالكراهية( )4لأن الله يحب السج ..عن يعلى بن أمية ( أن رسول الله × رأى ر لاً يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ان الله عز و ل حي ٌي ستير يحب الحياء والسج فإذا اغتسل أحدكم فليستج ) رواه أبو داود والنسائي .. أي يستج عن أعين الناس وهذا من الحياء منهم ،وكان عثمان رضي الله عنه من شدة حياءه من الله لا يغتسل عريانًا ولو غُلقت الأبوا فرضي الله عنه وأرضاه . )7المشروع لمن أراد إعادة جماع أجله . ليسَ ُنّ للجلنل ِب أن يتو َّضأ إذا أراد أن ليجَامع م َّرة أُخرى ،وال َّدليل على ذلك .ما ثَبتَ في صحيح مسلم أ َّن الَّنب َيّ َصَلّى اللهُ َعلَْي ِه و َسَلّمَ أمر َم ْن َا َمع أهلَه ،ثم أراد أن يعود أن يتو َضّأ بينهما لوضلو ًءا. )) 1مجموع الفتاوى . )228/4(، )) 2المصدر السابق . )229/4( ، )) 3المصدر السابق . )225/4 ، )) 4الإختيارات الفقهية . )18( ،
94 والأصل في الأَمْر الول و ،لكن أخرج هذا الأَ ْمر عن الول لو ما رواه الحاكم ...(:إنه أَنْ َشطُ للعَوْدِ)َ.فد َلّ هذا أ َنّ ال لوضلوء ليس عبادة حتى لنلْزِم الَنّاسَ به ،ولكنْ من با الَتّنْشيط ،فيكون الأَ ْمرل هنا للإرشاد ،وليس للو و .وكان َصَّلى اللُه َعلَيْ ِه و َسَّلمَ يطوف على نسائِه بِغلسْ ٍل واحد. )8مشروعية ُوضـوء الجُ ُن َب للأكل. قال الشيخ العثيمين :ولضــوء الجُنلبِ للأكل ليس بوا ب بالإجماع؛ لكَنّه مسَتحَ ٌبّ وال َدّليل على ذلك: حديث عائشة رضي الله عنها أ َنّ النبي َصَّلى اللهُ َعلَيْ ِه و َسَلّمَ كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو للنبٌ تو َّضأَ وضوءه لل َّصلاة.
95 باب الـتـيــمــم )04عن عمران بن حصين -رضي الله تعالى عنه أن رسول الله × ،رأى رجلاً منعزلًا لم يصل في ال اقوم ف قاال ( :ياا افلان اما من عاك أن ت صالي في ال اقوم ) -ف قاال ايا ر ساول الله أ اصابت جنابة ولا ماء -فقال ( :عليك بالصعيد ف نه يكفيك ) . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * أورد المصنف هذا البا لبيان رخصة الله لعباده في حالة عدم و ود الماء الرافع للحدث وأنه يستعاض عنه بالصعيد الطيب . -1التيمم في اللغــة :القصد والتو ه كقولهم تيممتل أرضاً أي تو هت إليها .. وفي الشرع :التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الو ه واليدين به . وهو مشروع بكتا الله وسنة رسوله والإجماع عليه . قال تبارك وتعالى َ +وإِنْ كُْنتلمْ مَ ْر َضى َأ ْو َعلَى َسفَرٍ َأوْ َا َء أَحَدٌ مِنْ ُكمْ مِنَ اْل َغائِ ِط أَوْ لامَ ْسلتمل الِنّ َسا َء فَلَمْ َت ِج لدوا مَاءً فََتيَ َّم لموا صَعِيداً َطِّيبًا فَا ْمسَحلوا ِب لو لوهِكُ ْم َوأَْي ِدي ُك ْم ِإ َّن الَّل َه كَا َن َع ُفوّاً َغ ُفورًا\"(النساء :من الآية. )34 وأما السنة فأحاديث البا وسيأتي بيانها والتيمم من خصائص هذه الأمة ،رخصة امن الله لهم ،وهو مشروعٌ للفريضة وهكذا النافلة والدليل على ذلك أنه × تيمم لارد ال اسلام وهو( أي رد السلام على طهارة ) نافلة إجماعاً . -2متى شرع التيمم . ذكر العلماء أن التيمم شرع لما ضاع عقد عائشة رضي الله عنها الذي كانت تتجمل باه للنبي × وكان ذلك في السنة السادسة وبقي الناس يطلبونه حتى إذا أصبحوا يجادوا ماءا فأنزل الله آية التيمم وأصل الحديث في الصحيحين . * قـــاعــدة شرعية : ( البدل لـه حكم المبدل إلا أن البدل إذا و د الأصل بطل ) وفي التيمم البدل هو التيمم بالجا والمبدل الوضوء بالماء.
96 -3جل التيمم ُمبيح أم رافع للحدث ؟ إذا قلنا أن التيمم ملبيح فهذا يعني أنه مبيح للصلاة ولكنه ينتقض بخروج الوقت وإذا قلنا أن التيمم رافع للحدث فهذا يعني أن المتيمم له به أداء الصلوات العديدة حتى ت ناتقض طهارته . * إذا عُلم الفرق .فما جو الراجح في جذه المسألة ؟ اختار الشيخ محمد بن صالح العثيمين :أن التيمم مطهر ورافع للحدث لقوله تعالى +مَا ليرِي لد الَلّهل لَِي ْجعَ َل َعلَْيكُ ْم مِنْ َح َر ٍج وََلكِنْ يلرِيدل لِلي َط ِهّ َركُ ْم\" (المائدة :من الآية . )6ولقوله × : ( و علت لي الأرض مسجدًا وطهوراً ) ومن النظر يقال إنه بدل والقاعدة الشرعية أن للبدل حكم المبدل )1(. -4جل التيمم يزيل النراسة ؟ الصحيح -والله تعالى أعلم -أن التيمم لا يشرع لرفع النجاسة ولا دليل لمن قال ب غاير ذلك واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .وبه يفتي ال اشيخ مح ماد الع ثايمين وغيره . فــائـ اــدة :والتيمم يرفع جميع الأحداث فلو كان ر لٌ قد نام وأكل لحام ا لجازور وت اغوط وحصلت لـه نابة فإن التيمم يرفع ذلك كله (. )2 -5شــروط التيمم . • أن يلعدم الماء فلم يجده في بيته ولا في رحله إن كان مسافرًا أو منع عنه الماء وحبس عنه . • إذا يجد ثمن الماء لشرائه فإنه في حكم عادم الماء . • إذا خاف على نفسه ،ولذلك صور : أ -إن استعمل الماء تضرر بدنه أو بعض بدنه كأن يكون مجروحًا لرحاً عميقًا . -إذا خاف على نفسه الضرر من البرد الشديد و يستطيع تسخين الماء . ـ -إذا خاف من الذها لإحضار الماء لعدم أمن الطريق . ))1شرح زاد المستنقع ،295مكتو باليد . ))2شرح زاد المستنقع ،صفحة 310
97 ودليل ذلك كله قوله تعالى َ +ولا تَقْلتلُوا أَنْفُ َسكُمْ \" (النساء :من الآية. )29 والقاعدة العامة ( :يللجئ إلى التيمم إذا تعذر استعمال الماء إما لفقده أو للتضرر باستعماله ) والدليلل حديث أبو ذر رضي الله عنه قال × ( :إن الصعيد الطيب طهور الم سالم ،وإن يجد الماء عشر سنين ،فإذا و د الماء فليمسه بشرته ،فإن ذلك خير ) (*) . واشترط بعض العلماء البحث عن الماء وطلبه ولكن : أ -إذا علم أنه لا ماء فلا داعي للطلب . -إذا احتمل و ود الماء فيجب الطلب إذا كان قريباً والقر يختلف باختلاف المر كاو دابة كانت أم سيارة ،والحاصل أنه يبحث بحيث لايشق عليه طلبه ولايفوت به و قات الصلاة . ـ -فإن كان ضائعًا أو خاف على نفسه الضياع و يجد دليل ًا من الناس يدله از له التيمم دون طلب – والله تعالى أعلم . - * اشتراط السفر لمشروعية التيمم . اشجط بعض العلماء السفر استنباطاً من ذكره في الآية ،والذي اختاره ابن قدامة ر حماه الله أن الصحيح أن السفر لذكر على الغالب من حال الناس لا تخصيصًا به دون غيره ،وعليه فالمسألة تدور على و ود الماء من عدمه فحسب()1 - 6مواصفات التراب ( الصعيد الطيب ) . اختار الشيخ محمد العثيمين أن التيمم لا يشرع بالجا فحسب بل يتيمم الإنسان بكل ماتصاعد على و ه الأرض لأن الله يقول +فَتَيَ َمّملوا صَعِيداً َطِيّبًا \"(النساء :الآية. )34 والصعيد كل ما تصاعد على الأرض رطباً كان أم يابسًا ولا يشجط و ود الغ ابار ف ياه (*)فالله تعالى يعلم أن الناس في أسفارهم يطرقون أراضي رملية وحجر ياة وتراب ياة و )*) رواه أبو داود والجمذي والنسائي والحديث صحيح صححه النووي وابن حجر رحمهما الله . ))1اختيارات ابن قدامة ،صفحة . 249
98 يخصص شيئًا دون شيء والنبي × في غزوة تبوك لا شك أنه مر برمال كثيرة ومع ذلك يلنقل أنهم كانوا يحملون الجا ولا أنهم كانوا يصلون بدون تيمم( )1ثام إن ال تايمم مبني على الرخصة والتسهيل والتخفيف فناسب عدم التخصيص . * ولا يجزئ الجا النجس . -7صفة التيمم . )14عن عمار بن ياسررضي الله عنهما قاال :ب اعث ر ساول الله × ،في حا اجة فأجن ابت ف الم أجد الماء ،فتمرغت في الصعيد كما تمرغُ الدابة ،اثم أت ايت ا النبي × ،افذكرت اله ذ لاك فقال \" :إنما كان يكفيك أن تقول بيديك جكذا \" ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاجر كفيه ووجهه .متفق عليه .وفي رواية للبخاري \" وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فائـ اــدة :يلاحظ أن الرسول × ينكر على عمار القياس ولكن صحح له الخطأ ولا قياس مع و ود النص وهذا القياس ليسمى ( قياسٌ فاسدل الاعتبار ) ،وفي الحديث واز تخف ياف الغبار الكثير العالق باليدين من ضر الأرض بالنفخ \" . إذًا فصفة التيمم أن يضر الإنسان براحة كفيه على الأرض مرة ثم يمسح ببطن كفه الشمال على ظهر كفه اليمين وبطن كفه اليمين على ظهر كفه الشمال ثم يمسح و هاه ثام يمسح كفيه جميعًا ،هذه صفة الكمال للتيمم لمن احتاج إليه ,وأختار الشيخ محمد العثيمين أن الجتيب وا ب لأن البدل له حكم المبدل . فــائـــدة :بعض الناس يخلل بين أصابعه ولا دليل في عبتهم فالخير بالإتباع لا الابتداع .. )*)شرح زاد المستنقع ،صفحة -317ولو كان الغلبار مشجطاً لما نفخه الرسول × عن كفيه قبل مسح و ه فتأمل ! ))1شرح زاد المستنقع ،صفحة ، 315وانظر دروس وفتاوى الحرم المكي ( )44/2دار اليقين ،ولأبن القيم كلا ٌم نحوه في زاد المعاد (. )200/1
99 مــســألـــة :جل يُضرب على الأرض أكثر من مرة ؟ ينبني الجوا على ثبوت المشروعية والعلماء على اختلاف في ذلك فالإمام ابن القيم رحمه الله يقول ( :يصح عنه × أنه تيمم بضربتين )( ، )1وقال الإ ماام أ حامد أن ال ضاربة الواحدة هي المنصوص عليها وهو اختيار جمهور أهل العلم على أنه لا زيادة على الوا حادة وقال آخرون يجوز الضربتين لفعل ابن عمر ذلك( )2والواحدة أفضل والله تعالى أعلم . مــســألـــة :فهل يشرع الزيادة على مسح الكفين بالمسح على الساعدين ؟ قال ابن القيم \" :قال الإمام أحمد :من قال \" :إن التيمم إلى المرفقين ،فإنما هو شيء زاده من عنده \" ()3 وقد ورد عن ابن عمر و ابر رضي الله عنهما أنهما يمسحان إلى المرفقين فزيادة الساعدين في المسح لا يشدد في إنكارها . -8متى يبطل التيمم . قال الشيخ محمد العثيمين ( :إذا كان التيمم لعدم الماء فإنه يبطل بو ود الماء ،وإن اكان التيمم عن مرض يبطل التيمم بو ود الماء لأنه يجوز أن يتيمم مع و ود الماء ،لكن إذا كان عن مرض فإن التيمم يبطل بالبرء لزوال المبيح وهو المرض ) (. )4 -9ومن صلى من تيمم ،وقبل خروج الوقت وجد الماء فهل يُعيد؟ اختلف العلماء في ذلك ،والرا ح -والله تعالى أعلم -أنه لا ليعيد الصلاة ,وذلك لأنه أتى بما اُمر به فخرج من عهدته ثم إنه صلى بالتيمم المشروع على الو ه المشروع فأ شابه المريض والمسافر مع أن عموم الخبر يدل عليه . ))1زاد المعاد )1200( ،المحقق .. ))2اء في سنن الدارقطني رفعه إلى الرسول × ،ولكن ابن حجر قال ( :صحح الأئمة وقفه ). ( )3زاد المعاد ( المحقق ) ،صفحة (. )200/1 ))4شرح زاد المستنقع ،صفحة 327
100 -01ولكن جل الأولى أن يتيمم في أول وقت الصلاة أم التأخير أفضل ؟ أختلف العلماء في ذلك والقول بالتفصيل أحوط . الصورة الأولى :أن يتيقن أنه لا يجد الماء عا ل ًا ولا آ لاً فالأولى أن يصلي في أول الوقت. الصورة الثان اية :أن يغلب على ظنه أنه قد يجد الماء فإنه يبحث عنه فإذا كاد وقت الصلاة أن يخرج فيسارع للتيمم ويصلي ,وهو بذلك اقد أت اقى الله باما ا ساتطاع ولايكلف الله نفساً إلا وسعها . فـــائـــدة :قال الشيخ العثيمين \" :فإن استعجل بالتيمم ناسياً أن حوله بئر ماء فإن عليه إعادة الصلاة بوضوء فيرتفع عنه أثم الصلاة بغير طهارة ولكن الوا ب لا ي ساقط بالنسيان \" ()1 فـــائـ ـاـدة :قال الشيخ العثيمين \" :فإن خاف فوات صلاة الجماعة فإ ناه ي اقدم ال تايمم لأن الصلاة مع الجماعة وا بة \"()2 -11من كان عنده ماء قلي ٌل لا يكفيه للاغتسال أو الوضوء فماذا يفعل ؟ اختار الشيخ محمد العثيمين \" :أنه من و د عنده الماء القل يال تو اضأ ابه في ب اعض الأعضاء فإذا انتهى الماء تيمم لباقي الأعضاء . وأستدل -رحمه الله -بقوله تعالى +:فَاَتّ ُقوا الَّلهَ مَا ا ْستَطَ ْعلت ْم \"(التغابن :الآية. )61 وقول النبي × \" :إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم \"(. )3 واختار الشيخ أن التيمم يجوز قبل الوضوء بالماء القليل أو بعده بزمن قليل أو كثير وأنه لا يشجط الجتيب ولا الموالاة ..وكذا ال لغسل قبله أو بعده(. )4 ( )1شرح زاد المستنقع ،صفحة 308 ))2المصدر السابق ،صفحة 332 ( )3المصدر السابق ،صفحة 303 ))4المصدر السابق ،صفحة 305، 304
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120