Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Code_commerce_Arrabe

Code_commerce_Arrabe

Published by 2014, 2017-07-30 06:39:04

Description: Code_commerce_Arrabe

Search

Read the Text Version

‫ةداملا ال‬ ‫الملحقات‬ ‫‪ -‬مرجع جدول الإرسال المتضمن التنازل عن القروض‪،‬‬ ‫‪ -‬مراجع تسجيل الرهن المتنازل عنه‪،‬‬ ‫‪ -‬مراجع مؤسسة التوريق‪،‬‬ ‫‪ -‬مراجع اتفاقية القرض‪.‬‬‫المادة ‪ :18‬يوقع على النسخة المستخرجة من جدول الإرسال المذكور في المادة‪16‬‬ ‫أعلاه‪ ،‬كل من مسؤولي المؤسسة المتنازلة ومؤسسة التوريق‪.‬‬‫ويجب أن يتم إيداعها بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا في أجل أقصاه ‪30‬‬ ‫يوما من تاريخ التوقيع على هذا الجدول‪.‬‬ ‫تكون المؤسسة المتنازلة مسؤولة عن صحة المعلومات الواردة في الجدول‪.‬‬‫المادة ‪ :19‬تصبح عملية التنازل عن مجموعة أو كتلة من القروض المضمونة‬‫بالرهون العقارية من الرتبة الأولى لفائدة مؤسسة التوريق‪ ،‬ملزمة للغير وتأخذ‬ ‫الرتبة بمجرد تسجيلها في المحافظة العقارية‪.‬‬‫ولا يلزم مثل هذا التنازل المدين المعني بالقروض الواردة في المجموعة أو الكتلة‬‫إلا ابتداء من تاريخ التبليغ عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام ترسله‬‫المؤسسة المتنازلة‪ ،‬على أن يكون هذا التنازل مؤشرا عليه في هامش النسخة‬ ‫الأصلية ليصبح نافذا‪.‬‬‫المادة ‪ :20‬تتم عملية تسجيل التنازل عن مجموعة أو كتلة من القروض من طرف‬ ‫المؤسسة المتنازلة لفائدة مؤسسة التوريق مجانا‪.‬‬‫المادة ‪ :21‬يجب أن تكون القروض المتنازل عنها من المؤسسة المتنازلة لفائدة‬‫مؤسسة التوريق‪ ،‬في إطار تمويل السكن‪ ،‬مؤمنة إذا كانت النسبة بين مبلغ‬ ‫القرض وقيمة السكن تتجاوز ستين بالمائة (‪.)% 60‬‬ ‫الف�صل ال�سابع‬ ‫ا�سترداد القرو�ض‬‫المادة ‪ :22‬يمكن مؤسسة التوريق أن تكلف المؤسسة المتنازلة أو أي مؤسسة‬ ‫‪632‬‬

‫ةداملا لا‬ ‫يراجتلا تالممارسا و ةطشنألا‬‫أخرى باسترداد القروض الرهنية التي تم التنازل عنها‪ ،‬واستخدام رفع اليد وكذا‬‫كل المهام الأخرى المتعلقة بالتسيير لحسابها‪ ،‬وفقا للشروط المحددة في اتفاقية‬ ‫تسيير القروض المبرمة بين الطرفين واستردادها‪.‬‬‫المادة ‪ :23‬عند توقف المؤسسة المتنازلة ‪ -‬المسيرة أو أي مؤسسة أخرى مكلفة‬‫باسترداد القروض عن ممارسة نشاطها أو أصبحت خاضعة للرقابة على التسيير‬‫أو لإجراء قضائي مثل الإفلاس أو التصفية أو لأي سبب آخر‪ ،‬يحق لمؤسسة‬‫التوريق المطالبة فورا بالمبالغ المستردة أو في طريق الاسترداد لحسابها قبل‬ ‫مباشرة هذه الإجراءات‪.‬‬‫المادة ‪ :24‬يمكن نقل المهام المنصوص عليها في المادة ‪ 22‬أعلاه‪ ،‬من قبل مؤسسة‬‫التوريق إثر مباشرة الإجراءات القضائية المذكورة في المادة ‪ 23‬أعلاه‪ ،‬إلى كل‬ ‫مؤسسة مالية معتمدة على أساس اتفاق يوقع عليه الطرفان‪.‬‬‫وفي هذه الحالة‪ ،‬يبلغ المدين الذي له دين التنازل عنه بتحويل تسيير القروض‬ ‫واستردادها عن طريق رسالة مضمونة من مؤسسة التوريق‪.‬‬‫يلزم المدين بدفع الأقساط الشهرية بصفة منتظمة للمؤسسة الجديدة المكلفة‬ ‫باسترداد القروض‪.‬‬ ‫الف�صل الخام�س‬ ‫�أحكام جزائية‬‫المادة ‪ :25‬دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول‪،‬‬‫يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسين ألف دينار‬‫إلى خمسمائة ألف دينار دج‪ ،‬كل مسؤول في مؤسسة التوريق أو مؤسسة متنازلة‬‫عن القروض أو المؤتمن المركزي على السندات أو أية مؤسسة أخرى مكلفة‬ ‫بتسيير القروض واستردادها ‪ ،‬قدم معلومات غير صحيحة أو خاطئة‪.‬‬‫ويعاقب بنفس العقوبة كل مسؤول في المؤسسة المتنازلة يقوم بإدراج أية بيانات‬‫غير صحيحة أو خاطئة في الجدول أو في مستخرج الجدول المنصوص عليهما في‬ ‫المادتين ‪ 13‬و ‪ 14‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪633‬‬

‫‪-‬خ‪-‬‬ ‫الخو�ص�صة‬‫أمر رقم ‪ 04-01‬مؤرخ في ‪ 20‬غشت سنة ‪ ،2001‬يتعلق بتنظيم المؤسسات‬‫العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها‪ ،‬متمم بالأمر رقم ‪01-2008‬‬ ‫المؤرخ في ‪ 28‬فبراير سنة ‪2008‬‬‫المادة الأولى ‪ :‬يحدد هذا الأمر قواعد تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية‬ ‫وتسييرها ومراقبتها وخوصصتها‪.‬‬ ‫الفـ�صـل الأول‬ ‫الم ؤ��س�سات العمومية الاقت�صادية‬‫المادة ‪ :2‬المؤسسات العمومية الاقتصادية هي شركات تجارية تحوز فيها الدولة‬‫أو أي شخص معنوي آخر خاضـع للقانون العام‪ ،‬أغلبية رأس المال الاجتماعي‬ ‫مباشرة أو غير مباشرة‪ .‬وهي تخضع للقانون العام‪.‬‬‫المادة ‪ : 3‬تحوز الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام‪ ،‬تمثيلا‬‫لرأسمالها الاجتماعي‪ ،‬مباشرة أو غير مباشرة‪ ،‬أموالا عمومية في شكل حصص‪،‬‬‫أو أسهم‪ ،‬أو شهادات استثمار‪ ،‬أو سندات مساهمة أو أي قيـم منقولـة أخـرى في‬ ‫المؤسسات العمومية الاقتصادية‪.‬‬‫تخضع كيفيات إصدار القيم المنقولة المذكورة أعلاه واقتنائها والتنازل عنها‬‫لأحكام القانون التجاري‪ ،‬وأحكام هذا الأمر‪ ،‬وكذا كل الأحكام القانونية أو‬ ‫القانونية الأساسية الأخرى‪.‬‬‫وتخضع الأموال العمومية المذكورة أعلاه لأحكام القانون رقم ‪ 30-90‬المؤرخ‬‫في أول ديسمبر سنة ‪ 1990‬والمتضمن قانون الأملاك الوطنية‪ ،‬و لاسيما منها‬ ‫الأحكام المتعلقة بتسيير الأملاك الخاصة للدولة‪.‬‬‫المادة ‪ :4‬ممتلكات المؤسسات العمومية الاقتصادية قابلة للتنازل عنها وقابلة‬ ‫‪634‬‬

‫ةداملا االماد‬ ‫يراجتلا تالممارسا و ةطشنألا‬ ‫للتصرف فيها طبقا لقواعد القانون العـام وأحكام هذا الأمر‪.‬‬‫ويشكل رأسمالها الاجتماعي الرهن الدائم وغير المنقوص للدائنين الاجتماعيين‪.‬‬‫المادة ‪ :5‬يخضع إنشاء المؤسسات الاقتصادية العمومية وتنظيمها وسيرها‬‫للأشكال التي تخضع لها شركات رؤوس الأموال المنصوص عليها في القانون ال‬ ‫تجاري‪.‬‬‫غير أنه يجب أن يشتمل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة‪ ،‬حسب الحالة‪ ،‬على‬‫مقعدين لصالح العمال الأجراء حسب الأحكام المنصوص عليها في القانون‬ ‫المتعلق بعلاقات العمل‪.‬‬‫يمكن النص عن طريق التنظيم على أشكال خاصة لأجهزة الإدارة والتسيير‬‫بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تحوز فيها الدولة أو أي شخص‬‫معنوي آخر خاضع للقانون العام مجموع الرأسمال بطريقة مباشرة أو غير‬ ‫مباشرة‪.‬‬‫يتخذ مجلس مساهمات الدولة المذكور في المادة ‪ 8‬أدناه‪ ،‬بموجب لائحة‪ ،‬قرار‬‫إخضاع مؤسسة عموميـة اقتصادية للأشكال الخاصة المذكورة في الفقرة أعلاه‪.‬‬‫المادة ‪ :6‬بغض النظر عن أحكام هذا الأمر‪ ،‬فإن المؤسسات العمومية التي يكتسي‬‫نشاطها طابعا استراتيجيا على ضوء برنامج الحكومة‪ ،‬تخضع لنصوص قوانينها‬ ‫الأساسية التنظيمية المعمول بها‪ ،‬أو لنظام خاص يحدد عن طريق التنظيم‪.‬‬‫المادة ‪ :7‬يمكن إبرام اتفاقيات بين الدولة‪ ،‬الممثلة بمجلس مساهمات الدولة المذكور‬‫في المادة ‪ 8‬أدناه‪ ،‬وبين المؤسسات العمومية الاقتصادية الخاضعة لتبعات الخدمة‬ ‫العمومية‪.‬‬‫المادة ‪ 7‬مكرر ‪( :‬الأمر رقم ‪ 01-2008‬المؤرخ في ‪ 28‬فبراير سنة ‪)2008‬‬‫بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في القانون التجاري‪ ،‬يمكن المفتشية‬‫العامة للمالية أن تقوم برقابة و تدقيق تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية‪ ،‬بناء‬‫على طلب من السلطات أو الأجهزة التي تمثل الدولة المساهمة‪ ،‬حسب الشروط و‬ ‫الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫‪635‬‬

‫ةداملااةداملاا‬ ‫الملحقات‬‫غير أن المؤسسات العمومية الاقتصادية المكلفة بمشاريع ممولة بمساهمة من‬‫الميزانية‪ ،‬تخضع للرقابة الخارجية من المفتشية العامة للمالية‪ ،‬حسب الكيفيات‬ ‫المنصوص عليها بالنسبة للمؤسسات و الإدارات العمومية‪.‬‬‫المادة ‪ 7‬مكرر ‪( : 2‬الأمر رقم ‪ 01-2008‬المؤرخ في ‪ 28‬فبراير سنة ‪)2008‬‬‫يرسل تقرير الرقابة و التدقيق إلى صاحب الطلب الذي يفصل في موضوع‬‫تنفيذه‪ .‬و يجب أن يعلم بذلك مجلس مساهمات الدولة‪ ،‬المذكور في المادة ‪ 8‬أدناه‪.‬‬‫المادة ‪ 7‬مكرر ‪( : 3‬الأمر رقم ‪ 01-2008‬المؤرخ في ‪ 28‬فبراير سنة ‪)2008‬‬ ‫يمكن المفتشية العامة للمالية‪ ،‬تحت مسؤوليتها‪ ،‬أن‪:‬‬‫‪-‬تشرك في أعمالها أعوانا مؤهلين من المؤسسات و الإدارات العمومية بعد‬ ‫موافقة السلطة السلمية التي يتبعونها‪،‬‬‫‪-‬تستشير أيضا أخصائيين‪ ،‬أو تعين خبراء بإمكانهم أن يساعدوها في مهامها‪.‬‬‫يمكن الأشخاص المذكورين أعلاه‪ ،‬في إطار المهام التي كلفتهم بها المفتشية العامة‬‫للمالية‪ ،‬و تحت رقابة مفتشيها‪ ،‬الاطلاع على المستندات و المعلومات ذات الصلة‬ ‫بها‪ .‬و يتعين عليهم أيضا‪ ،‬ما يأتي‪:‬‬‫‪-‬الامتناع عن كل تدخل في التسيير أو كل عمل أو أمر من شأنه أن يسبب إخلالا‬ ‫بصلاحيات المسيرين أو قرارات أجهزة المؤسسة‪،‬‬ ‫‪-‬حفظ السر المهني في كل ظرف‪،‬‬ ‫‪-‬القيام بمهمتهم بكل موضوعية‪ ،‬و تأسيس معايناتهم على وقائع ثابتة‪.‬‬‫المادة ‪ 7‬مكرر ‪( : 4‬الأمر رقم ‪ 01-2008‬المؤرخ في ‪ 28‬فبراير سنة ‪)2008‬‬‫يتعين على مسؤولي المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تجري بشأنها الرقابة‬‫و التدقيق‪ ،‬أن يعرضوا على المفتشين عند أول طلب‪ ،‬الأموال و القيم و الترتيبات‬ ‫الضرورية لإنجاز المهمة‪.‬‬‫المادة ‪ 7‬مكرر ‪( : 5‬الأمر رقم ‪ 01-2008‬المؤرخ في ‪ 28‬فبراير سنة ‪ )2008‬لا‬‫يمكن مسؤولي المؤسسات العمومية الاقتصادية التهرب من الواجبات المنصوص‬‫عليها في المادة ‪ 7‬مكرر ‪ 4‬أعلاه‪ ،‬بحجة احترام الهرم السلمي أو السر المهني أو‬ ‫الطابع السري للمستندات المراد فحصها‪.‬‬ ‫‪636‬‬

‫ةداملا ال‬ ‫يراجتلا تالممارسا و ةطشنألا‬‫غير أنه يجوز لمسؤولي المؤسسات العمومية الاقتصادية الإبلاغ بأي معلومة أو‬ ‫وثيقة أو تعليق يرونه مفيدا لتوضيح أي عمل تسيير‪.‬‬ ‫الف�صـل الثـانـي‬ ‫مجلـ�س م�ساهمـات الدولـة‬‫المادة ‪ : 8‬يؤسس مجلس لمساهمات الدولة يوضع تحت سلطة رئيس الحكومة‬ ‫الذي يتولى رئاسته‪ ،‬ويدعى في صلب النص «المجلس«‬ ‫تحدد تشكيلته وسيره عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 9‬يكلف المجلس بما يأتي‪:‬‬ ‫‪-‬يحدد الاستراتيجية الشاملة في مجال مساهمات الدولة والخوصصة‪،‬‬ ‫‪-‬يحدد السياسات والبرامج فيما يخص مساهمات الدولة وينفذها‪،‬‬‫‪-‬يحدد سياسات وبرامج خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية ويوافق‬ ‫عليها‪،‬‬ ‫‪-‬يدرس ملفات الخوصصة ويوافق عليها‪.‬‬‫المادة ‪ :10‬يجتمع المجلس مرة واحدة (‪ )1‬على الأقل كل ثلاثة أشهر تحت رئاسة‬ ‫رئيس الحكومة‪.‬‬‫يمكن استدعاؤه للاجتماع في كل وقت‪ ،‬من رئيسه أو بطلب من أحد أعضائه‪.‬‬ ‫يتولى الوزير المكلف بالمساهمات أمانة المجلس‪.‬‬‫المادة ‪ :11‬يضبط مجلس مساهمات الدولة تنظيم القطاع العمومي الاقتصادي‪.‬‬‫تعفى من كل الحقوق والرسوم‪ ،‬كل الوثائق والمستندات والعقود التي تعد في إطار‬‫عمليات إعادة تنظيم القطاع العمومي الاقتصادي التي يقررها مجلس مساهمات‬ ‫الدولة‪.‬‬ ‫‪637‬‬


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook