ةداملا لا الملحقاتالأعوان الاقتصاديين على المستهلكين -فرض واجبات إضافية غير مبررةوالبنود ذات الطابع التعسفي كما على المستهلك،تصيغ توصيات تبلغ إلى الوزير المكلف -الاحتفاظ بحق إجبار المستهلك على بالتجارة والمؤسسات المعنية، تعويض المصاريف والأتعاب المستحقة بغرض التنفيذ الإجباري للعقد دون أن -يمكن أن تقوم بكل دراسة و/أوخبرة متعلقة بكيفية تطبيق العقود تجاه يمنحه نفس الحق، المستهلكين، -يعفي نفسه من الواجبات المترتبة عن ممارسة نشاطاته، -يمكنها مباشرة كل عمل آخر يدخل في مجال اختصاصها. -يحمل المستهلك عبء الواجبات التيالمادة ( : 8المرسوم التنفيذي رقم تعتبر من مسؤوليته. 44-2008المؤرخ في 3فبراير سنة ) 2008تتكون اللجنة من خمسة ()5 الف�صل الثالثأعضاء دائمين و خمسة ( )5أعضاء لجنة البنود التع�سفية مستخلفين يتوزعون كما يأتي : المادة : 6تنشأ لدى الوزير المكلف -ممثلان ( )2عن الوزير المكلف بالتجارة لجنة البنود التعسفية ذاتبالتجارة ،مختصان في مجال طابع استشاري وتدعى في صلب النص الممارسات التجارية، ´´اللجنة´´. -ممثلان ( )2عن وزير العدل ،حافظ يرأس اللجنة ممثل الوزير المكلف الأختام ،مختصان في قانون العقود، بالتجارة . -ممثلان ( )2عن مجلس المنافسة، تعد اللجنة نظامها الداخلي الذي يصادق عليه بقرار من الوزير المكلف -متعاملان اقتصاديان ( )2يمثلانالغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة، بالتجارة.مؤهلان في مجال قانون الأعمال و تسير أمانة اللجنة من طرف المصالح العقود، المعنية للوزارة المكلفة بالتجارة. -ممثلان ( )2عن جمعيات حماية المادة :7تكلف اللجنة ،لاسيما بالمهامالمستهلكين ،مؤهلان في مجال قانون الآتية: الأعمال و العقود، -تبحث في كل العقود المطبقة من طرفيمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص 540
ةداملا لا يراجتلا تالممارسا و ةطشنألاالمادة :13تجتمع اللجنة مرة على آخر بوسعه أن يفيدها في أعمالها.الأقل كل ثلاثة أشهر في دورة عادية المادة :9تحدد القائمة الاسمية لأعضاء باستدعاء من رئيسها. اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالتجارة،باقتراح من الوزراء والمؤسسات المعنية .يمكنها أن تجتمع ،في دورة استثنائية،بمبادرة من رئيسها أو بطلب من نصف يعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات أعضائها على الأقل. قابلة للتجديد.يكون الانعقاد صحيحا بحضور نصف تنهى عهدتهم حسب الأشكال نفسها. أعضائها على الأقل .ومع ذلك ،يمكن اللجنة أن تجتمع بعد المادة :10في حالة الانقطاع النهائيثمانية أيام بصفة صحيحة بعد استدعاء لعهدة عضو من اللجنة ،يتم استبدالهثان حتى وإن لم يكتمل النصاب ،وتداول بالأشكال نفسها.يتابع العضو الجديد ،إلى غاية انتهاء مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.تؤخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات العهدة ،مهام العضو الذي يخلفه.المادة :11يمكن اللجنة أن تخطر من الحاضرين .وفي حالة تعادل الأصوات، تلقاء نفسها أو تخطر من طرف الوزير يكون صوت الرئيس مرجحا.المادة :14ترسل استدعاءات فردية المكلف بالتجارة ومن طرف كل إدارةإلى أعضاء اللجنة مع تحديد تاريخ وكل جمعية مهنية وكل جمعية حمايةالاجتماع و توقيته ومكانه وجدول المستهلكين أو كل مؤسسة أخرى لهاأعماله قبل خمسة عشر يوما على الأقل مصلحة في ذلك.المادة :12تنشر اللجنة آراءها من تاريخ الاجتماع ويمكن تقليصالأجل إلى ثمانية أيام فيما يخص وتوصياتها بكل الوسائل الملائمة. الدورات الاستثنائية. وزيادة على ذلك ،يمكنها أن تعد أوتنشر كل المعلومات المفيدة المتعلقة المادة :15تتوج مداولات اللجنة بإعدادبموضوعها عن طريق كل وسيلة ملائمة .محاضر مرقمة ومرتبة وموقعة عن طرف رئيس اللجنة وأعضائها. تقوم كل سنة بإعداد تقرير نشاط يبلغإلي الوزير المكلف بالتجارة وينشر كليا المادة :16لا يمكن لأي عضو من اللجنةأو مستخرجات منه بكل وسيلة ملائمة .أن يشارك في مداولة من مسألة تكون لهمصلحة فيها أو يكون بينه وبين أطرافها 541
ةداملا ال الملحقات المادة 5من هذا المرسوم طبقا لأحكام القانون رقم -02 04المؤرخ في5 صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون جمادى الأولى عام 1425الموافق23 قد مثل أو يمثل أحد الأطراف المعنية. يونيو سنة 2004والمذكور أعلاه. المادة :17تتم المراقبة والمعاينة وكذا العقوبات المترتبة على مخالفات أحكام الباب الرابع المخالفات و العقوبات الف�صل ا ألول ت�صنيف المخالفات و تطبيق العقوباتالمادة :31يعتبر عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات ،مخالفة لأحكام المواد 4و 6و 7من هذا القانون ،ويعاقب عليه بغرامة من خمسة آلاف دينار ( 5.000دج) إلى مائة ألف دينار ( 100.000دج).المادة :32يعتبر عدم الإعلام بشروط البيع ،مخالفة لأحكام المادتين 8و 9منهذا القانون ،ويعاقب عليه بغرامة من عشرة آلاف دينار ( 10.000دج) إلى مائة ألف دينار ( 100.000دج).المادة :33دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجبائي،تعتبر عدم الفوترة مخالفة لأحكام المواد 10و 11و 13من هذا القانون،ويعاقب عليها بغرامة بنسبة %80من المبلغ الذي كان يجب فوترته مهما بلغت قيمته.المادة :34تعتبر فاتورة غير مطابقة ،كل مخالفة لأحكام المادة 12من هذاالقانون ،ويعاقب عليها بغرامة من عشرة آلاف دينار ( 10.000دج ( إلىخمسين ألف دينار ( 50.000دج ( ،بشرط ألا تمس عدم المطابقة الاسم أوالعنوان الاجتماعي للبائع أو المشتري ،وكذا رقم تعريفه الجبائي والعنوانوالكمية والاسم الدقيق وسعر الوحدة من غير الرسوم للمنتوجات المبيعة أوالخدمات المقدمة حيث يعتبر عدم ذكرها في الفاتورة عدم فوترة ويعاقب عليها طبقا لأحكام المادة 33أعلاه. 542
ةداملا لا يراجتلا تالممارسا و ةطشنألاالمادة :35تعتبر ممارسات تجارية غير شرعية ،مخالفة لأحكام المواد 15و 16و 17و 18و 19و 20من هذا القانون ،ويعاقب عليها بغرامة من مائة ألف دينار ( 100.000دج (إلى ثلاثة ملايين دينار ) 3.000.000دج (.المادة ( :36قانون رقم 06-10مؤرخ في 15غشت سنة )2010تعتبرممارسات أسعار غير شرعية ،كل مخالفة لأحكام المواد22 و22مكرر و23 منهذا القانون ،ويعاقب عليها بغرامة من عشرين ألف دينار ( 20.000دج) إلى عشرة ملايين دينار ( 10.000.000دج).المادة :37دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجبائي ،تعتبركل مخالفة لأحكام المادتين 24و 25من هذا القانون ،ممارسات تجاريةتدليسية ،ويعاقب عليها بغرامة من ثلاثمائة ألف دينار ( 300.000دج( إلى عشرة ملايين دينار ( 10.000.000دج( .المادة :38تعتبر ممارسات تجارية غير نزيهة وممارسات تعاقدية تعسفيةمخالفة لأحكام المواد 26و 27و 28و 29من هذا القانون ،ويعاقب عليهابغرامة من خمسين ألف دينار ( 50.000دج ( إلى خمسة ملايين دينار (5.000.000دج (. الف�صل الثاني عقوبات �أخرىالمادة ( :39قانون رقم 06-10مؤرخ في 15غشت سنة )2010يمكن حجزالبضائع عند مخالفة أحكام المواد4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و20 و22 و22مكرر و 23 و 24 و 25 و 26 و27 ( 2و )7و28من هذا القانون ،أيا كان مكان وجودها ،كما يمكن حجز العتاد والتجهيزات التي استعملت في ارتكابها ،مع مراعاة حقوق الغير ذوي حسن النية.يجب أن تكون المواد المحجوزة موضوع محضر جرد وفق الإجراءات التي تحدد عن طريق التنظيم. المادة :40يمكن أن يكون الحجز عينيا أو اعتباريا. 543
ةداملا لا الملحقات يقصد في مفهوم أحكام هذا القانون بما يأتي : -الحجز العيني ،كل حجز مادي للسلع، -الحجز الاعتباري ،كل حجز يتعلق بسلع لا يمكن مرتكب المخالفة أن يقدمها لسبب ما.المادة : 41في حالة الحجز العيني ،يكلف مرتكب المخالفة بحراسة المواد المحجوزةعندما يمتلك محلات للتخزين ،حيث تشمع المواد المحجوزة بالشمع الأحمر منطرف الأعوان المؤهلين طبقا لهذا القانون وتوضع تحت حراسة مرتكب المخالفة.عندما لا يمتلك مرتكب المخالفة محلات للتخزين ،يخول الموظفون المؤهلون طبقالهذا القانون ،حراسة الحجز إلى إدارة أملاك الدولة التي تقوم بتخزين المواد المحجوزة في أي مكان تختاره لهذا الغرض.تكون المواد المحجوزة تحت مسؤولية حارس الحجز إلى غاية صدور قرار العدالة وتكون التكاليف المرتبطة بالحجز على عاتق مرتكب المخالفة.المادة :42في حالة الحجز الاعتباري ،تحدد قيمة المواد المحجوزة على أساس سعر البيع المطبق من طرف مرتكب المخالفة أو بالرجوع إلى سعر السوق.يدفع المبلغ الناتج عن بيع السلع موضوع الحجز الاعتباري إلى الخزينة العمومية.ويطبق نفس الإجراء في حالة الحجز العيني ،عندما لا يمكن مرتكب المخالفة تقديم المواد المحجوزة الموضوعة تحت حراسته.إذا تم بيع المواد المحجوزة طبقا لأحكام هذا القانون ،يدفع المبلغ الناتج عن البيع إلى أمين خزينة الولاية إلى غاية صدور قرار العدالة.المادة :43عندما يكون الحجز على مواد سريعة التلف أو تقتضي ذلك حالةالسوق أو لظروف خاصة ،يمكن الوالي المختص إقليميا ،بناء على اقتراح المديرالولائي المكلف بالتجارة ،أن يقرر ،دون المرور بالإجراءات القضائية المسبقة ،البيعالفوري من طرف محافظ البيع بالمزايدة للمواد المحجوزة أو تحويلها مجانا إلىالهيئات والمؤسسات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني ،وعند الاقتضاء ،إتلافهامن قبل مرتكب المخالفة بحضور المصالح المؤهلة وتحت مراقبتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 544
المادةلا يراجتلا تالممارسا و ةطشنألافي حالة بيع السلع المحجوزة ،يودع المبلغ الناتج عن بيع هذه السلع لدى أمين خزينة الولاية إلى غاية صدور قرار العدالة.المادة ( : 44قانون رقم 06-10مؤرخ في 15غشت سنة )2010زيادةعلى العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون ،يمكن القاضي أن يحكم بمصادرة السلع المحجوزة.وإذا كانت المصادرة تتعلق بسلع كانت موضوع حجز عيني ،تسلم هذه المواد إلىإدارة أملاك الدولة التي تقوم ببيعها وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.وفي حالة الحجز الاعتباري ،تكون المصادرة على قيمة المواد المحجوزة بكاملها أو على جزء منها.وعندما يحكم القاضي بالمصادرة ،يصبح مبلغ بيع السلع المحجوزة مكتسبا للخزينة العمومية.المادة :45في حالة صدور قرار القاضي برفع اليد على الحجز ،تعاد السلع المحجوزة إلى صاحبها وتتحمل الدولة التكاليف المرتبطة بالحجز.عندما يصدر قرار رفع اليد عن حجز سلع تم بيعها أو التنازل عليها مجانا أوإتلافها طبقا لأحكام المادة 43من هذا القانون ،يستفيد صاحبها من تعويض قيمة السلع المحجوزة على أساس سعر البيع المطبق من طرف صاحبها أثناء الحجز.لصاحب السلع المحجوزة الحق في أن يطلب من الدولة تعويض الضرر الذي لحقه.المادة ( :46قانون رقم 06-10مؤرخ في 15غشت سنة )2010يمكن الواليالمختص إقليميا ،بناء على اقتراح المدير الولائي المكلف بالتجارة ،أن يتخذبموجبقرار ،إجراءات غلق إدارية للمحلات التجارية لمدة أقصاها ستون ( 0 )6يوما ،فيحالة مخالفة القواعد المنصوص عليها في أحكام المواد4 و5 و6 و7 و8 و 9و 10 و11 و12 و13 و14 و20 و22 و22مكرر و23 و24 و25 و26 و 27 و28 و53 من هذا القانون. يكون قرار الغلق قابلا للطعن أمام القضاء. 545
ةداملا لا الملحقاتوفي حالة إلغاء قرار الغلق ،يمكن العون الاقتصادي المتضرر المطالبة بتعويض الضرر الذي لحقه أمام الجهة القضائية المختصة.المادة ( :47قانون رقم 06-10مؤرخ في 15غشت سنة )2010تتخذإجراءات الغلق الإدارية ،المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه ،وفق الشروط نفسها في حالة العود ،لكل مخالفة لأحكام هذا القانون.يعد حالة عود ،في مفهوم هذا القانون ،قيام العون الاقتصادي بمخالفة أخرىلها علاقة بنشاطه خلال السنتين ( )2التي تلي انقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بنفس النشاط.في حالة العود ،تضاعف العقوبة ويمكن القاضي أن يمنع العون الاقتصاديالمحكوم عليه من ممارسة أي نشاط مذكور في المادة2 أعلاه ،بصفة مؤقتة وهذا لمدة لا تزيد عن عشر ( )10سنوات.وتضاف لهذه العقوبات ،زيادة على ذلك ،عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات.المادة :48يمكن الوالي المختص إقليميا ،وكذا القاضي أن يأمرا علىنفقة مرتكب المخالفة أو المحكوم عليه نهائيا ،بنشر قراراتهما كاملة أوخلاصة منها في الصحافة الوطنية أو لصقها بأحرف بارزة في الأماكن التي يحددانها. الباب الخام�س معاينة المخالفات و متابعتها الف�صل ا ألول معاينة المخالفاتالمادة :49في إطار تطبيق هذا القانون ،يؤهل للقيام بالتحقيقات ومعاينة مخالفات أحكامه ،الموظفون الآتي ذكرهم : -ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية، 546
ةداملا لا يراجتلا تالممارسا و ةطشنألا -المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة، -الأعوان المعنيون التابعون لمصالح الإدارة الجبائية، -أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة المرتبون في الصنف 14على الأقل المعينون لهذا الغرض.يجب أن يؤدي الموظفون التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة والإدارة المكلفة بالمالية اليمين وأن يفوضوا بالعمل طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.يجب على الموظفين المذكورين أعلاه ،خلال القيام بمهامهم ،وتطبيقا لأحكام هذا القانون ،أن يبينوا وظيفتهم وأن يقدموا تفويضهم بالعمل.يمكن الموظفين المذكورين أعلاه ،لإتمام مهامهم ،طلب تدخل وكيل الجمهوريةالمختص إقليميا ضمن احترام القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.المادة :50يمكن الموظفين المذكورين في المادة 49أعلاه ،القيام بتفحصكل المستندات الإدارية أو التجارية أو المالية أو المحاسبية ،وكذا أية وسائل مغناطيسية أو معلوماتية ،دون أن يمنعوا من ذلك بحجة السر المهني. و يمكنهم أن يشترطوا استلامها حيثما وجدت والقيام بحجزها.تضاف المستندات والوسائل المحجوزة إلى محضر الحجز أو ترجع في نهاية التحقيق.تحرر ،حسب الحالة ،محاضر الجرد و/أو محاضر إعادة المستندات المحجوزة وتسلم نسخة من المحاضر إلى مرتكب المخالفة.المادة :51يمكن الموظفين المذكورين في المادة 49أعلاه ،القيام بحجز البضائع طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.المادة :52للموظفين المذكورين في المادة 49أعلاه ،حرية الدخول إلى المحلات 547
ةداملا لا الملحقاتالتجارية والمكاتب والملحقات وأماكن الشحن أو التخزين ،وبصفة عامة إلى أيمكان ،باستثناء المحلات السكنية التي يتم دخولها طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.ويمارسون كذلك أعمالهم خلال نقل البضائع ،ويمكنهم كذلك عند القيام بمهامهم، فتح أي طرد أو متاع بحضور المرسل أو المرسل إليه أو الناقل.المادة :53تعتبر مخالفة وتوصف كمعارضة للمراقبة ،كل عرقلة وكل فعل منشأنه منع تأدية مهام التحقيق من طرف الموظفين المذكورين في المادة 49أعلاه ،ويعاقب عليها بالحبس من ستة ( (6أشهر إلى سنتين ( ،( 2وبغرامة من مائةألف دينار (100.000دج ( إلى مليون دينار ( 1.000.000دج ( ،أو بإحدى هاتين العقوبتين.المادة :54تعتبر معارضة لمراقبة الموظفين المكلفين بالتحقيقات ،ويعاقب عليها على هذا الأساس: -رفض تقديم الوثائق التي من شأنها السماح بتأدية مهامهم، -معارضة أداء الوظيفة من طرف كل عون اقتصادي عن طريق أي عمل يرميإلى منعهم من الدخول الحر لأي مكان غير محل السكن الذي يسمح بدخوله طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، -رفض الاستجابة عمدا لاستدعاءاتهم، -توقيف عون اقتصادي لنشاطه أو حث أعوان اقتصاديين آخرين على توقيف نشاطهم قصد التهرب من المراقبة، -استعمال المناورة للمماطلة أو العرقلة بأي شكل كان لإنجاز التحقيقات، -إهانتهم وتهديدهم أو كل شتم أو سب اتجاههم، -العنف أو التعدي الذي يمس بسلامتهم الجسدية أثناء تأدية مهامهم أو بسبب وظائفهم. 548
ةداملا لا يراجتلا تالممارسا و ةطشنألاوفي هاتين الحالتين الأخيرتين ،تتم المتابعات القضائية ضد العون الاقتصاديالمعني من طرف الوزير المكلف بالتجارة أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، بغض النظر عن المتابعات التي باشرها الموظف ضحية الاعتداء شخصيا.المادة : 55تطبيقا لأحكام هدا القانون ،تختتم التحقيقات المنجزة بتقارير تحقيق يحدد شكلها عن طريق التنظيم.تثبت المخالفات للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون في محاضر تبلغ إلىالمدير الولائي المكلف بالتجارة الذي يرسلها إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 60من هذا القانون.المادة :56تبين المحاضر التي يحررها الموظفون المذكورون في المادة 49أعلاه،دون شطب أو إضافة أو قيد في الهوامش ،تواريخ وأماكن التحقيقات المنجزة والمعاينات المسجلة. وتتضمن هوية وصفة الموظفين الذين قاموا بالتحقيقات.وتبين هوية مرتكب المخالفة أو الأشخاص المعنيين بالتحقيقات ونشاطهم وعناوينهم.وتصنف المخالفة حسب أحكام هذا القانون وتستند ،عند الاقتضاء ،إلى النصوص التنظيمية المعمول بها.كما تبين العقوبات المقترحة من طرف الموظفين الذين حرروا المحضر عندما يمكن أن تعاقب المخالفة بغرامة المصالحة.في حالة الحجز ،تبين المحاضر ذلك وترفق بها وثائق جرد المنتوجات المحجوزة . يحدد شكل المحاضر وبياناتها عن طريق التنظيم.المادة :57تحرر المحاضر في ظرف ثمانية ( (8أيام ابتداء من تاريخ نهاية التحقيق.تكون المحاضر المحررة تحت طائلة البطلان إذا لم توقع من طرف الموظفين الذين عاينوا المخالفة. 549
المادةلا الملحقاتيجب أن يبين في المحاضر بأن مرتكب المخالفة قد تم إعلامه بتاريخ ومكان تحريرها وتم إبلاغه بضرورة الحضور أثناء التحرير. عندما يتم تحرير المحضر بحضور مرتكب المخالفة يوقع هذا الأخير.و عند تحرير المحضر في غياب المعني أو في حالة حضوره ورفضه التوقيع أو معارضته غرامة المصالحة المقترحة ،يقد ذلك في المحضر.المادة :58مع مراعاة أحكام المواد من 214إلى 219من قانون الإجراءاتالجزائية وكذا أحكام المادتين 56و 57من هذا القانون ،تكون للمحاضر وتقارير التحقيق حجية قانونية حتى يطعن فيها بالتزوير.المادة :59تسجل المحاضر وتقارير التحقيق المحررة من طرف الموظفين المذكورينفي المادة 49أعلاه ،في سجل مخصص لهذا الغرض مرقم ومؤشر عليه حسب الأشكال القانونية. الف�صل الثاني متابعة المخالفاتالمادة :60تخضع مخالفات أحكام هذا القانون لاختصاص الجهات القضائية.غير أنه ،يمكن المدير الولائي المكلف بالتجارة أن يقبل من الأعوان الاقتصاديينالمخالفين بمصالحة ،إذا كانت المخالفة المعاينة في حدود غرامة تقل أو تساويمليون دينار ( 1.000.000دج) استنادا إلى المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين.وفي حالة ما إذا كانت المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق مليون دينار(1.000.000دج( وتقل عن ثلاثة ملايين دينار ( 3.000.000دج( ،يمكن الوزيرالمكلف بالتجارة أن يقبل من الأعوان الاقتصاديين المخالفين بمصالحة ،استناداإلى المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين والمرسل من طرف المدير الولائي المكلف بالتجارة.عندما تكون المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق ثلاثة ملايين دينار 550
ةداملا ال يراجتلا تالممارسا و ةطشنألا( 3.000.000دج) ،فإن المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين يرسل مباشرةمن طرف المدير الولائي المكلف بالتجارة إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد المتابعات القضائية.المادة :61للأعوان الاقتصاديين المخالفين الحق في معارضة غرامة المصالحة أمام المدير الولائي المكلف بالتجارة أو الوزير المكلف بالتجارة.يحدد أجل معارضة الغرامة بثمانية ( )8أيام ابتداء من تاريخ تسليم المحضر لصاحب المخالفة.يمكن الوزير المكلف بالتجارة وكذا المدير الولائي المكلف بالتجارة تعديل مبلغغرامة المصالحة المقترحة من طرف الموظفين المؤهلين الذين حرروا المحضر ،في حدود العقوبات المالية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.وفي حالة موافقة الأشخاص المتابعين على المصالحة ،فإنهم يستفيدون من تخفيض %20من مبلغ الغرامة المحتسبة. تنهي المصالحة المتابعات القضائية.و في حالة عدم دفع الغرامة في أجل خمسة وأربعين( )45يوما ابتداء من تاريخالموافقة على المصالحة ،يحال الملف على وكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد المتابعات القضائية.المادة :62في حالة العود حسب مفهوم المادة (47الفقرة ( 2من هذا القانون،لا يستفيد مرتكب المخالفة من المصالحة ،ويرسل المحضر مباشرة من طرف المديرالولائي المكلف بالتجارة إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد المتابعات القضائية.المادة :63يمكن ممثل الوزير المكلف بالتجارة المؤهل قانونا حتى ولو لم تكنالإدارة المكلفة بالتجارة طرفا في الدعوى ،أن يقدم أمام الجهات القضائية المعنيةطلبات كتابية أو شفوية في إطار المتابعات القضائية الناشئة عن مخالفة تطبيق أحكام هذا القانون. 551
ةداملا ال الملحقاتالمادة :64تجمع الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون مهما كانت طبيعة المخالفات المرتكبة.المادة :65دون المساس بأحكام المادة 2من قانون الإجراءات الجزائية ،يمكنجمعيات حماية المستهلك ،والجمعيات المهنية التي أنشئت طبقا للقانون ،وكذلككل شخص طبيعي أو معنوي ذي مصلحة ،القيام برفع دعوى أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة أحكام هذا القانون.كما يمكنهم التأسيس كطرف مدني في الدعاوى للحصول على تعويض الضرر الذي لحقهم. الباب ال�ساد�س �أحكام ختاميةالمادة :66تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون ،لاسيما الأحكامالواردة في الأبواب الرابع والخامس والسادس من الأمر رقم 06 -95المؤرخ في 23شعبان عام 1415الموافق 25يناير سنة 1995والمتعلق بالمنافسة.غير أن القضايا الجاري فيها التحقيق قبل تاريخ بداية العمل بهذا القانون تبقىخاضعة لأحكام الأبواب السالفة الذكر من الأمر رقم 06 -95المؤرخ في 25 يناير سنة 1995والمذكور أعلاه.ويبقى العمل جاريا بصفة انتقالية بالنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه إلى غايةسريان العمل بالنصوص التنظيمية الجديدة التي تلغيها ماعدا المرسوم التنفيذيرقم 335 -95المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416الموافق 25أكتوبر سنة 1995والمتعلق بتطبيق غرامة المصالحة ،الذي سيتم إلغاؤه.المادة 66مكرر( :قانون رقم 06-10مؤرخ في 15غشت سنة )2010توضح أحكام هذا القانون ،عند الاقتضاء ،عن طريق التنظيم. 552
مرسوم تنفيذي رقم 93-96مؤرخ في 3مارس سنة ،1996يتضمنإنشاء غرف التجارة والصناعة ،معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 311-2000المؤرخ في 14أكتوبر سنة .2000 الباب الأول الت�سمية -الهدف -المقرالمادة الأولى ( :مرسوم تنفيذي رقم 311-2000مؤرخ في 14أكتوبر سنة )2000تنشأ غرف للتجارة والصناعة ويرمز لها بـ :غ.ت.ص تخضع لأحكامهذا المرسوم والقوانين والتنظيمات المعمول بها ،وتدعى في صلب النص «الغرف».تحدد عن طريق التنظيم تسمية «الغرف» ومقرها الرئيسي وحدود دوائرها الإقليمية.تنشأ عن طريق التنظيم غرف جديدة بإدماج غرف موجودة بعضها في بعض أوبانقسام بعضها ،وذلك بعد استشارة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ،وبناء على اقتراح الغرفة أو الغرف المعنية.المادة 2 :الغرف مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ،تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة.المادة 3 :الغرف مؤسسات تمثل لدى السلطات العمومية المصالح العامة لقطاعات التجارة والصناعة والخدمات في إطار دوائرها الإقليمية. الباب الثاني الانتماءوالانخراطالمادة 4 :ينتمي إلى الغرف كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو خدميا وسجلوا في السجل التجاري. 553
ةداملا ا الملحقاتولا يعتبر منتمين إلى الغرف الأعوان الاقتصاديون الذين يمارسون نشاطا فلاحيا حرفيا أو مهنيا.المادة 5 :يعتبر منخرطين في الغرف المنتمون الذين يدفعون اشتراكا سنويا يحدد مبلغه بقرار الوزير المكلف بالتجارة. الباب الثالث المهام وال�صلاحياتالمادة 6( :مرسوم تنفيذي رقم 311-2000مؤرخ في 14أكتوبر سنة )2000تضطلع الغرف بمهمة التمثيل والاستشارة والإدارة والتوسيع الاقتصادي في مستوى دوائرها الإقليمية. تكلف الغرف ،بعنوان المهمة التمثيلية والاستشارية ،على الخصوص بما يأتي : -تقدم إلى السلطات العمومية ،بناء على طلبها أو بمبادرتها الخاصة ،المعلوماتوالآراء والاقتراحات في المسائل التي تهم مباشرة أو غير مباشرة الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الخدمية في دوائرها، -تعرض آراءها في وسائل تطوير النشاط الاقتصادي وزيادة ازدهار التجارة والصناعة والخدمات في دوائرها، -تعرض على السلطات العمومية ،بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارةوالصناعة ،كل التوصيات والمقترحات والاقتراحات في التغييرات المرجوة فيمجال التشريع والتنظيم التجاريين والصناعيين الجبائيين والجمركيين خصوصا، -تضمن تمثيل منتميها لدى السلطات العمومية وتعيين ممثلين لدى هيئات التشاور والاستشارة المحلية،وتكلف الغرف ،بعنوان المهمة الإدارية والتوسع الاقتصادي ،على مستوى دائرتها الإقليمية ،على الخصوص بما يأتي : -تبادر بالمشاركة في التظاهرات الاقتصادية الوطنية أو الدولية أو بالتنسيق مع 554
ةداملا ا يراجتلا تالممارسا و ةطشنألا الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، -تقوم بكل عمل يهدف إلى ترقية قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات وتنميتها، -ترشد وتساعد المنتمين في ميادين نشاطاتهم وعلاقاتهم مع متعامليهم الجزائريين والأجانب وتعلم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة إن اقتضتالضرورة، -تزود المستثمرين الجزائريين والأجانب بكل المعلومات والمعطيات التي يطلبونها، -تشرع ،سواء بمبادرة منها أو بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،في أي عمل من أعمال الترقية والدعم لصالح المتعاملين الاقتصاديين في مجال التصدير، -تصدر أي وثيقة أو شهادة أو استمارة يقدمها أو يطلبها المنتمون أو تؤشرهاأو تصدق عليها والتي تكون موجهة للاستعمال في الجزائر أو في الخارج وتعلم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بذلك، -تصدر طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بأي وثيقة أو شهادة أو استمارةيقدمها الأعوان الاقتصاديون أو يطلبونها في إطار نشاطاتهم المهنية أو تؤشر أو تصادق عليها.يحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار ،قائمة هذه الوثائق والشهادات والاستمارات، -تنظم كل التظاهرات الاقتصادية مثل المعارض ،والمناظرات والملتقيات التي تهدف خاصة إلى ترقية النشاطات الصناعية والتجارية والخدمات وتطويرها، -تنشر كل وثيقة ومجلة أو دورية لها علاقة بهدفه وتوزعها، -تشارك في مبادرات الهيئات التمثيلية التي لها نفس الأهداف، -تقوم بأعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف.يكون التكوين الذي يتوج بشهادة في غرف التجارة والصناعة ،موضوع قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزراء المعنيين. 555
ةداملاا ال الملحقات -تتدخل في ميدان التهيئة العمرانية والتعمير في طابعه التجاري، -تقيم علاقات مع الهيئات الأجنبية المماثلة وتبرم معها اتفاقات التعاون والتبادل وذلك بعد موافقة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، -تنخرط في الهيئات الإقليمية أو الدولية من نفس الطبيعة أو التي لها نفس الأهداف. وزيادة على ذلك يمكن الغرف أن تقوم بما يأتي : -فتح مكاتب أو فروع في مناطق دوائرها الإقليمية، -يصرح بأنها صاحبة امتياز المرافق العمومية.وفي هذه الحالة ،يؤسس الامتياز اعتمادا على دفتر للشروط يعد حسب الشكل القانوني المطلوب، -تنشأ مؤسسات في مجال التجارة والصناعة والخدمات كمدارس التكوينوتحسين المستوى ،ومؤسسات ترقية الشركات ومساعدتها ومؤسسات دعمنشاطاتها والهياكل الأساسية ذات الطابع التجاري والصناعي ،لاسيما المخازن العامة ومناطق العبور ،والمناطق الصناعية ،وتديرها أو تسيرها.المادة 7 :يمكن الغرفة أن تحدث ،زيادة على مهامها المذكورة في المادة 6السابقة ،هيئة للمصالحة والتحكيم قصد التدخل في تسوية نزاعاتها التجارية الوطنية وذلك بناء على طلب المتعاملين. الباب الرابع التنظيم والعمل الف�صل ا ألول �أجهزة الغرفة المادة : 8أجهزة الغرفة هي : 556
ةداملا لا يراجتلا تالممارسا و ةطشنألا -الجمعية العامة، -المكتب، -اللجان التقنية. الفرع ا ألول الجمعية العامةالمادة 9 ( :مرسوم تنفيذي رقم 311-2000مؤرخ في 14أكتوبر سنة )2000تتكون الجمعية العامة للغرفة من أعضاء دائمين ينتخبهم منتمو الدائرة الإقليمية للغرفة ،ومن أعضاء شركاء. يأخذ أعضاء الجمعية العامة للغرفة صفة «أعضاء الغرفة»، ينتخب أعضاء الجمعية القامة لمدة أربع ( )4سنوات قابلة للتجديد.يمثل أعضاء الغرفة المنتخبون خلال نيابة عامة جميع المنتمين مهما تكن أصنافهم المهنية ومكان تواجدهم.يعتبر أعضاء شركاء في غرفة التجارة والصناعة بصوت استشاري الممثلون علىالصعيد المحلي ،والإدارات ،ومنظمات أرباب العمل والهيئات العمومية التي تهم مهامها نشاط غرفة التجارة والصناعة وكذلك الخبراء المعترف بهم.يحدد الوزير المكلف بالتجارة بمقرر ،قائمة الأعضاء الشركاء ،بعد استشارة مكتب الغرفة، تجدد فترة نيابة الأعضاء الشركاء مع كل تجديد للجمعية العامة للغرفة.المادة ( : 10مرسوم تنفيذي رقم 311-2000مؤرخ في 14أكتوبر سنة )2000تحدد تشكيلة الجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة كما يأتي : -عشرون ()20عضوا بالنسبة لغرف التجارة والصناعة التي يقل عدد المنتمين إليها عن 20.000عضو أو يساويه، 557
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- 527
- 528
- 529
- 530
- 531
- 532
- 533
- 534
- 535
- 536
- 537
- 538
- 539
- 540
- 541
- 542
- 543
- 544
- 545
- 546
- 547
- 548
- 549
- 550
- 551
- 552
- 553
- 554
- 555
- 556
- 557
- 558
- 559
- 560
- 561
- 562
- 563
- 564
- 565
- 566
- 567
- 568
- 569
- 570
- 571
- 572
- 573
- 574
- 575
- 576
- 577
- 578
- 579
- 580
- 581
- 582
- 583
- 584
- 585
- 586
- 587
- 588
- 589
- 590
- 591
- 592
- 593
- 594
- 595
- 596
- 597
- 598
- 599
- 600
- 601
- 602
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
- 611
- 612
- 613
- 614
- 615
- 616
- 617
- 618
- 619
- 620
- 621
- 622
- 623
- 624
- 625
- 626
- 627
- 628
- 629
- 630
- 631
- 632
- 633
- 634
- 635
- 636
- 637
- 638
- 639
- 640
- 641
- 642
- 643
- 644
- 645
- 646
- 647
- 648
- 649
- 650
- 651
- 652
- 653
- 654
- 655
- 656
- 657
- 658
- 659
- 660
- 661
- 662
- 663
- 664
- 665
- 666
- 667
- 668
- 669
- 670
- 671
- 672
- 673
- 674
- 675
- 676
- 677
- 678
- 679
- 680
- 681
- 682
- 683
- 684
- 685
- 686
- 687
- 688
- 689
- 690
- 691
- 692
- 693
- 694
- 695
- 696
- 697
- 698
- 699
- 700
- 701
- 702
- 703
- 704
- 705
- 706
- 707
- 708
- 709
- 710
- 711
- 712
- 713
- 714
- 715
- 716
- 717
- 718
- 719
- 720
- 721
- 722
- 723
- 724
- 725
- 726
- 727
- 728
- 729
- 730
- 731
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 500
- 501 - 550
- 551 - 600
- 601 - 650
- 651 - 700
- 701 - 731
Pages: