ةداالمال لعلا بصانملل ةيلالدستالا ةدايزلاو بترلا فينصت - 1شعبة «البيئة» التصنيفالرقم الاستدلالي الأدنى الصنف الرتب الأسلاك المهندسون 578 13 مهندس دولة المفتشون 621 14 مهندس رئيسي التقنيون 713 16 رئيس المهندسين 537 12 578 13 مفتش 621 14 مفتش رئيسي 713 16 379 8 مفتش قسم 453 10 مفتش قسم رئيسي تقني تقني سام - 2شعبة « تهيئة الإقليم» : التصنيف الصنف الرتب الأسلاك المهندسونالرقم الاستدلالي الأدنى مهندس دولة 13 مهندس رئيسي 14 578 رئيس المهندسين 16 621 713 الف�صل الثاني الزيادة الا�ستدلالية للمنا�صب العلياالمادة : 75تطبيقا للمادة 3من المرس���وم الرئاس���ي رق���م 307 - 2007المؤرخ في 17رمضان عام 1428الموافق 29س���بتمبر سنة 2007والمذكور أعلاه ،تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا للإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم طبقا للجدول الآتي 339
ةداالمال قانون البيئة : - 1شعبة «البيئة» : الزيادة الاستدلالية المنصبان العاليانالرقم الاستدلالي المستوى خبير 195 8 رئيس مهمة 195 8 - 2شعبة «تهيئة الإقليم» : الزيادة الاستدلالية المنصب العاليالرقم الاستدلالي المستوى 195 8 خبير الباب ال�سابع �أحكام ختاميةالمادة :76تلغى أحكام المرسوم رقم 227 - 88المؤرخ في 25ربيع الأول عام 1409 الموافق 5نوفمبر سنة 1988والمذكور أعلاه. المادة :77يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 340
قان��ون رقم 19 - 01مؤرخ في 12ديس��مبر ،2001يتعلق بتس��يير النفايات ومراقبتها وإزالتها الباب ا ألول �أحكام عامة الف�صل الأول الهدف ومجال التطبيقالم��ادة الأول��ى :يهدف هذا القانون إل���ى تحديد كيفيات تس���يير النفايات ومراقبتها ومعالجتها. المادة 2 :يرتكز تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها على المبادئ الآتية: -الوقاية والتقليص من إنتاج وضرر النفايات من المصدر، -تنظيم فرز النفايات وجمعها ونقلها ومعالجتها، -تثمين النفايات بإعادة استعمالها ،أو برسكلتها أو بكل طريقة تمكن من الحصول،باس���تعمال تلك النفايات ،على مواد قابلة لإعادة الاس���تعمال أو الحصول على الطاقة، -المعالجة البيئية العقلانية للنفايات، -إعلام وتحس���يس المواطنين بالأخطار الناجمة عن النفايات وآثارها على الصحةوالبيئة ،وكذلك التدابير المتخذة للوقاية من هذه الأخطار والحد منها أو تعويضها. المادة 3 :يقصد في مفهوم هذا القانون بالمصطلحات الآتية:النفايات :كل البقايا الناتجة عن عمليات الإنتاج أو التحويل أو الاستعمال وبصفة أعمكل م���ادة أو منتوج وكل منقول يقوم المالك أو الحائز بالتخلص منه أو قصد التخلص منه ،أو يلزم بالتخلص منه أو بإزالته.النفايات المنزلية وما ش��ابهها :كل النفايات الناتجة عن النشاطات المنزلية والنفاياتالمماثلة الناجمة عن النش���اطات الصناعية والتجارية والحرفي���ة وغيرها ،والتي بفعل 341
المادة ا قانون البيئة طبيعتها ومكوناتها تشبه النفايات المنزلية.النفاي��ات الضخمة :كل النفايات الناتجة عن النش���اطات المنزلية والتي بفعل ضخامة حجمها لا يمكن جمعها مع النفايات المنزلية وما شابهها.النفايات الخاصة :كل النفايات الناتجة عن النشاطات الصناعية والزراعية والعلاجيةوالخدمات وكل النش���اطات الأخرى والتي بفعل طبيعتها ومكونات المواد التي تحتويهالا يمكن جمعها ونقلها ومعالجتها بنفس الش���روط مع النفايات المنزلية وما ش���ابهها والنفايات الهامدة.النفاي��ات الخاصة الخطرة :كل النفايات الخاصة التي بفعل مكوناتها وخاصية المواد السامة التي تحتويها يحتمل أن تضر بالصحة العمومية و/أو بالبيئة.نفاي��ات النش��اطات العلاجية :كل النفايات الناتجة عن نش���اطات الفحص والمتابعة والعلاج الوقائي أو العلاجي في مجال الطب البشري والبيطري.النفايات الهامدة :كل النفايات الناتجة لاس���يما عن اس���تغلال المحاجر والمناجم وعنأش���غالالهدم والبناء أو الترميم والتي لا يطرأ عليها أي تغيير فيزيائي أو كيماوي أوبيولوجي عند إلقائها فيالمفارغ والتي لم تلوث بمواد خطرة أو بعناصر أخرى تسبب أضرارا يحتمل أن تضر بالصحة العمومية و/أو بالبيئة. منتج النفايات :كل شخص طبيعي أو معنوي يتسبب نشاطه في إنتاج النفايات. حائز النفايات :كل شخص طبيعي أو معنوي بحوزته نفايات.تسيير النفايات :كل العمليات المتعلقة بجمع النفايات وفرزها ونقلها وتخزينها وتثمينها وإزالتها بما في ذلك مراقبة هذه العمليات. جمع النفايات :لم النفايات و/أو تجميعها بغرض نقلها إلى مكان المعالجة.ف��رز النفايات :كل العمليات المتعلقة بفصل النفايات حس���ب طبيع���ة كل منها قصد معالجتها.المعالجة البيئية العقلانية للنفايات :كل الإجراءات العملية التي تسمح بتثمين النفايات 342
ادةمال ا ةماع ماكحأوتخزينه���ا وإزالتها بطريقة تضم���ن حماية الصحة العمومي���ة و/أو البيئة من الآثار الضارة التي قد تسببها هذه النفايات.تثمين النفايات :كل العمليات الرامية إلى إعادة اس���تعمال النفايات أو رس���كلتها أو تسميدها.إزالة النفايات :كل العمليات المتعلقة بالمعالجة الحرارية والفيزيوكيميائية والبيولوجيةوالتفري���غ والطمر والغمر والتخزين وكل العمليات الأخرى التي لا تس���فر عن إمكانية تثمين هذه النفايات أو عن أي استعمال آخر لها. غمر النفايات :كل عمليات رمي للنفايات في الوسط المائي. طمر النفايات :كل تخزين للنفايات في باطن الأرض.منشأة معالجة النفايات :كل منشأة لتثمين النفايات وتخزينها ونقلها وإزالتها. حركة النفايات :كل عملية نقل للنفايات وعبورها واستيرادها وتصديرها.الم��ادة 4 :تس���ري أحكام هذا القان���ون على كل النفايات المح���ددة في المادة 3أعلاهباستثناء النفاياتالمش���عة والنفايات الغازية والمياه القذرة والمتفجرات غير المستعملة وحطام الطائرات والبواخر. المادة : 5تصنف النفايات في مفهوم هذا القانون كما يأتي : -النفايات الخاصة بما فيها النفايات الخاصة الخطرة، -النفايات المنزلية وما شابهها، -النفايات الهامدة.تحدد قائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة عن طريق التنظيم. الف�صل الثاني واجبات عامةالم��ادة 6 :يلزم كل منتج للنفاي���ات و/أو حائز لها باتخ���اذ كل الإجراءات الضرورية 343
ةداالما ال قانون البيئة لتفادي إنتاج النفايات بأقصى قدر ممكن ،لاسيما من خلال: اعتماد واستعمال تقنيات أكثر نظافة وأقل إنتاجا للنفايات، - الامتناع عن تسويق المواد المنتجة للنفايات غير القابلة للانحلال البيولوجي، -الامتناع عن اس���تعمال المواد التي من ش���أنها أن تشكل خطرا على الإنسان، - لاسيما عند صناعة منتوجات التغليف.المادة 7 :يلزم كل منتج للنفايات و/أو حائز لها بضمان أو بالعمل على ضمان تثمينالنفايات الناجمة عن المواد التي يستوردها أو يسوقها وعن المنتوجات التي يصنعها.المادة 8 :في حالة عدم مقدرة منتج النفايات و/أو الحائز لها على تفادي إنتاج و/أوتثمين نفاياته ،فإنه يلزم بضمان أو بالعمل على ضمان إزالة هذه النفايات على حسابه الخاص بطريقة عقلانية بيئيا وذلك طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.المادة 9 :تحظر إعادة استعمال مغلفات المواد الكيمياوية لاحتواء مواد غذائية مباشرة.ويش���ار لهذا الحظر إجباريا على مغلفات المواد الكيمياوية بعلامات واضحة تحذر منالأخطار المهددة لصحة الإنسان في حالة استعمال هذه المغلفات لتخزين مواد غذائية.المادة 10 :يحظر اس���تعمال المنتوجاتالمرس���كلة التي يحتمل أن تش���كل خطرا علىالأش���خاص ،في صناعة المغلفات المخصص���ة لاحتواء مواد غذائية مباش���رة أو في صناعة الأشياء المخصصة للأطفال. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.الم��ادة 11 :يجب أن يتم تثمين النفايات و/أوإزالتها وفقا للش���روط المطابقة لمعايير البيئة ،لاسيما دون: -تعريض صحة الإنسان والحيوان للخطر ودون تشكيل أخطار على الموارد المائية والتربة والهواء وعلى الكائنات الحية الحيوانية والنباتية، -إحداث إزعاج بالضجيج أو بالروائح الكريهة، -المساس بالمناظر والمواقع ذات الأهميةالخاصة. 344
المادةا لخاصةا تاياالنف الباب الثاني النفايات الخا�صة الف�صل ا ألول واجبات منتجي النفايات والحائزين لها المادة :12ينشأ مخطط وطني لتسييرالنفايات الخاصة. المادة : 13يتضمن المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة أساسا : -جرد كميات النفايات الخاصة لاس���يما الخطرة منها المنتجة سنويا على مستوى التراب الوطني، -الحجم الإجمالي لكمية النفايات المخزنة مؤقتا وكذا تلك المخزنة بصفة دائمة مع تحديد كل صنف منها، -المناهج المختارة لمعالجة كل صنف من أصناف النفايات، -تحديد المواقع ومنشآت المعالجة الموجودة، -الإحتياجات فيما يخص قدرة معالجة النفايات مع الأخذ بعين الاعتبار القدراتالمتوفرة وكذا الأولويات المحددة لإنجاز منش���آت جديدة مع مراعاة الإمكانيات الاقتصادية والمالية الضرورية لوضعها حيز التطبيق.الم��ادة : 14تعد المخطط الوطني لتس���يير النفايات الخاصة ال���وزارة المكلفة بالبيئةبالتنس���يق مع الوزارات المكلفة بالصناعة والطاقة والصحة والفلاحة والنقل والتجارةوالجماع���ات المحلية وتهيئة الإقليم والموارد المائي���ة والتعمير والمالية والدفاع الوطني، وكل هيئة أو مؤسسة معنية. تحدد كيفيات وإجراءات إعداد هذا المخطط ونشره ومراجعته عن طريق التنظيم. nمرس��وم تنفيذي رقم 477 - 03مؤرخ في 9ديس��مبر سنة ،2003يحدد كيفيات وإجراءات إعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة ونشره ومراجعتهالم��ادة الأولى :تطبيقا لأح���كام المادة 14من عام 1422الموافق 12ديس���مبر سنة 2001القانون رقم 19 - 01المؤرخ في 27رمضان والمذكور أعلاه ،يهدف هذا المرسوم إلى تحديد 345
قانون البيئةثلاث ( )3س���نوات قابلة للتجديد بموجب قرار كيفي���ات وإج���راءات إعداد المخط���ط الوطنيمن الوزير المكلف بالبيئة وبناء على اقتراح من لتسيير النفايات الخاصة ونشره ومراجعته. السلطات التي يتبعونها. المادة 2 :تعد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة لجنة يرأسها الوزير المكلف بالبيئة أوتتولى مصال���ح الوزارة المكلف���ة بالبيئة أمانة اللجنة. ممثله ،وتتكون من:تعد اللجن���ة المكلفة بإع���داد المخطط الوطني ا) ممثل�ي�ن ع���ن ال���وزارات المكلف���ة بالدفاعلتس���يير النفايات الخاص���ة نظامها الداخلي الوطني والجماعات المحلية والتجارة والطاقة والتهيئة العمراني���ة والنقل والفلاحة والصحة الذي يخضع لموافقة الوزير المكلف بالبيئة. والمالية والموارد المائية والمؤسس���ات الصغيرة والمتوس���طة والصناع���ة التقليدي���ة والتعميرالمادة 4 :يوافق على المخطط الوطني لتسييرالنفايات الخاصة بمرس���وم تنفيذي وينش���ر والصناعة،في الجريدة الرس���مية للجمهوري���ة الجزائرية ب) ممثل عن المنظمات المهنية المرتبط نشاطها الديمقراطية الشعبية. بتثمين النفايات وإزالتها،الم��ادة 5 :يع���د المخطط الوطني لتس���يير ج) ممثل عن المؤسسات العمومية التي تعملالنفايات الخاصة لمدة عش���ر ( 0 )1س���نوات. في ميدان تسيير النفايات،ويراجع كلم���ا اقتضت الظروف ذلك بناء علىاقتراح من الوزير المكلف بالبيئة أو بطلب من د) ممثل عن الجمعيات الوطنية لحماية البيئة.أغلبية أعضاء اللجن���ة المكلفة بإعداد المخطط يمك���ن اللجن���ة أن تس���تعين ب���كل خبير أو الوطني لتسيير النفايات الخاصة. ش���خصية مختصة في ميدان تسيير النفاياتالمادة 6 :تعد اللجن���ة المكلفة بإعداد المخطط لمساعدتها في أشغالها.الوطني لتس���يير النفايات الخاصة كل س���نةتقريرا يتعلق بتنفيذ المخطط الوطني لتس���يير المادة 3 :يع�ي�ن أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة لمدة النفايات الخاصة الم��ادة 15 :لا يمكن معالجة النفايات الخاصة إلا في المنش���آت المرخص لها من قبل الوزير المكلف بالبيئة وذلك وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها.الم��ادة 16 :يجب على منتجي النفاياتالخاصة و/أو الحائزين لها ،ضمان أو العمل على ضمان تسيير نفاياتهم ،على حسابهم الخاص.ولهذا الغرض ،يمكنهم أن يقرروا المشاركة في تجمعات معتمدة مكلفة بتأدية الواجبات 346
المادةا ا لخاصةا تاياالنف المفروضة عليهم. تحدد كيفيات اعتماد هذه التجمعات عن طريق التنظيم. المادة 17 :يحظر خلط النفايات الخاصةالخطرة مع النفايات الأخرى.المادة 8 :1يجب أن تخضع النفايات الناتجة عن النش���اطات العلاجية لتسيير خاص.وتكون إزالة هذه النفايات على عاتق المؤسس���ات المنتجة لها ويجب أن تمارس عملية الإزالة بطريقة يتفادى من خلالها المساس بالصحة العمومية و/أو بالبيئة. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.المادة 19 :يمنع كل منتج للنفايات الخاصة الخطرة و/أو الحائز لها من تس���ليمها أو العمل على تسليمها إلى: -أي ش���خص آخر غير مس���تغل منش���أة مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من النفايات، -أي مستغل لمنشأة غير مرخص لها بمعالجة النفايات المذكورة.يتحمل من سلم أو عمل على تسليم النفايات الخاصة الخطرة وكذا من قبلها ،مسؤولية الأضرار والخسائر المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة.الم��ادة 20 :يحظ���ر إيداع وطمر وغم���ر النفايات الخاصة الخط���رة في غير الأماكن والمواقع والمنشآت المخصصة لها.المادة 1 :2يلزم منتجو و/أو حائزو النفايات الخاصة الخطرة بالتصريح للوزير المكلف بالبيئة بالمعلومات المتعلقة بطبيعة وكمية وخصائص النفايات.كما يتعين عليهم دوريا تقديم المعلومات الخاصة بمعالجة هذه النفايات وكذلك الإجراءات العملية المتخذة والمتوقعة لتفادي إنتاج هذه النفايات بأكبر قدر ممكن. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.المادة 22 :في حالة عدم قبول نفايات خاصة من طرف منش���أة مرخصة لمعالجة هذا 347
ادةمالا ا قانون البيئةالصنف من النفايات ،يتحتم على مستغل هذه المنشأة الإبلاغ الكتابي لحائز النفايات عن أسباب رفضه مع إعلام الوزير المكلف بالبيئة بذلك .عندما يكون الرفض غير مؤسس ،يتخذ الوزير المكلف بالبيئة قرارا يفرض بموجبه على مستغل تلك المنشأة ،معالجة هذه النفايات على حساب حائزها.يحدد هذا القرار طبيعة وكمية النفايات التي ينبغي معالجتها ومدة الخدمة المفروضة.المادة 23 :في حالة إهمال النفايات أو إيداعها أو معالجتها خلافا لما تنص عليه أحكامهذا القانون ونصوصه التطبيقية ،يمكن الجهة القضائية المختصة أن تأمر ،بعد إعذار المخالف ،بإزالة هذه النفايات تلقائيا على حسابه الخاص. الف�صل الثاني حركة النفاياتالمادة 24 :يخض���ع نقل النفايات الخاصةالخطرة لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة بعد استشارة الوزير المكلف بالنقل. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 25 :يمنع منعا باتا استيراد النفايات الخاصة الخطرة. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.الم��ادة 26 :يحظ���ر تصدير وعبور النفايات الخاصة الخطرة نح���و البلدان التي تمنعاس���تيرادها ونحو البلدان التي لم تمنع هذا الاس���تيراد في غياب موافقتها الخاصة والمكتوبة.وفي جميع الحالات ،تخضع العمليات المذكورة في هذه المادة إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالبيئة ،ولا يمنح هذا الترخيص إلا عند توفر الشروط الآتية: -احترام قواعد ومعايير التوضيب والوسم المتفق عليه دوليا، -تقديم عقد مكتوب بين المتعامل الاقتصادي المصدر ومركز المعالجة، 348
المادةا ا اههباش امو ةيلزنملا تاالنفاي تقديم عقد تأمين يشتمل على كل الضمانات المالية اللازمة، -تق���ديم وثيقة حركة موقع عليها من طرف الش���خص المكل���ف بعملية النقل عبر - الحدود، -تقديم وثيقة تبليغ موقع عليها تثبت الموافقة المس���بقة للسلطة المختصة في البلد المستورد.يتزامن الترخيص بالعبور مع وضع الأختام على الحاويات عند دخولها الإقليم الوطني. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.الم��ادة 27 :عن���د إدخال نفايات للإقليم الوطني بطريقة غير مش���روعة ،يجب أن يأمرالوزي���ر المكلف بالبيئة حائزها أو ناقله���ا بضمان إرجاعها إلى البلد الأصلي في أجل يحدده الوزير.وف���ي حالة عدم تنفي���ذ المخالف للأمر الصادر له ،يمكن الوزي���ر المكلف بالبيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إرجاع هذه النفايات على حساب المخالف.المادة 8 :2في حالة تصدير نفايات بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون ،يجب أن يأمرالوزير المكلف بالبيئة منتجها أو الأش���خاص الذين س���اهموا في تصديرها ،بضمان إرجاعها إلى الإقليم الوطني.وف���ي حالة عدم التنفي���ذ ،يتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان إرجاعها على حس���اب الأشخاص المشاركين في العملية. الباب الثالث النفايات المنزلية وما �شابهها الف�صل ا ألول جهاز الت�سيير المادة 29 :ينشأ مخطط بلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها.المادة 30 :يتضمن المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها أساسا: 349
المادةا قانون البيئةج���رد كميات النفايات المنزلية وما ش���ابهها والنفايات الهامدة المنتجة في إقليم - البلدية مع تحديد مكوناتها وخصائصها، - جرد وتحديد مواقع ومنشآت المعالجة الموجودة في إقليم البلدية، -الاحتياج���ات فيما يخص قدرات معالجة النفايات لاس���يما المنش���آت التي تلبيالحاجات المش���تركة لبلديتين أو مجموعة من البلدي���ات مع الأخذ بعين الاعتبار - - القدرات المتوفرة، الأولويات الواجب تحديدها لإنجاز منشآتجديدة،الاختيارات المتعلقة بأنظمة جمع النفايات ونقلها وفرزها مع مراعاة الإمكانيات الاقتصادية والمالية الضرورية لوضعها حيز التطبيق.المادة 31 :يعد المخطط البلدي لتسييرالنفايات المنزلية وما شابهها تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي.يج���ب أن يغطي ه���ذا المخطط كافة إقليم البلدية وأن يك���ون مطابقا للمخطط الولائي للتهيئة ويصادق عليه الوالي المختص إقليميا.تحدد كيفيات وإجراءات إعداد هذا المخطط ونشره ومراجعته عن طريق التنظيم.المادة 32 :تقع مس���ؤولية تسيير النفايات المنزلية وما شابهها على عاتق البلدية طبقا للتشريع الذي يحكم الجماعات المحلية.تنظم البلدية في إقليمها خدم���ة عمومية غايتها تلبية الحاجات الجماعية لمواطنيها في مجال جمع النفايات المنزلية وما شابهها ونقلها ومعالجتها عند الاقتضاء.يمكن بلديتين أو أكثر أن تتجمع للاش���تراك في تس���يير جزء من النفايات المنزلية وما شابهها ،أوكلها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.المادة 33 :يمكن البلدية أن تس���ند ،حسب دفتر شروط نموذجي ،تسيير كل النفاياتالمنزلية وما شابهها أو جزء منها وكذلك النفايات الضخمة والنفايات الخاصة الناتجةبكميات قليلة عن الأشغال المنزلية ،إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون 350
المادةا ا لهامدةا تاالنفاي العام أو القانون الخاص طبقا للتشريع المعمول به الذي يحكم الجماعات المحلية. الف�صل الثاني أ�حكام عامةالمادة 34 :تتضمن الخدمات العموميةالمبينة في المادة 32من هذا القانون ما يأتي: وضع نظام لفرز النفايات المنزلية وما شابهها بغرض تثمينها، -تنظيم جم���ع النفايات الخاص���ة الناتجة بكمي���ات قليلة عن الأش���غال المنزلية -والنفاي���ات الضخمة وجث���ثالحيوان���ات ومنتوجات تنظيف الط���رق العمومية - والساحات والأسواق بشكل منفصل ونقلها ومعالجتها بطريقة ملائمة، -وضع جهاز دائم لإعلام الس���كان وتحسيس���هم بآثار النفايات المضرة بالصحة العمومية و/أو بالبيئة ،والتدابير الرامية إلى الوقاية من هذه الآثار،اتخ���اذ إج���راءات حفزية بغرض تطوير وترقية نظام ف���رز النفايات المنزلية وما شابهها.الم��ادة 35 :يجب على كل حائز للنفاياتالمنزلية وما ش���ابهها اس���تعمال نظام الفرزوالجم���ع والنقل الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المبينة في المادة 32من هذا القانون.المادة 36 :يش���كل جم���ع ونقل ومعالجةالنفاي���ات المنزلية وما ش���ابهها الناجمة عنالنش���اطات الصناعية والتجارية والحرفية والعلاجية أو عن النشاطات الأخرى ،خدمة مدفوعة الأجر. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الباب الرابع النفايات الهامدةالمادة 37 :يكون جمع النفايات الهامدةوفرزها ونقلها وتفريغها على عاتق منتجيها.يحظ���ر إيداع ورمي وإهمال النفاي���ات الهامدة في كل المواق���ع غير المخصصة لهذا 351
المادة ا قانون البيئة الغرض ،لاسيما على الطريق العمومي.المادة 8 :3تب���ادر البلدية في إطار مخططها للتنمية والتهيئة وطبقا لمخطط التس���ييرالمصادق عليه ،بالقيام بكل عمل واتخاذ كل إجراء من أجل إقامة وتهيئة وتسيير مواقع التفريغ المخصصة لاحتواء النفايات الهامدة.الم��ادة 39 :لا يمكن إيداع النفايات الهامدة غير القابلة للتثمين إلا في المواقع المهيأة لهذا الغرض. المادة 0 :4تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الباب عن طريق التنظيم. الباب الخام�س من�ش�آت معالجة النفايات الف�صل الأول التهيئة والا�ستغلالالمادة 1 :4تخضع ش���روط اختيار مواقع إقامة منش���آت معالج���ة النفايات وتهيئتهاوإنجازها وتعديل عملها وتوس���يعها إلى التنظيم المتعلق بدراس���ات التأثير على البيئة وإلى أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.وف���ي حالة إقامة منش���أة لمعالجة النفاي���ات على أرض مس���تأجرة أو في إطار حقالانتفاع ،يجب أن يتضمن طلب الحصول على قرار مراعاة دراس���ة التأثير على البيئة وجوبا وثيقة تثبت بأن مالك الأرض على دراية بطبيعة النشاطات المسطرة.المادة 42 :تخضع كل منشأة لمعالجةالنفايات ،قبل الشروع في عملها ،إلى ما يأتي: رخصة من الوزير المكلف بالبيئة بالنسبة للنفايات الخاصة، - رخصة من الوالي المختص إقليميا بالنسبة للنفايات المنزلية وما شابهها، -رخصة من رئيس المجلس الش���عبي البلدي المختص إقليميا بالنس���بة للنفايات - الهامدة.الم��ادة 43 :في حالة إنهاء اس���تغلال أو غلق نهائي لمنش���أة معالج���ة النفايات ،يلزم 352
المادةا ا تايافنلا ةجلاعم تآشنمالمس���تغل بإعادة تأهيل الموقع إلى حالته الأصلية أو إلى الحالة التي تحددها الس���لطة المختصة.يلزم المس���تغل بضم���ان مراقبة الموقع خلال الم���دة المحددة في وثيق���ة التبليغ بإنهاء الاستغلال بغرض تفادي أي مساس بالصحة العمومية و/أو بالبيئة.بغض النظر عن المتابعات الجزائية التي يمكن أن تمارس ،ولما يرفض المستغل القيامبإعادة تأهيل الموقع ،تنفذ السلطة الإدارية المختصة ،تلقائيا الأشغال الضرورية لتأهيل الموقع على حساب المستغل.المادة 44 :تحدد المواصفات التقنية الخاصة بالقواعد العامة لتهيئة واستغلال منشآتمعالجة النفايات وشروط قبول النفايات على مستوى تلك المنشآت عن طريق التنظيم.المادة 5 :4يخضع تشغيل منشآت معالجة النفايات إلى شرط اكتتاب تأمين يغطي كل الأخطار بما فيها أخطار حوادث التلوث. الف�صل الثاني الحرا�سةوالمراقبةالم��ادة 46 :إضافة إلى الهيئات المؤهلةبمقتض���ى القوانين والتنظيمات المعمول بها،تمارس حراسة ومراقبة منشآت معالجة النفايات طبقا لأحكام القانون رقم 03 - 83 المؤرخ في 5فبراير سنة 1983والمتعلق بحماية البيئة.المادة 47 :يلزم مس���تغلو منش���آت معالجةالنفايات بتق���ديم كل المعلومات الضرورية للسلطات المكلفة بالحراسة والمراقبة.المادة 48 :عندما يش���كل استغلال منش���أةلمعالجة النفايات أخطارا أو عواقب سلبيةذات خطورة على الصحة العمومية و/أو على البيئة ،تأمر الس���لطة الإدارية المختصة المستغل باتخاذ الإجراءات الضرورية فورا لإصلاح هذه الأوضاع.وفي حالة عدم امتثال المعني بالأمر ،تتخذ السلطة المذكورة تلقائيا الإجراءات التحفظية الضرورية على حساب المسؤول و/أو توقف كل النشاط المجرم أو جزءا منه. 353
المادةا ا قانون البيئةالمادة 49 :لممارسة الحراسة السالفة الذكر ،يمكن السلطة المعينة في المادة 46أعلاه،عند الضرورة ،طلب إجراء خبرة للقيام بالتحاليل اللازمة لتقييم الأضرار وآثارها على الصحة العمومية و/أو على البيئة. الباب ال�ساد�س أ�حكام ماليةالم��ادة 0 :5يتكفل منتجو و/أو حائزو النفايات الخاص���ة والنفايات الهامدة بتكاليف نقلها ومعالجتها.يشكل تسيير مواقع مفارغ النفايات الهامدة حسب كيفيات المادة 39من هذا القانون، موردا ماليا للبلديات.الم��ادة 1 :5يكون جم���ع النفايات ونقلهاوتخزينها وإزالته���ا أو كل الخدمات الأخرىالمتعلق���ة بتس���يير النفايات المنزلية وما ش���ابهها ،في مفهوم ه���ذا القانون ،موضوعتحصيل الضرائب والرس���وم والأتاوى التي تحدد قائمتها ومبلغها عن طريق التشريع المعمول به.المادة :52تمنح الدولة ،زيادة علىالامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به،إجراءات حفزية قصد تش���جيع تطوير نشاطات جمع النفايات وفرزها ونقلها وتثمينها وإزالتها حسب الكيفيات التي يحددها التنظيم. الباب ال�سابع أ�حكام جزائيةالمادة :53تكلف الش���رطة المكلفة بحماية البيئة ببح���ث ومعاينة مخالفات أحكام هذاالقان���ون وذلك طبق���ا لأحكام القانون رقم 03 - 83المؤرخ في 5فبراير س���نة 1983 والمتعلق بحماية البيئة.الم��ادة :54ت���دون معاينة مخالفات أح���كام هذا القانون في محاض���ر طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. 354
ادةمالا ا ئيةازج ماأحكالم��ادة :55يعاق���ب بغرامة مالية منخمس���مائة (500 دج) إلى خمس���ة آلاف دينار( .0005دج) كل شخص طبيعي قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية وما شابهها أورفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المبينة في المادة 32من هذا القانون. في حالة العود ،تضاعف الغرامة.المادة 56 :يعاقب بغرامة مالية من عشرة آلاف دينار (10.000دج) إلى خمسين ألفدينار (50.000دج) كل ش���خص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا صناعيا أو تجارياأو حرفيا أو أي نشاه آخر ،قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية وما شابهها أو رفضاستعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المعينة في المادة 32من هذا القانون. في حالة العود ،تضاعف الغرامة .المادة :57يعاقب بغرامة مالية من عش���رةآلاف دينار (10.000دج) إلى خمسين ألفدينار(50.000دج) كل من قام بإيداع أو رمي أو إهمال النفايات الهامدة في أي موقع غير مخصص لهذا الغرض ،لاسيما على الطريق العمومي. في حالة العود ،تضاعف الغرامة.المادة :58يعاقب بغرامة مالية من خمس�ي�ن ألف دينار ( 0.0005دج) إلى مائة ألف دينار (100.000دج) كل من خالف أحكام المادة 1 2من هذا القانون. في حالة العود ،تضاعف الغرامة.الم��ادة 9 :5يعاقب بغرامة مالية من مائة ألف دينار (100.000دج) إلى مائتي ألف دينار ( 200.000دج) كل من خالف أحكام المادة 69من هذا القانون. في حالة العود ،تضاعف الغرامة.المادة 60 :يعاقب بالحبس من ش���هرين ( )2إلى س���نة ( )1وبغرامة مالية من مائتي ألفدينار( 00.0002دج) إلى أربعمائة ألف دينار ( 400.000دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين 355
المادة ا قانون البيئة فقط ،كل من خالف أحكام المادة 9من هذا القانون. في حالة العود ،تضاعف العقوبة.الم��ادة 61 :يعاقب بالحبس من ثلاثة ( )3أش���هر إلى س���نتين ( )2وبغرامة مالية منثلاثمائ���ة ألف دينار( 300.000دج) إلى خمس���مائة ألف دين���ار ( 00.0005دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ،كل من خالف أحكام المادة 17من هذا القانون. في حالة العود ،تضاعف العقوبة.المادة 62 :يعاقب بالحبس من س���تة (6) أش���هرإلى س���نتين ( )2وبغرامة مالية منأربعمائة ألف دينار( 00.0004دج) إلى ثمانمائة ألف دينار ( 00.0008دج) أو بإحدىهاتين العقوبتين فقط ،كل من س���لم أو عمل على تس���ليم نفايات خاصة خطرة بغرضمعالجتها إلى ش���خص مس���تغل لمنش���أة غير مرخص لها بمعالجة ه���ذا الصنف من النفايات. في حالة العود ،تضاعف العقوبة.المادة 63 :يعاقب بالحبس من ثمانية ( )8أشهر إلى ثلاث ( )3سنوات وبغرامة ماليةمن خمس���مائة ألف دينار ( 00.0005دج) إلى تس���عمائةأل���ف دينار ( 00.0009دج)أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ،كل من اس���تغل منش���أة لمعالجة النفايات دون التقيد بأحكام هذا القانون. في حالة العود ،تضاعف العقوبة .الم��ادة 64 :يعاقب بالحبس من س���نة ( )1إلى ثلاث ( )3س���نوات وبغرامة مالية منستمائة ألف دينار (600.000دج) إلى تسعمائة ألف دينار ( 00.0009دج) أو بإحدىهاتين العقوبتين فقط ،كل من قام بإيداع النفايات الخاصة الخطرة أو رميها أو طمرها أو غمرها أو إهمالها في مواقع غير مخصصة لهذا الغرض. في حالة العود ،تضاعف العقوبة .المادة 65 :يعاقب بالحبس من س���تة أشهر ()6إلى ثمانية عشر ( 8 )1شهرا وبغرامة 356
ادةمالا ا خاص حكممالية من س���بعمائة ألف دينار ( 00.0007دج) إلى مليون دينار (1.000.000دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ،كل من خالف أحكام المادة 43من هذا القانون. في حالة العود ،تضاعف العقوبة .المادة 66 :يعاقب بالس���جن من خمس ( )5إلى ثماني (8) سنوات وبغرامة مالية منمليون دينار( .000.0001دج) إلى خمس���ة ملايين دين���ار(5.000.000دج) أو بإحدىهاتين العقوبتين فقط ،كل من اس���تورد النفايات الخاصة الخطرة أو صدرها أو عمل على عبورها مخالفا بذلك أحكام هذا القانون. في حالة العود ،تضاعف العقوبة. الباب الثامن حكم خا�صالمادة :67تنش���أ هيئة عمومية تكلف بترقي���ة جمع النفايات وفرزها ونقلها ومعالجتها وتثمينها وإزالتها. وتحدد مهامها وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. الباب التا�سع أ�حكام انتقاليةالم��ادة 68 :تمنح مهلة أقصاها س���نتان (2) ابتداء من تاريخ نش���ر هذا القانون فيالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،للبلديات التي يتعدى عدد سكانها 100.000نسمة ،للالتزام بأحكام المادة 29 من هذا القانون.المادة 69 :تمنح مهلة أقصاها خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانونلمستغلي المنش���آت الموجودة لمعالجة النفايات الخاصةوالنفايات المنزلية وما شابهها، للالتزام بأحكام هذا القانون.المادة 70 :تمنح مهلة أقصاها ثلاث (3) س���نوات ابتداء من تاريخ نش���ر هذا القانون 357
المادةا قانون البيئة لمستغلي المواقع الخاصة بالنفايات الهامدة ،للالتزام بأحكام هذا القانون.المادة :71تمنح مهلة أقصاها سنتان ( )2ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون لحائزيالمخزونات الموجودة للنفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطرة ،للالتزام بأحكام هذا القانون. 358
مرسوم تنفيذي رقم 02-115مؤرخ في 3أبريل سنة ،2002يتضمن إنشاء المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. الف�صل ا ألول الت�سمية -المقر -الهدفالمادة الأولى :تنشأ مؤسسة وطنية عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ،تسمى«المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة» ويدعى في صلب النص «المرصد» ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.المادة 2 :يخضع المرصد للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.المادة : 3يوضع المرصد تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة .ويحدد مقره بمدينة الجزائر.ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالبيئة.المادة 4 :يكلف المرصد بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية والهيئات المعنية بجمع المعلومة البيئية على الصعيد العلمي والتقني والإحصائي ومعالجتها وإعدادها وتوزيعها. المادة : 5يكلف المرصد في إطار مهامه على الخصوص بما يأتي : -وضع شبكات الرصد وقياس التلوث وحراسة الأوساط الطبيعية ،وتسيير ذلك، -جمع المعطيات والمعلومات المتصلة بالبيئة والتنمية المستدامة ،لدى المؤسسات الوطنية والهيئات المتخصصة، -معالجة المعطيات والمعلومات البيئية قصد إعداد أدوات الإعلام، -المبادرة بالدراسات الرامية إلى تحسين المعرفة البيئية للأوساط والضغوط الممارسة على تلك الأوساط ،وإنجاز هذه الدراسات أو المشاركة في إنجازها، -نشر المعلومة البيئية وتوزيعها. 359
ادةمال ا قانون البيئةالمادة 6 :يتوفر المرصد ،لإنجاز مهامه ولاسيما في مجال الرصد وقياس التلوث وحراسة الأوساط الطبيعية على مخابر جهوية ومحطات وشبكات الحراسة. الف�صل الثاني التنظيم والعملالمادة 7 :يدير المرصد مجلس إدارة ويسيره مدير عام ويساعده مجلس علمي. الفرع ا ألول مجل�س الإدارة المادة 8 :يرأس الوزير الوصي أو مملة مجلس الإدارة ،ويتكون من : -ممثل وزير الدفاع الوطني، -ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، -ممثل الوزير المكلف بالمالية، -ممثل الوزير المكلف بالتجارة، -ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، -ممثل الوزير المكلف بالصحة، -ممثل الوزير المكلف بالصناعة، -ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، -ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعاتالصغيرة والمتوسطة، -ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، -ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، -ممثل الوزير المكلف بالعمل، -ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، -ممثل الوزير المكلف بتهيئة الإقليم، 360
ادةملا لمعلاو التنظيم -ممثل الوزير المكلف بالإعلام، -ممثل الوزير المكلف بالنقل، -ممثل الوزير المكلف بالسياحة، -ممثل الديوان الوطني للإحصائيات، -ممثلين ( )2عن جمعيتين ( )2ذواتا طابعوطني تعملان في مجال البيئة ،من ضمن الجمعيات الأكثر تمثيلا.يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص يمكنه بحكم كفاءته أن يساعده في مداولا ته أو مناقشة مسائل خاصة.يشارك المدير العام للمرصد في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري. تتولى مصالح المرصد أمانة مجلس الإدارة.المادة 9 :يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث ( )3سنوات قابلة للتجديد بقرار منالوزير الوصي بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها .وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها. المادة 0 : 1يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين ( )2في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بعدد المرات التي تقتضيها الضرورة ،إما بطلبمن رئيسه عندما تتطلب مصلحة المرصد ذلك وإما يطلب ثلثي ( )2/3أعضائه على الأقل. بعد الرئيس جدول أعمال الاجتماع ،بناء على اقتراح من المدير العام للمرصد.ترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر ( 5 )1يوماعلى الأقل من تاريخ الاجتماع ،ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية، دون أن يقل عن ثمانية ( )8أيام.لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور أغلبية الأعضاء .وإذا لم يكتمل النصاب يعقداجتماع آخر بعد أجل ثمانية (8) أيام .وتصح مداولات مجلس الإدارة حينئذ مهما 361
ةداالمال قانون البيئة يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة للأصوات. وفي حالة تساوي عدد الأصوات ،يكون صوت الرئيس مرجحا.المادة : 11ندون المداولات في محاضروتحرر في سجل برقمه ويؤشر عليه ويوقعه الرئيس.ترسل محاضر الاجتماعات خلال أجل خمسة عشر ( 5 )1يوما إلى الوزير الوصي ليوافق عليها. المادة 12 :يتداول مجلس الإدارة على ما يأتي : -تنظيم المرصد وسيره، -برنامج العمل السنوي والمتعدد السنواتوكذلك حصيلة نشاطات السنة المنصرمة، -مشاريع برامج الاستثمارات ،وتهيئة المرصد وتوسيعه، -مشاريع الاتفاقيات المطلوب إبرامها من قبل المرصد، -قبول الهبات والوصايا، -الشروط العامة المتعلقة بإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات الملزمة للمرصد، -الحصيلة الأدبية والمالية للمرصد، -كل اقتراح من المدير العام من شأنه أن يحسنتنظيم المرصد وسيره، -كل مسألة أخرى يمكن أن يطرحها أعضاء مجلس الإدارة. الفرع الثاني المدير العامالمادة 13 :يعين المدير العام للمرصد بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالبيئة. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها. 362
ةداالمالا لمعلاو التنظيم المادة 4 : 1المدير العام للمرصد مسؤول عن سير المرصد ،ويقوم بهذه الصفة بما يأتي : -يمثل المرصد في كل أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء، -يعد الآمر بصرف نفقات المرصد، -يحضر مشاريع الميزانية التقديرية ويعد حسابات المرصد، -يعد مشروع تنظيم المرصد ويعرضه على مجلس الإدارة ليوافق عليه، -يقترح تسعيرات جميع الخدمات التجارية التي يؤديها المرصد، -يعد مشاريع المخططات وبرامج التنمية والاستثمار وكذلك حصائل وحسابات النتائج، -يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة عليه، -يبرم كل العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات وفقا للتنظيم المعمول به، -يتولى تحضير اجتماعات مجلس الإدارة، -يمارس سلطة التعيين على جميع مستخدمي المرصد باستثناء المستخدمين الذين تقررت طريقة أخرى لتعيينهم، -يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المرصد. الفرع الثالث المجل�س العلميالمادة 15 :يؤسس مجلس علمي يعين أعضاؤه بقرار من الوزير المكلف بالبيئة لمدة أربع ( )4سنوات.المادة 16 :يتكون المجلس العلمي من ممثلين يتم اختيار ثلث ( )1/3منهم من بينالمتخصصين في المرصد وثلثين ( )2/3من بين الشخصيات العلمية ذات الكفاءة في مجال البيئة. 363
ادةملا قانون البيئة المادة 7 : 1يقدم المجلس العلمي للمرصد مساهمته في كل السائل المتعلقة بهدفه.ويقدم الأعمال فيما يخص النقاط التي يرفعها إليه المدير العام للمرصد .وفي هذا الصدد ،يبدي آراء وتوصيات على الخصوص ،فيما يأتي : -محاور وبرامج الدراسات والبحث، -برامج التبادل والتعاون العلميين، -طرق وتقنيات اكتساب المعطيات البيئية وتسييرها ومعالجتها.المادة 18 :يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويعرضه على المدير العام للمرصد ليوافق عليه. الف�صل الثالث أ�حكام ماليةالمادة : 19يتولى المرصد مهمة الخدمة العمومية في مجال جمع المعلومة البيئيةومعالجتها وإنتاجها وتوزيعها طبقا لدفتر شروط يحدد بقرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.قرار وزاري مشترك مؤ ّرخ في 29مارس سنة ، 2010يتض ّمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يح ّدد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة . العمومية الموكلة الما ّدة الأولى :طبقا لأحكام الما ّدة 19من المرس���وم ال ّتنفيذ ّي رقم 02-115المؤ ّرخ في للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة 20مح ّرم عام 1423الموافق 3أبريل س���نة 2002والمذك���ور أعلاه ،يهدف هذا القرار إلىالما ّدة الأولى :يهدف دفتر الشروط هذا إلى الموافقة على دفتر الشروط الذي يح ّدد تبعاتتحديد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمرصد الخدمة العمومية الموكلة للمرصد الوطني للبيئة الوطني للبيئة والتنمية المستدامة . والتنمية المستدامة الملحق بهذا القرار .الم��ا ّدة 2 :في إط���ار إنجاز تبع���ات الخدمة الملحقالعمومي���ة الموكل���ة للمرص���د الوطن���ي للبيئةوالتنمية المس���تدامة من ط���رف الدولة ،يكلّف دفتر الش���روط ال���ذي يح ّدد تبع���ات الخدمة المرصد لاس ّيما بما يأتي : 364
ةداالمال ال ليةام ماأحكالضروري���ة لإنج���از الأه���داف المتوخاة على -التدخل بناء على طلب الس���لطات العمومية أساس البرنامج المذكور في الما ّدة السابقة . للقيام بمراقبة كل تلوث أو حادث بيئي وتحليله،الم��ا ّدة 7 :يتعي على المرص���د أن يق ّدم كل -تس���يير ش���بكات رصد الأوساط الطبيعيةثلاث���ة ()3أش���هر للوزي���ر الوص���ي عناصر للهواء والم���اء والأراضي لمواجه���ة كل تهديدالإعلام الخاصة بنشاطه وباستعمال الأموال لإتلاف البيئة، التي منحتها له الدولة . -وض���ع نظام عمومي للإعلام البيئي حولالما ّدة 8 :يستفيد المرصد مقابل تنفيذ تبعات المكونات البيئية وتسييره،الخدم���ة العمومي���ة ،موض���وع أح���كام دفتر -توفير المعطيات البيئية بعنوان نظام الإعلام الشروط هذا ،من إعانات الدولة . البيئي طبقا للتنظيم المعمول به .الم��ا ّدة 9 :يجب أن تك���ون الإعانات موضوع الما ّدة 3 :يتعي على المرصد في كل س���نة محاسبة منفصلة . إعداد ميزانية الس���نة الموالية التي تتض ّمن ماالما ّدة 10 :يرسل المرصد كل سنة مال ّية إلى يأتي :الوزير الوصي قبل 30أبريل ،تقييما للإعاناتالواجب تخصيصها للمرص���د لتغطية تبعات -حصائ���ل وحس���ابات النتائ���ج التقديرية الخدمة العمومية بموجب دفتر الشروط هذا . والتزامات المرصد تجاه الدولة،يح ّدد الإعانات السنوية الوزير الوصي والوزير -برنامج مادي ومالي للاستثمارات، المكلّف بالمال ّية أثناء إعداد الميزانية . -برنامج التمويل .يمكن مراجعة هذه الإعانات خلال السنة المال ّيةفي حالة حدوث إجراءات تنظيمية جديدة تعدل الم��ا ّدة 4 :يجب إرس���ال حصيلة اس���تعمالمحتوى تبعات الخدمة العمومية لدفتر الشروط إعانات الدولة إلى وزي���ر المال ّية طبقا للتنظيم هذا . المعمول به .الما ّدة 11 :تدفع الإعانات الس���نوية ،بعنوان الم��ا ّدة 5 :يتعي على المرص���د ،في بداية كلدفتر ش���روط تبعات الخدم���ة العمومية هذا، س���نة مال ّية ،إع���داد برنامج عم���ل وتقديمهمللمرص���د طبق���ا للإج���راءات المعتم���دة في بموافقة الوزير المكلّف بالبيئة . التشريع والتنظيم المعمول بهما. الما ّدة 6 :يتعي على المرصد القيام بالعملياتالمادة 20 :تزود الدولة المرصد برصيد مالي أولي يحدد بقرار مشترك بين الوزيرالمكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة وذلك من أجل تحقيق هدفه وبلوغ الأهداف المسندة إليه. 365
ادةملا قانون البيئة المادة 21 :تمسك المحاسبة حسب الشكلالتجاري وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.المادة 22 :يخضع المرصد لمراقبة الدولة التي تمارسها هيئات وأجهزة مختصة في المراقبة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 23 :تتكون موارد المرصد من : -إعانات الدولة المرتبطة بإنجاز تبعات الخدمة العمومية، -عائد الخدمات التي ينجزها المرصد، -الهبات والوصايا، -الاقتراضات، تشمل نفقات المرصد ما يأتي : -نفقات التجهيز، -نفقات التسيير.المادة 4 : 2يتولى مراقبة حسابات المرصد ،محافظ أو عدة محافظين للحسابات يعينهم الوزير المكلف بالمالية.المادة 25 :يرسل المدير العام للمرصدالتقرير السنوي عن النشاط وتقرير محافظالحسابات إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة بعد موافقة مجلس الإدارة عليهما.المادة 26 :للمرصد ذمة مالية تتكون من الممتلكات المحولة إليه المكتسبة أو المنجزةمن أمر أمواله الخاصة ،وكذلك من المخصصات والإعاناتالتي تمنحه إياها الدولة. وتبين قيمة هذه الأصول في حصيلته. 366
مرس��وم تنفيذي رقم 02263-مؤرخ في17 غش��ت س��نة 2002،يتضمنإنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية ،متمم بالمرسوم التنفيذي رقم 12-174 المؤرخ في 11أبريل سنة .2012 الف�صل ا ألول الت�سمية -المقر -المو�ضوعالمادة الأولى :تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصيةالمعنوية والاستقلال المالي وتسمى «المعهد الوطني للتكوينات البيئية» وتدعى في صلب النص «المعهد».المادة : 2يخضع المعهد للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ،ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.المادة 3 ( :مرسوم تنفيذي رقم 12-174مؤرخ في 11أبريل سنة )2012يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة ويكون مقره في مدينة الجزائر.ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة. يمكن المعهد إنشاء ملاحق تسمى «دور البيئة» بقرار من الوزير المكلف بالبيئة. المادة 4 :تتمثل مهام المعهد في ضمان التكوين وترقية التربية البيئية والتحسيس.المادة 5 :يكلف المعهد في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ،على الخصوص بما يأتي : -في مجال التكوين : -تقديم تكوينات خاصة في مجال البيئة لفائدة جميع المتدخلين العموميين أو الخواص، -تطوير أنشطة خاصة في مجال تكوين المكونين، -تكوين رصيد وثائقي وتحيينه. 367
المادة قانون البيئة -في مجال التربية البيئية والتحسيس : الف�صل الثاني التنظيم والعملالمادة 6 :يدير المعهد مجلس إدارة ويسيره مدير عام ويزود بمجلس توجيهي. الق�سم ا ألول مجل�س ا إلدارة المادة 7 :يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالبيئة أو ممثلة ،ويتكون من : -ممثل واحد عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني، -ممثل واحد عن الوزير المكلف بالمالية، -ممثل واحد عن الوزير المكلف بالداخليةوالجماعات المحلية، -ممثل واحد عن الوزير المكلف بالصناعة، -ممثل واحد عن الوزير المكلف بالمؤسساتالصغيرة والمتوسطة، -ممثل واحد عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، -ممثل واحد عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية، -ممثل واحد عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، -ممثل واحد عن الوزير المكلف بالنقل، -ممثل واحد عن الوزير المكلف بالمواردالمائية، -ممثل واحد عن الوزير المكلف بالصحة، -ممثل واحد عن الوزير المكلف بالفلاحة، -ممثل واحد عن الوزير المكلف بالتكوينالمهني.يشارك المدير العام للمعهد في اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانة مجلس الإدارة. 368
ةداالمال ال لمعلاو ميظنتلايمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته أو لمناقشة مسائل خاصة ،بحكم كفاءاته.المادة 8 :يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث ( )3سنوات قابلة للتجديد بقرارمن الوزير الوصي بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها .وتنهى عهدتهم بالأشكال نفسها.المادة 9 :يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه مرتين ( )2في السنة على الأقل في دورة عادية.ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك إما بطلب من رئيسه عندما تقتضي مصلحة المعهد ذلك وإما بطلب من ثلثي ( )2/3الأعضاء على الأقل. يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد.ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر ( 5 )1يوماعلى الأقل من تاريخ الاجتماع .ويمكن أن تقلص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية ( )8أيام.لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه ،وفي حالة عدم اكتمالالنصاب ،يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية ( )8أيام ،وتصح مداولات مجلس الإدارة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة للأصوات. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.المادة 10 :تحرر المداولات في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه الرئيس.ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير الوصي في أجل خمسة عشر ( )15يوما، ليوافق عليها. المادة 11 :يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي : -تنظيم المعهد وسيره، 369
ةداالمال قانون البيئة -برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات وكذاحصيلة نشاط السنة الفارطة، -مشاريع برامج الاستثمار والتهيئة ،وتوسيع المعهد، -مشاريع الاتفاقيات التي على المعهد أن يبرمها، -قبول الهبات والوصايا، -الشروط العامة لإبرام الصفقات ،والعقود،والاتفاقات ،والاتفاقيات الملزمة للمعهد، -الحصيلة الأدبية والمالية للمعهد، -كل اقتراح من المدير العام من شأنه أن يحسنتنظيم المعهد وسيره، -كل مسألة أخرى يمكن أن يطرحها أعضاء مجلس الإدارة. الق�سم الثاني المدير العامالمادة : 12يعين المدير العام للمعهد بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة .وتنهى مهامه بالأشكال نفسها. المادة : 13المدير العام للمعهد مسؤول على سير المعهد ،وبهذه الصفة : -يمثل المعهد أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، -هو الآمر بصرف نفقات المعهد، -يحضر مشاريع الميزانية التقديرية ويعدحسابات المعهد، -يعد مشروع تنظيم المعهد ويطرحه على مجلس الإدارة ليوافق عليه، -يقترح تعريفات كل الخدمات التجارية التي يقدمها المعهد، -يعد مشاريع المخططات وبرامج التنمية والاستثمار وكذا حصائل وحسابات النتائج، -يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس 370
ةداالمال لمعلاو ميظنتلا الإدارة عليه، -يبرم كل عقد وصفقة واتفاقية واتفاق طبقا للتنظيم المعمول به، -يتولى تحضير اجتماعات مجلس الإدارة، -يمارس سلطة التعيين على جميع مستخدميالمعهد ،باستثناء المستخدمين الذين تقررت بشأنهم طريقة أخرى للتعيين، -يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المعهد. الق�سم الثالث مجل�س التوجيهالمادة : 14يتأسس مجلس توجيه يعين أعضاؤه بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة لمدة أربع ( )4سنوات.المادة : 15يتكون مجلس التوجيه من ممثلين يختارون في حدود ثلث ( )1/3من بينمتخصصي المعهد وثلثين ( )2/3من بين الأشخاص الذين لهم كفاءات معترف بها في مجال البيئة.المادة 16 :يقدم مجلس التوجيه مساهمته للمعهد حول كل المشاكل المتعلقة بموضوعه. ويقدم رأيه ،بهذهالصفة ،فيما يأتي : -برامج التكوين، -تنظيم التكوينات، -مناهج وإجراءات تقييم برامج التكوين، -برامج التربية البيئية والتحسيس. المادة : 17يعد مجلس التوجيه نظامه الداخلي ويعرضه على المدير العام للمعهد ليوافق عليه. 371
مادةلا قانون البيئة الف�صل الثالث �أحكام مالية ونهائية المادة : 18يضمن المعهد مهمة الخدمة العمومية في مجال التربية البيئية والتحسيسوأنشطة التكوين ،طبقا لدفتر شروط يحدد بقرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.ق��رار وزاري مش��ترك مؤ ّرخ في 29مارس س��نة ، 2010يتض ّم��ن الموافقة على دفتر الشروط الذي يح ّدد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمعهد الوطني للتكوينات البيئية .العمومية الموكلة إليه ،يكلّف المعهد بما يأتي : الم��ا ّدة الأولى :طبقا لأحكام الما ّدة 18من المرس���وم ال ّتنفيذ ّي رقم 263-02المؤ ّرخ في8-ضم���ان تكوي���ن بيئ���ي لصال���ح المتدخلين جمادى الثانية عام 1423الموافق 17غشتالعمومي�ي�ن في إط���ار الحملات الت���ي تبادر س���نة 2002والمذكور أعلاه ،يوافق على دفتربها الدول���ة وتنظمها من أجل الوقاية ومن كل الش���روط الذي يح ّدد تبعات الخدمة العموميةأش���كال الضرر والتلوث والإتلاف التي تلحق الموكل���ة للمعه���د الوطني للتكوين���ات البيئية بالبيئة وبصحة المواطن ومعالجتها، الملحق بهذا القرار .-إنش���اء رصي���د وثائق���ي يتعلّ���ق بالمه���ن الملحق والتكوينات البيئية،-المس���اهمة في العملي���ات العمومية للتربية دفتر الشروط الذي يح ّدد تبعاتالخدمة العمومية الموكلة للمعهد الوطني البيئية بإعداد البرامج والوسائل البيداغوجية ووضعها ومتابعتها . للتكوينات البيئيةالما ّدة 3 :يتعي على المعهد ،في بداية كل سنة الم��ا ّدة الأولى :طبقا لأح���كام الما ّدة 18منمالية ،إعداد برنامج عمل وتقديمه إلى الوزير المرس���وم ال ّتنفي���ذ ّي رق���م 263-02المؤ ّرخ في 8جمادى الثانية ع���ام 1423الموافق17 المكلّف بالبيئة للموافقة عليه . غش���ت س���نة 2002والمذكور أعلاه ،يهدفالم��ا ّدة 4 :يتعي على المعهد القيام بالعملياتدفتر الش���روط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة الضروري���ة لتحقيق الأهداف المس���طرة علىالعمومي���ة الموكلة للمعهد الوطن���ي للتكوينات أساس البرنامج طبقا للما ّدة السابقة .الما ّدة 5 :يتعي عل���ى المعهد تقديم المعلومات البيئية .الم��ا ّدة 2 :في إط���ار إنجاز تبع���ات الخدمة المتعلّقة بنش���اطاته واس���تعمال الموارد المال ّية 372
ةداالمال ال ئيةاهنو ةيلام ماأحك التي منحتها الدول���ة للوزير الوصي كل ثلاثةيح���دد الوزي���ر المكلّ���ف بالبيئ���ة الاعتماداتاﺨﻟﻤصصة للمعهد بالاتفاق مع الوزير المكلّف ( )3أشهر. بالمال ّية أثناء إعداد ميزانية التسيير . الم��ا ّدة 6 :يجب إرس���ال حصيلة اس���تعمال إعانات الدولة إلى وزي���ر المال ّية طبقا للتنظيمالما ّدة 8 :تدفع اﺨﻟﻤصصات المال ّية المستحقةعلى الدولة للمعهد طبقا للإجراءات المع ّدة في المعمول به . الما ّدة 7 :يرس���ل المعهد ،عن كل س���نة مال ّية، إطار التشريع المعمول به . تقييم���ا بالمبال���غ اللازمة لتغطي���ة المصاريف المتعلّق���ة بالتبع���ات المكلّف به���ا ،طبقا لدفترالما ّدة 9 :يج���ب أن تكون الإعانات موضوع الش���روط إلى الوزير المكلّ���ف بالبيئة قبل 30 محاسبة منفصلة . أبريل .الم���ا ّدة 10 :تضمن الدولة للمعهد الوس���ائلالضروري���ة والش���روط الملائم���ة لتنفيذ مهام الخدمة العمومية التي أسندت له.المادة 19 :تزود الدولة المعهد لتحقيق هدفه وبلوغ الأهداف المسندة إليه برصيد مالي أولي يحاد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة.المادة 20 :تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.المادة 21 :يخضع المعهد لمراقبة الدولة التي تمارسها الهيئات والأجهزة المختصة في المراقبة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 22 :تتكون موارد المعهد من : -مساهمات الدولة المرتبطة بإنجاز تبعاتالخدمة العمومية، -عائد الخدمات التي يقدمها المعهد، -الهبات والوصايا، -الاقتراضات. تشتمل نفقات المعهد على ما يأتي : 373
ةداالمال ال قانون البيئة -نفقات التجهيز، -نفقات التسيير.المادة23 :يتولى مراقبة حسابات المعهد محافظ أو عدة محافظين للحسابات يعينهم الوزير المكلف بالمالية.المادة 24 :يرسل المدير العام للمعهد التقرير السنوي عن النشاطات مصحوبا بتقريرمحافظ الحسابات ،بعد موافقة مجلس الإدارة عليه ،إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة.المادة25 :للمعهد ذمة مالية تتكون من ممتلكات محولة إليه أو مكتسبة أو منجزة منأمواله الخاصة ،وكذلك من المخصصات والهبات والإعانات التي تمنحها إياه الدولة وتذكر قيمة هذه الأصول في حصيلته. 374
مرس��وم تنفيذي رقم13176- مؤرخ في30 أبريل سنة ، 2013يحدد شروطممارسة نش��اطات إنتاج المزلقات وتخزينها وتوزيعها بالجملة وتجديد الزيوت المستعملة.المادة الأولى :تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97 0- 4المؤرخفي9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه ،يهدفهذا المرسوم إلى تحديد شروط ممارسة نشاطات إنتاج المزلقات وتخزينها وتوزيعها بالجملة وتجديد الزيوت المستعملة. المادة : 2يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :المواد المضافة :عناصر كيميائية عضوية أو غير عضوية تساعد على تحسين خصائص ومستويات فعالية الزيوت القاعدية وذلك لاستعمالات التزليق والتشحيم. التعبئة :تغليف المزلقات. التحويل :كل عملية تهدف إلى نقل المنشآت الموجودة إلى موقع آخر.موزع المزلقات :كل شخص لديه شبكة توزيع وتخزين خاصة به أو مشتركة أومؤجرة ،يمارس نشاط تسويق المزلقات بالجملة على أساس عقد يربطه بالمنتج و/أو مالك العلامة التجارية.إتساع :كل عملية تهدف إلى زيادة المنشآت أو زيادة كبيرة لقدرة الإنتاج والتخزين وشبكة التوزيع.منتج المزلقات :كل شخص لديه وحدة إنتاج واحدة أو أكثر ويتمثل نشاطه فيإنتاج المزلقات تحمل علامته التجارية الخاصة الموجهة للتوزيع أو الخاصة بالعلامات التجارية الأخرى.إنتاج المزلقات :مجمل العمليات التي تسمح بالحصول على المزلقات عن طريق مزج الزيوت القاعدية والمواد المضافة.المزلقات :المواد المكررة والمنتجة من مزيج الزيوت الأساسية المعدنية المشتقة منالبترول الخام أو المجددة أو الزيوت الصناعية أو الثلاثة أنواع من الزيوت المضاف 375
ةداالما قانون البيئةإليها مواد كيماوية تسمى المواد المضافة .وكما تشتمل على الزيوت النهائية والشحوم.المجدد :كل شخص لديه وحدة تجديد ويتمثل نشاطه في معالجة الزيوت المستعملة وتجديدها لغرض إنتاج الزيوت القاعدية.التجديد :مجمل العمليات التي تسمح بإنتاج الزيوت القاعدية عن طريق تكرير الزيوتالمستعملة وتشتمل على الخصوص ،على عمليات فصل الملوثات والمواد المؤكسدة والمواد المضافة التي تحتويها هذه الزيوت.المادة : 3تخضع ممارسة نشاط أو أكثر من النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، قبل القيد في السجل التجاري ،لرخصة مؤقتة يصدرها الوزير المكلف بالمحروقات.تقتضي الممارسة الفعلية لهذه النشاطات ،الحصول على الرخصة النهائية التي يصدرها الوزير المكلف بالمحروقات. المادة : 4يخضع الحصول على الرخصة المؤقتة للشروط الآتية : -اكتتا ب دفتر الشروط الوارد في الملحق الثالث بهذا المرسوم، -تقديم ملف يتضمن الوثائق المذكورة في الملحق الأول ،وفقا للنشاط المزمع القيام به. المادة : 5تمنح الرخصة المؤقتة لممارسة واحد أو أكثر من النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه ،وفقا للإجراء الآتي :يودع صاحب الطلب الملف المذكور في المادة 4 أعلاه لدى المديرية الولائية للطاقةوالمناجم التابع لها موقع ممارسة النشاط ،والتي ترسله إلى المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالمحروقات ،بعد دراسته في أجل خمسة عشر ( )15يوما.تباشر المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات بدراسة الملف الكامل الذي ترسلهالمديرية الولائية للطاقة والمناجم ،في أجل مدته ثلاثون ( )30يوما ابتداء من تاريخ استلامها الملف .ويمكن أن تطلب معلومات تكميلية.عند نهاية الأجل المذكور أعلاه ،تبلغ المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات التحفظات المحتملةالتي تبديها إلى صاحب الطلب.يتعين على صاحب الطلب إجراء التعديلات الضرورية وإرسال الملف إلى المصالح 376
ةداالما ئيةاهنو ةيلام ماأحكالمختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات ،في أجل لا تتجاوز مدته ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلامه التبليغ.وعند انقضاء هذا الأجل وفي حالة عدم رفع التحفظات أو غياب رد صاحب الطلب،تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات بالرفض المسبب وبحفظ الملف وتبلغ صاحب الطلب بذلك.وفي حالة رفض الرخصة ،يمكن صاحب الطلب اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة إقليميا طبقا للتشريع المعمول به.عند عدم وجود تحفظات أو عند رفع التحفظات ،تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفةبالمحروقات بصياغة توصية إلى الوزير المكلف بالمحروقات لتسليم الرخصة المؤقتة لممارسة النشاط.ترسل المديرية الولائية للطاقة والمناجم الرخصة المؤقتة لممارسة النشاط إلى صاحب الطلب. المادة : 6للممارسة الفعلية لنشاط أو لأكثر من النشاطات المنصوص عليها في المادةالأولى أعلاه ،يجب على المستفيد من الرخصة المؤقتة الحصول على الرخصة النهائية لممارسة النشاط التي يصدرها الوزير المكلف بالمحروقات.وللحصول على الرخصة المذكورة في الفقرة أعلاه ،يتعين على صاحب الطلب تقديم ملف يتضمن الوثائق المذكورة في الملحق الثاني ،وفقا للنشاط المزمع القيام به. المادة : 7تمنح الرخصة النهائية لممارسة نشاط أو أكثر من النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه ،إثر الإجراء الآتي :يودع صاحب الطلب ملفا يتكون من الوثائق المذكورة في الملحق الثاني لدى المديريةالولائية للطاقة والمناجم التابع لها موقع ممارسة النشاط ،والتي ترسله إلى المصالحالمختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات ،في أجل مدته خمسة عشر ( )15يوما بعد دراسته.تباشر المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات بدراسة الملف الكامل الذي ترسلهالمديرية الولائية للطاقة والمناجم ،في أجل ثلاثين ( )30يوما ابتداء من تاريخ استلامها 377
ةداالما قانون البيئة الملف .ويمكن أن تطلب معلومات تكميلية.عند نهاية الأجل المذكور أعلاه ،تبلغ المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات التحفظات المحتملةالتي تبديها إلى صاحب الطلب.يتعين على صاحب الطلب إجراء التعديلات الضرورية وإرسال الملف إلى المصالحالمختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات ،في أجل لا تتجاوز مدته ثلاثين ( 0 )3يوما ابتداء من تاريخ استلامه التبليغ.وعند انقضاء هذا الأجل وفي حالة عدم رفع التحفظات أو غياب رد صاحب الطلب،تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات بالرفض المسبب وبحفظ الملف وتبلغ صاحب الطلب بذلك.وفي حالة رفض الرخصة ،يمكن صاحب الطلب اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة إقليميا طبقا للتشريع المعمول به.عند عدم وجود تحفظات أو عند رفع التحفظات ،تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفةبالمحروقات بصياغة توصية إلى الوزير المكلف بالمحروقات لتسليم الرخصة النهائية لممارسة النشاط.ترسل المديرية الولائية للطاقة والمناجم الرخصة النهائية لممارسة النشاط إلى صاحب الطلب. المادة : 8يتعين على المستفيد من الرخصة النهائية ،الحصول على التأشيراتوالتراخيص اللازمة طبقا للتنظيم المعمول به ،وذلك قبل انطلاق أشغال إنجاز وحداته. المادة : 9يخضع الشروع في استغلال وحدة إنتاج المزلقات وتجديد الزيوتالمستعملة وتخزين المزلقات وتوزيعها ،إلى رخصة تسلم طبقا للأحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسات المصنفة. المادة : 10يجب أن تكون المواد المنتجة والموزعة مطابقة للتنظيم المعمول به.المادة : 11لا يمكن أن تتم عملية تنازل لوحدات إنتاج المزلقات أو تجديد الزيوت المستعملة أو لمنشآت تخزين المزلقات وتوزيعها إلا لفائدة شخص مرخص له. 378
المادة ا ئيةاهنو ةيلام ماأحك يتعين على الحائز استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة : 12يجب أن يتم كل تعديل للعناصر المصرح بها في الوثائق المبينة في ملاحقهذا المرسوم ،بموجب تصريح يبلغ إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات، في أجل مدته شهر واحد ( )1قبل إجراء هذا التعديل. المادة : 13عندما لم يعد يستجيب صاحب الرخصة النهائية لممارسة نشاط أو أكثرمن النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه ،للشروط والالتزامات المحددة فيهذا المرسوم وتعليمات دفتر الشروط المذكور في الملحق الثالث ،يقرر السحب المؤقت للرخصة بعد توجيه إنذار إلى المعني.يقرر السحب النهائي لرخصة ممارسة نشاط أو أكثر من النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه ،في إحدى الحالتين الآتيتين : -عند عدم استدراك صاحب رخصة ممارسة النشاط ،في أجل لا يتجاوز ثلاثة ()3أشهر على الأقل ابتداء من تاريخ السحب المؤقت ،الإخلال الذي أدى إلى السحب المؤقت لهذه الرخصة، -عند إثبات إخلال جسيم ،لاسيما في مجال النظافة وأمن المنشآت والأشخاص ونوعية المنتجات.ترسل نسخة من مقرر السحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط إلى وزارة التجارة، للإعلام.المادة : 14يستفيد الأشخاص الذين يمارسون النشاطات المذكورة في المادة الأولىأعلاه ،عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية والذين لا يستجيبون لشرطواحد أو لأكثر من الشروط المذكورة في هذا المرسوم ،بمهلة سنتين ( )2ابتداء من تاريخ نشره للامتثال لأحكامه.وإذا لم يسو المتعامل وضعيته في الأجل المحدد والمذكور أعلاه ،يمكن الوزير المكلف بالمحروقات أن يأمر بسحب الرخصة.المادة : 15تلغى أحكام المادة5 (النقطة5) من المرسوم التنفيذي رقم97 435-المؤرخ في16 رجب عام1418 الموافق17 نوفمبر سنة1997 والمرسوم التنفيذي رقم 379
المادة ا قانون البيئة04 8- 8المؤرخ في أول صفر عام 1425 الموافق22 مارس سنة 2004 والمرسومالتنفيذي رقم 04 9- 8المؤرخ في أول صفر عام 1425 الموافق 22 مارس سنة 2004 والمذكورة أعلاه. الملحق ا ألول ملف طلب رخ�صة م�ؤقتة يتضمن ملف طلب رخصة مؤقتة الوثائق الآتية : 1-طلب رخصة مؤقتة حسب الاستمارة الواجب سحبها لدى المديرية الولائية للطاقة والمناجم، -2وثيقة تعريف صاحب الطلب أو ممثله الشرعي، -3مخطط التنمية لمدة خمس ( )5سنوات والمتضمن دراسة المردودية وقائمة مفصلةللاستثمارات المزمع القيام بها والجدول الزمني للإنجازات وميزانيات وحسابات النتائج المتوقعة للنشاط،4 -دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم ،مؤشر وموقع عليه من صاحب الطلب أو ممثله الشرعي. الملحق الثاني ملف طلب رخ�صة نهائية أ�ولا ن�شاط �إنتاج المزلقات يتضمن ملف طلب رخصة نهائية ،الوثائق الآتية :1 -طلب رخصة نهائية حسب الاستمارة الواجب سحبها لدى المديرية الولائية للطاقة والمناجم، -2شهادات النجاح وشهادات عمل موظفيالتأطير التقني المؤهلين، 380
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 457
Pages: