Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore code_administratifArrabe3

code_administratifArrabe3

Published by 2014, 2017-07-27 06:20:29

Description: code_administratifArrabe3

Search

Read the Text Version

‫ ةداملاالم‬ ‫المنازعات الادارية‬ ‫الق�سم الثالث‬ ‫في طرق الطعن‬‫المادة ‪ : 936‬الأوامر الصادرة تطبيقا للمواد ‪ 919‬و ‪ 921‬و ‪ 922‬أعلاه‪ ،‬غير قابلة لأي‬ ‫طعن‪.‬‬‫المادة ‪ : 937‬تخضع الأوامر الصادرة طبقا لأحكام المادة ‪ 920‬أعلاه‪ ،‬للطعن بالاستئناف‬ ‫أمام مجلس الدولة خلال خمسة عشر (‪ )15‬يوما التالية للتبليغ الرسمي أو التبليغ‪.‬‬ ‫في هذه الحالة‪ ،‬يفصل مجلس الدولة في أجل ثمان و أربعين (‪ )48‬ساعة‪.‬‬‫المادة ‪ : 938‬في حالة استئناف أمر قضى برفض دعوى الاستعجال أو بعدم الاختصاص‬ ‫النوعي صدر وفقا للمادة ‪ 924‬أعلاه‪ ،‬يفصل مجلس الدولة في أجل شهر واحد (‪.)1‬‬ ‫الف�صل الثالث‬ ‫الا�ستعجال في مادة إ�ثبات الحالة و تدابير التحقيق‬ ‫الق�سم ا ألول‬ ‫في إ�ثبات الحالة‬‫المادة ‪ : 939‬يجوز لقاضي الاستعجال‪ ،‬ما لم يطلب منه أكثر من إثبات حالة الوقائع‪،‬‬‫بموجب أمر على عريضة و لو في غياب قرار إداري مسبق‪ ،‬أن يعين خبيرا ليقوم بدون‬ ‫تأخير‪ ،‬بإثبات حالة الوقائع التي من شأنها أن تؤدي إلى نزاع أمام الجهة القضائية‪.‬‬ ‫يتم إشعار المدعى عليه المحتمل من قبل الخبير المعين على الفور‪.‬‬ ‫الق�سم الثاني‬ ‫في تدابير التحقيق‬‫المادة ‪ : 940‬يجوز لقاضي الاستعجال‪ ،‬بناء على عريضة‪ ،‬و لو في غياب قرار إداري‬ ‫مسبق‪ ،‬أن يأمر بكل تدبير ضروري للخبرة أو للتحقيق‪.‬‬ ‫‪241‬‬

‫ ةداملاالم‬ ‫القانون الإداري‬‫المادة ‪ : 941‬يتم التبليغ الرسمي للعريضة حالا إلى المدعى عليه مع تحديد أجل للرد من‬ ‫قبل المحكمة‪.‬‬ ‫الف�صل الرابع‬ ‫الا�ستعجال في مادة الت�سبيق المالي‬‫المادة ‪ : 942‬يجوز لقاضي الاستعجال أن يمنح تسبيقا إلى الدائن الذي رفع دعوى في‬ ‫الموضوع أمام المحكمة الإدارية‪ ،‬ما لم ينازع في وجود الدين بصفة جدية‪.‬‬ ‫و يجوز له و لو تلقائيا‪ ،‬أن يخضع دفع هذا التسبيق لتقديم ضمان‪.‬‬‫المادة ‪ : 943‬يكون الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولة‬ ‫خلال أجل خمسة عشر (‪ )15‬يوما من تاريخ التبليغ الرسمي‪.‬‬‫المادة ‪ : 944‬إذا نظر مجلس الدولة في الاستئناف‪ ،‬يجوز له أن يمنح تسبيقا ماليا إلى‬ ‫الدائن الذي طلب ذلك‪ ،‬ما لم ينازع في وجود الدين بصفة جدية‪.‬‬ ‫و يجوز له و لو تلقائيا أن يخضع دفع هذا التسبيق لتقديم ضمان‪.‬‬‫المادة ‪ : 945‬يجوز لمجلس الدولة‪ ،‬أن يأمر بوقف تنفيذ الأمر القاضي بمنح التسبيق‪ ،‬إذا‬‫كان تنفيذه من شأنه أن يؤدي إلى نتائج لا يمكن تداركها و إذا كانت الأوجه المثارة تبدو‬ ‫من خلال التحقيق جدية‪ ،‬و من طبيعتها أن تبرر إلغاءه و رفض الطلب‪.‬‬ ‫الف�صل الخام�س‬ ‫الا�ستعجال في مادة إ�برام العقود و ال�صفقات‬‫المادة ‪ : 946‬يجوز إخطار المحكمة الإدارية بعريضة‪ ،‬و ذلك في حالة الإخلال بالتزامات‬‫الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها عمليات إبرام العقود الإدارية و الصفقات العمومية‪.‬‬‫يتم هذا الإخطار من قبل كل من له مصلحة في إبرام العقد و الذي قد يتضرر من هذا‬‫الإخلال‪ ،‬و كذلك لممثل الدولة على مستوى الولاية إذا أبرم العقد أو سيبرم من طرف‬ ‫جماعة إقليمية أو مؤسسة عمومية محلية‪.‬‬ ‫يجوز إخطار المحكمة الإدارية قبل إبرام العقد‪.‬‬ ‫‪242‬‬

‫ ةداملاالم‬ ‫المنازعات الادارية‬‫يمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر المتسبب في الإخلال بالامتثال لالتزاماته‪ ،‬و تحدد الأجل‬ ‫الذي يجب أن يتمثل فيه‪.‬‬‫و يمكن لها أيضا الحكم بغرامة تهديدية تسري من تاريخ انقضاء الأجل المحدد‪.‬‬‫و يمكن لها كذلك و بمجرد إخطارها‪ ،‬أن تأمر بتأجيل إمضاء العقد إلى نهاية الإجراءات‬ ‫و لمدة لا تتجاوز عشرين (‪ )20‬يوما‪.‬‬‫المادة ‪ : 947‬تفصل المحكمة الإدارية في أجل عشرين (‪ )20‬يوما تسري من تاريخ‬ ‫إخطارها بالطلبات المقدمة لها طبقا للمادة ‪ 946‬أعلاه‪.‬‬ ‫الف�صل ال�ساد�س‬ ‫الا�ستعجال في المادة الجبائية‬‫المادة ‪ : 948‬يخضع الاستعجال في المادة الجبائية للقواعد المنصوص عليها في قانون‬ ‫الإجراءات الجبائية و لأحكام هذا الباب‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫في طرق الطعن‬ ‫الف�صل ا ألول‬ ‫في طرق الطعن العادية‬ ‫الق�سم ا ألول‬ ‫في الا�ستئناف‬‫المادة ‪ : 949‬يجوز لكل طرف حضر الخصومة أو استدعي بصفة قانونية‪ ،‬و لو لم يقدم أي‬‫دفاع‪ ،‬أن يرفع استئنافا ضد الحكم أو الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية‪ ،‬ما لم ينص‬ ‫هذا القانون على خلاف ذلك‪.‬‬‫المادة ‪ : 950‬يحدد أجل استئناف الأحكام بشهرين (‪ )2‬و يخفض هذا الأجل إلى خمسة‬ ‫عشر (‪ )15‬يوما بالنسبة للأوامر الاستعجالية‪ ،‬ما لم توجد نصوص خاصة‪.‬‬ ‫‪243‬‬

‫ ةداملاالم‬ ‫القانون الإداري‬‫تسري هذه الآجال من يوم التبليغ الرسمي للأمر أو الحكم إلى المعني‪ ،‬و تسري من تاريخ‬ ‫انقضاء أجل المعارضة إذا صدر غيابيا‪.‬‬ ‫تسري هذه الآجال في مواجهة طالب التبليغ‪.‬‬‫المادة ‪ : 951‬يجوز للمستأنف عليه‪ ،‬استئناف الحكم فرعيا حتى في حالة سقوط حقه في‬ ‫رفع الاستئناف الأصلي‪.‬‬ ‫لا يقبل الاستئناف الفرعي إذا كان الاستئناف الأصلي غير مقبول‪.‬‬‫يترتب على التنازل عن الاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد‬ ‫التنازل‪.‬‬‫المادة ‪ : 952‬لا تكون الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع‪ ،‬قابلة للاستئناف إلا مع‬ ‫الحكم الفاصل في موضوع الدعوى‪ ،‬و يتم الاستئناف بعريضة واحدة‪.‬‬ ‫الق�سم الثاني‬ ‫في المعار�ضة‬‫المادة ‪ : 953‬تكون الأحكام و القرارات الصادرة غيابيا عن المحاكم الإدارية و مجلس‬ ‫الدولة قابلة للمعارضة‪.‬‬‫المادة ‪ : 954‬ترفع المعارضة خلال أجل شهر واحد (‪ )1‬من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم‬ ‫أو القرار الغيابي‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 955‬للمعارضة أثر موقف للتنفيذ‪ ،‬ما لم يؤمر بخلاف ذلك‪.‬‬ ‫‪244‬‬

‫ ةداملاالم‬ ‫المنازعات الادارية‬ ‫الف�صل الثاني‬ ‫في طرق الطعن غير العادية‬ ‫الق�سم ا ألول‬ ‫في الطعن بالنق�ض‬‫المادة ‪ : 956‬يحدد أجل الطعن بالنقض بشهرين (‪ )2‬يسري من تاريخ التبليغ الرسمي‬ ‫للقرار محل الطعن‪ ،‬ما لم ينص القانون على خلاف ذلك‪.‬‬‫المادة ‪ : 957‬توزع الطعون بالنقض المعروضة أمام مجلس الدولة على الغرف من طرف‬ ‫رئيس مجلس الدولة‪.‬‬‫المادة ‪ : 958‬عندما يقرر مجلس الدولة نقض قرار مجلس المحاسبة يفصل في الموضوع‪.‬‬‫المادة ‪ : 959‬تطبق الأحكام المتعلقة بأوجه النقض المنصوص عليها في المادة ‪ 358‬من‬ ‫هذا القانون أمام مجلس الدولة‪.‬‬ ‫الق�سم الثاني‬ ‫في اعترا�ض الغير الخارج عن الخ�صومة‬‫المادة ‪ : 960‬يهدف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو‬ ‫القرار الذي فصل في أصل النزاع‪.‬‬ ‫و يفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع و القانون‪.‬‬‫المادة ‪ : 961‬تطبق الأحكام المتعلقة باعتراض الغير الخارج عن الخصومة المنصوص‬ ‫عليها في المواد من ‪ 381‬إلى ‪ 389‬من هذا القانون‪ ،‬أمام الجهات القضائية الإدارية‪.‬‬‫المادة ‪ : 962‬يجرى التحقيق في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة بنفس الأشكال‬ ‫المتعلقة بالعريضة المنصوص عليها في المادة ‪ 815‬و ما يليها من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪245‬‬

‫ ةداملاالم‬ ‫القانون الإداري‬ ‫الق�سم الثالث‬ ‫في دعوى ت�صحيح ا ألخطاء المادية و دعوى التف�سير‬‫المادة ‪ : 963‬تطبق أحكام المادتين ‪ 286‬و ‪ 287‬من هذا القانون على تصحيح الأخطاء‬ ‫المادية‪.‬‬‫المادة ‪ : 964‬يجب أن ترفع دعوى تصحيح الأخطاء المادية بنفس الأشكال و الإجراءات‬ ‫المقررة لعريضة افتتاح الدعوى‪.‬‬‫يجب تقديم دعوى تصحيح الأخطاء المادية في أجل شهرين (‪ )2‬ابتداء من تاريخ التبليغ‬ ‫الرسمي للحكم أو القرار المشوب بخطأ‪.‬‬‫المادة ‪ : 965‬ترفع دعوى تفسير الأحكام و يفصل فيها وفقا للأشكال و الإجراءات‬ ‫المنصوص عليها في المادة ‪ 285‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫الق�سم الرابع‬ ‫في دعوى التما�س �إعادة النظر‬‫المادة ‪ : 966‬لا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر إلا في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 967‬يمكن تقديم إلتماس إعادة النظر في إحدى الحالتين الآتيتين ‪:‬‬‫‪ - 1‬إذا اكتشف أن القرار قد صدر بناء على وثائق مزورة قدمت لأول مرة أمام مجلس‬ ‫الدولة‪،‬‬ ‫‪ - 2‬إذا حكم على خصم بسبب عدم تقديم وثيقة قاطعة كانت محتجزة عند الخصم‪.‬‬‫المادة ‪ : 968‬يحدد أجل الطعن بالتماس إعادة النظر بشهرين (‪ )2‬يسري من تاريخ‬‫التبليغ الرسمي للقرار أو من تاريخ اكتشاف التزوير أو من تاريخ استرداد الوثيقة‬ ‫المحتجزة بغير حق من طرف الخصم‪.‬‬‫المادة ‪ : 969‬لا يجوز تقديم التماس إعادة النظر من جديد في القرار الفاصل في دعوى‬ ‫الالتماس‪.‬‬ ‫‪246‬‬

‫ ةداملاالم‬ ‫المنازعات الادارية‬ ‫الباب الخام�س‬ ‫في ال�صلح و التحكيم‬ ‫الف�صل الأول‬ ‫في ال�صلح‬‫المادة ‪ : 970‬يجوز للجهات القضائية الإدارية إجراء الصلح في مادة القضاء الكامل‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 971‬يجوز إجراء الصلح في أية مرحلة تكون عليها الخصومة‪.‬‬‫المادة ‪ : 972‬يتم إجراء الصلح بسعي من الخصوم أو بمبادرة من رئيس تشكيلة الحكم‬ ‫بعد موافقة الخصوم‪.‬‬‫المادة ‪ : 973‬إذا حصل صلح‪ ،‬يحرر رئيس تشكيلة الحكم محضرا يبين فيه ما تم الاتفاق‬ ‫عليه‪ ،‬و يأمر بتسوية النزاع و غلق الملف‪ ،‬و يكون هذا الأمر غير قابل لأي طعن‪.‬‬‫المادة ‪ : 974‬لا يجوز للجهة القضائية الإدارية أن تباشر الصلح إلا في النزاعات التي‬ ‫تدخل في اختصاصها‪.‬‬ ‫الف�صل الثاني‬ ‫في التحكيم‬ ‫الق�سم الأول‬ ‫في الإجراءات‬‫المادة ‪ : 975‬لا يجوز للأشخاص المذكورة في المادة ‪ 800‬أعلاه‪ ،‬أن تجري تحكيما إلا في‬‫الحالات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر و في مادة الصفقات‬ ‫العمومية‪.‬‬‫المادة ‪ : 976‬تطبق الأحكام المتعلقة بالتحكيم المنصوص عليها في هذا القانون‪ ،‬أمام‬ ‫الجهات القضائية الإدارية‪.‬‬ ‫‪247‬‬

‫ ةداملاالم‬ ‫القانون الإداري‬‫عندما يكون التحكيم متعلقا بالدولة‪ ،‬يتم اللجوء إلى هذا الإجراء بمبادرة من الوزير المعني‬ ‫أو الوزراء المعنيين‪.‬‬‫عندما يتعلق التحكيم بالولاية أو البلدية‪ ،‬يتم اللجوء إلى هذا الإجراء على التوالي‪ ،‬بمبادرة‬ ‫من الوالي أو من رئيس المجلس الشعبي البلدي‪.‬‬‫عندما يتعلق التحكيم بمؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية‪ ،‬يتم اللجوء إلى هذا الإجراء‬ ‫بمبادرة من ممثلها القانوني‪ ،‬أو من ممثل السلطة الوصية التي يتبعها‪.‬‬ ‫الق�سم الثاني‬ ‫في تنفيذ أ�حكام التحكيم و الطعن فيها‬‫المادة ‪ : 977‬تطبق المقتضيات الواردة في هذا القانون المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم و‬ ‫طرق الطعن فيها على أحكام التحكيم الصادرة في المادة الإدارية‪.‬‬ ‫الباب ال�ساد�س‬ ‫في تنفيذ أ�حكام الجهات الق�ضائية ا إلدارية‬ ‫الف�صل الأول‬ ‫�أحكام عامة‬‫المادة ‪ : 978‬عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار‪ ،‬إلزام أحد الأشخاص المعنوية‬‫العامة أو هيئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية باتخاذ تدابير‬‫تنفيذ معينة‪ ،‬تأمر الجهة القضائية الإدارية المطلوب منها ذلك‪ ،‬في نفس الحكم القضائي‪،‬‬ ‫بالتدبير المطلوب مع تحديد أجل للتنفيذ‪ ،‬عند الاقتضاء‪.‬‬‫المادة ‪ : 979‬عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار‪ ،‬إلزام أحد الأشخاص المعنوية أو‬‫هيئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية باتخاذ تدابير تنفيذ معينة‪،‬‬‫لم يسبق أن أمرت بها بسبب عدم طلبها في الخصومة السابقة‪ ،‬تأمر الجهة القضائية‬ ‫الإدارية المطلوب منها ذلك‪ ،‬بإصدار قرار إداري جديد في أجل محدد‪.‬‬ ‫‪248‬‬

‫ ةداملاالم‬ ‫المنازعات الادارية‬‫المادة ‪ : 980‬يجوز للجهة القضائية الإدارية‪ ،‬المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفيذ وفقا‬ ‫للمادتين ‪ 978‬و ‪ 979‬أعلاه‪ ،‬أن تأمر بغرامة تهديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعولها‪.‬‬‫المادة ‪ : 981‬في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي‪ ،‬و لم تحدد تدابير التنفيذ‪،‬‬‫تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك‪ ،‬بتحديدها‪ ،‬و يجوز لها تحديد أجل للتنفيذ و‬ ‫الأمر بغرامة تهديدية‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 982‬تكون الغرامة التهديدية مستقلة عن تعويض الضرر‪.‬‬‫المادة ‪ : 983‬في حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي‪ ،‬أو في حالة التأخير في التنفيذ‪ ،‬تقوم‬ ‫الجهة القضائية الإدارية بتصفية الغرامة التهديدية التي أمرت بها‪.‬‬‫المادة ‪ : 984‬يجوز للجهة القضائية تخفيض الغرامة التهديدية أو إلغائها‪ ،‬عند الضرورة‪.‬‬‫المادة ‪ : 985‬يجوز للجهة القضائية أن تقرر عدم دفع جزء من الغرامة التهديدية إلى‬ ‫المدعي‪ ،‬إذا تجاوزت قيمة الضرر‪ ،‬و تأمر بدفعه إلى الخزينة العمومية‪.‬‬‫المادة ‪ : 986‬عندما يقضي الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به بإلزام أحد الأشخاص‬‫المعنوية العامة‪ ،‬بدفع مبلغ مالي محدد القيمة‪ ،‬ينفذ طبقا للأحكام التشريعية السارية‬ ‫المفعول‪.‬‬ ‫الف�صل الثاني‬ ‫في ا ألحكام المطبقة على المحاكم ا إلدارية و مجل�س الدولة‬‫المادة ‪ : 987‬لا يجوز تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية من أجل الأمر باتخاذ التدابير‬‫الضرورية لتنفيذ حكمها النهائي و طلب الغرامة التهديدية لتنفيذه‪ ،‬عند الاقتضاء‪ ،‬إلا بعد‬‫رفض التنفيذ من طرف المحكوم عليه‪ ،‬و انقضاء أجل ثلاثة (‪ )3‬أشهر‪ ،‬يبدأ من تاريخ‬ ‫التبليغ الرسمي للحكم‪.‬‬‫غير أنه فيما يخص الأوامر الاستعجالية‪ ،‬يجوز تقديم الطلب بشأنها بدون أجل‪.‬‬‫في الحالة التي تحدد المحكمة الإدارية في حكمها محل التنفيذ أجلا للمحكوم عليه‪ ،‬لاتخاذ‬ ‫تدابير تنفيذ معينة‪ ،‬لا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء هذا الأجل‪.‬‬‫المادة ‪ : 988‬في حالة رفض التظلم الموجه إلى الإدارة من أجل تنفيذ الحكم الصادر‬ ‫‪249‬‬

‫ ةداملاالم‬ ‫القانون الإداري‬‫عن الجهة القضائية الإدارية‪ ،‬يبدأ سريان الأجل المحدد في المادة ‪ 987‬أعلاه‪ ،‬بعد قرار‬ ‫الرفض‪.‬‬‫المادة ‪ : 989‬في نهاية كل سنة‪ ،‬يوجه رئيس كل محكمة إدارية تقريرا إلى رئيس مجلس‬ ‫الدولة حول صعوبات التنفيذ و مختلف الإشكالات المعاينة‪.‬‬ ‫‪250‬‬

‫الكتاب الخام�س‬ ‫في الطرق البديلة لحل النزاعات‬ ‫الباب الأول‬ ‫في ال�صلح و الو�ساطة‬ ‫الف�صل ا ألول‬ ‫في ال�صلح‬‫المادة ‪ : 990‬يجوز للخصوم التصالح تلقائيا‪ ،‬أو بسعي من القاضي‪ ،‬في جميع مراحل‬ ‫الخصومة‪.‬‬‫المادة ‪ : 991‬تتم محاولة الصلح في المكان و الوقت الذي يراهما القاضي مناسبين‪ ،‬ما لم‬ ‫توجد نصوص خاصة في القانون تقرر خلاف ذلك‪.‬‬‫المادة ‪ : 992‬يثبت الصلح في محضر‪ ،‬يوقع عليه الخصوم و القاضي و أمين الضبط و‬ ‫يودع بأمانة ضبط الجهة القضائية‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 993‬يعد محضر الصلح سندا تنفيذيا بمجرد إيداعه بأمانة الضبط‪.‬‬ ‫الف�صل الثاني‬ ‫في الو�ساطة‬‫المادة ‪ : 994‬يجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم في جميع المواد‪،‬‬‫باستثناء قضايا شؤون الأسرة و القضايا العمالية و كل ما من شأنه أن يمس بالنظام‬ ‫العام‪.‬‬‫إذا قبل الخصوم هذا الإجراء‪ ،‬يعين القاضي وسيطا لتلقي وجهة نظر كل واحد منهم و‬ ‫محاولة التوفيق بينهم‪ ،‬لتمكينهم من إيجاد حل للنزاع‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 995‬تمتد الوساطة إلى كل النزاع أو إلى جزء منه‪.‬‬‫لا يترتب على الوساطة تخلي القاضي عن القضية‪ ،‬و يمكنه اتخاذ أي تدبير يراه ضروريا‬ ‫‪251‬‬

‫ ةداملاالم‬ ‫القانون الإداري‬ ‫في أي وقت‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 996‬لا يمكن أن تتجاوز مدة الوساطة ثلاثة (‪ )3‬أشهر‪.‬‬‫و يمكن تجديدها لنفس المدة مرة واحدة بطلب من الوسيط عند الاقتضاء بعد موافقة‬ ‫الخصوم‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 997‬تسند الوساطة إلى شخص طبيعي أو إلى جمعية‪.‬‬‫عندما يكون الوسيط المعين جمعية‪ ،‬يقوم رئيسها بتعيين أحد أعضائها لتنفيذ الإجراء‬ ‫باسمها و يخطر القاضي بذلك‪.‬‬‫المادة ‪ : 998‬يجب أن يعين الشخص الطبيعي المكلف بالوساطة من بين الأشخاص‬ ‫المعترف لهم بحسن السلوك و الاستقامة‪ ،‬و أن تتوفر فيه الشروط الآتية ‪:‬‬‫‪ - 1‬ألا يكون قد تعرض إلى عقوبة عن جريمة مخلة بالشرف‪ ،‬و ألا يكون ممنوعا من‬ ‫حقوقه المدنية‪،‬‬ ‫‪ - 2‬أن يكون مؤهلا للنظر في المنازعة المعروضة عليه‪،‬‬ ‫‪ - 3‬أن يكون محايدا و مستقلا في ممارسة الوساطة‪،‬‬ ‫تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 999‬يجب أن يتضمن الأمر القاضي بتعيين الوسيط ما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬موافقة الخصوم‪،‬‬‫‪ - 2‬تحديد الآجال الأولى الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته و تاريخ رجوع القضية إلى‬ ‫الجلسة‪.‬‬‫المادة ‪ : 1000‬بمجرد النطق بالأمر القاضي بتعيين الوسيط‪ ،‬يقوم أمين الضبط بتبليغ‬ ‫نسخة منه للخصوم و الوسيط‪.‬‬‫يخطر الوسيط القاضي بقبوله مهمة الوساطة دون تأخير‪ ،‬و يدعو الخصوم إلى أول لقاء‬ ‫للوساطة‪.‬‬‫المادة ‪ : 1001‬يجوز للوسيط بعد موافقة الخصوم سماع كل شخص يقبل ذلك‪ ،‬و يرى في‬ ‫‪252‬‬

‫ ةداملامالا‬ ‫المنازعات الادارية‬‫سماعه فائدة لتسوية النزاع‪ ،‬و يخطر القاضي بكل الصعوبات التي تعترضه في مهمته‪.‬‬‫المادة ‪ : 1002‬يمكن للقاضي في أي وقت إنهاء الوساطة‪ ،‬بطلب من الوسيط أو من‬ ‫الخصوم‪.‬‬ ‫يمكن للقاضي إنهاء الوساطة تلقائيا‪ ،‬عندما يتبين له استحالة السير الحسن لها‪.‬‬‫و في جميع الحالات‪ ،‬ترجع القضية إلى الجلسة‪ ،‬و يستدعى الوسيط و الخصوم إليها عن‬ ‫طريق أمين الضبط‪.‬‬‫المادة ‪ : 1003‬عند إنهاء الوسيط لمهمته‪ ،‬يخبر القاضي كتابيا بما توصل إليه الخصوم‬ ‫من اتفاق أو عدمه‪.‬‬ ‫في حالة الاتفاق يحرر الوسيط محضرا يضمنه محتوى الاتفاق‪ ،‬و يوقعه و الخصوم‪.‬‬ ‫ترجع القضية أمام القاضي في التاريخ المحدد لها مسبقا‪.‬‬‫المادة ‪ : 1004‬يقوم القاضي بالمصادقة على محضر الاتفاق بموجب أمر غير قابل لأي‬ ‫طعن‪ ،‬و يعد محضر الاتفاق سندا تنفيذيا‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 1005‬يلتزم الوسيط بحفظ السر إزاء الغير‪.‬‬ ‫الباب الثاني‬ ‫في التحكيم‬ ‫الف�صل الأول‬ ‫في اتفاقيات التحكيم‬‫المادة ‪ : 1006‬يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف‬ ‫فيها‪.‬‬‫لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص و أهليتهم‪.‬‬‫و لا يجوز للأشخاص المعنوية العامة أن تطلب التحكيم‪ ،‬ما عدا في علاقاتها الاقتصادية‬ ‫الدولية أو في إطار الصفقات العمومية‪.‬‬ ‫‪253‬‬

‫ ةداملااملا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫الق�سم ا ألول‬ ‫في �شرط التحكيم‬‫المادة ‪ : 1007‬شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل‬‫بحقوق متاحة بمفهوم المادة ‪ 1006‬أعلاه‪ ،‬لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد‬ ‫على التحكيم‪.‬‬‫المادة ‪ : 1008‬يثبت شرط التحكيم‪ ،‬تحت طائلة البطلان‪ ،‬بالكتابة في الاتفاقية الأصلية‬ ‫أو في الوثيقة التي تستند إليها‪.‬‬‫يجب أن يتضمن شرط التحكيم‪ ،‬تحت طائلة البطلان‪ ،‬تعيين المحكم أو المحكمين‪ ،‬أو تحديد‬ ‫كيفيات تعيينهم‪.‬‬‫المادة ‪ : 1009‬إذا اعترضت صعوبة تشكيل محكمة التحكيم‪ ،‬بفعل أحد الأطراف أو‬‫بمناسبة تنفيذ إجراءات تعيين المحكم أو المحكمين‪ ،‬يعين المحكم أو المحكمون من قبل‬ ‫رئيس المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها محل إبرام العقد أو محل تنفيذه‪.‬‬‫إذا كان شرط التحكيم باطلا أو غير كاف لتشكيل محكمة التحكيم‪ ،‬يعاين رئيس المحكمة‬ ‫ذلك و يصرح بالأوجه للتعيين‪.‬‬‫المادة ‪ : 1010‬يعرض النزاع على محكمة التحكيم من قبل الأطراف معا أو من الطرف‬ ‫الذي يهمه التعجيل‪.‬‬ ‫الق�سم الثاني‬ ‫في اتفاق التحكيم‬‫المادة ‪ : 1011‬اتفاق التحكيم هو الاتفاق الذي يقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق‬ ‫نشوؤه على التحكيم‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 1012‬يحصل الاتفاق على التحكيم كتابيا‪.‬‬‫يجب أن يتضمن اتفاق التحكيم‪ ،‬تحت طائلة البطلان‪ ،‬موضوع النزاع و أسماء المحكمين‪،‬‬ ‫‪254‬‬

‫ ةداملامالا‬ ‫المنازعات الادارية‬ ‫أو كيفية تعيينهم‪.‬‬‫إذا رفض المحكم المعين القيام بالمهمة المسندة إليه‪ ،‬يستبدل بغيره بأمر من طرف رئيس‬ ‫المحكمة المختصة‪.‬‬‫المادة ‪ : 1013‬يجوز للأطراف الاتفاق على التحكيم‪ ،‬حتى أثناء سريان الخصومة أمام‬ ‫الجهة القضائية‪.‬‬ ‫الق�سم الثالث‬ ‫أ�حكام م�شتركة‬‫المادة ‪ : 1014‬لا تسند مهمة التحكيم لشخص طبيعي‪ ،‬إلا إذا كان متمتعا بحقوقه المدنية‪.‬‬‫إذا عينت اتفاقية التحكيم شخصا معنويا‪ ،‬تولى هذا الأخير تعيين عضوا أو أكثر من‬ ‫أعضائه بصفة محكم‪.‬‬‫المادة ‪ : 1015‬لا يعد تشكيل محكمة التحكيم صحيحا إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون‬ ‫بالمهمة المسندة إليهم‪.‬‬‫إذا علم الحكم أنه قابل للرد‪ ،‬يخبر الأطراف بذلك‪ ،‬و لا يجوز له القيام بالمهمة إلا بعد‬ ‫موافقتهم‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 1016‬يجوز رد المحكم في الحالات التالية ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬عندما لا تتوفر فيه المؤهلات المتفق عليها بين الأطراف‪،‬‬‫‪ - 2‬عندما يوجد سبب رد منصوص عليه في نظام التحكيم الموافق عليه من قبل الأطراف‪،‬‬‫‪ - 3‬عندما يتبين من الظروف شبهة مشروعة في استقلاليته‪ ،‬لاسيما بسبب وجود مصلحة‬ ‫أو علاقة اقتصادية أو عائلية مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طريق وسيط‪.‬‬‫لا يجوز طلب رد المحكم من الطرف الذي كان قد عينه‪ ،‬أو شارك في تعيينه‪ ،‬إلا لسبب‬ ‫علم به بعد التعيين‪.‬‬ ‫‪255‬‬

‫ ةداملااملا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫تبلغ محكمة التحكيم و الطرف الآخر دون تأخير بسبب الرد‪.‬‬‫في حالة النزاع‪ ،‬إذا لم يتضمن نظام التحكيم كيفيات تسويته أو لم يسع الأطراف لتسوية‬ ‫إجراءات الرد‪ ،‬يفصل القاضي في ذلك بناء على طلب من يهمه التعجيل‪.‬‬ ‫هذا الأمر غير قابل لأي طعن‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 1017‬تتشكل محكمة التحكيم من محكم أو عدة محكمين بعدد فردي‪.‬‬‫المادة ‪ : 1018‬يكون اتفاق التحكيم صحيحا و لو لم يحدد أجلا لإنهائه‪ ،‬و في هذه الحالة‬‫يلزم المحكمون بإتمام مهمتهم في ظرف أربعة (‪ )4‬أشهر تبدأ من تاريخ تعيينهم أو من‬ ‫تاريخ إخطار محكمة التحكيم‪.‬‬‫غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل بموافقة الأطراف‪ ،‬و في حالة عدم الموافقة عليه‪ ،‬يتم‬ ‫التمديد وفقا لنظام التحكيم‪ ،‬و في غياب ذلك‪ ،‬يتم من طرف رئيس المحكمة المختصة‪.‬‬ ‫لا يجوز عزل المحكمين خلال هذا الأجل إلا باتفاق جميع الأطراف‪.‬‬ ‫الف�صل الثاني‬ ‫في الخ�صومة التحكيمية‬‫المادة ‪ : 1019‬تطبق على الخصومة التحكيمية الآجال و الأوضاع المقررة أمام الجهات‬ ‫القضائية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك‪.‬‬‫المادة ‪ : 1020‬تنجز أعمال التحقيق و المحاضر من قبل جميع المحكمين‪ ،‬إلا إذا أجاز‬ ‫اتفاق التحكيم سلطة ندب أحدهم للقيام بها‪.‬‬‫المادة ‪ : 1021‬لا يجوز للمحكمين التخلي عن المهمة إذا شرعوا فيها‪ ،‬و لا يجوز ردهم إلا‬ ‫إذا طرأ سبب من أسباب الرد بعد تعيينهم‪.‬‬‫إذا طعن بالتزوير مدنيا في ورقة‪ ،‬أو إذا حصل عارض جنائي‪ ،‬يحيل المحكمون الأطراف‬‫إلى الجهة القضائية المختصة‪ ،‬و يستأنف سريان أجل التحكيم من تاريخ الحكم في‬ ‫المسألة العارضة‪.‬‬‫المادة ‪ : 1022‬يجب على كل طرف تقديم دفاعه و مستنداته قبل انقضاء أجل التحكيم‬ ‫‪256‬‬

‫ ةداملااملا‬ ‫المنازعات الادارية‬‫بخمسة عشر (‪ )15‬يوما على الأقل‪ ،‬و إلا فصل المحكم بناء على ما قدم إليه خلال هذا‬ ‫الأجل‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 1023‬يفصل المحكمون وفقا لقواعد القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 1024‬ينتهي التحكيم ‪:‬‬‫‪ - 1‬بوفاة أحد المحكمين أو رفضه القيام بمهمته بمبرر أو تنحيته أو حصول مانع له‪ ،‬ما لم‬‫يوجد شرط مخالف‪ ،‬أو إذا اتفق الأطراف على استبداله أو استبداله من قبل المحكم أو‬ ‫المحكمين الباقين‪ .‬و في حالة غياب الاتفاق تطبق أحكام المادة ‪ 9001‬أعلاه‪،‬‬ ‫‪ - 2‬بانتهاء المدة المقررة للتحكيم‪ ،‬فإذا لم تشترط المدة‪ ،‬فبانتهاء مدة أربعة (‪ )4‬أشهر‪،‬‬ ‫‪ - 3‬بفقد الشيء موضوع النزاع أو انقضاء الدين المتنازع فيه‪،‬‬ ‫‪ - 4‬بوفاة أحد أطراف العقد‪.‬‬ ‫الف�صل الثالث‬ ‫في �أحكام التحكيم‬ ‫المادة ‪ : 1025‬تكون مداولات المحكمين سرية‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 1026‬تصدر أحكام التحكيم بأغلبية الأصوات‪.‬‬‫المادة ‪ : 1027‬يجب أن تتضمن أحكام التحكيم عرضا موجزا لإدعاءات الأطراف و أوجه‬ ‫دفاعهم‪.‬‬ ‫يجب أن تكون أحكام التحكيم مسببة‪.‬‬ ‫‪ : 1028‬يتضمن حكم التحكيم البيانات الآتية ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬اسم و لقب المحكم أو المحكمين‪،‬‬ ‫‪ - 2‬تاريخ صدور الحكم‪،‬‬ ‫‪ - 3‬مكان إصداره‪،‬‬‫‪ - 4‬أسماء و ألقاب الأطراف و موطن كل منهم و تسمية الأشخاص المعنوية و مقرها‬ ‫‪257‬‬

‫ ةداملامالا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫الاجتماعي‪،‬‬ ‫‪ - 5‬أسماء و ألقاب المحامين أو من مثل أو ساعد الأطراف‪ ،‬عند الاقتضاء‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 1029‬توقع أحكام التحكيم من قبل جميع المحكمين‪.‬‬‫و في حالة امتناع الأقلية عن التوقيع يشير بقية المحكمين إلى ذلك‪ ،‬و يرتب الحكم أثره‬ ‫باعتباره موقعا من جميع المحكمين‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 1030‬يتخلى المحكم عن النزاع بمجرد الفصل فيه‪.‬‬‫غير أنه يمكن للمحكم تفسير الحكم‪ ،‬أو تصحيح الأخطاء المادية و الإغفالات التي تشوبه‪،‬‬ ‫طبقا للأحكام الواردة في هذا القانون‪.‬‬‫المادة ‪ : 1031‬تحوز أحكام التحكيم حجية الشيء المقضي فيه بمجرد صدورها فيما‬ ‫يخص النزاع المفصول فيه‪.‬‬ ‫الف�صل الرابع‬ ‫طرق الطعن في �أحكام التحكيم‬ ‫المادة ‪ : 1032‬أحكام التحكيم غير قابلة للمعارضة‪.‬‬‫يجوز الطعن فيها عن طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة أمام المحكمة المختصة‬ ‫قبل عرض النزاع على التحكيم‪.‬‬‫المادة ‪ : 1033‬يرفع الاستئناف في أحكام التحكيم في أجل شهر واحد (‪ )1‬من تاريخ‬‫النطق بها‪ ،‬أمام المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصه حكم التحكيم‪ ،‬ما لم‬ ‫يتنازل الأطراف عن حق الاستئناف في اتفاقية التحكيم‪.‬‬‫المادة ‪ : 1034‬تكون القرارات الفاصلة في الاستئناف وحدها قابلة للطعن بالنقض طبقا‬ ‫للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬ ‫الف�صل الخام�س‬ ‫في تنفيذ �أحكام التحكيم‬‫المادة ‪ : 1035‬يكون حكم التحكيم النهائي أو الجزئي أو التحضيري قابلا للتنفيذ بأمر‬ ‫‪258‬‬

‫ ةداملامالا‬ ‫المنازعات الادارية‬‫من قبل رئيس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها‪ ،‬و يودع أصل الحكم في أمانة‬ ‫ضبط المحكمة من الطرف الذي يهمه التعجيل‪.‬‬ ‫يتحمل الأطراف نفقات إيداع العرائض و الوثائق و أصل حكم التحكيم‪.‬‬‫يمكن للخصوم استئناف الأمر القاضي برفض التنفيذ في أجل خمسة عشر (‪ )15‬يوما‬ ‫من تاريخ الرفض أمام المجلس القضائي‪.‬‬‫المادة ‪ : 1036‬يسلم رئيس أمناء الضبط نسخة رسمية ممهورة بالصبغة التنفيذية من‬ ‫حكم التحكيم لمن يطلبها من الأطراف‪.‬‬‫المادة ‪ : 1037‬تطبق القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل للأحكام على أحكام التحكيم المشمولة‬ ‫بالنفاذ المعجل‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 1038‬لا يحتج بأحكام التحكيم تجاه الغير‪.‬‬ ‫الف�صل ال�ساد�س‬ ‫في الأحكام الخا�صة بالتحكيم التجاري الدولي‬ ‫الق�سم ا ألول‬ ‫أ�حكام عامة‬‫المادة ‪ : 1039‬يعد التحكيم دوليا‪ ،‬بمفهوم هذا القانون‪ ،‬التحكيم الذي يخص النزاعات‬ ‫المتعلقة بالمصالح الاقتصادية لدولتين على الأقل‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 1040‬تسري اتفاقية التحكيم على النزاعات القائمة و المستقبلية‪.‬‬‫يجب من حيث الشكل‪ ،‬و تحت طائلة البطلان‪ ،‬أن تبرم اتفاقية التحكيم كتابة‪ ،‬أو بأية‬ ‫وسيلة اتصال أخرى تجيز الإثبات بالكتابة‪.‬‬‫تكون اتفاقية التحكيم صحيحة من حيث الموضوع‪ ،‬إذا استجابت للشروط التي يضعها‬‫إما القانون الذي اتفق الأطراف على اختياره أو القانون المنظم لموضوع النزاع أو القانون‬ ‫الذي يراه المحكم ملائما‪.‬‬ ‫‪259‬‬

‫ ةداملامالا‬ ‫القانون الإداري‬‫لا يمكن الاحتجاج بعدم صحة اتفاقية التحكيم‪ ،‬بسبب عدم صحة العقد الأصلي‪.‬‬ ‫الق�سم الثاني‬ ‫تنظيم التحكيم الدولي‬ ‫الفرع ا ألول‬ ‫في تعيين المحكمين‬‫المادة ‪ : 1041‬يمكن للأطراف‪ ،‬مباشرة أو بالرجوع إلى نظام التحكيم‪ ،‬تعيين المحكم أو‬ ‫المحكمين أو تحديد شروط تعيينهم و شروط عزلهم أو استبدالهم‪.‬‬‫في غياب التعيين‪ ،‬و في حالة صعوبة تعيين المحكمين أو عزلهم أو استبدالهم‪ ،‬يجوز للطرف‬ ‫الذي يهمه التعجيل القيام بما يأتي ‪:‬‬‫‪ - 1‬رفع الأمر إلى رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها التحكيم‪ ،‬إذا كان‬ ‫التحكيم يجري في الجزائر‪،‬‬‫‪ - 2‬رفع الأمر إلى رئيس محكمة الجزائر‪ ،‬إذا كان التحكيم يجري في الخارج و اختار‬ ‫الأطراف تطبيق قواعد الإجراءات المعمول بها في الجزائر‪.‬‬‫المادة ‪ : 1042‬إذا لم تحدد الجهة القضائية المختصة في اتفاقية التحكيم‪ ،‬يؤول الاختصاص‬ ‫إلى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو مكان التنفيذ‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‬ ‫في الخ�صومة التحكيمية‬‫المادة ‪ : 1043‬يمكن أن تضبط في اتفاقية التحكيم‪ ،‬الإجراءات الواجب اتباعها في‬‫الخصومة مباشرة أو استنادا على نظام التحكيم‪ ،‬كما يمكن إخضاع هذه الإجراءات إلى‬ ‫قانون الإجراءات الذي يحدده الأطراف في اتفاقية التحكيم‪.‬‬‫إذا لم تنص الاتفاقية على ذلك‪ ،‬تتولى محكمة التحكيم ضبط الإجراءات‪ ،‬عند الحاجة‪،‬‬ ‫مباشرة أو استنادا إلى قانون أو نظام تحكيم‪.‬‬ ‫‪260‬‬

‫ ةداملامالا‬ ‫المنازعات الادارية‬‫المادة ‪ : 1044‬تفصل محكمة التحكيم في الاختصاص الخاص بها‪ .‬و يجب إثارة الدفع‬ ‫بعدم الاختصاص قبل أي دفاع في الموضوع‪.‬‬‫تفصل محكمة التحكيم في اختصاصها بحكم أولي إلا إذا كان الدفع بعدم الاختصاص‬ ‫مرتبطا بموضوع النزاع‪.‬‬‫المادة ‪ : 1045‬يكون القاضي غير مختص بالفصل في موضوع النزاع‪ ،‬إذا كانت الخصومة‬ ‫التحكيمية قائمة‪ ،‬أو إذا تبين له وجود اتفاقية تحكيم على أن تثار من أحد الأطراف‪.‬‬‫المادة ‪ : 1046‬يمكن لمحكمة التحكيم أن تأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية‪ ،‬بناء على طلب‬ ‫أحد الأطراف‪ ،‬ما لم ينص اتفاق التحكيم على خلاف ذلك‪.‬‬‫إذا لم يقم الطرف المعني يتنفيذ هذا التدبير إراديا‪ ،‬جاز لمحكمة التحكيم أن تطلب تدخل‬ ‫القاضي المختص‪ ،‬و يطبق في هذا الشأن قانون بلد القاضي‪.‬‬‫يمكن لمحكمة التحكيم أو للقاضي أن يخضع التدابير المؤقتة أو التحفظية لتقديم الضمانات‬ ‫الملائمة من قبل الطرف الذي طلب هذا التدبير‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 1047‬تتولى محكمة التحكيم البحث عن الأدلة‪.‬‬‫المادة ‪ : 1048‬إذا اقتضت الضرورة مساعدة السلطة القضائية في تقديم الأدلة أو‬‫تمديد مهمة المحكمين أو تثبيت الإجراءات أو في حالات أخرى‪ ،‬جاز لمحكمة التحكيم أو‬‫للأطراف بالاتفاق مع هذه الأخيرة‪ ،‬أو للطرف الذي يهمه التعجيل بعد الترخيص له من‬‫طرف محكمة التحكيم‪ ،‬أن يطلبوا بموجب عريضة تدخل القاضي المختص‪ ،‬و يطبق في‬ ‫هذا الشأن قانون بلد القاضي‪.‬‬‫المادة ‪ : 1049‬يجوز لمحكمة التحكيم إصدار أحكام اتفاق أطراف أو أحكام جزئية‪ ،‬ما لم‬ ‫يتفق الأطراف على خلاف ذلك‪.‬‬‫المادة ‪ : 1050‬تفصل محكمة التحكيم في النزاع عملا بقواعد القانون الذي اختاره‬‫الأطراف‪ ،‬و في غياب هذا الاختيار تفصل حسب قواعد القانون و الأعراف التي تراها‬ ‫ملائمة‪.‬‬ ‫‪261‬‬

‫ ةداملامالا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫الق�سم الثالث‬ ‫في الاعتراف ب أ�حكام التحكيم الدولي‬ ‫و تنفيذها الجبري و طرق الطعن فيها‬ ‫الفرع ا ألول‬ ‫في الاعتراف ب�أحكام التحكيم الدولي‬‫المادة ‪ : 1051‬يتم الاعتراف بأحكام التحكيم الدولي في الجزائر إذا أثبت من تمسك بها‬ ‫وجودها‪ ،‬و كان هذا الاعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي‪.‬‬‫و تعتبر قابلة للتنفيذ في الجزائر و بنفس الشروط‪ ،‬بأمر صادر عن رئيس المحكمة التي‬‫صدرت أحكام التحكيم في دائرة اختصاصها أو محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر محكمة‬ ‫التحكيم موجودا خارج الإقليم الوطني‪.‬‬‫المادة ‪ : 1052‬يثبت حكم التحكيم بتقديم الأصل مرفقا باتفاقية التحكيم أو بنسخ عنهما‪،‬‬ ‫تستوفي شروط صحتها‪.‬‬‫المادة ‪ : 1053‬تودع الوثائق المذكورة في المادة ‪ 1052‬أعلاه‪ ،‬بأمانة ضبط الجهة القضائية‬ ‫المختصة من الطرف المعني بالتعجيل‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‬ ‫في تنفيذ أ�حكام التحكيم الدولي‬‫المادة ‪ : 1054‬تطبق أحكام المواد من ‪ 1035‬إلى ‪ 1038‬أعلاه‪ ،‬فيما يتعلق بتنفيذ أحكام‬ ‫التحكيم الدولي‪.‬‬ ‫الفرع الثالث‬ ‫في طرق الطعن في أ�حكام التحكيم الدولي‬‫المادة ‪ : 1055‬يكون الأمر القاضي برفض الاعتراف أو برفض التنفيذ قابلا للاستئناف‪.‬‬ ‫‪262‬‬

‫ ةداملامالا‬ ‫المنازعات الادارية‬‫المادة ‪ : 1056‬لا يجوز استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو بالتنفيذ إلا في الحالات‬ ‫الآتية ‪:‬‬‫‪ - 1‬إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقية باطلة أو انقضاء‬ ‫مدة الاتفاقية‪،‬‬ ‫‪ - 2‬إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون‪،‬‬ ‫‪ - 3‬إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليها‪،‬‬ ‫‪ - 4‬إذا لم يراع مبدأ الوجاهية‪،‬‬ ‫‪ - 5‬إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها‪ ،‬أو إذا وجد تناقض في الأسباب‪،‬‬ ‫‪ - 6‬إذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي‪.‬‬‫المادة ‪ : 1057‬يرفع الاستئناف أمام المجلس القضائي خلال أجل شهر واحد (‪ )1‬ابتداء‬ ‫من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر رئيس المحكمة‪.‬‬‫المادة ‪ : 1058‬يمكن أن يكون حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن‬ ‫بالبطلان في الحالات المنصوص عليها في المادة ‪ 1056‬أعلاه‪.‬‬‫لا يقبل الأمر الذي يقضي بتنفيذ حكم التحكيم الدولي المشار إليه أعلاه أي طعن‪ ،‬غير أن‬‫الطعن ببطلان حكم التحكيم يرتب بقوة القانون الطعن في أمر التنفيذ أو تخلي المحكمة‬ ‫عن الفصل في طلب التنفيذ‪ ،‬إذا لم يتم الفصل فيه‪.‬‬‫المادة ‪ : 1059‬يرفع الطعن بالبطلان في حكم التحكيم المنصوص عليه في المادة ‪1058‬‬‫أعلاه‪ ،‬أمام المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصه‪ ،‬و يقبل‬ ‫الطعن ابتداء من تاريخ النطق بحكم التحكيم‪.‬‬‫لا يقبل هذا الطعن بعد أجل شهر واحد (‪ )1‬من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر القاضي‬ ‫بالتنفيذ‪.‬‬‫المادة ‪ : 1060‬يوقف تقديم الطعون و أجل ممارستها‪ ،‬المنصوص عليها في المواد ‪1055‬‬ ‫و ‪ 1056‬و ‪ ،1058‬تنفيذ أحكام التحكيم‪.‬‬ ‫‪263‬‬

‫ ةداملامالا‬ ‫القانون الإداري‬‫المادة ‪ : 1061‬تكون القرارات الصادرة تطبيقا للمواد ‪ 1055‬و ‪ 1056‬و ‪ 1058‬أعلاه‪،‬‬ ‫قابلة للطعن بالنقض‪.‬‬ ‫أ�حكام انتقالية و ختامية‬‫المادة ‪ : 1062‬يسري مفعول هذا القانون‪ ،‬بعد سنة (‪ )1‬من تاريخ نشره في الجريدة‬ ‫الرسمية‪.‬‬‫المادة ‪ : 1063‬تبقى قواعد الاختصاص النوعي و الإقليمي المنصوص عليها في المادة ‪40‬‬ ‫(‪ 3‬و ‪ )4‬من هذا القانون‪ ،‬سارية المفعول إلى حين تنصيب الأقطاب المتخصصة‪.‬‬‫المادة ‪ : 1064‬تلغى‪ ،‬بمجرد سريان مفعول هذا القانون‪ ،‬أحكام الأمر رقم ‪154 - 66‬‬‫المؤرخ في ‪ 18‬صفر عام ‪ 1386‬الموافق ‪ 8‬يونيو سنة ‪ 1966‬و المتضمن قانون الإجراءات‬ ‫المدنية‪ ،‬المعدل و المتمم‪.‬‬ ‫‪264‬‬

‫الجزء الرابع‬ ‫الرقابة المالية‬‫قانون رقم ‪ 05-80‬مؤرخ فى أول مارس سنة ‪ 1980‬يتعلق بممارسة وظيفة‬‫المراقبة من طرف مجلس المحاسبة‪ ،‬معدل و متمم بالامر رقم ‪ 03-81‬المؤرخ في‬ ‫‪ 26‬سبتمبر سنة ‪1981‬‬ ‫الف�صل الأول‬ ‫أ�حكام عامة‬‫المادة الاولى‪ :‬يحدد هذا القانون الصلاحيات المنوطة بمجلي المحاسبة و طرق تظيمه و‬ ‫تسييره و الجزاءات المترتبة عن تحرياته‪،‬‬ ‫المادة ‪ : 2‬تتم المرافعات بمجلس المحاسبة و تصر قراراته باللغة الوطنية‪.‬‬‫المادة ‪ : 3‬يوضع مجلس المحاسبة تحت السلطة العليا لرئيس الجمهوريةو و هو هيئة ذات‬‫صلاحيات قضائية و ادارية مكلفة بمراقبة مالية الدولة و الحزب و المؤسسات المنتخبة و‬ ‫المجموعات المحلية و المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها‪.‬‬‫يمكن لمجلس المحاسبة ان يجرى مراقبته على المؤسسات بجميع أنوعها التي تستفيد من‬‫المساعدة المالية للدولة أو لمجموعة محلية أو هيئة عمومية في شكل مساهمة في راس المال‬ ‫أو منح أو قروض أو تسبيقات أو ضمانات‪.‬‬‫المادة ‪ : 4‬مع مراعاة أحكام المادة ‪ 47‬فقرة ‪ 4‬من هذا القانون يقاضى أمام مجلس‬‫المحاسبة المسيرون و الآمرون بالصرف و محاسبو الهيئات المشار اليها في المادة الثالثة‬‫(‪ )3‬أعلاه و كذا الاعوان و العاملون تحت اشرافهم و يتم ذلك على أساس مراقبة حسابتهم‪.‬‬‫المادة ‪ : 5‬يراقب مجلس المحاسبة مختلف الحسابات التي تتضمن مجموع العمليات‬ ‫المالية و الحسابية و يتحقق من دقتها و صحتها و نزاهتها‪.‬‬‫و هو مؤهل للقيام بجميع التحريات من خلال الوثائق او في عين المكان بصفة مباغتة أو‬ ‫بعد الاشعار‪.‬‬‫يقيم مجلس المحاسبة فعالية التسيير المراقب بالروجوع الى المعايير و الثوابت المقررة‬ ‫‪265‬‬

‫ ةداملاا‬ ‫القانون الإداري‬‫ضمن أهداف المخطط و أيضا بالمقارنة مع المعايير الاخرى للتسيير المحددة على المستوى‬‫الوطني أو الدولى و يبدي كل اقتراح أو توصية من شأنها أن تحسن التسيير المالى‬‫أو الحسابي للثروة الوطنية و ان تزيد من مردود المرافق العمومية و انتاجه الهيئات‬ ‫الخاضعة لمراقبتها‪.‬‬‫المادة ‪ : 6‬يبلغ مجلس المحاسبة نتائج تحرياته‪ ،‬تحقيقاته الى المسييرين المراقبين و الى‬ ‫السلطات المعنية‪.‬‬‫المادة ‪ : 7‬يقيم مجلس المحاسبة‪ ،‬حسب الشروط الواردة في المواد من ‪ 36‬الى ‪ 38‬نشاط‬ ‫المراقبة للمؤسسات و المصالح المالية‪.‬‬‫و في هذا الاطار له حق النظر في الطعون و سلطة التصدي لموضوع النزاع و التعديل‬ ‫بالنسبة لهيئات المراقبة المالية المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 8‬تخضع المشاريع التمهيدية لقوانين ضبط الميزانية و طلبات اعادة‬ ‫الهيكلة المالية للمؤسسات الاشتراكية لتقييم مجلس المحاسبة‪.‬‬‫ترسل التقارير المعدة بشأنها الى المجلس الشعبي الوطني مع مشاريع القونين أو مع‬‫البيانات المرتبطة بها طبقا للمادة ‪ 7‬الفقرة ‪ ،3‬من القانون رقم ‪ 79-09‬المؤرخ في ‪31‬‬ ‫ديسمبر سنة ‪ 1979‬المتضمن قانون المالية لسنة ‪. 1980‬‬‫القانون رقم ‪ 09-79‬المؤرخ في ‪ 31‬ديسمبر سنة ‪ 1979‬المتضمن قانون المالية لسنة‬ ‫‪1980‬‬ ‫المسيرة ذاتيا»‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 7‬يرخص لوزير المالية في اطار اعادة‬ ‫الهيكلة المالية للمؤسسات الاشتراكية ان‬‫تكون الاجراءات الخاصة باعادة الهيكلة المالية‬ ‫يمنح في حدود اربعة ملايين دينار قروضا‬‫موضوع بيان يبلغ الى لجنة التخطيط و المالية‬ ‫لاعادة الهيكلة و لتكوين رصيد متداول‬‫للمجلس الشعبي الوطني مرفوقا بالملفات و‬ ‫تكميلي للمؤسسات الفلاحية المسيرة ذاتيا و‬‫التقارير المقدمة من قبل المؤسسات الاشتراكية‬ ‫للمؤسسات الوطنية التابعة للقطاع العمومي‪.‬‬ ‫و بتقرير من وزير المالية‪.‬‬ ‫تقيد القروض المشار اليها في الفقرة الاولى‬ ‫من هذه المادة في خصوم الحساب الخاص‬‫للاسفادة من الاجراءات الواردة اعلاه‪ ،‬يجب‬ ‫رقم ‪ 408-304‬المعنون «حساب اعادة الهيكلة‬‫على المؤسسات المعنية تكوين ملف لاعادة‬ ‫المالية للمؤسسات العمومية و المؤسسات‬ ‫الهيكلة بموافقة الوزير الوصي و وزير المالية‪.‬‬ ‫‪266‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫الرقابة المالية‬‫المادة ‪ : 9‬يدرس مجلس المحاسبة بصفته مستشارا ماليا لرئيس الجمهورية كل ملف‬‫يحيله عليه و يبدي رايه خاصة بشأن المشاريع التمهيدية المتضمنة للنصوص المتعلقة‬ ‫بتنظيم الحسابات و تسييرها أو مراقبتها‪.‬‬ ‫الفـ�صـل الثاني‬ ‫التنظيم العام للمجل�س‬ ‫القـ�سـم الأول‬ ‫�أحكام تمهيدية‬ ‫المادة ‪ : 10‬يحدد مقر مجلس المحاسبة بالجزائر العاصمة‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 11‬يتمتع مجلس المحاسبة باستقلالية التسيير‪.‬‬‫و تضع الدولة تحت تصرف المجلس لوسائل و الموارد الضرورية لسيره‪ ،‬و يخضع لقواعد‬ ‫التشريع المعمول بها فيما يتعلق بالمالية العمومية‪.‬‬‫المادة ‪ : 12‬يخضع التنيم العام لمجلس المحاسبة و تسييره للاحكام التالية من هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫يحدد التنظيم الداخلى للمجلس بمقتضى نظامه الداخلى‪.‬‬‫يحدد النظام الداخلى للمجلس بموب مرسوم يتخذه بناء على تقرير من رئيس مجلس‬ ‫المحاسبة‪.‬‬ ‫الق�سم الثاني‬ ‫التـ�شكيــل‬ ‫المادة ‪ : 13‬يتكون مجلس المحاسبة من الاعضاء الآتي ذكرهم‪:‬‬ ‫‪ -‬رئيس المجلس‪،‬‬ ‫‪ -‬نائب الرئيس‪،‬‬ ‫‪ -‬الناظر العام‪،‬‬ ‫‪267‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫‪ -‬رؤساء الغرف‪،‬‬ ‫‪ -‬رؤساء الاقسام و الظار المساعدون‪،‬‬ ‫‪ -‬المستشارون‪،‬‬ ‫‪ -‬المحتسبون‪.‬‬‫المادة ‪ : 14‬يقسم مجلس المحاسبة الى غرف مختصة بكراقبة قطاع أو أكثر و من الممكن‬ ‫ان تشتمل كل غرفة على عدة أقسام‪.‬‬‫تكون الغرف و الاقسام تشكيلات مختصة تقوم بعمليات التحرى و التحقيق و الخبرة و‬ ‫نطاق تدخلها و اختصاصاتها‪.‬‬‫تصادق الغرف و الاقسام بالاضافة الى ذلك على مشاريع الاراء و التقارير السنوية او‬ ‫الدورية و كذا مشاريع البيانات التقديرية او المبدئية‪.‬‬ ‫تسند مهام النيابة العامة لدى المجلس لناظر عام بمساعدة نظار مساعدين‪.‬‬ ‫يكلف بكتابة الضبط لمجلس المحاسبة كاتب ضبط أول يساعدة كتاب مساعدون‪.‬‬‫المادة ‪ : 15‬يشتمل مجلس املحاسبة على أقسام فنية‪ ،‬يساهم أعونها في أعمال تشكيلاته‪،‬‬ ‫و يشتمل أيضا على مصالح ادارية‪.‬‬ ‫الق�سم الثالث‬ ‫تعيين الرئي�س و �سلطاته‬ ‫المادة ‪ : 16‬يعين رئيس مجلس المحاسبة بموجب مرسوم‪.‬‬‫المادة ‪ : 17‬علاوة على الصلاحيات التي يخوها له هذا القانون‪ ،‬يقوم مجلس رئيس‬‫المحاسبة بتنسيق أعمال مختلف التشكيلات و الادارة العامة لانشطة الاقسام الفنية و‬ ‫المصالح الادارية للمجلس‪.‬‬ ‫و لهذا الغرض يتولى‪:‬‬‫‪ -‬رئاسة الجمعيات العامة للمجلس و الجلسات العامة لتشكيلاته في حالة اجتماع يضم‬ ‫كل الغرف‪،‬‬ ‫‪268‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫الرقابة المالية‬‫‪ -‬توزيع رؤساء الغرف و الاقسام و كذا جميع القصاة و العمال الفنيين و الاداريين‬ ‫للمجلس و تسيير شؤونهم المهنية‪،‬‬‫‪ -‬المصادقة على برامج النشاط السنوية و الكشف التقديري للمصاريف السنوية للمجلس‪،‬‬ ‫‪ -‬السهر على التطبيق المنسجم لاحكام النظام الداخلي لمجلس املحاسبة‪،‬‬ ‫‪ -‬تمثيل مجلس المحاسبة في المجال الرسمي و امام العدالة‪،‬‬ ‫‪ -‬و يلتزم بالنفقة و يأمر بالصرف بالنسبة لعمليات المجلس‪.‬‬ ‫الق�سم الرابع‬ ‫دور الم�ساعدين الرئي�سيين لرئي�س المجل�س‬ ‫المادة ‪ : 18‬يساعد نائب الرئيس رئيس مجلس المحاسبة في أداء مهامه‪.‬‬ ‫يمكنه في حالة مانع أو غياب رئيس غرفة أن يترأس الغرفة‪.‬‬‫المادة ‪ : 19‬يباشر الناظر العام لدى مجلس المحاسبة مهمة المراقبة العامة حول شروط‬‫تطبيق القاونين و التظيم الجارى به العمل داخل المؤسسة و هو مكلف أيضا بمتابعة سير‬ ‫أعمال المجلس‪ ،‬و لهذا الغرض فان الناظر العام‪:‬‬ ‫‪ )1‬السهر على التقديم المنتظم للحسابات‪،‬‬‫‪ )2‬يطالب عند الحاجة بالتصريح بالتسيير الفعلى‪ ،‬ضد المحاسبين غير المؤهلين و‬ ‫بالغرامة ضد المسييرين او المحاسبين المخطئين‪،‬‬‫‪ )3‬يتابع تنفيذ قرارات المجلس و يتحقق من الآثار المترتبة عن الاوامر و التوصيات‬ ‫الموجهة الى المحاسبين‪ ،‬او المسييرين المعنيين‪،‬‬‫‪ )4‬يحضر جلسات الغرف و الاقسام أو يعين من يمثله في الحضور و يقدم فيها ملاحظاته‬ ‫الشفوية‪ ،‬و ‪/‬أو مذكراته المكتوبة‪،‬‬ ‫‪ )5‬يتولى العلاقة بين مجلس المحاسبة و الجهات القضائية‪.‬‬‫المادة ‪ : 20‬يوزع رؤساء الغرف الاعمال قضاة الغرف التابعة لهم‪ ،‬مع مراعاة أحكام‬‫المادة ‪ 18‬الفقرة ‪ 2‬أعلاه يتم استخلاف رؤساء الغرف و الأقسام‪ ،‬عند حالات الغياب أو‬ ‫‪269‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫وجود المانع طبقا لاحكام النظام الداخلى لمجلس المحاسبة‪.‬‬‫يمكن لرؤساء الغرف في الحالات المشار اليها أعلاه في الفقرة ‪ 2‬أن يترأسوا جلسات‬ ‫الاقسام التابعة لغرفهم‪.‬‬ ‫الق�سم الخام�س‬ ‫حقوق �أع�ضاء المجل�س و واجباتهم‬‫المادة ‪ : 21‬يخضع أعضاء مجلس المحاسبة المشار اليهم في المادة ‪ 13‬أعلاه للقانون‬‫الأساسي للقضاء‪ ،‬و يعينون بمرسوم بناء على اقتراح من رئيس مجلس المحاسبة مع‬ ‫مراعاة أحكام المادة ‪ 16‬أعلاه‪،‬‬ ‫يؤدون اليمين كما نص عليها في القانون الاساسي للقضاء‪.‬‬‫يتمتعون بالامتياز القضائي حسب نفس الشروط الخاصة بقضاة المجلس الاعلى‪.‬‬ ‫تستنتج المحاسبة من أحكام الدستور و خاصة المواد من ‪ 172‬الى ‪ 175‬منه‪.‬‬‫المادة ‪ : 22‬يرتب قضاة مجلس المحاسبة في سلك واحد يمكن ان يتضمن رتبة أو أكثر‬ ‫و يوضعون خارج السلم عندما يمارسون الوظائف التالية‪:‬‬ ‫‪ -‬رئيس مجلس المحاسبة‪،‬‬ ‫‪ -‬نائب رئيس المجلس‪،‬‬ ‫‪ -‬ناظر عام‪،‬‬ ‫‪ -‬رئيس غرفة‪.‬‬‫‪ -‬تحدد كيفيات الترتيب الاستدلالى و تنظيم مهن قضاة مجلس المحاسبة بمرسوم يتخذ‬ ‫بناء على اقتراح من رئيس المحاسبة طبقا لاحكام القانون الاساسي العام للعامل‪.‬‬‫المادة ‪ : 23‬تصدر العقوبات التأديبية التي الممكن ايقاعها على قضاة مجلس المحاسبة‬ ‫وفقا لاحكام هذا القانون و القانون الاساسي للقضاء‪.‬‬‫و تتخذ بموجب قرار من رئيس مجلس المحاسبة‪ ،‬بناء على رأى المجلس الاعلى للقضاء‬‫عندما لا تشتمل على قرار بانزال من الرتبة او ايقاف مؤقت أو نهائي عن العمل‪ ،‬و تصدر‬ ‫في الحالات الاخرى بموجب مرسوم يتخذ بناء على راي المجلس الأعلى للقضاء‪.‬‬ ‫‪270‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫الرقابة المالية‬ ‫المادة ‪ : 24‬تعدل المادة ‪ 16‬من القانون الاساسي للقضاء و تتمم كما يلي‪:‬‬ ‫« يترأس رئيس الجمهورية المجلس الاعلى للقضاء و هو يتالف من‪:‬‬ ‫‪ -‬وزير العدل‪ ،‬نائبا للرئيس‪،‬‬ ‫‪ -‬رئيس مجلس المحاسبة‪،‬‬ ‫‪ -‬مدير الشؤون القضائية و مدير الادارة العامة في وزارة العدل‪،‬‬ ‫‪ -‬الرئيس الاول للمجلس الاعلى للقضاء‪،‬‬ ‫‪ -‬النائب العام لدى المجلس الاعلى للقضاء‪،‬‬ ‫‪ -‬أربعة قضاة من مجلس المحاسبة‪،‬‬ ‫( الباقي بدون تغيير ) »‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 25‬تتمم المادة ‪ 22‬من القانون الاساسي للقضاء بالفقرة الثالثة التالية‪:‬‬‫« و عندما يجتمع المجلس الاعلى للقضاء كمجلس تأديبي ليبت في ملفات قضاة مجلس‬ ‫المحاسبة يتشكل كما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬الرئيس الاول للمجلس الاعلى‪ ،‬رئيسا‪،‬‬ ‫‪ -‬واحد من الممثلين الثلاثة للحزب المشار اليهم أعلاه‪.‬‬‫‪ -‬عضو من المجلس الشعبي الوطني يتم اختياره من بين الاعضاء المذكورين آنفا و الذين‬ ‫يمثلون المجالس و ليدة الاقتراع العام‪.‬‬‫‪ -‬قاضيا مجلس ينتخبان من طرف زملائهم و يختاران من بين أعضاء المجلس الأعلى‬ ‫للقضاء‪.‬‬ ‫‪ -‬مستشاران و محتسبان ينتخبون من طرف زملائهم في مجلس المحاسبة »‪.‬‬ ‫‪271‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫الفـ�صـل الـثـالـث‬ ‫�سير ت�شكيلات المجل�س‬ ‫الق�سم الاول‬ ‫المراقبة المبا�شرة لت�سيير الآمرين‬ ‫بال�صرف و المحا�سبين‬‫المادة ‪ : 26‬يقوم بتحقيقات مجلس المحاسبة أعضاء هذا المجلس بمساعدة معاونيه الفنيين‬‫عند الاقتضاء و يمكن أن تجرى بمقر المجلس أو في عين المكان بالمصالح المسيرة للآمرين‬ ‫بالصرف أو لمحاسبي الادارات أو الهيئات المشار اليها في المادة ‪ 3‬أعلاه‪.‬‬‫تتناول هذه التحقيقات دراسة الحسابات و المستندات المثبتة التي يوجهها أو يقدمها‬ ‫الآرون بالصرف و املحاسبون لمجلس المحاسبة‪.‬‬‫تحدد بمرسوم آجال و شكل تقديم الحسابات و كذلك قائمة المستندات المثبتة و المطلوبة‪.‬‬‫المادة ‪ : 27‬يجب على كل محاسبة خاضع لمجلس المحاسبة أن يودع بكتابة الضبط التابعة‬‫لهذه المؤسسة حساباته للتسيير‪ ،‬ذلك بالنسة للمحاسبين العموميين أو نتائجه و حساباته‬ ‫الختامية بالنسبة لمحاسبي المؤسسات‪.‬‬‫كما يجب عليه تسليم المستندات المثبتة للعمليات المالية و الحسابية المبينة في حساباتهم‪.‬‬‫يمكن لمجلس المحاسبة أن يتخذ عند الحاجة قرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية‬‫الجزائرية الديمقراطية الشعبية باعفاء المحاسب من احالة المستندات المثبتة جزئيا أو كليا‬ ‫لكتابة ضبط المؤسسة‪.‬‬‫المادة ‪ : 28‬يتعين على الآمرين بالصرف‪ ،‬ايداع حساباتهم الادارية بكتابة الضبط لدى‬ ‫مجلس المحاسبة‪ ،‬حسب شروط تحدد بمرسوم‪.‬‬‫يحتفظ المسيرون المعنيون بالمستندات المثبتة للحسابات المشار اليها اعلاه و تبقى تحت‬ ‫تصرف المجلس‪.‬‬‫المادة ‪ : 29‬يعين رئيس كل تشكيلة مقررا من المستشارين أو المحتسبين يكلف باجراء‬ ‫‪272‬‬

‫ ةداملاال‬ ‫الرقابة المالية‬ ‫التحريات أو التحقيقات‪.‬‬‫يقوم المقررون و حدهم او بمشاعدة أعضاء آخرين او مساعدين في المجلس بالدراسة‬‫النقدية للحسابات و المستندات المثيتة‪ ،‬و يجوز لهم لهذا الغرض طلب جميع المعلومات او‬ ‫الوثائق حسب الشوط المنصوص عليها في المادتين ‪ 30‬و ‪. 31‬‬ ‫الق�سم الثاني‬ ‫حق لااطلاع على الوثائق و نتائج عمليات المراقبة‬‫المادة ‪ : 30‬يجوز لمجلس المحاسبة أن يطلب الاطلاع على كل وثيقة من شأنها أن تسهل‬ ‫المراقبة المعمقة للعمليات المالية و الحسابية للمصالح و الهيئات التي تخضع لمراقبته‪.‬‬ ‫و يحق له أن يستمع لاى عون تابع للهيئات المشار اليها في المادة ‪ 3‬أعلاه‪.‬‬‫و له أن يجرى كل التحريات الضرورية التحريات لدى الخواص مع مراعاة التشريع‬‫الجارى به العمل من اجل الاطلاع على المسائل المنجزة بالتصال مع ادارات و مؤسسات‬ ‫القطاع العام‪.‬‬‫لاعضاء المجلس في حدود اختصاصاتهم حق الدخول الى جميع المكاتب و المحلات التابعة‬ ‫لاملاك مجموعة عمومية او هيئة خاضعة لمراقبة المجلس‪.‬‬‫المادة ‪ : 31‬بقطع النظر عن الأحكام المخالفة فان المسؤولين التابعين لمصالح المراقبة‬‫يعفون من كل التزام باحترام التسلل السلمي او السر المهني تجاه أعضاء مجلس‬ ‫المحاسبة‪.‬‬‫اذا كان تقديم الوثائق المطلوبة متعلقا بوثائق او معلومات يؤدي الافشاء بها الى المساس‬‫بالدفاع او الاقتصاد الوطني فعلى المجلس اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لضمان الطابع‬ ‫السرى لهذه الوثائق او المعلومات و كذلك لنتائج التحقيقات او المعاينات التي يجريها‪.‬‬‫المادة ‪ : 32‬عند نهاية عمليات التحرى أو التحقيق يقدم المقررون للتشكيلة المختصة تقريرا‬ ‫مكتوبا يتضمن ملاحظاتهم‪.‬‬‫يحال هذا التقرير فورا على الآمر بالصرف أو على المحاسب أو على المسير أو على العون‬‫المعني‪ ،‬و على هؤولاء أن يجيبوا كتابة على التقرير الذي أرسل اليهم في ظرف شهرين‪.‬‬ ‫‪273‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫‪ -‬يجوز تمديد هذا الاجل من طرف رئيس المجلس لمدة أقصاها شهران‪.‬‬ ‫ينتهي التحقيق بتسليم الملف كله للناظر العام الذي يقدم ملاحظاته مكتوبة‪.‬‬‫المادة ‪ : 33‬بعد نهاية التحقيق يحدد رئيس الغرفة أو القسم تاريخ الجلسة التي يدعى‬ ‫فيها المتقاظون الممكن ادانتهم‪.‬‬‫يمكن لهؤولاء أن يستعينوا بعون من القطاع العام يساعدهم في الدفاع عن أنفسهم و‬ ‫اذا تعذر ذلك يعين لهم المدافع تلقائيا‪.‬‬ ‫يتمتع هذا العون بجميع الحقوق المخولة للدفاع‪.‬‬‫‪ -‬يستفيذ كذلك من طرف سلطته السلمية بجميع التسهيلات الضرورية لاداء مهمته‪.‬‬ ‫و لا يمكن أن يكون مووع أية عقوبة او تتبع بسبب توليه هذه المهمة‪.‬‬‫بعد الاطلاع على تقرير القاضى المكلف بالتحقيق و على ملاحظات الناظر العام و‬‫توضيحات المتقاضى المعني بالامر توضع القضية رهن التداول من طرف رئيس الجلسة‪.‬‬‫‪ -‬اذا لم يقدم المحاسب او المسير التوضيحات الضرورية لاثبات برءته او اذا لم يقدم‬ ‫المستندات المثبتة المطلوبة من طرف المجلس فان لهذ الاخير ان يبت قانونا في الامر‪.‬‬‫المادة ‪ : 34‬يصادق القرارات بأغلبية الاعضاء الذين تتكون منهم التشكيلة المختصة‪.‬‬‫اذا تعلق القرار بملف درس منطرف جميع غرف المجلس يصادق عليه كذلك بأغلية‬ ‫الاعضاء الذين ساهموا في فصل القضية داخل الجمعية العامة‪.‬‬ ‫يرجح صوت رئيس المجلس او التشكيلة المختصة‪.‬‬ ‫ينطق بالقرار علانية‪.‬‬‫بعد ختم القرار بالصيغة التنفيذية قياسا على قرارات الجهات القضائية فان قرار المجلس‬ ‫يبلغ للمتقاضين المعنيين بالامر و لسلطات الوصاية و لوزير المالية‪.‬‬ ‫و يكلف هذا الاخير بالسهر على تنفيذ القرار بكل الطرق القانونية‪.‬‬ ‫‪274‬‬

‫ ةداملاال‬ ‫الرقابة المالية‬‫المادة ‪ : 35‬عندما يفصل مجلس المحاسبة في فعالية التسيير فان تشكيلته المنعقدة كهيئة‬‫لا تفترض ممارسة الصلاحيات القضائية تدرس التقرير المقدم اليها من طرف عضو من‬ ‫املجلس حسب الشروط التالية‪:‬‬ ‫يحال هذا التقرير على المسؤول المعني بالامر لكي يتمكن من الادلاء بملاحظاته‪.‬‬‫تستطع التشكيلة او تستدعى المقرر و المسؤول التابه لهيئة المراقبة لنقاش جدلى يتعلق‬ ‫بمحتوى التقري السابق ذكره‪.‬‬‫بعد مناقشات المجلس تصادق التشكيلة المختصة على مذكرة تقييمية ترسل الى المسييرين‬ ‫و سلطات الوصاية قصد اطلاعهم على حتواها‪.‬‬ ‫الق�سم الثالث‬ ‫لاا�شراف على عمليات المراقبة و تن�سيقها‬‫المادة ‪ : 36‬يشارك مجلس المحاسبة في توجيه اعمال المراقبة الداخلية و الخارجية المنوطة‬ ‫بالمؤسسات و المصالح المالية و يتابع تنفيذها و استغلال‬ ‫نتائجها‪ ،‬و بهذا الصدد‪:‬‬‫‪ -‬يطلع على ظروف تنفيذ برامج تحقيق المراقبين الماليين المعنيين في الادارات و‬ ‫المؤسسات الاشتراكية‪،‬‬ ‫‪ -‬يراقب تنفيذ أعمال ما قبل التحقيق الموكلة لممثلى المجلس قبل تسليم الحسابات‪.‬‬‫‪ -‬ترسل اليه بصفة منتظمة نسخة من كل التقارير الى تعدها الاجهزة الدائمة المذكورة في‬‫الفقرة الاولى من هذه المادة و على العموم الموظفون المكلفون بالمراقبة السلمية لتسيير‬ ‫المحاسبين العمومين و محاسسبي الشركات‪،‬‬‫‪ -‬يستلم كل تقرير أو وثيقة تصدر عن وزارات الوصاية و تتعلق أو موافقة أو تعديل وثائق‬ ‫الميزانية و الحسابات المالية للمؤسسات الاشتراكية‪،‬‬‫‪ -‬ترسل اليه أجزاء من التقارير المعدة من طرف البنوك الوطنية و المصالح الجبائية في‬‫اطار عمليات الدراسة او المراقبة التي يقوم بها الاعوان الاقتصاديون التابعون للقطاع‬ ‫العام‪.‬‬‫يختص المجلس بكل نزاع في القطاع العام يتعلق بالمراقبة او بتقدير الاخطاء التي‬ ‫‪275‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫تكتشفها الاجهزة العادية للمراقبة في نظر القانون المالى‪.‬‬‫ترسل التقارير المشار اليها أعلاه لمجلس المحاسبة في اجل لا يمكن أن يتجاوز شهرا‬ ‫ابتداءا من تاريخ احالتها على السلطات السلمية او سلطات الوصاية المعنية‪.‬‬‫اذا ما لاحظت الاجهزة الخارجية للمراقبة أو التفتيش مخالفات ضارة بالخزينة العمومية‬‫أو بثروة المؤسسات الاشتراكية تسلم على الفور‪ ،‬نسخة من تقرير أو محضر التحقيق‬‫لمجلس المحاسبة الذي يعرض بعد الدراسة ملف كل قضية على الاجراء القضائي لاثبات‬ ‫المسؤولية المالية للاعوان المتهمين‪.‬‬‫المادة ‪ : 37‬في اطار عمله لتتبع نشاط المراقبة المنوطة بالمؤسسات و المصالح المالية‬‫للدولة يتمتع المجلس بكل حقوق الاطلاع على الوثائق و صلاحيات التحري التي يقرها‬‫القانون لهذه المؤسسات تجاه الاشخاص الاعتباريين التابعين للقانون العام و الاشخاص‬ ‫الطبيعيين او الاعتباريين التابعين للقانون الخاص‪.‬‬‫المادة ‪( : 38‬الامر رقم ‪ 81-03‬المؤرخ في ‪ 26‬سبتمبر سنة ‪ ) 1981‬يمكن ان تسند‬‫الموافقة على بعض الحسابات او تصفيتها الى محاسبين او اعوان ينتمزن الى اسلاك‬ ‫الرقابة او التفتيش‪.‬‬‫و يمارس التفويض المنصوص عليه في المقطع الاول اعلاه‪ ،‬تحت مراقبة مجلس المحاسبة‬‫ما عدا الحالة التي تمارس فيها حسب شروط خاصة بالرجوع الى احكام المقطع ‪ 2‬من‬ ‫المادة ‪ 31‬اعلاه‪ ،‬و يتم ذلك في الظروف الاتية‪:‬‬‫‪ -‬يمكن الاجهزة المكلفة بالتصفية الادارية قفل الحسابات دون اتخاذ أي قرار ذي طابع‬ ‫قضائي يختص به مجلس المحاسبة بموجب أحكام هذا القانون‪،‬‬‫‪ -‬تعتبر التصفية الادارية التي تمت على هذا النحو نهائية اذا انقضى اجل ثلاث سنوات‬ ‫و لم يطرا تدخل من مجلس المحاسبة‪،‬‬‫‪ -‬يجب ان يطابق تنظيم أشغال المراجعة التعليمات العامة التي يرسلها مجلس المحاسبة‬ ‫مباشرة الى مسؤولي التصفية الادارية‪،‬‬‫‪ -‬يمارس مجلس المحاسبة كلية‪ ،‬حق التصدي قصد اجراء مراجعة كاملة للحسابات التي‬‫راجعتها اولا الاجهزة المشار اليها أعلاه في المقطع السابق‪ ،‬و ان اقتضى الامر تعديل‬ ‫قرارات تلك الهيئات في ضبط الحسابات‪.‬‬ ‫يتم تحديد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بمرسوم‪.‬‬ ‫‪276‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫الرقابة المالية‬ ‫الف�صل الرابع‬ ‫جزاء تحريات مجل�س المحا�سبة‬‫المادة ‪ : 39‬يصدر مجلس المحاسبة‪ ،‬عند ممارسته للاختصاصات القضائية قرارات‬ ‫مسببة و في هذا الاطار له أن ‪:‬‬‫‪ -‬يراجع الحسابات الادارية و التي يقدمها الآمرون بالصرف التابعون للمجموعات‬ ‫العمومية و يختمها بواسطة التصريح بالتطابق‪،‬‬‫‪ -‬يصفى حسابات المحاسبين العموميين و يوافق على حسابات محاسبي المؤسسات‬ ‫الاشتراكية‪،‬‬ ‫‪ -‬يصرح بالتسييرات الفعلية و يصفيها‪،‬‬ ‫‪ -‬يدين المتقاضين المخطئين بدفع غرامة مالية‪،‬‬‫‪ -‬يبت نهائيا في الطعون المقامة ضد قراراته و ضد القرارات الوزارية بباقي الحسابات‬ ‫المستحقة أو ضد قرارات ختم الحسابات المصفاة من طرف أجهزة ادارية‪.‬‬ ‫الق�سم الأول‬ ‫الغرامات المالية و باقي الح�سابات الم�ستحقة‬‫المادة ‪ : 40‬يمكن للمجلس أن يوجه أوامر للمحاسبين او الآمرين بالصرف الذين تخضع‬ ‫حساباتهم للتصفية‪.‬‬ ‫تبلغ هذه الاوامر بطلب من الناظر العام قصد الامر‪:‬‬ ‫‪ -‬بتسليم الحسابات التي لم تودع لدى كتابة الضبط في الآال المحددة‪،‬‬ ‫‪ -‬باحصاء المستندات المثبتة الناقصة‪،‬‬ ‫‪ -‬بابلاغ التقارير المعدة من طرف أجهزة المراقبة المذكورة في المادة ‪ 36‬أعلاه‪.‬‬‫يمكن كذلك أن تشتمل منطوقات قرارات المجلس عل أوامر عندما يتسنى التقويم الفورى‬ ‫لعملية خاطئة من طرف المسييرين المعنيين‪.‬‬‫‪ -‬يعاقب المسؤولون المعنييون في حالة رفض الامتثل دون سبب مشروع لاوامر المجلس‬ ‫المبلغة حسب الشروط المبينة أعلاه‪ ،‬بغرامة مالية من ‪ 1000‬دج الى ‪ 6000‬دج ‪.‬‬ ‫‪277‬‬

‫ ةداملاال‬ ‫القانون الإداري‬‫المادة ‪ : 41‬يمكن لمجلس المحاسبة في حالة التأخير المستمر عن ارسال الحسابات و‬‫المستندات المثبتة المطلوية‪ ،‬ان يدين المحاسب المسير المقصر بدفع غرامة مالية قدرها ‪100‬‬ ‫دج عن كل شهر من التأخير زيادة على العقوة المقررة في المادة ‪ 40‬أعلاه‪.‬‬ ‫يسرى أثر هذه الغرمة الاضافية ابتداء من اليوم الثلاثين لتاريخ تبليغ أمر المجلس ‪.‬‬‫يمكن للمجلس عند عدم تسليم الحسابات و بعد مضى ‪ 6‬اشهر أن يطلب تعيين محاسبة‬ ‫جديد‪.‬‬‫تتمثل مهمة هذا المحاسب الذي يكون قد عينته على النحو السلطة المؤهلة للتعيين في اعداد‬ ‫الحسابات و تقديمها من جديد في الآجال المحددة من طرف رئيس المجلس ‪.‬‬‫المادة ‪ : 42‬كل رفض لتقديم الحسابات‪ ،‬و المستندات او الوثائق المنصوص عليها في‬‫المواد ‪ 26‬و ‪ 30‬و ‪ 31‬يتم أثناء التحقيقات التي يجريها في عين المكان أعضاء مجلس‬ ‫المحاسبة يعاقب مرتكبه بغرامة مالية من ‪ 1.000‬دج الى ‪ 6.000‬دج ‪.‬‬‫يتعرض لنفس العقوبة كل من يرفض الاستجابة لاستدعاء قضاة مجلس المحاسبة‪ ،‬بدون‬ ‫سبب مشروع‪ ،‬او يعرقل عمليات تحرياتهم يعين المكان‪.‬‬‫كل استمرار في العرقلة لممرسة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة يتحقق منها احد‬‫قضاته‪ ،‬تعتبر بمثابة عرقلة لسير العدالة و يعاقب مرتكبها طبقا لأحكام المادة ‪ 43‬من‬ ‫قانون الاجراءات الجزائية‪.‬‬ ‫قانون الاجراءات الجزائية‬‫إذا كانت التغييرات أو نزع الأشياء للسلامة‬ ‫المادة ‪ ( : 43‬قانون رقم ‪ 03-82‬مؤرخ في ‪13‬‬‫والصحـة العمومية أو تستلزمها معالجة المجني‬ ‫فبراير سنة ‪ )1982‬يحظر‪ ،‬في مكان ارتكاب‬ ‫جنايـة على كل شخص لا صفـة له‪ ،‬أن يقـوم‬ ‫عليهم‪.‬‬ ‫بإجراء أي تغيير على حالة الأماكـن التي وقعت‬ ‫فيها الجريمـة أو ينزع أي شيء منها قبل‬‫وإذا كان المقصـود من طمس الآثـار أو نـزع‬ ‫الإجراءات الأوليـة للتحقيـق القضـائي‪ ،‬وإلا‬‫الأشياء هو عرقلة سير العدالة عوقب على هذا‬‫الفعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات‬ ‫عوقب بغرامة من ‪ 200‬إلى ‪ 1000‬دج‪.‬‬ ‫و بغرامة من ‪ 1000‬إلى ‪ 10.000‬دج‪.‬‬ ‫غير أنه يستثنى من هذا الحظر حالة ما‬ ‫‪278‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫الرقابة المالية‬‫المادة ‪ : 43‬عند الانتهاء من اجراءات تصفيته الحسابات و تسويتها‪ ،‬يصدر مجلس‬ ‫المحاسبة قرار يقضى ببراءة المحاسبين العموميين و ادانتهم‪.‬‬‫يصدر في الحالة الوالى قراره على المحاسب بالابراء النهائي و يصدر في الحالة الثانية‬ ‫قراره ليثبت باقي الحسابات المستحقة‪.‬‬‫يلتمس المحاسبون العموميون و محاسبو الشركات ابرائهم من مجلس المحاسبة بمناسبة‬‫انتهاء مهامهم و على المجلس في هذه الحالة بمناسبة انتهاء مهامهم و على المجلس‬‫في هذه الحالة البت في ظرف أقصاه ثلاث سنوات ابتداء من التاريخ الذي تودع فيه‬ ‫الحسابات بكتابة الضبط التابعة له‪.‬‬ ‫يعتبر المحاسب برئ الذمة‪ ،‬بحكم القانون بعد فوات هذه المدة‪.‬‬‫المادة ‪ : 44‬يبت مجلس المحاسبة نهائيا باسطة قراراته بالاستحقاق في المسؤولية المالية‬ ‫التي يقع على عاتق المحاسبين‪.‬‬‫يقدر بكل حرية مدى قيام مسؤولية المحاسبين المتهمين مع اعتبار الظروف الخاصة لتي‬ ‫حصل فيا العجز او النقص‪.‬‬‫و بهذا الصدد يمكن للمجلس على الخصوص أن يرفع عبء المسؤولية بصفة كلية‬‫في حالات السرقة أو ضياع النقود العيني التي يمكن للمحاسبين المعنيين ان يدفعوا‬‫بالقوة القاهرة بالنسبة اليها و ان يثبتوا عدم ارتكابهم لأي خطأ أو اهمال أثناء ممارسة‬ ‫وظائفهم‪.‬‬‫يدان المحاسبون الذين ثبت استحقاق ما تبقى لديهم من الحسابات بتسديد هذا الباقي‬ ‫اما لصالح الخزينة العامة و اما لصالح الهيئة التي هم تابعون لها‪.‬‬‫المادة ‪ : 45‬يمكن ان تكون القرارات الوزارية بالاستحقاق المتخذة تجاه المحاسبين أو‬‫الحائزين للاموال العمومية‪ ،‬محل معارضة أمام مجلس المحاسبة في ظرف أقصاه شهر‬ ‫بعد تبليغ الاشخاص المعنيين‪.‬‬‫ان مجلس المحاسبة هو المتخصص الوحيد بالتقييم النهائي للحكم بالاستحقاق المقرر‬ ‫تخفيظيا من طرف السلطة الادارية المؤهلة‪.‬‬‫يبت املجلس نهائيا بهذا الصدد في مسؤولية المحاسبين او الحائزين المتهمين‪ ،‬و اذا‬ ‫‪279‬‬

‫ ةداملاال‬ ‫القانون الإداري‬‫اقتضى الامر‪ ،‬يدينهم بتسديد المبلغ الذي يحدده بغرض تغطية أو تقليل مبالغ العجز أو‬ ‫النقص الملاحظ‪.‬‬‫المادة ‪ : 46‬يخضع التسيير الفعلى للتحريات و الاختصاصات القضائية لمجلس المحاسبة‬ ‫بنفس الشروط التي يخضع لها املحاسبون العموميون‪.‬‬‫يمكن ان يحكم على الاأشخاص الذين يتدخلون بدون حق أو تأهيل في تسيير محاسبة‬‫ادارة عمومية أو مؤسسة اشتراكية‪ ،‬بغرامة مالية تتراوح بين ‪ 1.000‬و ‪ 6.000‬دج‬‫دون الاخلال بالمتابعة القضائية التي يمكن ان تقام ضدهما طبقا للمادة ‪ 242‬من قانون‬ ‫العقوبات‪.‬‬ ‫قانون العقوبات‬‫الوظائف‪ ،‬يعاقب بالحبس من سنة (‪ )1‬إلى‬ ‫المادة ‪ ( :242‬القانون رقم ‪ 23-06‬المؤرخ‬‫خمس (‪ )5‬سنوات وبغرامة من ‪100.000‬‏دج‬ ‫في ‪20‬ديسمبر سنة ‪ )2006‬كل من تدخل‪،‬‬‫إلى ‪500.000‬‏دج‪ ،‬ما لم يكون الفعل جريمة‬ ‫بغير صفة‪ ،‬في الوظائف العمومية‪ ،‬المدنية‬ ‫أو العسكرية أو قام بعمل من أعمال هذه‬ ‫أشد‪.‬‬‫المادة ‪ : 47‬يستطيع مجلس املحاسبة أن يفرض غرامات على أعوان الادارات و الهيئا‬‫الواقعة في نطاق اختصاصه‪ ،‬كلما اكتشفت أخطاء في التسيير كما هي محددة في‬ ‫المادتين ‪ 48‬و ‪ 49‬أسفله‪.‬‬ ‫يتعرض مرتكبو أخطاء التسيير لغرامة مالية من ‪ 6.000‬الى ‪ 36.000‬دج‪.‬‬‫لا يتعرض الاعوان المشار اليهم في الفقرة الأولى أعلاه الى أية عقوبة من طرف المجلس‬‫اذا أمكنهم تقديم أمر مكتوب يضم الى المستندات الحسابية يكون قد أعطاه مسبقا‬‫مسؤولهم السلمي أو الشخص المؤهل لأعطاء مثل هذا الامر‪ ،‬و الذي سيحل محلهم في‬ ‫تحمل المسؤولية‪.‬‬‫اذا كان من المتوقع قيام مسؤولية أحد أعضاء الحكومة‪ ،‬يرفع المجلس الملف لرئيس‬ ‫الجمهورية‪.‬‬‫اذا امتثل المحاسب العمومي لاوامر غير منقولة فان للمجلس ان يحكم عليه بدفع نفس‬ ‫‪280‬‬


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook