ةداملاالم المنازعات الادارية الق�سم الثالث في طرق الطعنالمادة : 936الأوامر الصادرة تطبيقا للمواد 919و 921و 922أعلاه ،غير قابلة لأي طعن.المادة : 937تخضع الأوامر الصادرة طبقا لأحكام المادة 920أعلاه ،للطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة خلال خمسة عشر ( )15يوما التالية للتبليغ الرسمي أو التبليغ. في هذه الحالة ،يفصل مجلس الدولة في أجل ثمان و أربعين ( )48ساعة.المادة : 938في حالة استئناف أمر قضى برفض دعوى الاستعجال أو بعدم الاختصاص النوعي صدر وفقا للمادة 924أعلاه ،يفصل مجلس الدولة في أجل شهر واحد (.)1 الف�صل الثالث الا�ستعجال في مادة إ�ثبات الحالة و تدابير التحقيق الق�سم ا ألول في إ�ثبات الحالةالمادة : 939يجوز لقاضي الاستعجال ،ما لم يطلب منه أكثر من إثبات حالة الوقائع،بموجب أمر على عريضة و لو في غياب قرار إداري مسبق ،أن يعين خبيرا ليقوم بدون تأخير ،بإثبات حالة الوقائع التي من شأنها أن تؤدي إلى نزاع أمام الجهة القضائية. يتم إشعار المدعى عليه المحتمل من قبل الخبير المعين على الفور. الق�سم الثاني في تدابير التحقيقالمادة : 940يجوز لقاضي الاستعجال ،بناء على عريضة ،و لو في غياب قرار إداري مسبق ،أن يأمر بكل تدبير ضروري للخبرة أو للتحقيق. 241
ةداملاالم القانون الإداريالمادة : 941يتم التبليغ الرسمي للعريضة حالا إلى المدعى عليه مع تحديد أجل للرد من قبل المحكمة. الف�صل الرابع الا�ستعجال في مادة الت�سبيق الماليالمادة : 942يجوز لقاضي الاستعجال أن يمنح تسبيقا إلى الدائن الذي رفع دعوى في الموضوع أمام المحكمة الإدارية ،ما لم ينازع في وجود الدين بصفة جدية. و يجوز له و لو تلقائيا ،أن يخضع دفع هذا التسبيق لتقديم ضمان.المادة : 943يكون الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولة خلال أجل خمسة عشر ( )15يوما من تاريخ التبليغ الرسمي.المادة : 944إذا نظر مجلس الدولة في الاستئناف ،يجوز له أن يمنح تسبيقا ماليا إلى الدائن الذي طلب ذلك ،ما لم ينازع في وجود الدين بصفة جدية. و يجوز له و لو تلقائيا أن يخضع دفع هذا التسبيق لتقديم ضمان.المادة : 945يجوز لمجلس الدولة ،أن يأمر بوقف تنفيذ الأمر القاضي بمنح التسبيق ،إذاكان تنفيذه من شأنه أن يؤدي إلى نتائج لا يمكن تداركها و إذا كانت الأوجه المثارة تبدو من خلال التحقيق جدية ،و من طبيعتها أن تبرر إلغاءه و رفض الطلب. الف�صل الخام�س الا�ستعجال في مادة إ�برام العقود و ال�صفقاتالمادة : 946يجوز إخطار المحكمة الإدارية بعريضة ،و ذلك في حالة الإخلال بالتزاماتالإشهار أو المنافسة التي تخضع لها عمليات إبرام العقود الإدارية و الصفقات العمومية.يتم هذا الإخطار من قبل كل من له مصلحة في إبرام العقد و الذي قد يتضرر من هذاالإخلال ،و كذلك لممثل الدولة على مستوى الولاية إذا أبرم العقد أو سيبرم من طرف جماعة إقليمية أو مؤسسة عمومية محلية. يجوز إخطار المحكمة الإدارية قبل إبرام العقد. 242
ةداملاالم المنازعات الاداريةيمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر المتسبب في الإخلال بالامتثال لالتزاماته ،و تحدد الأجل الذي يجب أن يتمثل فيه.و يمكن لها أيضا الحكم بغرامة تهديدية تسري من تاريخ انقضاء الأجل المحدد.و يمكن لها كذلك و بمجرد إخطارها ،أن تأمر بتأجيل إمضاء العقد إلى نهاية الإجراءات و لمدة لا تتجاوز عشرين ( )20يوما.المادة : 947تفصل المحكمة الإدارية في أجل عشرين ( )20يوما تسري من تاريخ إخطارها بالطلبات المقدمة لها طبقا للمادة 946أعلاه. الف�صل ال�ساد�س الا�ستعجال في المادة الجبائيةالمادة : 948يخضع الاستعجال في المادة الجبائية للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية و لأحكام هذا الباب. الباب الرابع في طرق الطعن الف�صل ا ألول في طرق الطعن العادية الق�سم ا ألول في الا�ستئنافالمادة : 949يجوز لكل طرف حضر الخصومة أو استدعي بصفة قانونية ،و لو لم يقدم أيدفاع ،أن يرفع استئنافا ضد الحكم أو الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية ،ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.المادة : 950يحدد أجل استئناف الأحكام بشهرين ( )2و يخفض هذا الأجل إلى خمسة عشر ( )15يوما بالنسبة للأوامر الاستعجالية ،ما لم توجد نصوص خاصة. 243
ةداملاالم القانون الإداريتسري هذه الآجال من يوم التبليغ الرسمي للأمر أو الحكم إلى المعني ،و تسري من تاريخ انقضاء أجل المعارضة إذا صدر غيابيا. تسري هذه الآجال في مواجهة طالب التبليغ.المادة : 951يجوز للمستأنف عليه ،استئناف الحكم فرعيا حتى في حالة سقوط حقه في رفع الاستئناف الأصلي. لا يقبل الاستئناف الفرعي إذا كان الاستئناف الأصلي غير مقبول.يترتب على التنازل عن الاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد التنازل.المادة : 952لا تكون الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ،قابلة للاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى ،و يتم الاستئناف بعريضة واحدة. الق�سم الثاني في المعار�ضةالمادة : 953تكون الأحكام و القرارات الصادرة غيابيا عن المحاكم الإدارية و مجلس الدولة قابلة للمعارضة.المادة : 954ترفع المعارضة خلال أجل شهر واحد ( )1من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي. المادة : 955للمعارضة أثر موقف للتنفيذ ،ما لم يؤمر بخلاف ذلك. 244
ةداملاالم المنازعات الادارية الف�صل الثاني في طرق الطعن غير العادية الق�سم ا ألول في الطعن بالنق�ضالمادة : 956يحدد أجل الطعن بالنقض بشهرين ( )2يسري من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار محل الطعن ،ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.المادة : 957توزع الطعون بالنقض المعروضة أمام مجلس الدولة على الغرف من طرف رئيس مجلس الدولة.المادة : 958عندما يقرر مجلس الدولة نقض قرار مجلس المحاسبة يفصل في الموضوع.المادة : 959تطبق الأحكام المتعلقة بأوجه النقض المنصوص عليها في المادة 358من هذا القانون أمام مجلس الدولة. الق�سم الثاني في اعترا�ض الغير الخارج عن الخ�صومةالمادة : 960يهدف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار الذي فصل في أصل النزاع. و يفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع و القانون.المادة : 961تطبق الأحكام المتعلقة باعتراض الغير الخارج عن الخصومة المنصوص عليها في المواد من 381إلى 389من هذا القانون ،أمام الجهات القضائية الإدارية.المادة : 962يجرى التحقيق في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة بنفس الأشكال المتعلقة بالعريضة المنصوص عليها في المادة 815و ما يليها من هذا القانون. 245
ةداملاالم القانون الإداري الق�سم الثالث في دعوى ت�صحيح ا ألخطاء المادية و دعوى التف�سيرالمادة : 963تطبق أحكام المادتين 286و 287من هذا القانون على تصحيح الأخطاء المادية.المادة : 964يجب أن ترفع دعوى تصحيح الأخطاء المادية بنفس الأشكال و الإجراءات المقررة لعريضة افتتاح الدعوى.يجب تقديم دعوى تصحيح الأخطاء المادية في أجل شهرين ( )2ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار المشوب بخطأ.المادة : 965ترفع دعوى تفسير الأحكام و يفصل فيها وفقا للأشكال و الإجراءات المنصوص عليها في المادة 285من هذا القانون. الق�سم الرابع في دعوى التما�س �إعادة النظرالمادة : 966لا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر إلا في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة. المادة : 967يمكن تقديم إلتماس إعادة النظر في إحدى الحالتين الآتيتين : - 1إذا اكتشف أن القرار قد صدر بناء على وثائق مزورة قدمت لأول مرة أمام مجلس الدولة، - 2إذا حكم على خصم بسبب عدم تقديم وثيقة قاطعة كانت محتجزة عند الخصم.المادة : 968يحدد أجل الطعن بالتماس إعادة النظر بشهرين ( )2يسري من تاريخالتبليغ الرسمي للقرار أو من تاريخ اكتشاف التزوير أو من تاريخ استرداد الوثيقة المحتجزة بغير حق من طرف الخصم.المادة : 969لا يجوز تقديم التماس إعادة النظر من جديد في القرار الفاصل في دعوى الالتماس. 246
ةداملاالم المنازعات الادارية الباب الخام�س في ال�صلح و التحكيم الف�صل الأول في ال�صلحالمادة : 970يجوز للجهات القضائية الإدارية إجراء الصلح في مادة القضاء الكامل. المادة : 971يجوز إجراء الصلح في أية مرحلة تكون عليها الخصومة.المادة : 972يتم إجراء الصلح بسعي من الخصوم أو بمبادرة من رئيس تشكيلة الحكم بعد موافقة الخصوم.المادة : 973إذا حصل صلح ،يحرر رئيس تشكيلة الحكم محضرا يبين فيه ما تم الاتفاق عليه ،و يأمر بتسوية النزاع و غلق الملف ،و يكون هذا الأمر غير قابل لأي طعن.المادة : 974لا يجوز للجهة القضائية الإدارية أن تباشر الصلح إلا في النزاعات التي تدخل في اختصاصها. الف�صل الثاني في التحكيم الق�سم الأول في الإجراءاتالمادة : 975لا يجوز للأشخاص المذكورة في المادة 800أعلاه ،أن تجري تحكيما إلا فيالحالات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر و في مادة الصفقات العمومية.المادة : 976تطبق الأحكام المتعلقة بالتحكيم المنصوص عليها في هذا القانون ،أمام الجهات القضائية الإدارية. 247
ةداملاالم القانون الإداريعندما يكون التحكيم متعلقا بالدولة ،يتم اللجوء إلى هذا الإجراء بمبادرة من الوزير المعني أو الوزراء المعنيين.عندما يتعلق التحكيم بالولاية أو البلدية ،يتم اللجوء إلى هذا الإجراء على التوالي ،بمبادرة من الوالي أو من رئيس المجلس الشعبي البلدي.عندما يتعلق التحكيم بمؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية ،يتم اللجوء إلى هذا الإجراء بمبادرة من ممثلها القانوني ،أو من ممثل السلطة الوصية التي يتبعها. الق�سم الثاني في تنفيذ أ�حكام التحكيم و الطعن فيهاالمادة : 977تطبق المقتضيات الواردة في هذا القانون المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم و طرق الطعن فيها على أحكام التحكيم الصادرة في المادة الإدارية. الباب ال�ساد�س في تنفيذ أ�حكام الجهات الق�ضائية ا إلدارية الف�صل الأول �أحكام عامةالمادة : 978عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار ،إلزام أحد الأشخاص المعنويةالعامة أو هيئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية باتخاذ تدابيرتنفيذ معينة ،تأمر الجهة القضائية الإدارية المطلوب منها ذلك ،في نفس الحكم القضائي، بالتدبير المطلوب مع تحديد أجل للتنفيذ ،عند الاقتضاء.المادة : 979عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار ،إلزام أحد الأشخاص المعنوية أوهيئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية باتخاذ تدابير تنفيذ معينة،لم يسبق أن أمرت بها بسبب عدم طلبها في الخصومة السابقة ،تأمر الجهة القضائية الإدارية المطلوب منها ذلك ،بإصدار قرار إداري جديد في أجل محدد. 248
ةداملاالم المنازعات الاداريةالمادة : 980يجوز للجهة القضائية الإدارية ،المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفيذ وفقا للمادتين 978و 979أعلاه ،أن تأمر بغرامة تهديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعولها.المادة : 981في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي ،و لم تحدد تدابير التنفيذ،تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك ،بتحديدها ،و يجوز لها تحديد أجل للتنفيذ و الأمر بغرامة تهديدية. المادة : 982تكون الغرامة التهديدية مستقلة عن تعويض الضرر.المادة : 983في حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي ،أو في حالة التأخير في التنفيذ ،تقوم الجهة القضائية الإدارية بتصفية الغرامة التهديدية التي أمرت بها.المادة : 984يجوز للجهة القضائية تخفيض الغرامة التهديدية أو إلغائها ،عند الضرورة.المادة : 985يجوز للجهة القضائية أن تقرر عدم دفع جزء من الغرامة التهديدية إلى المدعي ،إذا تجاوزت قيمة الضرر ،و تأمر بدفعه إلى الخزينة العمومية.المادة : 986عندما يقضي الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به بإلزام أحد الأشخاصالمعنوية العامة ،بدفع مبلغ مالي محدد القيمة ،ينفذ طبقا للأحكام التشريعية السارية المفعول. الف�صل الثاني في ا ألحكام المطبقة على المحاكم ا إلدارية و مجل�س الدولةالمادة : 987لا يجوز تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية من أجل الأمر باتخاذ التدابيرالضرورية لتنفيذ حكمها النهائي و طلب الغرامة التهديدية لتنفيذه ،عند الاقتضاء ،إلا بعدرفض التنفيذ من طرف المحكوم عليه ،و انقضاء أجل ثلاثة ( )3أشهر ،يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم.غير أنه فيما يخص الأوامر الاستعجالية ،يجوز تقديم الطلب بشأنها بدون أجل.في الحالة التي تحدد المحكمة الإدارية في حكمها محل التنفيذ أجلا للمحكوم عليه ،لاتخاذ تدابير تنفيذ معينة ،لا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء هذا الأجل.المادة : 988في حالة رفض التظلم الموجه إلى الإدارة من أجل تنفيذ الحكم الصادر 249
ةداملاالم القانون الإداريعن الجهة القضائية الإدارية ،يبدأ سريان الأجل المحدد في المادة 987أعلاه ،بعد قرار الرفض.المادة : 989في نهاية كل سنة ،يوجه رئيس كل محكمة إدارية تقريرا إلى رئيس مجلس الدولة حول صعوبات التنفيذ و مختلف الإشكالات المعاينة. 250
الكتاب الخام�س في الطرق البديلة لحل النزاعات الباب الأول في ال�صلح و الو�ساطة الف�صل ا ألول في ال�صلحالمادة : 990يجوز للخصوم التصالح تلقائيا ،أو بسعي من القاضي ،في جميع مراحل الخصومة.المادة : 991تتم محاولة الصلح في المكان و الوقت الذي يراهما القاضي مناسبين ،ما لم توجد نصوص خاصة في القانون تقرر خلاف ذلك.المادة : 992يثبت الصلح في محضر ،يوقع عليه الخصوم و القاضي و أمين الضبط و يودع بأمانة ضبط الجهة القضائية. المادة : 993يعد محضر الصلح سندا تنفيذيا بمجرد إيداعه بأمانة الضبط. الف�صل الثاني في الو�ساطةالمادة : 994يجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم في جميع المواد،باستثناء قضايا شؤون الأسرة و القضايا العمالية و كل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام.إذا قبل الخصوم هذا الإجراء ،يعين القاضي وسيطا لتلقي وجهة نظر كل واحد منهم و محاولة التوفيق بينهم ،لتمكينهم من إيجاد حل للنزاع. المادة : 995تمتد الوساطة إلى كل النزاع أو إلى جزء منه.لا يترتب على الوساطة تخلي القاضي عن القضية ،و يمكنه اتخاذ أي تدبير يراه ضروريا 251
ةداملاالم القانون الإداري في أي وقت. المادة : 996لا يمكن أن تتجاوز مدة الوساطة ثلاثة ( )3أشهر.و يمكن تجديدها لنفس المدة مرة واحدة بطلب من الوسيط عند الاقتضاء بعد موافقة الخصوم. المادة : 997تسند الوساطة إلى شخص طبيعي أو إلى جمعية.عندما يكون الوسيط المعين جمعية ،يقوم رئيسها بتعيين أحد أعضائها لتنفيذ الإجراء باسمها و يخطر القاضي بذلك.المادة : 998يجب أن يعين الشخص الطبيعي المكلف بالوساطة من بين الأشخاص المعترف لهم بحسن السلوك و الاستقامة ،و أن تتوفر فيه الشروط الآتية : - 1ألا يكون قد تعرض إلى عقوبة عن جريمة مخلة بالشرف ،و ألا يكون ممنوعا من حقوقه المدنية، - 2أن يكون مؤهلا للنظر في المنازعة المعروضة عليه، - 3أن يكون محايدا و مستقلا في ممارسة الوساطة، تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة : 999يجب أن يتضمن الأمر القاضي بتعيين الوسيط ما يأتي : - 1موافقة الخصوم، - 2تحديد الآجال الأولى الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته و تاريخ رجوع القضية إلى الجلسة.المادة : 1000بمجرد النطق بالأمر القاضي بتعيين الوسيط ،يقوم أمين الضبط بتبليغ نسخة منه للخصوم و الوسيط.يخطر الوسيط القاضي بقبوله مهمة الوساطة دون تأخير ،و يدعو الخصوم إلى أول لقاء للوساطة.المادة : 1001يجوز للوسيط بعد موافقة الخصوم سماع كل شخص يقبل ذلك ،و يرى في 252
ةداملامالا المنازعات الاداريةسماعه فائدة لتسوية النزاع ،و يخطر القاضي بكل الصعوبات التي تعترضه في مهمته.المادة : 1002يمكن للقاضي في أي وقت إنهاء الوساطة ،بطلب من الوسيط أو من الخصوم. يمكن للقاضي إنهاء الوساطة تلقائيا ،عندما يتبين له استحالة السير الحسن لها.و في جميع الحالات ،ترجع القضية إلى الجلسة ،و يستدعى الوسيط و الخصوم إليها عن طريق أمين الضبط.المادة : 1003عند إنهاء الوسيط لمهمته ،يخبر القاضي كتابيا بما توصل إليه الخصوم من اتفاق أو عدمه. في حالة الاتفاق يحرر الوسيط محضرا يضمنه محتوى الاتفاق ،و يوقعه و الخصوم. ترجع القضية أمام القاضي في التاريخ المحدد لها مسبقا.المادة : 1004يقوم القاضي بالمصادقة على محضر الاتفاق بموجب أمر غير قابل لأي طعن ،و يعد محضر الاتفاق سندا تنفيذيا. المادة : 1005يلتزم الوسيط بحفظ السر إزاء الغير. الباب الثاني في التحكيم الف�صل الأول في اتفاقيات التحكيمالمادة : 1006يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها.لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص و أهليتهم.و لا يجوز للأشخاص المعنوية العامة أن تطلب التحكيم ،ما عدا في علاقاتها الاقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات العمومية. 253
ةداملااملا القانون الإداري الق�سم ا ألول في �شرط التحكيمالمادة : 1007شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصلبحقوق متاحة بمفهوم المادة 1006أعلاه ،لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد على التحكيم.المادة : 1008يثبت شرط التحكيم ،تحت طائلة البطلان ،بالكتابة في الاتفاقية الأصلية أو في الوثيقة التي تستند إليها.يجب أن يتضمن شرط التحكيم ،تحت طائلة البطلان ،تعيين المحكم أو المحكمين ،أو تحديد كيفيات تعيينهم.المادة : 1009إذا اعترضت صعوبة تشكيل محكمة التحكيم ،بفعل أحد الأطراف أوبمناسبة تنفيذ إجراءات تعيين المحكم أو المحكمين ،يعين المحكم أو المحكمون من قبل رئيس المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها محل إبرام العقد أو محل تنفيذه.إذا كان شرط التحكيم باطلا أو غير كاف لتشكيل محكمة التحكيم ،يعاين رئيس المحكمة ذلك و يصرح بالأوجه للتعيين.المادة : 1010يعرض النزاع على محكمة التحكيم من قبل الأطراف معا أو من الطرف الذي يهمه التعجيل. الق�سم الثاني في اتفاق التحكيمالمادة : 1011اتفاق التحكيم هو الاتفاق الذي يقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكيم. المادة : 1012يحصل الاتفاق على التحكيم كتابيا.يجب أن يتضمن اتفاق التحكيم ،تحت طائلة البطلان ،موضوع النزاع و أسماء المحكمين، 254
ةداملامالا المنازعات الادارية أو كيفية تعيينهم.إذا رفض المحكم المعين القيام بالمهمة المسندة إليه ،يستبدل بغيره بأمر من طرف رئيس المحكمة المختصة.المادة : 1013يجوز للأطراف الاتفاق على التحكيم ،حتى أثناء سريان الخصومة أمام الجهة القضائية. الق�سم الثالث أ�حكام م�شتركةالمادة : 1014لا تسند مهمة التحكيم لشخص طبيعي ،إلا إذا كان متمتعا بحقوقه المدنية.إذا عينت اتفاقية التحكيم شخصا معنويا ،تولى هذا الأخير تعيين عضوا أو أكثر من أعضائه بصفة محكم.المادة : 1015لا يعد تشكيل محكمة التحكيم صحيحا إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون بالمهمة المسندة إليهم.إذا علم الحكم أنه قابل للرد ،يخبر الأطراف بذلك ،و لا يجوز له القيام بالمهمة إلا بعد موافقتهم. المادة : 1016يجوز رد المحكم في الحالات التالية : - 1عندما لا تتوفر فيه المؤهلات المتفق عليها بين الأطراف، - 2عندما يوجد سبب رد منصوص عليه في نظام التحكيم الموافق عليه من قبل الأطراف، - 3عندما يتبين من الظروف شبهة مشروعة في استقلاليته ،لاسيما بسبب وجود مصلحة أو علاقة اقتصادية أو عائلية مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طريق وسيط.لا يجوز طلب رد المحكم من الطرف الذي كان قد عينه ،أو شارك في تعيينه ،إلا لسبب علم به بعد التعيين. 255
ةداملااملا القانون الإداري تبلغ محكمة التحكيم و الطرف الآخر دون تأخير بسبب الرد.في حالة النزاع ،إذا لم يتضمن نظام التحكيم كيفيات تسويته أو لم يسع الأطراف لتسوية إجراءات الرد ،يفصل القاضي في ذلك بناء على طلب من يهمه التعجيل. هذا الأمر غير قابل لأي طعن. المادة : 1017تتشكل محكمة التحكيم من محكم أو عدة محكمين بعدد فردي.المادة : 1018يكون اتفاق التحكيم صحيحا و لو لم يحدد أجلا لإنهائه ،و في هذه الحالةيلزم المحكمون بإتمام مهمتهم في ظرف أربعة ( )4أشهر تبدأ من تاريخ تعيينهم أو من تاريخ إخطار محكمة التحكيم.غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل بموافقة الأطراف ،و في حالة عدم الموافقة عليه ،يتم التمديد وفقا لنظام التحكيم ،و في غياب ذلك ،يتم من طرف رئيس المحكمة المختصة. لا يجوز عزل المحكمين خلال هذا الأجل إلا باتفاق جميع الأطراف. الف�صل الثاني في الخ�صومة التحكيميةالمادة : 1019تطبق على الخصومة التحكيمية الآجال و الأوضاع المقررة أمام الجهات القضائية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.المادة : 1020تنجز أعمال التحقيق و المحاضر من قبل جميع المحكمين ،إلا إذا أجاز اتفاق التحكيم سلطة ندب أحدهم للقيام بها.المادة : 1021لا يجوز للمحكمين التخلي عن المهمة إذا شرعوا فيها ،و لا يجوز ردهم إلا إذا طرأ سبب من أسباب الرد بعد تعيينهم.إذا طعن بالتزوير مدنيا في ورقة ،أو إذا حصل عارض جنائي ،يحيل المحكمون الأطرافإلى الجهة القضائية المختصة ،و يستأنف سريان أجل التحكيم من تاريخ الحكم في المسألة العارضة.المادة : 1022يجب على كل طرف تقديم دفاعه و مستنداته قبل انقضاء أجل التحكيم 256
ةداملااملا المنازعات الاداريةبخمسة عشر ( )15يوما على الأقل ،و إلا فصل المحكم بناء على ما قدم إليه خلال هذا الأجل. المادة : 1023يفصل المحكمون وفقا لقواعد القانون. المادة : 1024ينتهي التحكيم : - 1بوفاة أحد المحكمين أو رفضه القيام بمهمته بمبرر أو تنحيته أو حصول مانع له ،ما لميوجد شرط مخالف ،أو إذا اتفق الأطراف على استبداله أو استبداله من قبل المحكم أو المحكمين الباقين .و في حالة غياب الاتفاق تطبق أحكام المادة 9001أعلاه، - 2بانتهاء المدة المقررة للتحكيم ،فإذا لم تشترط المدة ،فبانتهاء مدة أربعة ( )4أشهر، - 3بفقد الشيء موضوع النزاع أو انقضاء الدين المتنازع فيه، - 4بوفاة أحد أطراف العقد. الف�صل الثالث في �أحكام التحكيم المادة : 1025تكون مداولات المحكمين سرية. المادة : 1026تصدر أحكام التحكيم بأغلبية الأصوات.المادة : 1027يجب أن تتضمن أحكام التحكيم عرضا موجزا لإدعاءات الأطراف و أوجه دفاعهم. يجب أن تكون أحكام التحكيم مسببة. : 1028يتضمن حكم التحكيم البيانات الآتية : - 1اسم و لقب المحكم أو المحكمين، - 2تاريخ صدور الحكم، - 3مكان إصداره، - 4أسماء و ألقاب الأطراف و موطن كل منهم و تسمية الأشخاص المعنوية و مقرها 257
ةداملامالا القانون الإداري الاجتماعي، - 5أسماء و ألقاب المحامين أو من مثل أو ساعد الأطراف ،عند الاقتضاء. المادة : 1029توقع أحكام التحكيم من قبل جميع المحكمين.و في حالة امتناع الأقلية عن التوقيع يشير بقية المحكمين إلى ذلك ،و يرتب الحكم أثره باعتباره موقعا من جميع المحكمين. المادة : 1030يتخلى المحكم عن النزاع بمجرد الفصل فيه.غير أنه يمكن للمحكم تفسير الحكم ،أو تصحيح الأخطاء المادية و الإغفالات التي تشوبه، طبقا للأحكام الواردة في هذا القانون.المادة : 1031تحوز أحكام التحكيم حجية الشيء المقضي فيه بمجرد صدورها فيما يخص النزاع المفصول فيه. الف�صل الرابع طرق الطعن في �أحكام التحكيم المادة : 1032أحكام التحكيم غير قابلة للمعارضة.يجوز الطعن فيها عن طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة أمام المحكمة المختصة قبل عرض النزاع على التحكيم.المادة : 1033يرفع الاستئناف في أحكام التحكيم في أجل شهر واحد ( )1من تاريخالنطق بها ،أمام المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصه حكم التحكيم ،ما لم يتنازل الأطراف عن حق الاستئناف في اتفاقية التحكيم.المادة : 1034تكون القرارات الفاصلة في الاستئناف وحدها قابلة للطعن بالنقض طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. الف�صل الخام�س في تنفيذ �أحكام التحكيمالمادة : 1035يكون حكم التحكيم النهائي أو الجزئي أو التحضيري قابلا للتنفيذ بأمر 258
ةداملامالا المنازعات الاداريةمن قبل رئيس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها ،و يودع أصل الحكم في أمانة ضبط المحكمة من الطرف الذي يهمه التعجيل. يتحمل الأطراف نفقات إيداع العرائض و الوثائق و أصل حكم التحكيم.يمكن للخصوم استئناف الأمر القاضي برفض التنفيذ في أجل خمسة عشر ( )15يوما من تاريخ الرفض أمام المجلس القضائي.المادة : 1036يسلم رئيس أمناء الضبط نسخة رسمية ممهورة بالصبغة التنفيذية من حكم التحكيم لمن يطلبها من الأطراف.المادة : 1037تطبق القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل للأحكام على أحكام التحكيم المشمولة بالنفاذ المعجل. المادة : 1038لا يحتج بأحكام التحكيم تجاه الغير. الف�صل ال�ساد�س في الأحكام الخا�صة بالتحكيم التجاري الدولي الق�سم ا ألول أ�حكام عامةالمادة : 1039يعد التحكيم دوليا ،بمفهوم هذا القانون ،التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية لدولتين على الأقل. المادة : 1040تسري اتفاقية التحكيم على النزاعات القائمة و المستقبلية.يجب من حيث الشكل ،و تحت طائلة البطلان ،أن تبرم اتفاقية التحكيم كتابة ،أو بأية وسيلة اتصال أخرى تجيز الإثبات بالكتابة.تكون اتفاقية التحكيم صحيحة من حيث الموضوع ،إذا استجابت للشروط التي يضعهاإما القانون الذي اتفق الأطراف على اختياره أو القانون المنظم لموضوع النزاع أو القانون الذي يراه المحكم ملائما. 259
ةداملامالا القانون الإداريلا يمكن الاحتجاج بعدم صحة اتفاقية التحكيم ،بسبب عدم صحة العقد الأصلي. الق�سم الثاني تنظيم التحكيم الدولي الفرع ا ألول في تعيين المحكمينالمادة : 1041يمكن للأطراف ،مباشرة أو بالرجوع إلى نظام التحكيم ،تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد شروط تعيينهم و شروط عزلهم أو استبدالهم.في غياب التعيين ،و في حالة صعوبة تعيين المحكمين أو عزلهم أو استبدالهم ،يجوز للطرف الذي يهمه التعجيل القيام بما يأتي : - 1رفع الأمر إلى رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها التحكيم ،إذا كان التحكيم يجري في الجزائر، - 2رفع الأمر إلى رئيس محكمة الجزائر ،إذا كان التحكيم يجري في الخارج و اختار الأطراف تطبيق قواعد الإجراءات المعمول بها في الجزائر.المادة : 1042إذا لم تحدد الجهة القضائية المختصة في اتفاقية التحكيم ،يؤول الاختصاص إلى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو مكان التنفيذ. الفرع الثاني في الخ�صومة التحكيميةالمادة : 1043يمكن أن تضبط في اتفاقية التحكيم ،الإجراءات الواجب اتباعها فيالخصومة مباشرة أو استنادا على نظام التحكيم ،كما يمكن إخضاع هذه الإجراءات إلى قانون الإجراءات الذي يحدده الأطراف في اتفاقية التحكيم.إذا لم تنص الاتفاقية على ذلك ،تتولى محكمة التحكيم ضبط الإجراءات ،عند الحاجة، مباشرة أو استنادا إلى قانون أو نظام تحكيم. 260
ةداملامالا المنازعات الاداريةالمادة : 1044تفصل محكمة التحكيم في الاختصاص الخاص بها .و يجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص قبل أي دفاع في الموضوع.تفصل محكمة التحكيم في اختصاصها بحكم أولي إلا إذا كان الدفع بعدم الاختصاص مرتبطا بموضوع النزاع.المادة : 1045يكون القاضي غير مختص بالفصل في موضوع النزاع ،إذا كانت الخصومة التحكيمية قائمة ،أو إذا تبين له وجود اتفاقية تحكيم على أن تثار من أحد الأطراف.المادة : 1046يمكن لمحكمة التحكيم أن تأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية ،بناء على طلب أحد الأطراف ،ما لم ينص اتفاق التحكيم على خلاف ذلك.إذا لم يقم الطرف المعني يتنفيذ هذا التدبير إراديا ،جاز لمحكمة التحكيم أن تطلب تدخل القاضي المختص ،و يطبق في هذا الشأن قانون بلد القاضي.يمكن لمحكمة التحكيم أو للقاضي أن يخضع التدابير المؤقتة أو التحفظية لتقديم الضمانات الملائمة من قبل الطرف الذي طلب هذا التدبير. المادة : 1047تتولى محكمة التحكيم البحث عن الأدلة.المادة : 1048إذا اقتضت الضرورة مساعدة السلطة القضائية في تقديم الأدلة أوتمديد مهمة المحكمين أو تثبيت الإجراءات أو في حالات أخرى ،جاز لمحكمة التحكيم أوللأطراف بالاتفاق مع هذه الأخيرة ،أو للطرف الذي يهمه التعجيل بعد الترخيص له منطرف محكمة التحكيم ،أن يطلبوا بموجب عريضة تدخل القاضي المختص ،و يطبق في هذا الشأن قانون بلد القاضي.المادة : 1049يجوز لمحكمة التحكيم إصدار أحكام اتفاق أطراف أو أحكام جزئية ،ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.المادة : 1050تفصل محكمة التحكيم في النزاع عملا بقواعد القانون الذي اختارهالأطراف ،و في غياب هذا الاختيار تفصل حسب قواعد القانون و الأعراف التي تراها ملائمة. 261
ةداملامالا القانون الإداري الق�سم الثالث في الاعتراف ب أ�حكام التحكيم الدولي و تنفيذها الجبري و طرق الطعن فيها الفرع ا ألول في الاعتراف ب�أحكام التحكيم الدوليالمادة : 1051يتم الاعتراف بأحكام التحكيم الدولي في الجزائر إذا أثبت من تمسك بها وجودها ،و كان هذا الاعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي.و تعتبر قابلة للتنفيذ في الجزائر و بنفس الشروط ،بأمر صادر عن رئيس المحكمة التيصدرت أحكام التحكيم في دائرة اختصاصها أو محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم موجودا خارج الإقليم الوطني.المادة : 1052يثبت حكم التحكيم بتقديم الأصل مرفقا باتفاقية التحكيم أو بنسخ عنهما، تستوفي شروط صحتها.المادة : 1053تودع الوثائق المذكورة في المادة 1052أعلاه ،بأمانة ضبط الجهة القضائية المختصة من الطرف المعني بالتعجيل. الفرع الثاني في تنفيذ أ�حكام التحكيم الدوليالمادة : 1054تطبق أحكام المواد من 1035إلى 1038أعلاه ،فيما يتعلق بتنفيذ أحكام التحكيم الدولي. الفرع الثالث في طرق الطعن في أ�حكام التحكيم الدوليالمادة : 1055يكون الأمر القاضي برفض الاعتراف أو برفض التنفيذ قابلا للاستئناف. 262
ةداملامالا المنازعات الاداريةالمادة : 1056لا يجوز استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو بالتنفيذ إلا في الحالات الآتية : - 1إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقية باطلة أو انقضاء مدة الاتفاقية، - 2إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون، - 3إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليها، - 4إذا لم يراع مبدأ الوجاهية، - 5إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها ،أو إذا وجد تناقض في الأسباب، - 6إذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي.المادة : 1057يرفع الاستئناف أمام المجلس القضائي خلال أجل شهر واحد ( )1ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر رئيس المحكمة.المادة : 1058يمكن أن يكون حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص عليها في المادة 1056أعلاه.لا يقبل الأمر الذي يقضي بتنفيذ حكم التحكيم الدولي المشار إليه أعلاه أي طعن ،غير أنالطعن ببطلان حكم التحكيم يرتب بقوة القانون الطعن في أمر التنفيذ أو تخلي المحكمة عن الفصل في طلب التنفيذ ،إذا لم يتم الفصل فيه.المادة : 1059يرفع الطعن بالبطلان في حكم التحكيم المنصوص عليه في المادة 1058أعلاه ،أمام المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصه ،و يقبل الطعن ابتداء من تاريخ النطق بحكم التحكيم.لا يقبل هذا الطعن بعد أجل شهر واحد ( )1من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر القاضي بالتنفيذ.المادة : 1060يوقف تقديم الطعون و أجل ممارستها ،المنصوص عليها في المواد 1055 و 1056و ،1058تنفيذ أحكام التحكيم. 263
ةداملامالا القانون الإداريالمادة : 1061تكون القرارات الصادرة تطبيقا للمواد 1055و 1056و 1058أعلاه، قابلة للطعن بالنقض. أ�حكام انتقالية و ختاميةالمادة : 1062يسري مفعول هذا القانون ،بعد سنة ( )1من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة : 1063تبقى قواعد الاختصاص النوعي و الإقليمي المنصوص عليها في المادة 40 ( 3و )4من هذا القانون ،سارية المفعول إلى حين تنصيب الأقطاب المتخصصة.المادة : 1064تلغى ،بمجرد سريان مفعول هذا القانون ،أحكام الأمر رقم 154 - 66المؤرخ في 18صفر عام 1386الموافق 8يونيو سنة 1966و المتضمن قانون الإجراءات المدنية ،المعدل و المتمم. 264
الجزء الرابع الرقابة الماليةقانون رقم 05-80مؤرخ فى أول مارس سنة 1980يتعلق بممارسة وظيفةالمراقبة من طرف مجلس المحاسبة ،معدل و متمم بالامر رقم 03-81المؤرخ في 26سبتمبر سنة 1981 الف�صل الأول أ�حكام عامةالمادة الاولى :يحدد هذا القانون الصلاحيات المنوطة بمجلي المحاسبة و طرق تظيمه و تسييره و الجزاءات المترتبة عن تحرياته، المادة : 2تتم المرافعات بمجلس المحاسبة و تصر قراراته باللغة الوطنية.المادة : 3يوضع مجلس المحاسبة تحت السلطة العليا لرئيس الجمهوريةو و هو هيئة ذاتصلاحيات قضائية و ادارية مكلفة بمراقبة مالية الدولة و الحزب و المؤسسات المنتخبة و المجموعات المحلية و المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها.يمكن لمجلس المحاسبة ان يجرى مراقبته على المؤسسات بجميع أنوعها التي تستفيد منالمساعدة المالية للدولة أو لمجموعة محلية أو هيئة عمومية في شكل مساهمة في راس المال أو منح أو قروض أو تسبيقات أو ضمانات.المادة : 4مع مراعاة أحكام المادة 47فقرة 4من هذا القانون يقاضى أمام مجلسالمحاسبة المسيرون و الآمرون بالصرف و محاسبو الهيئات المشار اليها في المادة الثالثة( )3أعلاه و كذا الاعوان و العاملون تحت اشرافهم و يتم ذلك على أساس مراقبة حسابتهم.المادة : 5يراقب مجلس المحاسبة مختلف الحسابات التي تتضمن مجموع العمليات المالية و الحسابية و يتحقق من دقتها و صحتها و نزاهتها.و هو مؤهل للقيام بجميع التحريات من خلال الوثائق او في عين المكان بصفة مباغتة أو بعد الاشعار.يقيم مجلس المحاسبة فعالية التسيير المراقب بالروجوع الى المعايير و الثوابت المقررة 265
ةداملاا القانون الإداريضمن أهداف المخطط و أيضا بالمقارنة مع المعايير الاخرى للتسيير المحددة على المستوىالوطني أو الدولى و يبدي كل اقتراح أو توصية من شأنها أن تحسن التسيير المالىأو الحسابي للثروة الوطنية و ان تزيد من مردود المرافق العمومية و انتاجه الهيئات الخاضعة لمراقبتها.المادة : 6يبلغ مجلس المحاسبة نتائج تحرياته ،تحقيقاته الى المسييرين المراقبين و الى السلطات المعنية.المادة : 7يقيم مجلس المحاسبة ،حسب الشروط الواردة في المواد من 36الى 38نشاط المراقبة للمؤسسات و المصالح المالية.و في هذا الاطار له حق النظر في الطعون و سلطة التصدي لموضوع النزاع و التعديل بالنسبة لهيئات المراقبة المالية المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه. المادة : 8تخضع المشاريع التمهيدية لقوانين ضبط الميزانية و طلبات اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الاشتراكية لتقييم مجلس المحاسبة.ترسل التقارير المعدة بشأنها الى المجلس الشعبي الوطني مع مشاريع القونين أو معالبيانات المرتبطة بها طبقا للمادة 7الفقرة ،3من القانون رقم 79-09المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979المتضمن قانون المالية لسنة . 1980القانون رقم 09-79المؤرخ في 31ديسمبر سنة 1979المتضمن قانون المالية لسنة 1980 المسيرة ذاتيا». المادة : 7يرخص لوزير المالية في اطار اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الاشتراكية انتكون الاجراءات الخاصة باعادة الهيكلة المالية يمنح في حدود اربعة ملايين دينار قروضاموضوع بيان يبلغ الى لجنة التخطيط و المالية لاعادة الهيكلة و لتكوين رصيد متداولللمجلس الشعبي الوطني مرفوقا بالملفات و تكميلي للمؤسسات الفلاحية المسيرة ذاتيا والتقارير المقدمة من قبل المؤسسات الاشتراكية للمؤسسات الوطنية التابعة للقطاع العمومي. و بتقرير من وزير المالية. تقيد القروض المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة في خصوم الحساب الخاصللاسفادة من الاجراءات الواردة اعلاه ،يجب رقم 408-304المعنون «حساب اعادة الهيكلةعلى المؤسسات المعنية تكوين ملف لاعادة المالية للمؤسسات العمومية و المؤسسات الهيكلة بموافقة الوزير الوصي و وزير المالية. 266
ةداملالا الرقابة الماليةالمادة : 9يدرس مجلس المحاسبة بصفته مستشارا ماليا لرئيس الجمهورية كل ملفيحيله عليه و يبدي رايه خاصة بشأن المشاريع التمهيدية المتضمنة للنصوص المتعلقة بتنظيم الحسابات و تسييرها أو مراقبتها. الفـ�صـل الثاني التنظيم العام للمجل�س القـ�سـم الأول �أحكام تمهيدية المادة : 10يحدد مقر مجلس المحاسبة بالجزائر العاصمة. المادة : 11يتمتع مجلس المحاسبة باستقلالية التسيير.و تضع الدولة تحت تصرف المجلس لوسائل و الموارد الضرورية لسيره ،و يخضع لقواعد التشريع المعمول بها فيما يتعلق بالمالية العمومية.المادة : 12يخضع التنيم العام لمجلس المحاسبة و تسييره للاحكام التالية من هذا القانون. يحدد التنظيم الداخلى للمجلس بمقتضى نظامه الداخلى.يحدد النظام الداخلى للمجلس بموب مرسوم يتخذه بناء على تقرير من رئيس مجلس المحاسبة. الق�سم الثاني التـ�شكيــل المادة : 13يتكون مجلس المحاسبة من الاعضاء الآتي ذكرهم: -رئيس المجلس، -نائب الرئيس، -الناظر العام، 267
ةداملالا القانون الإداري -رؤساء الغرف، -رؤساء الاقسام و الظار المساعدون، -المستشارون، -المحتسبون.المادة : 14يقسم مجلس المحاسبة الى غرف مختصة بكراقبة قطاع أو أكثر و من الممكن ان تشتمل كل غرفة على عدة أقسام.تكون الغرف و الاقسام تشكيلات مختصة تقوم بعمليات التحرى و التحقيق و الخبرة و نطاق تدخلها و اختصاصاتها.تصادق الغرف و الاقسام بالاضافة الى ذلك على مشاريع الاراء و التقارير السنوية او الدورية و كذا مشاريع البيانات التقديرية او المبدئية. تسند مهام النيابة العامة لدى المجلس لناظر عام بمساعدة نظار مساعدين. يكلف بكتابة الضبط لمجلس المحاسبة كاتب ضبط أول يساعدة كتاب مساعدون.المادة : 15يشتمل مجلس املحاسبة على أقسام فنية ،يساهم أعونها في أعمال تشكيلاته، و يشتمل أيضا على مصالح ادارية. الق�سم الثالث تعيين الرئي�س و �سلطاته المادة : 16يعين رئيس مجلس المحاسبة بموجب مرسوم.المادة : 17علاوة على الصلاحيات التي يخوها له هذا القانون ،يقوم مجلس رئيسالمحاسبة بتنسيق أعمال مختلف التشكيلات و الادارة العامة لانشطة الاقسام الفنية و المصالح الادارية للمجلس. و لهذا الغرض يتولى: -رئاسة الجمعيات العامة للمجلس و الجلسات العامة لتشكيلاته في حالة اجتماع يضم كل الغرف، 268
ةداملالا الرقابة المالية -توزيع رؤساء الغرف و الاقسام و كذا جميع القصاة و العمال الفنيين و الاداريين للمجلس و تسيير شؤونهم المهنية، -المصادقة على برامج النشاط السنوية و الكشف التقديري للمصاريف السنوية للمجلس، -السهر على التطبيق المنسجم لاحكام النظام الداخلي لمجلس املحاسبة، -تمثيل مجلس المحاسبة في المجال الرسمي و امام العدالة، -و يلتزم بالنفقة و يأمر بالصرف بالنسبة لعمليات المجلس. الق�سم الرابع دور الم�ساعدين الرئي�سيين لرئي�س المجل�س المادة : 18يساعد نائب الرئيس رئيس مجلس المحاسبة في أداء مهامه. يمكنه في حالة مانع أو غياب رئيس غرفة أن يترأس الغرفة.المادة : 19يباشر الناظر العام لدى مجلس المحاسبة مهمة المراقبة العامة حول شروطتطبيق القاونين و التظيم الجارى به العمل داخل المؤسسة و هو مكلف أيضا بمتابعة سير أعمال المجلس ،و لهذا الغرض فان الناظر العام: )1السهر على التقديم المنتظم للحسابات، )2يطالب عند الحاجة بالتصريح بالتسيير الفعلى ،ضد المحاسبين غير المؤهلين و بالغرامة ضد المسييرين او المحاسبين المخطئين، )3يتابع تنفيذ قرارات المجلس و يتحقق من الآثار المترتبة عن الاوامر و التوصيات الموجهة الى المحاسبين ،او المسييرين المعنيين، )4يحضر جلسات الغرف و الاقسام أو يعين من يمثله في الحضور و يقدم فيها ملاحظاته الشفوية ،و /أو مذكراته المكتوبة، )5يتولى العلاقة بين مجلس المحاسبة و الجهات القضائية.المادة : 20يوزع رؤساء الغرف الاعمال قضاة الغرف التابعة لهم ،مع مراعاة أحكامالمادة 18الفقرة 2أعلاه يتم استخلاف رؤساء الغرف و الأقسام ،عند حالات الغياب أو 269
ةداملالا القانون الإداري وجود المانع طبقا لاحكام النظام الداخلى لمجلس المحاسبة.يمكن لرؤساء الغرف في الحالات المشار اليها أعلاه في الفقرة 2أن يترأسوا جلسات الاقسام التابعة لغرفهم. الق�سم الخام�س حقوق �أع�ضاء المجل�س و واجباتهمالمادة : 21يخضع أعضاء مجلس المحاسبة المشار اليهم في المادة 13أعلاه للقانونالأساسي للقضاء ،و يعينون بمرسوم بناء على اقتراح من رئيس مجلس المحاسبة مع مراعاة أحكام المادة 16أعلاه، يؤدون اليمين كما نص عليها في القانون الاساسي للقضاء.يتمتعون بالامتياز القضائي حسب نفس الشروط الخاصة بقضاة المجلس الاعلى. تستنتج المحاسبة من أحكام الدستور و خاصة المواد من 172الى 175منه.المادة : 22يرتب قضاة مجلس المحاسبة في سلك واحد يمكن ان يتضمن رتبة أو أكثر و يوضعون خارج السلم عندما يمارسون الوظائف التالية: -رئيس مجلس المحاسبة، -نائب رئيس المجلس، -ناظر عام، -رئيس غرفة. -تحدد كيفيات الترتيب الاستدلالى و تنظيم مهن قضاة مجلس المحاسبة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من رئيس المحاسبة طبقا لاحكام القانون الاساسي العام للعامل.المادة : 23تصدر العقوبات التأديبية التي الممكن ايقاعها على قضاة مجلس المحاسبة وفقا لاحكام هذا القانون و القانون الاساسي للقضاء.و تتخذ بموجب قرار من رئيس مجلس المحاسبة ،بناء على رأى المجلس الاعلى للقضاءعندما لا تشتمل على قرار بانزال من الرتبة او ايقاف مؤقت أو نهائي عن العمل ،و تصدر في الحالات الاخرى بموجب مرسوم يتخذ بناء على راي المجلس الأعلى للقضاء. 270
ةداملالا الرقابة المالية المادة : 24تعدل المادة 16من القانون الاساسي للقضاء و تتمم كما يلي: « يترأس رئيس الجمهورية المجلس الاعلى للقضاء و هو يتالف من: -وزير العدل ،نائبا للرئيس، -رئيس مجلس المحاسبة، -مدير الشؤون القضائية و مدير الادارة العامة في وزارة العدل، -الرئيس الاول للمجلس الاعلى للقضاء، -النائب العام لدى المجلس الاعلى للقضاء، -أربعة قضاة من مجلس المحاسبة، ( الباقي بدون تغيير ) ». المادة : 25تتمم المادة 22من القانون الاساسي للقضاء بالفقرة الثالثة التالية:« و عندما يجتمع المجلس الاعلى للقضاء كمجلس تأديبي ليبت في ملفات قضاة مجلس المحاسبة يتشكل كما يلي: -الرئيس الاول للمجلس الاعلى ،رئيسا، -واحد من الممثلين الثلاثة للحزب المشار اليهم أعلاه. -عضو من المجلس الشعبي الوطني يتم اختياره من بين الاعضاء المذكورين آنفا و الذين يمثلون المجالس و ليدة الاقتراع العام. -قاضيا مجلس ينتخبان من طرف زملائهم و يختاران من بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. -مستشاران و محتسبان ينتخبون من طرف زملائهم في مجلس المحاسبة ». 271
ةداملالا القانون الإداري الفـ�صـل الـثـالـث �سير ت�شكيلات المجل�س الق�سم الاول المراقبة المبا�شرة لت�سيير الآمرين بال�صرف و المحا�سبينالمادة : 26يقوم بتحقيقات مجلس المحاسبة أعضاء هذا المجلس بمساعدة معاونيه الفنيينعند الاقتضاء و يمكن أن تجرى بمقر المجلس أو في عين المكان بالمصالح المسيرة للآمرين بالصرف أو لمحاسبي الادارات أو الهيئات المشار اليها في المادة 3أعلاه.تتناول هذه التحقيقات دراسة الحسابات و المستندات المثبتة التي يوجهها أو يقدمها الآرون بالصرف و املحاسبون لمجلس المحاسبة.تحدد بمرسوم آجال و شكل تقديم الحسابات و كذلك قائمة المستندات المثبتة و المطلوبة.المادة : 27يجب على كل محاسبة خاضع لمجلس المحاسبة أن يودع بكتابة الضبط التابعةلهذه المؤسسة حساباته للتسيير ،ذلك بالنسة للمحاسبين العموميين أو نتائجه و حساباته الختامية بالنسبة لمحاسبي المؤسسات.كما يجب عليه تسليم المستندات المثبتة للعمليات المالية و الحسابية المبينة في حساباتهم.يمكن لمجلس المحاسبة أن يتخذ عند الحاجة قرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريةالجزائرية الديمقراطية الشعبية باعفاء المحاسب من احالة المستندات المثبتة جزئيا أو كليا لكتابة ضبط المؤسسة.المادة : 28يتعين على الآمرين بالصرف ،ايداع حساباتهم الادارية بكتابة الضبط لدى مجلس المحاسبة ،حسب شروط تحدد بمرسوم.يحتفظ المسيرون المعنيون بالمستندات المثبتة للحسابات المشار اليها اعلاه و تبقى تحت تصرف المجلس.المادة : 29يعين رئيس كل تشكيلة مقررا من المستشارين أو المحتسبين يكلف باجراء 272
ةداملاال الرقابة المالية التحريات أو التحقيقات.يقوم المقررون و حدهم او بمشاعدة أعضاء آخرين او مساعدين في المجلس بالدراسةالنقدية للحسابات و المستندات المثيتة ،و يجوز لهم لهذا الغرض طلب جميع المعلومات او الوثائق حسب الشوط المنصوص عليها في المادتين 30و . 31 الق�سم الثاني حق لااطلاع على الوثائق و نتائج عمليات المراقبةالمادة : 30يجوز لمجلس المحاسبة أن يطلب الاطلاع على كل وثيقة من شأنها أن تسهل المراقبة المعمقة للعمليات المالية و الحسابية للمصالح و الهيئات التي تخضع لمراقبته. و يحق له أن يستمع لاى عون تابع للهيئات المشار اليها في المادة 3أعلاه.و له أن يجرى كل التحريات الضرورية التحريات لدى الخواص مع مراعاة التشريعالجارى به العمل من اجل الاطلاع على المسائل المنجزة بالتصال مع ادارات و مؤسسات القطاع العام.لاعضاء المجلس في حدود اختصاصاتهم حق الدخول الى جميع المكاتب و المحلات التابعة لاملاك مجموعة عمومية او هيئة خاضعة لمراقبة المجلس.المادة : 31بقطع النظر عن الأحكام المخالفة فان المسؤولين التابعين لمصالح المراقبةيعفون من كل التزام باحترام التسلل السلمي او السر المهني تجاه أعضاء مجلس المحاسبة.اذا كان تقديم الوثائق المطلوبة متعلقا بوثائق او معلومات يؤدي الافشاء بها الى المساسبالدفاع او الاقتصاد الوطني فعلى المجلس اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لضمان الطابع السرى لهذه الوثائق او المعلومات و كذلك لنتائج التحقيقات او المعاينات التي يجريها.المادة : 32عند نهاية عمليات التحرى أو التحقيق يقدم المقررون للتشكيلة المختصة تقريرا مكتوبا يتضمن ملاحظاتهم.يحال هذا التقرير فورا على الآمر بالصرف أو على المحاسب أو على المسير أو على العونالمعني ،و على هؤولاء أن يجيبوا كتابة على التقرير الذي أرسل اليهم في ظرف شهرين. 273
ةداملالا القانون الإداري -يجوز تمديد هذا الاجل من طرف رئيس المجلس لمدة أقصاها شهران. ينتهي التحقيق بتسليم الملف كله للناظر العام الذي يقدم ملاحظاته مكتوبة.المادة : 33بعد نهاية التحقيق يحدد رئيس الغرفة أو القسم تاريخ الجلسة التي يدعى فيها المتقاظون الممكن ادانتهم.يمكن لهؤولاء أن يستعينوا بعون من القطاع العام يساعدهم في الدفاع عن أنفسهم و اذا تعذر ذلك يعين لهم المدافع تلقائيا. يتمتع هذا العون بجميع الحقوق المخولة للدفاع. -يستفيذ كذلك من طرف سلطته السلمية بجميع التسهيلات الضرورية لاداء مهمته. و لا يمكن أن يكون مووع أية عقوبة او تتبع بسبب توليه هذه المهمة.بعد الاطلاع على تقرير القاضى المكلف بالتحقيق و على ملاحظات الناظر العام وتوضيحات المتقاضى المعني بالامر توضع القضية رهن التداول من طرف رئيس الجلسة. -اذا لم يقدم المحاسب او المسير التوضيحات الضرورية لاثبات برءته او اذا لم يقدم المستندات المثبتة المطلوبة من طرف المجلس فان لهذ الاخير ان يبت قانونا في الامر.المادة : 34يصادق القرارات بأغلبية الاعضاء الذين تتكون منهم التشكيلة المختصة.اذا تعلق القرار بملف درس منطرف جميع غرف المجلس يصادق عليه كذلك بأغلية الاعضاء الذين ساهموا في فصل القضية داخل الجمعية العامة. يرجح صوت رئيس المجلس او التشكيلة المختصة. ينطق بالقرار علانية.بعد ختم القرار بالصيغة التنفيذية قياسا على قرارات الجهات القضائية فان قرار المجلس يبلغ للمتقاضين المعنيين بالامر و لسلطات الوصاية و لوزير المالية. و يكلف هذا الاخير بالسهر على تنفيذ القرار بكل الطرق القانونية. 274
ةداملاال الرقابة الماليةالمادة : 35عندما يفصل مجلس المحاسبة في فعالية التسيير فان تشكيلته المنعقدة كهيئةلا تفترض ممارسة الصلاحيات القضائية تدرس التقرير المقدم اليها من طرف عضو من املجلس حسب الشروط التالية: يحال هذا التقرير على المسؤول المعني بالامر لكي يتمكن من الادلاء بملاحظاته.تستطع التشكيلة او تستدعى المقرر و المسؤول التابه لهيئة المراقبة لنقاش جدلى يتعلق بمحتوى التقري السابق ذكره.بعد مناقشات المجلس تصادق التشكيلة المختصة على مذكرة تقييمية ترسل الى المسييرين و سلطات الوصاية قصد اطلاعهم على حتواها. الق�سم الثالث لاا�شراف على عمليات المراقبة و تن�سيقهاالمادة : 36يشارك مجلس المحاسبة في توجيه اعمال المراقبة الداخلية و الخارجية المنوطة بالمؤسسات و المصالح المالية و يتابع تنفيذها و استغلال نتائجها ،و بهذا الصدد: -يطلع على ظروف تنفيذ برامج تحقيق المراقبين الماليين المعنيين في الادارات و المؤسسات الاشتراكية، -يراقب تنفيذ أعمال ما قبل التحقيق الموكلة لممثلى المجلس قبل تسليم الحسابات. -ترسل اليه بصفة منتظمة نسخة من كل التقارير الى تعدها الاجهزة الدائمة المذكورة فيالفقرة الاولى من هذه المادة و على العموم الموظفون المكلفون بالمراقبة السلمية لتسيير المحاسبين العمومين و محاسسبي الشركات، -يستلم كل تقرير أو وثيقة تصدر عن وزارات الوصاية و تتعلق أو موافقة أو تعديل وثائق الميزانية و الحسابات المالية للمؤسسات الاشتراكية، -ترسل اليه أجزاء من التقارير المعدة من طرف البنوك الوطنية و المصالح الجبائية فياطار عمليات الدراسة او المراقبة التي يقوم بها الاعوان الاقتصاديون التابعون للقطاع العام.يختص المجلس بكل نزاع في القطاع العام يتعلق بالمراقبة او بتقدير الاخطاء التي 275
ةداملالا القانون الإداري تكتشفها الاجهزة العادية للمراقبة في نظر القانون المالى.ترسل التقارير المشار اليها أعلاه لمجلس المحاسبة في اجل لا يمكن أن يتجاوز شهرا ابتداءا من تاريخ احالتها على السلطات السلمية او سلطات الوصاية المعنية.اذا ما لاحظت الاجهزة الخارجية للمراقبة أو التفتيش مخالفات ضارة بالخزينة العموميةأو بثروة المؤسسات الاشتراكية تسلم على الفور ،نسخة من تقرير أو محضر التحقيقلمجلس المحاسبة الذي يعرض بعد الدراسة ملف كل قضية على الاجراء القضائي لاثبات المسؤولية المالية للاعوان المتهمين.المادة : 37في اطار عمله لتتبع نشاط المراقبة المنوطة بالمؤسسات و المصالح الماليةللدولة يتمتع المجلس بكل حقوق الاطلاع على الوثائق و صلاحيات التحري التي يقرهاالقانون لهذه المؤسسات تجاه الاشخاص الاعتباريين التابعين للقانون العام و الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين التابعين للقانون الخاص.المادة ( : 38الامر رقم 81-03المؤرخ في 26سبتمبر سنة ) 1981يمكن ان تسندالموافقة على بعض الحسابات او تصفيتها الى محاسبين او اعوان ينتمزن الى اسلاك الرقابة او التفتيش.و يمارس التفويض المنصوص عليه في المقطع الاول اعلاه ،تحت مراقبة مجلس المحاسبةما عدا الحالة التي تمارس فيها حسب شروط خاصة بالرجوع الى احكام المقطع 2من المادة 31اعلاه ،و يتم ذلك في الظروف الاتية: -يمكن الاجهزة المكلفة بالتصفية الادارية قفل الحسابات دون اتخاذ أي قرار ذي طابع قضائي يختص به مجلس المحاسبة بموجب أحكام هذا القانون، -تعتبر التصفية الادارية التي تمت على هذا النحو نهائية اذا انقضى اجل ثلاث سنوات و لم يطرا تدخل من مجلس المحاسبة، -يجب ان يطابق تنظيم أشغال المراجعة التعليمات العامة التي يرسلها مجلس المحاسبة مباشرة الى مسؤولي التصفية الادارية، -يمارس مجلس المحاسبة كلية ،حق التصدي قصد اجراء مراجعة كاملة للحسابات التيراجعتها اولا الاجهزة المشار اليها أعلاه في المقطع السابق ،و ان اقتضى الامر تعديل قرارات تلك الهيئات في ضبط الحسابات. يتم تحديد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بمرسوم. 276
ةداملالا الرقابة المالية الف�صل الرابع جزاء تحريات مجل�س المحا�سبةالمادة : 39يصدر مجلس المحاسبة ،عند ممارسته للاختصاصات القضائية قرارات مسببة و في هذا الاطار له أن : -يراجع الحسابات الادارية و التي يقدمها الآمرون بالصرف التابعون للمجموعات العمومية و يختمها بواسطة التصريح بالتطابق، -يصفى حسابات المحاسبين العموميين و يوافق على حسابات محاسبي المؤسسات الاشتراكية، -يصرح بالتسييرات الفعلية و يصفيها، -يدين المتقاضين المخطئين بدفع غرامة مالية، -يبت نهائيا في الطعون المقامة ضد قراراته و ضد القرارات الوزارية بباقي الحسابات المستحقة أو ضد قرارات ختم الحسابات المصفاة من طرف أجهزة ادارية. الق�سم الأول الغرامات المالية و باقي الح�سابات الم�ستحقةالمادة : 40يمكن للمجلس أن يوجه أوامر للمحاسبين او الآمرين بالصرف الذين تخضع حساباتهم للتصفية. تبلغ هذه الاوامر بطلب من الناظر العام قصد الامر: -بتسليم الحسابات التي لم تودع لدى كتابة الضبط في الآال المحددة، -باحصاء المستندات المثبتة الناقصة، -بابلاغ التقارير المعدة من طرف أجهزة المراقبة المذكورة في المادة 36أعلاه.يمكن كذلك أن تشتمل منطوقات قرارات المجلس عل أوامر عندما يتسنى التقويم الفورى لعملية خاطئة من طرف المسييرين المعنيين. -يعاقب المسؤولون المعنييون في حالة رفض الامتثل دون سبب مشروع لاوامر المجلس المبلغة حسب الشروط المبينة أعلاه ،بغرامة مالية من 1000دج الى 6000دج . 277
ةداملاال القانون الإداريالمادة : 41يمكن لمجلس المحاسبة في حالة التأخير المستمر عن ارسال الحسابات والمستندات المثبتة المطلوية ،ان يدين المحاسب المسير المقصر بدفع غرامة مالية قدرها 100 دج عن كل شهر من التأخير زيادة على العقوة المقررة في المادة 40أعلاه. يسرى أثر هذه الغرمة الاضافية ابتداء من اليوم الثلاثين لتاريخ تبليغ أمر المجلس .يمكن للمجلس عند عدم تسليم الحسابات و بعد مضى 6اشهر أن يطلب تعيين محاسبة جديد.تتمثل مهمة هذا المحاسب الذي يكون قد عينته على النحو السلطة المؤهلة للتعيين في اعداد الحسابات و تقديمها من جديد في الآجال المحددة من طرف رئيس المجلس .المادة : 42كل رفض لتقديم الحسابات ،و المستندات او الوثائق المنصوص عليها فيالمواد 26و 30و 31يتم أثناء التحقيقات التي يجريها في عين المكان أعضاء مجلس المحاسبة يعاقب مرتكبه بغرامة مالية من 1.000دج الى 6.000دج .يتعرض لنفس العقوبة كل من يرفض الاستجابة لاستدعاء قضاة مجلس المحاسبة ،بدون سبب مشروع ،او يعرقل عمليات تحرياتهم يعين المكان.كل استمرار في العرقلة لممرسة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة يتحقق منها احدقضاته ،تعتبر بمثابة عرقلة لسير العدالة و يعاقب مرتكبها طبقا لأحكام المادة 43من قانون الاجراءات الجزائية. قانون الاجراءات الجزائيةإذا كانت التغييرات أو نزع الأشياء للسلامة المادة ( : 43قانون رقم 03-82مؤرخ في 13والصحـة العمومية أو تستلزمها معالجة المجني فبراير سنة )1982يحظر ،في مكان ارتكاب جنايـة على كل شخص لا صفـة له ،أن يقـوم عليهم. بإجراء أي تغيير على حالة الأماكـن التي وقعت فيها الجريمـة أو ينزع أي شيء منها قبلوإذا كان المقصـود من طمس الآثـار أو نـزع الإجراءات الأوليـة للتحقيـق القضـائي ،وإلاالأشياء هو عرقلة سير العدالة عوقب على هذاالفعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات عوقب بغرامة من 200إلى 1000دج. و بغرامة من 1000إلى 10.000دج. غير أنه يستثنى من هذا الحظر حالة ما 278
ةداملالا الرقابة الماليةالمادة : 43عند الانتهاء من اجراءات تصفيته الحسابات و تسويتها ،يصدر مجلس المحاسبة قرار يقضى ببراءة المحاسبين العموميين و ادانتهم.يصدر في الحالة الوالى قراره على المحاسب بالابراء النهائي و يصدر في الحالة الثانية قراره ليثبت باقي الحسابات المستحقة.يلتمس المحاسبون العموميون و محاسبو الشركات ابرائهم من مجلس المحاسبة بمناسبةانتهاء مهامهم و على المجلس في هذه الحالة بمناسبة انتهاء مهامهم و على المجلسفي هذه الحالة البت في ظرف أقصاه ثلاث سنوات ابتداء من التاريخ الذي تودع فيه الحسابات بكتابة الضبط التابعة له. يعتبر المحاسب برئ الذمة ،بحكم القانون بعد فوات هذه المدة.المادة : 44يبت مجلس المحاسبة نهائيا باسطة قراراته بالاستحقاق في المسؤولية المالية التي يقع على عاتق المحاسبين.يقدر بكل حرية مدى قيام مسؤولية المحاسبين المتهمين مع اعتبار الظروف الخاصة لتي حصل فيا العجز او النقص.و بهذا الصدد يمكن للمجلس على الخصوص أن يرفع عبء المسؤولية بصفة كليةفي حالات السرقة أو ضياع النقود العيني التي يمكن للمحاسبين المعنيين ان يدفعوابالقوة القاهرة بالنسبة اليها و ان يثبتوا عدم ارتكابهم لأي خطأ أو اهمال أثناء ممارسة وظائفهم.يدان المحاسبون الذين ثبت استحقاق ما تبقى لديهم من الحسابات بتسديد هذا الباقي اما لصالح الخزينة العامة و اما لصالح الهيئة التي هم تابعون لها.المادة : 45يمكن ان تكون القرارات الوزارية بالاستحقاق المتخذة تجاه المحاسبين أوالحائزين للاموال العمومية ،محل معارضة أمام مجلس المحاسبة في ظرف أقصاه شهر بعد تبليغ الاشخاص المعنيين.ان مجلس المحاسبة هو المتخصص الوحيد بالتقييم النهائي للحكم بالاستحقاق المقرر تخفيظيا من طرف السلطة الادارية المؤهلة.يبت املجلس نهائيا بهذا الصدد في مسؤولية المحاسبين او الحائزين المتهمين ،و اذا 279
ةداملاال القانون الإدارياقتضى الامر ،يدينهم بتسديد المبلغ الذي يحدده بغرض تغطية أو تقليل مبالغ العجز أو النقص الملاحظ.المادة : 46يخضع التسيير الفعلى للتحريات و الاختصاصات القضائية لمجلس المحاسبة بنفس الشروط التي يخضع لها املحاسبون العموميون.يمكن ان يحكم على الاأشخاص الذين يتدخلون بدون حق أو تأهيل في تسيير محاسبةادارة عمومية أو مؤسسة اشتراكية ،بغرامة مالية تتراوح بين 1.000و 6.000دجدون الاخلال بالمتابعة القضائية التي يمكن ان تقام ضدهما طبقا للمادة 242من قانون العقوبات. قانون العقوباتالوظائف ،يعاقب بالحبس من سنة ( )1إلى المادة ( :242القانون رقم 23-06المؤرخخمس ( )5سنوات وبغرامة من 100.000دج في 20ديسمبر سنة )2006كل من تدخل،إلى 500.000دج ،ما لم يكون الفعل جريمة بغير صفة ،في الوظائف العمومية ،المدنية أو العسكرية أو قام بعمل من أعمال هذه أشد.المادة : 47يستطيع مجلس املحاسبة أن يفرض غرامات على أعوان الادارات و الهيئاالواقعة في نطاق اختصاصه ،كلما اكتشفت أخطاء في التسيير كما هي محددة في المادتين 48و 49أسفله. يتعرض مرتكبو أخطاء التسيير لغرامة مالية من 6.000الى 36.000دج.لا يتعرض الاعوان المشار اليهم في الفقرة الأولى أعلاه الى أية عقوبة من طرف المجلساذا أمكنهم تقديم أمر مكتوب يضم الى المستندات الحسابية يكون قد أعطاه مسبقامسؤولهم السلمي أو الشخص المؤهل لأعطاء مثل هذا الامر ،و الذي سيحل محلهم في تحمل المسؤولية.اذا كان من المتوقع قيام مسؤولية أحد أعضاء الحكومة ،يرفع المجلس الملف لرئيس الجمهورية.اذا امتثل المحاسب العمومي لاوامر غير منقولة فان للمجلس ان يحكم عليه بدفع نفس 280
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 500
- 501 - 520
Pages: