المادةا ل ئيةازج ماأحك تسبب في تدفق مواد في الظروف المنصوص عليها أعلاه.لا يعاق���ب بمقتضى هذه المادة عن التدف���ق الذي بررته تدابير اقتضتها ضرورة تفادي خطر جسيم وعاجل يهدد أمن السفن أو حياة البشر أو البيئة.الم��ادة 98 :يعاقب بغرامة م���ن مائة ألف دين���ار ( 000100.دج) إلى مليون دينار (1.000.000دج) كل من خالف أحكام المادة 57أعلاه.المادة 99 :بغض النظر عن المتابعات القضائية ،في حالة إلحاق الضرر بش���خص أوبالوس���ط البحري أو بالمنش���آت ،يعاقب بالحبس من سنة ( )1إلى خمس ( )5سنواتوبغرامة من مليوني دينار ( 000.000 .2دج ) إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000دج ) كل م���ن خالف أح���كام المادة 57من هذا القانون ،ونجم عن ذلك صب محروقات أو مزيج من المحروقات في المياهالخاضعة للقضاء الجزائري .الم��ادة 100 :يعاق���ب بالحبس لمدة س���نتين ( )2وبغرامة قدرها خمس���مائة ألف دينار(500.000دج ) ،كل من رمى أو أفرغ أو ترك تس���ربا في المياهالسطحية أو الجوفية،أو في مياهالبحر الخاضعة للقضاء الجزائري ،بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،لمادة أومواد يتس���بب مفعولها أو تفاعلها في الإضرار ولو مؤقتا بصحة الإنس���ان أو النبات أو الحيوان ،أو يؤدي ذلك إلى تقليص استعمال مناطق السباحة.عندما تكون عملية الصب مس���موحا بها بقرار ،لا تطبق أحكام هذه الفقرة إلا إذا لم تحترم مقتضيات هذا القرار. يمكن المحكمة كذلك أن تفرض على المحكوم عليه إصلاح الوسط المائي.تطبق نفس العقوبات والتدابير على رمي أو ترك نفايات بكمية هامة في المياه السطحيةأو الجوفية ،أو في مياه البحر الخاضعة للقضاء الجزائري ،وكذلك في الشواطئ وعلى ضفاف البحر. الف�صل الخام�س العقوبات المتعلقة بالم�ؤ�س�سات الم�صنفةالمادة 01 :1تثبت المخالفات بمحاضر يحررها ضباط الش���رطة القضائية ومفتشو البيئة 289
المادةا ل قانون البيئة في نسختين ،ترسل إحداهما إلى الوالي والأخرى إلى وكيل الجمهورية.يؤدي مفتشو البيئة اليمين الآتي نصها «:أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة وإخلاص وأن أحافظ على سر المهنة وأسهر على تطبيق قوانين الدولة».المادة 02 :1يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة ( )1وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار(500.000دج) كل من اس���تغل منشأة دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 19أعلاه.ويجوز للمحكمة أن تقضي بمنع استعمال المنشأة إلى حين الحصول على الترخيصضمن الش���روط المنصوص عليها ف���ي المادتين 19و 20أعلاه ،ويمكنها أيضا الأمر بالنفاذ المؤقت للحظر. كما يجوز للمحكمة الأمر بإرجاع الأماكن إلى حالتها الأصلية في أجل تحدده.المادة 103 :يعاقب بالحبس لمدة سنتين ( )2وبغرامة قدرها مليون دينار (1.000.000دج ) كل من اس���تغل منش���أة خلافا لإجراء قضى بتوقيف س���يرها ،أو بغلقها اتخذ تطبيقا للمادتين 23و 25أعلاه ،أو بعد إجراء حظر اتخذ تطبيقا للمادة 102أعلاه.المادة 04 :1يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر( )6وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار( 500.000دج ) كل من واصل استغلال منشأة مصنفة ،دون الامتثال لقرار الإعذارباحترام المقتضيات التقنية المحددة تطبيقا للمادتين 23و 25أعلاه في الأجل المحدد.المادة 05 :1يعاقب بالحبس لمدة س���تة ( )6أش���هر وبغرامة قدرها خمس���مائة ألفدين���ار (500.000دج ) كل من لم يمتثل لقرار الإعذار في الأجل المحدد لاتخاذ تدابير الحراسة أو إعادة منشأة أو مكانها إلى حالتهما الأصلية ،بعد توقف النشاط بها.المادة 06 :1يعاقب بالحبس لمدة س���نة واح���دة ( )1وبغرامة قدرها مائة ألف دينار( 100.000دج ) كل من عرقل الأش���خاص المكلفين بالحراس���ة والمراقبة أو إجراء الخبرة للمنشآت المصنفة ،أثناء أداء مهامهم. الف�صل ال�ساد�س العقوبات المتعلقة بالحماية من ا أل�ضرار 290
المادةال تافلاخملا ةنياعمو ثحبلاالمادة 07 :1يعاقب بالحبس لمدة س���تة ( )6أشهر وبغرامة قدرها خمسون ألف دينار(50.000دج) كل من أعاق مجرى عمليات المراقبة التي يمارس���ها الأعوان المكلفون بالبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون.الم��ادة :108يعاق���ب بالحب���س لمدة س���نتين ( )2وبغرام���ة قدرها مائت���ا ألف دينار(200.000دج) كل من مارس نش���اطا دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 73أعلاه. الف�صل ال�سابع العقوبات المتعلقة بحماية ا إلطار المعي�شيالمادة 109 :يعاقب بغرامة قدرها مائة وخمس���ون ألف دينار (150.000دج ) كل منوضع أو أمر بوضع أو أبقى بعد إعذار ،إشهارا أو لافتة أو لافتة قبلية في الأماكن والمواقع المحظورة المنصوص عليها في المادة 66أعلاه.المادة 10 :1تحسب الغرامة بمثل عدد الإشهارات واللافتات واللافتات القبلية موضوع المخالفة. الباب ال�سابع البحث ومعاينة المخالفاتالم��ادة :111إضافة إلى ضباط وأعوان الش���رطة القضائية العاملين في إطار أحكامقانون الإجراءات الجزائية ،وكذا س���لطات المراقب���ة في إطار الصلاحيات المخولة لهمبموج���ب التش���ريع المعمول به ،يؤهل للقي���ام بالبحث وبمعاينة مخالف���ات أحكام هذا القانون:الموظف���ون والأعوان المذك���ورون في المادة 21وما يليها م���ن قانون الإجراءات - الجزائية، - مفتشو البيئة، - موظفو الأسلاك التقنية للإدارة المكلفةبالبيئة، 291
المادةال ا قانون البيئة ضباط وأعوان الحماية المدنية، - متصرفي الشؤون البحرية، - ضباط الموانئ، - - أعوان المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، - قواد سفن البحرية الوطنية، - - مهندسو مصلحة الإشارة البحرية، - قواد سفن علم البحار التابعة للدولة، - الأعوان التقنيون بمعهد البحث العلميوالتقني وعلوم البحار، أعوان الجمارك.يكل���ف القناصلة الجزائريون في الخارج بالبحث عن مخالفات الأحكام المتعلقة بحمايةالبح���ر وجمع كل المعلومات لكش���ف مرتكبي هذه المخالف���ات ،وإبلاغها للوزير المكلف بالبيئة والوزراء المعنيين. الباب الثامن أ�حكام ختاميةالمادة 112 :تثبت كل مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بموجب محاضر لها قوة الإثبات.ترس���ل المحاضر تحت طائلة البطلان ،في أجل خمس���ة عشر ( )15يوما من تحريرها إلى وكيل الجمهورية وكذلك إلى المعني بالأمر.المادة 113 :تلغى أحكام القانون رقم 03 - 83المؤرخ في 22ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5فبراير سنة 1983والمتعلق بحماية البيئة.تبقى النصوص المتخذة لتطبيق القانون المذكور أعلاهس���ارية المفعول إلى غاية نش���رالنصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون ،وذلك في أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين ( )24شهرا. 292
ةئيبلا رييست تاودأ 293
قانون رقم 11-02مؤرخ في 17فبراير س��نة ،2011يتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة.الم��ادة الأولى :يهدف ه���ذا القانون إلى تصنيف المجالات المحمي���ة وتحديد كيفياتتس���ييرها وحمايتها في إطار التنمية المس���تدامة وفقا للمبادئ والأس���س التشريعية المعمول بها في مجال حماية البيئة. الباب الأول أ�حكام عامةالم��ادة : 2تدعى بموج���ب هذا القانون مج���الات محمية ،إقلي���م كل أو ج» من بلديةأو بلديات وك���ذا المناطق التابعة للأملاك العمومي���ة البحرية الخاضعة لأنظمة خاصةيحددها هذا القانون من أجل حماية الحيوان والنبات والأنظمة البيئية البرية والبحيرية والساحلية و/أو البحرية المعنية. المادة : 3يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :¬ -الموطن :الموطن هو المكان أو الموقع الذي يتواجد به كائن أو مجموعة حيوانية أونباتية في وضعها الطبيعي ،وبيين الموطن كذلك كل شروط الحياة وكذا العوامل البيئية التي تسمح لهذهالمجموعة بالبقاء في هذا المكان بالتحديد. -المنطق���ة الرطبة :هي كل منطقة تتميز بوجود ماء عذب أو مالح أو ش���ديد الملوحة،بصفة دائمة أو مؤقتة على الس���طح أو في العمق القريب ،راكدا أو جاريا ،طبيعيا أواصطناعيا ،في موضع فاصل و/أو انتقالي ،بين الأوس���اط البرية والمائية ،وتأوي هذه المناطق أنواعا نباتية و/أو حيوانية بصفة دائمة أو مؤقتة. الف�صل الأول �أ�صناف المناطق المحميةالمادة : 4تصنف المجالات المحمية على أساس واقعها الإيكولوجي حسب ما ينجح عندراسة التصنيف المنصوص عليها في أحكام المادة23 أدناه ،والأهداف البيئية الموكلة 294
ادةملا ةماع ماكحألها والمعايير والش���روط المحددة في أحكام المواد من5 إلى13 أدناه ،ووفق المادة 2 أعلاه ،أساسا إلى سبعة ( )7أصناف : -حظيرة وطنية ، -حظيرة طبيعية، -محمية طبيعية كاملة، -محمية طبيعية، -محمية تسيير المواطن والأنواع، -موقع طبيعي، -رواق بيولوجي.الم��ادة : 5الحظيرة الوطنية هي مجال طبيعي ذو أهمية وطنية ينش���أ بهدف الحمايةالتام���ة لنظام بيئي أو عدة أنظمة بيئية ،وهو يه���دف أيضا إلى ضمان المحافظة علىالمناط���ق الطبيعية الفريدة م���ن نوعها وحمايتها ،بحكم تنوعه���ا البيولوجي ،وذلك مع جعلها مفتوحة أمام الجمهور للتربية والترفيه.الم��ادة : 6الحظي���رة الطبيعية هي مج���ال يرمي إلى الحماية والمحافظة والتس���يير المستدام للأوساطالطبيعية والحيوان والنبات والأنظمة البيئية والمناظر التي تمثل و/أو تميز المنطقة.الم��ادة : 7المحمية الطبيعية الكاملة هي مجال ينش���أ لضمان الحماية الكلية للأنظمةالبيئي���ة ،أو عينات حية نادرة للحيوان أو النبات التي تس���تحق الحماية التامة .ويمكنأن تتواجد داخل المجالات المحمية الأخرى حيث تش���كل منطقة مركزية حسب أحكام المادة15 أدناه. المادة : 8تمنع كل الأنشطة في المحمية الطبيعيةالكاملة ولاسيما منها : -الإقامة أو الدخول أو التنقل أو التخييم، 295
ادةمال قانون البيئة -كل نوع من أنواع الصيد البري أو البحري، -قتل أو ذبح أو قبض الحيوان، -تخريب النبات أو جمعه، -كل استغلال غابي أو فلاحي أو منجمي، -جميع أنواع الرعي، -كل أنواع الحفر أو التنقيب أو الاستطلاع أوتسطيح الأرض أو البناء، -كل الأشغال التي تغير من شكل الأرض أو الغطاء النباتي، -كل فع���ل من ش���أنه الإضرار بالحي���وان أو النبات ،وكل إدخ���ال أو تهريب لأنواع حيوانية أو نباتية.لا يرخص حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم ،إلا بأخذ عينات نباتيةأو حيوانية أو أنش���طة منتظمة من أجل البحث العلمي أو ذي طابع استعجالي أو ذي أهمية وطنية. تنشأ المحمية الطبيعية الكاملة بموجب قانون يحدد أحكام الحماية المتعلقة بها.المادة : 9يمكن إقامة المشاريع ذات المنفعة الوطنية داخل المحمية الطبيعية الكاملة بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك. لا يجوز توسيع أو تغيير نمط هذه المشاريع إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.الم��ادة : 10المحمية الطبيعية هي مجال ينش���أ لغايات الحفاظ على الأنواع الحيوانية والنباتية والأنظمة البيئية والمواطن وحمايتها و/أو تجديدها. تخضع كل الأنشطة البشرية داخل إقليم المحمية الطبيعية للتنظيم.المادة : 11محمية تس���يير المواطن والأن���واع هي مجال يهدف لضمان المحافظة علىالأن���واع ومواطنه���ا والإبقاء على ظروف الموط���ن الضرورية للمحافظ���ة على التنوع 296
دةالما ةماع ماكحأ البيولوجي وحمايته.المادة : 12يوصف بالموقع الطبيعي في مفهوم هذا القانون كل مجال يضم عنصرا أوعدة عناصر طبيعية ذات أهمية بيئية ،ولاسيما منها شلالات المياه والفوهات والكثبان الرملية. الم��ادة : 13يوصف بالرواق البيولوجي كل مج���ال يضمن الربط بين الأنظمة البيئيةأو بين المواطن المختلفة لنوع أو لمجموعة أنواع مترابطة ويسمح بانتشارها وهجرتها.ويكون ه���ذا المجال ضروريا للإبقاء على التنوع البيولوج���ي الحيواني والنباتي وعلى حياة الأنواع. المادة : 14تصنف المنطقة الرطبة ضمن أحد الأصناف المذكورة في المادة4 أعلاه.تقس���م المنطقة الرطبة إلى ثلاث مناطق :مس���طح المياه ،والسهول المعرضة للفيضان والحوض المائي ،التي تطبق عليها أنظمة حماية مختلفة. تحدد أنظمة الحماية عن طريق التنظيم. المادة : 15تقس���م المجالات المحمية المنش���أة بموجب أحكام المواد5 و6 و10 و 11 و12 أعلاه ،إلى ثلاث مناطق : ¬ -المنطق���ة المركزي���ة :وهي منطقة تحت���وي على مصادر فريدة لا يس���مح فيها إلا بالأنشطة المتعلقةبالبحث العلمي. -المنطق���ة الفاصلة :وهي منطقة تحيط بالمنطقة المركزية أو تجاورها وتس���تعمل منأجل أعمال إيكولوجية حية ،بما فيها التربية البيئية والتس���لية والس���ياحة الإيكولوجيةوالبحث التطبيقي والأساسي .وهي مفتوحة أمام الجمهور في شكل زيارات اكتشاف للطبيعة برفقة دليل. ولا يسمح بأي تغيير أو بأي عمل من شأنه إحداث إخلال بتوازن المنطقة. -منطق���ة العبور :وهي منطقة تحي���ط بالمنطقة الفاصلة وتحم���ي المنطقتين الأوليينوتس���تخدم مكانا لكل أعم���ال التنمية البيئية للمنطقة المعنية .ويرخص فيها بأنش���طة 297
ةداالمال قانون البيئة الترفيه والراحة والتسلية والسياحة. المادة : 16تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون الحظائر الثقافية. الباب الثاني كيفيات الت�صنيف الف�صل ا ألول اللجنة الوطنية للمجالات المحميةالم��ادة : 17تنش���أ لجنة وطنية للمج���الات المحمية تكلف بإبداء ال���رأي حول اقتراحوجدوى التصنيف كمجال محمي ،والموافقة على دراسات التصنيف ،وتدعى في صلب النص «اللجنة». تحدد تشكيلة هذه اللجنة وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. الم��ادة : 18مع مراعاة أحكام المادة28 أدناه ،تنش���أ لجن���ة ولائية تضم القطاعاتالمعني���ة ،وتتولى إبداء الرأي حول اقتراح وجدوى التصنيف ،والموافقة على دراس���اتالتصنيف للمجال المحمي الذي ينش���أ بموجب ق���رار من الوالي أو من رئيس المجلس الشعبي البلدي. يبلغ هذا الرأي إلى اللجنة الوطنية للمجالات المحمية. تحدد تشكيلة هذه اللجنة وكيفيات تنظيمهاوسيرها عن طريق التنظيم. الف�صل الثاني ت�صنيف المجالات المحمية الم��ادة : 19يجب أن تبادر الإدارات العمومية أو الجماعات الإقليمية بتصنيف إقليم كمجال محمي ،وذلك بإرسال طلب التصنيف إلى اللجنة. الم��ادة : 20يمكن الش���خص المعنوي الخاضع للقانون الخ���اص أن يبادر بتصنيف 298
ةداالمال التصني تايفيك المجال المحمي الذي يتولى تسييره وفقا للمبادئ والإجراءات المحددة في هذا القانون. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريقالتنظيم.الم��ادة : 21يتضم���ن طلب التصني���ف تقريرا مفصلا يبين عل���ى الخصوص أهداف التصنيف المقرر والفوائد المرجوة منه وكذا مخطط وضعية الإقليم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ،مند الاقتضاء ،عنطريق التنظيم. المادة : 22تتداول اللجنة في مدى جدوى تصنيف المجال المحمي.الم��ادة : 23تتم المبادرة بدراس���ة التصنيف طبقا للإج���راءات والكيفيات المحددة فيالمادة28 من هذا القانون بعد مداولة اللجنة وفي حالة الموافقة على طلب التصنيف.المادة : 24يعهد بدراسة التصنيف على أساس اتفاقية أو عقود ،إلى مكاتب دراساتأو إلى مراكز بحث تنش���ط في مي���دان البيئة والتنوع البيولوج���ي والإيكولوجي على أساس الشروط المرجعية التي بادرت بها اللجنة والتي تحدد عن طريق التنظيم. المادة : 25تخضع دراسة التصنيف النهائية إلى موافقة اللجنة. المادة : 26توضح دراسة التصنيف على الخصوص ما يأتي : -وصف وجرد الثروة النباتية والحيوانية والمنظرية، -وصف الظرف الاجتماعي الاقتصادي، -تحليل التفاعلات المتعلقة باستعمال المجال منطرف السكان المحليين، -تقييم الثروة وتوضيح الرهانات الرئيسية، -تحديد العوامل التي تشكل تهديدا للمجالالمعني، -اقتراح تقسيم المجال إلى مناطق، -إعداد مشروع مخطط عمل يحدد الأهداف العامة والميدانية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ،عند الاقتضاء ،عنطريق التنظيم. الم��ادة : 27تتخ���ذ تدابير المحافظة على المجال المحم���يوحمايته عن طريق التنظيم 299
ةداالمال قانون البيئة بمجرد الموافقة على دراسة التصنيف. المادة : 28تبادر الس���لطة الت���ي طلبت التصنيف بإع���داد تصنيف المجال المحمي، بمجرد الموافقة على دراسة التصنيف من قبل اللجنة ،بموجب : -قانون بالنسبة للمحميات الطبيعية الكاملة، -مرسوم بالنسبة للمجالات المحمية الأخرى، -قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبةللمجالات المحمية المتواجدة داخل إقليم البلدية المعنية، -قرار الوالي بالنسبة للمجالات المحمية التي تمتد على بلديتين أو أكثر، -قرار مش���ترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير البيئة بالنسبة للمجالات المحمية التي تمتد على ولايتين أو أكثر. المادة : 29تحدد وثيقة التصنيف ما يأتي : -حدود ومساحة المجال المحمي، -صنف المجال المحمي، -تقسيم المجال المحمي إلى مناطق، -أحكام المحافظة على المجال المحمي وحمايته وتنميته المتخذة تطبيقا لهذا القانون، -قائمة الثروة النباتية والحيوانية الموجودة داخل المجال المحمي المواد تصنيفه. الف�صل الثالث �آثار ت�صنيف المجالات المحمية الم��ادة : 30يج���ب أن يحدد المجال المحمي ماديا عن طريق نصب يش���كل تمركزها ارتفاقا للمنفعة العامة. المادة : 31تنقل حدود المجال المحمي في مخطط ش���غل الأراضي وفي المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير وكذلك في الخرائط البحرية المعمول بها. 300
ةداالمال يمحملا تالالمجا رييست الم��ادة : 32يخض���ع الإدخال بصفة إرادية لكل نوع حيوان���ي أو نباتي لرخصة منالس���لطة المس���يرة بعد أخذ رأي اللجنة ،من أجل عدم المس���اس بالأوس���اط الطبيعية والحيوان والنبات للمجالات المحمية. المادة : 33لا يمكن التخلص من الحيوانات والنباتات من أجل الحفاظ على استدامةالنظام البيئي إلا برخصة من الس���لطة المس���يرة بعد أخذ رأي اللجنة ووفقا للكيفيات المقررة عن طريق التنظيم. الباب الثالث ت�سيير المجالات المحمية المادة : 34يعود تسيير المجالات المحمية للمؤسسة التي أنشئت بمبادرة من السلطةالتي قام���ت بإجراء تصنيف المج���ال المحمي المعني وفقا للكيفي���ات المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة : 35ينش���أ لكل مج���ال محمي مخطط توجيهي يح���دد التوجيهات والأهدافالمنتظ���رة على الم���دى البعيد .وتحدد كيفيات إعداد المخط���ط التوجيهي والموافقة عليه ومراجعته عن طريق التنظيم . المادة : 36ينشأ مخطط تسيير يحدد توجيهات حماية المجال المحمي وتثمينه وتنميته المستدامة ،كما يحدد الوسائل اللازمة لتنفيذه. المادة : 37يوضح مخطط التسيير على الخصوص العناصر الآتية : -خصائص التراث وتقييمه، -الأهداف الاستراتيجية والعملية، -وسائل الحماية والتسيير الواجب تنفيذها، -برنامج التدخل على المدى القصير والمتوسط، -برنامج البحث، 301
مادةلا قانون البيئة -تدابير حماية المجال المحمي.تحدد كيفيات إعداد مخطط تسيير المجال المحمي والمصادقة عليه ومراجعته عن طريق التنظيم. الباب الرابع أ�حكام جزائيةالمادة : 38يؤهل للبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون ضباط وأعوان الشرطةالقضائية والموظفون المؤملون قانونا في إطار الصلاحيات المخولة لهم بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.المادة : 39يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من مائتي ألفدين���ار ( 200.000 دج) إلى مليوني دينار (2.000.000 دج) كل من يخالف أحكام المادة8 من هذا القانون. المادة : 40يعاقب بالحبس من شهرين ( )2إلى ثمانية عشر ()18 شهرا وبغرامة منمائتي ألف دينار ( 00.000 2دج) إلى مليون دينار ( .000.000 1دج) كل من يخالف أحكام المادة10 من هذا القانون. المادة : 41يعاقب بالحبس من شهرين ( )2إلى سنة ( )1وبغرامة من مائة ألف دينار( 00.000 1دج) إل���ى خمس���مائة ألف دين���ار ( 00.000 5دج) كل من يخالف أحكام المادة15 من هذا القانون. المادة : 42يعاقب بالحبس من شهرين ( )2إلى ثمانية عشر ( )18شهرا وبغرامة منمائتي ألف دينار ( 200.000دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000دج) كل من يخالف أحكام المادة32 من هذا القانون. المادة : 43يعاقب بالحبس من س���تة ( )6أش���هر إلى سنتين ( )2وبغرامة من مائتيألف دينار ( 200.000دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000دج) كل من يخالف أحكام المادة33 من هذا القانون. 302
ةداالمال ليةاقتنا ماأحك المادة : 44يعاقب بالحبس من سنة ( )1إلى ثلاث ( )3سنوات وبغرامة من خمسمائةأل���ف دين���ار ( 500.000دج) إلى ثلاثة ملايين دينار ( 3.000.000دج) كل ش���خصيتسبب في تدهور المجالات المحمية عن طريق أي صب أو تصريف أو رمي أو تفريغ أووض���ع لكل المواد التي تؤدي إلى تغيير خصائصها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والبكتيرية. الباب الخام�س �أحكام انتقالية المادة : 45تتم مطابقة المجالات المحمية المنشأة قبل صدور هذا القانون وفقا لأحكام هذا القانون. تحدد كيفيات تأهيل المجالات المحمية المعنية عن طريق التنظيم. الباب ال�ساد�س أ�حكام ختامية المادة : 46تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون ،لاس���يما منها المواد 29و30 و31 و 32 و33 و34 من القانون رقم 03-10المؤرخ في19 جمادى الأولىع���ام1424 الموافق 19 يوليو س���نة2003 والمتعلق بحماية البيئ���ة في إطار التنمية المستدامة. 303
قانون رقم 06 - 07مؤرخ في 13مايو سنة ،2007يتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتهاالم��ادة الأول��ى :يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد تس���يير المس���احات الخضراء وحمايتها وتنميتها في إطار التنمية المستدامة. الباب الأول أ�حكام عامةالمادة : 2يهدف تس���يير المس���احات الخضراء وحمايتها وتنميتها ف���ي إطار التنمية المستدامة على الخصوص إلى ما يأتي : تحسين الإطار المعيشي الحضري، - صيانة وتحسين نوعية المساحات الخضراء الحضرية الموجودة، - - ترقية إنشاء المساحات الخضراء من كل نوع، - ترقية توسيع المساحات الخضراء بالنسبة للمساحات المبنية، -إلزامية إدراج المس���احات الخضراء في كل مش���روع بناء ،تتكفل به الدراسات الحضرية والمعمارية العمومية والخاصة.المادة : 3يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :الحديق���ة النباتية :مؤسس���ة تضم مجموعة وثائقية م���ن النباتات الحية لغرض - المحافظة عليها والبحث العلمي والعرض والتعليم، -الحديقة الجماعية :تمثل مجموعة حدائق الأحياء وحدائق المستشفيات وحدائق الوحدات الصناعية وحدائق الفنادق، - - الحديقة التزيينية :فضاء مهيأ يغلب عليه الطابع النباتي التزييني، - الحديقة الإقامية :حديقة مهيأة للراحة والجمال وملحقة بمجموعة إقامية، الحديقة الخاصة :حديقة ملحقة بسكن فردي.المادة : 4تش���كل المس���احات الخض���راء ،بموجب هذا القان���ون ،المناطق أو جزء منالمناط���ق الحضرية غير المبني���ة ،والمغطاة كليا أو جزئيا بالنبات���ات ،والموجودة داخل304
ةداالما ءارضخلا تاحاسملا رييست تاودأمناط���ق حضري���ة أو مناطق ي���راد بناؤها ،في مفهوم القانون رق���م 25 - 90المؤرخف���ي أول جم���ادى الأولى عام 1411الموافق 18نوفمبر س���نة 1990والمذكور أعلاه،والتي تكون موضوع تصنيف حس���ب الكيفيات المحددة بأحكام هذا القانون إلى أحد الأصناف الآتية :الحظائ���ر الحضرية والمج���اورة للمدينة ،التي تتكون من المس���احات الخضراء -المحددة والمس���يجة عند الاقتضاء ،والتي تشكل فضاء للراحة والترفيه ،ويمكنهاأن تحتوي على تجهيزات للراحة واللعب و/أو التسلية والرياضة والإطعام ،كما - يمكن أن تحتوي على مسطحات مائية ،ومسالك للتنزه ومسالك للدراجات، -الحدائ���ق العامة ،هي أماك���ن للراحة أو التوقف في المناط���ق الحضرية ،والتي -تحت���وي على تجمع���ات نباتية مزهرة أو أش���جار ،ويضم ه���ذا الصنف أيضا -الحدائق الصغيرة المغروس���ة وكذا الس���احات والس���احات الصغيرة العمومية - - المشجرة، الحدائق المتخصصة ،التي تضم الحدائق النباتية والحدائق التزيينية، الحدائق الجماعية و/أو الإقامية، الحدائق الخاصة،الغابات الحضرية ،التي تحتوي على مشاجر ومجموعات من الأشجار ،وكذا كل منطقة حضرية مشجرة بما فيها الأحزمة الخضراء،الصفوف المش���جرة ،التي تحتوي على كل التش���كيلات المشجرة الموجودة علىطول الطرق والطرق الس���ريعة وباقي أنواع الطرق الأخرى في أجزائها الواقعة في المناطق الحضرية والمجاورة للمدينة. الباب الثاني �أدوات ت�سيير الم�ساحات الخ�ضراء المادة : 5تتمثل أدوات تسيير المساحات الخضراء فيما يأتي : -تصنيف المساحات الخضراء، -مخططات تسيير المساحات الخضراء. 305
ةداالما قانون البيئة الف�صل ا ألول ت�صنيف الم�ساحات الخ�ضراء الفرع الأول �شروط وكيفيات ت�صنيف الم�ساحات الخ�ضراءالمادة : 6يعتبر تصنيف المساحات الخضراء عقدا إداريا يصرح بموجبه أن المساحةالخض���راء المعنية ،مهم���ا تكن طبيعتها القانونية أو نظام ملكيتها حس���ب أحكام هذاالقانون ،مس���احة خضراء وتدرج في صنف من الأصناف المحددة في أحكام المادة 4 أعلاه. المادة : 7يضم تصنيف المساحة الخضراء مرحلتين : -مرحلة دراسة التصنيف والجرد، -مرحلة التصنيف. المادة : 8تضم دراسة التصنيف : الخاصية الطبيعية للمساحة الخضراء، - الخاصية الإيكولوجية للمساحة الخضراء، - - المخطط العام لتهيئة المساحة الخضراء. يجب أن تبرز دراسة التصنيف على الخصوص ما يأتي : أهمية المساحة الخضراء المعنية بالنسبة لنوعية الإطار المعيشي الحضري، - استعمال المساحة الخضراء المعنية في حالة خطر كبير، - -تردد الزوار على المس���احة الخضراء المعنية ،مع اتخاذ تدابير ووس���ائل أمنها وصيانتها، -القيمة الخاصة لمكونات المس���احات الخضراء المعنية ،لاس���يما تلك التي توجب - حمايتها،تقييم خطر التدهور الطبيعي أو الاصطناعي الذي تتعرض له مكونات المس���احة 306
ةداالمال ءارضخلا تاحاسملا رييست تاودأ الخضراء.المادة :9يجب أن تضم دراس���ة التصنيف كذلك جردا شاملا لمجموع نباتات المساحة الخضراء المعنية والتي تبرز ما يأتي : الأنواع النباتية الموجودة داخل المساحة الخضراء المعنية، - خريطة المساحة الخضراء التي تبرز أنواع النباتات المغروسة فيها، -خريطة المساحة الخضراء التي تبرز الممرات وطرق التنقل المحتملة ،وكذا شبكة - التزود بماء السقي ،وعند الاقتضاء ،الأحواض أو مسطحات الماء الموجودة.المادة : 10تؤس���س لجنة وزارية مش���تركة للمساحات الخضراء تكلف بدراسة ملفاتتصنيف المس���احات الخضراء وإبداء الرأي في التصنيف المقترح ،وإرس���ال مشاريع التصنيف التابعة لسلطتها إلى السلطات المعنية. تحدد كيفيات تنظيم هذه اللجنة وعملها عن طريق التنظيم.مرسوم تنفيذي رقم 09 - 115مؤرخ في 7أبريل سنة ، 2009يحدد كيفيات تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء وعملها . -ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية، المادة الأول���ى :تطبيقا لأحكام المادة 10من -ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، القان���ون رق���م 07 - 06الم���ؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428الموافق 13مايو سنة -ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية، 2007والمذكور أعلاه ،يهدف هذا المرس���وم -ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة، إل���ى تحديد كيفيات تنظيم اللجنة الوزارية -ممثل عن الوزير المكلف بالغابات، المشتركة للمساحات الخضراء وعملها ،التي تدعى في صلب النص» اللجنة ». -ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية ، المادة 2 :يحدد مقر اللجنة بمدينة الجزائر، -ممثل عن الوزير المكلف بالصحة، و يمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب -ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة، الوطني بمرس���وم يتخذ بناء على اقتراح من -ممثل عن الوزير المكلف بالبحث العلمي ، الوزير المكلف بالبيئة . -ممثل عن الوزير المكلف بالعمران، الم���ادة 3 :ي���رأس اللجن���ة الوزير المكلف بالبيئة أو ممثله ،وتتشكل من : 307
ةداالمال قانون البيئةالم���ادة 7 :لا تص���ح م���داولات اللجن���ة إلا -خبيري���ن ( )2يخت���اران عل���ى أس���اسبحض���ور ثلثي ( )2/3الأعض���اء على الأقل، مؤهلاتهم���ا في مج���ال علم النبات وهندس���ة وإذا لم يكتمل النصاب المناظر .تجتم���ع اللجنة بعد اس���تدعاء ث���ان في أجل يمكن اللجنة الاستعانة بكل شخص يمكنهأقص���اه ثمانية ( )8أيام بع���د التاريخ المقرر مساعدتها في أشغالها . لانعقاد الجلسة الأولى . الم���ادة 4 :يع�ي�ن أعضاء اللجن���ة بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها بموجبوفي هذه الحالة تصح م���داولات اللجنة مهما ق���رار من الوزير المكلف بالبيئة لمدة ثلاث ()3 يكن عدد الأعضاء الحاضرين . سنوات قابلة للتجديد .تتخ���ذ القرارات بالأغلبية البس���يطة للأعضاءالحاضرين .وفي حال تساوي عدد الأصوات، الم���ادة 5 :في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة فإنه يجري استخلافه بالأشكال نفسها . يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 6 :تجتمع اللجنة مرتين ( )2في السنةالمادة 8 :تتوج اجتماعات اللجنة .بمحاضر ف���ي دورة عادية .وتجتمع في دورة غير عادية اجتماع يوقعها الرئيس . بناء على اس���تدعاء من رئيس���ها أو بطلب منالم���ادة 9 :تعد اللجنة نظامها الداخلي الذي نصف عدد أعضائها على الأقل .يتناول خصوصا تنظيم الأش���غال والمداولات يرس���ل إلى كل أعضاء اللجنة جدول الأعمال وتصادق عليه . مرفقا بالوثائق والتقارير المتعلقة به وذلك قبل خمسة عشر ( )15يوما على الأقل من تاريخالم���ادة 10 :تك���ون مصاريف تنق���ل أعضاءاللجن���ة وإقامتهم على عات���ق الإدارة المكلفة الاجتماع . بالبيئة .المادة :11يتم التصريح بتصنيف المساحات الخضراء ،كما يأتي :الحظائ���ر الحضري���ة والمجاورة للمدين���ة :بموجب قرار من الوالي ،باس���تثناء -الحظائ���ر ذات البعد الوطني التي يصرح بتصنيفها بموجب قرار مش���ترك بين -الوزراء المكلفين على التوالي بالداخلية والبيئة والفلاحة .وفي هذه الحالة ،يحددقرار التصنيف الس���لطة المكلفة بتسيير الحظيرة المعنية وفقا لأحكام المادة 24 أدناه،الحدائق العامة :بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي ،وبموجب قرار308
ةداالمال ءارضخلا تاحاسملا رييست تاودأ من الوالي بالنسبة للحدائق العامة الواقعة بالمدينة مقر الولاية، -الحدائق المتخصصة :من الس���لطة التي أنشأت الحدائق المتخصصة المعنية أو - من السلطة التي أسند إليها تسييرها، -الحدائ���ق الجماعي���ة و/أو الإقامية :من رئيس المجلس الش���عبي البلدي المعني -بموجب عقد ،اعتمادا على دراس���ات معمارية للسكنات أو الأحياء أو التجمعات - - السكنية الجماعية أو نصف الجماعية،الحدائق الخاصة :تش���كل الإش���ارات وحدود المس���احات الخضراء ،كما هي محددة صراحة في رخصة البناء ،عقد تصنيف الحدائق الخاصة، الغابات الحضرية :بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات،الصفوف المش���جرة والصفوف الموجودة في مناط���ق غير معمرة بعد :بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات،الصف���وف الموج���ودة في المناطق الت���ي تم تعميرها :بموجب ق���رار من رئيس المجلس الشعبي البلدي.المادة : 12لا يمكن إعادة تصنيف أية مس���احة خضراء إذا لم يكن ذلك موضوع ما يأتي :دراسة تبين المنفعة العمومية للتخصيص المراد به واستحالة استعمال عقار آخر - غير المساحة الخضراء المعنية، -موافقة اللجنة الوزارية المشتركة المنشأة بموجب أحكام المادة 10أعلاه ،لإعادة التصنيف. و في كل الحالات ،لا يمكن إعادة تصنيف مساحة خضراء إلا بموجب مرسوم.يمك���ن أن توضح قواعد وكيفيات تصنيف المس���احات الخض���راء ،عند الاقتضاء ،عن طريق التنظيم. الفرع الثاني �آثار ت�صنيف الم�ساحات الخ�ضراءالمادة : 13دون الإخلال بالتدابير المتعلقة بالمحافظة على المساحات الخضراء وحمايتها 309
ةداالمال قانون البيئةالمنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ،تشكل تدابير الحماية والمحافظةالمح���ددة بموجب أحكام المواد من 14إلى 23أدناه ،وكذا التدابير الخاصة الإضافيةالمقررة في مخطط التس���يير بموجب أحكام المادة 25أدن���اه ،آثارا للتصنيف بمجردتصنيف مس���احة خضراء إلى صنف من الأصناف المنصوص عليها في أحكام المادة 4أعلاه ،حسب الكيفيات المحددة في المادة 11من هذا القانون.المادة : 14يمنع كل تغيير في تخصيص المساحة الخضراء المصنفة أو كل نمط شغل جزء من المساحة الخضراء المعنية.المادة : 15يمنع كل بناء أو إقامة منش���أة على مس���افة تقل عن مائة ( )100متر من حدود المساحة الخضراء.الم��ادة : 16ترفض كل رخصة للبن���اء إذا لم يكن الإبقاء على المس���احات الخضراء مضمونا ،أو إذا أدى إنجاز المشروع إلى تدمير الغطاء النباتي.المادة : 17يمنع وضع الفضلات أو النفايات في المس���احات الخضراء خارج الأماكن أو التراتيب المخضصة والمعنية لهذا الغرض.الم��ادة : 18دون الإخلال بالأحكام التش���ريعية الأخرى في ه���ذا المجال ،يمنع قطع الأشجار دون رخصة مسبقة. المادة : 19يمنع كل إشهار في المساحات الخضراء.المادة :20زيادة على الس���ياج المحتمل لبع���ض المناطق غير المفتوحة للجمهور ،تحددمخططات التس���يير المنصوص عليها في أح���كام المادة 25أدناه ،الحالات التي تكون فيها المساحة الخضراء معنية بوضع سياج.المادة : 21يساهم وضع بيوت الحمام والأوكار المنجزة الموجهة لحماية الطيور داخل المساحات الخضراء الحضرية في حماية التنوع البيولوجي في الوسط الحضري.المادة : 22لا تعد و لا تمنح ش���هادة المطابق���ة المنصوص عليها في أحكام المادة 75من القانون رقم 29 - 90المؤرخ في 14جمادى الأولى عام 1411الموافق أول ديسمبرس���نة 1990والمذكور أعلاه ،بالنسبة للحدائق الخاصة ،وكذا الحدائق الجماعية و/أو 310
ةداالمال ءارضخلا تاحاسملا رييست تاودأ الإقامية إذا لم تحترم المساحات الخضراء المقررة في رخصة البناء.المادة :23باستثناء الحالات التي وردت بشأنها أحكام خاصة في هذا القانون ،تبقىالغابات الحضرية والصفوف المشجرة الموجودة خارج المناطق الحضرية بمفهوم المادة 11أعلاه ،خاضعة للتش���ريع المعمول به ،لاس���يما أحكام القانون رقم 12 - 84المؤرخ في 23رمضان عام 1404الموافق 23يونيو سنة 1984والمذكور أعلاه. الف�صل الثاني مخططات ت�سيير الم�ساحات الخ�ضراءالمادة : 24مع مراعاة أحكام المادة 27أدناه ،يخضع تس���يير المس���احات الخضراء للسلطة التي قامت بإجراء التصنيف للمساحة الخضراء المعنية.المادة : 25تكون المس���احة الخضراء المعنية بمجرد تصنيفها ،وبعد إبداء رأي اللجنة المؤسسة بموجب أحكام المادة 10أعلاه ،محل مخطط تسيير.المادة : 26مخطط تس���يير المس���احات الخض���راء ملف تقني يحت���وي على مجموعةتدابير التس���يير والصيانة والاستعمال وكذا جميع التعليمات الخاصة لحماية المساحة الخضراء المعنية والمحافظة عليها ،قصد ضمان استدامتها.يحدد محتوى مخطط تس���يير المس���احات الخضراء وكيفيات إع���داده والمصادقة عليه وتنفيذه حسب الصنف المنتمية إليه المساحة الخضراء ،عن طريق التنظيم.مرس��وم تنفيذ ّي رقم 147-09مؤرخ في 2مايو س��نة ،2009يح�� ّدد محتوى مخطط تسيير المساحات الخضراء وكيفيات إعداده والمصادقة عليه وتنفيذه.وكيفي���ات إع���داده والمصادقة علي���ه وتنفيذه الما ّدة الأول���ى :تطبيقا لأحكام المادة 26منحس���ب الصنف الذي تنتمي إليه المس���احات القان���ون رقم 07 - 06الم���ؤ ّرخ في 25ربيع الثاني ع���ام 1428الموافق 13مايو س���نة الخضراء . 2007والمتعلق بتس���يير المساحات الخضراءالم���ا ّدة :2يح ّدد محتوى مخططات تس���يير وحمايته���ا وتنميته���ا ،يح ّدد هذا المرس���ومالمس���احات الخضراء حس���ب الأصناف التي محتوى مخطط تسيير المس���احات الخضراء 311
ةداالمال قانون البيئةالصف���وف المش���جرة الموجودة ف���ي المناطق تنتمي إليه كما يأتي :التي تم تعميرها :بموجب قرار مش���ترك بينالوزراء المكلفين على التوالي بالداخلية والبيئة الحظائر الحضري���ة واﺠﻟﻤاورة للمدينة :وجب قرار مش���ترك ب�ي�ن الوزيري���ن المكلفين على والفلاحة والعمران . التوالي بالداخلية والبيئة .الما ّدة 3 :تح ّدد ،في جميع الحالات ،مخططات تسيير المساحات الخضراء كما يأتي : الحظائ���ر الحضري���ة واﺠﻟﻤاورة للمدينة ذات البع���د الوطن���ي :بموجب قرار مش���ترك بين-تعيين المس���احة الخضراء ،المعنية وطبيعتها الوزراء المكلفين على التوالي بالداخلية والبيئة القانونية، والفلاحة .-الوضعي���ة المادي���ة والبيولوجية للمس���احة الخضراء المعنية، الحدائ���ق العامة :بموجب قرار مش���ترك بين الوزراء المكلفين على التوالي بالداخلية والبيئة -تدابير الصيانة المطلوبة وأعمالها، والعمران .-برنام���ج التدخ���ل عل���ى المدي�ي�ن القصير والمتوسط، الحدائ���ق المتخصص���ة :من الس���لطة التي أنش���أت الحدائق المتخصص���ة المعنية أو من-وض���ع خريطة للمس���احة الخضراء ،عند الاقتضاء . السلطة التي أسند إليها تسييرها .الما ّدة 4يتم إعداد مخططات تسيير المساحات الحدائ���ق الجماعي���ة و /أو الإقليمية :وجبالخضراء لمدة خمس ( )5سنوات .بعد انتهاء ق���رار مش���ترك بين الوزيري���ن المكلفين على هذا الأجل يعاد إعداد هذه اﺨﻟﻤططات . التوالي بالداخلية والعمران .الم��ادة : 27تحدد ش���روط تس���يير وصيانة الحدائق الخاصة :يكلف مالكو هذه الحدائقالحدائق الجماعي���ة و/أو الحدائ���ق الإقامية بتسييرها .وكذا التكاليف الخاصة المترتبة على المقيمين،لاس���يما منهم المكلفون بالمحافظة عليها ،عن الغاب���ات الحضرية :وجب ق���رار من الوزير المكلف بالغابات. طريق التنظيم. الصفوف المش���جرة والصف���وف الموجودة في مناطق غي���ر معمرة بعد :بموج���ب قرار من الوزير المكلف بالغابات .312
ةداالمال لخضراءا تاحاسملا ةيمنت الباب الثالث تنمية الم�ساحات الخ�ضراء الف�صل الأول ا ألحكام المتعلقة بتنمية الم�ساحات الخ�ضراء و المقايي�س المطبقة عليهاالمادة :28دون الإخلال بالأحكام التش���ريعية في ه���ذا المجال ،يجب أن يتضمن وأنيتكفل كل إنتاج معماري و/أو عمراني بضرورة إقامة مساحات خضراء ،وفق المقاييس والأهداف المحددة في هذا القانون.المادة :29يتعين على المنجز العمومي أو الخاص ،عند إنجاز كل مساحة خضراء ،أن يأخذ بعين الاعتبار ،بهدف بلوغ تجانس ونوعية المنظر ،العوامل الآتية: طابع الموقع، - المناظر التي ينبغي المحافظة عليها وتثمينها ،أو تلك التي ينبغي إخفاؤها، - - الموارد الأرضية، - الأنواع والأصناف النباتية للمنطقة المعنية بالأمر، - - التراث المعماري للمنطقة أو الناحية،الارتفاق���ات والعوائق المرتبطة بالجوار ونظام المياه وحق العبور وفصل الحدودوصفوف ش���بكة الطرقات وتسوية الأراضي والتشجير وشبكة القنوات الباطنية والمنشآت الكهربائية الباطنية.المادة :30يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار ،تخصيص مواقع للمساحات الخضراء داخل المناطق الحضرية ،عند إعداد أو مراجعة أدوات العمران. المادة : 31تؤسس بمقتضى هذا القانون : مقاييس المساحة الخضراء، - معاملات المساحة الخضراء لكل مدينة أو لكل مجموعة حضرية، - - معاملات المساحة الخضراء للسكنات الخاصة، 313
ةداالمال قانون البيئة -قائمة اسمية للأشجار الحضرية وأشجار الصف. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة : 32تؤسس جائزة وطنية للمدينة الخضراء. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.مرس��وم تنفيذي رقم 09-101مؤرخ في 10مارس سنة ،2009يحدد تنظيم وكيفيات منح الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء. المادة الأولى :تطبيق���ا لأحكام المادة 32من المحلية، القان���ون رقم0706- الم���ؤرخ في25 ربيع -ممثل وزير المالية، الثاني عام1428الموافق13 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه ،يهدف هذا المرسوم إلى تحديد -ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، -ممثل الوزير المكلف بالغابات، تنظيم وكيفيات من���ح الجائزة الوطنية للمدينة -ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، الخضراء . -ممثل الوزير المكلف بالثقافة، الم���ادة : 2يمن���ح رئيس الجمهوري���ة الجائزة -ممثل الوزير المكلف بالاتصال، الوطنية للمدينة الخضراء س���نويا أثناء إحياء اليوم الوطني للش���جرة المحدد يوم25 أكتوبر -ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، من كل سنة. -ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران، المادة : 3لا تمنح الجائزة الوطنية للمدينة إلا للمدن التي قدمت ترشحها. -ممث���ل المرص���د الوطن���ي للبيئ���ة والتنمية المستدامة، تحدد كيفيات الترش���ح والش���روط والمعايير التقني���ة للجائ���زة الوطنية للمدين���ة الخضراء -ممث���ل المرك���ز الوطن���ي لتنمي���ة الم���وارد وطبيعته���ا ومحتواها بقرار من الوزير المكلف البيولوجية، بالبيئة. -ممثلين ( )2عن المدرس���ة الوطنية المتعددة المادة : 4تتكون لجنة التحكيم للجائزة الوطنية التقنيات، للمدينة الخضراء من : -ممثل�ي�ن ( )2عن جمعيت�ي�ن وطنيتين لحماية -ممثل الوزير المكلف بالبيئة ،رئيسا، البيئة. -ممثل وزير الدولة ،وزير الداخلية والجماعات 314
ةداالمال ئيةازج ماأحك المادة : 5يعين أعضاء لجنة التحكيم بقرار من الشروط والمعايير المطلوبة، الوزير المكلف بالبيئة لمدة ثلاث ( )3س���نوات قابل���ة للتجديد ،بناء على اقتراح من الس���لطة -انتقاء الترشيحات، الت���ي ينتم���ون إليها .وتنهى مهامهم حس���ب -القيام بتصنيف الترشيحات. الأشكال نفسها.الم���ادة : 8يت���م التكف���ل بمصاري���ف تنظيمالمسابقة ومبلغ مكافأة الجائزة الوطنية للمدينة الم���ادة : 6تح���دد كيفيات س���ير اللجنة فيالخض���راء في إط���ار ميزانية الدول���ة بعنوان نظامها الداخلي الذي تعده وتصادق عليه. الاعتمادات الممنوحة للوزير المكلف بالبيئة. المادة : 7تكلف لجنة التحكيم بما يأتي :يحدد نظام المس���ابقة بقرار من الوزير المكلف -اقتراح المعايير الخاصة بالانتقاء، بالبيئة. -دراسة الترشيحات للتأكد من مطابقتها مع الف�صل الثاني ا ألحكام المتعلقة با�ستعمال الم�ساحات الخ�ضراء في مجال ا ألخطار الكبرىالمادة : 33تستعمل المساحات المفتوحة بعد انهيار هياكل البناء في المناطق الحضريةوكذا المناطق الحضرية المثقلة بالارتفاقات غير المبنية بعد معالجة الأس���باب التي أدت لإخضاعها للعوائق المذكورة أعلاه ،بصفة أولوية مساحات خضراء. الباب الرابع أ�حكام جزائيةالمادة : 34يؤهل للتح���ري عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ومعاينتهاضباط وأعوان الش���رطة القضائية والموظفون المؤهلون قانون���ا لهذا الغرض ،والذين يعملون بموجب السلطات المخولة لهم في القوانين والتنظيمات المعمول بها.المادة : 35يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 14من هذا القانون بالحبس من س���تة( )6أشهر إلى سنة ( )1وبغرامة من خمسين ألف دينار ( 50.000دج) إلى مائة ألف دينار ( 100.000دج) وإعادة الأماكن إلى ما كانت عليه. 315
ةداالمال قانون البيئة و في حالة العود تضاعف العقوبة.المادة : 36يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 17من هذا القانون بغرامة من خمسة آلاف دينار ( 5.000دج) إلى عشرة آلاف دينار ( 10.000دج).المادة :37يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 18من هذا القانون بالحبس من شهرين( )2إلى أربعة ( )4أش���هر وبغرامة من عشرة آلاف دينار ( 10.000دج) إلى عشرين ألف دينار ( 20.000دج). و في حالة العود تضاعف العقوبة.المادة :38يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 19من هذا القانون بالحبس من ش���هر( )1إلى أربعة أش���هر ( )4وبغرامة من خمس���ة آلاف دينار ( 5.000دج) إلى خمس���ة عشر ألف دينار ( 15.000دج). و في حالة العود تضاعف العقوبة.المادة :39يعاقب كل من يتس���بب في تدهور المس���احات الخضراء أو قلع الشجيراتبالحبس من ثلاثة ( )3أش���هر إلى س���تة ( )6أش���هر وبغرامة من عشرين ألف دينار ( 20.000دج) إلى خمسين ألف دينار ( 50.000دج).المادة :40يعاقب كل شخص يهدم كلا أو جزءا من مساحة خضراء مع نية الاستحواذعلى الأماكن وتوجيهها لنشاط آخر بالحبس من ستة ( )6أشهر إلى ثمانية عشر ()18شهرا وبغرامة من خمسمائة ألف دينار ( 500.000دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج).و في حالة العود تضاعف العقوبة. الباب الخام�س �أحكام ختاميةالمادة :41تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون ،لاس���يما أحكام المادة 65م���ن القانون رقم 10 - 2003المؤرخ ف���ي 19جمادى الأولى عام 1424الموافق 19 يوليو سنة 2003والمذكور أعلاه. 316
مرس��وم تنفيذي رق��م 232 - 08مؤرخ في 22يوليو س��نة ،2008يتضمنالقانون الأساس��ي الخ��اص بالموظفين المنتمين إلى الأس�الك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم الباب ا ألول أ�حكام عامة الف�صل ا ألول مجال التطبيقالم��ادة الأولى :تطبيقا لأحكام المادتين 3و 11من الأمر رقم 03 - 2006المؤرخ في 19جم���ادى الثانية ع���ام 1427الموافق 15يوليو س���نة 2006والمذكور أعلاه ،يهدفهذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين المنتمين إلى الأسلاكالخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم وتحديد مدونة الشعب والأسلاك المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لذلك.الم��ادة : 2يكون الموظفون الذين ينتمون إلى الأس�ل�اك الخاضعة لأحكام هذا القانونالأساس���ي الخاص في وضعية الخدمة لدى المصالح المركزية ل�ل�إدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم وكذلك في المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة لها.غير أنه ،يمكن وضع الموظفين الذين ينتمون إلى سلك المهندسين في البيئة ،في وضعية الخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومية تابعة لوزارات أخرى.تحدد قائمة الرتب الخاصة بس���لك المهندس�ي�ن في البيئة وكذا تعدادهم ،بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني.المادة : 3تعد أس�ل�اكا خاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم ،الأس�ل�اك التي تنتمي إلى الشعبتين الآتيتين : -البيئة، -تهيئة الإقليم. 317
ةداالما قانون البيئة المادة : 4تشتمل شعبة « البيئة» على الأسلاك الآتية : -سلك المهندسين، -سلك المفتشين، -سلك التقنيين. المادة :5تشتمل شعبة « تهيئة الإقليم» على سلك مهندسي تهيئة الإقليم. الف�صل الثاني الحقوق والواجباتالمادة : 6يخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجباتالمنصوص عليها في الأمر رقم 03 - 2006المؤرخ في 19جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15يوليو سنة 2006والمذكور أعلاه.المادة : 7تطبيقا لأحكام المادة 188من الأمر رقم 03 - 2006المؤرخ في 19جمادىالثانية عام 1427الموافق 15يوليو سنة 2006والمذكور أعلاه ،يدعى الموظفون الذينينتمون إلى س���لك المفتش�ي�ن المنصوص عليه في هذا القانون الأساس���ي الخاص إلى تأدية نشاطاتهم نهارا وليلا وحتى خارج المدة القانونية للعمل.الم��ادة : 8تطبيق���ا لأحكام المادة 101من القانون رق���م 10 - 2003المؤرخ في 19جمادى الأولى عام 1424الموافق 19يوليو سنة 2003والمذكور أعلاه ،يؤدي مفتشو البيئة أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمين القانونية الآتية :«أقس���م بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة وإخلاص وأن أحافظ على س���ر المهنة وأسهر على تطبيق قوانين الدولة».لا تج���دد اليمين ما لم يحدث انقطاع نهائي ف���ي الوظيفة ،مهما تكن الرتب والمناصب المشغولة لأماكن التعيين.المادة : 9يزود مفتش���و البيئة ببطاق���ة مهنية تمنحها الإدارة المكلف���ة بالبيئة تؤهلهم لممارسة المهام الموكلة لهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 318
ةداالمال ةماع ماكحأ الف�صل الثالث التوظيف والترب�ص والتر�سيم والترقية و الترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقيةالم��ادة : 10يتم التوظيف في الأس�ل�اك التابعة لش���عبة «البيئة» من بين المترش���حين الحائزين شهادات في أحد الاختصاصات الآتية : البيئة، - البيولوجيا والميكروبيولوجيا البرية والبحرية، - - الكيمياء، - الهندسة الصناعية، - - الإيكولوجيا، - الجيولوجيا، علوم البحار.يتم التوظيف في الس���لك التابع لش���عبة « تهيئة الإقليم» من بين المترشحين الحائزين شهادات في أحد الاختصاصات الآتية : -تهيئة الإقليم، -تهيئة الساحل، -الجغرافيا.يمك���ن أن تتم���م قائمة الاختصاصات المذكورة أعلاه أو تع���دل ،عند الاقتضاء ،بقرارمشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والتهيئة العمرانية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.المادة :11يوظف ويرقى الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم. 319
ةداالمال قانون البيئةيمكن تعديل النس���ب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بن���اء على اقتراح من الوزيرالمكل���ف بالتهيئة العمرانية والبيئة ،بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتس���اوية الأعضاء المختصة ،بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.غير أنه ،لا يمكن أن تتعدى هذه التعديلات ،نصف النس���ب المحددة بالنس���بة لأنماطالترقية عن طريق الامتحان المهني والتس���جيل على قائمة التأهيل ،دون أن تفوق هذه النسب % 50من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى. الفرع الثاني الترب�ص والتر�سيم والترقية في الدرجةالم��ادة : 12تطبيقا لأحكام للمادت�ي�ن 83و 84من الأمر رقم 03 - 2006المؤرخ في 19جم���ادى الثانية ع���ام 1427الموافق 15يوليو س���نة 2006والمذك���ور أعلاه ،يعينالمترش���حون الذين يوظفون في الأس�ل�اك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسيالخ���اص بصفة متربصين ،بموجب قرار أو مقرر من الس���لطة المخ���ول لها صلاحية التعيين. و يلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة.المادة : 13بعد انتهاء مدة التربص ،يرس���م المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها ،أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.الم��ادة : 14تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبق���ة على الموظفين الذين ينتمون إلىالأس�ل�اك الخاصة الذين يس���ري عليهم هذا القانون الأساس���ي الخاص حسب المددالثلاث المنصوص عليها في المادة 11من المرسوم الرئاسي رقم 304 - 2007المؤرخ في 17رمضان عام 1428الموافق 29سبتمبر سنة 2007والمذكور أعلاه. الف�صل الرابع الو�ضعيات القانونية الأ�سا�سيةالم��ادة : 15تطبيقا لأح���كام المادة 127من الأمر رق���م 03 - 2006المؤرخ في 19 320
ةداالمال ةماع ماكحأجمادى الثانية عام 1427الموافق 15يوليو سنة 2006والمذكور أعلاه ،تحدد النسبالقصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساس���ي الخاص الذين من ش���أنهم أنيوضع���وا ،بناء على طلبهم ،في الوضعية القانونية المتمثلة في الانتداب أو الإحالة علىالاس���تيداع أو خارج الإطار ،بالنس���بة إلى كل س���لك وكل إدارة مكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم ،كما يأتي : الإنتداب ،% 5 : - الإحالة على الاستيداع ،% 5 : - - خارج الإطار .% 1 : الف�صل الخام�س ا ألحكام العامة للإدماجالمادة : 16يدمج ويعاد ترتيب الموظفين المرسمين والمتربصين الذين تسري عليهم أحكامالمرس���وم التنفيذي رقم 04 - 2008المؤرخ في 11محرم عام 1429الموافق 19ينايرس���نة 2008والمرسوم التنفيذي رقم 225 - 91المؤرخ في 2محرم عام 1412الموافق 14يولي���و س���نة 1991والمذكورين أعلاه ،في الرتب المطابقة والش���روط المنصوص عليهافي هذا القانون الأساس���ي الخاص قصد التكوين الأولي للأس�ل�اك المنشأة بموجب هذا المرسوم.المادة : 17يدمج الموظفون المرس���مون تطبيقا للمرس���وم التنفي���ذي رقم 04 - 2008المؤرخ في 11محرم عام 1429الموافق 19يناير س���نة 2008والمرسوم التنفيذي رقم 225 - 91الم���ؤرخ في 2محرم عام 1412الموافق 14يوليو س���نة 1991والمذكورينأعلاه ،ويرس���مون ويعاد ترتيبهم في الدرج���ة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهمالأصلية .ويؤخذ رصيد الأقدمية المكتس���ب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في درجة الاستقبال.الم��ادة :18يدمج المتربص���ون المعينون قبل أول يناير س���نة ،2008بصفة متربصينويرس���مون بعد استكمال فترة التربص المقررة طبقا للمرس���وم التنفيذي رقم 2008 04 -الم���ؤرخ ف���ي 11محرم عام 1429الموافق 19يناير س���نة 2008والمرس���وم 321
ةداالمال قانون البيئةالتنفيذي رقم 225 - 91المؤرخ في 2محرم عام 1412الموافق 14يوليو سنة 1991 والمذكورين أعلاه.الم��ادة : 19يجم���ع بصفة انتقالية ولمدة خمس ( )5س���نوات ابت���داء من تاريخ بدايةس���ريان هذا المرس���وم ،بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبةللترقي���ة إل���ى رتبة ما أو التعيين في منصب عال ،بالنس���بة للموظف�ي�ن الذين أدمجوافي رتب غير تلك المطابقة للرتب التي س���بق إحداثها بموجب المرس���وم التنفيذي رقم 04 - 2008المؤرخ في 11محرم عام 1429الموافق 19يناير س���نة 2008والمرس���ومالتنفيذي رقم 225 - 91المؤرخ في 2محرم عام 1412الموافق 14يوليو سنة 1991 والمذكورين أعلاه. الباب الثاني ا ألحكام المطبقة على �شعبة البيئة الف�صل ا ألول �سلك مهند�سي البيئة المادة : 20يضم سلك مهندسي البيئة ثلاث ( )3رتب : -رتبة مهندس دولة، -رتبة مهندس رئيسي، -رتبة رئيس المهندسين. الفرع ا ألول تحديد المهام المادة : 21يكلف مهندسو الدولة في البيئة ،لاسيما بما يأتي :القيام بالتحالي���ل الفيزيائية -الكيميائية في الموقع وفي المخبر للعينات التي تم - أخذها في إطار الحراسة والرصد في أوساط ومصادر التلوث، - فحص وتقييم دراسات التأثير ودراسات الخطر والتدقيقات البيئية، 322
ةداالمال الإقلا ةئيهت« ةبعش يف ايلعلا بصانملا ىلع ةقبطملا ماالأحكالخاضعين لأحكام المرس���وم التنفيذي رقم 225 - 91المؤرخ في 2محرم عام 1412الموافق 14يوليو س���نة 1991والمذك���ور أعلاه ،الذين هم في حالة خدمة لدى مصالحالإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم عند تاريخ بداية س���ريان مفعول هذا المرس���وم ،بناء علىطلبه���م وبعد موافقة الإدارة ،بصفة مهندس رئيس���ي في تهيئة الإقليم ،قصد التكوين الأولي للرتبة.المادة : 69يمكن إدماج رؤساء المهندسين في التجهيز المرسمين والمتربصين الخاضعينلأحكام المرسوم التنفيذي رقم 225 - 91المؤرخ في 2محرم عام 1412الموافق 14يوليو سنة 1991والمذكور أعلاه ،الذين هم في حالة خدمة لدى مصالح الإدارة المكلفةبتهيئة الإقليم عند تاريخ بداية س���ريان مفعول هذا المرس���وم ،بن���اء على طلبهم وبعدموافقة الإدارة ،بصفة رئيس المهندسين في تهيئة الإقليم ،قصد التكوين الأولي للرتبة. الباب الخام�س ا ألحكام المطبقة على المنا�صب العليا في �شعبة «تهيئة ا إلقليم»الم��ادة : 70تطبيقا للمادة ( 11الفقرة الأولى) من الأمر رقم 03 - 2006المؤرخ في 19جمادى الثانية عام 1427الموافق 15يوليو سنة 2006والمذكور أعلاه ،تضم شعبة «تهيئة الإقليم» المنصب العالي «خبير».الم��ادة : 71يح���دد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة 70أعلاه ،بقرار مش���تركبين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والس���لطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادة :72يكلف الخبراء ،لاسيما بما يأتي: -إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بدراسات تهيئة الإقليم، -تأطير مشاريع دراسات تهيئة الإقليم وتقييمها، 337
ةداالمال قانون البيئة إعداد تقارير وتلخيصات حول مشاريع ودراسات تهيئة الإقليم، - المشاركة في أنشطة الاتصال حول برامج ومشاريع تهيئة الإقليم، - - ضمان تنسيق ومتابعة مشاريع وبرامج تنمية وتهيئة الإقليم، - ضمان مهام الفحص والاستشارة في ميدان تهيئة الإقليم، -إرشاد وتوجيه كل بحث أو دراسة أو إنجاز في إطار تنمية تهيئة الإقليم. الفرع الثاني �شروط التعيين المادة :73يعين الخبراء من بين :أ) الموظفين المرس���مين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في تهيئة الإقليم الذين يثبتون ثلاث ( )3سنوات أقدمية بصفة موظف،ب) الموظف�ي�ن الذين ينتمون إلى رتبة مهن���دس الدولة في تهيئة الإقليم الذين يثبتون خمس ( )5سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب ال�ساد�س ت�صنيف الرتب والزيادة الا�ستدلالية للمنا�صب العليا الف�صل ا ألول ت�صنيف الرتبالم��ادة :74تطبيق���ا لأحكام الم���ادة 118من الأمر رق���م 03 - 2006المؤرخ في 19جمادى الثانية عام 1427الموافق 15يوليو س���نة 2006والمذكور أعلاه ،يحدد تصنيفالرتب التابعة للأس�ل�اك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئ���ة وتهيئة الإقليم ،طبقا للجدول الآتي: 338
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 457
Pages: