Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Code_commerce_Arrabe

Code_commerce_Arrabe

Published by 2014, 2017-07-30 06:39:04

Description: Code_commerce_Arrabe

Search

Read the Text Version

‫ةداملا لا‬ ‫الملحقات‬‫الأعوان الاقتصاديين على المستهلكين‬ ‫­‪ -‬فرض واجبات إضافية غير مبررة‬‫والبنود ذات الطابع التعسفي كما‬ ‫على المستهلك‪،‬‬‫تصيغ توصيات تبلغ إلى الوزير المكلف‬ ‫­‪ -‬الاحتفاظ بحق إجبار المستهلك على‬ ‫بالتجارة والمؤسسات المعنية‪،‬‬ ‫تعويض المصاريف والأتعاب المستحقة‬ ‫بغرض التنفيذ الإجباري للعقد دون أن‬‫­‪ -‬يمكن أن تقوم بكل دراسة و‪/‬أو‬‫خبرة متعلقة بكيفية تطبيق العقود تجاه‬ ‫يمنحه نفس الحق‪،‬‬ ‫المستهلكين‪،‬‬ ‫­‪ -‬يعفي نفسه من الواجبات المترتبة عن‬ ‫ممارسة نشاطاته‪،‬‬‫­‪ -‬يمكنها مباشرة كل عمل آخر يدخل‬ ‫في مجال اختصاصها‪.‬‬ ‫­‪ -‬يحمل المستهلك عبء الواجبات التي‬‫المادة ‪( : 8‬المرسوم التنفيذي رقم‬ ‫تعتبر من مسؤوليته‪.‬‬‫‪ 44-2008‬المؤرخ في ‪ 3‬فبراير سنة‬‫‪ ) 2008‬تتكون اللجنة من خمسة (‪)5‬‬ ‫الف�صل الثالث‬‫أعضاء دائمين و خمسة (‪ )5‬أعضاء‬ ‫لجنة البنود التع�سفية‬ ‫مستخلفين يتوزعون كما يأتي ‪:‬‬ ‫المادة ‪ : 6‬تنشأ لدى الوزير المكلف‬‫‪ -‬ممثلان (‪ )2‬عن الوزير المكلف‬ ‫بالتجارة لجنة البنود التعسفية ذات‬‫بالتجارة‪ ،‬مختصان في مجال‬ ‫طابع استشاري وتدعى في صلب النص‬ ‫الممارسات التجارية‪،‬‬ ‫´´اللجنة´´‪.‬‬‫‪ -‬ممثلان (‪ )2‬عن وزير العدل‪ ،‬حافظ‬ ‫يرأس اللجنة ممثل الوزير المكلف‬ ‫الأختام‪ ،‬مختصان في قانون العقود‪،‬‬ ‫بالتجارة ‪.‬‬ ‫‪ -‬ممثلان (‪ )2‬عن مجلس المنافسة‪،‬‬ ‫تعد اللجنة نظامها الداخلي الذي‬ ‫يصادق عليه بقرار من الوزير المكلف‬‫‪ -‬متعاملان اقتصاديان (‪ )2‬يمثلان‬‫الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة‪،‬‬ ‫بالتجارة‪.‬‬‫مؤهلان في مجال قانون الأعمال و‬ ‫تسير أمانة اللجنة من طرف المصالح‬ ‫العقود‪،‬‬ ‫المعنية للوزارة المكلفة بالتجارة‪.‬‬‫‪ -‬ممثلان (‪ )2‬عن جمعيات حماية‬ ‫المادة ‪ :7‬تكلف اللجنة‪ ،‬لاسيما بالمهام‬‫المستهلكين‪ ،‬مؤهلان في مجال قانون‬ ‫الآتية‪:‬‬ ‫الأعمال و العقود‪،‬‬ ‫­‪ -‬تبحث في كل العقود المطبقة من طرف‬‫يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص‬ ‫‪540‬‬

‫ةداملا لا‬ ‫يراجتلا تالممارسا و ةطشنألا‬‫المادة ‪ :13‬تجتمع اللجنة مرة على‬ ‫آخر بوسعه أن يفيدها في أعمالها‪.‬‬‫الأقل كل ثلاثة أشهر في دورة عادية‬ ‫المادة ‪ :9‬تحدد القائمة الاسمية لأعضاء‬ ‫باستدعاء من رئيسها‪.‬‬ ‫اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالتجارة‪،‬‬‫باقتراح من الوزراء والمؤسسات المعنية‪ .‬يمكنها أن تجتمع‪ ،‬في دورة استثنائية‪،‬‬‫بمبادرة من رئيسها أو بطلب من نصف‬ ‫يعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات‬ ‫أعضائها على الأقل‪.‬‬ ‫قابلة للتجديد‪.‬‬‫يكون الانعقاد صحيحا بحضور نصف‬ ‫تنهى عهدتهم حسب الأشكال نفسها‪.‬‬ ‫أعضائها على الأقل ‪.‬‬‫ومع ذلك‪ ،‬يمكن اللجنة أن تجتمع بعد‬ ‫المادة ‪ :10‬في حالة الانقطاع النهائي‬‫ثمانية أيام بصفة صحيحة بعد استدعاء‬ ‫لعهدة عضو من اللجنة‪ ،‬يتم استبداله‬‫ثان حتى وإن لم يكتمل النصاب‪ ،‬وتداول‬ ‫بالأشكال نفسها‪.‬‬‫يتابع العضو الجديد‪ ،‬إلى غاية انتهاء مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين‪.‬‬‫تؤخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات‬ ‫العهدة‪ ،‬مهام العضو الذي يخلفه‪.‬‬‫المادة ‪ :11‬يمكن اللجنة أن تخطر من الحاضرين‪ .‬وفي حالة تعادل الأصوات‪،‬‬ ‫تلقاء نفسها أو تخطر من طرف الوزير يكون صوت الرئيس مرجحا‪.‬‬‫المادة ‪ :14‬ترسل استدعاءات فردية‬ ‫المكلف بالتجارة ومن طرف كل إدارة‬‫إلى أعضاء اللجنة مع تحديد تاريخ‬ ‫وكل جمعية مهنية وكل جمعية حماية‬‫الاجتماع و توقيته ومكانه وجدول‬ ‫المستهلكين أو كل مؤسسة أخرى لها‬‫أعماله قبل خمسة عشر يوما على الأقل‬ ‫مصلحة في ذلك‪.‬‬‫المادة ‪ :12‬تنشر اللجنة آراءها من تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص‬‫الأجل إلى ثمانية أيام فيما يخص‬ ‫وتوصياتها بكل الوسائل الملائمة‪.‬‬ ‫الدورات الاستثنائية‪.‬‬ ‫وزيادة على ذلك‪ ،‬يمكنها أن تعد أو‬‫تنشر كل المعلومات المفيدة المتعلقة المادة ‪ :15‬تتوج مداولات اللجنة بإعداد‬‫بموضوعها عن طريق كل وسيلة ملائمة‪ .‬محاضر مرقمة ومرتبة وموقعة عن‬ ‫طرف رئيس اللجنة وأعضائها‪.‬‬ ‫تقوم كل سنة بإعداد تقرير نشاط يبلغ‬‫إلي الوزير المكلف بالتجارة وينشر كليا المادة ‪ :16‬لا يمكن لأي عضو من اللجنة‬‫أو مستخرجات منه بكل وسيلة ملائمة‪ .‬أن يشارك في مداولة من مسألة تكون له‬‫مصلحة فيها أو يكون بينه وبين أطرافها‬ ‫‪541‬‬

‫ةداملا ال‬ ‫الملحقات‬ ‫المادة‪ 5‬من هذا المرسوم طبقا لأحكام‬ ‫القانون رقم ‪ -02 04‬المؤرخ في‪5‬‬ ‫صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون‬ ‫جمادى الأولى عام‪ 1425‬الموافق‪23‬‬ ‫قد مثل أو يمثل أحد الأطراف المعنية‪.‬‬ ‫يونيو سنة ‪ 2004‬والمذكور أعلاه‪.‬‬ ‫المادة ‪ :17‬تتم المراقبة والمعاينة وكذا‬ ‫العقوبات المترتبة على مخالفات أحكام‬ ‫الباب الرابع‬ ‫المخالفات و العقوبات‬ ‫الف�صل ا ألول‬ ‫ت�صنيف المخالفات و تطبيق العقوبات‬‫المادة ‪ :31‬يعتبر عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات‪ ،‬مخالفة لأحكام المواد ‪4‬و ‪6‬‬‫و ‪7‬من هذا القانون‪ ،‬ويعاقب عليه بغرامة من خمسة آلاف دينار ( ‪ 5.000‬دج)‬ ‫إلى مائة ألف دينار ( ‪100.000‬دج)‪.‬‬‫المادة ‪ :32‬يعتبر عدم الإعلام بشروط البيع‪ ،‬مخالفة لأحكام المادتين ‪ 8‬و ‪ 9‬من‬‫هذا القانون‪ ،‬ويعاقب عليه بغرامة من عشرة آلاف دينار ( ‪10.000‬دج) إلى مائة‬ ‫ألف دينار ( ‪100.000‬دج)‪.‬‬‫المادة ‪ :33‬دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجبائي‪،‬‬‫تعتبر عدم الفوترة مخالفة لأحكام المواد ‪10‬و ‪11‬و ‪13‬من هذا القانون‪،‬‬‫ويعاقب عليها بغرامة بنسبة ‪%80‬من المبلغ الذي كان يجب فوترته مهما‬ ‫بلغت قيمته‪.‬‬‫المادة ‪ :34‬تعتبر فاتورة غير مطابقة‪ ،‬كل مخالفة لأحكام المادة ‪12‬من هذا‬‫القانون‪ ،‬ويعاقب عليها بغرامة من عشرة آلاف دينار ( ‪10.000‬دج ( إلى‬‫خمسين ألف دينار ( ‪50.000‬دج (‪ ،‬بشرط ألا تمس عدم المطابقة الاسم أو‬‫العنوان الاجتماعي للبائع أو المشتري‪ ،‬وكذا رقم تعريفه الجبائي والعنوان‬‫والكمية والاسم الدقيق وسعر الوحدة من غير الرسوم للمنتوجات المبيعة أو‬‫الخدمات المقدمة حيث يعتبر عدم ذكرها في الفاتورة عدم فوترة ويعاقب عليها‬ ‫طبقا لأحكام المادة ‪ 33‬أعلاه‪.‬‬ ‫‪542‬‬

‫ةداملا لا‬ ‫يراجتلا تالممارسا و ةطشنألا‬‫المادة ‪ :35‬تعتبر ممارسات تجارية غير شرعية‪ ،‬مخالفة لأحكام المواد ‪15‬و ‪16‬‬‫و ‪17‬و ‪18‬و ‪19‬و ‪20‬من هذا القانون‪ ،‬ويعاقب عليها بغرامة من مائة ألف دينار‬ ‫( ‪100.000‬دج (إلى ثلاثة ملايين دينار ) ‪3.000.000‬دج (‪.‬‬‫المادة ‪( :36‬قانون رقم ‪ 06-10‬مؤرخ في ‪ 15‬غشت سنة ‪ )2010‬تعتبر‬‫ممارسات أسعار غير شرعية‪ ،‬كل مخالفة لأحكام المواد‪22‬‏ و‪22‬‏مكرر و‪23‬‏ من‬‫هذا القانون‪ ،‬ويعاقب عليها بغرامة من عشرين ألف دينار ( ‪ 20.000‬دج) إلى‬ ‫عشرة ملايين دينار ( ‪10.000.000‬‏دج)‪.‬‬‫المادة ‪ :37‬دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجبائي‪ ،‬تعتبر‬‫كل مخالفة لأحكام المادتين ‪ 24‬و ‪ 25‬من هذا القانون‪ ،‬ممارسات تجارية‬‫تدليسية‪ ،‬ويعاقب عليها بغرامة من ثلاثمائة ألف دينار ( ‪300.000‬دج( إلى عشرة‬ ‫ملايين دينار ( ‪ 10.000.000‬دج( ‪.‬‬‫المادة ‪ :38‬تعتبر ممارسات تجارية غير نزيهة وممارسات تعاقدية تعسفية‬‫مخالفة لأحكام المواد ‪26‬و ‪27‬و ‪28‬و ‪29‬من هذا القانون‪ ،‬ويعاقب عليها‬‫بغرامة من خمسين ألف دينار ( ‪50.000‬دج ( إلى خمسة ملايين دينار‬ ‫(‪5.000.000‬دج (‪.‬‬ ‫الف�صل الثاني‬ ‫عقوبات �أخرى‬‫المادة ‪( :39‬قانون رقم ‪ 06-10‬مؤرخ في ‪ 15‬غشت سنة ‪ )2010‬يمكن حجز‬‫البضائع عند مخالفة أحكام المواد‪4‬‏ و‪5‬‏ و‪6‬‏ و‪7‬‏ و‪8‬‏ و‪9‬‏ و‪10‬‏ و‪11‬‏ و‪12‬‏ و‬‫‪13‬‏ و‪14‬‏ و‪20‬‏ و‪22‬‏ و‪22‬‏مكرر و ‪23‬‏ و ‪24‬‏ و ‪25‬‏ و ‪26‬‏ و‪27‬‏ (‪ 2‬و ‪ )7‬و‬‫‪28‬‏من هذا القانون‪ ،‬أيا كان مكان وجودها‪ ،‬كما يمكن حجز العتاد والتجهيزات‬ ‫التي استعملت في ارتكابها‪ ،‬مع مراعاة حقوق الغير ذوي حسن النية‪.‬‬‫‏يجب أن تكون المواد المحجوزة موضوع محضر جرد وفق الإجراءات التي تحدد‬ ‫عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫المادة ‪ :40‬يمكن أن يكون الحجز عينيا أو اعتباريا‪.‬‬ ‫‪543‬‬

‫ةداملا لا‬ ‫الملحقات‬ ‫يقصد في مفهوم أحكام هذا القانون بما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -‬الحجز العيني‪ ،‬كل حجز مادي للسلع‪،‬‬‫‪ -‬الحجز الاعتباري‪ ،‬كل حجز يتعلق بسلع لا يمكن مرتكب المخالفة أن يقدمها‬ ‫لسبب ما‪.‬‬‫المادة ‪ : 41‬في حالة الحجز العيني‪ ،‬يكلف مرتكب المخالفة بحراسة المواد المحجوزة‬‫عندما يمتلك محلات للتخزين‪ ،‬حيث تشمع المواد المحجوزة بالشمع الأحمر من‬‫طرف الأعوان المؤهلين طبقا لهذا القانون وتوضع تحت حراسة مرتكب المخالفة‪.‬‬‫عندما لا يمتلك مرتكب المخالفة محلات للتخزين‪ ،‬يخول الموظفون المؤهلون طبقا‬‫لهذا القانون‪ ،‬حراسة الحجز إلى إدارة أملاك الدولة التي تقوم بتخزين المواد‬ ‫المحجوزة في أي مكان تختاره لهذا الغرض‪.‬‬‫تكون المواد المحجوزة تحت مسؤولية حارس الحجز إلى غاية صدور قرار العدالة‬ ‫وتكون التكاليف المرتبطة بالحجز على عاتق مرتكب المخالفة‪.‬‬‫المادة ‪ :42‬في حالة الحجز الاعتباري‪ ،‬تحدد قيمة المواد المحجوزة على أساس‬ ‫سعر البيع المطبق من طرف مرتكب المخالفة أو بالرجوع إلى سعر السوق‪.‬‬‫يدفع المبلغ الناتج عن بيع السلع موضوع الحجز الاعتباري إلى الخزينة العمومية‪.‬‬‫ويطبق نفس الإجراء في حالة الحجز العيني‪ ،‬عندما لا يمكن مرتكب المخالفة تقديم‬ ‫المواد المحجوزة الموضوعة تحت حراسته‪.‬‬‫إذا تم بيع المواد المحجوزة طبقا لأحكام هذا القانون‪ ،‬يدفع المبلغ الناتج عن البيع‬ ‫إلى أمين خزينة الولاية إلى غاية صدور قرار العدالة‪.‬‬‫المادة ‪ :43‬عندما يكون الحجز على مواد سريعة التلف أو تقتضي ذلك حالة‬‫السوق أو لظروف خاصة‪ ،‬يمكن الوالي المختص إقليميا‪ ،‬بناء على اقتراح المدير‬‫الولائي المكلف بالتجارة‪ ،‬أن يقرر‪ ،‬دون المرور بالإجراءات القضائية المسبقة‪ ،‬البيع‬‫الفوري من طرف محافظ البيع بالمزايدة للمواد المحجوزة أو تحويلها مجانا إلى‬‫الهيئات والمؤسسات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني‪ ،‬وعند الاقتضاء‪ ،‬إتلافها‬‫من قبل مرتكب المخالفة بحضور المصالح المؤهلة وتحت مراقبتها وفقا للتشريع‬ ‫والتنظيم المعمول بهما‪.‬‬ ‫‪544‬‬

‫المادةلا‬ ‫يراجتلا تالممارسا و ةطشنألا‬‫في حالة بيع السلع المحجوزة‪ ،‬يودع المبلغ الناتج عن بيع هذه السلع لدى أمين‬ ‫خزينة الولاية إلى غاية صدور قرار العدالة‪.‬‬‫المادة ‪( : 44‬قانون رقم ‪ 06-10‬مؤرخ في ‪ 15‬غشت سنة ‪ )2010‬زيادة‬‫على العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون‪ ،‬يمكن القاضي أن يحكم‬ ‫بمصادرة السلع المحجوزة‪.‬‬‫‏وإذا كانت المصادرة تتعلق بسلع كانت موضوع حجز عيني‪ ،‬تسلم هذه المواد إلى‬‫إدارة أملاك الدولة التي تقوم ببيعها وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع‬ ‫والتنظيم المعمول بهما‪.‬‬‫‏وفي حالة الحجز الاعتباري‪ ،‬تكون المصادرة على قيمة المواد المحجوزة بكاملها‬ ‫أو على جزء منها‪.‬‬‫‏وعندما يحكم القاضي بالمصادرة‪ ،‬يصبح مبلغ بيع السلع المحجوزة مكتسبا‬ ‫للخزينة العمومية‪.‬‬‫المادة ‪ :45‬في حالة صدور قرار القاضي برفع اليد على الحجز‪ ،‬تعاد السلع‬ ‫المحجوزة إلى صاحبها وتتحمل الدولة التكاليف المرتبطة بالحجز‪.‬‬‫عندما يصدر قرار رفع اليد عن حجز سلع تم بيعها أو التنازل عليها مجانا أو‬‫إتلافها طبقا لأحكام المادة ‪43‬من هذا القانون‪ ،‬يستفيد صاحبها من تعويض قيمة‬ ‫السلع المحجوزة على أساس سعر البيع المطبق من طرف صاحبها أثناء الحجز‪.‬‬‫لصاحب السلع المحجوزة الحق في أن يطلب من الدولة تعويض الضرر الذي‬ ‫لحقه‪.‬‬‫المادة ‪( :46‬قانون رقم ‪ 06-10‬مؤرخ في ‪ 15‬غشت سنة ‪ )2010‬يمكن الوالي‬‫المختص إقليميا‪ ،‬بناء على اقتراح المدير الولائي المكلف بالتجارة‪ ،‬أن يتخذ‏بموجب‬‫قرار‪ ،‬إجراءات غلق إدارية للمحلات التجارية لمدة أقصاها ستون (‪ 0‬‏‪ )6‬يوما‪ ،‬في‬‫حالة مخالفة القواعد المنصوص عليها في أحكام المواد‪4‬‏ و‪5‬‏ و‪6‬‏ و‪7‬‏ و‪8‬‏ و‪ 9‬‏‬‫و ‪10‬‏ و‪11‬‏ و‪12‬‏ و‪13‬‏ و‪14‬‏ و‪20‬‏ و‪22‬‏ و‪22‬‏مكرر و‪23‬‏ و‪24‬‏ و‪25‬‏ و‪26‬‏ و‬ ‫‪27‬‏ و‪28‬‏ و‪53‬‏ من هذا القانون‪.‬‬ ‫‏يكون قرار الغلق قابلا للطعن أمام القضاء‪.‬‬ ‫‪545‬‬

‫ةداملا لا‬ ‫الملحقات‬‫‏وفي حالة إلغاء قرار الغلق‪ ،‬يمكن العون الاقتصادي المتضرر المطالبة بتعويض‬ ‫الضرر الذي لحقه أمام الجهة القضائية المختصة‪.‬‬‫المادة ‪( :47‬قانون رقم ‪ 06-10‬مؤرخ في ‪ 15‬غشت سنة ‪ )2010‬تتخذ‬‫إجراءات الغلق الإدارية‪ ،‬المنصوص عليها في المادة‪ 46‬‏ أعلا‏ه‪ ،‬وفق الشروط‬ ‫نفسها في حالة العود‪ ،‬لكل مخالفة لأحكام هذا القانون‪.‬‬‫‏يعد حالة عود‪ ،‬في مفهوم هذا القانون‪ ،‬قيام العون الاقتصادي بمخالفة أخرى‬‫لها علاقة بنشاطه خلال السنتين (‪ )2‬التي تلي انقضاء العقوبة السابقة المتعلقة‬ ‫بنفس النشاط‪.‬‬‫‏في حالة العود‪ ،‬تضاعف العقوبة ويمكن القاضي أن يمنع العون الاقتصادي‬‫المحكوم عليه من ممارسة أي نشاط مذكور في المادة‪2‬‏ أعلاه‪ ،‬بصفة مؤقتة وهذا‬ ‫لمدة لا تزيد عن عشر (‏‪ )10‬سنوات‪.‬‬‫‏وتضاف لهذه العقوبات‪ ،‬زيادة على ذلك‪ ،‬عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس‬ ‫سنوات‪.‬‬‫المادة ‪ :48‬يمكن الوالي المختص إقليميا‪ ،‬وكذا القاضي أن يأمرا على‬‫نفقة مرتكب المخالفة أو المحكوم عليه نهائيا‪ ،‬بنشر قراراتهما كاملة أو‬‫خلاصة منها في الصحافة الوطنية أو لصقها بأحرف بارزة في الأماكن التي‬ ‫يحددانها‪.‬‬ ‫الباب الخام�س‬ ‫معاينة المخالفات و متابعتها‬ ‫الف�صل ا ألول‬ ‫معاينة المخالفات‬‫المادة ‪ :49‬في إطار تطبيق هذا القانون‪ ،‬يؤهل للقيام بالتحقيقات ومعاينة مخالفات‬ ‫أحكامه‪ ،‬الموظفون الآتي ذكرهم ‪:‬‬‫­‪ -‬ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات‬ ‫الجزائية‪،‬‬ ‫‪546‬‬

‫ةداملا لا‬ ‫يراجتلا تالممارسا و ةطشنألا‬‫­‪ -‬المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة‬ ‫بالتجارة‪،‬‬ ‫­‪ -‬الأعوان المعنيون التابعون لمصالح الإدارة الجبائية‪،‬‬‫­‪ -‬أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة المرتبون في الصنف ‪14‬على الأقل المعينون‬ ‫لهذا الغرض‪.‬‬‫يجب أن يؤدي الموظفون التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة والإدارة المكلفة بالمالية‬ ‫اليمين وأن يفوضوا بالعمل طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها‪.‬‬‫يجب على الموظفين المذكورين أعلاه‪ ،‬خلال القيام بمهامهم‪ ،‬وتطبيقا لأحكام هذا‬ ‫القانون‪ ،‬أن يبينوا وظيفتهم وأن يقدموا تفويضهم بالعمل‪.‬‬‫يمكن الموظفين المذكورين أعلاه‪ ،‬لإتمام مهامهم‪ ،‬طلب تدخل وكيل الجمهورية‬‫المختص إقليميا ضمن احترام القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات‬ ‫الجزائية‪.‬‬‫المادة ‪ :50‬يمكن الموظفين المذكورين في المادة ‪49‬أعلاه‪ ،‬القيام بتفحص‬‫كل المستندات الإدارية أو التجارية أو المالية أو المحاسبية‪ ،‬وكذا أية وسائل‬ ‫مغناطيسية أو معلوماتية‪ ،‬دون أن يمنعوا من ذلك بحجة السر المهني‪.‬‬ ‫و يمكنهم أن يشترطوا استلامها حيثما وجدت والقيام بحجزها‪.‬‬‫تضاف المستندات والوسائل المحجوزة إلى محضر الحجز أو ترجع في نهاية‬ ‫التحقيق‪.‬‬‫تحرر‪ ،‬حسب الحالة‪ ،‬محاضر الجرد و‪/‬أو محاضر إعادة المستندات المحجوزة‬ ‫وتسلم نسخة من المحاضر إلى مرتكب المخالفة‪.‬‬‫المادة ‪ :51‬يمكن الموظفين المذكورين في المادة ‪ 49‬أعلاه‪ ،‬القيام بحجز البضائع‬ ‫طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬‫المادة ‪ :52‬للموظفين المذكورين في المادة ‪ 49‬أعلاه‪ ،‬حرية الدخول إلى المحلات‬ ‫‪547‬‬

‫ةداملا لا‬ ‫الملحقات‬‫التجارية والمكاتب والملحقات وأماكن الشحن أو التخزين‪ ،‬وبصفة عامة إلى أي‬‫مكان‪ ،‬باستثناء المحلات السكنية التي يتم دخولها طبقا لأحكام قانون الإجراءات‬ ‫الجزائية‪.‬‬‫ويمارسون كذلك أعمالهم خلال نقل البضائع‪ ،‬ويمكنهم كذلك عند القيام بمهامهم‪،‬‬ ‫فتح أي طرد أو متاع بحضور المرسل أو المرسل إليه أو الناقل‪.‬‬‫المادة ‪ :53‬تعتبر مخالفة وتوصف كمعارضة للمراقبة‪ ،‬كل عرقلة وكل فعل من‬‫شأنه منع تأدية مهام التحقيق من طرف الموظفين المذكورين في المادة ‪ 49‬أعلاه‬‫‪ ،‬ويعاقب عليها بالحبس من ستة ( ‪ (6‬أشهر إلى سنتين ( ‪ ،( 2‬وبغرامة من مائة‬‫ألف دينار (‪100.000‬دج ( إلى مليون دينار ( ‪1.000.000‬دج (‪ ،‬أو بإحدى‬ ‫هاتين العقوبتين‪.‬‬‫المادة ‪ :54‬تعتبر معارضة لمراقبة الموظفين المكلفين بالتحقيقات‪ ،‬ويعاقب عليها‬ ‫على هذا الأساس‪:‬‬ ‫­‪ -‬رفض تقديم الوثائق التي من شأنها السماح بتأدية مهامهم‪،‬‬‫­‪ -‬معارضة أداء الوظيفة من طرف كل عون اقتصادي عن طريق أي عمل يرمي‬‫إلى منعهم من الدخول الحر لأي مكان غير محل السكن الذي يسمح بدخوله طبقا‬ ‫لأحكام قانون الإجراءات الجزائية‪،‬‬ ‫‪ -‬رفض الاستجابة عمدا لاستدعاءاتهم‪،‬‬‫‪ -‬توقيف عون اقتصادي لنشاطه أو حث أعوان اقتصاديين آخرين على توقيف‬ ‫نشاطهم قصد التهرب من المراقبة‪،‬‬‫­‪ -‬استعمال المناورة للمماطلة أو العرقلة بأي شكل كان لإنجاز التحقيقات‪،‬‬ ‫‪ -‬إهانتهم وتهديدهم أو كل شتم أو سب اتجاههم‪،‬‬‫‪ -‬العنف أو التعدي الذي يمس بسلامتهم الجسدية أثناء تأدية مهامهم أو بسبب‬ ‫وظائفهم‪.‬‬ ‫‪548‬‬

‫ةداملا لا‬ ‫يراجتلا تالممارسا و ةطشنألا‬‫وفي هاتين الحالتين الأخيرتين‪ ،‬تتم المتابعات القضائية ضد العون الاقتصادي‬‫المعني من طرف الوزير المكلف بالتجارة أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا‪،‬‬ ‫بغض النظر عن المتابعات التي باشرها الموظف ضحية الاعتداء شخصيا‪.‬‬‫المادة ‪ : 55‬تطبيقا لأحكام هدا القانون‪ ،‬تختتم التحقيقات المنجزة بتقارير تحقيق‬ ‫يحدد شكلها عن طريق التنظيم‪.‬‬‫تثبت المخالفات للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون في محاضر تبلغ إلى‬‫المدير الولائي المكلف بالتجارة الذي يرسلها إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا‪،‬‬ ‫مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة ‪ 60‬من هذا القانون‪.‬‬‫المادة ‪ :56‬تبين المحاضر التي يحررها الموظفون المذكورون في المادة ‪ 49‬أعلاه‪،‬‬‫دون شطب أو إضافة أو قيد في الهوامش‪ ،‬تواريخ وأماكن التحقيقات المنجزة‬ ‫والمعاينات المسجلة‪.‬‬ ‫وتتضمن هوية وصفة الموظفين الذين قاموا بالتحقيقات‪.‬‬‫وتبين هوية مرتكب المخالفة أو الأشخاص المعنيين بالتحقيقات ونشاطهم وعناوينهم‪.‬‬‫وتصنف المخالفة حسب أحكام هذا القانون وتستند‪ ،‬عند الاقتضاء‪ ،‬إلى النصوص‬ ‫التنظيمية المعمول بها‪.‬‬‫كما تبين العقوبات المقترحة من طرف الموظفين الذين حرروا المحضر عندما يمكن‬ ‫أن تعاقب المخالفة بغرامة المصالحة‪.‬‬‫في حالة الحجز‪ ،‬تبين المحاضر ذلك وترفق بها وثائق جرد المنتوجات المحجوزة ‪.‬‬ ‫يحدد شكل المحاضر وبياناتها عن طريق التنظيم‪.‬‬‫المادة ‪ :57‬تحرر المحاضر في ظرف ثمانية (‪ (8‬أيام ابتداء من تاريخ نهاية‬ ‫التحقيق‪.‬‬‫تكون المحاضر المحررة تحت طائلة البطلان إذا لم توقع من طرف الموظفين الذين‬ ‫عاينوا المخالفة‪.‬‬ ‫‪549‬‬

‫المادةلا‬ ‫الملحقات‬‫يجب أن يبين في المحاضر بأن مرتكب المخالفة قد تم إعلامه بتاريخ ومكان‬ ‫تحريرها وتم إبلاغه بضرورة الحضور أثناء التحرير‪.‬‬ ‫عندما يتم تحرير المحضر بحضور مرتكب المخالفة يوقع هذا الأخير‪.‬‬‫و عند تحرير المحضر في غياب المعني أو في حالة حضوره ورفضه التوقيع أو‬ ‫معارضته غرامة المصالحة المقترحة‪ ،‬يقد ذلك في المحضر‪.‬‬‫المادة ‪ :58‬مع مراعاة أحكام المواد من ‪ 214‬إلى ‪ 219‬من قانون الإجراءات‬‫الجزائية وكذا أحكام المادتين ‪56‬و ‪57‬من هذا القانون‪ ،‬تكون للمحاضر وتقارير‬ ‫التحقيق حجية قانونية حتى يطعن فيها بالتزوير‪.‬‬‫المادة ‪ :59‬تسجل المحاضر وتقارير التحقيق المحررة من طرف الموظفين المذكورين‬‫في المادة ‪49‬أعلاه‪ ،‬في سجل مخصص لهذا الغرض مرقم ومؤشر عليه حسب‬ ‫الأشكال القانونية‪.‬‬ ‫الف�صل الثاني‬ ‫متابعة المخالفات‬‫المادة ‪ :60‬تخضع مخالفات أحكام هذا القانون لاختصاص الجهات القضائية‪.‬‬‫غير أنه‪ ،‬يمكن المدير الولائي المكلف بالتجارة أن يقبل من الأعوان الاقتصاديين‬‫المخالفين بمصالحة‪ ،‬إذا كانت المخالفة المعاينة في حدود غرامة تقل أو تساوي‬‫مليون دينار ( ‪1.000.000‬دج) استنادا إلى المحضر المعد من طرف الموظفين‬ ‫المؤهلين‪.‬‬‫وفي حالة ما إذا كانت المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق مليون دينار‬‫(‪1.000.000‬دج( وتقل عن ثلاثة ملايين دينار ( ‪3.000.000‬دج(‪ ،‬يمكن الوزير‬‫المكلف بالتجارة أن يقبل من الأعوان الاقتصاديين المخالفين بمصالحة‪ ،‬استنادا‬‫إلى المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين والمرسل من طرف المدير الولائي‬ ‫المكلف بالتجارة‪.‬‬‫عندما تكون المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق ثلاثة ملايين دينار‬ ‫‪550‬‬

‫ةداملا ال‬ ‫يراجتلا تالممارسا و ةطشنألا‬‫( ‪3.000.000‬دج)‪ ،‬فإن المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين يرسل مباشرة‬‫من طرف المدير الولائي المكلف بالتجارة إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا‬ ‫قصد المتابعات القضائية‪.‬‬‫المادة ‪ :61‬للأعوان الاقتصاديين المخالفين الحق في معارضة غرامة المصالحة‬ ‫أمام المدير الولائي المكلف بالتجارة أو الوزير المكلف بالتجارة‪.‬‬‫يحدد أجل معارضة الغرامة بثمانية (‪ )8‬أيام ابتداء من تاريخ تسليم المحضر‬ ‫لصاحب المخالفة‪.‬‬‫يمكن الوزير المكلف بالتجارة وكذا المدير الولائي المكلف بالتجارة تعديل مبلغ‬‫غرامة المصالحة المقترحة من طرف الموظفين المؤهلين الذين حرروا المحضر‪ ،‬في‬ ‫حدود العقوبات المالية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون‪.‬‬‫وفي حالة موافقة الأشخاص المتابعين على المصالحة‪ ،‬فإنهم يستفيدون من‬ ‫تخفيض ‪ %20‬من مبلغ الغرامة المحتسبة‪.‬‬ ‫تنهي المصالحة المتابعات القضائية‪.‬‬‫و في حالة عدم دفع الغرامة في أجل خمسة وأربعين(‪ )45‬يوما ابتداء من تاريخ‬‫الموافقة على المصالحة‪ ،‬يحال الملف على وكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد‬ ‫المتابعات القضائية‪.‬‬‫المادة ‪ :62‬في حالة العود حسب مفهوم المادة ‪(47‬الفقرة ( ‪ 2‬من هذا القانون‪،‬‬‫لا يستفيد مرتكب المخالفة من المصالحة‪ ،‬ويرسل المحضر مباشرة من طرف المدير‬‫الولائي المكلف بالتجارة إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد المتابعات‬ ‫القضائية‪.‬‬‫المادة ‪ :63‬يمكن ممثل الوزير المكلف بالتجارة المؤهل قانونا حتى ولو لم تكن‬‫الإدارة المكلفة بالتجارة طرفا في الدعوى‪ ،‬أن يقدم أمام الجهات القضائية المعنية‬‫طلبات كتابية أو شفوية في إطار المتابعات القضائية الناشئة عن مخالفة تطبيق‬ ‫أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪551‬‬

‫ةداملا ال‬ ‫الملحقات‬‫المادة ‪ :64‬تجمع الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون مهما كانت طبيعة‬ ‫المخالفات المرتكبة‪.‬‬‫المادة ‪ :65‬دون المساس بأحكام المادة ‪ 2‬من قانون الإجراءات الجزائية‪ ،‬يمكن‬‫جمعيات حماية المستهلك‪ ،‬والجمعيات المهنية التي أنشئت طبقا للقانون‪ ،‬وكذلك‬‫كل شخص طبيعي أو معنوي ذي مصلحة‪ ،‬القيام برفع دعوى أمام العدالة ضد‬ ‫كل عون اقتصادي قام بمخالفة أحكام هذا القانون‪.‬‬‫كما يمكنهم التأسيس كطرف مدني في الدعاوى للحصول على تعويض الضرر‬ ‫الذي لحقهم‪.‬‬ ‫الباب ال�ساد�س‬ ‫�أحكام ختامية‬‫المادة ‪ :66‬تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون‪ ،‬لاسيما الأحكام‬‫الواردة في الأبواب الرابع والخامس والسادس من الأمر رقم ‪ 06 -95‬المؤرخ‬ ‫في ‪ 23‬شعبان عام ‪1415‬الموافق ‪ 25‬يناير سنة ‪1995‬والمتعلق بالمنافسة‪.‬‬‫غير أن القضايا الجاري فيها التحقيق قبل تاريخ بداية العمل بهذا القانون تبقى‬‫خاضعة لأحكام الأبواب السالفة الذكر من الأمر رقم ‪ 06 -95‬المؤرخ في ‪25‬‬ ‫يناير سنة ‪1995‬والمذكور أعلاه‪.‬‬‫ويبقى العمل جاريا بصفة انتقالية بالنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه إلى غاية‬‫سريان العمل بالنصوص التنظيمية الجديدة التي تلغيها ماعدا المرسوم التنفيذي‬‫رقم ‪ 335 -95‬المؤرخ في أول جمادى الثانية عام ‪ 1416‬الموافق ‪ 25‬أكتوبر سنة‬ ‫‪1995‬والمتعلق بتطبيق غرامة المصالحة‪ ،‬الذي سيتم إلغاؤه‪.‬‬‫المادة ‪ 66‬مكرر‪( :‬قانون رقم ‪ 06-10‬مؤرخ في ‪ 15‬غشت سنة ‪ )2010‬توضح‬ ‫أحكام هذا القانون‪ ،‬عند الاقتضاء‪ ،‬عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫‪552‬‬

‫مرسوم تنفيذي رقم ‪ 93-96‬مؤرخ في ‪ 3‬مارس سنة ‪ ،1996‬يتضمن‬‫إنشاء غرف التجارة والصناعة‪ ،‬معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم‬ ‫‪ 311-2000‬المؤرخ في ‪ 14‬أكتوبر سنة ‪.2000‬‬ ‫‏الباب الأول‬ ‫الت�سمية ‪ -‬الهدف ‪ -‬المقر‬‫‏المادة الأولى ‪( :‬مرسوم تنفيذي رقم ‪ 311-2000‬مؤرخ في ‪ 14‬أكتوبر سنة‬‫‪ )2000‬تنشأ غرف للتجارة والصناعة ويرمز لها بـ ‪ :‬غ‪.‬ت‪.‬ص تخضع لأحكام‬‫هذا المرسوم والقوانين والتنظيمات المعمول بها‪ ،‬وتدعى في صلب النص «الغرف»‪.‬‬‫‏تحدد عن طريق التنظيم تسمية «الغرف» ومقرها الرئيسي وحدود دوائرها‬ ‫الإقليمية‪.‬‬‫‏تنشأ عن طريق التنظيم غرف جديدة بإدماج غرف موجودة بعضها في بعض أو‬‫بانقسام بعضها‪ ،‬وذلك بعد استشارة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة‪ ،‬وبناء‬ ‫على اقتراح الغرفة أو الغرف المعنية‪.‬‬‫المادة‪ 2‬‏‪ :‬الغرف مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري‪ ،‬تتمتع بالشخصية‬ ‫المعنوية والاستقلال المالي‪.‬‬ ‫وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة‪.‬‬‫‏المادة ‪ 3‬‏ ‪ :‬الغرف مؤسسات تمثل لدى السلطات العمومية المصالح العامة‬ ‫لقطاعات التجارة والصناعة والخدمات في إطار دوائرها الإقليمية‪.‬‬ ‫‏الباب الثاني‬ ‫‏الانتماء‏والانخراط‬‫‏المادة ‪ 4‬‏‪ :‬ينتمي إلى الغرف كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون‬ ‫نشاطا تجاريا أو صناعيا أو خدميا وسجلوا في السجل التجاري‪.‬‬ ‫‪553‬‬

‫ ةداملا‏‏ ‏ا‬ ‫الملحقات‬‫‏ولا يعتبر منتمين إلى الغرف الأعوان الاقتصاديون الذين يمارسون نشاطا فلاحيا‬ ‫حرفيا أو مهنيا‪.‬‬‫‏المادة ‪5‬‏ ‪ :‬يعتبر منخرطين في الغرف المنتمون الذين يدفعون اشتراكا سنويا‬ ‫يحدد مبلغه بقرار الوزير المكلف بالتجارة‪.‬‬ ‫‏الباب الثالث‬ ‫المهام وال�صلاحيات‬‫‏المادة ‪ 6‬‏‪( :‬مرسوم تنفيذي رقم ‪ 311-2000‬مؤرخ في ‪ 14‬أكتوبر سنة ‪)2000‬‬‫تضطلع الغرف بمهمة التمثيل ‏والاستشارة والإدارة والتوسيع الاقتصادي في‬ ‫مستوى دوائرها الإقليمية‪.‬‬ ‫‏تكلف الغرف‪ ،‬بعنوان المهمة التمثيلية والاستشارية‪ ،‬على الخصوص بما يأتي ‪:‬‬‫‏‪ -‬تقدم إلى السلطات العمومية‪ ،‬بناء على طلبها أو بمبادرتها الخاصة‪ ،‬المعلومات‬‫والآراء والاقتراحات في المسائل التي تهم مباشرة أو غير مباشرة الأنشطة‬ ‫التجارية أو الصناعية أو الخدمية في دوائرها‪،‬‬‫‏‪ -‬تعرض آراءها في وسائل تطوير النشاط الاقتصادي وزيادة ازدهار التجارة‬ ‫والصناعة والخدمات في دوائرها‪،‬‬‫‏‪ -‬تعرض على السلطات العمومية‪ ،‬بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة‬‫والصناعة‪ ،‬كل التوصيات والمقترحات والاقتراحات في التغييرات المرجوة في‬‫مجال التشريع والتنظيم التجاريين والصناعيين الجبائيين والجمركيين خصوصا‪،‬‬‫‏‪ -‬تضمن تمثيل منتميها لدى السلطات العمومية وتعيين ممثلين لدى هيئات‬ ‫التشاور والاستشارة المحلية‪،‬‬‫وتكلف الغرف‪ ،‬بعنوان المهمة الإدارية والتوسع الاقتصادي‪ ،‬على مستوى دائرتها‬ ‫الإقليمية‪ ،‬على الخصوص بما يأتي ‪:‬‬‫‏‪ -‬تبادر بالمشاركة في التظاهرات الاقتصادية الوطنية أو الدولية أو بالتنسيق مع‬ ‫‪554‬‬

‫ ةداملا‏ ‏ ‏ا‬ ‫يراجتلا تالممارسا و ةطشنألا‬ ‫الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة‪،‬‬‫‏‪ -‬تقوم بكل عمل يهدف إلى ترقية قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات وتنميتها‪،‬‬‫‏‪ -‬ترشد وتساعد المنتمين في ميادين نشاطاتهم وعلاقاتهم مع متعامليهم الجزائريين‬ ‫والأجانب وتعلم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة إن اقتضت‏الضرورة‪،‬‬‫‏‪ -‬تزود المستثمرين الجزائريين والأجانب بكل المعلومات والمعطيات التي يطلبونها‪،‬‬‫‏‪ -‬تشرع‪ ،‬سواء بمبادرة منها أو بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة‪،‬‬‫في أي عمل من أعمال الترقية والدعم لصالح المتعاملين الاقتصاديين في مجال‬ ‫التصدير‪،‬‬‫‏‪ -‬تصدر أي وثيقة أو شهادة أو استمارة يقدمها أو يطلبها المنتمون أو تؤشرها‬‫أو تصدق عليها والتي تكون موجهة للاستعمال في الجزائر أو في الخارج وتعلم‬ ‫الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بذلك‪،‬‬‫‏‪ -‬تصدر طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بأي وثيقة أو شهادة أو استمارة‬‫يقدمها الأعوان الاقتصاديون أو يطلبونها في إطار نشاطاتهم المهنية أو تؤشر‬ ‫أو تصادق عليها‪.‬‬‫يحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار‪ ،‬قائمة هذه الوثائق والشهادات والاستمارات‪،‬‬‫‪ -‬تنظم كل التظاهرات الاقتصادية مثل المعارض‪ ،‬والمناظرات والملتقيات التي‬ ‫تهدف خاصة إلى ترقية النشاطات الصناعية والتجارية والخدمات وتطويرها‪،‬‬ ‫‏‪ -‬تنشر كل وثيقة ومجلة أو دورية لها علاقة بهدفه وتوزعها‪،‬‬ ‫‏‪ -‬تشارك في مبادرات الهيئات التمثيلية التي لها نفس الأهداف‪،‬‬ ‫‏‪ -‬تقوم بأعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف‪.‬‬‫يكون التكوين الذي يتوج بشهادة في غرف التجارة والصناعة‪ ،‬موضوع قرار‬ ‫مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزراء المعنيين‪.‬‬ ‫‪555‬‬

‫ةداملاا ال‬ ‫الملحقات‬ ‫‏‪ -‬تتدخل في ميدان التهيئة العمرانية والتعمير في طابعه التجاري‪،‬‬‫‏‪ -‬تقيم علاقات مع الهيئات الأجنبية المماثلة وتبرم معها اتفاقات التعاون والتبادل‬ ‫وذلك بعد موافقة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة‪،‬‬‫‏‪ -‬تنخرط في الهيئات الإقليمية أو الدولية من نفس الطبيعة أو التي لها نفس‬ ‫الأهداف‪.‬‬ ‫وزيادة على ذلك يمكن الغرف أن تقوم بما يأتي ‪:‬‬ ‫‏‪ -‬فتح مكاتب أو فروع في مناطق دوائرها الإقليمية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬يصرح بأنها صاحبة امتياز المرافق العمومية‪.‬‬‫وفي هذه الحالة‪ ،‬يؤسس الامتياز اعتمادا على دفتر للشروط يعد حسب الشكل‬ ‫القانوني المطلوب‪،‬‬‫‏‪ -‬تنشأ مؤسسات في مجال التجارة والصناعة والخدمات كمدارس التكوين‬‫وتحسين المستوى‪ ،‬ومؤسسات ترقية الشركات ومساعدتها ومؤسسات دعم‬‫نشاطاتها والهياكل الأساسية ذات الطابع التجاري والصناعي‪ ،‬لاسيما المخازن‬ ‫العامة ومناطق العبور‪ ،‬والمناطق الصناعية‪ ،‬وتديرها أو تسيرها‪.‬‬‫المادة ‪ 7‬‏ ‪ :‬يمكن الغرفة أن تحدث‪ ،‬زيادة على مهامها المذكورة في المادة‪ 6‬‏‬‫السابقة‪ ،‬هيئة للمصالحة والتحكيم قصد التدخل في تسوية نزاعاتها التجارية‬ ‫الوطنية وذلك بناء على طلب المتعاملين‪.‬‬ ‫‏الباب الرابع‬ ‫‏التنظيم والعمل‬ ‫‏الف�صل ا ألول‬ ‫�أجهزة الغرفة‬ ‫المادة ‪ : 8‬أجهزة الغرفة هي ‪:‬‬ ‫‪556‬‬

‫ةداملا لا‬ ‫يراجتلا تالممارسا و ةطشنألا‬ ‫‏‪ -‬الجمعية العامة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬المكتب‪،‬‬ ‫‏‪ -‬اللجان التقنية‪.‬‬ ‫‏الفرع ا ألول‬ ‫الجمعية العامة‬‫‏المادة ‪ 9‬‏ ‪( :‬مرسوم تنفيذي رقم ‪ 311-2000‬مؤرخ في ‪ 14‬أكتوبر سنة‬‫‪ )2000‬تتكون الجمعية العامة للغرفة من أعضاء دائمين ينتخبهم منتمو الدائرة‬ ‫الإقليمية للغرفة‪ ،‬ومن أعضاء شركاء‪.‬‬ ‫‏يأخذ أعضاء الجمعية العامة للغرفة صفة «أعضاء الغرفة»‪،‬‬ ‫ينتخب أعضاء الجمعية القامة لمدة أربع ( ‏‪ )4‬سنوات قابلة للتجديد‪.‬‬‫‏يمثل أعضاء الغرفة المنتخبون خلال نيابة عامة جميع المنتمين مهما تكن أصنافهم‬ ‫المهنية ومكان تواجدهم‪.‬‬‫‏يعتبر أعضاء شركاء في غرفة التجارة والصناعة بصوت استشاري الممثلون على‬‫الصعيد المحلي‪ ،‬والإدارات‪ ،‬ومنظمات أرباب العمل والهيئات العمومية التي تهم‬ ‫مهامها نشاط غرفة التجارة والصناعة وكذلك الخبراء المعترف بهم‪.‬‬‫‏يحدد الوزير المكلف بالتجارة بمقرر‪ ،‬قائمة الأعضاء الشركاء‪ ،‬بعد استشارة‬ ‫مكتب الغرفة‪،‬‬ ‫تجدد فترة نيابة الأعضاء الشركاء مع كل تجديد للجمعية العامة للغرفة‪.‬‬‫المادة ‪( : 10‬مرسوم تنفيذي رقم ‪ 311-2000‬مؤرخ في ‪ 14‬أكتوبر سنة‬ ‫‪ )2000‬تحدد تشكيلة الجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة كما يأتي ‪:‬‬‫‏‏‪ -‬عشرون (‪)20‬‏عضوا بالنسبة لغرف التجارة والصناعة التي يقل عدد المنتمين‬ ‫إليها عن ‪ 20.000‬عضو أو يساويه‪،‬‬ ‫‪557‬‬




























































Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook