ةداملا ال الملحقاتالمادة :12يتولى ممثلون مؤهلون قانونا من مجلس مساهمات الدولة مهامالجمعية العامة للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تحوز فيها الدولة الرأسمال الاجتماعي مباشرة.ويمارسون مهامهم طبقا للشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليهـا في القانـون التجاري فيما يخص شركات رؤوس الأموال. الف�صـل الثـالـث أ�حكام عامة متعلقة بالخو�ص�صةالمادة :13يقصد بالخوصصة كل صفقة تتجسد في نقل الملكية إلى أشخاصطبيعيين أو معنويين خاضعين للقانـون الخاص من غير المؤسسات العمومية، وتشمل هذه الملكية: -كل رأسمال المؤسسة أو جزء منه ،تحوزه الدولة مباشرة أو غير مباشرة و/أوالأشخاص المعنويـون الخاضعون للقانون العام ،وذلك عن طريق التنازل عن أسهم أو حصص اجتماعية أو اكتتاب لزيادة في الرأسمال. -الأصول التي تشكل وحدة استغلال مستقلة في المؤسسات التابعة للدولة.المادة :14تنجز عمليات الخوصصة طبقا لقواعد القانون العام ولأحكام هذا الأمر ،مع احترام قواعد الشفافية والإشهار.المادة :15المؤسسـات القابلة للخوصصة هي المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لمجموع قطاعـات النشـاط الاقتصادي.المادة :16عندما تكون مؤسسة عمومية اقتصادية تقدم خدمة عمومية موضوع خوصصة ،تتكفل الدولة بضمان استمرارية الخدمة العمومية.المادة : 17يمكن أن تستفيد عمليات الخوصصة المذكورة في المادة 13أعلاهمن مزايا خاصة يتم التفاوض عليها حالة بحالة ،وذلك عندما يلتزم المشتري أوالمشترون بإصلاح المؤسسة أو تحديثها و/أو الحفاظ على جميع مناصب الشغل فيهـا أو جزء منها ،والإبقاء على المؤسسة في حال نشاط. 638
ةداملا لا يراجتلا تالممارسا و ةطشنألاالمادة :18يجب أن تكون عناصر الأصول والسندات المعروضة للخوصصة ،قبلأي عملية خوصصة ،موضوع تقييم من قبل خبراء ،يقوم على مناهج متفق عليها عموما.المادة : 19تخضع شروط نقل الملكية إلى دفاتر شروط خاصة تكون جزءا لا يتجزأ من عقد التنازل الذي يحدد حقوق وواجبات كل من المتنازل والمتنازل له.ويمكن أن تنص دفاتر الشروط ،عند الاقتضاء ،على إمكانية احتفاظ المتنازل بسهم نوعي مؤقتا. تحدد شروط وكيفيات ممارسة حقوق السهم النوعي عن طريق التنظيم. الف�صـل الرابـع تنفيـذ الخـو�ص�صـةالمادة :20يصادق مجلس الوزراء على استراتيجية الخوصصة وبرنامجها.المادة :21يتولى الوزير المكلف بالمساهمات في إطار تنفيذ استراتيجية خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية ما يأتي:-يعد برنامج الخوصصة ،بالتشاور مع الوزراء المعنيين ،وكذا الإجراءاتوالكيفيات والشروط المتعلقة بنقل الملكية ويقترح ذلك على مجلس مساهمات الدولة للموافقة عليها،-يعد وينفذ استراتيجية اتصال تجاه الجمهور والمستثمرين حول سياسات الخوصصة وفرص المساهمة في رأسمال المؤسسات العمومية.المادة : 22يكلف الوزير المكلف بالمساهمات بعنوان تنفيذ العمليات التي يحتويها برنامج الخوصصة الذي صادق عليه مجلس الوزراء بما يأتي:-يكلف من يقوم بتقدير قيمة المؤسسة أو الأصول التي يعتزم التنازل عنها،-يدرس العروض ويقوم بانتقائها ويعد تقريرا مفصلا حول العرض الذي يتم قبوله، 639
ةداملا لا الملحقات-يحافظ على المعلومة ويؤسس إجراءات كفيلة بضمان سرية هذه المعلومة،-يرسل ملف التنازل إلى لجنة مراقبة عمليات الخوصصة المذكورة في المادة 30 أدناه،-يعرض على مجلس مساهمات الدولة ملف التنازل الذي يحتوي بالخصوصعلى تقييم الأسعار وحدها الأدنى والأعلى ،وكذا كيفيات نقل الملكية التي تم قبولها وكذا اقتراح المشتري.وحتى يتم القيام بمجموع هذه المهام على أحسن ما يرام ،يستعين الوزير المكلف بالمساهمات بالخبـرة الوطنية والدولية المطلوبة.المادة : 23تتولى متابعة عمليات الخوصصة لجنة يحدد تشكيلتها مجلس مساهمات الدولة بموجب لائحة.المادة :24يمضي عقد التنازل ممثل تفوضه قانونا الجمعية العامة للمؤسسة العمومية الاقتصادية المعنية.المادة :25يعد الوزير المكلف بالمساهمات تقريرا سنويا عن عمليات الخوصصة ويعرضه على مجلس مساهمات الدولة وعلى الحكومة.ويكون هذا التقرير الذي يعرض أيضا على مجلس الوزراء موضوع عرض أمام الهيئة التشريعية. الف�صـل الخـام�س كيفيـات الخو�ص�صـة المادة :26يمكن تنفيذ عمليات الخوصصة كما يأتي: -إما باللجوء إلى آليات السوق المالية ( بالعرض في البورصة أو عرض علني للبيع بسعر محدد)، -وإما بالمناقصات، 640
ةداملا لا يراجتلا تالممارسا و ةطشنألا -وإما باللجوء إلى إجراء البيع بالتراضي بعد ترخيص مجلس مساهمات الدولة بذلك بناء على تقرير مفصل للوزير المكلف بالمساهمات، -وإما بواسطة أي نمط آخر للخوصصة يهدف إلى ترقية مساهمات الجمهور. تحدد كيفيات الخوصصة وإجراءاتها ،عند الحاجة ،عن طريقة التنظيم.المادة : 27يمكن إجراء تجزئة الأسهم أو الحصص الاجتماعية إلى سندات ذاتقيمة اسمية أقل حتى يتمكن الجمهور العريض من المساهمة ،وذلك بغرض تفضيلتطور السوق المالية والسماح بمساهمة عريضـة للأجراء والجمهور في الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات العمومية الاقتصادية المدرجة ضمن برنامج الخوصصة. الف�صـل ال�سـاد�س �أحكام خا�صة ل�صالح ا ألجراءالمادة : 28يستفيد أجراء المؤسسات العمومية المرشحة للخوصصة الكاملة مجانامن %10على الأكثر من رأسمال المؤسسة المعنية .تمثل هذه الحصة في شكل أسهم دون حق التصويت ولا حق التمثيل في مجلس الإدارة. تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم ،عند الحاجة ،عن طريق التنظيم.المادة :29يستفيد الأجراء الذين تهمهم استعادة مؤسستهم من حق الشفعة الذي تجب ممارسته في أجل شهر واحد من تاريخ تبليغ عرض التنازل إلى الأجراء.ويستفيد الأجراء ،زيادة على ذلك ،من تخفيض قدره %15على الأكثر من سعر التنازل.ويتعين على هؤلاء الأجراء أن ينتظموا وجوبا في شركات ضمن أحد الأشكال المنصوص عليها في القانون. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ،عند الحاجة ،عن طريق التنظيم. 641
ةداملا لا الملحقات الف�صـل ال�سـابـع مراقبة عمليات الخو�ص�صةالمادة : 30تؤسس لجنة لمراقبة عمليات الخوصصة ،تدعى في صلب النص «اللجنة».تحدد تشكيلة اللجنة وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. الفـ�صـل الثـامـن ال�شروط العامة المطبقة على نقل الملكيةالمادة :31تكون كل عملية نقل للملكية موضوع شكليات الإشهار ،وعند الاقتضاء للتعديلات الأساسية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.المادة :32يوضح توزيع وشروط استعمال الإيرادات المتأتية من عمليات الخوصصة في أحكام قوانين المالية.المادة : 33تستفيد عمليات الخوصصة بقوة القانون من الضمانات المنصوصعليه في التشريع المعمول به ،ولاسيما منها الحق في تحويل المداخيل بالتناسب مع الحصص المقدمة بالعملة الصعبة.المادة :34يمكن أن تعفى العمليات التي تتم بموجب هذا الأمر من كل الحقوق والرسوم في إطار أحكام قوانين المالية.المادة : 35يجب أن تنجز عمليات الخوصصة التي تتم بموجب هذا الأمر ،طبقا لأحكام الأمر رقم 06-95المؤرخ في 25يناير سنة 1995والمذكور أعلاه. الف�صـل التـا�سـع حالات التنافي والمخالفات والعقوباتالمادة : 36تتنافى صفة العضوية في لجنة مراقبة عمليات الخوصصة مع ممارسةعهدة في مجلـس الإدارة أو في مجلس المراقبة ،ومع عهدة مسير في أي مؤسسة 642
ةداملا لا يراجتلا تالممارسا و ةطشنألا عمومية اقتصادية مدرجة ضمن برنامج الخوصصة.ويشمل هذا التنافي مستخدمي الإدارة المكلفين بالخوصصة ،والخبراء وشركاءهم وكذا مستخدمي لجنة المراقبة المذكورة أعلاه.المادة :37يمنع على كل شخص يمارس وظيفة في المؤسسة العمومية المدرجةضمن برنامج الخوصصة ،أو يقوم فيها بمهام الإدارة والتسيير والمراقبة القانونية،إفشاء أي معلومة عن وضعية المؤسسة أو سيرها قد تؤثر على تصرف المشترين الحاليين أو المحتملين.المادة : 38يمنع على كل شخص يكون بحكم وظائفه أو السلطة التي يمارسهاأو مارسها على الهياكل المعنية بعمليات الخوصصة ،قد اطلع أو أمكنه الاطلاععلى ملف خوصصة هذه الهياكل ،كله أو جزء منه ،أن يترشح لاقتنائها كلها أوجزء منها ،مباشرة أو غير مباشرة ،عند الخوصصة ،باستثناء الحالة المذكورة في المادة 29أعلاه.المادة : 39يشكل عدم احترام أحكام المادة 37أعلاه مخالفة موصوفة بإفشاءمعلومات مصنفة وتترتب عليها مسؤولية مرتكبيها مدنيا وجزائيا طبقا للمادة 302من قانون العقوبات.تعد مخالفة عدم احترام الأحكام المتعلقة بالتنافي حسب مفهوم المادة 36أعلاه.ويتعرض مرتكبها إلى غرامة تتراوح بين 1.000.000دج و 2.000.000دج. وزيادة على ذلك ،فإنه يلزم مسؤوليته المدنية والإدارية. ■ قانون العقوباتمن سنتين الى خمس سنوات وبغرامة المادة ( : 302القانون رقم 23-06 من 20.000الى 100.000دينار. المؤرخ في 20ديسمبر سنة )2006كل من يعمل بأيـة صفـة كانت في مؤسسـةواذا أدلى بهذه الاسرار الى جزائريين وأدلى او شـرع في الادلاء الى أجـانبيقيمـون في الجزائر فتكون العقوبـة او الى جزائريين يقيمون في بلاد أجنبيةالحبس من ثلاثـة أشهـر الى سنتين بأسرار المؤسسة التي يعمل فيها دونوبغرامة من 20.000الى 100.000 أن يكون مخولا له ذلك يعاقب بالحبس 643
ةداملا لا الملحقات دينـار. وفي جميع الحالات يجوز الحكم علاوة ويجب الحكم بالحد الاقصى المنصوص على ذلك على الجاني بالحرمان من حق عليه في الفقرتين السابقتين اذا تعلقت أو أكثر من الحقـوق الواردة في المادة الاسرار بصناعة أسلحـة أو ذخائر 14من هذا القانون لمدة سنة على الاقل حربية مملوكة للدولة. وخمس سنوات على الاكثر. الف�صـل العـا�شـر �أحكـام انتقـاليـةالمادة :40يتم حل الشركات القابضة العمومية من قبل جمعياتها العامة غير العادية في أجل شهر واحـد ابتـداء من تاريخ صدور هذا الأمر.ويكلف القائمون بالتصفية المعينون من الجمعيات العامة غير العادية للشركاتالقابضة العمومية بالقيام بإجراء تحويل أموال وحقوق وسندات الشركات القابضةالعمومية المحلة باعتبار قيمتها عند اختتام الحساب ،لصالح المؤسسات العموميةالاقتصادية المذكورة في المادة 41أدناه .تعفى كل العقود والمستندات والوثائق المعدة في هذا الإطار من كل الحقوق والرسوم.المادة :41يوزع مجلس مساهمات الدولة الأسهم والمساهمات والسندات والقيم المنقولة الأخرى المذكورة في المادة 3علاه بين المؤسسات العمومية الاقتصادية. الف�صـل الحـادي ع�شـر أ�حكـام ختـاميـة المادة :42تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا الأمر ،ولاسيما منها:-الأمر رقم 22-95المؤرخ في 26غشت سنة 1995والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية ،المعدل والمتمم ،والمذكور أعلاه،-الأمر رقم 25-95المؤرخ في 25سبتمبر سنة 1995والمتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة ،والمذكور أعلاه، 644
-ر- الر�أ�سمال الا�ستثماريقانون رقم 11-2006مؤرخ في 24يونيو سنة ،2006يتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري الف�صل ا ألول المو�ضوع والقانون ا أل�سا�سي والر أ��سمالالمادة الأولى :يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط ممارسة نشاط الرأسمالالاستثماري من قبل شركة الرأسمال الاستثماري ،وكذا كيفيات إنشائها وسيرها.المادة :2تهدف شركة الرأسمال الاستثماري إلى المشاركة في رأسمال الشركةوفي كل عملية تتمثل في تقديم حصص من أموال خاصة أو شبه خاصة لمؤسسات في طور التأسيس أو النمو أو التحويل أو الخوصصة.المادة :3يمارس نشاط الرأسمال الاستثماري من قبل الشركة ،لحسابها الخاص أو لحساب الغير ،وحسب مرحلة نمو المؤسسة موضوع التمويل. المادة :4تتمثل كيفيات تدخل شركة الرأسمال الاستثماري فيما يأتي : -رأسمال المخاطرة الذي يشمل: *´´رأسمال الجدوى´´ أو ´´رأسمال الانطلاقة ´´ :قبل إنشاء المؤسسة، * ´´رأسمال التأسيس´´ :في مرحلة إنشاء المؤسسة، *´´رأسمال النمو´´ :تنمية طاقات المؤسسة بعد إنشائها، *´´رأسمال التحويل´´ :استرجاع مؤسسة من قبل مشتر داخلي أو خارجي، -استرجاع مساهمات و/أو حصص يحوزها صاحب رأسمال استثماري آخر. 645
ةداملا ا الملحقاتالمادة :5تتدخل شركة الرأسمال الاستثماري بواسطة اكتتاب أو اقتناء ما يأتي: -أسهم عادية، -شهادات استثمارية، -سندات قابلة للتحويل إلى أسهم، -حصص الشركاء، -وبوجه عام ،جميع فئات القيم المنقولة الأخرى المماثلة لأموال خاصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تتولى شركة الرأسمال الاستثماري تسيير القيم المنقولة .المادة :6يمكن شركة الرأسمال الاستثماري أن تقوم ،بشكل ثانوي ،في إطار هدفها ولحساب المؤسسات المهتمة ،بأية عملية ذات صلة لا تتنافى مع هدفها.المادة :7تؤسس شركة الرأسمال الاستثماري في شكل شركة مساهمة تخضع للتشريع والتنظيم المعمول بهما ،مع مراعاة أحكام هذا القانون. المادة :8يحدد الرأسمال الأدنى عن طريق التنظيم. ويسدد وفق الكيفيات الآتية: %50 -عند تاريخ تأسيس الشركة، %50 -وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون التجاري.المادة :9يحوز رأسمال شركة الرأسمال الاستثماري مستثمرون عموميون أو خواص ،سواء كانوا أشخاصا معنويين أو طبيعيين .تحدد كيفيات حيازة رأسمال شركة الرأسمال الاستثماري بالنسبة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين ،عن طريق التنظيم . 646
ةداملا ال يراجتلا تالممارسا و ةطشنألا الف�صل الثاني ممار�سة ن�شاط الر�أ�سمال الا�ستثماريالمادة :10تخضع ممارسة نشاط الرأسمال الاستثماري إلى رخصة مسبقةيسلمها الوزير المكلف بالمالية ،بعد استشارة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ،وبنك الجزائر.يودع مؤسسو شركة الرأسمال الاستثماري طلب الرخصة لدى الوزير المكلف بالمالية. ويرفق الطلب بالوثائق الآتية: -عقد المساهمين، -مشاريع القوانين الأساسية، -بطاقات المعلومات عن المؤسسين، -قائمة المساهمين الحائزين أكثر من % 10من الرأسمال، -طريقة التنظيم والعمل، -وأية وثيقة أو معلومة أخرى يطلبها الوزيرالمكلف بالمالية.المادة :11يجب على المؤسسين الأشخاص الطبيعيين وعلى مسيري شركة الرأسمال الاستثماري أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية.لا يجوز لأي شخص أن يكون مؤسسا لشركة رأسمال استثماري أو عضوا فيمجلس إدارتها ،بصورة مباشرة أو بواسطة شخص آخر ،أو مديرا أو مسيراأو وكيلا أو ممثلا ،بأية صفة كانت ،لشركة الرأسمال الاستثماري ،وأن لا يكون مفوضا للتوقيع باسم هذه المؤسسات: -إذا سبق أن حكم عليه لارتكابه: 647
ةداملا ال الملحقات ا -جريمة،ب -الاختلاس أو الغدر أو السرقة أو النصب أو إصدار صك بدون رصيد أو خيانة الأمانة، ج -سرقات ارتكبها مودعون عموميون أو ابتزاز أموال أو سندات مالية، د -تفليسة، هـ -مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف، و -تزوير محررات أو تزوير محررات خاصة تجارية أو مصرفية، ز -مخالفة قانون الشركات، ح -إخفاء أغراض تم الحصول عليها إثر هذه المخالفات،ط -أية مخالفة متصلة بالاتجار بالمخدرات أو التهريب أو تبييض الأموال أو الإرهاب أو الفساد. -إذا تعرض لحكم نطقت به جهة قضائية أجنبية واكتسب صفة الشيء المقضيفيه ،ويشكل في نظر القانون الجزائري ،إدانة بسبب ارتكاب إحدى الجرائم أو الجنح المذكورة في هذه المادة، -إذا أعلن إفلاسه أو شمله إفلاس أو حكم عليه بالمسؤولية المدنية كعضو تابعلشخص معنوي أفلس سواء في الجزائر أو في الخارج ،وذلك ما لم يرد له الاعتبار.المادة :12يجب على مسيري شركة الرأسمال الاستثماري أن يستوفوا مقاييس الكفاءة والاحترافية. تحدد هذه المقاييس بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.المادة :13يجب أ ن تستجيب التغييرات التي تطرأ على حائزي الرأسمال، 648
جدول تاريحيومسيري شركات الرأسمال الاستثماري والأشخاص الأعضاء في الأجهزةالتابعة لها ،لنفس الشروط و/أو المقاييس المنصوص عليها في المواد 10و 11و12 أعلاه وتكون موضوع موافقة مسبقة من الوزير المكلف بالمالية.المادة :14تحدد شروط منح رخصة ممارسة نشاط الرأسمال الاستثماري وكذا الشروط المتعلقة بسحبها عن طريق التنظيم.تسلم رخصة الممارسة في أجل أقصاه ستون ( )60يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.يجب أن يكون رفض منح الرخصة مبررا ويبلغ إلى صاحب الطلب في أجل أقصاه ثلاثون ( )30يوما ابتداء من تاريخ انتهاء أجل تسليم الرخصة.وفي حالة رفض الرخصة صراحة أو ضمنيا ،يحتفظ صاحب الطلب بحق الطعن المنصوص عليه في التشريع المعمول به. المادة :15يقرر الوزير المكلف بالمالية سحب رخصة ممارسة النشاط: -بناء على طلب شركة الرأسمال الاستثماري، -بناء على تقرير خاص من محافظ الحسابات بسبب الإخلال الخطير بالتشريع، -بناء على تقرير من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها و /أو الوزارة المكلفة بالمالية ،إذا أصبحت الشركة لا تستوفي الشروط المحددة في هذا القانون.المادة :16يجب على شركة الرأسمال الاستثماري ،في حالة سحب الرخصةمنها ،أن تتوقف فورا عن نشاطها ،ويتم حلها طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 715مكرر 18من القانون التجاري ،المعدل والمتمم . الف�صل الثالث قواعد الح�صول على الم�ساهمات و القرو�ض في �شركات الر أ��سمال الا�ستثماريالمادة :17لا يجوز لشركة الرأسمال الاستثماري أن تخصص أكثر من خمسة 649
القانـون التجاريعشر في المائة من رأسمالها واحتياطاتها كمساهمة بأموال خاصة في مؤسسة واحدة.المادة :18لا يجوز لشركة الرأسمال الاستثماري أن تحوز أسهما تمثل أكثر من تسعة وأربعين في المائة من رأسمال مؤسسة واحدة.المادة :19لا يجوز لشركة الرأسمال الاستثماري أن تساهم في شركة إلا علىأساس عقد المساهمين الذي يوضح ،على وجه الخصوص ،مدة المساهمة في الاستثمار وشروط الانسحاب من شركة الرأسمال الاستثماري.المادة :20لا يجوز لشركة الرأسمال الاستثماري أن تقوم باقتراضات تفوقحدود عشرة في المائة من أموالها الخاصة الصافية .ولا يمكن أن تستعمل المبالغ المقترضة لتمويل الحصول على مساهمات. الف�صل الرابع المراود المالية ل�شركة الر�أ�سمال الا�ستثماري المادة :21تتكون موارد شركة الرأسمال الاستثماري من: - 1رأسمال الشركة والاحتياطات وغيرها من الأموال الخاصة، - 2الأموال شبه الخاصة التي تشمل : -الموارد الممنوحة من قبل الغير لاستثمارها في عمليات الرأسمال الاستثماري، -الأموال العامة الممنوحة من قبل الدولة لاستثمارها في عمليات الرأسمالالاستثماري التي تهم الاستثمارات المنتجة للسلع والخدمات ،والمنجزة من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، - 3الهبات.المادة :22يتم تسيير الأموال شبه الخاصة المذكورة في المادة 21أعلاه ،في إطار اتفاقية تبرم ،حسب الحالة: 650
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- 527
- 528
- 529
- 530
- 531
- 532
- 533
- 534
- 535
- 536
- 537
- 538
- 539
- 540
- 541
- 542
- 543
- 544
- 545
- 546
- 547
- 548
- 549
- 550
- 551
- 552
- 553
- 554
- 555
- 556
- 557
- 558
- 559
- 560
- 561
- 562
- 563
- 564
- 565
- 566
- 567
- 568
- 569
- 570
- 571
- 572
- 573
- 574
- 575
- 576
- 577
- 578
- 579
- 580
- 581
- 582
- 583
- 584
- 585
- 586
- 587
- 588
- 589
- 590
- 591
- 592
- 593
- 594
- 595
- 596
- 597
- 598
- 599
- 600
- 601
- 602
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
- 611
- 612
- 613
- 614
- 615
- 616
- 617
- 618
- 619
- 620
- 621
- 622
- 623
- 624
- 625
- 626
- 627
- 628
- 629
- 630
- 631
- 632
- 633
- 634
- 635
- 636
- 637
- 638
- 639
- 640
- 641
- 642
- 643
- 644
- 645
- 646
- 647
- 648
- 649
- 650
- 651
- 652
- 653
- 654
- 655
- 656
- 657
- 658
- 659
- 660
- 661
- 662
- 663
- 664
- 665
- 666
- 667
- 668
- 669
- 670
- 671
- 672
- 673
- 674
- 675
- 676
- 677
- 678
- 679
- 680
- 681
- 682
- 683
- 684
- 685
- 686
- 687
- 688
- 689
- 690
- 691
- 692
- 693
- 694
- 695
- 696
- 697
- 698
- 699
- 700
- 701
- 702
- 703
- 704
- 705
- 706
- 707
- 708
- 709
- 710
- 711
- 712
- 713
- 714
- 715
- 716
- 717
- 718
- 719
- 720
- 721
- 722
- 723
- 724
- 725
- 726
- 727
- 728
- 729
- 730
- 731
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 500
- 501 - 550
- 551 - 600
- 601 - 650
- 651 - 700
- 701 - 731
Pages: