Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore code_administratifArrabe3

code_administratifArrabe3

Published by 2014, 2017-07-27 06:20:29

Description: code_administratifArrabe3

Search

Read the Text Version

‫ ةداملا لما‬ ‫وممارسة السلطات المحددة في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب‪.‬‬‫المادة ‪ : 125‬تنشر القرارات المتضمنة التنظيمات الدائمة إذا كانت تكتسي طابعا عاما‪.‬‬‫وفي الحالات المخالفة تبلغ للمعنيين دون المساس بآجال الطعون المنصوص عليها في‬ ‫القوانين المعمول بها‪.‬‬ ‫وتدمج ضمن مدونة القرارات الإدارية الخاصة بالولاية‪.‬‬‫المادة ‪ : 126‬يمكن الوالي تفويض توقيعه لكل موظف حسب الشروط والأشكال المنصوص‬ ‫عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫تنظيم إ�دارة الولاية‬ ‫الف�صل الأول‬ ‫إ�دارة الولاية‬ ‫الفرع الأول‬ ‫�أحكام عامة‬ ‫المادة ‪ : 127‬تتوفر الولاية على إدارة توضع تحت سلطة الوالي‪.‬‬ ‫وتكون مختلف المصالح غير الممركزة للدولة جزءا منها‪.‬‬ ‫ويتولى الوالي تنشيط وتنسيق ومراقبة ذلك‪.‬‬‫المادة ‪ : 128‬تكيف إدارة الولاية حسب أهمية و حجم المهام المنوطة بها و كذا طبيعة كل‬ ‫ولاية وخصوصياتها ‪.‬‬‫المادة ‪ : 129‬توظف الولاية على حساب الميزانية اللامركزية للولاية‪ ،‬المستخدمين الضروريين‬ ‫لسير مصالحها بما يناسب إمكانياتها وبناء على احتياجاتها‪.‬‬ ‫تحدد شروط تسيير هؤلاء المستخدمين وتعيينهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما‪.‬‬ ‫‪131‬‬

‫ ةداملاملا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫المادة ‪ : 130‬يزود مستخدمو المصالح الولائية والمؤسسات العمومية المحلية التابعة لها‬ ‫بقانون أساسي‪.‬‬ ‫تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫المادة ‪ : 131‬يمكن الولاية اللجوء إلى توظيف خبراء ومختصين عن طريق التعاقد‪.‬‬ ‫تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫الف�صل الثاني‬ ‫أ�ملاك الولاية‬ ‫الفرع ا ألول‬ ‫الأملاك العقارية التابعة للولاية‬‫المادة ‪ : 132‬تتم عمليات اقتناء الأملاك العقارية وعقود امتلاكها من طرف الولاية‬ ‫ومؤسساتها العمومية وفق الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‬ ‫الهبات والو�صايا‬‫المادة ‪ : 133‬يبت المجلس الشعبي الولائي في قبول أو رفض الهبات والوصايا الممنوحة‬ ‫للولاية سواء أكانت مقرونة بأعباء أو شروط أو تخصيصات خاصة‪.‬‬‫المادة ‪ : 134‬تبت المؤسسات العمومية الولائية في قبول أو رفض الهبات والوصايا‬ ‫الممنوحة لها والتي لا تكون مقرونة بأعباء أو شروط أو تخصيصات خاصة‪.‬‬‫وإذا كانت هذه الهبات والوصايا مقرونة بأعباء أو شروط أو تخصيصات خاصة‪ ،‬فإن‬ ‫قبولها أو رفضها يتم ترخيصه بموجب مداولة المجلس الشعبي الولائي‪.‬‬‫يخضع قبول الهبات والوصايا الممنوحة للولاية من الخارج إلى الموافقة المسبقة من الوزير‬ ‫المكلف بالداخلية‪.‬‬ ‫‪132‬‬

‫ ةداملا ملا‬ ‫الفرع الثالث‬ ‫المزايدات والمناق�صات وال�صفقات‬‫المادة ‪ : 135‬تبرم الصفقات الخاصة بالأشغال أو الخدمات أو التوريدات للولاية‬‫ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة‬ ‫على الصفقات العمومية‪.‬‬‫المادة ‪ : 136‬عندما تجرى مناقصة عمومية لحساب الولاية‪ ،‬فإن الموظف الذي يجريها‬‫يساعده ثلاثة (‪ )3‬منتخبين من تشكيلات سياسية مختلفة يعينهم المجلس الشعبي الولائي‪.‬‬ ‫ويحضر المناقصة المحاسب المعين أو ممثله بصفة استشارية‪.‬‬ ‫ويتم إعداد محضر لهذه المناقصة‪.‬‬‫المادة ‪ : 137‬عندما تبرم سلطة مكلفة بتسيير مؤسسة عمومية ولائية ذات طابع إداري‬‫مناقصة عمومية فإنه يجب أن يحضرها ثلاثة (‪ )3‬منتخبين من تشكيلات سياسية مختلفة‬ ‫بأصوات تداولية وكذا المحاسب أو ممثله بصفة استشارية‪.‬‬ ‫ويتم إعداد محضر لهذه المناقصة‪.‬‬ ‫الف�صل الثالث‬ ‫م�س ؤ�ولية الولاية‬‫المادة ‪ : 138‬تتحمل الولاية مبالغ التعويضات الناجمة عن الأضرار التي تطرأ لرئيس‬‫المجلس الشعبي الولائي ونواب الرئيس ورؤساء اللجان والمنتخبين ونواب المندوبيات‬ ‫الولائية الناجمة مباشرة عن ممارسة عهدتهم أو بمناسبة مزاولة مهامهم‪.‬‬‫المادة ‪ : 139‬يتعين على الولاية حماية الأشخاص المذكورين في المادة‪ 138‬أعلاه‪ ،‬والدفاع‬‫عنهم من التهديدات أو الإهانات أو الافتراء أو التهجمات مهما تكن طبيعتها التي قد‬ ‫يتعرضون لها أثناء أداء مهامهم أو بمناسبتها‪.‬‬ ‫ويكون للولاية حق دعوى الرجوع ضد محدثي الأضرار‪.‬‬‫المادة ‪ : 140‬الولاية مسؤولة مدنيا عن الأخطاء التي يرتكبها رئيس المجلس الشعبي‬ ‫الولائي والمنتخبون‪.‬‬ ‫‪133‬‬

‫ ةدملاملا‬ ‫القانون الإداري‬‫وتتولى الولاية ممارسة حق دعوى الرجوع أمام الجهة القضائية المختصة ضد هؤلاء في‬ ‫حالة خطأ شخصي من جانبهم‪.‬‬ ‫الف�صل الرابع‬ ‫الم�صالح العمومية الولائية‬ ‫الفرع ا ألول‬ ‫أ�حكام عامة‬‫المدة ‪ : 141‬مع مراعاة الأحكام القانونية المطبقة في هذا المجال‪ ،‬يمكن الولاية أن تنشئ‬‫قصد تلبية الحاجات الجماعية لمواطنيها بموجب مداولة المجلس الشعبي الولائي مصالح‬ ‫عمومية ولائية للتكفل على وجه الخصوص بما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -‬الطرق والشبكات المختلفة‪،‬‬‫­‪ -‬مساعدة ورعاية الطفولة والأشخاص المسنين أو الذين يعانون من إعاقة أو أمراض‬ ‫مزمنة‪،‬‬ ‫‪ -‬النقل العمومي‪،‬‬ ‫‪ -‬النظافة والصحة العمومية ومراقبة الجودة‪،‬‬ ‫‪ -‬المساحات الخضراء‪،‬‬ ‫‪ -‬الصناعات التقليدية والحرف‪.‬‬‫يكيف عدد هذه المصالح العمومية وحجمها حسب إمكانيات كل ولاية ووسائلها‬ ‫واحتياجاتها‪.‬‬ ‫تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‬ ‫كيفيات ت�سيير الم�صالح العمومية الولائية‬ ‫الفقرة الأولى‬ ‫الا�ستغلال المبا�شر‬‫المادة ‪ : 142‬يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يستغل مباشرة مصالحه العمومية عن‬ ‫طريق الاستغلال المباشر ‪.‬‬ ‫‪134‬‬

‫ ةداملا ملا‬‫المادة ‪ : 143‬يحدد المجلس الشعبي الولائي المصالح العمومية التي يقرر استغلالها عن‬ ‫طريق الاستغلال المباشر‪.‬‬‫المادة ‪ : 144‬تسجل إيرادات ونفقات الاستغلال المباشر في ميزانية الولاية حسب قواعد‬ ‫المحاسبة العمومية‪.‬‬‫المادة ‪ : 145‬يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يقرر ميزانية مستقلة لصالح بعض المصالح‬‫العمومية الولائية المستغلة عن طريق الاستغلال المباشر ويجب عليه ضمان توازنها المالي‪.‬‬ ‫الفقرة ‪2‬‬ ‫الم�ؤ�س�سة العمومية الولائية‬‫المادة ‪ : 146‬يمكن المجلس الشعبي الولائي أن ينشئ مؤسسات عمومية ولائية تتمتع‬ ‫بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي قصد تسيير المصالح العمومية‪.‬‬‫المادة ‪ : 147‬تأخذ المؤسسة العمومية الولائية شكل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أو‬ ‫مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو تجاري حسب الهدف المرجو منها‪.‬‬‫المادة ‪ : 148‬تحدث المؤسسات العمومية الولائية بموجب مداولة من المجلس الشعبي‬ ‫الولائي طبقا لأحكام المادة ‪ 54‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫الفقرة ‪3‬‬ ‫الامتياز‬‫المادة ‪ : 149‬إذا تعذر استغلال المصالح العمومية الولائية المذكورة في المادة ‪ 146‬أعلاه‬‫عن طريق الاستغلال المباشر أو مؤسسة‪ ،‬فإنه يمكن المجلس الشعبي الولائي الترخيص‬ ‫باستغلالها عن طريق الامتياز طبقا للتنظيم المعمول به‪.‬‬‫يخضع الامتياز لدفتر شروط نموذجي يحدد عن طريق التنظيم ويصادق عليه حسب‬ ‫القواعد والإجراءات المعمول بها‪.‬‬ ‫ويصادق على العقود المبرمة في هذا الشأن طبقا لأحكام المادة‪ 54‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪135‬‬

‫ ةداملالما‬ ‫القانون الإداري‬ ‫الفقرة الرابعة‬ ‫ا ألملاك والتجهيزات الم�شتركة ما بين الولايات‬‫المادة ‪ : 150‬يمكن ولايتين أو أكثر إنشاء مؤسسات ولائية مشتركة لإدارة الممتلكات أو‬‫التجهيزات المنجزة بصفة مشتركة والتي يكون تسييرها المشترك ضروريا من الناحية‬‫التقنية والقانونية وذلك بعد مداولة مجالسها الشعبية الولائية‪ ،‬طبقا لأحكام المادة‪ 54‬من‬ ‫هذا القانون‪.‬‬ ‫تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫الباب الخام�س‬ ‫مالية الولاية‬ ‫الف�صل ا ألول‬ ‫�أحكام عامة‬ ‫المادة ‪ : 151‬تتكون موارد الميزانية والمالية للولاية بصفة خاصة مما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -‬التخصيصات‪،‬‬ ‫‪ -‬ناتج الجباية والرسوم‪،‬‬ ‫‪ -‬الإعانات وناتج الهبات والوصايا‪،‬‬ ‫‪ -‬مداخيل ممتلكاتها‪،‬‬ ‫‪ -‬مداخيل أملاك الولاية‪،‬‬ ‫‪ -‬القروض‪،‬‬ ‫‪ -‬ناتج مقابل الخدمات الخاصة التي تؤديها الولاية‪،‬‬‫‪ -‬جزء من ناتج حق الامتياز للفضاءات العمومية بما فيما الفضاءات الإشهارية التابعة‬ ‫للأملاك الخاصة للدولة‪،‬‬ ‫‪ -‬الناتج المحصل مقابل مختلف الخدمات‪.‬‬ ‫تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫المادة ‪ : 152‬الولاية مسؤولة عن تسيير مواردها المالية الخاصة‪ .‬وهي مسؤولة أيضا عن‬ ‫‪136‬‬

‫ ةداملا لما‬ ‫تعبئة مواردها‪.‬‬‫المادة ‪ : 153‬يمكن الولاية في إطار تسيير أملاكها وسير المصالح العمومية المحلية أن‬‫تحدد بموجب مداولة المجلس الشعبي الولائي مساهمة مالية للمرتفقين تتناسب مع طبيعة‬ ‫الخدمات المقدمة ونوعيتها‪.‬‬‫المادة ‪ : 154‬تتلقى الولاية من الدولة إعانات ومخصصات تسيير بالنظر على الخصوص‬ ‫لما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -‬عدم مساواة مداخيل الولايات‪،‬‬ ‫‪ -‬عدم كفاية مداخيلها مقارنة بمهامها وصلاحياتها كما هو محدد في هذا القانون‪،‬‬ ‫‪ -‬عدم كفاية التغطية المالية للنفقات الإجبارية‪،‬‬‫‪ -‬التبعات الناجمة عن التكفل بحالات القوة القاهرة ولاسيما منها الكوارث الطبيعية أو‬ ‫الأضرار كما هي محددة في القانون‪،‬‬ ‫­‪ -‬الأهداف الرامية إلى تلبية الاحتياجات المخولة لها قانونا‪،‬‬‫­‪ -‬نقص القيمة للإيرادات الجبائية الولائية ولاسيما في إطار التشجيع على الاستثمار‬ ‫المنصوص عليه في قانون المالية‪.‬‬ ‫وتخصص إعانات الدولة الممنوحة للولاية للغرض الذي منحت من أجله‪.‬‬ ‫تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫المادة ‪ : 155‬تقيد بتخصيص خاص الاعتمادات المالية للتجهيز بعنوان مساهمة الدولة في‬ ‫ميزانية الولاية أو الصندوق المشترك للجماعات المحلية وكل الإعانات الأخرى‪.‬‬‫المادة ‪ : 156‬يمكن المجلس الشعبي الولائي اللجوء إلى القرض لإنجاز مشاريع منتجة‬ ‫للمداخيل‪.‬‬ ‫تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫الف�صل الثاني‬ ‫ميزانية الولاية‬‫المادة ‪ : 157‬ميزانية الولاية هي جدول تقديرات الإيرادات والنفقات السنوية الخاصة‬ ‫‪137‬‬

‫ ةداملالما‬ ‫القانون الإداري‬‫بالولاية‪ ،‬وكما هي عقد ترخيص وإدارة يسمح بسير مصالح الولاية وتنفيذ برنامجها‬ ‫للتجهيز والاستثمار‪.‬‬‫المادة ‪ : 158‬تشتمل ميزانية الولاية على قسمين متوازنين في الإيرادات والنفقات وهما ‪:‬‬ ‫‪ -‬قسم التسيير‪،‬‬ ‫‪ -‬قسم التجهيز والاستثمار‪.‬‬ ‫ينقسم كل قسم إلى إيرادات ونفقات متوازنة وجوبا‪.‬‬‫يقتطع من إيرادات التسيير مبلغ يخصص لتغطية نفقات قسم التجهيز والاستثمار وفقا‬ ‫للشروط التي يحددها التنظيم‪.‬‬‫المادة ‪ : 159‬ترتب الإيرادات والنفقات في آن واحد حسب الطبيعة أو المصلحة أو‬ ‫البرنامج أو العملية خارج البرنامج‪.‬‬ ‫يحدد شكل ميزانية الولاية ومحتواها عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫الف�صل الثالث‬ ‫الت�صويت على الميزانية و�ضبطها‬‫المادة ‪ : 160‬يتولى الوالي إعداد مشروع ميزانية الولاية وعرضه على المجلس الشعبي‬ ‫الولائي الذي يصوت ويصادق عليه وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬ ‫ويوافق عليه الوزير المكلف بالداخلية وفقا لأحكام المادة‪ 55‬أعلاه‪.‬‬‫المادة ‪ : 161‬يصوت المجلس الشعبي الولائي على مشروع ميزانية الولاية بالتوازن وجوبا‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 162‬يصوت على مشروع ميزانية الولاية بابا بابا‪.‬‬‫ويشمل فضلا عن ذلك توزيعا للنفقات والإيرادات في شكل فصول وفصول فرعية ومواد‪.‬‬‫المادة ‪ : 163‬تسجل السلطة المكلفة بضبط ميزانية الولاية تلقائيا النفقات الإجبارية التي‬ ‫لم يصوت عليها المجلس الشعبي الولائي وفقا للتنظيم المعمول به‪.‬‬‫المادة ‪ : 164‬يعد مشروع ميزانية أولية قبل بدء السنة المالية‪ .‬وتتم موازنة النفقات‬ ‫‪138‬‬

‫ ةداملا لما‬‫والإيرادات خلال السنة المالية بناء على نتائج السنة المالية السابقة بواسطة ميزانية‬ ‫إضافية‪.‬‬‫تأخذ الاعتمادات المصوت عليها بصفة منفردة في حالة الضرورة وبصفة استثنائية‬‫اسم ´´الاعتمادات المفتوحة مسبقا´´ قبل التصويت على الميزانية الإضافية واسم‬‫´´الترخيصات الخاصة ´´ بعد التصويت على هذه الميزانية‪ .‬وتكون هذه الاعتمادات‬ ‫محددة بشرط توفر موارد جديدة‪.‬‬‫المادة ‪ : 165‬يجب أن يصوت على مشروع الميزانية الأولية قبل ‪ 31‬أكتوبر من السنة‬ ‫المالية التي تسبق سنة تنفيذها‪.‬‬‫ويجب أن يصوت على الميزانية الإضافية قبل ‪ 15‬يونيو من السنة المالية التي تطبق فيها‪.‬‬‫المادة ‪ : 166‬عند غلق السنة المالية المعنية بتاريخ ‪ 31‬مارس‪ ،‬يعد الوالي الحساب الإداري‬ ‫للولاية ويعرضه على المجلس الشعبي الولائي للمصادقة عليه‪.‬‬‫تتم المصادقة على الحساب الإداري وإعداد حساب التسيير وكذا التقارب الدوري‬ ‫للحسابات طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها‪.‬‬‫المادة ‪ : 167‬إذا لم تضبط ميزانية الولاية نهائيا لسبب ما‪ ،‬قبل بداية السنة المالية‪ ،‬فإنه‬‫يستمر العمل بالنفقات والإيرادات العادية المقيدة في السنة المالية الأخيرة إلى غاية‬ ‫المصادقة على الميزانية الجديدة‪.‬‬‫غير أنه لا يجوز الالتزام بالنفقات وصرفها إلا في حدود الجزء الثاني عشر (‪)12/1‬‬ ‫المؤقت لكل شهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة‪.‬‬‫المادة ‪ : 168‬عندما لا يصوت على مشروع الميزانية بسبب اختلال داخل المجلس الشعبي‬‫الولائي‪ ،‬فإن الوالي يقوم استثناء باستدعاء المجلس الشعبي الولائي في دورة غير عادية‬ ‫للمصادقة عليه‪.‬‬‫غير أن هذه الدورة لا تعقد إلا إذا تجاوزت الفترة القانونية للمصادقة على مشروع‬ ‫الميزانية وبعد تطبيق أحكام المادة‪ 167‬أعلاه‪.‬‬‫وفي حالة عدم توصل هذه الدورة إلى المصادقة على مشروع الميزانية‪ ،‬يبلغ الوالي الوزير‬ ‫المكلف بالداخلية الذي يتخذ التدابير الملائمة لضبطها‪.‬‬ ‫‪139‬‬

‫ ةداملالما‬ ‫القانون الإداري‬‫المادة ‪ : 169‬عندما يظهر تنفيذ ميزانية الولاية عجزا فإنه يجب على المجلس الشعبي‬‫الولائي اتخاذ جميع التدابير اللازمة لامتصاص هذا العجز وضمان التوازن الصارم‬ ‫للميزانية الإضافية للسنة المالية الموالية‪.‬‬‫إذا لم يتخذ المجلس الشعبي الولائي التدابير التصحيحية الضرورية‪ ،‬يتولى اتخاذها‬‫الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية اللذين يمكنهما الإذن بامتصاص العجز‬ ‫على مدى سنتين أو عدة سنوات مالية‪.‬‬‫المادة ‪ : 170‬يجوز للوالي نقل الاعتمادات داخل الباب الواحد‪ .‬ويمكنه في حالة الاستعجال‬‫نقل الاعتمادات من باب إلى باب بالاتفاق مع مكتب المجلس الشعبي الولائي الذي يتولى‬ ‫إخطار المجلس بذلك خلال دورته القادمة‪.‬‬ ‫غير أنه لا يجوز إجراء أي نقل للاعتمادات المقيدة بتخصيص خاص‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 171‬تودع ميزانية الولاية بمقر الولاية‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 172‬تعد ميزانية الولاية للسنة المدنية وتمتد فترة تنفيذها ‪:‬‬ ‫­‪ -‬إلى غاية‪ 15‬مارس من السنة الموالية بالنسبة لعمليات التصفية ودفع النفقات‪،‬‬ ‫­‪ -‬إلى غاية‪ 31‬مارس بالنسبة لعمليات تصفية وتحصيل الإيرادات ودفع النفقات‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 173‬تعتبر منجزة عند نهاية السنة المالية ‪:‬‬ ‫‪ -‬كل النفقات المأمور بصرفها والمعترف بصحتها‪،‬‬ ‫­‪ -‬كل الإيرادات التي كانت موضوع إصدار سندات تحصيل‪.‬‬‫تتولى الخزينة العمومية‪ ،‬من أجل تغطية حاجات خزينة الولايات تحصيل الإيرادات وتقدم‬‫تسبيقات على الإيرادات الجبائية وفقا للأحكام المحددة في قانون المالية وطبقا للإجراءات‬ ‫المحددة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫المادة ‪ : 174‬ترفع الولاية الديون المستحقة على الولاية التي لم تتم تصفيتها أو الإذن‬‫بصرفها أو دفعها في أجل أربع (‪ (4‬سنوات من بداية السنة المالية التي ترتبط بها أمام‬ ‫المحكمة المختصة إقليميا لمعاينة انقضاء الأجل الرباعي للديون المذكورة أعلاه ‪.‬‬ ‫‪140‬‬

‫ ةداملا ملا‬ ‫الف�صل الرابع‬ ‫مراقبة الح�سابات وتطهيرها‬‫المادة ‪ : 175‬يمارس مجلس المحاسبة مراقبة الحساب الإداري للوالي وحساب تسيير‬ ‫المحاسب وتطهيرهما طبقا للتشريع المعمول به‪.‬‬ ‫الباب ال�ساد�س‬ ‫الت�ضامن‬ ‫الف�صل ا ألول‬ ‫الت�ضامن المالي‬‫المادة ‪ : 176‬تتوفر الولايات قصد تجسيد التضامن المالي بينها وضمان المداخيل‬ ‫الجبائية‪ ،‬على صندوقين ‪:‬‬ ‫‪ -‬صندوق تضامن الجماعات المحلية‪،‬‬ ‫‪ -‬صندوق ضمان الجماعات المحلية‪.‬‬ ‫تحدد شروط تنظيم هذين الصندوقين وتسييرهما عن طريق التنظيم‪.‬‬‫المادة ‪ : 177‬يدفع صندوق تضامن الجماعات المحلية المذكور في المادة‪ 176‬أعلاه‪،‬‬ ‫للولايات ‪:‬‬ ‫­‪ -‬تخصيص سنوي للمعادلة‪ ،‬موجه لقسم تسيير ميزانية الولاية‪،‬‬ ‫­‪ -‬إعانات تجهيز موجهة لقسم التجهيز والاستثمار في ميزانية الولاية‪،‬‬‫­‪ -‬إعانات استثنائية للولايات التي تواجه على الخصوص وضعية مالية صعبة‪ ،‬أو التي‬ ‫تواجه أحداثا كارثية أو غير متوقعة‪،‬‬ ‫­‪ -‬إعانات تشجيع خاصة بالبحث والتكوين والاتصال‪،‬‬ ‫­‪ -‬إعانات موجهة إلى تنمية المناطق الواجب ترقيتها‪.‬‬ ‫تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫المادة ‪ : 178‬يخصص صندوق ضمان الجماعات المحلية المذكور في المادة‪ 176‬أعلاه‬‫لتعويض نواقص القيمة على تقديرات الإيرادات الجبائية في مجال الجباية المحلية المقيدة‬ ‫‪141‬‬

‫ ةداملاملا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫في ميزانية الولاية‪.‬‬‫تتكون إيرادات صندوق ضمان الجماعات المحلية من مساهمات الولايات‪ .‬وتحدد نسبة‬ ‫هذه المساهمة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫يدفع الرصيد الدائن لصندوق ضمان الجماعات المحلية المستخلص من كل سنة مالية إلى‬ ‫صندوق ضمان الجماعات المحلية‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 179‬تحدد موارد الصندوقين المذكورين في المادة‪ 176‬أعلاه بموجب القانون‪.‬‬ ‫الباب ال�سابع‬ ‫أ�حكام ختامية‬‫المادة ‪ : 180‬تلغى أحكام القانون رقم ‪ 09 - 90‬المؤرخ في‪ 12‬رمضان عام ‪1410‬‬ ‫الموافق‪ 7‬أبريل سنة ‪ 1990‬والمتعلق بالولاية‪ ،‬المتمم‪.‬‬ ‫‪142‬‬

‫ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪ 230-90‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1990‬ﻳﺤﺪﺩ ﺃﺣﻜﺎﻡ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳌﻨﺎﺻﺐ ﻭﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻝ‬ ‫ﺑﺎﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪305-91‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 24‬ﻏﺸﺖ ‪. 1991‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ‪ :‬ﻳﺤﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ‬‫ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ‪ ،‬ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 2‬ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻭﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ‪ ،‬ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﶈﻠﻴﺔ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 3‬ﻳﺴﻴﺮ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻼﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳝﺎﺭﺳﻮﻥ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 4‬ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻫﻮ ﳑﺜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﻨﺪﻭﺏ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ‪.‬‬‫ﻳﺴﻬﺮ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻭﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ‬ ‫ﺍﻟﻮﻻﺋﻰ‪.‬‬‫ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺸﻂ ﻭﻳﻨﺴﻖ ﻭﻳﺮﺍﻗﺐ ﻋﻤﻞ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﳌﻮﺍﺩ ‪ 93‬ﻭ‪ 105‬ﻭ‪106‬‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 90‬ـ ‪ 09‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 7‬ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ ‪ 1990‬ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 5‬ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﳌﻬﺎﻡ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪4‬‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﺘﻮﻟﻰ ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫ـ ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ‪،‬‬ ‫ـ ﻳﻨﺸﻂ ﻭﻳﻨﺴﻖ ﻋﻤﻞ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭ ﺑﻬﺎ‪،‬‬‫ـ ﻳﺒﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ‪ ،‬ﲟﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‪،‬‬ ‫ـ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻮﻻﺋﻲ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ‪،‬‬ ‫ـ ﻳﻠﺨﺺ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻯ ﻋﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ‪،‬‬‫ـ ﻳﺘﺨﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻭﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ‬ ‫ﺍﳌﺘﺨﺪﻣﲔ‪،‬‬ ‫‪143‬‬

‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪6‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬ ‫ـ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﶈﻔﻮﻇﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﻳﺴﻴﺮﻩ‪،‬‬ ‫ـ ﻳﺤﺪﺩ ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺳﻌﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻭﻳﻨﺴﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‪،‬‬ ‫ـ ﻳﺮﺃﺱ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﲢﺪﺛﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﺨﻠﻒ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﺃﻭ ﺣﺼﻮﻝ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﳝﺎﺭﺱ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻛﻞ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 6‬ﻳﺨﻮﻝ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ‪ ،‬ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲟﻬﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﳌﻘﺮﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪) : 7‬ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪ 91-305‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 24‬ﻏﺸﺖ ‪ ( 1991‬ﻳﺴﺎﻋﺪ‬‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ‪ ،‬ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ‪ ،‬ﻳﻨﺸﻂ ﻋﻤﻞ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻭ‪/‬ﺍﻭ‬ ‫ﻳﻨﺴﻖ ﻭ ﻳﻨﺸﻂ ﻋﻤﻞ ﺑﻠﺪﻳﺘﲔ ﺃﻭ ﻋﺪﺓ ﺑﻠﺪﻳﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻃﺎﺭ ﺍﳌﺒﲔ ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻳﺘﻮﻟﻰ ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬‫ـ ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺑﻬﺎ‪،‬‬ ‫ـ ﻳﺴﻬﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﳌﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻮﻻﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ‪،‬‬ ‫ـ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺴﻖ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ‪،‬‬ ‫ـ ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ‪،‬‬‫ـ ﻳﺴﻠﻢ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺮﺧﺺ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻘﻞ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﻭﺗﺪﺧﻞ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ‪،‬‬ ‫ـ ﻳﺴﻬﺮ ﲢﺖ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‪.‬‬‫ﻭﳝﻜﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺃﻥ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ‪ ،‬ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺗﻔﻮﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﺑﺎﳌﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﻣﻔﻴﺪﺓ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 8‬ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻠﻒ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻟﻴﺴﺘﺨﻠﻒ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺃﻭ ﺭﺅﺳﺎﺀ‬ ‫ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺗﻐﻴﺒﻮﺍ ﺃﻭ ﻭﻗﻊ ﻟﻬﻢ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺆﻗﺘﺎ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 9‬ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺩﺍﺭﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 10‬ﻳﻌﲔ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﲟﺮﺳﻮﻡ ﻳﺼﺪﺭﻩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪144‬‬

‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪18‬‬ ‫ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 11‬ﻳﻌﲔ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﲟﺮﺳﻮﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 12‬ﻳﻌﲔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﲟﺮﺳﻮﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 13‬ﻳﻌﲔ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﻣﻦ ﺑﲔ ‪:‬‬ ‫ـ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﲔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ‪،‬‬ ‫ـ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ‪.‬‬‫ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﲔ ‪ % 5‬ﻣﻦ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 14‬ﻳﻌﲔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﻮﻥ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﲔ ‪:‬‬ ‫ـ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ‪،‬‬ ‫ـ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ‪،‬‬ ‫ـ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﲔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ‪ 100.000‬ﻧﺴﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 15‬ﻳﻌﲔ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺑﲔ ‪:‬‬ ‫ـ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 16‬ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﺿﻊ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ” ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻻﻃﺎﺭ ” ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺎﺕ‬‫ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﻀﻄﻠﻊ‬ ‫ﲟﻬﻤﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﺃﻭ ﻟﺪﻯ ﺃﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 17‬ﻳﻮﺿﻊ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ” ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻻﻃﺎﺭ ” ﲟﺮﺳﻮﻡ ﺭﺋﺎﺳﻲ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‪ .‬ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﲔ ﺍﺛﺮ ﺍﲤﺎﻡ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 18‬ﻻﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻭﺿﻌﻴﺔ ” ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻻﻃﺎﺭ ” ﺛﻼﺙ ) ‪ ( 3‬ﺳﻨﻮﺍﺕ‪ .‬ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ‬ ‫ﲤﺪﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺳﻨﺘﲔ ) ‪ ( 2‬ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ‪.‬‬ ‫‪145‬‬

‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪19‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 19‬ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻻﺟﺮ ﺍﳌﻘﺪﻡ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺮﺗﺒﺎ‬ ‫ﻭﻋﻼﻭﺍﺕ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﲢﺪﺩ ﲟﺮﺳﻮﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 20‬ﻳﺘﺮﻙ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ” ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻻﻃﺎﺭ ” ﺍﳌﻨﺼﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﻐﻠﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ‪.‬‬‫ﻭﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﺿﻲ ﺃﺟﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻘﺒﻠﺘﻪ ﻭﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﳌﻌﺎﺵ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 21‬ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻋﻄﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻻﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ‪ ،‬ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ‬‫ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ‪ ،‬ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 30‬ـ ‪ 4‬ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ ‪ 90‬ـ ‪ 226‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪ 1990‬ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ‪.‬‬ ‫‪146‬‬

‫ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪ 215-94‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ ،1994‬ﻳﻀﺒﻂ ﺃﺟﻬﺰﺓ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ‪ :‬ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ‬ ‫ﻭﺿﺒﻂ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 2‬ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺍﳌﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 3‬ﻳﺆﺳﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﻻﻳﺔ ﻳﺠﻤﻊ‪ ،‬ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ‪ ،‬ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ‬‫ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻜﻠﻔﲔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻛﺒﻔﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 4‬ﳝﻜﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ )‪ (1‬ﺃﻭ‬‫ﻣﺼﻠﺤﺘﲔ ﺇﺛﻨﲔ )‪ (2‬ﺃﻭ ﻓﻲ ﺛﻼﺙ )‪ (3‬ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﻀﻢ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻷﻛﺜﺮ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 5‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻳﻀﻤﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺘﻪ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﻳﻨﺴﻖ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﻳﻨﺸﻂ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﶈﻔﻮﻇﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﻭﻳﻨﺴﻘﻬﺎ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﻤﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﻳﻨﺸﻂ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ ﻭﻳﺮﺍﻗﺒﻬﺎ‪،‬‬ ‫‪147‬‬

‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪6‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬ ‫ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ‪ ،‬ﻳﻜﻠﻒ ﲟﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬‫‪ -‬ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻛﻠﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺑﻌﻀﻮ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ‬‫ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ‬ ‫ﺑﺴﻴﺮ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﻳﻨﺸﻂ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻮﻻﺋﻲ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ‪،‬‬‫‪ -‬ﻳﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﻭﻳﻌﺪﻫﺎ‬ ‫ﻭﻳﺘﻮﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﶈﻔﻮﻇﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﻳﺴﻴﺮﻩ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 6‬ﺗﺨﻀﻊ ﺍﳌﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻨﺺ ﺧﺎﺹ‪.‬‬‫ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪ 216-94‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ ،1994‬ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ‬‫‪ -‬ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ‪ :‬ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﳌﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬‫ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻋﻼﻩ ﻗﺼﺪ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ‬‫ﺍﺗﻘﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺋﻖ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﻛﻞ‬ ‫ﺍﳌﻤﺮﻛﺰﺓ ﻭﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ‪ ،‬ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﲢﺖ ﻭﺻﺎﻳﺔ‬‫ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻥ ﻳﻀﺎﻋﻒ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻭﻳﺤﺴﻦ‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ‬ ‫ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 17‬ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪90-‬‬ ‫ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ‪،‬‬ ‫‪ 188‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 23‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1990‬ﻭﺍﳌﺬﻛﻮﺭ‬‫‪ -‬ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬‫ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﻤﺎ ﻭﺍﳌﻄﺒﻘﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﻡ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ‬ ‫ﺃﻋﻼﻩ‪.‬‬‫ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 2‬ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﳌﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ‪ ،‬ﲢﺖ‬ ‫ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ‪ ،‬ﻣﻬﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺩﺍﺋﻤﺔ ﻟﺘﻘﻮﱘ ﻧﺸﺎﻁ‬ ‫ﺃﻋﻼﻩ‪،‬‬ ‫ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺩﺓ‬‫ﻭﺗﺆﻫﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ‬‫ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﺒﺮﺭﻩ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻋﻼﻩ‪.‬‬‫ﺑﻬﺎﻡ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﻭﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ‪ ،‬ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﲟﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫‪148‬‬

‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪9‬‬‫ﻭﻳﺮﺳﻞ ﻣﻠﺨﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺩﻭﺭﻳﺎ ﺍﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻋﻼﻩ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 3‬ﺗﺘﺬﺧﻞ ﺍﳌﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻨﻮﻱ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﻣﺨﻄﻂ‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 5‬ﻳﺴﻴﺮ ﺍﳌﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﻔﺘﺶ‬ ‫ﻋﺎﻡ ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻣﻔﺘﺸﺎﻥ ﺍﻭ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻔﺘﺸﲔ‪.‬‬ ‫ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻳﻘﺮﺭﻩ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ‪.‬‬‫ﻳﺤﺪﺩ ﻋﺪﺩ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ‬ ‫ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ‬‫ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ‬ ‫ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ‪ ،‬ﺍﻥ ﺗﻌﺪ ﺣﺼﺎﺋﻞ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 4‬ﺗﺒﻠﻎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺮﺭﻫﺎ ﺍﳌﻔﺘﺸﻮﻥ ﻋﻘﺐ ﺇﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 7‬ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ‪ ،‬ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﲢﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺭﺋﻴﺲ‬ ‫ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ‪ ،‬ﻳﻜﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﲟﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻔﺎﺕ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺮﺓ‪.‬‬‫ﻭﻳﻀﻢ ﺧﻤﺴﺔ )‪ (5‬ﺍﻟﻰ ﻋﺸﺮﺓ )‪ (10‬ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻟﻠﻤﻠﺤﻘﲔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﺍﻥ‪ ،‬ﲢﺪﺩ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﻱ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 8‬ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﺗﻔﻮﻳﻀﺎ ﺑﺎﻹﻣﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 9‬ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ‪ ،‬ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻮﻻﺋﻲ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ‪.‬‬‫‪149‬‬

‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪10‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬ ‫ﻳﻨﺸﻂ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻭﻳﻨﺴﻖ ﻭﻳﺮﺍﻗﺐ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﻠﺤﻘﺔ ﺑﻪ‪.‬‬‫ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺣﺴﺐ ﺷﺮﻭﻃﻬﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ‬ ‫ﻳﻔﻮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 10‬ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ‬ ‫ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻭﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻳﻨﺸﻂ ﻭﻳﻨﺴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﲢﻀﻴﺮ ﺍﳌﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‪،‬‬‫‪ -‬ﻳﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﺍﳌﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬‫* ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﻟﻠﺪﺍﺋﺮﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪،‬‬ ‫* ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ‪،‬‬ ‫* ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺗﺴﻊ )‪ (9‬ﺳﻨﻮﺍﺕ‪،‬‬ ‫* ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪،‬‬ ‫* ﺍﳌﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﶈﺎﺿﺮ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ‪،‬‬ ‫* ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ‪،‬‬‫‪ -‬ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﺍﻭﻻﺕ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﲔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﺑﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻭﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﳌﻬﺎﻡ‪،‬‬‫‪ -‬ﻳﺴﻬﺮ‪ ،‬ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﳌﻨﺘﻈﻢ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﳌﺨﻮﻟﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺸﻄﻬﺎ‪،‬‬‫‪ -‬ﻳﺤﺚ ﻭﻳﺸﺠﻊ ﻛﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺸﻄﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﻰ‬‫ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ‬ ‫ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪24/06/2002 :‬‬ ‫ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪8105 :‬‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ‪) :‬ﺯ‪.‬ﻡ( ﺿﺪ‪) :‬ﻭﺍﻟﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ(‬‫ﻣﺪﺍﻭﻟﺔ ﺑﻠﺪﻳﺔ – ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ – ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ )ﻧﻌﻢ( – ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ )ﻻ(‪.‬‬ ‫‪150‬‬



















































‫ ةداملاال‬ ‫القانون الإداري‬‫‪ -‬إيجاد الحلول لإعادة تأهيل المدينة وإعادة تصنيف المجموعات العقارية وإعادة هيكلة‬ ‫المناطق الحضرية الحساسة‪،‬‬ ‫‪ -‬تصميم و وضع سياسات تحسيسية و اعلامية موجهة للمواطنين‪،‬‬ ‫‪ -‬وضع حيز التنفيذ أدوات التدخل والمساعدة على اتخاذ القرار قصد ترقية المدينة‪،‬‬‫‪ -‬تفضيل الشراكة بين الدولة والجماعات الإقليمية والمتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين‪،‬‬ ‫قصد وضع حيز التنفيذ برامج سياسة المدينة‪،‬‬ ‫‪ -‬السهر على تناسق الأدوات المتعلقة بسياسة المدينة وضمان مراقبة وتقييم أدائها‪.‬‬‫المادة ‪ :15‬توضع حيز التنفيذ البرامج والنشاطات المحددة في إطار سياسة المدينة من‬‫طرف الجماعات الإقليمية التي يتعين عليها التكفل بتسيير المدن التابعة لها‪ ،‬في كل ما‬‫يتعلق بنموها‪ ،‬والمحافظة على أملاكها المبنية ووظائفها ونوعية ظروف معيشة سكانها‪،‬‬ ‫ضمن احترام الصلاحيات المخولة لها قانونا‪.‬‬‫المادة ‪ :16‬يساهم المستثمرون والمتعاملون الاقتصاديون‪ ،‬في إطار القوانين والتنظيمات‬‫المعمول بها‪ ،‬في تحقيق الأهداف المندرجة ضمن إطار سياسة المدينة‪ ،‬لاسيما في ميدان‬ ‫الترقية العقارية وتنمية الاقتصاد الحضري وتنافسية المدن‪.‬‬‫المادة ‪ :17‬يتم إشراك المواطنين في البرامج المتعلقة بتسيير إطارهم المعيشي وخاصة‬ ‫أحيائهم‪ ،‬طبقا للتشريع الساري المفعول‪.‬‬‫‏تسهر الدولة على توفير الشروط والآليات الكفيلة بالإشراك الفعلي للمواطن في البرامج‬ ‫والأنشطة المتعلقة بسياسة المدينة‪.‬‬ ‫الف�صل الخام�س‬ ‫الادوات و الهيئات‬ ‫المادة ‪18‬‏‪ :‬أدوات وهيئات سياسة المدينة هي ‪:‬‬ ‫‪ -‬أدوات التخطيط المجالي والحضري‪،‬‬ ‫‏‪ -‬أدوات التخطيط والتوجيه القطاعية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬أدوات الشراكة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬أدوات الإعلام والمتابعة والتقييم‪،‬‬ ‫‏‪ -‬أدوات التمويل‪،‬‬ ‫‪176‬‬

‫ ةداملا ال‬ ‫‏‪ -‬الإطار الوطني للرصد والتحليل والاقتراح في‏ميدان سياسة المدينة‪.‬‬ ‫‏الق�سم ا ألول‬ ‫‏ادوات التخطيط المجالي و الح�ضري‬ ‫المادة ‪ :19‬أدوات التخطيط المجالي والحضري هي ‪:‬‬ ‫‪ -‬المخطط الوطني لتهيئة الإقليم‪،‬‬ ‫‏‪ -‬المخطط الجهوي لجهة البرنامج‪،‬‬ ‫‏‪ -‬المخططات التوجيهية لتهيئة فضاءات الحواضر‏الكبرى‪،‬‬ ‫‏‪ -‬مخطط تهيئة الإقليم الولائي‪،‬‬ ‫‏‪ -‬المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران‪،‬‬ ‫‏‪ -‬مخطط شغل الأراضي‪،‬‬ ‫‏‪ -‬مخطط تهيئة المدينة الجديدة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬المخطط الدائم لحفظ القطاعات واستصلاحها‪،‬‬ ‫‏‪ -‬مخطط الحماية واستصلاح المواقع الأثرية‏والمنطقة المحمية التابعة لها‪،‬‬ ‫‏‪ -‬المخطط العام لتهيئة الحظائر الوطنية‪.‬‬ ‫الق�سم الثاني‬ ‫ادوات التخطيط و التوجيه القطاعية‬‫المادة ‪ :20‬يوضع إطار للتشاور والتنسيق بغرض ضمان التطبيق المتفق عليه والمتناسق‬‫والناجع لأدوات التخطيط والتوجيه القطاعية على مستوى المدينة‪ ،‬لاسيما تلك المتعلقة‬‫بحماية البيئة والتراث الثقافي والعمران والنقل والمياه والتجهيزات والمنشات‪ .‬ويكلف هذا‬ ‫الإطار باقتراح الإجراءات غير الواردة في أدوات التخطيط والتوجيه القطاعية‪.‬‬ ‫‏تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫‏الق�سم الثالث‬ ‫ادوات ال�شراكة‬‫المادة ‪ :21‬توضع حيز التنفيذ البرامج والنشاطات المحددة في إطار سياسة المدينة‪ ،‬عند‬ ‫‪177‬‬

‫ ةداملاال‬ ‫القانون الإداري‬‫الاقتضاء‪ ،‬طبقا للمادتين ‪13‬‏و ‪14‬‏أعلاه‪ ،‬عن طريق عقود تطوير المدينة التي يتم اكتتابها‬ ‫مع الجماعة الإقليمية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين‪.‬‬ ‫‏تحادد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫المادة ‪ 22‬يمكن أن يبادر بنشاطات الشراكة بين مدينتين أو أكثر لإنجاز تجهيزات‬‫ومنشات حضرية مهيكلة في إطار اتفاقيات تبرم بين الجماعات الإقليمية المسؤولة عن‬ ‫المدن المعنية‪.‬‬ ‫‏تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫الق�سم الرابع‬ ‫ادوات الاعلام و المتابعة و التقييم‬‫المادة ‪ :23‬يجب أن تحدد أدوات التقييم والإعلام الاقتصادي والاجتماعي والجغرافي‬ ‫ووضعها حيز التطبيق في إطار سياسة مكيفة للمدينة‪.‬‬‫‏كما يجب أن تحدد أدوات التدخل والمتابعة ووضعها حيز التطبيق قصد تسهيل التقييم‬ ‫وإدخال التصحيحات الملائمة‪.‬‬ ‫‏تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق‏التنظيم‪.‬‬ ‫المادة ‪ :24‬يخصص يوم في كل سنة للمدينة يدعى ´´اليوم الوطني للمدينة´´‪.‬‬‫‏وتستحدث جائزة سنوية لأحسن وأجمل مدينة في الجزائر تدعى ´´جائزة الجمهورية‬ ‫للمدينة´´‪.‬‬ ‫‏تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫الق�سم الخام�س‬ ‫ادوات التمويل‬‫المادة ‪ :25‬يتم تمويل الدراسات والنشاطات المعتمدة من طرف السلطات العمومية المختصة‬‫طبقا لأحكام المادتين ‪13‬‏و ‪14‬‏أعلاه‪ ،‬عن طريق الموارد العمومية المحلية ومساهمة ميزانية‬ ‫‪178‬‬

‫ ةداملا ال‬ ‫الدولة‪ ،‬في إطار سياسة المدينة‪.‬‬‫‏يمكن اتخاذ إجراءات مالية تحفيزية أو ردعية عن طريق القانون قصد توجيه سياسة‬ ‫المدينة‪.‬‬ ‫الق�سم ال�ساد�س‬ ‫المر�صد الوطني للمدينة‬ ‫المادة ‪26‬‏‪ :‬ينشأ مرصد وطني للمدينة يدعى في صلب النص´´ المرصد الوطني´´‪.‬‬ ‫‏يلحق المرصد الوطني بالوزارة المكلفة بالمدينة ويضطلع بالمهام الآتية ‪:‬‬ ‫‏‪ -‬متابعة تطبيق سياسة المدينة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬إعداد دراسات حول تطور المدن في إطار‏السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم‪،‬‬ ‫‏‪ -‬إعداد مدونة المدن وضبطها وتحيينها‪،‬‬ ‫‏‪ -‬اقتراح كل التدابير التي من شأنها ترقية‏السياسة الوطنية للمدينة على الحكومة‪،‬‬ ‫‪ -‬المساهمة في ترقية التعاون الدولي في ميدان المدينة‪،‬‬ ‫‪ -‬اقتراح إطار نشاط يسمح بترقية مشاركة واستشارة المواطن على الحكومة‪،‬‬ ‫‪ -‬متابعة كل إجراء تقرره الحكومة‪ ،‬في إطار ترقية سياسة وطنية للمدينة‪.‬‬ ‫‏تحدد تشكيلة المرصد الوطني و تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫الف�صل ال�ساد�س‬ ‫احكام نهائية‬‫المادة ‪ :27‬زيادة على الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون‪ ،‬تستفيد الحاضرة الكبرى‬‫لمدينة الجزائر من تدابير خاصة تحددها الحكومة بالتنسيق مع الجماعات المختصة إقليميا‪.‬‬‫المادة ‪ :28‬في إطار السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم‪ ،‬وزيادة على الأحكام المنصوص عليها‬‫في هذا القانون‪ ،‬يمكن اتخاذ تدابير تحفيزية خاصة لفائدة المدن‪ ،‬لاسيما تلك المتواجدة‬ ‫في المناطق الواجب ترقيتها وفي مناطق الجنوب والهضاب العليا‪.‬‬ ‫‪179‬‬


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook