Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Code-environemmentArrab

Code-environemmentArrab

Published by 2014, 2017-07-27 04:41:21

Description: Code-environemmentArrab

Search

Read the Text Version

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫البيئية ايةمالح مقتضيات‬‫اله���واء والش���روط الأخ���رى المحيط���ة ف���ي‬ ‫المادة ‪ : 3‬طبقا للتش���ريع المعم���ول به‪ ،‬ودون‬‫المساحات المسيجة للحيوانات مع الاحتياجات‬ ‫المس���اس بالرخص المطلوبة لفتح مؤسس���ات‬ ‫مصنف���ة‪ ،‬وعن���د الاقتض���اء‪ ،‬يخض���ع فت���ح‬ ‫البيولوجية وراحة فصائل الحيوانات‪.‬‬ ‫مؤسس���ات تربية وبيع وإيجار‪ ،‬وعبور فصائل‬ ‫الحيوان���ات غي���ر الأليف���ة وكذا المؤسس���ات‬‫المادة ‪ : 6‬لا يمنح الترخيص لفتح مؤسس���ات‬ ‫المخصصة لعرض عينات حية لحيوانات محلية‬‫تربي���ة فصائل الحيوانات غي���ر الأليفة وبيعها‬ ‫أو أجنبية للجمه���ور‪ ،‬لترخيص يمنح بموجب‬‫وإيجارها وعبورها وكذا مؤسسات مخصصة‬ ‫قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير‬‫لعرض عينات حية م���ن الحيوانات المحلية أو‬ ‫المكل���ف بالفلاحة يهدف إلى تحقيق ش���روط‬‫الأجنبية للجمهور‪ ،‬إلا للمؤسس���ات التي لديها‬‫مستخدمون حاصلون على شهادة جامعية لها‬ ‫حيازة فصائل الحيوانات غير الأليفة‪.‬‬ ‫علاقة بالنشاط الذي سيمارسونه‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫القسم الثاني‬ ‫شروط منح ترخيص لفتح مؤسسات‬ ‫تربية فصائل الحيوانات غير الأليفة‬ ‫شروط علاج وصحة الحيوانات‬ ‫وبيعها وإيجارها وعبورها وكذا مؤسسات‬ ‫مخصصة لعرض عينات حية من الحيوانات‬‫الم��ادة ‪ : 7‬علاوة على إلزامي���ة الأخذ بتدابير‬‫النظافة لشروط تخزين وتحضير وتقديم الغذاء‬ ‫المحلية أو الأجنبية للجمهور‬‫والم���اء‪ ،‬فإن الحصص الغذائية من طعام وماء‬‫يجب أن تأخذ بعين الاعتبار حجم وس���ن كل‬ ‫المادة ‪ : 4‬لا يمنح الترخيص لفتح مؤسس���ات‬‫حي���وان‪ ،‬والاحتياجات الغذائية وكذا الكميات‬ ‫تربي���ة فصائل الحيوانات غي���ر الأليفة وبيعها‬‫المطلوبة لبعض الفصائل الخاصة والتي تكون‬ ‫وإيجارها وعبورها وكذا مؤسسات مخصصة‬‫تحت العلاج بالأدوية أو الحيوانات التي تكون‬ ‫لع���رض عينات حي���ة من الحيوان���ات المحلية‬ ‫أو الأجنبي���ة للجمهور‪ ،‬إلا للمؤسس���ات التي‬ ‫في مرحلة الحمل‪.‬‬ ‫اس���توفت الش���روط المح���ددة في التش���ريع‬ ‫والتنظي���م المعم���ول بهما‪ ،‬لاس���يما الأحكام‬‫يجب أن تق���رر تربية الفرائ���س الحية لتغذية‬ ‫المحددة في هذا المرس���وم في مجال الحيازة‬ ‫الفصائل التي تفضلها‪.‬‬ ‫والمعالجة والأمن ومتابعة أثر الحيوانات‪.‬‬‫الم��ادة ‪ : 8‬ف���ي إطار أح���كام القان���ون رقم‬‫‪ 08 - 88‬الم���ؤرخ ف���ي ‪ 26‬يناير س���نة ‪1988‬‬ ‫القسم الأول‬‫والمذكور أعلاه‪ ،‬يج���ب مراقبة الحالة الصحية‬‫ل���كل حيوان‪ ،‬وذك���ر الأمراض والتش���وهات‬ ‫شروط حيازة الحيوانات‬‫في الدفتر الصحي‪ .‬توض���ع زيادة على ذلك‪،‬‬‫مخططات استعجالية للتدخل والوقاية ومقرات‬ ‫الم��ادة ‪ : 5‬يجب أن تتطاب���ق الإضاءة ودرجة‬ ‫الح���رارة ودرج���ة الرطوبة والتهوئ���ة وانتقال‬ ‫للعزل في حالة الأمراض‪.‬‬ ‫القسم الثالث‬ ‫‪239‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫قانون البيئة‬ ‫يجب تحديد في هذا السجل ما يأتي ‪:‬‬ ‫شروط أمن الحيوانات‬‫‪ -‬الاس���م العلمي والش���ائع للحيوان‪ ،‬جنسه‬ ‫الم��ادة ‪ : 9‬للتقلي���ل م���ن أخط���ار إصاب���ة‬ ‫وسنه‪،‬‬ ‫المس���تدخدمين والحيوانات‪ ،‬يج���ب أن تتوفر‬ ‫المؤسسات على وسائل أسر وحماية ملائمة‪.‬‬‫‪ -‬رق���م هويته وفقا لأحكام المادة ‪ 10‬المذكورة‬ ‫أعلاه‪،‬‬ ‫القسم الرابع‬‫‪ -‬تاريخ دخول الحيوان‪ ،‬مصدره ووجهته إذا‬ ‫أحكام خاصة تطبق على متابعة أثر‬ ‫كان في مؤسسة عبور‪،‬‬ ‫الحيوانات‬ ‫‪ -‬العلامات والمميزات الفارقة المحتملة‪،‬‬ ‫المادة ‪ : 10‬تؤس���س هوية فصائ���ل الحيوانات‬ ‫غير الأليف���ة للحيوان���ات المحلي���ة أو الأجنبية‪.‬‬‫‪ -‬ن���وع الحيازة التي تبين لاس���يما إذا كانت‬ ‫تك���ون الهوية فردية ودائم���ة وتطبق على جميع‬‫هبة أو تبادل أو ش���راء أو إعارة قصد التوليد‬ ‫الحيوانات غير الأليفة المتواجدة في مؤسس���ات‬ ‫تربية وبي���ع وإيجار وعبور أو ع���رض للجمهور‬ ‫وكذلك الولادات‪،‬‬ ‫وكذلك تلك المحجوزة لدى أش���خاص معنويين أو‬ ‫‪ -‬تحديد الأسباب في حالة وفاة الحيوان‪.‬‬ ‫طبيعيين خاضعين للقانون العام أو الخاص‪.‬‬ ‫القسم الخامس‬ ‫الم���ادة ‪ : 11‬تحدد هوية فصائل الحيوانات غير‬ ‫الأليف���ة للحيوانات المحلية أو الأجنبية‪ ،‬حس���ب‬ ‫أحكام خاصة مطبقة على المؤسسات‬ ‫أصناف الحيوانات‪ ،‬لاسيما عن طريق الرقاقات‬ ‫الخاصة لعرض عينات حية للحيوانات‬ ‫الإلكتروني���ة والخ���واتم والحلق���ات المعدنية أو‬ ‫المحلية أو الأجنبية للجمهور‬ ‫الوشم‪.‬‬‫الم���ادة ‪ : 13‬يح���دد بموجب قرار مش���ترك بين‬ ‫يح���دد الترميز والكيفيات التقني���ة لتحديد هوية‬‫الوزير المكلف بالداخلي���ة والوزير المكلف بالبيئة‬ ‫فصائل الحيوانات غير الأليفة المحلية للحيوانات‬‫والوزي���ر المكل���ف بالفلاح���ة‪ ،‬نظام عام لس���ير‬ ‫المحلي���ة أو الأجنبية بقرار مش���ترك بين الوزير‬‫المؤسس���ات الثابت���ة أو المتنقل���ة بالعرض على‬ ‫المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالفلاحة‪.‬‬ ‫الجمهور ينص على ما يأتي‪:‬‬ ‫الم���ادة ‪ :12‬يج���ب على مؤسس���ات تربية وبيع‬ ‫‪ -‬التعليمات الأمنية الخاصة بالجمهور‪،‬‬ ‫وإيج���ار وعبور فصائل الحيوان���ات غير الأليفة‬ ‫وكذا المؤسس���ات المخصصة لعرض عينات حية‬‫‪ -‬الأح���كام المطبقة عند نق���ل الحيوانات غير‬ ‫للجمهور للحيوانات المحلية أو الأجنبية‪ ،‬مس���ك‬ ‫الأليفة‪ ،‬لاسيما بالنسبة للمؤسسات المتنقلة‪،‬‬ ‫س���جل مرقم وموقع علي���ه لدخ���ول الحيوانات‬ ‫‪ -‬فترات وساعات افتتاح المؤسسة وغلقها‪،‬‬ ‫وخروجها‪.‬‬‫‪ -‬ش���روط العمل وأمن المستخدمين والنظافة‬ ‫وحركة المستخدمين داخل المؤسسة‪،‬‬‫‪240‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫البيئية ايةمالح مقتضيات‬ ‫‪ -‬ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري‪،‬‬ ‫‪ -‬مخط���ط تنظيم الإنقاذ‪ ،‬مع تحديد وس���ائل‬ ‫التنفيذ في حال وقوع ح���وادث للحيوانات أو‬ ‫‪ -‬ممثل الوزير المكلف بالتجارة‪،‬‬ ‫هروبها‪،‬‬ ‫‪ -‬ممثل الوزير المكلف بالصحة‪.‬‬ ‫‪ -‬شروط سير العروض أو المعارض‪.‬‬‫يحدد تنظيم هذه اللجنة وسيرها وكذا كيفيات‬‫من���ح الترخي���ص بموجب قرار مش���ترك بين‬ ‫الفصل الثالث‬‫الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالفلاحة‪.‬‬ ‫كيفيات منح ترخيص لفتح مؤسسات‬ ‫القسم الثاني‬ ‫تربية فصائل الحيوانات غير الأليفة‬ ‫وبيعها وإيجارها وعبورها وكذا مؤسسات‬ ‫مراقبة شروط حيازة الحيوانات وعلاجها و‬ ‫مخصصة لعرض عينات حية من الحيوانات‬ ‫أمنها ومتابعة أثرها‬ ‫المحلية أو الأجنبية للجمهور‬‫الم���ادة ‪ : 16‬توض���ع مراقب���ة لش���روط حيازة‬‫الحيوانات غير الأليف���ة‪ .‬تقام المراقبات المنتظمة‬ ‫القسم الأول‬‫خارج المراقبات الفجائية‪ ،‬على أس���اس برنامج‬‫يحدد بقرار مش���ترك بين الوزي���ر المكلف بالبيئة‬ ‫اللجنة الوطنية الوزارية المشتركة‬ ‫والوزير المكلف بالفلاحة‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 14‬تؤسس لجنة وطنية وزارية مشتركة‬ ‫تدعى في صلب النص « اللجنة»‪ ،‬يرأس���ها ممثل‬‫الم���ادة ‪ : 17‬دون الإخلال بالمراقب���ات البيطرية‬‫الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم‬ ‫الوزير المكلف بالبيئة‪ ،‬تكلف بما يأتي ‪:‬‬‫المعم���ول بهما‪ ،‬تؤهل مصالح الس���لطة البيطرية‬‫وحدها لممارسة المراقبة الصحية للحيوانات غير‬ ‫‪ -‬دراسة طلبات فتح مؤسسات تربية فصائل‬ ‫الحيوان���ات غير الأليف���ة وبيعه���ا وإيجارها‬ ‫الأليفة‪.‬‬ ‫وعبورها وكذا مؤسس���ات مخصصة لعرض‬ ‫عين���ات حية من الحيوانات المحلية أو الأجنبية‬‫المادة ‪ :18‬بع���د المراقبة التي تق���وم بها اللجنة‬‫ف���ي إطار صلاحياته���ا أو المصال���ح البيطرية‪،‬‬ ‫للجمهور‪،‬‬‫وف���ي حالة م���ا إذا ثبت أن صاحب المؤسس���ة‬‫غير مؤهل لحي���ازة الحيوانات ومعالجتها‪ ،‬أو لم‬ ‫‪ -‬مراقبة شروط حيازة الحيوانات ومعالجتها‬‫يحترم إحدى شروط الترخيص‪ ،‬يمكن تعليق هذا‬ ‫وأمنها ومتابعة أثرها‪.‬‬ ‫الترخيص بصفة مؤقتة‪.‬‬ ‫المادة ‪ :15‬تتكون اللجنة من‪:‬‬‫الم���ادة ‪ : 19‬يقرر التوقيف النهائي للمؤسس���ة‬ ‫‪ -‬ممثل وزير الداخلية‪،‬‬‫ويس���حب الترخيص المنصوص عليه في أحكام‬‫المادة ‪ 4‬أعلاه‪ ،‬إذا لم يتكفل مس���تغل المؤسسة‬ ‫‪ -‬ممثل الوزير المكلف بالبيئة‪،‬‬‫بالأس���باب الت���ي أدت إل���ى التوقي���ف المؤقت‬‫للمؤسسة في أجل ثلاثة (‪ )3‬أشهر بعد إشعاره‬ ‫‪ -‬ممثل الوزير المكلف بالصحة الحيوانية‪،‬‬ ‫‪ -‬ممثل الوزير المكلف بالغابات‪،‬‬‫‪241‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫قانون البيئة‬‫‪ -‬بتحدي���د برنام���ج منتظم لمراقب���ة الحيوانات‬ ‫بالتوقيف المؤقت للمؤسسة‪.‬‬ ‫المؤذية ولمكافحة العدوى داخل المؤسسة‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 20‬يتعين على مس���ؤول المؤسس���ة التي‬‫المادة ‪ : 23‬يتعين على مس���ؤول المؤسس���ة على‬ ‫تعرض���ت للتوقي���ف المؤقت أو النهائ���ي‪ ،‬اتخاذ‬ ‫مستوى المساحات المسيجة ما يأتي ‪:‬‬ ‫جمي���ع الإجراءات الضرورية لحراس���ة ومراقبة‬ ‫المؤسس���ة وتبعاته���ا وكذل���ك ش���روط حي���ازة‬‫‪ - 1‬التأك���د من ع���دم تجاوز قدرة اس���تيعاب‬ ‫الحيوانات والإبلاغ الشهري للجنة المنشأة طبقا‬ ‫المساحة المسيجة‪،‬‬ ‫للمادة ‪ 14‬المذكورة أعلاه‪.‬‬‫‪ - 2‬أخذ كل التدابير لاجتناب الاصطدامات بين‬ ‫الم���ادة ‪ : 21‬يج���ب على المس���تغل تق���ديم طلب‬‫الحيوانات وبالأخص داخل المس���احات المسيجة‬ ‫ترخيص جديد في حالة ‪:‬‬ ‫أين توجد مختلف فصائل الحيوانات‪،‬‬ ‫‪ -‬السحب النهائي للرخصة‪،‬‬‫‪ - 3‬التأكد من التخلص المنتظم للفضلات وهذا‬ ‫‪ -‬كل تعديل في المنش���أة أو ش���روط الس���ير‬‫لتف���ادي كل خطر على الحيوان���ات والوقاية من‬ ‫المس���بق أو نقل المؤسس���ة أو ج���زء منها إلى‬‫انتشار الطفيليات والجسيمات المسببة للمرض‪،‬‬ ‫موقع آخر‪.‬‬‫‪ - 4‬التأكد من فصل الحيوانات الحاملة أو التي‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫لديها صغار‪ ،‬عن بقية المجموعة‪،‬‬ ‫أح���كام خاصة تطبق على حي���ازة الحيوانات‬‫‪ - 5‬التأكد م���ن تهوئة خزانات الماء والأحواض‬ ‫غير الأليفة‬ ‫بانتظام‪،‬‬ ‫القسم الأول‬‫‪ - 6‬التأك���د من وجود مخابئ لحماية الحيوانات‬ ‫من التقلبات المناخية (أشعة الشمس‪ ،‬أمطار)‪،‬‬ ‫شروط تسيير ونظافة وأمن المؤسسات‬‫‪ - 7‬التأك���د م���ن توافق تجهيزات المس���احات‬ ‫المادة ‪ :22‬يجب وضع شروط عامة للنظافة على‬‫المسيجة مع احتياجات الفصائل المعنية وفراش‬ ‫مستوى المؤسسات وذلك‪:‬‬‫نباتي وأغصان صغيرة وإضافة بعض الوسائل‬‫للحيوانات كدعامات للعصافير وس�ل�الم صغيرة‬ ‫‪ -‬باس���تعمال مواد الصيان���ة والتنظيف التي‬ ‫تحتوي على مكونات غير سامة‪،‬‬ ‫وجحور ووسائل أخرى مساعدة‪،‬‬ ‫‪ -‬بالمتابع���ة المنتظم���ة للبيط���ري لتنظي���ف‬‫‪ - 8‬ضرورة وجود نباتات مائية وحصى وحصى‬ ‫التجهي���زات الصحية للمس���احات المس���يجة‬‫أملس بالنسبة للحيوانات التي تعيش بالقرب من‬ ‫وغيرها من الأماكن التي قد تش���كل مصدرا‬ ‫مصادر المياه‪.‬‬ ‫للأمراض المعدية للحيوانات‪،‬‬‫الم���ادة ‪ : 24‬يجب أن تس���مح وضعية الأبواب‬ ‫‪ -‬بوضع ش���بكة تصريف المياه الفائضة نحو‬‫والمزالي���ج والحفر داخل المس���احات المس���يجة‬ ‫الخارج في كل المساحات المسيجة‪،‬‬‫والأقف���اص‪ ،‬بمراقبة حض���ور أو غياب الحيوان‬ ‫‪242‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫البيئية ايةمالح مقتضيات‬‫بحاج���ز مفرغ بارتف���اع ‪ 1.50‬م على الأقل‪ ،‬ولا‬ ‫قبل الدخول وهذا للسماح للمستخدمين بالتدخل‬ ‫يقام أي مدخل من جهة مرور الجمهور‪،‬‬ ‫بأمان‪.‬‬‫‪ - 4‬يج���ب وضع الإش���ارات الدالة على الخطر‬ ‫المادة ‪ : 25‬يج���ب أن تتوفر الممرات المخصصة‬ ‫بطريقة واضحة في مكان تواجد خطر خاص‪،‬‬ ‫للمس���تخدمين على الإضاءة والتهوئة الملائمتين‪،‬‬‫‪ - 5‬يجب أن تكون المس���احات المس���يجة التي‬ ‫مع تنظيفها بانتظام مثل المساحات المسيجة‪.‬‬‫تحتوي عل���ى حيوانات خطي���رة مجهزة بأبواب‬‫أمني���ة مضاعفة متكونة من ممر للانتقال لا يفتح‬ ‫الم���ادة ‪ : 26‬ف���ي ح���ال احت���واء المس���احات‬‫أبدا م���ن الخ���ارج‪ ،‬ويجب أن تتب���ع طرق فتح‬ ‫المس���يجة على عدد كبير م���ن الحيوانات‪ ،‬يجب‬‫الأبواب والمزاليج بشروح مخططة توضح الكيفية‬ ‫على الحائز الأخذ بعين الاعتبار قواعد الس���لوك‬ ‫داخل المجموعة‪ ،‬وتوفر مس���احات مسيجة لعزل‬ ‫التي يجب اتباعها‪.‬‬ ‫الحيوانات التي تعيش في غالب الأحيان أو مؤقتا‬ ‫القسم الثاني‬ ‫منفردة‪.‬‬ ‫أحكام تتعلق بالفصائل المائية‬ ‫الم���ادة ‪ : 27‬بالنس���بة للحيوان���ات الخطي���رة‬ ‫وخصوصا السنوريات والكلاب والدببة والضباع‬‫الم���ادة ‪ :28‬بالنس���بة للفصائ���ل المائية ‪ :‬يجب‬ ‫وزعنفي���ات الأقدام والخي���ول وبعض الحيوانات‬‫أن تكون مقاييس أحواض الأس���ماك والقفاص‬ ‫الجرابي���ة والقردة وبع���ض مزدوجات الأصابع‬‫كافية حتى تسمح لهذه الفصائل بالتحلي بسلوك‬ ‫والنعام واللقلقي���ات والكركيات والصقور والبوم‬‫مطابق أو يشابه س���لوكها في الوسط الطبيعي‬ ‫والتماس���يح والس���حالي والثعابين ومفصليات‬‫ولاسيما قدرة نشأتها كأس���راب‪ .‬يجب معالجة‬ ‫الأرجل والأفاعي السامة‪:‬‬ ‫المياه بطريقة تتلاءم مع الحيوانات‪.‬‬ ‫‪ - 1‬يجب مراعاة مسافة أمان بعرض أدنى يقدر‬‫المادة ‪ :29‬يجب عرض الأسماك للضوء الطبيعي‬ ‫بـ ‪ 1.50‬م بين مدخل الجمهور والجزء الخارجي‬‫مدة أطول خ�ل�ال حياتها داخل الأحواض‪ .‬وفي‬‫حالة اس���تعمال الضوء الاصطناعي‪ ،‬يجب أن لا‬ ‫للسياج‪،‬‬‫تتجاوز مدة تعرض الأحواض للضوء ست عشرة‬ ‫‪ - 2‬نص���ب حاج���ز على ارتف���اع ‪ 1.10‬م على‬ ‫(‪ )16‬ساعة يوميا‪.‬‬ ‫الأقل‪ ،‬متناسب عموما مع ارتفاع درجة خطورة‬‫المادة ‪ :30‬تختلف أحجام مياه أحواض الأسماك‬ ‫الحيوان لتجنب المرور غير الإرادي للأطفال‪،‬‬‫حسب طول أسماك المياه العذبة أو البحرية وذلك‬ ‫‪ - 3‬ف���ي حالة وجود خنادق داخل المس���احات‬ ‫وفقا للشروط المحددة فيما يأتي ‪:‬‬ ‫المس���يجة‪ ،‬تس���تبدل مس���افة الأمان بحاجز أو‬‫الحجم الأدنى للمياه (اللتر)‬ ‫أ) أسماك المياه العذبة ‪:‬‬ ‫طول الأسماك (سم)‬ ‫‪243‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫قانون البيئة‬ ‫‪40‬‬ ‫طول يساوي أو أقل من ‪ 5‬سم‬ ‫‪60‬‬ ‫طول أكبر من ‪ 5‬سم وأقل من ‪ 10‬سم‬ ‫‪100‬‬ ‫طول يساوي أو أكبر من ‪ 10‬سم‬‫الحجم الأدنى للمياه (اللتر)‬ ‫‪180‬‬ ‫ب) الأسماك البحرية ‪:‬‬ ‫‪250‬‬ ‫طول الأسماك (سم)‬ ‫طول يساوي أو أقل من ‪ 5‬سم‬ ‫طول اكبر من ‪ 5‬سم‬‫الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي ‪:‬‬ ‫القسم الثالث‬‫‪ - 1‬مس���احة عرض تكون واس���عة تس���مح‬ ‫أحكام خاصة تتعلق ببعض الفصائل‬‫للحيوان بالاستراحة بعيدا عن تأثير الجمهور‪،‬‬ ‫الحيوانية‬‫‪ - 2‬المساحة الأدنى ‪ :‬للأسد ‪ 70 :‬م‪ 2‬للحيوان‬ ‫الم���ادة ‪ : 31‬بالنس���بة لآكلات اللح���وم‪ ،‬تتمثل‬ ‫و‪ 15‬م‪ 2‬للحيوان الإضافي‪،‬‬ ‫الأح���كام الخاصة المطبقة على ش���روط الحيازة‬‫للفه���د ‪ 60 :‬م‪ 2‬للحي���وان و‪ 5‬م‪ 2‬للحي���وان‬ ‫فيما يأتي ‪:‬‬ ‫الإضافي‪.‬‬ ‫‪ - 1‬مساحة عرض كبيرة وواسعة‪ ،‬للحيوانات‬‫‪ - 3‬أرضية طبيعية مكونة من الرمل والحصى‬ ‫سريعة الركض‪،‬‬‫تس���مح بجريان المياه‪ ،‬بالإضافة إلى حواجز‬ ‫‪ - 2‬المساحة الأدنى من ‪ 5‬إلى ‪ 20‬م‪،2‬‬ ‫(جذور أشجار وصخور)‪،‬‬ ‫‪ - 3‬أرضي���ة بالت���راب ورم���ل م���ع حواجز‬‫‪ - 4‬ملاج���ئ (مغارات) ضد التقلبات المناخية‬ ‫وتعرجات مع صخور وجذور أشجار‪،‬‬ ‫وأشعة الشمس‪،‬‬ ‫‪ - 4‬مورد مائي‪،‬‬‫‪ - 5‬س���ياج بقضبان حديدية بسيطة والمسافة‬ ‫‪ - 5‬سياج يكون على ارتفاع ‪ 2.80‬م أو ‪2.20‬‬‫بين القضبان حدها الأقصى ‪ 7‬س���م (للأسد)‬ ‫م مع الرجوع نحو الداخل بـ ‪ 0.50‬م‪،‬‬ ‫و‪ 5‬سم (للفهد)‪.‬‬ ‫‪ - 6‬أقفاص داخلي���ة ‪ :‬يجب أن تكون الأرضية‬‫ش���باك غير قابل للاعوجاج ‪ 15 × 25 :‬س���م‬ ‫صلبة‪ ،‬مع مساحة تقدر بـ ‪ 4‬م‪ 2‬للفرد‪.‬‬ ‫(للأسد)‬ ‫المادة ‪ : 32‬بالنسبة للسنوريات‪ ،‬تتمثل الأحكام‬ ‫‪ 10 × 20‬سم (للفهد)‪.‬‬ ‫‪244‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫البيئية ايةمالح مقتضيات‬‫‪ - 6‬أقفاص للع���زل‪ ،‬داخلية وفردية (‪ 3‬م‪ )2‬مع‬ ‫شباك بصفوف أفقية ‪ 10 × 30 :‬سم‬ ‫سياج متشابك ‪ 10 × 10 :‬سم (للأسد)‬ ‫أرضية صلبة ومورد مائي‪،‬‬ ‫‪ 8 × 8‬سم (للفهد)‪.‬‬‫‪ - 7‬ف���ي غياب التدفئ���ة (اختيارية) يجب توفير‬ ‫‪ - 6‬ارتفاع الحواجز ‪ 3.50 :‬م رجوع إضافي‬ ‫فراش عشبي في الحظائر‪.‬‬ ‫نحو الداخل بـ ‪ 0.70 :‬م‪،‬‬‫الم���ادة ‪ : 34‬بالنس���بة للماع���ز‪ ،‬تتمثل الأحكام‬ ‫الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ - 7‬المس���افة الفاصلة بين الجمهور والسياج‬ ‫‪ 1.50‬م‪،‬‬‫‪ - 1‬مس���احة العرض ‪ :‬مس���احة أدنى ‪ 80‬م‪2‬‬ ‫للزوج و‪ 12‬م‪ 2‬للحيوان الإضافي‪،‬‬ ‫‪ - 8‬أقفاص العزل ‪ :‬للأس���د ‪ 2.50‬م × ‪1.30‬‬ ‫م ارتفاع = ‪ 2‬م‪ ،‬المساحة = ‪ 30‬م‪،2‬‬ ‫‪ - 2‬معلف ومورد مائي‪،‬‬ ‫للفه���د ‪ 2‬م × ‪ 1.10‬م ارتف���اع = ‪2‬م‪،‬‬‫‪ - 3‬أرضي���ة طبيعية مع جزء صلب (حجارة‪،‬‬ ‫المساحة = ‪ 20‬م‪،2‬‬ ‫صخور)‪،‬‬ ‫الأرضية ‪ :‬غير نفوذة‪ ،‬إس���منتية أو مبلطة غير‬ ‫‪ - 4‬ارتفاع السياج ‪ 2.20‬م‪.‬‬ ‫زلجة‪.‬‬‫الم���ادة ‪ : 35‬بالنس���بة للأيائ���ل‪ ،‬تتمثل الأحكام‬ ‫درج���ة الحرارة أكبر م���ن ‪ 10 :‬درجات مائوية‪،‬‬ ‫الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي ‪:‬‬ ‫التهوئ���ة ع���ن طري���ق فتحة مس���يجة والإضاءة‬‫‪ - 1‬مساحة العرض مع مساحة أدنى بـ ‪120‬‬ ‫طبيعية واصطناعية‪.‬‬ ‫م‪ 2‬للزوج و‪ 20‬م‪ 2‬للحيوان الإضافي‪،‬‬ ‫المادة ‪ : 33‬بالنس���بة للضب���اع‪ ،‬تتمثل الأحكام‬ ‫‪ - 2‬معلف مغطى ومورد مائي‪،‬‬ ‫الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬مساحة العرض ‪ :‬مساحة أدنى بـ ‪ 30‬م‪2‬‬‫‪ - 3‬أرضي���ة طبيعية مع أماكن صلبة (التآكل‬‫حواف���ر الحيوانات) مع وجود جذور أش���جار‬ ‫للحيوان و‪ 10‬م‪ 2‬للحيوان الإضافي‪،‬‬‫وألواح خش���بية تس���مح للحيوان���ات بتنظيف‬ ‫‪ - 2‬أرضي���ة طبيعي���ة مع مخاب���ئ (صخور‬ ‫فرائها‪،‬‬ ‫وجذوع أشجار ومغارات)‪،‬‬‫‪ - 4‬س���ياج بارتفاع ‪ 2‬م م���ع احتمال وجود‬ ‫خنادق مغمورة أو بدون مياه (عمق ‪ 1،80‬م)‬ ‫‪ - 3‬مورد مائي أو حوض‪،‬‬ ‫‪ - 4‬س���ياج متماسك مع الأرض بارتفاع ‪ 2‬م‬‫‪ - 5‬أقف���اص عزل داخلية للإناث مع ممر ضيق‬ ‫لمنع الذكور من الدخول‪.‬‬ ‫مع الرجوع‪،‬‬ ‫‪ - 5‬مس���افة ‪ 1.50‬م تفص���ل الجمه���ور عن‬‫المادة ‪ : 36‬بالنسبة للبقريات ذات الحجم الكبير‪،‬‬‫تتمثل الأحكام الخاصة المطبقة لشروط الحيازة‬ ‫السياج‪،‬‬‫‪245‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫قانون البيئة‬‫الم���ادة ‪ :38‬بالنس���بة للخيول‪ ،‬تتمث���ل الأحكام‬ ‫فيما يأتي ‪:‬‬ ‫الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬مس���احة العرض ‪ :‬مس���احة أدنى ‪ 200‬م‪2‬‬ ‫للزوج و‪ 30‬م‪ 2‬للحيوان الإضافي والأفضل وضع‬‫‪ - 1‬مس���احة العرض ‪ 120 :‬م‪ 2‬للزوج و‪ 30‬م‪2‬‬ ‫ذكر لكل ‪ 4‬إلى ‪ 5‬إناث في مس���احة مسيجة ذات‬ ‫للحيوان الإضافي‪،‬‬ ‫مساحة ‪ 400‬م‪، 2‬‬‫‪ - 2‬أرضي���ة طبيعية تحت���وي على أماكن صلبة‬ ‫(حجارة وخرسانة)‪،‬‬ ‫‪ - 2‬معلف مغطى ومورد مائي مع ملجأ‪،‬‬‫‪ - 3‬الس���ياج عل���ى عل���و ‪ 1.80‬م أو خن���دق‬ ‫‪ - 3‬أرضي���ة طبيعي���ة مع أماكن صلب���ة لتآكل‬ ‫(للحيوانات العضاضة)‪.‬‬ ‫حوافر الحيوانات‪،‬‬‫المادة ‪ :39‬بالنس���بة للق���وارض‪ ،‬تتمثل الأحكام‬ ‫‪ - 4‬سياج بارتفاع ‪ 2.20‬م‪،‬‬ ‫الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ - 5‬تخصيص مس���افة بين الجمهور والس���ياج‬ ‫بالنسبة للشيهم ‪:‬‬ ‫بحوال���ي ‪ 1.50‬م م���ع إمكاني���ة وج���ود خنادق‬‫‪ - 1‬المس���احة الخارجية المسيجة ‪ 10‬م‪ 2‬و‪ 1‬م‪2‬‬ ‫مغمورة أو بدون مياه‪.‬‬ ‫للحيوان الإضافي‪،‬‬ ‫الم���ادة ‪ : 37‬بالنس���بة للبقري���ات ذات الحج���م‬ ‫المتوسط‪ ،‬تتمثل الأحكام الخاصة المطبقة لشروط‬ ‫‪ - 2‬أرضية طبيعية (حجر)‪،‬‬ ‫الحيازة فيما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ - 3‬سياج ذو علو ‪ 1.20‬م‪.‬‬ ‫‪ - 1‬مس���احة العرض ‪ :‬الحد الأدنى للمس���احة‬ ‫بالنسبة للقندس‪:‬‬ ‫‪ 150‬م‪ 2‬للزوج و‪ 20‬م‪ 2‬للحيوان الإضافي‪،‬‬ ‫‪ - 2‬سياج بارتفاع ‪ 1.80‬م‪،‬‬‫‪ - 1‬المس���احة الخارجية المسيجة ‪ 10‬م‪ 2‬و‪ 1‬م‪2‬‬ ‫للحيوان الإضافي‪،‬‬ ‫‪ - 3‬أرضي���ة طبيعي���ة مع أج���زاء صلبة (صخور‪،‬‬ ‫خرسانة) لتآكل حوافر الحيوانات‪،‬‬‫‪ - 2‬ح���وض ب���ـ ‪ 3‬م‪ 2‬لل���زوج و‪ 1.5‬م‪ 2‬للحيوان‬‫الإضافي وعلى عمق كاف يس���مح بالغمر الكلي‬ ‫‪ - 4‬جذوع أش���جار وألواح خش���بية‪ ،‬تس���مح‬ ‫باحتكاك الحيوانات‪،‬‬ ‫للحيوان‪،‬‬ ‫‪ - 5‬س���ياج مثبت بالأرض بارتفاع ‪ 1.80‬م مع‬ ‫‪ - 3‬سياج ذو علو ‪ 1.20‬م‪.‬‬ ‫إمكانية وجود خنادق جافة أو مغمورة بالمياه‪،‬‬‫المادة ‪ : 40‬بالنس���بة للحيوانات الجرابية‪ ،‬تتمثل‬‫الأحكام الخاصة المطبقة لش���روط الحيازة فيما‬ ‫‪ - 6‬إس���طبل مش���ترك ‪ 6 :‬م‪ 2‬للحيوان‪ ،‬قفص‬ ‫للعزل ‪ 8 :‬م‪،2‬‬ ‫يأتي ‪:‬‬ ‫‪ - 7‬بدون تدفئة‪.‬‬‫‪ - 1‬المس���احة الأدن���ى ‪ 40‬م‪ 2‬لل���زوج و‪ 10‬م‪2‬‬ ‫للحيوان الإضافي‪،‬‬‫‪246‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫البيئية ايةمالح مقتضيات‬‫المادة ‪ :43‬بالنسبة لفصيلة الإبل‪ ،‬تتمثل الأحكام‬ ‫‪ - 2‬أرضية طبيعية (أعشاب ودغل ورمل)‪،‬‬ ‫الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي‪:‬‬ ‫‪ - 3‬سياج ذو علو ‪ 1.20‬م‪،‬‬‫‪ - 1‬مس���احة الع���رض ‪ 80 :‬م‪ 2‬للزوج و‪ 15‬م‪2‬‬ ‫‪ - 4‬ملج���أ ‪ 10 :‬م‪ 2‬لل���زوج و‪ 0.50‬م‪ 2‬للحيوان‬ ‫للحيوان الإضافي‪،‬‬ ‫الإضافي‪،‬‬‫بالنسبة للاما مساحة العرض ‪ 60‬م‪ 2‬للزوج و‪10‬‬ ‫‪ - 5‬أرضية صلبة‪ ،‬معلف ومورد مائي‪.‬‬ ‫م‪ 2‬للحيوان الإضافي‪،‬‬ ‫الم���ادة ‪ : 41‬بالنس���بة للق���ردة‪ ،‬تتمثل الأحكام‬‫‪ - 2‬أرضي���ة طبيعي���ة (رم���ال وتراب وعش���ب‬ ‫الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي ‪:‬‬ ‫مجزوز)‪،‬‬ ‫‪ - 1‬مساحة العرض ‪ :‬الأقفاص تكون مغلقة كليا‬‫‪ - 3‬س���ياج ذو علو ‪( 1.60‬م���ع إمكانية وجود‬ ‫ومعرضة جيدا للش���مس مع حد أدنى للمساحة‬ ‫خندق جاف أو مغمور بالمياه)‪،‬‬ ‫يقدر بـ ‪ 10‬م‪ 2‬لل���زوج و‪ 2‬م‪ 2‬للحيوان الإضافي‬‫‪ - 4‬ملج���أ ‪ 6 :‬م‪ 2‬للجمل وحيد الس���نام و‪ 3‬م‪2‬‬ ‫مع ارتفاع ‪ 2.50‬م‪،‬‬‫لحي���وان اللاما م���ع حجرة للع���زل و‪ 8‬م‪ 2‬لذكر‬ ‫‪ - 2‬أرضية يستحسن أن تكون صلبة مع حوض‬ ‫الجمل وحيد السنام‪،‬‬ ‫للماء‪،‬‬ ‫‪ - 5‬مورد مائي‪ ،‬بدون تدفئة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬تهيئة تسمح للحيوانات بالتسلق والتأرجح‪،‬‬ ‫مع وجود مخابئ‪،‬‬‫المادة ‪ : 44‬بالنس���بة لفصيلة زعنفيات الأقدام‪،‬‬‫تتمثل الأحكام الخاصة المطبقة لشروط الحيازة‬ ‫‪ - 4‬قفص عزل مش���ترك‪ ،‬أرضية صلبة‪ ،‬مورد‬ ‫مائي مع ارتفاع ‪ 1.50‬م ومس���احة ‪ 1‬م‪ 2‬للزوج‬ ‫فيما يأتي ‪:‬‬ ‫و‪ 0.5‬م‪ 2‬للحيوان الإضافي‪.‬‬‫‪ -‬يجب أن يكون القس���م الأرضي كبير‪ ،‬يسمح‬ ‫المادة ‪ : 42‬بالنس���بة لفصيل���ة الخنازير‪ ،‬تتمثل‬‫ل���كل الحيوانات بالتمدد المريح‪ ،‬مع نقاط متفرقة‬ ‫الأحكام الخاصة المطبقة لش���روط الحيازة فيما‬ ‫تسمح للحيوان أن يعتزل‪،‬‬ ‫يأتي ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬مس���احة الع���رض ‪ 40‬م‪ 2‬لل���زوج و‪ 5‬م‪2‬‬‫‪ -‬أحواض بحواجز ملس���اء ‪ 60 :‬م‪ 2‬للزوج و‪10‬‬ ‫م‪ 2‬للحيوان الإضافي‪.‬‬ ‫للحيوان الإضافي‪،‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫أحكام انتقالية وختامية‬ ‫‪ - 2‬أرضي���ة طبيعية وصلب���ة جزئيا مع حوض‬ ‫مائي وممرغ‪ ،‬وجود جذوع أش���جار أو صخور‬‫المادة ‪ : 45‬تلغى أحكام المرس���وم التنفيذي رقم‬‫‪ 321 - 95‬الم���ؤرخ في ‪ 23‬جم���ادى الأولى عام‬ ‫تسمح للحيوانات بالاحتكاك‪،‬‬‫‪ 1416‬الموافق ‪ 18‬أكتوبر س���نة ‪ 1995‬والمذكور‬ ‫‪ - 3‬سياج متماسك بالأرض وعلى علو ‪ 1.20‬م‬ ‫أعلاه‪.‬‬ ‫(مع إمكانية وجود خنادق)‪.‬‬‫‪247‬‬

‫ادةم‏ال‏ا ‏ا‬ ‫قانون البيئة‬‫والموجودة س���ابقا عند تاريخ نشر هذا المرسوم‪،‬‬ ‫الم���ادة ‪ : 46‬تمنح مؤسس���ات تربي���ة فصائل‬‫مهلة أربعة وعشرون (‪ )24‬شهرا لتطبيق أحكام‬ ‫الحيوانات غير الأليفة وبيعها وإيجارها وعبورها‬ ‫وكذا المؤسس���ات المخصصة لعرض عينات حية‬ ‫هذا المرسوم‪.‬‬ ‫م���ن الحيوانات المحلي���ة أو الأجنبي���ة للجمهور‬ ‫الف�صل الثاني‬‫مقت�ضيات حماية الهواء والجو‬‫‏المادة‪ 44‬‏‪ :‬يحدث التلوث الجوي‪ ،‬في مفهوم هذا القانون‪ ،‬بإدخال‪ ،‬بصفة مباش���رة أو‬ ‫غير مباشرة‪ ،‬في الجو وفي الفضاءات المغلقة‪ ،‬مواد من طبيعتها ‪:‬‬ ‫تشكيل خطر على الصحة البشرية‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫التأثير على التغيرات المناخية أو إفقار طبقة الأوزون‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫­‪ -‬‬ ‫الإضرار بالموارد البيولوجية والأنظمة البيئية‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫تهديد الأمن العمومي‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫إزعاج السكان‪،‬‬ ‫‏‪ -‬‬ ‫‏‪ -‬‬ ‫إفراز روائح كريهة شديدة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬‬‫الإضرار بالإنتاج الزراعي والمنتجات الزراعية‏الغذائية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬‬ ‫تشويه البنايات والمساس بطابع المواقع‪،‬‬ ‫إتلاف الممتلكات المادية‪.‬‬‫‏لمادة ‪ :45‬تخضع عمليات بناء واس���تغلال واستعمال البنايات والمؤسسات الصناعية‬‫والتجاري���ة والحرفية والزراعي���ة وكذلك المركبات والمنقولات الأخ���رى‪ ،‬إلى مقتضيات‬ ‫حماية البيئة وتفادي إحداث التلوث الجوي والحد منه‪.‬‬‫‏المادة ‪ 46‬‏‪ :‬عندما تكون الانبعاثات الملوثة للجو تش���كل تهديدا للأش���خاص والبيئة أو‬ ‫الأملاك‪ ،‬يتعين على المتسببين فيها اتخاذ التدابير الضرورية لإزالتها أو تقليصها‪.‬‬‫‏يج���ب على الوح���دات الصناعية اتخ���اذ كل التدابير اللازمة للتقلي���ص أو الكف عن‬ ‫استعمال المواد المتسببة في إفقار طبقة الأوزون‪.‬‬‫‪248‬‬

‫ ةداالمال ال‬ ‫البيئية ايةمالح مقتضيات‬‫الم��ادة ‪ 47‬‏‪ :‬طبق���ا للمادتين‪ 45‬و‪ 46‬أع�ل�اه‪ ،‬يحدد التنظيم المقتضي���ات المتعلقة على‬ ‫الخصوص بما يأتي‪:‬‬‫‪ - 1‬الحالات والش���روط التي يمنع فيه���ا أو ينظم انبعاث الغ���از والدخان والبخار‬‫والجزيئات السائلة أو‏الصلبة في الجو‪ ،‬وكذلك الشروط التي تتم فيها المراقبة‪،‬‬‫‪ 2‬‏ ‪ -‬الآج���ال التي يس���تجاب خلالها إلى هذه الأحكام فيما يخ���ص البنايات والمركبات‬ ‫والمنقولات الأخرى الموجودة بتاريخ صدور النصوص التنظيمية الخاصة‏بها‪،‬‬‫‪ 3‬‏‪ -‬الش���روط التي ينظم ويراقب بموجبها تطبيقا للمادة‪ 45‬أع�ل�اه‪ ،‬بناء العمارات‬‫وفتح المؤسس���ات غير المسجلة في قائمة المنشآت المصنفة المنصوص عليها في‬‫المادة‪ 23‬أعلاه‪ ،‬وكذلك تجهيز المركبات وصنع الأمتعة المنقولة واس���تعمال الوقود‬ ‫والمحروقات‪،‬‬‫‪ - 4‬‏الحالات والشروط التي يجب فيها على السلطات المختصة اتخاذ كل الإجراءات‬‫النافذة على وجه الاستعجال للحد من الاضطراب قبل تدخل أي حكم قضائي‪.‬‬‫مرس��وم تنفيذي رقم ‪ 13-110‬مؤرخ في ‪ 17‬مارس س��نة ‪ ،2013‬ينظم استعمال المواد‬ ‫المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها‪.‬‬‫‏‬ ‫الم��ادة الأولى ‪ :‬تطبيقا لأح���كام المادتين‪ 46‬‏ اس���تخلاف يكون مجديا تقني���ا أو اقتصاديا‬ ‫و‪47‬‏ من القانون رقم‪03‬‏‪ 0 -‬‏‪ 1‬المؤرخ في‪ 19‬أو يكون مقب���ولا من الناحية البيئية والصحية‬ ‫‏ جم���ادى الأولى عام‪1424‬‏ الموافق‪19‬‏ يوليو ومطابقا للتنظيم المعمول به‪.‬‬ ‫س���نة‪2003‬‏ والمذكور أعلاه‪ ،‬ته���دف أحكام‬ ‫‏الاس��ترجاع ‪ :‬جمع وتخزين الم‌واد الخاضعة‬ ‫هذا المرس���وم إل���ى تنظيم اس���تعمال المواد‬ ‫للرقاب���ة الناجمة عن المنتج���ات أو التجهيزات‬ ‫المس���تنفذة لطبقة الأوزون التي تدعى في هذا‬ ‫أثناء حفظها أو صيانتها أو قبل رس���كلتها أو‬ ‫المرس���وم «مواد خاضعة للرقابة» سواء كانت‬ ‫غير ممزوج���ة أو ممزوجة بمواد أخرى‪ ،‬وكذا‬ ‫تجديدها أو تدميرها‪.‬‬ ‫‏الرس��كلة ‪ :‬إعادة اس���تعمال م���ادة خاضعة‬ ‫المنتجات التي تحتوي عليها‪.‬‬ ‫للرقابة ومسترجعة بعد عملية تنظيف أساسية‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 2‬يقصد بما يأتي ‪:‬‬ ‫‏التجديد ‪ :‬إعادة معالجة مادة خاضعة للرقابة‬ ‫‏استخدام أساس��ي ‪ :‬كل استخدام ضروري‬ ‫مس���ترجعة م���ن خ�ل�ال عملي���ات كالتصفية‬ ‫للصحة أو الس�ل�امة‪ ،‬أو الذي لا يستغنى عنه‬ ‫والتجفيف والتقطير والمعالجة الكيميائية وذلك‬ ‫للسير الحس���ن للمجتمع ولا يوجد له بديل أو‬ ‫م���ن أجل تحقي���ق نجاعة مس���اوية لتلك التي‬ ‫‪249‬‬

‫ ةداالمال ال‬ ‫قانون البيئة‬ ‫‏‪ -‬البروموكلوروميثان‪،‬‬ ‫تعطيه���ا مادة جديدة بالنظر إلى الاس���تعمال‬ ‫‏‪ -‬الكلوروفليوروكربون (‪،)CFC‬‬ ‫المقصود‪.‬‬‫‏‪ -‬الكلوروفليوروكربون الأخرى كاملة الهلجنة‬ ‫‏التدمير ‪ :‬كل عملية معالجة تؤدي إلى التحول‬ ‫‏‪ )CFC‬أخرى)‪،‬‬ ‫النهائي أو التفكك الكلي لمادة خاضعة للرقابة‬ ‫‏‪ -‬الهالونات‪،‬‬ ‫مس���ترجعة أو جزء هام منها والتي لا تسمح‬ ‫‏‪ -‬رباعي كلور الكربون‪.‬‬ ‫إلى إمكانية رسكلتها أو تجديدها‪.‬‬ ‫الفصل الأول‬‫إنتاج المواد الخاضعة للرقابة واستيرادها الم��ادة ‪ : 7‬بغ���ض النظر عن التأش���يرة التي‬‫تعدها مصالح ال���وزارة المكلفة بالطاقة‪ ،‬طبقا‬ ‫وتصديرها‬‫لأح���كام المرس���وم التنفيذي رق���م‪03‬‏‪ 51-‬‏‪4‬‬ ‫القسم الأول‬‫المؤرخ في‪7‬‏ ش���وال ع���ام‪1424‬‏ الموافق أول‬ ‫‏حصص الاستيراد‬‫ديس���مبر سنة‪2003‬‏‪ ،‬المعدل والمتمم والمذكور‬‫أعلاه‪ ،‬وإلى غاي���ة تواريخ الحظر المحددة في‬ ‫‏الم��ادة ‪ : 3‬يحظ���ر إنت���اج وتصدي���ر المواد‬‫الملحق الثاني بهذا المرسوم‪ ،‬يخضع استيراد‬ ‫الخاضعة للرقابة‪.‬‬‫المواد الخاضعة للرقابة المبينة أدناه والمذكورة‬‫الم��ادة ‪ : 4‬يخضع تصدير الم���واد الخاضعة في نفس الملحق وك���ذا أمزجتها المذكورة في‬‫للرقاب���ة المس���ترجعة والموجه���ة للتدمي���ر أو الملحق الثالث لحصص استيراد سنوية ‪:‬‬ ‫التجديد طبقا لالتزامات الجزائر الدولية‪ ،‬إلى‬‫‏‪ -‬الهيدروكلوروفليوروكربون (لم‪،)BFC‬‬ ‫ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالبيئة‪ ،‬طبقا‬ ‫لأحكام الم���ادة‪26‬‏ من القانون رقم ‪01‬‏‪ 9 -‬‏‪ 1‬‏‪ -‬ميثيل الكلوروفورم‪،‬‬ ‫المؤرخ في‪27‬‏ رمضان عام‪1422‬‏ الموافق‪12‬‬ ‫‏‪ -‬برومير الميثيل‪.‬‬ ‫‏‬ ‫ديسمبر سنة‪2001‬‏ والمذكور أعلا‏ه‪.‬‬‫لا يطب���ق هذا الحك���م على الم���واد الخاضعة‬ ‫المادة ‪ : 5‬يحظر اس���تيراد الم���واد الخاضعة‬‫للرقابة عندما تتواج���د في منتوج مصنع غير‬ ‫للرقابة المس���تعملة أو المسترجعة أو المرسكلة‬ ‫الوعاء الذي يستعمل لنقلها أو تخزينها‪.‬‬ ‫أو المجددة‪.‬‬‫‏ الم��ادة ‪ : 8‬لا يتم اس���تيراد المواد الخاضعة‬ ‫المادة ‪ : 6‬يحظر اس���تيراد الم���واد الخاضعة‬‫للرقاب���ة المذك���ورة في الم���ادة‪7‬‏ أعلاه إلا من‬ ‫للرقابة المبينة أدناه والمذكورة في الملحق الأول‬‫ال���دول الت���ي أمضت عل���ى نف���س التزامات‬ ‫وكذا أمزجتها المذكورة في الملحق الثالث بهذا‬ ‫الجزائر الدولية بشأن حماية طبقة الأوزون‪.‬‬ ‫المرسوم ‪:‬‬‫‏المادة ‪ : 9‬يباشر سنويا إعلان من قبل مصالح‬ ‫‏‪ -‬الهيدروبروموفليوروكربون (لم‪،)BFC‬‬‫‏الوزارة المكلفة بالبيئة إلى المؤسسات الراغبة‬ ‫‪250‬‬

‫ ةداالمال ال‬ ‫البيئية ايةمالح مقتضيات‬‫منح حصة الاستيراد‪ ،‬بكميات المادة أو المواد‬ ‫ف���ي طلب حصة اس���تيراد الم���واد الخاضعة‬‫الخاضع���ة للرقابة المس���توردة فعليا‪ ،‬وتحديد‬ ‫للرقابة‪ .‬وينش���ر الإعلان في جريدتين يوميتين‬ ‫نقطة الدخول و‪/‬أو مكان جمركتها‪.‬‬ ‫وطنيتين على الأقل‪.‬‬‫‏ المادة ‪ : 13‬يتعين على حائز حصة اس���تيراد‬ ‫‏يحدد الإعلان المذكور أعلاه ش���روط وكيفيات‬‫المواد الخاضع���ة للرقابة‪ ،‬في حالة عدم تمكنه‬ ‫طل���ب وتبليغ من���ح حصص اس���تيراد المواد‬‫من الاس���تيراد إخطار «لجنة المواد الخاضعة‬‫للرقاب���ة» قبل أربعة أش���هر كأقصى حد‪ ،‬من‬ ‫الخاضعة للرقابة‪.‬‬‫انقض���اء مدة صلاحية تبلي���غ المنح‪ ،‬من أجل‬ ‫المادة ‪ : 10‬يحرر طلب حصة اس���تيراد المواد‬ ‫إعادة منح حصته إلى مستورد آخر‪.‬‬ ‫الخاضع���ة للرقابة حس���ب النم���وذج المرفق‬ ‫بالملحق الرابع بهذا المرس���وم‪ .‬ويودع الطلب‬‫‏ المادة ‪ : 14‬كل حائز حصة اس���تيراد المواد‬ ‫ل���دى ال���وزارة المكلف���ة بالبيئ���ة مقابل وصل‬‫الخاضع���ة للرقابة‪ ،‬ل���م يخطر «لجن���ة المواد‬ ‫اس���تلام‪ ،‬حس���ب الكيفيات المنصوص عليها‬‫الخاضع���ة للرقابة» بكمي���ات المواد الخاضعة‬ ‫في الإعلان الموجه للمس���توردين والمذكور في‬‫للرقابة المس���توردة فعليا أو بإلغاء الاستيراد‪،‬‬‫يش���طب من البطاقية الوطنية للمس���توردين‬ ‫المادة‪9‬‏ أعلاه‪.‬‬ ‫للمواد الخاضعة للرقابة‪.‬‬ ‫‏ الم��ادة ‪ : 11‬توزع حصص اس���تيراد المواد‬ ‫الخاضعة للرقابة بين المؤسس���ات التي تقدمت‬ ‫‏القسم الثاني‬ ‫بالطل���ب‪ ،‬من ط���رف «لجنة الم���واد الخاضعة‬ ‫للرقابة» المنشأة بموجب أحكام المادة‪19‬‏ من‬ ‫استثناءات لحظر الاستيراد‬ ‫هذا المرسوم‪.‬‬‫‏المادة ‪ : 15‬بعد انقضاء تواريخ حظر استيراد‬‫المواد الخاضع���ة للرقابة المحددة في الملحقين‬ ‫‏تتأك���د «لجنة الم���واد الخاضع���ة للرقابة» من‬‫الأول والثان���ي به���ذا المرس���وم‪ ،‬يمك���ن أن‬ ‫شفافية وعدل وش���رعية آليات توزيع حصص‬‫تس���لم استثناءات لحظر الاس���تيراد من أجل‬‫الاستخدامات الأساس���ية كما هي معرفة في‬ ‫الاستيراد‪.‬‬ ‫هذا المرسوم‪.‬‬ ‫‏بعد قرار «لجنة المواد الخاضعة للرقابة» حول‬ ‫منح حصة اس���تيراد المواد الخاضعة للرقابة‪،‬‬‫‏تحدد ش���روط وكيفيات طلب اس���تثناء لحظر‬ ‫يتم تحرير تبليغ منح الحصة من طرف مصالح‬‫الاس���تيراد وك���ذا كيفي���ات من���ح مق���ررات‬ ‫الوزارة المكلفة بالبيئة‪ ،‬حسب النموذج المرفق‬‫الاس���تثناء بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين‬ ‫بالملحق الخامس بهذا المرسوم‪.‬‬ ‫بالبيئة والطاقة والتجارة‪.‬‬ ‫‏الم��ادة ‪ : 12‬يتع�ي�ن عل���ى كل حائ���ز حصة‬ ‫القسم الثالث‬ ‫اس���تيراد المواد الخاضعة للرقابة‪ ،‬التصريح‬ ‫«للجن���ة الم���واد الخاضعة للرقابة» بعد ش���هر‬‫الأحكام المطبقة على المنتجات التي تحتوي‬ ‫كأقصى حد من انقض���اء مدة صلاحية تبليغ‬ ‫‪251‬‬

‫ ةداالمال ال‬ ‫قانون البيئة‬‫يناير إلى غاية ‪1‬‏‌ ديس���مبر من السنة المدنية‪،‬‬ ‫على المواد الخاضعة للرقابة‬‫بطريقة تضمن احترام حدود الكميات السنوية‬ ‫‏المادة ‪ : 16‬يحظر استي‌راد وتصدير المنتجات‬ ‫المسموح استيرادها في الجزائر‪،‬‬ ‫المذكورة في الملحق السادس التي تحتوي على‬ ‫الم���واد الخاضعة للرقابة‪ ،‬باس���تثناء المنتجات‬‫‏‪ -‬ضمان متابعة اس���تيراد الم���‌واد الخاضعة‬‫للرقابة وإعادة توزيع الحصص غير المست‌وردة‬ ‫التي تحتوي على ‪:‬‬ ‫‏‪ -‬الهيدروالكلوروفليوروكربون (لم‪،)CFC‬‬ ‫عند الاقتضاء‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ميثيل الكلوروفورم‪،‬‬‫‏‪ -‬دراس���ة طلبات اس���تثناءات حظر استيراد‬ ‫المواد الخاضعة للرقابة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬برومير الميثيل‪.‬‬‫‏‌ ‪ -‬دراس���ة طلبات تصدير الم���واد الخاضعة‬ ‫‏ الم��ادة ‪ : 17‬لا يتم اس���تي‌راد المنتجات التي‬‫للرقاب���ة المس���ترجعة والموجه���ة للتدمي���ر أو‬ ‫تحتوي عل���ى المواد الخاضعة للرقابة المذكورة‬ ‫ف���ي الم���ادة ‪16‬‏ أع�ل�اه‪،‬‏إلا من ال���دول التي‬ ‫التجديد‪،‬‬ ‫أمضت على نفس التزام���ات الجزائر الدولية‬‫‏‪ -‬إع���داد البطاقي���ة الوطني���ة للمس���توردين‬ ‫في مجال حماية طبقة الأوزون‪.‬‬ ‫والمصدرين للمواد الخاضعة للرقابة‪.‬‬ ‫‏المادة ‪ : 18‬تحدد عند الاقتضاء بقرار مشترك‬‫يمك���ن عرض كل خلاف أو نزاع يتعلق بالمواد‬ ‫بين ال���وزراء المكلفين بالبيئة والطاقة والتجارة‬‫الخاضع���ة للرقاب���ة أو بالمنتجات التي تحتوي‬ ‫كيفيات حظر اس���تيراد المنتجات التي تحتوي‬ ‫على الهيدروكلوروفليوركربون (لم‪ )CFC‬على‬ ‫عليها‪ ،‬على لجنة الم‌واد الخاضعة للرقابة‪.‬‬ ‫أس���اس التزامات الجزائ���ر الدولية في مجال‬‫المادة ‪ : 20‬تتكون لجنة الم‌واد الخاضعة للرقابة‬ ‫حماية طبقة الأوزون‪.‬‬‫التي يرأس���ها ممثل الوزير المكلف بالبيئة من‬ ‫‏القسم الرابع‬ ‫الأعضاء الآتي ذكرهم ‪:‬‬ ‫‏لجنة المواد الخاضعة للرقابة‬ ‫‏‪ -‬ممثل ( ‏‪ )1‬عن وزير الدفاع الوطني‪،‬‬ ‫‏المادة ‪ : 19‬تنش���أ لدى الوزارة المكلفة بالبيئة‪،‬‬‫‏‪ -‬ممث���ل ( ‏‪ )1‬عن وزي���ر الداخلية والجماعات‬ ‫لجن���ة وزارية مش���تركة تدعى «لجن���ة المواد‬ ‫المحلية‪،‬‬ ‫الخاضعة للرقابة» وتكلف بما يأتي ‪:‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل ( ‏‪ )1‬عن الوزير المكلف بالمالية‪،‬‬ ‫‪ -‬دراس���ة طلب���ات حصص اس���تيراد المواد‬ ‫‏‪ -‬ممثل ( ‏‪ )1‬عن الوزير المكلف بالطاقة‪،‬‬ ‫الخاضعة للرقابة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل ( ‏‪ )1‬عن الوزير المكلف بالفلاحة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬توزي���ع حصص اس���تيراد الم‌واد الخاضعة‬ ‫للرقابة بين المستوردين‪ ،‬للفترة الممتدة من أول‬ ‫‏‪ -‬ممثل ( ‏‪ )1‬عن الوزير المكلف بالتجارة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل ( ‏‪ )1‬عن الوزير المكلف بالصحة‪،‬‬‫‪252‬‬

‫ ةداالمال ال‬ ‫البيئية ايةمالح مقتضيات‬ ‫‏‪ -‬ممثل ( ‏‪ )1‬عن الوزير المكلف بالصناعة‪.‬‬ ‫القسم الأول‬ ‫‏ المادة ‪ : 21‬يعين أعضاء لجنة المواد الخاضعة‬ ‫أحكام عامة‬ ‫للرقابة بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة‪،‬‬ ‫بن���اء على اقتراح من الس���لطات التي ينتمون‬ ‫‏ المادة ‪ : 23‬يحظر اس���تعمال المواد الخاضعة‬ ‫إليها لم���دة ثلاث ( ‏‪ )3‬س���نوات قابلة للتجديد‪،‬‬ ‫للرقاب���ة المذكورة في الملحق�ي�ن الأول والثاني‬ ‫أو أمزجتها المذكورة ف���ي الملحق الثالث بهذا‬ ‫ويتم استخلافهم حسب الأشكال نفسها‪.‬‬ ‫المرسوم‪ ،‬لصنع المنتجات المذكورة في الملحق‬ ‫الس���ادس‪ ،‬ابتداء من تواريخ حظر الاستيراد‬ ‫‏تتولى مصالح ال���وزارة المكلفة بالبيئة الأمانة‬ ‫الدائمة للجنة المواد الخاضعة للرقابة‪.‬‬ ‫المحددة في الملاحق الأول والثاني والثالث‪.‬‬ ‫يمكن أن تستعين لجنة المواد الخاضعة للرقابة‪،‬‬ ‫لا يطبق هذا الحكم على استعمال ‪:‬‬ ‫عند الحاجة‪ ،‬بكل شخص من شأنه مساعدتها‬ ‫‏‪ -‬الم���واد الخاضع���ة للرقابة المس���ترجعة أو‬ ‫في أشغالها‪.‬‬ ‫المرس���كلة أو المجددة عند استعمالها لغرض‬ ‫حفظ وصيانة أجهزة التبريد أو تكييف الهواء‪،‬‬ ‫‏الم��ادة ‪ : 22‬تجتم���ع لجنة الم���واد الخاضعة‬ ‫للرقابة كلما دعت الضرورة إلى ذلك‪ ،‬بناء على‬ ‫‏‪ -‬الهالونات المسترجعة أو المرسكلة أو المجددة‬ ‫استدعاء من رئيسها‏قبل ثمانية ( ‏‪ )8‬أيام على‬ ‫ضمن الأنظمة الموجودة إلى غاية تاريخ يحدد‬ ‫الأقل من انعق���اد الاجتماع‪ .‬وتحرر في نهاية‬ ‫كل جلسة نتيجة أشغال لجنة المواد الخاضعة‬ ‫عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫للرقابة في محاضر يوقعها أعضاء اللجنة‪.‬‬ ‫يحظر عرض المواد الخاضعة للرقابة المذكورة‬ ‫في الملحقين الأول والثاني بهذا المرس���وم في‬ ‫‏لا تصح مداولات لجنة المواد الخاضعة للرقابة‬ ‫الس���وق وكذا المنتجات التي تحت���وي عليها‪،‬‬ ‫إلا بحضور أغلبية الأعض���اء‪ .‬وفي حالة عدم‬ ‫ابتداء من الآج���ال المحددة في الملحقين الأول‬ ‫اكتم���ال النصاب‪ ،‬ينعقد اجتم���اع جديد بعد‬ ‫انقضاء مدة ثمانية ( ‏‪ )8‬أيام‪ .‬وتصح مداولات‬ ‫والثاني‪.‬‬ ‫اللجن���ة حينئ���ذ مهما يك���ن ع���دد الأعضاء‬ ‫الحاضري���ن‪ .‬وتتخ���ذ الم���داولات بالأغلبي���ة‬ ‫‏ الم��ادة ‪ : 24‬يحظ���ر القي���ام بإف���راز متعمد‬ ‫البس���يطة للأصوات وفي حالة تس���اوي عدد‬ ‫للمواد الخاضعة للرقاب���ة في الجو‪ .‬ويتعرض‬ ‫المخالف���ون لهذا الحك���م للعقوبات المنصوص‬ ‫الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا‪.‬‬ ‫عليها في المادة‪84‬‏ م���ن القانون رقم‪10-03‬‬‫‏ الم���ؤرخ ف���ي‪19‬‏جمادى الأولى ع���ام‪ 1424‬‏‬ ‫‏الفصل الثاني‬ ‫الموافق‪19‬‏ يوليو سنة‪2003‬‏ والمذكور أعلاه‪.‬‬ ‫أحكام تتعلق باستعمال المواد الخاضعة‬ ‫‏الم��ادة ‪ : 25‬المواد الخاضعة للرقابة الموجودة‬ ‫للرقابة‬ ‫في ‪:‬‬ ‫‪ -‬أجهزة التبريد أو تكييف الهواء‪،‬‬‫‪253‬‬

‫ ةداالمال ال‬ ‫قانون البيئة‬ ‫القسم الثاني‬ ‫‏‪ -‬أنظمة الحماي���ة من الحرائق وأجهزة إعفاء‬ ‫‏الحرائق‪.‬‬ ‫الأحكام الخاصة بالهالونات‬ ‫‏يجب أن تسترجع من أجل أن ‪:‬‬‫‏المادة ‪ : 27‬يحظ���ر عرض الهالونات المذكورة‬‫في الملحق الأول في الس���وق واستعمالها‪ ،‬إلا‬ ‫‏‪ -‬ترس���كل أو تج���دد خ�ل�ال عملي���ات حفظ‬‫إذا كانت‏مس���ترجعة أو مرس���كلة أو مجددة‬ ‫وصيانة هذه الأجه���زة أو قبل تفكيك أو إزالة‬‫ف���ي الأجه���زة المتواج���دة أو إذا تعلق الأمر‬‫باس���تخدامات حاس���مة تح���دد بموجب قرار‬ ‫هذه الأجهزة غير المستعملة‪،‬‬‫مش���ترك بين الوزي���ر المكلف بالبيئ���ة والوزير‬ ‫‏‪ -‬أو تدم���ر بواس���طة تقنيات مقبول���ة بيئيا‪،‬‬ ‫المكلف بالطاقة‪.‬‬ ‫لاسيما تلك المطابقة لالتزامات الجزائر الدولية‪.‬‬‫‏المادة ‪ : 28‬توضع أنظمة الوقاية من الحرائق‬ ‫‏ المادة ‪ : 26‬تحدد التدابير الرامية إلى تنظيم‬‫وأجهزة الإطفاء الت���ي تحتوي على الهالونات‬ ‫اس���ترجاع ورس���كلة وتجديد وتدمي���ر الم‌واد‬‫خ���ارج الخدمة‪ ،‬قبل التاريخ الذي يتم تحديده‬ ‫الخاضع���ة للرقابة‪ ،‬وكذا إج���راءات وكيفيات‬‫بموجب القرار المش���ترك المنصوص عليه في‬ ‫الرقاب���ة المتعلقة به���ا لكل اس���تعمال مذكور‬‫المادة‪27‬‏ أعلاه وبعد التش���اور م���ع الدوائر‬ ‫‌أدناه‪ ،‬بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة‬‫الوزارية والمؤسس���ات والهيئات المعنية وعلى‬ ‫والوزير المعني‪.‬‬ ‫أساس التزامات الجزائر الدولية‪.‬‬ ‫‏وته���دف ه���ذه‏التدابي���ر إلى إزال���ة وتقليص‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫تسرب المواد الخاضعة للرقابة إلى أقصى حد‬ ‫أحكام ختامية‬ ‫وبالخصوص فيما يأتي ‪:‬‬‫‏ المادة ‪ : 29‬تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم‪،‬‬ ‫‏‪ -‬أجهزة التبريد الثابتة والمس���تعملة لأغراض‬‫عند الحاجة‪ ،‬بقرار مشترك بين الوزير المكلف‬ ‫‏تجارية وصناعية وأجهزة التكييف الهوائي‪،‬‬ ‫بالبيئة والوزراء المعنيين‪.‬‬ ‫‏‪ -‬أجهزة التبريد والتكييف الهوائي المتنقلة‪،‬‬‫‏المادة ‪ : 30‬تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم‬ ‫‏‪ -‬أنظمة الوقاية من الحرائق‪،‬‬‫‪07‬‏‪ 07-‬‏‪ 2‬المؤرخ في‪15‬‏ جمادى الثانية عام‬‫‪1428‬‏ الموافق‪30‬‏ يونيو سنة‪2007‬‏‪ ،‬المعدل‬ ‫‏‪ -‬منش���آت التدخين والعملي���ات التي يتم من‬ ‫‏خلالها استخدام برومير الميثيل‪.‬‬ ‫والمذكور أعلاه‪.‬‬ ‫الملحق ا ألول‬ ‫‪254‬‬

‫ ةداالمال ال‬ ‫البيئية ايةمالح مقتضيات‬ ‫قائمة المواد الخاضعة للرقابة الممنوعة من الاستيراد‬‫تاريخ المنع من‬ ‫رقم التعريفة‬ ‫تعيين مجموعة تعيين المادة الخاضعة للرقابة ‬ ‫الاستيراد‬ ‫الجمركية‬ ‫التسمية الكيميائية‬ ‫الصيغة الكيميائية الإسم التقني‬ ‫المواد الخاضعة‬‫أول يناير ‪1996‬‬ ‫‪2903.79.30‬‬ ‫للرقابة‬ ‫‪2903.79.30‬‬ ‫ثنائي بروموفليوروميثان‬ ‫‪FB2،‬لم‪C‬‬ ‫هيدروبروموفليورو‬ ‫‪2903.79.30‬‬ ‫لم‪ BFC-22‬ثنائي بروموفليوروميثان‬ ‫‪F2B،‬لم‪C‬‬ ‫كربون‬ ‫‪2903.79.30‬‬ ‫‪2903.79.30‬‬ ‫‪B1‬‬ ‫‪FB،‬لم‪C2‬‬ ‫(لم‪)BFC‬‬ ‫بروموفليوروميثان‬ ‫‪2903.79.30‬‬ ‫رباعي بروموفليوروايثان‬ ‫‪FB4،‬لم‪C2‬‬ ‫‪2903.79.30‬‬ ‫‪2903.79.30‬‬ ‫ثلاثي بروموثنائي‬ ‫‪F2B3،‬لم‪C2‬‬ ‫‪2903.79.30‬‬ ‫فليوروايثان‬ ‫‪2903.79.30‬‬ ‫ثنائي برومو ثلاثي‬ ‫‪F3B2،‬لم‪C2‬‬ ‫‪2903.79.30‬‬ ‫فليوروايثان‬ ‫‪2903.79.30‬‬ ‫‪2903.79.30‬‬ ‫برومورباعي فليوروايثان‬ ‫‪F4B،‬لم‪C2‬‬ ‫‪2903.79.30‬‬ ‫ثلاثي بروموفليوروايثان‬ ‫‪FB3،‬لم‪C22‬‬ ‫‪2903.79.30‬‬ ‫ثنائي بروموثنائي‬ ‫‪F2B2،‬لم‪C22‬‬ ‫‪2903.79.30‬‬ ‫فليوروايثان‬ ‫‪2903.79.30‬‬ ‫بروموثلاثي فليوروايثان‬ ‫‪F3B،‬لم‪C22‬‬ ‫‪2903.79.30‬‬ ‫ثنائي برومو فليوروايثان‬ ‫‪FB2،‬لم‪C23‬‬ ‫‪2903.79.30‬‬ ‫برومو ثنائي فليوروايثان‬ ‫‪F2B،‬لم‪C23‬‬ ‫‪2903.79.30‬‬ ‫برومو فليوروايثان‬ ‫‪FB،‬لم‪C24‬‬ ‫سداسي برومو‬ ‫‪FB6،‬لم‪C3‬‬ ‫فليوروبروبان‬ ‫خماسي برومو ثنائي‬ ‫‪F2B5،‬لم‪C3‬‬ ‫فليوروبروبان‬ ‫رباعي برومو ثلاثي‬ ‫‪F3B4،‬لم‪C3‬‬ ‫فليوروبروبان‬ ‫ثلاثي برومو رباعي‬ ‫‪F4B3،‬لم‪C3‬‬ ‫فليوروبروبان‬ ‫ثنائي برومو خماسي‬ ‫‪F5B2،‬لم‪C3‬‬ ‫فليوروبروبان‬ ‫برومو سداسي‬ ‫‪F6B،‬لم‪C3‬‬ ‫فليوروبروبان‬ ‫خماسي برومو فليورو‬ ‫‪FB5،‬لم‪C32‬‬ ‫بروبان‬ ‫‪255‬‬

‫ ةداالمال ال‬ ‫قانون البيئة‬ ‫‪2903.79.30‬‬ ‫رباعي برومو ثنائي‬ ‫‪F2B4،‬لم‪C32‬‬ ‫‪2903.79.30‬‬ ‫فليوروبروبان‬ ‫‪F3B3،‬لم‪C32‬‬ ‫‪2903.79.30‬‬ ‫‪F4B2،‬لم‪C32‬‬ ‫‪2903.79.30‬‬ ‫ثلاثي برومو ثلاثي‬ ‫‪F5B،‬لم‪C32‬‬ ‫‪2903.79.30‬‬ ‫فليوروبروبان‬ ‫‪FB4،‬لم‪C33‬‬ ‫‪2903.79.30‬‬ ‫‪F2B3،‬لم‪C33‬‬ ‫ثنائي برومو رباعي‬ ‫‪2903.79.30‬‬ ‫فليوروبروبان‬ ‫‪F3B2،‬لم‪C33‬‬ ‫‪2903.79.30‬‬ ‫برومو خماسي فليورو‬ ‫‪F4B،‬لم‪C33‬‬ ‫‪2903.79.30‬‬ ‫بروبان‬ ‫‪FB3،‬لم‪C34‬‬ ‫‪2903.79.30‬‬ ‫‪F2B2،‬لم‪C34‬‬ ‫رباعي برومو فليورو‬ ‫‪2903.79.30‬‬ ‫بروبان‬ ‫‪F3B،‬لم‪C34‬‬ ‫‪2903.79.30‬‬ ‫‪2903.79.30‬‬ ‫ثلاثي برومو ثنائي‬ ‫‪FB2،‬لم‪C35‬‬ ‫‪2903.79.30‬‬ ‫فليورو‬ ‫‪2903.79.91‬‬ ‫بروبان‬ ‫‪F2B،‬لم‪C35‬‬‫أول يناير ‪2002‬‬ ‫ثنائي برومو ثلاثي‬ ‫‪BCM‬‬ ‫‪FB،‬لم‪C36‬‬ ‫برومو كلورو ميثان‬ ‫فليورو‬ ‫‪C‬لم‪*Cl1،2B‬‬ ‫بروبان‬ ‫برومو رباعي فليورو‬ ‫بروبان‬ ‫ثلاثي برومو فليورو‬ ‫بروبان‬ ‫ثنائي برومو ثنائي‬ ‫فليورو‬ ‫بروبان‬ ‫برومو ثلاثي فليورو‬ ‫بروبان‬ ‫ثنائي برومو فليورو‬ ‫بروبان‬ ‫برومو ثنائي فليورو‬ ‫بروبان‬ ‫برومو فليورو بروبان‬ ‫برومو كلورو ميثان‬ ‫‪256‬‬

‫ ةداالمال ال‬ ‫البيئية ايةمالح مقتضيات‬‫أول يناير ‪2010‬‬ ‫‪2903.77.90‬‬ ‫ثلاثي كلوروفليورو‬ ‫‪CFC-11‬‬ ‫‪CFCl3‬‬ ‫كلورو فليورو كربون‬‫أول يناير ‪2010‬‬ ‫‪2903.77.90‬‬ ‫ميثان‬ ‫‪CFC-12‬‬ ‫‪CF2Cl2‬‬ ‫(‪)CFC‬‬ ‫‪2903.77.90‬‬ ‫ثنائي كلورو ثنائي‬ ‫‪CFC-113‬‬ ‫فليورو‬ ‫‪C2F3Cl3‬‬ ‫‪2903.77.90‬‬ ‫ميثان‬ ‫‪CFC-114‬‬ ‫‪2903.77.90‬‬ ‫‪CFC-115‬‬ ‫‪C2F4Cl2‬‬ ‫‪2903.77.11‬‬ ‫ثلاثي كلورو ثلاثي‬ ‫فليورو‬ ‫‪CFC‬‬ ‫‪C2F5Cl‬‬ ‫ايثان‬ ‫‪CF3Cl‬‬ ‫كلورو فليورو كربون‬ ‫ثنائي كلورو رباعي‬ ‫‪C2FCl5‬‬ ‫أخرى‬ ‫فليورو ايثان‬ ‫مهلجنة كليا‬ ‫كلورو خماسي فليورو‬ ‫( ‪ CFC‬أخرى)‬ ‫ايثان‬ ‫كلورو ثلاثي فليورو‬ ‫ميثان‬ ‫‪2903.77.12‬‬ ‫خماسي كلوروفليورو‬ ‫‪CFC‬‬ ‫‪C2F2Cl4‬‬ ‫‪2903.77.13‬‬ ‫ايثان‬ ‫‪CFC‬‬ ‫‪C3FCl7‬‬ ‫‪2903.77.21‬‬ ‫رباعي كلورو ثنائي‬ ‫‪CFC‬‬ ‫‪C3F2Cl6‬‬ ‫‪2903.77.22‬‬ ‫فليورو‬ ‫‪CFC‬‬ ‫‪C3F3Cl5‬‬ ‫‪2903.77.31‬‬ ‫ايثان‬ ‫‪CFC‬‬ ‫‪C3F4Cl4‬‬ ‫‪2903.77.32‬‬ ‫‪CFC‬‬ ‫‪C3F5Cl3‬‬ ‫‪2903.77.41‬‬ ‫سباعي كلورو فليورو‬ ‫‪CFC‬‬ ‫‪C3F6Cl2‬‬ ‫‪2903.77.42‬‬ ‫بروبان‬ ‫‪CFC‬‬ ‫‪C3F7Cl‬‬ ‫‪2903.77.43‬‬ ‫‪CFC‬‬ ‫سداسي كلوروثنائي‬ ‫فليورو بروبان‬ ‫خماسي كلورو ثلاثي‬ ‫فليورو بروبان‬ ‫رباعي كلورو رباعي‬ ‫فليورو بروبان‬ ‫ثلاثي كلورو خماسي‬ ‫فليورو بروبان‬ ‫ثنائي كلورو سداسي‬ ‫فليورو بروبان‬ ‫كلورو سباعي فليورو‬ ‫بروبان‬ ‫‪257‬‬

‫ ةداالمال ال‬ ‫قانون البيئة‬‫أول يناير ‪2010‬‬ ‫‪2903.76.00‬‬ ‫‪alon-1211‬لم بروموكلوروثنائي فليورو‬ ‫‪CF2B،Cl‬‬ ‫هالونات‬‫أ ّول يناير ‪2010‬‬ ‫‪2903.76.00‬‬ ‫ميثان‬ ‫‪CF3B،‬‬ ‫‪2903.76.00‬‬ ‫‪C2F4B2،‬‬ ‫رباعي كلورور‬ ‫‪2903.14.00‬‬ ‫‪alon-1301‬لم برومو ثلاثي فليورو‬ ‫‪CCl4‬‬ ‫الكربون‬ ‫ميثان‬ ‫‪alon-2402‬لم ثنائي برومو رباعي‬ ‫فليورو ايثان‬ ‫‪ TCC‬رباعي كلورور الكربون‬ ‫‏‬ ‫الملحق الثاني‬ ‫قائمة المواد الخاضعة للرقابة المرخصة للاستيراد‬ ‫تاريخ‬ ‫رقم التعريفة‬ ‫تعيين المادة الخاضعة للرقاب ة‬ ‫تعيين مجموعة‬‫المنع من‬ ‫الجمركية‬ ‫المواد الخاضعة‬‫الاستيراد‬ ‫التسمية الكيميائية‬ ‫الاسم‬ ‫الصيغة‬ ‫‪2903.19.10‬‬ ‫التقني‬ ‫الكيميائية‬ ‫للرقابة‬‫أول يناير‬ ‫‪2903.39.10‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2903.79.20‬‬ ‫‪ -1 ،1 ،1 MC‬ثلاثي كلورو إيثان ( ميثيل‬ ‫ميثيل الكلوروفورم *‪Cl32‬لم‪C23‬‬‫أول يناير‬ ‫الكلورو فورم)‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2903.71.00‬‬ ‫‪2903.79.20‬‬ ‫بروموميثان‬ ‫برومور الميثيل ‪B،‬لم‪MB C3‬‬‫أول يناير‬ ‫‪2903.79.20‬‬ ‫(برومور الميثيل)‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2903.79.20‬‬ ‫‪2903.72.00‬‬ ‫ثنائي كلوروفليوروميثان‬ ‫‪CFC-‬لم‬ ‫‪FCl2‬لم‪C‬‬ ‫هيدرو كلورو فليورو‬ ‫‪2903.72.00‬‬ ‫‪21‬‬ ‫كربون‬ ‫‪2903.79.10‬‬ ‫(لم‪)CFC‬‬ ‫كلوروثنائي فليورو ميثان‬ ‫‪F2Cl‬لم‪CFC- C‬لم‬ ‫‪22‬‬ ‫كلوروفليوروميثان‬ ‫‪FCl‬لم‪CFC- C2‬لم‬ ‫‪31‬‬ ‫رباعي كلوروفليوروايثان‬ ‫‪FCl4‬لم‪CFC- C2‬لم‬ ‫‪121‬‬ ‫‪F2Cl3‬لم‪CFC- C2‬لم ثلاثي كلوروثنائي فليورو ايثان‬ ‫‪122‬‬ ‫‪F3Cl2‬لم‪CFC- C2‬لم ثنائي كلوروثلاثي فليورو ايثان‬ ‫‪123‬‬ ‫ثنائي كلوروثلاثي فليورو‬ ‫‪Cl2CF3‬لم‪CFC- C‬لم‬ ‫‪123‬‬ ‫كلورو رباعي فليورو ايثان‬ ‫‪F4Cl‬لم‪CFC- C2‬لم‬ ‫‪124‬‬ ‫‪258‬‬

‫ ةداالمال ال‬ ‫البيئية ايةمالح مقتضيات‬ ‫‪2903.79.10‬‬ ‫كلورو رباعي فليورو ايثان‬ ‫‪FClCF3‬لم‪CFC- C‬لم‬ ‫‪124‬‬ ‫‪2903.79.20‬‬ ‫ثلاثي كلوروفليوروايثان‬ ‫‪FCl3‬لم‪CFC- C22‬لم‬ ‫‪131‬‬ ‫‪2903.79.20‬‬ ‫ثنائي كلورو ثنائي فليورو‬ ‫‪F2Cl2‬لم‪CFC- C22‬لم‬ ‫ايثان‬ ‫‪132‬‬ ‫‪2903.79.20‬‬ ‫كلورو ثلاثي فليورو ايثان‬ ‫‪F3Cl‬لم‪CFC- C22‬لم‬ ‫‪133‬‬ ‫‪2903.73.00‬‬ ‫ثنائي كلورو فليورو ايثان‬ ‫‪FCl2‬لم‪CFC- C23‬لم‬ ‫‪141‬‬ ‫‪CFCl2‬لم‪ C3‬لم‪ -1،1 CFC-‬ثنائي كلورو ‪ -1-‬فليوروايثان ‪2903.73.00‬‬ ‫‪141b‬‬ ‫‪2903.74.00‬‬ ‫كلورو ثنائي فليورو ايثان‬ ‫‪F2Cl‬لم‪ C23‬لم‪CFC-‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪CF2Cl‬لم‪ C3‬لم‪ -1 CFC-‬كلورو ‪ -1 ،1 -‬ثنائي فليورو ايثان ‪2903.74.00‬‬ ‫‪142b‬‬ ‫‪2903.79.20‬‬ ‫كلورو فليورو ايثان‬ ‫‪FCl‬لم‪CFC- C24‬لم‬ ‫‪151‬‬ ‫‪2903.79.20‬‬ ‫سداسي كلورو فليورو‬ ‫‪CFC-‬لم‬ ‫‪FCl6‬لم‪C3‬‬ ‫‪2903.79.20‬‬ ‫بروبان‬ ‫‪221‬‬ ‫‪F2Cl5‬لم‪C3‬‬ ‫‪2903.79.20‬‬ ‫‪F3Cl4‬لم‪C3‬‬ ‫خماسي كلورو ثنائي‬ ‫‪CFC-‬لم‬ ‫فليورو بروبان‬ ‫‪222‬‬ ‫رباعي كلورو ثلاثي فليورو‬ ‫‪CFC-‬لم‬ ‫بروبان‬ ‫‪223‬‬ ‫‪2903.79.20‬‬ ‫ثلاثي كلورو رباعي‬ ‫‪F4Cl3‬لم‪CFC- C3‬لم‬ ‫‪2903.75.00‬‬ ‫فليوروبروبان‬ ‫‪224‬‬ ‫‪2903.75.00‬‬ ‫ثنائي كلورو خماسي‬ ‫‪F5Cl2‬لم‪CFC- C3‬لم‬ ‫فليورو بروبان‬ ‫‪225‬‬ ‫‪ -3 ،3‬ثنائي كلورو ‪،2 ،1 ،1 ،1 -‬‬ ‫لم‪ CF3CF2C‬لم‪CFC-‬‬ ‫‪ -2‬خماسي فليورو بروبان‬ ‫‪225ca‬‬ ‫‪Cl2‬‬ ‫‪2903.75.00‬‬ ‫‪ -3 ،1‬ثنائي كلورو ‪،2 ،2 ،1 ،1 -‬‬ ‫‪ CF2ClCF2C‬لم‪CFC-‬‬ ‫‪2903.79.20‬‬ ‫‪ -3‬خماسي فليورو بروبان‬ ‫‪225cb‬‬ ‫‪ClF‬لم‬ ‫‪2903.79.20‬‬ ‫كلورو سداسي فليورو‬ ‫‪F6Cl‬لم‪CFC- C3‬لم‬ ‫بروبان‬ ‫‪226‬‬ ‫خماسي كلورو فليورو‬ ‫‪FCl5‬لم‪CFC- C32‬لم‬ ‫بروبان‬ ‫‪231‬‬ ‫‪259‬‬

‫ ةداالمال ال‬ ‫قانون البيئة‬ ‫‪2903.79.20‬‬ ‫رباعي كلورو ثنائي فليورو‬ ‫‪F2Cl4‬لم‪CFC- C32‬لم‬ ‫‪2903.79.20‬‬ ‫بروبان‬ ‫‪232‬‬ ‫‪2903.79.20‬‬ ‫‪2903.79.20‬‬ ‫ثلاثي كلورو ثلاثي فليورو‬ ‫‪F3Cl3‬لم‪CFC- C32‬لم‬ ‫‪2903.79.20‬‬ ‫بروبان‬ ‫‪233‬‬ ‫‪2903.79.20‬‬ ‫‪2903.79.20‬‬ ‫ثنائي كلورو رباعي فيلورو‬ ‫‪F4Cl2‬لم‪CFC- C32‬لم‬ ‫‪2903.79.20‬‬ ‫بروبان‬ ‫‪234‬‬ ‫‪2903.79.20‬‬ ‫‪2903.79.20‬‬ ‫كلورو خماسي فليورو‬ ‫‪F5Cl‬لم‪CFC- C32‬لم‬ ‫‪2903.79.20‬‬ ‫بروبان‬ ‫‪235‬‬ ‫‪2903.79.20‬‬ ‫‪2903.79.20‬‬ ‫رباعي كلوروفليوروبروبان‬ ‫‪FCl4‬لم‪CFC- C33‬لم‬ ‫‪2903.79.20‬‬ ‫‪241‬‬ ‫ثلاثي كلورو ثنائي فليورو‬ ‫بروبان‬ ‫‪F2Cl3‬لم‪CFC- C33‬لم‬ ‫‪242‬‬ ‫ثنائي كلورو ثلاثي فليورو‬ ‫بروبان‬ ‫‪F3Cl2‬لم‪CFC- C33‬لم‬ ‫‪243‬‬ ‫كلورو رباعي فليورو‬ ‫بروبان‬ ‫‪F4Cl‬لم‪CFC- C33‬لم‬ ‫‪244‬‬ ‫ثلاثي كلورو فليورو‬ ‫بروبان‬ ‫‪FCl3‬لم‪CFC- C34‬لم‬ ‫‪251‬‬ ‫ثنائي كلورو ثنائي فليورو‬ ‫بروبان‬ ‫‪F2Cl2‬لم‪CFC- C34‬لم‬ ‫‪252‬‬ ‫كلورو ثلاثي فليورو‬ ‫بروبان‬ ‫‪F3Cl‬لم‪CFC- C34‬لم‬ ‫‪253‬‬ ‫ثنائي كلوروفليورو بروبان‬ ‫‪FCl2‬لم‪CFC- C35‬لم‬ ‫كلورو ثنائي فليورو‬ ‫‪261‬‬ ‫بروبان‬ ‫‪F2Cl‬لم‪CFC- C35‬لم‬ ‫كلورو فليورو بروبان‬ ‫‪262‬‬ ‫‪FCl‬لم‪CFC- C36‬لم‬ ‫‪271‬‬‫تاريخ المنع من‬ ‫رقم التعريفة‬ ‫الملحق الثالث‬ ‫الاستيراد‬ ‫الجمركية‬ ‫قائمة أمزجة المواد الخاضعة للرقابة‬‫أ ّول يناير ‪1996‬‬ ‫‪3824.73.00‬‬‫أ ّول يناير ‪2002‬‬ ‫‪3824.77.20‬‬ ‫تعيين مجموع أمزجة المواد الخاضعة للرقابة‬‫أ ّول يناير ‪2010‬‬ ‫‪3824.71.00‬‬ ‫أمزجة تحتوي على الهيدروبروموفليوروكربون (لم‪)BFC‬‬ ‫أمزجة تحتوي على البروموكلوروميثان‬ ‫أمزجة تحتوي على الكلوروفليوروكربون (‪ )CFC‬والهيدروكلوروفليوروكربون‬ ‫(لم‪)CFC‬‬ ‫‪260‬‬

‫ ةداالمال ال‬ ‫‪3824.72.00‬‬ ‫البيئية ايةمالح مقتضيات‬ ‫أ ّول يناير ‪2010‬‬ ‫‪3824.75.00‬‬ ‫أمزجة تحتوي على البروموكلورو ثنائي فليوروميثان أو البروموثلاثي فليوروميثان‬ ‫‪3824.76.00‬‬ ‫أو ثنائي برومورباعي فليورو ايثان‬ ‫أ ّول يناير ‪2010‬‬ ‫‪3824.77.10‬‬ ‫أ ّول يناير ‪2015‬‬ ‫‪3824.74.00‬‬ ‫أمزجة تحتوي على رباعي كلورور الكربون‬ ‫أ ّول يناير ‪2015‬‬ ‫أمزجة تحتوي على ميثيل الكلوروفورم‬ ‫أ ّول يناير ‪2030‬‬ ‫أمزجة تحتوي على برومور الميثيل‬ ‫أمزجة تحتوي على الهيدرو كلورو فليورو كربون (لم‪ )CFC‬وليس على الكلورو‬ ‫فليوروكربون (‪)CFC‬‬ ‫الملحق الرابع‬ ‫‏ طلب حصة استيراد المواد الخاضعة للرقابة‬ ‫لقب واسم أو اسم شركة الطالب ‪.................................................................... :‬‬ ‫النشاط الممارس ‪....................................................................................... :‬‬ ‫العنوان ‪.........................................................:‬الهاتف ‪...............................:‬‬‫مراجع السجل التجاري‪(..............................‬ترفق بالطلب نسخة من السجل التجاري مصادق‬ ‫عليها)‬ ‫رقم ‪ ...................................................‬الصادر بتاريخ ‪.................................‬‬ ‫رقم التعريف الجبائي ‪( .........................................................‬ترفق بالطلب نسخة من‬ ‫بطاقة التعريف الجبائي مصادق عليها)‬ ‫نقطة الدخول‬ ‫وصف الاستعمال‬ ‫تعيين الممون‬ ‫رقم‬ ‫الحصة‬ ‫التسمية‬ ‫التعيين‬‫و‪ /‬أو مكان الجمركة‬ ‫أو الاستعمالات‬ ‫التعريفة‬ ‫المطلوبة‬ ‫الكيميائية‬ ‫التجاري‬ ‫(‪)2‬‬ ‫الجمركية‬ ‫(كلغ)‬ ‫‪ /‬الصيغة‬ ‫المتوقع‬ ‫المرتقبة‬ ‫وبلد التصدير‬ ‫الكيميائية‬ ‫(‪)1‬‬ ‫(‪ )1‬بالنسبة للأمزجة‪ ،‬يشار للمادة أو المواد الخاضعة للرقابة بنسب مائوية كتلية‪.‬‬‫(‪ )2‬يجب أن ترفق بطلب الحصة شهادة يسلّمها المورد يشهد بموجبها بأن المادة أو المواد الخاضعة للرقابة جديدة‪.‬‬ ‫أشهد بشرفي بأن المعلومات الواردة في هذا الطلب صحيحة‪.‬‬ ‫(لقب‪ ،‬اسم وصفة الموقع)‬ ‫بـ‪....................‬بتاريخ‪..................‬‬ ‫(التوقيع والختم)‬ ‫‪261‬‬

‫ ةداالمال ال‬ ‫قانون البيئة‬ ‫الملحق الخام�س‬ ‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬ ‫وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة‬ ‫تبليغ عن منح حصة استيراد المواد الخاضعة للرقابة‬ ‫رقم‪.....‬بتاريخ‪.................‬صالح إلى غاية ‪ 31‬ديسمبر سنة‪20....‬‬ ‫‏المؤسسة ‪..........................................................................‬ممثلة بـ‬‫‪ ،..........................‬الكائنة بـ ‪ ،...............................................‬بلدية ‪.....................‬‬‫‪ ،......................‬ولاية ‪.................................‬صاحبة السجل التجاري رقم ‪..................‬‬‫‪.....................‬الصادر بتاريخ ‪ ....................................‬ورقم التسجيل الجبائي ‪............‬‬‫‪ ،.......................................‬الممارسة لنشاط ‪.......................................................‬‬ ‫نقطة الدخول‬ ‫وصف الاستعمال‬ ‫الحصة رقم التعريفة تعيين الممون‬ ‫التسمية‬ ‫التعيين‬ ‫و‪ /‬أو مكان‬ ‫أو الاستعمالات‬‫الجمركة المتوقع‬ ‫التجاري الكيميائية ‪ /‬الصيغة الممنوحة‪ *3‬الجمركية وبلد التصدير‬ ‫المرتقبة‬ ‫(كلغ)‬ ‫الكيميائية‬ ‫(‪)1‬‬ ‫(‪ )1‬بالنسبة للأمزجة‪ ،‬يشار للمادة أو المواد الخاضعة للرقابة بنسب مائوية كتلية‪.‬‬ ‫(التوقيع والختم)‬ ‫‪262‬‬

































‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫البيئية ايةمالح مقتضيات‬‫الكيمياوي���ة‪ ،‬أو كل م���ادة أخرى يمكن أن تحدث ضررا ب���الأرض في الأمدين‬ ‫القصير أو الطويل‪،‬‬‫‏‪ - 2‬الش���روط التي يمكن أن تستعمل وفقها الأسمدة والمواد الكيمياوية الأخرى في‬ ‫الأشغال الفلاحية لاسيما‪:‬‬ ‫‏‪ -‬قائمة المواد المرخص بها‪،‬‬‫‏‪ -‬الكمي���ات المرخص بها‪ ،‬وكيفيات اس���تعمالها دون‏الإض���رار بنوعية التربة أو‬ ‫الأوساط المستقبلة الأخرى‪.‬‬ ‫‏الف�صل الخام�س‬ ‫حماية الأو�ساط ال�صحراوية‬ ‫‏المادة ‪ 63‬‏‪ :‬يجب أن تشمل مخططات مكافحة التصحر الانشغالات البيئية‪.‬‬‫‏تحدد كيفيات المبادرة بهذه المخططات وإعدادها ومحتوياتها والمصادقة عليها‪ ،‬وكذلك‬ ‫كيفيات تنفيذها عن طريق التنظيم‪.‬‬‫‏المادة ‪ 64‬‏‪ :‬تحدد كيفيات وتدابير الحفاظ على الأنظمة الإيكولوجية والتنوع البيولوجي‬‫للأوس���اط الصحراوية‪ ،‬وتعويض هشاشة وحساس���ية مكوناتها البيئية‪ ،‬وكذا المناطق‬ ‫المعنية بهذه الحماية عن طريق‏التنظيم‪.‬‬ ‫‏الف�صل ال�ساد�س‬ ‫حماية ا إلطار المعي�شي‬ ‫‏المادة ‪ 65‬‏‪ :‬ملغاة (القانون رقم ‪ 06 - 07‬المؤرخ في ‪ 13‬مايو سنة ‪)2007‬‬ ‫‏المادة ‪ 66‬‏‪ :‬يمنع كل إشهار‪:‬‬ ‫‪ 1‬‏‪-‬على العقارات المصنفة ضمن الآثار التاريخية‪،‬‬ ‫‪ 2‬‏‪ -‬على الآثار الطبيعية والمواقع المصنفة‪،‬‬ ‫‏‪ - 3‬في المساحات المحمية‪،‬‬ ‫‪- 4‬‏في مباني الإدارات العمومية ‪،‬‬ ‫‪- 5‬‏على الأشجار‪.‬‬ ‫‪279‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫قانون البيئة‬‫‏يمكن منع كل إش���هار على عق���ارات ذات طابع جمالي أو تاريخي حس���ب الكيفيات‬ ‫المحددة عن طريق‏التنظيم‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 67‬‏‪ :‬م���ع مراعاة أحكام المادة ‪ 66‬أعلاه‪ ،‬يس���مح بالإش���هار ف���ي التجمعات‬‫الس���كانية‪ ،‬شريطة الالتزام بالمقتضيات المتعلقة بالمكان والمساحة والارتفاع والصيانة‬ ‫المحددة في التنظيم المعمول به‪.‬‬ ‫‏المادة ‪ 68‬‏‪ :‬يخضع وضع اللافتات القبلية إلى الأحكام المنظمة للإشهار‪.‬‬‫‏تحدد المقتضيات العامة المتعلقة بوضع اللافتات واللافتات القبلية وصيانتها عن طريق‬ ‫‏الباب الرابع‬ ‫التنظيم‪.‬‬ ‫الحماية من ا أل�ضرار‬ ‫الف�صل ا ألول‬ ‫‏مقت�ضيات الحماية من المواد الكيمياوية‬‫‏المادة ‪ 69‬‏‪ :‬تهدف مقتضيات الحماية من المواد الكيمياوية إلى حماية الإنس���ان وبيئته‬‫من الأخطار التي يمكن أن تنجم عن المواد والمستحضرات والمواد الكيمياوية في شكلها‬‫الطبيعي أو التي تنتجها الصناعة‪ ،‬سواء كانت صافية أو مدمجة في المستحضرات ‪.‬‬ ‫‏لا تطبق أحكام هذا الفصل على ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬‏المواد الكيمياوية المعدة لأغراض البحث والتحليل‪،‬‬‫‪ 2‬‏‪ -‬الم���واد الكيمياوية المس���تعملة في الأدوية وفي مواد التجمي���ل والنظافة البدنية‪،‬‬‫والمواد المتصلة بالمواد الغذائية‪ ،‬ومنتجات الصحة النباتية الموجهة للاس���تعمال‬‫الفلاحي‪ ،‬وكذا المواد المخصبة للتربة ودعائم الزراعة‪ ،‬والمواد ذات الاس���تعمال‬‫الإضافي في الأغذية‪ ،‬وكذلك المتفجرات‪ ،‬وبصفة عامة كل المواد محل إجراء آخر‬‫للتصريح أو التصديق أو رخصة مس���بقة قبل عرضها في السوق‪ ،‬بهدف حماية‬ ‫الإنسان وبيئته‪،‬‬ ‫‪ 3‬‏‪ -‬المواد المشعة‪.‬‬ ‫‪280‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫ارضألا نم ةيامحلا‬‫‏المادة ‪ 70‬‏‪ :‬يخضع عرض المواد الكيمياوية في الس���وق إلى شروط وضوابط وكيفيات‬ ‫محددة‪.‬‬‫‏تح���دد قائمة المنتجات الخطيرة‪ ،‬والتدابير اللازمة بما فيها المحظورات العامة أو الجزئية‪،‬‬ ‫وكل التحديدات المطلوبة وكذا تدابير الإتلاف أو التوطين أو إعادة التصدير‪.‬‬ ‫‏تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق‏التنظيم‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ : 71‬بالنظر إلى الأخطار التي قد تش���كلها المواد الكيمياوية‪ ،‬يمكن الس���لطة‬‫المختصة أن تعلق‏وضع هذه‏المواد في السوق سواء كانت المواد الكيمياوية مسجلة أو‬‫غير مس���جلة في القائمة‏المنصوص عليها في المادة ‪ 0‬‏‪ 7‬أعلاه‏‪ ،‬على شرط تقديم المنتج‬ ‫أو المستورد للعنصر أو للعناصر الآتية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬‏مكونات المستحضرات المعروضة في السوق والمتضمنة للمادة‪،‬‬ ‫‪- 2‬‏ عينات من المادة أو المستحضرات التي تدخل فيها المادة‪،‬‬‫‪ - 3‬المعطي���ات المرقمة الدقيقة ح���ول الكميات من المواد الخالصة أو الممزوجة التي تم‬ ‫عرضها في السوق‪ ،‬أو نشرها أو توزيعها حسب مختلف الاستعمالات‪،‬‬ ‫‪ 4‬‏‪ -‬كل المعلومات الإضافية حول تأثيرها على الإنسان والبيئة ‪.‬‬ ‫‏الف�صل الثاني‬ ‫‏مقت�ضيات الحماية من الأ�ضرار ال�سمعية‬‫‏المادة ‪72‬‏‪ :‬تهدف مقتضيات الحماية من الأضرار الس���معية إلى الوقاية أو القضاء أو‬‫الحد من انبعاث وانتش���ار الأصوات أو الذبذبات التي قد تشكل أخطارا تضر بصحة‬ ‫الأشخاص‪ ،‬وتسبب لهم اضطرابا مفرطا‪ ،‬أو من شأنها أن تمس بالبيئة‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 73‬‏‪ :‬دون الإخلال بالأحكام التش���ريعية المعمول به���ا‪ ،‬تخضع إلى المقتضيات‬‫العامة‪ ،‬النشاطات الصاخبة التي تمارس في المؤسسات والشركات ومراكز النشاطات‬‫والمنش���آت العمومية أو الخاصة‪ ،‬المقامة مؤقت���ا أو دائما‪ ،‬والتي لا توجد ضمن قائمة‬‫المنشآت المصنفة لحماية البيئة‪ ،‬وكذا النشاطات الرياضية الصاخبة والنشاطات التي‬ ‫تجرى في الهواء الطلق والتي قد تتسبب في أضرار سمعية ‪.‬‬ ‫‪281‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫قانون البيئة‬‫‏المادة ‪ 74‬‏‪ :‬في حالة إمكانية تس���بب صخب الأنش���طة المذكورة في المادة ‪ 73‬أعلاه‪،‬‬‫ف���ي إحداث الأخطار أو الاضطرابات المذكورة في المادة ‪ 72‬أعلاه‪ ،‬فإنها تخضع إلى‬ ‫ترخيص‪.‬‬‫‏يخضع منح هذا الترخيص إلى إنجاز دراسة التأثير واستشارة الجمهور طبقا لشروط‬ ‫محددة‪.‬‬‫‏تحدد قائمة النش���اطات التي تخضع للترخي���ص وكيفيات منحه‪ ،‬وكذا الأنظمة العامة‬‫للحماية‪،‬‏والأنظمة المفروضة على هذه النش���اطات‪ ،‬وتدابي���ر الوقاية والتهيئة والعزل‬‫الصوتي‪ ،‬وش���روط إبعاد هذه النش���اطات عن الس���كنات وط���رق المراقبة‪ ،‬عن طريق‬ ‫‏التنظيم‪.‬‬‫‏المادة ‪ 75‬‏‪ :‬لا تطبق أحكام المادة ‪ 74‬أعلاه‪ ،‬على النش���اطات والمنشآت التابعة للدفاع‬‫الوطن���ي‪ ،‬والمصالح العمومية والحماية المدنية ومكافحة‏الحرائق وكذا الهيئات ومرافق‬ ‫النقل البري‪ ،‬التي تخضع لأحكام نصوص تشريعية خاصة‪.‬‬ ‫‏الباب الخام�س‬ ‫أ�حكام خا�صة‬‫‏المادة ‪ 76‬‏‪ :‬تس���تفيد من حوافز مالية وجمركية تحدد بموجب قانون المالية‪ ،‬المؤسسات‬‫الصناعية‏التي تس���تورد التجهيزات التي تسمح في س���ياق صناعتها أو منتوجاتها‪،‬‬ ‫بإزالة أو تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري‪ ،‬والتقليص من التلوث في كل أشكاله‪.‬‬‫‏المادة ‪ 77‬‏‪ :‬يس���تفيد كل ش���خص طبيع���ي أو معنوي يقوم بأنش���طة ترقية البيئة من‬ ‫تخفيض في الربح الخاضع للضريبة‪.‬‬ ‫‏يحدد هذا التخفيض بموجب قانون المالية‪.‬‬ ‫المادة ‪ 78‬‏‪ :‬تنشأ جائزة وطنية في مجال حماية البيئة‪.‬‬ ‫‏تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫‪ n‬مرس��وم تنفيذي رقم ‪ 444 - 2005‬مؤرخ في ‪ 14‬نوفمبر سنة ‪ 2005‬يحدد‬ ‫‪282‬‬

‫ ةداالمال ال‬ ‫ةصاخ ماكحأ‬ ‫كيفيات منح الجائزة الوطنية من أجل حماية البيئة‬ ‫حماية البيئة‪،‬‬ ‫الم��ادة الأولى‪ :‬تطبيقا لأحكام المادة ‪ 78‬من‬‫‪ -‬أربع���ة ممثلين عن هيئ���ات تعمل في ميدان‬ ‫القانون رقم ‪ 10 - 03‬المؤرخ في ‪ 19‬جمادى‬ ‫الأول���ى ع���ام ‪ 1424‬الموافق ‪ 19‬يوليو س���نة‬ ‫البيئة‪.‬‬ ‫‪ 2003‬والمذكور أعلاه‪ ،‬يحدد هذا المرس���وم‬ ‫كيفيات من���ح الجائزة الوطنية من اجل حماية‬‫المادة ‪ :5‬يعين الممثلون لمدة ثلاث س���نوات‬‫قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالبيئة‬ ‫البيئة‪.‬‬‫بن���اء على اقت���راح من الس���لطة التي ينتمون‬ ‫الم��ادة ‪ :2‬تمن���ح الجائ���زة الوطنية من اجل‬ ‫اليها‪.‬‬ ‫حماي���ة البيئة لكل ش���خص طبيعي أو معنوي‬ ‫يك���ون قد س���اهم بنش���اطاته أو بأعماله في‬‫المادة ‪ :6‬تحدد كيفيات س���ير لجنة التحكيم‬‫ع���ن طري���ق نظامه���ا الداخلي ال���ذي تعده‬ ‫حماية البيئة‪.‬‬ ‫وتصادق عليه‪.‬‬ ‫الم��ادة ‪ :3‬من���ح الجائزة الوطني���ة من اجل‬ ‫حماية البيئة كل س���نة بمناس���بة إحياء اليوم‬ ‫المادة ‪ :7‬كلف لجنة التحكيم بما يأتي‪:‬‬ ‫الوطني للبيئة‪.‬‬ ‫‪ -‬اقتراح المواضيع‪،‬‬ ‫‪ -‬قديم معايير الاختيار‪،‬‬ ‫الم��ادة ‪ : 4‬تمن���ح الجائزة الوطني���ة من اجل‬‫‪ -‬تقديم الأعمال والنشاطات في مجال حماية‬ ‫حماية البيئة أو ممثله‪.‬‬ ‫البيئة‪،‬‬ ‫تتكون لجنة التحكيم مما يأتي‪:‬‬ ‫‪ -‬تعيين الناجحين‪.‬‬ ‫‪ -‬ممث���ل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات‬‫الم��ادة ‪ : 8‬تحدد قيمة الجائ���زة الوطنية من‬ ‫المحلية‪،‬‬‫اج���ل حماية البيئة كل س���نة بقرار من الوزير‬ ‫‪ -‬ممثل الوزير المكلف بالمالية‪،‬‬ ‫المكلف بالبيئة الذي يحدد مواضيعها‪.‬‬ ‫‪ -‬ممثل الوزير المكلف بالثقافة‪،‬‬ ‫‪ -‬ممثل الوزير المكلف بالاتصال‪،‬‬‫الم��ادة ‪ : 9‬يتم التكف���ل بالجائزة الوطنية من‬ ‫‪ -‬ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث‬‫اجل حماية البيئة ومكافأتها في إطار ميزانية‬‫الدولة وبعن���وان الق���روض الممنوحة لوزارة‬ ‫العلمي‪،‬‬ ‫‪ -‬أربعة علميين يعملون في ميدان البيئة‪،‬‬ ‫التهيئة العمرانية والبيئة‪.‬‬ ‫‪ -‬أربعة ممثلين ع���ن جمعيات تعمل من اجل‬‫الم��ادة ‪ : 10‬يس���لم الوزير المكل���ف بالبيئة‬ ‫الجائزة الوطنية من اجل حماية البيئة‪.‬‬ ‫‪283‬‬

‫ ةداالمال ال‬ ‫قانون البيئة‬ ‫المادة ‪ 79‬‏‪ :‬تدرج التربية البيئية ضمن برامج التعليم‪.‬‬‫‏المادة ‪ 80‬‏‪ :‬في مجال الحماية من الأخطار الناجمة عن القوة القاهرة‪ ،‬يحدد ما يأتي‪:‬‬‫‏­‪ -‬إجراءات تقييم الأخطار على مستوى المناطق والأقطاب الصناعية والمنشآت الكبرى‪،‬‬ ‫‏­‪ -‬إجراءات تنمية المساحات الخضراء في المراكز العمرانية الكبيرة‪.‬‬ ‫‏تحدد كيفيات تطبيق هذه‏المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫‏الباب ال�ساد�س‬ ‫�أحكام جزائية‬ ‫‏الف�صل ا ألول‬ ‫‏العقوبات المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي‬‫‏المادة ‪ :81‬يعاقب بالحبس من عش���رة (‪ )10‬أيام إلى ثلاثة (‪ )3‬أش���هر‪ ،‬وبغرامة من‬‫خمس���ة آلاف دينار(‪ 5.000‬دج) إلى خمس�ي�ن ألف دينار (‪50.000‬‏دج)‪ ،‬أو بإحدى‬‫هاتين العقوبتين فقط‪ ،‬كل من تخلى دون ضرورة أو أساء معاملة حيوان داجن أو أليف‬ ‫أو محبوس‪ ،‬في العلن أو الخفاء‪ ،‬أو عرضه لفعل قاس‪.‬‬ ‫وفي حالة العود تضاعف العقوبة‪.‬‬‫‏المادة ‪ 82‬‏‪ :‬يعاقب بغرامة من عش���رة آلاف دينار (‪10.000‬‏دج ) إلى مائة ألف دينار‬ ‫(‪100.000‬‏دج ) كل من خالف أحكام المادة ‪ 40‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‏ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص‪:‬‬‫يستغل دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة‪ 43‬أعلا‏ه‪ ،‬مؤسسة‬ ‫‏­‪ -‬‬‫لتربي���ة حيوان���ات من أصناف غير أليفة ويقوم ببيعه���ا أو إيجارها أو عبورها‪ ،‬أو‬ ‫‏­‪ -‬‬ ‫يستغل مؤسسة لعرض أصناف حية من الحيوانات المحلية أو الأجنبية‪،‬‬‫يحوز حيوانا أليفا أو متوحشا أو داجنا دون احترام قواعد الحيازة المنصوص‬ ‫عليها في المادة‪ 42‬أعلا‏ه‪.‬‬ ‫‏وفي حالة العود تضاعف العقوبة‪.‬‬ ‫‪284‬‬

‫ ةداالمال ال‬ ‫ئيةازج ماأحك‬ ‫‏الف�صل الثاني‬ ‫‏العقوبات المتعلقة بالمجالات المحمية‬‫‏المادة ‪ 83‬‏‪ :‬يعاقب بالحبس من عشرة (‪10‬‏) أيام إلى شهرين (‪2‬‏) وبغرامة من عشرة‬‫آلاف دين���ار(‪)10.000‬‏دج) إل���ى مائة ألف دين���ار (‪100.000‬‏دج) أو بإحدى هاتين‬ ‫العقوبتين فقط‪ ،‬كل من خالف أحكام المادة‪ 34‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‏وفي حالة العود تضاعف العقوبة‪.‬‬ ‫‏الف�صل الثالث‬ ‫‏العقوبات المتعلقة بحماية الهواء والجو‬‫‏المادة ‪ 84‬‏‪ :‬يعاقب بغرامة من خمسة آلاف دينار (‪5.000‬‏دج ) إلى خمسة عشر ألف‬‫دينار (‪15.000‬‏دج) كل شخص خالف أحكام المادة ‪ 47‬من هذا القانون وتسبب في‬ ‫تلوث جوي‪.‬‬‫‏وفي حالة العود يعاقب بالحبس من ش���هرين (‪2‬‏) إلى س���تة (‪ )6‬أشهر‪ ،‬وبغرامة من‬ ‫خمسين ألف دينار إلى مائة وخمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 85‬‏‪ :‬ف���ي حالة الحكم بالعقوبات المنصوص عليها ف���ي المادة ‪84‬‏أعلا‏ه‪ ،‬يحدد‬‫القاضي الأجل الذي ينبغي أن تنجز فيه الأش���غال وأعم���ال التهيئة المنصوص عليها‬ ‫في التنظيم‪.‬‬‫‏وزيادة على ذلك‪ ،‬يمكن القاضي الأمر بتنفيذ الأشغال وأعمال التهيئة على نفقة المحكوم‬‫عليه‪ ،‬وعند الاقتضاء‪ ،‬يمكنه الأمر بمنع اس���تعمال المنشآت أو أي عقار أو منقول آخر‬ ‫يكون مصدرا للتلوث الجوي‪ ،‬وذلك حتى إتمام إنجاز الأشغال والترميمات اللازمة‪.‬‬‫‏إذا لم تكن هناك ضرورة للقيام بالأشغال أو أعمال التهيئة‪ ،‬يمكن القاضي تحديد أجل‬ ‫للمحكوم عليه للامتثال إلى الالتزامات الناتجة عن التنظيم المذكور‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 86‬‏‪ :‬في حالة عدم احترام الأجل المنص���وص عليه في المادة ‪ 85‬أعلاه‪ ،‬يجوز‬‫للمحكمة أن تأمر بغرامة من خمس���ة آلاف دينار(‪5.000‬‏دج ) إلى عشرة آلاف دينار‬‫(‪10.000‬‏دج) وغرام���ة تهديدية لا يقل مبلغها ع���ن ألف دينار (‪1.000‬‏دج ) عن كل‬ ‫‪285‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫قانون البيئة‬ ‫يوم تأخير ‪.‬‬‫‏ويمكنها أيضا الأمر بحظر اس���تعمال المنش���آت المتس���ببة في التلوث إلى حين إنجاز‬ ‫الأشغال وأعمال التهيئة أو تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 87‬‏‪ :‬تطبق الأحكام الجزائية المنصوص عليها في قانون المرور على المخالفات‬ ‫المتعلقة بالتلوث الناتج عن تجهيزات المركبات‪.‬‬ ‫‏الف�صل الرابع‬ ‫‏العقوبات المتعلقة بحماية الماء والأو�ساط المائية‬‫‏المادة ‪ 88‬‏‪ :‬عندما تقتضي ضرورات التحقيق أو الإعلام‪ ،‬وبالنظر إلى جسامة المخالفة‪،‬‬‫يمكن وكيل الجمهورية والقاضي الذي تحال عليه الدعوى‪ ،‬الأمر بإيقاف الس���فينة أو‬‫الطائ���رة أو الآلية أو القاعدة العائمة التي اس���تخدمت في ارت���كاب إحدى المخالفات‬ ‫المذكورة في المادة ‪ 52‬من هذا القانون‪.‬‬‫‏يج���وز للجه���ة القضائية المختصة أن تأمر في كل وقت برفع الإيقاف إذا تم دفع كفالة‬ ‫تحدد مبلغها وكيفيات تسديدها هذه‏الجهة القضائية‪.‬‬‫‏تنظم شروط تخصيص الكفالة واستعمالها واسترجاعها طبقا لأحكام قانون الإجراءات‬ ‫الجزائية‪.‬‬‫المادة ‪ 89‬‏‪ :‬يتم الحكم في المخالفات لأحكام المواد ‪ 52‬و‪ 53‬و‪ 54‬و‪ 55‬و‪ 56‬و‪ 57‬و‪58‬‬ ‫من هذا القانون من طرف المحكمة المختصة بمكان وقوع المخالفة‪.‬‬ ‫‏و يكون الاختصاص‪ ،‬زيادة على ذلك‪:‬‬‫إما للمحكمة التي تم التس���جيل في إقليمها‪ ،‬إذا تعلق الأمر بس���فينة أو آلية أو‬ ‫‏­‪ -‬‬ ‫قاعدة عائمة جزائرية‪،‬‬ ‫‏­‪ -‬‬ ‫‏­‪ -‬‬‫وإم���ا للمحكمة التي توجد المركبة ف���ي إقليمها‪ ،‬إذا كانت هذه‏المركبة أجنبية أو‬ ‫غير مسجلة‪،‬‬‫أو لمحكمة المكان حيث يتم الهبوط بعد التحليق الذي ارتكبت المخالفة أثناء‏ه‪ ،‬إذا‬ ‫تعلق الأمر بطائرة‪.‬‬ ‫‪286‬‬

‫ ةداالمال ال‬ ‫ئيةازج ماأحك‬‫‏المادة ‪ 90‬‏‪ :‬يعاقب بالحبس من ستة ( ‏‪ )6‬أشهر إلى سنتين ( ‏‪ )2‬وبغرامة من مائة ألف‬‫دين���ار (‪100.000‬‏دج) إلى مليون دينار (‪1.000.000‬‏دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين‬‫فقط‪ ،‬كل ربان س���فينة جزائرية أو قائد طائرة جزائرية‪ ،‬أو كل ش���خص يش���رف على‬‫عملي���ات الغمر أو الترميد ف���ي البحر على متن آليات جزائرية أو قواعد عائمة ثابتة أو‬‫متحرك���ة في المياه‏الخاضعة للقضاء الجزائ���ري‪ ،‬مرتكبا بذلك مخالفة لأحكام المادتين‬ ‫‪ 52‬و‪53‬‏أعلا‏ه‪.‬‬ ‫‏وفي حالة العود تضاعف العقوبة‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 91‬‏‪ :‬في الحال���ة المنصوص عليها في المادة‪ 53‬أعلاه‪ ،‬يجب على الأش���خاص‬‫المذكوري���ن في المادة ‪ 0‬‏‪ 9‬أعلاه تبليغ متصرفي الش���ؤون البحري���ة بعمليات الغمر أو‬‫الص���ب أو الترميد في أقرب الآجال‪ ،‬وذلك تحت طائلة غرامة من خمس�ي�ن ألف دينار‬ ‫(‪50.000‬‏دج) إلى مائتي ألف دينار (‪200.000‬‏دج)‪.‬‬ ‫‏يجب أن يتضمن هذا التبليغ بالتدقيق الظروف التي تمت فيها هذه العمليات‪.‬‬‫‏المادة ‪ 2‬‏‪ :9‬دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ‪ 90‬أعلاه‪ ،‬وإذا ارتكبت‬‫إحدى المخالفات بأمر من مالك أو مس���تغل الس���فينة أو الطائرة أو الآلية أو القاعدة‬‫العائمة‪ ،‬يعاقب هذا المالك أو المس���تغل بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على‬ ‫أن يضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبات‪.‬‬‫‏إذا لم يعط هذا المالك أو المستغل أمرا كتابيا لربان السفينة أو قائد الطائرة أو الشخص‬‫المشرف على عمليات الغمر من الآلية أو القاعدة العائمة‪ ،‬للامتثال لأحكام هذا القانون‬ ‫المتعلقة بحماية البحر‪ ،‬يتابع بصفته شريكا في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها‪.‬‬‫‏عندما يكون المالك أو المس���تغل ش���خصا معنويا‪ ،‬تلقى المسؤولية المنصوص عليها في‬‫الفقرتين أعلاه‏على عاتق الش���خص أو الأشخاص من الممثلين الشرعيين أو المسيرين‬‫الفعليين الذين يتولون الإشراف أو الإدارة‪ ،‬أو كل شخص آخر مفوض من طرفهم ‪.‬‬‫‏المادة ‪ 93‬‏‪ :‬يعاقب بالحبس من س���نة واحدة ( ‏‪ )1‬إلى خمس (‪ )5‬س���نوات وبغرامة من‬‫مليون دينار(‪1.000.000‬‏دج) إلى عشرة ملايين دينار (‪ 000.000‬‏‪10.‬‏دج) أو بإحدى‬‫هات�ي�ن العقوبتين فقط‪ ،‬كل ربان خاضع لأحكام‏المعاهدة الدولية للوقاية من تلوث مياه‬ ‫‪287‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫قانون البيئة‬‫البح���ر بالمحروقات والمبرمة بلندن في ‪ 12‬مايو س���نة ‪ 1954‬وتعديلاتها‪ ،‬الذي ارتكب‬ ‫مخالفة للأحكام المتعلقة بحظر صب المحروقات أو مزيجها في البحر‪.‬‬ ‫‏وفي حالة العود تضاعف العقوبة‪.‬‬‫‏المادة ‪ 94‬‏‪ :‬يعاقب بالحبس من س���تة أش���هر (‪6‬‏) إلى س���نتين (‪2‬‏) وبغرامة من مائة‬‫أل���ف دين���ار (‪100.000‬‏دج) إلى مليون دين���ار (‪ 000.000‬‏‪1.‬‏دج) أو بإحدى هاتين‬‫العقوبتين فقط‪ ،‬كل ربان س���فينة غي���ر خاضع لأحكام المعاهدة المذكورة أعلاه‪ ،‬يرتكب‬ ‫مخالفة لأحكام المادة‪ 93‬أعلاه‪.‬‬ ‫‏وفي حالة العود تضاعف العقوبة‪.‬‬ ‫‏المادة ‪ 95‬‏‪ :‬تسري أحكام المادة ‪ 94‬أعلاه‪ ،‬على السفن الآتية ‪:‬‬ ‫السفن المجهزة بالصهاريج‪،‬‬ ‫‏‪ -‬‬‫الس���فن الأخرى عندما تكون قوتها المحركة‏تفوق الق���وة المحددة التي يحددها‬ ‫‏‪ -‬‬ ‫الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية‪،‬‬ ‫‏­‪ -‬‬‫آليات الموانئ والناقلات النهرية وكذا السفن النهرية المجهزة بالصهاريج‪ ،‬سواء‬ ‫كانت محركة ذاتيا أو مجرورة أو مدفوعة‪.‬‬ ‫‏تستثنى بواخر البحرية الجزائرية من تطبيق أحكام المادة ‪ 94‬أعلاه‏‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 96‬‏‪ :‬تطبق داخل المياه‏الخاضعة للقض���اء الجزائري‪ ،‬التي تعبر بها اعتياديا‬‫السفن‪ ،‬أحكام المواد ‪ 2‬‏‪ 5‬و‪ 3‬‏‪ 5‬و‪ 54‬و‪ 55‬و‪ 56‬و‪ 57‬و‪ 58‬من هذا القانون‪ ،‬على السفن‬‫الأجنبية حتى لو س���جلت ببلد لم يوقع على معاهدة لندن المذكورة أعلا‏ه‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫السفن المذكورة في المادة‪ 95‬أعلا‏ه‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 97‬‏‪ :‬يعاقب بغرامة م���ن مائة ألف دين���ار(‪ 000‬‏‪100.‬‏دج ) إلى مليون دينار‬‫(‪ 000.000‬‏‪1.‬‏دج ) كل رب���ان تس���بب بس���وء تصرفه أو رعونت���ه أو غفلته أو إخلاله‬‫بالقوانين والأنظمة‪ ،‬في وقوع حادث ملاحي أو لم يتحكم فيه أو لم يتفادا‏ه‪ ،‬ونجم عنه‬ ‫تدفق مواد تلوث المياه‏الخاضعة للقضاء الجزائري‪.‬‬‫‏تطبق نفس العقوبات على صاحب السفينة أو مستغلها أو كل شخص آخر غير الربان‪،‬‬ ‫‪288‬‬


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook