Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Code_commerce_Arrabe

Code_commerce_Arrabe

Published by 2014, 2017-07-30 06:39:04

Description: Code_commerce_Arrabe

Search

Read the Text Version

‫ةداملالما‬ ‫القانـون التجاري‬ ‫ويعتبر كل شرط مخالف لأحكام هذه المادة كأن لم يكن‪.‬‬‫لا تطبق الفقرات ‪ 1‬و‪ 2‬و‪ 3‬من هذه المادة والمواد ‪ 580‬و‪ 581‬و‪ 582‬و‪ 583‬و‪586‬‬ ‫على المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة‪.‬‬‫في هذه الحالة يضع المدير تقرير التسيير ويقوم بإجراء الجرد ويع ّد الحسابات‬‫السنوية‪ .‬ويصادق الشريك الوحيد على الحسابات بعد تقرير محافظي الحسابات‬ ‫في أجل ستة أشهر اعتبارا من اختتام السنة المالية‪.‬‬‫لا يجوز للشريك الوحيد تفويض سلطاته‪ .‬وتد ّون قراراته المتخذة عوض الجمعية‬ ‫ومكانها في​​سج ​​ل‪.‬‬‫يمكن أن تلغى القرارات التي تتخذ خرقا لأحكام هذه المادة‪ ،‬بطلب من كل من‬ ‫يعنيه الأمر‪.‬‬‫■ مرسوم تنفيذي رقم ‪ 354-2006‬مؤرخ في ‪ 9‬أكتوبر سنة ‪ ،2006‬يحدد‬ ‫كيفيات تعيين محافظي الحسابات لدى الشركات ذات المسؤولية المحدودة‬‫‏المادة ‪ :3‬لا يمكن محافظ أو‬ ‫المادة الأولى‪ :‬تطبيقا لأحكام المادة‬‫محافظي الحسابات المعينين من‬ ‫‪ 12‬‏من الأمر رقم ‪05-05‬‏المؤرخ‬‫بين محافظي الحسابات المسجلين‬ ‫في ‪ 18‬‏جمادى الثانية عام ‪ 426‬‏‪1‬‬‫في جدول المنظمة الوطنية القيام‬ ‫الموافق ‪ 25‬‏يوليو سنة ‪ 2005‬‏‬‫بمهامهم إلا بعد قبولهم الكتابي‬ ‫والمتضمن قانون المالية التكميلي‬‫للوكالة مع الإشارة صراحة إلى عدم‬ ‫لسنة ‪ 2005‬‏‪ ،‬يهدف هذا المرسوم‬‫وقوعهم في حالات التنافي المحددة‬ ‫إلى تحديد كيفيات تعيين محافظي‬‫في التشريع والتنظيم المعمول بهما‪.‬‬ ‫الحسابات لدى الشركات ذات‬‫‏المادة ‪ :4‬يقوم محافظ أو محافظي‬‫حسابات الشركات ذات المسؤولية‬ ‫المسؤولية المحدودة‪.‬‬‫المحدودة بأداء مهمة المراقبة الدائمة‬ ‫‏المادة ‪2‬‏‪ :‬كيفيات تعيين محافظ أو‬‫ويصدرون آراءهم حول صحة‬ ‫محافظي الحسابات لدى الشركات‬‫وشرعية الحسابات والوضعية المالية‬ ‫ذات المسؤولية المحدودة هي تلك‬‫والمادية للشركة ذات المسؤولية‬ ‫المطبقة على شركات الأسهم كما هو‬‫المحدودة وفقا للتشريع المعمول به‪،‬‬ ‫محدد في التشريع والتنظيم المعمول‬ ‫بهما‪.‬‬ ‫‪264‬‬

‫ةداملالما‬ ‫في الشركات التجارية‬ ‫في الآجال المحددة بالنسبة لشركات‬ ‫لاسيما تلك المقررة في المادة ‪ 28‬‏‬ ‫الأسهم طبقا للتشريع المعمول به‪.‬‬ ‫من القانون رقم ‪ 91‬‏‪ 08-‬‏ المؤرخ‬ ‫في ‪12‬‏شوال عام ‪1411‬‏الموافق ‪27‬‬ ‫‏المادة ‪ :7‬طبقا لأحكام المادة ‪715‬‬ ‫‏ أبريل سنة ‪1991‬‏والمذكور أعلاه‪.‬‬ ‫‏مكرر‪13‬‏ من الأمر رقم ‪75‬‏‪59-‬‏‬ ‫‏المادة ‪ :5‬يعد محافظ أو محافظي‬ ‫المؤرخ في‪20‬‏ رمضان عام ‪1395‬‬ ‫حسابات الشركات ذات المسؤولية‬ ‫‏الموافق ‪ 26‬‏سبتمبر سنة ‪ 1975‬‏‪،‬‬ ‫المعدل والمتمم والمذكور أعلاه‪ ،‬يرفع‬ ‫المحدودة ما يأتي ‪:‬‬ ‫محافظ أو محافظي الحسابات إلى‬ ‫‏‪ -‬تقرير المصادقة على حسابات‬ ‫وكيل الجمهورية لدى محكمة مقر‬ ‫الشركة ذات المسؤولية المحدودة‬ ‫السنة المعنية‪،‬‬ ‫كل فعل جنحي اطلع عليه في إطار‬ ‫‏‪ -‬تقريرا خاصا بالأجر والامتيازات‬ ‫النقدية ‏والعينية الممنوحة للمسير‬ ‫مهمته الدائمة للمراقبة‪.‬‬ ‫ولمساعد المسير وللإطارات الخمسة‬ ‫‏المادة ‏‪ :8‬يتقاضى محافظ أو‬ ‫محافظي حسابات الشركات ذات‬ ‫الرئيسية‪،‬‬ ‫المسؤولية المحدودة أتعابا عن مهمتهم‬ ‫‏­تقريرا خاصا حول حصص‬ ‫المساهمات وفروع الشركة ذات‬ ‫تحسب وفق التنظيم المعمول به‪.‬‬ ‫المادة ‪ :9‬يلتزم محافظ أو محافظي‬ ‫المسؤولية المحدودة‪.‬‬ ‫حسابات الشركات ذات المسؤولية‬ ‫‏المادة ‪ :6‬يرسل محافظ أو محافظي‬ ‫المحدودة في إطار واجباتهم المهنية‪،‬‬ ‫حسابات الشركات ذات المسؤولية‬ ‫بمسؤولياتهم التأديبية‪ ،‬المدنية‬ ‫المحدودة التقرير العام والتقارير‬ ‫والجزائية طبقا للتشريع المعمول به‪.‬‬ ‫الخاصة إلى أعضاء جمعية الشركاء‬ ‫‪ J‬الغرفة التجارية و البحرية‬ ‫رقم القرار ‪ 192189 :‬تاريخ القرار‪1999/05/08 :‬‬ ‫قضية ‪( :‬خ‪.‬ا) ضد‪( :‬ز‪.‬ع)‬‫‏من المقرر قانونا أن عمليات السنة المالية وإجراء الجرد وحساب الاستغلال‬‫العام وحساب الخسائر والأرباح والميزانية الناشئة عن‪،. . .‬‏تعرض على جمعية‬ ‫الشركاء للمصادقة عليها في أجل ستة أشهر اعتبارا من قفل السنة المالية‪.‬‬ ‫‪265‬‬

‫ةداملالما‬ ‫القانـون التجاري‬‫‏ولما ثبت‪ -‬في قضية الحال‪ -‬أن قضاة المجلس لما قضوا بإرجاع المبلغ الذي‬‫سحبه الطاعن من مال الشركة البالغ مليون دينار يعتبر سحبا دون سند قانوني‬‫لأن أرباح الشركة تخضع في كيفية اقتسامها إلى الجمعية العامة للشركة التي‬ ‫تعد بشأنها قرارات طبقا للمادة ‪ 84‬‏‪5‬من القانون التجاري‪.‬‬‫‏والقضاء بإرجاع المبلغ المحسوب من مال الشركة لعدم احترامه الإجراءات‬‫المتعلقة بكيفية تحديد الأرباح طبقا لنص المادة ‪ 84‬‏‪5‬من القانون التجاري هو‬ ‫قضاء سليم‪.‬‬ ‫‏ومتى كان كذلك استوجب الرفض‪.‬‬ ‫المادة ‪ :585‬لكل شريك الحق في ‪:‬‬‫‪ 1-‬الحصول في أي وقت كان بمركز الشركة على​​نسخ​ة​ مطابقة للأصل من‬‫القانون الأساسي الساري المفعول​​يو​م​ الطلب‪ .‬ويتعين على الشركة أن تلحق‬‫بهذه الوثيقة قائمة المديرين وعند الاقتضاء قائمة مندوبي حسابات القائمين‬‫بمهامهم‪ ،‬ولا يسوغ لها مقابل هذا التسليم أن تطلب مبلغا زائدا عن المبلغ‬ ‫المحدد بموجب النظام الساري المفعول‪.‬‬‫‪ 2-‬الإطلاع في أي وقت كان بمقر الشركة وبنفسه على الوثائق التالية‪​​:‬حسا ​​ب‬‫الإستغلال العام ​و​ حسا ​ب​ الخسائر والأرباح والميزانيات والجرد والتقارير‬‫المعروضة على الجمعيات العامة ومحاضر هذه الجمعيات الخاصة بالسنوات‬‫الثلاث الأخيرة‪ ،‬ما عدا ما يخص الجرد الذي يستتبع حق الإطلاع عليه حق أخذ‬ ‫​​نسخ​​ة منه‪ .‬ولهذا الغرض يسوغ للشريك أن يستعين بخبير معتمد‪.‬‬‫‪ 3-‬الإطلاع أو أخذ​​نسخ​ة​ خلال مدة الخمسة عشر يوما السابقة لانعقاد ك ​ل​‬‫جمعي​ة​ من نص القرارات المعروضة وتقرير إدارة الشركة وكذلك عند الاقتضاء‬ ‫تقرير مندوب الحسابات‪.‬‬‫المادة ‪ :586‬لا يجوز إدخال أي تعديل على القانون الأساسي إلا بموافقة أغلبية‬‫الشركاء التي تمثل ثلاث أرباع​​رأسمال الشرك​ة​ ما لم يقض عقد التأسيس خلاف‬‫ذلك‪ .‬غير انه لا يمكن في أي حال للأغلبية أن تلزم أحد الشركاء بزيادة حصته‬ ‫في رأس​​ما ​​ل الشركة‪.‬‬ ‫‪266‬‬

‫ ةداملالما‬ ‫في الشركات التجارية‬ ‫‪ J‬رقم القرار ‪ 79847 :‬تاريخ القرار‪1991/06/30 :‬‬ ‫قضية ‪( :‬ا‪.‬ع) ضد‪( :‬س‪.‬ف‪.‬ع)‬ ‫من المقرر قانونا انه لا يجوز إدخال أي تعديل على القانون الأساسي إلا بموافقة‬ ‫أغلبية الشركاء التي تمثل ثلاثة أرباع رأسمال الشركة م لم يقض عقد التأسيس‬ ‫بخلاف ذلك‪ ،‬ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد إساءة في تطبيق‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫لما كان من الثابت أن القانون الأساسي للشركة يشترط موافقة ثلاثة أرباع من‬ ‫حصص الشركاء فان قضاة الموضوع بموافقتهم على رفع رأسمال الشركة دون‬ ‫توفر النصاب القانوني خالفوا القانون و متى كان كذلك استوجب نقض القرار‬ ‫المطعون فيه‪.‬‬‫المادة ‪ :587‬ما عدا حالة إحالة حصص للغير‪ ،‬يجب أن تكون قرارات الجمعيات‬ ‫غير العادية مسبوقة بتقرير يحرره خبير معتمد عن وضع الشركة‪.‬‬‫المادة ‪ :588‬إن رد الأرباح الموزعة وغير المطابقة للأرباح المحصل عليها‬ ‫حقيقة يمكن أن يطلب من الشركاء الذين قبضوها‪.‬‬‫وتتقادم ​​دعو ​ى​ رد المدفوع بدون حق في أجل ثلاث سنوات اعتبارا من ​​يو​​م‬ ‫الشروع في​​توزي ​ع​ حصص الأرباح‪.‬‬‫المادة ‪ :589‬لا تنحل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بنتيجة الحظر على أحد‬‫الشركاء أو تفليسه أو وفاته إلا إذا تضمن القانون الأساسي شرطا مخالفا في‬ ‫هذه الحالة الأخيرة‪.‬‬‫وفي حالة خسارة ثلاثة أرباع​​رأسمال الشرك​ة​‪ ،‬يجب على المديرين استشارة‬‫الشركاء للنظر فيما إذا كان يتعين​​إصدا​ر​ قرار بحل الشركة‪ ،‬ويلزم في جميع‬‫الحالات إشهار قرار الشركاء في صحيفة معتمدة لتلقي الإعلانات القان​و​ني​ة​ في‬‫الولاية التي يكون​​مركز الشرك​​ة الرئيسي تابعا لها وإيداعه بكتابة ضبط المحكمة‬ ‫التي يكون هذا المركز تابعا لها وقيده بالسجل التجاري‪.‬‬‫وإذا لم يستشر المديرون الشركاء أو لم يتمكن الشركاء من المداولة على الوجه‬ ‫الصحيح‪ ،‬جاز لكل من يهمه الأمر أن يطلب حل الشركة أمام القضاء‪.‬‬ ‫‪267‬‬

‫ةداملالما‬ ‫القانـون التجاري‬ ‫‪ J‬الغرفة التجارية و البحرية‬ ‫رقم القرار ‪ 309479 :‬تاريخ القرار‪2003/04/15 :‬‬ ‫قضية ‪ :‬مسير شركة (ص‪.‬ن) ضد‪( :‬ل‪.‬ح)‬‫‏يتعين طبقا للمادة ‪ 589‬من القانون التجاري شهر قرار حل الشركة ذات‬ ‫المسؤولية المحدودة سواء تمت المداولة عليه على الوجه الصحيح أم لم تتم‪.‬‬‫المادة ‪( : 590‬قانون رقم ‪ 15-20‬مؤرخ في ‪ 30‬ديسمبر سنة ‪ )2015‬لا يسوغ‬‫أن يتجاوز عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة خمسين (‪)50‬‬‫شريكا ‪.‬وإذا أصبحت الشركة مشتملة على أكثر من خمسين (‪ )50‬شريكا وجب‬‫تحويلها إلى شركة مساهمة في أجل سنة واحدة ‪.‬وعند عدم القيام بذلك‪ ،‬تنح ّل‬‫الشركة ما لم يصبح عدد الشركاء في تلك الفترة من الزمن مساويا لخمسين (‪)50‬‬ ‫شريكا أو أقل‪.‬‬‫المادة ‪ 590‬مكرر ‪ ( :1‬الأمر رقم ‪ -27 96‬المؤرخ في ‪ 09‬ديسمبر ‪)1996‬‬‫لا تطبق أحكام المادة ‪ 441‬من القانون المدني والمتعلقة بالحل القضائي في‬ ‫حالة إجتماع كل حصص​​شرك​ة​ ذات​​مسؤولي​​ة محدودة في يد واحدة‪.‬‬ ‫■ القانون المدني‬‫و يقدر القاضي خطورة السبب المبرر‬ ‫المادة ‪ :441‬يجوز أن تحل الشركة بحكم‬ ‫لحل الشركة‪.‬‬ ‫قضائي بناء على طلب أحد الشركاء‪،‬‬ ‫لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي‬‫و يكون باطلا كل اتفاق يقضي بخلاف‬ ‫سبب آخر ليس هو من فعل الشركاء‪،‬‬ ‫ذلك‪.‬‬‫المادة ‪ 590‬مكرر ‪( :2‬الأمر رقم ‪ -27 96‬المؤرخ في ‪ 09‬ديسمبر ‪ )1996‬لا‬‫يجوز لشخص طبيعي أن يكون شريكا وحيدا إلا في​​شرك​ة​ واحدة ذات​​مسؤولي​​ة‬‫محدودة‪ .‬ولا يجوز لشركة ذات​​مسؤولي​​ة محدودة أن يكون لها كشريك وحيد​​شرك​ة​‬ ‫أخرى ذات​​مسؤولي​​ة محدودة مك ّونة من شخص واحد‪.‬‬‫وفي حالة الإخلال بأحكام الفقرة السابقة‪ ،‬فلكل من يعنيه الأمر أن يطلب ح ّل‬‫الشركات المؤسسة بطريقة غير شرعية‪ ،‬وإذا كان ذلك ناتجا عن اجتماع كل‬ ‫‪268‬‬

‫ ةداملالما‬ ‫في الشركات التجارية‬‫حصص الشركة في يد واحدة‪ .‬لا يسوغ تقديم​​طل ​​ب حلّ​​شرك​​ة قبل سنة من جمع‬‫الحصص عندما يجمع شريك واحد كل الحصص في​​شرك​​ة فيها أكثر من شريك‪.‬‬‫وفي جميع الحالات‪ ،‬يمكن المحكمة منح أجل أقصاه ستة (‪ )6‬أشهر لتسوية‬‫الوضعية في حين لا يمكن الحكم بالحل إذا تمت التسوية​​يو​​م النظر في الموضوع‪.‬‬‫المادة ‪ :591‬إن ​​ تحوي ​ل​ ​​ شرك​ة​ ذات ​​ مسؤولي​ة​ محدودة إلى ​​ شرك​ة​ تضامن‬ ‫يستوجب الموافقة الإجماعية للشركاء‪.‬‬ ‫الف�صل الثالث‬ ‫​​�شركات الم�ساهم ​​ة‬ ‫الق�سم الأول‬ ‫�أحكام عامة‬‫المادة ‪( :592‬المرسوم التشريعي رقم ‪ 93-08‬المؤرخ في ‪ 25‬أبريل ‪)1993‬‬‫​​ شرك​ة​ المساهمة هي الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم‪ ،‬وتتكون من‬ ‫شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم‪.‬‬ ‫ولا يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة (‪.)7‬‬‫ولا يطبق الشرط المذكور في المقطع ‪ 2‬أعلاه على الشركات ذات رؤوس أموال‬ ‫عمومية‪.‬‬‫المادة ‪( :593‬المرسوم التشريعي رقم ‪ 93-08‬المؤرخ في ‪ 25‬أبريل ‪)1993‬‬‫يطلق على​​شرك​ة​ المساهمة تسمية الشركة‪ ،‬ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة‬ ‫بذكر شكل الشركة ​​ومبل ​​غ رأسمالها‪.‬‬ ‫يجوز إدراج اسم شريك واحد أو أكثر في تسمية الشركة‪.‬‬‫المادة ‪( :594‬المرسوم التشريعي رقم ‪ 93-08‬المؤرخ في ‪ 25‬أبريل ‪)1993‬‬‫يجب أن يكون رأسمال​​شرك​​ة المساهمة بمقدار خمسة (‪ )5‬ملايين دينار جزائري‬‫على الأقل‪ ،‬إذا ما لجأت الشركة علنية للادخار‪ ،‬ومليون دينار في الحالة المخالفة‪.‬‬‫ويجب أن يكون تخفيض رأس المال إلى​​مبل ​​غ أقل متبوعا‪ ،‬في أجل سنة واحدة‪،‬‬ ‫‪269‬‬

‫ ةداملالما‬ ‫القانـون التجاري‬‫بزيادة تساوي المبلغ المذكور في المقطع السابق إلا إذا تحولت في ظرف نفس‬ ‫الأجل إلى​​شرك​​ة ذات شكل آخر‪.‬‬‫وفي غياب ذلك‪ ،‬يجوز لكل معني بالأمر‪ ،‬المطالبة قضائيا بحل الشركة بعد​​إنذا​ر​‬ ‫ممثليها بتسوية الوضعية‪.‬‬‫تنقضي الدعوى بزوال سبب الحل في اليوم الذي تبت فيه المحكمة في الموضوع‬ ‫ابتدائيا‪.‬‬ ‫الق�سم الثاني‬ ‫ت�أ�سي�س​​�شركات الم�ساهم ​ة​‬ ‫الفقرة ا ألولى‬ ‫التأسيس باللجوء العلني للادخار‬‫المادة ‪( :595‬المرسوم التشريعي رقم ‪ 93-08‬المؤرخ في ‪ 25‬أبريل ‪)1993‬‬‫يحرر الموثق مشروع القانون الأساسي لشركة المساهمة‪ ،‬بطلب من​​مؤس ​س​ أو‬ ‫أكثر‪ ،‬وتودع​​نسخ​​ة من هذا العقد بالمركز الوطني للسجل التجاري‪.‬‬‫ينشر المؤسسون تحت مسؤوليتهم إعلانا حسب الشروط المحددة عن ​​طري ​ق​‬ ‫التنظيم‪.‬‬‫لا يقبل أي اكتتاب إذا لم تحترم الإجراءات المقررة في المقطعين الأول والثاني‬ ‫أعلاه‪.‬‬‫■ مرسوم تنفيذي رقم ‪ 438-95‬مؤرخ في ‪ 23‬ديسمبر سنة ‪ ،1995‬يتضمن‬ ‫تطبيق أحكام القانون التجاري المتعلقة بشركات المساهمة والتجمعات‬‫و‪ 715‬مك ّرر ‪ ,20‬و‪ 715‬مك ّرر ‪715 ,38‬‬ ‫المادة الأولى ‪ :‬يح ّدد هذا المرسوم‬‫مك ّرر ‪ ,47‬و‪ 715‬مك ّرر ‪ 715 ,49‬مك ّرر‬‫‪( 74‬الفقرة ‪ ,)2‬و‪ 715‬مك ّرر ‪ ,86‬و‪715‬‬ ‫كيف ّيات تطبيق الأحكام المتعلقة بشركات‬‫مك ّرر ‪ ,89‬و‪ 715‬مك ّرر ‪ ,105‬و‪715‬‬ ‫المساهمة وال ّتجمعات المنصوص عليها‬‫مك ّرر ‪ ,128‬و‪ 797‬من الأمر رقم ‪-75‬‬ ‫في المواد ‪( 595‬الفقرة ‪ )2‬و‪ 597‬و‪600‬‬ ‫(الفقرة الأولى) و‪ 608‬و‪ 703‬و‪704‬‬ ‫‪270‬‬

‫ ةداملالما‬ ‫في الشركات التجارية‬‫‪ 59‬المؤرخ في ‪ 26‬سبتمبر سنة ‪ -11 1975‬المنافع الخاصة المنصوص عليها‬‫في مشروع القانون الأساسي لصالح‬ ‫والمذكور أعلاه‪.‬‬ ‫كل شخص‪،‬‬ ‫المادة ‪ : 2‬ينشر الإعلان المنصوص عليه‬‫‪-12‬شروط القبول في جمع ّيات‬ ‫في المادة ‪( 595‬الفقرة ‪ )2‬من القانون‬‫التجار ّي في ال ّنشرة الرسم ّية للإعلانات المساهمين وممارسة ح ّق ال ّتصويت‪،‬‬‫‪ -13‬الشروط المتعلقة باعتماد المتنازل‬ ‫القانونية قبل الشروع في عمل ّيات‬ ‫لهم عن الأسهم‪ ،‬عند الاقتضاء‪،‬‬ ‫الاكتتاب وقبل أي إجراء يتعلق‬‫‪ -14‬الأحكام المتعلقة بتوزيع الفوائد‪،‬‬ ‫بالإشهار‪.‬‬‫وتكوين الاحتياطات‪ ،‬وتوزيع فائض‬ ‫ويتضمن هذا الإعلان البيانات الآتية‪: ‬‬ ‫التصفية‪،‬‬ ‫‪ -1‬تسمية الشركة تؤسس متبوعة‬‫‪ -15‬إسم المو ّثق وإقامته المهن ّية‪ ،‬أو‬ ‫برمزها‪ ،‬إن اقتضى الأمر‪،‬‬‫إسم الشركة‪ ،‬ومق ّر البنك‪ ،‬أو أ ّي‬‫مؤسسة مال ّية أخرى مؤهلة قانونا‪،‬‬ ‫‪ -2‬شكل الشركة‪،‬‬ ‫لاستلام الأموال الناتجة عن الاكتتاب‪،‬‬ ‫‪ -3‬مبلغ رأسمال الشركة الذي يكتتب‬‫‪ -16‬الأجل المفتوح للاكتتاب مع ذكر‬ ‫به‪،‬‬‫إمكان ّية قفله مق ّدما في حالة حدوث‬ ‫‪ -4‬عنوان مق ّر الشركة‪،‬‬ ‫الاكتتاب الكل ّي قبل انتهاء هذا الأجل‪،‬‬ ‫‪ -5‬موضوع الشركة باختصار‪،‬‬‫‪ -17‬كيف ّيات استدعاء الجمع ّية العامة‬ ‫‪ -6‬م ّدة استمرار الشركة‪،‬‬ ‫التأسيس ّية ومكان الاجتماع‪،‬‬ ‫‪ -7‬تاريخ إيداع القانون الأساسي‬‫يو ّقع المؤسسون على الإعلان الذي‬ ‫للشركة ومكانه‪،‬‬‫يذكرون فيه وإما ألقابهم أو أسماؤهم‬ ‫‪ -8‬عدد الأسهم التي ستكتتب نقدا‬ ‫والمبلغ المستح ّق الدفع حينا الذي‬‫المستعملة‪ ،‬وموطنهم وجنس ّيتهم‪ ،‬وإما‬ ‫يتضمن علاوة الإصدار‪ ،‬عند الاقتضاء‪،‬‬‫إسم الشركة‪ ،‬وشكلها‪ ،‬مق ّرها ومبلغ‬ ‫‪ -9‬القيمة الاسم ّية للأسهم التي‬ ‫رأسمالها‪.‬‬ ‫ستصدر مع ال ّتمييز بين كل أصناف‬‫المادة ‪ :3‬تشير ال ّنشرات والمناشير التي‬ ‫الأسهم‪ ،‬عند الاقتضاء‪،‬‬‫تطلع الجمهور على إصدار الأسهم‪،‬‬ ‫‪ -10‬وصف مختصر للحصص العين ّية‪،‬‬ ‫وتقييمها الإجمال ّي‪ ،‬وكيف ّية تسديدها مع‬‫إلى بيانات الإعلان المنصوص عليها‬ ‫ذكر الحالة المؤق ّتة لهذا ال ّتقييم وكيف ّية‬‫في المادة السابقة‪ ،‬وتذكر إدراج هذا‬ ‫تسديدها هذه‪،‬‬‫الإعلان في النشرة الرسم ّية للإعلانات‬‫القانونية والعدد الذي نشرت فيه‪ .‬فضلا‬ ‫‪271‬‬

‫ ةداملالما‬ ‫القانـون التجاري‬ ‫وتشير الإعلانات والبلاغات في الجرائد‬ ‫على ذلك‪ ،‬يجب أن تتضمن عرضا‬ ‫إلى البيانات نفسها أو تشير على الأقل‬ ‫مختصرا عن مشاريع المؤ ّسسين فيما‬ ‫إلى نسخ منها مع ذكر الإعلان وعدد‬ ‫يتعلق باستعمال الأموال الناجمة عن‬ ‫النشرة الرسم ّية للإعلانات القانونية‬ ‫تحرير الأسهم المكتتبة‪.‬‬ ‫الذي نشرت فيه‪.‬‬‫المادة ‪( :596‬المرسوم التشريعي رقم ‪ 08-93‬المؤرخ في ‪ 25‬أبريل ‪)1993‬‬‫يجب أن يكتتب رأس المال بكامله‪ ،‬وتكون ال​أ​سه​م​ المالية مدفوعة عند الاكتتاب‬‫بنسبة الربع (‪ )4/1‬على الأقل من قيمتها الاسمية‪ ،‬ويتم​​وفا​​ء الزيادة مرة واحدة أو‬‫عدة مرات بناء على قرار من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب كل حالة‪،‬‬‫في أجل لا يمكن أن يتجاوز خمس (‪ )5‬سنوات ابتداء من تاريخ​​تسجي ​ل​ الشركة‬‫في السجل التجاري‪ .‬ولا يمكن مخالفة هذه القاعدة إلا بنص تشريعي صريح‪.‬‬ ‫وتكون ال​​أسه​​م العينية مسددة القيمة بكاملها حين​​إصدا​​رها‪.‬‬‫المادة ‪( :597‬المرسوم التشريعي رقم ‪ 93-08‬المؤرخ في ‪ 25‬أبريل ‪)1993‬‬‫يتم إثبات الاكتتاب بال​أ​سه​م​ النقدية بموجب بطاقة اكتتاب تعد حسب الشروط‬ ‫المحددة عن​​طري ​​ق التنظيم‪.‬‬‫■ مرسوم تنفيذي رقم ‪ 438-95‬مؤرخ في ‪ 23‬ديسمبر سنة ‪ ،1995‬يتضمن‬ ‫تطبيق أحكام القانون التجاري المتعلقة بشركات المساهمة والتجمعات‬‫‪ -3‬مبلغ رأسمال الشركة الذي يكتتب به‪،‬‬ ‫المادة ‪ : 4‬يؤرخ ويمضي بطاقة الاكتتاب‬ ‫‪ -4‬عنوان مق ّر الشركة‪،‬‬ ‫المنصوص عليها في المادة ‪ 597‬من‬ ‫القانون ال ّتجار ّي المكتتب أو موكله الذي‬ ‫‪ -5‬موضوع الشركة باختصار‪،‬‬ ‫يذكر بالأحرف الكاملة عدد ال ّسندات‬‫‪ -6‬تاريخ إيداع مشروع القانون‬ ‫المكتتبة‪ .‬وتسلّم له نسخة منها على ورقة‬ ‫الأساسي للشركة‪ ،‬ومكانه‪،‬‬ ‫عاد ّية‪.‬‬‫‪ -7‬نسبة الرأسمال الذي يكتتب نقدا‬‫والنسبة المتم ّثلة في الحصص العين ّية‪،‬‬ ‫ويبينّ في بطاقة الاكتتاب ما يأتي‪: ‬‬ ‫‪ -1‬تسمية الشركة التي تؤسس متبوعة‬ ‫عند الاقتضاء‪،‬‬‫‪ -8‬كيف ّيات إصدار الأسهم المكتتبة نقدا‪،‬‬ ‫برمزها‪ ،‬إن اقتضى الأمر‪،‬‬‫‪ -9‬إسم الشركة أو تسميتها وعنوان‬ ‫‪ -2‬شكل الشركة‪،‬‬ ‫‪272‬‬

‫ ةداملاملا‬ ‫في الشركات التجارية‬ ‫الاكتتاب إلى المكتتب‪،‬‬ ‫الشخص الذي يتسلّم الأموال‪،‬‬ ‫‪ -12‬تاريخ نشر الإعلان المنصوص‬ ‫‪ -10‬لقب المكتتب واسمه المستعمل‪،‬‬ ‫عليه في المادة ‪ 2‬أعلاه في النشرة‬ ‫وموطنه‪ ،‬وعدد السندات التي اكتتبها‪،‬‬ ‫الرسم ّية للإعلانات القانون ّية‪.‬‬ ‫‪ -11‬الإشعار بتسليم نسخة من بطاقة‬‫المادة ‪( :598‬المرسوم التشريعي رقم ‪ 93-08‬المؤرخ في ‪ 25‬أبريل ‪)1993‬‬‫تودع الأموال الناتجة عن الاكتتابات النقدية وقائمة المكتتبين‪ ،‬مع ذكر المبالغ‬ ‫التي يدفعها كل مكتتب‪ ،‬لدى موثق أو لدى​​مؤسس​​ة مالية مؤهلة قانونا‪.‬‬‫المادة ‪( :599‬المرسوم التشريعي رقم ‪ 93-08‬المؤرخ في ‪ 25‬أبريل) تكون‬‫الاكتتابات والمبالغ المدفوعة مثبتة في تصريح المؤسسين بواسطة عقد موثق‪.‬‬‫يؤكد الموثق بناء على تقديم بطاقات الاكتتاب‪ ،‬في مضمون العقد الذي يحرره‪،‬‬‫أن​​مبل ​​غ الدفعات المصرح بها من المؤسسين يطابق مقدار المبالغ المودعة إما‬ ‫بين يديه أو لدى المؤسسات المالية المؤهلة قانونا‪.‬‬‫المادة ‪( :600‬المرسوم التشريعي رقم ‪ 93-08‬في ‪ 25‬أبريل ‪ )1993‬يقوم‬‫المؤسسون بعد التصريح بالاكتتاب والدفعات‪ ،‬باستدعاء المكتتبين إلى​​جمعي​ة​‬ ‫عامة تأسيسية حسب الأشكال والآجال المنصوص عليها عن​​طري ​​ق التنظيم‪.‬‬‫تثبت هذه الجمعية أن رأس المال مكتتب به تماما‪ ،‬وأن​​مبل ​غ​ ال​أ​سه​م​ مستحق‬‫الدفع‪ .‬وتبدي رأيها في المصادقة على القانون الأساسي الذي لا يقبل التعديل‬‫إلا بإجماع آراء جميع المكتتبين‪ ،‬وتعين القائمين بالإدارة الأولين أو أعضاء‬‫مجلس المراقبة وتعين واحد أو أكثر من مندوبي الحسابات‪ .‬كما يجب أن‬‫يتضمن محضر الجلسة الخاص بالجمعية عند الاقتضاء‪ ،‬إثبات قبول القائمين‬ ‫بالإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة ومندوبي الحسابات وظائفهم‪.‬‬ ‫‪273‬‬

‫ ةداملاملا‬ ‫القانـون التجاري‬‫■ مرسوم تنفيذي رقم ‪ 438-95‬مؤرخ في ‪ 23‬ديسمبر سنة ‪ ،1995‬يتضمن‬ ‫تطبيق أحكام القانون التجاري المتعلقة بشركات المساهمة والتجمعات‬ ‫ويوم الجمع ّية‬ ‫المادة ‪ : 6‬تستدعى الجمع ّية العا ّمة‬ ‫وساعتها ومكانها وجدول أعمالها‪.‬‬ ‫ال ّتأسيس ّية المنصوص عليها في المادة‬ ‫‪ 600‬من القانون التجار ّي إلى المكان‬‫ويدرج هذا الاستدعاء في النشرة‬ ‫المشار إليه في الإعلان المذكور في المادة‬‫الرسم ّية للإعلانات القانونية وفي جريدة‬‫مؤهلة لاستلام الإعلانات القانونية في‬ ‫‪ 2‬أعلاه‪.‬‬ ‫ولاية مق ّر الشركة قبل ثمانية (‪ )8‬أيام‬ ‫ويذكر الاستدعاء إسم الشركة‪،‬‬ ‫على الأقل من تاريخ انعقاد الجمع ّية‪.‬‬ ‫وشكلها‪ ،‬وعنوان مق ّرها‪ ،‬مبلغ رأسمالها‬‫المادة ‪( :601‬المرسوم التشريعي رقم ‪ 93-08‬المؤرخ في ‪ 25‬أبريل ‪)1993‬‬‫يعين في حالة ما إذا كانت الحصص المقدمة عينية‪ ،‬ما عدا في حالة وجود أحكام‬‫تشريعية خاصة‪ ،‬مندوب واحد للحصص أو أكثر بقرار قضائي بناء على​​طل ​​ب‬‫المؤسسين أو أحدهم‪ ،‬ويخضع هؤلاء لأحكام التنافي المنصوص عليها في‬ ‫المادة ‪ 715‬مكرر ‪ 6‬أدناه‪.‬‬‫يقع تقدير​​قيم​​ة الحصص العينية على​​مسؤولي​ة​ مندوبي الحصص ويوضع التقرير‬‫المودع لدى​​المركز الوطني للسجل التجار ​​ي مع القانون الأساسي تحت تصرف‬ ‫المكتتبين بمقر الشركة‪.‬‬‫يجب على الجمعية العامة التأسيسية أن تفصل في تقدير الحصص العينية‪ .‬ولا‬ ‫يجوز لها أن تخفض هذا التقدير إلا بإجماع المكتتبين‪.‬‬‫وعند عدم الموافقة الصريحة عليه من مقدمي الحصص المشار إليها بالمحضر‪،‬‬ ‫تعد الشركة غير​​مؤسس​ة​‪.‬‬‫المادة ‪( :602‬المرسوم التشريعي رقم ‪ 93-08‬المؤرخ في ‪ 25‬أبريل ‪)1993‬‬‫لمكتتبي ال​أ سهم​ حق الاقتراع بأنفسهم أو بواسطة ممثليهم حسب الشروط‬ ‫المنصوص عليها في المادة ‪ 603‬أدناه‪.‬‬ ‫‪274‬‬

‫ةداملاملا‬ ‫في الشركات التجارية‬‫وتتداول الجمعية التأسسية حسب شروط اكتمال النصاب والأغلبية المقررة إلى‬ ‫الجمعيات غير العادية‪.‬‬‫المادة ‪( :603‬المرسوم التشريعي رقم ‪ 93-08‬المؤرخ في ‪ 25‬أبريل ‪)1993‬‬‫لكل مكتتب عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي اكتتب بها‪ ،‬دون أن‬‫يتجاوز ذلك ​​ نسب​ة​ ‪ ٪ 5‬من العدد الإجمالي للأسهم‪ .‬ولوكيل المكتتب عدد‬ ‫الأصوات التي يملكها موكله حسب نفس الشروط ونفس الحد‪.‬‬‫وعندما تتداول الجمعية حول الموافقة على​​حص​ة​ عينية‪ ،‬فلا تؤخذ في​​حسا ​​ب‬ ‫الأغلبية أسهم مق ّدم الحصة‪.‬‬ ‫وليس لمقدم الحصة صوت في المداولة لا لنفسه ولا بصفته وكيلا‪.‬‬‫المادة ‪( :604‬المرسوم التشريعي رقم ‪ 93-08‬المؤرخ في ‪ 25‬أبريل ‪)1993‬‬‫لا يجوز أن يسحب ​​وكي ​ل​ الشركة الأموال الناتجة عن الإكتتابات النقدية قبل​‬ ‫تسجي ​ل​ الشركة في السجل التجاري‪.‬‬‫وإذا لم تؤسس الشركة في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع مشروع‬‫القانون الأساسي بالمركز الوطني للسجل التجاري‪ ،‬جاز لكل مكتتب أن يطالب‬‫أمام القضاء بتعيين​​وكي ​ل​ يكلف بسحب الأموال لإعادتها للمكتتبين بعد خصم‬ ‫مصاريف التوزيع‪.‬‬‫وإذا قرر المؤسس أو المؤسسون فيما بعد​​تأسيس الشرك​​ة‪ ،‬وجب القيام بإيداع‬‫الأموال من جديد وتقديم التصريح المنصوص عليه في المادتين ‪ 598‬و‪599‬‬ ‫المذكورتين أعلاه‪.‬‬ ‫الفقرة الث​​اني​ة​‬ ‫التأسيس دون اللجوء العلني للادخار‬‫المادة ‪( :605‬المرسوم التشريعي رقم ‪ 93-08‬المؤرخ في ‪ 25‬أبريل‬‫‪ )1993‬تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه ما عدا المواد ‪ 595‬و‪ 597‬و‪600‬‬‫و‪( ،601‬المقاطع ‪ ،2‬و‪ ،3‬و‪ )4‬و‪ 602‬و‪ ،603‬عندما لا يتم اللجوء علاني​ة​‬ ‫‪275‬‬

‫ةداملاملا‬ ‫القانـون التجاري‬ ‫للادخار‪.‬‬‫المادة ‪( :606‬المرسوم التشريعي رقم ‪ 93-08‬المؤرخ في ‪ 25‬أبريل ‪)1993‬‬‫تثبت الدفعات بمقتضى تصريح من مساهم أو أكثر في عقد موثق‪ .‬يتصرف‬‫الموثق على النحو المنصوص عليه في المادة ‪ 599‬بناء على تقديم قائمة‬ ‫المساهمين‪ ،‬المحتوية على المبالغ التي يدفعها كل مساهم‪.‬‬‫المادة ‪( :607‬المرسوم التشريعي رقم ‪ 93-08‬المؤرخ في ‪ 25‬أبريل‬‫‪ )1993‬يشتمل القانون الأساسي على تقدير الحصص العينية‪ .‬ويتم هذا‬‫التقدير بناء على تقرير ملحق بالقانون الأساسي يعده مندوب الحصص تحت‬ ‫مسؤوليته‪.‬‬ ‫وتتبع نفس الإجراءات‪ ،‬إذا تم اشتراط امتيازات خاصة‪.‬‬‫المادة ‪( :608‬المرسوم التشريعي رقم ‪ 93-08‬المؤرخ في ‪ 25‬أبريل ‪)1993‬‬‫يوقع المساهمون القانون الأساسي‪ ،‬إما بأنفسهم أو بواسطة ​​ وكي ​ل​ مزود‬‫بتفويض خاص‪ ،‬بعد التصريح الموثق بالدفعات وبعد وضع التقرير المشار إليه‬‫في المادة السابقة تحت تصرف المساهمين حسب الشروط والآجال المحددة‬ ‫عن​​طري ​​ق التنظيم‪.‬‬‫■ مرسوم تنفيذي رقم ‪ 438-95‬مؤرخ في ‪ 23‬ديسمبر سنة ‪ ،1995‬يتضمن‬ ‫تطبيق أحكام القانون التجاري المتعلقة بشركات المساهمة والتجمعات‬‫الشركة ويمكنهم الحصول على نسخة‬ ‫المادة ‪ : 7‬يوضع تقرير مندوبي‬‫منه قبل ثلاثة (‪ )3‬أيام على الأقل من‬ ‫الحصص المنصوص عليها في المادة‬ ‫تاريخ ال ّتوقيع على القانون الأساسي‪.‬‬ ‫‪ 806‬من القانون ال ّتجار ّي‪ ،‬تحت تصر ّف‬ ‫المساهمين المستقبل ّيين في عنوان مق ّر‬‫المادة ‪( :609‬المرسوم التشريعي رقم ‪ 93-08‬المؤرخ في ‪ 25‬أبريل ‪)1993‬‬ ‫‪276‬‬

‫ةداملاالم‬ ‫في الشركات التجارية‬‫يعين القائمون بالإدارة الأولون وأعضاء مجلس المراقبة الأولون ومندوبو‬ ‫الحسابات في القوانين الأساسية‪.‬‬ ‫الق�سم الثالث‬ ‫�إدارة​​�شرك ​ة​ الم�ساهمة وت�سييرها‬ ‫الق�سم الفرعي الأول‬ ‫مجل�س ا إلدارة‬‫المادة ‪( :610‬المرسوم التشريعي رقم ‪ 93-08‬المؤرخ في ‪ 25‬أبريل ‪)1993‬‬‫يتولى إدارة​​شرك​ة​ المساهمة مجلس إدارة يتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل‬ ‫ومن اثني عشر عضوا على الأكثر‪.‬‬‫وفي حالة الدمج‪ ،‬يجوز رفع العدد الكامل للقائمين بالإدارة إلى العدد الكامل‬‫للقائمين بالإدارة الممارسين منذ أكثر من ستة أشهر دون تجاوز أربع وعشرين‬ ‫(‪ )24‬عضوا‪.‬‬‫وعدا حالة الدمج‪ ،‬فإنه لا يجوز أي تعيين لقائمين جدد بالإدارة ولا استخلاف‬‫من توفى من القائمين بالإدارة أو استقال أو عزل ما دام عدد القائمين بالإدارة‬ ‫لم يخفض إلى اثني عشر (‪ )12‬عضوا‪.‬‬‫المادة ‪( :611‬المرسوم التشريعي رقم ‪ 93-08‬المؤرخ في ‪ 25‬أبريل ‪)1993‬‬‫تنتخب الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية القائمين بالإدارة‪.‬‬‫وتحدد مدة عضويتهم في القانون الأساسي دون أن يتجاوز ذلك ست (‪)6‬‬ ‫سنوات‪.‬‬‫المادة ‪( :612‬المرسوم التشريعي رقم ‪ 93-08‬المؤرخ في ‪ 25‬أبريل ‪)1993‬‬‫لا يمكن شخصا طبيعيا الانتماء في نفس الوقت إلى أكثر من خمسة (‪ )5‬مجالس‬ ‫إدارة لشركات مساهمة يوجد مقرها بالجزائر‪.‬‬‫ويجوز تعيين شخص معنوي قائما بالإدارة في عدة شركات وفي هذه الحالة لا‬ ‫تطبق أحكام المقطع الأول على الممثلين الدائمين للأشخاص المعنويين‪.‬‬ ‫‪277‬‬

‫ةداملاالم‬ ‫القانـون التجاري‬‫ويجب عليه عند تعيينه اختيار ممثل دائم يخضع لنفس الشروط والواجبات‬‫ويتحمل نفس المسؤوليات الم​د​ني​ة​ والجزائية كما لو كان قائما بالإدارة باسمه‬ ‫الخاص‪ ،‬دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله‪.‬‬‫وعندما يقوم الشخص المعنوي بعزل ممثله‪ ،‬يجب عليه العمل في نفس الوقت على‬ ‫استبداله‪.‬‬‫المادة ‪( :613‬المرسوم التشريعي رقم ‪ 93-08‬المؤرخ في ‪ 25‬ابريل‪)1993‬‬‫يجوز إعادة انتخاب القائمين بالإدارة كما يجوز للجمعية العامة العادية عزلهم‬ ‫في أي وقت‪.‬‬‫المادة ‪( :614‬المرسوم التشريعي رقم ‪ 93-08‬المؤرخ في ‪ 25‬أبريل‪)1993‬‬‫كل تعيين مخالف للأحكام السابقة يعتبر باطلا ما عدا التعيين الواقع حسب‬ ‫الشروط المنصوص عليها في المادة ‪ 617‬أدناه‪.‬‬‫المادة ‪( :615‬المرسوم التشريعي رقم ‪ 93-08‬المؤرخ في ‪ 25‬أبريل ‪)1993‬‬‫لا يجوز للأجير المساهم في الشركة أن يعين قائما بالإدارة إلا إذا كان عقد‬‫عمله سابقا بسنة واحدة على الأقل لتعيينه ومطابقا لمنصب العمل الفعلي‪ ،‬دون‬‫أن يضيع منفعة عقد العمل‪ .‬ويعتبر كل تعيين مخالف لأحكام هذه الفقرة باطلا‪.‬‬‫ولا يؤدي هذا البطلان إلى إلغاء المداولات التي ساهم فيها القائم بالإدارة‬ ‫المعين بصورة مخالفة للقانون‪.‬‬‫في حالة الدمج‪ ،‬يمكن أن يكون عقد العمل قد أبرم مع إحدى الشركات المدمجة‪.‬‬‫المادة ‪( :616‬المرسوم التشريعي رقم ‪ 93-08‬المؤرخ في ‪ 25‬أبريل ‪)1993‬‬ ‫لا يجوز لقائم بالإدارة أن يقبل من الشركة عقد عمل بعد تعيينه فيها‪.‬‬‫المادة ‪( :617‬المرسوم التشريعي رقم ‪ 93-08‬المؤرخ في ‪ 25‬أبريل ‪)1993‬‬‫يجوز لمجلس الإدارة بين جلستين عامتين أن يسعى إلى تعيينات مؤقتة‪ ،‬في حالة‬ ‫شغور منصب قائم بالإدارة أو أكثر‪ ،‬بسبب الوفاة أو الإستقالة‪.‬‬‫إذا أصبح عدد القائمين بالإدارة أقل من الحد الأدنى القانوني وجب على‬‫القائمين بالإدارة الباقين أن يستدعوا فورا الجمعية العامة العادية للانعقاد قصد‬ ‫‪278‬‬

‫ةداملاالم‬ ‫في الشركات التجارية‬ ‫إتمام عدد أعضاء المجلس‪.‬‬‫وإذا أصبح عدد القائمين بالإدارة أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه في‬‫القانون الأساسي دون أن يقل عن الحد الأدنى القانوني‪ ،‬وجب على مجلس‬‫الإدارة أن يسعى في التعيينات المؤقتة قصد إتمام العدد في أجل ثلاثة أشهر‬ ‫إبتداء من اليوم الذي وقع فيه الشغور‪.‬‬‫المادة ‪( :618‬المرسوم التشريعي رقم ‪ 93-08‬المؤرخ في ‪ 25‬أبريل ‪)1993‬‬‫تعرض التعيينات التي يقوم بها المجلس بمقتضى المقطعين ‪ 1‬و‪ 3‬من المادة‬‫‪ 617‬أعلاه على الجمعية العامة العادية المقبلة للمصادقة عليها‪ .‬وعند عدم‬‫المصادقة‪ ،‬فإن المداولات المتخذة والتصرفات التي قام بها المجلس سابقا‬ ‫تعتبر صحيحة على أي حال‪.‬‬‫وإذا أهمل المجلس القيام بالتعيينات المطلوبة أو استدعاء الجمعية‪ ،‬جاز لكل‬‫معني بالأمر أن يطلب من القضاء تعيين​​وكي ​ل​ يكلّف باستدعاء الجمعية العامة‬ ‫لإجراء التعيينات أو المصادقة على التعيينات المذكورة في المادة السابقة‪.‬‬‫المادة ‪( :619‬المرسوم التشريعي رقم ‪ 93-08‬المؤرخ في ‪ 25‬أبريل ‪)1993‬‬‫يجب على مجلس الإدارة أن يكون مالكا لعدد من ال​​أسه​م​ يمثل على الأقل ‪٪ 20‬‬‫من​​رأسمال الشرك​ة​‪ .‬ويحدد القانون الأساسي العدد الأدنى من ال​أ​سه​م​ التي‬ ‫يحوزها كل قائم بالإدارة‪.‬‬‫تخصص هذه ال​أ​سه​م​ بأكملها لضمان جميع أعمال التسيير‪ ،‬بما فيها الأعمال‬ ‫الخاصة بأ>حد القائمين بالإدارة‪ ،‬وهي غير قابلة للتصرف فيها‪.‬‬‫إذا لم يكن القائم بالإدارة في اليوم الذي يقع فيه تعيينه مالكا للعدد المطلوب‬‫من ال​أ​سه​م​ أو إذا توقفت أثناء توكيله ملكيته لها فإنه يعتبر مستقيلا تلقائيا إذا‬ ‫لم يصحح وضعيته في اجل ثلاثة أشهر‪.‬‬‫المادة ‪( :620‬المرسوم التشريعي رقم ‪ 93-08‬المؤرخ في ‪ 25‬أبريل ‪)1993‬‬‫يجوز للقائم بالإدارة السابق أو لذوي حقوقه استرجاع حرية التصرف في أسهم‬‫الضمان‪ ،‬بمجرد مصادقة الجمعية العامة العادية على حسابات السنة المالية‬ ‫الأخيرة والمتعلقة بإدارته‪.‬‬ ‫‪279‬‬

‫ةداملاالم‬ ‫القانـون التجاري‬‫المادة ‪( :621‬المرسوم التشريعي رقم ‪ 93-08‬المؤرخ في ‪ 25‬أبريل ‪)1993‬‬‫يسهر مندوبو الحسابات تحت مسؤولياتهم على مراعاة الأحكام المشار إليها في‬‫المادتين ‪ 619‬و‪ 620‬ويبلغون عن كل مخالفة في تقريرهم المرفوع للجمعية‬ ‫العامة السنوية‪.‬‬‫المادة ‪( :622‬المرسوم التشريعي رقم ‪ 93-08‬المؤرخ في ‪ 25‬أبريل ‪)1993‬‬‫يخ ّول مجلس الإدارة كل السلطات للتصرف في كل الظروف باسم الشركة‪،‬‬‫ويمارس هذه السلطات في نطاق موضوع الشركة ومع مراعاة السلطات‬ ‫المسندة صراحة في القانون لجمعيات المساهمين‪.‬‬‫المادة ‪( :623‬المرسوم التشريعي رقم ‪ 93-08‬المؤرخ في ‪ 25‬أبريل ‪)1993‬‬‫تلتزم الشركة‪ ،‬في علاقاتها مع الغير حتى بأعمال مجلس الإدارة التي لا تتصل‬‫بموضوع الشركة‪ ،‬إلا إذا ثبت أن الغير كان يعلم بأن العمل تجاوز هذا‬‫الموضوع‪ ،‬أو كان لا يستطيع أن يجهله مراعاة للظروف‪ ،‬ومن المستبعد أن يكون‬ ‫​​نش​​ر القانون الأساسي وحده كاف لإقامة هذه البينة‪.‬‬‫لا يحتج على الغير بأحكام القانون الأساسي التي تحد من صلاحيات مجلس الإدارة‪.‬‬‫المادة ‪( :624‬المرسوم التشريعي رقم ‪ 93-08‬المؤرخ في ‪ 25‬أبريل ‪)1993‬‬‫يجوز لمجلس الإدارة أن يأذن لرئيسه أو لمدير عام حسب الحالة بإعطاء‬‫الكفالات أو الضمانات الاحتياطية أو الضمانات باسم الشركة في حدود كامل‬ ‫المبلغ الذي يحدده‪.‬‬‫ويمكن أن يحدد كذلك في ذلك الإذن عن​​طري ​​ق الالتزام‪ ،‬مبلغا لا يمكن أن تتجاوزه‬ ‫​​قيم​ة​ الكفالة أو الضمان الاحتياطي أو الضمان الذي تعطيه الشركة‪.‬‬‫وإذا تجاوز الالتزام أحد المبالغ المحددة على الشكل المذكور‪ ،‬فيجب الحصول‬ ‫على إذن مجلس الإدارة في كل حالة‪.‬‬‫ولا يمكن أن تتجاوز مدة الأذون المشار إليها في المقطع ‪ 3‬أعلاه سنة واحدة‬ ‫مهما كانت مدة الالتزامات المكفولة أو المضمونة إحتياطيا أو المضمونة‪.‬‬‫وخلافا لأحكام المقطعين ‪ 2‬و ‪ 4‬أعلاه‪ ،‬يجوز أن يؤذن لرئيس مجلس الإدارة أو‬ ‫‪280‬‬

‫ ةداملاالم‬ ‫في الشركات التجارية‬‫المدير العام بإعطاء الكفالات أو الضمانات الإحتياطية أو الضمانات للإدارة‬ ‫الجبائية والجمركية دون تحديد المبلغ أو المدة‪.‬‬‫ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أن يفوض تحت مسؤوليته جزء من‬ ‫السلطات المسندة له تطبيقا لأحكام المقاطع السابقة‪.‬‬‫وإذا أعطيت الكفالات أو الضمانات الإحتياطية أو الضمانات لمبلغ إجمالي‬‫يتجاوز الحد المعين للمدة الجارية‪ ،‬فإن التجاوز لا يحتج به على الغير الذي لا‬‫علم له بذلك إلا إذا كان​​مبل ​غ​ الإلتزامات المذكور يتجاوز وحده إحدى الحدود‬ ‫التي سطرها مجلس الإدارة تطبيقا للمقطع الأول المذكور آنفا‪.‬‬‫تنشر مجموع هذه الأذون والسلطات التي يمنحها مجلس الإدارة في شك ​ل​‬‫إعلانات قان​و​ني​​ة في​​النشرة الرسمي​​ة للإعلانات القان​​وني​​ة بعنوان الإعلانات المالية‪.‬‬ ‫ويبدأ الاحتجاج بها على الغير إبتداء من تاريخ النشر‪.‬‬‫المادة ‪( :625‬المرسوم التشريعي رقم ‪ 93-08‬المؤرخ في ‪ 25‬أبريل ‪)1993‬‬ ‫يكون​​نق ​ل​ مقر الشركة في نفس المدينة بقرار مجلس الإدارة‪.‬‬‫أما إذا تقرر نقله في خارج هذه المدينة‪ ،‬فإن القرار يكون من اختصاص الجمعية‬ ‫العامة العادية‪.‬‬‫المادة ‪( :626‬المرسوم التشريعي رقم ‪ 93-08‬المؤرخ في ‪ 25‬أبريل ‪)1993‬‬ ‫لا تصح مداولة مجلس الإدارة إلا إذا حضر نصف عدد أعضائه على الأقل‪.‬‬ ‫ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن‪.‬‬‫وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ما لم ينص القانون‬ ‫الأساسي على أغلبية أكثر‪.‬‬‫ويرجح صوت رئيس الجلسة عند تعادل الأصوات ما لم ينص على خلاف ذلك‬ ‫في القانون الأساسي‪.‬‬‫المادة ‪( :627‬المرسوم التشريعي رقم ‪ 93-08‬المؤرخ في ‪ 25‬أبريل ‪)1993‬‬ ‫‪281‬‬

‫ ةداملاالم‬ ‫القانـون التجاري‬‫يتعين على القائمين بالإدارة ومجموع الأشخاص المدعوين لحضور اجتماعات‬ ‫مجلس الإدارة‪ ،‬كتم المعلومات ذات الطابع السري أو التي تعتبر كذلك‪.‬‬‫المادة ‪( :628‬المرسوم التشريعي رقم ‪ 93-08‬المؤرخ في ‪ 25‬أبريل‬‫‪ )1993‬لا يجوز تحت طائلة البطلان عقد أي اتفاقية بين الشركة وأحد القائمين‬‫بإدارتها سواء كان بصورة مباشرة وغير مباشرة‪ ،‬إلا بعد استئذان الجمعية‬ ‫العامة مسبقا‪ ،‬بعد تقديم تقرير من مندوب الحسابات‪.‬‬‫ويكون الأمر كذلك بخصوص الاتفاقيات التي تعقد بين الشركة ​و​مؤسس​​ة أخرى‬‫وذلك إذا كان أحد القائمين بإدارة الشركة مالكا شريكا أم لا‪ ،‬مسيرا أم قائما‬‫بالإدارة أو مديرا للمؤسسة‪ .‬وعلى القائم بالإدارة الذي يكون في حالة من‬ ‫الحالات المذكورة أن يصرح بذلك إلى مجلس الإدارة‪.‬‬‫ولا تسري الأحكام الآنفة الذكر على الاتفاقيات العادية التي تتناول عمليات‬‫الشركة مع زبائنها‪ .‬ويحظر تحت طائلة البطلان المطلق على القائمين بإدارة‬‫الشركة أن يعقدوا على أي وجه من الوجوه قروضا لدى الشركة أو أن يحصلوا‬‫منها على فتح​​حسا ​ب​ جار لهم على المكشوف أو بطريقة أخرى‪ ،‬كما يحظر عليهم‬‫أن يجعلوا منها كفيلا أو ضامنا احتياطيا لالتزاماتهم تجاه الغير وعلى مندوبي‬‫الحسابات أن يقدموا للجمعية العامة تقريرا خاصا عن الاتفاقيات التي رخص‬ ‫بها المجلس‪.‬‬‫وتتولى الجمعية العامة الفصل في تقرير مندوب الحسابات‪ ،‬ولا يجوز الطعن في‬ ‫الاتفاقيات التي تصادق عليها في حالة التدليس‪.‬‬‫ولا يجوز للقائم أو القائمين بالإدارة المعنيين أن يشتركوا في التصويت ولا تؤخذ‬ ‫في الاعتبار أسهمهم لحساب النصاب والأغلبية‪.‬‬‫المادة ‪( :629‬المرسوم التشريعي رقم ‪ 93-08‬المؤرخ في ‪ 25‬أبريل ‪)1993‬‬‫تنتج الاتفاقيات التي توافق أو لا توافق عليها الجمعية آثارها تجاه الغير ما لم‬ ‫تكن ملغاة بسبب التدليس‪.‬‬‫وحتى في حالة عدم وجود التدليس‪ ،‬فإن العواقب الضارة بالشركة من جراء‬‫الاتفاقيات غير الموافق عليها‪ ،‬يمكن أن تلقى على عاتق القائم بالإدارة أو المدير‬ ‫‪282‬‬










Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook