Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Code-environemmentArrab

Code-environemmentArrab

Published by 2014, 2017-07-27 04:41:21

Description: Code-environemmentArrab

Search

Read the Text Version

‫ ةداالمال‬ ‫لعلا بصانملل ةيلالدستالا ةدايزلاو بترلا فينصت‬ ‫‪ - 1‬شعبة «البيئة»‬ ‫التصنيف‬‫الرقم الاستدلالي الأدنى‬ ‫الصنف‬ ‫الرتب‬ ‫الأسلاك‬ ‫المهندسون‬ ‫‪578‬‬ ‫‪13‬‬ ‫مهندس دولة‬ ‫المفتشون‬ ‫‪621‬‬ ‫‪14‬‬ ‫مهندس رئيسي‬ ‫التقنيون‬ ‫‪713‬‬ ‫‪16‬‬ ‫رئيس المهندسين‬ ‫‪537‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪578‬‬ ‫‪13‬‬ ‫مفتش‬ ‫‪621‬‬ ‫‪14‬‬ ‫مفتش رئيسي‬ ‫‪713‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪379‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مفتش قسم‬ ‫‪453‬‬ ‫‪10‬‬ ‫مفتش قسم رئيسي‬ ‫تقني‬ ‫تقني سام‬ ‫‪ - 2‬شعبة « تهيئة الإقليم» ‪:‬‬ ‫التصنيف‬ ‫الصنف‬ ‫الرتب‬ ‫الأسلاك‬ ‫المهندسون‬‫الرقم الاستدلالي الأدنى‬ ‫مهندس دولة ‪13‬‬ ‫مهندس رئيسي ‪14‬‬ ‫‪578‬‬ ‫رئيس المهندسين ‪16‬‬ ‫‪621‬‬ ‫‪713‬‬ ‫الف�صل الثاني‬ ‫الزيادة الا�ستدلالية للمنا�صب العليا‬‫المادة ‪ : 75‬تطبيقا للمادة ‪ 3‬من المرس���وم الرئاس���ي رق���م ‪ 307 - 2007‬المؤرخ في‬‫‪ 17‬رمضان عام ‪ 1428‬الموافق ‪ 29‬س���بتمبر سنة ‪ 2007‬والمذكور أعلاه‪ ،‬تحدد الزيادة‬ ‫الاستدلالية للمناصب العليا للإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم طبقا للجدول الآتي‬ ‫‪339‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫قانون البيئة‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ - 1‬شعبة «البيئة» ‪:‬‬ ‫الزيادة الاستدلالية‬ ‫المنصبان العاليان‬‫الرقم الاستدلالي‬ ‫المستوى‬ ‫خبير‬ ‫‪195‬‬ ‫‪8‬‬ ‫رئيس مهمة‬ ‫‪195 8‬‬ ‫‪ - 2‬شعبة «تهيئة الإقليم» ‪:‬‬ ‫الزيادة الاستدلالية‬ ‫المنصب العالي‬‫الرقم الاستدلالي‬ ‫المستوى‬ ‫‪195 8‬‬ ‫خبير‬ ‫الباب ال�سابع‬ ‫�أحكام ختامية‬‫المادة ‪ :76‬تلغى أحكام المرسوم رقم ‪ 227 - 88‬المؤرخ في ‪ 25‬ربيع الأول عام ‪1409‬‬ ‫الموافق ‪ 5‬نوفمبر سنة ‪ 1988‬والمذكور أعلاه‪.‬‬ ‫المادة ‪ :77‬يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة ‪.2008‬‬ ‫‪340‬‬

‫قان��ون رقم ‪ 19 - 01‬مؤرخ في ‪ 12‬ديس��مبر ‪ ،2001‬يتعلق بتس��يير النفايات‬ ‫ومراقبتها وإزالتها‬ ‫الباب ا ألول‬ ‫�أحكام عامة‬ ‫‏الف�صل الأول‬ ‫‏الهدف ومجال التطبيق‬‫‏الم��ادة الأول��ى ‪ :‬يهدف هذا القانون إل���ى تحديد كيفيات تس���يير النفايات ومراقبتها‬ ‫ومعالجتها‪.‬‬ ‫‏المادة‪ 2‬‏‪ :‬يرتكز تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها على المبادئ الآتية‪:‬‬ ‫‏­‪ -‬الوقاية والتقليص من إنتاج وضرر النفايات من المصدر‪،‬‬ ‫‏­‪ -‬تنظيم فرز النفايات وجمعها ونقلها ومعالجتها‪،‬‬‫‏­‪ -‬تثمين النفايات بإعادة استعمالها‪ ،‬أو برسكلتها أو بكل طريقة تمكن من الحصول‪،‬‬‫باس���تعمال تلك النفايات‪ ،‬على مواد قابلة لإعادة الاس���تعمال أو الحصول على‬ ‫الطاقة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬المعالجة البيئية العقلانية للنفايات‪،‬‬‫‏­‪ -‬إعلام وتحس���يس المواطنين بالأخطار الناجمة عن النفايات وآثارها على الصحة‬‫والبيئة‪ ،‬وكذلك التدابير المتخذة للوقاية من هذه الأخطار والحد منها أو تعويضها‪.‬‬ ‫‏المادة ‪ 3‬‏‪ :‬يقصد في مفهوم هذا القانون بالمصطلحات الآتية‪:‬‬‫‏النفايات‪ :‬كل البقايا الناتجة عن عمليات الإنتاج أو التحويل أو الاستعمال وبصفة أعم‬‫كل م���ادة أو منتوج وكل منقول يقوم المالك أو الحائز بالتخلص منه أو قصد التخلص‬ ‫منه‪ ،‬أو يلزم بالتخلص منه أو بإزالته‪.‬‬‫‏النفايات المنزلية وما ش��ابهها ‪ :‬كل النفايات الناتجة عن النشاطات المنزلية والنفايات‬‫المماثلة الناجمة عن النش���اطات الصناعية والتجارية والحرفي���ة وغيرها‪ ،‬والتي بفعل‬ ‫‪341‬‬

‫‏المادة‏ ‏ا‬ ‫قانون البيئة‬ ‫طبيعتها ومكوناتها تشبه النفايات المنزلية‪.‬‬‫‏النفاي��ات الضخمة‪ :‬كل النفايات الناتجة عن النش���اطات المنزلية والتي بفعل ضخامة‬ ‫حجمها لا يمكن جمعها مع النفايات المنزلية وما شابهها‪.‬‬‫‏النفايات الخاصة ‪ :‬كل النفايات الناتجة عن النشاطات الصناعية والزراعية والعلاجية‬‫والخدمات وكل النش���اطات الأخرى والتي بفعل طبيعتها ومكونات المواد التي تحتويها‬‫لا يمكن جمعها ونقلها ومعالجتها بنفس الش���روط مع النفايات المنزلية وما ش���ابهها‬ ‫والنفايات الهامدة‪.‬‬‫‏النفاي��ات الخاصة الخطرة ‪ :‬كل النفايات الخاصة التي بفعل مكوناتها وخاصية المواد‬ ‫السامة التي تحتويها يحتمل أن تضر بالصحة العمومية و‪/‬أو بالبيئة‪.‬‬‫‏نفاي��ات النش��اطات العلاجية‪ :‬كل النفايات الناتجة عن نش���اطات الفحص والمتابعة‬ ‫والعلاج الوقائي أو العلاجي في مجال الطب البشري والبيطري‪.‬‬‫‏النفايات الهامدة ‪ :‬كل النفايات الناتجة لاس���يما عن اس���تغلال المحاجر والمناجم وعن‬‫أش���غال‏الهدم والبناء أو الترميم والتي لا يطرأ عليها أي تغيير فيزيائي أو كيماوي أو‬‫بيولوجي عند إلقائها في‏المفارغ والتي لم تلوث بمواد خطرة أو بعناصر أخرى تسبب‬ ‫أضرارا يحتمل أن تضر بالصحة العمومية و‪/‬أو بالبيئة‪.‬‬ ‫‏منتج النفايات‪ :‬كل شخص طبيعي أو معنوي يتسبب نشاطه في إنتاج النفايات‪.‬‬ ‫‏حائز النفايات‪ :‬كل شخص طبيعي أو معنوي بحوزته نفايات‪.‬‬‫‏تسيير النفايات‪ :‬كل العمليات المتعلقة بجمع النفايات وفرزها ونقلها وتخزينها وتثمينها‬ ‫وإزالتها بما في ذلك مراقبة هذه العمليات‪.‬‬ ‫‏جمع النفايات‪ :‬لم النفايات و‪/‬أو تجميعها بغرض نقلها إلى مكان المعالجة‪.‬‬‫‏ف��رز النفايات‪ :‬كل العمليات المتعلقة بفصل النفايات حس���ب طبيع���ة كل منها قصد‬ ‫معالجتها‪.‬‬‫‏المعالجة البيئية العقلانية للنفايات ‪ :‬كل الإجراءات العملية التي تسمح بتثمين النفايات‬ ‫‪342‬‬

‫ادةم‏ال‏ ‏ا‬ ‫ةماع ماكحأ‬‫وتخزينه���ا وإزالتها بطريقة تضم���ن حماية الصحة العمومي���ة و‪/‬أو البيئة من الآثار‬ ‫الضارة التي قد تسببها هذه النفايات‪.‬‬‫‏تثمين النفايات ‪ :‬كل العمليات الرامية إلى إعادة اس���تعمال النفايات أو رس���كلتها أو‬ ‫تسميدها‪.‬‬‫‏إزالة النفايات ‪ :‬كل العمليات المتعلقة بالمعالجة الحرارية والفيزيوكيميائية والبيولوجية‬‫والتفري���غ والطمر والغمر والتخزين وكل العمليات الأخرى التي لا تس���فر عن إمكانية‬ ‫تثمين هذه النفايات أو عن أي استعمال آخر لها‪.‬‬ ‫‏غمر النفايات‪ :‬كل عمليات رمي للنفايات في الوسط المائي‪.‬‬ ‫‏طمر النفايات ‪ :‬كل تخزين للنفايات في باطن الأرض‪.‬‬‫‏منشأة معالجة النفايات‪ :‬كل منشأة لتثمين النفايات وتخزينها ونقلها وإزالتها‪.‬‬ ‫‏حركة النفايات ‪ :‬كل عملية نقل للنفايات وعبورها واستيرادها وتصديرها‪.‬‬‫الم��ادة ‪ 4‬‏‪ :‬تس���ري أحكام هذا القان���ون على كل النفايات المح���ددة في المادة‪ 3‬أعلاه‬‫باستثناء النفايات‏المش���عة والنفايات الغازية والمياه القذرة والمتفجرات غير المستعملة‬ ‫وحطام الطائرات والبواخر‪.‬‬ ‫‏المادة ‪ : 5‬تصنف النفايات في مفهوم هذا القانون كما يأتي ‪:‬‬ ‫‏­‪ -‬النفايات الخاصة بما فيها النفايات الخاصة الخطرة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬النفايات المنزلية وما شابهها‪،‬‬ ‫‏‪ -‬النفايات الهامدة‪.‬‬‫‏تحدد قائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫‏الف�صل الثاني‬ ‫واجبات عامة‬‫‏الم��ادة‪ 6‬‏‪ :‬يلزم كل منتج للنفاي���ات و‪/‬أو حائز لها باتخ���اذ كل الإجراءات الضرورية‬ ‫‪343‬‬

‫ ةداالما ال‬ ‫قانون البيئة‬ ‫لتفادي إنتاج النفايات بأقصى قدر ممكن‪ ،‬لاسيما من خلال‪:‬‬ ‫اعتماد واستعمال تقنيات أكثر نظافة وأقل إنتاجا للنفايات‪،‬‬ ‫‏­‪ -‬‬ ‫الامتناع عن تسويق المواد المنتجة للنفايات غير القابلة للانحلال البيولوجي‪،‬‬ ‫‏­‪ -‬‬‫الامتناع عن اس���تعمال المواد التي من ش���أنها أن تشكل خطرا على الإنسان‪،‬‬ ‫‏­‪ -‬‬ ‫لاسيما عند صناعة منتوجات التغليف‪.‬‬‫‏المادة ‪ 7‬‏‪ :‬يلزم كل منتج للنفايات و‪/‬أو حائز لها بضمان أو بالعمل على ضمان تثمين‬‫النفايات الناجمة عن المواد التي يستوردها أو يسوقها وعن المنتوجات التي يصنعها‪.‬‬‫‏المادة ‪ 8‬‏‪ :‬في حالة عدم مقدرة منتج النفايات و‪/‬أو الحائز لها على تفادي إنتاج و‪/‬أو‬‫تثمين نفاياته‪ ،‬فإنه يلزم بضمان أو بالعمل على ضمان إزالة هذه النفايات على حسابه‬ ‫الخاص بطريقة عقلانية بيئيا وذلك طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية‪.‬‬‫‏المادة‪ 9‬‏‪ :‬تحظر إعادة استعمال مغلفات المواد الكيمياوية لاحتواء مواد غذائية مباشرة‪.‬‬‫‏ويش���ار لهذا الحظر إجباريا على مغلفات المواد الكيمياوية بعلامات واضحة تحذر من‬‫الأخطار المهددة لصحة الإنسان في حالة استعمال هذه المغلفات لتخزين مواد غذائية‪.‬‬‫‏المادة ‪ 10‬‏‪ :‬يحظر اس���تعمال المنتوجات‏المرس���كلة التي يحتمل أن تش���كل خطرا على‬‫الأش���خاص‪ ،‬في صناعة المغلفات المخصص���ة لاحتواء مواد غذائية مباش���رة أو في‬ ‫صناعة الأشياء المخصصة للأطفال‪.‬‬ ‫‏تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 11‬‏‪ :‬يجب أن يتم تثمين النفايات و‪/‬أو‏إزالتها وفقا للش���روط المطابقة لمعايير‬ ‫البيئة‪ ،‬لاسيما دون‪:‬‬‫‏­‪ -‬تعريض صحة الإنسان والحيوان للخطر ودون تشكيل أخطار على الموارد المائية‬ ‫والتربة والهواء وعلى الكائنات الحية الحيوانية والنباتية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬إحداث إزعاج بالضجيج أو بالروائح الكريهة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬المساس بالمناظر والمواقع ذات الأهمية‏الخاصة‪.‬‬ ‫‪344‬‬

‫‏المادة‏ا‬ ‫لخاصةا تايا‏النف‬ ‫‏الباب الثاني‬ ‫‏النفايات الخا�صة‬ ‫‏الف�صل ا ألول‬ ‫‏واجبات منتجي النفايات والحائزين لها‬ ‫‏المادة ‪ :12‬ينشأ مخطط وطني لتسيير‏النفايات الخاصة‪.‬‬ ‫‏المادة ‪ : 13‬يتضمن المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة أساسا ‪:‬‬‫‏‪ -‬جرد كميات النفايات الخاصة لاس���يما الخطرة منها المنتجة سنويا على مستوى‬ ‫التراب الوطني‪،‬‬‫‏­‪ -‬الحجم الإجمالي لكمية النفايات المخزنة مؤقتا وكذا تلك المخزنة بصفة دائمة مع‬ ‫تحديد كل صنف منها‪،‬‬ ‫‏‪ -‬المناهج المختارة لمعالجة كل صنف من أصناف النفايات‪،‬‬ ‫‏‪ -‬تحديد المواقع ومنشآت المعالجة الموجودة‪،‬‬‫‏­‪ -‬الإحتياجات فيما يخص قدرة معالجة النفايات مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات‬‫المتوفرة وكذا الأولويات المحددة لإنجاز منش���آت جديدة مع مراعاة الإمكانيات‬ ‫الاقتصادية والمالية الضرورية لوضعها حيز التطبيق‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ : 14‬تعد المخطط الوطني لتس���يير النفايات الخاصة ال���وزارة المكلفة بالبيئة‬‫بالتنس���يق مع الوزارات المكلفة بالصناعة والطاقة والصحة والفلاحة والنقل والتجارة‬‫والجماع���ات المحلية وتهيئة الإقليم والموارد المائي���ة والتعمير والمالية والدفاع الوطني‪،‬‬ ‫وكل هيئة أو مؤسسة معنية‪.‬‬ ‫‏تحدد كيفيات وإجراءات إعداد هذا المخطط ونشره ومراجعته عن طريق التنظيم‪.‬‬‫‪ n‬مرس��وم تنفيذي رقم ‪ 477 - 03‬مؤرخ في ‪ 9‬ديس��مبر سنة ‪ ،2003‬يحدد كيفيات‬ ‫وإجراءات إعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة ونشره ومراجعته‬‫الم��ادة الأولى‪ :‬تطبيقا لأح���كام المادة‪ 14‬من عام ‪ 1422‬الموافق ‪ 12‬ديس���مبر سنة ‪2001‬‬‫القانون رقم ‪ 19 - 01‬المؤرخ في‪ 27‬رمضان والمذكور أعلاه‪ ،‬يهدف هذا المرسوم إلى تحديد‬ ‫‪345‬‬

‫‏‬ ‫قانون البيئة‬‫ثلاث ( ‏‪ )3‬س���نوات قابلة للتجديد بموجب قرار‬ ‫كيفي���ات وإج���راءات إعداد المخط���ط الوطني‬‫من الوزير المكلف بالبيئة وبناء على اقتراح من‬ ‫لتسيير النفايات الخاصة ونشره ومراجعته‪.‬‬ ‫السلطات التي يتبعونها‪.‬‬ ‫‏المادة ‪ 2‬‏‪ :‬تعد المخطط الوطني لتسيير النفايات‬ ‫الخاصة لجنة يرأسها الوزير المكلف بالبيئة أو‬‫‏تتولى مصال���ح الوزارة المكلف���ة بالبيئة أمانة‬ ‫اللجنة‪.‬‬ ‫ممثله‪ ،‬وتتكون من‪:‬‬‫‏تعد اللجن���ة المكلفة بإع���داد المخطط الوطني‬ ‫‏ا) ممثل�ي�ن ع���ن ال���وزارات المكلف���ة بالدفاع‬‫لتس���يير النفايات الخاص���ة نظامها الداخلي‬ ‫الوطني والجماعات المحلية والتجارة والطاقة‬ ‫والتهيئة العمراني���ة والنقل والفلاحة والصحة‬ ‫الذي يخضع لموافقة الوزير المكلف بالبيئة‪.‬‬ ‫والمالية والموارد المائية والمؤسس���ات الصغيرة‬ ‫والمتوس���طة والصناع���ة التقليدي���ة والتعمير‬‫‏المادة ‪ 4‬‏‪ :‬يوافق على المخطط الوطني لتسيير‬‫النفايات الخاصة بمرس���وم تنفيذي وينش���ر‬ ‫والصناعة‪،‬‬‫في الجريدة الرس���مية للجمهوري���ة الجزائرية‬ ‫‏ب) ممثل عن المنظمات المهنية المرتبط نشاطها‬ ‫الديمقراطية الشعبية‪.‬‬ ‫بتثمين النفايات وإزالتها‪،‬‬‫‏الم��ادة ‪ 5‬‏‪ :‬يع���د المخطط الوطني لتس���يير‬ ‫‏ج) ممثل عن المؤسسات العمومية التي تعمل‬‫النفايات الخاصة لمدة عش���ر (‪ 0‬‏‪ )1‬س���نوات‪.‬‬ ‫في ميدان تسيير النفايات‪،‬‬‫ويراجع كلم���ا اقتضت الظروف ذلك بناء على‬‫اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة أو بطلب من‬ ‫د) ممثل عن الجمعيات الوطنية لحماية البيئة‪.‬‬‫أغلبية أعضاء اللجن���ة المكلفة بإعداد المخطط‬ ‫يمك���ن اللجن���ة أن تس���تعين ب���كل خبير أو‬ ‫الوطني لتسيير النفايات الخاصة‪.‬‬ ‫ش���خصية مختصة في ميدان تسيير النفايات‬‫‏المادة ‪ 6‬‏‪ :‬تعد اللجن���ة المكلفة بإعداد المخطط‬ ‫لمساعدتها في أشغالها‪.‬‬‫الوطني لتس���يير النفايات الخاصة كل س���نة‬‫تقريرا يتعلق بتنفيذ المخطط الوطني لتس���يير‬ ‫‏المادة ‪ 3‬‏‪ :‬يع�ي�ن أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد‬ ‫المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة لمدة‬ ‫النفايات الخاصة‬ ‫‏‬‫الم��ادة ‪ 15‬‏‪ :‬لا يمكن معالجة النفايات الخاصة إلا في المنش���آت المرخص لها من قبل‬ ‫الوزير المكلف بالبيئة وذلك وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 16‬‏‪ :‬يجب على منتجي النفايات‏الخاصة و‪/‬أو الحائزين لها‪ ،‬ضمان أو العمل‬ ‫على ضمان تسيير نفاياتهم‪ ،‬على حسابهم الخاص‪.‬‬‫‏ولهذا الغرض‪ ،‬يمكنهم أن يقرروا المشاركة في تجمعات معتمدة مكلفة بتأدية الواجبات‬ ‫‪346‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫لخاصةا تايا‏النف‬ ‫المفروضة عليهم‪.‬‬ ‫‏تحدد كيفيات اعتماد هذه التجمعات عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫المادة ‪ 17‬‏‪ :‬يحظر خلط النفايات الخاصة‏الخطرة مع النفايات الأخرى‪.‬‬‫‏المادة ‪ 8‬‏‪ :1‬يجب أن تخضع النفايات الناتجة عن النش���اطات العلاجية لتسيير خاص‪.‬‬‫وتكون إزالة هذه النفايات على عاتق المؤسس���ات المنتجة لها ويجب أن تمارس عملية‬ ‫الإزالة بطريقة يتفادى من خلالها المساس بالصحة العمومية و‪/‬أو بالبيئة‪.‬‬ ‫‏تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫‏المادة ‪ 19‬‏‪ :‬يمنع كل منتج للنفايات الخاصة الخطرة و‪/‬أو الحائز لها من تس���ليمها أو‬ ‫العمل على تسليمها إلى‪:‬‬‫‏­‪ -‬أي ش���خص آخر غير مس���تغل منش���أة مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من‬ ‫النفايات‪،‬‬ ‫‏‪ -‬أي مستغل لمنشأة غير مرخص لها بمعالجة النفايات المذكورة‪.‬‬‫‏يتحمل من سلم أو عمل على تسليم النفايات الخاصة الخطرة وكذا من قبلها‪ ،‬مسؤولية‬ ‫الأضرار والخسائر المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 20‬‏‪ :‬يحظ���ر إيداع وطمر وغم���ر النفايات الخاصة الخط���رة في غير الأماكن‬ ‫والمواقع والمنشآت المخصصة لها‪.‬‬‫‏المادة ‪ 1‬‏‪ :2‬يلزم منتجو و‪/‬أو حائزو النفايات الخاصة الخطرة بالتصريح للوزير المكلف‬ ‫بالبيئة بالمعلومات المتعلقة بطبيعة وكمية وخصائص النفايات‪.‬‬‫‏كما يتعين عليهم دوريا تقديم المعلومات الخاصة بمعالجة هذه النفايات وكذلك الإجراءات‬ ‫العملية المتخذة والمتوقعة لتفادي إنتاج هذه النفايات بأكبر قدر ممكن‪.‬‬ ‫‏تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫‏المادة ‪ 22‬‏‪ :‬في حالة عدم قبول نفايات خاصة من طرف منش���أة مرخصة لمعالجة هذا‬ ‫‪347‬‬

‫ادةم‏ال‏ا ‏ا‬ ‫قانون البيئة‬‫الصنف من النفايات‪ ،‬يتحتم على مستغل هذه المنشأة الإبلاغ الكتابي لحائز النفايات‬ ‫عن أسباب رفضه مع إعلام الوزير المكلف بالبيئة بذلك ‪.‬‬‫‏عندما يكون الرفض غير مؤسس‪ ،‬يتخذ الوزير المكلف بالبيئة قرارا يفرض بموجبه على‬ ‫مستغل تلك المنشأة‪ ،‬معالجة هذه النفايات على حساب حائزها‪.‬‬‫‏يحدد هذا القرار طبيعة وكمية النفايات التي ينبغي معالجتها ومدة الخدمة المفروضة‪.‬‬‫‏المادة‪ 23‬‏‪ :‬في حالة إهمال النفايات أو إيداعها أو معالجتها خلافا لما تنص عليه أحكام‬‫هذا القانون ونصوصه التطبيقية‪ ،‬يمكن الجهة القضائية المختصة أن تأمر‪ ،‬بعد إعذار‬ ‫المخالف‪ ،‬بإزالة هذه النفايات تلقائيا على حسابه الخاص‪.‬‬ ‫‏الف�صل الثاني‬ ‫حركة النفايات‬‫‏المادة‪ 24‬‏‪ :‬يخض���ع نقل النفايات الخاصة‏الخطرة لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة‬ ‫بعد استشارة الوزير المكلف بالنقل‪.‬‬ ‫‏تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫‏المادة ‪25‬‏‪ :‬يمنع منعا باتا استيراد النفايات الخاصة الخطرة‪.‬‬ ‫‏تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫‏الم��ادة‪ 26‬‏‪ :‬يحظ���ر تصدير وعبور النفايات الخاصة الخطرة نح���و البلدان التي تمنع‬‫اس���تيرادها ونحو البلدان التي لم تمنع هذا الاس���تيراد في غياب موافقتها الخاصة‬ ‫والمكتوبة‪.‬‬‫‏وفي جميع الحالات‪ ،‬تخضع العمليات المذكورة في هذه المادة إلى ترخيص مسبق من‬ ‫الوزير المكلف بالبيئة‪ ،‬ولا يمنح هذا الترخيص إلا عند توفر الشروط الآتية‪:‬‬ ‫‏­‪ -‬احترام قواعد ومعايير التوضيب والوسم المتفق عليه دوليا‪،‬‬ ‫‏­‪ -‬تقديم عقد مكتوب بين المتعامل الاقتصادي المصدر ومركز المعالجة‪،‬‬ ‫‪348‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫اههباش امو ةيلزنملا تا‏النفاي‬ ‫تقديم عقد تأمين يشتمل على كل الضمانات المالية اللازمة‪،‬‬ ‫‏­‪ -‬‬‫تق���ديم وثيقة حركة موقع عليها من طرف الش���خص المكل���ف بعملية النقل عبر‬ ‫‏­‪ -‬‬ ‫الحدود‪،‬‬ ‫‏­‪ -‬‬‫تقديم وثيقة تبليغ موقع عليها تثبت الموافقة المس���بقة للسلطة المختصة في البلد‬ ‫المستورد‪.‬‬‫يتزامن الترخيص بالعبور مع وضع الأختام على الحاويات عند دخولها الإقليم الوطني‪.‬‬ ‫تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫‏الم��ادة‪ 27‬‏‪ :‬عن���د إدخال نفايات للإقليم الوطني بطريقة غير مش���روعة‪ ،‬يجب أن يأمر‬‫الوزي���ر المكلف بالبيئة حائزها أو ناقله���ا بضمان إرجاعها إلى البلد الأصلي في أجل‬ ‫يحدده الوزير‪.‬‬‫‏وف���ي حالة عدم تنفي���ذ المخالف للأمر الصادر له‪ ،‬يمكن الوزي���ر المكلف بالبيئة اتخاذ‬ ‫الإجراءات اللازمة لضمان إرجاع هذه النفايات على حساب المخالف‪.‬‬‫‏المادة ‪ 8‬‏‪ :2‬في حالة تصدير نفايات بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون‪ ،‬يجب أن يأمر‬‫الوزير المكلف بالبيئة منتجها أو الأش���خاص الذين س���اهموا في تصديرها‪ ،‬بضمان‬ ‫إرجاعها إلى الإقليم الوطني‪.‬‬‫‏وف���ي حالة عدم التنفي���ذ‪ ،‬يتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان إرجاعها على حس���اب‬ ‫الأشخاص المشاركين في العملية‪.‬‬ ‫‏الباب الثالث‬ ‫‏النفايات المنزلية وما �شابهها‬ ‫‏الف�صل ا ألول‬ ‫جهاز الت�سيير‬ ‫‏المادة ‪29‬‏ ‪ :‬ينشأ مخطط بلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها‪.‬‬‫‏المادة ‪ 30‬‏‪ :‬يتضمن المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها أساسا‪:‬‬ ‫‪349‬‬

‫‏المادة‏ا‏‬ ‫قانون البيئة‬‫ج���رد كميات النفايات المنزلية وما ش���ابهها والنفايات الهامدة المنتجة في إقليم‬ ‫‏­‪ -‬‬ ‫البلدية مع تحديد مكوناتها وخصائصها‪،‬‬ ‫‏­‪ -‬‬ ‫جرد وتحديد مواقع ومنشآت المعالجة الموجودة في إقليم البلدية‪،‬‬ ‫‪ -‬‬‫الاحتياج���ات فيما يخص قدرات معالجة النفايات لاس���يما المنش���آت التي تلبي‬‫الحاجات المش���تركة لبلديتين أو مجموعة من البلدي���ات مع الأخذ بعين الاعتبار‬ ‫‏‪ -‬‬ ‫‏‪ -‬‬ ‫القدرات المتوفرة‪،‬‬ ‫الأولويات الواجب تحديدها لإنجاز منشآت‏جديدة‪،‬‬‫الاختيارات المتعلقة بأنظمة جمع النفايات ونقلها وفرزها مع مراعاة الإمكانيات‬ ‫الاقتصادية والمالية الضرورية لوضعها حيز التطبيق‪.‬‬‫‏المادة ‪31‬‏‪ :‬يعد المخطط البلدي لتسيير‏النفايات المنزلية وما شابهها تحت سلطة رئيس‬ ‫المجلس الشعبي البلدي‪.‬‬‫‏يج���ب أن يغطي ه���ذا المخطط كافة إقليم البلدية وأن يك���ون مطابقا للمخطط الولائي‬ ‫للتهيئة ويصادق عليه الوالي المختص إقليميا‪.‬‬‫‏تحدد كيفيات وإجراءات إعداد هذا المخطط ونشره ومراجعته عن طريق التنظيم‪.‬‬‫‏المادة ‪ 32‬‏‪ :‬تقع مس���ؤولية تسيير النفايات المنزلية وما شابهها على عاتق البلدية طبقا‬ ‫للتشريع الذي يحكم الجماعات المحلية‪.‬‬‫‏تنظم البلدية في إقليمها خدم���ة عمومية غايتها تلبية الحاجات الجماعية لمواطنيها في‬ ‫مجال جمع النفايات المنزلية وما شابهها ونقلها ومعالجتها عند الاقتضاء‪.‬‬‫‏يمكن بلديتين أو أكثر أن تتجمع للاش���تراك في تس���يير جزء من النفايات المنزلية وما‬ ‫شابهها‪ ،‬أو‏كلها‪.‬‬ ‫‏تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫المادة‪ 33‬‏‪ :‬يمكن البلدية أن تس���ند‪ ،‬حسب دفتر شروط نموذجي‪ ،‬تسيير كل النفايات‬‫المنزلية وما شابهها أو جزء منها وكذلك النفايات الضخمة والنفايات الخاصة الناتجة‬‫بكميات قليلة عن الأشغال المنزلية‪ ،‬إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون‬ ‫‪350‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫لهامدةا تاالنفاي‬ ‫العام أو القانون الخاص طبقا للتشريع المعمول به الذي يحكم الجماعات المحلية‪.‬‬ ‫‏الف�صل الثاني‬ ‫أ�حكام عامة‬‫‏المادة‪ 34‬‏‪ :‬تتضمن الخدمات العمومية‏المبينة في المادة‪ 32‬من هذا القانون ما يأتي‪:‬‬ ‫وضع نظام لفرز النفايات المنزلية وما شابهها بغرض تثمينها‪،‬‬ ‫‏­‪ -‬‬‫تنظيم جم���ع النفايات الخاص���ة الناتجة بكمي���ات قليلة عن الأش���غال المنزلية‬ ‫‏­‪ -‬‬‫والنفاي���ات الضخمة وجث���ث‏الحيوان���ات ومنتوجات تنظيف الط���رق العمومية‬ ‫‏­‪ -‬‬ ‫والساحات والأسواق بشكل منفصل ونقلها ومعالجتها بطريقة ملائمة‪،‬‬ ‫‏­‪ -‬‬‫وضع جهاز دائم لإعلام الس���كان وتحسيس���هم بآثار النفايات المضرة بالصحة‬ ‫العمومية و‪/‬أو بالبيئة‪ ،‬والتدابير الرامية إلى الوقاية من هذه الآثار‪،‬‬‫اتخ���اذ إج���راءات حفزية بغرض تطوير وترقية نظام ف���رز النفايات المنزلية وما‬ ‫شابهها‪.‬‬‫الم��ادة ‪35‬‏‪ :‬يجب على كل حائز للنفايات‏المنزلية وما ش���ابهها اس���تعمال نظام الفرز‬‫والجم���ع والنقل الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المبينة في المادة‪ 32‬من هذا‬ ‫القانون‪.‬‬‫‏المادة‪ 36‬‏‪ :‬يش���كل جم���ع ونقل ومعالجة‏النفاي���ات المنزلية وما ش���ابهها الناجمة عن‬‫النش���اطات الصناعية والتجارية والحرفية والعلاجية أو عن النشاطات الأخرى‪ ،‬خدمة‬ ‫مدفوعة الأجر‪.‬‬ ‫‏تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫‏الباب الرابع‬ ‫النفايات الهامدة‬‫‏المادة ‪ 37‬‏‪ :‬يكون جمع النفايات الهامدة‏وفرزها ونقلها وتفريغها على عاتق منتجيها‪.‬‬‫‏يحظ���ر إيداع ورمي وإهمال النفاي���ات الهامدة في كل المواق���ع غير المخصصة لهذا‬ ‫‪351‬‬

‫‏المادة‏ ‏ا‬ ‫قانون البيئة‬ ‫الغرض‪ ،‬لاسيما على الطريق العمومي‪.‬‬‫‏المادة ‪ 8‬‏‪ :3‬تب���ادر البلدية في إطار مخططها للتنمية والتهيئة وطبقا لمخطط التس���يير‬‫المصادق عليه‪ ،‬بالقيام بكل عمل واتخاذ كل إجراء من أجل إقامة وتهيئة وتسيير مواقع‬ ‫التفريغ المخصصة لاحتواء النفايات الهامدة‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 39‬‏‪ :‬لا يمكن إيداع النفايات الهامدة غير القابلة للتثمين إلا في المواقع المهيأة‬ ‫لهذا الغرض‪.‬‬ ‫‏المادة ‪ 0‬‏‪ :4‬تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الباب عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫‏الباب الخام�س‬ ‫‏من�ش�آت معالجة النفايات‏‬ ‫الف�صل الأول‬ ‫‏التهيئة والا�ستغلال‬‫‏المادة ‪ 1‬‏‪ :4‬تخضع ش���روط اختيار مواقع إقامة منش���آت معالج���ة النفايات وتهيئتها‬‫وإنجازها وتعديل عملها وتوس���يعها إلى التنظيم المتعلق بدراس���ات التأثير على البيئة‬ ‫وإلى أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية‪.‬‬‫‏وف���ي حالة إقامة منش���أة لمعالجة النفاي���ات على أرض مس���تأجرة أو في إطار حق‬‫الانتفاع‪ ،‬يجب أن يتضمن طلب الحصول على قرار مراعاة دراس���ة التأثير على البيئة‬ ‫وجوبا وثيقة تثبت بأن مالك الأرض على دراية بطبيعة النشاطات المسطرة‪.‬‬‫‏المادة ‪ 42‬‏‪ :‬تخضع كل منشأة لمعالجة‏النفايات‪ ،‬قبل الشروع في عملها‪ ،‬إلى ما يأتي‪:‬‬ ‫رخصة من الوزير المكلف بالبيئة بالنسبة للنفايات الخاصة‪،‬‬ ‫‏­‪ -‬‬ ‫رخصة من الوالي المختص إقليميا بالنسبة للنفايات المنزلية وما شابهها‪،‬‬ ‫‏­‪ -‬‬‫رخصة من رئيس المجلس الش���عبي البلدي المختص إقليميا بالنس���بة للنفايات‬ ‫‏­‪ -‬‬ ‫الهامدة‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 43‬‏‪ :‬في حالة إنهاء اس���تغلال أو غلق نهائي لمنش���أة معالج���ة النفايات‪ ،‬يلزم‬ ‫‪352‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫‏تايافنلا ةجلاعم تآشنم‏‬‫المس���تغل بإعادة تأهيل الموقع إلى حالته الأصلية أو إلى الحالة التي تحددها الس���لطة‬ ‫المختصة‪.‬‬‫‏يلزم المس���تغل بضم���ان مراقبة الموقع خلال الم���دة المحددة في وثيق���ة التبليغ بإنهاء‬ ‫الاستغلال بغرض تفادي أي مساس بالصحة العمومية و‪/‬أو بالبيئة‪.‬‬‫‏بغض النظر عن المتابعات الجزائية التي يمكن أن تمارس‪ ،‬ولما يرفض المستغل القيام‬‫بإعادة تأهيل الموقع‪ ،‬تنفذ السلطة الإدارية المختصة‪ ،‬تلقائيا الأشغال الضرورية لتأهيل‬ ‫الموقع على حساب المستغل‪.‬‬‫‏المادة‪ 44‬‏‪ :‬تحدد المواصفات التقنية الخاصة بالقواعد العامة لتهيئة واستغلال منشآت‬‫معالجة النفايات وشروط قبول النفايات على مستوى تلك المنشآت عن طريق التنظيم‪.‬‬‫‏المادة ‪ 5‬‏‪ :4‬يخضع تشغيل منشآت معالجة النفايات إلى شرط اكتتاب تأمين يغطي كل‬ ‫الأخطار بما فيها أخطار حوادث التلوث‪.‬‬ ‫‏الف�صل الثاني‬ ‫الحرا�سة‏والمراقبة‬‫‏الم��ادة ‪ 46‬‏‪ :‬إضافة إلى الهيئات المؤهلة‏بمقتض���ى القوانين والتنظيمات المعمول بها‪،‬‬‫تمارس حراسة ومراقبة منشآت معالجة النفايات طبقا لأحكام القانون رقم ‪03 - 83‬‬ ‫‏المؤرخ في‪ 5‬فبراير سنة‪ 1983‬والمتعلق بحماية البيئة‪.‬‬‫‏المادة‪ 47‬‏‪ :‬يلزم مس���تغلو منش���آت معالجة‏النفايات بتق���ديم كل المعلومات الضرورية‬ ‫للسلطات المكلفة بالحراسة والمراقبة‪.‬‬‫‏المادة ‪ 48‬‏‪ :‬عندما يش���كل استغلال منش���أة‏لمعالجة النفايات أخطارا أو عواقب سلبية‬‫ذات خطورة على الصحة العمومية و‪/‬أو على البيئة‪ ،‬تأمر الس���لطة الإدارية المختصة‬ ‫المستغل باتخاذ الإجراءات الضرورية فورا لإصلاح هذه الأوضاع‪.‬‬‫‏وفي حالة عدم امتثال المعني بالأمر‪ ،‬تتخذ السلطة المذكورة تلقائيا الإجراءات التحفظية‬ ‫الضرورية على حساب المسؤول و‪/‬أو توقف كل النشاط المجرم أو جزءا منه‪.‬‬ ‫‪353‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫قانون البيئة‬‫‏المادة ‪ 49‬‏‪ :‬لممارسة الحراسة السالفة الذكر‪ ،‬يمكن السلطة المعينة في المادة ‪46‬‏أعلاه‪،‬‬‫عند الضرورة‪ ،‬طلب إجراء خبرة للقيام بالتحاليل اللازمة لتقييم الأضرار وآثارها على‬ ‫الصحة العمومية و‪/‬أو على البيئة‪.‬‬ ‫‏الباب ال�ساد�س‬ ‫أ�حكام مالية‬‫‏الم��ادة ‪ 0‬‏‪ :5‬يتكفل منتجو و‪/‬أو حائزو النفايات الخاص���ة والنفايات الهامدة بتكاليف‬ ‫نقلها ومعالجتها‪.‬‬‫‏يشكل تسيير مواقع مفارغ النفايات الهامدة حسب كيفيات المادة‪ 39‬من هذا القانون‪،‬‬ ‫موردا ماليا للبلديات‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 1‬‏‪ :5‬يكون جم���ع النفايات ونقلها‏وتخزينها وإزالته���ا أو كل الخدمات الأخرى‬‫المتعلق���ة بتس���يير النفايات المنزلية وما ش���ابهها‪ ،‬في مفهوم ه���ذا القانون‪ ،‬موضوع‬‫تحصيل الضرائب والرس���وم والأتاوى التي تحدد قائمتها ومبلغها عن طريق التشريع‬ ‫المعمول به‪.‬‬‫‏المادة ‪ :52‬تمنح الدولة‪ ،‬زيادة على‏الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به‪،‬‬‫إجراءات حفزية قصد تش���جيع تطوير نشاطات جمع النفايات وفرزها ونقلها وتثمينها‬ ‫وإزالتها حسب الكيفيات التي يحددها التنظيم‪.‬‬ ‫‏الباب ال�سابع‬ ‫أ�حكام جزائية‬‫‏المادة ‪ :53‬تكلف الش���رطة المكلفة بحماية البيئة ببح���ث ومعاينة مخالفات أحكام هذا‬‫القان���ون وذلك طبق���ا لأحكام القانون رقم ‪03 - 83‬‏المؤرخ في‪ 5‬فبراير س���نة ‪1983‬‬ ‫‏والمتعلق بحماية البيئة‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ :54‬ت���دون معاينة مخالفات أح���كام هذا القانون في محاض���ر طبقا للقواعد‬ ‫المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية‪.‬‬ ‫‪354‬‬

‫ادةم‏ال‏ا ‏ا‬ ‫ئيةازج ماأحك‬‫‏الم��ادة ‪ :55‬يعاق���ب بغرامة مالية من‏خمس���مائة (‪500‬‏ دج) إلى خمس���ة آلاف دينار‬‫(‪ .000‬‏‪5‬دج) كل شخص طبيعي قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية وما شابهها أو‬‫رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات‬ ‫المبينة في المادة‪ 32‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‏في حالة العود‪ ،‬تضاعف الغرامة‪.‬‬‫‏المادة ‪56‬‏‪ :‬يعاقب بغرامة مالية من عشرة آلاف دينار (‪10.000‬‏دج) إلى خمسين ألف‬‫دينار (‪50.000‬دج) كل ش���خص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا‬‫أو حرفيا أو أي نشاه آخر‪ ،‬قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية وما شابهها أو رفض‬‫استعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المعينة‬ ‫في المادة‪ 32‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‏في حالة العود‪ ،‬تضاعف الغرامة ‪.‬‬‫‏المادة ‪ :57‬يعاقب بغرامة مالية من عش���رة‏آلاف دينار (‪10.000‬‏دج) إلى خمسين ألف‬‫دينار(‪50.000‬دج) كل من قام بإيداع أو رمي أو إهمال النفايات الهامدة في أي موقع‬ ‫غير مخصص لهذا الغرض‪ ،‬لاسيما على الطريق العمومي‪.‬‬ ‫‏في حالة العود‪ ،‬تضاعف الغرامة‪.‬‬‫‏المادة ‪ :58‬يعاقب بغرامة مالية من خمس�ي�ن ألف دينار (‪ 0.000‬‏‪5‬دج) إلى مائة ألف دينار‬ ‫(‪100.000‬‏دج) كل من خالف أحكام المادة ‪ 1‬‏‪ 2‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‏في حالة العود‪ ،‬تضاعف الغرامة‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 9‬‏‪ :5‬يعاقب بغرامة مالية من مائة ألف دينار (‪100.000‬‏دج) إلى مائتي ألف دينار‬ ‫( ‪200.000‬‏دج) كل من خالف أحكام المادة‪ 69‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‏في حالة العود‪ ،‬تضاعف الغرامة‪.‬‬‫‏المادة‪ 60‬‏‪ :‬يعاقب بالحبس من ش���هرين ( ‏‪ )2‬إلى س���نة ( ‏‪ )1‬وبغرامة مالية من مائتي ألف‬‫دينار( ‪ 00.000‬‏‪2‬دج) إلى أربعمائة ألف دينار ( ‪400.000‬‏دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين‬ ‫‪355‬‬

‫‏المادة‏ ‏ا‬ ‫قانون البيئة‬ ‫فقط‪ ،‬كل من خالف أحكام المادة‪ 9‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‏في حالة العود‪ ،‬تضاعف العقوبة‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪61‬‏‪ :‬يعاقب بالحبس من ثلاثة ( ‏‪)3‬‏أش���هر إلى س���نتين (‪ )2‬وبغرامة مالية من‬‫ثلاثمائ���ة ألف دينار( ‪300.000‬‏دج) إلى خمس���مائة ألف دين���ار (‪ 00.000‬‏‪5‬دج) أو‬ ‫بإحدى هاتين العقوبتين فقط‪ ،‬كل من خالف أحكام المادة ‪ 17‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‏في حالة العود‪ ،‬تضاعف العقوبة‪.‬‬‫‏المادة ‪ 62‬‏‪ :‬يعاقب بالحبس من س���تة (‪6‬‏) أش���هر‏إلى س���نتين ( ‏‪ )2‬وبغرامة مالية من‬‫أربعمائة ألف دينار( ‪ 00.000‬‏‪4‬دج) إلى ثمانمائة ألف دينار (‪ 00.000‬‏‪8‬دج) أو بإحدى‬‫هاتين العقوبتين فقط‪ ،‬كل من س���لم أو عمل على تس���ليم نفايات خاصة خطرة بغرض‬‫معالجتها إلى ش���خص مس���تغل لمنش���أة غير مرخص لها بمعالجة ه���ذا الصنف من‬ ‫النفايات‪.‬‬ ‫‏في حالة العود‪ ،‬تضاعف العقوبة‪.‬‬‫‏المادة ‪ 63‬‏‪ :‬يعاقب بالحبس من ثمانية ( ‏‪)8‬‏أشهر إلى ثلاث ( ‏‪ )3‬سنوات وبغرامة مالية‬‫من خمس���مائة ألف دينار (‪ 00.000‬‏‪5‬دج) إلى تس���عمائة‏أل���ف دينار (‪ 00.000‬‏‪9‬دج)‬‫أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط‪ ،‬كل من اس���تغل منش���أة لمعالجة النفايات دون التقيد‬ ‫بأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫في حالة العود‪ ،‬تضاعف العقوبة ‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 64‬‏‪ :‬يعاقب بالحبس من س���نة ( ‏‪ )1‬إلى ثلاث ( ‏‪ )3‬س���نوات وبغرامة مالية من‬‫ستمائة ألف دينار (‪600.000‬دج) إلى تسعمائة ألف دينار (‪ 00.000‬‏‪9‬دج) أو بإحدى‬‫هاتين العقوبتين فقط‪ ،‬كل من قام بإيداع النفايات الخاصة الخطرة أو رميها أو طمرها‬ ‫أو غمرها أو إهمالها في مواقع غير مخصصة لهذا الغرض‪.‬‬ ‫‏في حالة العود‪ ،‬تضاعف العقوبة ‪.‬‬‫‏المادة ‪65‬‏‪ :‬يعاقب بالحبس من س���تة أشهر (‪)6‬‏إلى ثمانية عشر (‪ 8‬‏‪ )1‬شهرا وبغرامة‬ ‫‪356‬‬

‫ادةم‏ال‏ا ‏ا‬ ‫خاص حكم‬‫مالية من س���بعمائة ألف دينار (‪ 00.000‬‏‪7‬دج) إلى مليون دينار (‪1.000.000‬‏دج) أو‬ ‫بإحدى هاتين العقوبتين فقط‪ ،‬كل من خالف أحكام المادة‪ 43‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‏في حالة العود‪ ،‬تضاعف العقوبة ‪.‬‬‫‏المادة ‪ 66‬‏‪ :‬يعاقب بالس���جن من خمس (‪ )5‬إلى ثماني (‪8‬‏) سنوات وبغرامة مالية من‬‫مليون دينار( ‪ .000.000‬‏‪1‬دج) إلى خمس���ة ملايين دين���ار(‪5.000.000‬دج) أو بإحدى‬‫هاتين العقوبتين فقط‪ ،‬كل من اس���تورد النفايات الخاصة الخطرة أو صدرها أو عمل‬ ‫على عبورها مخالفا بذلك أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‏في حالة العود‪ ،‬تضاعف العقوبة‪.‬‬ ‫الباب الثامن‬ ‫حكم خا�ص‬‫‏المادة ‪ :67‬تنش���أ هيئة عمومية تكلف بترقي���ة جمع النفايات وفرزها ونقلها ومعالجتها‬ ‫وتثمينها وإزالتها‪.‬‬ ‫وتحدد مهامها وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫‏الباب التا�سع‬ ‫أ�حكام انتقالية‬‫‏الم��ادة ‪68‬‏‪ :‬تمنح مهلة أقصاها س���نتان (‪2‬‏) ابتداء من تاريخ نش���ر هذا القانون في‬‫الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‪ ،‬للبلديات التي يتعدى عدد‬ ‫سكانها ‪ 100.000‬نسمة‪ ،‬للالتزام بأحكام المادة ‪29‬‏ من هذا القانون‪.‬‬‫‏المادة ‪ 69‬‏‪ :‬تمنح مهلة أقصاها خمس (‪5‬‏) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون‬‫لمستغلي المنش���آت الموجودة لمعالجة النفايات الخاصة‏والنفايات المنزلية وما شابهها‪،‬‬ ‫للالتزام بأحكام هذا القانون‪.‬‬‫‏المادة‪ 70‬‏‪ :‬تمنح مهلة أقصاها ثلاث (‪3‬‏) س���نوات ابتداء من تاريخ نش���ر هذا القانون‬ ‫‪357‬‬

‫‏المادة‏ا‬ ‫قانون البيئة‬ ‫لمستغلي المواقع الخاصة بالنفايات الهامدة‪ ،‬للالتزام بأحكام هذا القانون‪.‬‬‫‏المادة ‪ :71‬تمنح مهلة أقصاها سنتان ( ‏‪ )2‬ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون لحائزي‬‫المخزونات الموجودة للنفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطرة‪ ،‬للالتزام بأحكام هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫‪358‬‬

‫مرسوم تنفيذي رقم ‪ 02-115‬مؤرخ في ‪ 3‬أبريل سنة ‪ ،2002‬يتضمن إنشاء‬ ‫المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة‪.‬‬ ‫‏الف�صل ا ألول‬ ‫الت�سمية ‪ -‬المقر ‪ -‬الهدف‬‫‏المادة الأولى ‪ :‬تنشأ مؤسسة وطنية عمومية ذات طابع صناعي وتجاري‪ ،‬تسمى‬‫«المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة» ويدعى في صلب النص «المرصد» ويتمتع‬ ‫بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي‪.‬‬‫المادة ‪ 2‬‏‪ :‬يخضع المرصد للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد‬ ‫تاجرا في علاقاته مع الغير‪.‬‬‫المادة ‪ : 3‬يوضع المرصد تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة‪ .‬ويحدد مقره بمدينة‬ ‫الجزائر‪.‬‬‫‏ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح‬ ‫الوزير المكلف بالبيئة‪.‬‬‫المادة‪ 4‬‏‪ :‬يكلف المرصد بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية والهيئات المعنية بجمع المعلومة‬ ‫البيئية على الصعيد العلمي والتقني والإحصائي ومعالجتها وإعدادها وتوزيعها‪.‬‬ ‫‏المادة ‪ : 5‬يكلف المرصد في إطار مهامه على الخصوص بما يأتي ‪:‬‬ ‫‏‪ -‬وضع شبكات الرصد وقياس التلوث وحراسة الأوساط الطبيعية‪ ،‬وتسيير ذلك‪،‬‬‫‏‪ -‬جمع المعطيات والمعلومات المتصلة بالبيئة والتنمية المستدامة‪ ،‬لدى المؤسسات‬ ‫الوطنية والهيئات المتخصصة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬معالجة المعطيات والمعلومات البيئية قصد إعداد أدوات الإعلام‪،‬‬‫‏‪ -‬المبادرة بالدراسات الرامية إلى تحسين المعرفة البيئية للأوساط والضغوط الممارسة‬ ‫على تلك الأوساط‪ ،‬وإنجاز هذه الدراسات أو المشاركة في إنجازها‪،‬‬ ‫‏‪ -‬نشر المعلومة البيئية وتوزيعها‪.‬‬ ‫‪359‬‬

‫ادةم‏ال‏ ‏ا‬ ‫قانون البيئة‬‫‏المادة‪ 6‬‏ ‪ :‬يتوفر المرصد‪ ،‬لإنجاز مهامه ولاسيما في مجال الرصد وقياس التلوث‬ ‫وحراسة الأوساط الطبيعية على مخابر جهوية ومحطات وشبكات الحراسة‪.‬‬ ‫الف�صل الثاني‬ ‫التنظيم‏ والعمل‬‫‏المادة ‪7‬‏ ‪ :‬يدير المرصد مجلس إدارة ويسيره مدير عام ويساعده مجلس علمي‪.‬‬ ‫الفرع ا ألول‬ ‫مجل�س الإدارة‬ ‫‏ المادة ‪8‬‏ ‪ :‬يرأس الوزير الوصي أو مملة مجلس الإدارة‪ ،‬ويتكون من ‪:‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل وزير الدفاع الوطني‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل الوزير المكلف بالمالية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل الوزير المكلف بالتجارة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل الوزير المكلف بالصحة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل الوزير المكلف بالصناعة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات‏الصغيرة والمتوسطة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل الوزير المكلف بالعمل‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل الوزير المكلف بالفلاحة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل الوزير المكلف بتهيئة الإقليم‪،‬‬ ‫‪360‬‬

‫ادةملا ‏ ‏‏‬ ‫لمعلاو ‏التنظيم‬ ‫‏‪ -‬ممثل الوزير المكلف بالإعلام‪،‬‬ ‫‪ -‬ممثل الوزير المكلف بالنقل‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل الوزير المكلف بالسياحة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل الديوان الوطني للإحصائيات‪،‬‬‫‏‪ -‬ممثلين (‪ )2‬عن جمعيتين (‪ )2‬ذواتا طابع‏وطني تعملان في مجال البيئة‪ ،‬من ضمن‬ ‫الجمعيات الأكثر تمثيلا‪.‬‬‫يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص ‏يمكنه بحكم كفاءته أن يساعده في‬ ‫مداولا ته أو مناقشة مسائل خاصة‪.‬‬‫‏يشارك المدير العام للمرصد في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري‪.‬‬ ‫‏تتولى مصالح المرصد أمانة مجلس الإدارة‪.‬‬‫‏المادة ‪ 9‬‏‪ :‬يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (‪ )3‬سنوات قابلة للتجديد بقرار من‬‫الوزير الوصي بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها‪ .‬وتنهى مهامهم بالأشكال‬ ‫نفسها‪.‬‬‫‏ المادة ‪ 0‬‏‪ : 1‬يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين ( ‏‪ )2‬في السنة على الأقل بناء‬ ‫على استدعاء من رئيسه‪.‬‬‫‏ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بعدد المرات التي تقتضيها الضرورة‪ ،‬إما بطلب‬‫من رئيسه عندما تتطلب مصلحة المرصد ذلك وإما يطلب ثلثي (‪ )2/3‬أعضائه على‬ ‫الأقل‪.‬‬ ‫‏بعد الرئيس جدول أعمال الاجتماع‪ ،‬بناء على اقتراح من المدير العام للمرصد‪.‬‬‫‏ترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (‪ 5‬‏‪ )1‬يوما‬‫على الأقل من تاريخ الاجتماع‪ ،‬ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية‪،‬‬ ‫دون أن يقل عن ثمانية ( ‏‪ )8‬أيام‪.‬‬‫‏لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور أغلبية الأعضاء‪ .‬وإذا لم يكتمل النصاب يعقد‬‫اجتماع آخر بعد أجل ثمانية (‪8‬‏) أيام‪ .‬وتصح مداولات مجلس الإدارة حينئذ مهما‬ ‫‪361‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫قانون البيئة‬ ‫يكن عدد الأعضاء الحاضرين‪.‬‬ ‫‏تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة للأصوات‪.‬‬ ‫‏وفي حالة تساوي عدد الأصوات‪ ،‬يكون صوت الرئيس مرجحا‪.‬‬‫المادة ‪ : 11‬ندون المداولات في محاضر‏وتحرر في سجل برقمه ويؤشر عليه ويوقعه‬ ‫الرئيس‪.‬‬‫‏ترسل محاضر الاجتماعات خلال أجل خمسة عشر (‪ 5‬‏‪ )1‬يوما إلى الوزير الوصي‬ ‫ليوافق عليها‪.‬‬ ‫‏المادة ‪ 12‬‏‪ :‬يتداول مجلس الإدارة على ما يأتي ‪:‬‬ ‫‏‪ -‬تنظيم المرصد وسيره‪،‬‬‫‏‪ -‬برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات‏وكذلك حصيلة نشاطات السنة المنصرمة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬مشاريع برامج الاستثمارات‪ ،‬وتهيئة المرصد وتوسيعه‪،‬‬ ‫‏‏‪ -‬مشاريع الاتفاقيات المطلوب إبرامها من قبل المرصد‪،‬‬ ‫‏‪ -‬قبول الهبات والوصايا‪،‬‬‫‏‪ -‬الشروط العامة المتعلقة بإبرام الصفقات ‏والعقود والاتفاقات والاتفاقيات الملزمة‬ ‫للمرصد‪،‬‬ ‫‏‪ -‬الحصيلة الأدبية والمالية للمرصد‪،‬‬ ‫‏‪ -‬كل اقتراح من المدير العام من شأنه أن يحسن‏تنظيم المرصد وسيره‪،‬‬ ‫‏‪ -‬كل مسألة أخرى يمكن أن يطرحها أعضاء مجلس الإدارة‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‬ ‫المدير العام‬‫‏المادة ‪13‬‏ ‪ :‬يعين المدير العام للمرصد بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالبيئة‪.‬‬ ‫وتنهى مهامه بالأشكال نفسها‪.‬‬ ‫‪362‬‬

‫ ةداالمالا‬ ‫لمعلاو ‏التنظيم‬‫‏ المادة ‪ 4‬‏‪ : 1‬المدير العام للمرصد مسؤول عن سير المرصد‪ ،‬ويقوم بهذه الصفة بما‬ ‫يأتي ‪:‬‬ ‫‏‪ -‬يمثل المرصد في كل أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء‪،‬‬ ‫‏‪ -‬يعد الآمر بصرف نفقات المرصد‪،‬‬ ‫‏‪ -‬يحضر مشاريع الميزانية التقديرية ويعد حسابات المرصد‪،‬‬ ‫‏‪ -‬يعد مشروع تنظيم المرصد ويعرضه على مجلس الإدارة ليوافق عليه‪،‬‬ ‫‏‪ -‬يقترح تسعيرات جميع الخدمات التجارية التي يؤديها المرصد‪،‬‬‫‏‪ -‬يعد مشاريع المخططات وبرامج التنمية والاستثمار وكذلك حصائل وحسابات‬ ‫النتائج‪،‬‬‫‏‪ -‬يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس‬ ‫الإدارة عليه‪،‬‬‫‏‪ -‬يبرم كل العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات وفقا للتنظيم المعمول به‪،‬‬ ‫‏‪ -‬يتولى تحضير اجتماعات مجلس الإدارة‪،‬‬‫‏‪ -‬يمارس سلطة التعيين على جميع مستخدمي المرصد باستثناء المستخدمين الذين‬ ‫تقررت طريقة أخرى لتعيينهم‪،‬‬ ‫‪ -‬يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المرصد‪.‬‬ ‫‏الفرع الثالث‬ ‫المجل�س العلمي‬‫‏المادة ‪ 15‬‏‪ :‬يؤسس مجلس علمي يعين أعضاؤه بقرار من الوزير المكلف بالبيئة لمدة‬ ‫أربع (‪ )4‬سنوات‪.‬‬‫المادة ‪16‬‏ ‪ :‬يتكون المجلس العلمي من ممثلين يتم اختيار ثلث (‪ )1/3‬منهم من بين‬‫المتخصصين في المرصد وثلثين (‪ )2/3‬من بين الشخصيات العلمية ذات الكفاءة في‬ ‫مجال البيئة‪.‬‬ ‫‪363‬‬

‫ادةملا ‏ ‏‏‬ ‫قانون البيئة‬‫‏ المادة ‪ 7‬‏‪ : 1‬يقدم المجلس العلمي للمرصد مساهمته في كل السائل المتعلقة بهدفه‪.‬‬‫ويقدم الأعمال فيما يخص النقاط التي يرفعها إليه المدير العام للمرصد‪ .‬وفي هذا‬ ‫الصدد‪ ،‬يبدي آراء وتوصيات على الخصوص‪ ،‬فيما يأتي ‪:‬‬ ‫‏‪ -‬محاور وبرامج الدراسات والبحث‪،‬‬ ‫‏‪ -‬برامج التبادل والتعاون العلميين‪،‬‬ ‫‏‪ -‬طرق وتقنيات اكتساب المعطيات البيئية وتسييرها ومعالجتها‪.‬‬‫‏المادة ‪18‬‏ ‪ :‬يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويعرضه على المدير العام للمرصد‬ ‫ليوافق عليه‪.‬‬ ‫الف�صل الثالث‬ ‫أ�حكام مالية‬‫‏المادة ‪ : 19‬يتولى المرصد مهمة الخدمة ‏العمومية في مجال جمع المعلومة البيئية‬‫ومعالجتها وإنتاجها وتوزيعها طبقا لدفتر شروط يحدد بقرار مشترك بين الوزير‬ ‫الوصي والوزير المكلف بالمالية‪.‬‬‫قرار وزاري مشترك مؤ ّرخ في ‪ 29‬مارس سنة‪ ، 2010‬يتض ّمن الموافقة على دفتر الشروط‬ ‫الذي يح ّدد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ‪.‬‬ ‫العمومية الموكلة‬ ‫الما ّدة الأولى ‪ :‬طبقا لأحكام الما ّدة ‪ 19‬من‬ ‫المرس���وم ال ّتنفيذ ّي رقم ‪ 02-115‬المؤ ّرخ في‬ ‫للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة‬ ‫‪ 20‬مح ّرم عام ‪ 1423‬الموافق ‪ 3‬أبريل س���نة‬ ‫‪ 2002‬والمذك���ور أعلاه‪ ،‬يهدف هذا القرار إلى‬‫الما ّدة الأولى ‪:‬يهدف دفتر الشروط هذا إلى‬ ‫الموافقة على دفتر الشروط الذي يح ّدد تبعات‬‫تحديد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمرصد‬ ‫الخدمة العمومية الموكلة للمرصد الوطني للبيئة‬ ‫الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ‪.‬‬ ‫والتنمية المستدامة الملحق بهذا القرار ‪.‬‬‫الم��ا ّدة ‪ 2 :‬في إط���ار إنجاز تبع���ات الخدمة‬ ‫الملحق‬‫العمومي���ة الموكل���ة للمرص���د الوطن���ي للبيئة‬‫والتنمية المس���تدامة من ط���رف الدولة‪ ،‬يكلّف‬ ‫دفتر الش���روط ال���ذي يح ّدد تبع���ات الخدمة‬ ‫المرصد لاس ّيما بما يأتي ‪:‬‬ ‫‪364‬‬

‫ ةداالمال ال‬ ‫ليةام ماأحك‬‫الضروري���ة لإنج���از الأه���داف المتوخاة على‬ ‫‪-‬التدخل بناء على طلب الس���لطات العمومية‬ ‫أساس البرنامج المذكور في الما ّدة السابقة ‪.‬‬ ‫للقيام بمراقبة كل تلوث أو حادث بيئي وتحليله‪،‬‬‫الم��ا ّدة ‪ 7 :‬يتعي على المرص���د أن يق ّدم كل‬ ‫‪ -‬تس���يير ش���بكات رصد الأوساط الطبيعية‬‫ثلاث���ة (‪)3‬أش���هر للوزي���ر الوص���ي عناصر‬ ‫للهواء والم���اء والأراضي لمواجه���ة كل تهديد‬‫الإعلام الخاصة بنشاطه وباستعمال الأموال‬ ‫لإتلاف البيئة‪،‬‬ ‫التي منحتها له الدولة ‪.‬‬ ‫‪ -‬وض���ع نظام عمومي للإعلام البيئي حول‬‫الما ّدة ‪ 8 :‬يستفيد المرصد مقابل تنفيذ تبعات‬ ‫المكونات البيئية وتسييره‪،‬‬‫الخدم���ة العمومي���ة‪ ،‬موض���وع أح���كام دفتر‬ ‫‪ -‬توفير المعطيات البيئية بعنوان نظام الإعلام‬ ‫الشروط هذا‪ ،‬من إعانات الدولة ‪.‬‬ ‫البيئي طبقا للتنظيم المعمول به ‪.‬‬‫الم��ا ّدة ‪ 9 :‬يجب أن تك���ون الإعانات موضوع‬ ‫الما ّدة ‪ 3 :‬يتعي على المرصد في كل س���نة‬ ‫محاسبة منفصلة ‪.‬‬ ‫إعداد ميزانية الس���نة الموالية التي تتض ّمن ما‬‫الما ّدة‪ 10 :‬يرسل المرصد كل سنة مال ّية إلى‬ ‫يأتي ‪:‬‬‫الوزير الوصي قبل ‪ 30‬أبريل‪ ،‬تقييما للإعانات‬‫الواجب تخصيصها للمرص���د لتغطية تبعات‬ ‫‪ -‬حصائ���ل وحس���ابات النتائ���ج التقديرية‬ ‫الخدمة العمومية بموجب دفتر الشروط هذا ‪.‬‬ ‫والتزامات المرصد تجاه الدولة‪،‬‬‫يح ّدد الإعانات السنوية الوزير الوصي والوزير‬ ‫‪ -‬برنامج مادي ومالي للاستثمارات‪،‬‬ ‫المكلّف بالمال ّية أثناء إعداد الميزانية ‪.‬‬ ‫‪ -‬برنامج التمويل ‪.‬‬‫يمكن مراجعة هذه الإعانات خلال السنة المال ّية‬‫في حالة حدوث إجراءات تنظيمية جديدة تعدل‬ ‫الم��ا ّدة ‪ 4 :‬يجب إرس���ال حصيلة اس���تعمال‬‫محتوى تبعات الخدمة العمومية لدفتر الشروط‬ ‫إعانات الدولة إلى وزي���ر المال ّية طبقا للتنظيم‬ ‫هذا ‪.‬‬ ‫المعمول به ‪.‬‬‫الما ّدة ‪ 11 :‬تدفع الإعانات الس���نوية‪ ،‬بعنوان‬ ‫الم��ا ّدة ‪ 5 :‬يتعي على المرص���د‪ ،‬في بداية كل‬‫دفتر ش���روط تبعات الخدم���ة العمومية هذا‪،‬‬ ‫س���نة مال ّية‪ ،‬إع���داد برنامج عم���ل وتقديمهم‬‫للمرص���د طبق���ا للإج���راءات المعتم���دة في‬ ‫بموافقة الوزير المكلّف بالبيئة ‪.‬‬ ‫التشريع والتنظيم المعمول بهما‪.‬‬ ‫الما ّدة ‪ 6 :‬يتعي على المرصد القيام بالعمليات‬‫‏المادة ‪ 20‬‏‪ :‬تزود الدولة المرصد برصيد مالي أولي يحدد بقرار مشترك بين الوزير‬‫المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة وذلك من أجل تحقيق هدفه وبلوغ الأهداف‬ ‫المسندة إليه‪.‬‬ ‫‪365‬‬

‫ادةملا ‏ ‏‏‬ ‫قانون البيئة‬‫‏ المادة ‪21‬‏ ‪ :‬تمسك المحاسبة حسب الشكل‏التجاري وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول‬ ‫بها‪.‬‬‫‏المادة‪ 22‬‏‪ :‬يخضع المرصد لمراقبة الدولة التي تمارسها هيئات وأجهزة مختصة في‬ ‫المراقبة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها‪.‬‬ ‫‏ المادة ‪23‬‏ ‪ :‬تتكون موارد المرصد من ‪:‬‬ ‫‏‪ -‬إعانات الدولة المرتبطة بإنجاز تبعات الخدمة العمومية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬عائد الخدمات التي ينجزها المرصد‪،‬‬ ‫‏‪ -‬الهبات والوصايا‪،‬‬ ‫‏‪ -‬الاقتراضات‪،‬‬ ‫تشمل نفقات المرصد ما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -‬نفقات التجهيز‪،‬‬ ‫‪ -‬نفقات التسيير‪.‬‬‫المادة ‪ 4‬‏‪ : 2‬يتولى مراقبة حسابات المرصد‪ ،‬محافظ أو عدة محافظين للحسابات‬ ‫يعينهم الوزير المكلف بالمالية‪.‬‬‫‏المادة ‪ 25‬‏‪ :‬يرسل المدير العام للمرصد‏التقرير السنوي عن النشاط وتقرير محافظ‬‫الحسابات إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة بعد موافقة مجلس الإدارة‬ ‫عليهما‪.‬‬‫‏المادة ‪ 26‬‏‪ :‬للمرصد ذمة مالية تتكون من الممتلكات المحولة إليه المكتسبة أو المنجزة‬‫من أمر أمواله الخاصة‪ ،‬وكذلك من المخصصات والإعانات‏التي تمنحه إياها الدولة‪.‬‬ ‫وتبين قيمة هذه الأصول في حصيلته‪.‬‬ ‫‪366‬‬

‫‏مرس��وم تنفيذي رقم‪ 02‬‏‪263-‬‏مؤرخ في‪17‬‏ غش��ت س��نة ‪2002‬‏‪،‬‏يتضمن‬‫إنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية‪ ،‬متمم بالمرسوم التنفيذي رقم ‪12-174‬‬ ‫المؤرخ في ‪ 11‬أبريل سنة ‪.2012‬‬ ‫‏الف�صل ا ألول‬ ‫الت�سمية ‪ -‬المقر ‪ -‬المو�ضوع‬‫‏المادة الأولى ‪ :‬تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية‬‫المعنوية والاستقلال المالي وتسمى «المعهد الوطني للتكوينات البيئية» وتدعى في صلب‬ ‫النص «المعهد»‪.‬‬‫‏المادة ‪ : 2‬يخضع المعهد للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة‪ ،‬ويعد تاجرا‬ ‫في علاقاته مع الغير‪.‬‬‫‏المادة‪ 3‬‏ ‪( :‬مرسوم تنفيذي رقم ‪ 12-174‬مؤرخ في ‪ 11‬أبريل سنة ‪ )2012‬يوضع‬ ‫المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة ويكون مقره في مدينة الجزائر‪.‬‬‫‏ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي يتخذ بناء على‬ ‫اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة‪.‬‬ ‫يمكن المعهد إنشاء ملاحق تسمى «دور البيئة» بقرار من الوزير المكلف بالبيئة‪.‬‬ ‫‏المادة‪ 4‬‏ ‪ :‬تتمثل مهام المعهد في ضمان التكوين وترقية التربية البيئية والتحسيس‪.‬‬‫‏المادة‪ 5‬‏ ‪ :‬يكلف المعهد في إطار المهام المنصوص عليها في المادة‪ 4‬‏ أعلاه‪ ،‬على‬ ‫الخصوص بما يأتي ‪:‬‬ ‫‏‪ -‬في مجال التكوين ‪:‬‬‫‏‪ -‬تقديم تكوينات خاصة في مجال البيئة لفائدة جميع المتدخلين العموميين أو الخواص‪،‬‬ ‫‏‪ -‬تطوير أنشطة خاصة في مجال تكوين المكونين‪،‬‬ ‫‪ -‬تكوين رصيد وثائقي وتحيينه‪.‬‬ ‫‪367‬‬

‫‏المادة‏‏‬ ‫قانون البيئة‬ ‫‪-‬‏في مجال التربية البيئية والتحسيس ‪:‬‬ ‫الف�صل الثاني‬ ‫التنظيم والعمل‬‫‏المادة ‪6‬‏ ‪ :‬يدير المعهد مجلس إدارة ويسيره مدير عام ويزود بمجلس توجيهي‪.‬‬ ‫الق�سم ا ألول‬ ‫‏مجل�س ا إلدارة‬ ‫‏المادة‪ 7‬‏ ‪ :‬يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالبيئة أو ممثلة ‪ ،‬ويتكون من ‪:‬‬ ‫‪ -‬ممثل واحد عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل واحد عن الوزير المكلف بالمالية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل واحد عن الوزير المكلف بالداخلية‏والجماعات المحلية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل واحد عن الوزير المكلف بالصناعة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل واحد عن الوزير المكلف بالمؤسسات‏الصغيرة والمتوسطة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل واحد عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل واحد عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل واحد عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل واحد عن الوزير المكلف بالنقل‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل واحد عن الوزير المكلف بالموارد‏المائية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل واحد عن الوزير المكلف بالصحة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل واحد عن الوزير المكلف بالفلاحة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل واحد عن الوزير المكلف بالتكوين‏المهني‪.‬‬‫‏يشارك المدير العام للمعهد في اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانة‬ ‫مجلس الإدارة‪.‬‬ ‫‪368‬‬

‫ ةداالمال ال‬ ‫لمعلاو ميظنتلا‬‫‏يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته أو‬ ‫لمناقشة مسائل خاصة‪ ،‬بحكم كفاءاته‪.‬‬‫‏المادة ‪ 8‬‏‪ :‬يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث ( ‏‪ )3‬سنوات قابلة للتجديد بقرار‬‫من الوزير الوصي بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها‪ .‬وتنهى عهدتهم‬ ‫بالأشكال نفسها‪.‬‬‫‏المادة ‪ 9‬‏‪ :‬يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه مرتين ( ‏‪ )2‬في السنة‬ ‫على الأقل في دورة عادية‪.‬‬‫‏ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك إما بطلب من رئيسه‬ ‫عندما تقتضي مصلحة المعهد ذلك وإما بطلب من ثلثي (‪ )2/3‬الأعضاء على الأقل‪.‬‬ ‫‏يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد‪.‬‬‫‏ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (‪ 5‬‏‪ )1‬يوما‬‫على الأقل من تاريخ الاجتماع‪ .‬ويمكن أن تقلص هذه المدة في الدورات غير العادية دون‬ ‫أن تقل عن ثمانية ( ‏‪ )8‬أيام‪.‬‬‫‏لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه‪ ،‬وفي حالة عدم اكتمال‬‫النصاب‪ ،‬يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية ( ‏‪ )8‬أيام‪ ،‬وتصح مداولات مجلس الإدارة‬ ‫حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين‪.‬‬ ‫‏تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة للأصوات‪.‬‬ ‫‏وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا‪.‬‬‫‏المادة ‪ 10‬‏‪ :‬تحرر المداولات في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه‬ ‫ويوقعه الرئيس‪.‬‬‫‏ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير الوصي في أجل خمسة عشر (‪ )15‬يوما‪،‬‬ ‫ليوافق عليها‪.‬‬ ‫‏ المادة ‪ 11‬‏‪ :‬يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -‬تنظيم المعهد وسير‏ه‪،‬‬ ‫‪369‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫قانون البيئة‬‫‏‪ -‬برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات وكذا‏حصيلة نشاط السنة الفارطة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬مشاريع برامج الاستثمار والتهيئة‪ ،‬وتوسيع المعهد‪،‬‬ ‫‏‪ -‬مشاريع الاتفاقيات التي على المعهد أن يبرمها‪،‬‬ ‫‏‪ -‬قبول الهبات والوصايا‪،‬‬‫‏‪ -‬الشروط العامة لإبرام الصفقات ‪ ،‬والعقود‪،‬‏والاتفاقات‪ ،‬والاتفاقيات الملزمة للمعهد‪،‬‬ ‫‏‪ -‬الحصيلة الأدبية والمالية للمعهد‪،‬‬ ‫‏‪ -‬كل اقتراح من المدير العام من شأنه أن يحسن‏تنظيم المعهد وسيره‪،‬‬ ‫‏‪ -‬كل مسألة أخرى يمكن أن يطرحها أعضاء مجلس الإدارة‪.‬‬ ‫‏الق�سم الثاني‬ ‫المدير العام‬‫‏المادة ‪ : 12‬يعين المدير العام للمعهد بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف‬ ‫بالبيئة‪ .‬وتنهى مهامه بالأشكال نفسها‪.‬‬ ‫‏المادة ‪ : 13‬المدير العام للمعهد مسؤول على سير المعهد‪ ،‬وبهذه الصفة ‪:‬‬ ‫‪ -‬يمثل المعهد أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬هو الآمر بصرف نفقات المعهد‪،‬‬ ‫‏‪ -‬يحضر مشاريع الميزانية التقديرية ويعد‏حسابات المعهد‪،‬‬ ‫‏‪ -‬يعد مشروع تنظيم المعهد ويطرحه على مجلس الإدارة ليوافق عليه‪،‬‬ ‫‏‪ -‬يقترح تعريفات كل الخدمات التجارية التي يقدمها المعهد‪،‬‬‫‏‪ -‬يعد مشاريع المخططات وبرامج التنمية والاستثمار وكذا حصائل وحسابات النتائج‪،‬‬‫‏‪ -‬يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس‬ ‫‪370‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫لمعلاو ميظنتلا‬ ‫الإدارة عليه‪،‬‬ ‫‏‪ -‬يبرم كل عقد وصفقة واتفاقية واتفاق طبقا للتنظيم المعمول به‪،‬‬ ‫‏‪ -‬يتولى تحضير اجتماعات مجلس الإدارة‪،‬‬‫‏‪ -‬يمارس سلطة التعيين على جميع مستخدمي‏المعهد‪ ،‬باستثناء المستخدمين الذين‬ ‫تقررت بشأنهم طريقة أخرى للتعيين‪،‬‬ ‫‏‪ -‬يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المعهد‪.‬‬ ‫‏الق�سم الثالث‬ ‫مجل�س التوجيه‬‫‏المادة ‪ : 14‬يتأسس مجلس توجيه يعين أعضاؤه بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة‬ ‫لمدة أربع ( ‏‪ )4‬سنوات‪.‬‬‫‏المادة ‪ : 15‬يتكون مجلس التوجيه من ممثلين يختارون في حدود ثلث (‪ )1/3‬من بين‬‫متخصصي المعهد وثلثين (‪ )2/3‬من بين الأشخاص الذين لهم كفاءات معترف بها‬ ‫في مجال البيئة‪.‬‬‫‏المادة ‪ 16‬‏‪ :‬يقدم مجلس التوجيه مساهمته للمعهد حول كل المشاكل المتعلقة بموضوعه‪.‬‬ ‫‏ويقدم رأيه ‪ ،‬بهذه‏الصفة‪ ،‬فيما يأتي ‪:‬‬ ‫‏‪ -‬برامج التكوين‪،‬‬ ‫‏‪ -‬تنظيم التكوينات‪،‬‬ ‫‏‪ -‬مناهج وإجراءات تقييم برامج التكوين‪،‬‬ ‫‏‪ -‬برامج التربية البيئية والتحسيس‪.‬‬‫‏ المادة ‪ : 17‬يعد مجلس التوجيه نظامه الداخلي ويعرضه على المدير العام للمعهد‬ ‫ليوافق عليه‪.‬‬ ‫‪371‬‬

‫مادةلا ‏‏‏‏‏‬ ‫قانون البيئة‬ ‫‏الف�صل الثالث‬ ‫�أحكام مالية ونهائية‬‫‏‏ المادة ‪ : 18‬يضمن المعهد مهمة الخدمة العمومية في مجال التربية البيئية والتحسيس‬‫وأنشطة التكوين‪ ،‬طبقا لدفتر شروط يحدد بقرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير‬ ‫المكلف بالمالية‪.‬‬‫ق��رار وزاري مش��ترك مؤ ّرخ في‪ 29‬مارس س��نة‪ ، 2010‬يتض ّم��ن الموافقة على دفتر‬ ‫الشروط الذي يح ّدد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمعهد الوطني للتكوينات البيئية ‪.‬‬‫العمومية الموكلة إليه‪ ،‬يكلّف المعهد بما يأتي ‪:‬‬ ‫الم��ا ّدة الأولى ‪ :‬طبقا لأحكام الما ّدة ‪ 18‬من‬ ‫المرس���وم ال ّتنفيذ ّي رقم ‪ 263-02‬المؤ ّرخ في‪8‬‬‫‪-‬ضم���ان تكوي���ن بيئ���ي لصال���ح المتدخلين‬ ‫جمادى الثانية عام ‪ 1423‬الموافق ‪ 17‬غشت‬‫العمومي�ي�ن في إط���ار الحملات الت���ي تبادر‬ ‫س���نة‪ 2002‬والمذكور أعلاه‪ ،‬يوافق على دفتر‬‫بها الدول���ة وتنظمها من أجل الوقاية ومن كل‬ ‫الش���روط الذي يح ّدد تبعات الخدمة العمومية‬‫أش���كال الضرر والتلوث والإتلاف التي تلحق‬ ‫الموكل���ة للمعه���د الوطني للتكوين���ات البيئية‬ ‫بالبيئة وبصحة المواطن ومعالجتها‪،‬‬ ‫الملحق بهذا القرار ‪.‬‬‫‪-‬إنش���اء رصي���د وثائق���ي يتعلّ���ق بالمه���ن‬ ‫الملحق‬ ‫والتكوينات البيئية‪،‬‬‫‪-‬المس���اهمة في العملي���ات العمومية للتربية‬ ‫دفتر الشروط الذي يح ّدد تبعات‬‫الخدمة العمومية الموكلة للمعهد الوطني البيئية بإعداد البرامج والوسائل البيداغوجية‬ ‫ووضعها ومتابعتها ‪.‬‬ ‫للتكوينات البيئية‬‫الما ّدة ‪ 3 :‬يتعي على المعهد‪ ،‬في بداية كل سنة‬ ‫الم��ا ّدة الأولى ‪ :‬طبقا لأح���كام الما ّدة ‪ 18‬من‬‫مالية‪ ،‬إعداد برنامج عمل وتقديمه إلى الوزير‬ ‫المرس���وم ال ّتنفي���ذ ّي رق���م ‪ 263-02‬المؤ ّرخ‬ ‫في ‪ 8‬جمادى الثانية ع���ام ‪ 1423‬الموافق‪17‬‬ ‫المكلّف بالبيئة للموافقة عليه ‪.‬‬ ‫غش���ت س���نة ‪ 2002‬والمذكور أعلاه‪ ،‬يهدف‬‫الم��ا ّدة ‪ 4 :‬يتعي على المعهد القيام بالعمليات‬‫دفتر الش���روط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة الضروري���ة لتحقيق الأهداف المس���طرة على‬‫العمومي���ة الموكلة للمعهد الوطن���ي للتكوينات أساس البرنامج طبقا للما ّدة السابقة ‪.‬‬‫الما ّدة ‪5 :‬يتعي عل���ى المعهد تقديم المعلومات‬ ‫البيئية ‪.‬‬‫الم��ا ّدة ‪ 2 :‬في إط���ار إنجاز تبع���ات الخدمة المتعلّقة بنش���اطاته واس���تعمال الموارد المال ّية‬ ‫‪372‬‬

‫ ةداالمال ال‬ ‫ئيةاهنو ةيلام ماأحك‬ ‫التي منحتها الدول���ة للوزير الوصي كل ثلاثة‬‫يح���دد الوزي���ر المكلّ���ف بالبيئ���ة الاعتمادات‬‫اﺨﻟﻤصصة للمعهد بالاتفاق مع الوزير المكلّف‬ ‫(‪ )3‬أشهر‪.‬‬ ‫بالمال ّية أثناء إعداد ميزانية التسيير ‪.‬‬ ‫الم��ا ّدة ‪ 6 :‬يجب إرس���ال حصيلة اس���تعمال‬ ‫إعانات الدولة إلى وزي���ر المال ّية طبقا للتنظيم‬‫الما ّدة ‪ 8 :‬تدفع اﺨﻟﻤصصات المال ّية المستحقة‬‫على الدولة للمعهد طبقا للإجراءات المع ّدة في‬ ‫المعمول به ‪.‬‬ ‫الما ّدة ‪ 7 :‬يرس���ل المعهد‪ ،‬عن كل س���نة مال ّية‪،‬‬ ‫إطار التشريع المعمول به ‪.‬‬ ‫تقييم���ا بالمبال���غ اللازمة لتغطي���ة المصاريف‬ ‫المتعلّق���ة بالتبع���ات المكلّف به���ا‪ ،‬طبقا لدفتر‬‫الما ّدة ‪ 9 :‬يج���ب أن تكون الإعانات موضوع‬ ‫الش���روط إلى الوزير المكلّ���ف بالبيئة قبل ‪30‬‬ ‫محاسبة منفصلة ‪.‬‬ ‫أبريل ‪.‬‬‫الم���ا ّدة ‪ 10 :‬تضمن الدولة للمعهد الوس���ائل‬‫الضروري���ة والش���روط الملائم���ة لتنفيذ مهام‬ ‫الخدمة العمومية التي أسندت له‪.‬‬‫‏المادة ‪ 19‬‏‪ :‬تزود الدولة المعهد لتحقيق هدفه وبلوغ الأهداف المسندة إليه برصيد مالي‬ ‫أولي يحاد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة‪.‬‬‫‏المادة ‪ 20‬‏‪ :‬تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول‬ ‫بها‪.‬‬‫‏المادة ‪ 21‬‏‪ :‬يخضع المعهد لمراقبة الدولة التي تمارسها الهيئات والأجهزة المختصة في‬ ‫المراقبة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها‪.‬‬ ‫‏المادة ‪ 22‬‏‪ :‬تتكون موارد المعهد من ‪:‬‬ ‫‏‪ -‬مساهمات الدولة المرتبطة بإنجاز تبعات‏الخدمة العمومية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬عائد الخدمات التي يقدمها المعهد‪،‬‬ ‫‪ -‬الهبات والوصايا‪،‬‬ ‫‏‪ -‬الاقتراضات‪.‬‬ ‫‏تشتمل نفقات المعهد على ما يأتي ‪:‬‬ ‫‪373‬‬

‫ ةداالمال ال‬ ‫قانون البيئة‬ ‫‪ -‬نفقات التجهيز‪،‬‬ ‫‏‪ -‬نفقات التسيير‪.‬‬‫‏المادة‪23‬‏ ‪ :‬يتولى مراقبة حسابات المعهد محافظ أو عدة محافظين للحسابات يعينهم‬ ‫الوزير المكلف بالمالية‪.‬‬‫‏المادة ‪ 24‬‏‪ :‬يرسل المدير العام للمعهد التقرير السنوي عن النشاطات مصحوبا بتقرير‬‫محافظ الحسابات‪ ،‬بعد موافقة مجلس الإدارة عليه‪ ،‬إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير‬ ‫المكلف بالبيئة‪.‬‬‫‏المادة‪25‬‏ ‪ :‬للمعهد ذمة مالية تتكون من ممتلكات محولة إليه أو مكتسبة أو منجزة من‬‫أمواله الخاصة‪ ،‬وكذلك من المخصصات والهبات والإعانات التي تمنحها إياه الدولة‬ ‫وتذكر قيمة هذه الأصول في حصيلته‪.‬‬ ‫‏‬ ‫‪374‬‬

‫مرس��وم تنفيذي رقم‪13‬‏‪176-‬‏ مؤرخ في‪30‬‏ أبريل سنة‪ ، 2013‬يحدد شروط‬‫ممارسة نش��اطات إنتاج المزلقات وتخزينها وتوزيعها بالجملة وتجديد الزيوت‬ ‫‏المستعملة‪.‬‬‫المادة الأولى ‪ :‬تطبيقا لأحكام المادة‪ 4‬‏ من المرسوم التنفيذي رقم‪ 97‬‏‪ 0-‬‏‪ 4‬المؤرخ‬‫في‪9‬‏ رمضان عام ‪1417‬‏ الموافق ‪18‬‏ يناير سنة ‪1997‬‏ والمذكور أعلاه‪ ،‬يهدف‬‫هذا المرسوم إلى تحديد شروط ممارسة نشاطات إنتاج المزلقات وتخزينها وتوزيعها‬ ‫بالجملة وتجديد الزيوت المستعملة‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 2‬يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي ‪:‬‬‫المواد المضافة ‪ :‬عناصر كيميائية عضوية أو غير عضوية تساعد على تحسين خصائص‬ ‫ومستويات فعالية الزيوت القاعدية وذلك لاستعمالات التزليق والتشحيم‪.‬‬ ‫التعبئة ‪ :‬تغليف المزلقات‪.‬‬ ‫‏التحويل ‪ :‬كل عملية تهدف إلى نقل المنشآت الموجودة إلى موقع آخر‪.‬‬‫‏موزع المزلقات ‪ :‬كل شخص لديه شبكة توزيع وتخزين خاصة به أو مشتركة أو‬‫مؤجرة‪ ،‬يمارس نشاط تسويق المزلقات بالجملة على أساس عقد يربطه بالمنتج و‪/‬أو‬ ‫مالك العلامة التجارية‪.‬‬‫‏إتساع ‪ :‬كل عملية تهدف إلى زيادة المنشآت أو زيادة كبيرة لقدرة الإنتاج والتخزين‬ ‫وشبكة التوزيع‪.‬‬‫منتج المزلقات ‪ :‬كل شخص لديه وحدة إنتاج واحدة أو أكثر ويتمثل نشاطه في‬‫إنتاج المزلقات تحمل علامته التجارية الخاصة الموجهة للتوزيع أو الخاصة بالعلامات‬ ‫التجارية الأخرى‪.‬‬‫‏إنتاج المزلقات ‪ :‬مجمل العمليات التي تسمح بالحصول على المزلقات عن طريق مزج‬ ‫الزيوت القاعدية والمواد المضافة‪.‬‬‫‏المزلقات ‪ :‬المواد المكررة والمنتجة من مزيج الزيوت الأساسية المعدنية المشتقة من‬‫البترول الخام أو المجددة أو الزيوت الصناعية أو الثلاثة أنواع من الزيوت المضاف‬ ‫‪375‬‬

‫ ةداالما‬ ‫قانون البيئة‬‫إليها مواد كيماوية تسمى المواد المضافة‪ .‬وكما تشتمل على الزيوت النهائية والشحوم‪.‬‬‫‏المجدد ‪ :‬كل شخص لديه وحدة تجديد ويتمثل نشاطه في معالجة الزيوت المستعملة‬ ‫وتجديدها لغرض إنتاج الزيوت القاعدية‪.‬‬‫‏التجديد ‪ :‬مجمل العمليات التي تسمح بإنتاج الزيوت القاعدية عن طريق تكرير الزيوت‬‫المستعملة وتشتمل على الخصوص‪ ،‬على عمليات فصل الملوثات والمواد المؤكسدة‬ ‫والمواد المضافة التي تحتويها هذه الزيوت‪.‬‬‫‏المادة ‪ : 3‬تخضع ممارسة نشاط أو أكثر من النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه‪،‬‬ ‫قبل القيد في السجل التجاري‪ ،‬لرخصة مؤقتة يصدرها الوزير المكلف بالمحروقات‪.‬‬‫‏تقتضي الممارسة الفعلية لهذه النشاطات‪ ،‬الحصول على الرخصة النهائية التي‬ ‫يصدرها الوزير المكلف بالمحروقات‪.‬‬ ‫‏ المادة ‪ : 4‬يخضع الحصول على الرخصة المؤقتة للشروط الآتية ‪:‬‬ ‫‏‪ -‬اكتتا ‌ب دفتر الشروط الوارد في الملحق الثالث بهذا المرسوم‪،‬‬‫‏‪ -‬تقديم ملف يتضمن الوثائق المذكورة في الملحق الأول‪ ،‬وفقا للنشاط المزمع القيام به‪.‬‬‫‏ المادة ‪ : 5‬تمنح الرخصة المؤقتة لممارسة واحد أو أكثر من النشاطات المذكورة في‬ ‫المادة الأولى أعلاه‪ ،‬وفقا للإجراء الآتي ‪:‬‬‫‏يودع صاحب الطلب الملف المذكور في المادة‪ 4‬‏ أعلاه لدى المديرية الولائية للطاقة‬‫والمناجم التابع لها موقع ممارسة النشاط‪ ،‬والتي ترسله إلى المصالح المؤهلة للوزارة‬ ‫المكلفة بالمحروقات‪ ،‬بعد دراسته في أجل خمسة عشر (‪ )15‬يوما‪.‬‬‫‏تباشر المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات بدراسة الملف الكامل الذي ترسله‬‫المديرية الولائية للطاقة والمناجم‪ ،‬في أجل مدته ثلاثون ( ‪ )30‬يوما ابتداء من تاريخ‬ ‫استلامها الملف‪ .‬ويمكن أن تطلب معلومات تكميلية‪.‬‬‫‏عند نهاية الأجل المذكور أعلاه‪ ،‬تبلغ المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات‬ ‫التحفظات المحتملة‏التي تبديها إلى صاحب الطلب‪.‬‬‫‏يتعين على صاحب الطلب إجراء التعديلات الضرورية وإرسال الملف إلى المصالح‬ ‫‪376‬‬

‫ ةداالما‬ ‫ئيةاهنو ةيلام ماأحك‬‫المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات‪ ،‬في أجل لا تتجاوز مدته ثلاثين (‪30‬‏) يوما ابت‌داء‬ ‫من تاريخ استلامه التبليغ‪.‬‬‫‏وعند انقضاء هذا الأجل وفي حالة عدم رفع التحفظات أو غياب رد صاحب الطلب‪،‬‬‫تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات بالرفض المسبب وبحفظ الملف وتبلغ‬ ‫صاحب الطلب بذلك‪.‬‬‫‏وفي حالة رفض الرخصة‪ ،‬يمكن صاحب الطلب اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة‬ ‫إقليميا طبقا للتشريع المعمول به‪.‬‬‫‏عند عدم وجود تحفظات أو عند رفع التحفظات‪ ،‬تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة‬‫بالمحروقات بصياغة توصية إلى الوزير المكلف بالمحروقات لتسليم الرخصة المؤقتة‬ ‫لممارسة النشاط‪.‬‬‫‏ترسل المديرية الولائية للطاقة والمناجم الرخصة المؤقتة لممارسة النشاط إلى صاحب‬ ‫الطلب‪.‬‬‫‏ المادة ‪ : 6‬للممارسة الفعلية لنشاط أو لأكثر من النشاطات المنصوص عليها في المادة‬‫الأولى أعلاه‏‪ ،‬يجب على المستفيد من الرخصة المؤقتة الحصول على الرخصة النهائية‬ ‫لممارسة النشاط التي يصدرها الوزير المكلف بالمحروقات‪.‬‬‫‏وللحصول على الرخصة المذكورة في الفقرة أعلاه‏‪ ،‬يتعين على صاحب الطلب تقديم‬ ‫ملف يتضمن الوثائق المذكورة في الملحق الثاني‪ ،‬وفقا للنشاط المزمع القيام به‪.‬‬‫‏ المادة ‪ : 7‬تمنح الرخصة النهائية لممارسة نشاط أو أكثر من النشاطات المذكورة في‬ ‫المادة الأولى أعلاه‪ ،‬إثر الإجراء الآتي ‪:‬‬‫‏يودع صاحب الطلب ملفا يتكون من الوثائق المذكورة في الملحق الثاني لدى المديرية‬‫الولائية للطاقة والمناجم التابع لها موقع ممارسة النشاط‪ ،‬والتي ترسله إلى المصالح‬‫المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات‪ ،‬في أجل مدته خمسة عشر (‪ )15‬يوما بعد‬ ‫دراسته‪.‬‬‫‏تباشر المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات بدراسة الملف الكامل الذي ترسله‬‫المديرية الولائية للطاقة والمناجم‪ ،‬في أجل ثلاثين (‪ )30‬يوما ابتداء من تاريخ استلامها‬ ‫‪377‬‬

‫ ةداالما‬ ‫قانون البيئة‬ ‫الملف‪ .‬ويمكن أن تطلب معلومات تكميلية‪.‬‬‫‏عند نهاية الأجل المذكور أعلاه‪ ،‬تبلغ المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات‬ ‫التحفظات المحتملة‏التي تبديها إلى صاحب الطلب‪.‬‬‫‏يتعين على صاحب الطلب إجراء التعديلات الضرورية وإرسال الملف إلى المصالح‬‫المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات‪ ،‬في أجل لا تتجاوز مدته ثلاثين (‪ 0‬‏‪ )3‬يوما ابتداء‬ ‫من تاريخ استلامه التبليغ‪.‬‬‫‏وعند انقضاء هذا الأجل وفي حالة عدم رفع التحفظات أو غياب رد صاحب الطلب‪،‬‬‫تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات بالرفض المسبب وبحفظ الملف وتبلغ‬ ‫صاحب الطلب بذلك‪.‬‬‫‏وفي حالة رفض الرخصة‪ ،‬يمكن صاحب الطلب اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة‬ ‫إقليميا طبقا للتشريع المعمول به‪.‬‬‫‏عند عدم وجود تحفظات أو عند رفع التحفظات‪ ،‬تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة‬‫بالمحروقات بصياغة توصية إلى الوزير المكلف بالمحروقات لتسليم الرخصة النهائية‬ ‫لممارسة النشاط‪.‬‬‫‏ترسل المديرية الولائية للطاقة والمناجم الرخصة النهائية لممارسة النشاط إلى صاحب‬ ‫الطلب‪.‬‬‫‏ المادة ‪ : 8‬يتعين على المستفيد من الرخصة النهائية‪ ،‬الحصول على التأشيرات‬‫والتراخيص اللازمة طبقا للتنظيم المعمول به‪ ،‬وذلك قبل انطلاق أشغال إنجاز وحداته‪.‬‬‫‏ المادة ‪ : 9‬يخضع الشروع في استغلال وحدة إنتاج المزلقات وتجديد الزيوت‬‫المستعملة وتخزين المزلقات وتوزيعها‪ ،‬إلى رخصة تسلم طبقا للأحكام التنظيمية‬ ‫الخاصة بالمؤسسات المصنفة‪.‬‬ ‫‏‏المادة ‪ : 10‬يجب أن تكون المواد المنتجة والموزعة مطابقة للتنظيم المعمول به‪.‬‬‫‏المادة ‪ : 11‬لا يمكن أن تتم عملية تنازل لوحدات إنتاج المزلقات أو تجديد الزيوت‬ ‫المستعملة أو لمنشآت تخزين المزلقات وتوزيعها إلا لفائدة شخص مرخص له‪.‬‬ ‫‪378‬‬

‫المادة ا ‬ ‫ئيةاهنو ةيلام ماأحك‬ ‫‏يتعين على الحائز استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم‪.‬‬‫‏‏ المادة ‪ : 12‬يجب أن يتم كل تعديل للعناصر المصرح بها في الوثائق المبينة في ملاحق‬‫هذا المرسوم‪ ،‬بموجب تصريح يبلغ إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات‪،‬‬ ‫في أجل مدته شهر واحد (‪ )1‬قبل إجراء هذا التعديل‪.‬‬‫‏‏ المادة ‪ : 13‬عندما لم يعد يستجيب صاحب الرخصة النهائية لممارسة نشاط أو أكثر‬‫من النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه‪ ،‬للشروط والالتزامات المحددة في‬‫هذا المرسوم وتعليمات دفتر الشروط المذكور في الملحق الثالث‪ ،‬يقرر السحب المؤقت‬ ‫للرخصة بعد توجيه إنذار إلى المعني‪.‬‬‫‏يقرر السحب النهائي لرخصة ممارسة نشاط أو أكثر من النشاطات المذكورة في المادة‬ ‫الأولى أعلاه‪ ،‬في إحدى الحالتين الآتيتين ‪:‬‬‫‏‪ -‬عند عدم استدراك صاحب رخصة ممارسة النشاط‪ ،‬في أجل لا يتجاوز ثلاثة (‪)3‬‬‫أشهر على الأقل ابتداء من تاريخ السحب المؤقت‪ ،‬الإخلال الذي أدى إلى السحب‬ ‫المؤقت لهذه الرخصة‪،‬‬‫‏‪ -‬عند إثبات إخلال جسيم‪ ،‬لاسيما في مجال النظافة وأمن المنشآت والأشخاص‬ ‫ونوعية المنتجات‪.‬‬‫ترسل نسخة من مقرر السحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط إلى وزارة التجارة‪،‬‬ ‫للإعلام‪.‬‬‫‏‏المادة ‪ : 14‬يستفيد الأشخاص الذين يمارسون النشاطات المذكورة في المادة الأولى‬‫أعلاه‪ ،‬عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية والذين لا يستجيبون لشرط‬‫واحد أو لأكثر من الشروط المذكورة في هذا المرسوم‪ ،‬بمهلة سنتين (‪ )2‬ابت‌داء من‬ ‫تاريخ نشره للامتثال لأحكامه‪.‬‬‫وإذا لم يسو المتعامل وضعيته في الأجل المحدد والمذكور أعلاه‪ ،‬يمكن الوزير المكلف‬ ‫بالمحروقات أن يأمر بسحب الرخصة‪.‬‬‫المادة ‪ : 15‬تلغى أحكام المادة‪5‬‏ (النقطة‪5‬‏) من المرسوم التنفيذي رقم‪97‬‏‪ 435-‬‏‬‫المؤرخ في‪16‬‏ رجب عام‪1418‬‏ الموافق‪17‬‏ نوفمبر سنة‪1997‬‏ والمرسوم التنفيذي رقم‬ ‫‪379‬‬

‫المادة ا ‬ ‫قانون البيئة‬‫‪04‬‏‪ 8-‬‏‪ 8‬المؤرخ في أول صفر عام ‪1425‬‏ الموافق‪22‬‏ مارس سنة ‪2004‬‏ والمرسوم‬‫التنفيذي رقم ‪04‬‏‪ 9-‬‏‪ 8‬المؤرخ في أول صفر عام ‪1425‬‏ الموافق ‪22‬‏ مارس سنة‬ ‫‪ 2004‬‏ والمذكورة أعلاه‪.‬‬ ‫الملحق ا ألول‬ ‫ملف طلب رخ�صة م�ؤقتة‬ ‫‏يتضمن ملف طلب رخصة مؤقتة الوثائق الآتية ‪:‬‬‫‪ 1-‬طلب رخصة مؤقتة حسب الاستمارة الواجب سحبها لدى المديرية الولائية للطاقة‬ ‫والمناجم‪،‬‬ ‫‏‪ -2‬وثيقة تعريف صاحب الطلب أو ممثله الشرعي‪،‬‬‫‏‪ -3‬مخطط التنمية لمدة خمس (‪ )5‬سنوات والمتضمن دراسة المردودية وقائمة مفصلة‬‫للاستثمارات المزمع القيام بها والجدول الزمني للإنجازات وميزانيات وحسابات‬ ‫النتائج المتوقعة للنشاط‪،‬‬‫‪4‬‏‪ -‬دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم‪ ،‬مؤشر وموقع عليه من صاحب الطلب أو ممثله‬ ‫الشرعي‪.‬‬ ‫الملحق الثاني‬ ‫ملف طلب رخ�صة نهائية‬ ‫أ�ولا‬ ‫ن�شاط �إنتاج المزلقات‬ ‫‏يتضمن ملف طلب رخصة نهائية‪ ،‬الوثائق الآتية ‪:‬‬‫‪1‬‏‪ -‬طلب رخصة نهائية حسب الاستمارة الواجب سحبها لدى المديرية الولائية للطاقة‬ ‫والمناجم‪،‬‬ ‫‏‪ -2‬شهادات النجاح وشهادات عمل موظفي‏التأطير التقني المؤهلين‪،‬‬ ‫‪380‬‬
















Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook