Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية

اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية

Published by كتاب فلاش Flash Book, 2020-05-23 14:07:22

Description: 60542s

Search

Read the Text Version

‫خ‪!--‬‬ ‫‪!+‬اك‬

‫ومالحقها مق أعنال‬ ‫آلأرثسئيخآ لإسلاءإقجمية‬ ‫( ‪) 11‬‬ ‫أ إخئمائى أوتخ!إرلالئننمإفل!‬ ‫شأليف‬ ‫ا لحا فظإ يى لمجد اللهص بن احمد نن عد أطا د ي المقدي!ي‬ ‫تحقيق‬ ‫ضماعيبن!صبنبخماوا!ر‬ ‫شزف‬ ‫إ‬ ‫‪ ،‬تلىأ‬ ‫‪5‬ك!‪،‬ر ‪ ، 1‬اص‬ ‫تضويل‬ ‫فيلة‬ ‫لرا جيم‬ ‫سيا ن بن عبد المحز‪-‬شا‬ ‫موسل!مة‬ ‫ا‬ ‫قأبئازولوئقبم‪%‬‬ ‫لبثربززمع‬

‫‪ -‬اجح هذ المجز‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ضل! نبخ!ا ل!! لعيز‬ ‫جممايرفئ!اإلمج!ج‬

‫‪1‬أم)‬ ‫بؤ!م!سة !مبليبإن بقببهبدا ببزلز لراجمببى ابجيريه‬‫ا‬ ‫حفوق الطبع محفوطة‬ ‫لمؤسسه‬ ‫سلدمان بن عبد العزيز الراجحى الخمرية‬ ‫الطبعة الأولى‬ ‫‪ 4914‬هـ‬ ‫جمأبئ الخاللأبم‪%‬‬ ‫الئر‪-‬قزمف‬ ‫ب ‪2892‬‬ ‫مكة المكرمة ص‬ ‫‪.‬‬ ‫هانف ‪ 5052055‬طاكس ‪9055423‬‬ ‫الصف ‪!-‬خراج ترابزظلايزولا لشر‪-‬التو!م!‬

‫تجص الله الرحمف الرجمض‬ ‫مقدمة التحقيق‬ ‫الحمد دله رب العالمين ‪ ،‬والصلاة والسلام على نبينا محمد‪،‬‬ ‫وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين‪.‬‬ ‫اما بعد‪:‬‬ ‫فهذا جزء جمع فيه الحافظ ابن عبدالهادي جملة من اختيارات‬ ‫وآقوال شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية في فنون متنوعة (التفسير(‪،)1‬‬ ‫الحديث (‪ ،)2‬الفقه ‪-‬وهو الغالب (‪ ،-)3‬وغيرها(‪ ،))4‬ومن كتب‬ ‫وفتاوى متفرقة‪.‬‬ ‫وهذا يحتمل‬ ‫ولم يرتبها الحافظ ابن عبدالهادي ترتيبا واضحا‪،‬‬ ‫احد امرين‪:‬‬ ‫الأول ‪ :‬أن يكون هذا الجزء لبنة لمشروع كان يعرم الحافظ ابن‬ ‫عبدالهادي القيام به ‪ ،‬وهو جمع اختيارات شيخ الاسلام مرتبة على‬ ‫الابواب ‪ ،‬فيكون هذا الجزء مسودة لذلك‪.‬‬ ‫والثاني ‪ :‬أن يكون دون هذه المختارات لاستذكارها وتقريبها‪.‬‬ ‫والله تعالى أعلم بحقيقة الحال ‪.‬‬ ‫مسائله ‪ ، ) 13( :‬وهي ‪. ) 133 - 1 23 ، 1 0 0 ، 69( :‬‬ ‫وعدد‬ ‫(‪)1‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫‪. )1 51 ، 1 4 9 ، 1 4 7 ، 1 4 6 ، 1 1 6 ، 9 5 ، 94 ،‬‬ ‫‪39( :‬‬ ‫‪ ، ) 8( :‬وهي‬ ‫مسائله‬ ‫و عدد‬ ‫(‪)3‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫بقية المسائل التي لم يسبق ذكرها هي فقهية ‪ ،‬وعددها (‪.)131‬‬ ‫نحوية ايضا‪.‬‬ ‫ويوجد في أثناء مسائل التفسير بحوث‬ ‫انظر ‪( :‬رقم ‪،)122 :‬‬

‫اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية الفقهية‪:‬‬ ‫يعدالامام ابن تيمية من ابرز العلماء المحققين في الفقه ‪ ،‬ومع ذلك‬ ‫لا يعرف انه الف كتابا مستقلا على الابواب الفقهية ‪ ،‬فما سبب ذلك؟‬ ‫قال الحافط عمر بن علي اليزار (المتوفى سنة ‪ )974 :‬في كتابه‬ ‫الله عنه‬ ‫\"الأعلام العلية في منافب ابن تيمية \"‪( :‬ولقد أكثر رضي‬ ‫التصنيف في الاصول فصلا عن غيره من بقية العلوم ‪ ،‬فسألته عن‬ ‫سبب ذلك‪ ،‬والتمست منه تأليف نص في الفقه يجمع اختياراته‬ ‫ليكون عمدة في الافتاء‪ ،‬فقال لي ما معناه ‪ :‬الفروع‬ ‫وترجيحاته‪،‬‬ ‫امرها قريب ‪ ،‬ومن(‪ )1‬فلد المسلم فيها أحد العلماء المقلدين جاز له‬ ‫ا‪.‬هـ‪.‬‬ ‫بقوله مالم يتيقن خطأه ‪ . . .‬الخ)(‪)2‬‬ ‫العمل‬ ‫ولكن وفق الله جل وعلا ‪-‬وله الحمد‪ -‬طلاب الامام واهل العلم‬ ‫لحفظ تركته الفقهية ‪ ،‬وكان ذلك على وجوه ‪:‬‬ ‫فتاويه المتفرقة ‪ ،‬ومن ذلك \"الفتاوى المصرية )\" الشهيرة ‪.‬‬ ‫‪- 1‬جمع‬ ‫اختياراته في الكتب ‪ ،‬كما نراه في كتب ابن القيم‬ ‫‪-2‬ذكر‬ ‫(ت ‪ )751 :‬وابن مفلح (ت ‪ )763 :‬من تلامذة الشيخ ‪ ،‬وفي كتب‬ ‫الحافظ ابن رجب (ت ‪ )7!5 :‬وغيره من أهل العلم‪.‬‬ ‫اختياراته في مؤلف مستقل ‪ ،‬والمعروف من ذلك أربعة‬ ‫‪-3‬جمع‬ ‫اعمال ‪:‬‬ ‫(‪ )1‬كذا بالأصل ‪ ،‬ولعل صوابها ‪( :‬متى)‪.‬‬ ‫(‪ )2‬نبهني على هذا الموضع فضيلة الشيخ ‪ /‬بكر أبو زيد‪ ،‬جزاه الله خيرا‪.‬‬

‫(‪)1‬جزء الحافظ ابن عبدالهادي (ت ‪ )744 :‬هذا‪ ،‬ولعله أول عمل‬ ‫على هذا النحو‪ ،‬وعدد مسائله الفقهية ‪ )131( :‬مسألة كما سبق‪.‬‬ ‫(‪ )2‬جزء برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبي بكر الزرعي‬ ‫ثم الدمشقي ‪ ،‬الشهير ب \"ابن ابن قيم الجوزية \" (ت ‪ ،)767 :‬وقد‬ ‫طبع مرات ‪ ،‬اخرها سنة (‪ )1413‬بتحقيق وشرح ‪ /‬أحمد موافي‪،‬‬ ‫باسم ‪\" :‬المسائل الفقهية من اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية )\"‬ ‫عن \"دار الصفا\" بالقاهرة ‪.‬‬ ‫وحوى (‪ )89‬مسالة ‪ ،‬قسمها المؤلف إلى اربعة اقسام ‪ ،‬هي‪:‬‬ ‫‪- 1‬مسائل مستغربة لندرة القائل بها‪.‬‬ ‫‪-2‬ما هو خارج عن مذاهب الائمة الأربعة ‪ ،‬ولكن الخلاف فيه‬ ‫محكي‪.‬‬ ‫‪-3‬ما هو خارج عن مذهب أحمد‪ ،‬لكن قال به غيره من الائمة‪.‬‬ ‫‪- 4‬ما اختاره مما هو مخالف للمشهور في مذهب احمد‪.‬‬ ‫وقال عنه الشيخ ‪ /‬بكر ابو زيد ‪\" :‬هي رسالة محررة \"(‪.)1‬‬ ‫(‪)3‬كتاب أبي الحسن علي بن محمد بن علي البعلي ‪ ،‬المعروف‬ ‫ب \"ابن اللحام \" (ت ‪ ،)308 :‬وطبع مرات كثيرة ‪ ،‬من اخرها سنة‬ ‫بتحقيق ‪ /‬احمد الخليل ‪ ،‬باسم ‪\" :‬الاخبار العلمية من‬ ‫(‪،)1418‬‬ ‫الفقهية )\" عن \"دار العاصمة \" بالرياض ‪.‬‬ ‫الاختيارات‬ ‫وقال ابن المبرد في \"الجوهر المنضد\" ‪( :‬ص ‪ )114 :‬في ترجمة‬ ‫(‪\" )1‬ابن قيم الجوزية حياته واثاره\" ‪( :‬ص ‪.)23 :‬‬

‫ابن مفلح ‪( :‬كان معظما لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ينقل‬ ‫اختياراته في كتبه كثيرا‪ ،‬وغالب ما ذكره ابو الحسن اللحام في‬ ‫\" اختياراته \" فانه من \"الفروع \") ‪ . 1‬هـ‪.‬‬ ‫وهو اشهر واوسع ما كتب في ذلك ‪ ،‬لكنه لم يستوعب اختيارات‬ ‫الشيخ كما قاله المرداوي في مقدمة \"الانصاف\" ‪.)02 /1( :‬‬ ‫ما انفرد به شيخ الاسلام ابن تيمية عن الائمة الاربعة )\" للشيخ‬ ‫(‪\")4‬نظم‬ ‫(ت ‪ ، ) 134 9 :‬وهو في \"ديوانه )\" ‪( :‬ص ‪. )52 0 :‬‬ ‫سليمان بن سحمان‬ ‫عناية ابن عبدالهادي بمؤلفات ابن تيمية واختياراته‪:‬‬ ‫الناظر في كتب الحافظ ابن عبدالهادي يلحظ عتايظ الكبيرة‬ ‫بكتب شيخه ‪ ،‬وتمثلت تلك العناية في جانبين‪:‬‬ ‫اسمائها‪ ،‬ومن قرا كلامه في!‬ ‫الأول ‪ :‬جمعها ومطالعتها وحصر‬ ‫ذكر مصنفات شيخ الاسلام ‪-‬في كتابه المفرد في ترجمة الشيخ \"العقود‬ ‫الدرية \"‪ -‬ظهر له عنايته الفائقة بكتب الشيخ ‪ ،‬ومعرفته بنسخ!ا‬ ‫ومضامينها وعلاقة بعضها ببعض ‪ ،‬ووجد كلامه عنها كلام من خبر‬ ‫تلك الكتب ‪ ،‬وإليك بعض كلامه في ذلك‪:‬‬ ‫(كتاب \"درء تعارض‬ ‫قال في \"العقود الدرية \" ‪( :‬ص ‪:)41 :‬‬ ‫النسخ به في اكثر مز‪،‬‬ ‫العقل والنقل \" في اربع مجلدات كبار‪ ،‬وبعض‬ ‫اربع مجلدات ‪ ،‬كتاب حافل عظيم المقدار‪ ،‬رد الشيخ فيه على الفلاسفة‬ ‫والمتكلمين ‪ ،‬وله كتاب في نحو مجلد اجاب فيه عما اورده كمال‬ ‫الدين بن الشريشي (‪ )1‬على هذا الكتاب ) ا‪.‬هـ‬ ‫‪ ،‬انظر ‪\" :‬البداية والمهاية \" لابن كثير ‪. ) 9 1 / 1 4 ( :‬‬ ‫‪( :‬الشريسي)‬ ‫‪ ،‬وصوابه‬ ‫كذا با لأصل‬ ‫(‪)1‬‬

‫وقال أيضا‪( :‬ص‪( :)44 :‬كتاب \"بيان تلبيس الجهمية في‬ ‫تأسيس بدعهم الكلامية \" في ست مجلدات ‪ ،‬وبعض النسخ منه في‬ ‫اكثر من ذلك ‪ ،‬وهو كتاب جليل المقدار معدوم النظير‪ ،‬كشف الشيخ‬ ‫فيه اسرار الجهمية وهتك استارهم‪ ،‬ولو رحل طالب العلم لاجل‬ ‫تحصيله إلى الصين ما ضاعت رخلته)ا‪.‬هـ‬ ‫وقالى ايضا ‪( :‬ص ‪( :)45 :‬كتاب \"جواب الاعتراضات المصرية‬ ‫النسخ منه في أقل ‪ ،‬وهو‬ ‫على الحموية \" في أربع مجلدات ‪ ،‬وبعض‬ ‫كتاب عزيز الفوائد‪ ،‬سهل التناول ‪.‬‬ ‫ومنها كتاب الرد على النصارى ‪ ،‬سماه \"الجواب الصحيح لمن‬ ‫بدل دين المسيح \" في مجلدين ‪ ،‬وبعض النسخ منه في ثلاث‬ ‫مجلدات ‪ ،‬وبعضها في اكثر‪ ،‬وكذلك كثير من كتبه الكبار تختلف‬ ‫النسخ بها‪ ،‬وهذا الكتاب من أجل الكتب واكثرها فوائد‪ ،‬ويشتمل‬ ‫على تثبيت النبوات وتقريرها بالبراهين النيرة الواضحة ‪ ،‬وعلى تفسير‬ ‫آي كتير من القرآن ‪ ،‬وعلى غير ذلك من المهمات )‪.1‬هـ‬ ‫وقال ايضا ‪ -‬بعد انتهائه من سرد جملة كبيرة من مؤلفات الشيخ ‪:-‬‬ ‫(ص ‪( :)08 :‬وسأجتهد‪ -‬إن شاء الله تعالى ‪ -‬في ضبط ما يمكنني من‬ ‫ضبط مؤلفاته في موضع اخر غير هذا‪ ،‬وأبين ما صنفه منها بمصر‪،‬‬ ‫وما لفه منها بدمشق ‪ ،‬وما جمعه وهو في السجن ‪ ،‬وأرتبه ترتيبا حسنا‬ ‫غير هذا الترتيب ‪ ،‬بعون الله تعالى وقوته ومشيئته )ا‪.‬هـ‬ ‫وكان رحمه الله ‪ -‬وحق له ‪ -‬محتفيا بكتب شيخه كما تراه في‬ ‫اماكن متفرقة من مصنفاته ‪ ،‬فقال في \"العقود الدرية \" ‪( :‬ص ‪:)42 :‬‬ ‫(ولا اعلم احدا من متقدمي الأمة ولا متاخريها جمع مثل ما جمع‪،‬‬

‫ولا صنف نحو ما صنف‪ ،‬ولا قريبا من ذلك)‪.1‬هـوذكر نحو هذه‬ ‫العبارة في كتابه \"طبقات علماء الحديث \" ‪ )092 /4( :‬تحت ترجمة‬ ‫ترجمة ابن الجوزي ‪ :-‬الا‬ ‫الشيخ ‪ ،‬وقال فيه ‪- )121 /4( :‬تحت‬ ‫أعلم أحدا صنف أكثر من ابن الجوزي إلا شيخنا الامام الرباني أبا‬ ‫العباس أحمد بن عبدالحليم الحراني رضي الله عنه)‪ .1‬هـ‬ ‫الثاني ‪ :‬الانتخاب منها والنقل عنها‪ ،‬وربما كان ذلك في أجزاء‬ ‫مفردة ‪ -‬كما في \"رسالة لطيفة \" وهذا الجزء‪ -‬وأكثره في مصنفاته‬ ‫المختلفة ‪ ،‬وهو شيءكثير يصعب حصره الان ‪ ،‬ولكن أذكر بعض الامثلة‬ ‫لما ذكر مسألة‬ ‫له ‪ ،‬قال رحمه الله في \"تنقيح التحقيق \" ‪( :‬ق ‪/931:‬ب)‬ ‫الجد والإخوة ‪( :‬واعلم أن لشيخنا العلامة أبو العباس في هذه‬ ‫المسألة مصنفا جليلا‪ ،‬فمن أحب الوقوف عليه فليسارع إليه ‪ ،‬ثم إني‬ ‫الاثار الواردة في هذه المسألة‪،‬‬ ‫بعد أن كتبت هذا الكلام بمدة جمت‬ ‫وذكرت ما جاء عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الاختلاف فيها‬ ‫في عدة كراريس ‪ ،‬ثم حكيت كلام شيخنا بحروفه في اخر ذلك)‪.1‬هـ‬ ‫وانظر المسائل ‪ )25 ،23، 1( :‬من \"تنقيح التحقيق \" أيضا‪.‬‬ ‫الإشارة إليه أن الحافط ابن عبدالهادي ربما نقل‬ ‫ومما تحسن‬ ‫نصا طويلا من كلام شيخ الإسلام في صفحات ‪ ،‬فيأتي بعض الباحثين‬ ‫فينظر في وسط ذلك الكلام فيتوهم انه لابن عبدالهادي ‪ ،‬وربما نقلوه‬ ‫منسوبا إليه ‪ ،‬وإنما هو مما نقله عن شيخ الإسلام ‪.‬‬ ‫ومن ذلك نصوص كثيرة في \"الصارم المنكي\" نقلها من كتب‬ ‫شيخ الاسلام ‪( :‬انظر‪ :‬ص ‪-151 ،115 -301 ،67 -64 ،54 -41 :‬‬ ‫‪ ، 22 0‬وغيرها) ‪.‬‬ ‫‪-991 ، 791‬‬ ‫‪01‬‬

‫بقي أن أشير إلى أن الحافظ ابن عبدالهادي قد ذكر في كتابه \"العقود‬ ‫الدرية \" عشرين مسألة من اختيارات الشيخ التي خالف فيها أئمة المذاهب‬ ‫الأربعة ‪ ،‬أو خالف المشهور من أقوالهم (ص ‪.)1()034 -338 :‬‬ ‫توثيق نسبة الجزء‪:‬‬ ‫جاء على طرة النسخة ما نصه ‪( :‬جزء يشتمل على فروع ‪ ،‬جمع‬ ‫الشيخ الإمام العلامة شمس الدين محمد بن عبدالهادي المقدسي‬ ‫الحنبلي ‪ -‬رحمة الله عليه ‪ ،-‬اختيار شيخ الاسلام ‪ -‬رضي الله عنه ‪.1)-‬هـ‬ ‫وجاء في بداية الفصل الثاني من هذا الجزء العبارة التالية ‪( :‬قال‬ ‫‪ -‬رحمة الله عليه ‪ -‬ه ‪ . .‬إلخ)ا‪.‬هـ‬ ‫شيخنا الحافظ ابن عبدالهادي‬ ‫ومما يؤكد صحة هذه النسبة ‪ :‬ما سبق ذكره من عناية الحافظ ابن‬ ‫عبدالهادي بمؤلفات واختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية ‪ ،‬لكن لماذا لم‬ ‫يذكر هذا الجزء في المصادر المترجمة لابن عبدالهادي التي وصلتنا؟‬ ‫الجواب عن هذا من وجوه ‪:‬‬ ‫‪-1‬أن هذه المصادر لم تستقص جميع مؤلفاته ‪-‬رحمه الله ‪ ،-‬فقد‬ ‫قال الحافظ ابن رجب في \"ذيل طبقات الحنابلة )\"‪ -‬بعد أن سرد جملة‬ ‫كبيرة من مؤلفات ابن عبدالهادي ‪( :)943 /4( -‬وله رد على ابن طاهر‬ ‫وابن دحية وغيرهما‪ ،‬وتعاليق كثيرة في الفقه وأصوله‪ ،‬والحديث‪،‬‬ ‫ومنتخبات في أنواع العلم )‪.1‬هـ‬ ‫وقال ابن قاضي شهبة في ترجمة ابن عبدالهادي من \"تاريخه\"‬ ‫الجزء الأول من المخطوط )‪ -‬بعد ان ذكر طائفة من‬ ‫(‪-2/693‬‬ ‫كتبه ‪ ( :-‬وله مصنفات أخر كثيرة سردناها في أصل هذا التاريخ في‬ ‫(‪ ) 1‬ذكر منها خمس مسائل في هذا الجزء‪ ،‬وارقامها ‪.)012 ، 1 15 ، 1 40 ، 13 ،3( :‬‬ ‫‪11‬‬

‫لحو ورقتين ) ‪ . 1‬هـ‪.‬‬ ‫وعدم استقصاء مؤلفات المترجم هذا هو الغالب على كتب‬ ‫التراجم ‪ ،‬وإنما يحرص على الاستقصاء من افرد علما من الأعلام‬ ‫بمصنف مستقل ‪ ،‬والحافظ ابن عبدالهادي من المكثرين من التأليف‪،‬‬ ‫حتى قال ابن المبرد في \"الجوهر المنضد\"‪( :‬ص ‪ )55 :‬تحت ترجمة‬ ‫عبدالرحمن بن احمد بن عبدالهادي المقدسي (اخي صاحب الجزء)‪:‬‬ ‫اله كتاب في اسماء مصنفات اخيه شمس الدين )ا‪.‬هـ‪.‬‬ ‫‪-2‬ان هناك اثرا اخر من اثار ابن عبدالهادي وصلنا ولم تذكره‬ ‫متفرقة‬ ‫ترجمته ‪ ،‬وهو ما طبع باسم ‪\" :‬رسالة لطيفة في احاديث‬ ‫مصادر‬ ‫ضعيفة \"‪ ،‬وقد جاء في صدرها ما يلي ‪ ( :‬رايت بخط الحافظ شمس‬ ‫الدين محمد بن عبدالهادي ‪ -‬رحمه الله تعالى ‪ -‬في اثناء كلام له ‪ ،‬قال ‪:‬‬ ‫(فصل‬ ‫قال شيخنا في اثناء كلامه في الرد على الرافضي ‪ . . .‬إلخ)‪.1‬هـ‪.‬‬ ‫ابن‬ ‫اتجاه عناية الحافظ‬ ‫فأفادنا هذا النص فائدتين ‪ :‬اولاهما‪:‬‬ ‫عبدالهادي إلى الانتخاب من كتب شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية‪.‬‬ ‫وثانيتهما‪ :‬ان هذا الجزء الذي طبع باسم \"رسالة لطيفة \" قد كان في‬ ‫الأصل في اثناء كلام للحافظ ابن عبدالهادي ‪ ،‬فلم لا يكون هذا المنتخب‬ ‫الذي بين ايدينا صله جزء اخر من ذلك الكلام ؟ الله اعلم‪.‬‬ ‫‪-3‬ليس هناك في هذا الجزء ما يدفع نسبته لابن عبدالهادي ‪ ،‬بل‬ ‫في تضاعيفه ما يؤكد انه له ‪ ،‬فكثيرا ما يطلق المنتخب لقب \"شيخنا\"‬ ‫على شيخ الاسلام ابن تيمية‪.‬‬ ‫وبكل حال فليس في هذا الجزء ما ينسب لابن عبدالهادي سوى‬ ‫‪12‬‬

‫الجمح والانتخاب ونسبة ذلك لشيخ الاسلام ابن تيمية ‪ ،‬وقد ثبت‬ ‫بتتبع اكثر نصوصه انها من كلام شيخ الاسلام واختياراته من خلال‬ ‫مصادر أخرى ‪ ،‬وأما النصوص التي لم أقف عليها في مصادر خرى‬ ‫فنفس شيخ الإسلام يفوح منها‪.‬‬ ‫وصف النسخة الخطية‪:‬‬ ‫اعتمدت في إخراج هذا الجزء على نسخة خطية وحيدة ‪،‬‬ ‫محفوظة في \"دار الكتب الظاهرية \" بدمشق ‪ ،‬وقد حصلت على نسخة‬ ‫مصورة منها من مصورتها المحفوظة في \"قسم المخطوطات بجامعة‬ ‫الامام \" بالرياض ‪ ،‬تحت الرقم ‪/1863( :‬ف)‪.‬‬ ‫وعدد أوراق النسخة ‪ ،)54( :‬ولم يكتب عليها تاريخ نسخها ولا‬ ‫اسم ناسخها‪ ،‬كما لم أر فيها ما يدل على أصلها الذي نسخت منه‪،‬‬ ‫ولا ما يفيد مقابلتها عليه أو على غيره ‪ ،‬بل حال النسخة يشهد بأنها‬ ‫لم تقابل ولم تصحح كما سيأتي إن شاء الله تعالى‪.‬‬ ‫وجاء على طرة النسخة التوقيفة التالية ‪( :‬وقف احمد بن يحيى‬ ‫النجدي ‪ ،‬المحل ‪ :‬مدرسة ابي عمر في الصالحية )ا‪.‬هـ‪ ،‬وجاء على‬ ‫الورقة الأولى منها‪( :‬طالعه جميعه مالكه أحمد بن يحيى بن عطوة ‪،‬‬ ‫ولله الحمد والمنة )‪.1‬هـ‬ ‫قبل القرن العاشر او في أوائله‪ ،‬لان‬ ‫وهذا يفيد أنها نسخت‬ ‫الشيخ ابن عطوة توفي سنة (‪ ،)489‬وهو من علماء نجد المشاهير‪،‬‬ ‫وترجم له غير واحد‪ ،‬واوفى من ترجم له ‪ :‬الشيخ عبدالله البسام في‬ ‫كتابه الفريد \"علماء نجد‪ ،)552 -544 /1( :\". . .‬ومما ذكر في‬ ‫المترجم كتبا كثيرة جدا‪ ،‬وعند خروجه [من‬ ‫ترجمته قوله ‪( :‬وحصل‬ ‫‪13‬‬

‫الشام ] إلى نجد وقف الكثير منها على \"مدرسة أبي عمر\"‪ . . . .‬وفي‬ ‫إحدى سفراتي إلى دمشق زرت المكتبة الظاهرية ‪ ،‬ودخلت \"خزانة‬ ‫المحخطوطات\"‪ ،‬فوجدت الكثير منها من كتب المترجم التي وقفها‪،‬‬ ‫ومكتوب عليها هذه العبارة ‪\" :‬وقف احمد بن يحيى النجدي ‪ ،‬المحل‪:‬‬ ‫مدرسة أبي عمر بالصالحية\")ا‪.‬هـ‬ ‫والنسخة خطها مقروء‪ ،‬لكنها‪ -‬مع الاسف الشديد‪ -‬غير جيدة ‪،‬‬ ‫والتحريف ‪ ،‬والسقط والتكرار‪ ،‬وهذا يؤكد ما‬ ‫فهي مليئة بالتصحيف‬ ‫ذكرت انفا من أنها لم تقابل‪.‬‬ ‫لذاكان مما لا بد منه تتبع ما نقل في الجزء من اختيارات وأقوال‬ ‫الشيخ في فتاويه ومصنفاته التي وصلتنا‪ ،‬وقد من الله تعالى بالوقوف‬ ‫على أكثر ذلك إما نصا و معنى ‪ ،‬وقد عزوت ذلك في الحواشي‪،‬‬ ‫فإن كان نص الكلام موجودا في مصدر اخر اكتفي بالإحالة عليه‪،‬‬ ‫وأما إن كان فيه بعض الاختلاف فأصدر الاحالة بكلمة ‪( :‬انظر)‪ ،‬فإن‬ ‫أهملت العزو فذلك علامة على عدم وقوفي عليه‪.‬‬ ‫الاخطاء التي في النسخة فله حالان ‪:‬‬ ‫وأما تصحيح‬ ‫التي وقفت عليها في مصادر أخرى ‪،‬‬ ‫الاول ‪ :‬ما كان في النصوص‬ ‫فأصححها منها‪ ،‬وأنبه على ذلك في الحاشية‪.‬‬ ‫والثاني ‪ :‬ما كان فيما لم أقف عليه في مصدر اخر‪ ،‬فإن كان‬ ‫تصحيفا أثبت ما رى أنه الصواب بين معقوفتين ‪ ،‬وأنبه في الحاشية‬ ‫على الذي بالأصل ‪ ،‬وأما إذا ظهر لي أن في الكلام سقطا‪ ،‬فأجتهد‬ ‫في استدراك الساقط ‪ ،‬وأضعه بين معقوفتين ‪ ،‬ولكثرة ذلك تركت التنبيه‬ ‫عليه في الحاشية اكتفاء بهذا التنويه ‪ ،‬فكل ما كان بين معقوفتين ولم‬ ‫‪14‬‬

‫أعلق عليه فهو مما اجتهدت في استدراكه ‪ ،‬والله الموفق للصواب ‪.‬‬ ‫اسم الجزء‪:‬‬ ‫ليس هناك اسم واضح لهذا الجزء‪ ،‬والذي يبدو أن الحافظ ابن عبدالهادي‬ ‫لم يسمه ‪ ،‬وجميع الاسماء التي أطلقت عليه هي من تصرف الناسخ والملاك ‪،‬‬ ‫وهي لا تعبر عن مضمونه ‪ ،‬ومن تلك الاسماء التي اطلقت عليه‪:‬‬ ‫‪(-1‬فروع لعبدالهادي المقدسي الحنبلي ) وبهذا الاسم ورد في‬ ‫جامعة الامام \" ‪ ،‬وهذا فضلا عن كونه لا يعبر عن‬ ‫\"فهرس مخطوطات‬ ‫مضمون الجزء فيه خطأ في ذكر اسم المنتخب‪.‬‬ ‫‪-2‬ومنها‪( :‬فتاوى محمد بن عبد الهادي المقدسي ) وهذا هو‬ ‫الاسم الذي ورد في \"فهرس مخطوطات دار الكتب الطاهرية‪-‬‬ ‫تماما‬ ‫وهو مخالف‬ ‫المجاميع \" لياسين السواس ‪،)201 /2( :‬‬ ‫الجزء‪.‬‬ ‫لمضمون‬ ‫‪-3‬ومنها‪( :‬جزء يشتمل على فروع ‪ ،‬جمع الشيخ الامام العلامة‬ ‫شمس الدين محمد بن عبدالهادي المقدسي الحنبلي رحمة الله عليه‪،‬‬ ‫اختيار !خ الإسلام رضي الله عنه)‪ ،‬وهو العنوان المثبت على طرة‬ ‫الجزء‪ ،‬وهذا وإن كان اقرب الاسماء إلى مضمون الجزء إلا نه لا يفي‬ ‫بالغرض ‪.‬‬ ‫لذا اجتهدت في اختيار اسم أرجو أن يكون مناسبا لمضمون‬ ‫الجزء ‪ ،‬وهو ‪\" :‬المنتخب من أقوال واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية \"‪،‬‬ ‫السالفة ‪( :‬وله ‪. . .‬‬ ‫في ذلك من كلمة الحافظ ابن رجب‬ ‫واستفدت‬ ‫منتخبات في أنواع العلم )‪.1‬هـ‬ ‫ثم بعد ذلك أشار علي عدد من الإخوة بتعديل الاسم لطوله ‪ ،‬كما أشار‬ ‫‪15‬‬

‫فضيلة الشيخ ‪ /‬بكر ابوزيد ‪ ،‬بتسميته \"اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية )\" ‪ ،‬وهو‬ ‫مقارب لما جاء على النسخة الخطية ‪ ،‬فكانت تسميته بذلك ‪ ،‬والله الموفق‪.‬‬ ‫وفي ختام هذه المقدمة اتوجه بالشكر للاخوة الافاضل الذين‬ ‫تفضلوا بقراءة الجزء قبل طبعه ‪ ،‬والذين افدت من ملحوظاتهم ‪ ،‬فجزاهم‬ ‫الله خيرا‪.‬‬ ‫واسأل الله عز وجل ان ينفع بهذا العمل ‪ ،‬وان يغفر لي ولوالدي‬ ‫وللمسلمين ‪ ،‬والحمد لله رب العالمين ‪ ،‬والصلاة والسلام‬ ‫ولمشايخي‬ ‫على نبينا محمد الأمين ‪ ،‬وآله وصحبه والتابعين‪.‬‬ ‫وكتب‬ ‫سامي بن محمد بن جاد الله‬ ‫‪)1(24/6/1421‬‬ ‫الر ياض‬ ‫(‪ )1‬ثم اعدت النطر فيه في شهر ذى القعدة ‪ ،‬من سنة ‪ ، 1422‬وكان قد صدر في‬ ‫هذه الفترة مجموع بعنوان \"المجموعة العلية من كتب ورسائل وفتاوى ابن‬ ‫تيمية \"‪ ،‬جمع وتحقيق ‪ :‬الشيخ ‪ /‬هشام بن إسماعيل الصيني ‪ ،‬ومجموع اخر‬ ‫بعنوان \"جامع المسائل أ جمع وتحقيق ‪ :‬الشيخ ‪ /‬محمد عزير شمس ‪ ،‬وقد حوى‬ ‫هذان المجموعان كتبا وفتاوى لشيخ الاسلام تنشر لاول مرة ‪ ،‬فأعدت النطر في‬ ‫عدة مواضع منها مذكورة في‬ ‫المواضع التي كنت لم اقف عليها‪ ،‬فوجدت‬ ‫‪ ،‬فاثبت العزو إليهما‪ ،‬والحمد لله على توفيقه‪.‬‬ ‫المجموعين‬ ‫هذين‬ ‫‪16‬‬

‫‪*.‬و‪---------*-‬ص‪..-!..-‬‬ ‫هخ ؟ة ‪4‬‬ ‫نخش‪-‬سثىثنزهـو‬ ‫ل ا‪%..‬‬ ‫ء ‪.‬مى‬ ‫ص ‪..!..‬ت‪.‬‬ ‫لأ‪/‬لملأطهـ!لصحملأجمىمر‪.‬ء‬ ‫ء ‪/.‬لمسرلوالرا‬ ‫لرهـم!رءرفمب‬ ‫ء ‪! .‬ئليفكه‬ ‫‪.‬‬‫ء‪. - .‬‬ ‫هـ‬ ‫ا للسصف ‪.‬‬ ‫!نح!يميخ!لإعبا‬ ‫‪!. .‬لهثر!لبنىلوصبرا‬ ‫‪- -.‬‬ ‫للبسمالرجم!أ‬ ‫!عه‬ ‫عا رصص!!ئ!لمجه‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫هـ‬ ‫يل!مئيللهلئهـكفبهايبن‬ ‫مم!جملم‪/‬نه‬ ‫!!هـهـولعهصر‬ ‫‪10‬‬ ‫ظرجننبخ!ر‪!/‬صب!‪!3‬فف!لملرفيلتئلمفي\"‬ ‫ه‪..‬ة‬ ‫لمبلى‬ ‫‪- .‬ضئد!الم!‪!-‬يرينبلمل!جم!ابمه‪/‬لر؟ر‪،‬‬ ‫‪:!.‬‬ ‫برفس! ببه!بحمبب!بهك‬ ‫حس ‪!-‬لأ!رنجزئئلرطصرولمهبمه‬ ‫؟ ‪ . .‬بز*‬ ‫‪ % ...‬جمف هملمص!وضلأمؤ!يضربم!ننك!ىعك!بر‪/‬أ‬ ‫‪..‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫افئههضكل‬ ‫‪.‬‬ ‫!‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.،‬‬ ‫ة ا كال!!م!؟‬ ‫ا‬ ‫‪50‬‬ ‫ء!ى!در!رلمم!فييبمب!‪،‬‬ ‫يصر لآ أ‬ ‫فثلإإلا‪-‬سوبخبما!ي!بهطفمكل!رلهئبهيصبز‬ ‫‪\" .‬أا ‪!09‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪+‬ص‬ ‫‪،.‬‬ ‫لأ‪،‬‬ ‫‪1 0 00‬‬ ‫!! ‪- . .‬‬ ‫‪.،‬‬ ‫نموذج من النسخ الخطية ‪ :‬صورة من الورقة التي كتب عليها العنوان‬ ‫‪17‬‬

‫‪ .‬ضأ لجص!رحمر!لطحومم!بد!!حاجهر*‬ ‫د هىب!لم لىممهفهـها الك‪/‬كل لملى!كومب‬ ‫فىلاضطرمحون ا لق عه‬ ‫‪ 0‬صظر ‪، .‬صكلكلربنصوو‬ ‫ه‬ ‫ولم‪/‬لض!يىءولم‪/‬لظهـءور لبا الريخى!ت‪.‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫‪.‬‬‫فطرلمالمجر‪ /‬بفو‪/‬ؤ ‪ /‬ل! ص!!‬‫‪ 1 0‬واحد‬ ‫ا ‪/‬ولمج! ‪،‬لميخدي‬ ‫!‪!،‬روص‬ ‫‪ ) .‬و‪/‬كل‬ ‫‪* .‬يخفلىهـفى هتت!فماصف!رضطثث‬ ‫\"‪ 8‬للا فإن!يي !ا لومض! ميل! وذهئت‬ ‫اهلىلرمىض!عرهل!بصؤفىو‪-‬در!‬ ‫‪ .‬لم قصز‬ ‫مرخمهرا ‪. .‬‬ ‫لم!لاممر‬ ‫هصرحز‬ ‫ر‪: /‬‬ ‫‪11‬شهصهـفيبص!ئز!لأ!يف‬ ‫‪0/‬‬ ‫‪! +‬د ‪0‬‬ ‫هلاوصف‬ ‫لأاضن!!‬ ‫‪. . !00 0 0 1‬‬ ‫‪1 1 51‬‬ ‫نموذج من النسخ الخطية ‪ :‬صورة من الورقة الاولى للجزء‬

‫بداية النص المحقق‬



‫تجص أله آلرحمف الريث‬ ‫الحمد لله رب العالمين ‪ ،‬وصلى الله على سيدنا محمد‪ ،‬واله‬ ‫وصحيه وسلم‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‪-1‬ذهب شيخنا ‪-‬رحمه الله ‪ -‬إلى ان الحاجم والمحجوم يفطران‪،‬‬ ‫وكذلك المفصود‪ ،‬ولا يفطر عنده الفاصد ولا المشروط ولا الشارط(‪.)1‬‬ ‫إلى ان من احتقن ‪ ،‬او اكتحل ‪ ،‬او قطر في إخليله‪ ،‬و‬ ‫‪-2‬وذهب‬ ‫ا‬ ‫داوى المأمومة أو الجائفة بما يصل إلى جوفه ‪ ،‬او ابتلع ما لا يغذي‬ ‫‪-‬كالحصاة ‪ ،-‬لا يفطر(‪.)2‬‬ ‫‪ -3‬وذهب إلى ان من اكل يظنه ليلا فبان نهارا‪ ،‬فلا قضاء عليه (‪.)3‬‬ ‫‪ -4‬وذهب إلى ان من ربد هلال رمضان وحده لا يصوم ‪ ،‬وكذلك من‬ ‫ربد هلال شوال وحده لا يفطر‪ ،‬لا سرا ولا جهرا(‪.)4‬‬ ‫\" لفتا وى \" ‪ ، ) 2 5 8 -2 5 6 / 2 5 ( :‬وا نظر ‪ \" :‬لا ختيا را ت \" للبعلي ‪. ) ! 6 0 ( :‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اا‬ ‫(‪)2‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪ ، ) 5 2 8 / 2 0 ، 2 3 4 - 2 33‬وا نظر ‪ \" :‬لا ختيا را ت \" للبعلي‪:‬‬ ‫\" لفتا وى \" ‪/ 2 5 ( :‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫(‪. )1 60‬‬ ‫\" لا ختيا را ت \"‬ ‫‪، ) 33 8 :‬‬ ‫لد ر ية \" ‪ ( :‬ص‬ ‫\" لفتا وى \" ‪ \" ، ) 5 73 - 5 7 1 / 2 0 ( :‬لعقود(‪)3‬‬ ‫‪ ، ) 1 6 1 ( :‬وا نظر ‪ \" :‬لفتا وى \" ‪. ) 2 1 7 - 2 1 6 / 2 5 ( :‬‬ ‫للبعلي‬ ‫)‪.‬‬ ‫‪158( :‬‬ ‫\" للبعلي‬ ‫‪\" :‬الاختيارات‬ ‫‪ 1 4‬أ‪ ، )2 0 4 ، 1 1 5 -‬وانظر‬ ‫\" ‪/25( :‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫\"الفتاوى‬ ‫‪21‬‬

‫‪-5‬وذهب إلى عدم وجوب صوم الثلاثين [من] شعبان إذا غتم الهلال ‪،‬‬ ‫القول بالتحريم والقول بالوجوب تضعيفا كثيرا‪ ،‬ومال إلى ن‬ ‫وضعف‬ ‫ا‬ ‫الصوم مندوب او جائز ‪.)1‬‬ ‫الصوم بدعة ‪ ،‬وانه لا‬ ‫وذكر في بعض مؤلفاته ان القول بوجوب‬ ‫يعرف عن احد من السلف‪.‬‬ ‫‪ -6‬قال [ ‪ :)2(] . . .‬اليس لولي الصبي (‪ )3‬إلباسه الحرير في [اظهر](‪)4‬‬ ‫قولي العلماء)( )‬ ‫‪ -7‬وذهب إلى ان ذوات الأسباب ‪-‬كتحية المسجد‪ ،‬والركعتين عقيب‬ ‫الوضوء‪ ،‬وغير ذلك ‪ -‬تفعل في اوقات النهي (‪.)6‬‬ ‫‪ -8‬وذهب إلى جواز دفع الزكاة إلى جميع الأقارب ‪ ،‬كالجدة والابن‬ ‫وغيرهما(‪. )7‬‬ ‫‪ -9‬وذهب إلى ان الجمعة والجماعة لايدركان إلا بركعة (‪.)8‬‬ ‫(‪\" )1‬الفتاوى\" ‪\" ،)125 -122 ، 001 -89 /25( :‬الاختيارات\" للبرهان ابن ابن‬ ‫‪. ) 1 95( :‬‬ ‫\" للبعلي‬ ‫القيم (رقم ‪\" ، )98 :‬الاختيارات‬ ‫فحذفتها‪.‬‬ ‫هنا كلمة ‪( :‬وذهب)‬ ‫أقحمت‬ ‫(‪)2‬‬ ‫‪ ،‬وفي \"الفتاوى \" ‪( :‬اليتيم ) ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬كذا بالأصل‬ ‫(‪ )4‬سقطت من الأصل ‪ ،‬فاستدركت من \"الفتاوى\"‪.‬‬ ‫\" ‪. ) 1 1 5( :‬‬ ‫‪\" :‬الاختيارات‬ ‫‪ ، ) 5 1‬وانظر‬ ‫\" ‪/3 0 ( :‬‬ ‫\"الفتاوى(‪)5‬‬ ‫\" للبعلي‪:‬‬ ‫‪\" ، ) 2 2 1 ، 2 1 9 ، 2 1 0 ، 1 9 9 - 1 9 1‬الاختيارات‬ ‫\" ‪/23( :‬‬ ‫\"الفتاوى‬ ‫(‪)6‬‬ ‫(‪. )1 0 1‬‬ ‫‪. )1 5 5 -1 5 4( :‬‬ ‫\" للبعلي‬ ‫‪\" :‬الاختيارات‬ ‫‪ ، ) 9 2 -9 1‬وانظر‬ ‫\" ‪/23( :‬‬ ‫\" الفتاوى‬ ‫(‪)7‬‬ ‫(‪)8‬‬ ‫‪ ، )33 1‬وانظر ‪\" :‬الاختيارات \"‬ ‫‪-33 0 ، 2 5 6 -2 5 5 ، 2 43‬‬ ‫\" الفتاوى \" ‪/23( :‬‬ ‫‪. ) 1 0 4( :‬‬ ‫للبعلي‬ ‫‪22‬‬

‫‪-01‬وذهب إلى أن من جامع في رمضان ناسيا أو مخطتا لا قضاء‬ ‫عليه ولا كفارة (‪.)1‬‬ ‫إلى أن الحح لا يبطل بفعل شيء من المحظورات ‪ -‬لا‬ ‫‪-11‬وذهب‬ ‫الجماع ولا غيره ‪ -‬إذا كان ناسيا أو مخطئا‪[ ،‬و] لا يضمن إلا الصيد(‪.)2‬‬ ‫‪-12‬وقال [‪( :)3(]. . .‬من ادرك مع الإمام بحض الصلاة وقام !ضي‪،‬‬ ‫فأتم به اخرون جاز ذلك [في](‪ )4‬أظهر القولين )(‪.)5‬‬ ‫‪ -13‬وذهب إلى أن الماء المغير بالطاهرات ‪ ،‬لايسلب الطهورية ‪ ،‬بل‬ ‫يجوز الوضوء به ما دام يسمى ماء(‪.)6‬‬ ‫‪ -14‬وذهب إلى أن الماء والمائعات لا تنجس إلا بالتغير(‪.)7‬‬ ‫إلى أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر‪ ،‬وذكر أن القول‬ ‫‪-15‬وذهب‬ ‫بنجاسة ذلك قو ‪ 4‬محدث ‪ ،‬لا سلف له من الصحابة (‪.)8‬‬ ‫‪ -16‬وذهب إلى ان الارض تطهر إذا اصابتها نجاسة ثم ذهبت بالشمس‬ ‫\" لفتا وى \" ‪)1(. ) 2 2 8 ، 2 2 6 / 2 5 ( :‬‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫\" لفتا وى \" ‪)2(. ) 2 2 7 -2 2 6 / 2 5 ( :‬‬ ‫هنا في الأصل كلمة ‪( :‬وذهب)‪.‬‬ ‫(‪ )3‬اقحمت‬ ‫(‪ )4‬في الأصل ‪( :‬من)‪.‬‬ ‫\"الاختجارات)\"‬ ‫\"العقود الدرية \" ‪( :‬ص ‪،)933 :‬‬ ‫انطر‪\" :‬الفتاوى\"‪.)257 /22( :‬‬ ‫(‪\" )6‬الفتاوى\"‪،)331 ،25 -24 /21( :‬‬ ‫للبعلي ‪.)8( :‬‬ ‫\"الاختيارات\"‬ ‫ابن ابن القيم ‪( :‬رقم ‪،)74 :‬‬ ‫للبرهان‬ ‫\"(‪)7‬‬ ‫‪\" ،‬ألاختيارأت‬ ‫‪)933 :‬‬ ‫الدرية \" ‪( :‬ص‬ ‫‪\" ، )32 -3 0‬العقود‬ ‫\"الفتاوى \" ‪/2 1 ( :‬‬ ‫‪. ) 11‬‬ ‫\" للبعلي ‪-01( :‬‬ ‫ابن ابن القيم ‪( :‬رقم ‪\" ،)4 0 :‬الاختيارات‬ ‫للبرهان‬ ‫‪. ) 4 2( :‬‬ ‫\" للبعلي‬ ‫‪\" ، ) 6 13‬الاختيارات‬ ‫\" ‪/2 1 ( :‬‬ ‫(‪)8‬‬ ‫\"الفتاوى‬ ‫‪23‬‬

‫او الريح ونحو ذلك ‪ ،‬وانه يصفى عليها‪ ،‬ويتيمم بها(‪.)1‬‬ ‫‪ -17‬وذهب إلى ان الخمرة إذا قصد تخليلها لا تطهر بحال (‪.)2‬‬ ‫‪ -18‬وذهب إلى ان النجاسات تطهر بالاستحالة (‪.)3‬‬ ‫إلى ان طين الشوارع [طاهر](‪ )4‬إذا لم يظهر [به]( ) ابر‬ ‫‪-91‬وذهب‬ ‫النجاسة ‪ ،‬فان [تيقن](‪ )6‬ان النجاسة فيه عفي عن يسيره (‪.)7‬‬ ‫‪-02‬وقال ‪( :‬الصحيح الذي عليه جمهور العلماء ان جلد الكلب ‪ -‬بل‬ ‫سائر السباع ‪ -‬لا يطهر بالدباغ )(‪.)8‬‬ ‫وقال في موضع اخر ‪( :‬السنة تدل على ان الدباغ كالذكاة)(‪.)9‬‬ ‫خلاف الفقهاء في من قال ‪ :‬عليئ مال عظيم ‪ ،‬او ‪ :‬خطير‪،‬‬ ‫‪-21‬وذكر‬ ‫في مثل هذا ان يرجع إلى‬ ‫او ‪ :‬كبير‪ ،‬او ‪ :‬جليل ؛ ثم قال ‪( :‬والارجح‬ ‫عرف المتكفم‪ ،‬فما كان يسميه مثله كثيرا حمل على مطلق كلامه‪،‬‬ ‫‪.)41( :‬‬ ‫\" لفتا وى \" ‪ \" ، ) 4 83 / 2 1 ( :‬لا ختيا را ت \" للبعلي‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪.) 3 9( :‬‬ ‫ا‬ ‫اا‬ ‫(‪)2‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫نظر ‪ \" :‬لفتا وى \" ‪ \" ، ) 5 0 3 / 2 1 ( :‬لا ختيا را ت \" للبعلي‬ ‫(‪\" )3‬الثعتاوى\"‪\" ،)481 -478 ،902 ،07 /21( :‬الاختيارات\" للبرهان ابن ابن‬ ‫\" للبعلي ‪. )93( :‬‬ ‫القيم ‪( :‬رقم ‪ ، ) 95 :‬وانظر ‪\" :‬الاختيارات‬ ‫‪( :‬طاهرا)‪.‬‬ ‫(‪ )4‬في الأصل‬ ‫(‪ )5‬في الأصل ‪( :‬منه)‪ ،‬والمثبت من المصدر‪.‬‬ ‫(‪ )6‬في الأصل ‪( :‬تعين)‪ ،‬والمثبت من المصدر‪.‬‬ ‫‪. ) 43 ، 4 1 -4 0 ( :‬‬ ‫\" للبعلي‬ ‫\" ‪\" ، ) 482 /2 1 ( :‬الاختيارات‬ ‫(‪)7‬‬ ‫\"الفتاوى‬ ‫(‪\" )8‬منهاج السنة النبوية \"‪.)428 /3( :‬‬ ‫وانظر ‪\" :‬الاختيارات\" للبرهان ابن ابن القيم ‪( :‬رقم‪:‬‬ ‫(‪\" )9‬الفتاوى\" ‪،)518 /21( :‬‬ ‫\" للبعلي ‪. ) 4 2( :‬‬ ‫‪\" ، )97‬الاختيارات‬ ‫‪24‬‬

‫على اقل محملاته)(‪.)1‬‬ ‫الاختلاف في طهارة الكلب وفجاسته ‪ ،‬ثم قال ‪( :‬والقول‬ ‫‪-22‬وذكر‬ ‫الراجح طهارة الشعور كلها‪ -‬كشعر الكلب والخنزير وغيرهما‪ -‬بخلاف‬ ‫الريق ) ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبا وأصابه ثوب الانسان ‪،‬‬ ‫فلا شيء عليه ‪ ،‬كما هو مذهب جمهور الفقهاء‪[ ،‬كأبي](‪ )2‬حنيفة‬ ‫ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه)(‪.)3‬‬ ‫‪ -23‬وذهب إلى أن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله (‪.)4‬‬ ‫‪ -24‬وذهب إلى [أن] عطم الميتة وقرونها وأظفارها طاهر حلا ‪ ،4‬وحكاه‬ ‫عن جمهور السلف ( ) ‪.‬‬ ‫إلى أن جبن المجودس طاهر‪ ،‬وإلى أن إنفحة(‪ )6‬الميتة‬ ‫‪-25‬وذهب‬ ‫ولبنها طاهر(‪.)7‬‬ ‫‪ -26‬وذكر [ان] أكثر العلماء يجؤزون التوضؤ [بسؤر](‪ )8‬البغل والحمار‪،‬‬ ‫(‪\" )1‬منهاح السنة النبوية \"‪.)84 -83 /4( :‬‬ ‫(‪ )2‬في الاصل ‪( :‬أبو)‪ ،‬والمثبت من \"الفتاوى\"‪.‬‬ ‫\" ‪. )38( :‬‬ ‫\"الفتاوى \" ‪ ، ) 6 17 /2 1 ( :‬وانظر ‪\" :‬الاختيارات(‪)3‬‬ ‫‪. ) 4 4( :‬‬ ‫\" للبعلي‬ ‫‪ \" :‬لاختيارات‬ ‫‪ ، ) 6 2 0‬وانظر‬ ‫\" ‪/2 1 ( :‬‬ ‫\" لفتاوى‬‫ا‬ ‫(‪)4‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫(‪)5‬‬ ‫\" ‪. ) 4 3( :‬‬ ‫ا‬ ‫‪ ، ) 1 0 1‬وا نظر ‪ \" :‬لاختيارات‬ ‫\" لفتا وى \" ‪-9 6 / 2 1 ( :‬‬ ‫الحاء ‪،‬‬ ‫الهمزة ‪ ،‬وقد تشدد‬ ‫‪ -‬بكسر‬ ‫\" ‪ - 3 13( :‬نفح ) ‪( :‬الإنفحة‬ ‫(‪ )6‬في \" القاموس‬ ‫من بطن الجدي الرضيع ‪ ،‬اصفر‪ ،‬فيعصر‬ ‫وقد تكسر الفاء‪ : . . .-‬شيء يستخرح‬ ‫في صوفة فيغلظ كالجبن ) ا‪.‬هـ‪.‬‬ ‫‪. ) 1 0 4 -1 0 2‬‬ ‫\" ‪/2 1 ( :‬‬ ‫\"الفتاوى(‪)7‬‬ ‫(‪ )8‬بياض بالاصل واستدرك من المصدر‪.‬‬ ‫‪25‬‬

‫ولم يصرح باختياره فيه(‪.)1‬‬ ‫‪ -27‬وذهب إلى أن النجاسات تزول بغير الماء من الماتعات‪.‬‬ ‫وقال بعد ان ذكر اختلاف الفقهاء ‪( :‬واذا كان كذلك فالراجح في‬ ‫هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأفي وجه كان زال حكمها‪ ،‬لكن‬ ‫لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة؛‬ ‫لما في ذلك من إفساد الأموال )(‪.)2‬‬ ‫إلى أن من صلى [و] عليه نجاسة جاهلا أو ناسيا‪ ،‬لا إعادة‬ ‫‪-28‬وذهب‬ ‫عليه ‪ ،‬ثم ذكر الدليل ‪ ،‬وقال ‪( :‬ولهذا كان أقوى الاقوال أن ما فعله العبد‬ ‫الصلاة والصيام والحج لا يبطل العبادة ‪،‬‬ ‫ناسيا أو مخطئا من محطورات‬ ‫كالكلام ناسياوالأكل )(‪.)3‬‬ ‫إلى أن النعل إذا أصابته نجاسة مدلكه في الارض ‪ ،‬فإنه‬ ‫‪-92‬وذهب‬ ‫يطهر(‪.)4‬‬ ‫‪ -03‬وذهب إلى ان الصلاة بالتيمم خارج الحمام اولى من الصلاة بعد‬ ‫الاغتسال في الحمام ‪ ،‬فإنه قال في أثناء كلامه ‪( :‬وأما إن كانت المرأة‬ ‫أو الرجل يمكنه الذهاب ‪ ،‬لكن إذا دخل لا يمكنه الخروج حتى يفوت‬ ‫مثل ‪ :‬الغلام الذي لا يخليه سيده يخرج‬ ‫الوقت ‪ ،‬إما لكونه مقهورا‪،‬‬ ‫حتى يصلي ‪ ،‬ومثل ‪ :‬المرأة التي معها أولادها فلا يمكنها الخروج‬ ‫‪.) 620‬‬ ‫\" ‪/2 1( :‬‬ ‫ا‬‫\" لفتا وى‬ ‫(‪)1‬‬ ‫ا‬ ‫\" لفتا وى \" ‪ \" ، ) 4 7 5 - 4 7 4 / 2 1 ( :‬لا ختيا را ت \" للبعلي ‪. ) 3 9 ( :‬‬ ‫ا‬ ‫(‪)2‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫(‪)3‬‬ ‫\" لفتا وى \" ‪ \" ، ) 4 78 - 4 77 / 2 1 ( :‬لا ختيا را ت )\" للبعلي ‪. ) 6 6 ( :‬‬‫ا‬ ‫(‪)4‬‬ ‫ا‬ ‫‪.)048‬‬ ‫‪ ، ) 3 9 ( :‬وا نطر ‪ \" :‬لفتا وى \" ‪،475 - 4 7 4 / 2 1 ( :‬‬ ‫\" لا ختيا را ت \" للبعلي‬ ‫‪26‬‬

‫حتى تغسلهم ‪ ،‬ونحو ذلك‪ -‬فهؤلاء لابد لهم من احد الامور ‪ :‬إما ن‬ ‫ا‬ ‫يغتسلوا ويصلوا في الحمام في الوقت ‪ ،‬واما أن يصلوا خارج الحمام‬ ‫بعد خروج الوقت ‪ ،‬وإما أن يصلوا بالتيمم خارح الحمام ؛ وبكل هذه‬ ‫الأقوال يفتي طائفة ‪ ،‬ولكن الأظهر أنهم يصلون بالتيمم خارح الحمام )(‪.)1‬‬ ‫وفال أيضا ‪( :‬إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل ويخرح يصلي خارح‬ ‫الحمام في الوقت ‪ ،‬فلم يمكنه إلا ن يصلي في الحمام أو تفوت‬ ‫الصلاة ‪ ،‬فالصلاة في الحمام خير من تفويت الصلاة )‪.‬‬ ‫قال ‪( :‬وأما إن كان [يعلم أنه](‪ )2‬إذا ذهب إلى الحمام لم يمكنه‬ ‫الوقت [‪ )3(]. . . . . .‬هذه المسألة ‪ ،‬والأظهر‬ ‫حتى يخرج‬ ‫الخروج‬ ‫أن يصلي بالتيمم ‪ ،‬فإن الصلاة بالتيمم خير من ‪ :‬الصلاة في الاماكن‬ ‫التي نهي عنها؛ ومن الصلاة بعد خروج الوقت )(‪.)4‬‬ ‫إلى [أن] من حبس في موضع نجس فصلى فيه ‪ ،‬أنه لا‬ ‫‪-31‬وذهب‬ ‫إعادة عليه‬ ‫الذي عليه أكثر العلماء أن كل من صلى في‬ ‫وقال ‪( :‬الصحيح‬ ‫[الامكان](‪ )5‬فلا إعادة عليه ‪ ،‬سواء كان العذر‬ ‫الوقت كما امر بصمب‬ ‫نادرا او معتادا)(‪. )6‬‬ ‫\" لفتا وى \" ‪ \" ، ) 4 4 7 / 2 1 ( :‬لاختيا را ت \" للبعلي ‪. ) 3 6 ( :‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫اا‬ ‫(‪)2‬‬ ‫من \"الفتاوى\"‪.‬‬ ‫بياض في الأصل ‪ ،‬واستدرك‬ ‫(‪ )3‬بياض في الاصل ‪ ،‬وفي \"الفتاوى\" ‪( :‬فقد تقدمت )‪.‬‬ ‫‪. )1 61‬‬ ‫\" ‪/22( :‬‬ ‫\"الفتاوى‬ ‫(‪)4‬‬ ‫من \"الفتاوى\"‪.‬‬ ‫(‪ )5‬في الأصل ‪( :‬الاماكن)‪ ،‬والتصويب‬ ‫\" للبعلي ‪. )36( :‬‬ ‫\" الفتاوى \" ‪\" ، ) 4 48 /2 1 ( :‬الاختيارات‬ ‫(‪)6‬‬ ‫‪27‬‬

‫‪-32‬وذهب إلى صحة صلاة من صلى خلف إمام يقرا‪( :‬غير المغضوب‬ ‫عليهم ولا الظالين) بالظاء‪ ،‬فإنه حكى الخلاف في ذلك‪ ،‬وقال ‪:‬‬ ‫(الوجه الثاني ‪ :‬تصح ‪ ،‬وهذا اقرب ‪ ،‬لان الحرفين في السمع شي!‬ ‫واخد)‪ ،‬ثم ذكر تمام الدليل (‪.)1‬‬ ‫[إلى] ن المراة الحائض إذا انقطع دمها لا يطؤها زوجها‬ ‫‪-33‬وذهب‬ ‫حتى تغتسل إن كانت قادرة على الاغتسال ‪ ،‬والا تيممت ‪ ،‬وذكر‬ ‫اهل الظاهر ‪ :‬المراد بقوله ‪ < :‬فاذا‬ ‫الدليل [ثم] قال ‪( :‬وقد قال بعض‬ ‫لانه قد‬ ‫بشيء‪،‬‬ ‫ه وليس‬ ‫فروجهن‬ ‫قطهرن ) [البقرة ‪ ]222 :‬اي ‪ :‬غسبن‬ ‫[المائدة ‪ ]6 :‬فالتطهر في كتاب الله‬ ‫قال ‪ < :‬وإن كنتغ جنما فاظفروا)‬ ‫هو ‪ :‬الاغتسال ) ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬واما قوله ‪ < :‬إن لله مجب آلتوجمت ويحب لمتطفرلجت **)‬ ‫‪ ،‬لكن‬ ‫والمستنجي‬ ‫والمتوضىء‬ ‫فيه ‪ :‬المغتسل‬ ‫[البقرة ‪ ]222 :‬فهذا يدخل‬ ‫كالتطهر المقرون بالجنابة‪ ،‬والمراد به‬ ‫بالحيض‬ ‫التطهر المقرون‬ ‫الاغتسال )(‪.)2‬‬ ‫إلى ان عادم الماء إذا لم يجد ترابا وعنده [رماد](‪ ،)3‬وتيمم به‪،‬‬ ‫‪ -34‬وذهب‬ ‫يصفي ولا يعيد‪ ،‬قال ‪ ( :‬وحمل التراب بدعة لم يفعله احد من السلف )(‪.)4‬‬ ‫إلى انه لا يجب الوضوء من النجاسة الخارجة من غير‬ ‫‪-35‬وذهب‬ ‫\" لفتا وى \" ‪)1(. )3 5 0 / 2 3( :‬‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫(‪.)45‬‬ ‫\" لفتا وى \" ‪ \" ، ) 6 2 6 - 6 2 4 / 2 1 ( :‬لا ختيا را ت \" للبعلي‪)2(:‬‬ ‫\" لاختيا را ت \" للبعلي‪:‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪( :‬رمادا)‪.‬‬ ‫(‪ )3‬في الأصل‬ ‫للبرهان ابن ابن القيم ‪( :‬رقم ‪،)75 :‬‬ ‫انطر‪\" :‬الاختيارات\"(‪)4‬‬ ‫(‪\" ،)34 ،36‬الفروع\" لابن مفلح ‪.)224 /1( :‬‬ ‫‪28‬‬

‫السبيلين ‪-‬كالفصاد والحجامة والقيء ‪ ،-‬بل يستحب الوضوء من ذلك(‪.)1‬‬ ‫لا يجب الوضوء من غسل الميت ‪ ،‬ولا من مسن الذكر‪،‬‬ ‫‪-36‬وكذلك‬ ‫ولا القهقهة في الصلاة ‪ ،‬بل [يستحب](‪.)2‬‬ ‫‪-37‬واما مس النساء فان كان لغير شهوة فإنه لا يجب منه الوضوء‬ ‫‪.)3(]. . . . . .‬‬ ‫[‪.‬‬ ‫‪ -38‬وكذلك من يفكر فتتحرك جارحته ‪ -‬او قال ‪ :‬شهوته ‪ )4(-‬فانتشر‪،‬‬ ‫يستحب له الوضوء؛ ومن مس الامرد او غيره فانتشر‪ ،‬يستحب له‬ ‫الوضوء ايضا ولا يجب ‪ ،‬ويستحب الوضوء ايضا من الغضب ومن‬ ‫اكل ما مسته النار( ) ‪.‬‬ ‫‪ -93‬واما لحم الإبل فذهب إلى انه يستحب منه الوضوء ايضا‪ ،‬ومال‬ ‫في موضع إلى وجوب الوضوء منه ‪ ،‬ومرة توقف في الوجوب (‪.)6‬‬ ‫‪ \" ، ) 3 5 8‬لا ختيا را ت \"‬ ‫‪/3 5 ، 2 38 / 2 5 ، 2 4 2 ، 2 2 2‬‬ ‫\" لفتا وى \" ‪)1(/ 2 1 ( :‬‬ ‫ا‬ ‫اا‬ ‫‪. ) 2 8( :‬‬ ‫للبعلي‬ ‫‪،222 /21‬‬ ‫‪ ،‬وانطر‪\" :‬الفتاوى\" ‪،527 -526 /02( :‬‬ ‫(‪ )2‬في الأصل ‪( :‬تستحب\"‬ ‫‪.)242 -241‬‬ ‫عن \"ولكن‬ ‫ولا معنى لها فإما انها مصحفة‬ ‫(‪ )3‬في الأصل هعا‪( :‬ولم يجب)‪،‬‬ ‫عليها بعد ذلك ‪ ،‬وإما أن هناك سقطا ‪ ،‬والله اعلم‪.‬‬ ‫يستحب \" بدليل ما عطف‬ ‫\"‬ ‫‪\" ، ) 2 4 2‬الاختيارات‬ ‫وانظر ‪\" :‬الفتاوى \" ‪-232 /2 1 ، 527 -52 6 /2 0 ( :‬‬ ‫للبعلي ‪.)28( :‬‬ ‫\"الاختيارات\"‬ ‫ابن ابن القيم ‪( :‬رقم ‪،)81 :‬‬ ‫للبرهان‬ ‫(‪ )4‬كذا بالأصل ‪ ،‬ويبدو انه وقع فيه خطأ من الناسخ ‪ ،‬وفي \"الفتاوى\" ‪( :‬فتحركت‬ ‫‪ ،‬والله اعلم‪.‬‬ ‫شهوته ) حسب‬ ‫\" للبعلي ‪. ) 28( :‬‬ ‫) ‪ ،‬وانظر ‪\" :‬الاختيارات‬ ‫\" ‪238 /2 5( :‬‬ ‫(‪\" )5‬الفتاوى‬ ‫\" للبعلي ‪. ) 2 8( :‬‬ ‫‪\" ، ) 2 6 5 -2 6 0 ، 1 6 - 1 0‬ا لاختيارات‬ ‫\" لفتا وى \" ‪)6(/2 1 ( :‬‬ ‫‪92‬‬

‫وقال في كلامه على المسائل التي [قيل] فيها‪ :‬إنها على خلاف‬ ‫القياس ‪( :‬وأما لحم الابل فقد قيل ‪ :‬التوضؤ منه مستحب ‪ ،‬ولكن‬ ‫تفريق النبي ع!م!ه بينه وبين لحم الغنم ‪ -‬مع ان ذاك مسته النار والوضوء‬ ‫منه مستحب ‪ -‬دليل على الاختصا ع‪ ،‬وما فوق الاستحباب إلا الإيجاب ‪،‬‬ ‫وفد يقال ‪ :‬الوضوء منه أوكد)(‪.)1‬‬ ‫‪ -04‬قال ‪ ( :‬وأما الوضوء من الحدث الدائم لكل صلاة ففيه أحاديث‬ ‫متعدد ‪ ،‬وفول الجمهور الذين يوجبون الوضوء لكل صلاة أظهر)(‪.)2‬‬ ‫إلى أن الخف إذا كان فوقه (‪ )3‬خرق يسير يجوز المسح‬ ‫‪-41‬وذهب‬ ‫عليه (‪.)4‬‬ ‫‪ -42‬وذهب إلى أنه لا يتيمم للنجاسة [التي] على البدن ( ) ‪.‬‬ ‫إلى ان صلاة المأموم قدام الإمام تصح مع العذر دون‬ ‫‪-43‬وذهب‬ ‫غيره ‪ ،‬مثل ‪ :‬إذا كان زحمة فلم يمكنه ان يصلي الجمعة والجنازة إلا‬ ‫قدام الامام (‪.)6‬‬ ‫إلى جواز المساقاة والمزارعة ‪[ ،‬وقال ‪( :‬القول بجواز‬ ‫‪-44‬وذهب‬ ‫وليس فيها قوله ‪( :‬وقد يقال ‪ :‬الوضوء مته اوكد)‪.‬‬ ‫‪،)524‬‬ ‫(‪\" )1‬الفتاوى\" ‪/02( :‬‬ ‫عبدالله بن عقيل ‪ :‬العل‬ ‫\"الفتاوى \" ‪ ) 527 /2 0 ( :‬باختصار ‪)2(.‬‬ ‫(‪ )3‬كذا بالأصل ‪ ،‬وفي \"الفتاوى\" ‪( :‬فيه)‪ ،‬وقال شيخنا‬ ‫الصواب ‪\" :‬خرقه\") ا ‪.‬هـ‪ .‬فيكون ما بعدها (خرقا يسيرا) والله اعلم‪.‬‬ ‫للبرهان ابن ابن القيم ‪( :‬رقم ‪،)62 :‬‬ ‫\"الاختيارات\"‬ ‫‪،)212‬‬ ‫(‪\" )4‬الفتاوى\" ‪/21( :‬‬ ‫‪. )2 4 ( :‬‬ ‫\" للبعلي‬ ‫‪\" :‬الاختيارات‬ ‫وانظر‬ ‫‪. )3 5 ( :‬‬ ‫\" للبعلي‬ ‫\"ا لاختيارات‬ ‫\" القا وى \" ‪ \" ، ) 4 0 4 / 2 3( :‬لاختيارا ت \" للبعلي ‪. ) 1 0 8( :‬‬ ‫(‪)6‬‬ ‫ا‬ ‫‪03‬‬

‫المساقاة والمزارعة ](‪ )1‬قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين‬ ‫وغيرهم ‪ ،‬وهذا مذهب الليث بن سعد وابن ابي ليلى و[ابي] يوسف‬ ‫ومحمد‪ ،‬وفقهاء الحديث ‪ :‬كأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه‬ ‫ومحمد بن إسحاؤا [ ](‪ )2‬بن خزيمة وابي بكر ابن المنذر والخطابي‬ ‫وغيرهم ‪ ،‬رضي الله عنهم‪.‬‬ ‫بل الصواب أن المزارعة أحل من الاجارة بثمن مسمى ‪ ،‬لأنها‬ ‫أقرب إلى العدل وأبعد عن الخطر)(‪.)3‬‬ ‫وقال أيضا ‪( :‬فأما المزارعة فجائز بلا ريب ‪ ،‬سواء كان البذر من‬ ‫المالك أو العامل أو منهما‪ ،‬وسواء كان بلفظ الاجارة أو المزارعة و‬ ‫أ‬ ‫غير ذلك ‪ ،‬وهذا أصح الاقوال في هذه المسألة‪.‬‬ ‫وكذلك كل ما كان من هذا الجنس ‪ ،‬مثل ‪ :‬أن يدفع دابته أو سفينته‬ ‫إلى من يكتسب عليها والربح بينهما‪ ،‬أو من يدفع ماشيته أو نحله إلى‬ ‫من يقوم عليهما والصوف واللبن والولد والعسل بينهما)(‪.)4‬‬ ‫وقال في موضع اخر‪ ( :‬من أعطى النطر حقه علم أن المزارعة‬ ‫ابعد من( ) الظلم والقمار من الاجارة بأجرة مسماة مضمونة في الذمة‪،‬‬ ‫فإن المستأجر إنما يقصد الانتفاع بالزرع النابت في الأرض ‪ ،‬فإذا‬ ‫(‪ )1‬زيادة استدركتها من \"الفتاوى\"‪.‬‬ ‫(‪ )2‬اقحم في الأصل واو عطف ‪ ،‬فحذفتها‪.‬‬ ‫\" للبعلي ‪. )2 18( :‬‬ ‫‪ ، ) 6 1‬وانطر ‪\" :‬الاختيارات‬ ‫\"الفتاوى \" ‪/2 5( :‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫\"الفتاوى\" ‪/25( :‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫للبرهان ابن ابن القيم ‪( :‬رقم‪:‬‬ ‫‪)62‬؟ وانطر‪\" :‬الاختيارات\"‬ ‫‪.)79‬‬ ‫في \"الفتاوى\"‪( :‬عن)‪.‬‬ ‫‪31‬‬

‫وجبت عليه الأجرة ومقصوده من الزرع قا‪ -‬يحصل وقد لا يحصل‬ ‫كان في [هذا](‪ )1‬حصول احد المتعاوضين على مقصوده [دون](‪)2‬‬ ‫الاخر‪ ،‬وأما المزارعة فإن حصل الزرع اشتركا فيه ‪ ،‬وإن لم خر‬ ‫شي اشتركا في الحرمان ‪ ،‬فلا يختص أحدهما بحصول مقصوده دون‬ ‫الاخر‪ ،‬فهذا أقرب إلى العدل ‪ ،‬وأبعد عن الظلم من الاجارة ‪ ،‬والاصل‬ ‫في العقود جميعها ‪ :‬هو العدل ‪ ،‬فإئه به بعث الله الرسل ونزل الكتب )(‪.)3‬‬ ‫وقال ‪( :‬وأما المضاربة والمساقاة والمزارعة فليس فيها شي! من‬ ‫الميسر‪ ،‬بل هن من أقوم العدل ‪ ،‬فهذا مما يبين لك أن المزارعة التي‬ ‫يكون فيها البذر من العامل أحق بالجواز من المزارعة التي يكون فيها‬ ‫من رب الارض ‪ ،‬ولهذا كان أصحاب النبي !ي! يزارعون على هذا‬ ‫الوجه ‪ ،‬وكذلك عامل النبي غ!م اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من‬ ‫ثمر وزرع على ان يعملوها(‪ )4‬من اموالهم )( ) ‪.‬‬ ‫في أثناء كلامه على المزارعة الفاسدة والمضاربة ‪( :‬ولهذا‬ ‫‪-45‬وقال‬ ‫كان الصواب أنه يجب في المضاربة الفاسدة ربح المثل لا أجرة المثل‪،‬‬ ‫ويعطي العامل ما جرت به العادة أن يعطى مثله من الربج ‪ -‬إما نصفه‬ ‫وإما ثلثه واما ثلثاه ‪ ،-‬فأما أن يعطى شيئا مقدرا مضمونا في ذمة‬ ‫المالك كما يعطى في الاجارة والجعالة ‪ ،‬فهذا غلط ممن قاله )(‪.)6‬‬ ‫زيادة استدركت من \"الفتاوى\"‪.‬‬ ‫(‪ )2‬زيادة استدركت من \"الفتاوى\"‪.‬‬ ‫‪. ) 51 0‬‬ ‫‪-5 0 9‬‬ ‫\" ‪/2 0 ( :‬‬ ‫\"الفتاوى(‪)3‬‬ ‫وما بالاصل هو الموافق للفظ الحديث‪.‬‬ ‫(‪ )4‬كذا بالاصل ‪ ،‬وفي \"الفتاوى \" ‪( :‬يعمروها)‪،‬‬ ‫‪. ) 51 1‬‬ ‫\" ‪/2 0 ( :‬‬ ‫\"الفخاوى(‪)5‬‬ ‫‪. )22 0 ( :‬‬ ‫\" للبعلي‬ ‫‪\" ، ) 5 0 9‬الاختيارات‬ ‫\" ‪/2 0 ( :‬‬ ‫\"الفخاوى‬ ‫(‪)6‬‬ ‫‪32‬‬

‫‪-46‬وذكر اختلاف الفقهاء في بيع ما في بطن الأرض [مما] يظهر‬ ‫ورقه ‪ -‬كاللفت والجزر والقلقاس والفجل والثوم والبصل وشبه ذلك ‪،-‬‬ ‫الجواز‪ ،‬فانه قال ‪( :‬والثاني ‪ :‬أن بيع ذلك جائز‪ ،‬كما يقوله‬ ‫وصحح‬ ‫من يقوله من أصحاب مالك وغيرهم ‪ ،‬وهو قول في مذهب أحمد‬ ‫وقال ‪- :‬‬ ‫لوجوه ‪ - . . .‬ثم ذكرها‪،‬‬ ‫وغيره ‪ ،‬وهذا القول هو الصواب‬ ‫ومما يشبه ذلك بيع المقاثي وصحته ‪ -‬كمقاثي الخيار والبطيخ والقثاء‬ ‫وغير ذلك ‪ ،-‬فمن أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما من يقول ‪ :‬لا‬ ‫يجوز بيعها إلا لقطة [لقطة]‪ ،‬وكثير من العلماء من أصحاب مالك‬ ‫وأحمد وغيرهم يجؤز بيعها مطلقا على الوجه المعتاد‪ ،‬وهذا هو الصواب )(‪.)1‬‬ ‫‪-47‬وقال ‪( :‬إذا بدا صلاح بعض الشجر‪ ،‬كان صلاحا لباقيها باتفاق‬ ‫العلماء‪ ،‬ويكون صلاحا لسائر ما في البستان من ذلك النوع في اظهر‬ ‫قولي العلص ء‪ ،‬وقول جمهورهم ‪ :‬بل يكون صلاحا لجميع ثمرة‬ ‫البستان التي جرت العادة بأن يباع جملة في أحد قولي العلماء)(‪.)2‬‬ ‫إلى القول بوضع الجوائح في الثمن ‪ ،‬فاذا اشترى ثمرا قد بدا‬ ‫‪-48‬وذهب‬ ‫صلاحه فأصابته جائحة أتلفته قبل كماله ‪ ،‬فإئه يكون من ضمان البائع (‪.)3‬‬ ‫إلى أن المشتري [له أن] يبيع الثمرة قبل الجذاذ‪ ،‬لأنه‬ ‫‪-94‬وذهب‬ ‫قبضها القبض المبيح للتصرف ‪ ،‬وإن لم يقبضها القبض الناقل للضمان ‪،‬‬ ‫في المنافع‪،‬‬ ‫العين المؤجرة ‪ ،‬فاله إذا قبضها [جاز](‪ )4‬له التصرف‬ ‫كقبض‬ ‫\" لفتا وى \" ‪ ، ) 4 8 9 - 4 87 / 2 9( :‬وا نظر ‪ \" :‬لا ختيا را ت \" للبعلي ‪. ) 1 9 1 ( :‬‬ ‫ا‬ ‫(‪)1‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫(‪)2‬‬ ‫ا‬ ‫\" لفتا وى \" ‪ \" ، ) 4 8 9 / 2 9 ( :‬لاختيا را ت \" للبعلي ‪. ) 1 9 1 ( :‬‬ ‫‪.)1 92( :‬‬ ‫‪ \" ، ) 2 77 - 2 6 8‬لا ختيا را ت \" للبعلي‬ ‫\" ‪/3 0 ( :‬‬ ‫\" لفتا وى‬ ‫(‪)3‬‬ ‫من \"الفتاوى\"‪.‬‬ ‫‪ .‬والمثبت‬ ‫(صار)‬ ‫(‪ )4‬في الاصل‪:‬‬ ‫‪33‬‬

‫وإن كانت إذا تلفت تكون من ضمان المؤجر(‪.)1‬‬ ‫‪-05‬قال في الاجارة ‪ :‬ا لكن تنازع الفقهاء‪ :‬هل له ان يؤجرها باكثر‬ ‫مما استأجرها به؟ على ثلاثة أقوال ‪ ،‬هي ثلاث روايات عن أحمد‪:‬‬ ‫قيل يجوز‪ ،‬كقول! الشافعي ؛ وقيل ‪ :‬لا يجوز‪ ،‬كقول! ابي حنيفة وصاحبيه‪،‬‬ ‫لأنه ربح فيما لم يضمن ‪ ،‬لأن المنافع لم يضمنها؛ وفيل ‪ :‬إن أحدث‬ ‫فيها عمارة جاز‪ ،‬والا فلا)‪.‬‬ ‫عليه بالقبض ‪ ،‬بمعنى [ نه]‬ ‫قال ‪( :‬والأول أصح ‪ ،‬لأنها مضمونة‬ ‫إذا لم يستوفها تلفت من ضمانه ‪ ،‬لا من ضمان المؤجر)(‪.)2‬‬ ‫‪ -51‬وذهب إلى أن من استأجر أرضا فزرعها‪ ،‬ثم تلف الزرع بفأر(‪)3‬‬ ‫او ريح او برد ونحو ذلك ‪ ،‬انه يكون من ضمان المؤجر(‪.)4‬‬ ‫إلى أن الاب ليس له إجبار ابنته البكر البالغة على النكاج ‪،‬‬ ‫‪-52‬وذهب‬ ‫وإلى أن مناط الإجبار هو [الصغر]( ) ‪.‬‬ ‫‪ -53‬وذهب إلى أن الاب له أن يطلق على ابنه الصغير والمجنون ‪ ،‬إذا‬ ‫راى المصلحة (‪.)6‬‬ ‫‪ ، ) 2 6 0‬وا نظر ‪ \" :‬لاختيا را ت \" ‪. ) 1 87( :‬‬ ‫\" لفتا وى \" ‪/3 0 ( :‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫(‪)2‬‬ ‫ا‬ ‫‪ ، ) 2 2 2 ( :‬وا لز يا د ة‬ ‫\" لانتا وى )\" ‪ ، ) 2 6 1 - 2 6 0 /3 0 ( :‬وا نظر ‪ \" :‬لا ختيا را ت \" للبعلي‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫من مطبوعة \"الفتاوى\"‪.‬‬ ‫(‪ )3‬كذا بالاصل ‪ ،‬وفي \"الفتاوى \" ‪( :‬نار) وما في الاصل موافق لما في الفروع ( ‪. ) 4 48 /4‬‬ ‫‪. ) 2 6 2 -2 6 1‬‬ ‫\" لفتاوى \" ‪/3 0 ( :‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫وفي الأصل‪:‬‬ ‫للبعلي ‪)592( :‬‬ ‫\"الاختيارات\"‬ ‫‪،)23‬‬ ‫(‪\" )5‬الفتاوى\" ‪-32/22( :‬‬ ‫(الصغير)‪ ،‬والمثبت من \"الفتاوى\"‪.‬‬ ‫\" للبعلي ‪. )336( :‬‬ ‫‪\" ، ) 2 6‬الاختيارات‬ ‫انظر ‪\" :‬الفتاوى \" ‪/32( :‬‬ ‫(‪)6‬‬ ‫‪34‬‬

‫‪ -54‬وإلى انه يخالع عن ابنته ‪ ،‬إذا راى المصلحة لها(‪.)1‬‬ ‫‪-55‬فال ‪( :‬وابلغ من ذلك انه إذا طلقها قبل الدخول ‪ ،‬فللأب ا ن‬ ‫يعفو عن نصف الصداق إذا قيل ‪ :‬هو الذي بيده عقدة النكاح ‪ ،‬كما‬ ‫الروايتين عنه ‪ ،-‬والقران يدل على‬ ‫هو قول مالك واحمد ‪ -‬في إحدى‬ ‫صحة هذا القول )(‪.)2‬‬ ‫إلى ان كل مطلقة لها متعة ‪ ،‬قال ‪( :‬كما دل عليه ظاهر‬ ‫‪-56‬وذهب‬ ‫القرآن وعمومه)(‪.)3‬‬ ‫‪ -57‬وفال في اثناء كلامه ‪( :‬واما إذا دفع الدرهم فقال ‪ :‬اعطني بنصفه‬ ‫فضة وبنصفه فلوسا؛ او قال ‪ :‬اعطني بوزن هذه الدراهم الثقيلة‬ ‫انصافا‪ ،‬او دراهم خفافا؛ فإنه يجوز‪ ،‬سواء كانت مغشوشة و‬ ‫ا‬ ‫خالصة ؛ ومن الفقهاء من يكره ذلك ‪ ،‬ويجعله من باب \"مد عجوة \"‪،‬‬ ‫لكونه باع فضة ونحاسا بفضة ونحاس ‪.‬‬ ‫مسألة \"مد عجوة \" ‪ :‬ان يبيع مالا ربويا بجنسه ‪ ،‬ومعهما ا و‬ ‫واصل‬ ‫مع احدهما من غير جنسه (‪)4‬؛ فإن للعلماء في ذلك ثلاثة اقوال ‪:‬‬ ‫احدها ‪ :‬المنع مطلقا‪[ ،‬كما] هو قول الشافعي ورواية عن احمد‪.‬‬ ‫والثاني ‪ :‬الجواز مطلقا ‪ ،‬كقول ابي حنيفة ويذكر رواية عن احمد‪.‬‬ ‫والثالث ‪ :‬الفرق بين ان يكون المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا و‬ ‫ا‬ ‫لا يكون ‪ ،‬وهذا مذهب مالك واحمد في المشهور عنه ‪ ،‬فإذا باع تمرا‬ ‫نظر ‪ \" :‬لفتا وى \" ‪ \" ، ) 2 6 /3 2 ( :‬لاختيا را ت \" للبعلي ‪. )3 6 1 ( :‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫(‪)2‬‬ ‫اا‬ ‫‪.)2 6‬‬‫ا‬ ‫\" لفتا وى \" ‪/3 2 ( :‬‬ ‫‪ \" ، ) 2 7‬لا ختيا را ت \" للبعلي ‪. ) 3 4 1 ( :‬‬ ‫\" لفتا وى \" ‪/3 2 ( :‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫)‪.‬‬ ‫\" لفتا وى \" ‪ ( :‬جنسهما‬ ‫‪ ،‬وفي‬ ‫كذا با لأ صل(‪)4‬‬ ‫‪35‬‬

‫في نواه بنوى أو بتمر منزوع النوى ‪ ،‬أو شاة [فيها لبن ‪ ،‬بشاة ليس](‪)1‬‬ ‫فيها لبن أو بلبن ونحو ذلك ‪ ،‬فإنه يجوز عندهما‪ ،‬بخلاف ما إذا باع‬ ‫الف درهم بخصس مائة درهم في منديل ‪ ،‬فإن هذا لا يجوز)(‪)2‬‬ ‫النافقة ‪ ،‬فهل يشترط فيه الحلول‬ ‫‪( :‬وأما بيع الفضة بالفلوس‬ ‫‪-58‬قال‬ ‫الدراهم بالدنانير؟ فيه قولان للعلماء‪ ،‬هما روايتان‬ ‫والتقابض كصرف‬ ‫عن احمد‪:‬‬ ‫أحدهما‪ :‬لابد من الحلول والتقابض ‪ ،‬فإن هذا من جنس الصرف ‪،‬‬ ‫فإن الفلوس النافقة تشبه الأثمان ‪ ،‬فيكون بيعها بجنس الأثمان صرفا‪.‬‬ ‫والثاني ‪ :‬لا يشترط الحلول والتقابض ‪ ،‬فإن ذلك معتبر في جنس الذهب‬ ‫بخلاف الفلوس ؛ ولان‬ ‫والفضة ‪ ،‬سواء كان ثمنا أو كان مصوغا‪،‬‬ ‫الفلوس هن في الأصل من باب العروض ‪ ،‬والثمنية عارضة لها)(‪.)3‬‬ ‫‪-95‬قال ‪( :‬وأما إذا كان لرجل عند غيره حق من عين أو دين ‪ ،‬فهل‬ ‫ياخذه او نظيره بغير إذنه ؟ فهذا نوعان ‪:‬‬ ‫احدهما‪ :‬ان يكون سبب الاستحقاق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات ‪،‬‬ ‫مثل ‪ :‬استحقاق المرأة النفقة على زوجها‪ ،‬واستحقاق الوالد أن ينفق‬ ‫فهنا له ن‬ ‫به ‪،‬‬ ‫نزل‬ ‫من‬ ‫الضيافة على‬ ‫الضيف‬ ‫على ولده ‪ ،‬واستحقاق‬ ‫أ‬ ‫يأخذ بدون إذن من عليه الحق بلا ريب ‪ - . . .‬ثم ذكر حديث هند ‪.-‬‬ ‫زيادة من الفتاوى \"‪.‬‬ ‫\" للبعلي ‪. ) 918( :‬‬ ‫\"الفتاوى \" ‪ ، ) 4 58 -4 57 /2 9( :‬وانظر ‪\" :‬الاختيارات‬ ‫(‪)2‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫(‪ ) 918‬وتعليق فضيلة الشيخ‬ ‫وانظر ‪\" :‬الاختيارات\"‪:‬‬ ‫\"الفتاوى \" ‪،)945 /92( :‬‬ ‫العلامه محضد بن عثيمين عليها‪ ،‬مع تصحيح الخطأ المطبعي الذي وقع في رقم‬ ‫الإحالة التي ذكرها فضيلته ‪ ،‬وصوابه ‪.)946 /92( :‬‬ ‫صفحة‬ ‫‪36‬‬

‫ظاهرا‪ ،‬فهذا فيه قولان ‪ :‬أحدهما‪:‬‬ ‫الاستحقاق‬ ‫الثاني ‪ :‬أن يكون سبب‬ ‫ليس له أن يأخذ‪ ،‬وهو مذهب مالك وأحمد؛ والثاني ‪ :‬له أن يأخذ‪،‬‬ ‫وهو مذهب الشافعي ‪ ،‬و[أما](‪ )1‬ابو حنيفة فيسؤغ الأخذ من جنس‬ ‫الحق )‪ .‬ومال الشيخ إلى عدم الجواز(‪.)2‬‬ ‫‪-06‬قال ‪( :‬وإذا دفع الزكاة إلى الوالدين إذا كانوا غارمين أو مكاتبين‪،‬‬ ‫ففي ذلك وجهان ‪ ،‬والأظهر جواز ذلك‪.‬‬ ‫وأفا إن كانوا فقراء‪ ،‬وهو عاجز عن نفقتهم ‪ ،‬فالأقوى جواز دفعها‬ ‫إليهم في هذه الحال ‪ ،‬لأن المقتضي [موجود‪ ،‬والمانع مفقود‪ ،‬فوجب‬ ‫العمل بالمقتضي](‪ )3‬السالم عن المعارض المقاوم )(‪.)4‬‬ ‫في اثناء كلامه في مسألة العينة ‪( :‬والشرط بين الناس ما‬ ‫‪-61‬وقال‬ ‫عدوه شرطا‪ ،‬كما أن البيع بينهم ما عدوه بيعا‪ ،‬والاجازة بينهم ما‬ ‫عدوها إجازة ‪ ،‬وكذلك النكاح [بينهم ما عدوه نكاحا‪ ،‬فإن الله ذكر‬ ‫البيع والنكاح ](‪ )5‬في كتابه ولم يذكر(‪ )6‬لذلك حد في الشرع ‪ ،‬ولا له‬ ‫حد في اللغة ‪ ،‬والاسماء تعرف حدودها تارة بالشرع ‪ -‬كالصلاة والزكاة‬ ‫والصيام والحبئ ‪ ،-‬وتارة باللغة ‪ -‬كالشمس والقمر والبر والبحر ‪ ،-‬وتارة‬ ‫بالعرف ‪ -‬كالقبض والتصرف (‪ ،)7‬وكذلك العقود‪ :‬كالبيع والإجارة‬ ‫(‪ )1‬زيادة من \"الفتاوى\"‪.‬‬ ‫\" للبعلي ‪. ) 5 30 -5 0 2( :‬‬ ‫‪\" ،‬الاختيارات‬ ‫‪)375‬‬ ‫‪-371‬‬ ‫\" ‪/3 0 ( :‬‬ ‫(‪\" )2‬الفتاوى‬ ‫(‪ )3‬زيادة من \"الفتاوى\"‪.‬‬ ‫‪. )1 5 4( :‬‬ ‫\" للبعلي‬ ‫‪\" ، ) 9 0‬الاختيارات‬ ‫\" ‪/2 5( :‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫\"الفتاوى‬ ‫من \"الفتاوى\"‪.‬‬ ‫(‪ )5‬زيادة استدركت‬ ‫‪ :‬الم يرد)‪.‬‬ ‫(‪\" )6‬الفتاوى\"‬ ‫قال شيخنا عبدالله بن عقيل ‪ :‬وهي اولى‪.‬‬ ‫(‪ )7‬في \"الفتاوى \" ‪( :‬التفرق)‪،‬‬ ‫‪37‬‬

‫والنكاح والهبة وغير ذلك ‪ ،-‬فإذا تواطا النالس على شرط وتعاقدوا‪،‬‬ ‫فهذا [شرط](‪ )1‬عند اهل العرف ‪ ،‬والله اعلم )(‪.)2‬‬ ‫إلى ان إخراج القيمة في الزكاة للحاجة او للمصلحة‬ ‫‪-62‬وذهب‬ ‫الراجحة جائز(‪.)3‬‬ ‫الهدي‬ ‫‪ ،‬مثل ‪ :‬ان يبدل‬ ‫راجحة‬ ‫لمصلحة‬ ‫‪)4(]. . . . . . . . . .‬‬ ‫‪.[-63‬‬ ‫بخير منه ‪ ،‬ومثل ‪ :‬المسجد إذا بني بدله مسجد اخر اصلح لأهل البلد‬ ‫منه وبيع الاول ‪ ،‬فهذا ونحوه جائز عند احمد وغيره من العلماء)(‪.)5‬‬ ‫قال ‪( :‬واما إبدال العرصة (‪ )6‬بعرصيما اخرى ‪ ،‬فهذا نص احمد‬ ‫رسول الله ع!ي! ‪ ،‬حيث فعل ذلك‬ ‫وغيره على جوا!ه اتباعا لاصحاب‬ ‫عمر‪ ،‬واشتهرت القضية ‪ ،‬ولم تنكر)‪.‬‬ ‫والاثار والقيالس تقتضي جواز الابدال‬ ‫وقال ايضا‪( :‬النصوص‬ ‫‪ ،‬والله اعلم )(‪.)7‬‬ ‫للمصلحة‬ ‫(‪ )1‬زيادة استدركت من \"الفتاوى \"‪.‬‬ ‫\" للبعلي ‪. ) 2 39( :‬‬ ‫\"الفتاوى \" ‪\" ، ) 4 48 -4 47 /2 9( :‬الاختيارات‬ ‫(‪)2‬‬ ‫\" للبعلي ‪ ، ) 1 53( :‬وانطر ‪\" :‬الفتاوى \" ‪:‬‬ ‫\"الفتاوى \" ‪\" ، )97 /2 5( :‬الاختيارات‬ ‫(‪)3‬‬ ‫ابن ابن القيم ‪( :‬رقم ‪.)07 :‬‬ ‫\" للبرهان‬ ‫\"الاختيارات‬ ‫(‪،)25/56‬‬ ‫(وقال ‪ :‬الإبدال ) او‬ ‫في الاصل ‪ ،‬ولعل العبارة الساقطة هكذا‪:‬‬ ‫وقع هنا سقط‬ ‫(‪)4‬‬ ‫نحوها ‪ ،‬والله اعلم‪.‬‬ ‫‪.)25 2‬‬ ‫\" ‪/3 1 ( :‬‬ ‫\"الفتاوى‬ ‫(‪)5‬‬ ‫(والعرصة ‪ :‬كل بقعة بين الدور واسعة لي!‬ ‫(‪ )6‬في \"القاموس\"‪ -308( :‬عرص)‪:‬‬ ‫فيها بناء)‪.1‬هـ‬ ‫وانطر‪\" :‬الاختيارات \" للبرهان ابن ابن القيم ‪( :‬رقم‪:‬‬ ‫(‪\" )7‬الفتاوى\" ‪،)253 /31( :‬‬ ‫\" للبعلي ‪. ) 2 56( :‬‬ ‫‪\" ، ) 39‬الاختيارات‬ ‫‪38‬‬

‫‪-64‬وذهب إلى جواز القصاص فى اللطمة والضربة ونحو ذلك‪،‬‬ ‫[وقال ‪( :‬اما القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك]‪ ،‬فمذهب‬ ‫الخلفاء الراشدين [وغيرهم من الصحابة والتابعين ان القصاص ثابت‬ ‫في ذلك كله](‪ ،)1‬وهو المنصوص عن احمد في رواية إسماعيل بن‬ ‫سعيد الشالنبم(‪ ،)2‬وذهب كثير من الفقهاء إلى انه لا يشرع في ذلك‬ ‫قصاص ‪ ،‬وهذا قول [كثير] من اصحاب ابي حنيفة ومالك والشافعى‬ ‫واحمد ‪ ،‬والأول اصح)(‪.)3‬‬ ‫في إتلاف الأموال ‪ ،‬مثل ‪ :‬ان يخرق ثوبه‬ ‫‪ -65‬قال ‪( :‬واما القصاص‬ ‫ثوبه المماثل له ‪ ،‬او يهدم داره فيهدم داره ‪ ،‬ونحو ذلك ‪ ،‬فهذا‬ ‫فيخرق‬ ‫فيه قولان للعلماء‪ ،‬هما روايتان عن احمد‪:‬‬ ‫احدهما ‪ :‬ان ذلك غير مشروع ‪ ،‬لأنه إفساد‪.‬‬ ‫والثاني ‪ :‬ان ذلك مشروع ‪ ،‬لان الانفس والاطراف اعظم قدرا من الأموال ‪،‬‬ ‫فاذا جاز إتلافها على سبيل القصاص ‪ ،‬فالاموال اولى )(‪.)4‬‬ ‫‪ -66‬قال ‪( :‬وإذا اتلف له ثيابا او حيوانا او عقارا او نحو ذلك ‪ ،‬فهل‬ ‫في الأصل ‪( :‬إلى أنه مشروع يقتص بمثله )‪ ،‬والمئبت من \"الفتاوى\"‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫(فائدة)‪ :‬قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‪ -‬كما في \"الفتاوى\" ‪:-)304 /34( :‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫(\"مسائل إسماعيل بن سعيد [الشالنجي]\" من أجل مسائل الإمام احمد‪ ،‬وقد‬ ‫شرحها أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في كتابه \"المترجم\"‪. . .‬‬ ‫وإسماعيل كان على مذهب أهل الر ي ‪ ،‬ثم انتقل إلى مذهب أهل الحديث‪،‬‬ ‫وانطر‪\" :‬طبقات الحنابلة \" ‪. ) 401 /1( :‬‬ ‫وسأل أحمد متأخرا)‪.1‬هـباختصار‪،‬‬ ‫\" للبعلي ‪. ) 422( :‬‬ ‫‪\" ، ) 1 63 - 1 62‬الاختيارات‬ ‫\"الفتاوى \" ‪/34( :‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫‪. )33 2‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫\" ‪/3 0 ( :‬‬ ‫\" لفتاوى‬‫ا‬ ‫‪93‬‬

‫يضمنه بالقيمة او يضمنه بجنسه مع القيمة ؟ على قولين معروفين‬ ‫للعلماء‪ ،‬وهما روايتان (‪ )1‬في مذهب الشافعي واحمد‪ ،‬فإن الشافعيئ‬ ‫قد نص على انه إذا هدم داره بناها كما كانت ‪ ،‬فضمنه بالمثل ‪ ،‬وروي‬ ‫عنه في الحيوان نحو ذلك)(‪.)2‬‬ ‫‪ -67‬قال ‪( :‬واما إسقاط الدين عن المعسر فلا يجزى ء عن زكاة العين‬ ‫بلا نزاع ‪ ،‬لكن إذا كان له دين على من يستحق الزكاة ‪ ،‬فهل يجوز ا ن‬ ‫يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين ويكون ذلك زكاة ذلك الدين ؟ هذا‬ ‫فيه قولان للعلماء في مذهب احمد وغيره ‪ ،‬اظهرهما الجواز‪ ،‬لان‬ ‫الزكاة مبناها على المواساة ‪ ،‬وهنا قد اخرج من جنس ما [يملك](‪،)3‬‬ ‫بخلاف [ما](‪ )4‬إذا كان ماله عينا واخرج دينا فان الذي اخرجه دون‬ ‫الذي يملكه ‪ ،‬فكان بمنزلة إخراج الخبيث عن الطيب ‪ ،‬وهذا لا‬ ‫يجوز ‪ ،‬كما قال تعالى ‪ < :‬ولاتيممو الخبيث مئه تنفقون ولستم جاخذ؟ إلا‬ ‫أن تغمضوافيه ) [البقرة ‪ ،]267 :‬ولهذا كان على المزكي ان يخرج من‬ ‫جنس ماله ‪ ،‬لا يخرج ادنى منه ‪ ،‬فإذا كان له تمر او حنطة جيدة لم‬ ‫يخرج عنها ما هو دونها‪ ،‬والله اعلم )( ) ‪.‬‬ ‫‪ -68‬وذهب إلى جواز السجود على كور العمامة ‪ ،‬قال ‪ ( :‬والأفضل‬ ‫ان يباشر الأرض )‪.‬‬ ‫في \" لفتا وى \" ‪ ( :‬قولا ن ) ‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫) ‪)2(.‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪-33 2‬‬ ‫\" لفتا وى \" ‪/3 0 ( :‬‬ ‫(‪ )3‬في الأصل ‪( :‬يمكنه)‪ ،‬والمثبت من \"الفتاوى\"‪.‬‬ ‫والمثجت من \"الفتاوى \"‪.‬‬ ‫(‪ )4‬في الأصل ‪( :‬ذلك)‪،‬‬ ‫\" للبعلي ‪. ) 1 55( :‬‬ ‫‪\" ، )84‬الاختيارات‬ ‫(‪\" )5‬الفتاوى \" ‪/25( :‬‬ ‫‪04‬‬

‫‪-96‬وقال ‪( :‬السنة في التراويح ان تصلى بعد العشاء الاخرة ‪ ،‬كما‬ ‫اتفق على ذلك السلف والائمة‪ ،‬فمن صلاها قبل العشاء فقد سلك‬ ‫سبيل المبتدعة المخالفين للسنة )(‪.)1‬‬ ‫إلى أن الاطعام في الكفارة مقدر بالعرف لا بالشرع ‪،‬‬ ‫‪-07‬وذهب‬ ‫قال ‪( :‬فيطعم أهل كل بلد من أوسط ما يطعمون أهليهم قدرا ونوعا‪،‬‬ ‫وهذا معنى قول مالك ‪ ،‬قال إسماعيل بن إسحاق ‪ :‬كان مالك يرى في‬ ‫كفارة اليمين أن المذ يجزى ء بالمدينة ‪ ،‬قال مالك ‪ :‬وأما البلدان فان‬ ‫لهم عيشا غير عيشنا‪ ،‬فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم ‪ ،‬لقول الله‬ ‫تعالى ‪ < :‬من أوسط ما تطعمون أقليكخ أو ك!وتهم > [المائدة ‪ . ]98 :‬وهو‬ ‫مذهب داود وأصحابه مطلقا‪ ،‬والمنقول عن أكثر الصحابة والتابعين‬ ‫يوافق هذا القول )(‪.)2‬‬ ‫قال ‪( :‬وقد بثنا ان هذا القول هو الصواب الذي يدل عليه الكتاب‬ ‫والسنة والاعتبار‪ ،‬وهو قياس مذهب احمد واصوله ‪ ،‬فإن اصله ‪[ :‬ان] ما‬ ‫لم يقدره الشارع فانه يرجع فيه إلى العرف ‪ ،‬وهذا مما لم يقذره‬ ‫الشارع ‪ ،‬فيرجع فيه إلى العرف ‪ ،‬لا سيما مع قوله تعالى ‪ < :‬مقأوسط‬ ‫ماتطعمون أهليكغ ) [المائدة ‪ ،]98 :‬فان احمد لا يقدر طعام المراة والولد‬ ‫ولا المملوك ‪ ،‬ولا يقدر أجرة الاجير المستأجر بطعامه وكسوته في‬ ‫ظاهر مذهبه ‪ ،‬ولا يقدر الضيافة الواجبة عنده قولا واحدا‪ ،‬ولا يقدر‬ ‫الضيافة المشروطة على أهل الذمة للمسلمين في ظاهر مذهبه ‪ ،‬هذا‬ ‫مع أن هذه واجبة بالشرط ‪ ،‬فكيف يقدر طعاما واجبا بالشرع ؟ ولا‬ ‫\" لفتا وى \" ‪ ، ) 1 2 1 - 1 1 9 / 2 3( :‬وا نظر ‪ \" :‬لاختيا را ت \" للبعلي ‪. ) 79( :‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫\" لفتا وى \" ‪ ) 3 4 9 /3 5 ( :‬ء‬ ‫(‪)2‬‬ ‫ا‬ ‫اا‬ ‫‪41‬‬

‫يقدر الجزية في أظهر الروايتين عنه ولا الخراج ‪ ،‬فطعام الكفارة أولى‬ ‫ان لا يقدر)(‪.)1‬‬ ‫‪ -71‬قال ‪ ( :‬وإذا جمع عشرة مساكين وغداهم(‪ )2‬وعشاهم خبزا وإداما‬ ‫من أوسط ما يطعم أهله أجزاه ذلك عند أكثر السلف ‪ ،‬وهو مذهب‬ ‫أبي حنيفة ومالك وأحمد ‪ -‬في إحدى الروايتين ‪ -‬وغيرهم ‪ ،‬وهو أظهر‬ ‫القولين في الدليل ‪ ،‬فان الله تعالى إنما أمر بالاطعام ولم يوجب‬ ‫التمليك ‪ ،‬وهذا إطعام حقيقة )(‪. )3‬‬ ‫‪-72‬وذكر الاختلاف في أن صدقة الفطر هل هي جارية مجرى صدقة‬ ‫الأموال أو صدقة الأبدان كالكفارات؟ ورجح القول بأن سببها البدن‬ ‫إلا لمن‬ ‫لا المال ‪ ،‬ثم قال ‪( :‬وعلى هذا القول فلا يجزى ء إعطاؤها(‪)4‬‬ ‫يستحق الكفارة ‪ ،‬وهم الاخذون لحاجة انفسهم ‪ ،‬ولا يعطى منها في‬ ‫المؤلفة ولا الرقاب ولا غير ذلك ‪ ،‬وهذا القول اقوى في الدليل )( ) ‪.‬‬ ‫‪ -73‬وذهب إلى أن المني طاهر‪ ،‬وقطع بذلك (‪.)6‬‬ ‫‪ -74‬وذهب إلى أن المذي يجزى ء فيه النضح ‪ ،‬قال ‪( :‬وقد روي عن‬ ‫أحمد أنه طاهر كالمني‪ ،‬و[على] القول بنجاسته‪ ،‬فهل يعفى عن‬ ‫‪ \" ، ) 3 5 0‬لا ختيا را ت \" للبعلي ‪. )3 9 6 ( :‬‬ ‫\" لفتا وى \" ‪/3 5 ( :‬‬ ‫ا‬ ‫منها‪،‬‬ ‫غير موجودة في مطبوعة \"الفتاوى\" ‪ ،‬ويبدو انها سقطت‬ ‫ا‬‫(‪ )2‬كلمة ‪( :‬وغداهم)‬ ‫والله اعلم‪.‬‬ ‫اا‬ ‫وانظر ‪\" :‬الفروع\" لابن مفلح ‪،)605 /5( :‬‬ ‫\" للبعلي ‪. )693( :‬‬ ‫‪ ،‬وانظر ‪\" :‬الاختيارات‬ ‫‪)352‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫\" الفتاوى )\" ‪/35( :‬‬ ‫)‪.‬‬ ‫\" ‪ ( :‬إ طعامها‬ ‫\" لفتاوى‬ ‫(‪)4‬‬ ‫في‬ ‫\" للبعلي ‪. ) 1 5 1( :‬‬ ‫‪ ، )73‬وانظر ‪\" :‬الاختيارات‬ ‫\" ‪-72 /2 5( :‬‬ ‫\"الفتاوى‬ ‫‪. )4 2( :‬‬ ‫\" للبعلي‬ ‫‪ \" ، ) 6 0 6 ، 6 0 4 ، 6 0 3‬الاختيارات‬ ‫‪-587‬‬ ‫\" ‪/2 1 ( :‬‬ ‫(‪)6‬‬ ‫\" لفتاوى‬ ‫‪42‬‬

‫يسيره ؟ على قولين ‪ ،‬هما روايتان عن أحمد)(‪.)1‬‬ ‫‪ -75‬قال ‪( :‬وتنازع العلماء فيما إذا ترك الامام ما يعتقد المأموم وجوبه‪،‬‬ ‫مثل ‪ :‬أن يترك قراءة البسملة والمأموم يعتقد وجوبها؛ أو يمس ذكره‬ ‫ولا يتوضأ‪ ،‬والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك ؛ أو يصلي في‬ ‫جلود الميتة المدبوغة ‪ ،‬والمأموم يرى أن الدباغ لا يطهر؛ أو يحتجم‬ ‫ولا يتوضأ‪ ،‬والمأموم يرى الوضوء من الحجامة )‪.‬‬ ‫قال ‪( :‬والصحيح المقطوع به ان صلاة الماموم خلف إمامه صحيحة‬ ‫وإن كان إمامه مخطئا في نفس الامر‪ ،‬لما ثبت في \"الصحيح\"(‪ )2‬عن‬ ‫النبي !ي! انه قال ‪\" :‬يصلون لكم ‪ ،‬فإن أصابوا فلكم ولهم ‪ ،‬وإن أخطاوا‬ ‫فلكم وعليهم \")(‪.)3‬‬ ‫‪ -76‬وذهب إلى أنه يقنت في الصلوات كلها عند النوائب (‪.)4‬‬ ‫‪ -77‬وذهب إلى التخيير في وصل الوتر وفصله ‪ ،‬وفي القنوت وتركه‪،‬‬ ‫فقال ‪( :‬إذا اوتر بثلاث إن شاء فصل وإن شاء وصل ‪ ،‬ويخير في دعاء‬ ‫القنوت إن شاء فعله وإن شاء تركه ‪ ،‬وإن صلى بهم قيام رمضان‬ ‫فإن قنت بهم في جميع الشهر فقد أحسن ‪ ،‬وإن قنت في النصف الاخير‬ ‫\" للبعلي‪:‬‬ ‫\"الاختيارات‬ ‫ابن ابن القيم ‪( :‬رقم ‪،)85 :‬‬ ‫\" للبرهان‬ ‫انظر ‪\" :‬الاختيارات‬ ‫(‪.)43‬‬ ‫(‪\" )2‬صحيح البخاري \" ‪( :‬فتح ‪ -187 /2 -‬رقم ‪ )496 :‬من حديث ابي هريرة رضي‬ ‫الله عنه‪.‬‬ ‫(‪\" )3‬الفتاوى\"‪\" ،)267 /22( :‬الاختيارات\" للبعلي ‪.)701( :‬‬ ‫‪،926 /22 ،‬‬ ‫وانظر ‪\" :‬الفتاوى\" ‪02/791( :‬‬ ‫\" للبعلي ‪،)79( :‬‬ ‫(‪\" )4‬الاختيارات‬ ‫‪. ) 116 -1 0 5 /23‬‬ ‫‪43‬‬

‫فقد أحسن ‪ ،‬وإن [لم يقنت ](‪ )1‬بحال فقد أحسن )(‪.)2‬‬ ‫الافضل طول القيام ‪ ،‬أو كثرة‬ ‫‪-78‬قال ‪( :‬وقد تنازع [الناس](‪)3‬هل‬ ‫أو كلاهما سواء؟ على ثلاثة أقوال ‪ ،‬أصخهما ن‬ ‫الركوع والسجود‪،‬‬ ‫أ‬ ‫كلاهما سوا!)(‪.)4‬‬ ‫‪ -97‬قالط ‪( :‬وتنازع العلماء في القراءة على الجنازة ‪ ،‬على ثلاثة أقوال ة‬ ‫قيل ‪ :‬لا تستحب بحال ‪ ،‬كما هو مذهب ابي حنيفة ومالك‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬بل يجب فيها القراءة بالفاتحة ‪ ،‬كما يقوله من يقوله من‬ ‫اصحاب الشافعي وأحمد‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬بل قراءة الفاتحة فيها سنة ‪ ،‬وان لم يقرأ بل دعا بلا قراءة‬ ‫جاز ‪ ،‬وهذا هو الصواب )( ) ‪.‬‬ ‫إلى أن البسملة آية من كتاب الله حيث كتبت ‪ ،‬وليست‬ ‫‪-08‬وذهب‬ ‫من السورة ‪ ،‬وانه يقرا بها سرا في الصلاة ‪ ،‬وان جهر بها للمصلحة‬ ‫الراجحة فحسن (‪.)6‬‬ ‫‪ -81‬وذهب إلى أن من كان مداوما على قيام الليل اغناه عن المداومة‬ ‫على صلاة الضحى ‪ ،‬كما كان النبي ع! يفعل ‪ ،‬ومن كان ينام عن قيام‬ ‫(‪ )1‬في الأصل ‪( :‬قنت)‪ ،‬والتصويب من \"الفتاوى\"‪.‬‬ ‫\" للبعلي ‪. ) 79 ، 69( :‬‬ ‫\"الفتاوى \" ‪\" ، ) 271 /2 2( :‬الاختيارات‬ ‫(‪)2‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫من \"الفتاوى\"‪.‬‬ ‫زيادة استدركت‬ ‫\" للبعلي ‪. ) 99( :‬‬ ‫\"الفتاوى \" ‪\" ، ) 273 /2 2( :‬الاختيارات‬ ‫(‪)4‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫‪. ) 1 2 9( :‬‬ ‫\" للبعلي‬ ‫\" ‪ \" ، ) 27 4 / 2 2 ( :‬الاختيارات‬ ‫\" لفتاوى‬ ‫(‪)6‬‬ ‫اا‬ ‫‪. )78‬‬ ‫‪-77( :‬‬ ‫ا‬ ‫\" لفتا وى \" ‪ ، ) 4 0 7 - 4 0 6 / 2 2 ( :‬وا نطر ‪ \" :‬لاختيارا ت \" للبعلي‬ ‫‪44‬‬

‫الليل فصلاة الضحى بدل قيام الليل أفضل له(‪.)1‬‬ ‫إلى أن القصر والجمع في السفر لا يحتاج إلى نيه ‪ ،‬وكذلك‬ ‫‪-82‬وذهب‬ ‫الجمع بين الصلاتين لا يفتقران إلى نية(‪.)2‬‬ ‫‪ -83‬وذهب إلى [أن] الموالاة لا تشترط في الجمع بين الصلاتين (‪.)3‬‬ ‫‪ -84‬وذهب إلى أن صوم الدهر مكروه ‪ ،‬وإن أفطر مع ذلك [يومي](‪)4‬‬ ‫العيدين وأيام التشريق ‪ ،‬وضعف قول من حمل صوم الدهر على صيام‬ ‫أيام السنة مع هذه الخمسة تضعيفا كثيرا( ) ‪.‬‬ ‫‪-85‬قال ‪( :‬واما قوله ‪\" :‬صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعدل صيام‬ ‫الدهر\"‪ ،‬فمراده ‪ :‬ان من فعل هذا حصل له اجر صيام الدهر بتضعيف‬ ‫الأجر ‪ ،‬دون حصول المفسدة )(‪.)6‬‬ ‫له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب و‬ ‫‪ -86‬قال ‪( :‬والجنب يستحب‬ ‫أ‬ ‫ينام أو يعاود الوطء‪ ،‬لكن يكره له النوم إذا لم يتوضأ‪ ،‬وقد جاء في‬ ‫بعض الأحاديث أن ذلك كراهية أن تقبض روحه وهو نائم ‪ ،‬فلا تشهد‬ ‫الملائكة جنازته ‪ ،‬فان في السنن (‪ )7‬عن النبي غ!ي! انه قال ‪\" :‬لا تدخل‬ ‫الملائكة بيتا فيه جنب\")‪.‬‬ ‫\" لفتا وى \" ‪ \" ، ) 2 8 4 / 2 2 ( :‬لا ختيا را ت \" ‪. ) 9 8( :‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اا‬ ‫(‪)2‬‬ ‫ا‬ ‫نطر ‪ \" :‬لفتا وى \" ‪. ) 5 0 ، 1 6 / 2 4 ، 4 5 6 / 2 1 ( :‬‬ ‫‪. )1 1 2( :‬‬ ‫را ت \" للبعلي‬ ‫‪ \" ، ) 5 4‬لاختيا‬ ‫\"‪/2 4( :‬‬ ‫\" لفتا وى‬ ‫(‪)3‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫‪( :‬يوم)‪.‬‬ ‫في الأصل‬ ‫(‪)5‬‬ ‫(‪)6‬‬ ‫\" للبعلي ‪. ) 164( :‬‬ ‫\"الاختيارات‬ ‫‪،)303 -03 1‬‬ ‫\"الفتاوى \" ‪/22( :‬‬ ‫(‪)7‬‬ ‫\" للبعلي ‪. ) 1 63( :‬‬ ‫\"الفتاوى \" ‪\" ، )3 30 /2 2( :‬الاختيارات‬ ‫‪ -141‬رقم‪:‬‬ ‫\"سنن النسائي \"‪/1( :‬‬ ‫\"سنن ابي داود\" ‪ -925 /1( :‬رقم ‪،)922 :‬‬ ‫‪ )261‬من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه‪.‬‬ ‫‪45‬‬

‫يرفع الجنابة الغليظة ‪ ،‬وتبقى مرتبة بين‬ ‫الجنب‬ ‫وقال ‪( :‬ووضوء‬ ‫المحدث والجنب )(‪.)1‬‬ ‫‪ -87‬وذهب إلى ان نوم الجنب لا ينقض وضوءه المخفف للجنابة(‪.)2‬‬ ‫‪ -88‬قال ‪( :‬وتنازع العلماء في غسل اليدين قبل الأكل ‪ ،‬هل يكره و‬ ‫ا‬ ‫يستحب ؟ على قولين ‪ ،‬هما روايتان عن أحمد‪:‬‬ ‫فمن استحب ذلك احتج بحديث سلمان الفارسي انه قال للنبي‬ ‫قبله ‪ .‬فقال ‪:‬‬ ‫في \"التوراة\" ‪ :‬ان من برك! الطعام الوضوء‬ ‫عول‪-‬ص ‪ :‬قرات‬ ‫بعده \" ‪.‬‬ ‫قبله (‪ ،)3‬والوضوء‬ ‫\"بركة الطعام الوضوء‬ ‫واما حديث سلمان الفارسي فقد ضعفه بعضهم ‪ ،‬وقد يقال ‪ :‬كان‬ ‫هذا في اول الاسلام لما كان النبي غ!و يحب موافقة اهل الكتاب فيما‬ ‫لم يؤمر فيه بشيء)(‪.)4‬‬ ‫\" لفتا وى \" ‪ ، ) 3 4 4 / 2 1 ( :‬وا نظر ‪ \" :‬لاختيا را ت \" للبعلي ‪. ) 3 1 ( :‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫\" لفتا وى \" ‪. ) 3 4 5 / 2 1 ( :‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫ا‬ ‫اا‬ ‫(‪ )3‬من قوله \"فقال\" إلى هنا سقط من مطبوعة \"الفتاوى\"‪.‬‬ ‫‪. )31 9‬‬ ‫(‪\" )4‬الفتاوى \" ‪/22( :‬‬ ‫(فائدة ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‪-‬كما في \"الفتاوى \" ‪( :- ) 264 /2 1 ( :‬الوضوء‬ ‫في كلام رسولنا ع!حم! لم يرد به قط إلا وضوء الصلاة ‪ ،‬وإنما ورد بذلك المعنى‪-‬‬ ‫الله ‪ ،‬إنه‬ ‫اليدين ‪ -‬في لغة اليهود‪ ،‬كما روي ان سلمان قال ‪ :‬يا رسول‬ ‫اي ‪ :‬غسل‬ ‫في \"التوراة\" ‪ :‬من بركة الطعام الوضوء قبله ‪ .‬فقال ‪\" :‬هن بركة الطعام الوضوء‬ ‫بعده \" ‪.‬‬ ‫قبله والوضوء‬ ‫فهذا الحديث قد تنوزع في صحته ‪ ،‬وإذا كان صحيحا فقد جاب سلمان‬ ‫رسول الله‬ ‫باللغة التي خاطبه بها ‪ -‬لغة أهل \"التوراة\" ‪ ،-‬واما اللغة التي خاطب‬ ‫!ط!سص بها اهل القرآن فلم يرد فيها الوضوء إلا في الوضوء الذي يعرفه المسلمون )‪. 1‬هـ‬ ‫‪46‬‬

‫‪-98‬وقال في أثناء كلامه على مواضع مفيدة ‪( :‬وعلى هذا يبنى نزاع‬ ‫العلماء في صدقة الفطر إذا لم يكن أهل البلد يقتاتون التمر والشعير‪،‬‬ ‫فهل يخرجون من قوتهم كالبر والرز‪ ،‬أو يخرجون من التمر والشعير‪،‬‬ ‫لان النبي !ياله فرض ذلك ‪ ،‬فان في \"الصحيحين\"(‪ )1‬عن ابن عمر أنه‬ ‫قال ‪ :‬فرض رسول الله غ!ح! صدقة الفطر صاعا من تمر‪ ،‬او صاعا من‬ ‫شعير‪ ،‬على كل صغير وكبير‪ ،‬وذكر وانثى ‪ ،‬حر وعبد من المسلمين ‪.‬؟‬ ‫وهذه المسألة فيها قولان للعلماء‪[ ،‬وهما روايتان عن أحمد‪،‬‬ ‫واكثر العلماء](‪ )2‬على أنه يخرج من فوت بلده ‪ ،‬وهذا هو الصحيح‪،‬‬ ‫كما ذكر الله ذلك في الكفارة بقوله ‪ < :‬مق وسط ماتطعمون أقليئ>‬ ‫‪.‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫] )(‬ ‫‪89‬‬ ‫‪:‬‬ ‫[ ليا ئد‪-‬‬ ‫ا‬ ‫محرم إلا عند الحاجة إليه ‪ ،‬وظاهر‬ ‫الله ‪( :‬السؤال‬ ‫رحمه‬ ‫‪-09‬وقال‬ ‫مذهب أحمد أنه لو وجد ميتة عند الضرورة ويمكنه السؤال ‪ ،‬جاز له‬ ‫اكل الميتة ولا يسأل الناس شيئا‪ ،‬ولو ترك أكل الميتة ومات ‪ ،‬مات‬ ‫عاصيا‪ ،‬ولو ترك السؤال ومات ‪ ،‬لم يمت عاصيا‪ ،‬والأحاديث في‬ ‫تحريم السؤال كثير جدا‪ -‬نحو بضعة عشر حديثا في الصحاح‬ ‫والسنن (‪ ،-)4‬وفي سؤال الناس مفاسد‪ :‬الذلثى لهم( ) والشرك بهم‬ ‫والايذاء لهم ‪ ،‬وفيها ظلم نفسه بالذل! لغير الله عز وجل ‪ ،‬وظلم للخلق‬ ‫مسلم \" ‪-2/677( :‬‬ ‫‪\" ،)3015:‬صحيح‬ ‫(‪\" )1‬صحيح البخاري \"‪( :‬فتح ‪-3/367-‬رقم‬ ‫من \"الفتاوى \"‪.‬‬ ‫رقم ‪.)849 :‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫زيادة استدركت‬ ‫\" للبعلي ‪. ) 1 5 1 ( :‬‬ ‫\"الفتاوى \" ‪\" ، )32 6 /2 2( :‬الاختيارات‬ ‫(‪)3‬‬ ‫منزلة الرضى‪.‬‬ ‫سردها العلامة ابن القيم في \"المدارج\" ‪ )228 - 222 /2( :‬تحت‬ ‫(‪)4‬‬ ‫كذا بالأصل‪.‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫‪47‬‬

‫بسؤالهم أموالهم ‪ ،‬قال النبي ! لابن عباس ‪\" :‬إذا سالت فسال الله‪،‬‬ ‫وإذا استعنت فاستعن بالله )\")(‪.)1‬‬ ‫‪-19‬قال ‪( :‬اتفقت الأئمة على ثبوت الشفعة في العقار الذي يقبل‬ ‫[القسمة ‪ -‬قسمة ](‪ )2‬الاجبار‪ ،-‬كالقرية والبستان ونحو ذلك‪.‬‬ ‫وتنازعوا فيما لايقبل قسمة الاجبار‪ ،‬وإنما ينقسم بضرر أو ر د‬ ‫فيحتاج إلى التراضي ‪ ،‬هل تثبت فيه الشفعة ؟ على قولين‬ ‫عوض‪،‬‬ ‫مشهورين ‪ ،‬هما روايتان عن مالك وعن أحمد بن حنبل (‪:)3‬‬ ‫أحدهما‪ :‬تثبت فيه الشفعة ‪ ،‬وهو مذهب أبي حنيفة ‪ ،‬واختيار بعض‬ ‫أصحاب الشافعي ‪ -‬كابن سريج ‪ ،-‬وطائفة من أصحاب أحمد بن‬ ‫حنبل ‪ -‬كأبي الوفاء بن عقيل ‪ ،-‬وهي رواية \"التهذيب\"(‪ )4‬عن مالك‪،‬‬ ‫وهذا القول هو الصواب ‪.‬‬ ‫(‪\" )1‬جامع المسائل \" ‪.)4/358( :‬‬ ‫(فائدة) قال الحافظ مغلطاي في كتابه \"الإيصال لكتاب ابن سليم وابن نقطة‬ ‫والاكمال\" ‪ -‬بعد ان ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية ‪( :-‬رأيته بالقاهرة ‪ ،‬واجازني‬ ‫مشافهة بها‪ ،‬وجئته لأودعه ‪ ،‬وسالته الوصية والدعاء‪ ،‬فقال لي ‪ :‬يا غلام ‪ ،‬روينا‬ ‫في كتاب الترمذي بإسعاد ثابت أن النبي غي!ص قال لابن عباس ‪\" :‬يا غلام ‪ ،‬إني‬ ‫‪ ،‬احفظ الله تجده تجاهك ‪ ،‬إذا سالت فسل‬ ‫كلمات ‪ ،‬احفظ الله يحفظك‬ ‫أعلمك‬ ‫على أن ينفعوك‬ ‫فاستعن بالثه‪ ،‬واعلم أن الأمة لو اجتمعت‬ ‫الله ‪ ،‬وإذا استعنت‬ ‫بشيء‪ ،‬لم يعفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ‪ ،‬ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء‪،‬‬ ‫لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك ‪ ،‬رفعت الأقلام وجفت الصحف \")‪.1‬هـمن‬ ‫\"الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون \" ‪.)281( :‬‬ ‫(‪ )2‬في الأصل كلمة غير مقرؤة ‪ ،‬والمثبت من \"الفتاوى\"‪.‬‬ ‫في مطبوعة \"الفتاوى\"‪.‬‬ ‫(‪ )3‬من قوله ‪( :‬مشهورين) إلى هنا غير موجود‬ ‫)‪.‬‬ ‫لما ‪( :‬المهذب‬ ‫\"الفتاوى‬ ‫في مطبوعة‬ ‫(‪)4‬‬ ‫‪48‬‬

‫والثاني ‪ :‬لا تثبت فيه الشفعة ‪ ،‬وهو قول الشافعيئ نفسه ‪ ،‬واختيار كثير‬ ‫من اصحاب احمد رضي الله عنهم )(‪.)1‬‬ ‫‪ -29‬وقال ‪( :‬على الرجل ان [يعدل] بين اولاده كما مر الله ورسوله ‪- . . .‬‬ ‫ثم ذكر حديث النعمان بن بشير‪ ،‬وقال ‪ - :‬لكن إذا خص احدهما‬ ‫لسبب شرعي ‪ ،‬مثل ‪ :‬ان يكون محتاجا مطيعا لله ‪ ،‬والآخر غني عاص‬ ‫لته ‪ ،‬يستعين بالمال على المعصية ‪ ،‬فان اعطى من امر لله [بإعطائه](‪،)2‬‬ ‫ومنع من امر الله بمنعه ‪ ،‬فقد احسن ‪ ،‬والله اعلم )(‪.)3‬‬ ‫تم الفصل الاول‬ ‫‪ \" ، ) 38 1‬لا ختيا را ت \" للبعلي ‪. ) 2 4 3 ( :‬‬ ‫\" لفتا وى \" ‪/3 0 ( :‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫ا‬ ‫(‪)2‬‬ ‫ا‬ ‫(‪)3‬‬ ‫(بطاعته)‪ ،‬والمثبت من \"الفتاوى\"‪.‬‬ ‫في الأصل‪:‬‬ ‫\" للبعلي ‪. ) 268( :‬‬ ‫( ‪\" ، ) 2 59 /3 1‬الاختيارات‬ ‫\"الفتاوى\"‪:‬‬ ‫‪94‬‬

‫الفصل الثاني‬ ‫قال شيخنا الحافظ ابن عبدالهادي رحمة الله عليه‪:‬‬ ‫‪-39‬في \"القاعدة الزرعية\" ‪ :‬ا لم يثبت عن النبي ! أنه كان يجهر‬ ‫بالبسملة ‪ ،‬وليس في الصحاح ولا في السنن حديث صحيح صريح‬ ‫بالجهر ‪ ،‬والأحاديث الصريحة بالجهر كلها ضعيفة ‪ ،‬بل موضوعة )(‪.)1‬‬ ‫‪ -49‬وقال ايضا ‪ :‬ا لم يكن النبي لمج!ح! يداوم على صلاة الضحى باتفاق‬ ‫أهل العلم بسنته ‪ ،‬ومن زعم من الفقهاء أن ركعتي الضحى كانتا‬ ‫الذي يذكرونه ‪\" :‬ثلاث هن علي‬ ‫واجبتين عليه فقد غلط ‪ ،‬والحديث‬ ‫الضحى \" حديث‬ ‫وركعتي‬ ‫تظوع ‪ :‬الوتر‪ ،‬والنحر‪،‬‬ ‫فريضة وهن لكم‬ ‫!ي(‪)2‬‬ ‫‪.،‬‬ ‫موضوع‬ ‫‪-59‬وقال أيضا في موضع اخر‪( :‬والحديث الذي يروى في الرجل‬ ‫الذي قال ‪ :‬إن امرأتي لا ترد يد لامس ‪ . . .‬قد ضعفوه )‪.‬‬ ‫وقال في موضع اخر ‪( :‬هذا الحديث ضعفه أحمد وغيره ‪ ،‬وتأوله‬ ‫بعضهم على انها لا ترد طالب مال ‪ ،‬لكن ظاهر الحديث يدل على‬ ‫خلافه ‪ ،‬ومنهم من اعتقد ثبوته ‪ ،‬وان النبي !ؤ امره ان يمسكها مع‬ ‫كونها لا تمنع الرجال ‪ ،‬وهذا مما أنكره غير واحد من الائمة )(‪.)3‬‬ ‫\" لفتا وى \" ‪ ، ) 2 7 6 -2 7 5 / 2 2 ( :‬وا نطر ‪ \" :‬لاختيا را ت \" للبعلي ‪. ) 78( :‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫\" لفتا وى \" ‪. ) 2 83 / 2 2 ( :‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫(‪)3‬‬ ‫اا‬ ‫‪.)1 4 4‬‬ ‫\" ة ( ‪/3 2‬‬ ‫\" لفتا وى‬ ‫‪05‬‬


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook