Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Code-environemmentArrab

Code-environemmentArrab

Published by 2014, 2017-07-27 04:41:21

Description: Code-environemmentArrab

Search

Read the Text Version

‫‏المادة‏ا ‏ل‬ ‫ئيةازج ماأحك‬ ‫تسبب في تدفق مواد في الظروف المنصوص عليها أعلا‏ه‪.‬‬‫‏لا يعاق���ب بمقتضى هذه المادة عن التدف���ق الذي بررته تدابير اقتضتها ضرورة تفادي‬ ‫خطر جسيم وعاجل يهدد أمن السفن أو حياة البشر أو البيئة‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 98‬‏‪ :‬يعاقب بغرامة م���ن مائة ألف دين���ار (‪ 000‬‏‪100.‬‏دج) إلى مليون دينار‬ ‫(‪1.000.000‬‏دج) كل من خالف أحكام المادة‪ 57‬أعلاه‪.‬‬‫‏المادة ‪ 99‬‏‪ :‬بغض النظر عن المتابعات القضائية‪ ،‬في حالة إلحاق الضرر بش���خص أو‬‫بالوس���ط البحري أو بالمنش���آت‪ ،‬يعاقب بالحبس من سنة (‪ )1‬إلى خمس (‪ )5‬سنوات‬‫وبغرامة من مليوني دينار (‪ 000.000‬‏‪ .‬‏‪2‬دج ) إلى عشرة ملايين دينار (‪10.000.000‬‬‫‏دج ) كل م���ن خالف أح���كام المادة‪ 57‬من هذا القانون‪ ،‬ونجم عن ذلك صب محروقات‬ ‫أو مزيج من المحروقات في المياه‏الخاضعة للقضاء الجزائري ‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 100‬‏‪ :‬يعاق���ب بالحبس لمدة س���نتين (‪ )2‬وبغرامة قدرها خمس���مائة ألف دينار‬‫(‪500.000‬‏دج )‪ ،‬كل من رمى أو أفرغ أو ترك تس���ربا في المياه‏السطحية أو الجوفية‪،‬‬‫أو في مياه‏البحر الخاضعة للقضاء الجزائري‪ ،‬بصفة مباشرة أو غير مباشرة‪ ،‬لمادة أو‬‫مواد يتس���بب مفعولها أو تفاعلها في الإضرار ولو مؤقتا بصحة الإنس���ان أو النبات أو‬ ‫الحيوان‪ ،‬أو يؤدي ذلك إلى تقليص استعمال مناطق السباحة‪.‬‬‫‏عندما تكون عملية الصب مس���موحا بها بقرار‪ ،‬لا تطبق أحكام هذه الفقرة إلا إذا لم‬ ‫تحترم مقتضيات هذا القرار‪.‬‬ ‫‏يمكن المحكمة كذلك أن تفرض على المحكوم عليه إصلاح الوسط المائي‪.‬‬‫‏تطبق نفس العقوبات والتدابير على رمي أو ترك نفايات بكمية هامة في المياه السطحية‬‫أو الجوفية‪ ،‬أو في مياه البحر الخاضعة للقضاء الجزائري‪ ،‬وكذلك في الشواطئ وعلى‬ ‫ضفاف البحر‪.‬‬ ‫‏الف�صل الخام�س‬ ‫‏العقوبات المتعلقة بالم�ؤ�س�سات الم�صنفة‬‫‏المادة ‪ 01‬‏‪ :1‬تثبت المخالفات بمحاضر يحررها ضباط الش���رطة القضائية ومفتشو البيئة‬ ‫‪289‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ل‬ ‫قانون البيئة‬ ‫في نسختين‪ ،‬ترسل إحداهما إلى الوالي والأخرى إلى وكيل الجمهورية‪.‬‬‫‏يؤدي مفتشو البيئة اليمين الآتي نصها ‪«:‬أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة‬ ‫وإخلاص وأن أحافظ على سر المهنة وأسهر على تطبيق قوانين الدولة»‪.‬‬‫‏المادة ‪ 02‬‏‪ :1‬يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة (‪ )1‬وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار‬‫(‪500.000‬‏دج) كل من اس���تغل منشأة دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه‬ ‫في المادة ‪ 19‬أعلا‏ه‪.‬‬‫‏ويجوز للمحكمة أن تقضي بمنع استعمال المنشأة إلى حين الحصول على الترخيص‬‫ضمن الش���روط المنصوص عليها ف���ي المادتين ‪ 19‬و‪ 20‬أعلاه‪ ،‬ويمكنها أيضا الأمر‬ ‫بالنفاذ المؤقت للحظر‪.‬‬ ‫‏كما يجوز للمحكمة الأمر بإرجاع الأماكن إلى حالتها الأصلية في أجل تحدده‪.‬‬‫‏المادة ‪103‬‏‪ :‬يعاقب بالحبس لمدة سنتين (‪ )2‬وبغرامة قدرها مليون دينار (‪1.000.000‬‬‫‏دج ) كل من اس���تغل منش���أة خلافا لإجراء قضى بتوقيف س���يرها‪ ،‬أو بغلقها اتخذ‬ ‫تطبيقا للمادتين‪ 23‬و‪ 25‬أعلاه‪ ،‬أو بعد إجراء حظر اتخذ تطبيقا للمادة ‪ 102‬أعلاه‪.‬‬‫‏المادة ‪ 04‬‏‪ :1‬يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر(‪ )6‬وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار‬‫( ‪500.000‬‏دج ) كل من واصل استغلال منشأة مصنفة‪ ،‬دون الامتثال لقرار الإعذار‬‫باحترام المقتضيات التقنية المحددة تطبيقا للمادتين‪ 23‬و‪ 25‬أعلاه في الأجل المحدد‪.‬‬‫‏المادة ‪ 05‬‏‪ :1‬يعاقب بالحبس لمدة س���تة (‪ )6‬أش���هر وبغرامة قدرها خمس���مائة ألف‬‫دين���ار (‪500.000‬‏دج ) كل من لم يمتثل لقرار الإعذار في الأجل المحدد لاتخاذ تدابير‬ ‫الحراسة أو إعادة منشأة أو مكانها إلى حالتهما الأصلية‪ ،‬بعد توقف النشاط بها‪.‬‬‫‏المادة ‪ 06‬‏‪ :1‬يعاقب بالحبس لمدة س���نة واح���دة (‪ )1‬وبغرامة قدرها مائة ألف دينار‬‫( ‪100.000‬‏دج ) كل من عرقل الأش���خاص المكلفين بالحراس���ة والمراقبة أو إجراء‬ ‫الخبرة للمنشآت المصنفة‪ ،‬أثناء أداء مهامهم‪.‬‬ ‫‏الف�صل ال�ساد�س‬ ‫العقوبات المتعلقة بالحماية من ا أل�ضرار‬ ‫‪290‬‬

‫‏المادة‏ال‬ ‫تافلاخملا ةنياعمو ثحبلا‏‬‫‏المادة ‪ 07‬‏‪ :1‬يعاقب بالحبس لمدة س���تة (‏‪ )6‬أشهر وبغرامة قدرها خمسون ألف دينار‬‫(‪50.000‬‏دج) كل من أعاق مجرى عمليات المراقبة التي يمارس���ها الأعوان المكلفون‬ ‫بالبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ :108‬يعاق���ب بالحب���س لمدة س���نتين (‪ )2‬وبغرام���ة قدرها مائت���ا ألف دينار‬‫(‪200.000‬‏دج) كل من مارس نش���اطا دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه‬ ‫في المادة ‪ 73‬أعلاه‪.‬‬ ‫‏الف�صل ال�سابع‬ ‫‏العقوبات المتعلقة بحماية ا إلطار المعي�شي‬‫المادة ‪ 109‬‏‪ :‬يعاقب بغرامة قدرها مائة وخمس���ون ألف دينار (‪150.000‬‏دج ) كل من‬‫وضع أو أمر بوضع أو أبقى بعد إعذار‪ ،‬إشهارا أو لافتة أو لافتة قبلية في الأماكن والمواقع‬ ‫المحظورة المنصوص عليها في المادة ‪ 66‬أعلاه‪.‬‬‫‏المادة ‪ 10‬‏‪ :1‬تحسب الغرامة بمثل عدد الإشهارات واللافتات واللافتات القبلية موضوع‬ ‫المخالفة‪.‬‬ ‫‏الباب ال�سابع‬ ‫‏البحث ومعاينة المخالفات‬‫‏الم��ادة ‪ :111‬إضافة إلى ضباط وأعوان الش���رطة القضائية العاملين في إطار أحكام‬‫قانون الإجراءات الجزائية‪ ،‬وكذا س���لطات المراقب���ة في إطار الصلاحيات المخولة لهم‬‫بموج���ب التش���ريع المعمول به‪ ،‬يؤهل للقي���ام بالبحث وبمعاينة مخالف���ات أحكام هذا‬ ‫القانون‪:‬‬‫الموظف���ون والأعوان المذك���ورون في المادة ‪ 21‬وما يليها م���ن قانون الإجراءات‬ ‫‏­‪ -‬‬ ‫الجزائية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬‬ ‫مفتشو البيئة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬‬ ‫موظفو الأسلاك التقنية للإدارة المكلفة‏بالبيئة‪،‬‬ ‫‪291‬‬

‫‏المادة‏ال ‏ا‬ ‫قانون البيئة‬ ‫ضباط وأعوان الحماية المدنية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬‬ ‫متصرفي الشؤون البحرية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬‬ ‫ضباط الموانئ‪،‬‬ ‫‏‪ -‬‬ ‫‏‪ -‬‬ ‫أعوان المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ‪،‬‬ ‫‏‪ -‬‬ ‫قواد سفن البحرية الوطنية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬‬ ‫‏‪ -‬‬ ‫مهندسو مصلحة الإشارة البحرية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬‬ ‫قواد سفن علم البحار التابعة للدولة‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫الأعوان التقنيون بمعهد البحث العلمي‏والتقني وعلوم البحار‪،‬‬ ‫أعوان الجمارك‪.‬‬‫‏يكل���ف القناصلة الجزائريون في الخارج بالبحث عن مخالفات الأحكام المتعلقة بحماية‬‫البح���ر وجمع كل المعلومات لكش���ف مرتكبي هذه المخالف���ات‪ ،‬وإبلاغها للوزير المكلف‬ ‫بالبيئة والوزراء المعنيين‪.‬‬ ‫‏الباب الثامن‬ ‫أ�حكام ختامية‬‫‏المادة ‪ 112‬‏‪ :‬تثبت كل مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بموجب‬ ‫محاضر لها قوة الإثبات‪.‬‬‫‏ترس���ل المحاضر تحت طائلة البطلان‪ ،‬في أجل خمس���ة عشر (‪ )15‬يوما من تحريرها‬ ‫إلى وكيل الجمهورية وكذلك إلى المعني بالأمر‪.‬‬‫‏المادة ‪ 113‬‏‪ :‬تلغى أحكام القانون رقم ‪ 03 - 83‬المؤرخ في ‪ 22‬ربيع الثاني عام ‪1403‬‬ ‫الموافق‪ 5‬فبراير سنة ‪ 1983‬والمتعلق بحماية البيئة‪.‬‬‫‏تبقى النصوص المتخذة لتطبيق القانون المذكور أعلاه‏س���ارية المفعول إلى غاية نش���ر‬‫النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون‪ ،‬وذلك في أجل لا يتجاوز أربعة‬ ‫وعشرين (‪ )24‬شهرا‪.‬‬ ‫‪292‬‬

‫ةئيبلا رييست تاودأ ‬ ‫‪293‬‬

‫‏قانون رقم ‪ 11-02‬مؤرخ في ‪ 17‬فبراير س��نة ‪ ،2011‬يتعلق بالمجالات المحمية‬ ‫في إطار التنمية المستدامة‪.‬‬‫الم��ادة الأولى ‪ :‬يهدف ه���ذا القانون إلى تصنيف المجالات المحمي���ة وتحديد كيفيات‬‫تس���ييرها وحمايتها في إطار التنمية المس���تدامة وفقا للمبادئ والأس���س التشريعية‬ ‫المعمول بها في مجال حماية البيئة‪.‬‬ ‫‏الباب الأول‬ ‫أ�حكام عامة‬‫‏الم��ادة ‪ : 2‬تدعى بموج���ب هذا القانون مج���الات محمية‪ ،‬إقلي���م كل أو ج» من بلدية‬‫أو بلديات وك���ذا المناطق التابعة للأملاك العمومي���ة البحرية الخاضعة لأنظمة خاصة‬‫يحددها هذا القانون من أجل حماية الحيوان والنبات والأنظمة البيئية البرية والبحيرية‬ ‫والساحلية و‪/‬أو البحرية المعنية‪.‬‬ ‫‏المادة ‪ : 3‬يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي ‪:‬‬‫‪¬ -‬الموطن ‪ :‬الموطن هو المكان أو الموقع الذي يتواجد به كائن أو مجموعة حيوانية أو‬‫نباتية في وضعها الطبيعي‪ ،‬وبيين الموطن كذلك كل شروط الحياة وكذا العوامل البيئية‬ ‫التي تسمح لهذه‏المجموعة بالبقاء في هذا المكان بالتحديد‪.‬‬‫‏‪ -‬المنطق���ة الرطبة ‪ :‬هي كل منطقة تتميز بوجود ماء عذب أو مالح أو ش���ديد الملوحة‪،‬‬‫بصفة دائمة أو مؤقتة على الس���طح أو في العمق القريب‪ ،‬راكدا أو جاريا‪ ،‬طبيعيا أو‬‫اصطناعيا‪ ،‬في موضع فاصل و‪/‬أو انتقالي‪ ،‬بين الأوس���اط البرية والمائية‪ ،‬وتأوي هذه‬ ‫المناطق أنواعا نباتية و‪/‬أو حيوانية بصفة دائمة أو مؤقتة‪.‬‬ ‫‏الف�صل الأول‬ ‫�أ�صناف المناطق المحمية‬‫‏المادة ‪ : 4‬تصنف المجالات المحمية على أساس واقعها الإيكولوجي حسب ما ينجح عن‬‫دراسة التصنيف المنصوص عليها في أحكام المادة‪23‬‏ أدناه‪ ،‬والأهداف البيئية الموكلة‬ ‫‪294‬‬

‫ادةملا ‏‏‬ ‫ةماع ماكحأ‬‫لها والمعايير والش���روط المحددة في أحكام المواد من‪5‬‏ إلى‪13‬‏ أدناه‪ ،‬ووفق المادة‪ 2‬‏‬ ‫أعلاه‪ ،‬أساسا إلى سبعة ( ‏‪ )7‬أصناف ‪:‬‬ ‫‏‪ -‬حظيرة وطنية ‪،‬‬ ‫‏‪ -‬حظيرة طبيعية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬محمية طبيعية كاملة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬محمية طبيعية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬محمية تسيير المواطن والأنواع‪،‬‬ ‫‏‪ -‬موقع طبيعي‪،‬‬ ‫‏‪ -‬رواق بيولوجي‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ : 5‬الحظيرة الوطنية هي مجال طبيعي ذو أهمية وطنية ينش���أ بهدف الحماية‬‫التام���ة لنظام بيئي أو عدة أنظمة بيئية‪ ،‬وهو يه���دف أيضا إلى ضمان المحافظة على‬‫المناط���ق الطبيعية الفريدة م���ن نوعها وحمايتها‪ ،‬بحكم تنوعه���ا البيولوجي‪ ،‬وذلك مع‬ ‫جعلها مفتوحة أمام الجمهور للتربية والترفيه‪.‬‬‫‏‏الم��ادة ‪ : 6‬الحظي���رة الطبيعية هي مج���ال يرمي إلى الحماية والمحافظة والتس���يير‬ ‫المستدام للأوساط‬‫‏الطبيعية والحيوان والنبات والأنظمة البيئية والمناظر التي تمثل و‪/‬أو تميز المنطقة‪.‬‬‫‏‏الم��ادة ‪ : 7‬المحمية الطبيعية الكاملة هي مجال ينش���أ لضمان الحماية الكلية للأنظمة‬‫البيئي���ة‪ ،‬أو عينات حية نادرة للحيوان أو النبات التي تس���تحق الحماية التامة‪ .‬ويمكن‬‫أن تتواجد داخل المجالات المحمية الأخرى حيث تش���كل منطقة مركزية حسب أحكام‬ ‫المادة‪15‬‏ أدناه‪.‬‬ ‫‏ المادة ‪ : 8‬تمنع كل الأنشطة في المحمية الطبيعية‏الكاملة ولاسيما منها ‪:‬‬ ‫‏‪ -‬الإقامة أو الدخول أو التنقل أو التخييم‪،‬‬ ‫‪295‬‬

‫ادةم‏‏ال‏‬ ‫قانون البيئة‬ ‫‏‪ -‬كل نوع من أنواع الصيد البري أو البحري‪،‬‬ ‫‏‪ -‬قتل أو ذبح أو قبض الحيوان‪،‬‬ ‫‪ -‬تخريب النبات أو جمعه‪،‬‬ ‫‏‪ -‬كل استغلال غابي أو فلاحي أو منجمي‪،‬‬ ‫‏‪ -‬جميع أنواع الرعي‪،‬‬ ‫‏‪ -‬كل أنواع الحفر أو التنقيب أو الاستطلاع أو‏تسطيح الأرض أو البناء‪،‬‬ ‫‏‪ -‬كل الأشغال التي تغير من شكل الأرض أو الغطاء النباتي‪،‬‬‫‏‪ -‬كل فع���ل من ش���أنه الإضرار بالحي���وان أو النبات‪ ،‬وكل إدخ���ال أو تهريب لأنواع‬ ‫حيوانية أو نباتية‪.‬‬‫‏لا يرخص حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم‪ ،‬إلا بأخذ عينات نباتية‬‫أو حيوانية أو أنش���طة منتظمة من أجل البحث العلمي أو ذي طابع استعجالي أو ذي‬ ‫أهمية وطنية‪.‬‬ ‫‏تنشأ المحمية الطبيعية الكاملة بموجب قانون يحدد أحكام الحماية المتعلقة بها‪.‬‬‫‏‏المادة ‪ : 9‬يمكن إقامة المشاريع ذات المنفعة الوطنية داخل المحمية الطبيعية الكاملة بعد‬ ‫موافقة مجلس الوزراء على ذلك‪.‬‬ ‫لا يجوز توسيع أو تغيير نمط هذه المشاريع إلا بعد موافقة مجلس الوزراء‪.‬‬‫‏‏الم��ادة ‪ : 10‬المحمية الطبيعية هي مجال ينش���أ لغايات الحفاظ على الأنواع الحيوانية‬ ‫والنباتية والأنظمة البيئية والمواطن وحمايتها و‪/‬أو تجديدها‪.‬‬ ‫‏تخضع كل الأنشطة البشرية داخل إقليم المحمية الطبيعية للتنظيم‪.‬‬‫‏‏المادة ‪ : 11‬محمية تس���يير المواطن والأن���واع هي مجال يهدف لضمان المحافظة على‬‫الأن���واع ومواطنه���ا والإبقاء على ظروف الموط���ن الضرورية للمحافظ���ة على التنوع‬ ‫‪296‬‬

‫دةالما ‏‏‏‏‬ ‫ةماع ماكحأ‬ ‫البيولوجي وحمايته‪.‬‬‫‏المادة ‪ : 12‬يوصف بالموقع الطبيعي في مفهوم هذا القانون كل مجال يضم عنصرا أو‬‫عدة عناصر طبيعية ذات أهمية بيئية‪ ،‬ولاسيما منها شلالات المياه والفوهات والكثبان‬ ‫الرملية‪.‬‬‫‏ الم��ادة ‪ : 13‬يوصف بالرواق البيولوجي كل مج���ال يضمن الربط بين الأنظمة البيئية‬‫أو بين المواطن المختلفة لنوع أو لمجموعة أنواع مترابطة ويسمح بانتشارها وهجرتها‪.‬‬‫‏ويكون ه���ذا المجال ضروريا للإبقاء على التنوع البيولوج���ي الحيواني والنباتي وعلى‬ ‫حياة الأنواع‪.‬‬‫‏ المادة ‪ : 14‬تصنف المنطقة الرطبة ضمن أحد الأصناف المذكورة في المادة‪4‬‏ أعلاه‪.‬‬‫‏تقس���م المنطقة الرطبة إلى ثلاث مناطق ‪ :‬مس���طح المياه‪ ،‬والسهول المعرضة للفيضان‬ ‫والحوض المائي‪ ،‬التي تطبق عليها أنظمة حماية مختلفة‪.‬‬ ‫‏تحدد أنظمة الحماية عن طريق التنظيم‪.‬‬‫‏‏ المادة ‪ : 15‬تقس���م المجالات المحمية المنش���أة بموجب أحكام المواد‪5‬‏ و‪6‬‏ و‪10‬‏ و‪ 11‬‏‬ ‫و‪12‬‏ أعلاه‪ ،‬إلى ثلاث مناطق ‪:‬‬ ‫‏¬‪ -‬المنطق���ة المركزي���ة ‪ :‬وهي منطقة تحت���وي على مصادر فريدة لا يس���مح فيها إلا‬ ‫بالأنشطة المتعلقة‏بالبحث العلمي‪.‬‬‫‪ -‬المنطق���ة الفاصلة ‪ :‬وهي منطقة تحيط بالمنطقة المركزية أو تجاورها وتس���تعمل من‬‫أجل أعمال إيكولوجية حية‪ ،‬بما فيها التربية البيئية والتس���لية والس���ياحة الإيكولوجية‬‫والبحث التطبيقي والأساسي‪ .‬وهي مفتوحة أمام الجمهور في شكل زيارات اكتشاف‬ ‫للطبيعة برفقة دليل‪.‬‬ ‫‏ولا يسمح بأي تغيير أو بأي عمل من شأنه إحداث إخلال بتوازن المنطقة‪.‬‬‫‪ -‬منطق���ة العبور ‪ :‬وهي منطقة تحي���ط بالمنطقة الفاصلة وتحم���ي المنطقتين الأوليين‬‫وتس���تخدم مكانا لكل أعم���ال التنمية البيئية للمنطقة المعنية‪ .‬ويرخص فيها بأنش���طة‬ ‫‪297‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫قانون البيئة‬ ‫الترفيه والراحة والتسلية والسياحة‪.‬‬ ‫‏‏المادة ‪ : 16‬تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون الحظائر الثقافية‪.‬‬ ‫‏الباب الثاني‬ ‫كيفيات الت�صنيف‬ ‫الف�صل ا ألول‬ ‫اللجنة الوطنية للمجالات المحمية‬‫‏‏الم��ادة ‪ : 17‬تنش���أ لجنة وطنية للمج���الات المحمية تكلف بإبداء ال���رأي حول اقتراح‬‫وجدوى التصنيف كمجال محمي‪ ،‬والموافقة على دراسات التصنيف‪ ،‬وتدعى في صلب‬ ‫النص «اللجنة»‪.‬‬ ‫‏تحدد تشكيلة هذه اللجنة وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم‪.‬‬‫‏ الم��ادة ‪ : 18‬مع مراعاة أحكام المادة‪28‬‏ أدناه‪ ،‬تنش���أ لجن���ة ولائية تضم القطاعات‬‫المعني���ة‪ ،‬وتتولى إبداء الرأي حول اقتراح وجدوى التصنيف‪ ،‬والموافقة على دراس���ات‬‫التصنيف للمجال المحمي الذي ينش���أ بموجب ق���رار من الوالي أو من رئيس المجلس‬ ‫الشعبي البلدي‪.‬‬ ‫‏يبلغ هذا الرأي إلى اللجنة الوطنية للمجالات المحمية‪.‬‬ ‫‏تحدد تشكيلة هذه اللجنة وكيفيات تنظيمها‏وسيرها عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫الف�صل الثاني‬ ‫ت�صنيف المجالات المحمية‬‫‏ الم��ادة ‪ : 19‬يجب أن تبادر الإدارات العمومية أو الجماعات الإقليمية بتصنيف إقليم‬ ‫كمجال محمي‪ ،‬وذلك بإرسال طلب التصنيف إلى اللجنة‪.‬‬‫‏ الم��ادة ‪ : 20‬يمكن الش���خص المعنوي الخاضع للقانون الخ���اص أن يبادر بتصنيف‬ ‫‪298‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫التصني تايفيك ‬‫المجال المحمي الذي يتولى تسييره وفقا للمبادئ والإجراءات المحددة في هذا القانون‪.‬‬ ‫‏تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق‏التنظيم‪.‬‬‫‏‏الم��ادة ‪ : 21‬يتضم���ن طلب التصني���ف تقريرا مفصلا يبين عل���ى الخصوص أهداف‬ ‫التصنيف المقرر والفوائد المرجوة منه وكذا مخطط وضعية الإقليم‪.‬‬ ‫‏تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة‪ ،‬مند الاقتضاء‪ ،‬عن‏طريق التنظيم‪.‬‬ ‫‏‏‏المادة ‪ : 22‬تتداول اللجنة في مدى جدوى تصنيف المجال المحمي‪.‬‬‫‏‏‏الم��ادة ‪ : 23‬تتم المبادرة بدراس���ة التصنيف طبقا للإج���راءات والكيفيات المحددة في‬‫المادة‪28‬‏ من هذا القانون بعد مداولة اللجنة وفي حالة الموافقة على طلب التصنيف‪.‬‬‫‏‏‏المادة ‪ : 24‬يعهد بدراسة التصنيف على أساس اتفاقية أو عقود‪ ،‬إلى مكاتب دراسات‬‫أو إلى مراكز بحث تنش���ط في مي���دان البيئة والتنوع البيولوج���ي والإيكولوجي على‬ ‫أساس الشروط المرجعية التي بادرت بها اللجنة والتي تحدد عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫‏ المادة ‪ : 25‬تخضع دراسة التصنيف النهائية إلى موافقة اللجنة‪.‬‬ ‫‏‏المادة ‪ : 26‬توضح دراسة التصنيف على الخصوص ما يأتي ‪:‬‬ ‫‏‪ -‬وصف وجرد الثروة النباتية والحيوانية والمنظرية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬وصف الظرف الاجتماعي الاقتصادي‪،‬‬ ‫‏‪ -‬تحليل التفاعلات المتعلقة باستعمال المجال من‏طرف السكان المحليين‪،‬‬ ‫‏‪ -‬تقييم الثروة وتوضيح الرهانات الرئيسية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬تحديد العوامل التي تشكل تهديدا للمجال‏المعني‪،‬‬ ‫‏‪ -‬اقتراح تقسيم المجال إلى مناطق‪،‬‬ ‫‏‪ -‬إعداد مشروع مخطط عمل يحدد الأهداف العامة والميدانية‪.‬‬ ‫تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة‪ ،‬عند الاقتضاء‪ ،‬عن‏طريق التنظيم‪.‬‬‫‏ الم��ادة ‪ : 27‬تتخ���ذ تدابير المحافظة على المجال المحم���ي‏وحمايته عن طريق التنظيم‬ ‫‪299‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫قانون البيئة‬ ‫بمجرد الموافقة على دراسة التصنيف‪.‬‬‫‏ المادة ‪ : 28‬تبادر الس���لطة الت���ي طلبت التصنيف بإع���داد تصنيف المجال المحمي‪،‬‬ ‫بمجرد الموافقة على دراسة التصنيف من قبل اللجنة‪ ،‬بموجب ‪:‬‬ ‫‏‪ -‬قانون بالنسبة للمحميات الطبيعية الكاملة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬مرسوم بالنسبة للمجالات المحمية الأخرى‪،‬‬‫‏‪ -‬قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة‏للمجالات المحمية المتواجدة داخل إقليم‬ ‫البلدية المعنية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬قرار الوالي بالنسبة للمجالات المحمية التي تمتد على بلديتين أو أكثر‪،‬‬‫‏‪ -‬قرار مش���ترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير البيئة بالنسبة للمجالات‬ ‫المحمية التي تمتد على ولايتين أو أكثر‪.‬‬ ‫‏‏المادة ‪ : 29‬تحدد وثيقة التصنيف ما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -‬حدود ومساحة المجال المحمي‪،‬‬ ‫‏‪ -‬صنف المجال المحمي‪،‬‬ ‫‏‪ -‬تقسيم المجال المحمي إلى مناطق‪،‬‬‫‏‪ -‬أحكام المحافظة على المجال المحمي وحمايته وتنميته المتخذة تطبيقا لهذا القانون‪،‬‬ ‫‏‪ -‬قائمة الثروة النباتية والحيوانية الموجودة داخل المجال المحمي المواد تصنيفه‪.‬‬ ‫الف�صل الثالث‬ ‫�آثار ت�صنيف المجالات المحمية‬‫‏ الم��ادة ‪ : 30‬يج���ب أن يحدد المجال المحمي ماديا عن طريق نصب يش���كل تمركزها‬ ‫ارتفاقا للمنفعة العامة‪.‬‬‫‏ المادة ‪ : 31‬تنقل حدود المجال المحمي في مخطط ش���غل الأراضي وفي المخططات‬ ‫التوجيهية للتهيئة والتعمير وكذلك في الخرائط البحرية المعمول بها‪.‬‬ ‫‪300‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫يمحملا تالالمجا رييست‬‫‏ الم��ادة ‪ : 32‬يخض���ع الإدخال بصفة إرادية لكل نوع حيوان���ي أو نباتي لرخصة من‬‫الس���لطة المس���يرة بعد أخذ رأي اللجنة‪ ،‬من أجل عدم المس���اس بالأوس���اط الطبيعية‬ ‫والحيوان والنبات للمجالات المحمية‪.‬‬‫‏ المادة ‪ : 33‬لا يمكن التخلص من الحيوانات والنباتات من أجل الحفاظ على استدامة‬‫النظام البيئي إلا برخصة من الس���لطة المس���يرة بعد أخذ رأي اللجنة ووفقا للكيفيات‬ ‫المقررة عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫ت�سيير المجالات المحمية‬‫‏ المادة ‪ : 34‬يعود تسيير المجالات المحمية للمؤسسة التي أنشئت بمبادرة من السلطة‬‫التي قام���ت بإجراء تصنيف المج���ال المحمي المعني وفقا للكيفي���ات المحددة بموجب‬ ‫التشريع والتنظيم المعمول بهما‪.‬‬‫‏ المادة ‪ : 35‬ينش���أ لكل مج���ال محمي مخطط توجيهي يح���دد التوجيهات والأهداف‬‫المنتظ���رة على الم���دى البعيد‪ .‬وتحدد كيفيات إعداد المخط���ط التوجيهي والموافقة عليه‬ ‫ومراجعته عن طريق التنظيم ‪.‬‬‫‏ المادة ‪ : 36‬ينشأ مخطط تسيير يحدد توجيهات حماية المجال المحمي وتثمينه وتنميته‬ ‫المستدامة‪ ،‬كما يحدد الوسائل اللازمة لتنفيذه‪.‬‬ ‫‏‏المادة ‪ : 37‬يوضح مخطط التسيير على الخصوص العناصر الآتية ‪:‬‬ ‫‏‪ -‬خصائص التراث وتقييمه‪،‬‬ ‫‏‪ -‬الأهداف الاستراتيجية والعملية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬وسائل الحماية والتسيير الواجب تنفيذها‪،‬‬ ‫‏‪ -‬برنامج التدخل على المدى القصير والمتوسط‪،‬‬ ‫‏‪ -‬برنامج البحث‪،‬‬ ‫‪301‬‬

‫مادةل‏‏‏‏ا‏‏‬ ‫قانون البيئة‬ ‫‏‪ -‬تدابير حماية المجال المحمي‪.‬‬‫تحدد كيفيات إعداد مخطط تسيير المجال المحمي والمصادقة عليه ومراجعته عن طريق‬ ‫التنظيم‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫أ�حكام جزائية‬‫‏‏المادة ‪ : 38‬يؤهل للبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون ضباط وأعوان الشرطة‬‫القضائية والموظفون المؤملون قانونا في إطار الصلاحيات المخولة لهم بموجب التشريع‬ ‫والتنظيم المعمول بهما‪.‬‬‫‏‏‏المادة ‪ : 39‬يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من مائتي ألف‬‫دين���ار ( ‪200.000‬‏ دج) إلى مليوني دينار (‪2.000.000‬‏ دج) كل من يخالف أحكام‬ ‫المادة‪8‬‏ من هذا القانون‪.‬‬‫‏ ‏‏المادة ‪ : 40‬يعاقب بالحبس من شهرين (‪ )2‬إلى ثمانية عشر (‪)18‬‏ شهرا وبغرامة من‬‫مائتي ألف دينار (‪ 00.000‬‏‪ 2‬دج) إلى مليون دينار (‪ .000.000‬‏‪ 1‬دج) كل من يخالف‬ ‫أحكام المادة‪10‬‏ من هذا القانون‪.‬‬‫‏ ‏‏المادة ‪ : 41‬يعاقب بالحبس من شهرين (‪ )2‬إلى سنة (‪ )1‬وبغرامة من مائة ألف دينار‬‫(‪ 00.000‬‏‪ 1‬دج) إل���ى خمس���مائة ألف دين���ار (‪ 00.000‬‏‪ 5‬دج) كل من يخالف أحكام‬ ‫المادة‪15‬‏ من هذا القانون‪.‬‬‫‏ ‏‏المادة ‪ : 42‬يعاقب بالحبس من شهرين ( ‏‪ )2‬إلى ثمانية عشر (‪ )18‬شهرا وبغرامة من‬‫مائتي ألف دينار (‪ 200.000‬دج) إلى مليون دينار (‪ 1.000.000‬دج) كل من يخالف‬ ‫أحكام المادة‪32‬‏ من هذا القانون‪.‬‬‫‏ المادة ‪ : 43‬يعاقب بالحبس من س���تة (‪ )6‬أش���هر إلى سنتين (‪ )2‬وبغرامة من مائتي‬‫ألف دينار (‪ 200.000‬دج) إلى مليون دينار (‪ 1.000.000‬دج) كل من يخالف أحكام‬ ‫المادة‪33‬‏ من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪302‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫ليةاقتنا ماأحك‬‫‏ المادة ‪ : 44‬يعاقب بالحبس من سنة (‪ )1‬إلى ثلاث (‪ )3‬سنوات وبغرامة من خمسمائة‬‫أل���ف دين���ار (‪ 500.000‬دج) إلى ثلاثة ملايين دينار (‪ 3.000.000‬دج) كل ش���خص‬‫يتسبب في تدهور المجالات المحمية عن طريق أي صب أو تصريف أو رمي أو تفريغ أو‬‫وض���ع لكل المواد التي تؤدي إلى تغيير خصائصها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية‬ ‫والبكتيرية‪.‬‬ ‫الباب الخام�س‬ ‫�أحكام انتقالية‬‫‏ المادة ‪ : 45‬تتم مطابقة المجالات المحمية المنشأة قبل صدور هذا القانون وفقا لأحكام‬ ‫هذا القانون‪.‬‬ ‫تحدد كيفيات تأهيل المجالات المحمية المعنية عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫الباب ال�ساد�س‬ ‫أ�حكام ختامية‬‫‏ المادة ‪ : 46‬تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون‪ ،‬لاس���يما منها المواد‪ 29‬‏‬‫و‪30‬‏ و‪31‬‏ و ‪32‬‏ و‪33‬‏ و‪34‬‏ من القانون رقم ‪03-10‬‏المؤرخ في‪19‬‏ جمادى الأولى‬‫ع���ام‪1424‬‏ الموافق ‪19‬‏ يوليو س���نة‪2003‬‏ والمتعلق بحماية البيئ���ة في إطار التنمية‬ ‫المستدامة‪.‬‬ ‫‪303‬‬

‫قانون رقم ‪ 06 - 07‬مؤرخ في ‪ 13‬مايو سنة ‪ ،2007‬يتعلق بتسيير المساحات‬ ‫الخضراء وحمايتها وتنميتها‬‫الم��ادة الأول��ى ‪ :‬يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد تس���يير المس���احات الخضراء‬ ‫وحمايتها وتنميتها في إطار التنمية المستدامة‪.‬‬ ‫الباب الأول‬ ‫أ�حكام عامة‬‫المادة ‪ : 2‬يهدف تس���يير المس���احات الخضراء وحمايتها وتنميتها ف���ي إطار التنمية‬ ‫المستدامة على الخصوص إلى ما يأتي ‪:‬‬ ‫تحسين الإطار المعيشي الحضري‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫صيانة وتحسين نوعية المساحات الخضراء الحضرية الموجودة‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫ترقية إنشاء المساحات الخضراء من كل نوع‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫ترقية توسيع المساحات الخضراء بالنسبة للمساحات المبنية‪،‬‬ ‫‪ -‬‬‫إلزامية إدراج المس���احات الخضراء في كل مش���روع بناء‪ ،‬تتكفل به الدراسات‬ ‫الحضرية والمعمارية العمومية والخاصة‪.‬‬‫المادة ‪ : 3‬يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي ‪:‬‬‫الحديق���ة النباتية ‪ :‬مؤسس���ة تضم مجموعة وثائقية م���ن النباتات الحية لغرض‬ ‫‪ -‬‬ ‫المحافظة عليها والبحث العلمي والعرض والتعليم‪،‬‬ ‫‪ -‬‬‫الحديقة الجماعية ‪ :‬تمثل مجموعة حدائق الأحياء وحدائق المستشفيات وحدائق‬ ‫الوحدات الصناعية وحدائق الفنادق‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫الحديقة التزيينية ‪ :‬فضاء مهيأ يغلب عليه الطابع النباتي التزييني‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫الحديقة الإقامية ‪ :‬حديقة مهيأة للراحة والجمال وملحقة بمجموعة إقامية‪،‬‬ ‫الحديقة الخاصة ‪ :‬حديقة ملحقة بسكن فردي‪.‬‬‫المادة ‪ : 4‬تش���كل المس���احات الخض���راء‪ ،‬بموجب هذا القان���ون‪ ،‬المناطق أو جزء من‬‫المناط���ق الحضرية غير المبني���ة‪ ،‬والمغطاة كليا أو جزئيا بالنبات���ات‪ ،‬والموجودة داخل‬‫‪304‬‬

‫ ةداالما‬ ‫ءارضخلا تاحاسملا رييست تاودأ‬‫مناط���ق حضري���ة أو مناطق ي���راد بناؤها‪ ،‬في مفهوم القانون رق���م ‪ 25 - 90‬المؤرخ‬‫ف���ي أول جم���ادى الأولى عام ‪ 1411‬الموافق ‪ 18‬نوفمبر س���نة ‪ 1990‬والمذكور أعلاه‪،‬‬‫والتي تكون موضوع تصنيف حس���ب الكيفيات المحددة بأحكام هذا القانون إلى أحد‬ ‫الأصناف الآتية ‪:‬‬‫الحظائ���ر الحضرية والمج���اورة للمدينة‪ ،‬التي تتكون من المس���احات الخضراء‬ ‫‪ -‬‬‫المحددة والمس���يجة عند الاقتضاء‪ ،‬والتي تشكل فضاء للراحة والترفيه‪ ،‬ويمكنها‬‫أن تحتوي على تجهيزات للراحة واللعب و‪/‬أو التسلية والرياضة والإطعام‪ ،‬كما‬ ‫‪ -‬‬ ‫يمكن أن تحتوي على مسطحات مائية‪ ،‬ومسالك للتنزه ومسالك للدراجات‪،‬‬ ‫‪ -‬‬‫الحدائ���ق العامة‪ ،‬هي أماك���ن للراحة أو التوقف في المناط���ق الحضرية‪ ،‬والتي‬ ‫‪ -‬‬‫تحت���وي على تجمع���ات نباتية مزهرة أو أش���جار‪ ،‬ويضم ه���ذا الصنف أيضا‬ ‫‪ -‬‬‫الحدائق الصغيرة المغروس���ة وكذا الس���احات والس���احات الصغيرة العمومية‬ ‫‪ -‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫المشجرة‪،‬‬ ‫الحدائق المتخصصة‪ ،‬التي تضم الحدائق النباتية والحدائق التزيينية‪،‬‬ ‫الحدائق الجماعية و‪/‬أو الإقامية‪،‬‬ ‫الحدائق الخاصة‪،‬‬‫الغابات الحضرية‪ ،‬التي تحتوي على مشاجر ومجموعات من الأشجار‪ ،‬وكذا كل‬ ‫منطقة حضرية مشجرة بما فيها الأحزمة الخضراء‪،‬‬‫الصفوف المش���جرة‪ ،‬التي تحتوي على كل التش���كيلات المشجرة الموجودة على‬‫طول الطرق والطرق الس���ريعة وباقي أنواع الطرق الأخرى في أجزائها الواقعة‬ ‫في المناطق الحضرية والمجاورة للمدينة‪.‬‬ ‫الباب الثاني‬ ‫�أدوات ت�سيير الم�ساحات الخ�ضراء‬ ‫المادة ‪ : 5‬تتمثل أدوات تسيير المساحات الخضراء فيما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -‬تصنيف المساحات الخضراء‪،‬‬ ‫‪ -‬مخططات تسيير المساحات الخضراء‪.‬‬ ‫‪305‬‬

‫ ةداالما‬ ‫قانون البيئة‬ ‫الف�صل ا ألول‬ ‫ت�صنيف الم�ساحات الخ�ضراء‬ ‫الفرع الأول‬ ‫�شروط وكيفيات ت�صنيف الم�ساحات الخ�ضراء‬‫المادة ‪ : 6‬يعتبر تصنيف المساحات الخضراء عقدا إداريا يصرح بموجبه أن المساحة‬‫الخض���راء المعنية‪ ،‬مهم���ا تكن طبيعتها القانونية أو نظام ملكيتها حس���ب أحكام هذا‬‫القانون‪ ،‬مس���احة خضراء وتدرج في صنف من الأصناف المحددة في أحكام المادة ‪4‬‬ ‫أعلاه‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 7‬يضم تصنيف المساحة الخضراء مرحلتين ‪:‬‬ ‫‪ -‬مرحلة دراسة التصنيف والجرد‪،‬‬ ‫‪ -‬مرحلة التصنيف‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 8‬تضم دراسة التصنيف ‪:‬‬ ‫الخاصية الطبيعية للمساحة الخضراء‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫الخاصية الإيكولوجية للمساحة الخضراء‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫المخطط العام لتهيئة المساحة الخضراء‪.‬‬ ‫يجب أن تبرز دراسة التصنيف على الخصوص ما يأتي ‪:‬‬ ‫أهمية المساحة الخضراء المعنية بالنسبة لنوعية الإطار المعيشي الحضري‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫استعمال المساحة الخضراء المعنية في حالة خطر كبير‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫‪ -‬‬‫تردد الزوار على المس���احة الخضراء المعنية‪ ،‬مع اتخاذ تدابير ووس���ائل أمنها‬ ‫وصيانتها‪،‬‬ ‫‪ -‬‬‫القيمة الخاصة لمكونات المس���احات الخضراء المعنية‪ ،‬لاس���يما تلك التي توجب‬ ‫‪ -‬‬ ‫حمايتها‪،‬‬‫تقييم خطر التدهور الطبيعي أو الاصطناعي الذي تتعرض له مكونات المس���احة‬ ‫‪306‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫ءارضخلا تاحاسملا رييست تاودأ‬ ‫الخضراء‪.‬‬‫المادة ‪ :9‬يجب أن تضم دراس���ة التصنيف كذلك جردا شاملا لمجموع نباتات المساحة‬ ‫الخضراء المعنية والتي تبرز ما يأتي ‪:‬‬ ‫الأنواع النباتية الموجودة داخل المساحة الخضراء المعنية‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫خريطة المساحة الخضراء التي تبرز أنواع النباتات المغروسة فيها‪،‬‬ ‫‪ -‬‬‫خريطة المساحة الخضراء التي تبرز الممرات وطرق التنقل المحتملة‪ ،‬وكذا شبكة‬ ‫‪ -‬‬ ‫التزود بماء السقي‪ ،‬وعند الاقتضاء‪ ،‬الأحواض أو مسطحات الماء الموجودة‪.‬‬‫المادة ‪ : 10‬تؤس���س لجنة وزارية مش���تركة للمساحات الخضراء تكلف بدراسة ملفات‬‫تصنيف المس���احات الخضراء وإبداء الرأي في التصنيف المقترح‪ ،‬وإرس���ال مشاريع‬ ‫التصنيف التابعة لسلطتها إلى السلطات المعنية‪.‬‬ ‫تحدد كيفيات تنظيم هذه اللجنة وعملها عن طريق التنظيم‪.‬‬‫مرسوم تنفيذي رقم ‪ 09 - 115‬مؤرخ في ‪ 7‬أبريل سنة ‪ ، 2009‬يحدد كيفيات تنظيم‬ ‫اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء وعملها ‪.‬‬‫‪ -‬ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية‪،‬‬ ‫المادة الأول���ى‪ :‬تطبيقا لأحكام المادة ‪ 10‬من‬ ‫‪ -‬ممثل عن الوزير المكلف بالمالية‪،‬‬ ‫القان���ون رق���م ‪ 07 - 06‬الم���ؤرخ في ‪25‬‬ ‫ربيع الثاني عام‪ 1428‬الموافق ‪ 13‬مايو سنة‬ ‫‪ -‬ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية‪،‬‬ ‫‪ 2007‬والمذكور أعلاه‪ ،‬يهدف هذا المرس���وم‬ ‫‪ -‬ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة‪،‬‬ ‫إل���ى تحديد كيفيات تنظيم اللجنة الوزارية‬ ‫‪ -‬ممثل عن الوزير المكلف بالغابات‪،‬‬ ‫المشتركة للمساحات الخضراء وعملها‪ ،‬التي‬ ‫تدعى في صلب النص» اللجنة ‪».‬‬‫‪ -‬ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية ‪،‬‬ ‫المادة ‪ 2 :‬يحدد مقر اللجنة بمدينة الجزائر‪،‬‬ ‫‪ -‬ممثل عن الوزير المكلف بالصحة‪،‬‬ ‫و يمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب‬ ‫‪ -‬ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة‪،‬‬ ‫الوطني بمرس���وم يتخذ بناء على اقتراح من‬ ‫‪ -‬ممثل عن الوزير المكلف بالبحث العلمي ‪،‬‬ ‫الوزير المكلف بالبيئة ‪.‬‬ ‫‪ -‬ممثل عن الوزير المكلف بالعمران‪،‬‬ ‫الم���ادة ‪ 3 :‬ي���رأس اللجن���ة الوزير المكلف‬ ‫بالبيئة أو ممثله‪ ،‬وتتشكل من ‪:‬‬ ‫‪307‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫قانون البيئة‬‫الم���ادة ‪ 7 :‬لا تص���ح م���داولات اللجن���ة إلا‬ ‫‪ -‬خبيري���ن (‪ )2‬يخت���اران عل���ى أس���اس‬‫بحض���ور ثلثي (‪ )2/3‬الأعض���اء على الأقل‪،‬‬ ‫مؤهلاتهم���ا في مج���ال علم النبات وهندس���ة‬ ‫وإذا لم يكتمل النصاب‬ ‫المناظر ‪.‬‬‫تجتم���ع اللجنة بعد اس���تدعاء ث���ان في أجل‬ ‫يمكن اللجنة الاستعانة بكل شخص يمكنه‬‫أقص���اه ثمانية (‪ )8‬أيام بع���د التاريخ المقرر‬ ‫مساعدتها في أشغالها ‪.‬‬ ‫لانعقاد الجلسة الأولى ‪.‬‬ ‫الم���ادة ‪ 4 :‬يع�ي�ن أعضاء اللجن���ة بناء على‬ ‫اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها بموجب‬‫وفي هذه الحالة تصح م���داولات اللجنة مهما‬ ‫ق���رار من الوزير المكلف بالبيئة لمدة ثلاث (‪)3‬‬ ‫يكن عدد الأعضاء الحاضرين ‪.‬‬ ‫سنوات قابلة للتجديد ‪.‬‬‫تتخ���ذ القرارات بالأغلبية البس���يطة للأعضاء‬‫الحاضرين‪ .‬وفي حال تساوي عدد الأصوات‪،‬‬ ‫الم���ادة ‪ 5 :‬في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء‬ ‫اللجنة فإنه يجري استخلافه بالأشكال نفسها ‪.‬‬ ‫يكون صوت الرئيس مرجحا ‪.‬‬ ‫المادة ‪ 6 :‬تجتمع اللجنة مرتين (‪ )2‬في السنة‬‫المادة ‪ 8 :‬تتوج اجتماعات اللجنة‪ .‬بمحاضر‬ ‫ف���ي دورة عادية‪ .‬وتجتمع في دورة غير عادية‬ ‫اجتماع يوقعها الرئيس ‪.‬‬ ‫بناء على اس���تدعاء من رئيس���ها أو بطلب من‬‫الم���ادة ‪ 9 :‬تعد اللجنة نظامها الداخلي الذي‬ ‫نصف عدد أعضائها على الأقل ‪.‬‬‫يتناول خصوصا تنظيم الأش���غال والمداولات‬ ‫يرس���ل إلى كل أعضاء اللجنة جدول الأعمال‬ ‫وتصادق عليه ‪.‬‬ ‫مرفقا بالوثائق والتقارير المتعلقة به وذلك قبل‬ ‫خمسة عشر (‪ )15‬يوما على الأقل من تاريخ‬‫الم���ادة ‪ 10 :‬تك���ون مصاريف تنق���ل أعضاء‬‫اللجن���ة وإقامتهم على عات���ق الإدارة المكلفة‬ ‫الاجتماع ‪.‬‬ ‫بالبيئة ‪.‬‬‫المادة ‪ :11‬يتم التصريح بتصنيف المساحات الخضراء‪ ،‬كما يأتي ‪:‬‬‫الحظائ���ر الحضري���ة والمجاورة للمدين���ة ‪ :‬بموجب قرار من الوالي‪ ،‬باس���تثناء‬ ‫‪ -‬‬‫الحظائ���ر ذات البعد الوطني التي يصرح بتصنيفها بموجب قرار مش���ترك بين‬ ‫‪ -‬‬‫الوزراء المكلفين على التوالي بالداخلية والبيئة والفلاحة‪ .‬وفي هذه الحالة‪ ،‬يحدد‬‫قرار التصنيف الس���لطة المكلفة بتسيير الحظيرة المعنية وفقا لأحكام المادة ‪24‬‬ ‫أدناه‪،‬‬‫الحدائق العامة ‪ :‬بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي‪ ،‬وبموجب قرار‬‫‪308‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫ءارضخلا تاحاسملا رييست تاودأ‬ ‫من الوالي بالنسبة للحدائق العامة الواقعة بالمدينة مقر الولاية‪،‬‬ ‫‪ -‬‬‫الحدائق المتخصصة ‪ :‬من الس���لطة التي أنشأت الحدائق المتخصصة المعنية أو‬ ‫‪ -‬‬ ‫من السلطة التي أسند إليها تسييرها‪،‬‬ ‫‪ -‬‬‫الحدائ���ق الجماعي���ة و‪/‬أو الإقامية‪ :‬من رئيس المجلس الش���عبي البلدي المعني‬ ‫‪ -‬‬‫بموجب عقد‪ ،‬اعتمادا على دراس���ات معمارية للسكنات أو الأحياء أو التجمعات‬ ‫‪ -‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫السكنية الجماعية أو نصف الجماعية‪،‬‬‫الحدائق الخاصة ‪ :‬تش���كل الإش���ارات وحدود المس���احات الخضراء‪ ،‬كما هي‬ ‫محددة صراحة في رخصة البناء‪ ،‬عقد تصنيف الحدائق الخاصة‪،‬‬ ‫الغابات الحضرية ‪ :‬بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات‪،‬‬‫الصفوف المش���جرة والصفوف الموجودة في مناط���ق غير معمرة بعد ‪ :‬بموجب‬ ‫قرار من الوزير المكلف بالغابات‪،‬‬‫الصف���وف الموج���ودة في المناطق الت���ي تم تعميرها ‪ :‬بموجب ق���رار من رئيس‬ ‫المجلس الشعبي البلدي‪.‬‬‫المادة ‪ : 12‬لا يمكن إعادة تصنيف أية مس���احة خضراء إذا لم يكن ذلك موضوع ما‬ ‫يأتي ‪:‬‬‫دراسة تبين المنفعة العمومية للتخصيص المراد به واستحالة استعمال عقار آخر‬ ‫‪ -‬‬ ‫غير المساحة الخضراء المعنية‪،‬‬ ‫‪ -‬‬‫موافقة اللجنة الوزارية المشتركة المنشأة بموجب أحكام المادة ‪ 10‬أعلاه‪ ،‬لإعادة‬ ‫التصنيف‪.‬‬ ‫و في كل الحالات‪ ،‬لا يمكن إعادة تصنيف مساحة خضراء إلا بموجب مرسوم‪.‬‬‫يمك���ن أن توضح قواعد وكيفيات تصنيف المس���احات الخض���راء‪ ،‬عند الاقتضاء‪ ،‬عن‬ ‫طريق التنظيم‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‬ ‫�آثار ت�صنيف الم�ساحات الخ�ضراء‬‫المادة ‪ : 13‬دون الإخلال بالتدابير المتعلقة بالمحافظة على المساحات الخضراء وحمايتها‬ ‫‪309‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫قانون البيئة‬‫المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما‪ ،‬تشكل تدابير الحماية والمحافظة‬‫المح���ددة بموجب أحكام المواد من ‪ 14‬إلى ‪ 23‬أدناه‪ ،‬وكذا التدابير الخاصة الإضافية‬‫المقررة في مخطط التس���يير بموجب أحكام المادة ‪ 25‬أدن���اه‪ ،‬آثارا للتصنيف بمجرد‬‫تصنيف مس���احة خضراء إلى صنف من الأصناف المنصوص عليها في أحكام المادة‬ ‫‪ 4‬أعلاه‪ ،‬حسب الكيفيات المحددة في المادة ‪ 11‬من هذا القانون‪.‬‬‫المادة ‪ : 14‬يمنع كل تغيير في تخصيص المساحة الخضراء المصنفة أو كل نمط شغل‬ ‫جزء من المساحة الخضراء المعنية‪.‬‬‫المادة ‪ : 15‬يمنع كل بناء أو إقامة منش���أة على مس���افة تقل عن مائة (‪ )100‬متر من‬ ‫حدود المساحة الخضراء‪.‬‬‫الم��ادة ‪ : 16‬ترفض كل رخصة للبن���اء إذا لم يكن الإبقاء على المس���احات الخضراء‬ ‫مضمونا‪ ،‬أو إذا أدى إنجاز المشروع إلى تدمير الغطاء النباتي‪.‬‬‫المادة ‪ : 17‬يمنع وضع الفضلات أو النفايات في المس���احات الخضراء خارج الأماكن‬ ‫أو التراتيب المخضصة والمعنية لهذا الغرض‪.‬‬‫الم��ادة ‪ : 18‬دون الإخلال بالأحكام التش���ريعية الأخرى في ه���ذا المجال‪ ،‬يمنع قطع‬ ‫الأشجار دون رخصة مسبقة‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 19‬يمنع كل إشهار في المساحات الخضراء‪.‬‬‫المادة ‪ :20‬زيادة على الس���ياج المحتمل لبع���ض المناطق غير المفتوحة للجمهور‪ ،‬تحدد‬‫مخططات التس���يير المنصوص عليها في أح���كام المادة ‪ 25‬أدناه‪ ،‬الحالات التي تكون‬ ‫فيها المساحة الخضراء معنية بوضع سياج‪.‬‬‫المادة ‪ : 21‬يساهم وضع بيوت الحمام والأوكار المنجزة الموجهة لحماية الطيور داخل‬ ‫المساحات الخضراء الحضرية في حماية التنوع البيولوجي في الوسط الحضري‪.‬‬‫المادة ‪ : 22‬لا تعد و لا تمنح ش���هادة المطابق���ة المنصوص عليها في أحكام المادة ‪75‬‬‫من القانون رقم ‪ 29 - 90‬المؤرخ في ‪ 14‬جمادى الأولى عام ‪ 1411‬الموافق أول ديسمبر‬‫س���نة ‪ 1990‬والمذكور أعلاه‪ ،‬بالنسبة للحدائق الخاصة‪ ،‬وكذا الحدائق الجماعية و‪/‬أو‬ ‫‪310‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫ءارضخلا تاحاسملا رييست تاودأ‬ ‫الإقامية إذا لم تحترم المساحات الخضراء المقررة في رخصة البناء‪.‬‬‫المادة ‪ :23‬باستثناء الحالات التي وردت بشأنها أحكام خاصة في هذا القانون‪ ،‬تبقى‬‫الغابات الحضرية والصفوف المشجرة الموجودة خارج المناطق الحضرية بمفهوم المادة‬‫‪ 11‬أعلاه‪ ،‬خاضعة للتش���ريع المعمول به‪ ،‬لاس���يما أحكام القانون رقم ‪ 12 - 84‬المؤرخ‬ ‫في ‪ 23‬رمضان عام ‪ 1404‬الموافق ‪ 23‬يونيو سنة ‪ 1984‬والمذكور أعلاه‪.‬‬ ‫الف�صل الثاني‬ ‫مخططات ت�سيير الم�ساحات الخ�ضراء‬‫المادة ‪ : 24‬مع مراعاة أحكام المادة ‪ 27‬أدناه‪ ،‬يخضع تس���يير المس���احات الخضراء‬ ‫للسلطة التي قامت بإجراء التصنيف للمساحة الخضراء المعنية‪.‬‬‫المادة ‪ : 25‬تكون المس���احة الخضراء المعنية بمجرد تصنيفها‪ ،‬وبعد إبداء رأي اللجنة‬ ‫المؤسسة بموجب أحكام المادة ‪ 10‬أعلاه‪ ،‬محل مخطط تسيير‪.‬‬‫المادة ‪ : 26‬مخطط تس���يير المس���احات الخض���راء ملف تقني يحت���وي على مجموعة‬‫تدابير التس���يير والصيانة والاستعمال وكذا جميع التعليمات الخاصة لحماية المساحة‬ ‫الخضراء المعنية والمحافظة عليها‪ ،‬قصد ضمان استدامتها‪.‬‬‫يحدد محتوى مخطط تس���يير المس���احات الخضراء وكيفيات إع���داده والمصادقة عليه‬ ‫وتنفيذه حسب الصنف المنتمية إليه المساحة الخضراء‪ ،‬عن طريق التنظيم‪.‬‬‫مرس��وم تنفيذ ّي رقم ‪ 147-09‬مؤرخ في ‪ 2‬مايو س��نة ‪ ،2009‬يح�� ّدد محتوى مخطط‬ ‫تسيير المساحات الخضراء وكيفيات إعداده والمصادقة عليه وتنفيذه‪.‬‬‫وكيفي���ات إع���داده والمصادقة علي���ه وتنفيذه‬ ‫الما ّدة الأول���ى ‪ :‬تطبيقا لأحكام المادة ‪ 26‬من‬‫حس���ب الصنف الذي تنتمي إليه المس���احات‬ ‫القان���ون رقم ‪ 07 - 06‬الم���ؤ ّرخ في ‪ 25‬ربيع‬ ‫الثاني ع���ام ‪ 1428‬الموافق‪ 13‬مايو س���نة‬ ‫الخضراء ‪.‬‬ ‫‪ 2007‬والمتعلق بتس���يير المساحات الخضراء‬‫الم���ا ّدة ‪ :2‬يح ّدد محتوى مخططات تس���يير‬ ‫وحمايته���ا وتنميته���ا‪ ،‬يح ّدد هذا المرس���وم‬‫المس���احات الخضراء حس���ب الأصناف التي‬ ‫محتوى مخطط تسيير المس���احات الخضراء‬ ‫‪311‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫قانون البيئة‬‫الصف���وف المش���جرة الموجودة ف���ي المناطق‬ ‫تنتمي إليه كما يأتي ‪:‬‬‫التي تم تعميرها ‪ :‬بموجب قرار مش���ترك بين‬‫الوزراء المكلفين على التوالي بالداخلية والبيئة‬ ‫الحظائر الحضري���ة واﺠﻟﻤاورة للمدينة‪ :‬وجب‬ ‫قرار مش���ترك ب�ي�ن الوزيري���ن المكلفين على‬ ‫والفلاحة والعمران ‪.‬‬ ‫التوالي بالداخلية والبيئة ‪.‬‬‫الما ّدة ‪ 3 :‬تح ّدد‪ ،‬في جميع الحالات‪ ،‬مخططات‬ ‫تسيير المساحات الخضراء كما يأتي ‪:‬‬ ‫الحظائ���ر الحضري���ة واﺠﻟﻤاورة للمدينة ذات‬ ‫البع���د الوطن���ي‪ :‬بموجب قرار مش���ترك بين‬‫‪-‬تعيين المس���احة الخضراء‪ ،‬المعنية وطبيعتها‬ ‫الوزراء المكلفين على التوالي بالداخلية والبيئة‬ ‫القانونية‪،‬‬ ‫والفلاحة ‪.‬‬‫‪-‬الوضعي���ة المادي���ة والبيولوجية للمس���احة‬ ‫الخضراء المعنية‪،‬‬ ‫الحدائ���ق العامة ‪ :‬بموجب قرار مش���ترك بين‬ ‫الوزراء المكلفين على التوالي بالداخلية والبيئة‬ ‫‪-‬تدابير الصيانة المطلوبة وأعمالها‪،‬‬ ‫والعمران ‪.‬‬‫‪-‬برنام���ج التدخ���ل عل���ى المدي�ي�ن القصير‬ ‫والمتوسط‪،‬‬ ‫الحدائ���ق المتخصص���ة‪ :‬من الس���لطة التي‬ ‫أنش���أت الحدائق المتخصص���ة المعنية أو من‬‫‪-‬وض���ع خريطة للمس���احة الخضراء‪ ،‬عند‬ ‫الاقتضاء ‪.‬‬ ‫السلطة التي أسند إليها تسييرها ‪.‬‬‫الما ّدة ‪ 4‬يتم إعداد مخططات تسيير المساحات‬ ‫الحدائ���ق الجماعي���ة و ‪/‬أو الإقليمية ‪:‬وجب‬‫الخضراء لمدة خمس (‪ )5‬سنوات ‪.‬بعد انتهاء‬ ‫ق���رار مش���ترك بين الوزيري���ن المكلفين على‬ ‫هذا الأجل يعاد إعداد هذه اﺨﻟﻤططات ‪.‬‬ ‫التوالي بالداخلية والعمران ‪.‬‬‫الم��ادة ‪ : 27‬تحدد ش���روط تس���يير وصيانة‬ ‫الحدائق الخاصة ‪ :‬يكلف مالكو هذه الحدائق‬‫الحدائق الجماعي���ة و‪/‬أو الحدائ���ق الإقامية‬ ‫بتسييرها ‪.‬‬‫وكذا التكاليف الخاصة المترتبة على المقيمين‪،‬‬‫لاس���يما منهم المكلفون بالمحافظة عليها‪ ،‬عن‬ ‫الغاب���ات الحضرية‪ :‬وجب ق���رار من الوزير‬ ‫المكلف بالغابات‪.‬‬ ‫طريق التنظيم‪.‬‬ ‫الصفوف المش���جرة والصف���وف الموجودة في‬ ‫مناطق غي���ر معمرة بعد ‪ :‬بموج���ب قرار من‬ ‫الوزير المكلف بالغابات ‪.‬‬‫‪312‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫لخضراءا تاحاسملا ةيمنت‬ ‫الباب الثالث‬ ‫تنمية الم�ساحات الخ�ضراء‬ ‫الف�صل الأول‬ ‫ا ألحكام المتعلقة بتنمية الم�ساحات الخ�ضراء‬ ‫و المقايي�س المطبقة عليها‬‫المادة ‪ :28‬دون الإخلال بالأحكام التش���ريعية في ه���ذا المجال‪ ،‬يجب أن يتضمن وأن‬‫يتكفل كل إنتاج معماري و‪/‬أو عمراني بضرورة إقامة مساحات خضراء‪ ،‬وفق المقاييس‬ ‫والأهداف المحددة في هذا القانون‪.‬‬‫المادة ‪ :29‬يتعين على المنجز العمومي أو الخاص‪ ،‬عند إنجاز كل مساحة خضراء‪ ،‬أن‬ ‫يأخذ بعين الاعتبار‪ ،‬بهدف بلوغ تجانس ونوعية المنظر‪ ،‬العوامل الآتية‪:‬‬ ‫طابع الموقع‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫المناظر التي ينبغي المحافظة عليها وتثمينها‪ ،‬أو تلك التي ينبغي إخفاؤها‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫الموارد الأرضية‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫الأنواع والأصناف النباتية للمنطقة المعنية بالأمر‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫ ‪-‬‬ ‫التراث المعماري للمنطقة أو الناحية‪،‬‬‫الارتفاق���ات والعوائق المرتبطة بالجوار ونظام المياه وحق العبور وفصل الحدود‬‫وصفوف ش���بكة الطرقات وتسوية الأراضي والتشجير وشبكة القنوات الباطنية‬ ‫والمنشآت الكهربائية الباطنية‪.‬‬‫المادة ‪ :30‬يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار‪ ،‬تخصيص مواقع للمساحات الخضراء داخل‬ ‫المناطق الحضرية‪ ،‬عند إعداد أو مراجعة أدوات العمران‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 31‬تؤسس بمقتضى هذا القانون ‪:‬‬ ‫مقاييس المساحة الخضراء‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫معاملات المساحة الخضراء لكل مدينة أو لكل مجموعة حضرية‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫معاملات المساحة الخضراء للسكنات الخاصة‪،‬‬ ‫‪313‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫قانون البيئة‬ ‫‪ -‬قائمة اسمية للأشجار الحضرية وأشجار الصف‪.‬‬ ‫تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 32‬تؤسس جائزة وطنية للمدينة الخضراء‪.‬‬ ‫تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫مرس��وم تنفيذي رقم ‪ 09-101‬مؤرخ في ‪ 10‬مارس سنة ‪ ،2009‬يحدد تنظيم وكيفيات‬ ‫منح الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء‪.‬‬ ‫المادة الأولى ‪ :‬تطبيق���ا لأحكام المادة ‪ 32‬من المحلية‪،‬‬ ‫القان���ون رقم‪07‬‏‪06-‬‏ الم���ؤرخ في‪25‬‏ ربيع‬ ‫‏‪ -‬ممثل وزير المالية‪،‬‬ ‫الثاني عام‪1428‬‏الموافق‪13‬‏ مايو سنة‪ 2007‬‏‬ ‫والمذكور أعلا‏ه‪ ،‬يهدف هذا المرسوم إلى تحديد ‏‪ -‬ممثل الوزير المكلف بالفلاحة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل الوزير المكلف بالغابات‪،‬‬ ‫تنظيم وكيفيات من���ح الجائزة الوطنية للمدينة‬‫‏‪ -‬ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية‪،‬‬ ‫الخضراء ‪.‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل الوزير المكلف بالثقافة‪،‬‬ ‫الم���ادة ‪ : 2‬يمن���ح رئيس الجمهوري���ة الجائزة‬ ‫‏‪ -‬ممثل الوزير المكلف بالاتصال‪،‬‬ ‫الوطنية للمدينة الخضراء س���نويا أثناء إحياء‬ ‫اليوم الوطني للش���جرة المحدد يوم‪25‬‏ أكتوبر‬ ‫‏‪ -‬ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي‪،‬‬ ‫من كل سنة‪.‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران‪،‬‬ ‫المادة ‪ : 3‬لا تمنح الجائزة الوطنية للمدينة إلا‬ ‫للمدن التي قدمت ترشحها‪.‬‬‫‏‪ -‬ممث���ل المرص���د الوطن���ي للبيئ���ة والتنمية‬ ‫‏المستدامة‪،‬‬ ‫تحدد كيفيات الترش���ح والش���روط والمعايير‬ ‫التقني���ة للجائ���زة الوطنية للمدين���ة الخضراء‬‫‏‪ -‬ممث���ل المرك���ز الوطن���ي لتنمي���ة الم���وارد‬ ‫وطبيعته���ا ومحتواها بقرار من الوزير المكلف‬ ‫البيولوجية‪،‬‬ ‫بالبيئة‪.‬‬‫‏‪ -‬ممثلين ( ‏‪ )2‬عن المدرس���ة الوطنية المتعددة‬ ‫المادة ‪ : 4‬تتكون لجنة التحكيم للجائزة الوطنية‬ ‫‏التقنيات‪،‬‬ ‫للمدينة الخضراء من ‪:‬‬‫‏‪ -‬ممثل�ي�ن ( ‏‪ )2‬عن جمعيت�ي�ن وطنيتين لحماية‬ ‫‏‪ -‬ممثل الوزير المكلف بالبيئة‪ ،‬رئيسا‪،‬‬ ‫البيئة‪.‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل وزير الدولة‪ ،‬وزير الداخلية والجماعات‬ ‫‪314‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫ئيةازج ماأحك‬ ‫المادة ‪ : 5‬يعين أعضاء لجنة التحكيم بقرار من‬ ‫‏الشروط والمعايير المطلوبة‪،‬‬ ‫الوزير المكلف بالبيئة لمدة ثلاث (‪ )3‬س���نوات‬ ‫قابل���ة للتجديد‪ ،‬بناء على اقتراح من الس���لطة‬ ‫‏‪ -‬انتقاء الترشيحات‪،‬‬ ‫الت���ي ينتم���ون إليها‪ .‬وتنهى مهامهم حس���ب‬ ‫‏‪ -‬القيام بتصنيف الترشيحات‪.‬‬ ‫الأشكال نفسها‪.‬‬‫الم���ادة ‪ : 8‬يت���م التكف���ل بمصاري���ف تنظيم‬‫المسابقة ومبلغ مكافأة الجائزة الوطنية للمدينة‬ ‫الم���ادة ‪ : 6‬تح���دد كيفيات س���ير اللجنة في‬‫الخض���راء في إط���ار ميزانية الدول���ة بعنوان‬ ‫نظامها الداخلي الذي تعده وتصادق عليه‪.‬‬ ‫الاعتمادات الممنوحة للوزير المكلف بالبيئة‪.‬‬ ‫‏ المادة ‪ : 7‬تكلف لجنة التحكيم بما يأتي ‪:‬‬‫يحدد نظام المس���ابقة بقرار من الوزير المكلف‬ ‫‪ -‬اقتراح المعايير الخاصة بالانتقاء‪،‬‬ ‫بالبيئة‪.‬‬ ‫‏‪ -‬دراسة الترشيحات للتأكد من مطابقتها مع‬ ‫الف�صل الثاني‬ ‫ا ألحكام المتعلقة با�ستعمال الم�ساحات الخ�ضراء‬ ‫في مجال ا ألخطار الكبرى‬‫المادة ‪ : 33‬تستعمل المساحات المفتوحة بعد انهيار هياكل البناء في المناطق الحضرية‬‫وكذا المناطق الحضرية المثقلة بالارتفاقات غير المبنية بعد معالجة الأس���باب التي أدت‬ ‫لإخضاعها للعوائق المذكورة أعلاه‪ ،‬بصفة أولوية مساحات خضراء‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫أ�حكام جزائية‬‫المادة ‪ : 34‬يؤهل للتح���ري عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ومعاينتها‬‫ضباط وأعوان الش���رطة القضائية والموظفون المؤهلون قانون���ا لهذا الغرض‪ ،‬والذين‬ ‫يعملون بموجب السلطات المخولة لهم في القوانين والتنظيمات المعمول بها‪.‬‬‫المادة ‪ : 35‬يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ‪ 14‬من هذا القانون بالحبس من س���تة‬‫(‪ )6‬أشهر إلى سنة (‪ )1‬وبغرامة من خمسين ألف دينار (‪ 50.000‬دج) إلى مائة ألف‬ ‫دينار (‪ 100.000‬دج) وإعادة الأماكن إلى ما كانت عليه‪.‬‬ ‫‪315‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫قانون البيئة‬ ‫و في حالة العود تضاعف العقوبة‪.‬‬‫المادة ‪ : 36‬يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ‪ 17‬من هذا القانون بغرامة من خمسة‬ ‫آلاف دينار (‪ 5.000‬دج) إلى عشرة آلاف دينار (‪ 10.000‬دج)‪.‬‬‫المادة ‪ :37‬يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ‪ 18‬من هذا القانون بالحبس من شهرين‬‫(‪ )2‬إلى أربعة (‪ )4‬أش���هر وبغرامة من عشرة آلاف دينار (‪ 10.000‬دج) إلى عشرين‬ ‫ألف دينار (‪ 20.000‬دج)‪.‬‬ ‫و في حالة العود تضاعف العقوبة‪.‬‬‫المادة ‪ :38‬يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ‪ 19‬من هذا القانون بالحبس من ش���هر‬‫(‪ )1‬إلى أربعة أش���هر (‪ )4‬وبغرامة من خمس���ة آلاف دينار (‪ 5.000‬دج) إلى خمس���ة‬ ‫عشر ألف دينار (‪ 15.000‬دج)‪.‬‬ ‫و في حالة العود تضاعف العقوبة‪.‬‬‫المادة ‪ :39‬يعاقب كل من يتس���بب في تدهور المس���احات الخضراء أو قلع الشجيرات‬‫بالحبس من ثلاثة (‪ )3‬أش���هر إلى س���تة (‪ )6‬أش���هر وبغرامة من عشرين ألف دينار‬ ‫(‪ 20.000‬دج) إلى خمسين ألف دينار (‪ 50.000‬دج)‪.‬‬‫المادة ‪ :40‬يعاقب كل شخص يهدم كلا أو جزءا من مساحة خضراء مع نية الاستحواذ‬‫على الأماكن وتوجيهها لنشاط آخر بالحبس من ستة (‪ )6‬أشهر إلى ثمانية عشر (‪)18‬‬‫شهرا وبغرامة من خمسمائة ألف دينار (‪ 500.000‬دج) إلى مليون دينار (‪1.000.000‬‬ ‫دج)‪.‬و في حالة العود تضاعف العقوبة‪.‬‬ ‫الباب الخام�س‬ ‫�أحكام ختامية‬‫المادة ‪ :41‬تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون‪ ،‬لاس���يما أحكام المادة ‪65‬‬‫م���ن القانون رقم ‪ 10 - 2003‬المؤرخ ف���ي ‪ 19‬جمادى الأولى عام ‪ 1424‬الموافق ‪19‬‬ ‫يوليو سنة ‪ 2003‬والمذكور أعلاه‪.‬‬ ‫‪316‬‬

‫مرس��وم تنفيذي رق��م ‪ 232 - 08‬مؤرخ في ‪ 22‬يوليو س��نة ‪ ،2008‬يتضمن‬‫القانون الأساس��ي الخ��اص بالموظفين المنتمين إلى الأس�الك الخاصة بالإدارة‬ ‫المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم‬ ‫الباب ا ألول‬ ‫أ�حكام عامة‬ ‫الف�صل ا ألول‬ ‫مجال التطبيق‬‫الم��ادة الأولى ‪ :‬تطبيقا لأحكام المادتين ‪ 3‬و‪ 11‬من الأمر رقم ‪ 03 - 2006‬المؤرخ في‬‫‪ 19‬جم���ادى الثانية ع���ام ‪ 1427‬الموافق ‪ 15‬يوليو س���نة ‪ 2006‬والمذكور أعلاه‪ ،‬يهدف‬‫هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين المنتمين إلى الأسلاك‬‫الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم وتحديد مدونة الشعب والأسلاك المرتبطة‬ ‫بها وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لذلك‪.‬‬‫الم��ادة ‪ : 2‬يكون الموظفون الذين ينتمون إلى الأس�ل�اك الخاضعة لأحكام هذا القانون‬‫الأساس���ي الخاص في وضعية الخدمة لدى المصالح المركزية ل�ل�إدارة المكلفة بالبيئة‬ ‫وتهيئة الإقليم وكذلك في المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة لها‪.‬‬‫غير أنه‪ ،‬يمكن وضع الموظفين الذين ينتمون إلى سلك المهندسين في البيئة‪ ،‬في وضعية‬ ‫الخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومية تابعة لوزارات أخرى‪.‬‬‫تحدد قائمة الرتب الخاصة بس���لك المهندس�ي�ن في البيئة وكذا تعدادهم‪ ،‬بموجب قرار‬ ‫مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني‪.‬‬‫المادة ‪ : 3‬تعد أس�ل�اكا خاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم‪ ،‬الأس�ل�اك التي‬ ‫تنتمي إلى الشعبتين الآتيتين ‪:‬‬ ‫‪ -‬البيئة‪،‬‬ ‫‪ -‬تهيئة الإقليم‪.‬‬ ‫‪317‬‬

‫ ةداالما‬ ‫قانون البيئة‬ ‫المادة ‪ : 4‬تشتمل شعبة « البيئة» على الأسلاك الآتية ‪:‬‬ ‫‪ -‬سلك المهندسين‪،‬‬ ‫‪ -‬سلك المفتشين‪،‬‬ ‫‪ -‬سلك التقنيين‪.‬‬ ‫المادة ‪ :5‬تشتمل شعبة « تهيئة الإقليم» على سلك مهندسي تهيئة الإقليم‪.‬‬ ‫الف�صل الثاني‬ ‫الحقوق والواجبات‬‫المادة ‪ : 6‬يخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات‬‫المنصوص عليها في الأمر رقم ‪ 03 - 2006‬المؤرخ في ‪ 19‬جمادى الثانية عام ‪1427‬‬ ‫الموافق ‪ 15‬يوليو سنة ‪ 2006‬والمذكور أعلاه‪.‬‬‫المادة ‪ : 7‬تطبيقا لأحكام المادة ‪ 188‬من الأمر رقم ‪ 03 - 2006‬المؤرخ في ‪ 19‬جمادى‬‫الثانية عام ‪ 1427‬الموافق ‪ 15‬يوليو سنة ‪ 2006‬والمذكور أعلاه‪ ،‬يدعى الموظفون الذين‬‫ينتمون إلى س���لك المفتش�ي�ن المنصوص عليه في هذا القانون الأساس���ي الخاص إلى‬ ‫تأدية نشاطاتهم نهارا وليلا وحتى خارج المدة القانونية للعمل‪.‬‬‫الم��ادة ‪ : 8‬تطبيق���ا لأحكام المادة ‪ 101‬من القانون رق���م ‪ 10 - 2003‬المؤرخ في ‪19‬‬‫جمادى الأولى عام ‪ 1424‬الموافق ‪ 19‬يوليو سنة ‪ 2003‬والمذكور أعلاه‪ ،‬يؤدي مفتشو‬ ‫البيئة أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمين القانونية الآتية ‪:‬‬‫«أقس���م بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة وإخلاص وأن أحافظ على س���ر‬ ‫المهنة وأسهر على تطبيق قوانين الدولة»‪.‬‬‫لا تج���دد اليمين ما لم يحدث انقطاع نهائي ف���ي الوظيفة‪ ،‬مهما تكن الرتب والمناصب‬ ‫المشغولة لأماكن التعيين‪.‬‬‫المادة ‪ : 9‬يزود مفتش���و البيئة ببطاق���ة مهنية تمنحها الإدارة المكلف���ة بالبيئة تؤهلهم‬ ‫لممارسة المهام الموكلة لهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما‪.‬‬ ‫‪318‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫ةماع ماكحأ‬ ‫الف�صل الثالث‬ ‫التوظيف والترب�ص والتر�سيم والترقية‬ ‫و الترقية في الدرجة‬ ‫الفرع الأول‬ ‫التوظيف والترقية‬‫الم��ادة ‪ : 10‬يتم التوظيف في الأس�ل�اك التابعة لش���عبة «البيئة» من بين المترش���حين‬ ‫الحائزين شهادات في أحد الاختصاصات الآتية ‪:‬‬ ‫البيئة‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫البيولوجيا والميكروبيولوجيا البرية والبحرية‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫الكيمياء‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫الهندسة الصناعية‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫الإيكولوجيا‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫الجيولوجيا‪،‬‬ ‫علوم البحار‪.‬‬‫يتم التوظيف في الس���لك التابع لش���عبة « تهيئة الإقليم» من بين المترشحين الحائزين‬ ‫شهادات في أحد الاختصاصات الآتية ‪:‬‬ ‫‪ -‬تهيئة الإقليم‪،‬‬ ‫‪ -‬تهيئة الساحل‪،‬‬ ‫‪ -‬الجغرافيا‪.‬‬‫يمك���ن أن تتم���م قائمة الاختصاصات المذكورة أعلاه أو تع���دل‪ ،‬عند الاقتضاء‪ ،‬بقرار‬‫مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والتهيئة العمرانية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية‪.‬‬‫المادة ‪ :11‬يوظف ويرقى الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص‬ ‫حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم‪.‬‬ ‫‪319‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫قانون البيئة‬‫يمكن تعديل النس���ب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بن���اء على اقتراح من الوزير‬‫المكل���ف بالتهيئة العمرانية والبيئة‪ ،‬بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتس���اوية الأعضاء‬ ‫المختصة‪ ،‬بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية‪.‬‬‫غير أنه‪ ،‬لا يمكن أن تتعدى هذه التعديلات‪ ،‬نصف النس���ب المحددة بالنس���بة لأنماط‬‫الترقية عن طريق الامتحان المهني والتس���جيل على قائمة التأهيل‪ ،‬دون أن تفوق هذه‬ ‫النسب ‪ % 50‬من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‬ ‫الترب�ص والتر�سيم والترقية في الدرجة‬‫الم��ادة ‪ : 12‬تطبيقا لأحكام للمادت�ي�ن ‪ 83‬و‪ 84‬من الأمر رقم ‪ 03 - 2006‬المؤرخ في‬‫‪ 19‬جم���ادى الثانية ع���ام ‪ 1427‬الموافق ‪ 15‬يوليو س���نة ‪ 2006‬والمذك���ور أعلاه‪ ،‬يعين‬‫المترش���حون الذين يوظفون في الأس�ل�اك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي‬‫الخ���اص بصفة متربصين‪ ،‬بموجب قرار أو مقرر من الس���لطة المخ���ول لها صلاحية‬ ‫التعيين‪.‬‬ ‫و يلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة‪.‬‬‫المادة ‪ : 13‬بعد انتهاء مدة التربص‪ ،‬يرس���م المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص‬ ‫مرة واحدة للمدة نفسها‪ ،‬أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض‪.‬‬‫الم��ادة ‪ : 14‬تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبق���ة على الموظفين الذين ينتمون إلى‬‫الأس�ل�اك الخاصة الذين يس���ري عليهم هذا القانون الأساس���ي الخاص حسب المدد‬‫الثلاث المنصوص عليها في المادة ‪ 11‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪ 304 - 2007‬المؤرخ‬ ‫في ‪ 17‬رمضان عام ‪ 1428‬الموافق ‪ 29‬سبتمبر سنة ‪ 2007‬والمذكور أعلاه‪.‬‬ ‫الف�صل الرابع‬ ‫الو�ضعيات القانونية الأ�سا�سية‬‫الم��ادة ‪ : 15‬تطبيقا لأح���كام المادة ‪ 127‬من الأمر رق���م ‪ 03 - 2006‬المؤرخ في ‪19‬‬ ‫‪320‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫ةماع ماكحأ‬‫جمادى الثانية عام ‪ 1427‬الموافق ‪ 15‬يوليو سنة ‪ 2006‬والمذكور أعلاه‪ ،‬تحدد النسب‬‫القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساس���ي الخاص الذين من ش���أنهم أن‬‫يوضع���وا‪ ،‬بناء على طلبهم‪ ،‬في الوضعية القانونية المتمثلة في الانتداب أو الإحالة على‬‫الاس���تيداع أو خارج الإطار‪ ،‬بالنس���بة إلى كل س���لك وكل إدارة مكلفة بالبيئة وتهيئة‬ ‫الإقليم‪ ،‬كما يأتي ‪:‬‬ ‫الإنتداب ‪،% 5 :‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫الإحالة على الاستيداع ‪،% 5 :‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫خارج الإطار ‪.% 1 :‬‬ ‫الف�صل الخام�س‬ ‫ا ألحكام العامة للإدماج‬‫المادة ‪ : 16‬يدمج ويعاد ترتيب الموظفين المرسمين والمتربصين الذين تسري عليهم أحكام‬‫المرس���وم التنفيذي رقم ‪ 04 - 2008‬المؤرخ في ‪ 11‬محرم عام ‪ 1429‬الموافق ‪ 19‬يناير‬‫س���نة ‪ 2008‬والمرسوم التنفيذي رقم ‪ 225 - 91‬المؤرخ في ‪ 2‬محرم عام ‪ 1412‬الموافق‬‫‪ 14‬يولي���و س���نة ‪ 1991‬والمذكورين أعلاه‪ ،‬في الرتب المطابقة والش���روط المنصوص عليها‬‫في هذا القانون الأساس���ي الخاص قصد التكوين الأولي للأس�ل�اك المنشأة بموجب هذا‬ ‫المرسوم‪.‬‬‫المادة ‪ : 17‬يدمج الموظفون المرس���مون تطبيقا للمرس���وم التنفي���ذي رقم ‪04 - 2008‬‬‫المؤرخ في ‪ 11‬محرم عام ‪ 1429‬الموافق ‪ 19‬يناير س���نة ‪ 2008‬والمرسوم التنفيذي رقم‬‫‪ 225 - 91‬الم���ؤرخ في ‪ 2‬محرم عام ‪ 1412‬الموافق ‪ 14‬يوليو س���نة ‪ 1991‬والمذكورين‬‫أعلاه‪ ،‬ويرس���مون ويعاد ترتيبهم في الدرج���ة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم‬‫الأصلية‪ .‬ويؤخذ رصيد الأقدمية المكتس���ب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية‬ ‫في درجة الاستقبال‪.‬‬‫الم��ادة ‪ :18‬يدمج المتربص���ون المعينون قبل أول يناير س���نة ‪ ،2008‬بصفة متربصين‬‫ويرس���مون بعد استكمال فترة التربص المقررة طبقا للمرس���وم التنفيذي رقم ‪2008‬‬‫‪ 04 -‬الم���ؤرخ ف���ي ‪ 11‬محرم عام ‪ 1429‬الموافق ‪ 19‬يناير س���نة ‪ 2008‬والمرس���وم‬ ‫‪321‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫قانون البيئة‬‫التنفيذي رقم ‪ 225 - 91‬المؤرخ في ‪ 2‬محرم عام ‪ 1412‬الموافق ‪ 14‬يوليو سنة ‪1991‬‬ ‫والمذكورين أعلاه‪.‬‬‫الم��ادة ‪ : 19‬يجم���ع بصفة انتقالية ولمدة خمس (‪ )5‬س���نوات ابت���داء من تاريخ بداية‬‫س���ريان هذا المرس���وم‪ ،‬بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة‬‫للترقي���ة إل���ى رتبة ما أو التعيين في منصب عال‪ ،‬بالنس���بة للموظف�ي�ن الذين أدمجوا‬‫في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي س���بق إحداثها بموجب المرس���وم التنفيذي رقم‬‫‪ 04 - 2008‬المؤرخ في ‪ 11‬محرم عام ‪ 1429‬الموافق ‪ 19‬يناير س���نة ‪ 2008‬والمرس���وم‬‫التنفيذي رقم ‪ 225 - 91‬المؤرخ في ‪ 2‬محرم عام ‪ 1412‬الموافق ‪ 14‬يوليو سنة ‪1991‬‬ ‫والمذكورين أعلاه‪.‬‬ ‫الباب الثاني‬ ‫ا ألحكام المطبقة على �شعبة البيئة‬ ‫الف�صل ا ألول‬ ‫�سلك مهند�سي البيئة‬ ‫المادة ‪ : 20‬يضم سلك مهندسي البيئة ثلاث (‪ )3‬رتب ‪:‬‬ ‫‪ -‬رتبة مهندس دولة‪،‬‬ ‫‪ -‬رتبة مهندس رئيسي‪،‬‬ ‫‪ -‬رتبة رئيس المهندسين‪.‬‬ ‫الفرع ا ألول‬ ‫تحديد المهام‬ ‫المادة ‪ : 21‬يكلف مهندسو الدولة في البيئة‪ ،‬لاسيما بما يأتي ‪:‬‬‫القيام بالتحالي���ل الفيزيائية ‪ -‬الكيميائية في الموقع وفي المخبر للعينات التي تم‬ ‫‪ -‬‬ ‫أخذها في إطار الحراسة والرصد في أوساط ومصادر التلوث‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫فحص وتقييم دراسات التأثير ودراسات الخطر والتدقيقات البيئية‪،‬‬ ‫‪322‬‬





























‫ ةداالمال‬ ‫الإقلا ةئيهت« ةبعش يف ايلعلا بصانملا ىلع ةقبطملا ماالأحك‬‫الخاضعين لأحكام المرس���وم التنفيذي رقم ‪ 225 - 91‬المؤرخ في ‪ 2‬محرم عام ‪1412‬‬‫الموافق ‪ 14‬يوليو س���نة ‪ 1991‬والمذك���ور أعلاه‪ ،‬الذين هم في حالة خدمة لدى مصالح‬‫الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم عند تاريخ بداية س���ريان مفعول هذا المرس���وم‪ ،‬بناء على‬‫طلبه���م وبعد موافقة الإدارة‪ ،‬بصفة مهندس رئيس���ي في تهيئة الإقليم‪ ،‬قصد التكوين‬ ‫الأولي للرتبة‪.‬‬‫المادة ‪ : 69‬يمكن إدماج رؤساء المهندسين في التجهيز المرسمين والمتربصين الخاضعين‬‫لأحكام المرسوم التنفيذي رقم ‪ 225 - 91‬المؤرخ في ‪ 2‬محرم عام ‪ 1412‬الموافق ‪14‬‬‫يوليو سنة ‪ 1991‬والمذكور أعلاه‪ ،‬الذين هم في حالة خدمة لدى مصالح الإدارة المكلفة‬‫بتهيئة الإقليم عند تاريخ بداية س���ريان مفعول هذا المرس���وم‪ ،‬بن���اء على طلبهم وبعد‬‫موافقة الإدارة‪ ،‬بصفة رئيس المهندسين في تهيئة الإقليم‪ ،‬قصد التكوين الأولي للرتبة‪.‬‬ ‫الباب الخام�س‬ ‫ا ألحكام المطبقة على المنا�صب العليا في �شعبة‬ ‫«تهيئة ا إلقليم»‬‫الم��ادة ‪ : 70‬تطبيقا للمادة ‪( 11‬الفقرة الأولى) من الأمر رقم ‪ 03 - 2006‬المؤرخ في‬‫‪ 19‬جمادى الثانية عام ‪ 1427‬الموافق ‪ 15‬يوليو سنة ‪ 2006‬والمذكور أعلاه‪ ،‬تضم شعبة‬ ‫«تهيئة الإقليم» المنصب العالي «خبير»‪.‬‬‫الم��ادة ‪ : 71‬يح���دد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة ‪ 70‬أعلاه‪ ،‬بقرار مش���ترك‬‫بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والس���لطة المكلفة بالوظيفة‬ ‫العمومية‪.‬‬ ‫الفرع الأول‬ ‫تحديد المهام‬ ‫المادة ‪ :72‬يكلف الخبراء‪ ،‬لاسيما بما يأتي‪:‬‬ ‫‪ -‬إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بدراسات تهيئة الإقليم‪،‬‬ ‫‪ -‬تأطير مشاريع دراسات تهيئة الإقليم وتقييمها‪،‬‬ ‫‪337‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫قانون البيئة‬ ‫إعداد تقارير وتلخيصات حول مشاريع ودراسات تهيئة الإقليم‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫المشاركة في أنشطة الاتصال حول برامج ومشاريع تهيئة الإقليم‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫ضمان تنسيق ومتابعة مشاريع وبرامج تنمية وتهيئة الإقليم‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫ضمان مهام الفحص والاستشارة في ميدان تهيئة الإقليم‪،‬‬ ‫‪ -‬‬‫إرشاد وتوجيه كل بحث أو دراسة أو إنجاز في إطار تنمية تهيئة الإقليم‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‬ ‫�شروط التعيين‬ ‫المادة ‪ :73‬يعين الخبراء من بين ‪:‬‬‫أ) الموظفين المرس���مين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في تهيئة‬ ‫الإقليم الذين يثبتون ثلاث (‪ )3‬سنوات أقدمية بصفة موظف‪،‬‬‫ب) الموظف�ي�ن الذين ينتمون إلى رتبة مهن���دس الدولة في تهيئة الإقليم الذين يثبتون‬ ‫خمس (‪ )5‬سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة‪.‬‬ ‫الباب ال�ساد�س‬ ‫ت�صنيف الرتب والزيادة الا�ستدلالية للمنا�صب العليا‬ ‫الف�صل ا ألول‬ ‫ت�صنيف الرتب‬‫الم��ادة ‪ :74‬تطبيق���ا لأحكام الم���ادة ‪ 118‬من الأمر رق���م ‪ 03 - 2006‬المؤرخ في ‪19‬‬‫جمادى الثانية عام ‪ 1427‬الموافق ‪ 15‬يوليو س���نة ‪ 2006‬والمذكور أعلاه‪ ،‬يحدد تصنيف‬‫الرتب التابعة للأس�ل�اك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئ���ة وتهيئة الإقليم‪ ،‬طبقا للجدول‬ ‫الآتي‪:‬‬ ‫‪338‬‬


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook