ةداملالما القانـون التجاري ويعتبر كل شرط مخالف لأحكام هذه المادة كأن لم يكن.لا تطبق الفقرات 1و 2و 3من هذه المادة والمواد 580و 581و 582و 583و586 على المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة.في هذه الحالة يضع المدير تقرير التسيير ويقوم بإجراء الجرد ويع ّد الحساباتالسنوية .ويصادق الشريك الوحيد على الحسابات بعد تقرير محافظي الحسابات في أجل ستة أشهر اعتبارا من اختتام السنة المالية.لا يجوز للشريك الوحيد تفويض سلطاته .وتد ّون قراراته المتخذة عوض الجمعية ومكانها فيسج ل.يمكن أن تلغى القرارات التي تتخذ خرقا لأحكام هذه المادة ،بطلب من كل من يعنيه الأمر.■ مرسوم تنفيذي رقم 354-2006مؤرخ في 9أكتوبر سنة ،2006يحدد كيفيات تعيين محافظي الحسابات لدى الشركات ذات المسؤولية المحدودةالمادة :3لا يمكن محافظ أو المادة الأولى :تطبيقا لأحكام المادةمحافظي الحسابات المعينين من 12من الأمر رقم 05-05المؤرخبين محافظي الحسابات المسجلين في 18جمادى الثانية عام 4261في جدول المنظمة الوطنية القيام الموافق 25يوليو سنة 2005بمهامهم إلا بعد قبولهم الكتابي والمتضمن قانون المالية التكميليللوكالة مع الإشارة صراحة إلى عدم لسنة 2005 ،يهدف هذا المرسوموقوعهم في حالات التنافي المحددة إلى تحديد كيفيات تعيين محافظيفي التشريع والتنظيم المعمول بهما. الحسابات لدى الشركات ذاتالمادة :4يقوم محافظ أو محافظيحسابات الشركات ذات المسؤولية المسؤولية المحدودة.المحدودة بأداء مهمة المراقبة الدائمة المادة 2 :كيفيات تعيين محافظ أوويصدرون آراءهم حول صحة محافظي الحسابات لدى الشركاتوشرعية الحسابات والوضعية المالية ذات المسؤولية المحدودة هي تلكوالمادية للشركة ذات المسؤولية المطبقة على شركات الأسهم كما هوالمحدودة وفقا للتشريع المعمول به، محدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما. 264
ةداملالما في الشركات التجارية في الآجال المحددة بالنسبة لشركات لاسيما تلك المقررة في المادة 28 الأسهم طبقا للتشريع المعمول به. من القانون رقم 91 08- المؤرخ في 12شوال عام 1411الموافق 27 المادة :7طبقا لأحكام المادة 715 أبريل سنة 1991والمذكور أعلاه. مكرر13 من الأمر رقم 7559- المادة :5يعد محافظ أو محافظي المؤرخ في20 رمضان عام 1395 حسابات الشركات ذات المسؤولية الموافق 26سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه ،يرفع المحدودة ما يأتي : محافظ أو محافظي الحسابات إلى -تقرير المصادقة على حسابات وكيل الجمهورية لدى محكمة مقر الشركة ذات المسؤولية المحدودة السنة المعنية، كل فعل جنحي اطلع عليه في إطار -تقريرا خاصا بالأجر والامتيازات النقدية والعينية الممنوحة للمسير مهمته الدائمة للمراقبة. ولمساعد المسير وللإطارات الخمسة المادة :8يتقاضى محافظ أو محافظي حسابات الشركات ذات الرئيسية، المسؤولية المحدودة أتعابا عن مهمتهم تقريرا خاصا حول حصص المساهمات وفروع الشركة ذات تحسب وفق التنظيم المعمول به. المادة :9يلتزم محافظ أو محافظي المسؤولية المحدودة. حسابات الشركات ذات المسؤولية المادة :6يرسل محافظ أو محافظي المحدودة في إطار واجباتهم المهنية، حسابات الشركات ذات المسؤولية بمسؤولياتهم التأديبية ،المدنية المحدودة التقرير العام والتقارير والجزائية طبقا للتشريع المعمول به. الخاصة إلى أعضاء جمعية الشركاء Jالغرفة التجارية و البحرية رقم القرار 192189 :تاريخ القرار1999/05/08 : قضية ( :خ.ا) ضد( :ز.ع)من المقرر قانونا أن عمليات السنة المالية وإجراء الجرد وحساب الاستغلالالعام وحساب الخسائر والأرباح والميزانية الناشئة عن،. . .تعرض على جمعية الشركاء للمصادقة عليها في أجل ستة أشهر اعتبارا من قفل السنة المالية. 265
ةداملالما القانـون التجاريولما ثبت -في قضية الحال -أن قضاة المجلس لما قضوا بإرجاع المبلغ الذيسحبه الطاعن من مال الشركة البالغ مليون دينار يعتبر سحبا دون سند قانونيلأن أرباح الشركة تخضع في كيفية اقتسامها إلى الجمعية العامة للشركة التي تعد بشأنها قرارات طبقا للمادة 845من القانون التجاري.والقضاء بإرجاع المبلغ المحسوب من مال الشركة لعدم احترامه الإجراءاتالمتعلقة بكيفية تحديد الأرباح طبقا لنص المادة 845من القانون التجاري هو قضاء سليم. ومتى كان كذلك استوجب الرفض. المادة :585لكل شريك الحق في : 1-الحصول في أي وقت كان بمركز الشركة علىنسخة مطابقة للأصل منالقانون الأساسي الساري المفعوليوم الطلب .ويتعين على الشركة أن تلحقبهذه الوثيقة قائمة المديرين وعند الاقتضاء قائمة مندوبي حسابات القائمينبمهامهم ،ولا يسوغ لها مقابل هذا التسليم أن تطلب مبلغا زائدا عن المبلغ المحدد بموجب النظام الساري المفعول. 2-الإطلاع في أي وقت كان بمقر الشركة وبنفسه على الوثائق التالية:حسا بالإستغلال العام و حسا ب الخسائر والأرباح والميزانيات والجرد والتقاريرالمعروضة على الجمعيات العامة ومحاضر هذه الجمعيات الخاصة بالسنواتالثلاث الأخيرة ،ما عدا ما يخص الجرد الذي يستتبع حق الإطلاع عليه حق أخذ نسخة منه .ولهذا الغرض يسوغ للشريك أن يستعين بخبير معتمد. 3-الإطلاع أو أخذنسخة خلال مدة الخمسة عشر يوما السابقة لانعقاد ك لجمعية من نص القرارات المعروضة وتقرير إدارة الشركة وكذلك عند الاقتضاء تقرير مندوب الحسابات.المادة :586لا يجوز إدخال أي تعديل على القانون الأساسي إلا بموافقة أغلبيةالشركاء التي تمثل ثلاث أرباعرأسمال الشركة ما لم يقض عقد التأسيس خلافذلك .غير انه لا يمكن في أي حال للأغلبية أن تلزم أحد الشركاء بزيادة حصته في رأسما ل الشركة. 266
ةداملالما في الشركات التجارية Jرقم القرار 79847 :تاريخ القرار1991/06/30 : قضية ( :ا.ع) ضد( :س.ف.ع) من المقرر قانونا انه لا يجوز إدخال أي تعديل على القانون الأساسي إلا بموافقة أغلبية الشركاء التي تمثل ثلاثة أرباع رأسمال الشركة م لم يقض عقد التأسيس بخلاف ذلك ،ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد إساءة في تطبيق القانون. لما كان من الثابت أن القانون الأساسي للشركة يشترط موافقة ثلاثة أرباع من حصص الشركاء فان قضاة الموضوع بموافقتهم على رفع رأسمال الشركة دون توفر النصاب القانوني خالفوا القانون و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.المادة :587ما عدا حالة إحالة حصص للغير ،يجب أن تكون قرارات الجمعيات غير العادية مسبوقة بتقرير يحرره خبير معتمد عن وضع الشركة.المادة :588إن رد الأرباح الموزعة وغير المطابقة للأرباح المحصل عليها حقيقة يمكن أن يطلب من الشركاء الذين قبضوها.وتتقادم دعو ى رد المدفوع بدون حق في أجل ثلاث سنوات اعتبارا من يوم الشروع فيتوزي ع حصص الأرباح.المادة :589لا تنحل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بنتيجة الحظر على أحدالشركاء أو تفليسه أو وفاته إلا إذا تضمن القانون الأساسي شرطا مخالفا في هذه الحالة الأخيرة.وفي حالة خسارة ثلاثة أرباعرأسمال الشركة ،يجب على المديرين استشارةالشركاء للنظر فيما إذا كان يتعينإصدار قرار بحل الشركة ،ويلزم في جميعالحالات إشهار قرار الشركاء في صحيفة معتمدة لتلقي الإعلانات القانونية فيالولاية التي يكونمركز الشركة الرئيسي تابعا لها وإيداعه بكتابة ضبط المحكمة التي يكون هذا المركز تابعا لها وقيده بالسجل التجاري.وإذا لم يستشر المديرون الشركاء أو لم يتمكن الشركاء من المداولة على الوجه الصحيح ،جاز لكل من يهمه الأمر أن يطلب حل الشركة أمام القضاء. 267
ةداملالما القانـون التجاري Jالغرفة التجارية و البحرية رقم القرار 309479 :تاريخ القرار2003/04/15 : قضية :مسير شركة (ص.ن) ضد( :ل.ح)يتعين طبقا للمادة 589من القانون التجاري شهر قرار حل الشركة ذات المسؤولية المحدودة سواء تمت المداولة عليه على الوجه الصحيح أم لم تتم.المادة ( : 590قانون رقم 15-20مؤرخ في 30ديسمبر سنة )2015لا يسوغأن يتجاوز عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة خمسين ()50شريكا .وإذا أصبحت الشركة مشتملة على أكثر من خمسين ( )50شريكا وجبتحويلها إلى شركة مساهمة في أجل سنة واحدة .وعند عدم القيام بذلك ،تنح ّلالشركة ما لم يصبح عدد الشركاء في تلك الفترة من الزمن مساويا لخمسين ()50 شريكا أو أقل.المادة 590مكرر ( :1الأمر رقم -27 96المؤرخ في 09ديسمبر )1996لا تطبق أحكام المادة 441من القانون المدني والمتعلقة بالحل القضائي في حالة إجتماع كل حصصشركة ذاتمسؤولية محدودة في يد واحدة. ■ القانون المدنيو يقدر القاضي خطورة السبب المبرر المادة :441يجوز أن تحل الشركة بحكم لحل الشركة. قضائي بناء على طلب أحد الشركاء، لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأيو يكون باطلا كل اتفاق يقضي بخلاف سبب آخر ليس هو من فعل الشركاء، ذلك.المادة 590مكرر ( :2الأمر رقم -27 96المؤرخ في 09ديسمبر )1996لايجوز لشخص طبيعي أن يكون شريكا وحيدا إلا فيشركة واحدة ذاتمسؤوليةمحدودة .ولا يجوز لشركة ذاتمسؤولية محدودة أن يكون لها كشريك وحيدشركة أخرى ذاتمسؤولية محدودة مك ّونة من شخص واحد.وفي حالة الإخلال بأحكام الفقرة السابقة ،فلكل من يعنيه الأمر أن يطلب ح ّلالشركات المؤسسة بطريقة غير شرعية ،وإذا كان ذلك ناتجا عن اجتماع كل 268
ةداملالما في الشركات التجاريةحصص الشركة في يد واحدة .لا يسوغ تقديمطل ب حلّشركة قبل سنة من جمعالحصص عندما يجمع شريك واحد كل الحصص فيشركة فيها أكثر من شريك.وفي جميع الحالات ،يمكن المحكمة منح أجل أقصاه ستة ( )6أشهر لتسويةالوضعية في حين لا يمكن الحكم بالحل إذا تمت التسويةيوم النظر في الموضوع.المادة :591إن تحوي ل شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة تضامن يستوجب الموافقة الإجماعية للشركاء. الف�صل الثالث �شركات الم�ساهم ة الق�سم الأول �أحكام عامةالمادة ( :592المرسوم التشريعي رقم 93-08المؤرخ في 25أبريل )1993 شركة المساهمة هي الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم ،وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم. ولا يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة (.)7ولا يطبق الشرط المذكور في المقطع 2أعلاه على الشركات ذات رؤوس أموال عمومية.المادة ( :593المرسوم التشريعي رقم 93-08المؤرخ في 25أبريل )1993يطلق علىشركة المساهمة تسمية الشركة ،ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة ومبل غ رأسمالها. يجوز إدراج اسم شريك واحد أو أكثر في تسمية الشركة.المادة ( :594المرسوم التشريعي رقم 93-08المؤرخ في 25أبريل )1993يجب أن يكون رأسمالشركة المساهمة بمقدار خمسة ( )5ملايين دينار جزائريعلى الأقل ،إذا ما لجأت الشركة علنية للادخار ،ومليون دينار في الحالة المخالفة.ويجب أن يكون تخفيض رأس المال إلىمبل غ أقل متبوعا ،في أجل سنة واحدة، 269
ةداملالما القانـون التجاريبزيادة تساوي المبلغ المذكور في المقطع السابق إلا إذا تحولت في ظرف نفس الأجل إلىشركة ذات شكل آخر.وفي غياب ذلك ،يجوز لكل معني بالأمر ،المطالبة قضائيا بحل الشركة بعدإنذار ممثليها بتسوية الوضعية.تنقضي الدعوى بزوال سبب الحل في اليوم الذي تبت فيه المحكمة في الموضوع ابتدائيا. الق�سم الثاني ت�أ�سي�س�شركات الم�ساهم ة الفقرة ا ألولى التأسيس باللجوء العلني للادخارالمادة ( :595المرسوم التشريعي رقم 93-08المؤرخ في 25أبريل )1993يحرر الموثق مشروع القانون الأساسي لشركة المساهمة ،بطلب منمؤس س أو أكثر ،وتودعنسخة من هذا العقد بالمركز الوطني للسجل التجاري.ينشر المؤسسون تحت مسؤوليتهم إعلانا حسب الشروط المحددة عن طري ق التنظيم.لا يقبل أي اكتتاب إذا لم تحترم الإجراءات المقررة في المقطعين الأول والثاني أعلاه.■ مرسوم تنفيذي رقم 438-95مؤرخ في 23ديسمبر سنة ،1995يتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري المتعلقة بشركات المساهمة والتجمعاتو 715مك ّرر ,20و 715مك ّرر 715 ,38 المادة الأولى :يح ّدد هذا المرسوممك ّرر ,47و 715مك ّرر 715 ,49مك ّرر( 74الفقرة ,)2و 715مك ّرر ,86و715 كيف ّيات تطبيق الأحكام المتعلقة بشركاتمك ّرر ,89و 715مك ّرر ,105و715 المساهمة وال ّتجمعات المنصوص عليهامك ّرر ,128و 797من الأمر رقم -75 في المواد ( 595الفقرة )2و 597و600 (الفقرة الأولى) و 608و 703و704 270
ةداملالما في الشركات التجارية 59المؤرخ في 26سبتمبر سنة -11 1975المنافع الخاصة المنصوص عليهافي مشروع القانون الأساسي لصالح والمذكور أعلاه. كل شخص، المادة : 2ينشر الإعلان المنصوص عليه-12شروط القبول في جمع ّيات في المادة ( 595الفقرة )2من القانونالتجار ّي في ال ّنشرة الرسم ّية للإعلانات المساهمين وممارسة ح ّق ال ّتصويت، -13الشروط المتعلقة باعتماد المتنازل القانونية قبل الشروع في عمل ّيات لهم عن الأسهم ،عند الاقتضاء، الاكتتاب وقبل أي إجراء يتعلق -14الأحكام المتعلقة بتوزيع الفوائد، بالإشهار.وتكوين الاحتياطات ،وتوزيع فائض ويتضمن هذا الإعلان البيانات الآتية: التصفية، -1تسمية الشركة تؤسس متبوعة -15إسم المو ّثق وإقامته المهن ّية ،أو برمزها ،إن اقتضى الأمر،إسم الشركة ،ومق ّر البنك ،أو أ ّيمؤسسة مال ّية أخرى مؤهلة قانونا، -2شكل الشركة، لاستلام الأموال الناتجة عن الاكتتاب، -3مبلغ رأسمال الشركة الذي يكتتب -16الأجل المفتوح للاكتتاب مع ذكر به،إمكان ّية قفله مق ّدما في حالة حدوث -4عنوان مق ّر الشركة، الاكتتاب الكل ّي قبل انتهاء هذا الأجل، -5موضوع الشركة باختصار، -17كيف ّيات استدعاء الجمع ّية العامة -6م ّدة استمرار الشركة، التأسيس ّية ومكان الاجتماع، -7تاريخ إيداع القانون الأساسييو ّقع المؤسسون على الإعلان الذي للشركة ومكانه،يذكرون فيه وإما ألقابهم أو أسماؤهم -8عدد الأسهم التي ستكتتب نقدا والمبلغ المستح ّق الدفع حينا الذيالمستعملة ،وموطنهم وجنس ّيتهم ،وإما يتضمن علاوة الإصدار ،عند الاقتضاء،إسم الشركة ،وشكلها ،مق ّرها ومبلغ -9القيمة الاسم ّية للأسهم التي رأسمالها. ستصدر مع ال ّتمييز بين كل أصنافالمادة :3تشير ال ّنشرات والمناشير التي الأسهم ،عند الاقتضاء،تطلع الجمهور على إصدار الأسهم، -10وصف مختصر للحصص العين ّية، وتقييمها الإجمال ّي ،وكيف ّية تسديدها معإلى بيانات الإعلان المنصوص عليها ذكر الحالة المؤق ّتة لهذا ال ّتقييم وكيف ّيةفي المادة السابقة ،وتذكر إدراج هذا تسديدها هذه،الإعلان في النشرة الرسم ّية للإعلاناتالقانونية والعدد الذي نشرت فيه .فضلا 271
ةداملالما القانـون التجاري وتشير الإعلانات والبلاغات في الجرائد على ذلك ،يجب أن تتضمن عرضا إلى البيانات نفسها أو تشير على الأقل مختصرا عن مشاريع المؤ ّسسين فيما إلى نسخ منها مع ذكر الإعلان وعدد يتعلق باستعمال الأموال الناجمة عن النشرة الرسم ّية للإعلانات القانونية تحرير الأسهم المكتتبة. الذي نشرت فيه.المادة ( :596المرسوم التشريعي رقم 08-93المؤرخ في 25أبريل )1993يجب أن يكتتب رأس المال بكامله ،وتكون الأسهم المالية مدفوعة عند الاكتتاببنسبة الربع ( )4/1على الأقل من قيمتها الاسمية ،ويتموفاء الزيادة مرة واحدة أوعدة مرات بناء على قرار من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب كل حالة،في أجل لا يمكن أن يتجاوز خمس ( )5سنوات ابتداء من تاريختسجي ل الشركةفي السجل التجاري .ولا يمكن مخالفة هذه القاعدة إلا بنص تشريعي صريح. وتكون الأسهم العينية مسددة القيمة بكاملها حينإصدارها.المادة ( :597المرسوم التشريعي رقم 93-08المؤرخ في 25أبريل )1993يتم إثبات الاكتتاب بالأسهم النقدية بموجب بطاقة اكتتاب تعد حسب الشروط المحددة عنطري ق التنظيم.■ مرسوم تنفيذي رقم 438-95مؤرخ في 23ديسمبر سنة ،1995يتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري المتعلقة بشركات المساهمة والتجمعات -3مبلغ رأسمال الشركة الذي يكتتب به، المادة : 4يؤرخ ويمضي بطاقة الاكتتاب -4عنوان مق ّر الشركة، المنصوص عليها في المادة 597من القانون ال ّتجار ّي المكتتب أو موكله الذي -5موضوع الشركة باختصار، يذكر بالأحرف الكاملة عدد ال ّسندات -6تاريخ إيداع مشروع القانون المكتتبة .وتسلّم له نسخة منها على ورقة الأساسي للشركة ،ومكانه، عاد ّية. -7نسبة الرأسمال الذي يكتتب نقداوالنسبة المتم ّثلة في الحصص العين ّية، ويبينّ في بطاقة الاكتتاب ما يأتي: -1تسمية الشركة التي تؤسس متبوعة عند الاقتضاء، -8كيف ّيات إصدار الأسهم المكتتبة نقدا، برمزها ،إن اقتضى الأمر، -9إسم الشركة أو تسميتها وعنوان -2شكل الشركة، 272
ةداملاملا في الشركات التجارية الاكتتاب إلى المكتتب، الشخص الذي يتسلّم الأموال، -12تاريخ نشر الإعلان المنصوص -10لقب المكتتب واسمه المستعمل، عليه في المادة 2أعلاه في النشرة وموطنه ،وعدد السندات التي اكتتبها، الرسم ّية للإعلانات القانون ّية. -11الإشعار بتسليم نسخة من بطاقةالمادة ( :598المرسوم التشريعي رقم 93-08المؤرخ في 25أبريل )1993تودع الأموال الناتجة عن الاكتتابات النقدية وقائمة المكتتبين ،مع ذكر المبالغ التي يدفعها كل مكتتب ،لدى موثق أو لدىمؤسسة مالية مؤهلة قانونا.المادة ( :599المرسوم التشريعي رقم 93-08المؤرخ في 25أبريل) تكونالاكتتابات والمبالغ المدفوعة مثبتة في تصريح المؤسسين بواسطة عقد موثق.يؤكد الموثق بناء على تقديم بطاقات الاكتتاب ،في مضمون العقد الذي يحرره،أنمبل غ الدفعات المصرح بها من المؤسسين يطابق مقدار المبالغ المودعة إما بين يديه أو لدى المؤسسات المالية المؤهلة قانونا.المادة ( :600المرسوم التشريعي رقم 93-08في 25أبريل )1993يقومالمؤسسون بعد التصريح بالاكتتاب والدفعات ،باستدعاء المكتتبين إلىجمعية عامة تأسيسية حسب الأشكال والآجال المنصوص عليها عنطري ق التنظيم.تثبت هذه الجمعية أن رأس المال مكتتب به تماما ،وأنمبل غ الأسهم مستحقالدفع .وتبدي رأيها في المصادقة على القانون الأساسي الذي لا يقبل التعديلإلا بإجماع آراء جميع المكتتبين ،وتعين القائمين بالإدارة الأولين أو أعضاءمجلس المراقبة وتعين واحد أو أكثر من مندوبي الحسابات .كما يجب أنيتضمن محضر الجلسة الخاص بالجمعية عند الاقتضاء ،إثبات قبول القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة ومندوبي الحسابات وظائفهم. 273
ةداملاملا القانـون التجاري■ مرسوم تنفيذي رقم 438-95مؤرخ في 23ديسمبر سنة ،1995يتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري المتعلقة بشركات المساهمة والتجمعات ويوم الجمع ّية المادة : 6تستدعى الجمع ّية العا ّمة وساعتها ومكانها وجدول أعمالها. ال ّتأسيس ّية المنصوص عليها في المادة 600من القانون التجار ّي إلى المكانويدرج هذا الاستدعاء في النشرة المشار إليه في الإعلان المذكور في المادةالرسم ّية للإعلانات القانونية وفي جريدةمؤهلة لاستلام الإعلانات القانونية في 2أعلاه. ولاية مق ّر الشركة قبل ثمانية ( )8أيام ويذكر الاستدعاء إسم الشركة، على الأقل من تاريخ انعقاد الجمع ّية. وشكلها ،وعنوان مق ّرها ،مبلغ رأسمالهاالمادة ( :601المرسوم التشريعي رقم 93-08المؤرخ في 25أبريل )1993يعين في حالة ما إذا كانت الحصص المقدمة عينية ،ما عدا في حالة وجود أحكامتشريعية خاصة ،مندوب واحد للحصص أو أكثر بقرار قضائي بناء علىطل بالمؤسسين أو أحدهم ،ويخضع هؤلاء لأحكام التنافي المنصوص عليها في المادة 715مكرر 6أدناه.يقع تقديرقيمة الحصص العينية علىمسؤولية مندوبي الحصص ويوضع التقريرالمودع لدىالمركز الوطني للسجل التجار ي مع القانون الأساسي تحت تصرف المكتتبين بمقر الشركة.يجب على الجمعية العامة التأسيسية أن تفصل في تقدير الحصص العينية .ولا يجوز لها أن تخفض هذا التقدير إلا بإجماع المكتتبين.وعند عدم الموافقة الصريحة عليه من مقدمي الحصص المشار إليها بالمحضر، تعد الشركة غيرمؤسسة.المادة ( :602المرسوم التشريعي رقم 93-08المؤرخ في 25أبريل )1993لمكتتبي الأ سهم حق الاقتراع بأنفسهم أو بواسطة ممثليهم حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 603أدناه. 274
ةداملاملا في الشركات التجاريةوتتداول الجمعية التأسسية حسب شروط اكتمال النصاب والأغلبية المقررة إلى الجمعيات غير العادية.المادة ( :603المرسوم التشريعي رقم 93-08المؤرخ في 25أبريل )1993لكل مكتتب عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي اكتتب بها ،دون أنيتجاوز ذلك نسبة ٪ 5من العدد الإجمالي للأسهم .ولوكيل المكتتب عدد الأصوات التي يملكها موكله حسب نفس الشروط ونفس الحد.وعندما تتداول الجمعية حول الموافقة علىحصة عينية ،فلا تؤخذ فيحسا ب الأغلبية أسهم مق ّدم الحصة. وليس لمقدم الحصة صوت في المداولة لا لنفسه ولا بصفته وكيلا.المادة ( :604المرسوم التشريعي رقم 93-08المؤرخ في 25أبريل )1993لا يجوز أن يسحب وكي ل الشركة الأموال الناتجة عن الإكتتابات النقدية قبل تسجي ل الشركة في السجل التجاري.وإذا لم تؤسس الشركة في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع مشروعالقانون الأساسي بالمركز الوطني للسجل التجاري ،جاز لكل مكتتب أن يطالبأمام القضاء بتعيينوكي ل يكلف بسحب الأموال لإعادتها للمكتتبين بعد خصم مصاريف التوزيع.وإذا قرر المؤسس أو المؤسسون فيما بعدتأسيس الشركة ،وجب القيام بإيداعالأموال من جديد وتقديم التصريح المنصوص عليه في المادتين 598و599 المذكورتين أعلاه. الفقرة الثانية التأسيس دون اللجوء العلني للادخارالمادة ( :605المرسوم التشريعي رقم 93-08المؤرخ في 25أبريل )1993تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه ما عدا المواد 595و 597و600و( ،601المقاطع ،2و ،3و )4و 602و ،603عندما لا يتم اللجوء علانية 275
ةداملاملا القانـون التجاري للادخار.المادة ( :606المرسوم التشريعي رقم 93-08المؤرخ في 25أبريل )1993تثبت الدفعات بمقتضى تصريح من مساهم أو أكثر في عقد موثق .يتصرفالموثق على النحو المنصوص عليه في المادة 599بناء على تقديم قائمة المساهمين ،المحتوية على المبالغ التي يدفعها كل مساهم.المادة ( :607المرسوم التشريعي رقم 93-08المؤرخ في 25أبريل )1993يشتمل القانون الأساسي على تقدير الحصص العينية .ويتم هذاالتقدير بناء على تقرير ملحق بالقانون الأساسي يعده مندوب الحصص تحت مسؤوليته. وتتبع نفس الإجراءات ،إذا تم اشتراط امتيازات خاصة.المادة ( :608المرسوم التشريعي رقم 93-08المؤرخ في 25أبريل )1993يوقع المساهمون القانون الأساسي ،إما بأنفسهم أو بواسطة وكي ل مزودبتفويض خاص ،بعد التصريح الموثق بالدفعات وبعد وضع التقرير المشار إليهفي المادة السابقة تحت تصرف المساهمين حسب الشروط والآجال المحددة عنطري ق التنظيم.■ مرسوم تنفيذي رقم 438-95مؤرخ في 23ديسمبر سنة ،1995يتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري المتعلقة بشركات المساهمة والتجمعاتالشركة ويمكنهم الحصول على نسخة المادة : 7يوضع تقرير مندوبيمنه قبل ثلاثة ( )3أيام على الأقل من الحصص المنصوص عليها في المادة تاريخ ال ّتوقيع على القانون الأساسي. 806من القانون ال ّتجار ّي ،تحت تصر ّف المساهمين المستقبل ّيين في عنوان مق ّرالمادة ( :609المرسوم التشريعي رقم 93-08المؤرخ في 25أبريل )1993 276
ةداملاالم في الشركات التجاريةيعين القائمون بالإدارة الأولون وأعضاء مجلس المراقبة الأولون ومندوبو الحسابات في القوانين الأساسية. الق�سم الثالث �إدارة�شرك ة الم�ساهمة وت�سييرها الق�سم الفرعي الأول مجل�س ا إلدارةالمادة ( :610المرسوم التشريعي رقم 93-08المؤرخ في 25أبريل )1993يتولى إدارةشركة المساهمة مجلس إدارة يتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن اثني عشر عضوا على الأكثر.وفي حالة الدمج ،يجوز رفع العدد الكامل للقائمين بالإدارة إلى العدد الكاملللقائمين بالإدارة الممارسين منذ أكثر من ستة أشهر دون تجاوز أربع وعشرين ( )24عضوا.وعدا حالة الدمج ،فإنه لا يجوز أي تعيين لقائمين جدد بالإدارة ولا استخلافمن توفى من القائمين بالإدارة أو استقال أو عزل ما دام عدد القائمين بالإدارة لم يخفض إلى اثني عشر ( )12عضوا.المادة ( :611المرسوم التشريعي رقم 93-08المؤرخ في 25أبريل )1993تنتخب الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية القائمين بالإدارة.وتحدد مدة عضويتهم في القانون الأساسي دون أن يتجاوز ذلك ست ()6 سنوات.المادة ( :612المرسوم التشريعي رقم 93-08المؤرخ في 25أبريل )1993لا يمكن شخصا طبيعيا الانتماء في نفس الوقت إلى أكثر من خمسة ( )5مجالس إدارة لشركات مساهمة يوجد مقرها بالجزائر.ويجوز تعيين شخص معنوي قائما بالإدارة في عدة شركات وفي هذه الحالة لا تطبق أحكام المقطع الأول على الممثلين الدائمين للأشخاص المعنويين. 277
ةداملاالم القانـون التجاريويجب عليه عند تعيينه اختيار ممثل دائم يخضع لنفس الشروط والواجباتويتحمل نفس المسؤوليات المدنية والجزائية كما لو كان قائما بالإدارة باسمه الخاص ،دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله.وعندما يقوم الشخص المعنوي بعزل ممثله ،يجب عليه العمل في نفس الوقت على استبداله.المادة ( :613المرسوم التشريعي رقم 93-08المؤرخ في 25ابريل)1993يجوز إعادة انتخاب القائمين بالإدارة كما يجوز للجمعية العامة العادية عزلهم في أي وقت.المادة ( :614المرسوم التشريعي رقم 93-08المؤرخ في 25أبريل)1993كل تعيين مخالف للأحكام السابقة يعتبر باطلا ما عدا التعيين الواقع حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 617أدناه.المادة ( :615المرسوم التشريعي رقم 93-08المؤرخ في 25أبريل )1993لا يجوز للأجير المساهم في الشركة أن يعين قائما بالإدارة إلا إذا كان عقدعمله سابقا بسنة واحدة على الأقل لتعيينه ومطابقا لمنصب العمل الفعلي ،دونأن يضيع منفعة عقد العمل .ويعتبر كل تعيين مخالف لأحكام هذه الفقرة باطلا.ولا يؤدي هذا البطلان إلى إلغاء المداولات التي ساهم فيها القائم بالإدارة المعين بصورة مخالفة للقانون.في حالة الدمج ،يمكن أن يكون عقد العمل قد أبرم مع إحدى الشركات المدمجة.المادة ( :616المرسوم التشريعي رقم 93-08المؤرخ في 25أبريل )1993 لا يجوز لقائم بالإدارة أن يقبل من الشركة عقد عمل بعد تعيينه فيها.المادة ( :617المرسوم التشريعي رقم 93-08المؤرخ في 25أبريل )1993يجوز لمجلس الإدارة بين جلستين عامتين أن يسعى إلى تعيينات مؤقتة ،في حالة شغور منصب قائم بالإدارة أو أكثر ،بسبب الوفاة أو الإستقالة.إذا أصبح عدد القائمين بالإدارة أقل من الحد الأدنى القانوني وجب علىالقائمين بالإدارة الباقين أن يستدعوا فورا الجمعية العامة العادية للانعقاد قصد 278
ةداملاالم في الشركات التجارية إتمام عدد أعضاء المجلس.وإذا أصبح عدد القائمين بالإدارة أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه فيالقانون الأساسي دون أن يقل عن الحد الأدنى القانوني ،وجب على مجلسالإدارة أن يسعى في التعيينات المؤقتة قصد إتمام العدد في أجل ثلاثة أشهر إبتداء من اليوم الذي وقع فيه الشغور.المادة ( :618المرسوم التشريعي رقم 93-08المؤرخ في 25أبريل )1993تعرض التعيينات التي يقوم بها المجلس بمقتضى المقطعين 1و 3من المادة 617أعلاه على الجمعية العامة العادية المقبلة للمصادقة عليها .وعند عدمالمصادقة ،فإن المداولات المتخذة والتصرفات التي قام بها المجلس سابقا تعتبر صحيحة على أي حال.وإذا أهمل المجلس القيام بالتعيينات المطلوبة أو استدعاء الجمعية ،جاز لكلمعني بالأمر أن يطلب من القضاء تعيينوكي ل يكلّف باستدعاء الجمعية العامة لإجراء التعيينات أو المصادقة على التعيينات المذكورة في المادة السابقة.المادة ( :619المرسوم التشريعي رقم 93-08المؤرخ في 25أبريل )1993يجب على مجلس الإدارة أن يكون مالكا لعدد من الأسهم يمثل على الأقل ٪ 20منرأسمال الشركة .ويحدد القانون الأساسي العدد الأدنى من الأسهم التي يحوزها كل قائم بالإدارة.تخصص هذه الأسهم بأكملها لضمان جميع أعمال التسيير ،بما فيها الأعمال الخاصة بأ>حد القائمين بالإدارة ،وهي غير قابلة للتصرف فيها.إذا لم يكن القائم بالإدارة في اليوم الذي يقع فيه تعيينه مالكا للعدد المطلوبمن الأسهم أو إذا توقفت أثناء توكيله ملكيته لها فإنه يعتبر مستقيلا تلقائيا إذا لم يصحح وضعيته في اجل ثلاثة أشهر.المادة ( :620المرسوم التشريعي رقم 93-08المؤرخ في 25أبريل )1993يجوز للقائم بالإدارة السابق أو لذوي حقوقه استرجاع حرية التصرف في أسهمالضمان ،بمجرد مصادقة الجمعية العامة العادية على حسابات السنة المالية الأخيرة والمتعلقة بإدارته. 279
ةداملاالم القانـون التجاريالمادة ( :621المرسوم التشريعي رقم 93-08المؤرخ في 25أبريل )1993يسهر مندوبو الحسابات تحت مسؤولياتهم على مراعاة الأحكام المشار إليها فيالمادتين 619و 620ويبلغون عن كل مخالفة في تقريرهم المرفوع للجمعية العامة السنوية.المادة ( :622المرسوم التشريعي رقم 93-08المؤرخ في 25أبريل )1993يخ ّول مجلس الإدارة كل السلطات للتصرف في كل الظروف باسم الشركة،ويمارس هذه السلطات في نطاق موضوع الشركة ومع مراعاة السلطات المسندة صراحة في القانون لجمعيات المساهمين.المادة ( :623المرسوم التشريعي رقم 93-08المؤرخ في 25أبريل )1993تلتزم الشركة ،في علاقاتها مع الغير حتى بأعمال مجلس الإدارة التي لا تتصلبموضوع الشركة ،إلا إذا ثبت أن الغير كان يعلم بأن العمل تجاوز هذاالموضوع ،أو كان لا يستطيع أن يجهله مراعاة للظروف ،ومن المستبعد أن يكون نشر القانون الأساسي وحده كاف لإقامة هذه البينة.لا يحتج على الغير بأحكام القانون الأساسي التي تحد من صلاحيات مجلس الإدارة.المادة ( :624المرسوم التشريعي رقم 93-08المؤرخ في 25أبريل )1993يجوز لمجلس الإدارة أن يأذن لرئيسه أو لمدير عام حسب الحالة بإعطاءالكفالات أو الضمانات الاحتياطية أو الضمانات باسم الشركة في حدود كامل المبلغ الذي يحدده.ويمكن أن يحدد كذلك في ذلك الإذن عنطري ق الالتزام ،مبلغا لا يمكن أن تتجاوزه قيمة الكفالة أو الضمان الاحتياطي أو الضمان الذي تعطيه الشركة.وإذا تجاوز الالتزام أحد المبالغ المحددة على الشكل المذكور ،فيجب الحصول على إذن مجلس الإدارة في كل حالة.ولا يمكن أن تتجاوز مدة الأذون المشار إليها في المقطع 3أعلاه سنة واحدة مهما كانت مدة الالتزامات المكفولة أو المضمونة إحتياطيا أو المضمونة.وخلافا لأحكام المقطعين 2و 4أعلاه ،يجوز أن يؤذن لرئيس مجلس الإدارة أو 280
ةداملاالم في الشركات التجاريةالمدير العام بإعطاء الكفالات أو الضمانات الإحتياطية أو الضمانات للإدارة الجبائية والجمركية دون تحديد المبلغ أو المدة.ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أن يفوض تحت مسؤوليته جزء من السلطات المسندة له تطبيقا لأحكام المقاطع السابقة.وإذا أعطيت الكفالات أو الضمانات الإحتياطية أو الضمانات لمبلغ إجمالييتجاوز الحد المعين للمدة الجارية ،فإن التجاوز لا يحتج به على الغير الذي لاعلم له بذلك إلا إذا كانمبل غ الإلتزامات المذكور يتجاوز وحده إحدى الحدود التي سطرها مجلس الإدارة تطبيقا للمقطع الأول المذكور آنفا.تنشر مجموع هذه الأذون والسلطات التي يمنحها مجلس الإدارة في شك لإعلانات قانونية فيالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية بعنوان الإعلانات المالية. ويبدأ الاحتجاج بها على الغير إبتداء من تاريخ النشر.المادة ( :625المرسوم التشريعي رقم 93-08المؤرخ في 25أبريل )1993 يكوننق ل مقر الشركة في نفس المدينة بقرار مجلس الإدارة.أما إذا تقرر نقله في خارج هذه المدينة ،فإن القرار يكون من اختصاص الجمعية العامة العادية.المادة ( :626المرسوم التشريعي رقم 93-08المؤرخ في 25أبريل )1993 لا تصح مداولة مجلس الإدارة إلا إذا حضر نصف عدد أعضائه على الأقل. ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن.وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ما لم ينص القانون الأساسي على أغلبية أكثر.ويرجح صوت رئيس الجلسة عند تعادل الأصوات ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون الأساسي.المادة ( :627المرسوم التشريعي رقم 93-08المؤرخ في 25أبريل )1993 281
ةداملاالم القانـون التجارييتعين على القائمين بالإدارة ومجموع الأشخاص المدعوين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة ،كتم المعلومات ذات الطابع السري أو التي تعتبر كذلك.المادة ( :628المرسوم التشريعي رقم 93-08المؤرخ في 25أبريل )1993لا يجوز تحت طائلة البطلان عقد أي اتفاقية بين الشركة وأحد القائمينبإدارتها سواء كان بصورة مباشرة وغير مباشرة ،إلا بعد استئذان الجمعية العامة مسبقا ،بعد تقديم تقرير من مندوب الحسابات.ويكون الأمر كذلك بخصوص الاتفاقيات التي تعقد بين الشركة ومؤسسة أخرىوذلك إذا كان أحد القائمين بإدارة الشركة مالكا شريكا أم لا ،مسيرا أم قائمابالإدارة أو مديرا للمؤسسة .وعلى القائم بالإدارة الذي يكون في حالة من الحالات المذكورة أن يصرح بذلك إلى مجلس الإدارة.ولا تسري الأحكام الآنفة الذكر على الاتفاقيات العادية التي تتناول عملياتالشركة مع زبائنها .ويحظر تحت طائلة البطلان المطلق على القائمين بإدارةالشركة أن يعقدوا على أي وجه من الوجوه قروضا لدى الشركة أو أن يحصلوامنها على فتححسا ب جار لهم على المكشوف أو بطريقة أخرى ،كما يحظر عليهمأن يجعلوا منها كفيلا أو ضامنا احتياطيا لالتزاماتهم تجاه الغير وعلى مندوبيالحسابات أن يقدموا للجمعية العامة تقريرا خاصا عن الاتفاقيات التي رخص بها المجلس.وتتولى الجمعية العامة الفصل في تقرير مندوب الحسابات ،ولا يجوز الطعن في الاتفاقيات التي تصادق عليها في حالة التدليس.ولا يجوز للقائم أو القائمين بالإدارة المعنيين أن يشتركوا في التصويت ولا تؤخذ في الاعتبار أسهمهم لحساب النصاب والأغلبية.المادة ( :629المرسوم التشريعي رقم 93-08المؤرخ في 25أبريل )1993تنتج الاتفاقيات التي توافق أو لا توافق عليها الجمعية آثارها تجاه الغير ما لم تكن ملغاة بسبب التدليس.وحتى في حالة عدم وجود التدليس ،فإن العواقب الضارة بالشركة من جراءالاتفاقيات غير الموافق عليها ،يمكن أن تلقى على عاتق القائم بالإدارة أو المدير 282
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- 527
- 528
- 529
- 530
- 531
- 532
- 533
- 534
- 535
- 536
- 537
- 538
- 539
- 540
- 541
- 542
- 543
- 544
- 545
- 546
- 547
- 548
- 549
- 550
- 551
- 552
- 553
- 554
- 555
- 556
- 557
- 558
- 559
- 560
- 561
- 562
- 563
- 564
- 565
- 566
- 567
- 568
- 569
- 570
- 571
- 572
- 573
- 574
- 575
- 576
- 577
- 578
- 579
- 580
- 581
- 582
- 583
- 584
- 585
- 586
- 587
- 588
- 589
- 590
- 591
- 592
- 593
- 594
- 595
- 596
- 597
- 598
- 599
- 600
- 601
- 602
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
- 611
- 612
- 613
- 614
- 615
- 616
- 617
- 618
- 619
- 620
- 621
- 622
- 623
- 624
- 625
- 626
- 627
- 628
- 629
- 630
- 631
- 632
- 633
- 634
- 635
- 636
- 637
- 638
- 639
- 640
- 641
- 642
- 643
- 644
- 645
- 646
- 647
- 648
- 649
- 650
- 651
- 652
- 653
- 654
- 655
- 656
- 657
- 658
- 659
- 660
- 661
- 662
- 663
- 664
- 665
- 666
- 667
- 668
- 669
- 670
- 671
- 672
- 673
- 674
- 675
- 676
- 677
- 678
- 679
- 680
- 681
- 682
- 683
- 684
- 685
- 686
- 687
- 688
- 689
- 690
- 691
- 692
- 693
- 694
- 695
- 696
- 697
- 698
- 699
- 700
- 701
- 702
- 703
- 704
- 705
- 706
- 707
- 708
- 709
- 710
- 711
- 712
- 713
- 714
- 715
- 716
- 717
- 718
- 719
- 720
- 721
- 722
- 723
- 724
- 725
- 726
- 727
- 728
- 729
- 730
- 731
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 500
- 501 - 550
- 551 - 600
- 601 - 650
- 651 - 700
- 701 - 731
Pages: