2 التلخيص الفقهي لمـسـائل أحاديث عمـدة الأحـكـام الجزء الأول ( كتاب الطهارة ) إعداد عادل بن محمد العبدالعالي
3 الطبعة الأولى محرم 1426هجرية حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
4 * بين يدي الكتاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ,وبعد ؛ فإن شرف العلم من شرف المعلوم ,والفقه في الدين من أشرف العلوم بعد علم التوحيد , وقد قال النبي × ( :من يرد الله به خيراً يفقه في الدين ) ,وهذا يصدق في عامة المسلمين فضلاً عن من تحملوا الدعوة إلى الله أو تقدموا في المصلين أئمة ومعلمين للناس . ومن هنا قامت فكرة عمل مذكرة لأهم المسائل الفقهية ,وكان القسم الأول منها هو ك اتا الطهارة ,ونظراً لكثرة التفاصيل المهمة وتعدد الفتاوى المستجدة في هذا القسم فقد تم تدوين هذه الورقات كتلخيص لأهم ما تم شرحه لأحاديث هذا الكتا ,وقد تقرر منذ البدا ياة أن الكتا المعتمد مدارسته هو ( كتا عمدة الأحكام ) لمؤلفه الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله .وقبل الشروع في الاطلاع على هذا الشرح من المهم تذكر مايلي : -هذا الشرح يركز على المسائل الفقهية فحسب ,و لاذا ليلت فات لجا ام ا لارواة والنواحي الأدبية والبلاغية في النصوص النبوية . -كتا عمدة الأحكام يتضمن الأحاديث المتفق عليها عند البخاري ومسلم وبع اضها مما انفرد به أحدهما ,ولذا في الشرح نتطرق لتخريج الأحاديث إلا في مواضع محدودة . -التفصيل في ذكر الخلافات الفقهية لا يكفيه مئات الأوراق ,والهدف من هذا الشرح الاختصار والتلخيص لا الإطالة والاستطراد ,ومن أراد التوسع في ذلك فسيجده في مظانه . وختامًا,أحسب أن هذا التلخيص مناسب لكل مبتدئ يود أن يتفقه في دينه في ا ناب العبادات ثم ينطلق بحفظ الله ورعايته إلى المرا ع المتوسطة ومنها إلى المرا ع العميقة المتقدمة وكل ميسر لما لخلق له ,و الله نسأل أن يكون هذا العلم لحجة لنا لا علينا ,والح امد لله أولًا وأخرا . عادل بن محمد العبد العالي إمام وخطيب جامع الفرقان بالدمام
5 كتاب الطهارة - 1أستفتح المؤلف بهذا الكتا لأنه لا تصح الصلاة إلا بصحة الطهارة . - 2الطهارة :مأخوذة من قولهم ( :طهر الشيء يطهر طهارًة إذا كان نظيفاً ،وأصل الطهارة : النـزاهة والنظافة من الدنس وتستعمل في طهارة المحسوسات ،وطهارة المعنو ايات .وفي الشرع تطلق على معنيين أحدهما أصل والآخر فرع ،أما الأصل فهو طهارة القلب من الشرك في عبادة الله وصفاؤه من الغل والبغضاء لعباد الله ا لماؤمنين وت سامى الط اهارة المعنوية ..وهذا أهم من المعنى الثاني الذي هو طهارة الثو والبدن والمكان وت سامى الطهارة الحسية .والمسلم إذا أراد أن يصلي و ب عليه أن يكون ثوبه :اطاهرًا مان النجاسة لقوله-سبحانه وتعالى ) : -وَِثيَاَب َك َفطَ ِهّرْ ( .كذلك يجب عليه أن يكون نظيفاً من النجاسة في بدنه :ولذلك أو ب الله-عز و ل -على عباده المؤمنين أن يتط هاروا من البول والغائط ،وورد الوعيد عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم -فيمن يتنـزه من بوله ،كما في حديث ابن عباسٍ في الصحيحين .وأما طهارة المكان :ف اقد د لات عليها السنة الصحيحة عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم -كما في قوله (( :أري اقوا على بوله َس ْجلاً من الماء )) فهذه ثلاثة أنواع لهذا القسم )( . )1 وقد عرّف صاحب زاد المستقنع الطهارة الحسية الشرعية بأنها :ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث . إرتفاع الحدث :أي زوال المانع من الصلاة ..والحدث أصغر و أكبر . ومــا في معناه :كل طهارة لايحصل بها رفع الحدث أولا تكون عان احدث كغ سال اليدين بعد الاستيقاظ من النوم ،وتجديد الوضوء . وزوال الخـبث :كتنظيف بقعة بول أو شيء من غائط ..والزوال يكون برفعها بف عال من البشر أو غير ذلك (كحرارة الشمس أو هطول المطر عليها) ( )1أنظر شرح سنن الجمذي -كتا الطهارة -للشيخ محمد الختار الشنقيطي .
6 والخـبث نوعان .. خبث طاريء :كالثو الطاهر الذي أصيب بنجاسة فأصبح نجساُ . خبث عيني :فالكلب مهما غسلته فهو نجس وكذا روث الحمار . وقال بعض العلماء ( :إلا أن يتحول الكلب بعد موته إلى صفة أ خارى بتح لال أو حرق فيتحول إلى رماد أو ملح فعند ذلك يطهر على الصحيح )( . )1 النية في الطهارة ) 1عن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه -قال :سمعت رسول الله × ،يقول ( :إ ن اما الأعمال بالنيات ( وفي رواية :بالنية ) وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كا نات جرر اته إلى الله ور ساوله فهرر اته إلى الله ور اسوله و امن كا نات جرر تاه إلى دن ياا ي صايبها أو ا امرأة يتزوجها فهررته إلى ما جاجر إليه ) متفق عليه . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( إنما الأعمال بالنيات ) مقابلة الجمع( الأعمال ) بالجمع( النيات ) ,فالأع امال مت اعددة بظاهرها و النية جمعت لتعدد نيات الناس ،وفي رواية ( بالنية ) مفردة لأن مردها إلى القلب أو إلى الإخلاص . * منزلة الحديث عند العلماء . قال الشوكاني -رحمه الله ( -وهذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام حتى قيل إ ناه ث لاث العلم )( ,فإن العلم الشرعي يتحدث عن القلب واللسان و الجوارح ) وهذا الحديث يخص القلب وقال أبو عبيد -رحمه الله ( -ليس في الأحاديث أجمع ولا أغنى ولا أن افع ولا أك اثر فائدة منه ) وبين شيخ الإسلام ابن تيمية أن العلماء والسلف الصالح اعت ناوا ابذكر هاذا ( )1أنظر شرح زاد المستقنع -كتا الطهارة -للشيخ محمد الصالح العثيمين .
7 الحديث في بداية مصنفاتهم لكي ينبهوا قارئ هذه المصنفات على أنه ينبغي أن ت كاون ني تاه الآخرة ومقصده مرضاة الله تعالى . * جل للحديث سبب ..؟ ذكر بعض العلماء أن سبب هذا الحديث ر ل ها ر من مكة لينكح امرأة يقال لها أم قيس , وقال الحافظ في الفتح ( ( : )10/1وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ،لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك ،و أر في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح ) وقال السيوطي بثبوت طريق يبين سببه وهو عن الزبير بن بكار كما في أخبار المدينة بسنده قال :لما قدم رسول الله × المدينة وتمكن فيها أصحابه ,قدم ر ل فتزوج ا مارأة كا نات م هاا رة فجلس × على المنبر وقاله . * معنى النية وأقسامها . النية :عزم القلب على فعل الشيء عزماً ازماً سواء كان ذلك الشيء عبادة أو معام لاة أو عادة أو أي شيء آخر ،ومحلها القلب .. ونقل ابن تيمية اتفاق علماء الشريعة على أن القلب محل النية \"( . )1 والنية نيتان : الأولى :نية العمل وعادة يتكلم عنها الفقهاء -رحمهم الله -لأن هذه النية اهي الم اصححة للفعل ,ومثالها :إذا أردت الغلسل فقد نويت الغلسل فهذه نية العمل . الثانية :نية المعمول لـه ( أي الغاية ) ،وهذه عادة يتكلم عنها أهل التوحيد وأربا السلوك ومثالها :إذا نويت الاغتسال تقرباً لله وطاعة له فهذه نية المعمول له وهذه غايتك من ال لغسل ابتغاء مرضاة الله يقول تبارك وتعالى +إَِلّا اْبِت َاغا َء َو ْاهِ رَ ِّاب ِه ا لْاَأ ْعَلى \" (الليل . )20:وقال تبارك وتعالى +وَاَّل ِذي َن صَبَرلوا ابْتِغَاءَ َو ْ ِه َرِبّ ِهمْ \" (الرعد :من ( )1قاله في مجموع الفتاوى (. )262/18
8 الآية . )22قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( :النية المعهودة في العبادات تشتمل ع الى أمرين :على قصد العبادة ،و قصد المعبود ) ( .)1 -4معنى الحديث : ( إنما الأعمال بالنيات ) إنما للحصر ولكنها هنا لمطلقة لجميع الأعمال الشرعية فتشمل أفعال الجوارح ف اعل ًا وقولًا ,وهذه الأعمال الشرعية يتقبلها الله بحسب نية صاحبها ،فيكون المعنى :إنما اصحة الأعمال بصلاح النية ،وإنما فساد الأعمال بفساد النية ،كذا قال ابن دقيق العيد ر حماه الله وغيره . وتشمل أيضاً :أن الأعمال الشرعية تحسب بنية ولا تحسب إذا كانت بلا نية . إذاً فالقاعدة هي :أن مدار الأعمال الشرعية على النيات :صحة ،ووفاءاً ،وكمالًا ،ونقصاً .وعلى هذا فمن عمل عملاً دون النية فيطلق عليه عمل لكن لا يقال إنه عملٌ شرعي لأ ناه لا عمل شرعي بغير نية . ثم قال عليه الصلاة السلام : ( وإنما لكل إمرئ ما نوى ) .المرء :تشمل الذكر والُأنثى لأنهما في التكليف سواء . * جل معنى جذه الكلمات جو المعنى الأول ؟ ليس في كلام الرسول × تكرار لغير غرض مقصود ,وقد أتاه الله وامع الك لام فإن ك ّرر عليه الصلاة والسلام فيحمل هذا على التأكيد للملكرر ( وهذا ما أختاره القرطبي ) أو للتشديد في الجغيب أو الجهيب ولكنه هنا × يبين لنا أمراً ديداً وهو إذا ص ّح الع مال عند الله فإن الأ ر منه الثوا الجزيل وإذا فسد العمل عند الله فإن العاقبة منه العذا الأليم إلا من شاء الله العفو عنه برحمته سبحانه ( .و به قال العز بن عبدال اسلام ) ,و اقال ا بان ر ب -رحمه الله ( -فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب الن ياة الحام لاة عل ياه () / 6 ()
9 المقتضية لو وده ،وثوا العامل وعقابه وسلامته بحسب النية التي صار بها العمل صالحًا أو فاسدًا أو مباحاً ) . وفيه عدم اعتبار الشارع للأفعال التي وقعت من غير قصد :كالأعمال الصادرة امن ان ناون والمعتوه والمخطئ والساهي والغافل والنائم فلا يعتد بها إن كانت طاعات ولا يعاقب علي اها إن كانت معاصي ,ومن الأدلة على ذلك : * قوله تعالى ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) .قال الله في الحديث القدسي ( :قاد فعلت ) . * وقوله عليه الصلاة والسلام ( :رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن اننون حتى يفيق وعن الصبي حتى يبلغ . )... إذاً القاعدة هي :أن مدار الثوا والعقا على صحة وكمال ونقص النيات . ولا يعني ذلك إغفال صحة صورة العمل وكمالها . قوله × ( :فمن كانت هجرته لله ولرسوله) ( :كناية عن الإ اخلاص ) فهجر تاه إلى الله ورسوله (أعاد ذكر الله ورسوله تعظيماً لهما ) ،ومن كانت هجرته لدنيا ي اصيبها أو ا مارأة ينكحها ( من عطف الخاص على العام لأن المرأة من متاع الدنيا والفتنة بالنساء أمرها عظيم قال × ( :ما تركت بعدي فتنة أض ًرّ على الر ال من النساء ) قوله × ( :فهجرته إلى ما ها ر إليه ) ( يكرر ذكر الدنيا لخستها وللتقليل من شأنها ) . وفي الحديث :يضر الرسول × بمثا ٍل ليدركه الجميع فكل منهما ها ر وترك وانتقل من فعل إلى فعل أو حال إلى حال ولكن اختلفت النية فأختلف الجزاء . فمن ها ر حباً لله تبارك وتعالى وحباً لرسوله × ،ورغبة في التفقه في دينه ،وإظهار تدينه حيث كان يعجز عن ذلك في ديار الكفر ،فهذا هو المها ر لله ورسوله بحق ومن اكان مقصد هجرته حظوظ الدنيا ،وشهواتها من نساء ومال و اه وغير ذلك ،فحظه من هجرته الدنيا وحظوظها الفانية .
10 -5التلفظ بالنية جل جو مشروع ؟: قال الشيخ عمر الأشقر ( :الجهر بالنية لايجب ولايستحب باتفاق علماء المسلمين ،بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة ،وإذا فعل ذلك معتقدًا أنه من الشرع فهو اهل ضال يستحق العقوبة )( )1ونقل -حفظه الله -فتوى التحريم لعدد من العلماء منهم ابو الربيع سليمان بن عمر الشافعي وابو عبدالله محمد بن القاسم التونسي المالكي وعلاء الدين ابن العطار وابو عبدالله محمد بن الحريري الأنصاري . * التلفظ بالنية للطهارة : أما في الطهارة فجميع الذين وصفوا وضوءه × يتلفظوا بالنية ،قال الشيخ محمد العثيمين ( :والقاعدة :أن كل شيء و د سببه في عهد النبي × و يفعله كان ذلك دليلاً على أنه ليس بسنة ، ) ...وممن نص على بدعية هذا الجهر ابن همام في فتح القدير وابن القيم في زاد المعاد . فيقال أن الجهر بالنية باطل من وجهين : )1اعتقاد اناهر بالنية أن ذلك مشروع مستحب وأن فعله خيرل من تركه مع أن النبي تركه وحقيقة الأمر أنه يزعم أن ما يفعله أكمل وأفضل مما فعله النبي × ،وهذا باطل ,قال × ( :من عمل عمل ًا ليس عليه أمرنا فهو رد ) . )2المداومة على الجهر بالنية يجعلها سنة لصاحبها وهي ليست من سنة الرسول × ,وقد قال × ( :من رغب عن سنتي فليس مني ) . -6وقت النية : قال في الإنصاف ( :يجب تقديم النية على أولى وا بات الطهارة ،وأول وا باتها المضمضة والتسمية ويجوز تقديمها بزمن يسير بلا نزاع ولايجوز بزمن طويل على الصحيح من المذهب ) الإنصاف للمرداوي ( . )150/1 ( )1مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لر العالمين ,صفحة .123
11 وأثناء الطهارة لابد من استصحاب النية حكمًا لا ذكرًا والفرق بينهما أن : -1استصحاب الذكر :أن يكون العبد المتوضئ مستحضرًا نيته طيلة قيامة بالعبادة ولا تغيب عنه لحظة واحدة وهذا يعني أنه لا يسرح بفكره طيلة الوضوء وهذا فيه مشقة . -2استصحاب الحكم :أن ينوي الشروع في العمل التعبدي ولا يقطعه أو يأتي بمناف لـه ،وهذا شرط لصحة الوضوء ،فمن توضأ ثم أثناء ذلك نوى قطع الوضوء متعمدًا بطل الوضوء . -7مسائل تتعلق بنية الطهارة : )2من نوى بوضوئه الطهارة من الحدث الأصغر ،فذلك يجزئه بلا خلاف . )3من نوى بغسله الطهارة من الحدث الأكبر ،فذلك يجزئه بلا خلاف . )4من نوى بوضوئه أو بغسله الطهارة المطلقة ( النظافة العامة ) فهذا على تفصيل : إن قصد الطهارة الشرعية أ زء لرفع الحدث ،وإن قصد النظافة العامة فلا يجزئ كطهارة شرعية . )5من نوى بطهارته التبرد أو إزالة العرق لمقابلة الناس أو للقاء قادم فلا يجزئه قولاً واحدًا . )6من نوى الوضوء لأ ل قراءة القرآن أو الجلوس في المسجد ثم عله للصلاة المفروضة ، الصحيح عند الحنابلة أنه يجزئ . )7من نوى الوضوء لأنه نقض طهارته بقضاء الحا ة ثم تذكر بعد وضوئه أنه قد أكل من لحم الأبل فهل يجزئه الاكتفاء بوضوئه الأول؟ الجوا نعم ،وقد نص جماهير الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف على أن من غلط في تحديد سبب الحدث فلا يضره ذلك ،لأن التحديد غير مراد ,ذكره صاحب المغني( . )267 /1 )8النية بالنسبة للتيمم . هل ينوي التيمم لرفع الحدث أم لاستباحة الصلاة ؟ الرا ح أنه إذا نوى بالتيمم رفع الحدث فإن ذلك يجزئه .
12 )9النية بالنسبة لإزالة النجاسة . إزالة النجاسة إزالةُ لأمر محسوس والمطلو رفع عينها وإزالة عينها لا تتوقف على النية وعلى هذا فلا يلزم النية ،بل قال ابن تيمية أن الإلزام بها قول شاذ ..فلو خاض ر ل نهراً وفي قدمه نجاسة فأزالها تيار الماء دون علمه لحصل تطهير قدمه وعلى هذا أكثر أ هال العلم .وهكذا لوعلق إنسان ثوبه في سطح منزله وسقط المطر على هذا الثو حتى غسله عن النجاسة و يكن بنية الر ل صاحب الثو ذلك ..فهل إزالة النجاسة هنا معتبرة , الجوا :نعم معتبرة لأنه لا تشجط النية . قال شيخ الإسلام ابن تيمية (( :تجب النية لطهارة الحدث لا الخبث وهو مذهب جمهور العلماء )) . فائدة مكملة ( [ : )1باب المياه ] - 1أنواع المياه . بعض الفقهاء يقسم المياه إلى ثلاثة أقسام : الأول :طهور :وهو الطاهر في نفسه المطه ٌر لغيره . ال اثاني :اطاجر :أي في نفسه لا ليطهر غيره ( كالماء المستعمل الفائض من الوضوء أو ال لغسل) . الثالث :نجس :لا طاهر في نفسه ولا مطهر لغيره ،وهو الماء الذي تغير بنجاسة فغلبت عليه حتى تغير طعمه أو ريحه أو لونه وقد نقل ابن المنذر ( الإجماع على ذلك ) . والصحيح أن الماء إما طهور أو نجس وأ ُيّ ماء بقي على حقيقته فهو مطهر قال الله تعالى + : َفلَ ْم َت ِج لدوا َما ًء \" (المائدة :من الآية . )6فكل ما صدق عليه مسمى ( الماء ) از رفع الحدث به ،وقال النبي × عن البحر ( :هو الطهور ماؤه ) فمع أن ماءه مالح الطعم إلا أن الرسول × أ از التطهر به .
13 والقول بأن الماء قسمان هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .و اقال ال شايخ مح امد العثيمين ( :لو كان القسم الطاهر ثابتًا بالشرع لكان أمرًا معلوماً مفهومًا ,تأتي به الأحاديث البينة الواضحة ,لأن الحا ة تدعو إلى بيانه ) .قاله في مجموع الفتاوى (. ) 85/4 -2والتطهير :أي تحصيل الطهارة يكون بأمور : أولًا :رفع الحدث إنما يكون بالماء . قال الفقهاء ( :والطهارة حاصلة ائزة بكل ماءٍ طاهر ( ليس بنجس ) ع الى أن لا يلضاف إليه شيء يغلب عليه مثل ماء الشاي ،ماء الورد ،ماء الزعفران ،لبن ،خل ،الحبر ، المرق .فهذه لا يصدق عليها مسمى ماء .ولا يؤثر على حقيقة الماء إضافة بعض ال صافات مثل :ماء زمزم فهوطهور لأنه كسائر المياه ،وهكذا ماء بارد ،ماء ساخن ،ماء مالح ( كماء البحر) ,ماء عذ ،ماء مطر ،ماء نهر ،غدير ،بئر ...إلخ .فلا يجوز رفع الحدث الأصغر أو الأكبر إلا بالماء ( هذا هو الأصل ) . ثانيًا :رفع الحدث بالصعيد الطيب عند فقدان الماء . فمن يجد ماءًا أو خاف الضرر باستعماله فصعيداً طيبًا أي ا لاجا و اهذا اسيأتي الكلام عليه في با التيمم . ثالثًا :تطهير النراسة الطارئة . الأصل أن التطهير هذا لا يكون إلا بالماء فإن الرسول × أمر ابذنو مان اماء فأهريق على موضع بول الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد والحديث متفق عل ياه .و هاو قول مالك والشافعي ،لكن إن حصل بغيره از .قال الشيخ محمد العثيمين ر حماه الله ( : والصوا أنه إذا زالت النجاسة بأي مزيل كان طهرت ،لأن النجاسة عين خبيثة فإذا زالت زال حكمها ،فليست وصفًا كالحدث لايزال إلا بما اء به الشرع ) ( .) 1وبهذا نعلم اواز إزالة النجاسة بالصابون والمواد الكيمائية والبنزين ونحوها . -3مسائل تتعلق بالماء . ( )1الشرح الممتع 23/1
14 مسألة :الماء المسخن بالنراسة -إن تحقق وصول النجاسة إليه فهو نجس لا يجوز استعماله للوضوء . -أن يكون الإناء غير محكم الإغلاق فليخاف تنجسه بذلك ,قيل بكراهته . -أن يكون الإناء محكم الإغلاق فهو غير مكروه الاستعمال ( انظر المغني .) 29/1 مسألة :الوضوء بالثلج لا يجزئ الوضوء به إلا أن يذو قليل ًا بحيث يحصل ريان شيء من الماء على الع ضاو لأن الوا ب الغًسلل لا المس فقط ( انظر المغني .) 30/1 مسألة :ماذا عن ماء الخزانات التي يختلط فيها الماء مع الصدى ( التآكل الحد ايدي) أو يوجد فيها الطحالب ؟ قال صاحب المغني بأنها على صورتين : الأولى :أن يمكن الاحجاز منه فيلزم إزالته . الثاني :أن لا يمكن الاحجاز منه قال ( فهذا كله ليعفى عنه لأنه ي لش ُقّ التحرز منه). مسألة :الماء الذي تغيرت رائحته لطول مكثه . يجوز الوضوء به وإن تغير ,لأنه يتغير بممازج خارج ,قاله الشيخ محمد العثيمين في مجموع الفتاوى . وقال الشيخ صالح الفوزان (:إذا كان تغيره بغير نجاسة فهو طهور ,خصوصًا إذا كان تغيره بسبب مكثه أو بسبب نابت فيه أو بسبب ما تلقيه الريح فيه من أوراق الأشجار ونحو ذ لاك ,) ...قاله في المنتقى من فتاويه (. )11/3 مسألة :الماء النرس الذي تم تكريره . في حال تكرير الماء النجس إلى در ة أن يعود نقيًا سليمًا من الروائح الخبيثة ومن تأثير اها في طعمه ولونه از التطهر به لأنه عاد حكم الطهورية إليه ,قاله الشيخ العثيمين ( .) 1 ()1انظر مجموع الفتاوى ( )89/4دار الوطن.
15 باب وجوب الوضوء ولزومه للصلاة ) 2عن أبي جريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله × \" :لا يقبل الله صلاة أحدكم - إذا أحدث -حتى يتوضأ \" . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1وجوب الوضوء ولزومه للصلاة : فالله أو ب على عباده المؤمنين إذا قاموا إلى الصلاة أن يتوضوا كما في قو لاه -اسبحانه وتعالىَ + : -ياأَُيّ َها اَّلذِينَ آ َمنلوا إِذَا ُقمْتل ْم ِإَلى ال َّصلاِة َفا ْغسُِلوا ول لو َه ُكمْ َوَأ اْي ِدَي ُكمْ ِإ اَلى اْل َمرَافِقِ وَا ْمسَ لحوا ِبرلءلوسِكُمْ وََأ ْر لَل ُكمْ ِإلَى اْل َك ْعبَيْ ِن\" فأو ب الله -سابحانه وت عاالى- الطهارة الصغرى-أي الوضوء -وقوله + :إِ َذا قُمْتل ْم إِلَى ال َّصلاِة \" أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فإنه بإجماع العلماء لا يجوز للإنسان أن يستفتح الصلاة بغير طهارة شرعية . وكذلك أو بت السنة الصحيحة عن رسول الله × الوضوء ،ودليل ذلك حديث البا . -2متى أوجب الله الوضوء ؟ اختلف العلماء-رحمهم الله -متى أو ب الله الوضوء على عباده ؟( والصحيح قول جمهور العلماء أن الله لما أمر نبيه × بالصلاة وفرضها عليه نزل-صلوات الله وسلامه عليه -فلما كانت صبيح ُة الإسراء اء بريل إلى رسول الله × حينما دخل وقت الظهر فتوضأ أما َم رسول الله × وتوضأ رسول الله × كوضوء بريل ثم أَ َمّ له-صلوات الله وسلامه عليه- عند البيت ،والحديث في ذلك صحيح ثابت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر-ر اضي الله عنهما -ففرضية الوضوء ثابتةٌ في صبيحة الإسراء . وذهب بعض العلماء إلى أن فرضية الوضوء تأخرت ،والصحيح أنها متقد ماة كا نات في صبيحة الإسراء ثم إ َنّ هذه الفرضية أو بها الله -عز و ل -عند القيام لكل صلاة ف اكان المسلمون إذا حضرت صلاُة الظهر توضئوا بعد الزوال ثم إذا حضرت صلاة الع صار و ينتقض وضوء الظهر فإنه ينتق لض بخروج وقت الظهر فإذا دخل وقت صلاة العصر توضئوا من ديد ،حتى ولو كانوا على وضلوئهم السابق ثم إذا غابت الشمس توضئوا من ديد
16 ولو كانوا على طهارة ثم إذا دخل وقت العشاء توضئوا من ديد ..وهكذا الفجر ف كاان الوضوء وا باً لكل صلاة ،ولذلك قال -صلى الله عليه وسلم (( : -إنما أمرت بالوضوء عند القيام إلى الصلاة )) ثم إن الله خفف عن عباده المؤمنين ويسر لهم فج عال الو ضاوء فريضة من حيث الإطلاق ،فالمطلو من الإنسان أن يكون متوضئاً ح اتى و لاو اصلى بالوضوء أكثر من صلاة فنسخ هذا الحكم و كان نسخه يوم الخندق ) ( . )1 -3من معاني الحديث : قوله -عليه الصلاة والسلام (( : -لايقبل الله صلاة أحدكم)) :القبول :هو ترتب الآثار على الشيء وإذا ترتبت الآثار على الشيء بمعنى أنه صح فإنه يحكم بقبوله ب اعد ذ الك ؛ ولكن القبول بهذا المعنى يشمل الصحة ويشمل الإ زاء فكل عمل ترتبت آثاره ال شارعية عليه فإنه صحيح لمجزئ ،ولذلك يعتبر القبول بهذا المعنى في معنى ال اصحة والإ ازاء . فقوله (( :لا يقبل)) المراد بهذا أي لايصح ولايجزئ. وقوله (( :صلاة أحدكم)) :فيه دليل على أنه لاتصح الصلاة بغير وضوء . ولكن هل هذا عام في الصلوات أو هو خاص في بعضها دون بعض ؟ الإجماع منعقد على أن الصلاة سواء كانت مفروضة أو نافلة أنه لا يجوز للمكلف أن يفعلها إلا بعد الوضوء سوا ًء كانت من الفرائض أو كانت من النوافل ،وأما إذا كانت في ح كام الصلاة كالطواف بالبيت ففيه خلاف بين العلماء . وقوله (( :لا يقبل الله صلاة أحدكم -إذا أحدث -حتى يتوضأ)) :فيه دليل على فرضية الوضوء للصلاة ،وهذه الفرضية دل عليها دليل الكتا وأجمعت الأمة عليه وهذا الحديث دليل على كون الوضوء مشجطًا لصحة الصلاة . وفي قوله -عليه الصلاة والسلام -(( : -إذا أحدث : ))-أي إذا أحدث حدثًا اصغر , أما الحدث الأكبر فلا يرفعه الوضوء ,ويشمل ذلك أن ليحدث قبل ال اصلاة وفي أثنائ اها سواء كان مختارًا أو مضطراً .وسيأتي لاحقاً بيان نواقض الوضوء بعد ذكر صفته . ( )1أنظر شرح سنن الجمذي -كتا الطهارة -للشيخ محمد الختار الشنقيطي .
17 وقوله (( :حتى يتوضأ )) :هذا هو الأصل ,ويستثنى من ذلك عند عدم و ود الماء فيكون البديل الشرعي هو التيمم بالجا على تفصيل يأتي لاحقاً . ) 3عن عبدالله بن عمرو بن العاص وأبي جريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا :قال رسول الله × \":ويل للأعقاب من النار \" . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * لماذا أورد المصنف جذا الحديث ؟ لبيان أهمية معرفة صفة وضوء النبي × وو و إسباغ الوضوء على جميع الأعضاء . -1سبب الحديث : اء عن النبي × أنه رأى الصحابة وهم في سافر يتو ضاؤون ويم اسحون أر لاهم وأعقابهم بيض تلوح يمسها الماء فنادى النبي × بأعلى صوته بذلك. -2من معاني الحديث : قوله ( ويل ) :أي له العذا والهلاك في النار .والمعنى وي ٌل لأصحا الأعقا لأن هام قصروا وفرطوا وضيعوا الوا ب فلم تصح صلاتهم وحل عقابهم . قوله ( للأعقا ) :جمع عقب وهو مؤخر الر ل. -3مسائل تتعلق بالحديث : هناك صور عديدة تتعلق بعدم إسباغ الوضوء ,منها : * عدم وصول الماء إلى بعض الكف كتحت الخاتم في أصبع اليد ,قال الشيخ محمد العثيمين ( :والخاتم لا يجب نزعه عند الوضوء ,بال الأف ضال أن يحر كاه . )...قا لاه في مج ماوع الفتاوى(. )140/4 * عدم وصول الماء إلى الذراع بسبب سوار الساعة وبخاصة إذا كان ضيقًا . * عدم وصول الماء إلى مواضع بسبب و ود بقايا الصبغ ( البويه ) . * عدم وصول الماء إلى مؤخرة المرفقين بسبب عدم رفع الأكمام من فوقها .
18 * عدم وصول الماء إلى الأظافر بسبب و ود الأصباغ التجميلية الي تستعملها النساء (المناكير ) . * عدم وصول الماء إلى ما بين الأظافر و لد الأصبع بسبب و ود تجمع ترابي ونحوها . * عدم وصول الماء إلى ما بين أصابع القدم بسبب التصاقها ببعضها بشدة (عيب خللقي ) . -4ما ليس من الإسباغ في الوضوء . قد يزيد البعض في صفة الوضوء ظناً منهم أن ذلك من إسباغ الو ضاوء وذ لاك ع الى صورتين الأولى :الزيادة على الحد الأعلى للعضو المخصوص مثل تجاوز غسل المر افق إلى غ سال نصف العضد أو تجاوز غسل القدم إلى منتصف الساق ,وهذا مخالف لهدي النبي × . الثاني :الزيادة على العدد الوارد في تكرار غسل العضو كالزيادة على اثلاث غ اسلات لليدين وقد اء النهي عن ذلك وقال النبي × ( من زاد على ثلاث فقد ظلم ) . ) 4عن أبي جريرة -رضي الله تعالى ع انه -أن ر ساول الله × ،اقال \" :إذا تو اضأ أ احدكم فليرعل على أنفه ماء ثم لينتثر ومن استرمر فل ياوتر وإذا ا ساتيقظ أ احدكم امن نو امه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً ،فان أحدكم لا يدري أين باتت يده \" وفي لفظ مسلم \" :فليستنشق بمنخريه من الماء \" وفي لفظ \" :من توضأ فليستنشق \" مت فاق عليه . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * لماذا أورد المصنف جذا الحديث ؟ أورده للاستدلال على و و غسل اليدين قبل أن يدخلهما المرء في الإناء لأن الاستنشاق والاستجمار داخلة في الوضوء ..والحديث فيه صيانة للماء من الشيء المشكوك فيه . -1الوضــوء :هو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة .. والأعضاء الأربعة هي الو ه واليدان والرأس والر لان ..
19 فـائـــــدة :بعض الناس يسمى غسل الفرج وضوءاً وهذا ليس بصحيح ي اقول ال شايخ محمد العثيمين في دروس وفتاوى في الحرم المكي ( ( :)5/2وقد ُأ شاتهر ع ناد العا ماة أن الوضوء هو غسل الفر ج وليس هذا صحيحًا وإنما يسمى هذا استنجاء . ) .. -2كيف يضع على أنــفـه مـــاء ؟ اءت عدة روايات في وصف كيفية عل الماء على الأنف وستأتي في شرح حديث عثمان بن عفان وحديث عبدالله بن زيد في صفة وضوء النبي × .ومع هذا الف عال ماا ي سامى بالاستنشاق وهو سحب الماء وإدخاله في الأنف . -3الاستنثار :إخراج الماء من الأنف بعد إدخاله . -4استرمر :أي استعمل الجمار وهي الحجارة لقطع الخارج من القبل أو الدبر وإزالته ومنه استعمال ما يقوم مقام الحجر ,ومثاله :الورق وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، والجمهور على أ زاء الورق المنشف والخشب والخِرق وهو اختيار الموفق ا بان قدا ماه في المغنى . ومما لا ُيعتبر في الاسترمار :الز اج فإنه لا يقوم مقام الحجر لأنه أملس ،وكذا النجاسة كروث الحمار لأنه نجس ،وكذا الأوراق التي تحمل الآيات والأحاديث ك مان ي ساتجمر بأوراق الكتب المدرسية وقد أُمرنا بتعظيم شعائر الله ،وكذا الطعام لا يقوم م اقام الح جار لأنه محجم يحرم استعماله ،وكذا العلف اليابس لأنه محجم ،وكذا العظم اليابس لأنه محجم ولأنه زاد الجن وكذا روث الدوا . اء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال :قال رسول الله × ( :لا تستنجوا بالروث ،ولا بالعظام ،فإنهما زاد إخوانكم من الجن ) والحديث أصله عند مسلم في كتا الصلاة ورواه أيضاً الجمذي والنسائي . -5فـلـيـوتــر . يعني ليلنه استجماره على وتر ،وهو الفرد ،مثلاً ثلاث ,خمس ,ونحوهما وأعلى ا لاوتر ما ينقطع به الخارج .
20 * لماذا لم نقل واحدة ..والواحدة وت ٌر ؟ الجوا :لأن الرسول × نهى عن أقل من ثلاث .فقد اء في حديث سلمان الفار اسي رضي الله عنه قال ( :نهانا رسول الله × أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ) رواه مسلم فإن أنقى بها ( أي الثلاث ) اقتصر عليها وإلا زاد إلى خمسة وهكذا .ونبه ال شايخ مح امد العثيمين أنه ينبغي الإستجمار قبل فاف مكان الخارج فإن ف افلا يازال إلا با لاماء ، وتكرار المسحات بحيث تكون وترًا سنة ليس بوا ب . -6مسائل في الاستنراء والاسترمار . أولًا :الفرق بين الاستنراء والاسترمار . الاستنجاء :يكون بالماء. والاستجمار :يكون بالحجارة وغيرها . ثانيًا :حالات الاستنراء والإسترمار . )1أن يستنجي فقط والإجماع على وازه ,ويرى ابن قدامــه صاحب المغني أنه أفضل من الإستجمار . ومن الأدلة على ذلك حديث أنس رضي الله عنه ،قال ( :كان النبي × يقضي حا تاه فأنطلق أنا وغلام نحوي بإداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء ) . )2أن يستجمر فقط دون استنجاء . وهذا ائز ,بل أجمع الصحابة عليه .وفي حديث سلمان رضي الله ع ناه اقال ( :نها انا رسول الله × أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار). )3أن يستجمر ثم يستنجي . قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله( :إنه أكمل تطهيراً ) .الشرح الممتع (.)105/1 ولكن اعجض على هذا الرأي الألباني في تمام المنة ( )65/1بقول اـه و اهه ف اقال ( : الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء يصح عن النبي × ،فأخشى أن ي اكون ال اقول بالجمع من الغلو في الدين . ) ...
21 ثالثاً :المـــراد بالأحـرــار . الأصل أن لكل حجر مسحة لأن الحجر الواحد قد يكون لـه هات متعددة والعلة في أمره × بثلاثة أحجار لأ ل أن لا يكرر الإنسان المسح على و ه واحد ،لأنه إذا فعل ذ الك لايستفيد ،بل ربما يتلوث زيادة . رابعاً :اصفة الا استرمار :وهي كما يلي :أن ليمسك الإنسان ذكره بيده اليلسرى ويم ساك الحجر باليمنى ثم يثبت الحجر ولا يحرك يده اليمنى ويحرك يده اليسرى ...وسيأتي مز ايد تفصيل في آدا الخلاء والاستطابة ،وقد اء في حديث سلمان الفارسي مرفوعاً قال ( : إنه لينهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه ) . مسألة :الحجر ذو ثلاث شعب . قال الشيخ محمد العثيمين ( :والرا ح إذا كان الحجر ذا شعب واستجمر بكل هاة م ناه صح ). - 7وقـد اختلف العلماء في المقصود ( بالنوم ) . فذهب الشافعي والجمهور إلى أنه بعد كل نوم ليل أو نهار لعموم قوله ( :من نومه ) ورأى الظاهرية والإمام أحمد أنه خاص بنوم الليل لقول النبي × ( :أين باتت ) . والبيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل ..و اء في رواية عند أبي داود بسند ر ا لاه ر اال مسلم بلفظ ( إذا استيقظ أحدكم من الليل ) والرواية أيضًا عند الجمذي وابن ما ة وأبي عوانة وهذا دليل لهذا القول . والرا ح -والله تعالى اعلم -أن رسول الله × ربط حكم الغسل بعلة وهي (لا ايدري أين باتت يده ؟ ) ،والعلة قائمة في نوم الليل ونوم النهار والحكم يدور مع علته و اوداً وعدماً ،وعليه فالقول بالرأي الأول أحوط وأقر إلى الصوا ،وهذا ما قارره ال شايخ العثيمين رحمه الله ..أما قولهم عن البيتوته فيلحمل على أن الغالب من النوم يكون في الليل فلا يستدل به على تخصيصه .
22 -8فليغسل يديه ..ما المقصود باليدين ؟ المقصود باليدين الكفين وإذا ُأطلق في الشرع اليد فالمراد بها الكف كما في آ ياة ق اطع ايد السارق والسارقة . - 9ما الحكمة من غسل اليدين ؟ أما الحكمة فقيل فيها عدة أقوال وفي بعضها نظر : فقيل )1لأن اليد قد تبطش وتمس القبل أو الدبر . وُأ يب على القائلين بذلك بأنه يلزم من قولكم هذا لزوم غسل الثيا الداخلية لأن اليد تمسها أيضاً . وقيل )2لعل طائف طاف فنجسها كالكلب مثل ًا . وقيل )3العلة هي ملامسة الشيطان . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أن التعليل هنا كالتعليل في الحديث ( إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثًا ،فإن الشيطان يبيت على خيشومه ) والخيشوم هو الأ ناف ، وهذا الحديث رواه البخاري. فقد يكون الشيطان عبث باليد وحمل إليها أشياء مضرة بالإنسان أو ملوثة للماء ,فالع لاة هي ملامسة الشيطان . وقيل ) 4بل هو أمر تعبدي لا ليعلم مغزاه ,فالله أعلم بمعناه ..أو بمعنى ( الع لاة غاير معقولة المعنى ) . - 9جل غسل اليدين واجب أم مستحب ؟ الجمهور على استحبابه وهو رواية للإمام أحمد ,ور ح بعض العلماء ورواية أخرى للإمام أحمد أن غسل اليد وا ب لظاهر الحديث ولأن الأ صال في الأ امر أ ناه يقت اضي الو و .
23 -10من أدخل يده بدون غسل ،جل ينرس الماء بذلك ؟ استدل صاحب زاد المستنقع بهذا الحديث على نجاسة الماء و يوافقه ال شايخ مح امد العثيمين ومما قاله ( :الحديث لا يدل عليها ..و يتعرض النبي × في الحديث للماء ).. أما رواية أن الرسول × أمر بإراقة الماء فهي رواية ضعيفة السند ،فالصحيح أن ا لاماء لا ينجس وهذا الذي عليه الجمهور ويبقى على الر ل إثم مخالفة أمر النبي × . )5عن أبي جريرة -رضي الله تعالى عنه -أن رسول الله × ،قال \" :لايبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه \" .ولم اسلم \" لا يغت اسل أ احدكم في ا لمااء ا الدائم وجو جُنب\" . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لايبولن ( :نون التوكيد هذه تؤكد النهي ،لأنه سيحتا ه للغسل والوضوء ) ,لنب ( : قيل سلمي الجنب نباً لأنه يجتنب العبادات من الصلاة وقراءة القرآن وكذا دخول المسجد والجنب :هو من عليه حدث أكبر يو ب ال لغسل إما بإنزال أو بجماع ) . * هذا الحديث أورده المصنف للاستدلال على أنه ينبغي صيانة الماء مما يو ب النجاسة لـه * الحديث أخر ه أبو داود والنسائي والجمذي وابن ما ه عن أبي هريرة رضي الله عنه . - 1ما جو الماء الدائم ؟ وصفه الرسول × في رواية البخاري بـأنه( الذي لا يجري ) .ويحسن التنبيه إلى أنه ه نااك فرق بين الماء الدائم والماء الراكد : فالماء الراكد :الماء المتجمع الذي لا نبع لـه كالمستنقعات . والماء الدائم :الماء المتجمع الذي لـه نبع يغذيه كمياه العيون والغدران والخزانات . -2المقتضى الشرعي من قوله × \" لا يبولن أحدكم . \" .. الأصل أن النهي انرد عن الصوارف أنه يدل على التحريم ولا صارف لهذا النهي في هذا الحديث مما يعني أن النهي هنا نهي للتحريم .
24 ويرى بعض الشافعية والمالكية والحنابلة أن الأمر يصل للكراهية دون التحريم ولكن لا دليل في لعبتهِم إلا قولهم أن الماء لا ينجس ،وهذا القول لا يلرد به قاعدة فقهية أصولية .. -3ماذا عن الماء الذي يجري جل يحرم البول فيه ؟ أما التحريم في الحديث فخاص بالذي لا يجري ,ويقال الأحسن تركه لأنه ذريعة للت لاوث وليخشى فيه ضرر الغير . -4ماذا عن الماء الذي لا يجري ولكنه كثير جدًا ؟ نقل ابن تيمية الإجماع على التحريم في القليل لأنه سيتنجس به ،واخ اتار ب اعض العل اماء الكراهية في الكثير لأنه لا يكاد يتأثر ،والصحيح أن الكثير قد لايتأثر امن ابول الأول ولا الثاني والثالث ولكن بعد فجة ينقلب إلى نجس ،فالتحريم فيه لظاهر النهي وعمومه ثم لسد الذريعة ،وهو القول الأحوط والقاعدة ( :أن الأصل في المطلق أن يبقي على إطلاقه حتى يرد مايلقيده ) .أما الماء المستبحر فقال الشيخ ابن بسام ( :إن الماء المستبحر الكثير لا يتناوله النهي اتفاقًا ) . -5حكم من بال في الماء ثم أغتسل فيه ؟ وقع في المحرم بلا شك للمخالفة وحديث مسلم ينص على ذلك فهو قد جمع باين محارمين ، أولها لمخالفة نهي النبي × وثانيها لاغتساله بنجاسة إذا كان الماء تنجس ببوله . * فان كان الماء طهور فعصى واغتسل جل ترفع الجنابة ؟ ترتفع إذا عم الماء كل سمه ,ولكنه قد تلبس بمعصية الله ورسوله فهو آثم ،قا لاه ال شايخ العثيمين في دروس وفتاوي في الحرم المكي ( . ) 14/2 -6جل يتنرس الماء بالبول فيه ؟ الصحيح عند أهل العلم أن العبرة بتغير الماء بالنجاسة أي أن ( مدار التنجس ع الى ا لاتغير بالنجاسة قل الماء أو كثر ) .وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ر حماه الله .وال اتنجس يكون بتغير اللون أو الرائحة أو الطعم بنجاسة ،ودليل ذلك إجماع العلماء .
25 -7ماذا عن التغوط في الماء ؟ فعلٌ محرم من با أولى فهو أشد شناعة وفظاظة من البول . -8تحريم الاغتسال في الماء الدائم ؟ النهي المطلق يقتض التحريم وعلة التحريم قيل مايلي : )1خوف إفساد الماء وزوال نقائه وهو محرم في القليل والكثير أو حفظ الماء من الا ساتخباث والاستقذار هذا بالنسبة للمغتسل من نابة .قال الشوكاني في نيل الأوطار ( :علة الن اهي ليست كونه يصير مستعملاً بل مصيره مستخبثاً بتوارد الاستعمال فيبطل نفعه ) (. )28/1 )2وقيل العلة تعبدية غير معقولة المعنى . -9ماذا عن المغتسل للنظافة ؟ إختلف العلماء في ذلك على قولين : الأول :أنه يحرم أيضاً لأن المغتسل من نابة محتاج للاغتسال و لحرم عليه فكيف بالمغتسل لأمر نافلة. الثاني :أنه لا يحرم ولكنه يكره من با سد ذريعة إفساد الماء .والقول الأول له و اهة والله أعلم . -10منع العلماء التبول ومنعوا الاغت اسال امن الجنا باة ومن عاوا الاغت ساال للنظا افة ف اماذا يفعل من احتاج إلى ذلك ؟ اء في حديث أبي هريرة الموقوف عليه في صحيح مسلم ( :قال أبو السائب يا أبا هريرة كيف يصنع؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه يتناوله ت اناولاً ( ،ي اعني يغجف غرفات ويغتسل منها بعيداً عن إفساد الماء) .و اء في رواية أنه قال رضي الله عنه(:لا لعله أن يمر به أخوه المسلم فيشر أو يتوضأ منه).
26 )6عن أبي جريرة -رضي الله تعالى عنه -أن رسول الله × ،قال \" :إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً \" .ولمسلم \" أولاجن بالتراب \" ، )7و اله في حاديث ع بادالله بان مغ فال ،أن ر ساول الله × ،قاال \" :إذا و الك الك لاب في الإ نااء فاغسلوه سبعًا وعفروه الثامنة بالتراب \" .متفق عليه . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1قوله (إذا شرب الكلب) . وفي رواية أخرى ( ولغ ) ..والولوغ من ولغ يلغ وهو :أن يدخل الك لاب ل ساانه في ا لاماء فيحركه فيه سواء شر أم يشر وللفائدة فإن الكلب يقال عنه ( لعق) إذا اكان ماا في الإناء ( غير مائع ) ؛ ويقال عنه ( لحس ) إذا كان الإناء فارغًا واخ تاار ب اعض العل اماء أن اللحس كالولوغ في الحكم . -2لماذا نغسله سبعاً ؟ حتى تحصل الطهارة للإناء والدليل ما اء في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله × ( :طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله اسبع مارات أولا اهن بالجا ) . -3أين نجاسة الكلب ؟ نجاسة الكلب في سؤره ( أي لعابه ) للحديث الذي معنا وهذا ما قرره شيخ الإ اسلام ا بان تيمية . فائـ اــدة :قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله (-أن القول الرا ح من أقوال أهل العلم أن جميع الشعر والريش والوبر والصوف طاهر -سواء كان على ما يؤكل لحمه أو على لد ما لايؤكل لحمه -وسواء كان على حي أو على ميت ) . أما الجلد فهو نجس إلا أن يدبغ لقوله × ( إذا لدِبغَ الإها فقد ط لهر ) رواه مسلم . واختار الشيخ العثيمين في دروس وفتاوي الحرم ( )15/2أن بول الكلب وع ِذر تاه ليل احق بسؤره من با أولى ..
27 -4ماذا نفعل بالماء الذي شرب منه الكلب ؟ اء في رواية عند مسلم قال × ( :فليرقه ) والمراد أن الإنسان إذا أراد أن يستعمل الإ اناء فعليه مايلي : أولًا :أن يرقه أي مافيه من سائل . ثانياً :يغسله وستأتي معنا صفة الغسل وبعد ذلك يستعمله ( أي الإناء ) في حا ته أما ا لاماء فإن تغير بنجاسة سؤر أو ريق الكلب فهو نجس وإلا فلا ،وعند الشك فجكه أولى . -5حكم الغسلات السبع . ذهب أكثر أهل العلم ومنهم المالكية ،والشافعية ،والحنابلة والظاهرية إلى و و الغسلات السبع كلها ،عمل ًا بظاهر الحديث . -6ماذا عن التعفير بالتراب ؟ اء في بعض الروايات (أولاهن بالجا ) وفي بعضها (أ خاراهن) وفي بع اضها (إ احدهن) ولذلك اطلق بعض العلماء على هذه الرواية \"مضطربة\" .والرا ح رواية أولاهن بالجا ..لماذا ؟ )1لأنها أصح سنداً وأكثر طرقاً . )2من حيث النظر فإن الغسل بالجا لو كانت هي الأخيرة -السابعة أو الثامنة -ل اكان ينبغي أن تتبعها غسلة بعدها لإزالة الجا .وهذا ماا رأه ا لاحافظ ا ابن ح اجر في ال فاتح (. )275/1 -7صفة الغسلات السبع وحكمها ؟ الجمهور على و و الغسل سبعاً إحدى هذه الغسلات معها ترا لإزا لاة النجا ساة ؛ .. ولعلها أولها لما ذكرنا آنفاً ..والله تعالى أعلم . والغسل يشمل تعميم الماء مع الدلك باليد أو بغيره وهذا هو تقرير الجمهور .
28 فائــ ـاـدة :قال الشيخ محمد العثيمين في دروس وفتاوي الحرم ( ( : )14/2وظاهر حديث ابن المغفل يخالف حديث أبي هريرة في العدد ،وفي أي المرات بالجا ،والجمع بينهما أن قو لاه عفروه في الثامنة بالجا لا يراد به ما يكمل به العدد ،وإنما على العدد أو أول العدد . )... -8ماذا لو وضعنا الصابون بدلًا من التراب !! قد يقول بذلك قائل ولكن يرد عليه أمور : أولاً :ظاهر الحديث على التسبيع تعبدياً فيبقى الجا على ظاهره تعبدياً . ثانيًا :تبين من ناحية علمية أن ريق الكلب فيه الدودة الشريطية و هاذه ا لادودة لا يقت الها الصابون ..والجا هو القادر على قتلها وهذا يؤيد عدم قياس أي شيء على الجا ولكن إن تعذر و ود الجا فاختار الشيخ العثيمين أنه يجزء الصابون كبديل عنه ،قاله في دروس وفتاوي الحرم (. )15/2 -9جل يقاس الخنزير على الكلب في الحكم ؟ أكثر أهل العلم قالوا :إن النص ورد في الكلب خاصة فلا يقاس عليه غيره ،ويشمل الكلب المعلم ( ككلا الصيد والحرس والماشية ) وغير المعلم منها ... فائــاـدة :اختار ابن قدامة صاحب المغني أن البغل والحمار سؤرهما طاهر ؛ وكذا الهرة ف اقد اء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله × قال ( :إنها لي سات ابنجس إن اها امن الطوافين عليكم ،وقد رأيت رسول الله × يتوضأ بفضلها ) . واختار النووي وأيده الألباني على أن سؤر السباع نجس يؤثر في الماء الأقل من قلتين ،وأما القلتين يعني الكثير فكما قال × ( :إذا كان قلتين لا ينجس ) .
29 باب صفة الوضوء ) 8عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان -رضي الله تعالى ع انه -د عاا بو اضوء افأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثًا ويديه إلى المرفقين ثلاثًا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثاً ثم قال رأيت النبي × ،توضأ نحو وضوئي جذا ثم قال (( :من توضأ نحو وضوئي جذا ثم صلى ركعتين لا يُحدث فيهما نفسه غفر الله لـه ما تقدم من ذنبه )) .متفق عليه . )9عن عمرو بن يحي المازني عن أبيه ،قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبدالله بن زيد عن وضوء رسول الله × ،فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله × ،فأكفأ على يديه من التور ،فغسل يديه ثلاثًا ثم أدخل يده في التور فتمضمض واستنشق واستنثر ثلاثًا ،بثلاث غرفات ،ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثًا ،ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين ،ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه ،فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ،ثم غسل رجليه . وفي رواية :بدأ بمقدم رأسه ،حتى ذجب بهما إلى قفاه ،ثم ردجما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه .وفي رواية (( :أتانا ر ساول الله × ،فأخرج انا لاـه اماء في اتور مان اصفر )) -التاور : شبه الطست -متفق عليه . * أورد المصنف هذين الحديثين لبيان صفة وضوء النبي × والحا ة إلى الوضوء أ كابر مان الغلسل فقدمه . - 1النية في الوضوء . قال شيخ الإسلام ابن تيمية (( :واتفق الأئمة على أنه لا يشرع الجهر ب اها . )) ...و سائل سماحة الشيخ ابن باز عن التلفظ بالنية فقال رحمه الله (( :حكم ذلك أنه بدعة لأنه ين قال عن النبي × ولا عن أصحابه ،فو ب تركه .والنية محلها القلب فلا حا ة مطلقاً إلى التلفظ
30 بالنية والله ولي التوفيق )) .قاله في كتا الدعوة ( . )51/2وتشجط نية القلب للو اضوء لأنه عبادة مستقلة .وذكر كلامًا نحوه الشيخ محمد العثيمين في شرحه لزاد المستقنع. - 2جل تجب التسمية في الوضوء ؟ قال الشيخ محمد العثيمين (( :وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم . القول الأول :أن التسمية وا بة [ لقوله × ( :لا وضوء لمن يذكر اسم الله عل ياه ) (*) ] وتسقط بالنسيان وهذا هو المشهور من المذهب [ الحنبلي ] . القول الثاني :أنها سنة وليست بوا بة لأن الحديث فيها لا يقوى على إيجابها على المسلمين والقطع بعدم صحة وضوئهم ولأن كثيرًا من الذين وصفوا وضوء النبي × ايذكروا ف ياه التسمية ،وهي أحاديث كثيرة ومثل هذا لو كان من الأمور الوا بة التي لا ي اصح الو اضوء بدونها لكانت تلذكر (. )1 -3غسل الكفين .. غسل الكفين ثلاثًا سنة ,وهما آلة الوضوء فينبغي أن يبدأ بغسلهما قبل كل شيء ,فإن قال قائل :لماذا لايقال إن غسل الكفين وا ب مع مداومة النبي × ؟ فالجوا :لأن الله يذكر الكفين في آية الوضوء في سورة المائدة .ويصل غسلهما إلى الو او إذا كاان المتوضيء مستيقظاً من النوم عند القائلين بالو و . * كيفية غسل الكفين : تصب الماء على يدك اليمنى ثم على اليسرى ثم تجمع بين كفيك وتغسلهما معًا ..وهذه الكيفية تسمى عند العلماء صفة الجمع . (*) هذا الحديث من رواية أبي هريرة عند أبي داود وأحمد وابن ما ه ،قال عنه البخاري :إنه أحسن شيء في هذا البا ( وهذه العبارة لاتدل على صحته ) ..وقال الحافظ العراقي (( :هذا حديث حسن )) ، وتابعه الألباني بتحسينه لشواهد عديدة ..ويقال إن صح هذا الحديث فالصوارف قائمة لصرفه عن الو و أقواها ما ذكر في القول الثاني أعلاه والله أعلم . ( )1شرح زاد المستنقع ،صفحة ( .) 66
31 - 4فرائض الوضوء .. فروض الوضوء عند ابن قدامة ستة هي : ( )1غسل الوجه ومنه المضم ضاة والإستن شااق (.والمراد بالو ه :ما عرف عادة أنه و ه من منابت شعر الرأس في الوضع المعتاد عند الناس) ( ،وهو مكان منحى الرأس لأن المنحنى هو الذي تحصل به الموا هة ـ قال الشيخ محمد العثيمين ( :وهذا ضابط يد ) .ويم اتد إلى ماا أنحدر من اللحيين والذقن طولًا ومن شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة اليسرى عرضاً .قال ابن قدامة :وهذا في غالب الناس(. )1 ثم فسر ذلك بأن الأ لح وهو الأصلع الذي ينحسر الشعر عن مقدم رأ ساه لا باد أن يغسل من حد منابت الشعر .كما أن الذي ينزل شعره إلى و هه يجب عليه غ سال ال اشعر الذي ينزل عن حد الغالب . ودليل فرضية غسل الو ه النص والإجماع . فأما النص فقوله تعالى + :يَا َأُّي َها اَلّ ِذينَ آ َملنوا ِإ َذا ُقمْتلمْ إَِلى ال َّصلاِة َفاغْسِلُوا ول لو َه ُك ْم \" ( المائدة . )6 : وأما الإجماع فلم يظهر مخالف لذلك . ويدخل في غسل الو ه غسل الفم والأ انف ،وي سامى الأول :بالمضم ضاة وال ثااني بالاستنشاق أو الاستنثار تسمية للشيء بجزئه .ودخولهما في الو ه لأنهما من مسماه) (.)2 المضمضة :تحريك الماء وإدارته في الفم ثم مجه إلى الخارج ( فإن بلعه يأت بالسنة ). الاستنشاق :ذ الماء إلى داخل الأنف بالنفس . الاستنثار :إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق . (وقد حكى ابن قدامة رحمة الله جملة الخلاف في حكم المضمضة والاستنشاق فقال : ( ) 1أنظر المغني (. )88 / 1 ( ) 2أنظر اختيارات ابن قدامة الفقهية ,علي بن سعيد الغامدي . )137 / 1( ,
32 القول الأول :المضمضة والاستنشاق وا بان في الطهارتين جميعا -الغسل والوضوء - وعزا هذا إلى المشهور من مذهب الحنابلة ،وبه قال ابن الم ابارك ،وا يان أ ابي لي الى وإسحاق . القول الثاني :و و دخول الاستنشاق في الطهارتين دون المضمضة . القول الثالث :و و المضمضة والاستنشاق في الطهارة الكبرى وسنيتهما في الطهارة الصغرى . القول الرابع :لا يجبان في الطهارتين بل هما مسنونان . اختيار ابن قدامة رحمه الله :و و دخول الأنف والفم في غسل الو ه مطلقاً ، واحتج على ذلك بالأدلة التالية : -1ماروته عائشة رضي الله عنها :أن رسول الله × قال (( :المضمضة والاستنشاق امن الوضوء الذي لابد منه )) .رواه البيهقي . -ولأن كل من وصف وضوء النبي × مستقصيًا :ذكر أنه تم ضامض ،واستن اشق ، ومداومته عليهما تدل على الو و ،لأن فعله يصلح أن يكون بيا ناًا وتف اصيل ًا للو اضوء المأمور به في كتا الله .ورد على من قال بسنتيهما محتجًا بكونهما من خصال الفطرة :ابأن خصال الفطرة اشتملت على الوا ب والمندو ومن ذلك الختان وتربية اللحية )(.)1 (أ) الصور الواردة في المضمضة والاستنشاق . الصورة الأولى ( :أن يتمضمض ويستنشق معاً من كف واحدة .يكرر ذلك ثلاث مارات. وهذه الصفة وردت في حديث عثمان وعلي رضي الله عنهما .وهذه الروا ياة اهي أ صاح الروايات وبها يقول الجمهور . الصورة الثانية :أن يتمضمض ويستنشق من كف واحد ثلاث مرات من غير تكرار ،باأن تكفيه غرفة واحدة لجميع المضمضة والاستنشاق .وهذه الصورة عسيرة التحقيق مع إم اكان وقوعها ..وهي في حديث عبدالله بن زيد في صحيح البخاري . ( ) 1أنظر اختيارات ابن قدامة الفقهية ,علي بن سعيد الغامدي . )137 / 1( ,
33 الصورة الثالثة :أن يمضمض ثلاثاً من كف واحدة ويستنشق ثلاثاً من كف واحد .فيكون قد مضمض واستنشق ثلاثاً من كفين : ودليله ما اء في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن ده عن النبي × (( :أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق )) ( )1وقد ضعف هذه الرواية ابن الصلاح والإمام النووي . الصورة الرابعة :أن يمضمض ثلاثًا بثلاث غرفات ويستنشق ثلاثًا بثلاث غرفات \"( .)2وقد أنكر بعض العلماء هذه الصورة لأنها خلاف رواية عبدالله بن زيد . والصحيح -والله تعالى أعلم -أن الصورة الأولى هي المعتبرة دون غيرها . فائـدة :قال ابن القيم (( :وكان × يستنشق بيده اليمنى ،ويستنثر بالليسرى )3()) .. مسألــة :جل المضمضة والإستنشاق قبل غسل الوجه أم بعده ؟ يرى الشيخ محمد العثيمين أن المضمضة والاستنشاق أولى بالبدائة يليه غسل الو ه ، وإن أخرهما بعد غسل الو ه از )4(.. ( ) تخليل اللحية .. اللحية أعلاها العظمة البارزة قليلاً قر الأذن وأسفلها ما اسجسل منها .وتخل يال اللحية سنة ,والدليل ما رواه عثمان رضي الله عنه قال ( :كان النبي × يخ الل لحي اته في الوضوء )5( ).. واللحية خفيفة وكثيفة : أما الخفيفة :فهي اللحية التي لا تسج البشرة ،وهذه يجب غسلها وما تحتها . ( )1خر ه أبو داود في الطهارة با في الفرق بين المضمضة والاستنشاق .را ع سنن أبي داود . ( ) 2أنظر اختيارات ابن قدامة الفقهية . )141 / 1( , ( )3حسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود . ( )4شرح زاد المستنقع (صفحة . )70 ( )5زاد المعاد ،المُحقق (. )193/1
34 وأما الكثيفة :فهي اللحية التي تسج البشرة ،وهذه لا يجب غسل إلا ظاهرها وهذا هو اختيار ابن قدامة صاحب المغني وكذا الشيخ ابن عثيمين . * والحنابلة والشافعية على أن ما اسجسل من اللحية من الشعر يجب غ ساله وإن طاال لأن الموا هة تحصل بها فهي داخلة في حد الو ه . * كيف اية تخل ايل اللح اية :اء من حديث أنس (( :أن النبي × كان إذا توضأ أخذ ك َفّاً من ماء فأدخله تحت حنكه فخَلّل به لحيت له وقال هكذا أمرني ربي عز و ل )) .رواه ابوداود وصححه الألباني(*) (*) ما بين اللحية والأذن : مابين اللحية والإذن أي مابين العارض وشحمة الأذن إن يغط بالشعر فيكون ه نااك بياض هو :من الو ه كما عليه الجمهور . قال ابن قدامة رحمه الله :ويستحب تعاهد هذا الموضع بالغسل لأنه مما يغفل الناس عنه وساق على ذلك قول المروزي :أراني أبو عبدالله -يعني أحمد بن حنبل -ما باين أذ ناه وصدغه .وقال :هذا موضع ينبغي أن يتعاهد . مسألـة :جل غسلات الوجه الثلاث واجبة ؟ قال الشيخ محمد العثيمين (( :الغسلة الأولى وا باة لقو لاه ت اعالى َ +فا ْغ ِساُلوا لو لو َه ُكمْ ..الآية \" )) والثانية والثالث أكمل لأنهما أبلغ في التنظيف [وهما سنة]()1ويشرع أن تأتي ب اهذه مرة وهذه مرة. ونقل الإجماع على ذلك الحافظ ابن ر ب عن الإمام مسلم(. )2 (*) إروا الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (. )130/1 ( )1بشرح زاد المستنقع (صفحة . )72 ()2شرح بلاغ المرام ،سلمان العودة ،صفحة .291
35 ومن فروض الوضوء .. ( )2غسل اليدين إلى المرفقين . حكمه الو و لآية الوضوء في سورة المائدة . ويبدأ غسل اليدين من أطراف الأصابع وتنتهي إلى المرفقين وهما داخلين في الغ سال و اهذا الذي عليه الجمهور . و (( إلى )) هنا المراد بها (( مع )) وقد اء في القرآن شيء من ذلك ومنه : )1قوله تعالى َ +:وَيزِ ْد ُكمْ ُق َّوةً إِلَى قُ َوِّت ُك ْم \" أي مع قوتكم . )2قوله تعالى + :مَ ْن أَْن َصارِي ِإلَى الَّل ِه \" أي مع الله . ويمكن الاحتجاج بما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه (( أنه توضأ فغسل يد ياه ح اتى أشرع في العضدين ،وغسل ر ليه حتى أشرع في الساقين ثم قال :هكذا رأيت ر اسول الله يتوضأ ))()1 ونبه ابن القيم -رحمه الله -في زاد المعاد فقال بعد أن ذكر هذا الحديث (( إنما يادل ع الى إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء ولا يدل على مسألة الإطالة )) . مسألة :ما صفة تخليل أصابع اليدين ؟ أولًا :تخليل أصابع اليدين والقدمين مشروع لقوله × (( أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع )) ..الحديث من رواية لقيط بن صبره رضي الله عنه وقد صححه جمعٌ من العلماء منهم ،ابن القطان وابن حجر والنووي ..والتخليل سنة تصل إلى الو و إذا يصل الماء ..أما الصفة :فهي أن يدخل أصابع يده اليسرى في الفوارق بين أصابع كفه اليمنى ثم يدخل أصابع يده اليمنى في الفوارق بين أصابع كفه اليسرى . ( )1رواه مسلم حديث 246في الطهارة با استحبا إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ،و قاد ي عاجض أحدهم بأن الفعل انرد من النبي × ،لا يقتضي الو و ،إنما غاية ما يقتضيه السنية ،والجوا أن ف عال الرسول × هنا من الفعل المبين لنص مجمل ،والقاعدة الفقهية تقول :أن الفعل إذا وقع بيانًا نمل فحك ماه حكم ذلك انمل .
36 ومن فروض الوضوء ( )3مسح الــرأس ( والدليل على فرضية مسح الرأس النص والإجماع . أما النص : ( أ ) قوله تعالى َ + :وامْسَ لحوا ِب لر لؤو ِسكُمْ \" . ( ) ماورد في السنة في حديث عثمان وعلي رضي الله عنهما وسائر من روى صفة وضوئه × أنه مسح برأسه . أما الإجماع :فقد حكاه ابن قدامه بقوله :لا خلاف في و و مسح الرأس . - 1حكم المسح . والرا ح -والله تعالى أعلم -القول بو و مسح جميع الرأس والأدلة كما يلي : )1قوله تعالى + :وَامْ َسحلوا ِب لر لؤو ِسكُمْ \" والباء للإلصاق .وكأن تقدير القول ( :وامسحوا رؤوسكم ) قياساً على ما اء في التيمم ( وامسحوا بو وهكم ) أي جميعها . )2ما ورد في صفة وضوئه × وأنه لما توضأ مسح رأسه كله .وفي رواية مسح مقدمة رأسه وكمل على عمامته(. )1 ومن الروايات الواردة (( :فأقبل بهما وأدبر ))( )2أي بيديه . )3وأغلب من يروون صفة وضوئه أنه مسح رأسه كله .والأصل في الل فاظ الحقي قاة ولا يعدل عنه إلى اناز إلا بصارف \"( .)3وقال ابن القيم (( :يصح في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه ألبته . )4( )) .. ( )1رواه مسلم من حديث المغيرة با المسح على الخفين ومقدم الرأس . ( )2رواه البخاري ..أنظر فتح الباري (. )289/1 ()3أنظر اختيارات ابن قدامة الفقهية . )147 / 1( , ( )4زاد المعاد ( المُحقق) . )193/1( ،
37 -2جل جناك فرق بين الرجل والمرأة في جذه المسألة ؟ أما التفريق بين الر ل والمرأة فليس لـه دليل اللهم إلا ما ورد عن أحمد في رواية قال (( :أر و أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل )) قلت :و ؟ قال :كانت عائشة ر اضي الله عنها تمسح مقدم رأسها وأحمد من أهل الحديث ولا يستدل بحادثة عين إلا إذا ثبت ع ناده إن شاء الله . -3كيفية مسح الــرأس . اء في رواية عبدالله بن زيد قال ((:ومسح رسول الله × برأسه فأقبلَ بيديه وأدَب َر مرة واحدة)) . وفي لفظ لهما :بدأ بِ لمق َّدمِ رأسهِ ،حت َىّ بهما إلى قفاله ،ثم ر َدّهَما إلى المكانِ الذي بدأ منهل . -4جل يمسح الرأس ثلاثاً؟ لا يسن تكرار المسح على الصحيح .قال الجمذي :والعمل عليه عند أك ثار أ هال العلم من أصحا رسول الله × ومن بعدهم . وقال ابن القيم (( :والصحيح أنه يكرر مسح رأسه ))( ،)1واختاره ابن قدا امة في المغني ،لأن ذلك ظاهر الأحاديث الصحيحة المبينة لصفة وضوء النبي × .أما رواية يحي بن آدم (( ومسح رأسه ثلاثاً )) فلتحمل على الشذوذ وغلط الراوي .ويرى الصنعاني و الألباني أن الرواية فيها زيادة علم ولا تعارض الروايات الأخرى فمن شاء فعل ذلك أحيا ناًا و اترك أحيانًا -والله تعالى أعلم . - - 5جل يقوم غسل الرأس مكان مسحه في الوضوء ؟ أخنلف العلماء على قولين : الأولى :عدم الإ زاء لأن في الغسل مخالفة لنص آية الوضوء وفعل الرسول × . الثاني :الإ زاء لأن الغسل أبلغ من المسح فيشمله . ( )1زاد المعاد ()193/1
38 (ويقال :الرأي الأول معه دليل من الكتا والسنة .فالفرض هو المسح لكن الغ سال ف ياه معنى المسح وزيادة فالقول بعدم الإ زاء فيه مبالغة ،كما أن الغاسل لرأسه مخالف للسنة إذا رأى أن الغسل أولى من المسح. فالأولى أن يقال :الأصل المسح ،وإن غسل فهو مجزيء .ويأثم إذا اعتقد أن الغسل أولى من المسح .لأنه خلاف الوارد )(.)1 واشجط الحنابلة وأيدهم الشيخ ابن عثيمين أن يمر الغاسل بيده على رأسه . -6الأذنان من الرأس . جمهور أهل العلم أن الأذنين من الرأس وعليه فحكمهما حكم ا الرأس ,أي أن الم شاروع للأذنين المسح ،ومن أدلتهم قوله × (( :الأذنان من الرأس ))( )2وهذا الحديث اضعفه بعض المحدثين ورأى غيرهم أن الأقر والأقوى أن الحديث صحيح بكثرة طُرقه عن جما عاة من الصحابة . ومن أدلتهم محافظة النبي × على مسح أذنيه مع رأسه عند وضوئه ،وقد اخالف ب اعض العلماء في و و مسح الأذنين وقالوا أنها سنة -والله أعلم بالصوا . - 7جل ُيأخذ للأذنين ماء جديد ؟ ينبني الجوا على هذا السؤال على ثبوت دليل ع الى ذ لاك وال اصحيح :أن الروا ايات الصحيحة المحفوظة في وصف وضوئه × يثبت فيها شيء من ذلك . وأما حديث عبدالله بن زيد أن النبي × أخذ لأذنيه ماء غير الذي أخذ لرأسه فحكم عل ياه بعض الائمة بأنه شاذ( )3وأن المحفوظ في رواية الحديث أنه × مسح برأسه بماء غاير ف ضال يديه .. ()1أنظر اختيارات ابن قدامة الفقهية . )154 / 1( , ( )2ورد هذا الحديث عن أبي أمامة هند أبي داود والجمذي وابن ما ة وغيرهم وورد أيذًا عن ابن ع اباس وممن صححه ابن القطان ،والاشبيلي وابن الجوزي – رحمهم الله . ( )3وممن قال بذلك الحافظ ابن حجر – رحمه الله .
39 ومن الأدلة على عدم مشروعية أخذ ماء ديد ,قوله × ( :الأذنان من الرأس )(,فكما أنه لايشرع مثلاً أن يأخذ لرأسه مرتين من الماء كذلك لا يشرع أن يأخذ لرأسه ثم يأخذ مرة أُخرى لأذنيه فحكمهما حكم الرأس ويكفي مسحهما بالماء الذي مسح به رأسه)()1 ولكن يستثنى من ذلك عند الحا ة .فإذا احتاج المتوضئ لأخذ ماء ديد كأن يكون الب لال الذي في يديه قليلاً وشعر رأسه كثيفًا فلما زال البلل ،فله أن يأخذ ماء ديداً ليمسح به ماا أذنيه لما ورد من فعل عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما -أما المحافظة على ذلك دون حا ة ,فالرا ح عدم مشروعيته . -صفة مسح الأذنين :يدخل سبابته في صماخي أذن ياه ويم ساح اظاهر أذن ياه بإبهاميه(. )2 ومن فروض الوضوء ( )4غسل الرجلين إلى الكعبين . والكعبان هما العظمان الناتئان على انبي القدم ،وكل قدم فيه كعبان وغسل ا لار لين هو مذهب جماهير العلماء وأهل السنة .وغسلهما وا ب ,ومما استدلوا به : -أن عبدالله بن زيد ،وعثمان بن عفان رضي الله عنهما حكيًا وضوء رسول الله × قالا (( :فغسل قدميه )) . وفي رواية عثمان (( :ثم غسل كلتا ر ليه ثلاثاً )) . وفي لفظ (( :ثم غسل ر له اليمنى إلى الكعبين ثلاثًا ثلاثًا ،ثم غسل اليسرى م ثال ذ الك ))(. )3 وروى مثل ذلك عن الربيع بنت معوذ ،والبراء بن عاز ،وعبدالله بن عمر رضي الله عنهم ( )1شرح بلوغ المرام ،سلمان العودة 269 ، ( )2ثبتت هذه الصفة من رواية عبدالله بن عمرو بن العاص عند أبي داود والنسائي وغيرهما . ( )3هذه الروايات وردت في صفة وضوئه × كما في مسلم رقم 227 ، 226في الطهارة با صفة الوضوء وكماله ،وفي أبي داود من حديث 130 – 106في صفة وضوئه × .
40 فائ ـاـدة :تخليل أصابع القدمين يكون بإدخال أصبع اليد في الفوارق بين ال اقدمين و ااءت رواية يحسنها بعض العلماء ويضعفها آخرون أن النبي × كان يخلل بأصبع الخنصر . ومن فروض الوضوء . ( )5الـترتـيـب . (والمراد ترتيب الأعضاء الوارد ذكرها في الآية الكريمة فيغسل الو ه أولاً ثم اليدين ثم يمسح برأسه ثم يغسل القدمين :فلا يقدم غسل عضو على آخر . ويلخص الخرقي هذا الشرط فيقول (( :ويأتي بالطهارة عضوًا بعد عضو كما أمر الله)) . * وجل الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب أم مستحب ؟ الرا ح -والله تعالى أعلم -القول بالو و للأدلة التالية : -1الآية القرانية الكريمة + :فاغ ِسلُوا ول لو َهكُمْ وَأَْيدَِيكُ ْم إَِلى الْ َم َراِف ِق وَامْ َسحلوا ِبرل لؤو ِسكُمْ وََأرْ لَلكُ ْم إَِلى اْل َكعْبَْين\" (المائدة :من الآية. )6 وو ه الاستدلال :أنه أدخل ممسوحاً -وهو الرأس -بين مغسولين .والعر لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة ,والفائدة هنا الجتيب . -2ولأن كل من حكى وضوء رسول الله × حكاه مرتبًا وفعله مفسر لماا في ك اتا الله تعالى . أما الرواية التي خالفت الجتيب كحديث المقداد بن معدى كر فليحمل على ال اشذوذ لأنه معار ٌض لأحاديث كثيرة ثابتة )(.)1 فائـــدة :يرى الشيخ ابن عثيمين أن الجتيب فرض لا يسقط سهوًا ولا هل ًا ..وا ساتثنى الجهل الذي ينشأ عند أهل البادية الذين قد يتعلمون الوضوء بجتيب خاطىء ,قاله في شرح الزاد . ()1أنظر اختيارات ابن قدامة الفقهية . )158 / 1( ,
41 )10عن عائشة رضي الله عنها قالت ( :كان رسول الله × يعربه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله) . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ وفيه مسألة :تتعلق بالترتيب فالسنة تقديم غسل اليد اليسرى على اليمنى أو الر ل اليسرى على اليمنى . لما اء في حديث أبي هريرة أنه قال :قال رسول الله × (( :إذا توضأتم فابدؤا بميامنكم )) أخر ه الاربعة وعند الطبراني (( إذا لبستم )) .والحديث صححه ابن خزيمة وقال ابن دقيق العيد :هو حقيق بأن يصحح وحسنه النووي في انموع -1حكم البدء باليمين عند غسل اليدين والقدمين . الأصل أن (( فابدءوا بميامنكم)) أمر يقتضي الو و لكن وردت أدلة تصرفه عن ذلك إلى الاستحبا وهي : )1أن عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث قالت (( :كان يعجبه التيمن في تنعله وتر له وطهوره وفي شأنه كله )) وقولها يعجبه يعني الاستحبا لا الو و كما هو الحال في التنعل والج ل . )2أن رواية الطبراني فيها (( إذا لبستم )) ولا يقول قائل بو و التيمن عند لبس الثيا )3أن عليًا رضي الله عنه توضأ فبدأ بالشمال قبل اليمين وقال :ماأبالي بأي أعضائي بدأت )4نقل النووي اتفاق العلماء على عدم الو و وقال ابن قدامة لا نعلم أحدًا قال بو وبه .ونقل ابن المنذر الإجماع على أن من توضأ فبدأ بالشمال قبل اليمين لايس عل ياه أن يع ايد الوضوء.
42 مسألة :من اخطأ في ترتيب الوضوء ،مثلاً مسح على رأسه قبل غسل يديه وجو يعلم ،فهل صلاته صحيحة بهذا الوضوء ؟ أ ا الشيخ محمد العثيمين فقال (( :صلاته ليست بصحيحة )) لأن هذا الوضوء ليس بصحيح حيث بدأ بمسح رأسه قبل غسل يديه ..والنبي × توضأ وضوءاً مرتباً فإذا ن اكس الإنسان وضوءه فقد عمل عمل ًا ليس عليه أمر الله ورسوله ،وقد ثبت عن النبي × أنه قال (( :من عمل عمل ًا ليس عليه أمرنا فهو رد )) أي :مردود عليه ،فإذا رل َّد الوضوء صار غير صحيح ،وإذا صلى بهذا الوضوء ،فقد صلى بوضوء غير صحيح فلا تلقبل اصلاته ل اقول النبي × (( :لا يقبل الله صلاٌة بغير طهور )) ,قاله في لقاء البا المفتوح (. )25/1 ومن فروض الوضوء . ( )6الـمــــوالاة . (وهي متابعة الوضوء عضوًا بعد عضو مع ترك غسل أحد الأعضاء حتى يمضي زمن ياجف فيه العضو الذي قبله في الزمان المعتدل . والرا ح -والله تعالى أعلم -القول بالو و للأدلة التالية : )1لماثبت من أن النبي × توضأ متوالياً و يكون يفصل بين غسل الأعضاء . )2ماروى عمر رضي الله عنه (( أن النبي × :رأى ر ل ًا يصلي وفي ظهر قد ماه لم عاة قدر الدرهم يصبها الماء ،فأمره النبي × أن يعيد الوضوء والصلاة )) . والو ه منه :لو تجب الموالاة لأ زأه غسل اللمعة . ) 3ولأن الوضوء عبادة واحدة لا يتجزأ ،فاشجطت فيه الموالاة كالصلاة )(.)1 * مسائل تتعلق بالوضوء . - 1اسباغ الوضوء يعني إيصال الماء وتعميمه لجميع العضو ولا يراد به المبالغة والإسراف ، والإسباغ وا ٌب بلا شك وسبق ذكره . ()1أنظر اختيارات ابن قدامة الفقهية . )160 / 1( ,
43 - 2من زاد على ثلاث غسلات للأعضاء أثناء الوضوء فقد اساء وظلم قال × ( :ف مان زاد فقد أساء وظلم ) (. )1 - 3كان من دأبه × الوضوء بالماء القليل ,و اء في رواية أنه كان ليكفيه مليء كفيه . - 4عن عمر رضي الله عنه قال :قال رسول الله × (( :ما منكم من أ احد يتو ضاأ فيسبغ الوضوء ،ثم يقول :أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ،إلا فتحت له أبوا الجنة الثمانية ،يدخل من أي اها اشاء )) أخر اه م سالم والجمذي وزاد (( اللهم ا علني من التوابين وا علني من المتطهرين )) (.)2 و اء في حديث لأبي سعيد ( وله حكم المرفوع ) أ ناه اقال ع اقِب الو اضوء (( سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتو إليك )) (.)3 - 5بعض العامة يذكر دعاء بعد فراغه من غسل كل عضو ،اقال الإ ماام ال ناووي في الروضة أنه لا أصل لها ،ومثله ابن الصلاح قال :لا أصل لهذه الأدعية .. - 6الوضوء ليعتبر من أسبا مغفرة الله سبحانه وتعالى -كما اء في احديث عث امان رضي الله عنه قال :رأيت النبي × توضأ نحو وضوئي هذا ،ثم قال (( :من تو اضأ ناحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه )) . - 7للمتوضئ أن يبالغ في الاستنشاق إلا أن يكون صائماً لما اء في حديث ل قايط ابن صبرة قال النبي × ... (( :وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا )) . فائـــدة :قال الشيخ العثيمين (( :وكذلك لا يبالغ في الاستنشاق إذا كانت له يو أنفيه فيها زوائد لأنه إذا بالغ في هذه الحال فربما يستقر الماء في هذه الزوائد ثم يتعفن ...فمثل هذا نقول له يكفي أن تستنشق الماء حتى يكون داخل المنخرين .)4( )) ... ( )1رواه السناني وابن ما ة وابن خزيمة . ( )2والزيادة صحيحة . ( )3صححه ابن حجر وقال (( ر اله ر ال الصحيحين )) . ( )4شرح زاد المستنقع ،صفحة . 86
44 -8مـسـألـة :جل يجوز الوضوء من ماء زمزم ؟ اء في حديث لـ علي رضي الله عنه أن النبي × دعى بسجلٍ ( الدلو المُمت لايء ) من ماء زمزم فشر منه وتوضأ )) ...الحديث رواه أبو داود والنسائي ومسند الأمام أ حامد من زوائد ابنه عبدالله. وفي هذه المسألة خلاف بين العلماء وعلل الشافعية بعدم الجواز لأن ماء زمزم شريف وا لارد عليهم أن يقال :أن رسول الله × خرج من أصابعه ماء كما في الصحيحين وهو أشرف من ماء زمزم فتوضأ منه الصحابة و ينكر عليهم .ثانيًا :حديث علي احديث ح سان ح سانه الألباني في إرواء الغليل (رقم . )13 - 9جل يباح تنشيف الأعضاء بعد الوضوء ؟ الرا ح -والله تعالى أعلم -أن تنشيف الأعضاء مباح لأن الأصل الإباحة أما ما استدل به من قال بعدم الإباحة كحديث ميمونة رضي الله عنها حينما ذكرت أن النبي × أغت سال ، قالت فأتيته بالمنديل فرده عليه الصلاة والسلام و عل ينفض الماء بيده . ويجا على هذا الحديث بأن فعل النبي × قضية عين ،نحتمل عدة أمور :إما لأنه بسبب في المنديل أو لعدم نظافته أو يخشى أن يبله بالماء وبلله بالماء غير مناسب ،فهناك احتمالات ،ثم أثبتها إياه × بالمنديل دليلٌ على أن من عادته أن ينشف فلذلك أحضرته(. )1 - 10جل يشرع المخالفة في عدد تكرار غسل الأعضاء في وضوء واحد ؟ اء في الحديث المتفق عليه من فعل عبدالله بن زيد بن عاصم حينما توضاء كوضاء ا النبي × فإنه غسل كفيه ثلاثاً والو ه ثلاثًا واليدين اثنتين ,اقال ال شاوكاني في ن ايل الأو اطار ( \" : ) 31/1ومن فوائد هذا الحديث واز المخالفة بين عدد غسل أعضاء الو ضاوء لأ ناه اقتصر في غسل اليدين على مرتين بعد تثليث غيرهما \" . - 11جل يجوز الإعانة على الوضوء ؟ قال الشيخ عبدالله الجبرين ( :الإعانة على الوضوء على ثلاثة أقسام : ( )1شرح زاد المستنقع ،للشيخ ابن عثيمين .91 ،
45 الأول :تجهيز الوضوء للمتوضئ و وهذا لابأس به . الثاني :صب الماء على المتوضئ ,وهذا لابأس به . والثالث :أن يكون هناك من يدلك أعضاء المتوضئ وهذا هو الذي كرهه عمر رضي الله عنه وغيره) ()1 ) 11عن نعيم المجمر عن أبي جريرة -رضي الله تعالى عنه -عن النبي × ،أنه قال (( : إن أمتي يُدعون يوم القيامة ًغرًا محرلين من آثار الوضوء )) .فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل .وفي لفظ لمسلم :رأيت أبا جريرة يتوضأ ،فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلك المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ،ثم قال :سمعت رسول الله × ،ي قاول (( : إن أمتي ُيدعون يوم القيامة ُغرًا محرلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحريله فليفعل )) . )12وفي ل فاظ لم سالم :سم عات خلي لاي × ،ي قاول (( :تب لاك الحل اية مان ا لمايمن ح ياث يب الك الوضوء )) (. )2 ()1فوائد من شرح منار السبيل ,السدحان ,صفحة . 11 ( )2وهو الحديث العاشر في كتا (( عمدة الأحكام )) .فائــدة :ر ح المحدثون أن قول (( فمن استطاع منكم )) ...أنها من قول أبي هريرة مدر ة فليلعلم .
46 فائدة مكملة ( [ : ) 2نواقض الوضوء ] * تنقسم نواقض الوضوء إلى قسمين : )1ما ُأجمع عليه ،وهو مستمد من نصوص الكتا والسنة . )2وما أُختلف فيه ،وهو المبني على ا تهاد العلماء . )1ما ُأجمع عليه من نواقض الوضوء . - 1الخارج من السبيلين ( البول ،الغائط ،المني ،المذي ،الريح ب صاوت أم ب غايره ،ودم الحيض والاستحاضةوالنفاس) . - 2النوم العميق المستغرق .إلا ما حكي عن أبي موسى الأشعري وحميد الأعرج. - 3زوال العقل بالجنون أو الإغماء فترة طوي لاة أو ال اسكر لأن به تحصل تغطية العقل لامدة معينة ,وقد ثبت أن النبي × توضئ لما ُأغمي عليه . -4كل ما أو ب غسلاً أو ب وضوءًا . )2المختلف فيه من نواقض الوضوء . - 1ما خرج من السبيلين نادراً كالدم والدود والحصى والشعر ,فاختار ابن قدامة وغيره أن كل ذلك من نواقض الوضوء وخالفه آخرون كمالك رحمه الله .والأحوط أنه ينقض قيا اسًا على دم الاستحاضة الذي يخرج على غير المعتاد,ومعلوم أن المستحيضة مطال باة بالو ضاوء لكل صلاة .أما إذا خر ت هذا الأشياء من غير السبيلين فلا ينقض على الصحيح . - 2النوم القليل اكالغفوة وقد قسمها بعض العلماء إلى أنواع بحسب وضع النائم فح كام النائم المضطجع ليس كحكم النائم وهو الس ,وكذا ناوم الرا اكع وال ساا د وال اقائم, ويستدل من يفرق بينها بأحاديث عديدة منها حديث ابن ع بااس ر اضي الله عنه اما ( :أن رسول الله × كان يسجد وينام وينفخ ,ثم يقوم فيصلي ,فقلت له :صليت و تتوضأ وقد نمت ؟ فقال :إنما الوضوء على من نام مضطجعاً فإنه إذا اضطجع اسجخت مفاصله ) رواه أبو داود ,لكنه لا يثبت عند المحدثين ,والصحيح -والله تعالى أع لام -أن ال عابرة ابزوال
47 الشعور لا بهيئة النائم ,فالقاعدة في ذلك (( :أن من نام نومًا مستغرقًا زال معه اشعوره و يبق معه إدراكه حتى أنه لايشعر بما حوله ،أي قد يلحدث وهو لايشعر بنفسه ،فهو حين ائذ مظنة أن ينتقض وضوءه وغالباً هذا يحدث في النوم الكثير ،ومن كان نومه دون ذلك بحيث قد يسمع الكلام ويشعر بما حوله ولو خرج منه الحدث لشعر به فإنه حينئذ يدرك أنه ي ناتقض وضوءه سواء كان قائما أو قاعدًا أو متكئاً أو مضطجعاً في الصلاة أو في غيرها وغالبًا يحدث ذلك في النوم القليل )) ..وهذا القول مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وينسب إلى ابن حجر وذهب إليه سماحة الشيخ ابن باز في تعليقاته على فتح الباري ،و الشيخ محمد الع ثايمين في شرحه لزاد المستنقع (. )197/1 - 3الردة عن الإسلام ،إما نطقاً أو باعتقاد أو بشك يخر ه من الملة ,والمرتد كافر فإن اكان حينها متوضئاً ينتقض وضوءه ,فإذا عاود الإسلام و ب عليه الغسل فضلاً عان الو اضوء .وهو مذهب الحنابلة ور حه ابن قدامة لأن الطهارة عمل شرعي يحبط ويبطل بالشرك ك اما تبطل الصلاة ونحوها ,لقوله تعالى( :لئن أشركت ليحبطن عملك ) سورة الزمر .65 - 4مس الذكر بشهوة : هل مس الذكر ينقض أم لا ؟ الخلاف في هذه المسألة مشهور ويمكن تلخيصه كما يلي -: )1الحنابلة يرون أنه ينقض الوضوء إذا مسه بباطن كفه دون حائل ,لقوله × ((:من امس ذكره فليتوضأ))سواء كان بشهوة أو بدونها وهو اختيار سماحة الشيخ ابن باز (رحمه الله) )2لاينقض الوضوء مطلقاً لقوله × في حديث قيس بن طلق (( :إنما هو بضعة م انك )), وأ يب بأنه منسوخ. )3ينقض إذا كان بشهوة ولا ينقض إذا كان بغير شهوة . )4يجب الوضوء منه إذا كان بشهوة ويستحب إذا كان بغير شهوة .واخ تاار ال شايخ مح امد العثيمين (( أن الإنسان إذا مس ذكره بكفه استحب له الوضوء مطلقاً سواء مسه ل اشهوة أو
48 لغير شهوة وإذا مس لشهوة فالقول بالو و قو ٌئ داً ولكنه ليس بظاهر ( بمعنى أن الشيخ لا يجزم به ويرى أن الوضوء منه أحوط ) )) (.)1 )5يستحب الوضوء منه مطلقًا ,وهذا هو اختيار( ابن تيمية ) . مس حل اقة ا لادبر :اختار الشيخ العثيمين أن مس حلقة الدبر لا ينقض الوضوء كاذا ان ابا الدبر ولو مس العجيزة أو الفخذ أو كلاهما (*). - 5أكل ل احم ا ل اجزور فقد ثبت عن النبي × أنه أمر بالوضوء من لحم الإبل ,أما المرق فلا يبطل الوضوء ,هذا ما أفتى به سماحة الشيخ ابن باز وقد صحح الحديث بذلك (*)وكذلك الشيخ عبدالله الجبرين ير ح ذلك قال حفظه الله ((:والنقض خاص فيما يؤكل من الإبل لا مايشر )) . وأما الشيخ العثيمين فرأى أن الوضوء من مرق الإبل أحوط )2( . خامسًا :ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أسيد بن حلضير أن النبي × قال ( :توضئوا من ألبان الأبل ) وسنده حسن عند الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله , -وغيره يضعفه . * لبن الإبل :يرى سماحة الشيخ ابن باز أنه لا ينقض الوضوء(. )3 -6امس ا لمارأة :اللمس لا ينقض الوضوء إلا إذا قضى إلى تحريك الشهوة وخروج شيء من الر ل والمرأة أو أحدهما ,وكذا القبلة التي هي من بر الزو ة وعلى هذا فتوى جام ٌع امن العلماء. -شرح زاد المستنقع ،صفحة ، 203منسوخ باليد . (*) المصدر السابق صفحة . 210 (*)في شرح منار السبيل صفحة 14 ( )2المصدر السابق ،صفحة . 225 ( )3فتاوى اللجنة الدائمة . )277/5( ,
49 واستدل الشيخ محمد العثيمين بدليلين على ذلك(-: )1 )1دليل إيجابي :وهو حديث عائشة رضي الله عنها (( :أن النبي × قبل امرأة من نسائه ، وخرج إلى الصلاة و يتوضأ ))()2 )2دل ايل سلـ باـي :أن الأصل عدم النقض حتى يقوم دليل صريح على النقض ,وما ث بات بمقتضى دليل شرعي صحته فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي . - 7من العلماء من يرى أن خلع الجوار والخفاف بعد لبسهما على طهارة أن ذلك ينقض الوضوء واختار هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله الجبرين .أ اما ال شايخ العثيمين فيرى بقاء الطهارة لأنه لا دليل على نقض الأصل . * ليست من نواقض الوضوء . -1القهقهة في الصلاة :رأى أبو حنيفة أنها تنقض الوضوء استنادُا على حديث مرسل لأبي عالية وهو حديث ضعيف . - 2وضع الحناء على الرأس :يرى سماحة الشيخ ابن باز أنه لاينقض الطهارة . - 3القيء الخارج امن ال افم :يرى الشيخ العثيمين أنه لا ينقض الوضوء ,وأ اا ع الى استدلال بعض العلماء بحديث (( قاء فتوضأ )) أن هذا مجرد فعل ,ومجرد الفعل لا يدل على الو و لأنه خال من الأمر وعلى هذا فلا ينقض على الصحيح . - 4من ُأصيب بسلس البول أو الغائط أو سالس ا الريح فإن عليه أن يتو ضاأ ل كال اصلاة فحسب ولا ينتقض الوضوء للعذر ,وذلك لقوله تعالى ( :فاتقوا الله ما استطعتم ). - 5الدم الخارج من البدن من اغير ال سابيلين ومن الأدلة على ذلك أن عمر بن الخطا أتم صلاته والدم ينزف من رحه لما طعنه انرم أبو لؤلؤة انوسي ,وقد ث بات أن عادداً مان ( )1شرح زاد المستنقع ،صفحة ،207وانظر فتاوى الشيخ ( ، )286دار عا الكتب . ( )2شرح الزاد ،صفحة . 214
50 الصحابة صلوا والدماء تنزف من روحهم في المعارك .وعلى هذا فتوى لج ناة الإف اتاء(,)1 واختيار سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله . * مسائل تتعلق بنواقض الوضوء : )1من يشعر أنه ينزل منه قطرات من البول بعد فراغه من الوضوء ,ما حكمه ؟ العبرة بالتيقن من خروج هذه القطرات ,فإن تحقق الإنسان فو دها على ملابسه الداخل ياة فيلزمه إعادة الوضوء ,فإن تكرر ذلك فحكمه حكم من أصيب بسلس البول أي يتو اضئ قبل الصلاة ويضع خرقة على قُبله حتى لا تتنجس ثيابه .وإن تحقق فلم يجد أثر هذه القطرات فهذا من وسوسة الشيطان فلا يلتفت إليها تمامًا لقوله × ( :لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحاً.وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة(. )2 )2من خرج منه المذي جل يكفيه الوضوء ؟ يلزم من خرج منه المذي أن يغسل ذكره والأنثيين لأمر النبي × بذلك ,ويغسل ما أ صاا ملابسه الداخلية لأن المذي نجس ,ثم بعد ذلك يتوضأ. )3عندما تمس الأم فرج صغيرجا ,جل ينقض الوضوء ؟ قال الشيخ ابن باز ( :لمس العورة بدون حائل ينقض الوضوء سواء كان الملموس صغيراً أو كبيراً ...وفرج الممسوس مثل فرج الماس ) (.)3 )4إذا خرج من الإنسان ريح ,فهل يجب عليه الاستنراء؟ قال الشيخ العثيمين ( :خروج الريح من الدبر ناقض للوضوء ,لكنه لا يو ب الاستنجاء , أي لا يو ب غسل الفرج لأنه يخرج شيء يستلزم الغسل .)4( )... ()1فتاوى اللجنة ،أنظر الفتوى رقم . 2461 ()2فتاوى اللجنة ،أنظر الفتوى رقم . 5935 ()3فتاوى اللجنة ،أنظر الفتوى رقم (. )265/5 ()4فتاوى أركان الإسلام ،صفحة (214مختصرًا ) .
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120