ةداملا لما وممارسة السلطات المحددة في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب.المادة : 125تنشر القرارات المتضمنة التنظيمات الدائمة إذا كانت تكتسي طابعا عاما.وفي الحالات المخالفة تبلغ للمعنيين دون المساس بآجال الطعون المنصوص عليها في القوانين المعمول بها. وتدمج ضمن مدونة القرارات الإدارية الخاصة بالولاية.المادة : 126يمكن الوالي تفويض توقيعه لكل موظف حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. الباب الرابع تنظيم إ�دارة الولاية الف�صل الأول إ�دارة الولاية الفرع الأول �أحكام عامة المادة : 127تتوفر الولاية على إدارة توضع تحت سلطة الوالي. وتكون مختلف المصالح غير الممركزة للدولة جزءا منها. ويتولى الوالي تنشيط وتنسيق ومراقبة ذلك.المادة : 128تكيف إدارة الولاية حسب أهمية و حجم المهام المنوطة بها و كذا طبيعة كل ولاية وخصوصياتها .المادة : 129توظف الولاية على حساب الميزانية اللامركزية للولاية ،المستخدمين الضروريين لسير مصالحها بما يناسب إمكانياتها وبناء على احتياجاتها. تحدد شروط تسيير هؤلاء المستخدمين وتعيينهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 131
ةداملاملا القانون الإداري تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.المادة : 130يزود مستخدمو المصالح الولائية والمؤسسات العمومية المحلية التابعة لها بقانون أساسي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.المادة : 131يمكن الولاية اللجوء إلى توظيف خبراء ومختصين عن طريق التعاقد. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الف�صل الثاني أ�ملاك الولاية الفرع ا ألول الأملاك العقارية التابعة للولايةالمادة : 132تتم عمليات اقتناء الأملاك العقارية وعقود امتلاكها من طرف الولاية ومؤسساتها العمومية وفق الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. الفرع الثاني الهبات والو�صاياالمادة : 133يبت المجلس الشعبي الولائي في قبول أو رفض الهبات والوصايا الممنوحة للولاية سواء أكانت مقرونة بأعباء أو شروط أو تخصيصات خاصة.المادة : 134تبت المؤسسات العمومية الولائية في قبول أو رفض الهبات والوصايا الممنوحة لها والتي لا تكون مقرونة بأعباء أو شروط أو تخصيصات خاصة.وإذا كانت هذه الهبات والوصايا مقرونة بأعباء أو شروط أو تخصيصات خاصة ،فإن قبولها أو رفضها يتم ترخيصه بموجب مداولة المجلس الشعبي الولائي.يخضع قبول الهبات والوصايا الممنوحة للولاية من الخارج إلى الموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالداخلية. 132
ةداملا ملا الفرع الثالث المزايدات والمناق�صات وال�صفقاتالمادة : 135تبرم الصفقات الخاصة بالأشغال أو الخدمات أو التوريدات للولايةومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على الصفقات العمومية.المادة : 136عندما تجرى مناقصة عمومية لحساب الولاية ،فإن الموظف الذي يجريهايساعده ثلاثة ( )3منتخبين من تشكيلات سياسية مختلفة يعينهم المجلس الشعبي الولائي. ويحضر المناقصة المحاسب المعين أو ممثله بصفة استشارية. ويتم إعداد محضر لهذه المناقصة.المادة : 137عندما تبرم سلطة مكلفة بتسيير مؤسسة عمومية ولائية ذات طابع إداريمناقصة عمومية فإنه يجب أن يحضرها ثلاثة ( )3منتخبين من تشكيلات سياسية مختلفة بأصوات تداولية وكذا المحاسب أو ممثله بصفة استشارية. ويتم إعداد محضر لهذه المناقصة. الف�صل الثالث م�س ؤ�ولية الولايةالمادة : 138تتحمل الولاية مبالغ التعويضات الناجمة عن الأضرار التي تطرأ لرئيسالمجلس الشعبي الولائي ونواب الرئيس ورؤساء اللجان والمنتخبين ونواب المندوبيات الولائية الناجمة مباشرة عن ممارسة عهدتهم أو بمناسبة مزاولة مهامهم.المادة : 139يتعين على الولاية حماية الأشخاص المذكورين في المادة 138أعلاه ،والدفاععنهم من التهديدات أو الإهانات أو الافتراء أو التهجمات مهما تكن طبيعتها التي قد يتعرضون لها أثناء أداء مهامهم أو بمناسبتها. ويكون للولاية حق دعوى الرجوع ضد محدثي الأضرار.المادة : 140الولاية مسؤولة مدنيا عن الأخطاء التي يرتكبها رئيس المجلس الشعبي الولائي والمنتخبون. 133
ةدملاملا القانون الإداريوتتولى الولاية ممارسة حق دعوى الرجوع أمام الجهة القضائية المختصة ضد هؤلاء في حالة خطأ شخصي من جانبهم. الف�صل الرابع الم�صالح العمومية الولائية الفرع ا ألول أ�حكام عامةالمدة : 141مع مراعاة الأحكام القانونية المطبقة في هذا المجال ،يمكن الولاية أن تنشئقصد تلبية الحاجات الجماعية لمواطنيها بموجب مداولة المجلس الشعبي الولائي مصالح عمومية ولائية للتكفل على وجه الخصوص بما يأتي : -الطرق والشبكات المختلفة، -مساعدة ورعاية الطفولة والأشخاص المسنين أو الذين يعانون من إعاقة أو أمراض مزمنة، -النقل العمومي، -النظافة والصحة العمومية ومراقبة الجودة، -المساحات الخضراء، -الصناعات التقليدية والحرف.يكيف عدد هذه المصالح العمومية وحجمها حسب إمكانيات كل ولاية ووسائلها واحتياجاتها. تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم. الفرع الثاني كيفيات ت�سيير الم�صالح العمومية الولائية الفقرة الأولى الا�ستغلال المبا�شرالمادة : 142يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يستغل مباشرة مصالحه العمومية عن طريق الاستغلال المباشر . 134
ةداملا ملاالمادة : 143يحدد المجلس الشعبي الولائي المصالح العمومية التي يقرر استغلالها عن طريق الاستغلال المباشر.المادة : 144تسجل إيرادات ونفقات الاستغلال المباشر في ميزانية الولاية حسب قواعد المحاسبة العمومية.المادة : 145يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يقرر ميزانية مستقلة لصالح بعض المصالحالعمومية الولائية المستغلة عن طريق الاستغلال المباشر ويجب عليه ضمان توازنها المالي. الفقرة 2 الم�ؤ�س�سة العمومية الولائيةالمادة : 146يمكن المجلس الشعبي الولائي أن ينشئ مؤسسات عمومية ولائية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي قصد تسيير المصالح العمومية.المادة : 147تأخذ المؤسسة العمومية الولائية شكل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو تجاري حسب الهدف المرجو منها.المادة : 148تحدث المؤسسات العمومية الولائية بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي طبقا لأحكام المادة 54من هذا القانون. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفقرة 3 الامتيازالمادة : 149إذا تعذر استغلال المصالح العمومية الولائية المذكورة في المادة 146أعلاهعن طريق الاستغلال المباشر أو مؤسسة ،فإنه يمكن المجلس الشعبي الولائي الترخيص باستغلالها عن طريق الامتياز طبقا للتنظيم المعمول به.يخضع الامتياز لدفتر شروط نموذجي يحدد عن طريق التنظيم ويصادق عليه حسب القواعد والإجراءات المعمول بها. ويصادق على العقود المبرمة في هذا الشأن طبقا لأحكام المادة 54من هذا القانون. 135
ةداملالما القانون الإداري الفقرة الرابعة ا ألملاك والتجهيزات الم�شتركة ما بين الولاياتالمادة : 150يمكن ولايتين أو أكثر إنشاء مؤسسات ولائية مشتركة لإدارة الممتلكات أوالتجهيزات المنجزة بصفة مشتركة والتي يكون تسييرها المشترك ضروريا من الناحيةالتقنية والقانونية وذلك بعد مداولة مجالسها الشعبية الولائية ،طبقا لأحكام المادة 54من هذا القانون. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الباب الخام�س مالية الولاية الف�صل ا ألول �أحكام عامة المادة : 151تتكون موارد الميزانية والمالية للولاية بصفة خاصة مما يأتي : -التخصيصات، -ناتج الجباية والرسوم، -الإعانات وناتج الهبات والوصايا، -مداخيل ممتلكاتها، -مداخيل أملاك الولاية، -القروض، -ناتج مقابل الخدمات الخاصة التي تؤديها الولاية، -جزء من ناتج حق الامتياز للفضاءات العمومية بما فيما الفضاءات الإشهارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، -الناتج المحصل مقابل مختلف الخدمات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.المادة : 152الولاية مسؤولة عن تسيير مواردها المالية الخاصة .وهي مسؤولة أيضا عن 136
ةداملا لما تعبئة مواردها.المادة : 153يمكن الولاية في إطار تسيير أملاكها وسير المصالح العمومية المحلية أنتحدد بموجب مداولة المجلس الشعبي الولائي مساهمة مالية للمرتفقين تتناسب مع طبيعة الخدمات المقدمة ونوعيتها.المادة : 154تتلقى الولاية من الدولة إعانات ومخصصات تسيير بالنظر على الخصوص لما يأتي : -عدم مساواة مداخيل الولايات، -عدم كفاية مداخيلها مقارنة بمهامها وصلاحياتها كما هو محدد في هذا القانون، -عدم كفاية التغطية المالية للنفقات الإجبارية، -التبعات الناجمة عن التكفل بحالات القوة القاهرة ولاسيما منها الكوارث الطبيعية أو الأضرار كما هي محددة في القانون، -الأهداف الرامية إلى تلبية الاحتياجات المخولة لها قانونا، -نقص القيمة للإيرادات الجبائية الولائية ولاسيما في إطار التشجيع على الاستثمار المنصوص عليه في قانون المالية. وتخصص إعانات الدولة الممنوحة للولاية للغرض الذي منحت من أجله. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.المادة : 155تقيد بتخصيص خاص الاعتمادات المالية للتجهيز بعنوان مساهمة الدولة في ميزانية الولاية أو الصندوق المشترك للجماعات المحلية وكل الإعانات الأخرى.المادة : 156يمكن المجلس الشعبي الولائي اللجوء إلى القرض لإنجاز مشاريع منتجة للمداخيل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الف�صل الثاني ميزانية الولايةالمادة : 157ميزانية الولاية هي جدول تقديرات الإيرادات والنفقات السنوية الخاصة 137
ةداملالما القانون الإداريبالولاية ،وكما هي عقد ترخيص وإدارة يسمح بسير مصالح الولاية وتنفيذ برنامجها للتجهيز والاستثمار.المادة : 158تشتمل ميزانية الولاية على قسمين متوازنين في الإيرادات والنفقات وهما : -قسم التسيير، -قسم التجهيز والاستثمار. ينقسم كل قسم إلى إيرادات ونفقات متوازنة وجوبا.يقتطع من إيرادات التسيير مبلغ يخصص لتغطية نفقات قسم التجهيز والاستثمار وفقا للشروط التي يحددها التنظيم.المادة : 159ترتب الإيرادات والنفقات في آن واحد حسب الطبيعة أو المصلحة أو البرنامج أو العملية خارج البرنامج. يحدد شكل ميزانية الولاية ومحتواها عن طريق التنظيم. الف�صل الثالث الت�صويت على الميزانية و�ضبطهاالمادة : 160يتولى الوالي إعداد مشروع ميزانية الولاية وعرضه على المجلس الشعبي الولائي الذي يصوت ويصادق عليه وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ويوافق عليه الوزير المكلف بالداخلية وفقا لأحكام المادة 55أعلاه.المادة : 161يصوت المجلس الشعبي الولائي على مشروع ميزانية الولاية بالتوازن وجوبا. المادة : 162يصوت على مشروع ميزانية الولاية بابا بابا.ويشمل فضلا عن ذلك توزيعا للنفقات والإيرادات في شكل فصول وفصول فرعية ومواد.المادة : 163تسجل السلطة المكلفة بضبط ميزانية الولاية تلقائيا النفقات الإجبارية التي لم يصوت عليها المجلس الشعبي الولائي وفقا للتنظيم المعمول به.المادة : 164يعد مشروع ميزانية أولية قبل بدء السنة المالية .وتتم موازنة النفقات 138
ةداملا لماوالإيرادات خلال السنة المالية بناء على نتائج السنة المالية السابقة بواسطة ميزانية إضافية.تأخذ الاعتمادات المصوت عليها بصفة منفردة في حالة الضرورة وبصفة استثنائيةاسم ´´الاعتمادات المفتوحة مسبقا´´ قبل التصويت على الميزانية الإضافية واسم´´الترخيصات الخاصة ´´ بعد التصويت على هذه الميزانية .وتكون هذه الاعتمادات محددة بشرط توفر موارد جديدة.المادة : 165يجب أن يصوت على مشروع الميزانية الأولية قبل 31أكتوبر من السنة المالية التي تسبق سنة تنفيذها.ويجب أن يصوت على الميزانية الإضافية قبل 15يونيو من السنة المالية التي تطبق فيها.المادة : 166عند غلق السنة المالية المعنية بتاريخ 31مارس ،يعد الوالي الحساب الإداري للولاية ويعرضه على المجلس الشعبي الولائي للمصادقة عليه.تتم المصادقة على الحساب الإداري وإعداد حساب التسيير وكذا التقارب الدوري للحسابات طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.المادة : 167إذا لم تضبط ميزانية الولاية نهائيا لسبب ما ،قبل بداية السنة المالية ،فإنهيستمر العمل بالنفقات والإيرادات العادية المقيدة في السنة المالية الأخيرة إلى غاية المصادقة على الميزانية الجديدة.غير أنه لا يجوز الالتزام بالنفقات وصرفها إلا في حدود الجزء الثاني عشر ()12/1 المؤقت لكل شهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة.المادة : 168عندما لا يصوت على مشروع الميزانية بسبب اختلال داخل المجلس الشعبيالولائي ،فإن الوالي يقوم استثناء باستدعاء المجلس الشعبي الولائي في دورة غير عادية للمصادقة عليه.غير أن هذه الدورة لا تعقد إلا إذا تجاوزت الفترة القانونية للمصادقة على مشروع الميزانية وبعد تطبيق أحكام المادة 167أعلاه.وفي حالة عدم توصل هذه الدورة إلى المصادقة على مشروع الميزانية ،يبلغ الوالي الوزير المكلف بالداخلية الذي يتخذ التدابير الملائمة لضبطها. 139
ةداملالما القانون الإداريالمادة : 169عندما يظهر تنفيذ ميزانية الولاية عجزا فإنه يجب على المجلس الشعبيالولائي اتخاذ جميع التدابير اللازمة لامتصاص هذا العجز وضمان التوازن الصارم للميزانية الإضافية للسنة المالية الموالية.إذا لم يتخذ المجلس الشعبي الولائي التدابير التصحيحية الضرورية ،يتولى اتخاذهاالوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية اللذين يمكنهما الإذن بامتصاص العجز على مدى سنتين أو عدة سنوات مالية.المادة : 170يجوز للوالي نقل الاعتمادات داخل الباب الواحد .ويمكنه في حالة الاستعجالنقل الاعتمادات من باب إلى باب بالاتفاق مع مكتب المجلس الشعبي الولائي الذي يتولى إخطار المجلس بذلك خلال دورته القادمة. غير أنه لا يجوز إجراء أي نقل للاعتمادات المقيدة بتخصيص خاص. المادة : 171تودع ميزانية الولاية بمقر الولاية. المادة : 172تعد ميزانية الولاية للسنة المدنية وتمتد فترة تنفيذها : -إلى غاية 15مارس من السنة الموالية بالنسبة لعمليات التصفية ودفع النفقات، -إلى غاية 31مارس بالنسبة لعمليات تصفية وتحصيل الإيرادات ودفع النفقات. المادة : 173تعتبر منجزة عند نهاية السنة المالية : -كل النفقات المأمور بصرفها والمعترف بصحتها، -كل الإيرادات التي كانت موضوع إصدار سندات تحصيل.تتولى الخزينة العمومية ،من أجل تغطية حاجات خزينة الولايات تحصيل الإيرادات وتقدمتسبيقات على الإيرادات الجبائية وفقا للأحكام المحددة في قانون المالية وطبقا للإجراءات المحددة عن طريق التنظيم.المادة : 174ترفع الولاية الديون المستحقة على الولاية التي لم تتم تصفيتها أو الإذنبصرفها أو دفعها في أجل أربع ( (4سنوات من بداية السنة المالية التي ترتبط بها أمام المحكمة المختصة إقليميا لمعاينة انقضاء الأجل الرباعي للديون المذكورة أعلاه . 140
ةداملا ملا الف�صل الرابع مراقبة الح�سابات وتطهيرهاالمادة : 175يمارس مجلس المحاسبة مراقبة الحساب الإداري للوالي وحساب تسيير المحاسب وتطهيرهما طبقا للتشريع المعمول به. الباب ال�ساد�س الت�ضامن الف�صل ا ألول الت�ضامن الماليالمادة : 176تتوفر الولايات قصد تجسيد التضامن المالي بينها وضمان المداخيل الجبائية ،على صندوقين : -صندوق تضامن الجماعات المحلية، -صندوق ضمان الجماعات المحلية. تحدد شروط تنظيم هذين الصندوقين وتسييرهما عن طريق التنظيم.المادة : 177يدفع صندوق تضامن الجماعات المحلية المذكور في المادة 176أعلاه، للولايات : -تخصيص سنوي للمعادلة ،موجه لقسم تسيير ميزانية الولاية، -إعانات تجهيز موجهة لقسم التجهيز والاستثمار في ميزانية الولاية، -إعانات استثنائية للولايات التي تواجه على الخصوص وضعية مالية صعبة ،أو التي تواجه أحداثا كارثية أو غير متوقعة، -إعانات تشجيع خاصة بالبحث والتكوين والاتصال، -إعانات موجهة إلى تنمية المناطق الواجب ترقيتها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.المادة : 178يخصص صندوق ضمان الجماعات المحلية المذكور في المادة 176أعلاهلتعويض نواقص القيمة على تقديرات الإيرادات الجبائية في مجال الجباية المحلية المقيدة 141
ةداملاملا القانون الإداري في ميزانية الولاية.تتكون إيرادات صندوق ضمان الجماعات المحلية من مساهمات الولايات .وتحدد نسبة هذه المساهمة عن طريق التنظيم.يدفع الرصيد الدائن لصندوق ضمان الجماعات المحلية المستخلص من كل سنة مالية إلى صندوق ضمان الجماعات المحلية. المادة : 179تحدد موارد الصندوقين المذكورين في المادة 176أعلاه بموجب القانون. الباب ال�سابع أ�حكام ختاميةالمادة : 180تلغى أحكام القانون رقم 09 - 90المؤرخ في 12رمضان عام 1410 الموافق 7أبريل سنة 1990والمتعلق بالولاية ،المتمم. 142
ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 230-90ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ 25ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ 1990ﻳﺤﺪﺩ ﺃﺣﻜﺎﻡﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳌﻨﺎﺻﺐ ﻭﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ ،ﻣﻌﺪﻝ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 305-91ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ 24ﻏﺸﺖ . 1991ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ :ﻳﺤﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ ،ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ،ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.ﺍﳌﺎﺩﺓ : 2ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻭﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ،ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ.ﺍﳌﺎﺩﺓ : 3ﻳﺴﻴﺮ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻼﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳝﺎﺭﺳﻮﻥ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ. ﺍﳌﺎﺩﺓ : 4ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻫﻮ ﳑﺜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﻨﺪﻭﺏ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ.ﻳﺴﻬﺮ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻭﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻮﻻﺋﻰ.ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺸﻂ ﻭﻳﻨﺴﻖ ﻭﻳﺮﺍﻗﺐ ﻋﻤﻞ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﳌﻮﺍﺩ 93ﻭ 105ﻭ106 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 90ـ 09ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ 7ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ 1990ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ.ﺍﳌﺎﺩﺓ : 5ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﳌﻬﺎﻡ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 4 ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. ﻭﻳﺘﻮﻟﻰ ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ : ـ ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ، ـ ﻳﻨﺸﻂ ﻭﻳﻨﺴﻖ ﻋﻤﻞ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭ ﺑﻬﺎ،ـ ﻳﺒﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ،ﲟﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ـ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻮﻻﺋﻲ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ، ـ ﻳﻠﺨﺺ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻯ ﻋﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ،ـ ﻳﺘﺨﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ،ﻣﻊ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ،ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻭﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺘﺨﺪﻣﲔ، 143
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 6 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ـ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﶈﻔﻮﻇﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﻳﺴﻴﺮﻩ، ـ ﻳﺤﺪﺩ ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺳﻌﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻭﻳﻨﺴﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ـ ﻳﺮﺃﺱ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﲢﺪﺛﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ. ﻭﻳﺨﻠﻒ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﺃﻭ ﺣﺼﻮﻝ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻪ ،ﻭﳝﺎﺭﺱ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻛﻞ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ.ﺍﳌﺎﺩﺓ : 6ﻳﺨﻮﻝ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ،ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲟﻬﺎﻣﻪ ،ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﳌﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ.ﺍﳌﺎﺩﺓ ) : 7ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 91-305ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ 24ﻏﺸﺖ ( 1991ﻳﺴﺎﻋﺪﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ،ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ،ﻳﻨﺸﻂ ﻋﻤﻞ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻭ/ﺍﻭ ﻳﻨﺴﻖ ﻭ ﻳﻨﺸﻂ ﻋﻤﻞ ﺑﻠﺪﻳﺘﲔ ﺃﻭ ﻋﺪﺓ ﺑﻠﺪﻳﺎﺕ. ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻃﺎﺭ ﺍﳌﺒﲔ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻳﺘﻮﻟﻰ ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :ـ ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺑﻬﺎ، ـ ﻳﺴﻬﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﳌﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻮﻻﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ، ـ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺴﻖ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ، ـ ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ،ـ ﻳﺴﻠﻢ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ،ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺮﺧﺺ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻘﻞ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﻭﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ، ـ ﻳﺴﻬﺮ ﲢﺖ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.ﻭﳝﻜﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺃﻥ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ،ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺗﻔﻮﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﺑﺎﳌﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﻣﻔﻴﺪﺓ.ﺍﳌﺎﺩﺓ : 8ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻠﻒ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻟﻴﺴﺘﺨﻠﻒ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺃﻭ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺗﻐﻴﺒﻮﺍ ﺃﻭ ﻭﻗﻊ ﻟﻬﻢ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺆﻗﺘﺎ.ﺍﳌﺎﺩﺓ : 9ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺩﺍﺭﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ.ﺍﳌﺎﺩﺓ : 10ﻳﻌﲔ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﲟﺮﺳﻮﻡ ﻳﺼﺪﺭﻩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ 144
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 18 ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.ﺍﳌﺎﺩﺓ : 11ﻳﻌﲔ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﲟﺮﺳﻮﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ. ﺍﳌﺎﺩﺓ : 12ﻳﻌﲔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﲟﺮﺳﻮﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ. ﺍﳌﺎﺩﺓ : 13ﻳﻌﲔ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﻣﻦ ﺑﲔ : ـ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﲔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ، ـ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ.ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﲔ % 5ﻣﻦ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. ﺍﳌﺎﺩﺓ : 14ﻳﻌﲔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﻮﻥ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﲔ : ـ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ، ـ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ، ـ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﲔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ 100.000ﻧﺴﻤﺔ. ﺍﳌﺎﺩﺓ : 15ﻳﻌﲔ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺑﲔ : ـ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ.ﺍﳌﺎﺩﺓ : 16ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﺿﻊ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ” ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻻﻃﺎﺭ ” ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺎﺕﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﲟﻬﻤﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﺃﻭ ﻟﺪﻯ ﺃﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ.ﺍﳌﺎﺩﺓ : 17ﻳﻮﺿﻊ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ” ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻻﻃﺎﺭ ” ﲟﺮﺳﻮﻡ ﺭﺋﺎﺳﻲ ،ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ .ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﲔ ﺍﺛﺮ ﺍﲤﺎﻡ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ.ﺍﳌﺎﺩﺓ : 18ﻻﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻭﺿﻌﻴﺔ ” ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻻﻃﺎﺭ ” ﺛﻼﺙ ) ( 3ﺳﻨﻮﺍﺕ .ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﲤﺪﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺳﻨﺘﲔ ) ( 2ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ. 145
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 19 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﺍﳌﺎﺩﺓ : 19ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻻﺟﺮ ﺍﳌﻘﺪﻡ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ ،ﻣﺮﺗﺒﺎ ﻭﻋﻼﻭﺍﺕ ،ﺣﺴﺐ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﲢﺪﺩ ﲟﺮﺳﻮﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ.ﺍﳌﺎﺩﺓ : 20ﻳﺘﺮﻙ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ” ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻻﻃﺎﺭ ” ﺍﳌﻨﺼﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﻐﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ.ﻭﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﺿﻲ ﺃﺟﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻘﺒﻠﺘﻪ ﻭﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﺎﺵ.ﺍﳌﺎﺩﺓ : 21ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻋﻄﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻻﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ،ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ،ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ 30ـ 4ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ 90ـ 226ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ 25ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ 1990ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ. 146
ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 215-94ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ 23ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ،1994ﻳﻀﺒﻂ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ.ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ :ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ ﻭﺿﺒﻂ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ. ﺍﳌﺎﺩﺓ : 2ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ : -ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، -ﺍﳌﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، -ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، -ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ.ﺍﳌﺎﺩﺓ : 3ﻳﺆﺳﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﻻﻳﺔ ﻳﺠﻤﻊ ،ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ،ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻜﻠﻔﲔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻛﺒﻔﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ. ﺍﳌﺎﺩﺓ : 4ﳝﻜﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ) (1ﺃﻭﻣﺼﻠﺤﺘﲔ ﺇﺛﻨﲔ ) (2ﺃﻭ ﻓﻲ ﺛﻼﺙ ) (3ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﻀﻢ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ) (3ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ. ﺍﳌﺎﺩﺓ : 5ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ : -ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻳﻀﻤﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺘﻪ، -ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ، -ﻳﻨﺴﻖ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ، -ﻳﻨﺸﻂ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﶈﻔﻮﻇﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﻭﻳﻨﺴﻘﻬﺎ، -ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﻤﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ، -ﻳﻨﺸﻂ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ ﻭﻳﺮﺍﻗﺒﻬﺎ، 147
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 6 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ،ﻳﻜﻠﻒ ﲟﺎ ﻳﺄﺗﻲ : -ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻛﻠﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺑﻌﻀﻮ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺑﺴﻴﺮ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ، -ﻳﻨﺸﻂ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، -ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻮﻻﺋﻲ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ، -ﻳﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﻭﻳﻌﺪﻫﺎ ﻭﻳﺘﻮﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ، -ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ، -ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﶈﻔﻮﻇﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﻳﺴﻴﺮﻩ. ﺍﳌﺎﺩﺓ : 6ﺗﺨﻀﻊ ﺍﳌﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻨﺺ ﺧﺎﺹ.ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 216-94ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ 23ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ،1994ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ -ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ :ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﳌﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻋﻼﻩ ﻗﺼﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺍﺗﻘﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺋﻖ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﻛﻞ ﺍﳌﻤﺮﻛﺰﺓ ﻭﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ،ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﲢﺖ ﻭﺻﺎﻳﺔﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻥ ﻳﻀﺎﻋﻒ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻭﻳﺤﺴﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ،ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ 17ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 90- ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ، 188ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ 23ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ 1990ﻭﺍﳌﺬﻛﻮﺭ -ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﻤﺎ ﻭﺍﳌﻄﺒﻘﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﻡ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺃﻋﻼﻩ.ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﳌﺎﺩﺓ : 2ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﳌﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ،ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ،ﻣﻬﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺩﺍﺋﻤﺔ ﻟﺘﻘﻮﱘ ﻧﺸﺎﻁ ﺃﻋﻼﻩ، ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺩﺓﻭﺗﺆﻫﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﺒﺮﺭﻩ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻋﻼﻩ.ﺑﻬﺎﻡ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ،ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﲟﺎ ﻳﺄﺗﻲ : 148
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 9ﻭﻳﺮﺳﻞ ﻣﻠﺨﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺩﻭﺭﻳﺎ ﺍﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻋﻼﻩ. ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ. ﺍﳌﺎﺩﺓ : 3ﺗﺘﺬﺧﻞ ﺍﳌﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻨﻮﻱ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﻣﺨﻄﻂﺍﳌﺎﺩﺓ : 5ﻳﺴﻴﺮ ﺍﳌﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﻔﺘﺶ ﻋﺎﻡ ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻣﻔﺘﺸﺎﻥ ﺍﻭ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻔﺘﺸﲔ. ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻳﻘﺮﺭﻩ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ.ﻳﺤﺪﺩ ﻋﺪﺩ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ،ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲﺣﺴﺐ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ،ﺍﻥ ﺗﻌﺪ ﺣﺼﺎﺋﻞ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ : 4ﺗﺒﻠﻎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ. ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺮﺭﻫﺎ ﺍﳌﻔﺘﺸﻮﻥ ﻋﻘﺐ ﺇﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﺍﳌﺎﺩﺓ : 7ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ،ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﲢﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ،ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ. ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ،ﻳﻜﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﲟﺎ ﻳﺄﺗﻲ : -ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻔﺎﺕ، -ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ، -ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺮﺓ.ﻭﻳﻀﻢ ﺧﻤﺴﺔ ) (5ﺍﻟﻰ ﻋﺸﺮﺓ ) (10ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻟﻠﻤﻠﺤﻘﲔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ،ﲢﺪﺩ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ. ﺍﳌﺎﺩﺓ : 8ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﺗﻔﻮﻳﻀﺎ ﺑﺎﻹﻣﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ. ﺍﳌﺎﺩﺓ : 9ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ،ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻮﻻﺋﻲ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ.149
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 10 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻳﻨﺸﻂ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻭﻳﻨﺴﻖ ﻭﻳﺮﺍﻗﺐ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﻠﺤﻘﺔ ﺑﻪ.ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺣﺴﺐ ﺷﺮﻭﻃﻬﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻳﻔﻮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ.ﺍﳌﺎﺩﺓ : 10ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ،ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻭﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ : -ﻳﻨﺸﻂ ﻭﻳﻨﺴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﲢﻀﻴﺮ ﺍﳌﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، -ﻳﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﺍﳌﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :* ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﺍﺋﺮﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ، * ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ، * ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺗﺴﻊ ) (9ﺳﻨﻮﺍﺕ، * ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، * ﺍﳌﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﶈﺎﺿﺮ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، * ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ، -ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﺍﻭﻻﺕ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﲔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻭﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﳌﻬﺎﻡ، -ﻳﺴﻬﺮ ،ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﳌﻨﺘﻈﻢ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﳌﺨﻮﻟﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺸﻄﻬﺎ، -ﻳﺤﺚ ﻭﻳﺸﺠﻊ ﻛﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺸﻄﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﻰﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ. ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ24/06/2002 : ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ8105 : ﻗﻀﻴﺔ) :ﺯ.ﻡ( ﺿﺪ) :ﻭﺍﻟﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ(ﻣﺪﺍﻭﻟﺔ ﺑﻠﺪﻳﺔ – ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ – ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ )ﻧﻌﻢ( – ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ )ﻻ(. 150
ةداملاال القانون الإداري -إيجاد الحلول لإعادة تأهيل المدينة وإعادة تصنيف المجموعات العقارية وإعادة هيكلة المناطق الحضرية الحساسة، -تصميم و وضع سياسات تحسيسية و اعلامية موجهة للمواطنين، -وضع حيز التنفيذ أدوات التدخل والمساعدة على اتخاذ القرار قصد ترقية المدينة، -تفضيل الشراكة بين الدولة والجماعات الإقليمية والمتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين، قصد وضع حيز التنفيذ برامج سياسة المدينة، -السهر على تناسق الأدوات المتعلقة بسياسة المدينة وضمان مراقبة وتقييم أدائها.المادة :15توضع حيز التنفيذ البرامج والنشاطات المحددة في إطار سياسة المدينة منطرف الجماعات الإقليمية التي يتعين عليها التكفل بتسيير المدن التابعة لها ،في كل مايتعلق بنموها ،والمحافظة على أملاكها المبنية ووظائفها ونوعية ظروف معيشة سكانها، ضمن احترام الصلاحيات المخولة لها قانونا.المادة :16يساهم المستثمرون والمتعاملون الاقتصاديون ،في إطار القوانين والتنظيماتالمعمول بها ،في تحقيق الأهداف المندرجة ضمن إطار سياسة المدينة ،لاسيما في ميدان الترقية العقارية وتنمية الاقتصاد الحضري وتنافسية المدن.المادة :17يتم إشراك المواطنين في البرامج المتعلقة بتسيير إطارهم المعيشي وخاصة أحيائهم ،طبقا للتشريع الساري المفعول.تسهر الدولة على توفير الشروط والآليات الكفيلة بالإشراك الفعلي للمواطن في البرامج والأنشطة المتعلقة بسياسة المدينة. الف�صل الخام�س الادوات و الهيئات المادة 18 :أدوات وهيئات سياسة المدينة هي : -أدوات التخطيط المجالي والحضري، -أدوات التخطيط والتوجيه القطاعية، -أدوات الشراكة، -أدوات الإعلام والمتابعة والتقييم، -أدوات التمويل، 176
ةداملا ال -الإطار الوطني للرصد والتحليل والاقتراح فيميدان سياسة المدينة. الق�سم ا ألول ادوات التخطيط المجالي و الح�ضري المادة :19أدوات التخطيط المجالي والحضري هي : -المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، -المخطط الجهوي لجهة البرنامج، -المخططات التوجيهية لتهيئة فضاءات الحواضرالكبرى، -مخطط تهيئة الإقليم الولائي، -المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران، -مخطط شغل الأراضي، -مخطط تهيئة المدينة الجديدة، -المخطط الدائم لحفظ القطاعات واستصلاحها، -مخطط الحماية واستصلاح المواقع الأثريةوالمنطقة المحمية التابعة لها، -المخطط العام لتهيئة الحظائر الوطنية. الق�سم الثاني ادوات التخطيط و التوجيه القطاعيةالمادة :20يوضع إطار للتشاور والتنسيق بغرض ضمان التطبيق المتفق عليه والمتناسقوالناجع لأدوات التخطيط والتوجيه القطاعية على مستوى المدينة ،لاسيما تلك المتعلقةبحماية البيئة والتراث الثقافي والعمران والنقل والمياه والتجهيزات والمنشات .ويكلف هذا الإطار باقتراح الإجراءات غير الواردة في أدوات التخطيط والتوجيه القطاعية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الق�سم الثالث ادوات ال�شراكةالمادة :21توضع حيز التنفيذ البرامج والنشاطات المحددة في إطار سياسة المدينة ،عند 177
ةداملاال القانون الإداريالاقتضاء ،طبقا للمادتين 13و 14أعلاه ،عن طريق عقود تطوير المدينة التي يتم اكتتابها مع الجماعة الإقليمية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. تحادد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.المادة 22يمكن أن يبادر بنشاطات الشراكة بين مدينتين أو أكثر لإنجاز تجهيزاتومنشات حضرية مهيكلة في إطار اتفاقيات تبرم بين الجماعات الإقليمية المسؤولة عن المدن المعنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الق�سم الرابع ادوات الاعلام و المتابعة و التقييمالمادة :23يجب أن تحدد أدوات التقييم والإعلام الاقتصادي والاجتماعي والجغرافي ووضعها حيز التطبيق في إطار سياسة مكيفة للمدينة.كما يجب أن تحدد أدوات التدخل والمتابعة ووضعها حيز التطبيق قصد تسهيل التقييم وإدخال التصحيحات الملائمة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريقالتنظيم. المادة :24يخصص يوم في كل سنة للمدينة يدعى ´´اليوم الوطني للمدينة´´.وتستحدث جائزة سنوية لأحسن وأجمل مدينة في الجزائر تدعى ´´جائزة الجمهورية للمدينة´´. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الق�سم الخام�س ادوات التمويلالمادة :25يتم تمويل الدراسات والنشاطات المعتمدة من طرف السلطات العمومية المختصةطبقا لأحكام المادتين 13و 14أعلاه ،عن طريق الموارد العمومية المحلية ومساهمة ميزانية 178
ةداملا ال الدولة ،في إطار سياسة المدينة.يمكن اتخاذ إجراءات مالية تحفيزية أو ردعية عن طريق القانون قصد توجيه سياسة المدينة. الق�سم ال�ساد�س المر�صد الوطني للمدينة المادة 26 :ينشأ مرصد وطني للمدينة يدعى في صلب النص´´ المرصد الوطني´´. يلحق المرصد الوطني بالوزارة المكلفة بالمدينة ويضطلع بالمهام الآتية : -متابعة تطبيق سياسة المدينة، -إعداد دراسات حول تطور المدن في إطارالسياسة الوطنية لتهيئة الإقليم، -إعداد مدونة المدن وضبطها وتحيينها، -اقتراح كل التدابير التي من شأنها ترقيةالسياسة الوطنية للمدينة على الحكومة، -المساهمة في ترقية التعاون الدولي في ميدان المدينة، -اقتراح إطار نشاط يسمح بترقية مشاركة واستشارة المواطن على الحكومة، -متابعة كل إجراء تقرره الحكومة ،في إطار ترقية سياسة وطنية للمدينة. تحدد تشكيلة المرصد الوطني و تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم. الف�صل ال�ساد�س احكام نهائيةالمادة :27زيادة على الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ،تستفيد الحاضرة الكبرىلمدينة الجزائر من تدابير خاصة تحددها الحكومة بالتنسيق مع الجماعات المختصة إقليميا.المادة :28في إطار السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم ،وزيادة على الأحكام المنصوص عليهافي هذا القانون ،يمكن اتخاذ تدابير تحفيزية خاصة لفائدة المدن ،لاسيما تلك المتواجدة في المناطق الواجب ترقيتها وفي مناطق الجنوب والهضاب العليا. 179
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 500
- 501 - 520
Pages: