Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore التلخيص الفقهي ط2

التلخيص الفقهي ط2

Published by adelm4a, 2020-09-13 17:49:11

Description: التلخيص الفقهي ط2

Search

Read the Text Version

‫‪2‬‬ ‫التلخيص الفقهي‬ ‫لمـسـائل أحاديث‬ ‫عمـدة الأحـكـام‬ ‫الجزء الأول‬ ‫( كتاب الطهارة )‬ ‫إعداد‬ ‫عادل بن محمد العبدالعالي‬

‫‪3‬‬ ‫الطبعة الأولى‬ ‫محرم ‪1426‬هجرية‬ ‫حقوق الطبع محفوظة للمؤلف‬

‫‪4‬‬ ‫* بين يدي الكتاب‬ ‫الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين‪ ,‬وبعد ؛‬ ‫فإن شرف العلم من شرف المعلوم ‪ ,‬والفقه في الدين من أشرف العلوم بعد علم التوحيد ‪,‬‬ ‫وقد قال النبي × ‪ ( :‬من يرد الله به خيراً يفقه في الدين ) ‪ ,‬وهذا يصدق في عامة المسلمين‬ ‫فضلاً عن من تحملوا الدعوة إلى الله أو تقدموا في المصلين أئمة ومعلمين للناس ‪.‬‬ ‫ومن هنا قامت فكرة عمل مذكرة لأهم المسائل الفقهية‪ ,‬وكان القسم الأول منها هو ك اتا‬ ‫الطهارة ‪ ,‬ونظراً لكثرة التفاصيل المهمة وتعدد الفتاوى المستجدة في هذا القسم فقد تم تدوين‬ ‫هذه الورقات كتلخيص لأهم ما تم شرحه لأحاديث هذا الكتا ‪ ,‬وقد تقرر منذ البدا ياة أن‬ ‫الكتا المعتمد مدارسته هو ( كتا عمدة الأحكام ) لمؤلفه الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي‬ ‫رحمه الله ‪ .‬وقبل الشروع في الاطلاع على هذا الشرح من المهم تذكر مايلي ‪:‬‬ ‫‪ -‬هذا الشرح يركز على المسائل الفقهية فحسب ‪ ,‬و لاذا ليلت فات لجا ام ا لارواة‬ ‫والنواحي الأدبية والبلاغية في النصوص النبوية ‪.‬‬ ‫‪ -‬كتا عمدة الأحكام يتضمن الأحاديث المتفق عليها عند البخاري ومسلم وبع اضها‬ ‫مما انفرد به أحدهما ‪ ,‬ولذا في الشرح نتطرق لتخريج الأحاديث إلا في مواضع محدودة ‪.‬‬ ‫‪ -‬التفصيل في ذكر الخلافات الفقهية لا يكفيه مئات الأوراق ‪ ,‬والهدف من هذا الشرح‬ ‫الاختصار والتلخيص لا الإطالة والاستطراد ‪ ,‬ومن أراد التوسع في ذلك فسيجده في مظانه ‪.‬‬ ‫وختامًا‪,‬أحسب أن هذا التلخيص مناسب لكل مبتدئ يود أن يتفقه في دينه في ا ناب‬ ‫العبادات ثم ينطلق بحفظ الله ورعايته إلى المرا ع المتوسطة ومنها إلى المرا ع العميقة المتقدمة‬ ‫وكل ميسر لما لخلق له‪ ,‬و الله نسأل أن يكون هذا العلم لحجة لنا لا علينا ‪,‬والح امد لله أولًا‬ ‫وأخرا ‪.‬‬ ‫عادل بن محمد العبد العالي‬ ‫إمام وخطيب جامع الفرقان بالدمام‬

‫‪5‬‬ ‫كتاب الطهارة‬ ‫‪ - 1‬أستفتح المؤلف بهذا الكتا لأنه لا تصح الصلاة إلا بصحة الطهارة ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الطهارة‪ :‬مأخوذة من قولهم ‪ ( :‬طهر الشيء يطهر طهارًة إذا كان نظيفاً ‪ ،‬وأصل الطهارة ‪:‬‬ ‫النـزاهة والنظافة من الدنس وتستعمل في طهارة المحسوسات ‪ ،‬وطهارة المعنو ايات ‪.‬وفي‬ ‫الشرع تطلق على معنيين أحدهما أصل والآخر فرع ‪ ،‬أما الأصل فهو طهارة القلب من‬ ‫الشرك في عبادة الله وصفاؤه من الغل والبغضاء لعباد الله ا لماؤمنين وت سامى الط اهارة‬ ‫المعنوية ‪ ..‬وهذا أهم من المعنى الثاني الذي هو طهارة الثو والبدن والمكان وت سامى‬ ‫الطهارة الحسية ‪ .‬والمسلم إذا أراد أن يصلي و ب عليه أن يكون ثوبه ‪ :‬اطاهرًا مان‬ ‫النجاسة لقوله‪-‬سبحانه وتعالى‪ ) : -‬وَِثيَاَب َك َفطَ ِهّرْ ( ‪ .‬كذلك يجب عليه أن يكون نظيفاً‬ ‫من النجاسة في بدنه ‪ :‬ولذلك أو ب الله‪-‬عز و ل‪ -‬على عباده المؤمنين أن يتط هاروا‬ ‫من البول والغائط ‪ ،‬وورد الوعيد عن رسول الله‪-‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬فيمن يتنـزه‬ ‫من بوله ‪ ،‬كما في حديث ابن عباسٍ في الصحيحين ‪ .‬وأما طهارة المكان ‪ :‬ف اقد د لات‬ ‫عليها السنة الصحيحة عن رسول الله‪-‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬كما في قوله ‪ (( :‬أري اقوا‬ ‫على بوله َس ْجلاً من الماء )) فهذه ثلاثة أنواع لهذا القسم )( ‪. )1‬‬ ‫وقد عرّف صاحب زاد المستقنع الطهارة الحسية الشرعية بأنها ‪ :‬ارتفاع الحدث وما في‬ ‫معناه وزوال الخبث ‪.‬‬ ‫إرتفاع الحدث ‪ :‬أي زوال المانع من الصلاة ‪ ..‬والحدث أصغر و أكبر ‪.‬‬ ‫ومــا في معناه ‪ :‬كل طهارة لايحصل بها رفع الحدث أولا تكون عان احدث كغ سال‬ ‫اليدين بعد الاستيقاظ من النوم‪ ،‬وتجديد الوضوء ‪.‬‬ ‫وزوال الخـبث ‪ :‬كتنظيف بقعة بول أو شيء من غائط ‪ ..‬والزوال يكون برفعها بف عال‬ ‫من البشر أو غير ذلك (كحرارة الشمس أو هطول المطر عليها)‬ ‫(‪ )1‬أنظر شرح سنن الجمذي ‪ -‬كتا الطهارة ‪ -‬للشيخ محمد الختار الشنقيطي ‪.‬‬

‫‪6‬‬ ‫والخـبث نوعان ‪..‬‬ ‫خبث طاريء ‪ :‬كالثو الطاهر الذي أصيب بنجاسة فأصبح نجساُ ‪.‬‬ ‫خبث عيني ‪ :‬فالكلب مهما غسلته فهو نجس وكذا روث الحمار ‪.‬‬ ‫وقال بعض العلماء ‪ ( :‬إلا أن يتحول الكلب بعد موته إلى صفة أ خارى بتح لال أو‬ ‫حرق فيتحول إلى رماد أو ملح فعند ذلك يطهر على الصحيح )( ‪. )1‬‬ ‫النية في الطهارة‬ ‫‪ ) 1‬عن عمر بن الخطاب ‪ -‬رضي الله تعالى عنه ‪-‬قال ‪ :‬سمعت رسول الله × ‪ ،‬يقول‪ ( :‬إ ن اما‬ ‫الأعمال بالنيات ( وفي رواية‪ :‬بالنية ) وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كا نات جرر اته إلى‬ ‫الله ور ساوله فهرر اته إلى الله ور اسوله و امن كا نات جرر تاه إلى دن ياا ي صايبها أو ا امرأة‬ ‫يتزوجها فهررته إلى ما جاجر إليه ) متفق عليه ‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫( إنما الأعمال بالنيات ) مقابلة الجمع( الأعمال ) بالجمع( النيات )‪ ,‬فالأع امال مت اعددة‬ ‫بظاهرها و النية جمعت لتعدد نيات الناس ‪ ،‬وفي رواية ( بالنية ) مفردة لأن مردها إلى القلب‬ ‫أو إلى الإخلاص ‪.‬‬ ‫* منزلة الحديث عند العلماء ‪.‬‬ ‫قال الشوكاني ‪ -‬رحمه الله ‪ ( -‬وهذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام حتى قيل إ ناه ث لاث‬ ‫العلم )‪( ,‬فإن العلم الشرعي يتحدث عن القلب واللسان و الجوارح ) وهذا الحديث يخص‬ ‫القلب وقال أبو عبيد ‪ -‬رحمه الله ‪ ( -‬ليس في الأحاديث أجمع ولا أغنى ولا أن افع ولا أك اثر‬ ‫فائدة منه ) وبين شيخ الإسلام ابن تيمية أن العلماء والسلف الصالح اعت ناوا ابذكر هاذا‬ ‫(‪ )1‬أنظر شرح زاد المستقنع ‪ -‬كتا الطهارة ‪ -‬للشيخ محمد الصالح العثيمين ‪.‬‬

‫‪7‬‬ ‫الحديث في بداية مصنفاتهم لكي ينبهوا قارئ هذه المصنفات على أنه ينبغي أن ت كاون ني تاه‬ ‫الآخرة ومقصده مرضاة الله تعالى ‪.‬‬ ‫* جل للحديث سبب ‪ ..‬؟‬ ‫ذكر بعض العلماء أن سبب هذا الحديث ر ل ها ر من مكة لينكح امرأة يقال لها أم قيس ‪,‬‬ ‫وقال الحافظ في الفتح (‪ ( : )10/1‬وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ‪ ،‬لكن ليس فيه‬ ‫أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك ‪ ،‬و أر في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح ) وقال‬ ‫السيوطي بثبوت طريق يبين سببه وهو عن الزبير بن بكار كما في أخبار المدينة بسنده قال ‪ :‬لما‬ ‫قدم رسول الله × المدينة وتمكن فيها أصحابه ‪ ,‬قدم ر ل فتزوج ا مارأة كا نات م هاا رة‬ ‫فجلس × على المنبر وقاله ‪.‬‬ ‫* معنى النية وأقسامها ‪.‬‬ ‫النية ‪ :‬عزم القلب على فعل الشيء عزماً ازماً سواء كان ذلك الشيء عبادة أو معام لاة‬ ‫أو عادة أو أي شيء آخر ‪ ،‬ومحلها القلب ‪..‬‬ ‫ونقل ابن تيمية اتفاق علماء الشريعة على أن القلب محل النية \"( ‪. )1‬‬ ‫والنية نيتان ‪:‬‬ ‫الأولى ‪ :‬نية العمل وعادة يتكلم عنها الفقهاء ‪ -‬رحمهم الله ‪ -‬لأن هذه النية اهي الم اصححة‬ ‫للفعل ‪,‬ومثالها ‪ :‬إذا أردت الغلسل فقد نويت الغلسل فهذه نية العمل ‪.‬‬ ‫الثانية ‪ :‬نية المعمول لـه ( أي الغاية )‪ ،‬وهذه عادة يتكلم عنها أهل التوحيد وأربا السلوك‬ ‫ومثالها‪ :‬إذا نويت الاغتسال تقرباً لله وطاعة له فهذه نية المعمول له وهذه غايتك من‬ ‫ال لغسل ابتغاء مرضاة الله يقول تبارك وتعالى ‪ +‬إَِلّا اْبِت َاغا َء َو ْاهِ رَ ِّاب ِه ا لْاَأ ْعَلى \"‬ ‫(الليل‪ . )20:‬وقال تبارك وتعالى ‪ +‬وَاَّل ِذي َن صَبَرلوا ابْتِغَاءَ َو ْ ِه َرِبّ ِهمْ \" (الرعد‪ :‬من‬ ‫(‪ )1‬قاله في مجموع الفتاوى (‪. )262/18‬‬

‫‪8‬‬ ‫الآية‪ . )22‬قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‪ ( :‬النية المعهودة في العبادات تشتمل ع الى‬ ‫أمرين ‪ :‬على قصد العبادة ‪ ،‬و قصد المعبود ) ( ‪.)1‬‬ ‫‪ -4‬معنى الحديث ‪:‬‬ ‫( إنما الأعمال بالنيات )‬ ‫إنما للحصر ولكنها هنا لمطلقة لجميع الأعمال الشرعية فتشمل أفعال الجوارح ف اعل ًا‬ ‫وقولًا ‪,‬وهذه الأعمال الشرعية يتقبلها الله بحسب نية صاحبها ‪ ،‬فيكون المعنى ‪ :‬إنما اصحة‬ ‫الأعمال بصلاح النية ‪ ،‬وإنما فساد الأعمال بفساد النية ‪ ،‬كذا قال ابن دقيق العيد ر حماه الله‬ ‫وغيره ‪.‬‬ ‫وتشمل أيضاً ‪ :‬أن الأعمال الشرعية تحسب بنية ولا تحسب إذا كانت بلا نية ‪.‬‬ ‫إذاً فالقاعدة هي ‪ :‬أن مدار الأعمال الشرعية على النيات ‪ :‬صحة ‪ ،‬ووفاءاً ‪ ،‬وكمالًا ‪ ،‬ونقصاً‬ ‫‪ .‬وعلى هذا فمن عمل عملاً دون النية فيطلق عليه عمل لكن لا يقال إنه عملٌ شرعي لأ ناه‬ ‫لا عمل شرعي بغير نية ‪.‬‬ ‫ثم قال عليه الصلاة السلام ‪:‬‬ ‫( وإنما لكل إمرئ ما نوى ) ‪ .‬المرء ‪ :‬تشمل الذكر والُأنثى لأنهما في التكليف سواء ‪.‬‬ ‫* جل معنى جذه الكلمات جو المعنى الأول ؟‬ ‫ليس في كلام الرسول × تكرار لغير غرض مقصود ‪ ,‬وقد أتاه الله وامع الك لام‬ ‫فإن ك ّرر عليه الصلاة والسلام فيحمل هذا على التأكيد للملكرر ( وهذا ما أختاره القرطبي )‬ ‫أو للتشديد في الجغيب أو الجهيب ولكنه هنا × يبين لنا أمراً ديداً وهو إذا ص ّح الع مال‬ ‫عند الله فإن الأ ر منه الثوا الجزيل وإذا فسد العمل عند الله فإن العاقبة منه العذا الأليم‬ ‫إلا من شاء الله العفو عنه برحمته سبحانه ‪ ( .‬و به قال العز بن عبدال اسلام ) ‪ ,‬و اقال ا بان‬ ‫ر ب ‪ -‬رحمه الله ‪ ( -‬فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب الن ياة الحام لاة عل ياه‬ ‫(‪) / 6‬‬ ‫()‬

‫‪9‬‬ ‫المقتضية لو وده ‪ ،‬وثوا العامل وعقابه وسلامته بحسب النية التي صار بها العمل صالحًا أو‬ ‫فاسدًا أو مباحاً ) ‪.‬‬ ‫وفيه عدم اعتبار الشارع للأفعال التي وقعت من غير قصد ‪:‬كالأعمال الصادرة امن ان ناون‬ ‫والمعتوه والمخطئ والساهي والغافل والنائم فلا يعتد بها إن كانت طاعات ولا يعاقب علي اها‬ ‫إن كانت معاصي ‪ ,‬ومن الأدلة على ذلك ‪:‬‬ ‫* قوله تعالى ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) ‪ .‬قال الله في الحديث القدسي‪ ( :‬قاد‬ ‫فعلت ) ‪.‬‬ ‫* وقوله عليه الصلاة والسلام ‪ ( :‬رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن اننون‬ ‫حتى يفيق وعن الصبي حتى يبلغ ‪. )...‬‬ ‫إذاً القاعدة هي ‪ :‬أن مدار الثوا والعقا على صحة وكمال ونقص النيات ‪.‬‬ ‫ولا يعني ذلك إغفال صحة صورة العمل وكمالها ‪.‬‬ ‫قوله × ‪ ( :‬فمن كانت هجرته لله ولرسوله) ‪ ( :‬كناية عن الإ اخلاص ) فهجر تاه إلى الله‬ ‫ورسوله (أعاد ذكر الله ورسوله تعظيماً لهما ) ‪ ،‬ومن كانت هجرته لدنيا ي اصيبها أو ا مارأة‬ ‫ينكحها ( من عطف الخاص على العام لأن المرأة من متاع الدنيا والفتنة بالنساء أمرها عظيم‬ ‫قال × ‪ ( :‬ما تركت بعدي فتنة أض ًرّ على الر ال من النساء )‬ ‫قوله × ‪ ( :‬فهجرته إلى ما ها ر إليه ) ( يكرر ذكر الدنيا لخستها وللتقليل من شأنها ) ‪.‬‬ ‫وفي الحديث ‪ :‬يضر الرسول × بمثا ٍل ليدركه الجميع فكل منهما ها ر وترك وانتقل‬ ‫من فعل إلى فعل أو حال إلى حال ولكن اختلفت النية فأختلف الجزاء ‪.‬‬ ‫فمن ها ر حباً لله تبارك وتعالى وحباً لرسوله × ‪ ،‬ورغبة في التفقه في دينه ‪ ،‬وإظهار‬ ‫تدينه حيث كان يعجز عن ذلك في ديار الكفر ‪ ،‬فهذا هو المها ر لله ورسوله بحق ومن اكان‬ ‫مقصد هجرته حظوظ الدنيا ‪ ،‬وشهواتها من نساء ومال و اه وغير ذلك ‪ ،‬فحظه من هجرته‬ ‫الدنيا وحظوظها الفانية ‪.‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪ -5‬التلفظ بالنية جل جو مشروع ؟‪:‬‬ ‫قال الشيخ عمر الأشقر ‪ ( :‬الجهر بالنية لايجب ولايستحب باتفاق علماء المسلمين ‪ ،‬بل‬ ‫الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة ‪ ،‬وإذا فعل ذلك معتقدًا أنه من الشرع فهو اهل ضال‬ ‫يستحق العقوبة )( ‪ )1‬ونقل ‪ -‬حفظه الله ‪ -‬فتوى التحريم لعدد من العلماء منهم ابو الربيع‬ ‫سليمان بن عمر الشافعي وابو عبدالله محمد بن القاسم التونسي المالكي وعلاء الدين ابن‬ ‫العطار وابو عبدالله محمد بن الحريري الأنصاري ‪.‬‬ ‫* التلفظ بالنية للطهارة ‪:‬‬ ‫أما في الطهارة فجميع الذين وصفوا وضوءه × يتلفظوا بالنية ‪ ،‬قال الشيخ محمد العثيمين‬ ‫‪ ( :‬والقاعدة ‪ :‬أن كل شيء و د سببه في عهد النبي × و يفعله كان ذلك دليلاً على أنه‬ ‫ليس بسنة ‪ ، ) ...‬وممن نص على بدعية هذا الجهر ابن همام في فتح القدير وابن القيم في زاد‬ ‫المعاد ‪.‬‬ ‫فيقال أن الجهر بالنية باطل من وجهين ‪:‬‬ ‫‪ )1‬اعتقاد اناهر بالنية أن ذلك مشروع مستحب وأن فعله خيرل من تركه مع أن النبي تركه‬ ‫وحقيقة الأمر أنه يزعم أن ما يفعله أكمل وأفضل مما فعله النبي × ‪ ،‬وهذا باطل ‪ ,‬قال‬ ‫× ‪ ( :‬من عمل عمل ًا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ‪.‬‬ ‫‪ )2‬المداومة على الجهر بالنية يجعلها سنة لصاحبها وهي ليست من سنة الرسول × ‪ ,‬وقد‬ ‫قال × ‪ ( :‬من رغب عن سنتي فليس مني ) ‪.‬‬ ‫‪ -6‬وقت النية ‪:‬‬ ‫قال في الإنصاف ‪ ( :‬يجب تقديم النية على أولى وا بات الطهارة ‪ ،‬وأول وا باتها المضمضة‬ ‫والتسمية ويجوز تقديمها بزمن يسير بلا نزاع ولايجوز بزمن طويل على الصحيح من المذهب )‬ ‫الإنصاف للمرداوي ( ‪. )150/1‬‬ ‫(‪ )1‬مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لر العالمين ‪ ,‬صفحة ‪.123‬‬

‫‪11‬‬ ‫وأثناء الطهارة لابد من استصحاب النية حكمًا لا ذكرًا والفرق بينهما أن ‪:‬‬ ‫‪ -1‬استصحاب الذكر ‪ :‬أن يكون العبد المتوضئ مستحضرًا نيته طيلة قيامة بالعبادة ولا‬ ‫تغيب عنه لحظة واحدة وهذا يعني أنه لا يسرح بفكره طيلة الوضوء وهذا فيه مشقة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬استصحاب الحكم ‪ :‬أن ينوي الشروع في العمل التعبدي ولا يقطعه أو يأتي بمناف لـه‬ ‫‪ ،‬وهذا شرط لصحة الوضوء ‪ ،‬فمن توضأ ثم أثناء ذلك نوى قطع الوضوء متعمدًا بطل‬ ‫الوضوء ‪.‬‬ ‫‪ -7‬مسائل تتعلق بنية الطهارة ‪:‬‬ ‫‪ )2‬من نوى بوضوئه الطهارة من الحدث الأصغر ‪ ،‬فذلك يجزئه بلا خلاف ‪.‬‬ ‫‪ )3‬من نوى بغسله الطهارة من الحدث الأكبر ‪ ،‬فذلك يجزئه بلا خلاف ‪.‬‬ ‫‪ )4‬من نوى بوضوئه أو بغسله الطهارة المطلقة ( النظافة العامة ) فهذا على تفصيل ‪:‬‬ ‫إن قصد الطهارة الشرعية أ زء لرفع الحدث ‪ ،‬وإن قصد النظافة العامة فلا يجزئ كطهارة‬ ‫شرعية ‪.‬‬ ‫‪ )5‬من نوى بطهارته التبرد أو إزالة العرق لمقابلة الناس أو للقاء قادم فلا يجزئه قولاً واحدًا ‪.‬‬ ‫‪ )6‬من نوى الوضوء لأ ل قراءة القرآن أو الجلوس في المسجد ثم عله للصلاة المفروضة ‪،‬‬ ‫الصحيح عند الحنابلة أنه يجزئ ‪.‬‬ ‫‪ )7‬من نوى الوضوء لأنه نقض طهارته بقضاء الحا ة ثم تذكر بعد وضوئه أنه قد أكل من‬ ‫لحم الأبل فهل يجزئه الاكتفاء بوضوئه الأول؟ الجوا نعم ‪ ،‬وقد نص جماهير الفقهاء من‬ ‫الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف على أن من غلط في تحديد سبب الحدث فلا يضره‬ ‫ذلك ‪ ،‬لأن التحديد غير مراد ‪ ,‬ذكره صاحب المغني( ‪. )267 /1‬‬ ‫‪ )8‬النية بالنسبة للتيمم ‪.‬‬ ‫هل ينوي التيمم لرفع الحدث أم لاستباحة الصلاة ؟‬ ‫الرا ح أنه إذا نوى بالتيمم رفع الحدث فإن ذلك يجزئه ‪.‬‬

‫‪12‬‬ ‫‪ )9‬النية بالنسبة لإزالة النجاسة ‪.‬‬ ‫إزالة النجاسة إزالةُ لأمر محسوس والمطلو رفع عينها وإزالة عينها لا تتوقف على النية‬ ‫وعلى هذا فلا يلزم النية ‪ ،‬بل قال ابن تيمية أن الإلزام بها قول شاذ ‪ ..‬فلو خاض ر ل‬ ‫نهراً وفي قدمه نجاسة فأزالها تيار الماء دون علمه لحصل تطهير قدمه وعلى هذا أكثر أ هال‬ ‫العلم ‪.‬وهكذا لوعلق إنسان ثوبه في سطح منزله وسقط المطر على هذا الثو حتى غسله‬ ‫عن النجاسة و يكن بنية الر ل صاحب الثو ذلك ‪ ..‬فهل إزالة النجاسة هنا معتبرة ‪,‬‬ ‫الجوا ‪ :‬نعم معتبرة لأنه لا تشجط النية ‪.‬‬ ‫قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‪ (( :‬تجب النية لطهارة الحدث لا الخبث وهو مذهب جمهور‬ ‫العلماء )) ‪.‬‬ ‫فائدة مكملة (‪ [ : )1‬باب المياه ]‬ ‫‪ - 1‬أنواع المياه ‪.‬‬ ‫بعض الفقهاء يقسم المياه إلى ثلاثة أقسام ‪:‬‬ ‫الأول ‪ :‬طهور ‪ :‬وهو الطاهر في نفسه المطه ٌر لغيره ‪.‬‬ ‫ال اثاني ‪ :‬اطاجر‪ :‬أي في نفسه لا ليطهر غيره ( كالماء المستعمل الفائض من الوضوء أو ال لغسل)‬ ‫‪.‬‬ ‫الثالث ‪ :‬نجس ‪ :‬لا طاهر في نفسه ولا مطهر لغيره ‪ ،‬وهو الماء الذي تغير بنجاسة فغلبت عليه‬ ‫حتى تغير طعمه أو ريحه أو لونه وقد نقل ابن المنذر ( الإجماع على ذلك ) ‪.‬‬ ‫والصحيح أن الماء إما طهور أو نجس وأ ُيّ ماء بقي على حقيقته فهو مطهر قال الله تعالى ‪+ :‬‬ ‫َفلَ ْم َت ِج لدوا َما ًء \" (المائدة‪ :‬من الآية‪ . )6‬فكل ما صدق عليه مسمى ( الماء ) از رفع الحدث‬ ‫به ‪ ،‬وقال النبي × عن البحر ‪ ( :‬هو الطهور ماؤه ) فمع أن ماءه مالح الطعم إلا أن الرسول‬ ‫× أ از التطهر به ‪.‬‬

‫‪13‬‬ ‫والقول بأن الماء قسمان هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ‪ .‬و اقال ال شايخ مح امد‬ ‫العثيمين ‪ ( :‬لو كان القسم الطاهر ثابتًا بالشرع لكان أمرًا معلوماً مفهومًا ‪ ,‬تأتي به الأحاديث‬ ‫البينة الواضحة ‪ ,‬لأن الحا ة تدعو إلى بيانه ) ‪ .‬قاله في مجموع الفتاوى (‪. ) 85/4‬‬ ‫‪ -2‬والتطهير ‪ :‬أي تحصيل الطهارة يكون بأمور ‪:‬‬ ‫أولًا ‪ :‬رفع الحدث إنما يكون بالماء ‪.‬‬ ‫قال الفقهاء ‪ ( :‬والطهارة حاصلة ائزة بكل ماءٍ طاهر ( ليس بنجس ) ع الى أن لا‬ ‫يلضاف إليه شيء يغلب عليه مثل ماء الشاي ‪ ،‬ماء الورد ‪ ،‬ماء الزعفران ‪ ،‬لبن ‪ ،‬خل ‪ ،‬الحبر ‪،‬‬ ‫المرق ‪ .‬فهذه لا يصدق عليها مسمى ماء ‪ .‬ولا يؤثر على حقيقة الماء إضافة بعض ال صافات‬ ‫مثل ‪ :‬ماء زمزم فهوطهور لأنه كسائر المياه ‪ ،‬وهكذا ماء بارد ‪ ،‬ماء ساخن ‪ ،‬ماء مالح ( كماء‬ ‫البحر) ‪ ,‬ماء عذ ‪ ،‬ماء مطر ‪ ،‬ماء نهر ‪ ،‬غدير ‪ ،‬بئر ‪ ...‬إلخ ‪ .‬فلا يجوز رفع الحدث الأصغر‬ ‫أو الأكبر إلا بالماء ( هذا هو الأصل ) ‪.‬‬ ‫ثانيًا ‪ :‬رفع الحدث بالصعيد الطيب عند فقدان الماء ‪.‬‬ ‫فمن يجد ماءًا أو خاف الضرر باستعماله فصعيداً طيبًا أي ا لاجا و اهذا اسيأتي‬ ‫الكلام عليه في با التيمم ‪.‬‬ ‫ثالثًا ‪ :‬تطهير النراسة الطارئة ‪.‬‬ ‫الأصل أن التطهير هذا لا يكون إلا بالماء فإن الرسول × أمر ابذنو مان اماء‬ ‫فأهريق على موضع بول الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد والحديث متفق عل ياه ‪ .‬و هاو‬ ‫قول مالك والشافعي ‪ ،‬لكن إن حصل بغيره از ‪ .‬قال الشيخ محمد العثيمين ر حماه الله ‪( :‬‬ ‫والصوا أنه إذا زالت النجاسة بأي مزيل كان طهرت ‪ ،‬لأن النجاسة عين خبيثة فإذا زالت‬ ‫زال حكمها ‪ ،‬فليست وصفًا كالحدث لايزال إلا بما اء به الشرع ) ( ‪ .) 1‬وبهذا نعلم اواز‬ ‫إزالة النجاسة بالصابون والمواد الكيمائية والبنزين ونحوها ‪.‬‬ ‫‪ -3‬مسائل تتعلق بالماء ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬الشرح الممتع ‪23/1‬‬

‫‪14‬‬ ‫مسألة ‪:‬الماء المسخن بالنراسة‬ ‫‪ -‬إن تحقق وصول النجاسة إليه فهو نجس لا يجوز استعماله للوضوء ‪.‬‬ ‫‪ -‬أن يكون الإناء غير محكم الإغلاق فليخاف تنجسه بذلك‪ ,‬قيل بكراهته ‪.‬‬ ‫‪ -‬أن يكون الإناء محكم الإغلاق فهو غير مكروه الاستعمال ( انظر المغني ‪.) 29/1‬‬ ‫مسألة ‪:‬الوضوء بالثلج‬ ‫لا يجزئ الوضوء به إلا أن يذو قليل ًا بحيث يحصل ريان شيء من الماء على الع ضاو لأن‬ ‫الوا ب الغًسلل لا المس فقط ( انظر المغني ‪.) 30/1‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ماذا عن ماء الخزانات التي يختلط فيها الماء مع الصدى ( التآكل الحد ايدي) أو‬ ‫يوجد فيها الطحالب ؟‬ ‫قال صاحب المغني بأنها على صورتين ‪:‬‬ ‫الأولى ‪ :‬أن يمكن الاحجاز منه فيلزم إزالته ‪.‬‬ ‫الثاني‪ :‬أن لا يمكن الاحجاز منه قال ( فهذا كله ليعفى عنه لأنه ي لش ُقّ التحرز منه)‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الماء الذي تغيرت رائحته لطول مكثه ‪.‬‬ ‫يجوز الوضوء به وإن تغير ‪ ,‬لأنه يتغير بممازج خارج ‪ ,‬قاله الشيخ محمد العثيمين في مجموع‬ ‫الفتاوى ‪.‬‬ ‫وقال الشيخ صالح الفوزان‪ (:‬إذا كان تغيره بغير نجاسة فهو طهور ‪ ,‬خصوصًا إذا كان تغيره‬ ‫بسبب مكثه أو بسبب نابت فيه أو بسبب ما تلقيه الريح فيه من أوراق الأشجار ونحو ذ لاك‬ ‫‪ ,) ...‬قاله في المنتقى من فتاويه (‪. )11/3‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الماء النرس الذي تم تكريره ‪.‬‬ ‫في حال تكرير الماء النجس إلى در ة أن يعود نقيًا سليمًا من الروائح الخبيثة ومن تأثير اها في‬ ‫طعمه ولونه از التطهر به لأنه عاد حكم الطهورية إليه‪ ,‬قاله الشيخ العثيمين ( ‪.) 1‬‬ ‫(‪)1‬انظر مجموع الفتاوى (‪ )89/4‬دار الوطن‪.‬‬

‫‪15‬‬ ‫باب وجوب الوضوء ولزومه للصلاة‬ ‫‪ ) 2‬عن أبي جريرة رضي الله عنه قال ‪ :‬قال رسول الله × ‪ \" :‬لا يقبل الله صلاة أحدكم ‪-‬‬ ‫إذا أحدث ‪ -‬حتى يتوضأ \" ‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ -1‬وجوب الوضوء ولزومه للصلاة ‪:‬‬ ‫فالله أو ب على عباده المؤمنين إذا قاموا إلى الصلاة أن يتوضوا كما في قو لاه ‪ -‬اسبحانه‬ ‫وتعالى‪َ + : -‬ياأَُيّ َها اَّلذِينَ آ َمنلوا إِذَا ُقمْتل ْم ِإَلى ال َّصلاِة َفا ْغسُِلوا ول لو َه ُكمْ َوَأ اْي ِدَي ُكمْ ِإ اَلى‬ ‫اْل َمرَافِقِ وَا ْمسَ لحوا ِبرلءلوسِكُمْ وََأ ْر لَل ُكمْ ِإلَى اْل َك ْعبَيْ ِن\" فأو ب الله‪ -‬سابحانه وت عاالى‪-‬‬ ‫الطهارة الصغرى‪-‬أي الوضوء‪ -‬وقوله ‪ + :‬إِ َذا قُمْتل ْم إِلَى ال َّصلاِة \" أي إذا أردتم القيام إلى‬ ‫الصلاة فإنه بإجماع العلماء لا يجوز للإنسان أن يستفتح الصلاة بغير طهارة شرعية ‪.‬‬ ‫وكذلك أو بت السنة الصحيحة عن رسول الله × الوضوء ‪،‬ودليل ذلك حديث البا ‪.‬‬ ‫‪ -2‬متى أوجب الله الوضوء ؟‬ ‫اختلف العلماء‪-‬رحمهم الله‪ -‬متى أو ب الله الوضوء على عباده ؟( والصحيح قول جمهور‬ ‫العلماء أن الله لما أمر نبيه × بالصلاة وفرضها عليه نزل‪-‬صلوات الله وسلامه عليه‪ -‬فلما‬ ‫كانت صبيح ُة الإسراء اء بريل إلى رسول الله × حينما دخل وقت الظهر فتوضأ أما َم‬ ‫رسول الله × وتوضأ رسول الله × كوضوء بريل ثم أَ َمّ له‪-‬صلوات الله وسلامه عليه‪-‬‬ ‫عند البيت ‪ ،‬والحديث في ذلك صحيح ثابت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر‪-‬ر اضي‬ ‫الله عنهما ‪ -‬ففرضية الوضوء ثابتةٌ في صبيحة الإسراء ‪.‬‬ ‫وذهب بعض العلماء إلى أن فرضية الوضوء تأخرت ‪ ،‬والصحيح أنها متقد ماة كا نات في‬ ‫صبيحة الإسراء ثم إ َنّ هذه الفرضية أو بها الله‪ -‬عز و ل‪ -‬عند القيام لكل صلاة ف اكان‬ ‫المسلمون إذا حضرت صلاُة الظهر توضئوا بعد الزوال ثم إذا حضرت صلاة الع صار و‬ ‫ينتقض وضوء الظهر فإنه ينتق لض بخروج وقت الظهر فإذا دخل وقت صلاة العصر توضئوا‬ ‫من ديد‪ ،‬حتى ولو كانوا على وضلوئهم السابق ثم إذا غابت الشمس توضئوا من ديد‬

‫‪16‬‬ ‫ولو كانوا على طهارة ثم إذا دخل وقت العشاء توضئوا من ديد ‪ ..‬وهكذا الفجر ف كاان‬ ‫الوضوء وا باً لكل صلاة ‪ ،‬ولذلك قال‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪ (( : -‬إنما أمرت بالوضوء‬ ‫عند القيام إلى الصلاة )) ثم إن الله خفف عن عباده المؤمنين ويسر لهم فج عال الو ضاوء‬ ‫فريضة من حيث الإطلاق ‪ ،‬فالمطلو من الإنسان أن يكون متوضئاً ح اتى و لاو اصلى‬ ‫بالوضوء أكثر من صلاة فنسخ هذا الحكم و كان نسخه يوم الخندق ) ( ‪. )1‬‬ ‫‪ -3‬من معاني الحديث ‪:‬‬ ‫قوله‪ -‬عليه الصلاة والسلام‪ (( : -‬لايقبل الله صلاة أحدكم)) ‪ :‬القبول ‪ :‬هو ترتب الآثار‬ ‫على الشيء وإذا ترتبت الآثار على الشيء بمعنى أنه صح فإنه يحكم بقبوله ب اعد ذ الك ؛‬ ‫ولكن القبول بهذا المعنى يشمل الصحة ويشمل الإ زاء فكل عمل ترتبت آثاره ال شارعية‬ ‫عليه فإنه صحيح لمجزئ ‪ ،‬ولذلك يعتبر القبول بهذا المعنى في معنى ال اصحة والإ ازاء ‪.‬‬ ‫فقوله ‪ (( :‬لا يقبل)) المراد بهذا أي لايصح ولايجزئ‪.‬‬ ‫وقوله ‪ (( :‬صلاة أحدكم))‪ :‬فيه دليل على أنه لاتصح الصلاة بغير وضوء ‪.‬‬ ‫ولكن هل هذا عام في الصلوات أو هو خاص في بعضها دون بعض ؟‬ ‫الإجماع منعقد على أن الصلاة سواء كانت مفروضة أو نافلة أنه لا يجوز للمكلف أن يفعلها‬ ‫إلا بعد الوضوء سوا ًء كانت من الفرائض أو كانت من النوافل ‪ ،‬وأما إذا كانت في ح كام‬ ‫الصلاة كالطواف بالبيت ففيه خلاف بين العلماء ‪.‬‬ ‫وقوله ‪(( :‬لا يقبل الله صلاة أحدكم ‪ -‬إذا أحدث ‪ -‬حتى يتوضأ)) ‪ :‬فيه دليل على فرضية‬ ‫الوضوء للصلاة ‪ ،‬وهذه الفرضية دل عليها دليل الكتا وأجمعت الأمة عليه وهذا الحديث‬ ‫دليل على كون الوضوء مشجطًا لصحة الصلاة ‪.‬‬ ‫وفي قوله‪ -‬عليه الصلاة والسلام‪ -(( : -‬إذا أحدث ‪: ))-‬أي إذا أحدث حدثًا اصغر ‪,‬‬ ‫أما الحدث الأكبر فلا يرفعه الوضوء ‪ ,‬ويشمل ذلك أن ليحدث قبل ال اصلاة وفي أثنائ اها‬ ‫سواء كان مختارًا أو مضطراً‪ .‬وسيأتي لاحقاً بيان نواقض الوضوء بعد ذكر صفته ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬أنظر شرح سنن الجمذي ‪ -‬كتا الطهارة ‪ -‬للشيخ محمد الختار الشنقيطي ‪.‬‬

‫‪17‬‬ ‫وقوله ‪ (( :‬حتى يتوضأ )) ‪ :‬هذا هو الأصل ‪ ,‬ويستثنى من ذلك عند عدم و ود الماء‬ ‫فيكون البديل الشرعي هو التيمم بالجا على تفصيل يأتي لاحقاً ‪.‬‬ ‫‪ ) 3‬عن عبدالله بن عمرو بن العاص وأبي جريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا ‪:‬قال رسول‬ ‫الله × ‪ \":‬ويل للأعقاب من النار \" ‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫* لماذا أورد المصنف جذا الحديث ؟‬ ‫لبيان أهمية معرفة صفة وضوء النبي × وو و إسباغ الوضوء على جميع الأعضاء ‪.‬‬ ‫‪ -1‬سبب الحديث ‪:‬‬ ‫اء عن النبي × أنه رأى الصحابة وهم في سافر يتو ضاؤون ويم اسحون أر لاهم‬ ‫وأعقابهم بيض تلوح يمسها الماء فنادى النبي × بأعلى صوته بذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬من معاني الحديث ‪:‬‬ ‫قوله ( ويل ) ‪ :‬أي له العذا والهلاك في النار ‪.‬والمعنى وي ٌل لأصحا الأعقا لأن هام‬ ‫قصروا وفرطوا وضيعوا الوا ب فلم تصح صلاتهم وحل عقابهم ‪.‬‬ ‫قوله ( للأعقا ) ‪ :‬جمع عقب وهو مؤخر الر ل‪.‬‬ ‫‪ -3‬مسائل تتعلق بالحديث ‪:‬‬ ‫هناك صور عديدة تتعلق بعدم إسباغ الوضوء ‪ ,‬منها ‪:‬‬ ‫* عدم وصول الماء إلى بعض الكف كتحت الخاتم في أصبع اليد ‪,‬قال الشيخ محمد العثيمين‬ ‫‪ ( :‬والخاتم لا يجب نزعه عند الوضوء‪ ,‬بال الأف ضال أن يحر كاه ‪. )...‬قا لاه في مج ماوع‬ ‫الفتاوى(‪. )140/4‬‬ ‫* عدم وصول الماء إلى الذراع بسبب سوار الساعة وبخاصة إذا كان ضيقًا ‪.‬‬ ‫* عدم وصول الماء إلى مواضع بسبب و ود بقايا الصبغ ( البويه ) ‪.‬‬ ‫* عدم وصول الماء إلى مؤخرة المرفقين بسبب عدم رفع الأكمام من فوقها ‪.‬‬

‫‪18‬‬ ‫* عدم وصول الماء إلى الأظافر بسبب و ود الأصباغ التجميلية الي تستعملها النساء‬ ‫(المناكير ) ‪.‬‬ ‫* عدم وصول الماء إلى ما بين الأظافر و لد الأصبع بسبب و ود تجمع ترابي ونحوها ‪.‬‬ ‫* عدم وصول الماء إلى ما بين أصابع القدم بسبب التصاقها ببعضها بشدة (عيب خللقي ) ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ما ليس من الإسباغ في الوضوء ‪.‬‬ ‫قد يزيد البعض في صفة الوضوء ظناً منهم أن ذلك من إسباغ الو ضاوء وذ لاك ع الى‬ ‫صورتين‬ ‫الأولى ‪ :‬الزيادة على الحد الأعلى للعضو المخصوص مثل تجاوز غسل المر افق إلى غ سال‬ ‫نصف العضد أو تجاوز غسل القدم إلى منتصف الساق ‪ ,‬وهذا مخالف لهدي النبي × ‪.‬‬ ‫الثاني ‪ :‬الزيادة على العدد الوارد في تكرار غسل العضو كالزيادة على اثلاث غ اسلات‬ ‫لليدين وقد اء النهي عن ذلك وقال النبي × ( من زاد على ثلاث فقد ظلم ) ‪.‬‬ ‫‪ ) 4‬عن أبي جريرة ‪ -‬رضي الله تعالى ع انه ‪ -‬أن ر ساول الله × ‪ ،‬اقال ‪ \" :‬إذا تو اضأ أ احدكم‬ ‫فليرعل على أنفه ماء ثم لينتثر ومن استرمر فل ياوتر وإذا ا ساتيقظ أ احدكم امن نو امه‬ ‫فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً ‪ ،‬فان أحدكم لا يدري أين باتت يده \" وفي‬ ‫لفظ مسلم ‪ \" :‬فليستنشق بمنخريه من الماء \" وفي لفظ ‪ \" :‬من توضأ فليستنشق \" مت فاق‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫* لماذا أورد المصنف جذا الحديث ؟‬ ‫أورده للاستدلال على و و غسل اليدين قبل أن يدخلهما المرء في الإناء لأن الاستنشاق‬ ‫والاستجمار داخلة في الوضوء ‪ ..‬والحديث فيه صيانة للماء من الشيء المشكوك فيه ‪.‬‬ ‫‪ -1‬الوضــوء ‪ :‬هو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة ‪..‬‬ ‫والأعضاء الأربعة هي الو ه واليدان والرأس والر لان ‪..‬‬

‫‪19‬‬ ‫فـائـــــدة ‪ :‬بعض الناس يسمى غسل الفرج وضوءاً وهذا ليس بصحيح ي اقول ال شايخ‬ ‫محمد العثيمين في دروس وفتاوى في الحرم المكي (‪ ( :)5/2‬وقد ُأ شاتهر ع ناد العا ماة أن‬ ‫الوضوء هو غسل الفر ج وليس هذا صحيحًا وإنما يسمى هذا استنجاء ‪. ) ..‬‬ ‫‪ -2‬كيف يضع على أنــفـه مـــاء ؟‬ ‫اءت عدة روايات في وصف كيفية عل الماء على الأنف وستأتي في شرح حديث عثمان‬ ‫بن عفان وحديث عبدالله بن زيد في صفة وضوء النبي ×‪ .‬ومع هذا الف عال ماا ي سامى‬ ‫بالاستنشاق وهو سحب الماء وإدخاله في الأنف ‪.‬‬ ‫‪ -3‬الاستنثار ‪ :‬إخراج الماء من الأنف بعد إدخاله ‪.‬‬ ‫‪ -4‬استرمر ‪ :‬أي استعمل الجمار وهي الحجارة لقطع الخارج من القبل أو الدبر وإزالته‬ ‫ومنه استعمال ما يقوم مقام الحجر ‪ ,‬ومثاله ‪ :‬الورق وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‪،‬‬ ‫والجمهور على أ زاء الورق المنشف والخشب والخِرق وهو اختيار الموفق ا بان قدا ماه في‬ ‫المغنى ‪.‬‬ ‫ومما لا ُيعتبر في الاسترمار ‪ :‬الز اج فإنه لا يقوم مقام الحجر لأنه أملس ‪ ،‬وكذا النجاسة‬ ‫كروث الحمار لأنه نجس ‪ ،‬وكذا الأوراق التي تحمل الآيات والأحاديث ك مان ي ساتجمر‬ ‫بأوراق الكتب المدرسية وقد أُمرنا بتعظيم شعائر الله ‪ ،‬وكذا الطعام لا يقوم م اقام الح جار‬ ‫لأنه محجم يحرم استعماله ‪ ،‬وكذا العلف اليابس لأنه محجم ‪ ،‬وكذا العظم اليابس لأنه محجم‬ ‫ولأنه زاد الجن وكذا روث الدوا ‪.‬‬ ‫اء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال ‪ :‬قال رسول الله × ‪ ( :‬لا تستنجوا بالروث‬ ‫‪ ،‬ولا بالعظام ‪ ،‬فإنهما زاد إخوانكم من الجن ) والحديث أصله عند مسلم في كتا الصلاة‬ ‫ورواه أيضاً الجمذي والنسائي ‪.‬‬ ‫‪ -5‬فـلـيـوتــر ‪.‬‬ ‫يعني ليلنه استجماره على وتر ‪ ،‬وهو الفرد ‪ ،‬مثلاً ثلاث ‪ ,‬خمس ‪ ,‬ونحوهما وأعلى ا لاوتر‬ ‫ما ينقطع به الخارج ‪.‬‬

‫‪20‬‬ ‫* لماذا لم نقل واحدة ‪ ..‬والواحدة وت ٌر ؟‬ ‫الجوا ‪ :‬لأن الرسول × نهى عن أقل من ثلاث ‪.‬فقد اء في حديث سلمان الفار اسي‬ ‫رضي الله عنه قال ‪ ( :‬نهانا رسول الله × أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ) رواه مسلم‬ ‫فإن أنقى بها ( أي الثلاث ) اقتصر عليها وإلا زاد إلى خمسة وهكذا ‪ .‬ونبه ال شايخ مح امد‬ ‫العثيمين أنه ينبغي الإستجمار قبل فاف مكان الخارج فإن ف افلا يازال إلا با لاماء ‪،‬‬ ‫وتكرار المسحات بحيث تكون وترًا سنة ليس بوا ب ‪.‬‬ ‫‪ -6‬مسائل في الاستنراء والاسترمار ‪.‬‬ ‫أولًا ‪ :‬الفرق بين الاستنراء والاسترمار ‪.‬‬ ‫الاستنجاء ‪ :‬يكون بالماء‪.‬‬ ‫والاستجمار ‪ :‬يكون بالحجارة وغيرها ‪.‬‬ ‫ثانيًا ‪ :‬حالات الاستنراء والإسترمار ‪.‬‬ ‫‪ )1‬أن يستنجي فقط‬ ‫والإجماع على وازه ‪ ,‬ويرى ابن قدامــه صاحب المغني أنه أفضل من الإستجمار ‪.‬‬ ‫ومن الأدلة على ذلك حديث أنس رضي الله عنه ‪ ،‬قال ‪ ( :‬كان النبي × يقضي حا تاه‬ ‫فأنطلق أنا وغلام نحوي بإداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء ) ‪.‬‬ ‫‪ )2‬أن يستجمر فقط دون استنجاء ‪.‬‬ ‫وهذا ائز ‪ ,‬بل أجمع الصحابة عليه ‪.‬وفي حديث سلمان رضي الله ع ناه اقال ‪ ( :‬نها انا‬ ‫رسول الله × أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار)‪.‬‬ ‫‪ )3‬أن يستجمر ثم يستنجي ‪.‬‬ ‫قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله‪( :‬إنه أكمل تطهيراً ) ‪ .‬الشرح الممتع (‪.)105/1‬‬ ‫ولكن اعجض على هذا الرأي الألباني في تمام المنة (‪ )65/1‬بقول اـه و اهه ف اقال ‪( :‬‬ ‫الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء يصح عن النبي × ‪ ،‬فأخشى أن ي اكون ال اقول‬ ‫بالجمع من الغلو في الدين ‪. ) ...‬‬

‫‪21‬‬ ‫ثالثاً ‪ :‬المـــراد بالأحـرــار ‪.‬‬ ‫الأصل أن لكل حجر مسحة لأن الحجر الواحد قد يكون لـه هات متعددة والعلة في أمره‬ ‫× بثلاثة أحجار لأ ل أن لا يكرر الإنسان المسح على و ه واحد ‪ ،‬لأنه إذا فعل ذ الك‬ ‫لايستفيد ‪ ،‬بل ربما يتلوث زيادة ‪.‬‬ ‫رابعاً ‪ :‬اصفة الا استرمار ‪ :‬وهي كما يلي ‪ :‬أن ليمسك الإنسان ذكره بيده اليلسرى ويم ساك‬ ‫الحجر باليمنى ثم يثبت الحجر ولا يحرك يده اليمنى ويحرك يده اليسرى ‪ ...‬وسيأتي مز ايد‬ ‫تفصيل في آدا الخلاء والاستطابة ‪ ،‬وقد اء في حديث سلمان الفارسي مرفوعاً قال ‪( :‬‬ ‫إنه لينهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه ) ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الحجر ذو ثلاث شعب ‪.‬‬ ‫قال الشيخ محمد العثيمين ‪( :‬والرا ح إذا كان الحجر ذا شعب واستجمر بكل هاة م ناه‬ ‫صح )‪.‬‬ ‫‪- 7‬وقـد اختلف العلماء في المقصود ( بالنوم ) ‪.‬‬ ‫فذهب الشافعي والجمهور إلى أنه بعد كل نوم ليل أو نهار لعموم قوله ‪ ( :‬من نومه ) ورأى‬ ‫الظاهرية والإمام أحمد أنه خاص بنوم الليل لقول النبي ×‪ ( :‬أين باتت ) ‪.‬‬ ‫والبيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل ‪ ..‬و اء في رواية عند أبي داود بسند ر ا لاه ر اال‬ ‫مسلم بلفظ ( إذا استيقظ أحدكم من الليل ) والرواية أيضًا عند الجمذي وابن ما ة وأبي‬ ‫عوانة وهذا دليل لهذا القول ‪.‬‬ ‫والرا ح ‪-‬والله تعالى اعلم ‪ -‬أن رسول الله × ربط حكم الغسل بعلة وهي (لا ايدري‬ ‫أين باتت يده ؟ ) ‪ ،‬والعلة قائمة في نوم الليل ونوم النهار والحكم يدور مع علته و اوداً‬ ‫وعدماً ‪ ،‬وعليه فالقول بالرأي الأول أحوط وأقر إلى الصوا ‪ ،‬وهذا ما قارره ال شايخ‬ ‫العثيمين رحمه الله ‪ ..‬أما قولهم عن البيتوته فيلحمل على أن الغالب من النوم يكون في الليل‬ ‫فلا يستدل به على تخصيصه ‪.‬‬

‫‪22‬‬ ‫‪ -8‬فليغسل يديه ‪ ..‬ما المقصود باليدين ؟‬ ‫المقصود باليدين الكفين وإذا ُأطلق في الشرع اليد فالمراد بها الكف كما في آ ياة ق اطع ايد‬ ‫السارق والسارقة ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬ما الحكمة من غسل اليدين ؟‬ ‫أما الحكمة فقيل فيها عدة أقوال وفي بعضها نظر ‪:‬‬ ‫فقيل ‪ )1‬لأن اليد قد تبطش وتمس القبل أو الدبر ‪.‬‬ ‫وُأ يب على القائلين بذلك بأنه يلزم من قولكم هذا لزوم غسل الثيا الداخلية لأن اليد‬ ‫تمسها أيضاً ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ )2‬لعل طائف طاف فنجسها كالكلب مثل ًا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ )3‬العلة هي ملامسة الشيطان ‪.‬‬ ‫وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أن التعليل هنا كالتعليل في الحديث ( إذا استيقظ أحدكم من‬ ‫منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثًا ‪ ،‬فإن الشيطان يبيت على خيشومه ) والخيشوم هو الأ ناف ‪،‬‬ ‫وهذا الحديث رواه البخاري‪.‬‬ ‫فقد يكون الشيطان عبث باليد وحمل إليها أشياء مضرة بالإنسان أو ملوثة للماء ‪ ,‬فالع لاة‬ ‫هي ملامسة الشيطان ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ ) 4‬بل هو أمر تعبدي لا ليعلم مغزاه ‪ ,‬فالله أعلم بمعناه ‪ ..‬أو بمعنى ( الع لاة غاير‬ ‫معقولة المعنى ) ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬جل غسل اليدين واجب أم مستحب ؟‬ ‫الجمهور على استحبابه وهو رواية للإمام أحمد ‪,‬ور ح بعض العلماء ورواية أخرى‬ ‫للإمام أحمد أن غسل اليد وا ب لظاهر الحديث ولأن الأ صال في الأ امر أ ناه يقت اضي‬ ‫الو و ‪.‬‬

‫‪23‬‬ ‫‪ -10‬من أدخل يده بدون غسل ‪ ،‬جل ينرس الماء بذلك ؟‬ ‫استدل صاحب زاد المستنقع بهذا الحديث على نجاسة الماء و يوافقه ال شايخ مح امد‬ ‫العثيمين ومما قاله ‪ ( :‬الحديث لا يدل عليها ‪ ..‬و يتعرض النبي × في الحديث للماء )‪..‬‬ ‫أما رواية أن الرسول × أمر بإراقة الماء فهي رواية ضعيفة السند ‪ ،‬فالصحيح أن ا لاماء لا‬ ‫ينجس وهذا الذي عليه الجمهور ويبقى على الر ل إثم مخالفة أمر النبي × ‪.‬‬ ‫‪ )5‬عن أبي جريرة ‪ -‬رضي الله تعالى عنه ‪ -‬أن رسول الله × ‪ ،‬قال ‪ \" :‬لايبولن أحدكم في‬ ‫الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه \" ‪ .‬ولم اسلم \" لا يغت اسل أ احدكم في ا لمااء ا الدائم‬ ‫وجو جُنب\" ‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫لايبولن ‪ ( :‬نون التوكيد هذه تؤكد النهي ‪ ،‬لأنه سيحتا ه للغسل والوضوء ) ‪ ,‬لنب ‪( :‬‬ ‫قيل سلمي الجنب نباً لأنه يجتنب العبادات من الصلاة وقراءة القرآن وكذا دخول المسجد‬ ‫والجنب ‪ :‬هو من عليه حدث أكبر يو ب ال لغسل إما بإنزال أو بجماع ) ‪.‬‬ ‫* هذا الحديث أورده المصنف للاستدلال على أنه ينبغي صيانة الماء مما يو ب النجاسة لـه‬ ‫* الحديث أخر ه أبو داود والنسائي والجمذي وابن ما ه عن أبي هريرة رضي الله عنه ‪.‬‬ ‫‪ - 1‬ما جو الماء الدائم ؟‬ ‫وصفه الرسول × في رواية البخاري بـأنه( الذي لا يجري ) ‪ .‬ويحسن التنبيه إلى أنه ه نااك‬ ‫فرق بين الماء الدائم والماء الراكد ‪:‬‬ ‫فالماء الراكد ‪ :‬الماء المتجمع الذي لا نبع لـه كالمستنقعات ‪.‬‬ ‫والماء الدائم ‪ :‬الماء المتجمع الذي لـه نبع يغذيه كمياه العيون والغدران والخزانات ‪.‬‬ ‫‪ -2‬المقتضى الشرعي من قوله × \" لا يبولن أحدكم ‪. \" ..‬‬ ‫الأصل أن النهي انرد عن الصوارف أنه يدل على التحريم ولا صارف لهذا النهي في هذا‬ ‫الحديث مما يعني أن النهي هنا نهي للتحريم ‪.‬‬

‫‪24‬‬ ‫ويرى بعض الشافعية والمالكية والحنابلة أن الأمر يصل للكراهية دون التحريم ولكن لا دليل‬ ‫في لعبتهِم إلا قولهم أن الماء لا ينجس ‪ ،‬وهذا القول لا يلرد به قاعدة فقهية أصولية ‪..‬‬ ‫‪ -3‬ماذا عن الماء الذي يجري جل يحرم البول فيه ؟‬ ‫أما التحريم في الحديث فخاص بالذي لا يجري ‪ ,‬ويقال الأحسن تركه لأنه ذريعة للت لاوث‬ ‫وليخشى فيه ضرر الغير ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ماذا عن الماء الذي لا يجري ولكنه كثير جدًا ؟‬ ‫نقل ابن تيمية الإجماع على التحريم في القليل لأنه سيتنجس به ‪ ،‬واخ اتار ب اعض العل اماء‬ ‫الكراهية في الكثير لأنه لا يكاد يتأثر ‪ ،‬والصحيح أن الكثير قد لايتأثر امن ابول الأول ولا‬ ‫الثاني والثالث ولكن بعد فجة ينقلب إلى نجس ‪ ،‬فالتحريم فيه لظاهر النهي وعمومه ثم لسد‬ ‫الذريعة ‪ ،‬وهو القول الأحوط والقاعدة ‪ ( :‬أن الأصل في المطلق أن يبقي على إطلاقه حتى‬ ‫يرد مايلقيده ) ‪ .‬أما الماء المستبحر فقال الشيخ ابن بسام ‪ ( :‬إن الماء المستبحر الكثير لا يتناوله‬ ‫النهي اتفاقًا ) ‪.‬‬ ‫‪ -5‬حكم من بال في الماء ثم أغتسل فيه ؟‬ ‫وقع في المحرم بلا شك للمخالفة وحديث مسلم ينص على ذلك فهو قد جمع باين محارمين ‪،‬‬ ‫أولها لمخالفة نهي النبي × وثانيها لاغتساله بنجاسة إذا كان الماء تنجس ببوله ‪.‬‬ ‫* فان كان الماء طهور فعصى واغتسل جل ترفع الجنابة ؟‬ ‫ترتفع إذا عم الماء كل سمه‪ ,‬ولكنه قد تلبس بمعصية الله ورسوله فهو آثم ‪ ،‬قا لاه ال شايخ‬ ‫العثيمين في دروس وفتاوي في الحرم المكي ( ‪. ) 14/2‬‬ ‫‪ -6‬جل يتنرس الماء بالبول فيه ؟‬ ‫الصحيح عند أهل العلم أن العبرة بتغير الماء بالنجاسة أي أن ( مدار التنجس ع الى ا لاتغير‬ ‫بالنجاسة قل الماء أو كثر ) ‪ .‬وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ر حماه الله ‪.‬وال اتنجس‬ ‫يكون بتغير اللون أو الرائحة أو الطعم بنجاسة ‪ ،‬ودليل ذلك إجماع العلماء ‪.‬‬

‫‪25‬‬ ‫‪ -7‬ماذا عن التغوط في الماء ؟‬ ‫فعلٌ محرم من با أولى فهو أشد شناعة وفظاظة من البول ‪.‬‬ ‫‪ -8‬تحريم الاغتسال في الماء الدائم ؟‬ ‫النهي المطلق يقتض التحريم وعلة التحريم قيل مايلي ‪:‬‬ ‫‪ )1‬خوف إفساد الماء وزوال نقائه وهو محرم في القليل والكثير أو حفظ الماء من الا ساتخباث‬ ‫والاستقذار هذا بالنسبة للمغتسل من نابة ‪ .‬قال الشوكاني في نيل الأوطار ‪ ( :‬علة الن اهي‬ ‫ليست كونه يصير مستعملاً بل مصيره مستخبثاً بتوارد الاستعمال فيبطل نفعه ) (‪. )28/1‬‬ ‫‪ )2‬وقيل العلة تعبدية غير معقولة المعنى ‪.‬‬ ‫‪ -9‬ماذا عن المغتسل للنظافة ؟‬ ‫إختلف العلماء في ذلك على قولين ‪:‬‬ ‫الأول ‪:‬أنه يحرم أيضاً لأن المغتسل من نابة محتاج للاغتسال و لحرم عليه فكيف بالمغتسل لأمر‬ ‫نافلة‪.‬‬ ‫الثاني ‪ :‬أنه لا يحرم ولكنه يكره من با سد ذريعة إفساد الماء ‪ .‬والقول الأول له و اهة والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ -10‬منع العلماء التبول ومنعوا الاغت اسال امن الجنا باة ومن عاوا الاغت ساال للنظا افة ف اماذا‬ ‫يفعل من احتاج إلى ذلك ؟ اء في حديث أبي هريرة الموقوف عليه في صحيح مسلم‪ ( :‬قال‬ ‫أبو السائب يا أبا هريرة كيف يصنع؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه يتناوله ت اناولاً ‪( ،‬ي اعني‬ ‫يغجف غرفات ويغتسل منها بعيداً عن إفساد الماء)‪ .‬و اء في رواية أنه قال رضي الله عنه‪(:‬لا‬ ‫لعله أن يمر به أخوه المسلم فيشر أو يتوضأ منه)‪.‬‬

‫‪26‬‬ ‫‪ )6‬عن أبي جريرة ‪ -‬رضي الله تعالى عنه ‪ -‬أن رسول الله × ‪ ،‬قال ‪ \" :‬إذا شرب الكلب في إناء‬ ‫أحدكم فليغسله سبعاً \" ‪ .‬ولمسلم \" أولاجن بالتراب \" ‪،‬‬ ‫‪ )7‬و اله في حاديث ع بادالله بان مغ فال ‪ ،‬أن ر ساول الله × ‪ ،‬قاال ‪ \" :‬إذا و الك الك لاب في الإ نااء‬ ‫فاغسلوه سبعًا وعفروه الثامنة بالتراب \" ‪ .‬متفق عليه ‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ -1‬قوله (إذا شرب الكلب) ‪.‬‬ ‫وفي رواية أخرى ( ولغ ) ‪ ..‬والولوغ من ولغ يلغ وهو ‪ :‬أن يدخل الك لاب ل ساانه في ا لاماء‬ ‫فيحركه فيه سواء شر أم يشر وللفائدة فإن الكلب يقال عنه ( لعق) إذا اكان ماا في‬ ‫الإناء ( غير مائع ) ؛ ويقال عنه ( لحس ) إذا كان الإناء فارغًا واخ تاار ب اعض العل اماء أن‬ ‫اللحس كالولوغ في الحكم ‪.‬‬ ‫‪ -2‬لماذا نغسله سبعاً ؟‬ ‫حتى تحصل الطهارة للإناء والدليل ما اء في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ‪ :‬قال‬ ‫رسول الله × ‪ ( :‬طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله اسبع مارات أولا اهن‬ ‫بالجا ) ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أين نجاسة الكلب ؟‬ ‫نجاسة الكلب في سؤره ( أي لعابه ) للحديث الذي معنا وهذا ما قرره شيخ الإ اسلام ا بان‬ ‫تيمية ‪.‬‬ ‫فائـ اــدة ‪ :‬قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‪ -‬رحمه الله ‪ (-‬أن القول الرا ح من أقوال أهل العلم‬ ‫أن جميع الشعر والريش والوبر والصوف طاهر ‪ -‬سواء كان على ما يؤكل لحمه أو على لد‬ ‫ما لايؤكل لحمه ‪ -‬وسواء كان على حي أو على ميت ) ‪.‬‬ ‫أما الجلد فهو نجس إلا أن يدبغ لقوله × ( إذا لدِبغَ الإها فقد ط لهر ) رواه مسلم ‪.‬‬ ‫واختار الشيخ العثيمين في دروس وفتاوي الحرم (‪ )15/2‬أن بول الكلب وع ِذر تاه ليل احق‬ ‫بسؤره من با أولى ‪..‬‬

‫‪27‬‬ ‫‪ -4‬ماذا نفعل بالماء الذي شرب منه الكلب ؟‬ ‫اء في رواية عند مسلم قال × ‪ ( :‬فليرقه ) والمراد أن الإنسان إذا أراد أن يستعمل الإ اناء‬ ‫فعليه مايلي ‪:‬‬ ‫أولًا ‪ :‬أن يرقه أي مافيه من سائل ‪.‬‬ ‫ثانياً ‪ :‬يغسله وستأتي معنا صفة الغسل وبعد ذلك يستعمله ( أي الإناء ) في حا ته أما ا لاماء‬ ‫فإن تغير بنجاسة سؤر أو ريق الكلب فهو نجس وإلا فلا ‪ ،‬وعند الشك فجكه أولى ‪.‬‬ ‫‪ -5‬حكم الغسلات السبع ‪.‬‬ ‫ذهب أكثر أهل العلم ومنهم المالكية ‪ ،‬والشافعية ‪ ،‬والحنابلة والظاهرية إلى و و الغسلات‬ ‫السبع كلها ‪ ،‬عمل ًا بظاهر الحديث ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ماذا عن التعفير بالتراب ؟‬ ‫اء في بعض الروايات (أولاهن بالجا ) وفي بعضها (أ خاراهن) وفي بع اضها (إ احدهن)‬ ‫ولذلك اطلق بعض العلماء على هذه الرواية \"مضطربة\"‪ .‬والرا ح رواية أولاهن بالجا‬ ‫‪ ..‬لماذا ؟‬ ‫‪ )1‬لأنها أصح سنداً وأكثر طرقاً ‪.‬‬ ‫‪ )2‬من حيث النظر فإن الغسل بالجا لو كانت هي الأخيرة ‪ -‬السابعة أو الثامنة ‪ -‬ل اكان‬ ‫ينبغي أن تتبعها غسلة بعدها لإزالة الجا ‪ .‬وهذا ماا رأه ا لاحافظ ا ابن ح اجر في ال فاتح‬ ‫(‪. )275/1‬‬ ‫‪ -7‬صفة الغسلات السبع وحكمها ؟‬ ‫الجمهور على و و الغسل سبعاً إحدى هذه الغسلات معها ترا لإزا لاة النجا ساة ؛ ‪..‬‬ ‫ولعلها أولها لما ذكرنا آنفاً ‪ ..‬والله تعالى أعلم ‪.‬‬ ‫والغسل يشمل تعميم الماء مع الدلك باليد أو بغيره وهذا هو تقرير الجمهور ‪.‬‬

‫‪28‬‬ ‫فائــ ـاـدة ‪ :‬قال الشيخ محمد العثيمين في دروس وفتاوي الحرم (‪ ( : )14/2‬وظاهر حديث ابن‬ ‫المغفل يخالف حديث أبي هريرة في العدد ‪ ،‬وفي أي المرات بالجا ‪ ،‬والجمع بينهما أن قو لاه‬ ‫عفروه في الثامنة بالجا لا يراد به ما يكمل به العدد ‪ ،‬وإنما على العدد أو أول العدد ‪. )...‬‬ ‫‪ -8‬ماذا لو وضعنا الصابون بدلًا من التراب !!‬ ‫قد يقول بذلك قائل ولكن يرد عليه أمور ‪:‬‬ ‫أولاً ‪ :‬ظاهر الحديث على التسبيع تعبدياً فيبقى الجا على ظاهره تعبدياً ‪.‬‬ ‫ثانيًا ‪ :‬تبين من ناحية علمية أن ريق الكلب فيه الدودة الشريطية و هاذه ا لادودة لا يقت الها‬ ‫الصابون ‪ ..‬والجا هو القادر على قتلها وهذا يؤيد عدم قياس أي شيء على الجا ولكن‬ ‫إن تعذر و ود الجا فاختار الشيخ العثيمين أنه يجزء الصابون كبديل عنه ‪ ،‬قاله في دروس‬ ‫وفتاوي الحرم (‪. )15/2‬‬ ‫‪ -9‬جل يقاس الخنزير على الكلب في الحكم ؟‬ ‫أكثر أهل العلم قالوا ‪ :‬إن النص ورد في الكلب خاصة فلا يقاس عليه غيره ‪ ،‬ويشمل الكلب‬ ‫المعلم ( ككلا الصيد والحرس والماشية ) وغير المعلم منها ‪...‬‬ ‫فائــاـدة ‪ :‬اختار ابن قدامة صاحب المغني أن البغل والحمار سؤرهما طاهر ؛ وكذا الهرة ف اقد‬ ‫اء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله × قال ‪ ( :‬إنها لي سات ابنجس إن اها امن‬ ‫الطوافين عليكم ‪ ،‬وقد رأيت رسول الله × يتوضأ بفضلها ) ‪.‬‬ ‫واختار النووي وأيده الألباني على أن سؤر السباع نجس يؤثر في الماء الأقل من قلتين ‪ ،‬وأما‬ ‫القلتين يعني الكثير فكما قال × ‪ ( :‬إذا كان قلتين لا ينجس ) ‪.‬‬

‫‪29‬‬ ‫باب صفة الوضوء‬ ‫‪ ) 8‬عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان ‪ -‬رضي الله تعالى ع انه ‪ -‬د عاا بو اضوء افأفرغ‬ ‫على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق‬ ‫واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثًا ويديه إلى المرفقين ثلاثًا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه‬ ‫ثلاثاً ثم قال رأيت النبي × ‪ ،‬توضأ نحو وضوئي جذا ثم قال ‪ (( :‬من توضأ نحو وضوئي جذا‬ ‫ثم صلى ركعتين لا يُحدث فيهما نفسه غفر الله لـه ما تقدم من ذنبه )) ‪ .‬متفق عليه ‪.‬‬ ‫‪ )9‬عن عمرو بن يحي المازني عن أبيه ‪ ،‬قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبدالله بن زيد‬ ‫عن وضوء رسول الله × ‪ ،‬فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله × ‪ ،‬فأكفأ على‬ ‫يديه من التور ‪ ،‬فغسل يديه ثلاثًا ثم أدخل يده في التور فتمضمض واستنشق واستنثر ثلاثًا‬ ‫‪ ،‬بثلاث غرفات ‪ ،‬ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثًا ‪ ،‬ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى‬ ‫المرفقين ‪ ،‬ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه ‪ ،‬فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ‪ ،‬ثم غسل رجليه ‪.‬‬ ‫وفي رواية ‪ :‬بدأ بمقدم رأسه ‪ ،‬حتى ذجب بهما إلى قفاه ‪ ،‬ثم ردجما حتى رجع إلى المكان الذي‬ ‫بدأ منه ‪ .‬وفي رواية ‪ (( :‬أتانا ر ساول الله × ‪ ،‬فأخرج انا لاـه اماء في اتور مان اصفر )) ‪ -‬التاور ‪:‬‬ ‫شبه الطست ‪ -‬متفق عليه ‪.‬‬ ‫* أورد المصنف هذين الحديثين لبيان صفة وضوء النبي × والحا ة إلى الوضوء أ كابر مان‬ ‫الغلسل فقدمه ‪.‬‬ ‫‪ - 1‬النية في الوضوء ‪.‬‬ ‫قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‪ (( :‬واتفق الأئمة على أنه لا يشرع الجهر ب اها ‪ . )) ...‬و سائل‬ ‫سماحة الشيخ ابن باز عن التلفظ بالنية فقال رحمه الله ‪ (( :‬حكم ذلك أنه بدعة لأنه ين قال‬ ‫عن النبي × ولا عن أصحابه ‪ ،‬فو ب تركه ‪ .‬والنية محلها القلب فلا حا ة مطلقاً إلى التلفظ‬

‫‪30‬‬ ‫بالنية والله ولي التوفيق )) ‪ .‬قاله في كتا الدعوة (‪ . )51/2‬وتشجط نية القلب للو اضوء‬ ‫لأنه عبادة مستقلة ‪ .‬وذكر كلامًا نحوه الشيخ محمد العثيمين في شرحه لزاد المستقنع‪.‬‬ ‫‪ - 2‬جل تجب التسمية في الوضوء ؟‬ ‫قال الشيخ محمد العثيمين ‪ (( :‬وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم ‪.‬‬ ‫القول الأول ‪ :‬أن التسمية وا بة [ لقوله × ‪ ( :‬لا وضوء لمن يذكر اسم الله عل ياه ) (*) ]‬ ‫وتسقط بالنسيان وهذا هو المشهور من المذهب [ الحنبلي ] ‪.‬‬ ‫القول الثاني ‪ :‬أنها سنة وليست بوا بة لأن الحديث فيها لا يقوى على إيجابها على المسلمين‬ ‫والقطع بعدم صحة وضوئهم ولأن كثيرًا من الذين وصفوا وضوء النبي × ايذكروا ف ياه‬ ‫التسمية ‪ ،‬وهي أحاديث كثيرة ومثل هذا لو كان من الأمور الوا بة التي لا ي اصح الو اضوء‬ ‫بدونها لكانت تلذكر (‪. )1‬‬ ‫‪ -3‬غسل الكفين ‪..‬‬ ‫غسل الكفين ثلاثًا سنة ‪ ,‬وهما آلة الوضوء فينبغي أن يبدأ بغسلهما قبل كل شيء ‪ ,‬فإن‬ ‫قال قائل ‪ :‬لماذا لايقال إن غسل الكفين وا ب مع مداومة النبي × ؟ فالجوا ‪ :‬لأن الله‬ ‫يذكر الكفين في آية الوضوء في سورة المائدة ‪ .‬ويصل غسلهما إلى الو او إذا كاان‬ ‫المتوضيء مستيقظاً من النوم عند القائلين بالو و ‪.‬‬ ‫* كيفية غسل الكفين ‪:‬‬ ‫تصب الماء على يدك اليمنى ثم على اليسرى ثم تجمع بين كفيك وتغسلهما معًا ‪ ..‬وهذه‬ ‫الكيفية تسمى عند العلماء صفة الجمع ‪.‬‬ ‫(*) هذا الحديث من رواية أبي هريرة عند أبي داود وأحمد وابن ما ه ‪ ،‬قال عنه البخاري ‪ :‬إنه أحسن شيء‬ ‫في هذا البا ( وهذه العبارة لاتدل على صحته ) ‪ ..‬وقال الحافظ العراقي ‪ (( :‬هذا حديث حسن )) ‪،‬‬ ‫وتابعه الألباني بتحسينه لشواهد عديدة ‪ ..‬ويقال إن صح هذا الحديث فالصوارف قائمة لصرفه عن‬ ‫الو و أقواها ما ذكر في القول الثاني أعلاه والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬شرح زاد المستنقع ‪ ،‬صفحة ( ‪.) 66‬‬

‫‪31‬‬ ‫‪ - 4‬فرائض الوضوء ‪..‬‬ ‫فروض الوضوء عند ابن قدامة ستة هي ‪:‬‬ ‫(‪ )1‬غسل الوجه ومنه المضم ضاة والإستن شااق ‪ (.‬والمراد بالو ه ‪ :‬ما عرف عادة أنه و ه من‬ ‫منابت شعر الرأس في الوضع المعتاد عند الناس) ‪ ( ،‬وهو مكان منحى الرأس لأن المنحنى هو‬ ‫الذي تحصل به الموا هة ـ قال الشيخ محمد العثيمين ‪ ( :‬وهذا ضابط يد ) ‪.‬ويم اتد إلى ماا‬ ‫أنحدر من اللحيين والذقن طولًا ومن شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة اليسرى عرضاً‪ .‬قال ابن‬ ‫قدامة ‪ :‬وهذا في غالب الناس(‪. )1‬‬ ‫ثم فسر ذلك بأن الأ لح وهو الأصلع الذي ينحسر الشعر عن مقدم رأ ساه لا باد أن‬ ‫يغسل من حد منابت الشعر ‪ .‬كما أن الذي ينزل شعره إلى و هه يجب عليه غ سال ال اشعر‬ ‫الذي ينزل عن حد الغالب ‪.‬‬ ‫ودليل فرضية غسل الو ه النص والإجماع ‪.‬‬ ‫فأما النص فقوله تعالى ‪+ :‬يَا َأُّي َها اَلّ ِذينَ آ َملنوا ِإ َذا ُقمْتلمْ إَِلى ال َّصلاِة َفاغْسِلُوا ول لو َه ُك ْم \" (‬ ‫المائدة ‪. )6 :‬‬ ‫وأما الإجماع فلم يظهر مخالف لذلك ‪.‬‬ ‫ويدخل في غسل الو ه غسل الفم والأ انف ‪ ،‬وي سامى الأول ‪ :‬بالمضم ضاة وال ثااني‬ ‫بالاستنشاق أو الاستنثار تسمية للشيء بجزئه ‪ .‬ودخولهما في الو ه لأنهما من مسماه) (‪.)2‬‬ ‫المضمضة ‪ :‬تحريك الماء وإدارته في الفم ثم مجه إلى الخارج ( فإن بلعه يأت بالسنة )‪.‬‬ ‫الاستنشاق ‪ :‬ذ الماء إلى داخل الأنف بالنفس ‪.‬‬ ‫الاستنثار ‪ :‬إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق ‪.‬‬ ‫(وقد حكى ابن قدامة رحمة الله جملة الخلاف في حكم المضمضة والاستنشاق فقال ‪:‬‬ ‫(‪ ) 1‬أنظر المغني (‪. )88 / 1‬‬ ‫(‪ ) 2‬أنظر اختيارات ابن قدامة الفقهية ‪ ,‬علي بن سعيد الغامدي ‪. )137 / 1( ,‬‬

‫‪32‬‬ ‫القول الأول‪ :‬المضمضة والاستنشاق وا بان في الطهارتين جميعا ‪ -‬الغسل والوضوء ‪-‬‬ ‫وعزا هذا إلى المشهور من مذهب الحنابلة ‪ ،‬وبه قال ابن الم ابارك ‪ ،‬وا يان أ ابي لي الى‬ ‫وإسحاق ‪.‬‬ ‫القول الثاني ‪ :‬و و دخول الاستنشاق في الطهارتين دون المضمضة ‪.‬‬ ‫القول الثالث ‪ :‬و و المضمضة والاستنشاق في الطهارة الكبرى وسنيتهما في الطهارة‬ ‫الصغرى ‪.‬‬ ‫القول الرابع ‪ :‬لا يجبان في الطهارتين بل هما مسنونان ‪.‬‬ ‫اختيار ابن قدامة رحمه الله ‪ :‬و و دخول الأنف والفم في غسل الو ه مطلقاً ‪،‬‬ ‫واحتج على ذلك بالأدلة التالية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ماروته عائشة رضي الله عنها ‪ :‬أن رسول الله × قال ‪ (( :‬المضمضة والاستنشاق امن‬ ‫الوضوء الذي لابد منه )) ‪.‬رواه البيهقي ‪.‬‬ ‫‪ -‬ولأن كل من وصف وضوء النبي × مستقصيًا ‪ :‬ذكر أنه تم ضامض ‪ ،‬واستن اشق ‪،‬‬ ‫ومداومته عليهما تدل على الو و ‪ ،‬لأن فعله يصلح أن يكون بيا ناًا وتف اصيل ًا للو اضوء‬ ‫المأمور به في كتا الله ‪.‬ورد على من قال بسنتيهما محتجًا بكونهما من خصال الفطرة ‪ :‬ابأن‬ ‫خصال الفطرة اشتملت على الوا ب والمندو ومن ذلك الختان وتربية اللحية )(‪.)1‬‬ ‫(أ) الصور الواردة في المضمضة والاستنشاق ‪.‬‬ ‫الصورة الأولى ‪ ( :‬أن يتمضمض ويستنشق معاً من كف واحدة ‪ .‬يكرر ذلك ثلاث مارات‪.‬‬ ‫وهذه الصفة وردت في حديث عثمان وعلي رضي الله عنهما ‪.‬وهذه الروا ياة اهي أ صاح‬ ‫الروايات وبها يقول الجمهور ‪.‬‬ ‫الصورة الثانية ‪ :‬أن يتمضمض ويستنشق من كف واحد ثلاث مرات من غير تكرار ‪ ،‬باأن‬ ‫تكفيه غرفة واحدة لجميع المضمضة والاستنشاق ‪ .‬وهذه الصورة عسيرة التحقيق مع إم اكان‬ ‫وقوعها ‪ ..‬وهي في حديث عبدالله بن زيد في صحيح البخاري ‪.‬‬ ‫(‪ ) 1‬أنظر اختيارات ابن قدامة الفقهية ‪ ,‬علي بن سعيد الغامدي ‪. )137 / 1( ,‬‬

‫‪33‬‬ ‫الصورة الثالثة ‪ :‬أن يمضمض ثلاثاً من كف واحدة ويستنشق ثلاثاً من كف واحد ‪ .‬فيكون قد‬ ‫مضمض واستنشق ثلاثاً من كفين ‪:‬‬ ‫ودليله ما اء في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن ده عن النبي × ‪ (( :‬أنه فصل بين‬ ‫المضمضة والاستنشاق )) (‪ )1‬وقد ضعف هذه الرواية ابن الصلاح والإمام النووي ‪.‬‬ ‫الصورة الرابعة ‪ :‬أن يمضمض ثلاثًا بثلاث غرفات ويستنشق ثلاثًا بثلاث غرفات \"(‪ .)2‬وقد‬ ‫أنكر بعض العلماء هذه الصورة لأنها خلاف رواية عبدالله بن زيد ‪.‬‬ ‫والصحيح ‪ -‬والله تعالى أعلم ‪ -‬أن الصورة الأولى هي المعتبرة دون غيرها ‪.‬‬ ‫فائـدة ‪ :‬قال ابن القيم ‪ (( :‬وكان × يستنشق بيده اليمنى ‪ ،‬ويستنثر بالليسرى ‪)3()) ..‬‬ ‫مسألــة ‪ :‬جل المضمضة والإستنشاق قبل غسل الوجه أم بعده ؟‬ ‫يرى الشيخ محمد العثيمين أن المضمضة والاستنشاق أولى بالبدائة يليه غسل الو ه ‪،‬‬ ‫وإن أخرهما بعد غسل الو ه از ‪)4(..‬‬ ‫( ) تخليل اللحية ‪..‬‬ ‫اللحية أعلاها العظمة البارزة قليلاً قر الأذن وأسفلها ما اسجسل منها ‪ .‬وتخل يال‬ ‫اللحية سنة ‪ ,‬والدليل ما رواه عثمان رضي الله عنه قال ‪ ( :‬كان النبي × يخ الل لحي اته في‬ ‫الوضوء ‪)5( )..‬‬ ‫واللحية خفيفة وكثيفة ‪:‬‬ ‫أما الخفيفة ‪ :‬فهي اللحية التي لا تسج البشرة ‪ ،‬وهذه يجب غسلها وما تحتها ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬خر ه أبو داود في الطهارة با في الفرق بين المضمضة والاستنشاق ‪ .‬را ع سنن أبي داود ‪.‬‬ ‫(‪ ) 2‬أنظر اختيارات ابن قدامة الفقهية ‪. )141 / 1( ,‬‬ ‫(‪ )3‬حسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود ‪.‬‬ ‫(‪ )4‬شرح زاد المستنقع (صفحة ‪. )70‬‬ ‫(‪ )5‬زاد المعاد ‪ ،‬المُحقق (‪. )193/1‬‬

‫‪34‬‬ ‫وأما الكثيفة ‪ :‬فهي اللحية التي تسج البشرة ‪ ،‬وهذه لا يجب غسل إلا ظاهرها وهذا هو اختيار‬ ‫ابن قدامة صاحب المغني وكذا الشيخ ابن عثيمين ‪.‬‬ ‫* والحنابلة والشافعية على أن ما اسجسل من اللحية من الشعر يجب غ ساله وإن طاال لأن‬ ‫الموا هة تحصل بها فهي داخلة في حد الو ه ‪.‬‬ ‫* كيف اية تخل ايل اللح اية ‪ :‬اء من حديث أنس ‪ (( :‬أن النبي × كان إذا توضأ أخذ ك َفّاً‬ ‫من ماء فأدخله تحت حنكه فخَلّل به لحيت له وقال هكذا أمرني ربي عز و ل )) ‪ .‬رواه ابوداود‬ ‫وصححه الألباني(*)‬ ‫(*) ما بين اللحية والأذن ‪:‬‬ ‫مابين اللحية والإذن أي مابين العارض وشحمة الأذن إن يغط بالشعر فيكون ه نااك‬ ‫بياض هو ‪ :‬من الو ه كما عليه الجمهور ‪.‬‬ ‫قال ابن قدامة رحمه الله ‪ :‬ويستحب تعاهد هذا الموضع بالغسل لأنه مما يغفل الناس‬ ‫عنه وساق على ذلك قول المروزي ‪ :‬أراني أبو عبدالله ‪-‬يعني أحمد بن حنبل ‪ -‬ما باين أذ ناه‬ ‫وصدغه ‪ .‬وقال ‪ :‬هذا موضع ينبغي أن يتعاهد ‪.‬‬ ‫مسألـة ‪ :‬جل غسلات الوجه الثلاث واجبة ؟‬ ‫قال الشيخ محمد العثيمين ‪ (( :‬الغسلة الأولى وا باة لقو لاه ت اعالى ‪َ +‬فا ْغ ِساُلوا‬ ‫لو لو َه ُكمْ ‪ ..‬الآية \" ))‬ ‫والثانية والثالث أكمل لأنهما أبلغ في التنظيف [وهما سنة](‪)1‬ويشرع أن تأتي ب اهذه‬ ‫مرة وهذه مرة‪.‬‬ ‫ونقل الإجماع على ذلك الحافظ ابن ر ب عن الإمام مسلم(‪. )2‬‬ ‫(*) إروا الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (‪. )130/1‬‬ ‫(‪ )1‬بشرح زاد المستنقع (صفحة ‪. )72‬‬ ‫(‪)2‬شرح بلاغ المرام ‪ ،‬سلمان العودة ‪ ،‬صفحة ‪.291‬‬

‫‪35‬‬ ‫ومن فروض الوضوء ‪..‬‬ ‫(‪ )2‬غسل اليدين إلى المرفقين ‪.‬‬ ‫حكمه الو و لآية الوضوء في سورة المائدة ‪.‬‬ ‫ويبدأ غسل اليدين من أطراف الأصابع وتنتهي إلى المرفقين وهما داخلين في الغ سال و اهذا‬ ‫الذي عليه الجمهور ‪.‬‬ ‫و (( إلى )) هنا المراد بها (( مع )) وقد اء في القرآن شيء من ذلك ومنه ‪:‬‬ ‫‪ )1‬قوله تعالى ‪َ +:‬وَيزِ ْد ُكمْ ُق َّوةً إِلَى قُ َوِّت ُك ْم \" أي مع قوتكم ‪.‬‬ ‫‪ )2‬قوله تعالى ‪ + :‬مَ ْن أَْن َصارِي ِإلَى الَّل ِه \" أي مع الله ‪.‬‬ ‫ويمكن الاحتجاج بما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه (( أنه توضأ فغسل يد ياه ح اتى‬ ‫أشرع في العضدين ‪ ،‬وغسل ر ليه حتى أشرع في الساقين ثم قال ‪ :‬هكذا رأيت ر اسول‬ ‫الله يتوضأ ))(‪)1‬‬ ‫ونبه ابن القيم ‪ -‬رحمه الله ‪ -‬في زاد المعاد فقال بعد أن ذكر هذا الحديث (( إنما يادل ع الى‬ ‫إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء ولا يدل على مسألة الإطالة )) ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ما صفة تخليل أصابع اليدين ؟‬ ‫أولًا ‪ :‬تخليل أصابع اليدين والقدمين مشروع لقوله × (( أسبغ الوضوء وخلل بين‬ ‫الأصابع ‪ )) ..‬الحديث من رواية لقيط بن صبره رضي الله عنه وقد صححه جمعٌ من العلماء‬ ‫منهم ‪ ،‬ابن القطان وابن حجر والنووي ‪ ..‬والتخليل سنة تصل إلى الو و إذا يصل الماء‬ ‫‪ ..‬أما الصفة ‪ :‬فهي أن يدخل أصابع يده اليسرى في الفوارق بين أصابع كفه اليمنى ثم يدخل‬ ‫أصابع يده اليمنى في الفوارق بين أصابع كفه اليسرى ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬رواه مسلم حديث ‪ 246‬في الطهارة با استحبا إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ‪ ،‬و قاد ي عاجض‬ ‫أحدهم بأن الفعل انرد من النبي × ‪ ،‬لا يقتضي الو و ‪ ،‬إنما غاية ما يقتضيه السنية ‪ ،‬والجوا أن ف عال‬ ‫الرسول × هنا من الفعل المبين لنص مجمل ‪ ،‬والقاعدة الفقهية تقول ‪ :‬أن الفعل إذا وقع بيانًا نمل فحك ماه‬ ‫حكم ذلك انمل ‪.‬‬

‫‪36‬‬ ‫ومن فروض الوضوء‬ ‫(‪ )3‬مسح الــرأس‬ ‫( والدليل على فرضية مسح الرأس النص والإجماع ‪.‬‬ ‫أما النص ‪:‬‬ ‫( أ ) قوله تعالى ‪َ + :‬وامْسَ لحوا ِب لر لؤو ِسكُمْ \" ‪.‬‬ ‫( ) ماورد في السنة في حديث عثمان وعلي رضي الله عنهما وسائر من روى صفة‬ ‫وضوئه × أنه مسح برأسه ‪.‬‬ ‫أما الإجماع ‪ :‬فقد حكاه ابن قدامه بقوله ‪ :‬لا خلاف في و و مسح الرأس ‪.‬‬ ‫‪ - 1‬حكم المسح ‪.‬‬ ‫والرا ح ‪ -‬والله تعالى أعلم ‪ -‬القول بو و مسح جميع الرأس والأدلة كما يلي ‪:‬‬ ‫‪ )1‬قوله تعالى ‪ + :‬وَامْ َسحلوا ِب لر لؤو ِسكُمْ \" والباء للإلصاق ‪ .‬وكأن تقدير القول ‪ ( :‬وامسحوا‬ ‫رؤوسكم ) قياساً على ما اء في التيمم ( وامسحوا بو وهكم ) أي جميعها ‪.‬‬ ‫‪ )2‬ما ورد في صفة وضوئه × وأنه لما توضأ مسح رأسه كله ‪ .‬وفي رواية مسح مقدمة رأسه‬ ‫وكمل على عمامته(‪. )1‬‬ ‫ومن الروايات الواردة ‪ (( :‬فأقبل بهما وأدبر ))(‪ )2‬أي بيديه ‪.‬‬ ‫‪ )3‬وأغلب من يروون صفة وضوئه أنه مسح رأسه كله ‪ .‬والأصل في الل فاظ الحقي قاة ولا‬ ‫يعدل عنه إلى اناز إلا بصارف \"(‪ .)3‬وقال ابن القيم ‪ (( :‬يصح في حديث واحد أنه اقتصر‬ ‫على مسح بعض رأسه ألبته ‪. )4( )) ..‬‬ ‫(‪ )1‬رواه مسلم من حديث المغيرة با المسح على الخفين ومقدم الرأس ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬رواه البخاري ‪ ..‬أنظر فتح الباري (‪. )289/1‬‬ ‫(‪)3‬أنظر اختيارات ابن قدامة الفقهية ‪. )147 / 1( ,‬‬ ‫(‪ )4‬زاد المعاد ( المُحقق) ‪. )193/1( ،‬‬

‫‪37‬‬ ‫‪ -2‬جل جناك فرق بين الرجل والمرأة في جذه المسألة ؟‬ ‫أما التفريق بين الر ل والمرأة فليس لـه دليل اللهم إلا ما ورد عن أحمد في رواية قال‬ ‫‪ (( :‬أر و أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل )) قلت ‪ :‬و ؟ قال ‪ :‬كانت عائشة ر اضي‬ ‫الله عنها تمسح مقدم رأسها وأحمد من أهل الحديث ولا يستدل بحادثة عين إلا إذا ثبت ع ناده‬ ‫إن شاء الله ‪.‬‬ ‫‪ -3‬كيفية مسح الــرأس ‪.‬‬ ‫اء في رواية عبدالله بن زيد قال ‪((:‬ومسح رسول الله × برأسه فأقبلَ بيديه وأدَب َر‬ ‫مرة واحدة)) ‪.‬‬ ‫وفي لفظ لهما ‪ :‬بدأ بِ لمق َّدمِ رأسهِ ‪ ،‬حت َىّ بهما إلى قفاله ‪ ،‬ثم ر َدّهَما إلى المكانِ الذي بدأ منهل ‪.‬‬ ‫‪ -4‬جل يمسح الرأس ثلاثاً؟‬ ‫لا يسن تكرار المسح على الصحيح ‪ .‬قال الجمذي ‪ :‬والعمل عليه عند أك ثار أ هال‬ ‫العلم من أصحا رسول الله × ومن بعدهم ‪.‬‬ ‫وقال ابن القيم ‪ (( :‬والصحيح أنه يكرر مسح رأسه ))(‪ ،)1‬واختاره ابن قدا امة في‬ ‫المغني ‪ ،‬لأن ذلك ظاهر الأحاديث الصحيحة المبينة لصفة وضوء النبي × ‪ .‬أما رواية يحي بن‬ ‫آدم (( ومسح رأسه ثلاثاً )) فلتحمل على الشذوذ وغلط الراوي ‪ .‬ويرى الصنعاني و الألباني‬ ‫أن الرواية فيها زيادة علم ولا تعارض الروايات الأخرى فمن شاء فعل ذلك أحيا ناًا و اترك‬ ‫أحيانًا ‪ -‬والله تعالى أعلم ‪. -‬‬ ‫‪ - 5‬جل يقوم غسل الرأس مكان مسحه في الوضوء ؟‬ ‫أخنلف العلماء على قولين ‪:‬‬ ‫الأولى ‪ :‬عدم الإ زاء لأن في الغسل مخالفة لنص آية الوضوء وفعل الرسول × ‪.‬‬ ‫الثاني ‪ :‬الإ زاء لأن الغسل أبلغ من المسح فيشمله ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬زاد المعاد (‪)193/1‬‬

‫‪38‬‬ ‫(ويقال ‪ :‬الرأي الأول معه دليل من الكتا والسنة ‪ .‬فالفرض هو المسح لكن الغ سال ف ياه‬ ‫معنى المسح وزيادة فالقول بعدم الإ زاء فيه مبالغة ‪ ،‬كما أن الغاسل لرأسه مخالف للسنة إذا‬ ‫رأى أن الغسل أولى من المسح‪.‬‬ ‫فالأولى أن يقال ‪ :‬الأصل المسح ‪ ،‬وإن غسل فهو مجزيء ‪ .‬ويأثم إذا اعتقد أن الغسل أولى من‬ ‫المسح‪ .‬لأنه خلاف الوارد )(‪.)1‬‬ ‫واشجط الحنابلة وأيدهم الشيخ ابن عثيمين أن يمر الغاسل بيده على رأسه ‪.‬‬ ‫‪ -6‬الأذنان من الرأس ‪.‬‬ ‫جمهور أهل العلم أن الأذنين من الرأس وعليه فحكمهما حكم ا الرأس ‪ ,‬أي أن الم شاروع‬ ‫للأذنين المسح ‪ ،‬ومن أدلتهم قوله × ‪ (( :‬الأذنان من الرأس ))(‪ )2‬وهذا الحديث اضعفه‬ ‫بعض المحدثين ورأى غيرهم أن الأقر والأقوى أن الحديث صحيح بكثرة طُرقه عن جما عاة‬ ‫من الصحابة ‪.‬‬ ‫ومن أدلتهم محافظة النبي × على مسح أذنيه مع رأسه عند وضوئه ‪ ،‬وقد اخالف ب اعض‬ ‫العلماء في و و مسح الأذنين وقالوا أنها سنة ‪ -‬والله أعلم بالصوا ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬جل ُيأخذ للأذنين ماء جديد ؟‬ ‫ينبني الجوا على هذا السؤال على ثبوت دليل ع الى ذ لاك وال اصحيح ‪ :‬أن الروا ايات‬ ‫الصحيحة المحفوظة في وصف وضوئه × يثبت فيها شيء من ذلك ‪.‬‬ ‫وأما حديث عبدالله بن زيد أن النبي × أخذ لأذنيه ماء غير الذي أخذ لرأسه فحكم عل ياه‬ ‫بعض الائمة بأنه شاذ(‪ )3‬وأن المحفوظ في رواية الحديث أنه × مسح برأسه بماء غاير ف ضال‬ ‫يديه ‪..‬‬ ‫(‪)1‬أنظر اختيارات ابن قدامة الفقهية ‪. )154 / 1( ,‬‬ ‫(‪ )2‬ورد هذا الحديث عن أبي أمامة هند أبي داود والجمذي وابن ما ة وغيرهم وورد أيذًا عن ابن ع اباس‬ ‫وممن صححه ابن القطان ‪ ،‬والاشبيلي وابن الجوزي – رحمهم الله ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬وممن قال بذلك الحافظ ابن حجر – رحمه الله ‪.‬‬

‫‪39‬‬ ‫ومن الأدلة على عدم مشروعية أخذ ماء ديد ‪ ,‬قوله × ‪ ( :‬الأذنان من الرأس )‪(,‬فكما‬ ‫أنه لايشرع مثلاً أن يأخذ لرأسه مرتين من الماء كذلك لا يشرع أن يأخذ لرأسه ثم يأخذ مرة‬ ‫أُخرى لأذنيه فحكمهما حكم الرأس ويكفي مسحهما بالماء الذي مسح به رأسه)(‪)1‬‬ ‫ولكن يستثنى من ذلك عند الحا ة ‪ .‬فإذا احتاج المتوضئ لأخذ ماء ديد كأن يكون الب لال‬ ‫الذي في يديه قليلاً وشعر رأسه كثيفًا فلما زال البلل ‪ ،‬فله أن يأخذ ماء ديداً ليمسح به ماا‬ ‫أذنيه لما ورد من فعل عبدالله بن عمر ‪ -‬رضي الله عنهما‪ -‬أما المحافظة على ذلك دون حا ة‬ ‫‪ ,‬فالرا ح عدم مشروعيته ‪.‬‬ ‫‪ -‬صفة مسح الأذنين ‪ :‬يدخل سبابته في صماخي أذن ياه ويم ساح اظاهر أذن ياه‬ ‫بإبهاميه(‪. )2‬‬ ‫ومن فروض الوضوء‬ ‫(‪ )4‬غسل الرجلين إلى الكعبين ‪.‬‬ ‫والكعبان هما العظمان الناتئان على انبي القدم ‪ ،‬وكل قدم فيه كعبان وغسل ا لار لين‬ ‫هو مذهب جماهير العلماء وأهل السنة ‪.‬وغسلهما وا ب ‪ ,‬ومما استدلوا به ‪:‬‬ ‫‪ -‬أن عبدالله بن زيد ‪ ،‬وعثمان بن عفان رضي الله عنهما حكيًا وضوء رسول الله × قالا‬ ‫‪ (( :‬فغسل قدميه )) ‪.‬‬ ‫وفي رواية عثمان ‪ (( :‬ثم غسل كلتا ر ليه ثلاثاً )) ‪.‬‬ ‫وفي لفظ ‪ (( :‬ثم غسل ر له اليمنى إلى الكعبين ثلاثًا ثلاثًا ‪ ،‬ثم غسل اليسرى م ثال ذ الك‬ ‫))(‪. )3‬‬ ‫وروى مثل ذلك عن الربيع بنت معوذ ‪ ،‬والبراء بن عاز ‪ ،‬وعبدالله بن عمر رضي الله عنهم‬ ‫(‪ )1‬شرح بلوغ المرام ‪ ،‬سلمان العودة ‪269 ،‬‬ ‫(‪ )2‬ثبتت هذه الصفة من رواية عبدالله بن عمرو بن العاص عند أبي داود والنسائي وغيرهما ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬هذه الروايات وردت في صفة وضوئه × كما في مسلم رقم ‪ 227 ، 226‬في الطهارة با صفة الوضوء‬ ‫وكماله ‪ ،‬وفي أبي داود من حديث ‪ 130 – 106‬في صفة وضوئه × ‪.‬‬

‫‪40‬‬ ‫فائ ـاـدة ‪ :‬تخليل أصابع القدمين يكون بإدخال أصبع اليد في الفوارق بين ال اقدمين و ااءت‬ ‫رواية يحسنها بعض العلماء ويضعفها آخرون أن النبي × كان يخلل بأصبع الخنصر ‪.‬‬ ‫ومن فروض الوضوء ‪.‬‬ ‫(‪ )5‬الـترتـيـب ‪.‬‬ ‫(والمراد ترتيب الأعضاء الوارد ذكرها في الآية الكريمة فيغسل الو ه أولاً ثم اليدين ثم يمسح‬ ‫برأسه ثم يغسل القدمين ‪ :‬فلا يقدم غسل عضو على آخر ‪.‬‬ ‫ويلخص الخرقي هذا الشرط فيقول ‪ (( :‬ويأتي بالطهارة عضوًا بعد عضو كما أمر الله)) ‪.‬‬ ‫* وجل الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب أم مستحب ؟‬ ‫الرا ح ‪ -‬والله تعالى أعلم ‪ -‬القول بالو و للأدلة التالية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬الآية القرانية الكريمة ‪+ :‬فاغ ِسلُوا ول لو َهكُمْ وَأَْيدَِيكُ ْم إَِلى الْ َم َراِف ِق وَامْ َسحلوا ِبرل لؤو ِسكُمْ‬ ‫وََأرْ لَلكُ ْم إَِلى اْل َكعْبَْين\" (المائدة‪ :‬من الآية‪. )6‬‬ ‫وو ه الاستدلال ‪ :‬أنه أدخل ممسوحاً ‪ -‬وهو الرأس ‪ -‬بين مغسولين ‪ .‬والعر لا تقطع‬ ‫النظير عن نظيره إلا لفائدة ‪,‬والفائدة هنا الجتيب ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ولأن كل من حكى وضوء رسول الله × حكاه مرتبًا وفعله مفسر لماا في ك اتا الله‬ ‫تعالى ‪.‬‬ ‫أما الرواية التي خالفت الجتيب كحديث المقداد بن معدى كر فليحمل على ال اشذوذ‬ ‫لأنه معار ٌض لأحاديث كثيرة ثابتة )(‪.)1‬‬ ‫فائـــدة ‪ :‬يرى الشيخ ابن عثيمين أن الجتيب فرض لا يسقط سهوًا ولا هل ًا ‪ ..‬وا ساتثنى‬ ‫الجهل الذي ينشأ عند أهل البادية الذين قد يتعلمون الوضوء بجتيب خاطىء ‪ ,‬قاله في‬ ‫شرح الزاد ‪.‬‬ ‫(‪)1‬أنظر اختيارات ابن قدامة الفقهية ‪. )158 / 1( ,‬‬

‫‪41‬‬ ‫‪ )10‬عن عائشة رضي الله عنها قالت ‪ ( :‬كان رسول الله × يعربه التيمن في تنعله وترجله‬ ‫وطهوره وفي شأنه كله) ‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـ‬ ‫وفيه مسألة ‪ :‬تتعلق بالترتيب‬ ‫فالسنة تقديم غسل اليد اليسرى على اليمنى أو الر ل اليسرى على اليمنى ‪.‬‬ ‫لما اء في حديث أبي هريرة أنه قال ‪ :‬قال رسول الله × ‪ (( :‬إذا توضأتم فابدؤا بميامنكم ))‬ ‫أخر ه الاربعة وعند الطبراني (( إذا لبستم )) ‪.‬والحديث صححه ابن خزيمة وقال ابن دقيق‬ ‫العيد ‪ :‬هو حقيق بأن يصحح وحسنه النووي في انموع‬ ‫‪ -1‬حكم البدء باليمين عند غسل اليدين والقدمين ‪.‬‬ ‫الأصل أن (( فابدءوا بميامنكم)) أمر يقتضي الو و لكن وردت أدلة تصرفه عن ذلك إلى‬ ‫الاستحبا وهي ‪:‬‬ ‫‪ )1‬أن عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث قالت ‪ (( :‬كان يعجبه التيمن في تنعله وتر له‬ ‫وطهوره وفي شأنه كله )) وقولها يعجبه يعني الاستحبا لا الو و كما هو الحال في التنعل‬ ‫والج ل ‪.‬‬ ‫‪ )2‬أن رواية الطبراني فيها (( إذا لبستم )) ولا يقول قائل بو و التيمن عند لبس الثيا‬ ‫‪ )3‬أن عليًا رضي الله عنه توضأ فبدأ بالشمال قبل اليمين وقال ‪ :‬ماأبالي بأي أعضائي بدأت‬ ‫‪ )4‬نقل النووي اتفاق العلماء على عدم الو و وقال ابن قدامة لا نعلم أحدًا قال بو وبه‬ ‫‪ .‬ونقل ابن المنذر الإجماع على أن من توضأ فبدأ بالشمال قبل اليمين لايس عل ياه أن يع ايد‬ ‫الوضوء‪.‬‬

‫‪42‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من اخطأ في ترتيب الوضوء ‪ ،‬مثلاً مسح على رأسه قبل غسل يديه وجو يعلم ‪ ،‬فهل‬ ‫صلاته صحيحة بهذا الوضوء ؟‬ ‫أ ا الشيخ محمد العثيمين فقال ‪ (( :‬صلاته ليست بصحيحة )) لأن هذا الوضوء ليس‬ ‫بصحيح حيث بدأ بمسح رأسه قبل غسل يديه ‪ ..‬والنبي × توضأ وضوءاً مرتباً فإذا ن اكس‬ ‫الإنسان وضوءه فقد عمل عمل ًا ليس عليه أمر الله ورسوله ‪ ،‬وقد ثبت عن النبي × أنه قال‬ ‫‪ (( :‬من عمل عمل ًا ليس عليه أمرنا فهو رد )) أي ‪ :‬مردود عليه ‪ ،‬فإذا رل َّد الوضوء صار غير‬ ‫صحيح ‪ ،‬وإذا صلى بهذا الوضوء ‪ ،‬فقد صلى بوضوء غير صحيح فلا تلقبل اصلاته ل اقول‬ ‫النبي × ‪ (( :‬لا يقبل الله صلاٌة بغير طهور ))‪ ,‬قاله في لقاء البا المفتوح (‪. )25/1‬‬ ‫ومن فروض الوضوء ‪.‬‬ ‫(‪ )6‬الـمــــوالاة ‪.‬‬ ‫(وهي متابعة الوضوء عضوًا بعد عضو مع ترك غسل أحد الأعضاء حتى يمضي زمن ياجف‬ ‫فيه العضو الذي قبله في الزمان المعتدل ‪.‬‬ ‫والرا ح ‪ -‬والله تعالى أعلم ‪ -‬القول بالو و للأدلة التالية ‪:‬‬ ‫‪ )1‬لماثبت من أن النبي × توضأ متوالياً و يكون يفصل بين غسل الأعضاء ‪.‬‬ ‫‪)2‬ماروى عمر رضي الله عنه (( أن النبي × ‪ :‬رأى ر ل ًا يصلي وفي ظهر قد ماه لم عاة‬ ‫قدر الدرهم يصبها الماء ‪ ،‬فأمره النبي × أن يعيد الوضوء والصلاة )) ‪.‬‬ ‫والو ه منه ‪ :‬لو تجب الموالاة لأ زأه غسل اللمعة ‪.‬‬ ‫‪ ) 3‬ولأن الوضوء عبادة واحدة لا يتجزأ ‪ ،‬فاشجطت فيه الموالاة كالصلاة )(‪.)1‬‬ ‫* مسائل تتعلق بالوضوء ‪.‬‬ ‫‪ - 1‬اسباغ الوضوء يعني إيصال الماء وتعميمه لجميع العضو ولا يراد به المبالغة والإسراف ‪،‬‬ ‫والإسباغ وا ٌب بلا شك وسبق ذكره ‪.‬‬ ‫(‪)1‬أنظر اختيارات ابن قدامة الفقهية ‪. )160 / 1( ,‬‬

‫‪43‬‬ ‫‪ - 2‬من زاد على ثلاث غسلات للأعضاء أثناء الوضوء فقد اساء وظلم قال × ‪( :‬ف مان‬ ‫زاد فقد أساء وظلم ) (‪. )1‬‬ ‫‪ - 3‬كان من دأبه × الوضوء بالماء القليل ‪ ,‬و اء في رواية أنه كان ليكفيه مليء كفيه ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬عن عمر رضي الله عنه قال ‪ :‬قال رسول الله × ‪ (( :‬ما منكم من أ احد يتو ضاأ‬ ‫فيسبغ الوضوء ‪ ،‬ثم يقول ‪ :‬أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده‬ ‫ورسوله ‪ ،‬إلا فتحت له أبوا الجنة الثمانية ‪ ،‬يدخل من أي اها اشاء )) أخر اه م سالم‬ ‫والجمذي وزاد (( اللهم ا علني من التوابين وا علني من المتطهرين )) (‪.)2‬‬ ‫و اء في حديث لأبي سعيد ( وله حكم المرفوع ) أ ناه اقال ع اقِب الو اضوء ((‬ ‫سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتو إليك )) (‪.)3‬‬ ‫‪ - 5‬بعض العامة يذكر دعاء بعد فراغه من غسل كل عضو ‪ ،‬اقال الإ ماام ال ناووي في‬ ‫الروضة أنه لا أصل لها ‪ ،‬ومثله ابن الصلاح قال ‪ :‬لا أصل لهذه الأدعية ‪..‬‬ ‫‪ - 6‬الوضوء ليعتبر من أسبا مغفرة الله سبحانه وتعالى ‪ -‬كما اء في احديث عث امان‬ ‫رضي الله عنه قال ‪ :‬رأيت النبي × توضأ نحو وضوئي هذا ‪ ،‬ثم قال ‪ (( :‬من تو اضأ ناحو‬ ‫وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه )) ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬للمتوضئ أن يبالغ في الاستنشاق إلا أن يكون صائماً لما اء في حديث ل قايط ابن‬ ‫صبرة قال النبي × ‪ ... (( :‬وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا )) ‪.‬‬ ‫فائـــدة ‪ :‬قال الشيخ العثيمين ‪ (( :‬وكذلك لا يبالغ في الاستنشاق إذا كانت له يو‬ ‫أنفيه فيها زوائد لأنه إذا بالغ في هذه الحال فربما يستقر الماء في هذه الزوائد ثم يتعفن ‪ ...‬فمثل‬ ‫هذا نقول له يكفي أن تستنشق الماء حتى يكون داخل المنخرين ‪.)4( )) ...‬‬ ‫(‪ )1‬رواه السناني وابن ما ة وابن خزيمة ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬والزيادة صحيحة ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬صححه ابن حجر وقال (( ر اله ر ال الصحيحين )) ‪.‬‬ ‫(‪ )4‬شرح زاد المستنقع ‪ ،‬صفحة ‪. 86‬‬

‫‪44‬‬ ‫‪ -8‬مـسـألـة ‪ :‬جل يجوز الوضوء من ماء زمزم ؟‬ ‫اء في حديث لـ علي رضي الله عنه أن النبي × دعى بسجلٍ ( الدلو المُمت لايء )‬ ‫من ماء زمزم فشر منه وتوضأ ‪ )) ...‬الحديث رواه أبو داود والنسائي ومسند الأمام أ حامد‬ ‫من زوائد ابنه عبدالله‪.‬‬ ‫وفي هذه المسألة خلاف بين العلماء وعلل الشافعية بعدم الجواز لأن ماء زمزم شريف وا لارد‬ ‫عليهم أن يقال ‪ :‬أن رسول الله × خرج من أصابعه ماء كما في الصحيحين وهو أشرف من‬ ‫ماء زمزم فتوضأ منه الصحابة و ينكر عليهم ‪ .‬ثانيًا ‪ :‬حديث علي احديث ح سان ح سانه‬ ‫الألباني في إرواء الغليل (رقم ‪. )13‬‬ ‫‪ - 9‬جل يباح تنشيف الأعضاء بعد الوضوء ؟‬ ‫الرا ح ‪ -‬والله تعالى أعلم ‪ -‬أن تنشيف الأعضاء مباح لأن الأصل الإباحة أما ما استدل به‬ ‫من قال بعدم الإباحة كحديث ميمونة رضي الله عنها حينما ذكرت أن النبي × أغت سال ‪،‬‬ ‫قالت فأتيته بالمنديل فرده عليه الصلاة والسلام و عل ينفض الماء بيده ‪.‬‬ ‫ويجا على هذا الحديث بأن فعل النبي × قضية عين ‪ ،‬نحتمل عدة أمور ‪ :‬إما لأنه بسبب في‬ ‫المنديل أو لعدم نظافته أو يخشى أن يبله بالماء وبلله بالماء غير مناسب ‪ ،‬فهناك احتمالات ‪ ،‬ثم‬ ‫أثبتها إياه × بالمنديل دليلٌ على أن من عادته أن ينشف فلذلك أحضرته(‪. )1‬‬ ‫‪ - 10‬جل يشرع المخالفة في عدد تكرار غسل الأعضاء في وضوء واحد ؟‬ ‫اء في الحديث المتفق عليه من فعل عبدالله بن زيد بن عاصم حينما توضاء كوضاء ا النبي‬ ‫× فإنه غسل كفيه ثلاثاً والو ه ثلاثًا واليدين اثنتين ‪ ,‬اقال ال شاوكاني في ن ايل الأو اطار‬ ‫(‪ \" : ) 31/1‬ومن فوائد هذا الحديث واز المخالفة بين عدد غسل أعضاء الو ضاوء لأ ناه‬ ‫اقتصر في غسل اليدين على مرتين بعد تثليث غيرهما \" ‪.‬‬ ‫‪ - 11‬جل يجوز الإعانة على الوضوء ؟‬ ‫قال الشيخ عبدالله الجبرين ‪( :‬الإعانة على الوضوء على ثلاثة أقسام ‪:‬‬ ‫(‪ )1‬شرح زاد المستنقع ‪ ،‬للشيخ ابن عثيمين ‪.91 ،‬‬

‫‪45‬‬ ‫الأول ‪ :‬تجهيز الوضوء للمتوضئ و وهذا لابأس به ‪.‬‬ ‫الثاني ‪ :‬صب الماء على المتوضئ ‪ ,‬وهذا لابأس به ‪.‬‬ ‫والثالث ‪ :‬أن يكون هناك من يدلك أعضاء المتوضئ وهذا هو الذي كرهه عمر رضي الله عنه‬ ‫وغيره) (‪)1‬‬ ‫‪ ) 11‬عن نعيم المجمر عن أبي جريرة ‪ -‬رضي الله تعالى عنه ‪ -‬عن النبي × ‪ ،‬أنه قال ‪(( :‬‬ ‫إن أمتي يُدعون يوم القيامة ًغرًا محرلين من آثار الوضوء )) ‪ .‬فمن استطاع منكم أن يطيل‬ ‫غرته فليفعل ‪ .‬وفي لفظ لمسلم ‪ :‬رأيت أبا جريرة يتوضأ ‪ ،‬فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلك‬ ‫المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ‪ ،‬ثم قال ‪ :‬سمعت رسول الله × ‪ ،‬ي قاول ‪(( :‬‬ ‫إن أمتي ُيدعون يوم القيامة ُغرًا محرلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته‬ ‫وتحريله فليفعل )) ‪.‬‬ ‫‪ )12‬وفي ل فاظ لم سالم ‪ :‬سم عات خلي لاي × ‪ ،‬ي قاول ‪ (( :‬تب لاك الحل اية مان ا لمايمن ح ياث يب الك‬ ‫الوضوء )) (‪. )2‬‬ ‫(‪)1‬فوائد من شرح منار السبيل ‪ ,‬السدحان ‪ ,‬صفحة ‪. 11‬‬ ‫(‪ )2‬وهو الحديث العاشر في كتا (( عمدة الأحكام )) ‪ .‬فائــدة ‪ :‬ر ح المحدثون أن قول (( فمن استطاع‬ ‫منكم ‪ )) ...‬أنها من قول أبي هريرة مدر ة فليلعلم ‪.‬‬

‫‪46‬‬ ‫فائدة مكملة (‪ [ : ) 2‬نواقض الوضوء ]‬ ‫* تنقسم نواقض الوضوء إلى قسمين ‪:‬‬ ‫‪ )1‬ما ُأجمع عليه ‪ ،‬وهو مستمد من نصوص الكتا والسنة ‪.‬‬ ‫‪ )2‬وما أُختلف فيه ‪ ،‬وهو المبني على ا تهاد العلماء ‪.‬‬ ‫‪ )1‬ما ُأجمع عليه من نواقض الوضوء ‪.‬‬ ‫‪ - 1‬الخارج من السبيلين ( البول ‪ ،‬الغائط ‪ ،‬المني ‪ ،‬المذي ‪ ،‬الريح ب صاوت أم ب غايره ‪ ،‬ودم‬ ‫الحيض والاستحاضةوالنفاس) ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬النوم العميق المستغرق ‪ .‬إلا ما حكي عن أبي موسى الأشعري وحميد الأعرج‪.‬‬ ‫‪ - 3‬زوال العقل بالجنون أو الإغماء فترة طوي لاة أو ال اسكر لأن به تحصل تغطية العقل لامدة‬ ‫معينة‪ ,‬وقد ثبت أن النبي × توضئ لما ُأغمي عليه ‪.‬‬ ‫‪ -4‬كل ما أو ب غسلاً أو ب وضوءًا ‪.‬‬ ‫‪ )2‬المختلف فيه من نواقض الوضوء ‪.‬‬ ‫‪ - 1‬ما خرج من السبيلين نادراً كالدم والدود والحصى والشعر‪ ,‬فاختار ابن قدامة وغيره أن‬ ‫كل ذلك من نواقض الوضوء وخالفه آخرون كمالك رحمه الله ‪ .‬والأحوط أنه ينقض قيا اسًا‬ ‫على دم الاستحاضة الذي يخرج على غير المعتاد‪,‬ومعلوم أن المستحيضة مطال باة بالو ضاوء‬ ‫لكل صلاة ‪ .‬أما إذا خر ت هذا الأشياء من غير السبيلين فلا ينقض على الصحيح ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬النوم القليل اكالغفوة وقد قسمها بعض العلماء إلى أنواع بحسب وضع النائم فح كام‬ ‫النائم المضطجع ليس كحكم النائم وهو الس ‪,‬وكذا ناوم الرا اكع وال ساا د وال اقائم‪,‬‬ ‫ويستدل من يفرق بينها بأحاديث عديدة منها حديث ابن ع بااس ر اضي الله عنه اما ‪ ( :‬أن‬ ‫رسول الله × كان يسجد وينام وينفخ ‪,‬ثم يقوم فيصلي‪ ,‬فقلت له ‪ :‬صليت و تتوضأ وقد‬ ‫نمت ؟ فقال ‪ :‬إنما الوضوء على من نام مضطجعاً فإنه إذا اضطجع اسجخت مفاصله ) رواه‬ ‫أبو داود‪ ,‬لكنه لا يثبت عند المحدثين‪ ,‬والصحيح ‪ -‬والله تعالى أع لام ‪ -‬أن ال عابرة ابزوال‬

‫‪47‬‬ ‫الشعور لا بهيئة النائم‪ ,‬فالقاعدة في ذلك ‪ (( :‬أن من نام نومًا مستغرقًا زال معه اشعوره و‬ ‫يبق معه إدراكه حتى أنه لايشعر بما حوله ‪ ،‬أي قد يلحدث وهو لايشعر بنفسه ‪ ،‬فهو حين ائذ‬ ‫مظنة أن ينتقض وضوءه وغالباً هذا يحدث في النوم الكثير‪ ،‬ومن كان نومه دون ذلك بحيث قد‬ ‫يسمع الكلام ويشعر بما حوله ولو خرج منه الحدث لشعر به فإنه حينئذ يدرك أنه ي ناتقض‬ ‫وضوءه سواء كان قائما أو قاعدًا أو متكئاً أو مضطجعاً في الصلاة أو في غيرها وغالبًا يحدث‬ ‫ذلك في النوم القليل ‪ )) ..‬وهذا القول مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وينسب إلى ابن حجر‬ ‫وذهب إليه سماحة الشيخ ابن باز في تعليقاته على فتح الباري ‪ ،‬و الشيخ محمد الع ثايمين في‬ ‫شرحه لزاد المستنقع (‪. )197/1‬‬ ‫‪ - 3‬الردة عن الإسلام ‪ ،‬إما نطقاً أو باعتقاد أو بشك يخر ه من الملة‪ ,‬والمرتد كافر فإن اكان‬ ‫حينها متوضئاً ينتقض وضوءه‪ ,‬فإذا عاود الإسلام و ب عليه الغسل فضلاً عان الو اضوء‬ ‫‪.‬وهو مذهب الحنابلة ور حه ابن قدامة لأن الطهارة عمل شرعي يحبط ويبطل بالشرك ك اما‬ ‫تبطل الصلاة ونحوها‪ ,‬لقوله تعالى‪( :‬لئن أشركت ليحبطن عملك ) سورة الزمر ‪.65‬‬ ‫‪ - 4‬مس الذكر بشهوة ‪:‬‬ ‫هل مس الذكر ينقض أم لا ؟‬ ‫الخلاف في هذه المسألة مشهور ويمكن تلخيصه كما يلي ‪-:‬‬ ‫‪)1‬الحنابلة يرون أنه ينقض الوضوء إذا مسه بباطن كفه دون حائل‪ ,‬لقوله × ‪((:‬من امس‬ ‫ذكره فليتوضأ))سواء كان بشهوة أو بدونها وهو اختيار سماحة الشيخ ابن باز (رحمه الله)‬ ‫‪ )2‬لاينقض الوضوء مطلقاً لقوله × في حديث قيس بن طلق‪ (( :‬إنما هو بضعة م انك ))‪,‬‬ ‫وأ يب بأنه منسوخ‪.‬‬ ‫‪ )3‬ينقض إذا كان بشهوة ولا ينقض إذا كان بغير شهوة ‪.‬‬ ‫‪ )4‬يجب الوضوء منه إذا كان بشهوة ويستحب إذا كان بغير شهوة ‪ .‬واخ تاار ال شايخ مح امد‬ ‫العثيمين (( أن الإنسان إذا مس ذكره بكفه استحب له الوضوء مطلقاً سواء مسه ل اشهوة أو‬

‫‪48‬‬ ‫لغير شهوة وإذا مس لشهوة فالقول بالو و قو ٌئ داً ولكنه ليس بظاهر ( بمعنى أن الشيخ‬ ‫لا يجزم به ويرى أن الوضوء منه أحوط ) )) (‪.)1‬‬ ‫‪ )5‬يستحب الوضوء منه مطلقًا ‪ ,‬وهذا هو اختيار( ابن تيمية ) ‪.‬‬ ‫مس حل اقة ا لادبر‪ :‬اختار الشيخ العثيمين أن مس حلقة الدبر لا ينقض الوضوء كاذا ان ابا‬ ‫الدبر ولو مس العجيزة أو الفخذ أو كلاهما (*)‪.‬‬ ‫‪ - 5‬أكل ل احم ا ل اجزور فقد ثبت عن النبي × أنه أمر بالوضوء من لحم الإبل‪ ,‬أما المرق فلا‬ ‫يبطل الوضوء ‪ ,‬هذا ما أفتى به سماحة الشيخ ابن باز وقد صحح الحديث بذلك (*)وكذلك‬ ‫الشيخ عبدالله الجبرين ير ح ذلك قال حفظه الله ‪((:‬والنقض خاص فيما يؤكل من الإبل لا‬ ‫مايشر )) ‪.‬‬ ‫وأما الشيخ العثيمين فرأى أن الوضوء من مرق الإبل أحوط ‪)2( .‬‬ ‫خامسًا‪ :‬ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أسيد بن حلضير أن النبي × قال‪ ( :‬توضئوا‬ ‫من ألبان الأبل ) وسنده حسن عند الشيخ ابن عثيمين ‪ -‬رحمه الله ‪, -‬وغيره يضعفه ‪.‬‬ ‫* لبن الإبل ‪ :‬يرى سماحة الشيخ ابن باز أنه لا ينقض الوضوء(‪. )3‬‬ ‫‪ -6‬امس ا لمارأة ‪ :‬اللمس لا ينقض الوضوء إلا إذا قضى إلى تحريك الشهوة وخروج شيء من‬ ‫الر ل والمرأة أو أحدهما ‪ ,‬وكذا القبلة التي هي من بر الزو ة وعلى هذا فتوى جام ٌع امن‬ ‫العلماء‪.‬‬ ‫‪ -‬شرح زاد المستنقع ‪ ،‬صفحة ‪ ، 203‬منسوخ باليد ‪.‬‬ ‫(*) المصدر السابق صفحة ‪. 210‬‬ ‫(*)في شرح منار السبيل صفحة ‪14‬‬ ‫(‪ )2‬المصدر السابق ‪ ،‬صفحة ‪. 225‬‬ ‫(‪ )3‬فتاوى اللجنة الدائمة ‪. )277/5( ,‬‬

‫‪49‬‬ ‫واستدل الشيخ محمد العثيمين بدليلين على ذلك(‪-: )1‬‬ ‫‪ )1‬دليل إيجابي ‪ :‬وهو حديث عائشة رضي الله عنها ‪ (( :‬أن النبي × قبل امرأة من نسائه ‪،‬‬ ‫وخرج إلى الصلاة و يتوضأ ))(‪)2‬‬ ‫‪ )2‬دل ايل سلـ باـي ‪ :‬أن الأصل عدم النقض حتى يقوم دليل صريح على النقض ‪ ,‬وما ث بات‬ ‫بمقتضى دليل شرعي صحته فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬من العلماء من يرى أن خلع الجوار والخفاف بعد لبسهما على طهارة أن ذلك ينقض‬ ‫الوضوء واختار هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله الجبرين ‪.‬أ اما ال شايخ‬ ‫العثيمين فيرى بقاء الطهارة لأنه لا دليل على نقض الأصل ‪.‬‬ ‫* ليست من نواقض الوضوء ‪.‬‬ ‫‪ -1‬القهقهة في الصلاة ‪ :‬رأى أبو حنيفة أنها تنقض الوضوء استنادُا على حديث مرسل لأبي‬ ‫عالية وهو حديث ضعيف ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬وضع الحناء على الرأس ‪ :‬يرى سماحة الشيخ ابن باز أنه لاينقض الطهارة ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬القيء الخارج امن ال افم ‪ :‬يرى الشيخ العثيمين أنه لا ينقض الوضوء‪ ,‬وأ اا ع الى‬ ‫استدلال بعض العلماء بحديث (( قاء فتوضأ )) أن هذا مجرد فعل‪ ,‬ومجرد الفعل لا يدل على‬ ‫الو و لأنه خال من الأمر وعلى هذا فلا ينقض على الصحيح ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬من ُأصيب بسلس البول أو الغائط أو سالس ا الريح فإن عليه أن يتو ضاأ ل كال اصلاة‬ ‫فحسب ولا ينتقض الوضوء للعذر ‪,‬وذلك لقوله تعالى ‪ ( :‬فاتقوا الله ما استطعتم )‪.‬‬ ‫‪ - 5‬الدم الخارج من البدن من اغير ال سابيلين ومن الأدلة على ذلك أن عمر بن الخطا أتم‬ ‫صلاته والدم ينزف من رحه لما طعنه انرم أبو لؤلؤة انوسي‪ ,‬وقد ث بات أن عادداً مان‬ ‫(‪ )1‬شرح زاد المستنقع ‪ ،‬صفحة ‪ ،207‬وانظر فتاوى الشيخ (‪ ، )286‬دار عا الكتب ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬شرح الزاد ‪ ،‬صفحة ‪. 214‬‬

‫‪50‬‬ ‫الصحابة صلوا والدماء تنزف من روحهم في المعارك ‪ .‬وعلى هذا فتوى لج ناة الإف اتاء(‪,)1‬‬ ‫واختيار سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ‪.‬‬ ‫* مسائل تتعلق بنواقض الوضوء ‪:‬‬ ‫‪ )1‬من يشعر أنه ينزل منه قطرات من البول بعد فراغه من الوضوء ‪ ,‬ما حكمه ؟‬ ‫العبرة بالتيقن من خروج هذه القطرات‪ ,‬فإن تحقق الإنسان فو دها على ملابسه الداخل ياة‬ ‫فيلزمه إعادة الوضوء ‪ ,‬فإن تكرر ذلك فحكمه حكم من أصيب بسلس البول أي يتو اضئ‬ ‫قبل الصلاة ويضع خرقة على قُبله حتى لا تتنجس ثيابه ‪.‬وإن تحقق فلم يجد أثر هذه القطرات‬ ‫فهذا من وسوسة الشيطان فلا يلتفت إليها تمامًا لقوله × ‪ ( :‬لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو‬ ‫يجد ريحاً‪.‬وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة(‪. )2‬‬ ‫‪)2‬من خرج منه المذي جل يكفيه الوضوء ؟‬ ‫يلزم من خرج منه المذي أن يغسل ذكره والأنثيين لأمر النبي × بذلك ‪,‬ويغسل ما أ صاا‬ ‫ملابسه الداخلية لأن المذي نجس ‪ ,‬ثم بعد ذلك يتوضأ‪.‬‬ ‫‪ )3‬عندما تمس الأم فرج صغيرجا ‪ ,‬جل ينقض الوضوء ؟‬ ‫قال الشيخ ابن باز ‪ ( :‬لمس العورة بدون حائل ينقض الوضوء سواء كان الملموس صغيراً أو‬ ‫كبيراً ‪...‬وفرج الممسوس مثل فرج الماس ) (‪.)3‬‬ ‫‪ )4‬إذا خرج من الإنسان ريح ‪ ,‬فهل يجب عليه الاستنراء؟‬ ‫قال الشيخ العثيمين ‪ ( :‬خروج الريح من الدبر ناقض للوضوء ‪,‬لكنه لا يو ب الاستنجاء ‪,‬‬ ‫أي لا يو ب غسل الفرج لأنه يخرج شيء يستلزم الغسل ‪.)4( )...‬‬ ‫(‪)1‬فتاوى اللجنة ‪ ،‬أنظر الفتوى رقم ‪. 2461‬‬ ‫(‪)2‬فتاوى اللجنة ‪ ،‬أنظر الفتوى رقم ‪. 5935‬‬ ‫(‪)3‬فتاوى اللجنة ‪ ،‬أنظر الفتوى رقم (‪. )265/5‬‬ ‫(‪)4‬فتاوى أركان الإسلام ‪ ،‬صفحة ‪ (214‬مختصرًا ) ‪.‬‬


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook