المادةا ا البيئية ايةمالح مقتضياتاله���واء والش���روط الأخ���رى المحيط���ة ف���ي المادة : 3طبقا للتش���ريع المعم���ول به ،ودونالمساحات المسيجة للحيوانات مع الاحتياجات المس���اس بالرخص المطلوبة لفتح مؤسس���ات مصنف���ة ،وعن���د الاقتض���اء ،يخض���ع فت���ح البيولوجية وراحة فصائل الحيوانات. مؤسس���ات تربية وبيع وإيجار ،وعبور فصائل الحيوان���ات غي���ر الأليف���ة وكذا المؤسس���اتالمادة : 6لا يمنح الترخيص لفتح مؤسس���ات المخصصة لعرض عينات حية لحيوانات محليةتربي���ة فصائل الحيوانات غي���ر الأليفة وبيعها أو أجنبية للجمه���ور ،لترخيص يمنح بموجبوإيجارها وعبورها وكذا مؤسسات مخصصة قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزيرلعرض عينات حية م���ن الحيوانات المحلية أو المكل���ف بالفلاحة يهدف إلى تحقيق ش���روطالأجنبية للجمهور ،إلا للمؤسس���ات التي لديهامستخدمون حاصلون على شهادة جامعية لها حيازة فصائل الحيوانات غير الأليفة. علاقة بالنشاط الذي سيمارسونه. الفصل الثاني القسم الثاني شروط منح ترخيص لفتح مؤسسات تربية فصائل الحيوانات غير الأليفة شروط علاج وصحة الحيوانات وبيعها وإيجارها وعبورها وكذا مؤسسات مخصصة لعرض عينات حية من الحيواناتالم��ادة : 7علاوة على إلزامي���ة الأخذ بتدابيرالنظافة لشروط تخزين وتحضير وتقديم الغذاء المحلية أو الأجنبية للجمهوروالم���اء ،فإن الحصص الغذائية من طعام وماءيجب أن تأخذ بعين الاعتبار حجم وس���ن كل المادة : 4لا يمنح الترخيص لفتح مؤسس���اتحي���وان ،والاحتياجات الغذائية وكذا الكميات تربي���ة فصائل الحيوانات غي���ر الأليفة وبيعهاالمطلوبة لبعض الفصائل الخاصة والتي تكون وإيجارها وعبورها وكذا مؤسسات مخصصةتحت العلاج بالأدوية أو الحيوانات التي تكون لع���رض عينات حي���ة من الحيوان���ات المحلية أو الأجنبي���ة للجمهور ،إلا للمؤسس���ات التي في مرحلة الحمل. اس���توفت الش���روط المح���ددة في التش���ريع والتنظي���م المعم���ول بهما ،لاس���يما الأحكاميجب أن تق���رر تربية الفرائ���س الحية لتغذية المحددة في هذا المرس���وم في مجال الحيازة الفصائل التي تفضلها. والمعالجة والأمن ومتابعة أثر الحيوانات.الم��ادة : 8ف���ي إطار أح���كام القان���ون رقم 08 - 88الم���ؤرخ ف���ي 26يناير س���نة 1988 القسم الأولوالمذكور أعلاه ،يج���ب مراقبة الحالة الصحيةل���كل حيوان ،وذك���ر الأمراض والتش���وهات شروط حيازة الحيواناتفي الدفتر الصحي .توض���ع زيادة على ذلك،مخططات استعجالية للتدخل والوقاية ومقرات الم��ادة : 5يجب أن تتطاب���ق الإضاءة ودرجة الح���رارة ودرج���ة الرطوبة والتهوئ���ة وانتقال للعزل في حالة الأمراض. القسم الثالث 239
المادةا ا قانون البيئة يجب تحديد في هذا السجل ما يأتي : شروط أمن الحيوانات -الاس���م العلمي والش���ائع للحيوان ،جنسه الم��ادة : 9للتقلي���ل م���ن أخط���ار إصاب���ة وسنه، المس���تدخدمين والحيوانات ،يج���ب أن تتوفر المؤسسات على وسائل أسر وحماية ملائمة. -رق���م هويته وفقا لأحكام المادة 10المذكورة أعلاه، القسم الرابع -تاريخ دخول الحيوان ،مصدره ووجهته إذا أحكام خاصة تطبق على متابعة أثر كان في مؤسسة عبور، الحيوانات -العلامات والمميزات الفارقة المحتملة، المادة : 10تؤس���س هوية فصائ���ل الحيوانات غير الأليف���ة للحيوان���ات المحلي���ة أو الأجنبية. -ن���وع الحيازة التي تبين لاس���يما إذا كانت تك���ون الهوية فردية ودائم���ة وتطبق على جميعهبة أو تبادل أو ش���راء أو إعارة قصد التوليد الحيوانات غير الأليفة المتواجدة في مؤسس���ات تربية وبي���ع وإيجار وعبور أو ع���رض للجمهور وكذلك الولادات، وكذلك تلك المحجوزة لدى أش���خاص معنويين أو -تحديد الأسباب في حالة وفاة الحيوان. طبيعيين خاضعين للقانون العام أو الخاص. القسم الخامس الم���ادة : 11تحدد هوية فصائل الحيوانات غير الأليف���ة للحيوانات المحلية أو الأجنبية ،حس���ب أحكام خاصة مطبقة على المؤسسات أصناف الحيوانات ،لاسيما عن طريق الرقاقات الخاصة لعرض عينات حية للحيوانات الإلكتروني���ة والخ���واتم والحلق���ات المعدنية أو المحلية أو الأجنبية للجمهور الوشم.الم���ادة : 13يح���دد بموجب قرار مش���ترك بين يح���دد الترميز والكيفيات التقني���ة لتحديد هويةالوزير المكلف بالداخلي���ة والوزير المكلف بالبيئة فصائل الحيوانات غير الأليفة المحلية للحيواناتوالوزي���ر المكل���ف بالفلاح���ة ،نظام عام لس���ير المحلي���ة أو الأجنبية بقرار مش���ترك بين الوزيرالمؤسس���ات الثابت���ة أو المتنقل���ة بالعرض على المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالفلاحة. الجمهور ينص على ما يأتي: الم���ادة :12يج���ب على مؤسس���ات تربية وبيع -التعليمات الأمنية الخاصة بالجمهور، وإيج���ار وعبور فصائل الحيوان���ات غير الأليفة وكذا المؤسس���ات المخصصة لعرض عينات حية -الأح���كام المطبقة عند نق���ل الحيوانات غير للجمهور للحيوانات المحلية أو الأجنبية ،مس���ك الأليفة ،لاسيما بالنسبة للمؤسسات المتنقلة، س���جل مرقم وموقع علي���ه لدخ���ول الحيوانات -فترات وساعات افتتاح المؤسسة وغلقها، وخروجها. -ش���روط العمل وأمن المستخدمين والنظافة وحركة المستخدمين داخل المؤسسة،240
المادةا ا البيئية ايةمالح مقتضيات -ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، -مخط���ط تنظيم الإنقاذ ،مع تحديد وس���ائل التنفيذ في حال وقوع ح���وادث للحيوانات أو -ممثل الوزير المكلف بالتجارة، هروبها، -ممثل الوزير المكلف بالصحة. -شروط سير العروض أو المعارض.يحدد تنظيم هذه اللجنة وسيرها وكذا كيفياتمن���ح الترخي���ص بموجب قرار مش���ترك بين الفصل الثالثالوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالفلاحة. كيفيات منح ترخيص لفتح مؤسسات القسم الثاني تربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وبيعها وإيجارها وعبورها وكذا مؤسسات مراقبة شروط حيازة الحيوانات وعلاجها و مخصصة لعرض عينات حية من الحيوانات أمنها ومتابعة أثرها المحلية أو الأجنبية للجمهورالم���ادة : 16توض���ع مراقب���ة لش���روط حيازةالحيوانات غير الأليف���ة .تقام المراقبات المنتظمة القسم الأولخارج المراقبات الفجائية ،على أس���اس برنامجيحدد بقرار مش���ترك بين الوزي���ر المكلف بالبيئة اللجنة الوطنية الوزارية المشتركة والوزير المكلف بالفلاحة. المادة : 14تؤسس لجنة وطنية وزارية مشتركة تدعى في صلب النص « اللجنة» ،يرأس���ها ممثلالم���ادة : 17دون الإخلال بالمراقب���ات البيطريةالأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الوزير المكلف بالبيئة ،تكلف بما يأتي :المعم���ول بهما ،تؤهل مصالح الس���لطة البيطريةوحدها لممارسة المراقبة الصحية للحيوانات غير -دراسة طلبات فتح مؤسسات تربية فصائل الحيوان���ات غير الأليف���ة وبيعه���ا وإيجارها الأليفة. وعبورها وكذا مؤسس���ات مخصصة لعرض عين���ات حية من الحيوانات المحلية أو الأجنبيةالمادة :18بع���د المراقبة التي تق���وم بها اللجنةف���ي إطار صلاحياته���ا أو المصال���ح البيطرية، للجمهور،وف���ي حالة م���ا إذا ثبت أن صاحب المؤسس���ةغير مؤهل لحي���ازة الحيوانات ومعالجتها ،أو لم -مراقبة شروط حيازة الحيوانات ومعالجتهايحترم إحدى شروط الترخيص ،يمكن تعليق هذا وأمنها ومتابعة أثرها. الترخيص بصفة مؤقتة. المادة :15تتكون اللجنة من:الم���ادة : 19يقرر التوقيف النهائي للمؤسس���ة -ممثل وزير الداخلية،ويس���حب الترخيص المنصوص عليه في أحكامالمادة 4أعلاه ،إذا لم يتكفل مس���تغل المؤسسة -ممثل الوزير المكلف بالبيئة،بالأس���باب الت���ي أدت إل���ى التوقي���ف المؤقتللمؤسسة في أجل ثلاثة ( )3أشهر بعد إشعاره -ممثل الوزير المكلف بالصحة الحيوانية، -ممثل الوزير المكلف بالغابات،241
المادةا ا قانون البيئة -بتحدي���د برنام���ج منتظم لمراقب���ة الحيوانات بالتوقيف المؤقت للمؤسسة. المؤذية ولمكافحة العدوى داخل المؤسسة. المادة : 20يتعين على مس���ؤول المؤسس���ة التيالمادة : 23يتعين على مس���ؤول المؤسس���ة على تعرض���ت للتوقي���ف المؤقت أو النهائ���ي ،اتخاذ مستوى المساحات المسيجة ما يأتي : جمي���ع الإجراءات الضرورية لحراس���ة ومراقبة المؤسس���ة وتبعاته���ا وكذل���ك ش���روط حي���ازة - 1التأك���د من ع���دم تجاوز قدرة اس���تيعاب الحيوانات والإبلاغ الشهري للجنة المنشأة طبقا المساحة المسيجة، للمادة 14المذكورة أعلاه. - 2أخذ كل التدابير لاجتناب الاصطدامات بين الم���ادة : 21يج���ب على المس���تغل تق���ديم طلبالحيوانات وبالأخص داخل المس���احات المسيجة ترخيص جديد في حالة : أين توجد مختلف فصائل الحيوانات، -السحب النهائي للرخصة، - 3التأكد من التخلص المنتظم للفضلات وهذا -كل تعديل في المنش���أة أو ش���روط الس���يرلتف���ادي كل خطر على الحيوان���ات والوقاية من المس���بق أو نقل المؤسس���ة أو ج���زء منها إلىانتشار الطفيليات والجسيمات المسببة للمرض، موقع آخر. - 4التأكد من فصل الحيوانات الحاملة أو التي الفصل الرابع لديها صغار ،عن بقية المجموعة، أح���كام خاصة تطبق على حي���ازة الحيوانات - 5التأكد م���ن تهوئة خزانات الماء والأحواض غير الأليفة بانتظام، القسم الأول - 6التأك���د من وجود مخابئ لحماية الحيوانات من التقلبات المناخية (أشعة الشمس ،أمطار)، شروط تسيير ونظافة وأمن المؤسسات - 7التأك���د م���ن توافق تجهيزات المس���احات المادة :22يجب وضع شروط عامة للنظافة علىالمسيجة مع احتياجات الفصائل المعنية وفراش مستوى المؤسسات وذلك:نباتي وأغصان صغيرة وإضافة بعض الوسائلللحيوانات كدعامات للعصافير وس�ل�الم صغيرة -باس���تعمال مواد الصيان���ة والتنظيف التي تحتوي على مكونات غير سامة، وجحور ووسائل أخرى مساعدة، -بالمتابع���ة المنتظم���ة للبيط���ري لتنظي���ف - 8ضرورة وجود نباتات مائية وحصى وحصى التجهي���زات الصحية للمس���احات المس���يجةأملس بالنسبة للحيوانات التي تعيش بالقرب من وغيرها من الأماكن التي قد تش���كل مصدرا مصادر المياه. للأمراض المعدية للحيوانات،الم���ادة : 24يجب أن تس���مح وضعية الأبواب -بوضع ش���بكة تصريف المياه الفائضة نحووالمزالي���ج والحفر داخل المس���احات المس���يجة الخارج في كل المساحات المسيجة،والأقف���اص ،بمراقبة حض���ور أو غياب الحيوان 242
المادةا ا البيئية ايةمالح مقتضياتبحاج���ز مفرغ بارتف���اع 1.50م على الأقل ،ولا قبل الدخول وهذا للسماح للمستخدمين بالتدخل يقام أي مدخل من جهة مرور الجمهور، بأمان. - 4يج���ب وضع الإش���ارات الدالة على الخطر المادة : 25يج���ب أن تتوفر الممرات المخصصة بطريقة واضحة في مكان تواجد خطر خاص، للمس���تخدمين على الإضاءة والتهوئة الملائمتين، - 5يجب أن تكون المس���احات المس���يجة التي مع تنظيفها بانتظام مثل المساحات المسيجة.تحتوي عل���ى حيوانات خطي���رة مجهزة بأبوابأمني���ة مضاعفة متكونة من ممر للانتقال لا يفتح الم���ادة : 26ف���ي ح���ال احت���واء المس���احاتأبدا م���ن الخ���ارج ،ويجب أن تتب���ع طرق فتح المس���يجة على عدد كبير م���ن الحيوانات ،يجبالأبواب والمزاليج بشروح مخططة توضح الكيفية على الحائز الأخذ بعين الاعتبار قواعد الس���لوك داخل المجموعة ،وتوفر مس���احات مسيجة لعزل التي يجب اتباعها. الحيوانات التي تعيش في غالب الأحيان أو مؤقتا القسم الثاني منفردة. أحكام تتعلق بالفصائل المائية الم���ادة : 27بالنس���بة للحيوان���ات الخطي���رة وخصوصا السنوريات والكلاب والدببة والضباعالم���ادة :28بالنس���بة للفصائ���ل المائية :يجب وزعنفي���ات الأقدام والخي���ول وبعض الحيواناتأن تكون مقاييس أحواض الأس���ماك والقفاص الجرابي���ة والقردة وبع���ض مزدوجات الأصابعكافية حتى تسمح لهذه الفصائل بالتحلي بسلوك والنعام واللقلقي���ات والكركيات والصقور والبوممطابق أو يشابه س���لوكها في الوسط الطبيعي والتماس���يح والس���حالي والثعابين ومفصلياتولاسيما قدرة نشأتها كأس���راب .يجب معالجة الأرجل والأفاعي السامة: المياه بطريقة تتلاءم مع الحيوانات. - 1يجب مراعاة مسافة أمان بعرض أدنى يقدرالمادة :29يجب عرض الأسماك للضوء الطبيعي بـ 1.50م بين مدخل الجمهور والجزء الخارجيمدة أطول خ�ل�ال حياتها داخل الأحواض .وفيحالة اس���تعمال الضوء الاصطناعي ،يجب أن لا للسياج،تتجاوز مدة تعرض الأحواض للضوء ست عشرة - 2نص���ب حاج���ز على ارتف���اع 1.10م على ( )16ساعة يوميا. الأقل ،متناسب عموما مع ارتفاع درجة خطورةالمادة :30تختلف أحجام مياه أحواض الأسماك الحيوان لتجنب المرور غير الإرادي للأطفال،حسب طول أسماك المياه العذبة أو البحرية وذلك - 3ف���ي حالة وجود خنادق داخل المس���احات وفقا للشروط المحددة فيما يأتي : المس���يجة ،تس���تبدل مس���افة الأمان بحاجز أوالحجم الأدنى للمياه (اللتر) أ) أسماك المياه العذبة : طول الأسماك (سم) 243
المادةا ا قانون البيئة 40 طول يساوي أو أقل من 5سم 60 طول أكبر من 5سم وأقل من 10سم 100 طول يساوي أو أكبر من 10سمالحجم الأدنى للمياه (اللتر) 180 ب) الأسماك البحرية : 250 طول الأسماك (سم) طول يساوي أو أقل من 5سم طول اكبر من 5سمالخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي : القسم الثالث - 1مس���احة عرض تكون واس���عة تس���مح أحكام خاصة تتعلق ببعض الفصائلللحيوان بالاستراحة بعيدا عن تأثير الجمهور، الحيوانية - 2المساحة الأدنى :للأسد 70 :م 2للحيوان الم���ادة : 31بالنس���بة لآكلات اللح���وم ،تتمثل و 15م 2للحيوان الإضافي، الأح���كام الخاصة المطبقة على ش���روط الحيازةللفه���د 60 :م 2للحي���وان و 5م 2للحي���وان فيما يأتي : الإضافي. - 1مساحة عرض كبيرة وواسعة ،للحيوانات - 3أرضية طبيعية مكونة من الرمل والحصى سريعة الركض،تس���مح بجريان المياه ،بالإضافة إلى حواجز - 2المساحة الأدنى من 5إلى 20م،2 (جذور أشجار وصخور)، - 3أرضي���ة بالت���راب ورم���ل م���ع حواجز - 4ملاج���ئ (مغارات) ضد التقلبات المناخية وتعرجات مع صخور وجذور أشجار، وأشعة الشمس، - 4مورد مائي، - 5س���ياج بقضبان حديدية بسيطة والمسافة - 5سياج يكون على ارتفاع 2.80م أو 2.20بين القضبان حدها الأقصى 7س���م (للأسد) م مع الرجوع نحو الداخل بـ 0.50م، و 5سم (للفهد). - 6أقفاص داخلي���ة :يجب أن تكون الأرضيةش���باك غير قابل للاعوجاج 15 × 25 :س���م صلبة ،مع مساحة تقدر بـ 4م 2للفرد. (للأسد) المادة : 32بالنسبة للسنوريات ،تتمثل الأحكام 10 × 20سم (للفهد). 244
المادةا ا البيئية ايةمالح مقتضيات - 6أقفاص للع���زل ،داخلية وفردية ( 3م )2مع شباك بصفوف أفقية 10 × 30 :سم سياج متشابك 10 × 10 :سم (للأسد) أرضية صلبة ومورد مائي، 8 × 8سم (للفهد). - 7ف���ي غياب التدفئ���ة (اختيارية) يجب توفير - 6ارتفاع الحواجز 3.50 :م رجوع إضافي فراش عشبي في الحظائر. نحو الداخل بـ 0.70 :م،الم���ادة : 34بالنس���بة للماع���ز ،تتمثل الأحكام الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي : - 7المس���افة الفاصلة بين الجمهور والسياج 1.50م، - 1مس���احة العرض :مس���احة أدنى 80م2 للزوج و 12م 2للحيوان الإضافي، - 8أقفاص العزل :للأس���د 2.50م × 1.30 م ارتفاع = 2م ،المساحة = 30م،2 - 2معلف ومورد مائي، للفه���د 2م × 1.10م ارتف���اع = 2م، - 3أرضي���ة طبيعية مع جزء صلب (حجارة، المساحة = 20م،2 صخور)، الأرضية :غير نفوذة ،إس���منتية أو مبلطة غير - 4ارتفاع السياج 2.20م. زلجة.الم���ادة : 35بالنس���بة للأيائ���ل ،تتمثل الأحكام درج���ة الحرارة أكبر م���ن 10 :درجات مائوية، الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي : التهوئ���ة ع���ن طري���ق فتحة مس���يجة والإضاءة - 1مساحة العرض مع مساحة أدنى بـ 120 طبيعية واصطناعية. م 2للزوج و 20م 2للحيوان الإضافي، المادة : 33بالنس���بة للضب���اع ،تتمثل الأحكام - 2معلف مغطى ومورد مائي، الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي : - 1مساحة العرض :مساحة أدنى بـ 30م2 - 3أرضي���ة طبيعية مع أماكن صلبة (التآكلحواف���ر الحيوانات) مع وجود جذور أش���جار للحيوان و 10م 2للحيوان الإضافي،وألواح خش���بية تس���مح للحيوان���ات بتنظيف - 2أرضي���ة طبيعي���ة مع مخاب���ئ (صخور فرائها، وجذوع أشجار ومغارات)، - 4س���ياج بارتفاع 2م م���ع احتمال وجود خنادق مغمورة أو بدون مياه (عمق 1،80م) - 3مورد مائي أو حوض، - 4س���ياج متماسك مع الأرض بارتفاع 2م - 5أقف���اص عزل داخلية للإناث مع ممر ضيق لمنع الذكور من الدخول. مع الرجوع، - 5مس���افة 1.50م تفص���ل الجمه���ور عنالمادة : 36بالنسبة للبقريات ذات الحجم الكبير،تتمثل الأحكام الخاصة المطبقة لشروط الحيازة السياج،245
المادةا ا قانون البيئةالم���ادة :38بالنس���بة للخيول ،تتمث���ل الأحكام فيما يأتي : الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي: - 1مس���احة العرض :مس���احة أدنى 200م2 للزوج و 30م 2للحيوان الإضافي والأفضل وضع - 1مس���احة العرض 120 :م 2للزوج و 30م2 ذكر لكل 4إلى 5إناث في مس���احة مسيجة ذات للحيوان الإضافي، مساحة 400م، 2 - 2أرضي���ة طبيعية تحت���وي على أماكن صلبة (حجارة وخرسانة)، - 2معلف مغطى ومورد مائي مع ملجأ، - 3الس���ياج عل���ى عل���و 1.80م أو خن���دق - 3أرضي���ة طبيعي���ة مع أماكن صلب���ة لتآكل (للحيوانات العضاضة). حوافر الحيوانات،المادة :39بالنس���بة للق���وارض ،تتمثل الأحكام - 4سياج بارتفاع 2.20م، الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي : - 5تخصيص مس���افة بين الجمهور والس���ياج بالنسبة للشيهم : بحوال���ي 1.50م م���ع إمكاني���ة وج���ود خنادق - 1المس���احة الخارجية المسيجة 10م 2و 1م2 مغمورة أو بدون مياه. للحيوان الإضافي، الم���ادة : 37بالنس���بة للبقري���ات ذات الحج���م المتوسط ،تتمثل الأحكام الخاصة المطبقة لشروط - 2أرضية طبيعية (حجر)، الحيازة فيما يأتي : - 3سياج ذو علو 1.20م. - 1مس���احة العرض :الحد الأدنى للمس���احة بالنسبة للقندس: 150م 2للزوج و 20م 2للحيوان الإضافي، - 2سياج بارتفاع 1.80م، - 1المس���احة الخارجية المسيجة 10م 2و 1م2 للحيوان الإضافي، - 3أرضي���ة طبيعي���ة مع أج���زاء صلبة (صخور، خرسانة) لتآكل حوافر الحيوانات، - 2ح���وض ب���ـ 3م 2لل���زوج و 1.5م 2للحيوانالإضافي وعلى عمق كاف يس���مح بالغمر الكلي - 4جذوع أش���جار وألواح خش���بية ،تس���مح باحتكاك الحيوانات، للحيوان، - 5س���ياج مثبت بالأرض بارتفاع 1.80م مع - 3سياج ذو علو 1.20م. إمكانية وجود خنادق جافة أو مغمورة بالمياه،المادة : 40بالنس���بة للحيوانات الجرابية ،تتمثلالأحكام الخاصة المطبقة لش���روط الحيازة فيما - 6إس���طبل مش���ترك 6 :م 2للحيوان ،قفص للعزل 8 :م،2 يأتي : - 7بدون تدفئة. - 1المس���احة الأدن���ى 40م 2لل���زوج و 10م2 للحيوان الإضافي،246
المادةا ا البيئية ايةمالح مقتضياتالمادة :43بالنسبة لفصيلة الإبل ،تتمثل الأحكام - 2أرضية طبيعية (أعشاب ودغل ورمل)، الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي: - 3سياج ذو علو 1.20م، - 1مس���احة الع���رض 80 :م 2للزوج و 15م2 - 4ملج���أ 10 :م 2لل���زوج و 0.50م 2للحيوان للحيوان الإضافي، الإضافي،بالنسبة للاما مساحة العرض 60م 2للزوج و10 - 5أرضية صلبة ،معلف ومورد مائي. م 2للحيوان الإضافي، الم���ادة : 41بالنس���بة للق���ردة ،تتمثل الأحكام - 2أرضي���ة طبيعي���ة (رم���ال وتراب وعش���ب الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي : مجزوز)، - 1مساحة العرض :الأقفاص تكون مغلقة كليا - 3س���ياج ذو علو ( 1.60م���ع إمكانية وجود ومعرضة جيدا للش���مس مع حد أدنى للمساحة خندق جاف أو مغمور بالمياه)، يقدر بـ 10م 2لل���زوج و 2م 2للحيوان الإضافي - 4ملج���أ 6 :م 2للجمل وحيد الس���نام و 3م2 مع ارتفاع 2.50م،لحي���وان اللاما م���ع حجرة للع���زل و 8م 2لذكر - 2أرضية يستحسن أن تكون صلبة مع حوض الجمل وحيد السنام، للماء، - 5مورد مائي ،بدون تدفئة. - 3تهيئة تسمح للحيوانات بالتسلق والتأرجح، مع وجود مخابئ،المادة : 44بالنس���بة لفصيلة زعنفيات الأقدام،تتمثل الأحكام الخاصة المطبقة لشروط الحيازة - 4قفص عزل مش���ترك ،أرضية صلبة ،مورد مائي مع ارتفاع 1.50م ومس���احة 1م 2للزوج فيما يأتي : و 0.5م 2للحيوان الإضافي. -يجب أن يكون القس���م الأرضي كبير ،يسمح المادة : 42بالنس���بة لفصيل���ة الخنازير ،تتمثلل���كل الحيوانات بالتمدد المريح ،مع نقاط متفرقة الأحكام الخاصة المطبقة لش���روط الحيازة فيما تسمح للحيوان أن يعتزل، يأتي : - 1مس���احة الع���رض 40م 2لل���زوج و 5م2 -أحواض بحواجز ملس���اء 60 :م 2للزوج و10 م 2للحيوان الإضافي. للحيوان الإضافي، الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية - 2أرضي���ة طبيعية وصلب���ة جزئيا مع حوض مائي وممرغ ،وجود جذوع أش���جار أو صخورالمادة : 45تلغى أحكام المرس���وم التنفيذي رقم 321 - 95الم���ؤرخ في 23جم���ادى الأولى عام تسمح للحيوانات بالاحتكاك، 1416الموافق 18أكتوبر س���نة 1995والمذكور - 3سياج متماسك بالأرض وعلى علو 1.20م أعلاه. (مع إمكانية وجود خنادق).247
ادةمالا ا قانون البيئةوالموجودة س���ابقا عند تاريخ نشر هذا المرسوم، الم���ادة : 46تمنح مؤسس���ات تربي���ة فصائلمهلة أربعة وعشرون ( )24شهرا لتطبيق أحكام الحيوانات غير الأليفة وبيعها وإيجارها وعبورها وكذا المؤسس���ات المخصصة لعرض عينات حية هذا المرسوم. م���ن الحيوانات المحلي���ة أو الأجنبي���ة للجمهور الف�صل الثانيمقت�ضيات حماية الهواء والجوالمادة 44 :يحدث التلوث الجوي ،في مفهوم هذا القانون ،بإدخال ،بصفة مباش���رة أو غير مباشرة ،في الجو وفي الفضاءات المغلقة ،مواد من طبيعتها : تشكيل خطر على الصحة البشرية، - التأثير على التغيرات المناخية أو إفقار طبقة الأوزون، - - الإضرار بالموارد البيولوجية والأنظمة البيئية، - تهديد الأمن العمومي، - إزعاج السكان، - - إفراز روائح كريهة شديدة، -الإضرار بالإنتاج الزراعي والمنتجات الزراعيةالغذائية، - تشويه البنايات والمساس بطابع المواقع، إتلاف الممتلكات المادية.لمادة :45تخضع عمليات بناء واس���تغلال واستعمال البنايات والمؤسسات الصناعيةوالتجاري���ة والحرفية والزراعي���ة وكذلك المركبات والمنقولات الأخ���رى ،إلى مقتضيات حماية البيئة وتفادي إحداث التلوث الجوي والحد منه.المادة 46 :عندما تكون الانبعاثات الملوثة للجو تش���كل تهديدا للأش���خاص والبيئة أو الأملاك ،يتعين على المتسببين فيها اتخاذ التدابير الضرورية لإزالتها أو تقليصها.يج���ب على الوح���دات الصناعية اتخ���اذ كل التدابير اللازمة للتقلي���ص أو الكف عن استعمال المواد المتسببة في إفقار طبقة الأوزون.248
ةداالمال ال البيئية ايةمالح مقتضياتالم��ادة 47 :طبق���ا للمادتين 45و 46أع�ل�اه ،يحدد التنظيم المقتضي���ات المتعلقة على الخصوص بما يأتي: - 1الحالات والش���روط التي يمنع فيه���ا أو ينظم انبعاث الغ���از والدخان والبخاروالجزيئات السائلة أوالصلبة في الجو ،وكذلك الشروط التي تتم فيها المراقبة، 2 -الآج���ال التي يس���تجاب خلالها إلى هذه الأحكام فيما يخ���ص البنايات والمركبات والمنقولات الأخرى الموجودة بتاريخ صدور النصوص التنظيمية الخاصةبها، 3 -الش���روط التي ينظم ويراقب بموجبها تطبيقا للمادة 45أع�ل�اه ،بناء العماراتوفتح المؤسس���ات غير المسجلة في قائمة المنشآت المصنفة المنصوص عليها فيالمادة 23أعلاه ،وكذلك تجهيز المركبات وصنع الأمتعة المنقولة واس���تعمال الوقود والمحروقات، - 4الحالات والشروط التي يجب فيها على السلطات المختصة اتخاذ كل الإجراءاتالنافذة على وجه الاستعجال للحد من الاضطراب قبل تدخل أي حكم قضائي.مرس��وم تنفيذي رقم 13-110مؤرخ في 17مارس س��نة ،2013ينظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها. الم��ادة الأولى :تطبيقا لأح���كام المادتين 46 اس���تخلاف يكون مجديا تقني���ا أو اقتصاديا و47 من القانون رقم03 0 - 1المؤرخ في 19أو يكون مقب���ولا من الناحية البيئية والصحية جم���ادى الأولى عام1424 الموافق19 يوليو ومطابقا للتنظيم المعمول به. س���نة2003 والمذكور أعلاه ،ته���دف أحكام الاس��ترجاع :جمع وتخزين المواد الخاضعة هذا المرس���وم إل���ى تنظيم اس���تعمال المواد للرقاب���ة الناجمة عن المنتج���ات أو التجهيزات المس���تنفذة لطبقة الأوزون التي تدعى في هذا أثناء حفظها أو صيانتها أو قبل رس���كلتها أو المرس���وم «مواد خاضعة للرقابة» سواء كانت غير ممزوج���ة أو ممزوجة بمواد أخرى ،وكذا تجديدها أو تدميرها. الرس��كلة :إعادة اس���تعمال م���ادة خاضعة المنتجات التي تحتوي عليها. للرقابة ومسترجعة بعد عملية تنظيف أساسية. المادة : 2يقصد بما يأتي : التجديد :إعادة معالجة مادة خاضعة للرقابة استخدام أساس��ي :كل استخدام ضروري مس���ترجعة م���ن خ�ل�ال عملي���ات كالتصفية للصحة أو الس�ل�امة ،أو الذي لا يستغنى عنه والتجفيف والتقطير والمعالجة الكيميائية وذلك للسير الحس���ن للمجتمع ولا يوجد له بديل أو م���ن أجل تحقي���ق نجاعة مس���اوية لتلك التي 249
ةداالمال ال قانون البيئة -البروموكلوروميثان، تعطيه���ا مادة جديدة بالنظر إلى الاس���تعمال -الكلوروفليوروكربون (،)CFC المقصود. -الكلوروفليوروكربون الأخرى كاملة الهلجنة التدمير :كل عملية معالجة تؤدي إلى التحول )CFCأخرى)، النهائي أو التفكك الكلي لمادة خاضعة للرقابة -الهالونات، مس���ترجعة أو جزء هام منها والتي لا تسمح -رباعي كلور الكربون. إلى إمكانية رسكلتها أو تجديدها. الفصل الأولإنتاج المواد الخاضعة للرقابة واستيرادها الم��ادة : 7بغ���ض النظر عن التأش���يرة التيتعدها مصالح ال���وزارة المكلفة بالطاقة ،طبقا وتصديرهالأح���كام المرس���وم التنفيذي رق���م03 51-4 القسم الأولالمؤرخ في7 ش���وال ع���ام1424 الموافق أول حصص الاستيرادديس���مبر سنة2003 ،المعدل والمتمم والمذكورأعلاه ،وإلى غاي���ة تواريخ الحظر المحددة في الم��ادة : 3يحظ���ر إنت���اج وتصدي���ر الموادالملحق الثاني بهذا المرسوم ،يخضع استيراد الخاضعة للرقابة.المواد الخاضعة للرقابة المبينة أدناه والمذكورةالم��ادة : 4يخضع تصدير الم���واد الخاضعة في نفس الملحق وك���ذا أمزجتها المذكورة فيللرقاب���ة المس���ترجعة والموجه���ة للتدمي���ر أو الملحق الثالث لحصص استيراد سنوية : التجديد طبقا لالتزامات الجزائر الدولية ،إلى -الهيدروكلوروفليوروكربون (لم،)BFC ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالبيئة ،طبقا لأحكام الم���ادة26 من القانون رقم 01 9 - 1 -ميثيل الكلوروفورم، المؤرخ في27 رمضان عام1422 الموافق12 -برومير الميثيل. ديسمبر سنة2001 والمذكور أعلاه.لا يطب���ق هذا الحك���م على الم���واد الخاضعة المادة : 5يحظر اس���تيراد الم���واد الخاضعةللرقابة عندما تتواج���د في منتوج مصنع غير للرقابة المس���تعملة أو المسترجعة أو المرسكلة الوعاء الذي يستعمل لنقلها أو تخزينها. أو المجددة. الم��ادة : 8لا يتم اس���تيراد المواد الخاضعة المادة : 6يحظر اس���تيراد الم���واد الخاضعةللرقاب���ة المذك���ورة في الم���ادة7 أعلاه إلا من للرقابة المبينة أدناه والمذكورة في الملحق الأولال���دول الت���ي أمضت عل���ى نف���س التزامات وكذا أمزجتها المذكورة في الملحق الثالث بهذا الجزائر الدولية بشأن حماية طبقة الأوزون. المرسوم :المادة : 9يباشر سنويا إعلان من قبل مصالح -الهيدروبروموفليوروكربون (لم،)BFCالوزارة المكلفة بالبيئة إلى المؤسسات الراغبة 250
ةداالمال ال البيئية ايةمالح مقتضياتمنح حصة الاستيراد ،بكميات المادة أو المواد ف���ي طلب حصة اس���تيراد الم���واد الخاضعةالخاضع���ة للرقابة المس���توردة فعليا ،وتحديد للرقابة .وينش���ر الإعلان في جريدتين يوميتين نقطة الدخول و/أو مكان جمركتها. وطنيتين على الأقل. المادة : 13يتعين على حائز حصة اس���تيراد يحدد الإعلان المذكور أعلاه ش���روط وكيفياتالمواد الخاضع���ة للرقابة ،في حالة عدم تمكنه طل���ب وتبليغ من���ح حصص اس���تيراد الموادمن الاس���تيراد إخطار «لجنة المواد الخاضعةللرقاب���ة» قبل أربعة أش���هر كأقصى حد ،من الخاضعة للرقابة.انقض���اء مدة صلاحية تبلي���غ المنح ،من أجل المادة : 10يحرر طلب حصة اس���تيراد المواد إعادة منح حصته إلى مستورد آخر. الخاضع���ة للرقابة حس���ب النم���وذج المرفق بالملحق الرابع بهذا المرس���وم .ويودع الطلب المادة : 14كل حائز حصة اس���تيراد المواد ل���دى ال���وزارة المكلف���ة بالبيئ���ة مقابل وصلالخاضع���ة للرقابة ،ل���م يخطر «لجن���ة المواد اس���تلام ،حس���ب الكيفيات المنصوص عليهاالخاضع���ة للرقابة» بكمي���ات المواد الخاضعة في الإعلان الموجه للمس���توردين والمذكور فيللرقابة المس���توردة فعليا أو بإلغاء الاستيراد،يش���طب من البطاقية الوطنية للمس���توردين المادة9 أعلاه. للمواد الخاضعة للرقابة. الم��ادة : 11توزع حصص اس���تيراد المواد الخاضعة للرقابة بين المؤسس���ات التي تقدمت القسم الثاني بالطل���ب ،من ط���رف «لجنة الم���واد الخاضعة للرقابة» المنشأة بموجب أحكام المادة19 من استثناءات لحظر الاستيراد هذا المرسوم.المادة : 15بعد انقضاء تواريخ حظر استيرادالمواد الخاضع���ة للرقابة المحددة في الملحقين تتأك���د «لجنة الم���واد الخاضع���ة للرقابة» منالأول والثان���ي به���ذا المرس���وم ،يمك���ن أن شفافية وعدل وش���رعية آليات توزيع حصصتس���لم استثناءات لحظر الاس���تيراد من أجلالاستخدامات الأساس���ية كما هي معرفة في الاستيراد. هذا المرسوم. بعد قرار «لجنة المواد الخاضعة للرقابة» حول منح حصة اس���تيراد المواد الخاضعة للرقابة،تحدد ش���روط وكيفيات طلب اس���تثناء لحظر يتم تحرير تبليغ منح الحصة من طرف مصالحالاس���تيراد وك���ذا كيفي���ات من���ح مق���ررات الوزارة المكلفة بالبيئة ،حسب النموذج المرفقالاس���تثناء بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالملحق الخامس بهذا المرسوم. بالبيئة والطاقة والتجارة. الم��ادة : 12يتع�ي�ن عل���ى كل حائ���ز حصة القسم الثالث اس���تيراد المواد الخاضعة للرقابة ،التصريح «للجن���ة الم���واد الخاضعة للرقابة» بعد ش���هرالأحكام المطبقة على المنتجات التي تحتوي كأقصى حد من انقض���اء مدة صلاحية تبليغ 251
ةداالمال ال قانون البيئةيناير إلى غاية 1 ديس���مبر من السنة المدنية، على المواد الخاضعة للرقابةبطريقة تضمن احترام حدود الكميات السنوية المادة : 16يحظر استيراد وتصدير المنتجات المسموح استيرادها في الجزائر، المذكورة في الملحق السادس التي تحتوي على الم���واد الخاضعة للرقابة ،باس���تثناء المنتجات -ضمان متابعة اس���تيراد الم���واد الخاضعةللرقابة وإعادة توزيع الحصص غير المستوردة التي تحتوي على : -الهيدروالكلوروفليوروكربون (لم،)CFC عند الاقتضاء، -ميثيل الكلوروفورم، -دراس���ة طلبات اس���تثناءات حظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة، -برومير الميثيل. -دراس���ة طلبات تصدير الم���واد الخاضعة الم��ادة : 17لا يتم اس���تيراد المنتجات التيللرقاب���ة المس���ترجعة والموجه���ة للتدمي���ر أو تحتوي عل���ى المواد الخاضعة للرقابة المذكورة ف���ي الم���ادة 16 أع�ل�اه،إلا من ال���دول التي التجديد، أمضت على نفس التزام���ات الجزائر الدولية -إع���داد البطاقي���ة الوطني���ة للمس���توردين في مجال حماية طبقة الأوزون. والمصدرين للمواد الخاضعة للرقابة. المادة : 18تحدد عند الاقتضاء بقرار مشتركيمك���ن عرض كل خلاف أو نزاع يتعلق بالمواد بين ال���وزراء المكلفين بالبيئة والطاقة والتجارةالخاضع���ة للرقاب���ة أو بالمنتجات التي تحتوي كيفيات حظر اس���تيراد المنتجات التي تحتوي على الهيدروكلوروفليوركربون (لم )CFCعلى عليها ،على لجنة المواد الخاضعة للرقابة. أس���اس التزامات الجزائ���ر الدولية في مجالالمادة : 20تتكون لجنة المواد الخاضعة للرقابة حماية طبقة الأوزون.التي يرأس���ها ممثل الوزير المكلف بالبيئة من القسم الرابع الأعضاء الآتي ذكرهم : لجنة المواد الخاضعة للرقابة -ممثل ( )1عن وزير الدفاع الوطني، المادة : 19تنش���أ لدى الوزارة المكلفة بالبيئة، -ممث���ل ( )1عن وزي���ر الداخلية والجماعات لجن���ة وزارية مش���تركة تدعى «لجن���ة المواد المحلية، الخاضعة للرقابة» وتكلف بما يأتي : -ممثل ( )1عن الوزير المكلف بالمالية، -دراس���ة طلب���ات حصص اس���تيراد المواد -ممثل ( )1عن الوزير المكلف بالطاقة، الخاضعة للرقابة، -ممثل ( )1عن الوزير المكلف بالفلاحة، -توزي���ع حصص اس���تيراد المواد الخاضعة للرقابة بين المستوردين ،للفترة الممتدة من أول -ممثل ( )1عن الوزير المكلف بالتجارة، -ممثل ( )1عن الوزير المكلف بالصحة،252
ةداالمال ال البيئية ايةمالح مقتضيات -ممثل ( )1عن الوزير المكلف بالصناعة. القسم الأول المادة : 21يعين أعضاء لجنة المواد الخاضعة أحكام عامة للرقابة بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة، بن���اء على اقتراح من الس���لطات التي ينتمون المادة : 23يحظر اس���تعمال المواد الخاضعة إليها لم���دة ثلاث ( )3س���نوات قابلة للتجديد، للرقاب���ة المذكورة في الملحق�ي�ن الأول والثاني أو أمزجتها المذكورة ف���ي الملحق الثالث بهذا ويتم استخلافهم حسب الأشكال نفسها. المرسوم ،لصنع المنتجات المذكورة في الملحق الس���ادس ،ابتداء من تواريخ حظر الاستيراد تتولى مصالح ال���وزارة المكلفة بالبيئة الأمانة الدائمة للجنة المواد الخاضعة للرقابة. المحددة في الملاحق الأول والثاني والثالث. يمكن أن تستعين لجنة المواد الخاضعة للرقابة، لا يطبق هذا الحكم على استعمال : عند الحاجة ،بكل شخص من شأنه مساعدتها -الم���واد الخاضع���ة للرقابة المس���ترجعة أو في أشغالها. المرس���كلة أو المجددة عند استعمالها لغرض حفظ وصيانة أجهزة التبريد أو تكييف الهواء، الم��ادة : 22تجتم���ع لجنة الم���واد الخاضعة للرقابة كلما دعت الضرورة إلى ذلك ،بناء على -الهالونات المسترجعة أو المرسكلة أو المجددة استدعاء من رئيسهاقبل ثمانية ( )8أيام على ضمن الأنظمة الموجودة إلى غاية تاريخ يحدد الأقل من انعق���اد الاجتماع .وتحرر في نهاية كل جلسة نتيجة أشغال لجنة المواد الخاضعة عن طريق التنظيم. للرقابة في محاضر يوقعها أعضاء اللجنة. يحظر عرض المواد الخاضعة للرقابة المذكورة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرس���وم في لا تصح مداولات لجنة المواد الخاضعة للرقابة الس���وق وكذا المنتجات التي تحت���وي عليها، إلا بحضور أغلبية الأعض���اء .وفي حالة عدم ابتداء من الآج���ال المحددة في الملحقين الأول اكتم���ال النصاب ،ينعقد اجتم���اع جديد بعد انقضاء مدة ثمانية ( )8أيام .وتصح مداولات والثاني. اللجن���ة حينئ���ذ مهما يك���ن ع���دد الأعضاء الحاضري���ن .وتتخ���ذ الم���داولات بالأغلبي���ة الم��ادة : 24يحظ���ر القي���ام بإف���راز متعمد البس���يطة للأصوات وفي حالة تس���اوي عدد للمواد الخاضعة للرقاب���ة في الجو .ويتعرض المخالف���ون لهذا الحك���م للعقوبات المنصوص الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. عليها في المادة84 م���ن القانون رقم10-03 الم���ؤرخ ف���ي19جمادى الأولى ع���ام 1424 الفصل الثاني الموافق19 يوليو سنة2003 والمذكور أعلاه. أحكام تتعلق باستعمال المواد الخاضعة الم��ادة : 25المواد الخاضعة للرقابة الموجودة للرقابة في : -أجهزة التبريد أو تكييف الهواء،253
ةداالمال ال قانون البيئة القسم الثاني -أنظمة الحماي���ة من الحرائق وأجهزة إعفاء الحرائق. الأحكام الخاصة بالهالونات يجب أن تسترجع من أجل أن :المادة : 27يحظ���ر عرض الهالونات المذكورةفي الملحق الأول في الس���وق واستعمالها ،إلا -ترس���كل أو تج���دد خ�ل�ال عملي���ات حفظإذا كانتمس���ترجعة أو مرس���كلة أو مجددة وصيانة هذه الأجه���زة أو قبل تفكيك أو إزالةف���ي الأجه���زة المتواج���دة أو إذا تعلق الأمرباس���تخدامات حاس���مة تح���دد بموجب قرار هذه الأجهزة غير المستعملة،مش���ترك بين الوزي���ر المكلف بالبيئ���ة والوزير -أو تدم���ر بواس���طة تقنيات مقبول���ة بيئيا، المكلف بالطاقة. لاسيما تلك المطابقة لالتزامات الجزائر الدولية.المادة : 28توضع أنظمة الوقاية من الحرائق المادة : 26تحدد التدابير الرامية إلى تنظيموأجهزة الإطفاء الت���ي تحتوي على الهالونات اس���ترجاع ورس���كلة وتجديد وتدمي���ر الموادخ���ارج الخدمة ،قبل التاريخ الذي يتم تحديده الخاضع���ة للرقابة ،وكذا إج���راءات وكيفياتبموجب القرار المش���ترك المنصوص عليه في الرقاب���ة المتعلقة به���ا لكل اس���تعمال مذكورالمادة27 أعلاه وبعد التش���اور م���ع الدوائر أدناه ،بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئةالوزارية والمؤسس���ات والهيئات المعنية وعلى والوزير المعني. أساس التزامات الجزائر الدولية. وته���دف ه���ذهالتدابي���ر إلى إزال���ة وتقليص الفصل الثالث تسرب المواد الخاضعة للرقابة إلى أقصى حد أحكام ختامية وبالخصوص فيما يأتي : المادة : 29تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، -أجهزة التبريد الثابتة والمس���تعملة لأغراضعند الحاجة ،بقرار مشترك بين الوزير المكلف تجارية وصناعية وأجهزة التكييف الهوائي، بالبيئة والوزراء المعنيين. -أجهزة التبريد والتكييف الهوائي المتنقلة،المادة : 30تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم -أنظمة الوقاية من الحرائق،07 07- 2المؤرخ في15 جمادى الثانية عام1428 الموافق30 يونيو سنة2007 ،المعدل -منش���آت التدخين والعملي���ات التي يتم من خلالها استخدام برومير الميثيل. والمذكور أعلاه. الملحق ا ألول 254
ةداالمال ال البيئية ايةمالح مقتضيات قائمة المواد الخاضعة للرقابة الممنوعة من الاستيرادتاريخ المنع من رقم التعريفة تعيين مجموعة تعيين المادة الخاضعة للرقابة الاستيراد الجمركية التسمية الكيميائية الصيغة الكيميائية الإسم التقني المواد الخاضعةأول يناير 1996 2903.79.30 للرقابة 2903.79.30 ثنائي بروموفليوروميثان FB2،لمC هيدروبروموفليورو 2903.79.30 لم BFC-22ثنائي بروموفليوروميثان F2B،لمC كربون 2903.79.30 2903.79.30 B1 FB،لمC2 (لم)BFC بروموفليوروميثان 2903.79.30 رباعي بروموفليوروايثان FB4،لمC2 2903.79.30 2903.79.30 ثلاثي بروموثنائي F2B3،لمC2 2903.79.30 فليوروايثان 2903.79.30 ثنائي برومو ثلاثي F3B2،لمC2 2903.79.30 فليوروايثان 2903.79.30 2903.79.30 برومورباعي فليوروايثان F4B،لمC2 2903.79.30 ثلاثي بروموفليوروايثان FB3،لمC22 2903.79.30 ثنائي بروموثنائي F2B2،لمC22 2903.79.30 فليوروايثان 2903.79.30 بروموثلاثي فليوروايثان F3B،لمC22 2903.79.30 ثنائي برومو فليوروايثان FB2،لمC23 2903.79.30 برومو ثنائي فليوروايثان F2B،لمC23 2903.79.30 برومو فليوروايثان FB،لمC24 سداسي برومو FB6،لمC3 فليوروبروبان خماسي برومو ثنائي F2B5،لمC3 فليوروبروبان رباعي برومو ثلاثي F3B4،لمC3 فليوروبروبان ثلاثي برومو رباعي F4B3،لمC3 فليوروبروبان ثنائي برومو خماسي F5B2،لمC3 فليوروبروبان برومو سداسي F6B،لمC3 فليوروبروبان خماسي برومو فليورو FB5،لمC32 بروبان 255
ةداالمال ال قانون البيئة 2903.79.30 رباعي برومو ثنائي F2B4،لمC32 2903.79.30 فليوروبروبان F3B3،لمC32 2903.79.30 F4B2،لمC32 2903.79.30 ثلاثي برومو ثلاثي F5B،لمC32 2903.79.30 فليوروبروبان FB4،لمC33 2903.79.30 F2B3،لمC33 ثنائي برومو رباعي 2903.79.30 فليوروبروبان F3B2،لمC33 2903.79.30 برومو خماسي فليورو F4B،لمC33 2903.79.30 بروبان FB3،لمC34 2903.79.30 F2B2،لمC34 رباعي برومو فليورو 2903.79.30 بروبان F3B،لمC34 2903.79.30 2903.79.30 ثلاثي برومو ثنائي FB2،لمC35 2903.79.30 فليورو 2903.79.91 بروبان F2B،لمC35أول يناير 2002 ثنائي برومو ثلاثي BCM FB،لمC36 برومو كلورو ميثان فليورو Cلم*Cl1،2B بروبان برومو رباعي فليورو بروبان ثلاثي برومو فليورو بروبان ثنائي برومو ثنائي فليورو بروبان برومو ثلاثي فليورو بروبان ثنائي برومو فليورو بروبان برومو ثنائي فليورو بروبان برومو فليورو بروبان برومو كلورو ميثان 256
ةداالمال ال البيئية ايةمالح مقتضياتأول يناير 2010 2903.77.90 ثلاثي كلوروفليورو CFC-11 CFCl3 كلورو فليورو كربونأول يناير 2010 2903.77.90 ميثان CFC-12 CF2Cl2 ()CFC 2903.77.90 ثنائي كلورو ثنائي CFC-113 فليورو C2F3Cl3 2903.77.90 ميثان CFC-114 2903.77.90 CFC-115 C2F4Cl2 2903.77.11 ثلاثي كلورو ثلاثي فليورو CFC C2F5Cl ايثان CF3Cl كلورو فليورو كربون ثنائي كلورو رباعي C2FCl5 أخرى فليورو ايثان مهلجنة كليا كلورو خماسي فليورو ( CFCأخرى) ايثان كلورو ثلاثي فليورو ميثان 2903.77.12 خماسي كلوروفليورو CFC C2F2Cl4 2903.77.13 ايثان CFC C3FCl7 2903.77.21 رباعي كلورو ثنائي CFC C3F2Cl6 2903.77.22 فليورو CFC C3F3Cl5 2903.77.31 ايثان CFC C3F4Cl4 2903.77.32 CFC C3F5Cl3 2903.77.41 سباعي كلورو فليورو CFC C3F6Cl2 2903.77.42 بروبان CFC C3F7Cl 2903.77.43 CFC سداسي كلوروثنائي فليورو بروبان خماسي كلورو ثلاثي فليورو بروبان رباعي كلورو رباعي فليورو بروبان ثلاثي كلورو خماسي فليورو بروبان ثنائي كلورو سداسي فليورو بروبان كلورو سباعي فليورو بروبان 257
ةداالمال ال قانون البيئةأول يناير 2010 2903.76.00 alon-1211لم بروموكلوروثنائي فليورو CF2B،Cl هالوناتأ ّول يناير 2010 2903.76.00 ميثان CF3B، 2903.76.00 C2F4B2، رباعي كلورور 2903.14.00 alon-1301لم برومو ثلاثي فليورو CCl4 الكربون ميثان alon-2402لم ثنائي برومو رباعي فليورو ايثان TCCرباعي كلورور الكربون الملحق الثاني قائمة المواد الخاضعة للرقابة المرخصة للاستيراد تاريخ رقم التعريفة تعيين المادة الخاضعة للرقاب ة تعيين مجموعةالمنع من الجمركية المواد الخاضعةالاستيراد التسمية الكيميائية الاسم الصيغة 2903.19.10 التقني الكيميائية للرقابةأول يناير 2903.39.10 2015 2903.79.20 -1 ،1 ،1 MCثلاثي كلورو إيثان ( ميثيل ميثيل الكلوروفورم *Cl32لمC23أول يناير الكلورو فورم) 2015 2903.71.00 2903.79.20 بروموميثان برومور الميثيل B،لمMB C3أول يناير 2903.79.20 (برومور الميثيل) 2015 2903.79.20 2903.72.00 ثنائي كلوروفليوروميثان CFC-لم FCl2لمC هيدرو كلورو فليورو 2903.72.00 21 كربون 2903.79.10 (لم)CFC كلوروثنائي فليورو ميثان F2ClلمCFC- Cلم 22 كلوروفليوروميثان FClلمCFC- C2لم 31 رباعي كلوروفليوروايثان FCl4لمCFC- C2لم 121 F2Cl3لمCFC- C2لم ثلاثي كلوروثنائي فليورو ايثان 122 F3Cl2لمCFC- C2لم ثنائي كلوروثلاثي فليورو ايثان 123 ثنائي كلوروثلاثي فليورو Cl2CF3لمCFC- Cلم 123 كلورو رباعي فليورو ايثان F4ClلمCFC- C2لم 124 258
ةداالمال ال البيئية ايةمالح مقتضيات 2903.79.10 كلورو رباعي فليورو ايثان FClCF3لمCFC- Cلم 124 2903.79.20 ثلاثي كلوروفليوروايثان FCl3لمCFC- C22لم 131 2903.79.20 ثنائي كلورو ثنائي فليورو F2Cl2لمCFC- C22لم ايثان 132 2903.79.20 كلورو ثلاثي فليورو ايثان F3ClلمCFC- C22لم 133 2903.73.00 ثنائي كلورو فليورو ايثان FCl2لمCFC- C23لم 141 CFCl2لم C3لم -1،1 CFC-ثنائي كلورو -1-فليوروايثان 2903.73.00 141b 2903.74.00 كلورو ثنائي فليورو ايثان F2Clلم C23لمCFC- 142 CF2Clلم C3لم -1 CFC-كلورو -1 ،1 -ثنائي فليورو ايثان 2903.74.00 142b 2903.79.20 كلورو فليورو ايثان FClلمCFC- C24لم 151 2903.79.20 سداسي كلورو فليورو CFC-لم FCl6لمC3 2903.79.20 بروبان 221 F2Cl5لمC3 2903.79.20 F3Cl4لمC3 خماسي كلورو ثنائي CFC-لم فليورو بروبان 222 رباعي كلورو ثلاثي فليورو CFC-لم بروبان 223 2903.79.20 ثلاثي كلورو رباعي F4Cl3لمCFC- C3لم 2903.75.00 فليوروبروبان 224 2903.75.00 ثنائي كلورو خماسي F5Cl2لمCFC- C3لم فليورو بروبان 225 -3 ،3ثنائي كلورو ،2 ،1 ،1 ،1 - لم CF3CF2CلمCFC- -2خماسي فليورو بروبان 225ca Cl2 2903.75.00 -3 ،1ثنائي كلورو ،2 ،2 ،1 ،1 - CF2ClCF2CلمCFC- 2903.79.20 -3خماسي فليورو بروبان 225cb ClFلم 2903.79.20 كلورو سداسي فليورو F6ClلمCFC- C3لم بروبان 226 خماسي كلورو فليورو FCl5لمCFC- C32لم بروبان 231 259
ةداالمال ال قانون البيئة 2903.79.20 رباعي كلورو ثنائي فليورو F2Cl4لمCFC- C32لم 2903.79.20 بروبان 232 2903.79.20 2903.79.20 ثلاثي كلورو ثلاثي فليورو F3Cl3لمCFC- C32لم 2903.79.20 بروبان 233 2903.79.20 2903.79.20 ثنائي كلورو رباعي فيلورو F4Cl2لمCFC- C32لم 2903.79.20 بروبان 234 2903.79.20 2903.79.20 كلورو خماسي فليورو F5ClلمCFC- C32لم 2903.79.20 بروبان 235 2903.79.20 2903.79.20 رباعي كلوروفليوروبروبان FCl4لمCFC- C33لم 2903.79.20 241 ثلاثي كلورو ثنائي فليورو بروبان F2Cl3لمCFC- C33لم 242 ثنائي كلورو ثلاثي فليورو بروبان F3Cl2لمCFC- C33لم 243 كلورو رباعي فليورو بروبان F4ClلمCFC- C33لم 244 ثلاثي كلورو فليورو بروبان FCl3لمCFC- C34لم 251 ثنائي كلورو ثنائي فليورو بروبان F2Cl2لمCFC- C34لم 252 كلورو ثلاثي فليورو بروبان F3ClلمCFC- C34لم 253 ثنائي كلوروفليورو بروبان FCl2لمCFC- C35لم كلورو ثنائي فليورو 261 بروبان F2ClلمCFC- C35لم كلورو فليورو بروبان 262 FClلمCFC- C36لم 271تاريخ المنع من رقم التعريفة الملحق الثالث الاستيراد الجمركية قائمة أمزجة المواد الخاضعة للرقابةأ ّول يناير 1996 3824.73.00أ ّول يناير 2002 3824.77.20 تعيين مجموع أمزجة المواد الخاضعة للرقابةأ ّول يناير 2010 3824.71.00 أمزجة تحتوي على الهيدروبروموفليوروكربون (لم)BFC أمزجة تحتوي على البروموكلوروميثان أمزجة تحتوي على الكلوروفليوروكربون ( )CFCوالهيدروكلوروفليوروكربون (لم)CFC 260
ةداالمال ال 3824.72.00 البيئية ايةمالح مقتضيات أ ّول يناير 2010 3824.75.00 أمزجة تحتوي على البروموكلورو ثنائي فليوروميثان أو البروموثلاثي فليوروميثان 3824.76.00 أو ثنائي برومورباعي فليورو ايثان أ ّول يناير 2010 3824.77.10 أ ّول يناير 2015 3824.74.00 أمزجة تحتوي على رباعي كلورور الكربون أ ّول يناير 2015 أمزجة تحتوي على ميثيل الكلوروفورم أ ّول يناير 2030 أمزجة تحتوي على برومور الميثيل أمزجة تحتوي على الهيدرو كلورو فليورو كربون (لم )CFCوليس على الكلورو فليوروكربون ()CFC الملحق الرابع طلب حصة استيراد المواد الخاضعة للرقابة لقب واسم أو اسم شركة الطالب .................................................................... : النشاط الممارس ....................................................................................... : العنوان .........................................................:الهاتف ...............................:مراجع السجل التجاري(..............................ترفق بالطلب نسخة من السجل التجاري مصادق عليها) رقم ...................................................الصادر بتاريخ ................................. رقم التعريف الجبائي ( .........................................................ترفق بالطلب نسخة من بطاقة التعريف الجبائي مصادق عليها) نقطة الدخول وصف الاستعمال تعيين الممون رقم الحصة التسمية التعيينو /أو مكان الجمركة أو الاستعمالات التعريفة المطلوبة الكيميائية التجاري ()2 الجمركية (كلغ) /الصيغة المتوقع المرتقبة وبلد التصدير الكيميائية ()1 ( )1بالنسبة للأمزجة ،يشار للمادة أو المواد الخاضعة للرقابة بنسب مائوية كتلية.( )2يجب أن ترفق بطلب الحصة شهادة يسلّمها المورد يشهد بموجبها بأن المادة أو المواد الخاضعة للرقابة جديدة. أشهد بشرفي بأن المعلومات الواردة في هذا الطلب صحيحة. (لقب ،اسم وصفة الموقع) بـ....................بتاريخ.................. (التوقيع والختم) 261
ةداالمال ال قانون البيئة الملحق الخام�س الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة تبليغ عن منح حصة استيراد المواد الخاضعة للرقابة رقم.....بتاريخ.................صالح إلى غاية 31ديسمبر سنة20.... المؤسسة ..........................................................................ممثلة بـ ،..........................الكائنة بـ ،...............................................بلدية ..................... ،......................ولاية .................................صاحبة السجل التجاري رقم .......................................الصادر بتاريخ ....................................ورقم التسجيل الجبائي ............ ،.......................................الممارسة لنشاط ....................................................... نقطة الدخول وصف الاستعمال الحصة رقم التعريفة تعيين الممون التسمية التعيين و /أو مكان أو الاستعمالاتالجمركة المتوقع التجاري الكيميائية /الصيغة الممنوحة *3الجمركية وبلد التصدير المرتقبة (كلغ) الكيميائية ()1 ( )1بالنسبة للأمزجة ،يشار للمادة أو المواد الخاضعة للرقابة بنسب مائوية كتلية. (التوقيع والختم) 262
المادةا ا البيئية ايةمالح مقتضياتالكيمياوي���ة ،أو كل م���ادة أخرى يمكن أن تحدث ضررا ب���الأرض في الأمدين القصير أو الطويل، - 2الش���روط التي يمكن أن تستعمل وفقها الأسمدة والمواد الكيمياوية الأخرى في الأشغال الفلاحية لاسيما: -قائمة المواد المرخص بها، -الكمي���ات المرخص بها ،وكيفيات اس���تعمالها دونالإض���رار بنوعية التربة أو الأوساط المستقبلة الأخرى. الف�صل الخام�س حماية الأو�ساط ال�صحراوية المادة 63 :يجب أن تشمل مخططات مكافحة التصحر الانشغالات البيئية.تحدد كيفيات المبادرة بهذه المخططات وإعدادها ومحتوياتها والمصادقة عليها ،وكذلك كيفيات تنفيذها عن طريق التنظيم.المادة 64 :تحدد كيفيات وتدابير الحفاظ على الأنظمة الإيكولوجية والتنوع البيولوجيللأوس���اط الصحراوية ،وتعويض هشاشة وحساس���ية مكوناتها البيئية ،وكذا المناطق المعنية بهذه الحماية عن طريقالتنظيم. الف�صل ال�ساد�س حماية ا إلطار المعي�شي المادة 65 :ملغاة (القانون رقم 06 - 07المؤرخ في 13مايو سنة )2007 المادة 66 :يمنع كل إشهار: 1-على العقارات المصنفة ضمن الآثار التاريخية، 2 -على الآثار الطبيعية والمواقع المصنفة، - 3في المساحات المحمية، - 4في مباني الإدارات العمومية ، - 5على الأشجار. 279
المادةا ا قانون البيئةيمكن منع كل إش���هار على عق���ارات ذات طابع جمالي أو تاريخي حس���ب الكيفيات المحددة عن طريقالتنظيم.الم��ادة 67 :م���ع مراعاة أحكام المادة 66أعلاه ،يس���مح بالإش���هار ف���ي التجمعاتالس���كانية ،شريطة الالتزام بالمقتضيات المتعلقة بالمكان والمساحة والارتفاع والصيانة المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 68 :يخضع وضع اللافتات القبلية إلى الأحكام المنظمة للإشهار.تحدد المقتضيات العامة المتعلقة بوضع اللافتات واللافتات القبلية وصيانتها عن طريق الباب الرابع التنظيم. الحماية من ا أل�ضرار الف�صل ا ألول مقت�ضيات الحماية من المواد الكيمياويةالمادة 69 :تهدف مقتضيات الحماية من المواد الكيمياوية إلى حماية الإنس���ان وبيئتهمن الأخطار التي يمكن أن تنجم عن المواد والمستحضرات والمواد الكيمياوية في شكلهاالطبيعي أو التي تنتجها الصناعة ،سواء كانت صافية أو مدمجة في المستحضرات . لا تطبق أحكام هذا الفصل على : - 1المواد الكيمياوية المعدة لأغراض البحث والتحليل، 2 -الم���واد الكيمياوية المس���تعملة في الأدوية وفي مواد التجمي���ل والنظافة البدنية،والمواد المتصلة بالمواد الغذائية ،ومنتجات الصحة النباتية الموجهة للاس���تعمالالفلاحي ،وكذا المواد المخصبة للتربة ودعائم الزراعة ،والمواد ذات الاس���تعمالالإضافي في الأغذية ،وكذلك المتفجرات ،وبصفة عامة كل المواد محل إجراء آخرللتصريح أو التصديق أو رخصة مس���بقة قبل عرضها في السوق ،بهدف حماية الإنسان وبيئته، 3 -المواد المشعة. 280
المادةا ا ارضألا نم ةيامحلاالمادة 70 :يخضع عرض المواد الكيمياوية في الس���وق إلى شروط وضوابط وكيفيات محددة.تح���دد قائمة المنتجات الخطيرة ،والتدابير اللازمة بما فيها المحظورات العامة أو الجزئية، وكل التحديدات المطلوبة وكذا تدابير الإتلاف أو التوطين أو إعادة التصدير. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريقالتنظيم.الم��ادة : 71بالنظر إلى الأخطار التي قد تش���كلها المواد الكيمياوية ،يمكن الس���لطةالمختصة أن تعلقوضع هذهالمواد في السوق سواء كانت المواد الكيمياوية مسجلة أوغير مس���جلة في القائمةالمنصوص عليها في المادة 0 7أعلاه ،على شرط تقديم المنتج أو المستورد للعنصر أو للعناصر الآتية: - 1مكونات المستحضرات المعروضة في السوق والمتضمنة للمادة، - 2 عينات من المادة أو المستحضرات التي تدخل فيها المادة، - 3المعطي���ات المرقمة الدقيقة ح���ول الكميات من المواد الخالصة أو الممزوجة التي تم عرضها في السوق ،أو نشرها أو توزيعها حسب مختلف الاستعمالات، 4 -كل المعلومات الإضافية حول تأثيرها على الإنسان والبيئة . الف�صل الثاني مقت�ضيات الحماية من الأ�ضرار ال�سمعيةالمادة 72 :تهدف مقتضيات الحماية من الأضرار الس���معية إلى الوقاية أو القضاء أوالحد من انبعاث وانتش���ار الأصوات أو الذبذبات التي قد تشكل أخطارا تضر بصحة الأشخاص ،وتسبب لهم اضطرابا مفرطا ،أو من شأنها أن تمس بالبيئة.الم��ادة 73 :دون الإخلال بالأحكام التش���ريعية المعمول به���ا ،تخضع إلى المقتضياتالعامة ،النشاطات الصاخبة التي تمارس في المؤسسات والشركات ومراكز النشاطاتوالمنش���آت العمومية أو الخاصة ،المقامة مؤقت���ا أو دائما ،والتي لا توجد ضمن قائمةالمنشآت المصنفة لحماية البيئة ،وكذا النشاطات الرياضية الصاخبة والنشاطات التي تجرى في الهواء الطلق والتي قد تتسبب في أضرار سمعية . 281
المادةا ا قانون البيئةالمادة 74 :في حالة إمكانية تس���بب صخب الأنش���طة المذكورة في المادة 73أعلاه،ف���ي إحداث الأخطار أو الاضطرابات المذكورة في المادة 72أعلاه ،فإنها تخضع إلى ترخيص.يخضع منح هذا الترخيص إلى إنجاز دراسة التأثير واستشارة الجمهور طبقا لشروط محددة.تحدد قائمة النش���اطات التي تخضع للترخي���ص وكيفيات منحه ،وكذا الأنظمة العامةللحماية،والأنظمة المفروضة على هذه النش���اطات ،وتدابي���ر الوقاية والتهيئة والعزلالصوتي ،وش���روط إبعاد هذه النش���اطات عن الس���كنات وط���رق المراقبة ،عن طريق التنظيم.المادة 75 :لا تطبق أحكام المادة 74أعلاه ،على النش���اطات والمنشآت التابعة للدفاعالوطن���ي ،والمصالح العمومية والحماية المدنية ومكافحةالحرائق وكذا الهيئات ومرافق النقل البري ،التي تخضع لأحكام نصوص تشريعية خاصة. الباب الخام�س أ�حكام خا�صةالمادة 76 :تس���تفيد من حوافز مالية وجمركية تحدد بموجب قانون المالية ،المؤسساتالصناعيةالتي تس���تورد التجهيزات التي تسمح في س���ياق صناعتها أو منتوجاتها، بإزالة أو تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري ،والتقليص من التلوث في كل أشكاله.المادة 77 :يس���تفيد كل ش���خص طبيع���ي أو معنوي يقوم بأنش���طة ترقية البيئة من تخفيض في الربح الخاضع للضريبة. يحدد هذا التخفيض بموجب قانون المالية. المادة 78 :تنشأ جائزة وطنية في مجال حماية البيئة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. nمرس��وم تنفيذي رقم 444 - 2005مؤرخ في 14نوفمبر سنة 2005يحدد 282
ةداالمال ال ةصاخ ماكحأ كيفيات منح الجائزة الوطنية من أجل حماية البيئة حماية البيئة، الم��ادة الأولى :تطبيقا لأحكام المادة 78من -أربع���ة ممثلين عن هيئ���ات تعمل في ميدان القانون رقم 10 - 03المؤرخ في 19جمادى الأول���ى ع���ام 1424الموافق 19يوليو س���نة البيئة. 2003والمذكور أعلاه ،يحدد هذا المرس���وم كيفيات من���ح الجائزة الوطنية من اجل حمايةالمادة :5يعين الممثلون لمدة ثلاث س���نواتقابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالبيئة البيئة.بن���اء على اقت���راح من الس���لطة التي ينتمون الم��ادة :2تمن���ح الجائ���زة الوطنية من اجل اليها. حماي���ة البيئة لكل ش���خص طبيعي أو معنوي يك���ون قد س���اهم بنش���اطاته أو بأعماله فيالمادة :6تحدد كيفيات س���ير لجنة التحكيمع���ن طري���ق نظامه���ا الداخلي ال���ذي تعده حماية البيئة. وتصادق عليه. الم��ادة :3من���ح الجائزة الوطني���ة من اجل حماية البيئة كل س���نة بمناس���بة إحياء اليوم المادة :7كلف لجنة التحكيم بما يأتي: الوطني للبيئة. -اقتراح المواضيع، -قديم معايير الاختيار، الم��ادة : 4تمن���ح الجائزة الوطني���ة من اجل -تقديم الأعمال والنشاطات في مجال حماية حماية البيئة أو ممثله. البيئة، تتكون لجنة التحكيم مما يأتي: -تعيين الناجحين. -ممث���ل الوزير المكلف بالداخلية والجماعاتالم��ادة : 8تحدد قيمة الجائ���زة الوطنية من المحلية،اج���ل حماية البيئة كل س���نة بقرار من الوزير -ممثل الوزير المكلف بالمالية، المكلف بالبيئة الذي يحدد مواضيعها. -ممثل الوزير المكلف بالثقافة، -ممثل الوزير المكلف بالاتصال،الم��ادة : 9يتم التكف���ل بالجائزة الوطنية من -ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحثاجل حماية البيئة ومكافأتها في إطار ميزانيةالدولة وبعن���وان الق���روض الممنوحة لوزارة العلمي، -أربعة علميين يعملون في ميدان البيئة، التهيئة العمرانية والبيئة. -أربعة ممثلين ع���ن جمعيات تعمل من اجلالم��ادة : 10يس���لم الوزير المكل���ف بالبيئة الجائزة الوطنية من اجل حماية البيئة. 283
ةداالمال ال قانون البيئة المادة 79 :تدرج التربية البيئية ضمن برامج التعليم.المادة 80 :في مجال الحماية من الأخطار الناجمة عن القوة القاهرة ،يحدد ما يأتي: -إجراءات تقييم الأخطار على مستوى المناطق والأقطاب الصناعية والمنشآت الكبرى، -إجراءات تنمية المساحات الخضراء في المراكز العمرانية الكبيرة. تحدد كيفيات تطبيق هذهالمادة عن طريق التنظيم. الباب ال�ساد�س �أحكام جزائية الف�صل ا ألول العقوبات المتعلقة بحماية التنوع البيولوجيالمادة :81يعاقب بالحبس من عش���رة ( )10أيام إلى ثلاثة ( )3أش���هر ،وبغرامة منخمس���ة آلاف دينار( 5.000دج) إلى خمس�ي�ن ألف دينار (50.000دج) ،أو بإحدىهاتين العقوبتين فقط ،كل من تخلى دون ضرورة أو أساء معاملة حيوان داجن أو أليف أو محبوس ،في العلن أو الخفاء ،أو عرضه لفعل قاس. وفي حالة العود تضاعف العقوبة.المادة 82 :يعاقب بغرامة من عش���رة آلاف دينار (10.000دج ) إلى مائة ألف دينار (100.000دج ) كل من خالف أحكام المادة 40من هذا القانون. ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص:يستغل دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 43أعلاه ،مؤسسة -لتربي���ة حيوان���ات من أصناف غير أليفة ويقوم ببيعه���ا أو إيجارها أو عبورها ،أو - يستغل مؤسسة لعرض أصناف حية من الحيوانات المحلية أو الأجنبية،يحوز حيوانا أليفا أو متوحشا أو داجنا دون احترام قواعد الحيازة المنصوص عليها في المادة 42أعلاه. وفي حالة العود تضاعف العقوبة. 284
ةداالمال ال ئيةازج ماأحك الف�صل الثاني العقوبات المتعلقة بالمجالات المحميةالمادة 83 :يعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام إلى شهرين (2) وبغرامة من عشرةآلاف دين���ار()10.000دج) إل���ى مائة ألف دين���ار (100.000دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ،كل من خالف أحكام المادة 34من هذا القانون. وفي حالة العود تضاعف العقوبة. الف�صل الثالث العقوبات المتعلقة بحماية الهواء والجوالمادة 84 :يعاقب بغرامة من خمسة آلاف دينار (5.000دج ) إلى خمسة عشر ألفدينار (15.000دج) كل شخص خالف أحكام المادة 47من هذا القانون وتسبب في تلوث جوي.وفي حالة العود يعاقب بالحبس من ش���هرين (2) إلى س���تة ( )6أشهر ،وبغرامة من خمسين ألف دينار إلى مائة وخمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.الم��ادة 85 :ف���ي حالة الحكم بالعقوبات المنصوص عليها ف���ي المادة 84أعلاه ،يحددالقاضي الأجل الذي ينبغي أن تنجز فيه الأش���غال وأعم���ال التهيئة المنصوص عليها في التنظيم.وزيادة على ذلك ،يمكن القاضي الأمر بتنفيذ الأشغال وأعمال التهيئة على نفقة المحكومعليه ،وعند الاقتضاء ،يمكنه الأمر بمنع اس���تعمال المنشآت أو أي عقار أو منقول آخر يكون مصدرا للتلوث الجوي ،وذلك حتى إتمام إنجاز الأشغال والترميمات اللازمة.إذا لم تكن هناك ضرورة للقيام بالأشغال أو أعمال التهيئة ،يمكن القاضي تحديد أجل للمحكوم عليه للامتثال إلى الالتزامات الناتجة عن التنظيم المذكور.الم��ادة 86 :في حالة عدم احترام الأجل المنص���وص عليه في المادة 85أعلاه ،يجوزللمحكمة أن تأمر بغرامة من خمس���ة آلاف دينار(5.000دج ) إلى عشرة آلاف دينار(10.000دج) وغرام���ة تهديدية لا يقل مبلغها ع���ن ألف دينار (1.000دج ) عن كل 285
المادةا ا قانون البيئة يوم تأخير .ويمكنها أيضا الأمر بحظر اس���تعمال المنش���آت المتس���ببة في التلوث إلى حين إنجاز الأشغال وأعمال التهيئة أو تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها.الم��ادة 87 :تطبق الأحكام الجزائية المنصوص عليها في قانون المرور على المخالفات المتعلقة بالتلوث الناتج عن تجهيزات المركبات. الف�صل الرابع العقوبات المتعلقة بحماية الماء والأو�ساط المائيةالمادة 88 :عندما تقتضي ضرورات التحقيق أو الإعلام ،وبالنظر إلى جسامة المخالفة،يمكن وكيل الجمهورية والقاضي الذي تحال عليه الدعوى ،الأمر بإيقاف الس���فينة أوالطائ���رة أو الآلية أو القاعدة العائمة التي اس���تخدمت في ارت���كاب إحدى المخالفات المذكورة في المادة 52من هذا القانون.يج���وز للجه���ة القضائية المختصة أن تأمر في كل وقت برفع الإيقاف إذا تم دفع كفالة تحدد مبلغها وكيفيات تسديدها هذهالجهة القضائية.تنظم شروط تخصيص الكفالة واستعمالها واسترجاعها طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.المادة 89 :يتم الحكم في المخالفات لأحكام المواد 52و 53و 54و 55و 56و 57و58 من هذا القانون من طرف المحكمة المختصة بمكان وقوع المخالفة. و يكون الاختصاص ،زيادة على ذلك:إما للمحكمة التي تم التس���جيل في إقليمها ،إذا تعلق الأمر بس���فينة أو آلية أو - قاعدة عائمة جزائرية، - -وإم���ا للمحكمة التي توجد المركبة ف���ي إقليمها ،إذا كانت هذهالمركبة أجنبية أو غير مسجلة،أو لمحكمة المكان حيث يتم الهبوط بعد التحليق الذي ارتكبت المخالفة أثناءه ،إذا تعلق الأمر بطائرة. 286
ةداالمال ال ئيةازج ماأحكالمادة 90 :يعاقب بالحبس من ستة ( )6أشهر إلى سنتين ( )2وبغرامة من مائة ألفدين���ار (100.000دج) إلى مليون دينار (1.000.000دج) أو بإحدى هاتين العقوبتينفقط ،كل ربان س���فينة جزائرية أو قائد طائرة جزائرية ،أو كل ش���خص يش���رف علىعملي���ات الغمر أو الترميد ف���ي البحر على متن آليات جزائرية أو قواعد عائمة ثابتة أومتحرك���ة في المياهالخاضعة للقضاء الجزائ���ري ،مرتكبا بذلك مخالفة لأحكام المادتين 52و53أعلاه. وفي حالة العود تضاعف العقوبة.الم��ادة 91 :في الحال���ة المنصوص عليها في المادة 53أعلاه ،يجب على الأش���خاصالمذكوري���ن في المادة 0 9أعلاه تبليغ متصرفي الش���ؤون البحري���ة بعمليات الغمر أوالص���ب أو الترميد في أقرب الآجال ،وذلك تحت طائلة غرامة من خمس�ي�ن ألف دينار (50.000دج) إلى مائتي ألف دينار (200.000دج). يجب أن يتضمن هذا التبليغ بالتدقيق الظروف التي تمت فيها هذه العمليات.المادة 2 :9دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 90أعلاه ،وإذا ارتكبتإحدى المخالفات بأمر من مالك أو مس���تغل الس���فينة أو الطائرة أو الآلية أو القاعدةالعائمة ،يعاقب هذا المالك أو المس���تغل بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على أن يضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبات.إذا لم يعط هذا المالك أو المستغل أمرا كتابيا لربان السفينة أو قائد الطائرة أو الشخصالمشرف على عمليات الغمر من الآلية أو القاعدة العائمة ،للامتثال لأحكام هذا القانون المتعلقة بحماية البحر ،يتابع بصفته شريكا في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها.عندما يكون المالك أو المس���تغل ش���خصا معنويا ،تلقى المسؤولية المنصوص عليها فيالفقرتين أعلاهعلى عاتق الش���خص أو الأشخاص من الممثلين الشرعيين أو المسيرينالفعليين الذين يتولون الإشراف أو الإدارة ،أو كل شخص آخر مفوض من طرفهم .المادة 93 :يعاقب بالحبس من س���نة واحدة ( )1إلى خمس ( )5س���نوات وبغرامة منمليون دينار(1.000.000دج) إلى عشرة ملايين دينار ( 000.00010.دج) أو بإحدىهات�ي�ن العقوبتين فقط ،كل ربان خاضع لأحكامالمعاهدة الدولية للوقاية من تلوث مياه 287
المادةا ا قانون البيئةالبح���ر بالمحروقات والمبرمة بلندن في 12مايو س���نة 1954وتعديلاتها ،الذي ارتكب مخالفة للأحكام المتعلقة بحظر صب المحروقات أو مزيجها في البحر. وفي حالة العود تضاعف العقوبة.المادة 94 :يعاقب بالحبس من س���تة أش���هر (6) إلى س���نتين (2) وبغرامة من مائةأل���ف دين���ار (100.000دج) إلى مليون دين���ار ( 000.0001.دج) أو بإحدى هاتينالعقوبتين فقط ،كل ربان س���فينة غي���ر خاضع لأحكام المعاهدة المذكورة أعلاه ،يرتكب مخالفة لأحكام المادة 93أعلاه. وفي حالة العود تضاعف العقوبة. المادة 95 :تسري أحكام المادة 94أعلاه ،على السفن الآتية : السفن المجهزة بالصهاريج، -الس���فن الأخرى عندما تكون قوتها المحركةتفوق الق���وة المحددة التي يحددها - الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية، -آليات الموانئ والناقلات النهرية وكذا السفن النهرية المجهزة بالصهاريج ،سواء كانت محركة ذاتيا أو مجرورة أو مدفوعة. تستثنى بواخر البحرية الجزائرية من تطبيق أحكام المادة 94أعلاه.الم��ادة 96 :تطبق داخل المياهالخاضعة للقض���اء الجزائري ،التي تعبر بها اعتيادياالسفن ،أحكام المواد 2 5و 3 5و 54و 55و 56و 57و 58من هذا القانون ،على السفنالأجنبية حتى لو س���جلت ببلد لم يوقع على معاهدة لندن المذكورة أعلاه ،بما في ذلك السفن المذكورة في المادة 95أعلاه.الم��ادة 97 :يعاقب بغرامة م���ن مائة ألف دين���ار( 000100.دج ) إلى مليون دينار( 000.0001.دج ) كل رب���ان تس���بب بس���وء تصرفه أو رعونت���ه أو غفلته أو إخلالهبالقوانين والأنظمة ،في وقوع حادث ملاحي أو لم يتحكم فيه أو لم يتفاداه ،ونجم عنه تدفق مواد تلوث المياهالخاضعة للقضاء الجزائري.تطبق نفس العقوبات على صاحب السفينة أو مستغلها أو كل شخص آخر غير الربان، 288
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 457
Pages: