مرس��وم تنفي��ذي رقم 09 - 209م��ؤرخ في 11يونيو س��نة ، 2009يحددكيفي��ات منح الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الش��بكة العمومية للتطهير أو في محطة التصفية.المادة الأولى :تطبيقا لأحكام المادة 119من القانون رقم 12-05المؤرخ في 28جمادى الثانية عام 1426الموافق 4غشت سنة 2005 ،المعدل والمتمم والمذكورأعلاه ،يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة التصفية . الف�صل ا ألول إ�جراء ترخي�ص التفريغالمادة : 2يخضع كل تفريغ لمياه قذرة غير منزلية في شبكة عمومية للتطهير أو في محطة التصفية لترخيص تمنحه الإدارة المكلفة بالموارد المائية .المادة 3 :لا يمكن أن يتجاوز محتوى المواد الضارة المتواجدة في المياه القذرة غيرالمنزلية ،بأي حال من الأحوال ،أثناء تفريغها في شبكة عمومية للتطهير أو في محطة التصفية ،القيم المحدودة القصوى المحددة في ملحق هذا المرسوم .المادة :4يجب أن تخضع كل المياه القذرة غير المنزلية التي لا تتطابق خصائصها معمواصفات هذا المرسوم لمعالجة أولية قبل تفريغها في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة التصفية .المادة :5يجب أو يوجه طلب الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الشبكةالعمومية للتطهير أو في محطة التصفية إلى إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية من طرف الطالب . المادة :6يجب أن يتضمن ملف طلب الترخيص بالتفريغ ما يأتي :-لقب واسم وصفة وعنوان الطالب أو إن صدر الطلب عن شخص معنوي ،المقر الاجتماعي وعنوانه، -وصف نشاط المؤسسة المعنية، 395
ةداالمال قانون البيئة -الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية وكذا التدفق الأقصى للمياه القذرة غير المنزلية الواجب تفريغها، -الخصائص التقنية للتوصيل بالشبكة العمومية للتطهير أو بحطة التصفية، -وعند الاقتضاء ،الوصف التقني لهياكل المعالجة الأولية التي تسمح باحترام شروط تفريغ المياه القذرة،طبقا لمواصفات هذا المرسوم .يتعين على طالب الترخيص بالتفريغ توفير كل معلومة تكميلية تبدو ضرورية للدراسة التقنية لطلبه .المادة :7في حالة رفض طلب الترخيص بالتفريغ ،تبلغ إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية الطالب بقرارها المب ّرر .المادة :8يجب أن يحدد قرار الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الشبكةالعمومية للتطهير أو في محطة التصفية ،لاسيما المواصفات التقنية للتفريغ وكذاالتزامات الرقابة والصيانة والمحافظة على التوصيل وإن اقتضى الأمر ،هياكل المعالجة الأولية .المادة :9يخضع كل توسيع أو تحويل أو إعادة إلى وضع سابق أو كل تغيير فيطبيعة أو أهمية نشاط مؤسسة متحصلة على ترخيص بالتفريغ لطلب ترخيص جديد .المادة :10يتم سحب الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الحالات الآتية : -عدم احترام الالتزامات والمواصفات المحددة بالقرار المرخص بالتفريغ، -عرقلة المراقبة التي تجرى وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم، -نهاية نشاط المؤسسة التي منحت الترخيص بالتفريغ . 396
ةداالمال المراقبة الف�صل الثاني المراقبةالمادة :11يمكن اقتطاع عينات لغرض التحليل في كل وقت داخل ثقب توصيلالمؤسسة من طرف ممثلي إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية بهدف مراقبة مدىمطابقة خصائص المياه القذرة المفرغة في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة التصفية للقيم القصوى المحددة في هذا المرسوم .المادة :12عندما تبين نتائج التحاليل أن المياه القذرة لا تتطابق مع القيم المحددةفي قرار الترخيص ،تقوم إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية بإعذار صاحب المؤسسةلاتخاذ ،في الأجل الذي ستحدده له ،مجموع التدابير والأعمال التي من شأنها جعل التفريغ مطابقا لمواصفات الترخيص.المادة :13عند انقضاء الأجل المحدد بالإعذار المبين في المادة 12أعلاه ،وإصرارصاحب المؤسسة على عدم الامتثال للإعذار ،تقوم إدارات الولاية المكلفة بالموارد المائيةوالبيئة بغلق المؤسسة إلى غاية تنفيذ التدابير المحددة وهذا مع الاحتفاظ بحق النظر في المتابعات القضائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به .المادة :14تنجز تحاليل اقتطاعات المياه القذرة غير المنزلية المنصوص عليها في المادة 11أعلاه من طرف مخابر معتمدة من الوزير المكلف بالموارد المائية . الف�صل الثالث أ�حكام ختاميةالمادة :15يجب أن تتطابق هياكل المعالجة الأولية الموجودة مع أحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز السنة ( )1بعد تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية . 397
ةداالمال قانون البيئة الملحق القيم المحدودة القصوى لمحتوى المواد الضارة الموجودة في المياه القذرة غير المنزلية أثناء تفريغها في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة التصفية القيم المحدودة المعاييرالقصوى ) ملغ / لتر (الأزوت الإجمالي 150 الألمنيوم 5 الفضة 0,1 الأرسنيك 0,1بريليوم 0,05 الكدميوم 0,1 الكلور 3 الكروم الثلاثي العناصر المتكافئة 2 الكروم السداسي العناصر المتكافئة 0,1 الكرومات 2 النحاس 1 الكوبلت 2 السيانور 0,1الاحتياجات البيوكيماوية من الأكسجين (500 )DBO5الاحتياجات الكيميائية من الأكسجين (1000 )DCO القصدير 0,1 الحديد 1 الفلورور 10 مجموع المحروقات 10المواد العالقة 600 398
ةداالمال ميةاتخ ماأحك 300 المغنزيوم 0,01 الزئبق النيكل 2 النتريت 0,1 50 الفوسفور الكلي 1 الفينول 0,5 1 الرصاص 400 سلفور 2 السلفات الزنك ومركباته -الحرارة :أقل أو تساوي °30مئوية. -الـ : PHما بين 5,5و .8,5 399
مرسوم تنفيذ ّي رقم 376-09مؤ ّرخ في 16نوفمبر سنة ، 2009يحدد شروطمنع اس��تخراج مواد الطمي من مجاري الوديان أو أجزاء الوديان التي تشكل خطر الإتلاف وكذا كيفيات استغلالها في المواقع المرخص بها .المادة الأولى :يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 14من القانون رقم 12-05المؤرخ في 28جمادى الثانية عام 1426الموافق 4غشت سنة ، 2005المعدل والمتمم والمذكور أعلاه . الف�صل ا ألول كيفيات جرد الوديان المعنية بمنع ا�ستخراج مواد الطمي بهاالمادة :2تنشأ لجنة قطاعية لدى الوزير المكلف بالموارد المائية تقوم بدراسة وإبداءالرأي حول اقتراحات الإدارات الولائية المكلفة بالموارد المائية وا متضمنة تحديد الوديان أو أجزاء الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي .المادة :3يرأس اللجنة القطاعية المشتركة المنصوص عليها في المادة 2أعلاه ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية وتتضمن ما يأتي : -ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية، -ممثل عن وزير المالية، -ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، -ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، -ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة، -ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية، -ممثل عن الوزير المكلف بالسكن، -المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية. 400
ةداالمال ايمتالا حنم تايفيكتحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية باقتراح من السلطات التابعين لها .المادة :4تجتمع اللجنة القطاعية المشتركة كلما اقتضت الضرورة باستدعاء من رئيسها . تقوم مصالح الوزارة المكلفة بالموارد المائية بأمانة اللجنة . المادة :5تعد اللجنة القطاعية نظامها الداخلي وتصادق عليه .المادة : 6تد ّون آراء اللجنة القطاعية في محضر وتسجل في سجل خاص .ترسل هذه الآراء إلى الوزير المكلف بالموارد المائية .المادة :7تحدد قائمة الوديان وأجزاء الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية ،على أساس آراء اللجنة القطاعية . الف�صل الثاني كيفيات منح الامتيازالمادة :8يمكن أن يسمح باستخراج مواد الطمي بالنسبة للوديان أو أجزاء الوديانالتي لا تندرج في القائمة المنصوص عليها في المادة 7أعلاه ،في صيغة امتيازمرفوق بدفتر الشروط الذي يجب أن يكتتبه كل صاحب امتياز وفقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم .المادة :9تحدد مدة الامتياز بدفتر الشروط مع الأخذ بالاعتبار خصوصيات وطاقاتموقع الاستخراج ،ولا يمكنها في أي حال من الأحوال أن تتجاوز خمس( )5سنواتيمكن تجديد الامتياز بنفس الأشكال وذلك بطلب يقدم ثلاثة ( )3أشهر قبل انتهاء مدته .المادة :10يمكن أن يمنح امتياز استخراج مواد الطمي لأي شخص طبيعي أو معنوي ،بقانون عام أو خاص.المادة : 11يرسل طلب الامتياز إلى الوالي اﺨﻟﻤتص إقليميا ويجب أن يتضمن المعلومات الآتية : 401
ةداالمال قانون البيئة-اسم ولقب) ألقاب (،العنوان بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو اسم الشركة وعنوان المقر الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المعنويين، -التحديد الجغرافي وتحديد موقع الاستخراج، -طبيعة المواد المراد استخراجها وكميتها، -تجهيزات الاستخراج، -مكان تخزين المواد المستخرجة، -دراسة التأثير على البيئة المعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .المادة : 12يخضع طلب الامتياز إلى تعليمة تعدها الإدارة الولائية المكلفة بالمواردالمائية .تشتمل هذه التعليمة لاسيما على تقييم إمكانيات وشروط استخراج مواد الطمي .المادة :13يمنح امتياز استخراج مواد الطمي بقرار من الوالي بعد رأي مطابق منالوزير المكلف بالموارد المائية ،على أساس نتائج التعليمة المنصوص عليها في المادة 12أعلاه .المادة : 14يجب أن يذكر القرار المتضمن امتياز استخراج مواد الطمي لاسيما : -التحديد الجغرافي لموقع الاستخراج ، -طبيعة المواد الممكن استخراجها وكميتها ، -مدة صلاحية الامتياز . يبلغ القرار إلى صاحب الطلب مرفقا بدفتر الشروط المصادق عليه .المادة : 15يجب على أصحاب الترخيص أو امتياز استخراج المواد في الملك العموميللمياه مطابقة أحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز ستة ( )6أشهر ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية .المادة : 16تلغى أحكام المرسوم رقم 226-86المؤرخ في 27ذي الحجة عام 1406 الموافق 2سبتمبر سنة 1986والمذكور أعلاه . 402
ةداالما ايتمالا قاطن الملحق دفتر الشروط النموذجي المتعلق بامتياز استخراج مواد الطمي من مجاري الوديانالمادة الأولى :يحدد دفتر الشروط هذا الكيفيات والأحكام المتعلقة بامتياز استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان. الف�صل ا ألول نطاق الامتيازالمادة :2يتعلق امتياز استخراج مواد الطمي بموقع يمتد على مساحة تقدر بـ .................هكتار ،من مجرى الوادي .........................في إقليم بلدية ................بالمكان المسمى ..................طبقا للمخطط الملحق بدفتر الشروط هذا .الموقع المحدد في المادة الطمي من الامتياز لصاحبه استخراج مواد ال2ماأدعةلاه:،3بيحخجّومليستخرج على عمق أق 3 /الشهر أقصى يقدر بـ ....................م صاه ...........................م )3أمتار (. المادة : 4تحدد مدة الامتياز بـ ...........................المادة :5امتياز استخراج مواد الطمي شخصي ،غير قابل للتنازل ولا يمكن أن يكون محل كراء للغير . المادة : 6الامتياز ظرفي وقابل للإلغاء .يمكن تقليصه أو إلغاؤه في أي وقت لضمان الحفاظ على الموارد والمنشآت التابعة للملك العمومي .كما يمكن إلغاؤه بعد الإعذار في حالة عدم احترام التعليمات المتضمنة في دفتر الشروط . 403
ةداالما قانون البيئة الف�صل الثاني �أحكام خا�صة بالا�ستغلالالمادة 7 :يتعين على صاحب الامتياز إحاطة موقع استخراج مواد الطمي بحضور ممثل إدارة الولاية المكلف بالموارد المائية .المادة 8 :يتعين على صاحب الامتياز وضع إشارات في موقع استخراج مواد الطمي ،وذلك بوضع لافتة تشير إلى هويته وكذا مراجع عقد الامتياز .المادة 9 :على صاحب الامتياز تطبيق التدابير المطالب بها والمتمثلة في دراسة التأثيرولاسيما تلك التي تمكن من الحفاظ على الجريان الحر للمياه وإعادة تزويد طبقات الطمي واستقرار مجرى وحواف الوادي .المادة 10 :يجب على صاحب الامتياز مسك سجل مرقم ومؤشر من طرف إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية ،مبينا كميات المواد المستخرجة يوميا .المادة 11 :يجب على صاحب الامتياز إرسال تقرير استغلال شهري لإدارة الولايةالمكلفة بالموارد المائية ،مبينا لاسيما كميات الطمي المستخرجة خلال الشهر الفارط .المادة 12 :يتعين على صاحب الامتياز توقيف استخراج الطمي خلال الاستغلال،دون إشعار مسبق عندما تتم ملاحظة أضرار تمس لاسيما مجرى وحواف الوادي أو استقرار المنشآت الفنية .إن إعادة نشاط استخراج مواد الطمي مرهون بتصليح الخسائر وبوضع إجراءات ضرورية للحماية من طرف صاحب الامتياز .المادة 13 :يتعين على صاحب الامتياز تسوية أراضي الموقع المستخرج منه وإزالةمجمل هياكل استخراج مواد الطمي فور انقضاء مدة الامتياز أو في حالة فسخه . الف�صل الثالث كيفيات المراقبةالمادة 14 :يمكن السلطة المانحة للامتياز القيام في أي وقت بمراقبات ميدانية للتأكد 404
ةداالمال ةفلتخم ماكحأمن أن نشاطات استخراج مواد الطمي قد نفذت من طرف صاحب الامتياز طبقا لأحكام عقد الامتياز ودفتر الشروط هذا .يجب على صاحب الامتياز تسهيل تنفيذ عمليات المراقبة من طرف أعوان إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية .المادة :15عندما يلاحظ خلال عملية مراقبة حالة استغلال غير مطابقة لأحكام عقد الامتياز أو دفتر الشروط ،يتعين على عون المراقبة إعداد محضر إثبات .وفي هذه الحالة تبلغ إدارة الولاية لصاحب الامتياز إعذارا موضحة التدابير الواجب تنفيذها في أجل محدد للامتثال لأحكام دفتر الشروط وعقد الامتياز .المادة :16عند انقضاء الأجل المحدد المنصوص عليه في المادة 15أعلاه ،وفي حالةملاحظة عدم تنفيذ التدابير المنصوص عليها في الإعذار ،تقوم السلطة المانحة للامتياز بفسخه دون المساس بالمتابعة القضائية التي يمكن أن تقوم بها . الف�صل الرابع أ�حكام مختلفةالمادة :17يتعين على صاحب الامتياز دفع الأتاوى المستحقة الناجمة عن استعمال الملك العمومي للمياه المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول .المادة :18يكون صاحب الامتياز مسؤولا عن كل الأضرار المسببة للغير جراء نشاطاستخراج مواد الطمي ،وله الحق في الاكتتاب على كل وثيقة تأمين منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما .حرر بـ ..................في ................السلطة المانحة للامتياز صاحب الامتيازقرىء وصودق عليه 405
مرس��وم تنفيذي رقم 31-10مؤرخ في 21يناير سنة ، 2010يح ّدد كيفياتتوس��يع حماية أعماق البحر في الس��احل ويضبط النش��اطات الصناعية في عرض البحر.العماامّدة2ال2أ4ول 1اىلم:واتفطقبيق5افلبأرحايكرام اسلنماةدة220102مونالمالذقكاونرو أنعرلقاهم2،ي0هد2-ف0هالذماؤ ّارلمخرفسيوم2إ2لىذ :ي القعدة -تمديد منع استخراج المواد من باطن البحر إلى ما وراء حد خط تساوي العمق البالغ خمسة وعشرين ( )25مترا في عرض البحر ، -ضبط النشاطات الصناعية في عرض البحر .الما ّدة : 2يقصد باستخراج المواد كل استخراج لحصى الملاط ورمل أعماق البحار .الما ّدة : 3يتم إعلان توسيع منع استخراج المواد من باطن البحر إلى ما وراء حدخط تساوي العمق البالغ خمسة وعشرين ( )25مترا في عرض البحر بقرار مشتركبين الوزيرين المكلفين بالبيئة والمناجم حسب نتائج دراسة التأثير على البيئة المطلوبةللحصول على السند المنجمي ،وذلك عندما تبي دراسة التأثير هذه هشاشة أعماقالبحار المعنية أو الأنظمة البيئية الموجودة بها وذلك طبقا لأحكام المادة 21من القانون المذكور أعلاه .الما ّدة : 4يحدد القرار المنصوص عليه في المادة 3أعلاه الحدود الجغرافية والسبرية لخط تساوي العمق حيث يمنع استخراج المواد .الما ّدة : 5لا يمكن الترخيص بالنشاطات الصناعية في عرض البحر إلا للنشاطات غيرالمضرة بالأوساط البحرية أو التوازن الطبيعي ،وذلك من أجل حماية الأنظمة البحرية والخصوصيات التي تحتوي عليها .الما ّدة :6يجب أن تخضع النشاطات الصناعية في عرض البحر إلى الشروط المقررة رقم198-06المؤ ّرخ والمذكور أعلاه المرسوم التنفيذي التنظيم المعمول به ولاسيما منها أحكام في . مايو سنة2006 4جمادى الأولى عام 1427الموافق31 فيالما ّدة : 7تح ّدد قائمة النشاطات الصناعية في عرض البحر بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالبيئة والمناجم والوزراء المعني . 406
ملحقاتأمر رقم 03-04مؤرخ في 19يوليو س��نة ،2003يتعلق بالقواعد العامة المطبقةعلى عمليات اس��تيراد البضائع وتصديرها ،مع��دل ومتمم بالقانون رقم 15-15 المؤرخ في 15يوليو سنة .2015الم��ادة ( : 3قانون رق��م 15-15مؤرخ في 15يوليو س��نة )2015تنجزعمليات اس���تيراد المنتوجات وتصديرها بحرية ،طبق���ا لأحكام هذا القانون،وذل���ك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة ب���الآداب العامة ،وبالأمن والنظام العام،وبص ّحة الأش���خاص والحيوان���ات ،وبالثروة الحيواني���ة والنباتية ،وبوقاية النباتات والموارد البيولوجية ،وبالبيئة ،وبالتراث التاريخي والثقافي.مرس��وم تنفيذي رقم 473 - 03مؤرخ في 2ديسمبر سنة ،2003يحدد شروطممارس��ة نش��اطات توزيع الغ��از الطبيعي المضغ��وط كوقود للس��يارات ووضع المجموعات التركيبية للتحويل على السياراتالم��ادة 25 :يتعين عل���ى موزعي الغ���از الطبيعي المضغوط كوق���ود ومركبيالمجموعات التركيبية للتحويل على الس���يارات للسير بالغاز الطبيعي المضغوطأن يثبتوا ،قبل تش���غيل منش���آتهم بصفة دورية بشهادة مطابقة هذهالمنشآتلقواعد الأمن وحماية البيئة المس���لمة من طرف الحماية المدنية بالنسبة لمنشآتتوزيع الغاز الطبيعي المضغوط المس���تعمل كوقود للس���يارات ومصالح المناجم بالنسبة لمراكز التحويل.الم��ادة 28 :في حالة ثبوت خلل في منش���آت التوزي���ع و/أو التحويل ،أو عدمتطابقه���ا مع قواع���د الأمن والمحافظة عل���ى البيئة ،يمك���ن للوزيرين المكلفينبالمحروقات والمناجم ،باقتراح من الوالي المختص إقليميا ،بعد الإعذار ،توقيف استغلال المنشأة المجرمة لفترة محددة.وفي حالة اس���تمرار الخلل ،وفوات المدة المح���ددة من طرف الوزيرين المكلفينبالمحروقات والمناجم لإتمام إجراء المطابقة ،يتم سحب رخصة الاستغلال بقوة القانون. 407
قانون البيئةوبالنس���بة لمنش���أة توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود ،إذا كان الخلل منشأنه أن يشكل خطرا محدقا ،يتخذ قرار سحب رخصة الاستغلال دون سابق إعذار. قانون رقم 14-05مؤرخ في 24فبراير سنة ،2014يتضمن قانون المناجم. المادة : 4يقصد في مفهوم هذا القانون : -البن���ك الوطني للمعطي���ات الجيولوجية :رصيد وثائق���ي يجمع ،بعد عمليةالفح���ص والتأويل والتخزين ،كل المعلومات الخاصة بأش���غال الحفر والتعرفعلى س���طح الأرض وباطنها على مس���توى التراب الوطني لاسيما عن طريق الجيوفيزياء والجيوكيمياء والجيولوجيا والهيدروجيولوجيا. -أرضية المنجم :مس���احة أرضية تش���مل كل المنشآت السطحية للاستغلالالمنجمي وتتمثل لاس���يما في منشآت الاس���تخراج ومعالجة الخامات المعدنية،والورشات وحظيرة العتاد ،والمصالح العامة والإدارية ومساحات المستودعات. -المحافظة على المكامن :استغلال المكامن حسب الطرق المثبتة والنظيفة التيتس���مح بالاسترجاع الأمثل إلى أقصى مس���توى ممكن ومتوافق مع الشروط التقنية والاقتصادية وكذا تلك الخاصة بحماية البيئة. -حق إعداد الوثيقة :رسم يغطي التكاليف التي تقوم بها الإدارة أثناء دراسة ملفات طلب أي ترخيص منجمي أو تجديده أو تعديله. -دراس���ة التأثير على البيئة :وثيقة يتم إعدادها وفقا للش���روط التي تحددها الأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. -الاس���تغلال المنجمي :يقصد به إما اس���تغلال منجم وإما اس���تغلال مقلعوإما اس���تغلال منجمي حرفي ،وهو جملة تتشكل من الاحتياطات الجيولوجيةالمس���تخرجة والمحضرة والمواد المعدنية أو المتحج���رة المهدمة ،والبنية التحتيةالمتواجدة على س���طح الأرض وباطنها ،والهياكل والمنشآت على سطح الأرضوباطنها والبنايات والتجهيزات والمعدات ومستودعات التخزين وكذا العناصر 408
ملحقات غير المادية المرتبطة بها. -انته���اء الترخيص المنجمي :ينته���ي الترخيص المنجمي بانقضاء المدة التيمنحت له ،حيث يشمل التجديدات المحتملة ،وكذا بالتخلي أو عن طريق السحب. -تس���يير مرحلة ما بعد المنجم :الأعمال والمسؤوليات من أجل تأهيل وإعادةالمواق���ع المنجمية التي اس���تغلت إل���ى حالتها الأصلية بع���د انتهاء الترخيصالمنجمي ،مع الأخذ بعين الاعتبار حماية صحة الس���كان المجاورين والس�ل�امة العمومية ،وتوازن المكونات الإيكولوجية ومبادئ التنمية المستدامة. -المكمن :موقع معدني أو جزء منه يمكن تثمينه عن طريق الاستغلال. -الموقع المعدني :كل تركيز جيولوجي لمواد معدنية أو متحجرة. -المؤش���ر :كل معلومة مؤكدة ،مراقبة مباش���رة ،على وجود معدن في نقطة معينة. -المخترع :صاحب الترخيص بالاستكش���اف المنجمي الذي قام باكتش���افوتقدير موقع معدني من نظام المناجم حيث أثبت الجدوى التقنية والاقتصادية، مع الأخذ بعين الاعتبار مبادئ التنمية المستدامة. -الترخي���ص المنجمي :وثيقة تس���لم من طرف الس���لطة الإدارية المختصة،تخول حقوق ممارس���ة نش���اطات البحث أو الاس���تغلال المنجميين على محيطمس���احة يحدد بنظام إحداثيات مس���تعرض مركات���ور العالمي (Universal .)Transversal Mercator -مخطط تسيير البيئة :وثيقة يتم إعدادها وفقا للشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. -مخط���ط التأهي���ل وإعادة الأماك���ن إلى حالتها الأصلي���ة :وثيقة تعد ،دونالمساس بالأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،من طرف صاحب طلب ترخيص اس���تغلال منجم أو ترخيص اس���تغلال مقلع،ويعتب���ر جزءا من دراس���ة التأثير على البيئة .يتضمن ه���ذا المخطط العمليات 409
قانون البيئةوالأعم���ال والأش���غال التي يجب عل���ى صاحب ترخيص اس���تغلال منجم أوترخيص استغلال مقلع القيام بها ،لتأهيل وإعادة الأماكن المستغلة إلى حالتها الأصلية خلال الاستغلال وبعد انتهاء الترخيص المنجمي. -المؤونة لإعادة تجديد المكامن :حكم يس���مح لصاحب الترخيص لاس���تغلالمنجم أو لاس���تغلال مقلع باقتطاع جزء من الأرباح من الضريبة ،ش���ريطة أنيعاد اس���تعمال المبالغ المقتطعة لإنجاز أشغال البحث المنجمي بغية استحداث احتياطات جيولوجية جديدة أو مكامن منجمية جديدة. -المؤونة لتأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية :حكم يس���مح لصاحبالترخيص لاس���تغلال منجم أو لاس���تغلال مقلع باقتطاع جزء من الأرباح منالضريبة ،ش���ريطة أن يعاد اس���تعمال المبالغ المقتطعة لتمويل أش���غال تأهيلوإع���ادة الأماكن إلى حالتها الأصلية وكذا العملي���ات التي تهدف إلى التكفل بالآثار والمخلفات والأضرار التي قد تنشأ في مرحلة ما بعد المنجم. -قواعد الفن المنجمي :الش���روط التقنية وطرق الاس���تغلال لتثمين أحس���نلطاقات المكمن وكذا تحس�ي�ن الإنتاجية والظ���روف الأمنية ،صناعية كانت أو عمومية ،وحماية البيئة. -الخطر المنجمي :كل حدث يمكن أن يطرأ بفعل النش���اطات المنجمية والذيمن ش���أنه إحداث مخاطر تمس الأمن العموم���ي والصناعي ،حيث لا يقتصرعلى المحيط المنجمي المرخص باستغلاله ولا على صلاحية الترخيص المنجمي. -موقع جيولوجي ملحوظ :أرض و/أو تش���كيلة حيث الخصائص الجيولوجيةوخصائص المس���تحثات ،ذات تسلس���ل تاريخي ودليل أو ذاكرة وقائع أو علم تاريخ الأرض ،تعطيها قيمة جيوعلمية أو قيمة نظام المعالم. -موق���ع منجمي :محي���ط قطعة أرض بإمكانه أن يح���وي معادن أو عناصرمعدنية أو تركيزات جيولوجية لمواد معدنية أو متحجرة ،أو مكمن لمواد معدنيةأو متحجرة يمكن اس���تغلاله أو في طور الاس���تغلال أو تم استغلاله جزئيا أو كليا ،أو تم التخلي عنه ،أو استغلال منجمي تم هجره أو ليس له صاحب. 410
ملحقات -موقع محمي :كل موقع محمي طبقا للتشريع الساري المفعول. -الأش���غال التحضيرية للتهيئة أو التوس���يع :تعني كل الأشغال التحضيريةالواجب القيام بها في إطار إنجاز الهياكل الضرورية لفتح الاستغلال المنجميالباطني لاس���يما الآبار والس���طوح المائلة والأروقة الموصل���ة للمكمن ،أو عندتوس���يع الاس���تغلال إلى منطقة محايدة ،وكذا كل الأشغال الواجب القيام بهافي إطار تحضير لاس���تغلال منجمي سطحي للمكمن ،خاصة الطرق الموصلةون���زع التربة للوصول إلى المادة المعدنية المس���تهدفة وإنجاز المدرجات الأولية للاستخراج. -تثم�ي�ن الخامات المعدنية :عمليات التعدين تقوم بدءا من خام المواد المعدنيةأو المتحجرة كما هو مس���تخرج ،للحصول على منت���وج يلبي على الخصوصمتطلبات التركيزات وحجم العناصر والشوائب المحتوية والرطوبة ،والاستفادة من كل هذه المكونات في حدود اقتصاد الطرق المقررة.الم��ادة : 20يتمث���ل نش���اط الاستكش���اف المنجم���ي في إنجاز الدراس���اتالجيولوجي���ة والجيوفيزيائية المتعلقة بالبنيات والجيولوجي���ا الباطنية ،وإنجازالأشغال التقديرية عن طريق الحفر السطحي والنقب والحفر المعمق ،وتعريفوتحليل المعايير النس���يجية والتركيزات ومعايير التمعدن ،والمعايير الفيزيائيةوالكيميائية وتجارب التمعدن وتعريف طرق التثمين ،وإعداد دراس���ة الجدوىالتقني���ة والاقتصادية لتطوير واس���تغلال المكمن ،حيث تش���مل توقيت برنامجالأش���غال المقرر إنجازها ،وكذا الأخذ بعين الاعتب���ار حماية البيئة والجوانب المتعلقة بمرحلة ما بعد المنجم.المادة : 42يتولى مهندسو شرطة المناجم المنشأة بموجب المادة 41أعلاه مهامالرقابة الإدارية والتقنية لنشاطات البحث والاستغلال المنجميين ،طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.يسهر مهندسو شرطة المناجم على ضمان احترام القواعد والمقاييس الخاصةالتي تضمن النظافة والأمن وش���روط الاستغلال حسب قواعد الفن المنجمي،م���ن أجل ضمان المحافظة على الأملاك المنجمية وحماية الموارد المائية والطرق 411
قانون البيئةالعمومية والصروح الس���طحية وحماية البيئة ،وإعداد التدابير الوقائية المتعلقةبالأخطار المنجمية وحث عند الحاجة أصحاب التراخيص المنجمية للتكفل بها.المادة : 43يقوم مهندسو شرطة المناجم بمهام الرقابة وتنفيذ مخططات تسييرالبيئ���ة وتطبيق أحكام القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بحماية البيئة في النشاطات المنجمية.يخبر مهندس���و شرطة المناجم الإدارة المكلفة بالبيئة بكل حدث أو فعل مخالف للأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة. كما يقوم هؤلاء المهندسون بمهام مراقبة تقنيات التفجير.المادة : 48لا يمكن أي كان التخلي عن بئر أو رواق أو خندق أو مقر استخراجأو أرضية منجم أو س���د لطرح الأكوام أو الأنقاض أو البقايا المعدنية ،إلا بعدالحصول مس���بقا على رخصة من الوكالة الوطنية للنش���اطات المنجمية ،تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 146أدناه.عن���د انتهاء الترخيص المنجم���ي ،يجب على صاحبه أن ينفذ فورا وعلى نفقاتهالأش���غال المقررة صراحة من طرف السلطة الإدارية المختصة ،لاسيما تأهيلوإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية والحفاظ على المكمن وحماية طبقات المياه الجوفية وجريان المياه السطحية وكذلك حماية الأمن العمومي.تقوم الس���لطة الإدارية المختصة الت���ي منحت الترخيص المنجمي بتحديد المدةالتي تكون فيها مس���ؤولية صاحب الترخيص المنجمي مرهونة بعد استش���ارة المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالبيئة.إذا أخل المس���تغل بالتزاماته قب���ل انقضاء تلك المدة المحددة ،تأمر الس���لطةالإدارية التي منحت الترخيص المنجمي ،عند الحاجة ،بالش���روع في الأشغالبصفة تلقائية وعلى حس���اب المس���تغل ال���ذي أخل بالتزامات���ه ،دون الإخلال بالمتابعات المدنية والجزائية المنصوص عليها في المادة 146أدناه.المادة : 56يمكن الوكالة الوطنية للنش���اطات المنجمية ،في حالة وجود س���بب 412
ملحقاتلوقوع خطر وش���يك ،قد يمس أمن الأش���خاص أو الحفاظ على الاستغلالاتالمنجمية أو حماي���ة البيئة ،أن تملي لصاحب الترخيص المنجمي التدابير التيترمي إلى حماية المصالح ،أو تعليق نش���اطه في ظرف قياسي ،وتخبر الوالي المختص إقليميا.المادة : 83يمكن الس���لطة الإداري���ة المختصة ،زيادة على الحالات المنصوصعليها في المادة 125أدناه ،أن تعلق الترخيص المنجمي أو تسحبه من صاحبه في الحالات الآتية : -عدم تقديم طلب تجديد الترخيص المنجمي كما هو منصوص عليه في المادة 82أعلاه، -مخالفة أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية في إطار ممارس���ة نشاطه المنجمي، -عدم احترام قواعد الفن المنجمي وشروط الأمن وحماية البيئة، -التنازل أو التحويل جزئيا أو كليا للحقوق المنجمية خرقا لأحكام هذا القانون، -نقص ملحوظ في عملية الاستغلال يناقض إمكانيات المكمن المنجمي، -غياب النشاط المتواصل للاستغلال الذي يناقض إمكانيات المكمن المنجمي، -استغلال المكمن بطريقة تهدد حفظه، -تنفيذ غير كاف للالتزامات التي تعهد بها لاسيما تلك المحددة في الترخيص المنجمي ودفتر الأعباء، -فق���دان القدرات التقنية أو المالية التي كان���ت أثناء منح الترخيص المنجمي تضمن التنفيذ الجيد للعمليات من طرف صاحب الترخيص، -عدم دفع الرسوم والأتاوى ،وكذا عند الاقتضاء التصحيحات التي تم القيام بها، 413
قانون البيئة -ممارسة نشاط الاستغلال خارج حدود المحيط المنجمي الممنوح أو استخراج مواد معدنية أو متحجرة غير مذكورة في الترخيص المنجمي، -عدم الشروع في الأشغال ستة ( )6أشهر بعد منح ترخيص البحث المنجمي واثني عشر ( )12شهرا بعد منح ترخيص الاستغلال المنجمي.يج���ب على صاحب الترخيص المنجمي ،في حالة تعليق نش���اطه للاس���تغلال المنجمي ،ضمان حفظ مختلف الهياكل وإبقاء المنشآت في الحالة الجيدة.الم��ادة : 85ف���ي حالة التخلي عن الترخيص المنجمي أو هجره أو س���حبه أوبطلانه ،يصبح محيط المس���احة المعنية ،بما فيها ملحقاته العقارية المحددة فيالمادة 22أعلاه ،جاهزا لمنح تراخيص منجمية جديدة .لا يحتفظ أيضا صاحبالترخيص المنجمي بأي حق فيما يتعلق بالآبار والأروقة وكل الهياكل المنجميةالتي تم إنجازها داخل حدود مس���احة الترخيص المنجمي ،ولا يمكنه الشروعفي تفكيك المنش���آت والتجهيزات التي تش���كل مجموعة منشآت الاستغلال إلابرخصة تسلمها السلطة الإدارية المختصة التي منحت الترخيص .تعاد للدولة الحقوق التي خولها الترخيص المنجمي لصاحبه بالمجان.يج���ب على صاحب الترخيص المنجمي في حالة غلق الموقع المنجمي تبعا لنفاذاحتياط���ات المادة المعدنية أو المتحجرة أو في حال���ة ما إذا تقرر وضع الموقعالمنجمي موضع المساحة المغلقة ،الشروع في رفع كل المنشآت المتواجدة داخلالمحي���ط المنجمي .يجب أن يعطى للموق���ع المنجمي هيئة تكون قريبة من حالتهالأصلية ،تقبلها الوكالة الوطنية للنش���اطات المنجمية والمصالح المؤهلة المكلفة بالبيئة.يبق���ى صاحب الترخي���ص المنجمي خاضعا لدفع كل الحقوق والرس���وم وكذالالتزامات���ه المتعلقة بتهيئة وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية وكل الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية ودفتر الأعباء.يجب على صاحب الترخيص المنجمي أن يقدم بصفة دورية للس���لطة الإداريةالمختصة تقريرا مفصلا عن الأشغال المنجزة .تصبح كل المعلومات المقدمة ملكا 414
ملحقات للدولة وتصب في الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية.المادة : 98ينش���أ حق المخترع ،كما ه���و منصوص عليه في المادة 4من هذاالقانون ،في حالة اكتش���اف مكامن من نظام المناجم تكون قابلة للاس���تغلال تجاريا.وبهذه الصفة ،يعطي الترخيص بالاستكشاف السارية صلاحيته الحق للحصولعلى ترخيص باس���تغلال منجم ش���ريطة أن يتم الموافقة على دراسة الجدوىالتقني���ة والاقتصادية من طرف الوكالة الوطنية للنش���اطات المنجمية ،من أجلالتطوير والش���روع في اس���تغلال المكمن مع الأخذ بعين الاعتبار الانشغالات البيئية وتسيير مرحلة ما بعد المنجم.إذا ل���م يحصل مخترع على ترخيص لاس���تغلال منجم ،ف���إن مقرر منح هذاالترخي���ص المنجمي يح���دد التعويض الذي يدفعه له المس���تفيد من الترخيص المنجمي ويطلب مسبقا في هذه الحالة من المخترع تقديم ملاحظاته.ويأخذ ه���ذا التعويض بعين الاعتبار مبلغ التكالي���ف التي خصصها المخترعمن أجل أش���غال الاستكشاف التي تم إنجازها خصيصا على المكمن بموجبلترخيص بالاستكش���اف ،والتكاليف الناجمة عن أش���غال الخبرة التي تضبطعلى تثمين الاحتياطات القابلة للاستغلال على أساس القيمة الحالية الصافية.لا يمكن المخترع أن يس���تفيد من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة 3أعلاه إذا لم يف بكافة التزاماته بموجب هذا القانون.المادة : 105يخضع منح كل ترخيص لاس���تغلال منجمي على حدود مساحةتابعة كليا أو جزئيا للأملاك العمومية التابعة للري أو للأملاك الوطنية الغابية،للموافقة الرس���مية للإدارة المكلفة ،حس���ب الحالة ،بالموارد المائية أو الغابات، وللإدارة المكلفة بالبيئة في كلتا الحالتين.الم��ادة : 124يتعين على صاحب الترخيص المنجم���ي ،زيادة على الالتزاماتالمحددة عن طريق التشريع والتنظيم الساريي المفعول ،على الخصوص ،القيام بما يأتي : 415
قانون البيئة -إنجاز أش���غال التنقيب والاستكشاف والاستغلال المقررة في دفاتر الأعباء، طبقا للشروط المحددة في هذا القانون ونصوصه التطبيقية، -إبقاء الهياكل والمنش���آت الخاصة بالاستغلال والإنقاذ والأمن طبقا للأحكام والمقاييس المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، -احترام الشروط التقنية والتنظيمية المنصوص عليها في مجال : * استعمال المتفجرات، * الأمن والنظافة، * حماية البيئة، * حماية الثروة النباتية والحيوانية، * حماية التراث الثقافي،* جريان المياه والتزود بالمياه الصالحة للشرب أو الموجهة للسقي أو لحاجيات الصناعة، * محيطات الحماية، -دفع كل الحقوق والضرائب والرسوم والأتاوى بفعل نشاطه أو منشآته ،طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية، -إرسال تقرير سداسي لنشاطه المنجمي للوكالة الوطنية للنشاطات المنجميةوللمصالح غير الممركزة ل�ل�إدارة المكلفة بالمناجم ،حيث يحدد محتواه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم، -إصلاح الأضرار التي لحقت بالأش���خاص والأملاك ،الناتجة عن ممارس���ة نشاطاته المنجمية، -استقبال طلبة وتقنيين متربصين في الاختصاصات المنجمية وغيرها ،حسب رزنامة يتم الاتفاق عليها مع الجامعات والمدارس ومعاهد تكوين الإطارات، 416
ملحقات -الش���روع في إع���ادة الأماكن إلى حالتها الأصلي���ة ،وتقدير عند الاقتضاء،المصاريف اللازمة لضمان مهام الرقابة والوقاية لمرحلة ما بعد المنجم ،بالعمل مع السلطة الإدارية المختصة ،وفقا لأحكام المادتين 48و 123أعلاه، -حماية صحة العمال واحترام حقوقهم المقررة في التشريع الساري المفعول، -اكتتاب عقود تأمين لتغطية الأخطار المتعلقة بكل نشاطاته.المادة : 126يجب على كل طالب ترخيص استغلال منجم أو استغلال مقلع أنيرفق طلبه بدراس���ة تأثير على البيئة ودراسة المخاطر جراء نشاطه المنجمي،مرفقة بمخطط تس���يير البيئ���ة ومخطط التأهيل وإع���ادة الأماكن إلى حالتها الأصلية.تخضع هذه الدراسات إلى الفحص وموافقة السلطات المختصة طبقا للتنظيم الساري المفعول.المادة : 127يجب أن يتضمن محتوى دراس���ة التأثير على البيئة ،علاوة علىالأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ،الجوانب الآتية : -الأس���باب التي من خلالها تمت دراسة الخيارات الممكنة والاحتفاظ بالخيارفي المش���روع المنجمي الموافق عليه ،لاس���يما من ناحية الانش���غالات المتعلقة بحماية البيئة، -الإجراء المتبع لاختيار طريقة الاستغلال، -توضيح الظروف التقنية للاس���تغلال التي تضمن اس���تقرار وتوازن الوسط الطبيعي، -تحدي���د إجراءات إعادة الأماكن إلى حالته���ا الأصلية بصفة تدريجية خلالالنش���اط المنجمي وبعده ،وكذا من أجل الوقاية من الأخطار المنجمية في إطارمرحل���ة ما بعد المنجم ،مع الأخذ بعين الاعتبار الصحة والس�ل�امة العموميتين واحترام التكامل الإيكولوجي ومبادئ التنمية المستدامة. 417
قانون البيئةتنجز دراس���ة التأثير على البيئة من قبل مكاتب دراسات أو مكاتب خبرات أو مكاتب استشارات معتمدة ،وتعرض للوزير المكلف بالبيئة للموافقة.المادة : 128يتعين على كل طالب ترخيص بالاستكشاف المنجمي أو ترخيصلاس���تغلال منجمي حرفي أو ترخيص عملية الل���م والجمع و/أو الجني للموادالمعدني���ة من نظ���ام المقالع ،أن يرفق طلبه بمذكرة التأثير على البيئة لنش���اطه المنجمي المقرر.المادة : 177يتعرض كل من يقوم أثناء البحث عن المواد المعدنية أو المتحجرةفي المجالات البحرية الجزائرية أو استغلالها ،بصب أو ترك تسرب أو حرق أوغمر في البحر ،انطلاقا من المنشآت أو التجهيزات المشار إليها في المادة 161أعلاه ،مواد أو منتوجات أو نفايات من شأنها أن تلوث أو تعكر أو تفسد المياهأو المس���احات البحرية أو البرية الخاضعة للقانون الجزائري أو يخالف أحكامالقانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ،للعقوبات المنصوصعليها في نفس هذا القان���ون و/أو الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتلوث البحري والتي صدقت عليها الجزائر. قانون رقم 04 - 04مؤرخ في 23يونيو سنة ،2004يتعلق بالتقييسالم��ادة :22تك���ون المنتوج���ات التي تم���س بأمن وبصحة الأش���خاص و/أو الحيوانات والنباتات والبيئة موضوع إشهاد إجباري للمطابقة.تتكفل الهيئ���ة الوطنية للتقييس بتطبيق ومتابعة تس���ليم الإش���هاد الإجباري للمطابقة ،وبإنشاء علامات المطابقة الإجبارية وتطبيقها وتسييرها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.مرس��وم تنفيذي رقم 04-196مؤرخ في 15يوليو سنة ،2004يتعلق باستغلالالمياه المعدني��ة الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها ،معدل ومتمم بالمرس��وم التنفيذيرقم 12-187المؤرخ في 25أبريل سنة 2012والمرسوم التنفيذي رقم 13-298 المؤرخ في 18غشت سنة .2013 418
ملحقاتالمادة :25دون المس���اس بالأحكام التش���ريعية والتنظيمية في مجال المراقبة،يتع�ي�ن على صاحب الامتياز القيام ،تح���ت رقابة المصالح المختصة والإداراتالمكلف���ة بالموارد المائية والصحة وحماية المس���تهلك والبيئ���ة ،كل فيما يخصه وحسب تعليماتهم بما يأتي: -رقابة وصيانة مخارج التدفق والخزان وأروقة الجمع وحالة الأنابيب، -رقابة ومراقبة المياه طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، -كل أشغال التجهيز أو التجديد الضرورية لمخرج أروقة جر المياه المعدنية أو مياه المنبع لتعليبها ، -كل إجراء يهدف إلى حماية البيئة والمورد المائي والتجهيزات.قانون رقم 09 - 04مؤرخ في 14غش��ت س��نة ،2004يتعل��ق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة المادة 2 :تتمثل أهداف ترقية الطاقات المتجددة فيما يأتي: -حماية البيئة بتشجيع اللجوء إلى مصادر الطاقة غير الملوثة، -المس���اهمة في مكافحة التغيرات المناخية بالحد من إفرازات الغاز المتسبب في الاحتباس الحراري، -المساهمة في التنمية المستدامة بالمحافظة على الطاقات التقليدية وحفظها، -المساهمة في السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم بتثمين مصادر الطاقة المتجددة بتعميم استعمالها.المادة 5 :تحدد مدونة المنشآت والتجهيزات والمواد والتقنيات الهندسية القابلةلتأهيل الطرق المستعملة في الطاقات المتجددة عن طريق التنظيم ،يوضح ،لكلعنصر من المدونة ،أهداف حماية البيئة والتنمية المس���تدامة ،الذي س���جل من أجلها. المادة 10 :يتضمن البرنامج الوطني نموذجا لتحديد التكاليف يشمل ما يأتي: -آليات تحديد التكاليف الطاقوية المرجعية، -عناصر وآليات تحديد التكلفة البيئوية للطاقات ،مع الأخذ بعين الاعتبار ومع 419
قانون البيئةتقييم مختلف التأثيرات البيئية وتحسين الإطار المعيشي المترتب على استعمال الطاقات المتجددة، -مقايي���س تعريف وتطوير الحاج���ات وتثمين المنتوج���ات المرتبطة بالطاقات المتجددة وتأثيرها على الاستهلاك الوطني وعلى تصدير الطاقة.مرس��وم تنفيذي رقم 319 - 04مؤرخ في 7أكتوبر س��نة ،2004يحدد مبادئ إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية واعتمادها وتنفيذهاالم��ادة 8 :تؤخذ بعين الاعتبار في كل تقيي���م للأخطار ،الأدلة العلمية المتوفرةوالإجراءات والط���رق الملائمة للإنتاج وطرق التفتيش وأخذ العينات والتجاربالملائمة واستفحال الأمراض أو الطفيليات من نوع خاص ووجود مناطق تنعدمفيها الطفيليات أو الأمراض والظ���روف الإيكولوجية والبيئية الملائمة ومناطق الحجر الصحي أو غيرها.ويؤخ���ذ بعين الاعتب���ار كذلك كعوامل اقتصادية ملائم���ة ،الضرر المحتمل منحيث ضياع الإنتاج أو البيوع في حالة دخول أو توطين أو انتش���ار طفيلياتأو م���رض ،وكذا كلفة المحاربة أو الاس���تئصال في الإقليم والعلاقة بين الكلفةوفعالي���ة الطرق الأخرى التي تؤدي إلى الحد من ه���ذا الخطر ،بغرض تقديرالخط���ر على صحة وحياة الحيوان���ات أو لوقاية النباتات وتحديد التدبير الذييجب تطبيقه للحصول على مس���توى ملائم لحماية الصحة أو الصحة النباتية من هذاالخطر.مرسوم رئاس��ي رقم 117 - 05مؤرخ في 11أبريل سنة ،2005يتعلق بتدابيرالحماية من الإش��عاعات المؤينة ،معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 171 - 07 المؤرخ في 2يونيو سنة 2007المادة :45يجب وضع نظام إغلاق بواسطة مفتاح وإشارات تنبيه تنظيمية في جميع المحال التي توجد بداخلها مصادر مشعة. و في حالة استعمال مصادر غير مختومة يتم اتخاذ إجراءات من اجل: -جمع وتخزين النفايات المشعة السائلة أو الصلبة التي يمكن أن تظهر خلال 420
ملحقاتمراحل الحيازة والاستعمال دون أن تنجر عن ذلك أخطار التعرض أو التلوث،ويك���ون ذلك خلال المدة الزمنية الضرورية لزوال خطورتها أو قبل إفراغها من اجل التخلص منها، -الوقاية من تلوث الأماكن المجاورة والبيئة، -جمع المواد المشعة المتسربة بسرعة.و يجب على المس���تخدم تحديد التدابير الاستعجالية الواجب اتخاذها في حالةوقوع حادث تس���رب للمواد المش���عة في أماكن العمل ،وإبلاغ العمال المعينين لمعالجة هذه المصادر بذلك.المادة 87 :يجب أن يكون الرمي في البيئة لمواد مشعة ذات مستويات تتجاوزحدود الإعفاء ،محل طلب رخصة يقدمها مس���تغل المنشأة إلى محافظة الطاقةالذرية ويتم تس���ليمها بعد أخذ رأي المصال���ح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالبيئة.وفي كل الحالات ،يجب على المستغل وضع هذه النفايات تحت الرقابة ،ويجبعليه ضمان رقابة الإشعاعات ،ومسك محاسبة ملائمة للمواد المشعة المرمية.المادة 89 :يتعين على المس���تغل أن يراقب رمي النفايات الناتج عن منش���أته من نقطة الإرسال.ويجب ،زيادة على ذلك ،أن يقوم مس���تغل منش���أة تحتوي على مواد مشعة أويقوم بنش���اط خارج منشأة ثابتة ،برقابة الإشعاعات في المحيط المجاور تكون ملائمة لطبيعة العمليات.المادة 96 :ترتب العوارض والحوادث الإشعاعية أو النووية حسب مستوياتمحددة بقرار وزاري مش���ترك ب�ي�ن الوزير المكلف بالداخلي���ة والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالبيئة.المادة 97 :يجب أن يعد المس���تعمل للمؤسس���ة الموضوعة تحت مس���ؤوليته،مخطط تدخل وإس���عاف في حالة الطوارئ توافق عليه محافظة الطاقة الذريةوالمصالح المختصة للحماية المدنية .يجب أن يحتوي هذا المخطط على الترتيبات 421
قانون البيئة الضرورية لما يأتي:أ -إمكاني���ة مواجهة أي حادث إش���عاعي يمكن أن يحدث داخل المؤسس���ة، حسب الوسائل المتاحة للمستعمل،ب -ضمان مس���اعدة السلطات العمومية والهيئات الوطنية لمواجهة الحوادث الكبرى التي تحدث داخل المؤسسة والتي لا تكون لها أي تأثير خارجها،ج -إبلاغ الس���لطات المختصة ،لاس���يما مصالح الحماي���ة المدنية ،ومحافظةالطاقة الذري���ة فورا ،بكل الحوادث خصوصا تلك التي تمتد أو يمكن أن تمتدعواقبها إلى خارج المؤسس���ة .يمكن طلب تدخ���ل المصالح المختصة للوزاراتالمكلف���ة بالدفاع وبالداخلية وبالصحة وبالبيئة ،حس���ب طبيعة ودرجةخطورة الحادث،د -توفير المس���اعدة للس���لطة العمومية وإعداد تقرير ،عند الاقتضاء ،بالقيام بتحليل كل الحوادث التي وقعت. و يجب على المستخدم في كل الحالات ،أن يعلم السلطات بما يأتي: -تطور الأوضاع وما يمكن أن تؤول إليه، -التدابير المتخذة من أجل حماية العمالوالأفراد من الجمهور، -حالات التعرض المصاب بها أو التي تمكن الإصابة بها. يجب أن يكون مخطط التدخل والإسعاف محل المراجعة والتجديد الدوري.يجب على المس���تخدم أن يقوم بتكوي���ن عملي ونظري لعمال التدخل في ميدان طوارئ الإشعاعات. المادة 98 :يجب أن تحتوي مخططات الطوارئ ما يأتي: -عناصر انطلاق عمليات الطوارئ وتلك المتعلقة بتوزيع المهام بين المتدخلين، -مس���تويات التدخل المحددة مبادؤها الرئيسية بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالبيئة، -الإجراءات التي تسمح بالربط مع هيئات التدخل المختصة، 422
ملحقات -مس���تويات العم���ل للعملي���ات المحتملة المتعلقة بس���حب واس���تبدال الموادالاستهلاكية والمياهالصالحة للشرب ،ومس���تويات التدخل وإجراءات الحماية على المدى الطويل ،عند الاقتضاء. المادة 99 :يجب أن تسمح المعلومات المجمعة ،عند وقوع حادث بما يأتي: -التقييم الفوري لامتداد الحادث الإشعاعي وآثاره على البيئة ومتابعة تطوره بطريقة مستمرة، -تنفيذ كل عمل حماية ضرورية.المادة :100تنفذ التدخلات في حالات الحوادث على أساس مستويات التدخلومستويات العمل المعبر عنها على التوالي بالجرعات التي يتم تفاديها وبتركيز العناصر المشعة في السلسلة الغذائية.تحدد مستويات التدخل ومستويات العمل وكذا مستويات الجرعة بقرار وزاريمش���ترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالبيئة.مرس��وم رئاسي رقم 119 - 05مؤرخ في 11أبريل سنة ،2005يتعلق بتسيير النفايات المشعةالمادة 4 :يجب على كل منتج للنفايات المشعة أن يسهر على توفير كل الشروطالضروري���ة لحماية البيئة والجمهور والعمال أثناء مختلف العمليات التي تدخل في إطار تسيير هذه النفايات.يتم تس���يير هذهالنفايات المشعة حس���ب المقاييس والكيفيات والشروط التي تحددها محافظة الطاقة الذرية.المادة 7 :يخضع كل رمي مهما يكن ش���كله لمواد مش���عة في البيئة لرخصةمسبقة من محافظة الطاقة الذرية ،بعد دراسة التأثير الإشعاعي ،حسب إجراء تشترك في تحديده مع المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالبيئة.كل مادة أخرى مش���عة أو منتوج مشع أصبح نفاية مشعة تجب معالجته على 423
قانون البيئة أنه نفاية مشعة طبقا لأحكام هذا المرسوم.قانون رقم 05-07مؤرخ في 28أبريل سنة ،2005يتعلق بالمحروقات ،معدل ومتمم بالأمر رقم 2006-10المؤرخ في 29يوليو س��نة ،2006القانون رقم 13- 01المؤرخ في 20فبراير سنة 2013والقانون رقم 14-10المؤرخ في 30ديسمبر سنة 2014المتضمن قانون المالية لسنة .2015المادة : 3تعد المواد ،وموارد المحروقات المكتش���فة أو غير المكتشفة الموجودةعلى التراب الوطني وفي باطنه وفي المجال البحري الذي هو جزء من السيادة الوطنية ،ملكا للجماعة الوطنية التي تجسدها الدولة.ويجب أن تس���تغل هذهالموارد باس���تعمال وس���ائل ناجعة وعقلانية من أجل ضمان الحفاظ الأمثل عليها مع احترام قواعد حماية البيئة.المادة ( : 13قانون رقم 13-01مؤرخ في 20فبراير س��نة )2013تكلفس���لطة ضبط المحروقات ،فيما يخص نش���اطات المحروقات التي يحكمها هذا القانون ،على الخصوص بالسهر على احترام : * التنظيم التقني المطبق على النشاطات التي يحكمها هذا القانون،* التنظيم المتعلق بتطبيق التعريفات ومبدأ الاس���تعمال الحر من الغير لمنشآت النقل بواسطة القنوات والتخزين،* التنظي���م في مجال الصحة والأمن الصناع���ي والبيئة والوقاية من المخاطرالكبرى وتس���ييرها ،لاس���يما الس���هر على حماية الطبقة المائية والطبقة التي تحتوي على الماء بمناسبة ممارسة النشاطات موضوع هذا القانون،* التنظيم في مجال اس���تعمال المواد الكيماوية في إطار ممارس���ة النشاطات موضوع هذا القانون، * التنظيم المتعلق بثاني أكسيد الكربون (،)CO2 * دفتر الشروط الخاص بإنجاز منشآت النقل بواسطة الأنابيب والتخزين، 424
ملحقات * مراقبة مطابقة ونوعية المنتجات البترولية،* تطبيق المقاييس والمعايير المعدة على أساس أفضل تطبيق دولي .وتحدد هذه المقاييس والمعايير عن طريق التنظيم،* تطبيق العقوبات والغرامات التي تس���دد للخزينة العمومية في حالة مخالفة القوانين والتنظيمات المتعلقة بما يأتي : -التنظيم التقني المطبق على النشاطات التي يحكمها هذا القانون، -التنظيم المتعلق بتطبيق التعريفات ومبدأ الاس���تعمال الحر من الغير لمنشآت النقل بواسطة الأنابيب والتخزين، -التنظيم في مجال الصحة والأمن الصناعي والبيئة.تح���دد المبالغ وكيفيات تطبيق الغرام���ات والعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق التنظيم. كما تكلف سلطة ضبط المحروقات بما يأتي : -دراس���ة طلبات منح امتياز النقل بواس���طة الأنابي���ب وتقديم توصيات إلى الوزير المكلف بالمحروقات، -دراس���ة طلبات ممارس���ة نش���اطات التكرير والتخزين وتوزي���ع المنتجاتالبترولي���ة وتقديم توصية إلى الوزير المكلف بالمحروقات لمنح رخصة ممارس���ة هذه النشاطات، -مراقب���ة آلات الضغ���ط (آلات الضغ���ط بالبخ���ار وآلات الضغ���ط بالغاز) والتجهيزات الكهربائية، -تأهي���ل مكاتب الخبرة المكلفة بالمراقبة التنظيمية لغرض منحهم الاعتماد من الوزير المكلف بالمحروقات، -تقديم توصية إلى الوزير المكلف بالمحروقات لس���حب امتياز النقل بواسطة 425
قانون البيئةالأنابي���ب في حال���ة تقصير خطير فيما يخص الأح���كام المنصوص عليها في الامتياز ،حسب الشروط التي تحدد عن طريق التنظيم، -السهر على سير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المحروقات والمنتجات البترولية ،الذي تحدد كيفيات سيره عن طريق التنظيم، -المش���اركة مع مصالح ال���وزارة المكلف���ة بالمحروقات في مجال السياس���ةالقطاعية والمس���اهمة في إعداد النصوص التنظيمية والتنظيمات التقنية التي تحكم نشاطات المحروقات، -إعداد ،عند بداية كل س���نة ،برنامجا وطنيا لتطوير منش���آت النقل بواسطة الأنابيب ،حسب كل سائل ،يرسل إلى الوزير المكلف بالمحروقات.تنظم س���لطة ضبط المحروقات بداخلها مصلحة لمصالحة الخلافات الناتجة عنتطبيق التنظيم ،لاسيما ما تعلق منها بالدخول في نظام النقل بواسطة الأنابيب وتخزين المنتجات البترولية والتعريفات. تعد سلطة ضبط المحروقات نظاما داخليا لسير هذه المصلحة.الم��ادة ( : 17قانون رقم 13-01مؤرخ في 20فبراير س��نة )2013عندممارس���ة النش���اطات موضوع هذا القانون ،يتم الاحترام الصارم للتعليمات والتقيد بالالتزامات المتعلقة بما يأتي : -أمن العمال وصحتهم، -النظافة والصحة العمومية، -المواصفات الأساسية للمحيط البيئي البري أوالبحري، -المصالح الأثرية، -مضمون القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال حماية البيئة واستعمال المواد الكيمياوية ولاسيما في العمليات المتعلقة بالمحروقات غير التقليدية. 426
ملحقاتتفاديا لكل المخاطر ،يمكن س���لطة ضبط المحروقات اللجوء إلى مكاتب المراقبة والخبرة المختصة والمعتمدة في إطار تنفيذ مهام المراقبة المنوطة بها.تحدد كيفيات وش���روط اعتم���اد مكاتب المراقبة والخب���رة المختصة عن طريق التنظيم.الم��ادة ( : 18قانون رقم 13-01مؤرخ في 20فبراير س��نة )2013يجبعلى كل شخص ،قبل القيام بأي نشاط موضوع هذا القانون ،أن يعد ويعرضعلى موافقة س���لطة ضبط المحروقات ،دراس���ة التأثير البيئي ومخطط تسييربيئي يتضمن ،إجباريا ،وصفا لتدابير الوقاية وتسيير المخاطر البيئية المرتبطة بالنشاطات المذكورة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال البيئة.تكلف سلطة ضبط المحروقات بمتابعة هذه الدراسات وتنسيقها بالاتصال معالوزارة المكلفة بالبيئة والحصول على التأشيرة المناسبة للمتعاقدين والمتعاملين المعنيين.وتكلف س���لطة ضبط المحروقات بتنس���يق دراس���ات التأثير البيئ���ي المتعلقةبالنش���اطات الزلزالية والحفر ،مع القطاعات الوزاري���ة والولايات المعنية التي يجب عليها تقديم رأيها وفقا للآجال المحددة في التنظيم المعمول به.بعد انتهاء الآجال التنظيمية بش���هر ( )1واحد ،تعتبر هذه الدراس���ات مقبولةوتكلف سلطة ضبط المحروقات بمنح التأشيرة المناسبة للمتعاقدين المعنيين بعد دراسة مطابقة الدراسة بالنسبة للتنظيم المعمول به. وتبلغ الوزارة المكلفة بالبيئة بذلك.يجب أن تصف كل دراس���ة للأخطار التي تم إعدادها للنش���اطات المحددة فيهذا القانون ،المخاطر الناتجة عن النشاطات وتبرر إجراءات الوقاية والحماية المتخذة. يجب أن تخضع دراسات الأخطار هذه إلى موافقة سلطة ضبط المحروقات. يجب تحيين دراسات الأخطار كل خمس ( )5سنوات على الأقل. 427
قانون البيئةتحدد كيفي���ات الموافقة على دراس���ات الأخطار الخاص���ة بقطاع المحروقات ومحتواها عن طريق التنظيم.في إطار ممارسة النشاطات التي يحكمها هذا القانون ،يجب على كل شخصيلجأ إلى تنفيذ مشروع تخزين جيولوجي ،لاسيما ثاني أكسيد الكربون ،إعداددراس���ة الجدوى ومخطط تس���يير المخاطر وإخضاعها لموافقة س���لطة ضبط المحروقات.تحدد شروط وكيفيات تسليم رخصة التخزين الجيولوجي عن طريق التنظيم.الم��ادة ( : 45قانون رقم 13-01مؤرخ في 20فبراير س��نة )2013يجبعلى المتعاقد أن يستجيب على الخصوص للمقاييس والمعايير التي ينص عليها التنظيم في مجال : -الأمن الصناعي، -حماية البيئة، -التقنية العملية.كما يتعين عليه أن يزود الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بانتظاموب���دون تأخير ،بكل المعطيات والنتائ���ج المتحصل عليها في إطار تنفيذ العقد،وكذا كل التقارير التي تطلبها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات(ألنفط)،ضمن الأش���كال والوتائر التي تحددها الإجراءات التي تبلغها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).تعتب���ر هذه المعطيات والنتائج ملكا للدولة وتتولى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) تسييرها والمحافظة عليها.الم��ادة ( : 75قانون رقم 13-01مؤرخ في 20فبراير س��نة )2013فيمايخص نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ،يحدد عن طريق التنظيم ما يأتي : 428
ملحقات -إجراءات طلب امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، -إجراءات الحصول على رخص الانجاز والعمليات، -إجراءات مراقبة ومتابعة الانجاز والعمليات، -التعريفة ومنهجية حساب تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، -كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من الغير، -المعايير والمقاييس التقنية لاسيما في مجال البناء والعمليات، -معايير الأمن الصناعي، -التعليمات المتعلقة بحماية البيئة، -العقوبات والغرامات المنصوص عليها في المادة 13أعلاه، -التعليمات التقنية المتعلقة بتعداد المحروقات السائلة والغازية.الم��ادة : 80عند انقضاء مدة عقد بحث و/أو اس���تغلال المحروقات ،يتم تحويلملكية كل المنشآت التي تسمح بمواصلة النشاطات لصالح الدولة ،وتبلغ الوكالةالوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) للمتعاقد قائمة الهياكل والمنشآت التيلا ترغب الدولة في تحويل ملكيتها خلال مدة ثلاث ( )3س���نوات على الأقل قبل نهاية مدة عقد البحث و /أو الاستغلال. يتم هذا التحويل دون أية تكاليف تتحملها الدولة.عند القيام بعملية التحويل ،يجب أن تكون المنشآت التي يقوم المتعاقد بتحويلها عملية وفي حالة اشتغال جيدة.فيما يخص كل المنش���آت التي لا ترغ���ب الدولة في تحويل ملكيتها ،يتعين علىالمتعاق���د التكفل بكل المصاريف المترتبة على عملية التخلي و/أو تجديد الموقعالذي ينص عليه العقد ،طبق���ا للنصوص التنظيمية في مجال الأمن الصناعي والبيئة. 429
قانون البيئةالم��ادة : 81عند انقض���اء مدة امتياز النقل بواس���طة الأنابيب ،تتحول ملكيةجميع الهياكل والمنش���آت التي تسمح بممارس���ة العمليات ،إلى الدولة مجانا وبدون أعباء.تبلغ س���لطة ضبط المحروقات صاحب الامتياز بقائمة المنش���آت التي لا ترغبالدولة في تحويل ملكيتها خلال مدة ثلاث ( ) 3س���نوات على الأقل قبل نهاية مدة الامتياز.عند القيام بعملية التحويل ،يجب أن تكون المنش���أة التي يقوم صاحب الامتياز بتحويلها عملية وفي حالة اشتغال جيدة.فيما يخص كل المنش���آت التي لا ترغ���ب الدولة في تحويل ملكيتها ،يتعين علىصاحب الامتي���از أن يتكفل بكل المصاريف المترتبة عل���ى عملية التخلي و/أوتجدي���د الموقع الذي ينص عليه الامتي���از ،طبقا للنصوص التنظيمية في مجال الأمن الصناعي والبيئة.المادة ( : 82قانون رقم 13-01مؤرخ في 20فبراير سنة )2013يحدد كلمن العقد أو الامتياز البنود والشروط التي تسمح للمتعاقد أو لصاحب الامتيازبتكوي���ن مؤن أثناء مدة العقد أو الامتياز لمواجهة تكاليف التخلي و/أو إصلاح الموقع ،طبقا لأحكام المادتين 80و 81أعلاه.يجب على المتعاقد أن يدفع كل سنة مدنية مؤونة في حساب حجز طبقا للتنظيمالمعمول به ،لمواجهة تكاليف عملية التخلي وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية، التي يجب أن تتم عند نهاية الاستغلال.تعتبر هذه المؤونة ككلفة استغلال تحسم من النتائج الخاضعة للضريبة بعنوان السنة المالية.تحدد كلفة الاس���تغلال هذه بوحدة إنتاج على أساس الاحتياطات المتبقية التي يمكن استرجاعها في بداية كل سنة مدنية.يجب أن يكون برنامج التخلي وإصلاح المواقع ،وكذا الميزانية المتعلقة به ،جزءا 430
ملحقات لا يتجزأ من مخطط التطوير الخاص بعقود البحث و/أو الاستغلال.تحدد الوكال���ة الوطنية لتثمين موارد المحروقات «ألنفط» قيمة هذه المؤونة على أساس دراسة خبرة.تتولى الوكالة الوطنية لتثمين م���وارد المحروقات «ألنفط» التأكد من دفعها في حساب الحجز.عند نهاية الاس���تغلال وبعد إنجاز عملي���ات التخلي وإعادة المواقع إلى حالتهاالأصلي���ة المذكورة أع�ل�اه ،تدفع المبال���غ المتبقية في حس���اب الحجز للخزينة العمومية.تتم مراقبة التخلي وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية من قبل الوكالة الوطنيةلتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بالتعاون مع سلطة ضبط المحروقات والوزارة المكلفة بالبيئة.يجب على صاحب الامتياز أن يدفع كل سنة مدنية مؤونة في حساب حجز طبقاللتنظيم المعمول ب���ه ،لمواجهة تكاليف عمليات التخلي وإصلاح المواقع الواجبالقيام بها عند نهاية الاستغلال لأنابيب نقل المحروقات والمنشآت التابعة لها.تعتبر هذه المؤونة ككلفة استغلال تحسم من النتائج الخاضعة للضريبة بعنوان السنة المالية.ويجب أن تتضمن تعريفة النقل بواسطة الأنابيب في بداية كل سنة مدنية هذه الكلفة بالنسبة لكل وحدة منقولة.ويج���ب أن يكون برنام���ج التخلي وإصلاح المواقع ،وك���ذا الميزانية المتعلقة بهجزءا لا يتجزأ من برنامج تطوير واس���تغلال أنابيب نقل المحروقات والمنشآت التابعة لها. تحدد سلطة ضبط المحروقات قيمة المؤونة على أساس دراسة خبرة. تتولى سلطة ضبط المحروقات التأكد من دفعها في حساب الحجز هذا. 431
قانون البيئةعند نهاية اس���تغلال أنابيب نقل المحروقات والمنشآت التابعة لها ،وبعد إنجازعمليات التخلي وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية المذكورة أعلاه ،تدفع المبالغ المتبقية في حساب الحجز للخزينة العمومية.تت���م مراقبة التخلي وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية من قبل س���لطة ضبط المحروقات بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالبيئة.الم��ادة ( : 109قان��ون رقم 13-01م��ؤرخ في 20فبراير س��نة )2013تحدد ش���روط مطابقة المنشآت والمعدات المنجزة قبل تاريخ سريان مفعول هذا القانون ،عن طريق التنظيم.قان���ون رقم 08-15مؤرخ في 20يوليو س���نة ،2008يح���دد قواعد مطابقةالبنايات و إتمام إنجازها ،معدل بالقانون رقم 13-08المؤرخ في 30ديسمبر سنة 2013المتضمن قانون المالية لسنة .2014قانون رقم 15 - 08مؤرخ في 20يوليو سنة ،2008يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازهاالم��ادة :16لا تك���ون قابلة لتحقي���ق المطابقة ،في إطار أح���كام هذا القانون، البنايات الآتية : -البنايات المشيدة في قطع أرضية مخصصة للارتفاقات ويمنع البناء عليها، -البنايات المتواجدة بصفة اعتيادية بالمواقع والمناطق المحمية المنصوص عليهافي التش���ريع المتعلق بمناطق التوس���ع الس���ياحي والمواقع والمعالم التاريخيةوالأثرية ،وبحماية البيئة والس���احل بما فيها مواق���ع الموانئ والمطارات وكذا مناطق الارتفاقات المرتبطة بها، -البنايات المشيدة على الأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي أو الغابيةأو ذات الطابع الغابي باستثناء تلك التي يمكن إدماجها في المحيط العمراني، -البنايات المش���يدة خرقا لقواعد الأمن أو التي تش���وه بش���كل خطير البيئة والمنظر العام للموقع، -البناي���ات التي تكون عائقا لتش���ييد بنايات ذات منفع���ة عامة أو مضرة لها 432
ملحقات والتي يستحيل نقلها.مرس��وم تنفيذي رقم 19 - 09مؤرخ في 20يناير س��نة ،2009يتضمن تنظيم نشاط جمع النفايات الخاصةالمادة : 2يجب على كل ش���خص طبيعي أو معنوي يرغب في ممارس���ة نشاطجمع النفايات الخاصة أن يلتزم بالأحكام المحددة في هذا المرسوم والحصول على اعتماد يسلم بمقرر من الوزير المكلف بالبيئة.المادة : 3يرس���ل طلب اعتماد ممارسة جمع النفايات الخاصة برسالة موصى عليها إلى الوزير المكلف بالبيئة. المادة : 4يتشكل طلب الاعتماد من الوثائق الآتية :أ) إذا تعلق الأمر بش���خص طبيعي ،هوية الطالب وعنوانه وإذا كان ش���خصامعنويا تس���ميته واس���م الش���ركة والصفة القانونية وعنوان المقر الاجتماعي للشركة والقائمة الاسمية لأعضاء هيئات التسيير وكذا صفة موقع الطلب، ب) وصف طبيعة وتسمية ورمز النفايات المزمع جمعها،ج) الوصف الخاص بكل صنف من النفايات الخاصة المزمع جمعها وخصائص الوسائل التقنية والمادية المستعملة، د) قائمة العمال المكلفين بعملية الجمع وكذا شهادات التأهيل، هـ) مخطط جمع النفايات الخاصة الذي يظهر المعلومات الآتية : -الولاية أو الولايات التي ستشملها عملية الجمع، -كيفيات إجراء عملية الجمع، -التدابي���ر المتخ���ذة لتفادي أو مواجهة أي خطر يهدد صحة الإنس���ان و/أو البيئة.المادة : 8يتعين على كل جامع مسك سجل للجمع مرقما وموقعا عليه .ويوضعهذا الس���جل تحت تص���رف المصالح المكلفة بالبيئة المختص���ة إقليميا عند كل مراقبة.الم��ادة : 10يتعين على الجامع أن يقدم س���نويا إلى المصال���ح المكلفة بالبيئة 433
قانون البيئة المختصة إقليميا تصريحا يصف فيه نشاطه المتعلق بالجمع.المادة : 11يخضع نش���اط الجمع إلى مراقبة المصالح المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا.المادة : 12عند إثبات حالة عدم المطابقة لأحكام هذا المرس���وم أو القوانين أوالتنظيمات المعمول بها ،تخطر المصالح المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا ،الوزير المكلف بالبيئة من أجل وقف أو سحب الاعتماد بعد إعذار الجامع.المادة : 13في حالة سحب الاعتماد ،يتعين على الجامع اتخاذ جميع الاجراءاتالضرورية للحرص على عدم تسبب النفايات الخاصة التي بحوزته في أي ضرروأن يقوم فورا بتس���ليم النفايات الخاص���ة المجمعة إلى الحائزين الأوائل وإماإلى جامعين آخرين وذلك تحت مراقبة المصالح المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا.المادة : 14يكون الجامع مس���ؤولا على نش���اطه ضمن الش���روط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها ،لاسيما في مجال حماية البيئة. 434
جدول تاريخيالتاريخ النص السنة 2001 12ديسمبر قانون رقم 01-19يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها. 2002 2002مرسوم تنفيذي رقم 02-115يتضمن إنشاء المرصد الوطني 3أبريل للبيئة والتنمية المستدامة. 17 غشت 2003مرسوم تنفيذي رقم 02 263-يتضمن إنشاء المعهد الوطني 2003للتكوينات البيئية ،متمم بالمرسوم التنفيذي رقم 12-174المؤرخ 2003 في 11أبريل سنة .2012 2003قانون رقم 03-10يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية 19يوليو 2004المستدامة ،معدل بالقانون رقم 07-06المؤرخ في 13مايو 2004سنة ،2007يتعلق بتسيير المساحات الخضراء و حمايتها وتنميتها والقانون رقم 11-02المؤرخ في 17فبراير سنة 2011المتعلق بالمجالات المحمية في إطار المحمية في إطار التنمية المستدامة.أمر رقم 03-04يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات 19يوليواستيراد البضائع وتصديرها ،معدل ومتمم بالقانون رقم 15-15 المؤرخ في 15يوليو سنة .2015مرسوم تنفيذي رقم 03-473يحدد شروط ممارسة نشاطات 2ديسمبرتوزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات ووضع 9ديسمبر المجموعات التركيبية للتحويل على السيارات.مرسوم تنفيذي رقم 03-477يحدد كيفيات وإجراءات إعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة ونشره ومراجعته. 23يونيو قانون رقم 04-04يتعلق بالتقييس.مرسوم تنفيذي رقم 04-196يتعلق باستغلال المياه المعدنية 15يوليوالطبيعية ومياه المنبع وحمايتها ،معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذيرقم 12-187المؤرخ في 25أبريل سنة 2012والمرسوم التنفيذي رقم 13-298المؤرخ في 18غشت سنة .2013435
قانون البيئة 14غشت قانون رقم 04-09يتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار 2004 التنمية المستدامة. 2004 2005 7أكتوبر مرسوم تنفيذي رقم 04-319يحدد مبادئ إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية واعتمادها وتنفيذها. 2005 2005مرسوم رئاسي رقم 05-117يتعلق بتدابير الحماية من أبريل11الإشعاعات المؤينة ،معدل و متمم بالمرسوم الرئاسي رقم 07- 2005 2005 171المؤرخ في 2يونيو سنة .2007 2005أبريل 11مرسوم رئاسي رقم 05-119يتعلق بتسيير النفايات المشعة. 2006 2006قانون رقم 05-07يتعلق بالمحروقات ،معدل و متمم بالأمر رقم 28أبريل 2006-10المؤرخ في 29يوليو سنة ،2006القانون رقم 13- 2006 01المؤرخ في 20فبراير سنة 2013والقانون رقم 14-10 2006المؤرخ في 30ديسمبر سنة 2014المتضمن قانون المالية لسنة .2015 28يونيو مرسوم تنفيذي رقم 05-240يحدد كيفيات تعيين مندوبي البيئة.قانون رقم 05-12يتعلق بالمياه ،معدل و متمم بـالقانون رقم 4غشت 08-03المؤرخ في 23يناير سنة 2008و الأمر رقم 09-02 المؤرخ في 22يوليو سنة 2009. 14نوفمبر مرسوم تنفيذي رقم 2005-444يحدد كيفيات منح الجائزة الوطنية من أجل حماية البيئة. 7يناير مرسوم تنفيذي رقم 06-02يضبط القيم القصوى ومستويات الإنذار وأهداف نوعية الهواء في حالة تلوث جوي.مرسوم تنفيذي رقم 06-138ينظم انبعاث الغاز والدخان 15أبريلوالبخار والجزيئات السائلة أو الصلبة في الجو وكذا الشروط التي تتم فيها مراقبتها. 19أبريل مرسوم تنفيذي رقم 06-141يضبط القيم القصوى للمصبات الصناعية السائلة. 31مايو مرسوم تنفيذي رقم 06-198يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة.436
جدول تاريخي 13مايو قانون رقم 07-06يتعلق بتسيير المساحات الخضراء و حمايتها 2007 و تنميتها. 2007 2007 19مايو مرسوم تنفيذي رقم 07-144يح ّدد قائمة المنشآت المص ّنفة 2008 لحماية البيئة. 2008 19مايو مرسوم تنفيذي رقم 07-145يحدد مجال تطبيق و محتوى و كينيات المصادقة على دراسة و موجز التأثير على البيئة. 2008مرسوم تنفيذي رقم 08-201يحدد شروط وكيفيات منح ترخيص 6يوليو 2008لفتح مؤسسات لتربية فصائل الحيوانات غير الأليفة و عرض 2009 2009 عينات منها للجمهور. 2009 2009قانون رقم 08-15يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها، 20يوليو 2009معدل بالقانون رقم 13-08المؤرخ في 30ديسمبر سنة 2013 المتضمن قانون المالية لسنة .2014مرسوم تنفيذي رقم 08-232يتضمن القانون الأساسي الخاص 22يوليوبالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة و تهيئة الإقليم. 24ديسمبر مرسوم تنفيذي رقم 08-412يحدد تدابير الحماية للمحافظة على أصناف الحيوانات المحمية وعلى مواطنها. 20يناير مرسوم تنفيذي رقم 09-19يتضمن تنظيم نشاط جمع النفايات الخاصة. 17فبراير مرسوم تنفيذي رقم 09-88يتعلق بتصنيف المناطق المهددة للساحل. 10مارس مرسوم تنفيذي رقم 09-101يحدد تنظيم وكيفيات منح الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء. 7أبريل مرسوم تنفيذي رقم -09 115يحدد كيفيات تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء وعملها . 2مايو مرسوم تنفيذ ّي رقم 147-09يح ّدد محتوى مخطط تسييرالمساحات الخضراء وكيفيات إعداده والمصادقة عليه وتنفيذه.437
قانون البيئة مرسوم تنفيذي رقم 209-09يحدد كيفيات منح الترخيص 11يونيو 2009بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الشبكة العمومية للتطهير 2009 أو في محطة التصفية . 2010 16نوفمبر مرسوم تنفيذ ّي رقم 376-09يحدد شروط منع استخراج مواد 2010الطمي من مجاري الوديان أو أجزاء الوديان التي تشكل خطر 2010 الإتلاف وكذا كيفيات استغلالها في المواقع المرخص بها . 2011 21يناير مرسوم تنفيذي رقم 31-10يح ّدد كيفيات توسيع حماية أعماق 2013البحر في الساحل ويضبط النشاطات الصناعية في عرض البحر. 2013 29مارس قرار وزاري مشترك يتض ّمن الموافقة على دفتر الشروط الذي 2014يح ّدد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمرصد الوطني للبيئة 2015 والتنمية المستدامة . 29مارس قرار وزاري مشترك يتض ّمن الموافقة على دفتر الشروط الذييح ّدد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمعهد الوطني للتكوينات البيئية . 17فبراير قانون رقم 11-02يتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة. 17مارس مرسوم تنفيذي رقم 13-110ينظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها.30 أبريل مرسوم تنفيذي رقم 13176- يحدد شروط ممارسة نشاطاتإنتاج المزلقات وتخزينها وتوزيعها بالجملة وتجديد الزيوت المستعملة. 24فبراير قانون رقم 14-05يتضمن قانون المناجم. 27يوليو مرسوم تنفيذي رقم 15-207يحدد كيفيات المبادرة بالمخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة وإعداده.438
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 457
Pages: