Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Code-environemmentArrab

Code-environemmentArrab

Published by 2014, 2017-07-27 04:41:21

Description: Code-environemmentArrab

Search

Read the Text Version

‫مرس��وم تنفي��ذي رقم ‪ 09 - 209‬م��ؤرخ في‪ 11‬يونيو س��نة‪ ، 2009‬يحدد‬‫كيفي��ات منح الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الش��بكة العمومية‬ ‫للتطهير أو في محطة التصفية‪.‬‬‫المادة الأولى ‪ :‬تطبيقا لأحكام المادة ‪ 119‬من القانون رقم ‪ 12-05‬المؤرخ في ‪28‬‬‫جمادى الثانية عام ‪ 1426‬الموافق ‪ 4‬غشت سنة‪ 2005 ،‬المعدل والمتمم والمذكور‬‫أعلاه‪ ،‬يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير‬ ‫المنزلية في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة التصفية ‪.‬‬ ‫الف�صل ا ألول‬ ‫إ�جراء ترخي�ص التفريغ‬‫المادة ‪ : 2‬يخضع كل تفريغ لمياه قذرة غير منزلية في شبكة عمومية للتطهير أو في‬ ‫محطة التصفية لترخيص تمنحه الإدارة المكلفة بالموارد المائية ‪.‬‬‫المادة ‪ 3 :‬لا يمكن أن يتجاوز محتوى المواد الضارة المتواجدة في المياه القذرة غير‬‫المنزلية‪ ،‬بأي حال من الأحوال‪ ،‬أثناء تفريغها في شبكة عمومية للتطهير أو في محطة‬ ‫التصفية‪ ،‬القيم المحدودة القصوى المحددة في ملحق هذا المرسوم ‪.‬‬‫المادة ‪ :4‬يجب أن تخضع كل المياه القذرة غير المنزلية التي لا تتطابق خصائصها مع‬‫مواصفات هذا المرسوم لمعالجة أولية قبل تفريغها في الشبكة العمومية للتطهير أو في‬ ‫محطة التصفية ‪.‬‬‫المادة ‪ :5‬يجب أو يوجه طلب الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الشبكة‬‫العمومية للتطهير أو في محطة التصفية إلى إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية من‬ ‫طرف الطالب ‪.‬‬ ‫المادة ‪ :6‬يجب أن يتضمن ملف طلب الترخيص بالتفريغ ما يأتي ‪:‬‬‫‪-‬لقب واسم وصفة وعنوان الطالب أو إن صدر الطلب عن شخص معنوي‪ ،‬المقر‬ ‫الاجتماعي وعنوانه‪،‬‬ ‫‪ -‬وصف نشاط المؤسسة المعنية‪،‬‬ ‫‪395‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫قانون البيئة‬‫‪ -‬الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية وكذا التدفق الأقصى للمياه القذرة‬ ‫غير المنزلية الواجب تفريغها‪،‬‬‫‪ -‬الخصائص التقنية للتوصيل بالشبكة العمومية للتطهير أو بحطة التصفية‪،‬‬‫‪ -‬وعند الاقتضاء‪ ،‬الوصف التقني لهياكل المعالجة الأولية التي تسمح باحترام شروط‬ ‫تفريغ المياه القذرة‪،‬طبقا لمواصفات هذا المرسوم ‪.‬‬‫يتعين على طالب الترخيص بالتفريغ توفير كل معلومة تكميلية تبدو ضرورية للدراسة‬ ‫التقنية لطلبه ‪.‬‬‫المادة ‪ :7‬في حالة رفض طلب الترخيص بالتفريغ‪ ،‬تبلغ إدارة الولاية المكلفة بالموارد‬ ‫المائية‬ ‫الطالب بقرارها المب ّرر ‪.‬‬‫المادة ‪ :8‬يجب أن يحدد قرار الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الشبكة‬‫العمومية للتطهير أو في محطة التصفية‪ ،‬لاسيما المواصفات التقنية للتفريغ وكذا‬‫التزامات الرقابة والصيانة والمحافظة على التوصيل وإن اقتضى الأمر‪ ،‬هياكل المعالجة‬ ‫الأولية ‪.‬‬‫المادة ‪ :9‬يخضع كل توسيع أو تحويل أو إعادة إلى وضع سابق أو كل تغيير في‬‫طبيعة أو أهمية نشاط مؤسسة متحصلة على ترخيص بالتفريغ لطلب ترخيص جديد ‪.‬‬‫المادة ‪ :10‬يتم سحب الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الحالات الآتية ‪:‬‬ ‫‪ -‬عدم احترام الالتزامات والمواصفات المحددة بالقرار المرخص بالتفريغ‪،‬‬ ‫‪ -‬عرقلة المراقبة التي تجرى وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم‪،‬‬ ‫‪ -‬نهاية نشاط المؤسسة التي منحت الترخيص بالتفريغ ‪.‬‬ ‫‪396‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫المراقبة‬ ‫الف�صل الثاني‬ ‫المراقبة‬‫المادة ‪ :11‬يمكن اقتطاع عينات لغرض التحليل في كل وقت داخل ثقب توصيل‬‫المؤسسة من طرف ممثلي إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية بهدف مراقبة مدى‬‫مطابقة خصائص المياه القذرة المفرغة في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة‬ ‫التصفية للقيم القصوى المحددة في هذا المرسوم ‪.‬‬‫المادة ‪ :12‬عندما تبين نتائج التحاليل أن المياه القذرة لا تتطابق مع القيم المحددة‬‫في قرار الترخيص‪ ،‬تقوم إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية بإعذار صاحب المؤسسة‬‫لاتخاذ‪ ،‬في الأجل الذي ستحدده له‪ ،‬مجموع التدابير والأعمال التي من شأنها جعل‬ ‫التفريغ مطابقا لمواصفات الترخيص‪.‬‬‫المادة ‪ :13‬عند انقضاء الأجل المحدد بالإعذار المبين في المادة ‪ 12‬أعلاه‪ ،‬وإصرار‬‫صاحب المؤسسة على عدم الامتثال للإعذار‪ ،‬تقوم إدارات الولاية المكلفة بالموارد المائية‬‫والبيئة بغلق المؤسسة إلى غاية تنفيذ التدابير المحددة وهذا مع الاحتفاظ بحق النظر‬ ‫في المتابعات القضائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به ‪.‬‬‫المادة ‪ :14‬تنجز تحاليل اقتطاعات المياه القذرة غير المنزلية المنصوص عليها في المادة‬ ‫‪ 11‬أعلاه من طرف مخابر معتمدة من الوزير المكلف بالموارد المائية ‪.‬‬ ‫الف�صل الثالث‬ ‫أ�حكام ختامية‬‫المادة ‪ :15‬يجب أن تتطابق هياكل المعالجة الأولية الموجودة مع أحكام هذا المرسوم‬ ‫في أجل لا يتجاوز السنة (‪ )1‬بعد تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ‪.‬‬ ‫‪397‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫قانون البيئة‬ ‫الملحق‬ ‫القيم المحدودة القصوى لمحتوى المواد الضارة‬ ‫الموجودة في المياه القذرة غير المنزلية أثناء تفريغها‬ ‫في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة التصفية‬ ‫القيم المحدودة‬ ‫المعايير‬‫القصوى ) ملغ ‪/‬‬ ‫لتر (‬‫الأزوت الإجمالي ‪150‬‬ ‫الألمنيوم ‪5‬‬ ‫الفضة ‪0,1‬‬ ‫الأرسنيك ‪0,1‬‬‫بريليوم ‪0,05‬‬ ‫الكدميوم ‪0,1‬‬ ‫الكلور ‪3‬‬ ‫الكروم الثلاثي العناصر المتكافئة ‪2‬‬ ‫الكروم السداسي العناصر المتكافئة ‪0,1‬‬ ‫الكرومات ‪2‬‬ ‫النحاس ‪1‬‬ ‫الكوبلت ‪2‬‬ ‫السيانور ‪0,1‬‬‫الاحتياجات البيوكيماوية من الأكسجين (‪500 )DBO5‬‬‫الاحتياجات الكيميائية من الأكسجين (‪1000 )DCO‬‬ ‫القصدير ‪0,1‬‬ ‫الحديد ‪1‬‬ ‫الفلورور ‪10‬‬ ‫مجموع المحروقات ‪10‬‬‫المواد العالقة ‪600‬‬ ‫‪398‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫ميةاتخ ماأحك‬ ‫‪300‬‬ ‫المغنزيوم‬ ‫‪0,01‬‬ ‫الزئبق‬ ‫النيكل‬ ‫‪2‬‬ ‫النتريت‬ ‫‪0,1‬‬ ‫‪50‬‬ ‫الفوسفور الكلي‬ ‫‪1‬‬ ‫الفينول‬ ‫‪0,5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الرصاص‬ ‫‪400‬‬ ‫سلفور‬ ‫‪2‬‬ ‫السلفات‬ ‫الزنك ومركباته‬ ‫‪ -‬الحرارة ‪ :‬أقل أو تساوي ‪ °30‬مئوية‪.‬‬ ‫‪ -‬الـ ‪ : PH‬ما بين ‪ 5,5‬و ‪.8,5‬‬ ‫‪399‬‬

‫مرسوم تنفيذ ّي رقم ‪ 376-09‬مؤ ّرخ في ‪ 16‬نوفمبر سنة‪ ، 2009‬يحدد شروط‬‫منع اس��تخراج مواد الطمي من مجاري الوديان أو أجزاء الوديان التي تشكل‬ ‫خطر الإتلاف وكذا كيفيات استغلالها في المواقع المرخص بها ‪.‬‬‫المادة الأولى ‪ :‬يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة ‪ 14‬من القانون رقم‬‫‪ 12-05‬المؤرخ في‪ 28‬جمادى الثانية عام ‪ 1426‬الموافق ‪ 4‬غشت سنة‪ ، 2005‬المعدل‬ ‫والمتمم والمذكور أعلاه ‪.‬‬ ‫الف�صل ا ألول‬ ‫كيفيات جرد الوديان المعنية بمنع ا�ستخراج‬ ‫مواد الطمي بها‬‫المادة ‪ :2‬تنشأ لجنة قطاعية لدى الوزير المكلف بالموارد المائية تقوم بدراسة وإبداء‬‫الرأي حول اقتراحات الإدارات الولائية المكلفة بالموارد المائية وا متضمنة تحديد‬ ‫الوديان أو أجزاء الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي ‪.‬‬‫المادة ‪ :3‬يرأس اللجنة القطاعية المشتركة المنصوص عليها في المادة ‪ 2‬أعلاه ممثل‬ ‫الوزير المكلف بالموارد المائية وتتضمن ما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -‬ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية‪،‬‬ ‫‪ -‬ممثل عن وزير المالية‪،‬‬ ‫‪ -‬ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم‪،‬‬ ‫‪ -‬ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة‪،‬‬ ‫‪ -‬ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة‪،‬‬ ‫‪ -‬ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية‪،‬‬ ‫‪ -‬ممثل عن الوزير المكلف بالسكن‪،‬‬ ‫‪ -‬المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية‪.‬‬ ‫‪400‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫ايمتالا حنم تايفيك‬‫تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية باقتراح‬ ‫من السلطات التابعين لها ‪.‬‬‫المادة ‪ :4‬تجتمع اللجنة القطاعية المشتركة كلما اقتضت الضرورة باستدعاء من‬ ‫رئيسها ‪.‬‬ ‫تقوم مصالح الوزارة المكلفة بالموارد المائية بأمانة اللجنة ‪.‬‬ ‫المادة ‪ :5‬تعد اللجنة القطاعية نظامها الداخلي وتصادق عليه ‪.‬‬‫المادة ‪ : 6‬تد ّون آراء اللجنة القطاعية في محضر وتسجل في سجل خاص‪ .‬ترسل هذه‬ ‫الآراء إلى الوزير المكلف بالموارد المائية ‪.‬‬‫المادة ‪ :7‬تحدد قائمة الوديان وأجزاء الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي‬ ‫بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية‪ ،‬على أساس آراء اللجنة القطاعية ‪.‬‬ ‫الف�صل الثاني‬ ‫كيفيات منح الامتياز‬‫المادة ‪ :8‬يمكن أن يسمح باستخراج مواد الطمي بالنسبة للوديان أو أجزاء الوديان‬‫التي لا تندرج في القائمة المنصوص عليها في المادة ‪ 7‬أعلاه‪ ،‬في صيغة امتياز‬‫مرفوق بدفتر الشروط الذي يجب أن يكتتبه كل صاحب امتياز وفقا للنموذج المرفق‬ ‫بهذا المرسوم ‪.‬‬‫المادة ‪ :9‬تحدد مدة الامتياز بدفتر الشروط مع الأخذ بالاعتبار خصوصيات وطاقات‬‫موقع الاستخراج‪ ،‬ولا يمكنها في أي حال من الأحوال أن تتجاوز خمس(‪ )5‬سنوات‬‫يمكن تجديد الامتياز بنفس الأشكال وذلك بطلب يقدم ثلاثة (‪ )3‬أشهر قبل انتهاء‬ ‫مدته ‪.‬‬‫المادة ‪ :10‬يمكن أن يمنح امتياز استخراج مواد الطمي لأي شخص طبيعي أو‬ ‫معنوي‪ ،‬بقانون عام أو خاص‪.‬‬‫المادة ‪ : 11‬يرسل طلب الامتياز إلى الوالي اﺨﻟﻤتص إقليميا ويجب أن يتضمن‬ ‫المعلومات الآتية ‪:‬‬ ‫‪401‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫قانون البيئة‬‫‪-‬اسم ولقب) ألقاب‪ (،‬العنوان بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو اسم الشركة وعنوان‬ ‫المقر الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المعنويين‪،‬‬ ‫‪-‬التحديد الجغرافي وتحديد موقع الاستخراج‪،‬‬ ‫‪ -‬طبيعة المواد المراد استخراجها وكميتها‪،‬‬ ‫‪ -‬تجهيزات الاستخراج‪،‬‬ ‫‪ -‬مكان تخزين المواد المستخرجة‪،‬‬ ‫‪ -‬دراسة التأثير على البيئة المعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ‪.‬‬‫المادة ‪ : 12‬يخضع طلب الامتياز إلى تعليمة تعدها الإدارة الولائية المكلفة بالموارد‬‫المائية‪ .‬تشتمل هذه التعليمة لاسيما على تقييم إمكانيات وشروط استخراج مواد‬ ‫الطمي ‪.‬‬‫المادة ‪ :13‬يمنح امتياز استخراج مواد الطمي بقرار من الوالي بعد رأي مطابق من‬‫الوزير المكلف بالموارد المائية‪ ،‬على أساس نتائج التعليمة المنصوص عليها في المادة‬ ‫‪ 12‬أعلاه ‪.‬‬‫المادة ‪ : 14‬يجب أن يذكر القرار المتضمن امتياز استخراج مواد الطمي لاسيما ‪:‬‬ ‫‪-‬التحديد الجغرافي لموقع الاستخراج ‪،‬‬ ‫‪ -‬طبيعة المواد الممكن استخراجها وكميتها ‪،‬‬ ‫‪ -‬مدة صلاحية الامتياز ‪.‬‬ ‫يبلغ القرار إلى صاحب الطلب مرفقا بدفتر الشروط المصادق عليه ‪.‬‬‫المادة ‪ : 15‬يجب على أصحاب الترخيص أو امتياز استخراج المواد في الملك العمومي‬‫للمياه مطابقة أحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز ستة (‪ )6‬أشهر ابتداء من‬ ‫نشره في الجريدة الرسمية ‪.‬‬‫المادة ‪ : 16‬تلغى أحكام المرسوم رقم ‪ 226-86‬المؤرخ في ‪ 27‬ذي الحجة عام ‪1406‬‬ ‫الموافق ‪ 2‬سبتمبر سنة ‪ 1986‬والمذكور أعلاه ‪.‬‬ ‫‪402‬‬

‫ ةداالما‬ ‫ايتمالا قاطن‬ ‫الملحق‬ ‫دفتر الشروط النموذجي المتعلق بامتياز‬ ‫استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان‬‫المادة الأولى ‪ :‬يحدد دفتر الشروط هذا الكيفيات والأحكام المتعلقة بامتياز استخراج‬ ‫مواد الطمي من مجاري الوديان‪.‬‬ ‫الف�صل ا ألول‬ ‫نطاق الامتياز‬‫المادة ‪ :2‬يتعلق امتياز استخراج مواد الطمي بموقع يمتد على مساحة تقدر بـ‬‫‪ .................‬هكتار‪ ،‬من مجرى الوادي ‪ .........................‬في إقليم بلدية‬‫‪ ................‬بالمكان المسمى ‪ ..................‬طبقا للمخطط الملحق بدفتر الشروط‬ ‫هذا ‪.‬‬‫الموقع المحدد في المادة‬ ‫الطمي من‬ ‫الامتياز لصاحبه استخراج مواد‬ ‫ال‪2‬ماأدعةلاه‪:،3‬بيحخجّومل‬‫يستخرج على عمق أق‬ ‫‪3 /‬الشهر‬ ‫أقصى يقدر بـ‪ ....................‬م‬ ‫صاه‪ ...........................‬م‪ )3‬أمتار ‪(.‬‬ ‫المادة ‪ : 4‬تحدد مدة الامتياز بـ ‪...........................‬‬‫المادة ‪ :5‬امتياز استخراج مواد الطمي شخصي‪ ،‬غير قابل للتنازل ولا يمكن أن يكون‬ ‫محل كراء للغير ‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 6‬الامتياز ظرفي وقابل للإلغاء ‪.‬‬‫يمكن تقليصه أو إلغاؤه في أي وقت لضمان الحفاظ على الموارد والمنشآت التابعة‬ ‫للملك العمومي ‪.‬‬‫كما يمكن إلغاؤه بعد الإعذار في حالة عدم احترام التعليمات المتضمنة في دفتر‬ ‫الشروط ‪.‬‬ ‫‪403‬‬

‫ ةداالما‬ ‫قانون البيئة‬ ‫الف�صل الثاني‬ ‫�أحكام خا�صة بالا�ستغلال‬‫المادة ‪ 7 :‬يتعين على صاحب الامتياز إحاطة موقع استخراج مواد الطمي بحضور‬ ‫ممثل إدارة الولاية المكلف بالموارد المائية ‪.‬‬‫المادة ‪ 8 :‬يتعين على صاحب الامتياز وضع إشارات في موقع استخراج مواد‬ ‫الطمي‪ ،‬وذلك بوضع لافتة تشير إلى هويته وكذا مراجع عقد الامتياز ‪.‬‬‫المادة ‪ 9 :‬على صاحب الامتياز تطبيق التدابير المطالب بها والمتمثلة في دراسة التأثير‬‫ولاسيما تلك التي تمكن من الحفاظ على الجريان الحر للمياه وإعادة تزويد طبقات‬ ‫الطمي واستقرار مجرى وحواف الوادي ‪.‬‬‫المادة ‪ 10 :‬يجب على صاحب الامتياز مسك سجل مرقم ومؤشر من طرف إدارة‬ ‫الولاية المكلفة بالموارد المائية‪ ،‬مبينا كميات المواد المستخرجة يوميا ‪.‬‬‫المادة ‪ 11 :‬يجب على صاحب الامتياز إرسال تقرير استغلال شهري لإدارة الولاية‬‫المكلفة بالموارد المائية‪ ،‬مبينا لاسيما كميات الطمي المستخرجة خلال الشهر الفارط ‪.‬‬‫المادة ‪ 12 :‬يتعين على صاحب الامتياز توقيف استخراج الطمي خلال الاستغلال‪،‬‬‫دون إشعار مسبق عندما تتم ملاحظة أضرار تمس لاسيما مجرى وحواف الوادي‬ ‫أو استقرار المنشآت الفنية ‪.‬‬‫إن إعادة نشاط استخراج مواد الطمي مرهون بتصليح الخسائر وبوضع إجراءات‬ ‫ضرورية للحماية من طرف صاحب الامتياز ‪.‬‬‫المادة ‪ 13 :‬يتعين على صاحب الامتياز تسوية أراضي الموقع المستخرج منه وإزالة‬‫مجمل هياكل استخراج مواد الطمي فور انقضاء مدة الامتياز أو في حالة فسخه ‪.‬‬ ‫الف�صل الثالث‬ ‫كيفيات المراقبة‬‫المادة ‪ 14 :‬يمكن السلطة المانحة للامتياز القيام في أي وقت بمراقبات ميدانية للتأكد‬ ‫‪404‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫ةفلتخم ماكحأ‬‫من أن نشاطات استخراج مواد الطمي قد نفذت من طرف صاحب الامتياز طبقا‬ ‫لأحكام عقد الامتياز ودفتر الشروط هذا ‪.‬‬‫يجب على صاحب الامتياز تسهيل تنفيذ عمليات المراقبة من طرف أعوان إدارة الولاية‬ ‫المكلفة بالموارد المائية ‪.‬‬‫المادة ‪ :15‬عندما يلاحظ خلال عملية مراقبة حالة استغلال غير مطابقة لأحكام عقد‬ ‫الامتياز أو دفتر الشروط‪ ،‬يتعين على عون المراقبة إعداد محضر إثبات ‪.‬‬‫وفي هذه الحالة تبلغ إدارة الولاية لصاحب الامتياز إعذارا موضحة التدابير الواجب‬ ‫تنفيذها في أجل محدد للامتثال لأحكام دفتر الشروط وعقد الامتياز ‪.‬‬‫المادة ‪ :16‬عند انقضاء الأجل المحدد المنصوص عليه في المادة ‪ 15‬أعلاه‪ ،‬وفي حالة‬‫ملاحظة عدم تنفيذ التدابير المنصوص عليها في الإعذار‪ ،‬تقوم السلطة المانحة‬ ‫للامتياز بفسخه دون المساس بالمتابعة القضائية التي يمكن أن تقوم بها ‪.‬‬ ‫الف�صل الرابع‬ ‫أ�حكام مختلفة‬‫المادة ‪ :17‬يتعين على صاحب الامتياز دفع الأتاوى المستحقة الناجمة عن استعمال‬ ‫الملك العمومي للمياه المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول ‪.‬‬‫المادة ‪ :18‬يكون صاحب الامتياز مسؤولا عن كل الأضرار المسببة للغير جراء نشاط‬‫استخراج مواد الطمي‪ ،‬وله الحق في الاكتتاب على كل وثيقة تأمين منصوص عليها‬ ‫في التشريع والتنظيم المعمول بهما ‪.‬‬‫حرر بـ ‪ ..................‬في ‪................‬‬‫السلطة المانحة للامتياز‬ ‫صاحب الامتياز‬‫قرىء وصودق عليه‬ ‫‪405‬‬

‫مرس��وم تنفيذي رقم ‪ 31-10‬مؤرخ في ‪ 21‬يناير سنة‪ ، 2010‬يح ّدد كيفيات‬‫توس��يع حماية أعماق البحر في الس��احل ويضبط النش��اطات الصناعية في‬ ‫عرض البحر‪.‬‬‫العماامّدة‪2‬ال‪2‬أ‪4‬ول‪ 1‬اىلم‪:‬واتفطقبيق‪5‬افلبأرحايكرام اسلنماةدة‪220102‬مونالمالذقكاونرو أنعرلقاهم‪2،‬ي‪0‬هد‪2-‬ف‪0‬هالذماؤ ّارلمخرفسيوم‪2‬إ‪2‬لىذ ‪:‬ي القعدة‬‫‪ -‬تمديد منع استخراج المواد من باطن البحر إلى ما وراء حد خط تساوي العمق‬ ‫البالغ خمسة وعشرين (‪ )25‬مترا في عرض البحر ‪،‬‬ ‫‪ -‬ضبط النشاطات الصناعية في عرض البحر ‪.‬‬‫الما ّدة ‪ : 2‬يقصد باستخراج المواد كل استخراج لحصى الملاط ورمل أعماق البحار ‪.‬‬‫الما ّدة ‪ : 3‬يتم إعلان توسيع منع استخراج المواد من باطن البحر إلى ما وراء حد‬‫خط تساوي العمق البالغ خمسة وعشرين (‪ )25‬مترا في عرض البحر بقرار مشترك‬‫بين الوزيرين المكلفين بالبيئة والمناجم حسب نتائج دراسة التأثير على البيئة المطلوبة‬‫للحصول على السند المنجمي‪ ،‬وذلك عندما تبي دراسة التأثير هذه هشاشة أعماق‬‫البحار المعنية أو الأنظمة البيئية الموجودة بها وذلك طبقا لأحكام المادة‪ 21‬من القانون‬ ‫المذكور أعلاه ‪.‬‬‫الما ّدة ‪ : 4‬يحدد القرار المنصوص عليه في المادة ‪ 3‬أعلاه الحدود الجغرافية والسبرية‬ ‫لخط تساوي العمق حيث يمنع استخراج المواد ‪.‬‬‫الما ّدة ‪ : 5‬لا يمكن الترخيص بالنشاطات الصناعية في عرض البحر إلا للنشاطات غير‬‫المضرة بالأوساط البحرية أو التوازن الطبيعي‪ ،‬وذلك من أجل حماية الأنظمة البحرية‬ ‫والخصوصيات التي تحتوي عليها ‪.‬‬‫الما ّدة ‪ :6‬يجب أن تخضع النشاطات الصناعية في عرض البحر إلى الشروط المقررة‬ ‫رقم‪198-06‬‬‫المؤ ّرخ‬ ‫والمذكور أعلاه‬ ‫المرسوم التنفيذي‬ ‫التنظيم المعمول به ولاسيما منها أحكام‬ ‫في‬ ‫‪.‬‬ ‫مايو سنة‪2006‬‬ ‫‪ 4‬جمادى الأولى عام ‪ 1427‬الموافق‪31‬‬ ‫في‬‫الما ّدة ‪ : 7‬تح ّدد قائمة النشاطات الصناعية في عرض البحر بقرار مشترك بين‬ ‫الوزيرين المكلفين بالبيئة والمناجم والوزراء المعني ‪.‬‬ ‫‪406‬‬

‫ملحقات‬‫أمر رقم ‪ 03-04‬مؤرخ في ‪ 19‬يوليو س��نة ‪ ،2003‬يتعلق بالقواعد العامة المطبقة‬‫على عمليات اس��تيراد البضائع وتصديرها‪ ،‬مع��دل ومتمم بالقانون رقم ‪15-15‬‬ ‫المؤرخ في ‪ 15‬يوليو سنة ‪.2015‬‬‫الم��ادة ‪( : 3‬قانون رق��م ‪ 15-15‬مؤرخ في ‪ 15‬يوليو س��نة ‪ )2015‬تنجز‬‫عمليات اس���تيراد المنتوجات وتصديرها بحرية‪ ،‬طبق���ا لأحكام هذا القانون‪،‬‬‫وذل���ك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة ب���الآداب العامة‪ ،‬وبالأمن والنظام العام‪،‬‬‫وبص ّحة الأش���خاص والحيوان���ات‪ ،‬وبالثروة الحيواني���ة والنباتية‪ ،‬وبوقاية‬ ‫النباتات والموارد البيولوجية‪ ،‬وبالبيئة‪ ،‬وبالتراث التاريخي والثقافي‪.‬‬‫مرس��وم تنفيذي رقم ‪ 473 - 03‬مؤرخ في ‪ 2‬ديسمبر سنة ‪ ،2003‬يحدد شروط‬‫ممارس��ة نش��اطات توزيع الغ��از الطبيعي المضغ��وط كوقود للس��يارات ووضع‬ ‫المجموعات التركيبية للتحويل على السيارات‬‫الم��ادة ‪ 25‬‏‪ :‬يتعين عل���ى موزعي الغ���از الطبيعي المضغوط كوق���ود ومركبي‬‫المجموعات التركيبية للتحويل على الس���يارات للسير بالغاز الطبيعي المضغوط‬‫أن يثبتوا‪ ،‬قبل تش���غيل منش���آتهم بصفة دورية بشهادة مطابقة هذه‏المنشآت‬‫لقواعد الأمن وحماية البيئة المس���لمة من طرف الحماية المدنية بالنسبة لمنشآت‬‫توزيع الغاز الطبيعي المضغوط المس���تعمل كوقود للس���يارات ومصالح المناجم‬ ‫بالنسبة لمراكز التحويل‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 28‬‏‪ :‬في حالة ثبوت خلل في منش���آت التوزي���ع و‪/‬أو التحويل‪ ،‬أو عدم‬‫تطابقه���ا مع قواع���د الأمن والمحافظة عل���ى البيئة‪ ،‬يمك���ن للوزيرين المكلفين‬‫بالمحروقات والمناجم‪ ،‬باقتراح من الوالي المختص إقليميا‪ ،‬بعد الإعذار‪ ،‬توقيف‬ ‫استغلال المنشأة المجرمة لفترة محددة‪.‬‬‫‏وفي حالة اس���تمرار الخلل‪ ،‬وفوات المدة المح���ددة من طرف الوزيرين المكلفين‬‫بالمحروقات والمناجم لإتمام إجراء المطابقة‪ ،‬يتم سحب رخصة الاستغلال بقوة‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫‪407‬‬

‫قانون البيئة‬‫‏وبالنس���بة لمنش���أة توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود‪ ،‬إذا كان الخلل من‬‫شأنه أن يشكل خطرا محدقا‪ ،‬يتخذ قرار سحب رخصة الاستغلال دون سابق‬ ‫إعذار‪.‬‬ ‫قانون رقم ‪ 14-05‬مؤرخ في ‪ 24‬فبراير سنة ‪ ،2014‬يتضمن قانون المناجم‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 4‬يقصد في مفهوم هذا القانون ‪:‬‬‫‪ -‬البن���ك الوطني للمعطي���ات الجيولوجية ‪ :‬رصيد وثائق���ي يجمع‪ ،‬بعد عملية‬‫الفح���ص والتأويل والتخزين‪ ،‬كل المعلومات الخاصة بأش���غال الحفر والتعرف‬‫على س���طح الأرض وباطنها على مس���توى التراب الوطني لاسيما عن طريق‬ ‫الجيوفيزياء والجيوكيمياء والجيولوجيا والهيدروجيولوجيا‪.‬‬‫‪ -‬أرضية المنجم ‪ :‬مس���احة أرضية تش���مل كل المنشآت السطحية للاستغلال‬‫المنجمي وتتمثل لاس���يما في منشآت الاس���تخراج ومعالجة الخامات المعدنية‪،‬‬‫والورشات وحظيرة العتاد‪ ،‬والمصالح العامة والإدارية ومساحات المستودعات‪.‬‬‫‪ -‬المحافظة على المكامن ‪ :‬استغلال المكامن حسب الطرق المثبتة والنظيفة التي‬‫تس���مح بالاسترجاع الأمثل إلى أقصى مس���توى ممكن ومتوافق مع الشروط‬ ‫التقنية والاقتصادية وكذا تلك الخاصة بحماية البيئة‪.‬‬‫‪ -‬حق إعداد الوثيقة ‪ :‬رسم يغطي التكاليف التي تقوم بها الإدارة أثناء دراسة‬ ‫ملفات طلب أي ترخيص منجمي أو تجديده أو تعديله‪.‬‬‫‪ -‬دراس���ة التأثير على البيئة ‪ :‬وثيقة يتم إعدادها وفقا للش���روط التي تحددها‬ ‫الأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة‪.‬‬‫‪ -‬الاس���تغلال المنجمي ‪ :‬يقصد به إما اس���تغلال منجم وإما اس���تغلال مقلع‬‫وإما اس���تغلال منجمي حرفي‪ ،‬وهو جملة تتشكل من الاحتياطات الجيولوجية‬‫المس���تخرجة والمحضرة والمواد المعدنية أو المتحج���رة المهدمة‪ ،‬والبنية التحتية‬‫المتواجدة على س���طح الأرض وباطنها‪ ،‬والهياكل والمنشآت على سطح الأرض‬‫وباطنها والبنايات والتجهيزات والمعدات ومستودعات التخزين وكذا العناصر‬ ‫‪408‬‬

‫ملحقات‬ ‫غير المادية المرتبطة بها‪.‬‬‫‪ -‬انته���اء الترخيص المنجمي ‪ :‬ينته���ي الترخيص المنجمي بانقضاء المدة التي‬‫منحت له‪ ،‬حيث يشمل التجديدات المحتملة‪ ،‬وكذا بالتخلي أو عن طريق السحب‪.‬‬‫‪ -‬تس���يير مرحلة ما بعد المنجم ‪ :‬الأعمال والمسؤوليات من أجل تأهيل وإعادة‬‫المواق���ع المنجمية التي اس���تغلت إل���ى حالتها الأصلية بع���د انتهاء الترخيص‬‫المنجمي‪ ،‬مع الأخذ بعين الاعتبار حماية صحة الس���كان المجاورين والس�ل�امة‬ ‫العمومية‪ ،‬وتوازن المكونات الإيكولوجية ومبادئ التنمية المستدامة‪.‬‬ ‫‪ -‬المكمن ‪ :‬موقع معدني أو جزء منه يمكن تثمينه عن طريق الاستغلال‪.‬‬ ‫‪ -‬الموقع المعدني ‪ :‬كل تركيز جيولوجي لمواد معدنية أو متحجرة‪.‬‬‫‪ -‬المؤش���ر ‪ :‬كل معلومة مؤكدة‪ ،‬مراقبة مباش���رة‪ ،‬على وجود معدن في نقطة‬ ‫معينة‪.‬‬‫‪ -‬المخترع ‪ :‬صاحب الترخيص بالاستكش���اف المنجمي الذي قام باكتش���اف‬‫وتقدير موقع معدني من نظام المناجم حيث أثبت الجدوى التقنية والاقتصادية‪،‬‬ ‫مع الأخذ بعين الاعتبار مبادئ التنمية المستدامة‪.‬‬‫‪ -‬الترخي���ص المنجمي ‪ :‬وثيقة تس���لم من طرف الس���لطة الإدارية المختصة‪،‬‬‫تخول حقوق ممارس���ة نش���اطات البحث أو الاس���تغلال المنجميين على محيط‬‫مس���احة يحدد بنظام إحداثيات مس���تعرض مركات���ور العالمي (‪Universal‬‬ ‫‪.)Transversal Mercator‬‬‫‪ -‬مخطط تسيير البيئة ‪ :‬وثيقة يتم إعدادها وفقا للشروط المنصوص عليها في‬ ‫الأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة‪.‬‬‫‪ -‬مخط���ط التأهي���ل وإعادة الأماك���ن إلى حالتها الأصلي���ة ‪ :‬وثيقة تعد‪ ،‬دون‬‫المساس بالأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة‪،‬‬‫من طرف صاحب طلب ترخيص اس���تغلال منجم أو ترخيص اس���تغلال مقلع‪،‬‬‫ويعتب���ر جزءا من دراس���ة التأثير على البيئة‪ .‬يتضمن ه���ذا المخطط العمليات‬ ‫‪409‬‬

‫قانون البيئة‬‫والأعم���ال والأش���غال التي يجب عل���ى صاحب ترخيص اس���تغلال منجم أو‬‫ترخيص استغلال مقلع القيام بها‪ ،‬لتأهيل وإعادة الأماكن المستغلة إلى حالتها‬ ‫الأصلية خلال الاستغلال وبعد انتهاء الترخيص المنجمي‪.‬‬‫‪ -‬المؤونة لإعادة تجديد المكامن ‪ :‬حكم يس���مح لصاحب الترخيص لاس���تغلال‬‫منجم أو لاس���تغلال مقلع باقتطاع جزء من الأرباح من الضريبة‪ ،‬ش���ريطة أن‬‫يعاد اس���تعمال المبالغ المقتطعة لإنجاز أشغال البحث المنجمي بغية استحداث‬ ‫احتياطات جيولوجية جديدة أو مكامن منجمية جديدة‪.‬‬‫‪ -‬المؤونة لتأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية ‪ :‬حكم يس���مح لصاحب‬‫الترخيص لاس���تغلال منجم أو لاس���تغلال مقلع باقتطاع جزء من الأرباح من‬‫الضريبة‪ ،‬ش���ريطة أن يعاد اس���تعمال المبالغ المقتطعة لتمويل أش���غال تأهيل‬‫وإع���ادة الأماكن إلى حالتها الأصلية وكذا العملي���ات التي تهدف إلى التكفل‬ ‫بالآثار والمخلفات والأضرار التي قد تنشأ في مرحلة ما بعد المنجم‪.‬‬‫‪ -‬قواعد الفن المنجمي ‪ :‬الش���روط التقنية وطرق الاس���تغلال لتثمين أحس���ن‬‫لطاقات المكمن وكذا تحس�ي�ن الإنتاجية والظ���روف الأمنية‪ ،‬صناعية كانت أو‬ ‫عمومية‪ ،‬وحماية البيئة‪.‬‬‫‪ -‬الخطر المنجمي ‪ :‬كل حدث يمكن أن يطرأ بفعل النش���اطات المنجمية والذي‬‫من ش���أنه إحداث مخاطر تمس الأمن العموم���ي والصناعي‪ ،‬حيث لا يقتصر‬‫على المحيط المنجمي المرخص باستغلاله ولا على صلاحية الترخيص المنجمي‪.‬‬‫‪ -‬موقع جيولوجي ملحوظ ‪ :‬أرض و‪/‬أو تش���كيلة حيث الخصائص الجيولوجية‬‫وخصائص المس���تحثات‪ ،‬ذات تسلس���ل تاريخي ودليل أو ذاكرة وقائع أو علم‬ ‫تاريخ الأرض‪ ،‬تعطيها قيمة جيوعلمية أو قيمة نظام المعالم‪.‬‬‫‪ -‬موق���ع منجمي ‪ :‬محي���ط قطعة أرض بإمكانه أن يح���وي معادن أو عناصر‬‫معدنية أو تركيزات جيولوجية لمواد معدنية أو متحجرة‪ ،‬أو مكمن لمواد معدنية‬‫أو متحجرة يمكن اس���تغلاله أو في طور الاس���تغلال أو تم استغلاله جزئيا أو‬ ‫كليا‪ ،‬أو تم التخلي عنه‪ ،‬أو استغلال منجمي تم هجره أو ليس له صاحب‪.‬‬ ‫‪410‬‬

‫ملحقات‬ ‫‪ -‬موقع محمي ‪ :‬كل موقع محمي طبقا للتشريع الساري المفعول‪.‬‬‫‪ -‬الأش���غال التحضيرية للتهيئة أو التوس���يع ‪ :‬تعني كل الأشغال التحضيرية‬‫الواجب القيام بها في إطار إنجاز الهياكل الضرورية لفتح الاستغلال المنجمي‬‫الباطني لاس���يما الآبار والس���طوح المائلة والأروقة الموصل���ة للمكمن‪ ،‬أو عند‬‫توس���يع الاس���تغلال إلى منطقة محايدة‪ ،‬وكذا كل الأشغال الواجب القيام بها‬‫في إطار تحضير لاس���تغلال منجمي سطحي للمكمن‪ ،‬خاصة الطرق الموصلة‬‫ون���زع التربة للوصول إلى المادة المعدنية المس���تهدفة وإنجاز المدرجات الأولية‬ ‫للاستخراج‪.‬‬‫‪ -‬تثم�ي�ن الخامات المعدنية ‪ :‬عمليات التعدين تقوم بدءا من خام المواد المعدنية‬‫أو المتحجرة كما هو مس���تخرج‪ ،‬للحصول على منت���وج يلبي على الخصوص‬‫متطلبات التركيزات وحجم العناصر والشوائب المحتوية والرطوبة‪ ،‬والاستفادة‬ ‫من كل هذه المكونات في حدود اقتصاد الطرق المقررة‪.‬‬‫الم��ادة ‪ : 20‬يتمث���ل نش���اط الاستكش���اف المنجم���ي في إنجاز الدراس���ات‬‫الجيولوجي���ة والجيوفيزيائية المتعلقة بالبنيات والجيولوجي���ا الباطنية‪ ،‬وإنجاز‬‫الأشغال التقديرية عن طريق الحفر السطحي والنقب والحفر المعمق‪ ،‬وتعريف‬‫وتحليل المعايير النس���يجية والتركيزات ومعايير التمعدن‪ ،‬والمعايير الفيزيائية‬‫والكيميائية وتجارب التمعدن وتعريف طرق التثمين‪ ،‬وإعداد دراس���ة الجدوى‬‫التقني���ة والاقتصادية لتطوير واس���تغلال المكمن‪ ،‬حيث تش���مل توقيت برنامج‬‫الأش���غال المقرر إنجازها‪ ،‬وكذا الأخذ بعين الاعتب���ار حماية البيئة والجوانب‬ ‫المتعلقة بمرحلة ما بعد المنجم‪.‬‬‫المادة ‪ : 42‬يتولى مهندسو شرطة المناجم المنشأة بموجب المادة ‪ 41‬أعلاه مهام‬‫الرقابة الإدارية والتقنية لنشاطات البحث والاستغلال المنجميين‪ ،‬طبقا للأحكام‬ ‫التشريعية والتنظيمية السارية المفعول‪.‬‬‫يسهر مهندسو شرطة المناجم على ضمان احترام القواعد والمقاييس الخاصة‬‫التي تضمن النظافة والأمن وش���روط الاستغلال حسب قواعد الفن المنجمي‪،‬‬‫م���ن أجل ضمان المحافظة على الأملاك المنجمية وحماية الموارد المائية والطرق‬ ‫‪411‬‬

‫قانون البيئة‬‫العمومية والصروح الس���طحية وحماية البيئة‪ ،‬وإعداد التدابير الوقائية المتعلقة‬‫بالأخطار المنجمية وحث عند الحاجة أصحاب التراخيص المنجمية للتكفل بها‪.‬‬‫المادة ‪ : 43‬يقوم مهندسو شرطة المناجم بمهام الرقابة وتنفيذ مخططات تسيير‬‫البيئ���ة وتطبيق أحكام القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بحماية البيئة في‬ ‫النشاطات المنجمية‪.‬‬‫يخبر مهندس���و شرطة المناجم الإدارة المكلفة بالبيئة بكل حدث أو فعل مخالف‬ ‫للأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة‪.‬‬ ‫كما يقوم هؤلاء المهندسون بمهام مراقبة تقنيات التفجير‪.‬‬‫المادة ‪ : 48‬لا يمكن أي كان التخلي عن بئر أو رواق أو خندق أو مقر استخراج‬‫أو أرضية منجم أو س���د لطرح الأكوام أو الأنقاض أو البقايا المعدنية‪ ،‬إلا بعد‬‫الحصول مس���بقا على رخصة من الوكالة الوطنية للنش���اطات المنجمية‪ ،‬تحت‬ ‫طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة ‪ 146‬أدناه‪.‬‬‫عن���د انتهاء الترخيص المنجم���ي‪ ،‬يجب على صاحبه أن ينفذ فورا وعلى نفقاته‬‫الأش���غال المقررة صراحة من طرف السلطة الإدارية المختصة‪ ،‬لاسيما تأهيل‬‫وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية والحفاظ على المكمن وحماية طبقات المياه‬ ‫الجوفية وجريان المياه السطحية وكذلك حماية الأمن العمومي‪.‬‬‫تقوم الس���لطة الإدارية المختصة الت���ي منحت الترخيص المنجمي بتحديد المدة‬‫التي تكون فيها مس���ؤولية صاحب الترخيص المنجمي مرهونة بعد استش���ارة‬ ‫المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالبيئة‪.‬‬‫إذا أخل المس���تغل بالتزاماته قب���ل انقضاء تلك المدة المحددة‪ ،‬تأمر الس���لطة‬‫الإدارية التي منحت الترخيص المنجمي‪ ،‬عند الحاجة‪ ،‬بالش���روع في الأشغال‬‫بصفة تلقائية وعلى حس���اب المس���تغل ال���ذي أخل بالتزامات���ه‪ ،‬دون الإخلال‬ ‫بالمتابعات المدنية والجزائية المنصوص عليها في المادة ‪ 146‬أدناه‪.‬‬‫المادة ‪ : 56‬يمكن الوكالة الوطنية للنش���اطات المنجمية‪ ،‬في حالة وجود س���بب‬ ‫‪412‬‬

‫ملحقات‬‫لوقوع خطر وش���يك‪ ،‬قد يمس أمن الأش���خاص أو الحفاظ على الاستغلالات‬‫المنجمية أو حماي���ة البيئة‪ ،‬أن تملي لصاحب الترخيص المنجمي التدابير التي‬‫ترمي إلى حماية المصالح‪ ،‬أو تعليق نش���اطه في ظرف قياسي‪ ،‬وتخبر الوالي‬ ‫المختص إقليميا‪.‬‬‫المادة ‪ : 83‬يمكن الس���لطة الإداري���ة المختصة‪ ،‬زيادة على الحالات المنصوص‬‫عليها في المادة ‪ 125‬أدناه‪ ،‬أن تعلق الترخيص المنجمي أو تسحبه من صاحبه‬ ‫في الحالات الآتية ‪:‬‬‫‪ -‬عدم تقديم طلب تجديد الترخيص المنجمي كما هو منصوص عليه في المادة‬ ‫‪ 82‬أعلاه‪،‬‬‫‪ -‬مخالفة أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية في إطار ممارس���ة نشاطه‬ ‫المنجمي‪،‬‬ ‫‪ -‬عدم احترام قواعد الفن المنجمي وشروط الأمن وحماية البيئة‪،‬‬‫‪ -‬التنازل أو التحويل جزئيا أو كليا للحقوق المنجمية خرقا لأحكام هذا القانون‪،‬‬ ‫‪ -‬نقص ملحوظ في عملية الاستغلال يناقض إمكانيات المكمن المنجمي‪،‬‬‫‪ -‬غياب النشاط المتواصل للاستغلال الذي يناقض إمكانيات المكمن المنجمي‪،‬‬ ‫‪ -‬استغلال المكمن بطريقة تهدد حفظه‪،‬‬‫‪ -‬تنفيذ غير كاف للالتزامات التي تعهد بها لاسيما تلك المحددة في الترخيص‬ ‫المنجمي ودفتر الأعباء‪،‬‬‫‪ -‬فق���دان القدرات التقنية أو المالية التي كان���ت أثناء منح الترخيص المنجمي‬ ‫تضمن التنفيذ الجيد للعمليات من طرف صاحب الترخيص‪،‬‬‫‪ -‬عدم دفع الرسوم والأتاوى‪ ،‬وكذا عند الاقتضاء التصحيحات التي تم القيام‬ ‫بها‪،‬‬ ‫‪413‬‬

‫قانون البيئة‬‫‪ -‬ممارسة نشاط الاستغلال خارج حدود المحيط المنجمي الممنوح أو استخراج‬ ‫مواد معدنية أو متحجرة غير مذكورة في الترخيص المنجمي‪،‬‬‫‪ -‬عدم الشروع في الأشغال ستة (‪ )6‬أشهر بعد منح ترخيص البحث المنجمي‬ ‫واثني عشر (‪ )12‬شهرا بعد منح ترخيص الاستغلال المنجمي‪.‬‬‫يج���ب على صاحب الترخيص المنجمي‪ ،‬في حالة تعليق نش���اطه للاس���تغلال‬ ‫المنجمي‪ ،‬ضمان حفظ مختلف الهياكل وإبقاء المنشآت في الحالة الجيدة‪.‬‬‫الم��ادة ‪ : 85‬ف���ي حالة التخلي عن الترخيص المنجمي أو هجره أو س���حبه أو‬‫بطلانه‪ ،‬يصبح محيط المس���احة المعنية‪ ،‬بما فيها ملحقاته العقارية المحددة في‬‫المادة ‪ 22‬أعلاه‪ ،‬جاهزا لمنح تراخيص منجمية جديدة‪ .‬لا يحتفظ أيضا صاحب‬‫الترخيص المنجمي بأي حق فيما يتعلق بالآبار والأروقة وكل الهياكل المنجمية‬‫التي تم إنجازها داخل حدود مس���احة الترخيص المنجمي‪ ،‬ولا يمكنه الشروع‬‫في تفكيك المنش���آت والتجهيزات التي تش���كل مجموعة منشآت الاستغلال إلا‬‫برخصة تسلمها السلطة الإدارية المختصة التي منحت الترخيص‪ .‬تعاد للدولة‬ ‫الحقوق التي خولها الترخيص المنجمي لصاحبه بالمجان‪.‬‬‫يج���ب على صاحب الترخيص المنجمي في حالة غلق الموقع المنجمي تبعا لنفاذ‬‫احتياط���ات المادة المعدنية أو المتحجرة أو في حال���ة ما إذا تقرر وضع الموقع‬‫المنجمي موضع المساحة المغلقة‪ ،‬الشروع في رفع كل المنشآت المتواجدة داخل‬‫المحي���ط المنجمي‪ .‬يجب أن يعطى للموق���ع المنجمي هيئة تكون قريبة من حالته‬‫الأصلية‪ ،‬تقبلها الوكالة الوطنية للنش���اطات المنجمية والمصالح المؤهلة المكلفة‬ ‫بالبيئة‪.‬‬‫يبق���ى صاحب الترخي���ص المنجمي خاضعا لدفع كل الحقوق والرس���وم وكذا‬‫لالتزامات���ه المتعلقة بتهيئة وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية وكل الالتزامات‬ ‫المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية ودفتر الأعباء‪.‬‬‫يجب على صاحب الترخيص المنجمي أن يقدم بصفة دورية للس���لطة الإدارية‬‫المختصة تقريرا مفصلا عن الأشغال المنجزة‪ .‬تصبح كل المعلومات المقدمة ملكا‬ ‫‪414‬‬

‫ملحقات‬ ‫للدولة وتصب في الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية‪.‬‬‫المادة ‪ : 98‬ينش���أ حق المخترع‪ ،‬كما ه���و منصوص عليه في المادة ‪ 4‬من هذا‬‫القانون‪ ،‬في حالة اكتش���اف مكامن من نظام المناجم تكون قابلة للاس���تغلال‬ ‫تجاريا‪.‬‬‫وبهذه الصفة‪ ،‬يعطي الترخيص بالاستكشاف السارية صلاحيته الحق للحصول‬‫على ترخيص باس���تغلال منجم ش���ريطة أن يتم الموافقة على دراسة الجدوى‬‫التقني���ة والاقتصادية من طرف الوكالة الوطنية للنش���اطات المنجمية‪ ،‬من أجل‬‫التطوير والش���روع في اس���تغلال المكمن مع الأخذ بعين الاعتبار الانشغالات‬ ‫البيئية وتسيير مرحلة ما بعد المنجم‪.‬‬‫إذا ل���م يحصل مخترع على ترخيص لاس���تغلال منجم‪ ،‬ف���إن مقرر منح هذا‬‫الترخي���ص المنجمي يح���دد التعويض الذي يدفعه له المس���تفيد من الترخيص‬ ‫المنجمي ويطلب مسبقا في هذه الحالة من المخترع تقديم ملاحظاته‪.‬‬‫ويأخذ ه���ذا التعويض بعين الاعتبار مبلغ التكالي���ف التي خصصها المخترع‬‫من أجل أش���غال الاستكشاف التي تم إنجازها خصيصا على المكمن بموجب‬‫لترخيص بالاستكش���اف‪ ،‬والتكاليف الناجمة عن أش���غال الخبرة التي تضبط‬‫على تثمين الاحتياطات القابلة للاستغلال على أساس القيمة الحالية الصافية‪.‬‬‫لا يمكن المخترع أن يس���تفيد من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة ‪ 3‬أعلاه‬ ‫إذا لم يف بكافة التزاماته بموجب هذا القانون‪.‬‬‫المادة ‪ : 105‬يخضع منح كل ترخيص لاس���تغلال منجمي على حدود مساحة‬‫تابعة كليا أو جزئيا للأملاك العمومية التابعة للري أو للأملاك الوطنية الغابية‪،‬‬‫للموافقة الرس���مية للإدارة المكلفة‪ ،‬حس���ب الحالة‪ ،‬بالموارد المائية أو الغابات‪،‬‬ ‫وللإدارة المكلفة بالبيئة في كلتا الحالتين‪.‬‬‫الم��ادة ‪ : 124‬يتعين على صاحب الترخيص المنجم���ي‪ ،‬زيادة على الالتزامات‬‫المحددة عن طريق التشريع والتنظيم الساريي المفعول‪ ،‬على الخصوص‪ ،‬القيام‬ ‫بما يأتي ‪:‬‬ ‫‪415‬‬

‫قانون البيئة‬‫‪ -‬إنجاز أش���غال التنقيب والاستكشاف والاستغلال المقررة في دفاتر الأعباء‪،‬‬ ‫طبقا للشروط المحددة في هذا القانون ونصوصه التطبيقية‪،‬‬‫‪ -‬إبقاء الهياكل والمنش���آت الخاصة بالاستغلال والإنقاذ والأمن طبقا للأحكام‬ ‫والمقاييس المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول‪،‬‬ ‫‪ -‬احترام الشروط التقنية والتنظيمية المنصوص عليها في مجال ‪:‬‬ ‫* استعمال المتفجرات‪،‬‬ ‫* الأمن والنظافة‪،‬‬ ‫* حماية البيئة‪،‬‬ ‫* حماية الثروة النباتية والحيوانية‪،‬‬ ‫* حماية التراث الثقافي‪،‬‬‫* جريان المياه والتزود بالمياه الصالحة للشرب أو الموجهة للسقي أو لحاجيات‬ ‫الصناعة‪،‬‬ ‫* محيطات الحماية‪،‬‬‫‪ -‬دفع كل الحقوق والضرائب والرسوم والأتاوى بفعل نشاطه أو منشآته‪ ،‬طبقا‬ ‫للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية‪،‬‬‫‪ -‬إرسال تقرير سداسي لنشاطه المنجمي للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية‬‫وللمصالح غير الممركزة ل�ل�إدارة المكلفة بالمناجم‪ ،‬حيث يحدد محتواه بموجب‬ ‫قرار من الوزير المكلف بالمناجم‪،‬‬‫‪ -‬إصلاح الأضرار التي لحقت بالأش���خاص والأملاك‪ ،‬الناتجة عن ممارس���ة‬ ‫نشاطاته المنجمية‪،‬‬‫‪ -‬استقبال طلبة وتقنيين متربصين في الاختصاصات المنجمية وغيرها‪ ،‬حسب‬ ‫رزنامة يتم الاتفاق عليها مع الجامعات والمدارس ومعاهد تكوين الإطارات‪،‬‬ ‫‪416‬‬

‫ملحقات‬‫‪ -‬الش���روع في إع���ادة الأماكن إلى حالتها الأصلي���ة‪ ،‬وتقدير عند الاقتضاء‪،‬‬‫المصاريف اللازمة لضمان مهام الرقابة والوقاية لمرحلة ما بعد المنجم‪ ،‬بالعمل‬ ‫مع السلطة الإدارية المختصة‪ ،‬وفقا لأحكام المادتين ‪ 48‬و‪ 123‬أعلاه‪،‬‬‫‪ -‬حماية صحة العمال واحترام حقوقهم المقررة في التشريع الساري المفعول‪،‬‬ ‫‪ -‬اكتتاب عقود تأمين لتغطية الأخطار المتعلقة بكل نشاطاته‪.‬‬‫المادة ‪ : 126‬يجب على كل طالب ترخيص استغلال منجم أو استغلال مقلع أن‬‫يرفق طلبه بدراس���ة تأثير على البيئة ودراسة المخاطر جراء نشاطه المنجمي‪،‬‬‫مرفقة بمخطط تس���يير البيئ���ة ومخطط التأهيل وإع���ادة الأماكن إلى حالتها‬ ‫الأصلية‪.‬‬‫تخضع هذه الدراسات إلى الفحص وموافقة السلطات المختصة طبقا للتنظيم‬ ‫الساري المفعول‪.‬‬‫المادة ‪ : 127‬يجب أن يتضمن محتوى دراس���ة التأثير على البيئة‪ ،‬علاوة على‬‫الأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة‪ ،‬الجوانب‬ ‫الآتية ‪:‬‬‫‪ -‬الأس���باب التي من خلالها تمت دراسة الخيارات الممكنة والاحتفاظ بالخيار‬‫في المش���روع المنجمي الموافق عليه‪ ،‬لاس���يما من ناحية الانش���غالات المتعلقة‬ ‫بحماية البيئة‪،‬‬ ‫‪ -‬الإجراء المتبع لاختيار طريقة الاستغلال‪،‬‬‫‪ -‬توضيح الظروف التقنية للاس���تغلال التي تضمن اس���تقرار وتوازن الوسط‬ ‫الطبيعي‪،‬‬‫‪ -‬تحدي���د إجراءات إعادة الأماكن إلى حالته���ا الأصلية بصفة تدريجية خلال‬‫النش���اط المنجمي وبعده‪ ،‬وكذا من أجل الوقاية من الأخطار المنجمية في إطار‬‫مرحل���ة ما بعد المنجم‪ ،‬مع الأخذ بعين الاعتبار الصحة والس�ل�امة العموميتين‬ ‫واحترام التكامل الإيكولوجي ومبادئ التنمية المستدامة‪.‬‬ ‫‪417‬‬

‫قانون البيئة‬‫تنجز دراس���ة التأثير على البيئة من قبل مكاتب دراسات أو مكاتب خبرات أو‬ ‫مكاتب استشارات معتمدة‪ ،‬وتعرض للوزير المكلف بالبيئة للموافقة‪.‬‬‫المادة ‪ : 128‬يتعين على كل طالب ترخيص بالاستكشاف المنجمي أو ترخيص‬‫لاس���تغلال منجمي حرفي أو ترخيص عملية الل���م والجمع و‪/‬أو الجني للمواد‬‫المعدني���ة من نظ���ام المقالع‪ ،‬أن يرفق طلبه بمذكرة التأثير على البيئة لنش���اطه‬ ‫المنجمي المقرر‪.‬‬‫المادة ‪ : 177‬يتعرض كل من يقوم أثناء البحث عن المواد المعدنية أو المتحجرة‬‫في المجالات البحرية الجزائرية أو استغلالها‪ ،‬بصب أو ترك تسرب أو حرق أو‬‫غمر في البحر‪ ،‬انطلاقا من المنشآت أو التجهيزات المشار إليها في المادة ‪161‬‬‫أعلاه‪ ،‬مواد أو منتوجات أو نفايات من شأنها أن تلوث أو تعكر أو تفسد المياه‬‫أو المس���احات البحرية أو البرية الخاضعة للقانون الجزائري أو يخالف أحكام‬‫القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة‪ ،‬للعقوبات المنصوص‬‫عليها في نفس هذا القان���ون و‪/‬أو الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتلوث البحري‬ ‫والتي صدقت عليها الجزائر‪.‬‬ ‫قانون رقم ‪ 04 - 04‬مؤرخ في ‪ 23‬يونيو سنة ‪ ،2004‬يتعلق بالتقييس‬‫الم��ادة ‪ :22‬تك���ون المنتوج���ات التي تم���س بأمن وبصحة الأش���خاص و‪/‬أو‬ ‫الحيوانات والنباتات والبيئة موضوع إشهاد إجباري للمطابقة‪.‬‬‫تتكفل الهيئ���ة الوطنية للتقييس بتطبيق ومتابعة تس���ليم الإش���هاد الإجباري‬ ‫للمطابقة‪ ،‬وبإنشاء علامات المطابقة الإجبارية وتطبيقها وتسييرها‪.‬‬ ‫تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫مرس��وم تنفيذي رقم ‪ 04-196‬مؤرخ في ‪ 15‬يوليو سنة ‪ ،2004‬يتعلق باستغلال‬‫المياه المعدني��ة الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها‪ ،‬معدل ومتمم بالمرس��وم التنفيذي‬‫رقم ‪ 12-187‬المؤرخ في ‪ 25‬أبريل سنة ‪ 2012‬والمرسوم التنفيذي رقم ‪13-298‬‬ ‫المؤرخ في ‪ 18‬غشت سنة ‪.2013‬‬ ‫‪418‬‬

‫ملحقات‬‫المادة ‪ :25‬دون المس���اس بالأحكام التش���ريعية والتنظيمية في مجال المراقبة‪،‬‬‫يتع�ي�ن على صاحب الامتياز القيام‪ ،‬تح���ت رقابة المصالح المختصة والإدارات‬‫المكلف���ة بالموارد المائية والصحة وحماية المس���تهلك والبيئ���ة‪ ،‬كل فيما يخصه‬ ‫وحسب تعليماتهم بما يأتي‪:‬‬ ‫‪ -‬رقابة وصيانة مخارج التدفق والخزان وأروقة الجمع وحالة الأنابيب‪،‬‬ ‫‪ -‬رقابة ومراقبة المياه طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها‪،‬‬‫‪ -‬كل أشغال التجهيز أو التجديد الضرورية لمخرج أروقة جر المياه المعدنية أو‬ ‫مياه المنبع لتعليبها‪ ،‬‬ ‫‪ -‬كل إجراء يهدف إلى حماية البيئة والمورد المائي والتجهيزات‪.‬‬‫قانون رقم ‪ 09 - 04‬مؤرخ في ‪ 14‬غش��ت س��نة ‪ ،2004‬يتعل��ق بترقية الطاقات‬ ‫المتجددة في إطار التنمية المستدامة‬ ‫‏المادة ‪ 2‬‏‪ :‬تتمثل أهداف ترقية الطاقات المتجددة فيما يأتي‪:‬‬ ‫‏­‪ -‬حماية البيئة بتشجيع اللجوء إلى مصادر الطاقة غير الملوثة‪،‬‬‫‏­‪ -‬المس���اهمة في مكافحة التغيرات المناخية بالحد من إفرازات الغاز المتسبب‬ ‫في الاحتباس الحراري‪،‬‬‫‏­‪ -‬المساهمة في التنمية المستدامة بالمحافظة على الطاقات التقليدية وحفظها‪،‬‬‫‏­‪ -‬المساهمة في السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم بتثمين مصادر الطاقة المتجددة‬ ‫بتعميم استعمالها‪.‬‬‫‏المادة ‪ 5‬‏‪ :‬تحدد مدونة المنشآت والتجهيزات والمواد والتقنيات الهندسية القابلة‬‫لتأهيل الطرق المستعملة في الطاقات المتجددة عن طريق التنظيم‪ ،‬يوضح‪ ،‬لكل‬‫عنصر من المدونة‪ ،‬أهداف حماية البيئة والتنمية المس���تدامة‪ ،‬الذي س���جل من‬ ‫‏أجلها‪.‬‬ ‫‏المادة ‪10‬‏‪ :‬يتضمن البرنامج الوطني نموذجا لتحديد التكاليف يشمل ما يأتي‪:‬‬ ‫‏‪ -‬آليات تحديد التكاليف الطاقوية المرجعية‪،‬‬‫‏­‪ -‬عناصر وآليات تحديد التكلفة البيئوية للطاقات‪ ،‬مع الأخذ بعين الاعتبار ومع‬ ‫‪419‬‬

‫قانون البيئة‬‫تقييم مختلف التأثيرات البيئية وتحسين الإطار المعيشي المترتب على استعمال‬ ‫الطاقات المتجددة‪،‬‬‫‪ -‬مقايي���س تعريف وتطوير الحاج���ات وتثمين المنتوج���ات المرتبطة بالطاقات‬ ‫المتجددة وتأثيرها على الاستهلاك الوطني وعلى تصدير الطاقة‪.‬‬‫مرس��وم تنفيذي رقم ‪ 319 - 04‬مؤرخ في ‪ 7‬أكتوبر س��نة ‪ ،2004‬يحدد مبادئ‬ ‫إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية واعتمادها وتنفيذها‬‫الم��ادة ‪ 8‬‏‪ :‬تؤخذ بعين الاعتبار في كل تقيي���م للأخطار‪ ،‬الأدلة العلمية المتوفرة‬‫والإجراءات والط���رق الملائمة للإنتاج وطرق التفتيش وأخذ العينات والتجارب‬‫الملائمة واستفحال الأمراض أو الطفيليات من نوع خاص ووجود مناطق تنعدم‬‫فيها الطفيليات أو الأمراض والظ���روف الإيكولوجية والبيئية الملائمة ومناطق‬ ‫الحجر الصحي أو غيرها‪.‬‬‫‏ويؤخ���ذ بعين الاعتب���ار كذلك كعوامل اقتصادية ملائم���ة‪ ،‬الضرر المحتمل من‬‫حيث ضياع الإنتاج أو البيوع في حالة دخول أو توطين أو انتش���ار طفيليات‬‫أو م���رض‪ ،‬وكذا كلفة المحاربة أو الاس���تئصال في الإقليم والعلاقة بين الكلفة‬‫وفعالي���ة الطرق الأخرى التي تؤدي إلى الحد من ه���ذا الخطر‪ ،‬بغرض تقدير‬‫الخط���ر على صحة وحياة الحيوان���ات أو لوقاية النباتات وتحديد التدبير الذي‬‫يجب تطبيقه للحصول على مس���توى ملائم لحماية الصحة أو الصحة النباتية‬ ‫من هذا‏الخطر‪.‬‬‫مرسوم رئاس��ي رقم ‪ 117 - 05‬مؤرخ في ‪ 11‬أبريل سنة ‪ ،2005‬يتعلق بتدابير‬‫الحماية من الإش��عاعات المؤينة‪ ،‬معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي رقم ‪171 - 07‬‬ ‫المؤرخ في ‪ 2‬يونيو سنة ‪2007‬‬‫المادة ‪ :45‬يجب وضع نظام إغلاق بواسطة مفتاح وإشارات تنبيه تنظيمية في‬ ‫جميع المحال التي توجد بداخلها مصادر مشعة‪.‬‬ ‫و في حالة استعمال مصادر غير مختومة يتم اتخاذ إجراءات من اجل‪:‬‬‫‪ -‬جمع وتخزين النفايات المشعة السائلة أو الصلبة التي يمكن أن تظهر خلال‬ ‫‪420‬‬

‫ملحقات‬‫مراحل الحيازة والاستعمال دون أن تنجر عن ذلك أخطار التعرض أو التلوث‪،‬‬‫ويك���ون ذلك خلال المدة الزمنية الضرورية لزوال خطورتها أو قبل إفراغها من‬ ‫اجل التخلص منها‪،‬‬ ‫‪ -‬الوقاية من تلوث الأماكن المجاورة والبيئة‪،‬‬ ‫‪ -‬جمع المواد المشعة المتسربة بسرعة‪.‬‬‫و يجب على المس���تخدم تحديد التدابير الاستعجالية الواجب اتخاذها في حالة‬‫وقوع حادث تس���رب للمواد المش���عة في أماكن العمل‪ ،‬وإبلاغ العمال المعينين‬ ‫لمعالجة هذه المصادر بذلك‪.‬‬‫‏المادة ‪ 87‬‏‪ :‬يجب أن يكون الرمي في البيئة لمواد مشعة ذات مستويات تتجاوز‬‫حدود الإعفاء‪ ،‬محل طلب رخصة يقدمها مس���تغل المنشأة إلى محافظة الطاقة‬‫الذرية ويتم تس���ليمها بعد أخذ رأي المصال���ح المختصة التابعة للوزارة المكلفة‬ ‫بالبيئة‪.‬‬‫‏وفي كل الحالات‪ ،‬يجب على المستغل وضع هذه النفايات تحت الرقابة‪ ،‬ويجب‬‫عليه ضمان رقابة الإشعاعات‪ ،‬ومسك محاسبة ملائمة للمواد المشعة المرمية‪.‬‬‫‏‏المادة ‪ 89‬‏‪ :‬يتعين على المس���تغل أن يراقب رمي النفايات الناتج عن منش���أته‬ ‫من نقطة الإرسال‪.‬‬‫‏ويجب‪ ،‬زيادة على ذلك‪ ،‬أن يقوم مس���تغل منش���أة تحتوي على مواد مشعة أو‬‫يقوم بنش���اط خارج منشأة ثابتة‪ ،‬برقابة الإشعاعات في المحيط المجاور تكون‬ ‫ملائمة لطبيعة العمليات‪.‬‬‫‏‏المادة ‪ 96‬‏‪ :‬ترتب العوارض والحوادث الإشعاعية أو النووية حسب مستويات‬‫محددة بقرار وزاري مش���ترك ب�ي�ن الوزير المكلف بالداخلي���ة والوزير المكلف‬ ‫بالصحة والوزير المكلف بالبيئة‪.‬‬‫‏المادة ‪ 97‬‏‪ :‬يجب أن يعد المس���تعمل للمؤسس���ة الموضوعة تحت مس���ؤوليته‪،‬‬‫مخطط تدخل وإس���عاف في حالة الطوارئ توافق عليه محافظة الطاقة الذرية‬‫والمصالح المختصة للحماية المدنية‪ .‬يجب أن يحتوي هذا المخطط على الترتيبات‬ ‫‪421‬‬

‫قانون البيئة‬ ‫الضرورية لما يأتي‪:‬‬‫‏أ ‪ -‬إمكاني���ة مواجهة أي حادث إش���عاعي يمكن أن يحدث داخل المؤسس���ة‪،‬‬ ‫حسب الوسائل المتاحة للمستعمل‪،‬‬‫‏ب ‪ -‬ضمان مس���اعدة السلطات العمومية والهيئات الوطنية لمواجهة الحوادث‬ ‫الكبرى التي تحدث داخل المؤسسة والتي لا تكون لها أي تأثير خارجها‪،‬‬‫‏ج ‪ -‬إبلاغ الس���لطات المختصة‪ ،‬لاس���يما مصالح الحماي���ة المدنية‪ ،‬ومحافظة‬‫الطاقة الذري���ة فورا‪ ،‬بكل الحوادث خصوصا تلك التي تمتد أو يمكن أن تمتد‬‫عواقبها إلى خارج المؤسس���ة‪ .‬يمكن طلب تدخ���ل المصالح المختصة للوزارات‬‫المكلف���ة بالدفاع وبالداخلية وبالصحة وبالبيئة‪ ،‬حس���ب طبيعة ودرجة‏خطورة‬ ‫الحادث‪،‬‬‫‏د‪ -‬توفير المس���اعدة للس���لطة العمومية وإعداد تقرير‪ ،‬عند الاقتضاء‪ ،‬بالقيام‬ ‫بتحليل كل الحوادث التي وقعت‪.‬‬ ‫‏و يجب على المستخدم في كل الحالات‪ ،‬أن يعلم السلطات بما يأتي‪:‬‬ ‫‏‪ -‬تطور الأوضاع وما يمكن أن تؤول إليه‪،‬‬ ‫‏‪ -‬التدابير المتخذة من أجل حماية العمال‏والأفراد من الجمهور‪،‬‬ ‫‏­‪ -‬حالات التعرض المصاب بها أو التي تمكن الإصابة بها‪.‬‬ ‫يجب أن يكون مخطط التدخل والإسعاف محل المراجعة والتجديد الدوري‪.‬‬‫‏يجب على المس���تخدم أن يقوم بتكوي���ن عملي ونظري لعمال التدخل في ميدان‬ ‫طوارئ الإشعاعات‪.‬‬ ‫‏المادة ‪ 98‬‏‪ :‬يجب أن تحتوي مخططات الطوارئ ما يأتي‪:‬‬‫‏­‪ -‬عناصر انطلاق عمليات الطوارئ وتلك المتعلقة بتوزيع المهام بين المتدخلين‪،‬‬‫‏‪ -‬مس���تويات التدخل المحددة مبادؤها الرئيسية بموجب قرار وزاري مشترك‬ ‫بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالبيئة‪،‬‬ ‫‏­‪ -‬الإجراءات التي تسمح بالربط مع هيئات التدخل المختصة‪،‬‬ ‫‪422‬‬

‫ملحقات‬‫‏­‪ -‬مس���تويات العم���ل للعملي���ات المحتملة المتعلقة بس���حب واس���تبدال المواد‬‫الاستهلاكية والمياه‏الصالحة للشرب‪ ،‬ومس���تويات التدخل وإجراءات الحماية‬ ‫على المدى الطويل‪ ،‬عند الاقتضاء‪.‬‬ ‫‏المادة ‪ 99‬‏‪ :‬يجب أن تسمح المعلومات المجمعة‪ ،‬عند وقوع حادث بما يأتي‪:‬‬‫‏­‪ -‬التقييم الفوري لامتداد الحادث الإشعاعي وآثاره على البيئة ومتابعة تطوره‬ ‫بطريقة مستمرة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬تنفيذ كل عمل حماية ضرورية‪.‬‬‫‏المادة ‪ :100‬تنفذ التدخلات في حالات الحوادث على أساس مستويات التدخل‬‫ومستويات العمل المعبر عنها على التوالي بالجرعات التي يتم تفاديها وبتركيز‬ ‫العناصر المشعة في السلسلة الغذائية‪.‬‬‫‏تحدد مستويات التدخل ومستويات العمل وكذا مستويات الجرعة بقرار وزاري‬‫مش���ترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف‬ ‫بالبيئة‪.‬‬‫مرس��وم رئاسي رقم ‪ 119 - 05‬مؤرخ في ‪ 11‬أبريل سنة ‪ ،2005‬يتعلق بتسيير‬ ‫النفايات المشعة‬‫المادة ‪ 4‬‏‪ :‬يجب على كل منتج للنفايات المشعة أن يسهر على توفير كل الشروط‬‫الضروري���ة لحماية البيئة والجمهور والعمال أثناء مختلف العمليات التي تدخل‬ ‫في إطار تسيير هذه النفايات‪.‬‬‫‏يتم تس���يير هذه‏النفايات المشعة حس���ب المقاييس والكيفيات والشروط التي‬ ‫تحددها محافظة الطاقة الذرية‪.‬‬‫‏‏المادة ‪ 7‬‏‪ :‬يخضع كل رمي مهما يكن ش���كله لمواد مش���عة في البيئة لرخصة‬‫مسبقة من محافظة الطاقة الذرية‪ ،‬بعد دراسة التأثير الإشعاعي‪ ،‬حسب إجراء‬ ‫تشترك في تحديده مع المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالبيئة‪.‬‬‫‏كل مادة أخرى مش���عة أو منتوج مشع أصبح نفاية مشعة تجب معالجته على‬ ‫‪423‬‬

‫قانون البيئة‬ ‫أنه نفاية مشعة طبقا لأحكام هذا المرسوم‪.‬‬‫قانون رقم ‪ 05-07‬مؤرخ في ‪ 28‬أبريل سنة ‪ ،2005‬يتعلق بالمحروقات‪ ،‬معدل و‬‫متمم بالأمر رقم ‪ 2006-10‬المؤرخ في ‪ 29‬يوليو س��نة ‪ ،2006‬القانون رقم ‪13-‬‬‫‪ 01‬المؤرخ في ‪ 20‬فبراير سنة ‪ 2013‬والقانون رقم ‪ 14-10‬المؤرخ في ‪ 30‬ديسمبر‬ ‫سنة ‪ 2014‬المتضمن قانون المالية لسنة ‪.2015‬‬‫المادة ‪ : 3‬تعد المواد‪ ،‬وموارد المحروقات المكتش���فة أو غير المكتشفة الموجودة‬‫على التراب الوطني وفي باطنه وفي المجال البحري الذي هو جزء من السيادة‬ ‫الوطنية‪ ،‬ملكا للجماعة الوطنية التي تجسدها الدولة‪.‬‬‫ويجب أن تس���تغل هذه‏الموارد باس���تعمال وس���ائل ناجعة وعقلانية من أجل‬ ‫ضمان الحفاظ الأمثل عليها مع احترام قواعد حماية البيئة‪.‬‬‫المادة ‪( : 13‬قانون رقم ‪ 13-01‬مؤرخ في ‪ 20‬فبراير س��نة ‪ )2013‬تكلف‬‫س���لطة ضبط المحروقات‪ ،‬فيما يخص نش���اطات المحروقات التي يحكمها هذا‬ ‫القانون‪ ،‬على الخصوص بالسهر على احترام ‪:‬‬ ‫* التنظيم التقني المطبق على النشاطات التي يحكمها هذا القانون‪،‬‬‫* التنظيم المتعلق بتطبيق التعريفات ومبدأ الاس���تعمال الحر من الغير لمنشآت‬ ‫النقل بواسطة القنوات والتخزين‪،‬‬‫* التنظي���م في مجال الصحة والأمن الصناع���ي والبيئة والوقاية من المخاطر‬‫الكبرى وتس���ييرها‪ ،‬لاس���يما الس���هر على حماية الطبقة المائية والطبقة التي‬ ‫تحتوي على الماء بمناسبة ممارسة النشاطات موضوع هذا القانون‪،‬‬‫* التنظيم في مجال اس���تعمال المواد الكيماوية في إطار ممارس���ة النشاطات‬ ‫موضوع هذا القانون‪،‬‬ ‫* التنظيم المتعلق بثاني أكسيد الكربون (‪،)CO2‬‬ ‫* دفتر الشروط الخاص بإنجاز منشآت النقل بواسطة الأنابيب والتخزين‪،‬‬ ‫‪424‬‬

‫ملحقات‬ ‫* مراقبة مطابقة ونوعية المنتجات البترولية‪،‬‬‫* تطبيق المقاييس والمعايير المعدة على أساس أفضل تطبيق دولي‪ .‬وتحدد هذه‬ ‫المقاييس والمعايير عن طريق التنظيم‪،‬‬‫* تطبيق العقوبات والغرامات التي تس���دد للخزينة العمومية في حالة مخالفة‬ ‫القوانين والتنظيمات المتعلقة بما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -‬التنظيم التقني المطبق على النشاطات التي يحكمها هذا القانون‪،‬‬‫‪ -‬التنظيم المتعلق بتطبيق التعريفات ومبدأ الاس���تعمال الحر من الغير لمنشآت‬ ‫النقل بواسطة الأنابيب والتخزين‪،‬‬ ‫‪ -‬التنظيم في مجال الصحة والأمن الصناعي والبيئة‪.‬‬‫تح���دد المبالغ وكيفيات تطبيق الغرام���ات والعقوبات المنصوص عليها في هذه‬ ‫المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫كما تكلف سلطة ضبط المحروقات بما يأتي ‪:‬‬‫‪ -‬دراس���ة طلبات منح امتياز النقل بواس���طة الأنابي���ب وتقديم توصيات إلى‬ ‫الوزير المكلف بالمحروقات‪،‬‬‫‪ -‬دراس���ة طلبات ممارس���ة نش���اطات التكرير والتخزين وتوزي���ع المنتجات‬‫البترولي���ة وتقديم توصية إلى الوزير المكلف بالمحروقات لمنح رخصة ممارس���ة‬ ‫هذه النشاطات‪،‬‬‫‪ -‬مراقب���ة آلات الضغ���ط (آلات الضغ���ط بالبخ���ار وآلات الضغ���ط بالغاز)‬ ‫والتجهيزات الكهربائية‪،‬‬‫‪ -‬تأهي���ل مكاتب الخبرة المكلفة بالمراقبة التنظيمية لغرض منحهم الاعتماد من‬ ‫الوزير المكلف بالمحروقات‪،‬‬‫‪ -‬تقديم توصية إلى الوزير المكلف بالمحروقات لس���حب امتياز النقل بواسطة‬ ‫‪425‬‬

‫قانون البيئة‬‫الأنابي���ب في حال���ة تقصير خطير فيما يخص الأح���كام المنصوص عليها في‬ ‫الامتياز‪ ،‬حسب الشروط التي تحدد عن طريق التنظيم‪،‬‬‫‪ -‬السهر على سير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المحروقات والمنتجات‬ ‫البترولية‪ ،‬الذي تحدد كيفيات سيره عن طريق التنظيم‪،‬‬‫‪ -‬المش���اركة مع مصالح ال���وزارة المكلف���ة بالمحروقات في مجال السياس���ة‬‫القطاعية والمس���اهمة في إعداد النصوص التنظيمية والتنظيمات التقنية التي‬ ‫تحكم نشاطات المحروقات‪،‬‬‫‪ -‬إعداد‪ ،‬عند بداية كل س���نة‪ ،‬برنامجا وطنيا لتطوير منش���آت النقل بواسطة‬ ‫الأنابيب‪ ،‬حسب كل سائل‪ ،‬يرسل إلى الوزير المكلف بالمحروقات‪.‬‬‫تنظم س���لطة ضبط المحروقات بداخلها مصلحة لمصالحة الخلافات الناتجة عن‬‫تطبيق التنظيم‪ ،‬لاسيما ما تعلق منها بالدخول في نظام النقل بواسطة الأنابيب‬ ‫وتخزين المنتجات البترولية والتعريفات‪.‬‬ ‫تعد سلطة ضبط المحروقات نظاما داخليا لسير هذه المصلحة‪.‬‬‫الم��ادة ‪( : 17‬قانون رقم ‪ 13-01‬مؤرخ في ‪ 20‬فبراير س��نة ‪ )2013‬عند‬‫ممارس���ة النش���اطات موضوع هذا القانون‪ ،‬يتم الاحترام الصارم للتعليمات‬ ‫والتقيد بالالتزامات المتعلقة بما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -‬أمن العمال وصحتهم‪،‬‬ ‫‪ -‬النظافة والصحة العمومية‪،‬‬ ‫‪ -‬المواصفات الأساسية للمحيط البيئي البري أوالبحري‪،‬‬ ‫‪ -‬المصالح الأثرية‪،‬‬‫‪ -‬مضمون القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال حماية البيئة واستعمال‬ ‫المواد الكيمياوية ولاسيما في العمليات المتعلقة بالمحروقات غير التقليدية‪.‬‬ ‫‪426‬‬

‫ملحقات‬‫تفاديا لكل المخاطر‪ ،‬يمكن س���لطة ضبط المحروقات اللجوء إلى مكاتب المراقبة‬ ‫والخبرة المختصة والمعتمدة في إطار تنفيذ مهام المراقبة المنوطة بها‪.‬‬‫تحدد كيفيات وش���روط اعتم���اد مكاتب المراقبة والخب���رة المختصة عن طريق‬ ‫التنظيم‪.‬‬‫الم��ادة ‪( : 18‬قانون رقم ‪ 13-01‬مؤرخ في ‪ 20‬فبراير س��نة ‪ )2013‬يجب‬‫على كل شخص‪ ،‬قبل القيام بأي نشاط موضوع هذا القانون‪ ،‬أن يعد ويعرض‬‫على موافقة س���لطة ضبط المحروقات‪ ،‬دراس���ة التأثير البيئي ومخطط تسيير‬‫بيئي يتضمن‪ ،‬إجباريا‪ ،‬وصفا لتدابير الوقاية وتسيير المخاطر البيئية المرتبطة‬ ‫بالنشاطات المذكورة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال البيئة‪.‬‬‫تكلف سلطة ضبط المحروقات بمتابعة هذه الدراسات وتنسيقها بالاتصال مع‬‫الوزارة المكلفة بالبيئة والحصول على التأشيرة المناسبة للمتعاقدين والمتعاملين‬ ‫المعنيين‪.‬‬‫وتكلف س���لطة ضبط المحروقات بتنس���يق دراس���ات التأثير البيئ���ي المتعلقة‬‫بالنش���اطات الزلزالية والحفر‪ ،‬مع القطاعات الوزاري���ة والولايات المعنية التي‬ ‫يجب عليها تقديم رأيها وفقا للآجال المحددة في التنظيم المعمول به‪.‬‬‫بعد انتهاء الآجال التنظيمية بش���هر (‪ )1‬واحد‪ ،‬تعتبر هذه الدراس���ات مقبولة‬‫وتكلف سلطة ضبط المحروقات بمنح التأشيرة المناسبة للمتعاقدين المعنيين بعد‬ ‫دراسة مطابقة الدراسة بالنسبة للتنظيم المعمول به‪.‬‬ ‫وتبلغ الوزارة المكلفة بالبيئة بذلك‪.‬‬‫يجب أن تصف كل دراس���ة للأخطار التي تم إعدادها للنش���اطات المحددة في‬‫هذا القانون‪ ،‬المخاطر الناتجة عن النشاطات وتبرر إجراءات الوقاية والحماية‬ ‫المتخذة‪.‬‬ ‫يجب أن تخضع دراسات الأخطار هذه إلى موافقة سلطة ضبط المحروقات‪.‬‬ ‫يجب تحيين دراسات الأخطار كل خمس (‪ )5‬سنوات على الأقل‪.‬‬ ‫‪427‬‬

‫قانون البيئة‬‫تحدد كيفي���ات الموافقة على دراس���ات الأخطار الخاص���ة بقطاع المحروقات‬ ‫ومحتواها عن طريق التنظيم‪.‬‬‫في إطار ممارسة النشاطات التي يحكمها هذا القانون‪ ،‬يجب على كل شخص‬‫يلجأ إلى تنفيذ مشروع تخزين جيولوجي‪ ،‬لاسيما ثاني أكسيد الكربون‪ ،‬إعداد‬‫دراس���ة الجدوى ومخطط تس���يير المخاطر وإخضاعها لموافقة س���لطة ضبط‬ ‫المحروقات‪.‬‬‫تحدد شروط وكيفيات تسليم رخصة التخزين الجيولوجي عن طريق التنظيم‪.‬‬‫الم��ادة ‪( : 45‬قانون رقم ‪ 13-01‬مؤرخ في ‪ 20‬فبراير س��نة ‪ )2013‬يجب‬‫على المتعاقد أن يستجيب على الخصوص للمقاييس والمعايير التي ينص عليها‬ ‫التنظيم في مجال ‪:‬‬ ‫‪ -‬الأمن الصناعي‪،‬‬ ‫‪ -‬حماية البيئة‪،‬‬ ‫‪ -‬التقنية العملية‪.‬‬‫كما يتعين عليه أن يزود الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بانتظام‬‫وب���دون تأخير‪ ،‬بكل المعطيات والنتائ���ج المتحصل عليها في إطار تنفيذ العقد‪،‬‬‫وكذا كل التقارير التي تطلبها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات(ألنفط)‪،‬‬‫ضمن الأش���كال والوتائر التي تحددها الإجراءات التي تبلغها الوكالة الوطنية‬ ‫لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)‪.‬‬‫تعتب���ر هذه المعطيات والنتائج ملكا للدولة وتتولى الوكالة الوطنية لتثمين موارد‬ ‫المحروقات (ألنفط) تسييرها والمحافظة عليها‪.‬‬‫الم��ادة ‪( : 75‬قانون رقم ‪ 13-01‬مؤرخ في ‪ 20‬فبراير س��نة ‪ )2013‬فيما‬‫يخص نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب‪ ،‬يحدد عن طريق التنظيم ما‬ ‫يأتي ‪:‬‬ ‫‪428‬‬

‫ملحقات‬ ‫‪ -‬إجراءات طلب امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب‪،‬‬ ‫‪ -‬إجراءات الحصول على رخص الانجاز والعمليات‪،‬‬ ‫‪ -‬إجراءات مراقبة ومتابعة الانجاز والعمليات‪،‬‬ ‫‪ -‬التعريفة ومنهجية حساب تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب‪،‬‬ ‫‪ -‬كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من الغير‪،‬‬ ‫‪ -‬المعايير والمقاييس التقنية لاسيما في مجال البناء والعمليات‪،‬‬ ‫‪ -‬معايير الأمن الصناعي‪،‬‬ ‫‪ -‬التعليمات المتعلقة بحماية البيئة‪،‬‬ ‫‪ -‬العقوبات والغرامات المنصوص عليها في المادة ‪ 13‬أعلاه‪،‬‬ ‫‪ -‬التعليمات التقنية المتعلقة بتعداد المحروقات السائلة والغازية‪.‬‬‫الم��ادة ‪ : 80‬عند انقضاء مدة عقد بحث و‪/‬أو اس���تغلال المحروقات‪ ،‬يتم تحويل‬‫ملكية كل المنشآت التي تسمح بمواصلة النشاطات لصالح الدولة‪ ،‬وتبلغ الوكالة‬‫الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) للمتعاقد قائمة الهياكل والمنشآت التي‬‫لا ترغب الدولة في تحويل ملكيتها خلال مدة ثلاث ( ‪ )3‬س���نوات على الأقل قبل‬ ‫نهاية مدة عقد البحث و‪ /‬أو الاستغلال‪.‬‬ ‫يتم هذا التحويل دون أية تكاليف تتحملها الدولة‪.‬‬‫عند القيام بعملية التحويل‪ ،‬يجب أن تكون المنشآت التي يقوم المتعاقد بتحويلها‬ ‫عملية وفي حالة اشتغال جيدة‪.‬‬‫فيما يخص كل المنش���آت التي لا ترغ���ب الدولة في تحويل ملكيتها‪ ،‬يتعين على‬‫المتعاق���د التكفل بكل المصاريف المترتبة على عملية التخلي و‪/‬أو تجديد الموقع‬‫الذي ينص عليه العقد‪ ،‬طبق���ا للنصوص التنظيمية في مجال الأمن الصناعي‬ ‫والبيئة‪.‬‬ ‫‪429‬‬

‫قانون البيئة‬‫الم��ادة ‪ : 81‬عند انقض���اء مدة امتياز النقل بواس���طة الأنابيب‪ ،‬تتحول ملكية‬‫جميع الهياكل والمنش���آت التي تسمح بممارس���ة العمليات‪ ،‬إلى الدولة مجانا‬ ‫وبدون أعباء‪.‬‬‫تبلغ س���لطة ضبط المحروقات صاحب الامتياز بقائمة المنش���آت التي لا ترغب‬‫الدولة في تحويل ملكيتها خلال مدة ثلاث ( ‪ ) 3‬س���نوات على الأقل قبل نهاية‬ ‫مدة الامتياز‪.‬‬‫عند القيام بعملية التحويل‪ ،‬يجب أن تكون المنش���أة التي يقوم صاحب الامتياز‬ ‫بتحويلها عملية وفي حالة اشتغال جيدة‪.‬‬‫فيما يخص كل المنش���آت التي لا ترغ���ب الدولة في تحويل ملكيتها‪ ،‬يتعين على‬‫صاحب الامتي���از أن يتكفل بكل المصاريف المترتبة عل���ى عملية التخلي و‪/‬أو‬‫تجدي���د الموقع الذي ينص عليه الامتي���از‪ ،‬طبقا للنصوص التنظيمية في مجال‬ ‫الأمن الصناعي والبيئة‪.‬‬‫المادة ‪( : 82‬قانون رقم ‪ 13-01‬مؤرخ في ‪ 20‬فبراير سنة ‪ )2013‬يحدد كل‬‫من العقد أو الامتياز البنود والشروط التي تسمح للمتعاقد أو لصاحب الامتياز‬‫بتكوي���ن مؤن أثناء مدة العقد أو الامتياز لمواجهة تكاليف التخلي و‪/‬أو إصلاح‬ ‫الموقع‪ ،‬طبقا لأحكام المادتين ‪ 80‬و‪ 81‬أعلاه‪.‬‬‫يجب على المتعاقد أن يدفع كل سنة مدنية مؤونة في حساب حجز طبقا للتنظيم‬‫المعمول به‪ ،‬لمواجهة تكاليف عملية التخلي وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية‪،‬‬ ‫التي يجب أن تتم عند نهاية الاستغلال‪.‬‬‫تعتبر هذه المؤونة ككلفة استغلال تحسم من النتائج الخاضعة للضريبة بعنوان‬ ‫السنة المالية‪.‬‬‫تحدد كلفة الاس���تغلال هذه بوحدة إنتاج على أساس الاحتياطات المتبقية التي‬ ‫يمكن استرجاعها في بداية كل سنة مدنية‪.‬‬‫يجب أن يكون برنامج التخلي وإصلاح المواقع‪ ،‬وكذا الميزانية المتعلقة به‪ ،‬جزءا‬ ‫‪430‬‬

‫ملحقات‬ ‫لا يتجزأ من مخطط التطوير الخاص بعقود البحث و‪/‬أو الاستغلال‪.‬‬‫تحدد الوكال���ة الوطنية لتثمين موارد المحروقات «ألنفط» قيمة هذه المؤونة على‬ ‫أساس دراسة خبرة‪.‬‬‫تتولى الوكالة الوطنية لتثمين م���وارد المحروقات «ألنفط» التأكد من دفعها في‬ ‫حساب الحجز‪.‬‬‫عند نهاية الاس���تغلال وبعد إنجاز عملي���ات التخلي وإعادة المواقع إلى حالتها‬‫الأصلي���ة المذكورة أع�ل�اه‪ ،‬تدفع المبال���غ المتبقية في حس���اب الحجز للخزينة‬ ‫العمومية‪.‬‬‫تتم مراقبة التخلي وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية من قبل الوكالة الوطنية‬‫لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بالتعاون مع سلطة ضبط المحروقات والوزارة‬ ‫المكلفة بالبيئة‪.‬‬‫يجب على صاحب الامتياز أن يدفع كل سنة مدنية مؤونة في حساب حجز طبقا‬‫للتنظيم المعمول ب���ه‪ ،‬لمواجهة تكاليف عمليات التخلي وإصلاح المواقع الواجب‬‫القيام بها عند نهاية الاستغلال لأنابيب نقل المحروقات والمنشآت التابعة لها‪.‬‬‫تعتبر هذه المؤونة ككلفة استغلال تحسم من النتائج الخاضعة للضريبة بعنوان‬ ‫السنة المالية‪.‬‬‫ويجب أن تتضمن تعريفة النقل بواسطة الأنابيب في بداية كل سنة مدنية هذه‬ ‫الكلفة بالنسبة لكل وحدة منقولة‪.‬‬‫ويج���ب أن يكون برنام���ج التخلي وإصلاح المواقع‪ ،‬وك���ذا الميزانية المتعلقة به‬‫جزءا لا يتجزأ من برنامج تطوير واس���تغلال أنابيب نقل المحروقات والمنشآت‬ ‫التابعة لها‪.‬‬ ‫تحدد سلطة ضبط المحروقات قيمة المؤونة على أساس دراسة خبرة‪.‬‬ ‫تتولى سلطة ضبط المحروقات التأكد من دفعها في حساب الحجز هذا‪.‬‬ ‫‪431‬‬

‫قانون البيئة‬‫عند نهاية اس���تغلال أنابيب نقل المحروقات والمنشآت التابعة لها‪ ،‬وبعد إنجاز‬‫عمليات التخلي وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية المذكورة أعلاه‪ ،‬تدفع المبالغ‬ ‫المتبقية في حساب الحجز للخزينة العمومية‪.‬‬‫تت���م مراقبة التخلي وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية من قبل س���لطة ضبط‬ ‫المحروقات بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالبيئة‪.‬‬‫الم��ادة ‪( : 109‬قان��ون رقم ‪ 13-01‬م��ؤرخ في ‪ 20‬فبراير س��نة ‪)2013‬‬‫تحدد ش���روط مطابقة المنشآت والمعدات المنجزة قبل تاريخ سريان مفعول هذا‬ ‫القانون‪ ،‬عن طريق التنظيم‪.‬‬‫قان���ون رقم ‪ 08-15‬مؤرخ في ‪ 20‬يوليو س���نة ‪ ،2008‬يح���دد قواعد مطابقة‬‫البنايات و إتمام إنجازها‪ ،‬معدل بالقانون رقم ‪ 13-08‬المؤرخ في ‪ 30‬ديسمبر‬ ‫سنة ‪ 2013‬المتضمن قانون المالية لسنة ‪.2014‬‬‫قانون رقم ‪ 15 - 08‬مؤرخ في ‪ 20‬يوليو سنة ‪ ،2008‬يحدد قواعد مطابقة البنايات‬ ‫وإتمام إنجازها‬‫الم��ادة ‪ :16‬لا تك���ون قابلة لتحقي���ق المطابقة‪ ،‬في إطار أح���كام هذا القانون‪،‬‬ ‫البنايات الآتية ‪:‬‬‫‪ -‬البنايات المشيدة في قطع أرضية مخصصة للارتفاقات ويمنع البناء عليها‪،‬‬‫‪ -‬البنايات المتواجدة بصفة اعتيادية بالمواقع والمناطق المحمية المنصوص عليها‬‫في التش���ريع المتعلق بمناطق التوس���ع الس���ياحي والمواقع والمعالم التاريخية‬‫والأثرية‪ ،‬وبحماية البيئة والس���احل بما فيها مواق���ع الموانئ والمطارات وكذا‬ ‫مناطق الارتفاقات المرتبطة بها‪،‬‬‫‪ -‬البنايات المشيدة على الأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي أو الغابية‬‫أو ذات الطابع الغابي باستثناء تلك التي يمكن إدماجها في المحيط العمراني‪،‬‬‫‪ -‬البنايات المش���يدة خرقا لقواعد الأمن أو التي تش���وه بش���كل خطير البيئة‬ ‫والمنظر العام للموقع‪،‬‬‫‪ -‬البناي���ات التي تكون عائقا لتش���ييد بنايات ذات منفع���ة عامة أو مضرة لها‬ ‫‪432‬‬

‫ملحقات‬ ‫والتي يستحيل نقلها‪.‬‬‫مرس��وم تنفيذي رقم ‪ 19 - 09‬مؤرخ في ‪ 20‬يناير س��نة ‪ ،2009‬يتضمن تنظيم‬ ‫نشاط جمع النفايات الخاصة‬‫المادة ‪ : 2‬يجب على كل ش���خص طبيعي أو معنوي يرغب في ممارس���ة نشاط‬‫جمع النفايات الخاصة أن يلتزم بالأحكام المحددة في هذا المرسوم والحصول‬ ‫على اعتماد يسلم بمقرر من الوزير المكلف بالبيئة‪.‬‬‫المادة ‪ : 3‬يرس���ل طلب اعتماد ممارسة جمع النفايات الخاصة برسالة موصى‬ ‫عليها إلى الوزير المكلف بالبيئة‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 4‬يتشكل طلب الاعتماد من الوثائق الآتية ‪:‬‬‫أ) إذا تعلق الأمر بش���خص طبيعي‪ ،‬هوية الطالب وعنوانه وإذا كان ش���خصا‬‫معنويا تس���ميته واس���م الش���ركة والصفة القانونية وعنوان المقر الاجتماعي‬ ‫للشركة والقائمة الاسمية لأعضاء هيئات التسيير وكذا صفة موقع الطلب‪،‬‬ ‫ب) وصف طبيعة وتسمية ورمز النفايات المزمع جمعها‪،‬‬‫ج) الوصف الخاص بكل صنف من النفايات الخاصة المزمع جمعها وخصائص‬ ‫الوسائل التقنية والمادية المستعملة‪،‬‬ ‫د) قائمة العمال المكلفين بعملية الجمع وكذا شهادات التأهيل‪،‬‬ ‫هـ) مخطط جمع النفايات الخاصة الذي يظهر المعلومات الآتية ‪:‬‬ ‫‪ -‬الولاية أو الولايات التي ستشملها عملية الجمع‪،‬‬ ‫‪ -‬كيفيات إجراء عملية الجمع‪،‬‬‫‪ -‬التدابي���ر المتخ���ذة لتفادي أو مواجهة أي خطر يهدد صحة الإنس���ان و‪/‬أو‬ ‫البيئة‪.‬‬‫المادة ‪ : 8‬يتعين على كل جامع مسك سجل للجمع مرقما وموقعا عليه‪ .‬ويوضع‬‫هذا الس���جل تحت تص���رف المصالح المكلفة بالبيئة المختص���ة إقليميا عند كل‬ ‫مراقبة‪.‬‬‫الم��ادة ‪ : 10‬يتعين على الجامع أن يقدم س���نويا إلى المصال���ح المكلفة بالبيئة‬ ‫‪433‬‬

‫قانون البيئة‬ ‫المختصة إقليميا تصريحا يصف فيه نشاطه المتعلق بالجمع‪.‬‬‫المادة ‪ : 11‬يخضع نش���اط الجمع إلى مراقبة المصالح المكلفة بالبيئة المختصة‬ ‫إقليميا‪.‬‬‫المادة ‪ : 12‬عند إثبات حالة عدم المطابقة لأحكام هذا المرس���وم أو القوانين أو‬‫التنظيمات المعمول بها‪ ،‬تخطر المصالح المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا‪ ،‬الوزير‬ ‫المكلف بالبيئة من أجل وقف أو سحب الاعتماد بعد إعذار الجامع‪.‬‬‫المادة ‪ : 13‬في حالة سحب الاعتماد‪ ،‬يتعين على الجامع اتخاذ جميع الاجراءات‬‫الضرورية للحرص على عدم تسبب النفايات الخاصة التي بحوزته في أي ضرر‬‫وأن يقوم فورا بتس���ليم النفايات الخاص���ة المجمعة إلى الحائزين الأوائل وإما‬‫إلى جامعين آخرين وذلك تحت مراقبة المصالح المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا‪.‬‬‫المادة ‪ : 14‬يكون الجامع مس���ؤولا على نش���اطه ضمن الش���روط المحددة في‬ ‫القوانين والتنظيمات المعمول بها‪ ،‬لاسيما في مجال حماية البيئة‪.‬‬ ‫‪434‬‬

‫جدول تاريخي‬‫التاريخ النص‬ ‫السنة‬ ‫‪2001‬‬‫‪ 12‬ديسمبر قانون رقم ‪ 01-19‬يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها‪.‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2002‬‬‫مرسوم تنفيذي رقم ‪ 02-115‬يتضمن إنشاء المرصد الوطني‬ ‫‪ 3‬أبريل‬ ‫للبيئة والتنمية المستدامة‪.‬‬ ‫‪17‬‏ غشت‬ ‫‪2003‬‬‫مرسوم تنفيذي رقم‪ 02‬‏‪ 263-‬‏‏يتضمن إنشاء المعهد الوطني‬ ‫‪2003‬‬‫للتكوينات البيئية‪ ،‬متمم بالمرسوم التنفيذي رقم ‪ 12-174‬المؤرخ‬ ‫‪2003‬‬ ‫في ‪ 11‬أبريل سنة ‪.2012‬‬ ‫‪2003‬‬‫قانون رقم ‪ 03-10‬يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية‬ ‫‪ 19‬يوليو‬ ‫‪2004‬‬‫المستدامة‪ ،‬معدل بالقانون رقم ‪ 07-06‬المؤرخ في ‪ 13‬مايو‬ ‫‪2004‬‬‫سنة ‪ ،2007‬يتعلق بتسيير المساحات الخضراء و حمايتها و‬‫تنميتها والقانون رقم ‪ 11-02‬المؤرخ في ‪ 17‬فبراير سنة ‪2011‬‬‫المتعلق بالمجالات المحمية في إطار المحمية في إطار التنمية‬ ‫المستدامة‪.‬‬‫أمر رقم ‪ 03-04‬يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات‬ ‫‪ 19‬يوليو‬‫استيراد البضائع وتصديرها‪ ،‬معدل ومتمم بالقانون رقم ‪15-15‬‬ ‫المؤرخ في ‪ 15‬يوليو سنة ‪.2015‬‬‫مرسوم تنفيذي رقم ‪ 03-473‬يحدد شروط ممارسة نشاطات‬ ‫‪ 2‬ديسمبر‬‫توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات ووضع‬ ‫‪ 9‬ديسمبر‬ ‫المجموعات التركيبية للتحويل على السيارات‪.‬‬‫مرسوم تنفيذي رقم ‪ 03-477‬يحدد كيفيات وإجراءات إعداد‬ ‫المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة ونشره ومراجعته‪.‬‬‫‪ 23‬يونيو قانون رقم ‪ 04-04‬يتعلق بالتقييس‪.‬‬‫مرسوم تنفيذي رقم ‪ 04-196‬يتعلق باستغلال المياه المعدنية‬ ‫‪ 15‬يوليو‬‫الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها‪ ،‬معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي‬‫رقم ‪ 12-187‬المؤرخ في ‪ 25‬أبريل سنة ‪ 2012‬والمرسوم‬ ‫التنفيذي رقم ‪ 13-298‬المؤرخ في ‪ 18‬غشت سنة ‪.2013‬‬‫‪435‬‬

‫قانون البيئة ‬‫‪ 14‬غشت قانون رقم ‪ 04-09‬يتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار‬ ‫‪2004‬‬ ‫التنمية المستدامة‪.‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬‫‪ 7‬أكتوبر مرسوم تنفيذي رقم ‪ 04-319‬يحدد مبادئ إعداد تدابير الصحة‬ ‫والصحة النباتية واعتمادها وتنفيذها‪.‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2005‬‬‫مرسوم رئاسي رقم ‪ 05-117‬يتعلق بتدابير الحماية من‬ ‫أبريل‪11‬‬‫الإشعاعات المؤينة‪ ،‬معدل و متمم بالمرسوم الرئاسي رقم ‪07-‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪ 171‬المؤرخ في ‪ 2‬يونيو سنة ‪.2007‬‬ ‫‪2005‬‬‫أبريل‪ 11‬مرسوم رئاسي رقم ‪ 05-119‬يتعلق بتسيير النفايات المشعة‪.‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2006‬‬‫قانون رقم ‪ 05-07‬يتعلق بالمحروقات‪ ،‬معدل و متمم بالأمر رقم‬ ‫‪ 28‬أبريل‬‫‪ 2006-10‬المؤرخ في ‪ 29‬يوليو سنة ‪ ،2006‬القانون رقم ‪13-‬‬ ‫‪2006‬‬‫‪ 01‬المؤرخ في ‪ 20‬فبراير سنة ‪ 2013‬والقانون رقم ‪14-10‬‬ ‫‪2006‬‬‫المؤرخ في ‪ 30‬ديسمبر سنة ‪ 2014‬المتضمن قانون المالية لسنة‬ ‫‪.2015‬‬‫‪ 28‬يونيو مرسوم تنفيذي رقم ‪ 05-240‬يحدد كيفيات تعيين مندوبي البيئة‪.‬‬‫‏قانون رقم ‪ 05-12‬يتعلق بالمياه‪ ،‬معدل و متمم بـالقانون رقم‬ ‫‪ 4‬غشت‬‫‪ 08-03‬المؤرخ في ‪ 23‬يناير سنة ‪ 2008‬و الأمر رقم ‪09-02‬‬ ‫المؤرخ في ‪ 22‬يوليو سنة ‪2009‬‏‪.‬‬‫‪ 14‬نوفمبر مرسوم تنفيذي رقم ‪ 2005-444‬يحدد كيفيات منح الجائزة‬ ‫الوطنية من أجل حماية البيئة‪.‬‬‫‪ 7‬يناير مرسوم تنفيذي رقم ‪ 06-02‬يضبط القيم القصوى ومستويات‬ ‫الإنذار وأهداف نوعية الهواء في حالة تلوث جوي‪.‬‬‫مرسوم تنفيذي رقم ‪ 06-138‬ينظم انبعاث الغاز والدخان‬ ‫‪ 15‬أبريل‬‫والبخار والجزيئات السائلة أو الصلبة في الجو وكذا الشروط‬ ‫التي تتم فيها مراقبتها‪.‬‏‬‫‪ 19‬أبريل مرسوم تنفيذي رقم ‪ 06-141‬يضبط القيم القصوى للمصبات‬ ‫الصناعية السائلة‪.‬‬‫‪ 31‬مايو مرسوم تنفيذي رقم ‪ 06-198‬يضبط التنظيم المطبق على‬ ‫المؤسسات المصنفة لحماية البيئة‪.‬‬‫‪436‬‬

‫جدول تاريخي ‬‫‪ 13‬مايو قانون رقم ‪ 07-06‬يتعلق بتسيير المساحات الخضراء و حمايتها‬ ‫‪2007‬‬ ‫و تنميتها‪.‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2007‬‬‫‪ 19‬مايو مرسوم تنفيذي رقم ‪ 07-144‬يح ّدد قائمة المنشآت المص ّنفة‬ ‫‪2008‬‬ ‫لحماية البيئة‪.‬‬ ‫‪2008‬‬‫‪ 19‬مايو مرسوم تنفيذي رقم ‪ 07-145‬يحدد مجال تطبيق و محتوى و‬ ‫كينيات المصادقة على دراسة و موجز التأثير على البيئة‪.‬‬ ‫‪2008‬‬‫مرسوم تنفيذي رقم ‪ 08-201‬يحدد شروط وكيفيات منح ترخيص‬ ‫‪ 6‬يوليو‬ ‫‪2008‬‬‫لفتح مؤسسات لتربية فصائل الحيوانات غير الأليفة و عرض‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫عينات منها للجمهور‪.‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2009‬‬‫قانون رقم ‪ 08-15‬يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها‪،‬‬ ‫‪ 20‬يوليو‬ ‫‪2009‬‬‫معدل بالقانون رقم ‪ 13-08‬المؤرخ في ‪ 30‬ديسمبر سنة ‪2013‬‬ ‫المتضمن قانون المالية لسنة ‪.2014‬‬‫مرسوم تنفيذي رقم ‪ 08-232‬يتضمن القانون الأساسي الخاص‬ ‫‪ 22‬يوليو‬‫بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة‬ ‫و تهيئة الإقليم‪.‬‬‫‪ 24‬ديسمبر مرسوم تنفيذي رقم ‪ 08-412‬يحدد تدابير الحماية للمحافظة‬ ‫على أصناف الحيوانات المحمية وعلى مواطنها‪.‬‬‫‪ 20‬يناير مرسوم تنفيذي رقم ‪ 09-19‬يتضمن تنظيم نشاط جمع النفايات‬ ‫الخاصة‪.‬‬‫‪ 17‬فبراير مرسوم تنفيذي رقم ‪ 09-88‬يتعلق بتصنيف المناطق المهددة‬ ‫للساحل‪.‬‬‫‪ 10‬مارس مرسوم تنفيذي رقم ‪ 09-101‬يحدد تنظيم وكيفيات منح الجائزة‬ ‫الوطنية للمدينة الخضراء‪.‬‬‫‪ 7‬أبريل مرسوم تنفيذي رقم ‪ -09 115‬يحدد كيفيات تنظيم اللجنة‬ ‫الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء وعملها ‪.‬‬‫‪ 2‬مايو مرسوم تنفيذ ّي رقم ‪ 147-09‬يح ّدد محتوى مخطط تسيير‬‫المساحات الخضراء وكيفيات إعداده والمصادقة عليه وتنفيذه‪.‬‬‫‪437‬‬

‫قانون البيئة ‬‫مرسوم تنفيذي رقم ‪ 209-09‬يحدد كيفيات منح الترخيص‬ ‫‪ 11‬يونيو‬ ‫‪2009‬‬‫بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الشبكة العمومية للتطهير‬ ‫‪2009‬‬ ‫أو في محطة التصفية ‪.‬‬ ‫‪2010‬‬‫‪ 16‬نوفمبر مرسوم تنفيذ ّي رقم ‪ 376-09‬يحدد شروط منع استخراج مواد‬ ‫‪2010‬‬‫الطمي من مجاري الوديان أو أجزاء الوديان التي تشكل خطر‬ ‫‪2010‬‬ ‫الإتلاف وكذا كيفيات استغلالها في المواقع المرخص بها ‪.‬‬ ‫‪2011‬‬‫‪ 21‬يناير مرسوم تنفيذي رقم ‪ 31-10‬يح ّدد كيفيات توسيع حماية أعماق‬ ‫‪2013‬‬‫البحر في الساحل ويضبط النشاطات الصناعية في عرض البحر‪.‬‬ ‫‏ ‪2013‬‬‫‪ 29‬مارس قرار وزاري مشترك يتض ّمن الموافقة على دفتر الشروط الذي‬ ‫‪2014‬‬‫يح ّدد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمرصد الوطني للبيئة‬ ‫‪2015‬‬ ‫والتنمية المستدامة ‪.‬‬‫‪ 29‬مارس قرار وزاري مشترك يتض ّمن الموافقة على دفتر الشروط الذي‬‫يح ّدد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمعهد الوطني للتكوينات‬ ‫البيئية ‪.‬‬‫‪ 17‬فبراير ‏قانون رقم ‪ 11-02‬يتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية‬ ‫المستدامة‪.‬‬‫‪ 17‬مارس مرسوم تنفيذي رقم ‪ 13-110‬ينظم استعمال المواد المستنفذة‬ ‫لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها‪.‬‬‫‪30‬‏ أبريل مرسوم تنفيذي رقم‪ 13‬‏‪176-‬‏ يحدد شروط ممارسة نشاطات‬‫إنتاج المزلقات وتخزينها وتوزيعها بالجملة وتجديد الزيوت‬ ‫‏المستعملة‪.‬‬‫‪ 24‬فبراير قانون رقم ‪ 14-05‬يتضمن قانون المناجم‪.‬‬‫‪ 27‬يوليو مرسوم تنفيذي رقم ‪ 15-207‬يحدد كيفيات المبادرة بالمخطط‬ ‫الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة وإعداده‪.‬‬‫‪438‬‬


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook