Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Code_commerce_Arrabe

Code_commerce_Arrabe

Published by 2014, 2017-07-30 06:39:04

Description: Code_commerce_Arrabe

Search

Read the Text Version

‫ةداملا ال‬ ‫الملحقات‬‫المادة ‪ :12‬يتولى ممثلون مؤهلون قانونا من مجلس مساهمات الدولة مهام‬‫الجمعية العامة للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تحوز فيها الدولة الرأسمال‬ ‫الاجتماعي مباشرة‪.‬‬‫ويمارسون مهامهم طبقا للشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليهـا في القانـون‬ ‫التجاري فيما يخص شركات رؤوس الأموال‪.‬‬ ‫الف�صـل الثـالـث‬ ‫أ�حكام عامة متعلقة بالخو�ص�صة‬‫المادة ‪ :13‬يقصد بالخوصصة كل صفقة تتجسد في نقل الملكية إلى أشخاص‬‫طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانـون الخاص من غير المؤسسات العمومية‪،‬‬ ‫وتشمل هذه الملكية‪:‬‬‫‪ -‬كل رأسمال المؤسسة أو جزء منه‪ ،‬تحوزه الدولة مباشرة أو غير مباشرة و‪/‬أو‬‫الأشخاص المعنويـون الخاضعون للقانون العام‪ ،‬وذلك عن طريق التنازل عن أسهم‬ ‫أو حصص اجتماعية أو اكتتاب لزيادة في الرأسمال‪.‬‬‫‪ -‬الأصول التي تشكل وحدة استغلال مستقلة في المؤسسات التابعة للدولة‪.‬‬‫المادة ‪ :14‬تنجز عمليات الخوصصة طبقا لقواعد القانون العام ولأحكام هذا‬ ‫الأمر‪ ،‬مع احترام قواعد الشفافية والإشهار‪.‬‬‫المادة ‪ :15‬المؤسسـات القابلة للخوصصة هي المؤسسات العمومية الاقتصادية‬ ‫التابعة لمجموع قطاعـات النشـاط الاقتصادي‪.‬‬‫المادة ‪ :16‬عندما تكون مؤسسة عمومية اقتصادية تقدم خدمة عمومية موضوع‬ ‫خوصصة‪ ،‬تتكفل الدولة بضمان استمرارية الخدمة العمومية‪.‬‬‫المادة ‪ : 17‬يمكن أن تستفيد عمليات الخوصصة المذكورة في المادة ‪ 13‬أعلاه‬‫من مزايا خاصة يتم التفاوض عليها حالة بحالة‪ ،‬وذلك عندما يلتزم المشتري أو‬‫المشترون بإصلاح المؤسسة أو تحديثها و‪/‬أو الحفاظ على جميع مناصب الشغل‬ ‫فيهـا أو جزء منها‪ ،‬والإبقاء على المؤسسة في حال نشاط‪.‬‬ ‫‪638‬‬

‫ةداملا لا‬ ‫يراجتلا تالممارسا و ةطشنألا‬‫المادة ‪ :18‬يجب أن تكون عناصر الأصول والسندات المعروضة للخوصصة‪ ،‬قبل‬‫أي عملية خوصصة‪ ،‬موضوع تقييم من قبل خبراء‪ ،‬يقوم على مناهج متفق عليها‬ ‫عموما‪.‬‬‫المادة ‪ : 19‬تخضع شروط نقل الملكية إلى دفاتر شروط خاصة تكون جزءا لا‬ ‫يتجزأ من عقد التنازل الذي يحدد حقوق وواجبات كل من المتنازل والمتنازل له‪.‬‬‫ويمكن أن تنص دفاتر الشروط‪ ،‬عند الاقتضاء‪ ،‬على إمكانية احتفاظ المتنازل‬ ‫بسهم نوعي مؤقتا‪.‬‬ ‫تحدد شروط وكيفيات ممارسة حقوق السهم النوعي عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫الف�صـل الرابـع‬ ‫تنفيـذ الخـو�ص�صـة‬‫المادة ‪ :20‬يصادق مجلس الوزراء على استراتيجية الخوصصة وبرنامجها‪.‬‬‫المادة ‪ :21‬يتولى الوزير المكلف بالمساهمات في إطار تنفيذ استراتيجية خوصصة‬ ‫المؤسسات العمومية الاقتصادية ما يأتي‪:‬‬‫‪-‬يعد برنامج الخوصصة‪ ،‬بالتشاور مع الوزراء المعنيين‪ ،‬وكذا الإجراءات‬‫والكيفيات والشروط المتعلقة بنقل الملكية ويقترح ذلك على مجلس مساهمات‬ ‫الدولة للموافقة عليها‪،‬‬‫‪-‬يعد وينفذ استراتيجية اتصال تجاه الجمهور والمستثمرين حول سياسات‬ ‫الخوصصة وفرص المساهمة في رأسمال المؤسسات العمومية‪.‬‬‫المادة ‪ : 22‬يكلف الوزير المكلف بالمساهمات بعنوان تنفيذ العمليات التي يحتويها‬ ‫برنامج الخوصصة الذي صادق عليه مجلس الوزراء بما يأتي‪:‬‬‫‪-‬يكلف من يقوم بتقدير قيمة المؤسسة أو الأصول التي يعتزم التنازل عنها‪،‬‬‫‪-‬يدرس العروض ويقوم بانتقائها ويعد تقريرا مفصلا حول العرض الذي يتم‬ ‫قبوله‪،‬‬ ‫‪639‬‬

‫ةداملا لا‬ ‫الملحقات‬‫‪-‬يحافظ على المعلومة ويؤسس إجراءات كفيلة بضمان سرية هذه المعلومة‪،‬‬‫‪-‬يرسل ملف التنازل إلى لجنة مراقبة عمليات الخوصصة المذكورة في المادة ‪30‬‬ ‫أدناه‪،‬‬‫‪-‬يعرض على مجلس مساهمات الدولة ملف التنازل الذي يحتوي بالخصوص‬‫على تقييم الأسعار وحدها الأدنى والأعلى‪ ،‬وكذا كيفيات نقل الملكية التي تم قبولها‬ ‫وكذا اقتراح المشتري‪.‬‬‫وحتى يتم القيام بمجموع هذه المهام على أحسن ما يرام‪ ،‬يستعين الوزير المكلف‬ ‫بالمساهمات بالخبـرة الوطنية والدولية المطلوبة‪.‬‬‫المادة ‪ : 23‬تتولى متابعة عمليات الخوصصة لجنة يحدد تشكيلتها مجلس‬ ‫مساهمات الدولة بموجب لائحة‪.‬‬‫المادة ‪ :24‬يمضي عقد التنازل ممثل تفوضه قانونا الجمعية العامة للمؤسسة‬ ‫العمومية الاقتصادية المعنية‪.‬‬‫المادة ‪ :25‬يعد الوزير المكلف بالمساهمات تقريرا سنويا عن عمليات الخوصصة‬ ‫ويعرضه على مجلس مساهمات الدولة وعلى الحكومة‪.‬‬‫ويكون هذا التقرير الذي يعرض أيضا على مجلس الوزراء موضوع عرض أمام‬ ‫الهيئة التشريعية‪.‬‬ ‫الف�صـل الخـام�س‬ ‫كيفيـات الخو�ص�صـة‬ ‫المادة ‪ :26‬يمكن تنفيذ عمليات الخوصصة كما يأتي‪:‬‬‫‪ -‬إما باللجوء إلى آليات السوق المالية ( بالعرض في البورصة أو عرض علني‬ ‫للبيع بسعر محدد)‪،‬‬ ‫‪ -‬وإما بالمناقصات‪،‬‬ ‫‪640‬‬

‫ةداملا لا‬ ‫يراجتلا تالممارسا و ةطشنألا‬‫‪ -‬وإما باللجوء إلى إجراء البيع بالتراضي بعد ترخيص مجلس مساهمات الدولة‬ ‫بذلك بناء على تقرير مفصل للوزير المكلف بالمساهمات‪،‬‬‫‪ -‬وإما بواسطة أي نمط آخر للخوصصة يهدف إلى ترقية مساهمات الجمهور‪.‬‬ ‫تحدد كيفيات الخوصصة وإجراءاتها‪ ،‬عند الحاجة‪ ،‬عن طريقة التنظيم‪.‬‬‫المادة ‪ : 27‬يمكن إجراء تجزئة الأسهم أو الحصص الاجتماعية إلى سندات ذات‬‫قيمة اسمية أقل حتى يتمكن الجمهور العريض من المساهمة‪ ،‬وذلك بغرض تفضيل‬‫تطور السوق المالية والسماح بمساهمة عريضـة للأجراء والجمهور في الرأسمال‬ ‫الاجتماعي للمؤسسات العمومية الاقتصادية المدرجة ضمن برنامج الخوصصة‪.‬‬ ‫الف�صـل ال�سـاد�س‬ ‫�أحكام خا�صة ل�صالح ا ألجراء‬‫المادة ‪ : 28‬يستفيد أجراء المؤسسات العمومية المرشحة للخوصصة الكاملة مجانا‬‫من ‪ %10‬على الأكثر من رأسمال المؤسسة المعنية‪ .‬تمثل هذه الحصة في شكل‬ ‫أسهم دون حق التصويت ولا حق التمثيل في مجلس الإدارة‪.‬‬ ‫تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم‪ ،‬عند الحاجة‪ ،‬عن طريق التنظيم‪.‬‬‫المادة ‪ :29‬يستفيد الأجراء الذين تهمهم استعادة مؤسستهم من حق الشفعة الذي‬ ‫تجب ممارسته في أجل شهر واحد‬ ‫من تاريخ تبليغ عرض التنازل إلى الأجراء‪.‬‬‫ويستفيد الأجراء‪ ،‬زيادة على ذلك‪ ،‬من تخفيض قدره ‪ %15‬على الأكثر من سعر‬ ‫التنازل‪.‬‬‫ويتعين على هؤلاء الأجراء أن ينتظموا وجوبا في شركات ضمن أحد الأشكال‬ ‫المنصوص عليها في القانون‪.‬‬ ‫تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة‪ ،‬عند الحاجة‪ ،‬عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫‪641‬‬

‫ةداملا لا‬ ‫الملحقات‬ ‫الف�صـل ال�سـابـع‬ ‫مراقبة عمليات الخو�ص�صة‬‫المادة ‪ : 30‬تؤسس لجنة لمراقبة عمليات الخوصصة‪ ،‬تدعى في صلب النص‬ ‫«اللجنة»‪.‬‬‫تحدد تشكيلة اللجنة وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫الفـ�صـل الثـامـن‬ ‫ال�شروط العامة المطبقة على نقل الملكية‬‫المادة ‪ :31‬تكون كل عملية نقل للملكية موضوع شكليات الإشهار‪ ،‬وعند الاقتضاء‬ ‫للتعديلات الأساسية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما‪.‬‬‫المادة ‪ :32‬يوضح توزيع وشروط استعمال الإيرادات المتأتية من عمليات‬ ‫الخوصصة في أحكام قوانين المالية‪.‬‬‫المادة ‪ : 33‬تستفيد عمليات الخوصصة بقوة القانون من الضمانات المنصوص‬‫عليه في التشريع المعمول به‪ ،‬ولاسيما منها الحق في تحويل المداخيل بالتناسب‬ ‫مع الحصص المقدمة بالعملة الصعبة‪.‬‬‫المادة ‪ :34‬يمكن أن تعفى العمليات التي تتم بموجب هذا الأمر من كل الحقوق‬ ‫والرسوم في إطار أحكام قوانين المالية‪.‬‬‫المادة ‪ : 35‬يجب أن تنجز عمليات الخوصصة التي تتم بموجب هذا الأمر‪ ،‬طبقا‬ ‫لأحكام الأمر رقم ‪ 06-95‬المؤرخ في ‪ 25‬يناير سنة ‪ 1995‬والمذكور أعلاه‪.‬‬ ‫الف�صـل التـا�سـع‬ ‫حالات التنافي والمخالفات والعقوبات‬‫المادة ‪ : 36‬تتنافى صفة العضوية في لجنة مراقبة عمليات الخوصصة مع ممارسة‬‫عهدة في مجلـس الإدارة أو في مجلس المراقبة‪ ،‬ومع عهدة مسير في أي مؤسسة‬ ‫‪642‬‬

‫ةداملا لا‬ ‫يراجتلا تالممارسا و ةطشنألا‬ ‫عمومية اقتصادية مدرجة ضمن برنامج الخوصصة‪.‬‬‫ويشمل هذا التنافي مستخدمي الإدارة المكلفين بالخوصصة‪ ،‬والخبراء وشركاءهم‬ ‫وكذا مستخدمي لجنة المراقبة المذكورة أعلاه‪.‬‬‫المادة ‪ :37‬يمنع على كل شخص يمارس وظيفة في المؤسسة العمومية المدرجة‬‫ضمن برنامج الخوصصة‪ ،‬أو يقوم فيها بمهام الإدارة والتسيير والمراقبة القانونية‪،‬‬‫إفشاء أي معلومة عن وضعية المؤسسة أو سيرها قد تؤثر على تصرف المشترين‬ ‫الحاليين أو المحتملين‪.‬‬‫المادة ‪ : 38‬يمنع على كل شخص يكون بحكم وظائفه أو السلطة التي يمارسها‬‫أو مارسها على الهياكل المعنية بعمليات الخوصصة‪ ،‬قد اطلع أو أمكنه الاطلاع‬‫على ملف خوصصة هذه الهياكل‪ ،‬كله أو جزء منه‪ ،‬أن يترشح لاقتنائها كلها أو‬‫جزء منها‪ ،‬مباشرة أو غير مباشرة‪ ،‬عند الخوصصة‪ ،‬باستثناء الحالة المذكورة‬ ‫في المادة ‪ 29‬أعلاه‪.‬‬‫المادة ‪ : 39‬يشكل عدم احترام أحكام المادة ‪ 37‬أعلاه مخالفة موصوفة بإفشاء‬‫معلومات مصنفة وتترتب عليها مسؤولية مرتكبيها مدنيا وجزائيا طبقا للمادة‬ ‫‪ 302‬من قانون العقوبات‪.‬‬‫تعد مخالفة عدم احترام الأحكام المتعلقة بالتنافي حسب مفهوم المادة ‪ 36‬أعلاه‪.‬‬‫ويتعرض مرتكبها إلى غرامة تتراوح بين ‪1.000.000‬دج و‪ 2.000.000‬دج‪.‬‬ ‫وزيادة على ذلك‪ ،‬فإنه يلزم مسؤوليته المدنية والإدارية‪.‬‬ ‫■ قانون العقوبات‬‫من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة‬ ‫المادة ‪ ( : 302‬القانون رقم ‪23-06‬‬ ‫من ‪ 20.000‬الى ‪ 100.000‬دينار‪.‬‬ ‫المؤرخ في ‪20‬ديسمبر سنة ‪ )2006‬كل‬ ‫من يعمل بأيـة صفـة كانت في مؤسسـة‬‫واذا أدلى بهذه الاسرار الى جزائريين‬ ‫وأدلى او شـرع في الادلاء الى أجـانب‬‫يقيمـون في الجزائر فتكون العقوبـة‬ ‫او الى جزائريين يقيمون في بلاد أجنبية‬‫الحبس من ثلاثـة أشهـر الى سنتين‬ ‫بأسرار المؤسسة التي يعمل فيها دون‬‫وبغرامة من ‪ 20.000‬الى ‪100.000‬‬ ‫أن يكون مخولا له ذلك يعاقب بالحبس‬ ‫‪643‬‬

‫ةداملا لا‬ ‫الملحقات‬ ‫دينـار‪.‬‬ ‫وفي جميع الحالات يجوز الحكم علاوة‬ ‫ويجب الحكم بالحد الاقصى المنصوص‬ ‫على ذلك على الجاني بالحرمان من حق‬ ‫عليه في الفقرتين السابقتين اذا تعلقت‬ ‫أو أكثر من الحقـوق الواردة في المادة‬ ‫الاسرار بصناعة أسلحـة أو ذخائر‬ ‫‪ 14‬من هذا القانون لمدة سنة على الاقل‬ ‫حربية مملوكة للدولة‪.‬‬ ‫وخمس سنوات على الاكثر‪.‬‬ ‫الف�صـل العـا�شـر‬ ‫�أحكـام انتقـاليـة‬‫المادة ‪ :40‬يتم حل الشركات القابضة العمومية من قبل جمعياتها العامة غير‬ ‫العادية في أجل شهر واحـد ابتـداء من تاريخ صدور هذا الأمر‪.‬‬‫ويكلف القائمون بالتصفية المعينون من الجمعيات العامة غير العادية للشركات‬‫القابضة العمومية بالقيام بإجراء تحويل أموال وحقوق وسندات الشركات القابضة‬‫العمومية المحلة باعتبار قيمتها عند اختتام الحساب‪ ،‬لصالح المؤسسات العمومية‬‫الاقتصادية المذكورة في المادة ‪ 41‬أدناه‪ .‬تعفى كل العقود والمستندات والوثائق‬ ‫المعدة في هذا الإطار من كل الحقوق والرسوم‪.‬‬‫المادة ‪ :41‬يوزع مجلس مساهمات الدولة الأسهم والمساهمات والسندات والقيم‬ ‫المنقولة الأخرى المذكورة في المادة ‪ 3‬علاه بين المؤسسات العمومية الاقتصادية‪.‬‬ ‫الف�صـل الحـادي ع�شـر‬ ‫أ�حكـام ختـاميـة‬ ‫المادة ‪ :42‬تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا الأمر‪ ،‬ولاسيما منها‪:‬‬‫‪-‬الأمر رقم ‪ 22-95‬المؤرخ في ‪ 26‬غشت سنة ‪ 1995‬والمتعلق بخوصصة‬ ‫المؤسسات العمومية‪ ،‬المعدل والمتمم‪ ،‬والمذكور أعلاه‪،‬‬‫‪-‬الأمر رقم ‪ 25-95‬المؤرخ في ‪ 25‬سبتمبر سنة ‪ 1995‬والمتعلق بتسيير رؤوس‬ ‫الأموال التجارية التابعة للدولة‪ ،‬والمذكور أعلاه‪،‬‬ ‫‪644‬‬

‫‪-‬ر‪-‬‬ ‫الر�أ�سمال الا�ستثماري‬‫قانون رقم ‪ 11-2006‬مؤرخ في ‪ 24‬يونيو سنة ‪ ،2006‬يتعلق بشركة‬ ‫الرأسمال الاستثماري‬ ‫الف�صل ا ألول‬ ‫المو�ضوع والقانون ا أل�سا�سي والر أ��سمال‬‫المادة الأولى‪ :‬يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط ممارسة نشاط الرأسمال‬‫الاستثماري من قبل شركة الرأسمال الاستثماري‪ ،‬وكذا كيفيات إنشائها وسيرها‪.‬‬‫المادة ‪ :2‬تهدف شركة الرأسمال الاستثماري إلى المشاركة في رأسمال الشركة‬‫وفي كل عملية تتمثل في تقديم حصص من أموال خاصة أو شبه خاصة لمؤسسات‬ ‫في طور التأسيس أو النمو أو التحويل أو الخوصصة‪.‬‬‫المادة ‪ :3‬يمارس نشاط الرأسمال الاستثماري من قبل الشركة‪ ،‬لحسابها الخاص‬ ‫أو لحساب الغير‪ ،‬وحسب مرحلة نمو المؤسسة موضوع التمويل‪.‬‬ ‫المادة ‪ :4‬تتمثل كيفيات تدخل شركة الرأسمال الاستثماري فيما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -‬رأسمال المخاطرة الذي يشمل‪:‬‬ ‫*´´رأسمال الجدوى´´ أو ´´رأسمال الانطلاقة ´´ ‪ :‬قبل إنشاء المؤسسة‪،‬‬ ‫* ´´رأسمال التأسيس´´‪ :‬في مرحلة إنشاء المؤسسة‪،‬‬ ‫­*´´رأسمال النمو´´‪ :‬تنمية طاقات المؤسسة بعد إنشائها‪،‬‬ ‫­*´´رأسمال التحويل´´‪ :‬استرجاع مؤسسة من قبل مشتر داخلي أو خارجي‪،‬‬‫­‪ -‬استرجاع مساهمات و‪/‬أو حصص يحوزها صاحب رأسمال استثماري آخر‪.‬‬ ‫‪645‬‬

‫ةداملا ا‬ ‫الملحقات‬‫المادة ‪ :5‬تتدخل شركة الرأسمال الاستثماري بواسطة اكتتاب أو اقتناء ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ -‬أسهم عادية‪،‬‬ ‫‪ -‬شهادات استثمارية‪،‬‬ ‫‪ -‬سندات قابلة للتحويل إلى أسهم‪،‬‬ ‫‪ -‬حصص الشركاء‪،‬‬‫‪ -‬وبوجه عام‪ ،‬جميع فئات القيم المنقولة الأخرى المماثلة لأموال خاصة طبقا‬ ‫للتشريع والتنظيم المعمول بهما‪.‬‬ ‫تتولى شركة الرأسمال الاستثماري تسيير القيم المنقولة ‪.‬‬‫المادة ‪ :6‬يمكن شركة الرأسمال الاستثماري أن تقوم‪ ،‬بشكل ثانوي‪ ،‬في إطار‬ ‫هدفها ولحساب المؤسسات المهتمة‪ ،‬بأية عملية ذات صلة لا تتنافى مع هدفها‪.‬‬‫المادة ‪ :7‬تؤسس شركة الرأسمال الاستثماري في شكل شركة مساهمة تخضع‬ ‫للتشريع والتنظيم المعمول بهما‪ ،‬مع مراعاة أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪ :8‬يحدد الرأسمال الأدنى عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫ويسدد وفق الكيفيات الآتية‪:‬‬ ‫‪ %50 -‬عند تاريخ تأسيس الشركة‪،‬‬ ‫‪ %50 -‬وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون التجاري‪.‬‬‫المادة ‪ :9‬يحوز رأسمال شركة الرأسمال الاستثماري مستثمرون عموميون أو‬ ‫خواص‪ ،‬سواء كانوا أشخاصا معنويين أو طبيعيين ‪.‬‬‫تحدد كيفيات حيازة رأسمال شركة الرأسمال الاستثماري بالنسبة للأشخاص‬ ‫المعنويين أو الطبيعيين‪ ،‬عن طريق التنظيم ‪.‬‬ ‫‪646‬‬

‫ةداملا ال‬ ‫يراجتلا تالممارسا و ةطشنألا‬ ‫الف�صل الثاني‬ ‫ممار�سة ن�شاط الر�أ�سمال الا�ستثماري‬‫المادة ‪ :10‬تخضع ممارسة نشاط الرأسمال الاستثماري إلى رخصة مسبقة‬‫يسلمها الوزير المكلف بالمالية‪ ،‬بعد استشارة لجنة تنظيم عمليات البورصة‬ ‫ومراقبتها‪ ،‬وبنك الجزائر‪.‬‬‫يودع مؤسسو شركة الرأسمال الاستثماري طلب الرخصة لدى الوزير المكلف‬ ‫بالمالية‪.‬‬ ‫ويرفق الطلب بالوثائق الآتية‪:‬‬ ‫‪ -‬عقد المساهمين‪،‬‬ ‫‪ -‬مشاريع القوانين الأساسية‪،‬‬ ‫‪ -‬بطاقات المعلومات عن المؤسسين‪،‬‬ ‫‪ -‬قائمة المساهمين الحائزين أكثر من ‪ % 10‬من الرأسمال‪،‬‬ ‫‪ -‬طريقة التنظيم والعمل‪،‬‬ ‫‪ -‬وأية وثيقة أو معلومة أخرى يطلبها الوزيرالمكلف بالمالية‪.‬‬‫المادة ‪ :11‬يجب على المؤسسين الأشخاص الطبيعيين وعلى مسيري شركة‬ ‫الرأسمال الاستثماري أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية‪.‬‬‫لا يجوز لأي شخص أن يكون مؤسسا لشركة رأسمال استثماري أو عضوا في‬‫مجلس إدارتها‪ ،‬بصورة مباشرة أو بواسطة شخص آخر‪ ،‬أو مديرا أو مسيرا‬‫أو وكيلا أو ممثلا‪ ،‬بأية صفة كانت‪ ،‬لشركة الرأسمال الاستثماري‪ ،‬وأن لا يكون‬ ‫مفوضا للتوقيع باسم هذه المؤسسات‪:‬‬ ‫‪ -‬إذا سبق أن حكم عليه لارتكابه‪:‬‬ ‫‪647‬‬

‫ةداملا ال‬ ‫الملحقات‬ ‫ا‪ -‬جريمة‪،‬‬‫ب‪ -‬الاختلاس أو الغدر أو السرقة أو النصب أو إصدار صك بدون رصيد أو‬ ‫خيانة الأمانة‪،‬‬ ‫ج‪ -‬سرقات ارتكبها مودعون عموميون أو ابتزاز أموال أو سندات مالية‪،‬‬ ‫د‪ -‬تفليسة‪،‬‬ ‫هـ‪ -‬مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف‪،‬‬ ‫و‪ -‬تزوير محررات أو تزوير محررات خاصة تجارية أو مصرفية‪،‬‬ ‫ز‪ -‬مخالفة قانون الشركات‪،‬‬ ‫ح ‪ -‬إخفاء أغراض تم الحصول عليها إثر هذه المخالفات‪،‬‬‫ط‪ -‬أية مخالفة متصلة بالاتجار بالمخدرات أو التهريب أو تبييض الأموال أو‬ ‫الإرهاب أو الفساد‪.‬‬‫­‪ -‬إذا تعرض لحكم نطقت به جهة قضائية أجنبية واكتسب صفة الشيء المقضي‬‫فيه‪ ،‬ويشكل في نظر القانون الجزائري‪ ،‬إدانة بسبب ارتكاب إحدى الجرائم أو‬ ‫الجنح المذكورة في هذه المادة‪،‬‬‫­‪ -‬إذا أعلن إفلاسه أو شمله إفلاس أو حكم عليه بالمسؤولية المدنية كعضو تابع‬‫لشخص معنوي أفلس سواء في الجزائر أو في الخارج‪ ،‬وذلك ما لم يرد له‬ ‫الاعتبار‪.‬‬‫المادة ‪ :12‬يجب على مسيري شركة الرأسمال الاستثماري أن يستوفوا مقاييس‬ ‫الكفاءة والاحترافية‪.‬‬ ‫تحدد هذه المقاييس بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية‪.‬‬‫المادة ‪ :13‬يجب أ ن تستجيب التغييرات التي تطرأ على حائزي الرأسمال‪،‬‬ ‫‪648‬‬

‫جدول تاريحي‬‫ومسيري شركات الرأسمال الاستثماري والأشخاص الأعضاء في الأجهزة‬‫التابعة لها‪ ،‬لنفس الشروط و‪/‬أو المقاييس المنصوص عليها في المواد ‪10‬و ‪11‬و‪12‬‬ ‫أعلاه وتكون موضوع موافقة مسبقة من الوزير المكلف بالمالية‪.‬‬‫المادة ‪ :14‬تحدد شروط منح رخصة ممارسة نشاط الرأسمال الاستثماري وكذا‬ ‫الشروط المتعلقة بسحبها عن طريق التنظيم‪.‬‬‫تسلم رخصة الممارسة في أجل أقصاه ستون (‪ )60‬يوما ابتداء من تاريخ إيداع‬ ‫الطلب‪.‬‬‫يجب أن يكون رفض منح الرخصة مبررا ويبلغ إلى صاحب الطلب في أجل‬ ‫أقصاه ثلاثون (‪ )30‬يوما ابتداء من تاريخ انتهاء أجل تسليم الرخصة‪.‬‬‫وفي حالة رفض الرخصة صراحة أو ضمنيا‪ ،‬يحتفظ صاحب الطلب بحق الطعن‬ ‫المنصوص عليه في التشريع المعمول به‪.‬‬ ‫المادة ‪ :15‬يقرر الوزير المكلف بالمالية سحب رخصة ممارسة النشاط‪:‬‬ ‫‪ -‬بناء على طلب شركة الرأسمال الاستثماري‪،‬‬‫‪ -‬بناء على تقرير خاص من محافظ الحسابات بسبب الإخلال الخطير بالتشريع‪،‬‬‫­‪ -‬بناء على تقرير من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها و‪ /‬أو الوزارة المكلفة‬ ‫بالمالية‪ ،‬إذا أصبحت الشركة لا تستوفي الشروط المحددة في هذا القانون‪.‬‬‫المادة ‪ :16‬يجب على شركة الرأسمال الاستثماري‪ ،‬في حالة سحب الرخصة‬‫منها‪ ،‬أن تتوقف فورا عن نشاطها‪ ،‬ويتم حلها طبقا للأحكام المنصوص عليها في‬ ‫المادة ‪715‬مكرر ‪ 18‬من القانون التجاري‪ ،‬المعدل والمتمم ‪.‬‬ ‫الف�صل الثالث‬ ‫قواعد الح�صول على الم�ساهمات و القرو�ض‬ ‫في �شركات الر أ��سمال الا�ستثماري‬‫المادة ‪ :17‬لا يجوز لشركة الرأسمال الاستثماري أن تخصص أكثر من خمسة‬ ‫‪649‬‬

‫القانـون التجاري‬‫عشر في المائة من رأسمالها واحتياطاتها كمساهمة بأموال خاصة في مؤسسة‬ ‫واحدة‪.‬‬‫المادة ‪ :18‬لا يجوز لشركة الرأسمال الاستثماري أن تحوز أسهما تمثل أكثر من‬ ‫تسعة وأربعين في المائة من رأسمال مؤسسة واحدة‪.‬‬‫المادة ‪ :19‬لا يجوز لشركة الرأسمال الاستثماري أن تساهم في شركة إلا على‬‫أساس عقد المساهمين الذي يوضح‪ ،‬على وجه الخصوص‪ ،‬مدة المساهمة في‬ ‫الاستثمار وشروط الانسحاب من شركة الرأسمال الاستثماري‪.‬‬‫المادة ‪ :20‬لا يجوز لشركة الرأسمال الاستثماري أن تقوم باقتراضات تفوق‬‫حدود عشرة في المائة من أموالها الخاصة الصافية‪ .‬ولا يمكن أن تستعمل المبالغ‬ ‫المقترضة لتمويل الحصول على مساهمات‪.‬‬ ‫الف�صل الرابع‬ ‫المراود المالية ل�شركة الر�أ�سمال الا�ستثماري‬ ‫المادة ‪ :21‬تتكون موارد شركة الرأسمال الاستثماري من‪:‬‬ ‫‪ - 1‬رأسمال الشركة والاحتياطات وغيرها من الأموال الخاصة‪،‬‬ ‫‪ - 2‬الأموال شبه الخاصة التي تشمل ‪:‬‬‫­‪ -‬الموارد الممنوحة من قبل الغير لاستثمارها في عمليات الرأسمال الاستثماري‪،‬‬‫­‪ -‬الأموال العامة الممنوحة من قبل الدولة لاستثمارها في عمليات الرأسمال‬‫الاستثماري التي تهم الاستثمارات المنتجة للسلع والخدمات‪ ،‬والمنجزة من قبل‬ ‫المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪،‬‬ ‫‪ - 3‬الهبات‪.‬‬‫المادة ‪ :22‬يتم تسيير الأموال شبه الخاصة المذكورة في المادة ‪ 21‬أعلاه ‪ ،‬في‬ ‫إطار اتفاقية تبرم‪ ،‬حسب الحالة‪:‬‬ ‫‪650‬‬










































































Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook