خ!-- !+اك
ومالحقها مق أعنال آلأرثسئيخآ لإسلاءإقجمية ( ) 11 أ إخئمائى أوتخ!إرلالئننمإفل! شأليف ا لحا فظإ يى لمجد اللهص بن احمد نن عد أطا د ي المقدي!ي تحقيق ضماعيبن!صبنبخماوا!ر شزف إ ،تلىأ 5ك!،ر ، 1اص تضويل فيلة لرا جيم سيا ن بن عبد المحز-شا موسل!مة ا قأبئازولوئقبم% لبثربززمع
-اجح هذ المجز. ا ضل! نبخ!ا ل!! لعيز جممايرفئ!اإلمج!ج
1أم) بؤ!م!سة !مبليبإن بقببهبدا ببزلز لراجمببى ابجيريها حفوق الطبع محفوطة لمؤسسه سلدمان بن عبد العزيز الراجحى الخمرية الطبعة الأولى 4914هـ جمأبئ الخاللأبم% الئر-قزمف ب 2892 مكة المكرمة ص . هانف 5052055طاكس 9055423 الصف !-خراج ترابزظلايزولا لشر-التو!م!
تجص الله الرحمف الرجمض مقدمة التحقيق الحمد دله رب العالمين ،والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد: فهذا جزء جمع فيه الحافظ ابن عبدالهادي جملة من اختيارات وآقوال شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية في فنون متنوعة (التفسير(،)1 الحديث ( ،)2الفقه -وهو الغالب ( ،-)3وغيرها( ،))4ومن كتب وفتاوى متفرقة. وهذا يحتمل ولم يرتبها الحافظ ابن عبدالهادي ترتيبا واضحا، احد امرين: الأول :أن يكون هذا الجزء لبنة لمشروع كان يعرم الحافظ ابن عبدالهادي القيام به ،وهو جمع اختيارات شيخ الاسلام مرتبة على الابواب ،فيكون هذا الجزء مسودة لذلك. والثاني :أن يكون دون هذه المختارات لاستذكارها وتقريبها. والله تعالى أعلم بحقيقة الحال . مسائله ، ) 13( :وهي . ) 133 - 1 23 ، 1 0 0 ، 69( : وعدد ()1 ()2 . )1 51 ، 1 4 9 ، 1 4 7 ، 1 4 6 ، 1 1 6 ، 9 5 ، 94 ، 39( : ، ) 8( :وهي مسائله و عدد ()3 ()4 بقية المسائل التي لم يسبق ذكرها هي فقهية ،وعددها (.)131 نحوية ايضا. ويوجد في أثناء مسائل التفسير بحوث انظر ( :رقم ،)122 :
اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية الفقهية: يعدالامام ابن تيمية من ابرز العلماء المحققين في الفقه ،ومع ذلك لا يعرف انه الف كتابا مستقلا على الابواب الفقهية ،فما سبب ذلك؟ قال الحافط عمر بن علي اليزار (المتوفى سنة )974 :في كتابه الله عنه \"الأعلام العلية في منافب ابن تيمية \"( :ولقد أكثر رضي التصنيف في الاصول فصلا عن غيره من بقية العلوم ،فسألته عن سبب ذلك ،والتمست منه تأليف نص في الفقه يجمع اختياراته ليكون عمدة في الافتاء ،فقال لي ما معناه :الفروع وترجيحاته، امرها قريب ،ومن( )1فلد المسلم فيها أحد العلماء المقلدين جاز له ا.هـ. بقوله مالم يتيقن خطأه . . .الخ)()2 العمل ولكن وفق الله جل وعلا -وله الحمد -طلاب الامام واهل العلم لحفظ تركته الفقهية ،وكان ذلك على وجوه : فتاويه المتفرقة ،ومن ذلك \"الفتاوى المصرية )\" الشهيرة . - 1جمع اختياراته في الكتب ،كما نراه في كتب ابن القيم -2ذكر (ت )751 :وابن مفلح (ت )763 :من تلامذة الشيخ ،وفي كتب الحافظ ابن رجب (ت )7!5 :وغيره من أهل العلم. اختياراته في مؤلف مستقل ،والمعروف من ذلك أربعة -3جمع اعمال : ( )1كذا بالأصل ،ولعل صوابها ( :متى). ( )2نبهني على هذا الموضع فضيلة الشيخ /بكر أبو زيد ،جزاه الله خيرا.
()1جزء الحافظ ابن عبدالهادي (ت )744 :هذا ،ولعله أول عمل على هذا النحو ،وعدد مسائله الفقهية )131( :مسألة كما سبق. ( )2جزء برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبي بكر الزرعي ثم الدمشقي ،الشهير ب \"ابن ابن قيم الجوزية \" (ت ،)767 :وقد طبع مرات ،اخرها سنة ( )1413بتحقيق وشرح /أحمد موافي، باسم \" :المسائل الفقهية من اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية )\" عن \"دار الصفا\" بالقاهرة . وحوى ( )89مسالة ،قسمها المؤلف إلى اربعة اقسام ،هي: - 1مسائل مستغربة لندرة القائل بها. -2ما هو خارج عن مذاهب الائمة الأربعة ،ولكن الخلاف فيه محكي. -3ما هو خارج عن مذهب أحمد ،لكن قال به غيره من الائمة. - 4ما اختاره مما هو مخالف للمشهور في مذهب احمد. وقال عنه الشيخ /بكر ابو زيد \" :هي رسالة محررة \"(.)1 ()3كتاب أبي الحسن علي بن محمد بن علي البعلي ،المعروف ب \"ابن اللحام \" (ت ،)308 :وطبع مرات كثيرة ،من اخرها سنة بتحقيق /احمد الخليل ،باسم \" :الاخبار العلمية من (،)1418 الفقهية )\" عن \"دار العاصمة \" بالرياض . الاختيارات وقال ابن المبرد في \"الجوهر المنضد\" ( :ص )114 :في ترجمة (\" )1ابن قيم الجوزية حياته واثاره\" ( :ص .)23 :
ابن مفلح ( :كان معظما لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ينقل اختياراته في كتبه كثيرا ،وغالب ما ذكره ابو الحسن اللحام في \" اختياراته \" فانه من \"الفروع \") . 1هـ. وهو اشهر واوسع ما كتب في ذلك ،لكنه لم يستوعب اختيارات الشيخ كما قاله المرداوي في مقدمة \"الانصاف\" .)02 /1( : ما انفرد به شيخ الاسلام ابن تيمية عن الائمة الاربعة )\" للشيخ (\")4نظم (ت ، ) 134 9 :وهو في \"ديوانه )\" ( :ص . )52 0 : سليمان بن سحمان عناية ابن عبدالهادي بمؤلفات ابن تيمية واختياراته: الناظر في كتب الحافظ ابن عبدالهادي يلحظ عتايظ الكبيرة بكتب شيخه ،وتمثلت تلك العناية في جانبين: اسمائها ،ومن قرا كلامه في! الأول :جمعها ومطالعتها وحصر ذكر مصنفات شيخ الاسلام -في كتابه المفرد في ترجمة الشيخ \"العقود الدرية \" -ظهر له عنايته الفائقة بكتب الشيخ ،ومعرفته بنسخ!ا ومضامينها وعلاقة بعضها ببعض ،ووجد كلامه عنها كلام من خبر تلك الكتب ،وإليك بعض كلامه في ذلك: (كتاب \"درء تعارض قال في \"العقود الدرية \" ( :ص :)41 : النسخ به في اكثر مز، العقل والنقل \" في اربع مجلدات كبار ،وبعض اربع مجلدات ،كتاب حافل عظيم المقدار ،رد الشيخ فيه على الفلاسفة والمتكلمين ،وله كتاب في نحو مجلد اجاب فيه عما اورده كمال الدين بن الشريشي ( )1على هذا الكتاب ) ا.هـ ،انظر \" :البداية والمهاية \" لابن كثير . ) 9 1 / 1 4 ( : ( :الشريسي) ،وصوابه كذا با لأصل ()1
وقال أيضا( :ص( :)44 :كتاب \"بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية \" في ست مجلدات ،وبعض النسخ منه في اكثر من ذلك ،وهو كتاب جليل المقدار معدوم النظير ،كشف الشيخ فيه اسرار الجهمية وهتك استارهم ،ولو رحل طالب العلم لاجل تحصيله إلى الصين ما ضاعت رخلته)ا.هـ وقالى ايضا ( :ص ( :)45 :كتاب \"جواب الاعتراضات المصرية النسخ منه في أقل ،وهو على الحموية \" في أربع مجلدات ،وبعض كتاب عزيز الفوائد ،سهل التناول . ومنها كتاب الرد على النصارى ،سماه \"الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح \" في مجلدين ،وبعض النسخ منه في ثلاث مجلدات ،وبعضها في اكثر ،وكذلك كثير من كتبه الكبار تختلف النسخ بها ،وهذا الكتاب من أجل الكتب واكثرها فوائد ،ويشتمل على تثبيت النبوات وتقريرها بالبراهين النيرة الواضحة ،وعلى تفسير آي كتير من القرآن ،وعلى غير ذلك من المهمات ).1هـ وقال ايضا -بعد انتهائه من سرد جملة كبيرة من مؤلفات الشيخ :- (ص ( :)08 :وسأجتهد -إن شاء الله تعالى -في ضبط ما يمكنني من ضبط مؤلفاته في موضع اخر غير هذا ،وأبين ما صنفه منها بمصر، وما لفه منها بدمشق ،وما جمعه وهو في السجن ،وأرتبه ترتيبا حسنا غير هذا الترتيب ،بعون الله تعالى وقوته ومشيئته )ا.هـ وكان رحمه الله -وحق له -محتفيا بكتب شيخه كما تراه في اماكن متفرقة من مصنفاته ،فقال في \"العقود الدرية \" ( :ص :)42 : (ولا اعلم احدا من متقدمي الأمة ولا متاخريها جمع مثل ما جمع،
ولا صنف نحو ما صنف ،ولا قريبا من ذلك).1هـوذكر نحو هذه العبارة في كتابه \"طبقات علماء الحديث \" )092 /4( :تحت ترجمة ترجمة ابن الجوزي :-الا الشيخ ،وقال فيه - )121 /4( :تحت أعلم أحدا صنف أكثر من ابن الجوزي إلا شيخنا الامام الرباني أبا العباس أحمد بن عبدالحليم الحراني رضي الله عنه) .1هـ الثاني :الانتخاب منها والنقل عنها ،وربما كان ذلك في أجزاء مفردة -كما في \"رسالة لطيفة \" وهذا الجزء -وأكثره في مصنفاته المختلفة ،وهو شيءكثير يصعب حصره الان ،ولكن أذكر بعض الامثلة لما ذكر مسألة له ،قال رحمه الله في \"تنقيح التحقيق \" ( :ق /931:ب) الجد والإخوة ( :واعلم أن لشيخنا العلامة أبو العباس في هذه المسألة مصنفا جليلا ،فمن أحب الوقوف عليه فليسارع إليه ،ثم إني الاثار الواردة في هذه المسألة، بعد أن كتبت هذا الكلام بمدة جمت وذكرت ما جاء عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الاختلاف فيها في عدة كراريس ،ثم حكيت كلام شيخنا بحروفه في اخر ذلك).1هـ وانظر المسائل )25 ،23، 1( :من \"تنقيح التحقيق \" أيضا. الإشارة إليه أن الحافط ابن عبدالهادي ربما نقل ومما تحسن نصا طويلا من كلام شيخ الإسلام في صفحات ،فيأتي بعض الباحثين فينظر في وسط ذلك الكلام فيتوهم انه لابن عبدالهادي ،وربما نقلوه منسوبا إليه ،وإنما هو مما نقله عن شيخ الإسلام . ومن ذلك نصوص كثيرة في \"الصارم المنكي\" نقلها من كتب شيخ الاسلام ( :انظر :ص -151 ،115 -301 ،67 -64 ،54 -41 : ، 22 0وغيرها) . -991 ، 791 01
بقي أن أشير إلى أن الحافظ ابن عبدالهادي قد ذكر في كتابه \"العقود الدرية \" عشرين مسألة من اختيارات الشيخ التي خالف فيها أئمة المذاهب الأربعة ،أو خالف المشهور من أقوالهم (ص .)1()034 -338 : توثيق نسبة الجزء: جاء على طرة النسخة ما نصه ( :جزء يشتمل على فروع ،جمع الشيخ الإمام العلامة شمس الدين محمد بن عبدالهادي المقدسي الحنبلي -رحمة الله عليه ،-اختيار شيخ الاسلام -رضي الله عنه .1)-هـ وجاء في بداية الفصل الثاني من هذا الجزء العبارة التالية ( :قال -رحمة الله عليه -ه . .إلخ)ا.هـ شيخنا الحافظ ابن عبدالهادي ومما يؤكد صحة هذه النسبة :ما سبق ذكره من عناية الحافظ ابن عبدالهادي بمؤلفات واختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية ،لكن لماذا لم يذكر هذا الجزء في المصادر المترجمة لابن عبدالهادي التي وصلتنا؟ الجواب عن هذا من وجوه : -1أن هذه المصادر لم تستقص جميع مؤلفاته -رحمه الله ،-فقد قال الحافظ ابن رجب في \"ذيل طبقات الحنابلة )\" -بعد أن سرد جملة كبيرة من مؤلفات ابن عبدالهادي ( :)943 /4( -وله رد على ابن طاهر وابن دحية وغيرهما ،وتعاليق كثيرة في الفقه وأصوله ،والحديث، ومنتخبات في أنواع العلم ).1هـ وقال ابن قاضي شهبة في ترجمة ابن عبدالهادي من \"تاريخه\" الجزء الأول من المخطوط ) -بعد ان ذكر طائفة من (-2/693 كتبه ( :-وله مصنفات أخر كثيرة سردناها في أصل هذا التاريخ في ( ) 1ذكر منها خمس مسائل في هذا الجزء ،وارقامها .)012 ، 1 15 ، 1 40 ، 13 ،3( : 11
لحو ورقتين ) . 1هـ. وعدم استقصاء مؤلفات المترجم هذا هو الغالب على كتب التراجم ،وإنما يحرص على الاستقصاء من افرد علما من الأعلام بمصنف مستقل ،والحافظ ابن عبدالهادي من المكثرين من التأليف، حتى قال ابن المبرد في \"الجوهر المنضد\"( :ص )55 :تحت ترجمة عبدالرحمن بن احمد بن عبدالهادي المقدسي (اخي صاحب الجزء): اله كتاب في اسماء مصنفات اخيه شمس الدين )ا.هـ. -2ان هناك اثرا اخر من اثار ابن عبدالهادي وصلنا ولم تذكره متفرقة ترجمته ،وهو ما طبع باسم \" :رسالة لطيفة في احاديث مصادر ضعيفة \" ،وقد جاء في صدرها ما يلي ( :رايت بخط الحافظ شمس الدين محمد بن عبدالهادي -رحمه الله تعالى -في اثناء كلام له ،قال : (فصل قال شيخنا في اثناء كلامه في الرد على الرافضي . . .إلخ).1هـ. ابن اتجاه عناية الحافظ فأفادنا هذا النص فائدتين :اولاهما: عبدالهادي إلى الانتخاب من كتب شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية. وثانيتهما :ان هذا الجزء الذي طبع باسم \"رسالة لطيفة \" قد كان في الأصل في اثناء كلام للحافظ ابن عبدالهادي ،فلم لا يكون هذا المنتخب الذي بين ايدينا صله جزء اخر من ذلك الكلام ؟ الله اعلم. -3ليس هناك في هذا الجزء ما يدفع نسبته لابن عبدالهادي ،بل في تضاعيفه ما يؤكد انه له ،فكثيرا ما يطلق المنتخب لقب \"شيخنا\" على شيخ الاسلام ابن تيمية. وبكل حال فليس في هذا الجزء ما ينسب لابن عبدالهادي سوى 12
الجمح والانتخاب ونسبة ذلك لشيخ الاسلام ابن تيمية ،وقد ثبت بتتبع اكثر نصوصه انها من كلام شيخ الاسلام واختياراته من خلال مصادر أخرى ،وأما النصوص التي لم أقف عليها في مصادر خرى فنفس شيخ الإسلام يفوح منها. وصف النسخة الخطية: اعتمدت في إخراج هذا الجزء على نسخة خطية وحيدة ، محفوظة في \"دار الكتب الظاهرية \" بدمشق ،وقد حصلت على نسخة مصورة منها من مصورتها المحفوظة في \"قسم المخطوطات بجامعة الامام \" بالرياض ،تحت الرقم /1863( :ف). وعدد أوراق النسخة ،)54( :ولم يكتب عليها تاريخ نسخها ولا اسم ناسخها ،كما لم أر فيها ما يدل على أصلها الذي نسخت منه، ولا ما يفيد مقابلتها عليه أو على غيره ،بل حال النسخة يشهد بأنها لم تقابل ولم تصحح كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وجاء على طرة النسخة التوقيفة التالية ( :وقف احمد بن يحيى النجدي ،المحل :مدرسة ابي عمر في الصالحية )ا.هـ ،وجاء على الورقة الأولى منها( :طالعه جميعه مالكه أحمد بن يحيى بن عطوة ، ولله الحمد والمنة ).1هـ قبل القرن العاشر او في أوائله ،لان وهذا يفيد أنها نسخت الشيخ ابن عطوة توفي سنة ( ،)489وهو من علماء نجد المشاهير، وترجم له غير واحد ،واوفى من ترجم له :الشيخ عبدالله البسام في كتابه الفريد \"علماء نجد ،)552 -544 /1( :\". . .ومما ذكر في المترجم كتبا كثيرة جدا ،وعند خروجه [من ترجمته قوله ( :وحصل 13
الشام ] إلى نجد وقف الكثير منها على \"مدرسة أبي عمر\" . . . .وفي إحدى سفراتي إلى دمشق زرت المكتبة الظاهرية ،ودخلت \"خزانة المحخطوطات\" ،فوجدت الكثير منها من كتب المترجم التي وقفها، ومكتوب عليها هذه العبارة \" :وقف احمد بن يحيى النجدي ،المحل: مدرسة أبي عمر بالصالحية\")ا.هـ والنسخة خطها مقروء ،لكنها -مع الاسف الشديد -غير جيدة ، والتحريف ،والسقط والتكرار ،وهذا يؤكد ما فهي مليئة بالتصحيف ذكرت انفا من أنها لم تقابل. لذاكان مما لا بد منه تتبع ما نقل في الجزء من اختيارات وأقوال الشيخ في فتاويه ومصنفاته التي وصلتنا ،وقد من الله تعالى بالوقوف على أكثر ذلك إما نصا و معنى ،وقد عزوت ذلك في الحواشي، فإن كان نص الكلام موجودا في مصدر اخر اكتفي بالإحالة عليه، وأما إن كان فيه بعض الاختلاف فأصدر الاحالة بكلمة ( :انظر) ،فإن أهملت العزو فذلك علامة على عدم وقوفي عليه. الاخطاء التي في النسخة فله حالان : وأما تصحيح التي وقفت عليها في مصادر أخرى ، الاول :ما كان في النصوص فأصححها منها ،وأنبه على ذلك في الحاشية. والثاني :ما كان فيما لم أقف عليه في مصدر اخر ،فإن كان تصحيفا أثبت ما رى أنه الصواب بين معقوفتين ،وأنبه في الحاشية على الذي بالأصل ،وأما إذا ظهر لي أن في الكلام سقطا ،فأجتهد في استدراك الساقط ،وأضعه بين معقوفتين ،ولكثرة ذلك تركت التنبيه عليه في الحاشية اكتفاء بهذا التنويه ،فكل ما كان بين معقوفتين ولم 14
أعلق عليه فهو مما اجتهدت في استدراكه ،والله الموفق للصواب . اسم الجزء: ليس هناك اسم واضح لهذا الجزء ،والذي يبدو أن الحافظ ابن عبدالهادي لم يسمه ،وجميع الاسماء التي أطلقت عليه هي من تصرف الناسخ والملاك ، وهي لا تعبر عن مضمونه ،ومن تلك الاسماء التي اطلقت عليه: (-1فروع لعبدالهادي المقدسي الحنبلي ) وبهذا الاسم ورد في جامعة الامام \" ،وهذا فضلا عن كونه لا يعبر عن \"فهرس مخطوطات مضمون الجزء فيه خطأ في ذكر اسم المنتخب. -2ومنها( :فتاوى محمد بن عبد الهادي المقدسي ) وهذا هو الاسم الذي ورد في \"فهرس مخطوطات دار الكتب الطاهرية- تماما وهو مخالف المجاميع \" لياسين السواس ،)201 /2( : الجزء. لمضمون -3ومنها( :جزء يشتمل على فروع ،جمع الشيخ الامام العلامة شمس الدين محمد بن عبدالهادي المقدسي الحنبلي رحمة الله عليه، اختيار !خ الإسلام رضي الله عنه) ،وهو العنوان المثبت على طرة الجزء ،وهذا وإن كان اقرب الاسماء إلى مضمون الجزء إلا نه لا يفي بالغرض . لذا اجتهدت في اختيار اسم أرجو أن يكون مناسبا لمضمون الجزء ،وهو \" :المنتخب من أقوال واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية \"، السالفة ( :وله . . . في ذلك من كلمة الحافظ ابن رجب واستفدت منتخبات في أنواع العلم ).1هـ ثم بعد ذلك أشار علي عدد من الإخوة بتعديل الاسم لطوله ،كما أشار 15
فضيلة الشيخ /بكر ابوزيد ،بتسميته \"اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية )\" ،وهو مقارب لما جاء على النسخة الخطية ،فكانت تسميته بذلك ،والله الموفق. وفي ختام هذه المقدمة اتوجه بالشكر للاخوة الافاضل الذين تفضلوا بقراءة الجزء قبل طبعه ،والذين افدت من ملحوظاتهم ،فجزاهم الله خيرا. واسأل الله عز وجل ان ينفع بهذا العمل ،وان يغفر لي ولوالدي وللمسلمين ،والحمد لله رب العالمين ،والصلاة والسلام ولمشايخي على نبينا محمد الأمين ،وآله وصحبه والتابعين. وكتب سامي بن محمد بن جاد الله )1(24/6/1421 الر ياض ( )1ثم اعدت النطر فيه في شهر ذى القعدة ،من سنة ، 1422وكان قد صدر في هذه الفترة مجموع بعنوان \"المجموعة العلية من كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية \" ،جمع وتحقيق :الشيخ /هشام بن إسماعيل الصيني ،ومجموع اخر بعنوان \"جامع المسائل أ جمع وتحقيق :الشيخ /محمد عزير شمس ،وقد حوى هذان المجموعان كتبا وفتاوى لشيخ الاسلام تنشر لاول مرة ،فأعدت النطر في عدة مواضع منها مذكورة في المواضع التي كنت لم اقف عليها ،فوجدت ،فاثبت العزو إليهما ،والحمد لله على توفيقه. المجموعين هذين 16
*.و---------*-ص..-!..- هخ ؟ة 4 نخش-سثىثنزهـو ل ا%.. ء .مى ص ..!..ت. لأ/لملأطهـ!لصحملأجمىمر.ء ء /.لمسرلوالرا لرهـم!رءرفمب ء ! .ئليفكه .ء. - . هـ ا للسصف . !نح!يميخ!لإعبا !. .لهثر!لبنىلوصبرا - -. للبسمالرجم!أ !عه عا رصص!!ئ!لمجه .. . . هـ يل!مئيللهلئهـكفبهايبن مم!جملم/نه !!هـهـولعهصر 10 ظرجننبخ!ر!/صب!!3فف!لملرفيلتئلمفي\" ه..ة لمبلى - .ضئد!الم!!-يرينبلمل!جم!ابمه/لر؟ر، :!. برفس! ببه!بحمبب!بهك حس !-لأ!رنجزئئلرطصرولمهبمه ؟ . .بز* % ...جمف هملمص!وضلأمؤ!يضربم!ننك!ىعك!بر/أ .. 0 0 00 0 0 افئههضكل . ! . . .، ة ا كال!!م!؟ ا 50 ء!ى!در!رلمم!فييبمب!، يصر لآ أ فثلإإلا-سوبخبما!ي!بهطفمكل!رلهئبهيصبز \" .أا !09 . +ص ،. لأ، 1 0 00 !! - . . .، نموذج من النسخ الخطية :صورة من الورقة التي كتب عليها العنوان 17
.ضأ لجص!رحمر!لطحومم!بد!!حاجهر* د هىب!لم لىممهفهـها الك/كل لملى!كومب فىلاضطرمحون ا لق عه 0صظر ، .صكلكلربنصوو ه ولم/لض!يىءولم/لظهـءور لبا الريخى!ت. 3. .فطرلمالمجر /بفو/ؤ /ل! ص!! 1 0واحد ا /ولمج! ،لميخدي !!،روص ) .و/كل * .يخفلىهـفى هتت!فماصف!رضطثث \" 8للا فإن!يي !ا لومض! ميل! وذهئت اهلىلرمىض!عرهل!بصؤفىو-در! .لم قصز مرخمهرا . . لم!لاممر هصرحز ر: / 11شهصهـفيبص!ئز!لأ!يف 0/ ! +د 0 هلاوصف لأاضن!! . . !00 0 0 1 1 1 51 نموذج من النسخ الخطية :صورة من الورقة الاولى للجزء
بداية النص المحقق
تجص أله آلرحمف الريث الحمد لله رب العالمين ،وصلى الله على سيدنا محمد ،واله وصحيه وسلم. فصل -1ذهب شيخنا -رحمه الله -إلى ان الحاجم والمحجوم يفطران، وكذلك المفصود ،ولا يفطر عنده الفاصد ولا المشروط ولا الشارط(.)1 إلى ان من احتقن ،او اكتحل ،او قطر في إخليله ،و -2وذهب ا داوى المأمومة أو الجائفة بما يصل إلى جوفه ،او ابتلع ما لا يغذي -كالحصاة ،-لا يفطر(.)2 -3وذهب إلى ان من اكل يظنه ليلا فبان نهارا ،فلا قضاء عليه (.)3 -4وذهب إلى ان من ربد هلال رمضان وحده لا يصوم ،وكذلك من ربد هلال شوال وحده لا يفطر ،لا سرا ولا جهرا(.)4 \" لفتا وى \" ، ) 2 5 8 -2 5 6 / 2 5 ( :وا نظر \" :لا ختيا را ت \" للبعلي . ) ! 6 0 ( : ا ا اا ()2 ا ا ا ، ) 5 2 8 / 2 0 ، 2 3 4 - 2 33وا نظر \" :لا ختيا را ت \" للبعلي: \" لفتا وى \" / 2 5 ( : ا ا (. )1 60 \" لا ختيا را ت \" ، ) 33 8 : لد ر ية \" ( :ص \" لفتا وى \" \" ، ) 5 73 - 5 7 1 / 2 0 ( :لعقود()3 ، ) 1 6 1 ( :وا نظر \" :لفتا وى \" . ) 2 1 7 - 2 1 6 / 2 5 ( : للبعلي ). 158( : \" للبعلي \" :الاختيارات 1 4أ ، )2 0 4 ، 1 1 5 -وانظر \" /25( : ()4 \"الفتاوى 21
-5وذهب إلى عدم وجوب صوم الثلاثين [من] شعبان إذا غتم الهلال ، القول بالتحريم والقول بالوجوب تضعيفا كثيرا ،ومال إلى ن وضعف ا الصوم مندوب او جائز .)1 الصوم بدعة ،وانه لا وذكر في بعض مؤلفاته ان القول بوجوب يعرف عن احد من السلف. -6قال [ :)2(] . . .اليس لولي الصبي ( )3إلباسه الحرير في [اظهر]()4 قولي العلماء)( ) -7وذهب إلى ان ذوات الأسباب -كتحية المسجد ،والركعتين عقيب الوضوء ،وغير ذلك -تفعل في اوقات النهي (.)6 -8وذهب إلى جواز دفع الزكاة إلى جميع الأقارب ،كالجدة والابن وغيرهما(. )7 -9وذهب إلى ان الجمعة والجماعة لايدركان إلا بركعة (.)8 (\" )1الفتاوى\" \" ،)125 -122 ، 001 -89 /25( :الاختيارات\" للبرهان ابن ابن . ) 1 95( : \" للبعلي القيم (رقم \" ، )98 :الاختيارات فحذفتها. هنا كلمة ( :وذهب) أقحمت ()2 ،وفي \"الفتاوى \" ( :اليتيم ) . ( )3كذا بالأصل ( )4سقطت من الأصل ،فاستدركت من \"الفتاوى\". \" . ) 1 1 5( : \" :الاختيارات ، ) 5 1وانظر \" /3 0 ( : \"الفتاوى()5 \" للبعلي: \" ، ) 2 2 1 ، 2 1 9 ، 2 1 0 ، 1 9 9 - 1 9 1الاختيارات \" /23( : \"الفتاوى ()6 (. )1 0 1 . )1 5 5 -1 5 4( : \" للبعلي \" :الاختيارات ، ) 9 2 -9 1وانظر \" /23( : \" الفتاوى ()7 ()8 ، )33 1وانظر \" :الاختيارات \" -33 0 ، 2 5 6 -2 5 5 ، 2 43 \" الفتاوى \" /23( : . ) 1 0 4( : للبعلي 22
-01وذهب إلى أن من جامع في رمضان ناسيا أو مخطتا لا قضاء عليه ولا كفارة (.)1 إلى أن الحح لا يبطل بفعل شيء من المحظورات -لا -11وذهب الجماع ولا غيره -إذا كان ناسيا أو مخطئا[ ،و] لا يضمن إلا الصيد(.)2 -12وقال [( :)3(]. . .من ادرك مع الإمام بحض الصلاة وقام !ضي، فأتم به اخرون جاز ذلك [في]( )4أظهر القولين )(.)5 -13وذهب إلى أن الماء المغير بالطاهرات ،لايسلب الطهورية ،بل يجوز الوضوء به ما دام يسمى ماء(.)6 -14وذهب إلى أن الماء والمائعات لا تنجس إلا بالتغير(.)7 إلى أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر ،وذكر أن القول -15وذهب بنجاسة ذلك قو 4محدث ،لا سلف له من الصحابة (.)8 -16وذهب إلى ان الارض تطهر إذا اصابتها نجاسة ثم ذهبت بالشمس \" لفتا وى \" )1(. ) 2 2 8 ، 2 2 6 / 2 5 ( :ا ا \" لفتا وى \" )2(. ) 2 2 7 -2 2 6 / 2 5 ( : هنا في الأصل كلمة ( :وذهب). ( )3اقحمت ( )4في الأصل ( :من). \"الاختجارات)\" \"العقود الدرية \" ( :ص ،)933 : انطر\" :الفتاوى\".)257 /22( : (\" )6الفتاوى\"،)331 ،25 -24 /21( : للبعلي .)8( : \"الاختيارات\" ابن ابن القيم ( :رقم ،)74 : للبرهان \"()7 \" ،ألاختيارأت )933 : الدرية \" ( :ص \" ، )32 -3 0العقود \"الفتاوى \" /2 1 ( : . ) 11 \" للبعلي -01( : ابن ابن القيم ( :رقم \" ،)4 0 :الاختيارات للبرهان . ) 4 2( : \" للبعلي \" ، ) 6 13الاختيارات \" /2 1 ( : ()8 \"الفتاوى 23
او الريح ونحو ذلك ،وانه يصفى عليها ،ويتيمم بها(.)1 -17وذهب إلى ان الخمرة إذا قصد تخليلها لا تطهر بحال (.)2 -18وذهب إلى ان النجاسات تطهر بالاستحالة (.)3 إلى ان طين الشوارع [طاهر]( )4إذا لم يظهر [به]( ) ابر -91وذهب النجاسة ،فان [تيقن]( )6ان النجاسة فيه عفي عن يسيره (.)7 -02وقال ( :الصحيح الذي عليه جمهور العلماء ان جلد الكلب -بل سائر السباع -لا يطهر بالدباغ )(.)8 وقال في موضع اخر ( :السنة تدل على ان الدباغ كالذكاة)(.)9 خلاف الفقهاء في من قال :عليئ مال عظيم ،او :خطير، -21وذكر في مثل هذا ان يرجع إلى او :كبير ،او :جليل ؛ ثم قال ( :والارجح عرف المتكفم ،فما كان يسميه مثله كثيرا حمل على مطلق كلامه، .)41( : \" لفتا وى \" \" ، ) 4 83 / 2 1 ( :لا ختيا را ت \" للبعلي ()1 .) 3 9( : ا اا ()2 ا ا نظر \" :لفتا وى \" \" ، ) 5 0 3 / 2 1 ( :لا ختيا را ت \" للبعلي (\" )3الثعتاوى\"\" ،)481 -478 ،902 ،07 /21( :الاختيارات\" للبرهان ابن ابن \" للبعلي . )93( : القيم ( :رقم ، ) 95 :وانظر \" :الاختيارات ( :طاهرا). ( )4في الأصل ( )5في الأصل ( :منه) ،والمثبت من المصدر. ( )6في الأصل ( :تعين) ،والمثبت من المصدر. . ) 43 ، 4 1 -4 0 ( : \" للبعلي \" \" ، ) 482 /2 1 ( :الاختيارات ()7 \"الفتاوى (\" )8منهاج السنة النبوية \".)428 /3( : وانظر \" :الاختيارات\" للبرهان ابن ابن القيم ( :رقم: (\" )9الفتاوى\" ،)518 /21( : \" للبعلي . ) 4 2( : \" ، )97الاختيارات 24
على اقل محملاته)(.)1 الاختلاف في طهارة الكلب وفجاسته ،ثم قال ( :والقول -22وذكر الراجح طهارة الشعور كلها -كشعر الكلب والخنزير وغيرهما -بخلاف الريق ) . قال :وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبا وأصابه ثوب الانسان ، فلا شيء عليه ،كما هو مذهب جمهور الفقهاء[ ،كأبي]( )2حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه)(.)3 -23وذهب إلى أن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله (.)4 -24وذهب إلى [أن] عطم الميتة وقرونها وأظفارها طاهر حلا ،4وحكاه عن جمهور السلف ( ) . إلى أن جبن المجودس طاهر ،وإلى أن إنفحة( )6الميتة -25وذهب ولبنها طاهر(.)7 -26وذكر [ان] أكثر العلماء يجؤزون التوضؤ [بسؤر]( )8البغل والحمار، (\" )1منهاح السنة النبوية \".)84 -83 /4( : ( )2في الاصل ( :أبو) ،والمثبت من \"الفتاوى\". \" . )38( : \"الفتاوى \" ، ) 6 17 /2 1 ( :وانظر \" :الاختيارات()3 . ) 4 4( : \" للبعلي \" :لاختيارات ، ) 6 2 0وانظر \" /2 1 ( : \" لفتاوىا ()4 ا ا ()5 \" . ) 4 3( : ا ، ) 1 0 1وا نظر \" :لاختيارات \" لفتا وى \" -9 6 / 2 1 ( : الحاء ، الهمزة ،وقد تشدد -بكسر \" - 3 13( :نفح ) ( :الإنفحة ( )6في \" القاموس من بطن الجدي الرضيع ،اصفر ،فيعصر وقد تكسر الفاء : . . .-شيء يستخرح في صوفة فيغلظ كالجبن ) ا.هـ. . ) 1 0 4 -1 0 2 \" /2 1 ( : \"الفتاوى()7 ( )8بياض بالاصل واستدرك من المصدر. 25
ولم يصرح باختياره فيه(.)1 -27وذهب إلى أن النجاسات تزول بغير الماء من الماتعات. وقال بعد ان ذكر اختلاف الفقهاء ( :واذا كان كذلك فالراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأفي وجه كان زال حكمها ،لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة؛ لما في ذلك من إفساد الأموال )(.)2 إلى أن من صلى [و] عليه نجاسة جاهلا أو ناسيا ،لا إعادة -28وذهب عليه ،ثم ذكر الدليل ،وقال ( :ولهذا كان أقوى الاقوال أن ما فعله العبد الصلاة والصيام والحج لا يبطل العبادة ، ناسيا أو مخطئا من محطورات كالكلام ناسياوالأكل )(.)3 إلى أن النعل إذا أصابته نجاسة مدلكه في الارض ،فإنه -92وذهب يطهر(.)4 -03وذهب إلى ان الصلاة بالتيمم خارج الحمام اولى من الصلاة بعد الاغتسال في الحمام ،فإنه قال في أثناء كلامه ( :وأما إن كانت المرأة أو الرجل يمكنه الذهاب ،لكن إذا دخل لا يمكنه الخروج حتى يفوت مثل :الغلام الذي لا يخليه سيده يخرج الوقت ،إما لكونه مقهورا، حتى يصلي ،ومثل :المرأة التي معها أولادها فلا يمكنها الخروج .) 620 \" /2 1( : ا\" لفتا وى ()1 ا \" لفتا وى \" \" ، ) 4 7 5 - 4 7 4 / 2 1 ( :لا ختيا را ت \" للبعلي . ) 3 9 ( : ا ()2 ا ا ()3 \" لفتا وى \" \" ، ) 4 78 - 4 77 / 2 1 ( :لا ختيا را ت )\" للبعلي . ) 6 6 ( :ا ()4 ا .)048 ، ) 3 9 ( :وا نطر \" :لفتا وى \" ،475 - 4 7 4 / 2 1 ( : \" لا ختيا را ت \" للبعلي 26
حتى تغسلهم ،ونحو ذلك -فهؤلاء لابد لهم من احد الامور :إما ن ا يغتسلوا ويصلوا في الحمام في الوقت ،واما أن يصلوا خارج الحمام بعد خروج الوقت ،وإما أن يصلوا بالتيمم خارح الحمام ؛ وبكل هذه الأقوال يفتي طائفة ،ولكن الأظهر أنهم يصلون بالتيمم خارح الحمام )(.)1 وفال أيضا ( :إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل ويخرح يصلي خارح الحمام في الوقت ،فلم يمكنه إلا ن يصلي في الحمام أو تفوت الصلاة ،فالصلاة في الحمام خير من تفويت الصلاة ). قال ( :وأما إن كان [يعلم أنه]( )2إذا ذهب إلى الحمام لم يمكنه الوقت [ )3(]. . . . . .هذه المسألة ،والأظهر حتى يخرج الخروج أن يصلي بالتيمم ،فإن الصلاة بالتيمم خير من :الصلاة في الاماكن التي نهي عنها؛ ومن الصلاة بعد خروج الوقت )(.)4 إلى [أن] من حبس في موضع نجس فصلى فيه ،أنه لا -31وذهب إعادة عليه الذي عليه أكثر العلماء أن كل من صلى في وقال ( :الصحيح [الامكان]( )5فلا إعادة عليه ،سواء كان العذر الوقت كما امر بصمب نادرا او معتادا)(. )6 \" لفتا وى \" \" ، ) 4 4 7 / 2 1 ( :لاختيا را ت \" للبعلي . ) 3 6 ( : ()1 اا ()2 من \"الفتاوى\". بياض في الأصل ،واستدرك ( )3بياض في الاصل ،وفي \"الفتاوى\" ( :فقد تقدمت ). . )1 61 \" /22( : \"الفتاوى ()4 من \"الفتاوى\". ( )5في الأصل ( :الاماكن) ،والتصويب \" للبعلي . )36( : \" الفتاوى \" \" ، ) 4 48 /2 1 ( :الاختيارات ()6 27
-32وذهب إلى صحة صلاة من صلى خلف إمام يقرا( :غير المغضوب عليهم ولا الظالين) بالظاء ،فإنه حكى الخلاف في ذلك ،وقال : (الوجه الثاني :تصح ،وهذا اقرب ،لان الحرفين في السمع شي! واخد) ،ثم ذكر تمام الدليل (.)1 [إلى] ن المراة الحائض إذا انقطع دمها لا يطؤها زوجها -33وذهب حتى تغتسل إن كانت قادرة على الاغتسال ،والا تيممت ،وذكر اهل الظاهر :المراد بقوله < :فاذا الدليل [ثم] قال ( :وقد قال بعض لانه قد بشيء، ه وليس فروجهن قطهرن ) [البقرة ]222 :اي :غسبن [المائدة ]6 :فالتطهر في كتاب الله قال < :وإن كنتغ جنما فاظفروا) هو :الاغتسال ) . قال :واما قوله < :إن لله مجب آلتوجمت ويحب لمتطفرلجت **) ،لكن والمستنجي والمتوضىء فيه :المغتسل [البقرة ]222 :فهذا يدخل كالتطهر المقرون بالجنابة ،والمراد به بالحيض التطهر المقرون الاغتسال )(.)2 إلى ان عادم الماء إذا لم يجد ترابا وعنده [رماد]( ،)3وتيمم به، -34وذهب يصفي ولا يعيد ،قال ( :وحمل التراب بدعة لم يفعله احد من السلف )(.)4 إلى انه لا يجب الوضوء من النجاسة الخارجة من غير -35وذهب \" لفتا وى \" )1(. )3 5 0 / 2 3( :ا ا (.)45 \" لفتا وى \" \" ، ) 6 2 6 - 6 2 4 / 2 1 ( :لا ختيا را ت \" للبعلي)2(: \" لاختيا را ت \" للبعلي: ا ا ( :رمادا). ( )3في الأصل للبرهان ابن ابن القيم ( :رقم ،)75 : انطر\" :الاختيارات\"()4 (\" ،)34 ،36الفروع\" لابن مفلح .)224 /1( : 28
السبيلين -كالفصاد والحجامة والقيء ،-بل يستحب الوضوء من ذلك(.)1 لا يجب الوضوء من غسل الميت ،ولا من مسن الذكر، -36وكذلك ولا القهقهة في الصلاة ،بل [يستحب](.)2 -37واما مس النساء فان كان لغير شهوة فإنه لا يجب منه الوضوء .)3(]. . . . . . [. -38وكذلك من يفكر فتتحرك جارحته -او قال :شهوته )4(-فانتشر، يستحب له الوضوء؛ ومن مس الامرد او غيره فانتشر ،يستحب له الوضوء ايضا ولا يجب ،ويستحب الوضوء ايضا من الغضب ومن اكل ما مسته النار( ) . -93واما لحم الإبل فذهب إلى انه يستحب منه الوضوء ايضا ،ومال في موضع إلى وجوب الوضوء منه ،ومرة توقف في الوجوب (.)6 \" ، ) 3 5 8لا ختيا را ت \" /3 5 ، 2 38 / 2 5 ، 2 4 2 ، 2 2 2 \" لفتا وى \" )1(/ 2 1 ( : ا اا . ) 2 8( : للبعلي ،222 /21 ،وانطر\" :الفتاوى\" ،527 -526 /02( : ( )2في الأصل ( :تستحب\" .)242 -241 عن \"ولكن ولا معنى لها فإما انها مصحفة ( )3في الأصل هعا( :ولم يجب)، عليها بعد ذلك ،وإما أن هناك سقطا ،والله اعلم. يستحب \" بدليل ما عطف \" \" ، ) 2 4 2الاختيارات وانظر \" :الفتاوى \" -232 /2 1 ، 527 -52 6 /2 0 ( : للبعلي .)28( : \"الاختيارات\" ابن ابن القيم ( :رقم ،)81 : للبرهان ( )4كذا بالأصل ،ويبدو انه وقع فيه خطأ من الناسخ ،وفي \"الفتاوى\" ( :فتحركت ،والله اعلم. شهوته ) حسب \" للبعلي . ) 28( : ) ،وانظر \" :الاختيارات \" 238 /2 5( : (\" )5الفتاوى \" للبعلي . ) 2 8( : \" ، ) 2 6 5 -2 6 0 ، 1 6 - 1 0ا لاختيارات \" لفتا وى \" )6(/2 1 ( : 92
وقال في كلامه على المسائل التي [قيل] فيها :إنها على خلاف القياس ( :وأما لحم الابل فقد قيل :التوضؤ منه مستحب ،ولكن تفريق النبي ع!م!ه بينه وبين لحم الغنم -مع ان ذاك مسته النار والوضوء منه مستحب -دليل على الاختصا ع ،وما فوق الاستحباب إلا الإيجاب ، وفد يقال :الوضوء منه أوكد)(.)1 -04قال ( :وأما الوضوء من الحدث الدائم لكل صلاة ففيه أحاديث متعدد ،وفول الجمهور الذين يوجبون الوضوء لكل صلاة أظهر)(.)2 إلى أن الخف إذا كان فوقه ( )3خرق يسير يجوز المسح -41وذهب عليه (.)4 -42وذهب إلى أنه لا يتيمم للنجاسة [التي] على البدن ( ) . إلى ان صلاة المأموم قدام الإمام تصح مع العذر دون -43وذهب غيره ،مثل :إذا كان زحمة فلم يمكنه ان يصلي الجمعة والجنازة إلا قدام الامام (.)6 إلى جواز المساقاة والمزارعة [ ،وقال ( :القول بجواز -44وذهب وليس فيها قوله ( :وقد يقال :الوضوء مته اوكد). ،)524 (\" )1الفتاوى\" /02( : عبدالله بن عقيل :العل \"الفتاوى \" ) 527 /2 0 ( :باختصار )2(. ( )3كذا بالأصل ،وفي \"الفتاوى\" ( :فيه) ،وقال شيخنا الصواب \" :خرقه\") ا .هـ .فيكون ما بعدها (خرقا يسيرا) والله اعلم. للبرهان ابن ابن القيم ( :رقم ،)62 : \"الاختيارات\" ،)212 (\" )4الفتاوى\" /21( : . )2 4 ( : \" للبعلي \" :الاختيارات وانظر . )3 5 ( : \" للبعلي \"ا لاختيارات \" القا وى \" \" ، ) 4 0 4 / 2 3( :لاختيارا ت \" للبعلي . ) 1 0 8( : ()6 ا 03
المساقاة والمزارعة ]( )1قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم ،وهذا مذهب الليث بن سعد وابن ابي ليلى و[ابي] يوسف ومحمد ،وفقهاء الحديث :كأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه ومحمد بن إسحاؤا [ ]( )2بن خزيمة وابي بكر ابن المنذر والخطابي وغيرهم ،رضي الله عنهم. بل الصواب أن المزارعة أحل من الاجارة بثمن مسمى ،لأنها أقرب إلى العدل وأبعد عن الخطر)(.)3 وقال أيضا ( :فأما المزارعة فجائز بلا ريب ،سواء كان البذر من المالك أو العامل أو منهما ،وسواء كان بلفظ الاجارة أو المزارعة و أ غير ذلك ،وهذا أصح الاقوال في هذه المسألة. وكذلك كل ما كان من هذا الجنس ،مثل :أن يدفع دابته أو سفينته إلى من يكتسب عليها والربح بينهما ،أو من يدفع ماشيته أو نحله إلى من يقوم عليهما والصوف واللبن والولد والعسل بينهما)(.)4 وقال في موضع اخر ( :من أعطى النطر حقه علم أن المزارعة ابعد من( ) الظلم والقمار من الاجارة بأجرة مسماة مضمونة في الذمة، فإن المستأجر إنما يقصد الانتفاع بالزرع النابت في الأرض ،فإذا ( )1زيادة استدركتها من \"الفتاوى\". ( )2اقحم في الأصل واو عطف ،فحذفتها. \" للبعلي . )2 18( : ، ) 6 1وانطر \" :الاختيارات \"الفتاوى \" /2 5( : ()3 \"الفتاوى\" /25( : ()4 للبرهان ابن ابن القيم ( :رقم: )62؟ وانطر\" :الاختيارات\" .)79 في \"الفتاوى\"( :عن). 31
وجبت عليه الأجرة ومقصوده من الزرع قا -يحصل وقد لا يحصل كان في [هذا]( )1حصول احد المتعاوضين على مقصوده [دون]()2 الاخر ،وأما المزارعة فإن حصل الزرع اشتركا فيه ،وإن لم خر شي اشتركا في الحرمان ،فلا يختص أحدهما بحصول مقصوده دون الاخر ،فهذا أقرب إلى العدل ،وأبعد عن الظلم من الاجارة ،والاصل في العقود جميعها :هو العدل ،فإئه به بعث الله الرسل ونزل الكتب )(.)3 وقال ( :وأما المضاربة والمساقاة والمزارعة فليس فيها شي! من الميسر ،بل هن من أقوم العدل ،فهذا مما يبين لك أن المزارعة التي يكون فيها البذر من العامل أحق بالجواز من المزارعة التي يكون فيها من رب الارض ،ولهذا كان أصحاب النبي !ي! يزارعون على هذا الوجه ،وكذلك عامل النبي غ!م اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع على ان يعملوها( )4من اموالهم )( ) . في أثناء كلامه على المزارعة الفاسدة والمضاربة ( :ولهذا -45وقال كان الصواب أنه يجب في المضاربة الفاسدة ربح المثل لا أجرة المثل، ويعطي العامل ما جرت به العادة أن يعطى مثله من الربج -إما نصفه وإما ثلثه واما ثلثاه ،-فأما أن يعطى شيئا مقدرا مضمونا في ذمة المالك كما يعطى في الاجارة والجعالة ،فهذا غلط ممن قاله )(.)6 زيادة استدركت من \"الفتاوى\". ( )2زيادة استدركت من \"الفتاوى\". . ) 51 0 -5 0 9 \" /2 0 ( : \"الفتاوى()3 وما بالاصل هو الموافق للفظ الحديث. ( )4كذا بالاصل ،وفي \"الفتاوى \" ( :يعمروها)، . ) 51 1 \" /2 0 ( : \"الفخاوى()5 . )22 0 ( : \" للبعلي \" ، ) 5 0 9الاختيارات \" /2 0 ( : \"الفخاوى ()6 32
-46وذكر اختلاف الفقهاء في بيع ما في بطن الأرض [مما] يظهر ورقه -كاللفت والجزر والقلقاس والفجل والثوم والبصل وشبه ذلك ،- الجواز ،فانه قال ( :والثاني :أن بيع ذلك جائز ،كما يقوله وصحح من يقوله من أصحاب مالك وغيرهم ،وهو قول في مذهب أحمد وقال - : لوجوه - . . .ثم ذكرها، وغيره ،وهذا القول هو الصواب ومما يشبه ذلك بيع المقاثي وصحته -كمقاثي الخيار والبطيخ والقثاء وغير ذلك ،-فمن أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما من يقول :لا يجوز بيعها إلا لقطة [لقطة] ،وكثير من العلماء من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم يجؤز بيعها مطلقا على الوجه المعتاد ،وهذا هو الصواب )(.)1 -47وقال ( :إذا بدا صلاح بعض الشجر ،كان صلاحا لباقيها باتفاق العلماء ،ويكون صلاحا لسائر ما في البستان من ذلك النوع في اظهر قولي العلص ء ،وقول جمهورهم :بل يكون صلاحا لجميع ثمرة البستان التي جرت العادة بأن يباع جملة في أحد قولي العلماء)(.)2 إلى القول بوضع الجوائح في الثمن ،فاذا اشترى ثمرا قد بدا -48وذهب صلاحه فأصابته جائحة أتلفته قبل كماله ،فإئه يكون من ضمان البائع (.)3 إلى أن المشتري [له أن] يبيع الثمرة قبل الجذاذ ،لأنه -94وذهب قبضها القبض المبيح للتصرف ،وإن لم يقبضها القبض الناقل للضمان ، في المنافع، العين المؤجرة ،فاله إذا قبضها [جاز]( )4له التصرف كقبض \" لفتا وى \" ، ) 4 8 9 - 4 87 / 2 9( :وا نظر \" :لا ختيا را ت \" للبعلي . ) 1 9 1 ( : ا ()1 ا ا ا ا ()2 ا \" لفتا وى \" \" ، ) 4 8 9 / 2 9 ( :لاختيا را ت \" للبعلي . ) 1 9 1 ( : .)1 92( : \" ، ) 2 77 - 2 6 8لا ختيا را ت \" للبعلي \" /3 0 ( : \" لفتا وى ()3 من \"الفتاوى\". .والمثبت (صار) ( )4في الاصل: 33
وإن كانت إذا تلفت تكون من ضمان المؤجر(.)1 -05قال في الاجارة :ا لكن تنازع الفقهاء :هل له ان يؤجرها باكثر مما استأجرها به؟ على ثلاثة أقوال ،هي ثلاث روايات عن أحمد: قيل يجوز ،كقول! الشافعي ؛ وقيل :لا يجوز ،كقول! ابي حنيفة وصاحبيه، لأنه ربح فيما لم يضمن ،لأن المنافع لم يضمنها؛ وفيل :إن أحدث فيها عمارة جاز ،والا فلا). عليه بالقبض ،بمعنى [ نه] قال ( :والأول أصح ،لأنها مضمونة إذا لم يستوفها تلفت من ضمانه ،لا من ضمان المؤجر)(.)2 -51وذهب إلى أن من استأجر أرضا فزرعها ،ثم تلف الزرع بفأر()3 او ريح او برد ونحو ذلك ،انه يكون من ضمان المؤجر(.)4 إلى أن الاب ليس له إجبار ابنته البكر البالغة على النكاج ، -52وذهب وإلى أن مناط الإجبار هو [الصغر]( ) . -53وذهب إلى أن الاب له أن يطلق على ابنه الصغير والمجنون ،إذا راى المصلحة (.)6 ، ) 2 6 0وا نظر \" :لاختيا را ت \" . ) 1 87( : \" لفتا وى \" /3 0 ( : ()1 ا ا ()2 ا ، ) 2 2 2 ( :وا لز يا د ة \" لانتا وى )\" ، ) 2 6 1 - 2 6 0 /3 0 ( :وا نظر \" :لا ختيا را ت \" للبعلي ا ا من مطبوعة \"الفتاوى\". ( )3كذا بالاصل ،وفي \"الفتاوى \" ( :نار) وما في الاصل موافق لما في الفروع ( . ) 4 48 /4 . ) 2 6 2 -2 6 1 \" لفتاوى \" /3 0 ( : ()4 وفي الأصل: للبعلي )592( : \"الاختيارات\" ،)23 (\" )5الفتاوى\" -32/22( : (الصغير) ،والمثبت من \"الفتاوى\". \" للبعلي . )336( : \" ، ) 2 6الاختيارات انظر \" :الفتاوى \" /32( : ()6 34
-54وإلى انه يخالع عن ابنته ،إذا راى المصلحة لها(.)1 -55فال ( :وابلغ من ذلك انه إذا طلقها قبل الدخول ،فللأب ا ن يعفو عن نصف الصداق إذا قيل :هو الذي بيده عقدة النكاح ،كما الروايتين عنه ،-والقران يدل على هو قول مالك واحمد -في إحدى صحة هذا القول )(.)2 إلى ان كل مطلقة لها متعة ،قال ( :كما دل عليه ظاهر -56وذهب القرآن وعمومه)(.)3 -57وفال في اثناء كلامه ( :واما إذا دفع الدرهم فقال :اعطني بنصفه فضة وبنصفه فلوسا؛ او قال :اعطني بوزن هذه الدراهم الثقيلة انصافا ،او دراهم خفافا؛ فإنه يجوز ،سواء كانت مغشوشة و ا خالصة ؛ ومن الفقهاء من يكره ذلك ،ويجعله من باب \"مد عجوة \"، لكونه باع فضة ونحاسا بفضة ونحاس . مسألة \"مد عجوة \" :ان يبيع مالا ربويا بجنسه ،ومعهما ا و واصل مع احدهما من غير جنسه ()4؛ فإن للعلماء في ذلك ثلاثة اقوال : احدها :المنع مطلقا[ ،كما] هو قول الشافعي ورواية عن احمد. والثاني :الجواز مطلقا ،كقول ابي حنيفة ويذكر رواية عن احمد. والثالث :الفرق بين ان يكون المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا و ا لا يكون ،وهذا مذهب مالك واحمد في المشهور عنه ،فإذا باع تمرا نظر \" :لفتا وى \" \" ، ) 2 6 /3 2 ( :لاختيا را ت \" للبعلي . )3 6 1 ( : ()1 ا ا ا ا ()2 اا .)2 6ا \" لفتا وى \" /3 2 ( : \" ، ) 2 7لا ختيا را ت \" للبعلي . ) 3 4 1 ( : \" لفتا وى \" /3 2 ( : ()3 ). \" لفتا وى \" ( :جنسهما ،وفي كذا با لأ صل()4 35
في نواه بنوى أو بتمر منزوع النوى ،أو شاة [فيها لبن ،بشاة ليس]()1 فيها لبن أو بلبن ونحو ذلك ،فإنه يجوز عندهما ،بخلاف ما إذا باع الف درهم بخصس مائة درهم في منديل ،فإن هذا لا يجوز)()2 النافقة ،فهل يشترط فيه الحلول ( :وأما بيع الفضة بالفلوس -58قال الدراهم بالدنانير؟ فيه قولان للعلماء ،هما روايتان والتقابض كصرف عن احمد: أحدهما :لابد من الحلول والتقابض ،فإن هذا من جنس الصرف ، فإن الفلوس النافقة تشبه الأثمان ،فيكون بيعها بجنس الأثمان صرفا. والثاني :لا يشترط الحلول والتقابض ،فإن ذلك معتبر في جنس الذهب بخلاف الفلوس ؛ ولان والفضة ،سواء كان ثمنا أو كان مصوغا، الفلوس هن في الأصل من باب العروض ،والثمنية عارضة لها)(.)3 -95قال ( :وأما إذا كان لرجل عند غيره حق من عين أو دين ،فهل ياخذه او نظيره بغير إذنه ؟ فهذا نوعان : احدهما :ان يكون سبب الاستحقاق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات ، مثل :استحقاق المرأة النفقة على زوجها ،واستحقاق الوالد أن ينفق فهنا له ن به ، نزل من الضيافة على الضيف على ولده ،واستحقاق أ يأخذ بدون إذن من عليه الحق بلا ريب - . . .ثم ذكر حديث هند .- زيادة من الفتاوى \". \" للبعلي . ) 918( : \"الفتاوى \" ، ) 4 58 -4 57 /2 9( :وانظر \" :الاختيارات ()2 ()3 ( ) 918وتعليق فضيلة الشيخ وانظر \" :الاختيارات\": \"الفتاوى \" ،)945 /92( : العلامه محضد بن عثيمين عليها ،مع تصحيح الخطأ المطبعي الذي وقع في رقم الإحالة التي ذكرها فضيلته ،وصوابه .)946 /92( : صفحة 36
ظاهرا ،فهذا فيه قولان :أحدهما: الاستحقاق الثاني :أن يكون سبب ليس له أن يأخذ ،وهو مذهب مالك وأحمد؛ والثاني :له أن يأخذ، وهو مذهب الشافعي ،و[أما]( )1ابو حنيفة فيسؤغ الأخذ من جنس الحق ) .ومال الشيخ إلى عدم الجواز(.)2 -06قال ( :وإذا دفع الزكاة إلى الوالدين إذا كانوا غارمين أو مكاتبين، ففي ذلك وجهان ،والأظهر جواز ذلك. وأفا إن كانوا فقراء ،وهو عاجز عن نفقتهم ،فالأقوى جواز دفعها إليهم في هذه الحال ،لأن المقتضي [موجود ،والمانع مفقود ،فوجب العمل بالمقتضي]( )3السالم عن المعارض المقاوم )(.)4 في اثناء كلامه في مسألة العينة ( :والشرط بين الناس ما -61وقال عدوه شرطا ،كما أن البيع بينهم ما عدوه بيعا ،والاجازة بينهم ما عدوها إجازة ،وكذلك النكاح [بينهم ما عدوه نكاحا ،فإن الله ذكر البيع والنكاح ]( )5في كتابه ولم يذكر( )6لذلك حد في الشرع ،ولا له حد في اللغة ،والاسماء تعرف حدودها تارة بالشرع -كالصلاة والزكاة والصيام والحبئ ،-وتارة باللغة -كالشمس والقمر والبر والبحر ،-وتارة بالعرف -كالقبض والتصرف ( ،)7وكذلك العقود :كالبيع والإجارة ( )1زيادة من \"الفتاوى\". \" للبعلي . ) 5 30 -5 0 2( : \" ،الاختيارات )375 -371 \" /3 0 ( : (\" )2الفتاوى ( )3زيادة من \"الفتاوى\". . )1 5 4( : \" للبعلي \" ، ) 9 0الاختيارات \" /2 5( : ()4 \"الفتاوى من \"الفتاوى\". ( )5زيادة استدركت :الم يرد). (\" )6الفتاوى\" قال شيخنا عبدالله بن عقيل :وهي اولى. ( )7في \"الفتاوى \" ( :التفرق)، 37
والنكاح والهبة وغير ذلك ،-فإذا تواطا النالس على شرط وتعاقدوا، فهذا [شرط]( )1عند اهل العرف ،والله اعلم )(.)2 إلى ان إخراج القيمة في الزكاة للحاجة او للمصلحة -62وذهب الراجحة جائز(.)3 الهدي ،مثل :ان يبدل راجحة لمصلحة )4(]. . . . . . . . . . .[-63 بخير منه ،ومثل :المسجد إذا بني بدله مسجد اخر اصلح لأهل البلد منه وبيع الاول ،فهذا ونحوه جائز عند احمد وغيره من العلماء)(.)5 قال ( :واما إبدال العرصة ( )6بعرصيما اخرى ،فهذا نص احمد رسول الله ع!ي! ،حيث فعل ذلك وغيره على جوا!ه اتباعا لاصحاب عمر ،واشتهرت القضية ،ولم تنكر). والاثار والقيالس تقتضي جواز الابدال وقال ايضا( :النصوص ،والله اعلم )(.)7 للمصلحة ( )1زيادة استدركت من \"الفتاوى \". \" للبعلي . ) 2 39( : \"الفتاوى \" \" ، ) 4 48 -4 47 /2 9( :الاختيارات ()2 \" للبعلي ، ) 1 53( :وانطر \" :الفتاوى \" : \"الفتاوى \" \" ، )97 /2 5( :الاختيارات ()3 ابن ابن القيم ( :رقم .)07 : \" للبرهان \"الاختيارات (،)25/56 (وقال :الإبدال ) او في الاصل ،ولعل العبارة الساقطة هكذا: وقع هنا سقط ()4 نحوها ،والله اعلم. .)25 2 \" /3 1 ( : \"الفتاوى ()5 (والعرصة :كل بقعة بين الدور واسعة لي! ( )6في \"القاموس\" -308( :عرص): فيها بناء).1هـ وانطر\" :الاختيارات \" للبرهان ابن ابن القيم ( :رقم: (\" )7الفتاوى\" ،)253 /31( : \" للبعلي . ) 2 56( : \" ، ) 39الاختيارات 38
-64وذهب إلى جواز القصاص فى اللطمة والضربة ونحو ذلك، [وقال ( :اما القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك] ،فمذهب الخلفاء الراشدين [وغيرهم من الصحابة والتابعين ان القصاص ثابت في ذلك كله]( ،)1وهو المنصوص عن احمد في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنبم( ،)2وذهب كثير من الفقهاء إلى انه لا يشرع في ذلك قصاص ،وهذا قول [كثير] من اصحاب ابي حنيفة ومالك والشافعى واحمد ،والأول اصح)(.)3 في إتلاف الأموال ،مثل :ان يخرق ثوبه -65قال ( :واما القصاص ثوبه المماثل له ،او يهدم داره فيهدم داره ،ونحو ذلك ،فهذا فيخرق فيه قولان للعلماء ،هما روايتان عن احمد: احدهما :ان ذلك غير مشروع ،لأنه إفساد. والثاني :ان ذلك مشروع ،لان الانفس والاطراف اعظم قدرا من الأموال ، فاذا جاز إتلافها على سبيل القصاص ،فالاموال اولى )(.)4 -66قال ( :وإذا اتلف له ثيابا او حيوانا او عقارا او نحو ذلك ،فهل في الأصل ( :إلى أنه مشروع يقتص بمثله ) ،والمئبت من \"الفتاوى\". ()1 (فائدة) :قال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في \"الفتاوى\" :-)304 /34( : ()2 (\"مسائل إسماعيل بن سعيد [الشالنجي]\" من أجل مسائل الإمام احمد ،وقد شرحها أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في كتابه \"المترجم\". . . وإسماعيل كان على مذهب أهل الر ي ،ثم انتقل إلى مذهب أهل الحديث، وانطر\" :طبقات الحنابلة \" . ) 401 /1( : وسأل أحمد متأخرا).1هـباختصار، \" للبعلي . ) 422( : \" ، ) 1 63 - 1 62الاختيارات \"الفتاوى \" /34( : ()3 . )33 2 ()4 \" /3 0 ( : \" لفتاوىا 93
يضمنه بالقيمة او يضمنه بجنسه مع القيمة ؟ على قولين معروفين للعلماء ،وهما روايتان ( )1في مذهب الشافعي واحمد ،فإن الشافعيئ قد نص على انه إذا هدم داره بناها كما كانت ،فضمنه بالمثل ،وروي عنه في الحيوان نحو ذلك)(.)2 -67قال ( :واما إسقاط الدين عن المعسر فلا يجزى ء عن زكاة العين بلا نزاع ،لكن إذا كان له دين على من يستحق الزكاة ،فهل يجوز ا ن يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين ويكون ذلك زكاة ذلك الدين ؟ هذا فيه قولان للعلماء في مذهب احمد وغيره ،اظهرهما الجواز ،لان الزكاة مبناها على المواساة ،وهنا قد اخرج من جنس ما [يملك](،)3 بخلاف [ما]( )4إذا كان ماله عينا واخرج دينا فان الذي اخرجه دون الذي يملكه ،فكان بمنزلة إخراج الخبيث عن الطيب ،وهذا لا يجوز ،كما قال تعالى < :ولاتيممو الخبيث مئه تنفقون ولستم جاخذ؟ إلا أن تغمضوافيه ) [البقرة ،]267 :ولهذا كان على المزكي ان يخرج من جنس ماله ،لا يخرج ادنى منه ،فإذا كان له تمر او حنطة جيدة لم يخرج عنها ما هو دونها ،والله اعلم )( ) . -68وذهب إلى جواز السجود على كور العمامة ،قال ( :والأفضل ان يباشر الأرض ). في \" لفتا وى \" ( :قولا ن ) . ()1 ا ا ) )2(. 333 -33 2 \" لفتا وى \" /3 0 ( : ( )3في الأصل ( :يمكنه) ،والمثبت من \"الفتاوى\". والمثجت من \"الفتاوى \". ( )4في الأصل ( :ذلك)، \" للبعلي . ) 1 55( : \" ، )84الاختيارات (\" )5الفتاوى \" /25( : 04
-96وقال ( :السنة في التراويح ان تصلى بعد العشاء الاخرة ،كما اتفق على ذلك السلف والائمة ،فمن صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة )(.)1 إلى أن الاطعام في الكفارة مقدر بالعرف لا بالشرع ، -07وذهب قال ( :فيطعم أهل كل بلد من أوسط ما يطعمون أهليهم قدرا ونوعا، وهذا معنى قول مالك ،قال إسماعيل بن إسحاق :كان مالك يرى في كفارة اليمين أن المذ يجزى ء بالمدينة ،قال مالك :وأما البلدان فان لهم عيشا غير عيشنا ،فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم ،لقول الله تعالى < :من أوسط ما تطعمون أقليكخ أو ك!وتهم > [المائدة . ]98 :وهو مذهب داود وأصحابه مطلقا ،والمنقول عن أكثر الصحابة والتابعين يوافق هذا القول )(.)2 قال ( :وقد بثنا ان هذا القول هو الصواب الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار ،وهو قياس مذهب احمد واصوله ،فإن اصله [ :ان] ما لم يقدره الشارع فانه يرجع فيه إلى العرف ،وهذا مما لم يقذره الشارع ،فيرجع فيه إلى العرف ،لا سيما مع قوله تعالى < :مقأوسط ماتطعمون أهليكغ ) [المائدة ،]98 :فان احمد لا يقدر طعام المراة والولد ولا المملوك ،ولا يقدر أجرة الاجير المستأجر بطعامه وكسوته في ظاهر مذهبه ،ولا يقدر الضيافة الواجبة عنده قولا واحدا ،ولا يقدر الضيافة المشروطة على أهل الذمة للمسلمين في ظاهر مذهبه ،هذا مع أن هذه واجبة بالشرط ،فكيف يقدر طعاما واجبا بالشرع ؟ ولا \" لفتا وى \" ، ) 1 2 1 - 1 1 9 / 2 3( :وا نظر \" :لاختيا را ت \" للبعلي . ) 79( : ()1 \" لفتا وى \" ) 3 4 9 /3 5 ( :ء ()2 ا اا 41
يقدر الجزية في أظهر الروايتين عنه ولا الخراج ،فطعام الكفارة أولى ان لا يقدر)(.)1 -71قال ( :وإذا جمع عشرة مساكين وغداهم( )2وعشاهم خبزا وإداما من أوسط ما يطعم أهله أجزاه ذلك عند أكثر السلف ،وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد -في إحدى الروايتين -وغيرهم ،وهو أظهر القولين في الدليل ،فان الله تعالى إنما أمر بالاطعام ولم يوجب التمليك ،وهذا إطعام حقيقة )(. )3 -72وذكر الاختلاف في أن صدقة الفطر هل هي جارية مجرى صدقة الأموال أو صدقة الأبدان كالكفارات؟ ورجح القول بأن سببها البدن إلا لمن لا المال ،ثم قال ( :وعلى هذا القول فلا يجزى ء إعطاؤها()4 يستحق الكفارة ،وهم الاخذون لحاجة انفسهم ،ولا يعطى منها في المؤلفة ولا الرقاب ولا غير ذلك ،وهذا القول اقوى في الدليل )( ) . -73وذهب إلى أن المني طاهر ،وقطع بذلك (.)6 -74وذهب إلى أن المذي يجزى ء فيه النضح ،قال ( :وقد روي عن أحمد أنه طاهر كالمني ،و[على] القول بنجاسته ،فهل يعفى عن \" ، ) 3 5 0لا ختيا را ت \" للبعلي . )3 9 6 ( : \" لفتا وى \" /3 5 ( : ا منها، غير موجودة في مطبوعة \"الفتاوى\" ،ويبدو انها سقطت ا( )2كلمة ( :وغداهم) والله اعلم. اا وانظر \" :الفروع\" لابن مفلح ،)605 /5( : \" للبعلي . )693( : ،وانظر \" :الاختيارات )352 ()3 \" الفتاوى )\" /35( : ). \" ( :إ طعامها \" لفتاوى ()4 في \" للبعلي . ) 1 5 1( : ، )73وانظر \" :الاختيارات \" -72 /2 5( : \"الفتاوى . )4 2( : \" للبعلي \" ، ) 6 0 6 ، 6 0 4 ، 6 0 3الاختيارات -587 \" /2 1 ( : ()6 \" لفتاوى 42
يسيره ؟ على قولين ،هما روايتان عن أحمد)(.)1 -75قال ( :وتنازع العلماء فيما إذا ترك الامام ما يعتقد المأموم وجوبه، مثل :أن يترك قراءة البسملة والمأموم يعتقد وجوبها؛ أو يمس ذكره ولا يتوضأ ،والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك ؛ أو يصلي في جلود الميتة المدبوغة ،والمأموم يرى أن الدباغ لا يطهر؛ أو يحتجم ولا يتوضأ ،والمأموم يرى الوضوء من الحجامة ). قال ( :والصحيح المقطوع به ان صلاة الماموم خلف إمامه صحيحة وإن كان إمامه مخطئا في نفس الامر ،لما ثبت في \"الصحيح\"( )2عن النبي !ي! انه قال \" :يصلون لكم ،فإن أصابوا فلكم ولهم ،وإن أخطاوا فلكم وعليهم \")(.)3 -76وذهب إلى أنه يقنت في الصلوات كلها عند النوائب (.)4 -77وذهب إلى التخيير في وصل الوتر وفصله ،وفي القنوت وتركه، فقال ( :إذا اوتر بثلاث إن شاء فصل وإن شاء وصل ،ويخير في دعاء القنوت إن شاء فعله وإن شاء تركه ،وإن صلى بهم قيام رمضان فإن قنت بهم في جميع الشهر فقد أحسن ،وإن قنت في النصف الاخير \" للبعلي: \"الاختيارات ابن ابن القيم ( :رقم ،)85 : \" للبرهان انظر \" :الاختيارات (.)43 (\" )2صحيح البخاري \" ( :فتح -187 /2 -رقم )496 :من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. (\" )3الفتاوى\"\" ،)267 /22( :الاختيارات\" للبعلي .)701( : ،926 /22 ، وانظر \" :الفتاوى\" 02/791( : \" للبعلي ،)79( : (\" )4الاختيارات . ) 116 -1 0 5 /23 43
فقد أحسن ،وإن [لم يقنت ]( )1بحال فقد أحسن )(.)2 الافضل طول القيام ،أو كثرة -78قال ( :وقد تنازع [الناس]()3هل أو كلاهما سواء؟ على ثلاثة أقوال ،أصخهما ن الركوع والسجود، أ كلاهما سوا!)(.)4 -97قالط ( :وتنازع العلماء في القراءة على الجنازة ،على ثلاثة أقوال ة قيل :لا تستحب بحال ،كما هو مذهب ابي حنيفة ومالك. وقيل :بل يجب فيها القراءة بالفاتحة ،كما يقوله من يقوله من اصحاب الشافعي وأحمد. وقيل :بل قراءة الفاتحة فيها سنة ،وان لم يقرأ بل دعا بلا قراءة جاز ،وهذا هو الصواب )( ) . إلى أن البسملة آية من كتاب الله حيث كتبت ،وليست -08وذهب من السورة ،وانه يقرا بها سرا في الصلاة ،وان جهر بها للمصلحة الراجحة فحسن (.)6 -81وذهب إلى أن من كان مداوما على قيام الليل اغناه عن المداومة على صلاة الضحى ،كما كان النبي ع! يفعل ،ومن كان ينام عن قيام ( )1في الأصل ( :قنت) ،والتصويب من \"الفتاوى\". \" للبعلي . ) 79 ، 69( : \"الفتاوى \" \" ، ) 271 /2 2( :الاختيارات ()2 ()3 من \"الفتاوى\". زيادة استدركت \" للبعلي . ) 99( : \"الفتاوى \" \" ، ) 273 /2 2( :الاختيارات ()4 ()5 . ) 1 2 9( : \" للبعلي \" \" ، ) 27 4 / 2 2 ( :الاختيارات \" لفتاوى ()6 اا . )78 -77( : ا \" لفتا وى \" ، ) 4 0 7 - 4 0 6 / 2 2 ( :وا نطر \" :لاختيارا ت \" للبعلي 44
الليل فصلاة الضحى بدل قيام الليل أفضل له(.)1 إلى أن القصر والجمع في السفر لا يحتاج إلى نيه ،وكذلك -82وذهب الجمع بين الصلاتين لا يفتقران إلى نية(.)2 -83وذهب إلى [أن] الموالاة لا تشترط في الجمع بين الصلاتين (.)3 -84وذهب إلى أن صوم الدهر مكروه ،وإن أفطر مع ذلك [يومي]()4 العيدين وأيام التشريق ،وضعف قول من حمل صوم الدهر على صيام أيام السنة مع هذه الخمسة تضعيفا كثيرا( ) . -85قال ( :واما قوله \" :صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعدل صيام الدهر\" ،فمراده :ان من فعل هذا حصل له اجر صيام الدهر بتضعيف الأجر ،دون حصول المفسدة )(.)6 له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب و -86قال ( :والجنب يستحب أ ينام أو يعاود الوطء ،لكن يكره له النوم إذا لم يتوضأ ،وقد جاء في بعض الأحاديث أن ذلك كراهية أن تقبض روحه وهو نائم ،فلا تشهد الملائكة جنازته ،فان في السنن ( )7عن النبي غ!ي! انه قال \" :لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب\"). \" لفتا وى \" \" ، ) 2 8 4 / 2 2 ( :لا ختيا را ت \" . ) 9 8( : ()1 ا ا ا اا ()2 ا نطر \" :لفتا وى \" . ) 5 0 ، 1 6 / 2 4 ، 4 5 6 / 2 1 ( : . )1 1 2( : را ت \" للبعلي \" ، ) 5 4لاختيا \"/2 4( : \" لفتا وى ()3 ()4 ( :يوم). في الأصل ()5 ()6 \" للبعلي . ) 164( : \"الاختيارات ،)303 -03 1 \"الفتاوى \" /22( : ()7 \" للبعلي . ) 1 63( : \"الفتاوى \" \" ، )3 30 /2 2( :الاختيارات -141رقم: \"سنن النسائي \"/1( : \"سنن ابي داود\" -925 /1( :رقم ،)922 : )261من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 45
يرفع الجنابة الغليظة ،وتبقى مرتبة بين الجنب وقال ( :ووضوء المحدث والجنب )(.)1 -87وذهب إلى ان نوم الجنب لا ينقض وضوءه المخفف للجنابة(.)2 -88قال ( :وتنازع العلماء في غسل اليدين قبل الأكل ،هل يكره و ا يستحب ؟ على قولين ،هما روايتان عن أحمد: فمن استحب ذلك احتج بحديث سلمان الفارسي انه قال للنبي قبله .فقال : في \"التوراة\" :ان من برك! الطعام الوضوء عول-ص :قرات بعده \" . قبله ( ،)3والوضوء \"بركة الطعام الوضوء واما حديث سلمان الفارسي فقد ضعفه بعضهم ،وقد يقال :كان هذا في اول الاسلام لما كان النبي غ!و يحب موافقة اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء)(.)4 \" لفتا وى \" ، ) 3 4 4 / 2 1 ( :وا نظر \" :لاختيا را ت \" للبعلي . ) 3 1 ( : ()1 \" لفتا وى \" . ) 3 4 5 / 2 1 ( : ()2 ا اا ( )3من قوله \"فقال\" إلى هنا سقط من مطبوعة \"الفتاوى\". . )31 9 (\" )4الفتاوى \" /22( : (فائدة ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في \"الفتاوى \" ( :- ) 264 /2 1 ( :الوضوء في كلام رسولنا ع!حم! لم يرد به قط إلا وضوء الصلاة ،وإنما ورد بذلك المعنى- الله ،إنه اليدين -في لغة اليهود ،كما روي ان سلمان قال :يا رسول اي :غسل في \"التوراة\" :من بركة الطعام الوضوء قبله .فقال \" :هن بركة الطعام الوضوء بعده \" . قبله والوضوء فهذا الحديث قد تنوزع في صحته ،وإذا كان صحيحا فقد جاب سلمان رسول الله باللغة التي خاطبه بها -لغة أهل \"التوراة\" ،-واما اللغة التي خاطب !ط!سص بها اهل القرآن فلم يرد فيها الوضوء إلا في الوضوء الذي يعرفه المسلمون ). 1هـ 46
-98وقال في أثناء كلامه على مواضع مفيدة ( :وعلى هذا يبنى نزاع العلماء في صدقة الفطر إذا لم يكن أهل البلد يقتاتون التمر والشعير، فهل يخرجون من قوتهم كالبر والرز ،أو يخرجون من التمر والشعير، لان النبي !ياله فرض ذلك ،فان في \"الصحيحين\"( )1عن ابن عمر أنه قال :فرض رسول الله غ!ح! صدقة الفطر صاعا من تمر ،او صاعا من شعير ،على كل صغير وكبير ،وذكر وانثى ،حر وعبد من المسلمين .؟ وهذه المسألة فيها قولان للعلماء[ ،وهما روايتان عن أحمد، واكثر العلماء]( )2على أنه يخرج من فوت بلده ،وهذا هو الصحيح، كما ذكر الله ذلك في الكفارة بقوله < :مق وسط ماتطعمون أقليئ> . )3 ] )( 89 : [ ليا ئد- ا محرم إلا عند الحاجة إليه ،وظاهر الله ( :السؤال رحمه -09وقال مذهب أحمد أنه لو وجد ميتة عند الضرورة ويمكنه السؤال ،جاز له اكل الميتة ولا يسأل الناس شيئا ،ولو ترك أكل الميتة ومات ،مات عاصيا ،ولو ترك السؤال ومات ،لم يمت عاصيا ،والأحاديث في تحريم السؤال كثير جدا -نحو بضعة عشر حديثا في الصحاح والسنن ( ،-)4وفي سؤال الناس مفاسد :الذلثى لهم( ) والشرك بهم والايذاء لهم ،وفيها ظلم نفسه بالذل! لغير الله عز وجل ،وظلم للخلق مسلم \" -2/677( : \" ،)3015:صحيح (\" )1صحيح البخاري \"( :فتح -3/367-رقم من \"الفتاوى \". رقم .)849 : ()2 زيادة استدركت \" للبعلي . ) 1 5 1 ( : \"الفتاوى \" \" ، )32 6 /2 2( :الاختيارات ()3 منزلة الرضى. سردها العلامة ابن القيم في \"المدارج\" )228 - 222 /2( :تحت ()4 كذا بالأصل. ()5 47
بسؤالهم أموالهم ،قال النبي ! لابن عباس \" :إذا سالت فسال الله، وإذا استعنت فاستعن بالله )\")(.)1 -19قال ( :اتفقت الأئمة على ثبوت الشفعة في العقار الذي يقبل [القسمة -قسمة ]( )2الاجبار ،-كالقرية والبستان ونحو ذلك. وتنازعوا فيما لايقبل قسمة الاجبار ،وإنما ينقسم بضرر أو ر د فيحتاج إلى التراضي ،هل تثبت فيه الشفعة ؟ على قولين عوض، مشهورين ،هما روايتان عن مالك وعن أحمد بن حنبل (:)3 أحدهما :تثبت فيه الشفعة ،وهو مذهب أبي حنيفة ،واختيار بعض أصحاب الشافعي -كابن سريج ،-وطائفة من أصحاب أحمد بن حنبل -كأبي الوفاء بن عقيل ،-وهي رواية \"التهذيب\"( )4عن مالك، وهذا القول هو الصواب . (\" )1جامع المسائل \" .)4/358( : (فائدة) قال الحافظ مغلطاي في كتابه \"الإيصال لكتاب ابن سليم وابن نقطة والاكمال\" -بعد ان ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية ( :-رأيته بالقاهرة ،واجازني مشافهة بها ،وجئته لأودعه ،وسالته الوصية والدعاء ،فقال لي :يا غلام ،روينا في كتاب الترمذي بإسعاد ثابت أن النبي غي!ص قال لابن عباس \" :يا غلام ،إني ،احفظ الله تجده تجاهك ،إذا سالت فسل كلمات ،احفظ الله يحفظك أعلمك على أن ينفعوك فاستعن بالثه ،واعلم أن الأمة لو اجتمعت الله ،وإذا استعنت بشيء ،لم يعفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ،ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك ،رفعت الأقلام وجفت الصحف \").1هـمن \"الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون \" .)281( : ( )2في الأصل كلمة غير مقرؤة ،والمثبت من \"الفتاوى\". في مطبوعة \"الفتاوى\". ( )3من قوله ( :مشهورين) إلى هنا غير موجود ). لما ( :المهذب \"الفتاوى في مطبوعة ()4 48
والثاني :لا تثبت فيه الشفعة ،وهو قول الشافعيئ نفسه ،واختيار كثير من اصحاب احمد رضي الله عنهم )(.)1 -29وقال ( :على الرجل ان [يعدل] بين اولاده كما مر الله ورسوله - . . . ثم ذكر حديث النعمان بن بشير ،وقال - :لكن إذا خص احدهما لسبب شرعي ،مثل :ان يكون محتاجا مطيعا لله ،والآخر غني عاص لته ،يستعين بالمال على المعصية ،فان اعطى من امر لله [بإعطائه](،)2 ومنع من امر الله بمنعه ،فقد احسن ،والله اعلم )(.)3 تم الفصل الاول \" ، ) 38 1لا ختيا را ت \" للبعلي . ) 2 4 3 ( : \" لفتا وى \" /3 0 ( : ()1 ا ()2 ا ()3 (بطاعته) ،والمثبت من \"الفتاوى\". في الأصل: \" للبعلي . ) 268( : ( \" ، ) 2 59 /3 1الاختيارات \"الفتاوى\": 94
الفصل الثاني قال شيخنا الحافظ ابن عبدالهادي رحمة الله عليه: -39في \"القاعدة الزرعية\" :ا لم يثبت عن النبي ! أنه كان يجهر بالبسملة ،وليس في الصحاح ولا في السنن حديث صحيح صريح بالجهر ،والأحاديث الصريحة بالجهر كلها ضعيفة ،بل موضوعة )(.)1 -49وقال ايضا :ا لم يكن النبي لمج!ح! يداوم على صلاة الضحى باتفاق أهل العلم بسنته ،ومن زعم من الفقهاء أن ركعتي الضحى كانتا الذي يذكرونه \" :ثلاث هن علي واجبتين عليه فقد غلط ،والحديث الضحى \" حديث وركعتي تظوع :الوتر ،والنحر، فريضة وهن لكم !ي()2 .، موضوع -59وقال أيضا في موضع اخر( :والحديث الذي يروى في الرجل الذي قال :إن امرأتي لا ترد يد لامس . . .قد ضعفوه ). وقال في موضع اخر ( :هذا الحديث ضعفه أحمد وغيره ،وتأوله بعضهم على انها لا ترد طالب مال ،لكن ظاهر الحديث يدل على خلافه ،ومنهم من اعتقد ثبوته ،وان النبي !ؤ امره ان يمسكها مع كونها لا تمنع الرجال ،وهذا مما أنكره غير واحد من الائمة )(.)3 \" لفتا وى \" ، ) 2 7 6 -2 7 5 / 2 2 ( :وا نطر \" :لاختيا را ت \" للبعلي . ) 78( : ()1 \" لفتا وى \" . ) 2 83 / 2 2 ( : ()2 ا ا ()3 اا .)1 4 4 \" ة ( /3 2 \" لفتا وى 05
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167