Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore كتاب - تعليم حقوق الإنسان في مناهج الاجتماعيات - أخراج جديد2013

كتاب - تعليم حقوق الإنسان في مناهج الاجتماعيات - أخراج جديد2013

Published by zahranisaud, 2020-03-30 07:17:28

Description: كتاب - تعليم حقوق الإنسان في مناهج الاجتماعيات - أخراج جديد2013

Search

Read the Text Version

‫الترتيب‬ ‫الانحراف‬ ‫المتوسط‬ ‫غير‬ ‫مضمن‬ ‫مضمن‬ ‫المباد ء‬ ‫م‬ ‫المعيار‬ ‫‪2911‬‬ ‫مضمن‬ ‫جزئيًا‬ ‫كل ًيا‬ ‫‪30‬‬ ‫‪4956‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫إذا فقـد الإنسـان أهليتـه أو انتقصـ قـام وليـه ‪-‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪10 29773‬‬ ‫‪4961‬‬ ‫‪36 41‬‬ ‫‪12 02‬‬ ‫‪01 40‬‬ ‫مقامه‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪4952‬‬ ‫‪42 5‬‬ ‫‪01 40‬‬ ‫‪66 33‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪43 29675‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪01 41‬‬ ‫‪72 35‬‬ ‫طلب العلم فريضة على الرجل والمرأة ‪.‬‬ ‫‪4961‬‬ ‫‪40 6‬‬ ‫‪06 43‬‬ ‫‪60 34‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪3 29543‬‬ ‫على المجتمع والدولة توفير التعلـيم وتيسـيره لأفـراد‬ ‫‪4922‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪02 42‬‬ ‫‪71 37‬‬ ‫المجتمع‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪00 29727‬‬ ‫‪4911‬‬ ‫‪31 47‬‬ ‫‪30 46‬‬ ‫‪31 47‬‬ ‫علـى الدولـة توجيـه التعلـيم ووسـائله إ مـا يحقـق‬ ‫‪31‬‬ ‫‪1 29517‬‬ ‫‪4951‬‬ ‫مصلحة المجتمع وفق الضوابط الشرعية‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪4931‬‬ ‫‪40 6‬‬ ‫‪01 41‬‬ ‫‪62 32‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪77 29133‬‬ ‫‪4931‬‬ ‫على مؤسسات التربية أن تعمل على تربيـة الإنسـان‬ ‫‪14‬‬ ‫‪4906‬‬ ‫‪42 5‬‬ ‫‪06 43‬‬ ‫‪61 30‬‬ ‫دينيـــا ودنيويـــا تربيـــة متكاملـــة متوازنـــة تنمـــي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪01 29727‬‬ ‫‪4931‬‬ ‫‪02 42‬‬ ‫‪06 43‬‬ ‫‪51 07‬‬ ‫شخصــيته وتعــزز إ انــه بــاف واحترامــه للحقــوق‬ ‫‪13‬‬ ‫‪47 29676‬‬ ‫‪02 42‬‬ ‫‪06 43‬‬ ‫‪51 07‬‬ ‫‪31 29711‬‬ ‫‪4930‬‬ ‫‪02 42‬‬ ‫‪31 47‬‬ ‫‪16 03‬‬ ‫والواجبات و ايتها‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪37 29711‬‬ ‫‪46 1‬‬ ‫‪31 47‬‬ ‫‪52 05‬‬ ‫علـى مؤسســات الإعــلام والتثقيـو أن تعمــل علــى‬ ‫‪54 29777‬‬ ‫صــيانة التربيــة المتكاملــة والمتوازنــة ل نســان في‬ ‫‪14 29715‬‬ ‫‪46 1‬‬ ‫‪36 41‬‬ ‫‪11 01‬‬ ‫ضوء الضوابط الشرعية‪.‬‬ ‫‪16 29714‬‬ ‫الإسـلام هـو ديـن الفطـرة‪ ،‬ولا يجـوز ارسـة أ‬ ‫لون من الإكراه على الإنسان أو استغلال فقـره أو‬ ‫جهله على تغيير دينه إ دين آخر أو إ الإلحاد‪.‬‬ ‫يولد الإنسان حرا وليس لأحد أن يسـتعبده أو يذلـه‬ ‫أو يقهره أو يستغله ولا عبودية لغير اف تعا ‪.‬‬ ‫يحــرم الاســتعمار بشــتى أنواعــه تحر ــا مؤكــدا‬ ‫باعتباره من أسوأ أنواع الاستعباد‪.‬‬ ‫للشـعوو الـتي تعـاني الاسـتعمار الحـق الكامـل في‬ ‫للتحرر منه ‪.‬‬ ‫للشعوو الحق في تقرير المصير‪.‬‬ ‫على جميع الـدول والشـعوو واجـب النصـرة للـدول‬ ‫المستضــعفة في كفاحهــا لتصــفية كــل أشــكال‬ ‫الاستعمار أو الاحتلال‪.‬‬ ‫لجميــع الشــعوو الحــق في الاحتفــاظ بشخصــيتها‬ ‫المســــتقلة والســــيطرة علــــى ارواتهــــا ومواردهــــا‬ ‫الطبيعية‪.‬‬

‫الترتيب‬ ‫الانحراف‬ ‫المتوسط‬ ‫غير‬ ‫مضمن‬ ‫مضمن‬ ‫المباد ء‬ ‫م‬ ‫المعيار‬ ‫‪4900‬‬ ‫مضمن‬ ‫جزئ ًيا‬ ‫كل ًيا‬ ‫‪15‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪4921‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫لكـــل إنســـان الحـــق في حريـــة التنقـــل في إطـــار‬ ‫‪16‬‬ ‫‪29145‬‬ ‫‪2951‬‬ ‫‪01 40‬‬ ‫‪32 45‬‬ ‫‪16 03‬‬ ‫الضوابط الشريعة‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪31 40‬‬ ‫‪11 00‬‬ ‫‪30 46‬‬ ‫‪75 29750‬‬ ‫‪2976‬‬ ‫‪60 34‬‬ ‫‪41 1‬‬ ‫‪02 42‬‬ ‫لكـل إنسـان الحـق في اختيـار محـل إقامتـه داخـل‬ ‫‪11‬‬ ‫‪4941‬‬ ‫بلاده أو خارجها‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪16 29142‬‬ ‫‪4930‬‬ ‫‪56 01‬‬ ‫‪40 6‬‬ ‫‪30 46‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪4936‬‬ ‫لكل إنسان إذا اضطهد حق اللجـوء إلـي بلـد آخـر‬ ‫‪54‬‬ ‫‪11 29146‬‬ ‫‪4911‬‬ ‫‪01 40‬‬ ‫‪31 41‬‬ ‫‪31 41‬‬ ‫يتوفر له فيه الأمن ‪.‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪41 7‬‬ ‫‪12 02‬‬ ‫‪16 03‬‬ ‫‪67 29713‬‬ ‫‪4941‬‬ ‫‪46 1‬‬ ‫‪30 46‬‬ ‫‪50 06‬‬ ‫ل نسان الحق على البلد الـذ لجـأ إليـه أن يجـيره‬ ‫‪53‬‬ ‫‪15 29743‬‬ ‫‪4956‬‬ ‫‪40 6‬‬ ‫‪30 46‬‬ ‫‪56 01‬‬ ‫حتى يبلغه مأمنه ما لم يكن سبب اللجوء اقـتراف‬ ‫‪51‬‬ ‫‪35 29711‬‬ ‫‪4942‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪32 29725‬‬ ‫‪01 41‬‬ ‫‪32 45‬‬ ‫‪10 04‬‬ ‫جر ة في نظر الشرع‪.‬‬ ‫‪4950‬‬ ‫‪42 5‬‬ ‫‪01 40‬‬ ‫‪66 33‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪74 29133‬‬ ‫‪4950‬‬ ‫‪06 43‬‬ ‫‪31 41‬‬ ‫‪36 41‬‬ ‫العمـل حـق تكفلـه الدولــة والمجتمـع لكـل قــادر‬ ‫‪57‬‬ ‫‪45 29675‬‬ ‫‪4952‬‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪70 29711‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪30 46‬‬ ‫‪62 32‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪30 46‬‬ ‫‪62 32‬‬ ‫ل نسان حرية اختيار العمل اللائق بـه ـا تتحقـق‬ ‫‪41 29616‬‬ ‫به مصلحته ومصلحة المجتمع‪.‬‬ ‫‪41 29616‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪31 41‬‬ ‫‪56 01‬‬ ‫للعامــــل حقــــه في الأمــــن والســــلامة وفي كافــــة‬ ‫‪02 29641‬‬ ‫الضمانات الاجتماعية الأخرى‪.‬‬ ‫لا يجــــوز تكليــــو العامــــل بمــــا لا يطيقــــه‪ ،‬أو‬ ‫إكراهه‪ ،‬أو استغلاله‪ ،‬أو الإضرار به‪.‬‬ ‫للعامــل ذكــ ًرا أو أنثــى أن يتقاضــى أجــرا عــادلا‬ ‫مقابـــل عملـــه دون تـــأخير ولـــه أيضًـــا الإجـــازات‬ ‫والعلاوات والفروقات التي يستحقها نظا ًما‪.‬‬ ‫على العامل الإخلاص والإتقان في عمله ‪.‬‬ ‫إذا اختلو العمال وأصحاو العمل فعلـى الدولـة أن‬ ‫تتــدخل لفــض النــزاع ورفــع الظلــم وإقــرار الحــق‬ ‫والإلزام بالعدل دون تحيز‪.‬‬ ‫ل نســـــان الحـــــق في الكســـــب المشـــــروع‪ ،‬دون‬ ‫احتكار أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغير‬ ‫علــــى الإنســــان ألا يتعامــــل بالربــــا المحــــرم وفــــق‬ ‫النصوص الشرعية‪.‬‬ ‫لكـل إنسـان الحــق في التملـك بـالطرق الشــرعية‬ ‫والتمتع قوق الملكية بما لا يضر به أو بغيره مـن‬ ‫الأفراد أو المجتمع‪.‬‬

‫الترتيب‬ ‫الانحراف‬ ‫المتوسط‬ ‫غير‬ ‫مضمن‬ ‫مضمن‬ ‫المباد ء‬ ‫م‬ ‫المعيار‬ ‫‪4941‬‬ ‫مضمن‬ ‫جزئيًا‬ ‫كل ًيا‬ ‫‪51‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪4941‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫لا يجـوز نـزع الملكيـة إلا لضـرورات المنفعـة العامـة‬ ‫‪62‬‬ ‫‪29152‬‬ ‫‪01 41‬‬ ‫‪06 43‬‬ ‫‪16 03‬‬ ‫ومقابل تعويض فور وعادل‪.‬‬ ‫‪2910‬‬ ‫‪00 44‬‬ ‫‪10 04‬‬ ‫‪36 41‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪66 29756‬‬ ‫تحـــرم مصـــادرة الأمـــوال وحجزهـــا إلا بمقتضـــى‬ ‫‪4931‬‬ ‫‪30 46‬‬ ‫‪11 00‬‬ ‫‪01 40‬‬ ‫شرعي‪.‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪14 29750‬‬ ‫‪4941‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪4931‬‬ ‫‪02 42‬‬ ‫‪06 43‬‬ ‫‪51 07‬‬ ‫لكــل إنســان الحــق في الانتفــاع بثمــرات إنتاجــه‬ ‫‪61‬‬ ‫‪12 29711‬‬ ‫‪06 43‬‬ ‫‪31 47‬‬ ‫‪12 02‬‬ ‫العلمــي أو الأدبــي أو الفــل أو الــتقل ولــه ايــة‬ ‫‪72 29121‬‬ ‫‪4902‬‬ ‫‪02 42‬‬ ‫‪06 43‬‬ ‫‪51 07‬‬ ‫مصالحه الأدبية والمالية العائدة لـه علـى أن يكـون‬ ‫‪65‬‬ ‫‪36 29711‬‬ ‫‪4972‬‬ ‫‪00 44‬‬ ‫‪36 41‬‬ ‫‪10 04‬‬ ‫هذا الإنتا غير مناف لأحكام الشريعة‪.‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪62 29710‬‬ ‫‪4911‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪4941‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪06 43‬‬ ‫‪70 36‬‬ ‫لكـل إنسـان الحـق في أن يعـيش بيئـة نظيفـة مـن‬ ‫‪61‬‬ ‫‪0 29525‬‬ ‫‪4960‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪11 00‬‬ ‫‪52 05‬‬ ‫المفاسـد والأوبئـة الأخلاقيـة تمكنـه مـن بنـاء ذاتـه‬ ‫‪61‬‬ ‫‪01 29644‬‬ ‫‪4930‬‬ ‫‪01 41‬‬ ‫‪32 45‬‬ ‫‪10 04‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪61 29133‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪32 45‬‬ ‫‪66 33‬‬ ‫معنويا‪.‬‬ ‫‪7 29567‬‬ ‫‪00 44‬‬ ‫‪01 40‬‬ ‫‪51 07‬‬ ‫‪13 29141‬‬ ‫على المجتمع والدولـة أن يـوفرا ل نسـان العـيش في‬ ‫بيئة نظيفة ‪.‬‬ ‫لكــل إنســان علــى مجتمعــه ودولتــه حــق الرعايــة‬ ‫الصحية والاجتماعيـة بتهيئـة جميـع المرافـق العامـة‬ ‫التي تحتا إليها في حدود الإمكانات المتاحة‪.‬‬ ‫تكفل الدولة لكـل إنسـان حقـه في عـيش كـريم‬ ‫يحقق له تمام كفايته وكفايـة مـن يعولـه ويشـمل‬ ‫ذلـك المأكـل والملـبس والمسـكن والتعلـيم والعـلا‬ ‫وسائر الحاجات الأساسية‬ ‫لكـل إنسـان الحـق في أن يعـيش آمنـا علـى نفسـه‬ ‫ودينه وأهله وعرضه وماله‪.‬‬ ‫ل نســــان الحــــق في الاســــتقلال بشــــؤون حياتــــه‬ ‫الخاصة في مسكنه وأسرته وماله واتصالاته‪.‬‬ ‫لا يجــــوز التجســــس أو الرقابــــة علــــى تصــــرفات‬ ‫الإنسان وتجب ايته من كل تدخل تعسفي‪.‬‬ ‫للمسكن حرمته في كل الأحوال ولا يجوز دخوله‬ ‫بغير إذن أهله أو بصورة غير مشروعة‪.‬‬ ‫لا يجوز هدم المسكن أو مصادرته أو تشريد أهلـه‬ ‫منه‪.‬‬

‫الترتيب‬ ‫الانحراف‬ ‫المتوسط‬ ‫غير‬ ‫مضمن‬ ‫مضمن‬ ‫المباد ء‬ ‫م‬ ‫المعيار‬ ‫‪4956‬‬ ‫مضمن‬ ‫جزئيًا‬ ‫كل ًيا‬ ‫‪74‬‬ ‫‪4951‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫النــاس سواســـية أمـــام الشـــرع‪ ،‬يســـتو في ذلـــك‬ ‫‪70‬‬ ‫‪40 29725‬‬ ‫‪4902‬‬ ‫‪40 6‬‬ ‫‪02 42‬‬ ‫‪61 31‬‬ ‫الحاكم والمحكوم‪.‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪4916‬‬ ‫‪40 6‬‬ ‫‪00 44‬‬ ‫‪66 33‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪46 29726‬‬ ‫‪4941‬‬ ‫‪06 43‬‬ ‫‪01 41‬‬ ‫‪16 03‬‬ ‫اللجوء إ القضاء حق مكفول للجميع‪.‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪51 29133‬‬ ‫‪4941‬‬ ‫‪41 7‬‬ ‫‪06 43‬‬ ‫‪62 32‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪07 29731‬‬ ‫‪2916‬‬ ‫‪02 42‬‬ ‫‪10 04‬‬ ‫‪31 41‬‬ ‫المسؤولية في أساسها شخصية‪.‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪2971‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪64 29711‬‬ ‫‪2916‬‬ ‫‪01 40‬‬ ‫‪31 41‬‬ ‫‪31 41‬‬ ‫لا جر ة ولا عقوبة إلا بموجب أحكام الشريعة‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪4901‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪61 29713‬‬ ‫‪4962‬‬ ‫‪31 41‬‬ ‫‪01 41‬‬ ‫‪31 47‬‬ ‫المــتهم بــرى حتــى تثبــ إدانتــه بمحاكمــة عادلــة‬ ‫‪14‬‬ ‫تـؤمن لـه فيهـا كـل الضـمانات الكفيلـة بالـدفاع‬ ‫‪12 29156‬‬ ‫‪4946‬‬ ‫‪10 04‬‬ ‫‪31 41‬‬ ‫‪02 42‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪31 47‬‬ ‫‪36 41‬‬ ‫‪32 45‬‬ ‫عنه‪.‬‬ ‫‪13 29761‬‬ ‫‪4911‬‬ ‫‪40 6‬‬ ‫‪11 01‬‬ ‫‪12 02‬‬ ‫لا يجوز القبض على إنسان أو تقييد حريته أو نفيه‬ ‫‪13‬‬ ‫‪71 29127‬‬ ‫‪17 29674‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪01 41‬‬ ‫‪66 33‬‬ ‫أو عقابه بغير موجب شرعي‪.‬‬ ‫لا يجوز إخضاع أ فرد للتجارو الطبية أو العلمية‬ ‫‪42 29626‬‬ ‫‪01 40‬‬ ‫‪36 41‬‬ ‫‪12 02‬‬ ‫إلا برضــاه وبشــرط عــدم تعــرض صــحته وحياتــه‬ ‫‪65 29710‬‬ ‫‪41 1‬‬ ‫‪02 42‬‬ ‫‪60 34‬‬ ‫للخطر‪.‬‬ ‫لا يجـــوز ســـن القـــوانين الاســـتثنائية الـــتي تخـــول‬ ‫‪01 29717‬‬ ‫السلطات التنفيذية التعد على كرامة الإنسان‪.‬‬ ‫يحـــرم أخـــذ الإنســـان رهينـــة بـــأ شـــكل مـــن‬ ‫الأشكال ولأ هدف من الأهداف‪.‬‬ ‫لكــل إنســان الحــق في التعــبير ريــة عــن رأيــه‬ ‫بشكل لا يتعارض مع المبادى الشرعية‪.‬‬ ‫لكــل إنســان الحــق في الــدعوة إ الخــير والأمــر‬ ‫بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر وفقـــا لضـــوابط‬ ‫الشريعة الإسلامية‪.‬‬ ‫يحرم استغلال الإعـلام وسـوء اسـتعماله والتعـرض‬ ‫فيه للمقدسات وكرامة الأنبياء ‪ ،‬و ارسـة كـل‬ ‫مــا مــن شــأنه الإخــلال بــالقيم أو إصــابة المجتمــع‬ ‫بالتفكـــــك أو الانحـــــلال أو الضـــــرر أو زعزعـــــة‬ ‫الاعتقاد‪.‬‬ ‫لا يجوز إاـارة الكراهيـة القوميـة والمذهبيـة وكـل‬ ‫مــا يــؤد إ التحــريض علــى التمييــز العنصــر‬ ‫بكافة أشكاله‪.‬‬

‫الترتيب‬ ‫الانحراف‬ ‫المتوسط‬ ‫غير‬ ‫مضمن‬ ‫مضمن‬ ‫المباد ء‬ ‫م‬ ‫المعيار‬ ‫مضمن‬ ‫جزئيًا‬ ‫كليًا‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫الولاية أمانة يحرم الاستبداد فيها وسـوء اسـتغلالها‬ ‫‪ 11‬تحر ــــا مؤكــــدا ضــــمانا للحقــــوق الأساســــية ‪51 29756 4902 02 42 12 02 12 02‬‬ ‫ل نسان‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪29102‬‬ ‫‪2911‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪46‬‬ ‫لكل إنسان حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة‬ ‫‪15‬‬ ‫لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة‪.‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪29101‬‬ ‫‪4906‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪05‬‬ ‫لكل إنسان الحق في تقلـد الوظـائو العامـة وفقـا‬ ‫‪16‬‬ ‫لأحكام الشريعة‪.‬‬ ‫ي حــظ في ا ــدول الســابق رقــم (‪ )72‬أن (‪ )%21‬مــن المبــاديء المســتهدفة بالدراســة‬ ‫مضـمنة في منـاهج الاجتماعيـات بالمرحلـة المتوسـطة بنسـبة تزيـد علـى (‪ )%10‬مـن وجهـة نظـر‬ ‫عينـة الدراسـة مـن المعلمـين ‪ ،‬وهـي المبـاديء ذات الأرقـام (‪ )7‬و(‪ )3‬و(‪ ),‬و(‪ )78‬و(‪ )7,‬و(‪)22‬و(‪)23‬‬ ‫و(‪ )20‬و(‪ )2,‬و(‪ )44‬و(‪ )43‬و(‪)40‬و(‪ )48‬و(‪ )4,‬و(‪ )03‬و(‪ )08‬و(‪ )01‬و(‪ )08‬و(‪ )88‬و(‪ )8,‬و(‪ )17‬و(‪)12‬‬ ‫و(‪ ، )87‬ويــرون أن مانســبتا (‪ )%7223‬مــن المبـ ـاديء المســتهدفة بالدراســة مضــمنة في منـــاهج‬ ‫الاجتماعيـات بالمرحلـة المتوسـطة بنسـبة أكثـر مـن (‪ )%12‬وأقـل مـن (‪ )%10‬وهـي المبـاديء ذات‬ ‫الأرقـــــام (‪ )2‬و(‪ )77‬و(‪ )74‬و(‪ )71‬و(‪)48‬و(‪ )02‬و(‪ )81‬و(‪ )13‬و(‪ ، )84‬وأن مانســـــبتا (‪ ) %0222‬مـــــن‬ ‫المباديء المستهدفة بالدراسة مضمنة بنسبة بين (‪ ) %02‬وأقل من (‪ ، ) %12‬أما المبـاديء المسـتهدفة‬ ‫بالدراسة التي تقل نسبة تضمينها في مناهج الاجتماعيات بالمرحلة المتوسطة عـن (‪ )%02‬فهـي لا‬ ‫تتعـدى تسـعة مبـاديء تمثـل مانسـبتا (‪ )%7223‬فقـم مـن المبـاديء المسـتهدفة بالدراسـة ‪ ،‬وهـي‬ ‫المبـدأ ذو الـرقم (‪ )27‬ونصـا \" للمـرأة شخصـيتها المدنيـة \" والمبـدأ ذو الـرقم (‪ )42‬ونصـا \" ذا فقـد‬ ‫الإنســان أهليتــا أو انتقصــت قــام وليــا مقامــا\" والمبــدأ ذو الــرقم (‪ )31‬ونصــا \" لكــل نســان ذا‬ ‫اضطهد حق اللجوء لي بلد خر يتوفر لا فيا الأمـن \" ‪ ،‬والمبـدأ ذو الـرقم (‪ )38‬ونصـا \" للإنسـان‬ ‫الحـق علـى البلـد الـذي ـ ليـا أن يجـ ه حتـى يبل ـا م منـا مـا ت يكـن سـبب اللجـوء اقـتراف‬ ‫جريمـة في نظـر ال ـرع \"‪ ،‬والمبـدأ ذو الـرقم (‪ )87‬ونصـا \" لكـل نسـان الحـق في الانتفـاع بثمـرات‬ ‫نتاجا العلمي أو الأدبي أو الفني أو التقني ولا حماية مصالحا الأدبية والماليـة العائـدة لـا علـى‬

‫أن يكون هذا الإنتـاج شـ منـاف لأحكـام ال ـريعة\"والمبـدأ ذو الـرقم (‪ )11‬ونصـا \" لا يجـوز خضـاع‬ ‫أي فـــرد للتجـــارل الطبيـــة أو العلميـــة لا برضـــاه وب ـــرا عـــدم تعـــرض ـــحتا وحياتـــا‬ ‫للخطـر\"والمبـدأ ذو الـرقم (‪ )18‬ونصـا\" لا يجـوز سـن القـوانين الاسـتثنائية الـتي تخـول السـلطات‬ ‫التنفيذيـة التعـدي علـى كرامـة الإنسـان \"‪ ،‬والمبـدأ ذو الـرقم (‪ )1,‬ونصـا \" يحـرم أخـذ الإنسـان‬ ‫رهينـة بـ ي شـكل مـن الأشـكال ولأي هـدف مـن الأهـداف \" ‪ ،‬والمبـدأ ذو الـرقم (‪ )80‬ونصـا \" لكـل‬ ‫نسان حق الاشتراك في دارة ال ةون العامـة لـب ده بصـورة مباشـرة أو شـ مباشـرة \" ‪ ،‬وجميعهـا‬ ‫من المبادي المنتمية لى الحقوق السياسية وحقوق المرأة وحقوق المةلفين ‪.‬‬ ‫وقد يعود السبب في رأي الباحثين لضـعف تضـمينها في منـاهج الاجتماعيـات بالمرحلـة‬ ‫المتوسطة لى الآتي ‪:‬‬ ‫‪ -‬طبيعة السياسة التعليمية التي لاتتضمن أهدافها للمرحلة المتوسطة ما يةكد علـى أهميـة‬ ‫تضــمين هــذه المبــاديء في منــاهج الاجتماعيــات‪ ،‬وقــد تكــون مضــمنة في منــاهج أخــرى شــ‬ ‫الاجتماعيات ‪.‬‬ ‫‪ -‬ضعف الاهتمام بسبراز حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقـوق المـةلفين في الأنظمـة الاجتماعيـة‬ ‫وانعكاسها على السياسة التعليميـة وذلـك قبـل الانضـمام لى منظمـة التجـارة العالميـة الـتي ت‬ ‫يبلغ أثرها لى المناهج التعليمية بعد ‪.‬‬ ‫‪ -‬رؤية واضعي المناهج ب ن هذه المباديء لات ئم مستوى الط ل في المرحلة المتوسطة ‪.‬‬ ‫وفي جمي الحالات ت تت كد هذه النتيجة في أي دراسة سابقة ‪.‬‬

‫وتتلخ النتيجة في الآتي ‪:‬‬ ‫جدول رقم (‪ )00‬توزيع المباديء بحسب نسب تضمينها في مناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من وجهة نظر المعلمين‬ ‫نسبتها لى جملة المباديء‬ ‫م نسبة تضمين المباديء في المناهج عدد المباديء المضمنة‬ ‫المستهدفة بالدراسة‬ ‫‪%21 24‬‬ ‫‪ %10 7‬ف كثر‬ ‫‪ 2‬من ‪ %12‬لى أقل من ‪%7223 , %10‬‬ ‫‪ 4‬من ‪ %02‬لى أقل من ‪%0222 30 %12‬‬ ‫‪%7223 ,‬‬ ‫‪ 3‬أقل من ‪%02‬‬

‫‪ : 3 -4‬تحليل نتائج إجابات عينة الدراسة من الطلاب‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪ )01‬التكرارات والنسب المئوية ومقاييس التشتت وترتيب الفقرات للسؤال الأول في استبانة الطلاب‬ ‫الترتيب‬ ‫الانحراف‬ ‫المتوسط‬ ‫غير مضمن‬ ‫مضمن جزئًيا‬ ‫مضمن كليًا‬ ‫المباد ء‬ ‫م‬ ‫المعيار‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪29660 4936 4291 50 1391 047 1690‬‬ ‫‪034‬‬ ‫لا فضــل لأحــد مــن البشــر علــى ارخــر إلا‬ ‫‪4‬‬ ‫بالتقوى والعمل الصالح‪.‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪29714 4904 4190 16‬‬ ‫‪14 025 3191‬‬ ‫‪411‬‬ ‫المســـاواة بـــين البشـــر في أصـــل الكرامـــة‬ ‫‪0‬‬ ‫الإنسانية دون تمييز‪..‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪29775 4925 0796 431 3191 411 3096‬‬ ‫‪463‬‬ ‫المســـاواة بـــين البشـــر في أصـــل التكليـــو‬ ‫‪3‬‬ ‫والمسؤولية دون تمييز‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29715 4911 4590 76 0491 427 6391‬‬ ‫‪347‬‬ ‫العقيـدة الإسـلامية الصـحيحة هـي الضـمان‬ ‫‪1‬‬ ‫للكرامة الإنسانية‬ ‫‪45‬‬ ‫‪29124 4905 0096 443 0196 411 1791‬‬ ‫‪031‬‬ ‫الحياة هبة اف وهي مكفولة لكـل إنسـان‬ ‫‪5‬‬ ‫بنصوص الشريعة ‪.‬‬ ‫‪33 29126 4921 0196 413 3191 470 37‬‬ ‫على الأفراد والمجتمعات والدول ايـة حـق‬ ‫‪ 6‬حيــاة الإنســان مــن كــل اعتــداء عليــه دون ‪415‬‬ ‫مقتض شرعي ‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪29105 4921 3291 450 3491 457 3190‬‬ ‫‪414‬‬ ‫ضـمان سـلامة جسـد الإنسـان مـن الاعتـداء‬ ‫‪7‬‬ ‫عليها أو المساس بها دون مسوغ شرعي ‪.‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪29101 4946‬‬ ‫‪07 453 0196 411 1391‬‬ ‫‪047‬‬ ‫وجـــوو المحافظـــة علـــى اســـتمرار الحيـــاة‬ ‫‪1‬‬ ‫البشرية إ ما شاء اف ‪.‬‬ ‫في حالـــــة اســـــتخدام القـــــوة أو المنازعـــــات‬ ‫‪ 1‬المسلحة‪ ،‬لا يجـوز قتـل مـن لا مشـاركة لهـم ‪43 29141 4907 0396 441 0690 434 5290 054‬‬ ‫في القتال كالشيخ والمرأة والطفل‪.‬‬ ‫‪6 29761 4937 4791 11 0791 431 5191 070‬‬ ‫‪ 42‬للجريح والمريض الحق في أن يداوى ‪.‬‬ ‫‪34 29147 4921 0191 417 3096 463 31‬‬ ‫‪ 44‬للأسير الحق في أن يطعم ويؤوى ويكسى‪412 .‬‬ ‫‪51 29161 2911 3191 410 0591 407 3690 414‬‬ ‫‪ 40‬يحرم في حالات الحرو التمثيل بالقتلى‪.‬‬ ‫لا يجــــوز قطــــع الشــــجر أو إتــــلاف الــــزرع‬ ‫‪46‬‬ ‫‪29140 4905 0396 441 01 412 1191‬‬ ‫‪010‬‬ ‫والضرع أو تخريب المبـاني والمنشـنت المدنيـة‬ ‫‪43‬‬ ‫للعدو بقصو أو نسو أو غير ذلك دون مبرر‬ ‫شرعي‪.‬‬ ‫‪40 29717 4901 4791 11 3696 413 1596 001‬‬ ‫‪ 41‬لكل إنسان حرمته في حياته وبعد موته‪.‬‬

‫الترتيب‬ ‫الانحراف‬ ‫المتوسط‬ ‫غير مضمن‬ ‫مضمن جزئيًا‬ ‫مضمن كليًا‬ ‫المباد ء‬ ‫م‬ ‫المعيار‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫‪1096 043‬‬ ‫‪05 405‬‬ ‫‪3091 406‬‬ ‫‪70 29164 2912‬‬ ‫‪0090 444‬‬ ‫‪0591 401‬‬ ‫‪50 062‬‬ ‫على الدول والمجتمع ايـة جثمـان الإنسـان‬ ‫‪45‬‬ ‫‪05 405‬‬ ‫‪0790 436‬‬ ‫‪1791 031‬‬ ‫بعد موته ‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪44 29121 4932‬‬ ‫‪3191 417‬‬ ‫‪3091 460‬‬ ‫‪0190 414‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪0696 433‬‬ ‫‪3396 461‬‬ ‫‪3191 411‬‬ ‫الأســـرة هـــي الأســـاس في بنـــاء المجتمـــع‪،‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪41 29103 4903‬‬ ‫‪3491 451‬‬ ‫‪33 465‬‬ ‫‪3590 476‬‬ ‫والزوا أساس تكوينها‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪5090 064‬‬ ‫‪0191 417‬‬ ‫‪4191 10‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪71 29145 2911‬‬ ‫‪1191 000‬‬ ‫‪0196 411‬‬ ‫‪06 432‬‬ ‫للرجــــال وللنســــاء الحــــق في الــــزوا وفــــق‬ ‫‪04‬‬ ‫‪06 29125 4943‬‬ ‫‪3190 474‬‬ ‫‪0691 431‬‬ ‫‪31 415‬‬ ‫الضوابط الشرعية‪.‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪4796 11‬‬ ‫‪0596 401‬‬ ‫‪5696 010‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪11 29141 4923‬‬ ‫‪4690 14‬‬ ‫‪0791 431‬‬ ‫‪56 012‬‬ ‫علــى المجتمــع والدولــة إزالــة العوائــق أمــام‬ ‫‪01‬‬ ‫‪3190 474‬‬ ‫‪3696 413‬‬ ‫‪0190 416‬‬ ‫الزوا وتيسير سبله‪.‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪16 29772 2966‬‬ ‫‪3690 414‬‬ ‫‪0796 431‬‬ ‫‪3690 414‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪11 29141 2910‬‬ ‫على المجتمع والدولة اية الأسرة ورعايتها‬ ‫‪07‬‬ ‫‪13 29155 4925‬‬ ‫‪3090 464‬‬ ‫‪3496 451‬‬ ‫‪3690 414‬‬ ‫المــــــرأة مســــــاوية للرجــــــل في الكرامــــــة‬ ‫‪01‬‬ ‫‪5 29770 4931‬‬ ‫‪4591 77‬‬ ‫‪0590 406‬‬ ‫‪5191 017‬‬ ‫الإنسانية‪ ،‬ولها من الحـق مثـل مـا عليهـا مـن‬ ‫‪41 15‬‬ ‫‪3291 451‬‬ ‫‪5290 054‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪1 29754 4912‬‬ ‫الواجبات‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪61 29715 2915‬‬ ‫للمرأة شخصيتها المدنية ‪.‬‬ ‫‪55 29150 4922‬‬ ‫للمرأة ذمتها المالية المستقلة‬ ‫‪11 29107 4921‬‬ ‫للمرأة حق الاحتفاظ باسمها ونسبها‪.‬‬ ‫‪0 29715 4911‬‬ ‫‪1 29770 4934‬‬ ‫علــى الرجــل واجــب الإنفــاق علــى الأســرة‬ ‫ومسئولية رعايتها‪.‬‬ ‫لكل طفل منذ ولادتـه حـق علـى الأبـوين في‬ ‫الحضانة والتربية والرعاية ‪.‬‬ ‫لكـل طفـل منـذ ولادتـه حـق علـى المجتمـع‬ ‫والدولة في الحضانة والتربية والرعاية ‪.‬‬ ‫تجــــب ايــــة الجــــنين والأم وإعطا همــــا‬ ‫العناية المطلوبة‪.‬‬ ‫للآبـاء ومـن في حكمهـم‪ ،‬الحـق في اختيـار‬ ‫نـوع التربيـة الـتي يريـدون لأولادهـم في ضـوء‬ ‫الضوابط الشرعية‪.‬‬ ‫للأبوين على الأبناء حقوقهما وفقا لأحكام‬ ‫الشريعة‪.‬‬ ‫للأقـارو الحـق علـى ذويهـم وفقـا لأحكـام‬ ‫الشريعة‪.‬‬

‫الترتيب‬ ‫الانحراف‬ ‫المتوسط‬ ‫غير مضمن‬ ‫مضمن جزئيًا‬ ‫مضمن كلًيا‬ ‫المباد ء‬ ‫م‬ ‫المعيار‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫‪32 452‬‬ ‫‪1391 041‬‬ ‫‪0690 434‬‬ ‫‪60 29711 2916‬‬ ‫‪1696 033‬‬ ‫‪0691 431‬‬ ‫‪0696 433‬‬ ‫لكـل إنسـان التمتـع بأهليتـه الشـرعية مـن‬ ‫‪34‬‬ ‫‪0096 443‬‬ ‫‪01 402‬‬ ‫‪5391 067‬‬ ‫حيث الإلزام والالتزام‬ ‫‪30‬‬ ‫‪15 29133 2912‬‬ ‫‪0391 441‬‬ ‫‪0190 414‬‬ ‫‪11 012‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪42 29146 4934‬‬ ‫‪3390 466‬‬ ‫‪3290 454‬‬ ‫‪3696 413‬‬ ‫إذا فقد الإنسان أهليته أو انتقص قام وليه‬ ‫‪31‬‬ ‫‪47 29143 4901‬‬ ‫‪ -‬مقامه‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪3090 464‬‬ ‫‪0191 417‬‬ ‫‪3191 410‬‬ ‫‪17 29136 4923‬‬ ‫طلب العلم فريضة على الرجل والمرأة ‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1190 004‬‬ ‫‪0191 417‬‬ ‫‪0691 430‬‬ ‫‪31 29131 4926‬‬ ‫على المجتمع والدولـة تـوفير التعلـيم وتيسـيره‬ ‫‪37‬‬ ‫‪4691 10‬‬ ‫‪0591 407‬‬ ‫‪5190 014‬‬ ‫لأفراد المجتمع‪.‬‬ ‫‪10 29100 2910‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪0390 446‬‬ ‫‪3191 417‬‬ ‫‪10 042‬‬ ‫علـى الدولـة توجيـه التعلـيم ووسـائله إ مـا‬ ‫‪3 29757 4910‬‬ ‫‪3596 471‬‬ ‫‪0191 411‬‬ ‫‪3596 471‬‬ ‫يحقـــق مصـــلحة المجتمـــع وفـــق الضـــوابط‬ ‫‪31‬‬ ‫‪3296 453‬‬ ‫‪3396 461‬‬ ‫‪3591 471‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪03 29716 4941‬‬ ‫‪10 042‬‬ ‫‪01 415‬‬ ‫‪01 415‬‬ ‫الشرعية‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪51 29115 4922‬‬ ‫علـى مؤسسـات التربيـة أن تعمـل علـى تربيـة‬ ‫‪12 29141 4925‬‬ ‫الإنســـان دينيـــا ودنيويـــا تربيـــة متكاملـــة‬ ‫‪71 29133 2917‬‬ ‫متوازنـة تنمـي شخصـيته وتعـزز إ انـه بـاف‬ ‫واحترامه للحقوق والواجبات و ايتها‪.‬‬ ‫علـى مؤسسـات الإعـلام والتثقيـو أن تعمـل‬ ‫علــى صــيانة التربيــة المتكاملــة والمتوازنــة‬ ‫ل نسان في ضوء الضوابط الشرعية‪.‬‬ ‫الإسلام هو دين الفطرة‪ ،‬ولا يجـوز ارسـة‬ ‫أ لــــون مــــن الإكــــراه علــــى الإنســــان أو‬ ‫استغلال فقـره أو جهلـه علـى تغـيير دينـه إ‬ ‫دين آخر أو إ الإلحاد‪.‬‬ ‫يولد الإنسـان حـرا ولـيس لأحـد أن يسـتعبده‬ ‫أو يذله أو يقهـره أو يسـتغله ولا عبوديـة لغـير‬ ‫اف تعا ‪.‬‬ ‫يحـــرم الاســـتعمار بشـــتى أنواعـــه تحر ـــا‬ ‫مؤكدا باعتباره من أسوأ أنواع الاستعباد‪.‬‬ ‫للشــــعوو الــــتي تعــــاني الاســــتعمار الحــــق‬ ‫الكامل في للتحرر منه ‪.‬‬ ‫للشعوو الحق في تقرير المصير‪.‬‬

‫الترتيب‬ ‫الانحراف‬ ‫المتوسط‬ ‫غير مضمن‬ ‫مضمن جزئًيا‬ ‫مضمن كلًيا‬ ‫المباد ء‬ ‫م‬ ‫المعيار‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫‪0191 417‬‬ ‫‪32 452‬‬ ‫‪1296 023‬‬ ‫‪01 29132 4944‬‬ ‫على جميـع الـدول والشـعوو واجـب النصـرة‬ ‫‪13‬‬ ‫‪3691 411‬‬ ‫‪3091 461‬‬ ‫‪3291 450‬‬ ‫للدول المستضعفة في كفاحها لتصفية كل‬ ‫‪61 29141 2911‬‬ ‫‪0191 417‬‬ ‫‪3690 414‬‬ ‫‪3191 470‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3190 416‬‬ ‫‪3290 454‬‬ ‫‪3296 453‬‬ ‫أشكال الاستعمار أو الاحتلال‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14 29711 4925‬‬ ‫‪1596 001‬‬ ‫‪0691 431‬‬ ‫‪0796 431‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪74 29130 2914‬‬ ‫‪1291 020‬‬ ‫‪3291 451‬‬ ‫‪0191 411‬‬ ‫لجميــــــع الشــــــعوو الحــــــق في الاحتفــــــاظ‬ ‫‪17‬‬ ‫‪13 29137 2910‬‬ ‫‪3391 461‬‬ ‫‪3191 471‬‬ ‫‪3491 457‬‬ ‫بشخصيتها المستقلة والسيطرة على ارواتهـا‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3596 471‬‬ ‫‪3091 461‬‬ ‫‪3496 451‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪75 29105 2911‬‬ ‫‪31 472‬‬ ‫‪30 462‬‬ ‫‪31 472‬‬ ‫ومواردها الطبيعية‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪31 472‬‬ ‫‪0191 417‬‬ ‫‪3696 413‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪62 29121 2911‬‬ ‫لكل إنسان الحق في حريـة التنقـل في إطـار‬ ‫‪50‬‬ ‫‪63 29102 2916‬‬ ‫‪31 472‬‬ ‫‪0590 406‬‬ ‫‪1291 021‬‬ ‫الضوابط الشريعة‪.‬‬ ‫‪53 29105 4922‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪52 29114 4923‬‬ ‫‪4691 11‬‬ ‫‪3191 471‬‬ ‫‪1191 010‬‬ ‫لكـل إنسـان الحـق في اختيـار محـل إقامتـه‬ ‫‪51‬‬ ‫‪3691 411‬‬ ‫‪0191 417‬‬ ‫‪3391 461‬‬ ‫داخل بلاده أو خارجها‪.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪37 29163 4927‬‬ ‫‪1 29711 4930‬‬ ‫لكل إنسان إذا اضطهد حق اللجوء إلي بلد‬ ‫‪64 29114 2917‬‬ ‫آخر يتوفر له فيه الأمن ‪.‬‬ ‫ل نسان الحق على البلـد الـذ لجـأ إليـه أن‬ ‫يجيره حتـى يبلغـه مأمنـه مـا لم يكـن سـبب‬ ‫اللجوء اقتراف جر ة في نظر الشرع‪.‬‬ ‫العمـل حـق تكفلـه الدولـة والمجتمـع لكـل‬ ‫قادر عليه‪.‬‬ ‫ل نسان حرية اختيـار العمـل اللائـق بـه ـا‬ ‫تتحقق به مصلحته ومصلحة المجتمع‪.‬‬ ‫للعامـل حقـه في الأمـن والسـلامة وفي كافـة‬ ‫الضمانات الاجتماعية الأخرى‪.‬‬ ‫لا يجـوز تكليـو العامـل بمـا لا يطيقـه‪ ،‬أو‬ ‫إكراهه‪ ،‬أو استغلاله‪ ،‬أو الإضرار به‪.‬‬ ‫للعامــل ذكــ ًرا أو أنثــى أن يتقاضــى أجــرا‬ ‫عــادلا مقابــل عملــه دون تــأخير ولــه أي ًضــا‬ ‫الإجــــازات والعــــلاوات والفروقــــات الــــتي‬ ‫يستحقها نظا ًما‪.‬‬ ‫على العامل الإخلاص والإتقان في عمله ‪.‬‬ ‫إذا اختلــو العمــال وأصــحاو العمــل فعلــى‬ ‫الدولـة أن تتـدخل لفـض النـزاع ورفـع الظلـم‬ ‫وإقرار الحق والإلزام بالعدل دون تحيز‪.‬‬

‫الترتيب‬ ‫الانحراف‬ ‫المتوسط‬ ‫غير مضمن‬ ‫مضمن جزئًيا‬ ‫مضمن كلًيا‬ ‫المباد ء‬ ‫م‬ ‫المعيار‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫‪0596 401‬‬ ‫‪0190 414‬‬ ‫‪1690 034‬‬ ‫‪04 29103 4904‬‬ ‫‪0690 434‬‬ ‫‪0690 434‬‬ ‫‪1796 031‬‬ ‫ل نسـان الحـق في الكسـب المشـروع‪ ،‬دون‬ ‫‪56‬‬ ‫‪0196 411‬‬ ‫‪31 472‬‬ ‫‪3691 410‬‬ ‫احتكار أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغير‬ ‫‪57‬‬ ‫‪41 29133 4904‬‬ ‫‪14 025‬‬ ‫‪0191 410‬‬ ‫‪3296 453‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪1096 043‬‬ ‫‪0791 431‬‬ ‫‪0196 411‬‬ ‫علـى الإنسـان ألا يتعامـل بالربـا المحـرم وفـق‬ ‫‪51‬‬ ‫‪31 29142 4927‬‬ ‫النصوص الشرعية‪.‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪3496 451‬‬ ‫‪05 405‬‬ ‫‪1391 047‬‬ ‫‪73 29114 2912‬‬ ‫لكـــل إنســـان الحـــق في التملـــك بـــالطرق‬ ‫‪64‬‬ ‫‪71 29114 2917‬‬ ‫‪3290 454‬‬ ‫‪37 415‬‬ ‫‪3091 461‬‬ ‫الشــرعية والتمتــع قــوق الملكيــة بمــا لا‬ ‫‪3491 457‬‬ ‫‪32 452‬‬ ‫‪3196 413‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪07 29151 4940‬‬ ‫‪0191 417‬‬ ‫‪3090 464‬‬ ‫‪3191 410‬‬ ‫يضر به أو بغيره من الأفراد أو المجتمع‪.‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪54 29711 4923‬‬ ‫‪3591 471‬‬ ‫‪3290 454‬‬ ‫‪31 472‬‬ ‫لا يجـوز نـزع الملكيـة إلا لضـرورات المنفعـة‬ ‫‪36 29131 4927‬‬ ‫العامة ومقابل تعويض فور وعادل‪.‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪32 29141 4921‬‬ ‫‪0391 447‬‬ ‫‪0796 431‬‬ ‫‪11 015‬‬ ‫تحـــــرم مصـــــادرة الأمـــــوال وحجزهـــــا إلا‬ ‫‪66‬‬ ‫‪57 29136 2911‬‬ ‫بمقتضى شرعي‪.‬‬ ‫‪41 29140 4906‬‬ ‫لكـــل إنســـان الحـــق في الانتفـــاع بثمـــرات‬ ‫إنتاجه العلمي أو الأدبـي أو الفـل أو الـتقل‬ ‫وله ايـة مصـالحه الأدبيـة والماليـة العائـدة‬ ‫لـه علـى أن يكـون هـذا الإنتـا غـير منـاف‬ ‫لأحكام الشريعة‪.‬‬ ‫لكل إنسان الحـق في أن يعـيش بيئـة نظيفـة‬ ‫من المفاسـد والأوبئـة الأخلاقيـة تمكنـه مـن‬ ‫بناء ذاته معنويا‪.‬‬ ‫علــى المجتمــع والدولــة أن يــوفرا ل نســان‬ ‫العيش في بيئة نظيفة ‪.‬‬ ‫لكــل إنســان علــى مجتمعــه ودولتــه حـــق‬ ‫الرعاية الصـحية والاجتماعيـة بتهيئـة جميـع‬ ‫المرافـق العامـة الـتي تحتـا إليهـا في حـدود‬ ‫الإمكانات المتاحة‪.‬‬ ‫تكفـل الدولـة لكـل إنسـان حقـه في عـيش‬ ‫كريم يحقق له تمـام كفايتـه وكفايـة مـن‬ ‫يعولــــه ويشــــمل ذلــــك المأكــــل والملـــــبس‬ ‫والمسكن والتعليم والعلا وسائر الحاجات‬ ‫الأساسية‬ ‫لكـل إنسـان الحـق في أن يعـيش آمنـا علـى‬ ‫نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله‪.‬‬

‫الترتيب‬ ‫الانحراف‬ ‫المتوسط‬ ‫غير مضمن‬ ‫مضمن جزئيًا‬ ‫مضمن كلًيا‬ ‫المباد ء‬ ‫م‬ ‫المعيار‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫‪3591 471‬‬ ‫‪0696 433‬‬ ‫‪3796 411‬‬ ‫‪50 29157 4920‬‬ ‫ل نسان الحـق في الاسـتقلال بشـؤون حياتـه‬ ‫‪67‬‬ ‫‪06 432‬‬ ‫‪07 435‬‬ ‫‪17 035‬‬ ‫الخاصـــــة في مســـــكنه وأســـــرته ومالـــــه‬ ‫‪02 29101 4904‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪0596 401‬‬ ‫‪3191 471‬‬ ‫‪3196 411‬‬ ‫واتصالاته‪.‬‬ ‫‪05 29716 4941‬‬ ‫‪3691 411‬‬ ‫‪0696 433‬‬ ‫‪3696 413‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪3196 473‬‬ ‫‪07 435‬‬ ‫‪3191 410‬‬ ‫لا يجوز التجسس أو الرقابـة علـى تصـرفات‬ ‫‪72‬‬ ‫‪56 29151 4922‬‬ ‫‪3091 460‬‬ ‫‪3090 464‬‬ ‫‪3591 477‬‬ ‫الإنســان وتجــب ايتــه مــن كــل تــدخل‬ ‫‪74‬‬ ‫‪15 29151 4921‬‬ ‫‪1090 044‬‬ ‫‪01 412‬‬ ‫‪0191 411‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪11 29101 4923‬‬ ‫‪3491 457‬‬ ‫‪0196 411‬‬ ‫‪31 415‬‬ ‫تعسفي‪.‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪77 29112 2911‬‬ ‫‪3690 414‬‬ ‫‪31 472‬‬ ‫‪0191 411‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪35 29136 4921‬‬ ‫‪12 022‬‬ ‫‪01 412‬‬ ‫‪30 462‬‬ ‫للمسكن حرمته في كل الأحوال ولا يجـوز‬ ‫‪75‬‬ ‫‪3796 411‬‬ ‫‪0491 427‬‬ ‫‪14 025‬‬ ‫دخولــــه بغــــير إذن أهلــــه أو بصــــورة غــــير‬ ‫‪76‬‬ ‫‪61 29144 2911‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪3190 416‬‬ ‫‪3691 411‬‬ ‫‪01 402‬‬ ‫مشروعة‪.‬‬ ‫‪72 29116 2910‬‬ ‫‪1491 021‬‬ ‫‪0190 414‬‬ ‫‪32 452‬‬ ‫‪71‬‬ ‫لا يجــــوز هــــدم المســــكن أو مصــــادرته أو‬ ‫‪71‬‬ ‫‪16 29117 4923‬‬ ‫تشريد أهله منه‪.‬‬ ‫‪14 29714 2915‬‬ ‫الناس سواسية أمام الشرع‪ ،‬يستو في ذلك‬ ‫‪76 29112 2911‬‬ ‫الحاكم والمحكوم‪.‬‬ ‫اللجوء إ القضاء حق مكفول للجميع‪.‬‬ ‫المسؤولية في أساسها شخصية‪.‬‬ ‫لا جر ــة ولا عقوبـــة إلا بموجـــب أحكـــام‬ ‫الشريعة‪.‬‬ ‫المــتهم بــرى حتــى تثبــ إدانتــه بمحاكمــة‬ ‫عادلـــة تـــؤمن لـــه فيهـــا كـــل الضـــمانات‬ ‫الكفيلة بالدفاع عنه‪.‬‬ ‫لا يجوز القبض على إنسان أو تقييـد حريتـه‬ ‫أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي‪.‬‬ ‫لا يجوز إخضاع أ فرد للتجـارو الطبيـة أو‬ ‫العلميـــة إلا برضـــاه وبشـــرط عـــدم تعـــرض‬ ‫صحته وحياته للخطر‪.‬‬ ‫لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخـول‬ ‫الســلطات التنفيذيــة التعــد علــى كرامــة‬ ‫الإنسان‪.‬‬ ‫يحـرم أخـذ الإنسـان رهينـة بـأ شـكل مـن‬ ‫الأشكال ولأ هدف من الأهداف‪.‬‬

‫الترتيب‬ ‫الانحراف‬ ‫المتوسط‬ ‫غير مضمن‬ ‫مضمن جزئًيا‬ ‫مضمن كلًيا‬ ‫المباد ء‬ ‫م‬ ‫المعيار‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪29147‬‬ ‫‪2911 3696 413 33 465 3291‬‬ ‫‪450‬‬ ‫لكل إنسان الحق في التعبير رية عن رأيه‬ ‫‪12‬‬ ‫بشكل لا يتعارض مع المبادى الشرعية‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫لكــل إنســان الحــق في الــدعوة إ الخــير‬ ‫‪10‬‬ ‫والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر وفقـا ‪30 29101 4921 3291 450 3296 453 31 415‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11‬‬ ‫لضوابط الشريعة الإسلامية‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫يحــرم اســتغلال الإعــلام وســوء اســتعماله‬ ‫والتعرض فيـه للمقدسـات وكرامـة الأنبيـاء‬ ‫‪ ،‬و ارســة كــل مــا مــن شــأنه الإخــلال ‪51 29152 2911 37 415 0791 431 3590 476‬‬ ‫بــــالقيم أو إصــــابة المجتمــــع بالتفكــــك أو‬ ‫الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد‪.‬‬ ‫لا يجوز إاـارة الكراهيـة القوميـة والمذهبيـة‬ ‫وكل مـا يـؤد إ التحـريض علـى التمييـز ‪01 29174 4944 33 465 0390 446 1391 041‬‬ ‫العنصر بكافة أشكاله‪.‬‬ ‫الولايـة أمانــة يحـرم الاســتبداد فيهـا وســوء‬ ‫اسـتغلالها تحر ـا مؤكـدا ضـمانا للحقـوق ‪66 29122 2911 3590 476 3591 471 01 415‬‬ ‫الأساسية ل نسان‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪29101 2915 1091 041 0190 416 01‬‬ ‫‪412‬‬ ‫لكل إنسان حق الاشتراك في إدارة الشؤون‬ ‫العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة‪.‬‬ ‫‪65 29117 2911 31 415 01 412 33‬‬ ‫‪465‬‬ ‫لكل إنسان الحق في تقلد الوظائو العامـة‬ ‫وفقا لأحكام الشريعة‪.‬‬ ‫ي حـ ـظ في ا ــدول الســابق رقــم (‪ )72‬أن (‪ )%328‬مــن المبـ ـاديء المسـ ـتهدفة بالدراســة‬ ‫مضمنة في مناهج الاجتماعيات بالمرحلة المتوسطة بنسبة أكثر مـن (‪ )%12‬وأقـل مـن (‪ )%10‬مـن‬ ‫وجهة نظر عينة الدراسة من الط ل ‪ ،‬وهي المبـاديء ذات الأرقـام (‪ )3‬و(‪ )20‬و(‪ )2,‬و(‪ ، )48‬ويـرون‬ ‫أن مانســبتا (‪ ) %8223‬مــن المبــاديء المســتهدفة بالدراســة مضــمنة بنســبة بــين (‪ ) %02‬وأقــل مــن‬ ‫(‪ ،)%12‬أمــا المبــاديء المســتهدفة بالدراســة الــتي تقــل نســبة تضــمينها في منــاهج الاجتماعيــات‬ ‫بالمرحلة المتوسطة عـن (‪ )%02‬فهـي تمثـل مانسـبتا (‪ )%40‬مـن المبـاديء المسـتهدفة بالدراسـة منهـا‬ ‫تسـعة مبـاديء تقـل نسـبة تضـمينها في المنـاهج عـن (‪ )%33‬وهـي المبـدأ ذو الـرقم (‪ )27‬ونصـا \"‬

‫للمـرأة شخصـيتها المدنيـة \" ‪ ،‬و المبـدأ ذو الـرقم (‪ )22‬ونصـا \" للمـرأة ذمتهـا الماليـة المسـتقلة \" ‪ ،‬و‬ ‫المبـدأ ذو الـرقم (‪ )42‬ونصـا \" ذا فقـد الإنسـان أهليتـا أو انتقصـت قـام وليـا مقامـا\"‪ ،‬و المبـدأ ذو‬ ‫الـرقم (‪ )41‬ونصـا \" علـى مةسسـات الإعـ م والتثقيـف أن تعمـل علـى ـيانة التربيـة المتكاملـة‬ ‫والمتوازنـة للإنسـان في ضـوء الضـوابم ال ـرعية \"‪ ،‬و المبـدأ ذو الـرقم (‪ )32‬ونصـا \" لل ـعول الحـق‬ ‫في تقرير المص \"والمبدأ ذو الرقم (‪ )31‬ونصا \" لكل نسـان ذا اضـطهد حـق اللجـوء لـي بلـد خـر‬ ‫يتــوفر لــا فيــا الأمــن \" ‪ ،‬والمبــدأ ذو الــرقم (‪ )82‬ونصــا \" تحــرم مصــادرة الأمــوال وحجزهــا لا‬ ‫قتضـى شـرعي\"‪ ،‬والمبـدأ ذو الـرقم (‪ )18‬ونصـا\" لا يجـوز سـن القـوانين الاسـتثنائية الـتي تخـول‬ ‫السـلطات التنفيذيـة التعـدي علـى كرامـة الإنسـان \"‪ ،‬والمبـدأ ذو الـرقم (‪ )80‬ونصـا \" لكـل نسـان‬ ‫حق الاشتراك في دارة ال ةون العامة لـب ده بصـورة مباشـرة أو شـ مباشـرة \" ‪ ،‬وهـي مـن المبـادي‬ ‫المنتمية لى الحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية ومنها حقوق المرأة ‪.‬‬ ‫وقد يعود السبب في رأي الباحثين لضـعف تضـمينها في منـاهج الاجتماعيـات بالمرحلـة‬ ‫المتوسطة لى الآتي ‪:‬‬ ‫‪ -‬طبيعة السياسة التعليمية التي لاتتضمن أهدافها للمرحلة المتوسطة ما يةكد علـى أهميـة‬ ‫تضــمين هــذه المبــاديء في منــاهج الاجتماعيــات‪ ،‬وقــد تكــون مضــمنة في منــاهج أخــرى شــ‬ ‫الاجتماعيات ‪.‬‬ ‫‪ -‬ضــعف الاهتمــام بــسبراز حقــوق المــرأة في الأنظمــة الاجتماعيــة وانعكاســها علــى السياســة‬ ‫التعليميـة وذلـك قبـل الانضـمام لى منظمـة التجـارة العالميـة الـتي ت يبلـغ أثرهـا لى المنـاهج‬ ‫التعليمية بعد ‪.‬‬ ‫‪ -‬ماي ـاهده الطـ ل مـن خـ ل وسـائل الإعـ م ويعي ـون ألمـا ب ـ ن أوضـاع ال ـعول المنتهكـة‬ ‫حقوقها وتناقض ما يبث في كث من وسائل الإع م والفضائيات م الضوابم ال رعية ‪.‬‬ ‫‪ -‬ضعف الاهتمام بسبراز الثقافة السياسية في المناهج التعليمية وخا ـة المتعلقـة بالانتخابـات‬ ‫والم اركة في دارة ال ةون العامة في الوقت الذي تتم فيا تطبيقات عملية ب نها ‪.‬‬ ‫‪ -‬رؤية واضعي المناهج ب ن هذه المباديء لات ئم مستوى الط ل في المرحلة المتوسطة ‪.‬‬

‫وفي جمي الحالات ت تت كد هذه النتيجة في أي دراسة سابقة ‪.‬‬ ‫وتتلخ النتيجة في الآتي ‪:‬‬ ‫جدول رقم (‪ )01‬توزيع المباديء بحسب نسب تضمينها في مناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من وجهة نظر الطلاب‬ ‫نسبتها لى جملة المباديء‬ ‫م نسبة تضمين المباديء في المناهج عدد المباديء المضمنة‬ ‫المستهدفة بالدراسة‬ ‫‪%2 2‬‬ ‫‪ %10 7‬ف كثر‬ ‫‪ 2‬من ‪ %12‬لى أقل من ‪%328 3 %10‬‬ ‫‪ 4‬من ‪ %02‬لى أقل من ‪%8223 02 %12‬‬ ‫‪ 3‬من ‪ %33‬لى أقل من ‪%2328 27 %02‬‬ ‫‪%7223 ,‬‬ ‫‪ 0‬أقل من ‪%33‬‬ ‫‪ : 1 -4‬جوانب القوة في تضمين مباديء حقوق الإنسان في مناهج الاجتماعيات‬ ‫يس ـتنتج مــن نتــائج الدراسـة أن هنــاك مجموعـة مــن مب ـاديء حق ـوق الإنســان في الإســ م‬ ‫بل ت متوسطات تضمينها في مناهج الإجتماعيات (‪ %10‬ف كثر ) من وجهة نظـر عينـة الدراسـة‬ ‫من الم رفين التربويين والمعلمين والط ل وهي المباديء الآتية ‪:‬‬ ‫جدول رقم (‪ )41‬المباد ء التي بلغ متوسطات نسب تضمينها (‪ %75‬فأكثر ‪)4‬‬ ‫نص المبدأ‬ ‫متوسط‬ ‫رقم المبدأ‬ ‫نسبة‬ ‫المساواة بين البشر في أصل الكرامة الإنسانية دون تمييز‪..‬‬ ‫تضمينه‬ ‫‪0‬‬ ‫العقيدة الإسلامية الصحيحة هي الضمان للكرامة الإنسانية‬ ‫‪4912‬‬ ‫‪1‬‬ ‫في حالة استخدام القوة أو المنازعات المسلحة‪ ،‬لا يجوز قتل من لا مشاركة لهم في القتال كالشيخ والمرأة والطفل‪.‬‬ ‫‪4964‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع‪ ،‬والزوا أساس تكوينها‪.‬‬ ‫‪4911‬‬ ‫‪46‬‬ ‫على الدولة توجيه التعليم ووسائله إ ما يحقق مصلحة المجتمع وفق الضوابط الشرعية‪.‬‬ ‫‪4911‬‬ ‫‪35‬‬ ‫على مؤسسات التربية أن تعمل على تربية الإنسان دينيا ودنيويا تربية متكاملة متوازنة تنمي شخصيته وتعزز إ انه‬ ‫‪4931‬‬ ‫‪36‬‬ ‫باف واحترامه للحقوق والواجبات و ايتها‪.‬‬ ‫‪4910‬‬

‫‪ : 5 -4‬جوانب الضعف في تضمين مباديء حقوق الإنسان في مناهج الاجتماعيات‬ ‫يستنتج من نتائج الدراسة أن هناك مجموعة من مباديء حقـوق الإنسـان في الإسـ م بل ـت‬ ‫متوسطات تضمينها في مناهج الإجتماعيـات أقـل مـن (‪ ) %02‬مـن وجهـة نظـر عينـة الدراسـة مـن‬ ‫الم رفين التربويين والمعلمين والط ل وهي المباديء الآتية ‪:‬‬ ‫جدول رقم (‪ )45‬المباد ء التي بلغ متوسطات نسب تضمينها أقل من (‪) %52‬‬ ‫نص المبدأ‬ ‫متوسط‬ ‫رقم المبدأ‬ ‫نسبة‬ ‫تضمينه‬ ‫للمرأة شخصيتها المدنية ‪.‬‬ ‫‪2914‬‬ ‫‪04‬‬ ‫إذا فقد الإنسان أهليته أو انتقص قام وليه مقامه‪.‬‬ ‫‪2910‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪2972‬‬ ‫‪17‬‬ ‫لكل إنسان إذا اضطهد حق اللجوء إلي بلد آخر يتوفر له فيه الأمن ‪.‬‬ ‫‪2974‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ل نسان الحق على البلد الذ لجأ إليه أن يجـيره حتـى يبلغـه مأمنـه مـا لم يكـن سـبب اللجـوء اقـتراف جر ـة في نظـر‬ ‫الشرع‪.‬‬ ‫لا يجوز إخضاع أ فرد للتجارو الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر‪.‬‬ ‫‪2916‬‬ ‫‪77‬‬ ‫لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخول السلطات التنفيذية التعد على كرامة الإنسان‪.‬‬ ‫‪2911‬‬ ‫‪71‬‬ ‫يحرم أخذ الإنسان رهينة بأ شكل من الأشكال ولأ هدف من الأهداف‪.‬‬ ‫‪2916‬‬ ‫‪71‬‬ ‫لكل إنسان حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة‪.‬‬ ‫‪2917‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ : 2 -4‬اختبار فروض الدراسة لسؤال الدراسة الثاني ‪:‬‬ ‫‪ : 4 -2 -4‬نتيجة اختبار الفرض الأول ‪:‬‬ ‫يـن الفـرض الأول علـى الآتـي ‪ \" :‬لا توجـد فـروق ذات دلالـة حصـائية عنـد مسـتوى‬ ‫الدلالة (‪ )2220‬بين جابات عينة الدراسة من الم رفين التربويين والمعلمين‪ ،‬فيما يتعلـق سـتوى‬ ‫تضــمين مبــادئ حقــوق الإنســان في الإســ م في الكتــب الدراســية المقــررة لمنــاهج الاجتماعيــات‬ ‫للمرحلة المتوسطة\"‪.‬‬ ‫ولاختبار الفرض الأول قـام الباحثـان بقيـاس دلالـة الفـروق بـين جابـات عينـة الدراسـة‬ ‫باسـتخدام اختبـار (ت) لقيـاس دلالـة الفـروق بـين المجموعـات المسـتقلة ‪ ،‬علـى مسـتوى الدرجـة‬ ‫الكلية وجاءت النتائج على النحو الآتي ‪:‬‬

‫جدول رقم (‪ )46‬اختبار (ت) لدلالة الفروق بين إجابات عينة الدراسة من المشرفين التربويين وإجابات‬ ‫عينة الدراسة من المعلمين حول مستوى تضمين مباد ء حقوق الإنسان في مناهج الاجتماعيات‬ ‫الدلالة‬ ‫دلالة‬ ‫قيمة‬ ‫الانحراف‬ ‫المتوسط‬ ‫العدد‬ ‫المجموعة‬ ‫م‬ ‫عند ‪2925‬‬ ‫(ت) عند ‪2925‬‬ ‫(ت)‬ ‫المعيار‬ ‫غير دالة‬ ‫‪49667‬‬ ‫‪29341‬‬ ‫‪295112‬‬ ‫‪49066‬‬ ‫‪02‬‬ ‫المشرفين التربويين‬ ‫‪4‬‬ ‫‪291213‬‬ ‫‪49325‬‬ ‫‪52‬‬ ‫المعلمين‬ ‫‪0‬‬ ‫ي حظ في ا دول (‪ )78‬أن قيمة (ت) ش دالة حصائي‪،‬ا عند مستوى الدلالة (‪ )2220‬وهـو مـا‬ ‫يـدل علـى عـدم وجـود فـروق دالـة حصـائيا بـين جابـات عينـة الدراسـة مـن الم ـرفين التربـويين‬ ‫و جابات عينة الدراسة مـن المعلمـين حـول مسـتوى تضـمين مبـادئ حقـوق الإنسـان في الإسـ م في‬ ‫الكتـب الدراسـية المق ـررة لمنـاهج الاجتماعيــات للمرحلـة المتوسـطة س ـتوى ثقـة (‪ )22,0‬وعلــى‬ ‫ذلك يتم قبول الفرض الصفري الأول بعدم وجود الفروق الإحصائية الدالة ‪.‬‬ ‫‪ : 9 -2 -4‬نتيجة اختبار الفرض الثاني ‪:‬‬ ‫يـن الفـرض الثـاني علـى الآتـي ‪ \":‬لا توجـد فـروق ذات دلالـة حصـائية عنـد مسـتوى‬ ‫الدلالة (‪ )2220‬بين جابات عينة الدراسة من الم رفين التربويين والط ل‪ ،‬فيمـا يتعلـق سـتوى‬ ‫تضــمين مبــادئ حقــوق الإنســان في الإســ م في الكتــب الدراســية المقــررة لمنــاهج الاجتماعيــات‬ ‫للمرحلة المتوسطة \"‪.‬‬ ‫ولاختبار الفرض الثاني قام الباحثان بقياس دلالـة الفـروق بـين جابـات عينـة الدراسـة‬ ‫باسـتخدام اختبـار (ت) لقيـاس دلالـة الفـروق بـين المجموعـات المسـتقلة ‪ ،‬علـى مسـتوى الدرجـة‬ ‫الكلية وجاءت النتائج على النحو الآتي ‪:‬‬ ‫جدول رقم (‪ )47‬اختبار (ت) لدلالة الفروق بين إجابات عينة الدراسة من المشرفين التربويين وإجابات‬ ‫عينة الدراسة من الطلاو حول مستوى تضمين مباد ء حقوق الإنسان في مناهج الاجتماعيات‬ ‫الدلالة‬ ‫دلالة‬ ‫قيمة‬ ‫الانحراف‬ ‫المتوسط‬ ‫العدد‬ ‫المجموعة‬ ‫م‬ ‫عند ‪2925‬‬ ‫(ت) عند ‪2925‬‬ ‫(ت)‬ ‫المعيار‬ ‫‪49066‬‬ ‫‪02‬‬ ‫المشرفين التربويين‬ ‫‪4‬‬ ‫دالة‬ ‫‪49615‬‬ ‫‪09276 -‬‬ ‫‪295112‬‬ ‫‪49261‬‬ ‫‪522‬‬ ‫الطلاو‬ ‫‪0‬‬ ‫‪291402‬‬

‫ي حـظ في ا ـدول (‪ )71‬أن قيمـة (ت) دالـة حصـائي‪،‬ا عنـد مسـتوى الدلالـة (‪ )2220‬وهـو مـا‬ ‫يدل على وجود فروق دالة حصائيا بـين جابـات عينـة الدراسـة مـن الم ـرفين التربـويين و جابـات‬ ‫عينـة الدراسـة مـن الطـ ل حـول مسـتوى تضـمين مبـادئ حقـوق الإنسـان في الإسـ م في الكتـب‬ ‫الدراسية المقررة لمناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة ستوى ثقة (‪ ، )22,0‬وقد يعـود السـبب‬ ‫لى فـارق الخـبرة بـين العينـتين ونوعيـة النظـرة لى المنـاهج ‪ ،‬وعلـى ذلـك يـتم رفـض الفـرض‬ ‫الصفري الثاني لوجود الفروق الإحصائية الدالة ‪.‬‬ ‫‪ : 3 -2 -4‬نتيجة اختبار الفرض الثالث ‪:‬‬ ‫يـن الفـرض الثالـث علـى الآتـي ‪ \":‬لا توجـد فـروق ذات دلالـة حصـائية عنـد مسـتوى‬ ‫الدلالة (‪ )2220‬بـين جابـات عينـة الدراسـة مـن المعلمـين والطـ ل‪ ،‬فيمـا يتعلـق سـتوى تضـمين‬ ‫مبــادئ حقــوق الإنســان في الإســ م في الكتــب الدراســية المقــررة لمنــاهج الاجتماعيــات للمرحلــة‬ ‫المتوسطة \"‪.‬‬ ‫ولاختبار الفرض الثالث قام الباحثان بقياس دلالة الفـروق بـين جابـات عينـة الدراسـة‬ ‫باسـتخدام اختبـار (ت) لقيـاس دلالـة الفـروق بـين المجموعـات المسـتقلة ‪ ،‬علـى مسـتوى الدرجـة‬ ‫الكلية وجاءت النتائج على النحو الآتي ‪:‬‬ ‫جدول رقم (‪ )41‬اختبار (ت) لدلالة الفروق بين إجابات عينة الدراسة من المعلمين وإجابات عينة‬ ‫الدراسة من الطلاو حول مستوى تضمين مباد ء حقوق الإنسان في مناهج الاجتماعيات‬ ‫الدلالة‬ ‫دلالة‬ ‫قيمة‬ ‫الانحراف‬ ‫المتوسط‬ ‫العدد‬ ‫المجموعة‬ ‫م‬ ‫عند ‪2925‬‬ ‫(ت) عند ‪2925‬‬ ‫(ت)‬ ‫المعيار‬ ‫غير دالة‬ ‫‪49615‬‬ ‫‪39113 -‬‬ ‫‪291213‬‬ ‫‪49325‬‬ ‫‪52‬‬ ‫المعلمين‬ ‫‪4‬‬ ‫‪291402‬‬ ‫‪49261‬‬ ‫‪522‬‬ ‫الطلاو‬ ‫‪0‬‬ ‫ي حـظ في ا ـدول (‪ )78‬أن قيمـة (ت) دالـة حصـائي‪،‬ا عنـد مسـتوى الدلالـة (‪ )2220‬وهـو مـا‬ ‫يـدل علـى وجـود فـروق دالـة حصـائيا بـين جابـات عينـة الدراسـة مـن المعلمـين و جابـات عينـة‬ ‫الدراسة من الط ل حول مستوى تضمين مبادئ حقوق الإنسـان في الإسـ م في الكتـب الدراسـية‬ ‫المقـررة لمنــاهج الاجتماعيــات للمرحلـة المتوس ـطة سـتوى ثق ـة (‪ ، )22,0‬وق ـد يع ـود الس ـبب لى‬

‫نوعيـة الخـبرة ونوعيـة النظـرة المهنيـة لى المنـاهج ‪ ،‬وعلـى ذلـك يـتم رفـض الفـرض الصـفري‬ ‫الثالث لوجود الفروق الإحصائية الدالة ‪.‬‬ ‫‪ : 1 -2 -4‬نتيجة اختبار الفرض الرابع ‪:‬‬ ‫يـن الفـرض الرابـ علـى الآتـي ‪ \":‬لا توجـد فـروق ذات دلالـة حصـائية عنـد مسـتوى‬ ‫الدلالـة (‪ )2220‬ب ـين جابــات عينـة الدراسـة مـن الم ـرفين الترب ـويين والمعلم ـين والط ـ ل‪ ،‬فيمــا‬ ‫يتعلـق سـتوى تضـمين مبـادئ حقـوق الإنسـان في الإسـ م في الكتـب الدراسـية المقـررة لمنـاهج‬ ‫الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة‪.\".‬‬ ‫ولاختبار الفرض الراب قام الباحثان بقيـاس دلالـة الفـروق بـين جابـات عينـة الدراسـة‬ ‫باستخدام تحليل التباين لقياس دلالة الفروق بين المجموعـات المسـتقلة ‪ ،‬علـى مسـتوى الدرجـة‬ ‫الكلية وجاءت النتائج على النحو الآتي ‪:‬‬ ‫جدول رقم (‪ )41‬تحليل التباين لدلالة الفروق بين إجابات عينة الدراسة من المشرفين والمعلمين و‬ ‫الطلاو حول مستوى تضمين مباد ء حقوق الإنسان في مناهج الاجتماعيات‬ ‫الدلالة‬ ‫دلالة‬ ‫قيمة (ف)‬ ‫متوسط‬ ‫مجموع‬ ‫درجة‬ ‫مصدر التباين‬ ‫السؤال‬ ‫عند ‪2925‬‬ ‫(ف) عند ‪2925‬‬ ‫المربعات‬ ‫المربعات‬ ‫الحرية‬ ‫‪ 3911‬دالة‬ ‫‪19257‬‬ ‫‪49256 39461‬‬ ‫‪0‬‬ ‫بين المجموعات‬ ‫‪4‬‬ ‫داخل المجموعات ‪29475 119020 567‬‬ ‫ي حظ في ا دول (‪ )7,‬أن قيمة (ف) دالة حصـائي‪،‬ا عنـد مسـتوى الدلالـة (‪ )2220‬وهـو‬ ‫مـا يـدل علـى وجـود فـروق دالـة حصـائي‪،‬ا بـين جابـات عينـة الدراسـة علـى السـةال الأول المتعلـق‬ ‫ســـتوى تضـــمين مبـــادئ حقـــوق الإنســـان في الإســـ م في الكتـــب الدراســـية المقـــررة لمنـــاهج‬ ‫الاجتماعيــات للمرحلــة المتوســطة ســتوى ثقــة (‪ ، )22,0‬وقــد يعــود الســبب لى تنــوع العينــة‬ ‫واخت ف رؤيتها للجوانب التي تتضمنها المناهج ‪ ،‬وللخبرة الـتي يتمتـ بهـا الم ـرفون التربويـون‬ ‫والمعلمـون ومسـتوى قـدراتهم المهنيـة لتقـويم المنـاهج ‪ ،‬ولتحديـد اتجـاه الفـروق الإحصـائية ن‬ ‫استخدام اختبار شيفيا لا أنا ت يظهر اتجاه‪،‬ا واضح‪،‬ا لصالح أي فئـة مـن فئـات العينـة ‪ ،‬وعلـى‬ ‫ذلك يتم رفض الفرض الصفري الراب و ثبات وجود الفروق الإحصائية الدالة ‪.‬‬

‫‪ :9‬الإجابة عن سؤال الدراسة الثالث ‪:‬‬ ‫\" ما مستوى تناول معلمي الاجتماعيات لمبادئ حقوق الإنسـان في الإسـ م مـن خـ ل‬ ‫طرق واستراتيجيات تدريس المواد الاجتماعية لط ل المرحلة المتوسـطة مـن وجهـة نظـر عينـة‬ ‫الدراسة من الم رفين التربويين والمعلمين والط ل ؟\"‬ ‫وللإجابــة عــن هــذا الســةال ن اســتط ع رأي عينــة الدراســة مــن الم ــرفين التربــويين‬ ‫والمعلمين والط ل حول مدى تناول معلمي الاجتماعيات لمبادئ حقوق الإنسـان في الإسـ م مـن‬ ‫خ ل طرق واستراتيجيات تدريس المواد الاجتماعية‪.‬‬ ‫وفيمـا يلـي تحليـل نتـائج اسـتجابات عينـة الدراسـة ‪ ،‬ونتـائج اختبـار الفـروض المتعلقـة‬ ‫بالسةال الثالث ‪.‬‬ ‫‪ : 4 -9‬تحليل نتائج إجابات عينة الدراسة من المشرفين التربويين‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪ )11‬التكرارات والنسب المئوية ومقاييس التشتت وترتيب الفقرات للسؤال الثاني في استبانة المشرفين التربويين‬ ‫الترتيب‬ ‫الانحراف‬ ‫المتوسط‬ ‫لا يتناول‬ ‫يتناول‬ ‫يتناول‬ ‫المباد ء‬ ‫م‬ ‫المعيار‬ ‫‪4915‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫جزئ ًيا‬ ‫كل ًيا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪4915‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫لا فضـل لأحـد مـن البشـر علـى ارخـر إلا بـالتقوى‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29542‬‬ ‫‪4932‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪55 44‬‬ ‫‪15 1‬‬ ‫والعمل الصالح‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4905‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪41 29542‬‬ ‫‪4952‬‬ ‫‪42 0‬‬ ‫‪55 44‬‬ ‫‪15 1‬‬ ‫المسـاواة بـين البشـر في أصـل الكرامـة الإنسـانية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2912‬‬ ‫‪54‬‬ ‫دون تمييز‪..‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪31 29172‬‬ ‫‪4925‬‬ ‫‪35 7‬‬ ‫‪72 41‬‬ ‫‪32 6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪32 6‬‬ ‫المساواة بين البشـر في أصـل التكليـو والمسـؤولية‬ ‫‪11 29631‬‬ ‫‪55 44‬‬ ‫‪35 7‬‬ ‫دون تمييز‪.‬‬ ‫‪7 29627‬‬ ‫‪12 1‬‬ ‫‪55 44‬‬ ‫العقيــــدة الإســــلامية الصــــحيحة هــــي الضــــمان‬ ‫للكرامة الإنسانية‬ ‫‪71 29711‬‬ ‫‪12 1‬‬ ‫‪05 5‬‬ ‫الحيـــاة هبـــة اف وهـــي مكفولـــة لكـــل إنســـان‬ ‫‪75 29106‬‬ ‫‪35 7‬‬ ‫‪35 7‬‬ ‫بنصوص الشريعة ‪.‬‬ ‫على الأفـراد والمجتمعـات والـدول ايـة حـق حيـاة‬ ‫الإنسان من كل اعتداء عليه دون مقتض شرعي ‪.‬‬ ‫ضمان سلامة جسد الإنسان من الاعتـداء عليهـا أو‬ ‫المساس بها دون مسوغ شرعي ‪.‬‬

‫الترتيب‬ ‫الانحراف‬ ‫المتوسط‬ ‫لا يتناول‬ ‫يتناول‬ ‫يتناول‬ ‫المباد ء‬ ‫م‬ ‫المعيار‬ ‫ت‪%‬‬ ‫جزئيًا‬ ‫كليًا‬ ‫‪57‬‬ ‫‪4902‬‬ ‫‪05 5‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫وجوو المحافظة على اسـتمرار الحيـاة البشـرية إ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪29131‬‬ ‫‪32 6‬‬ ‫‪15 1‬‬ ‫ما شاء اف ‪.‬‬ ‫‪4952‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1 29627‬‬ ‫‪12 1‬‬ ‫‪55 44‬‬ ‫في حالـة اسـتخدام القـوة أو المنازعـات المسـلحة‪ ،‬لا‬ ‫‪4915‬‬ ‫‪54‬‬ ‫يجوز قتل من لا مشاركة لهم في القتـال كالشـيخ‬ ‫‪42‬‬ ‫‪41 29625‬‬ ‫‪4932‬‬ ‫‪45 3‬‬ ‫‪15 1‬‬ ‫‪52 42‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪10 29733‬‬ ‫‪4912‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪12 1‬‬ ‫‪15 1‬‬ ‫والمرأة والطفل‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪03 29511‬‬ ‫‪52 42‬‬ ‫‪15 1‬‬ ‫‪4915‬‬ ‫‪42 0‬‬ ‫للجريح والمريض الحق في أن يداوى ‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪47 29616‬‬ ‫‪35 7‬‬ ‫‪55 44‬‬ ‫‪4955‬‬ ‫‪42 0‬‬ ‫للأسير الحق في أن يطعم ويؤوى ويكسى‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪3 29616‬‬ ‫‪4912‬‬ ‫‪02 1‬‬ ‫‪05 5‬‬ ‫‪65 43‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪00 29104‬‬ ‫‪02 1‬‬ ‫‪62 40‬‬ ‫يحرم في حالات الحرو التمثيل بالقتلى‪.‬‬ ‫‪4955‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪0 29625‬‬ ‫‪35 7‬‬ ‫‪62 40‬‬ ‫لا يجـوز قطـع الشـجر أو إتـلاف الـزرع والضـرع أو‬ ‫‪4935‬‬ ‫‪45 3‬‬ ‫تخريـب المبـاني والمنشـنت المدنيـة للعـدو بقصـو أو‬ ‫‪47‬‬ ‫‪01 29715‬‬ ‫‪35 7‬‬ ‫‪52 42‬‬ ‫‪4925‬‬ ‫‪05 5‬‬ ‫نسو أو غير ذلك دون مبرر شرعي‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪70 29751‬‬ ‫‪4935‬‬ ‫‪45 3‬‬ ‫‪15 1‬‬ ‫‪32 6‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪35 29715‬‬ ‫‪4945‬‬ ‫‪05 5‬‬ ‫‪35 7‬‬ ‫‪52 42‬‬ ‫لكل إنسان حرمته في حياته وبعد موته‪.‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪65 29143‬‬ ‫‪2962‬‬ ‫‪52 42‬‬ ‫‪35 7‬‬ ‫‪12 1‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪16 29614‬‬ ‫‪2965‬‬ ‫‪62 40‬‬ ‫‪12 1‬‬ ‫‪42 0‬‬ ‫علـى الـدول والمجتمـع ايـة جثمـان الإنسـان بعـد‬ ‫‪00‬‬ ‫‪15 29175‬‬ ‫‪4902‬‬ ‫‪35 7‬‬ ‫‪45 3‬‬ ‫‪05 5‬‬ ‫موته ‪.‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪53 29154‬‬ ‫‪4935‬‬ ‫‪05 5‬‬ ‫‪42 0‬‬ ‫‪55 44‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪31 29175‬‬ ‫‪45 3‬‬ ‫‪62 40‬‬ ‫الأســرة هــي الأســاس في بنــاء المجتمــع‪ ،‬والــزوا‬ ‫أساس تكوينها‪.‬‬ ‫للرجـال وللنســاء الحــق في الــزوا وفــق الضــوابط‬ ‫الشرعية‪.‬‬ ‫علــى المجتمــع والدولــة إزالــة العوائــق أمــام الــزوا‬ ‫وتيسير سبله‪.‬‬ ‫على المجتمع والدولة اية الأسرة ورعايتها‬ ‫المرأة مساوية للرجـل في الكرامـة الإنسـانية‪ ،‬ولهـا‬ ‫من الحق مثل ما عليها من الواجبات‪.‬‬ ‫للمرأة شخصيتها المدنية ‪.‬‬ ‫للمرأة ذمتها المالية المستقلة‬ ‫للمرأة حق الاحتفاظ باسمها ونسبها‪.‬‬ ‫على الرجـل واجـب الإنفـاق علـى الأسـرة ومسـئولية‬ ‫رعايتها‪.‬‬

‫الترتيب‬ ‫الانحراف‬ ‫المتوسط‬ ‫لا يتناول‬ ‫يتناول‬ ‫يتناول‬ ‫المباد ء‬ ‫م‬ ‫المعيار‬ ‫‪4932‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫جزئ ًيا‬ ‫كل ًيا‬ ‫‪05‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪4945‬‬ ‫‪05 5‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫لكـــل طفـــل منـــذ ولادتـــه حـــق علـــى الأبـــوين في‬ ‫‪06‬‬ ‫‪29165‬‬ ‫‪4925‬‬ ‫‪05 5‬‬ ‫‪02 1‬‬ ‫‪55 44‬‬ ‫الحضانة والتربية والرعاية ‪.‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪4902‬‬ ‫‪12 1‬‬ ‫‪35 7‬‬ ‫‪12 1‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪60 29143‬‬ ‫‪4905‬‬ ‫‪45 3‬‬ ‫‪15 1‬‬ ‫لكل طفل منذ ولادته حق على المجتمع والدولة في‬ ‫‪01‬‬ ‫‪4942‬‬ ‫‪05 5‬‬ ‫الحضانة والتربية والرعاية ‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪71 29115‬‬ ‫‪2912‬‬ ‫‪32 6‬‬ ‫‪15 1‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪4922‬‬ ‫‪05 5‬‬ ‫تجـــب ايـــة الجـــنين والأم وإعطا همـــا العنايـــة‬ ‫‪30‬‬ ‫‪56 29131‬‬ ‫‪4932‬‬ ‫‪05 5‬‬ ‫‪05 5‬‬ ‫‪52 42‬‬ ‫المطلوبة‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪4905‬‬ ‫‪12 1‬‬ ‫‪12 1‬‬ ‫‪35 7‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪17 29154‬‬ ‫‪4915‬‬ ‫‪35 7‬‬ ‫‪32 6‬‬ ‫‪32 6‬‬ ‫للآبــاء ومــن في حكمهــم‪ ،‬الحــق في اختيــار نــوع‬ ‫‪35‬‬ ‫‪67 29711‬‬ ‫‪05 5‬‬ ‫‪32 6‬‬ ‫‪35 7‬‬ ‫التربيـة الـتي يريـدون لأولادهـم في ضـوء الضـوابط‬ ‫‪12 29150‬‬ ‫‪4915‬‬ ‫‪02 1‬‬ ‫‪02 1‬‬ ‫‪55 44‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪42 0‬‬ ‫‪35 7‬‬ ‫‪15 1‬‬ ‫الشرعية‪.‬‬ ‫‪76 29151‬‬ ‫‪4905‬‬ ‫‪35 7‬‬ ‫‪55 44‬‬ ‫للأبـــوين علـــى الأبنـــاء حقوقهمـــا وفقـــا لأحكـــام‬ ‫‪37‬‬ ‫‪31 29165‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪52 29716‬‬ ‫‪4905‬‬ ‫‪15 1‬‬ ‫‪52 42‬‬ ‫الشريعة‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪05 5‬‬ ‫‪46 29616‬‬ ‫‪05 5‬‬ ‫‪52 42‬‬ ‫للأقارو الحق على ذويهم وفقا لأحكام الشريعة‪.‬‬ ‫‪02 1‬‬ ‫‪45 29625‬‬ ‫‪35 7‬‬ ‫‪15 1‬‬ ‫لكـل إنسـان التمتـع بأهليتـه الشـرعية مـن حيـث‬ ‫الإلزام والالتزام‬ ‫‪11 29154‬‬ ‫‪13 29716‬‬ ‫إذا فقـد الإنسـان أهليتـه أو انتقصـ قـام وليـه ‪-‬‬ ‫مقامه‪.‬‬ ‫طلب العلم فريضة على الرجل والمرأة ‪.‬‬ ‫على المجتمع والدولة توفير التعلـيم وتيسـيره لأفـراد‬ ‫المجتمع‪.‬‬ ‫علـى الدولـة توجيـه التعلـيم ووسـائله إ مـا يحقـق‬ ‫مصلحة المجتمع وفق الضوابط الشرعية‪.‬‬ ‫على مؤسسات التربية أن تعمل على تربيـة الإنسـان‬ ‫دينيـــا ودنيويـــا تربيـــة متكاملـــة متوازنـــة تنمـــي‬ ‫شخصــيته وتعــزز إ انــه بــاف واحترامــه للحقــوق‬ ‫والواجبات و ايتها‪.‬‬ ‫علـى مؤسســات الإعــلام والتثقيـو أن تعمــل علــى‬ ‫صــيانة التربيــة المتكاملــة والمتوازنــة ل نســان في‬ ‫ضوء الضوابط الشرعية‪.‬‬ ‫الإسـلام هـو ديـن الفطـرة‪ ،‬ولا يجـوز ارسـة أ‬ ‫لون من الإكراه على الإنسان أو استغلال فقـره أو‬ ‫جهله على تغيير دينه إ دين آخر أو إ الإلحاد‪.‬‬

‫الترتيب‬ ‫الانحراف‬ ‫المتوسط‬ ‫لا يتناول‬ ‫يتناول‬ ‫يتناول‬ ‫المباد ء‬ ‫م‬ ‫المعيار‬ ‫‪4915‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫جزئ ًيا‬ ‫كليًا‬ ‫‪31‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪4935‬‬ ‫‪42 0‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫يولد الإنسان حرا وليس لأحد أن يسـتعبده أو يذلـه‬ ‫‪12‬‬ ‫‪29616‬‬ ‫‪4912‬‬ ‫‪02 1‬‬ ‫‪35 7‬‬ ‫‪55 44‬‬ ‫أو يقهره أو يستغله ولا عبودية لغير اف تعا ‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪4932‬‬ ‫‪42 0‬‬ ‫‪05 5‬‬ ‫‪55 44‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪33 29143‬‬ ‫‪4905‬‬ ‫‪45 3‬‬ ‫‪12 1‬‬ ‫‪52 42‬‬ ‫يحــرم الاســتعمار بشــتى أنواعــه تحر ــا مؤكــدا‬ ‫‪13‬‬ ‫‪45 3‬‬ ‫‪12 1‬‬ ‫‪15 1‬‬ ‫باعتباره من أسوأ أنواع الاستعباد‪.‬‬ ‫‪06 29614‬‬ ‫‪4932‬‬ ‫‪15 1‬‬ ‫‪12 1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪37 29733‬‬ ‫‪54‬‬ ‫للشـعوو الـتي تعـاني الاسـتعمار الحـق الكامـل في‬ ‫‪4915‬‬ ‫‪62 40‬‬ ‫‪35 7‬‬ ‫للتحرر منه ‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16 29746‬‬ ‫‪4925‬‬ ‫‪45 3‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2972‬‬ ‫‪05 5‬‬ ‫‪05 5‬‬ ‫‪62 40‬‬ ‫للشعوو الحق في تقرير المصير‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪36 29574‬‬ ‫‪52 42‬‬ ‫‪15 1‬‬ ‫‪32 6‬‬ ‫‪2965‬‬ ‫‪32 6‬‬ ‫‪02 1‬‬ ‫على جميع الـدول والشـعوو واجـب النصـرة للـدول‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1 29751‬‬ ‫‪52 42‬‬ ‫المستضــعفة في كفاحهــا لتصــفية كــل أشــكال‬ ‫‪73 29751‬‬ ‫‪4922‬‬ ‫‪35 7‬‬ ‫‪45 3‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13 29124‬‬ ‫‪4935‬‬ ‫‪35 7‬‬ ‫الاستعمار أو الاحتلال‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪4945‬‬ ‫‪45 3‬‬ ‫‪32 6‬‬ ‫‪35 7‬‬ ‫لجميــع الشــعوو الحــق في الاحتفــاظ بشخصــيتها‬ ‫‪54‬‬ ‫‪11 29715‬‬ ‫‪4945‬‬ ‫‪05 5‬‬ ‫‪35 7‬‬ ‫‪52 42‬‬ ‫المســــتقلة والســــيطرة علــــى ارواتهــــا ومواردهــــا‬ ‫‪50‬‬ ‫‪02 1‬‬ ‫‪35 7‬‬ ‫‪12 1‬‬ ‫‪77 29151‬‬ ‫‪15 1‬‬ ‫‪35 7‬‬ ‫الطبيعية‪.‬‬ ‫‪01 29715‬‬ ‫لكـــل إنســـان الحـــق في حريـــة التنقـــل في إطـــار‬ ‫‪61 29143‬‬ ‫‪51 29715‬‬ ‫الضوابط الشريعة‪.‬‬ ‫لكـل إنسـان الحـق في اختيـار محـل إقامتـه داخـل‬ ‫بلاده أو خارجها‪.‬‬ ‫لكل إنسان إذا اضطهد حق اللجـوء إلـي بلـد آخـر‬ ‫يتوفر له فيه الأمن ‪.‬‬ ‫ل نسان الحق على البلد الـذ لجـأ إليـه أن يجـيره‬ ‫حتى يبلغه مأمنه ما لم يكن سبب اللجوء اقـتراف‬ ‫جر ة في نظر الشرع‪.‬‬ ‫العمـل حـق تكفلـه الدولــة والمجتمـع لكـل قــادر‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫ل نسان حرية اختيار العمل اللائق بـه ـا تتحقـق‬ ‫به مصلحته ومصلحة المجتمع‪.‬‬ ‫للعامــــل حقــــه في الأمــــن والســــلامة وفي كافــــة‬ ‫الضمانات الاجتماعية الأخرى‪.‬‬ ‫لا يجــــوز تكليــــو العامــــل بمــــا لا يطيقــــه‪ ،‬أو‬ ‫إكراهه‪ ،‬أو استغلاله‪ ،‬أو الإضرار به‪.‬‬

‫الترتيب‬ ‫الانحراف‬ ‫المتوسط‬ ‫لا يتناول‬ ‫يتناول‬ ‫يتناول‬ ‫المباد ء‬ ‫م‬ ‫المعيار‬ ‫‪4945‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫جزئيًا‬ ‫كل ًيا‬ ‫‪53‬‬ ‫‪4915‬‬ ‫‪02 1‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫للعامــل ذكــ ًرا أو أنثــى أن يتقاضــى أجــرا عــادلا‬ ‫‪51‬‬ ‫‪64 29715‬‬ ‫‪4935‬‬ ‫‪45 3‬‬ ‫‪15 1‬‬ ‫‪35 7‬‬ ‫مقابـــل عملـــه دون تـــأخير ولـــه أي ًضـــا الإجـــازات‬ ‫‪55‬‬ ‫‪4915‬‬ ‫‪05 5‬‬ ‫‪05 5‬‬ ‫‪62 40‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪43 29751‬‬ ‫‪4915‬‬ ‫‪42 0‬‬ ‫‪45 3‬‬ ‫‪62 40‬‬ ‫والعلاوات والفروقات التي يستحقها نظا ًما‪.‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪4915‬‬ ‫‪02 1‬‬ ‫‪35 7‬‬ ‫‪55 44‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪30 29175‬‬ ‫‪4935‬‬ ‫‪45 3‬‬ ‫‪45 3‬‬ ‫‪65 43‬‬ ‫على العامل الإخلاص والإتقان في عمله ‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪4945‬‬ ‫‪02 1‬‬ ‫‪05 5‬‬ ‫‪62 40‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪40 29616‬‬ ‫‪32 6‬‬ ‫‪05 5‬‬ ‫‪55 44‬‬ ‫إذا اختلو العمال وأصحاو العمل فعلـى الدولـة أن‬ ‫‪44 29106‬‬ ‫‪4942‬‬ ‫‪05 5‬‬ ‫‪15 1‬‬ ‫تتــدخل لفــض النــزاع ورفــع الظلــم وإقــرار الحــق‬ ‫‪64‬‬ ‫‪02 1‬‬ ‫‪42 29751‬‬ ‫‪4952‬‬ ‫‪52 42‬‬ ‫‪32 6‬‬ ‫والإلزام بالعدل دون تحيز‪.‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪4912‬‬ ‫‪54‬‬ ‫ل نســـــان الحـــــق في الكســـــب المشـــــروع‪ ،‬دون‬ ‫‪63‬‬ ‫‪34 29143‬‬ ‫‪4955‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪12 1‬‬ ‫‪55 44‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪62 29175‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪52 42‬‬ ‫‪15 1‬‬ ‫احتكار أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغير‬ ‫‪35 7‬‬ ‫‪62 40‬‬ ‫علــــى الإنســــان ألا يتعامــــل بالربــــا المحــــرم وفــــق‬ ‫‪66 29741‬‬ ‫النصوص الشرعية‪.‬‬ ‫‪6 29627‬‬ ‫لكـل إنسـان الحــق في التملـك بـالطرق الشــرعية‬ ‫‪05 29511‬‬ ‫والتمتع قوق الملكية بما لا يضر به أو بغيره مـن‬ ‫‪4 29625‬‬ ‫الأفراد أو المجتمع‪.‬‬ ‫لا يجـوز نـزع الملكيـة إلا لضـرورات المنفعـة العامـة‬ ‫ومقابل تعويض فور وعادل‪.‬‬ ‫تحـــرم مصـــادرة الأمـــوال وحجزهـــا إلا بمقتضـــى‬ ‫شرعي‪.‬‬ ‫لكــل إنســان الحــق في الانتفــاع بثمــرات إنتاجــه‬ ‫العلمــي أو الأدبــي أو الفــل أو الــتقل ولــه ايــة‬ ‫مصالحه الأدبية والمالية العائدة لـه علـى أن يكـون‬ ‫هذا الإنتا غير مناف لأحكام الشريعة‪.‬‬ ‫لكـل إنسـان الحـق في أن يعـيش بيئـة نظيفـة مـن‬ ‫المفاسـد والأوبئـة الأخلاقيـة تمكنـه مـن بنـاء ذاتـه‬ ‫معنويا‪.‬‬ ‫على المجتمع والدولـة أن يـوفرا ل نسـان العـيش في‬ ‫بيئة نظيفة ‪.‬‬ ‫لكــل إنســان علــى مجتمعــه ودولتــه حــق الرعايــة‬ ‫الصحية والاجتماعيـة بتهيئـة جميـع المرافـق العامـة‬ ‫التي تحتا إليها في حدود الإمكانات المتاحة‪.‬‬

‫الترتيب‬ ‫الانحراف‬ ‫المتوسط‬ ‫لا يتناول‬ ‫يتناول‬ ‫يتناول‬ ‫المباد ء‬ ‫م‬ ‫المعيار‬ ‫ت‪%‬‬ ‫جزئيًا‬ ‫كل ًيا‬ ‫‪4935‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫تكفل الدولة لكـل إنسـان حقـه في عـيش كـريم‬ ‫‪65‬‬ ‫‪32 29715‬‬ ‫‪45 3‬‬ ‫يحقق له تمام كفايته وكفايـة مـن يعولـه ويشـمل‬ ‫‪4915‬‬ ‫‪35 7‬‬ ‫‪52 42‬‬ ‫ذلـك المأكـل والملـبس والمسـكن والتعلـيم والعـلا‬ ‫‪66‬‬ ‫‪1 29616‬‬ ‫‪4912‬‬ ‫‪42 0‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪01 29511‬‬ ‫‪4935‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪35 7‬‬ ‫‪55 44‬‬ ‫وسائر الحاجات الأساسية‬ ‫‪61‬‬ ‫‪07 29674‬‬ ‫‪4905‬‬ ‫‪42 0‬‬ ‫‪52 42‬‬ ‫‪15 1‬‬ ‫لكـل إنسـان الحـق في أن يعـيش آمنـا علـى نفسـه‬ ‫‪61‬‬ ‫‪15 29716‬‬ ‫‪4902‬‬ ‫‪02 1‬‬ ‫‪15 1‬‬ ‫‪15 1‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪50 29131‬‬ ‫‪4902‬‬ ‫‪05 5‬‬ ‫‪35 7‬‬ ‫‪15 1‬‬ ‫ودينه وأهله وعرضه وماله‪.‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪55 29131‬‬ ‫‪4912‬‬ ‫‪05 5‬‬ ‫‪32 6‬‬ ‫‪15 1‬‬ ‫ل نســــان الحــــق في الاســــتقلال بشــــؤون حياتــــه‬ ‫‪70‬‬ ‫‪04 29751‬‬ ‫‪4902‬‬ ‫‪45 3‬‬ ‫‪32 6‬‬ ‫‪15 1‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪51 29761‬‬ ‫‪4925‬‬ ‫‪02 1‬‬ ‫‪32 6‬‬ ‫‪55 44‬‬ ‫الخاصة في مسكنه وأسرته وماله واتصالاته‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪74 29117‬‬ ‫‪4905‬‬ ‫‪35 7‬‬ ‫‪12 1‬‬ ‫‪12 1‬‬ ‫لا يجــــوز التجســــس أو الرقابــــة علــــى تصــــرفات‬ ‫‪75‬‬ ‫‪11 29154‬‬ ‫‪05 5‬‬ ‫‪05 5‬‬ ‫‪12 1‬‬ ‫‪4925‬‬ ‫‪05 5‬‬ ‫‪52 42‬‬ ‫الإنسان وتجب ايته من كل تدخل تعسفي‪.‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪72 29117‬‬ ‫‪35 7‬‬ ‫للمسكن حرمته في كل الأحوال ولا يجوز دخوله‬ ‫‪2915‬‬ ‫‪05 5‬‬ ‫‪12 1‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪71 29106‬‬ ‫‪35 7‬‬ ‫بغير إذن أهله أو بصورة غير مشروعة‪.‬‬ ‫‪4925‬‬ ‫‪35 7‬‬ ‫‪32 6‬‬ ‫لا يجوز هدم المسكن أو مصادرته أو تشريد أهلـه‬ ‫‪71‬‬ ‫‪61 29106‬‬ ‫‪32 6‬‬ ‫‪35 7‬‬ ‫‪35 7‬‬ ‫منه‪.‬‬ ‫النــاس سواســـية أمـــام الشـــرع‪ ،‬يســـتو في ذلـــك‬ ‫الحاكم والمحكوم‪.‬‬ ‫اللجوء إ القضاء حق مكفول للجميع‪.‬‬ ‫المسؤولية في أساسها شخصية‪.‬‬ ‫لا جر ة ولا عقوبة إلا بموجب أحكام الشريعة‪.‬‬ ‫المــتهم بــرى حتــى تثبــ إدانتــه بمحاكمــة عادلــة‬ ‫تـؤمن لـه فيهـا كـل الضـمانات الكفيلـة بالـدفاع‬ ‫عنه‪.‬‬ ‫لا يجوز القبض على إنسان أو تقييد حريته أو نفيه‬ ‫أو عقابه بغير موجب شرعي‪.‬‬ ‫لا يجوز إخضاع أ فرد للتجارو الطبية أو العلمية‬ ‫إلا برضــاه وبشــرط عــدم تعــرض صــحته وحياتــه‬ ‫للخطر‪.‬‬ ‫لا يجـــوز ســـن القـــوانين الاســـتثنائية الـــتي تخـــول‬ ‫السلطات التنفيذية التعد على كرامة الإنسان‪.‬‬

‫الترتيب‬ ‫الانحراف‬ ‫المتوسط‬ ‫لا يتناول‬ ‫يتناول‬ ‫يتناول‬ ‫المباد ء‬ ‫م‬ ‫المعيار‬ ‫ت‪%‬‬ ‫جزئيًا‬ ‫كل ًيا‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪29711‬‬ ‫‪2912‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪5‬‬ ‫يحـــرم أخـــذ الإنســـان رهينـــة بـــأ شـــكل مـــن‬ ‫‪71‬‬ ‫الأشكال ولأ هدف من الأهداف‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪29711‬‬ ‫‪2912‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪5‬‬ ‫لكــل إنســان الحــق في التعــبير ريــة عــن رأيــه‬ ‫‪12‬‬ ‫بشكل لا يتعارض مع المبادى الشرعية‪.‬‬ ‫لكــل إنســان الحــق في الــدعوة إ الخــير والأمــر‬ ‫‪ 14‬بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر وفقـــا لضـــوابط ‪54 29616 4902 45 3 52 42 35 7‬‬ ‫الشريعة الإسلامية‪.‬‬ ‫يحرم استغلال الإعـلام وسـوء اسـتعماله والتعـرض‬ ‫فيه للمقدسات وكرامة الأنبياء ‪ ،‬و ارسـة كـل‬ ‫‪ 10‬مــا مــن شــأنه الإخــلال بــالقيم أو إصــابة المجتمــع ‪5 29627 4952 5 4 12 1 55 44‬‬ ‫بالتفكـــــك أو الانحـــــلال أو الضـــــرر أو زعزعـــــة‬ ‫الاعتقاد‪.‬‬ ‫لا يجوز إاـارة الكراهيـة القوميـة والمذهبيـة وكـل‬ ‫‪ 13‬مــا يــؤد إ التحــريض علــى التمييــز العنصــر ‪61 29106 4925 32 6 35 7 35 7‬‬ ‫بكافة أشكاله‪.‬‬ ‫الولاية أمانة يحرم الاستبداد فيها وسـوء اسـتغلالها‬ ‫‪ 11‬تحر ــــا مؤكــــدا ضــــمانا للحقــــوق الأساســــية ‪63 29143 4945 05 5 35 7 12 1‬‬ ‫ل نسان‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪29651‬‬ ‫‪4932‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪52 42 12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫لكل إنسان حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة‬ ‫‪15‬‬ ‫لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪29646‬‬ ‫‪4902‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪62 40 32‬‬ ‫‪6‬‬ ‫لكل إنسان الحق في تقلـد الوظـائو العامـة وفقـا‬ ‫‪16‬‬ ‫لأحكام الشريعة‪.‬‬ ‫ي حـظ في ا ـدول السـابق رقـم (‪ )22‬أن (‪ )%8‬مـن المبـاديء المسـتهدفة بالدراسـة يـتم‬ ‫تناولها من قبل معلمي الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من خ ل طرق واسـتراتيجيات تـدريس‬ ‫المواد الاجتماعية بنسبة تزيد على (‪ )%10‬من وجهة نظر عينة الدراسة مـن الم ـرفين التربـويين ‪،‬‬ ‫وهــي المبــاديء ذات الأرقــام (‪ )0‬و(‪ ),‬و(‪ )73‬و(‪ )78‬و(‪)40‬و(‪ )82‬و(‪ )83‬و(‪ ، )82‬ويــرون أن مانســبتا‬ ‫(‪ )%22‬مـن المبـاديء المسـتهدفة بالدراسـة يـتم تناولهـا مـن قبـل معلمـي الاجتماعيـات للمرحلـة‬ ‫المتوسطة مـن خـ ل طـرق واسـتراتيجيات تـدريس المـواد الاجتماعيـة بنسـبة بـين (‪ )%12‬وأقـل مـن‬

‫(‪ )%10‬وهـــي المبـــاديء ذات الأرقـــام (‪ )7‬و(‪ )2‬و(‪ )72‬و(‪ )72‬و(‪ )74‬و(‪ )40‬و(‪)48‬و(‪ )4,‬و(‪ )37‬و(‪)30‬‬ ‫و(‪ )03‬و(‪ )08‬و(‪ )01‬و(‪ )08‬و(‪ )84‬و(‪ )88‬و(‪ )81‬و(‪ ، )12‬وأن مانســـــــبتا (‪ ) %0,‬مـــــــن المبـــــــاديء‬ ‫المسـتهدفة بالدراسـة يـتم تناولهـا بنسـبة بـين (‪ ) %02‬وأقـل مـن (‪ ، ) %12‬أمـا المبـاديء المسـتهدفة‬ ‫بالدراسـة الـتي تقـل نسـبة تناولهـا مـن قبـل معلمـي الاجتماعيـات للمرحلـة المتوسـطة مـن خـ ل‬ ‫طـرق واسـتراتيجيات تـدريس المـواد الاجتماعيـة عـن (‪ )%02‬فهـي لا تتعـدى تسـعة مبـاديء تمثـل‬ ‫مانسـبتا (‪ )%77‬فقـم مـن المبـاديء المسـتهدفة بالدراسـة ‪ ،‬وهـي المبـدأ ذو الـرقم (‪ )8‬ونصـا \" علـى‬ ‫الأفراد والمجتمعات والدول حماية حق حياة الإنسان من كل اعتداء عليـا دون مقـتض شـرعي\"‪،‬‬ ‫والمبـدأ ذو الـرقم (‪ )27‬ونصـا \" للمـرأة شخصـيتها المدنيـة \" ‪ ،‬والمبـدأ ذو الـرقم (‪ )22‬ونصـا \" للمـرأة‬ ‫ذمتها المالية المستقلة \" ‪ ،‬والمبدأ ذو الرقم (‪ )47‬ونصا \" لكل نسـان التمتـ ب هليتـا ال ـرعية مـن‬ ‫حيث الإلزام والالتزام \" ‪ ،‬والمبـدأ ذو الـرقم (‪ )31‬ونصـا \" لكـل نسـان ذا اضـطهد حـق اللجـوء لـي‬ ‫بلد خـر يتـوفر لـا فيـا الأمـن \" ‪ ،‬والمبـدأ ذو الـرقم (‪ )38‬ونصـا \" للإنسـان الحـق علـى البلـد الـذي‬ ‫ليا أن يج ه حتى يبل ـا م منـا مـا ت يكـن سـبب اللجـوء اقـتراف جريمـة في نظـر ال ـرع \"‪،‬‬ ‫والمبـدأ ذو الـرقم (‪ )11‬ونصـا \" لا يجـوز خضـاع أي فـرد للتجـارل الطبيـة أو العلميـة لا برضـاه‬ ‫وب را عدم تعرض حتا وحياتا للخطر \" ‪ ،‬والمبدأ ذو الرقم (‪ )1,‬ونصا \" يحرم أخـذ الإنسـان‬ ‫رهينـة بـ ي شـكل مـن الأشـكال ولأي هـدف مـن الأهـداف \" ‪ ،‬والمبـدأ ذو الـرقم (‪ )82‬ونصـا \" لكـل‬ ‫نسـان الحـق في التعـب ريـة عـن رأيـا ب ـكل لا يتعـارض مـ المبـادئ ال ـرعية \" ‪ ،‬وهـي مـن‬ ‫المبادي المنتمية لى الحقوق السياسية وحقوق المرأة الاجتماعية ‪.‬‬ ‫وقــد يعــود الســبب في رأي البــاحثين لضــعف تناولهــا مــن قبــل معلمــي الاجتماعيــات‬ ‫للمرحلــة المتوســطة مــن خــ ل طــرق واســتراتيجيات تــدريس المــواد الاجتماعيــة لى طبيعــة‬ ‫السياسة التعليمية التي لاتتضمن أهدافها للمرحلة المتوسطة ما يةكد على أهمية تناول هـذه‬ ‫المبــاديء ‪ ،‬مــا لتضــمينها في منــاهج أخــرى شــ الاجتماعيــات ‪ ،‬و مــا لأن مســتواها أعــ مــن‬ ‫مسـتوى طـ ل المرحلـة المتوسـطة ‪ ،‬وفي جميـ الحـالات ت تت كـد هـذه النتيجـة في أي دراسـة‬ ‫سابقة ‪.‬‬

‫وتتلخ النتيجة في الآتي ‪:‬‬ ‫جدول رقم (‪ )10‬توزيع المباديء بحسب نسب تناولها من قبل معلمي الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من خلال طرق واستراتيجيات‬ ‫التدريس من وجهة نظر المشرفين التربويين‬ ‫نسبتها لى جملة المباديء‬ ‫عدد المباديء المتناولة‬ ‫نسبة تناول المباديء من خ ل‬ ‫م‬ ‫المستهدفة بالدراسة‬ ‫طرق التدريس‬ ‫‪%8 1‬‬ ‫‪ %10 7‬ف كثر‬ ‫‪ 2‬من ‪ %12‬لى أقل من ‪%22 7, %10‬‬ ‫‪ 4‬من ‪ %02‬لى أقل من ‪%0, 07 %12‬‬ ‫‪%77 ,‬‬ ‫‪ 3‬أقل من ‪%02‬‬ ‫‪ : 9 -9‬تحليل نتائج إجابات عينة الدراسة من المعلمين‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪ )11‬التكرارات والنسب المئوية ومقاييس التشتت وترتيب الفقرات للسؤال الثاني في استبانة المعلمين‬ ‫الترتيب‬ ‫الانحراف‬ ‫المتوسط‬ ‫لا يتناول‬ ‫يتناول‬ ‫يتناول‬ ‫المباد ء‬ ‫م‬ ‫المعيار‬ ‫ت‪%‬‬ ‫جزئيًا‬ ‫كل ًيا‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪29514‬‬ ‫‪4956‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪01‬‬ ‫لا فضـل لأحـد مـن البشـر علـى ارخـر إلا بـالتقوى‬ ‫‪4‬‬ ‫والعمل الصالح‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪29644‬‬ ‫‪4911‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪05‬‬ ‫المسـاواة بـين البشـر في أصـل الكرامـة الإنسـانية‬ ‫‪0‬‬ ‫دون تمييز‪..‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪29724‬‬ ‫‪4901‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪04‬‬ ‫المساواة بين البشـر في أصـل التكليـو والمسـؤولية‬ ‫‪3‬‬ ‫دون تمييز‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29536‬‬ ‫‪4970‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪31‬‬ ‫العقيــــدة الإســــلامية الصــــحيحة هــــي الضــــمان‬ ‫‪1‬‬ ‫للكرامة الإنسانية‬ ‫‪41‬‬ ‫‪29631‬‬ ‫‪4912‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪01‬‬ ‫الحيـــاة هبـــة اف وهـــي مكفولـــة لكـــل إنســـان‬ ‫‪5‬‬ ‫بنصوص الشريعة ‪.‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪29715‬‬ ‫‪2911‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪45‬‬ ‫على الأفـراد والمجتمعـات والـدول ايـة حـق حيـاة‬ ‫‪6‬‬ ‫الإنسان من كل اعتداء عليه دون مقتض شرعي ‪.‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪29727‬‬ ‫‪4932‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪00‬‬ ‫ضمان سلامة جسد الإنسان من الاعتـداء عليهـا أو‬ ‫‪7‬‬ ‫المساس بها دون مسوغ شرعي ‪.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪29731‬‬ ‫‪4946‬‬ ‫‪02 42 11 00 36 41‬‬ ‫وجوو المحافظة على اسـتمرار الحيـاة البشـرية إ‬ ‫‪1‬‬ ‫ما شاء اف ‪.‬‬

‫الترتيب‬ ‫الانحراف‬ ‫المتوسط‬ ‫لا يتناول‬ ‫يتناول‬ ‫يتناول‬ ‫المباد ء‬ ‫م‬ ‫المعيار‬ ‫ت‪%‬‬ ‫جزئيًا‬ ‫كليًا‬ ‫‪4916‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫في حالـة اسـتخدام القـوة أو المنازعـات المسـلحة‪ ،‬لا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1 29676‬‬ ‫‪42 5‬‬ ‫يجوز قتل من لا مشاركة لهم في القتـال كالشـيخ‬ ‫‪4900‬‬ ‫‪31 47‬‬ ‫‪56 01‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪13 29646‬‬ ‫‪4931‬‬ ‫‪42 5‬‬ ‫والمرأة والطفل‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪02 29667‬‬ ‫‪4942‬‬ ‫‪42 5‬‬ ‫‪51 01‬‬ ‫‪30 46‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪51 29141‬‬ ‫‪01 41‬‬ ‫‪10 04‬‬ ‫‪11 01‬‬ ‫للجريح والمريض الحق في أن يداوى ‪.‬‬ ‫‪4901‬‬ ‫‪31 47‬‬ ‫‪31 41‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪14 29746‬‬ ‫‪46 1‬‬ ‫للأسير الحق في أن يطعم ويؤوى ويكسى‪.‬‬ ‫‪4936‬‬ ‫‪11 00‬‬ ‫‪12 02‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪01 29663‬‬ ‫‪4921‬‬ ‫‪42 5‬‬ ‫يحرم في حالات الحرو التمثيل بالقتلى‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪61 29714‬‬ ‫‪01 41‬‬ ‫‪11 00‬‬ ‫‪16 03‬‬ ‫‪4911‬‬ ‫‪12 02‬‬ ‫‪30 46‬‬ ‫لا يجـوز قطـع الشـجر أو إتـلاف الـزرع والضـرع أو‬ ‫‪46‬‬ ‫‪44 29675‬‬ ‫‪42 5‬‬ ‫تخريـب المبـاني والمنشـنت المدنيـة للعـدو بقصـو أو‬ ‫‪4910‬‬ ‫‪36 41‬‬ ‫‪51 07‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪47 29720‬‬ ‫‪40 6‬‬ ‫نسو أو غير ذلك دون مبرر شرعي‪.‬‬ ‫‪4921‬‬ ‫‪31 47‬‬ ‫‪51 07‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪60 29615‬‬ ‫‪4901‬‬ ‫‪02 42‬‬ ‫لكل إنسان حرمته في حياته وبعد موته‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪32 29573‬‬ ‫‪4932‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪50 06‬‬ ‫‪01 41‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪07 29727‬‬ ‫‪2961‬‬ ‫‪41 7‬‬ ‫‪62 32‬‬ ‫‪31 47‬‬ ‫علـى الـدول والمجتمـع ايـة جثمـان الإنسـان بعـد‬ ‫‪04‬‬ ‫‪13 29653‬‬ ‫‪2911‬‬ ‫‪10 04‬‬ ‫‪10 04‬‬ ‫‪11 00‬‬ ‫موته ‪.‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪71 29113‬‬ ‫‪4946‬‬ ‫‪31 41‬‬ ‫‪11 01‬‬ ‫‪42 5‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪50 29742‬‬ ‫‪4916‬‬ ‫‪41 1‬‬ ‫‪32 45‬‬ ‫‪30 46‬‬ ‫الأســرة هــي الأســاس في بنــاء المجتمــع‪ ،‬والــزوا‬ ‫‪01‬‬ ‫‪1 29643‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪11 01‬‬ ‫‪31 47‬‬ ‫أساس تكوينها‪.‬‬ ‫‪4956‬‬ ‫‪10 04‬‬ ‫‪50 06‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪3 29644‬‬ ‫‪63‬‬ ‫للرجـال وللنســاء الحــق في الــزوا وفــق الضــوابط‬ ‫‪30 46‬‬ ‫‪60 34‬‬ ‫الشرعية‪.‬‬ ‫علــى المجتمــع والدولــة إزالــة العوائــق أمــام الــزوا‬ ‫وتيسير سبله‪.‬‬ ‫على المجتمع والدولة اية الأسرة ورعايتها‬ ‫المرأة مساوية للرجـل في الكرامـة الإنسـانية‪ ،‬ولهـا‬ ‫من الحق مثل ما عليها من الواجبات‪.‬‬ ‫للمرأة شخصيتها المدنية ‪.‬‬ ‫للمرأة ذمتها المالية المستقلة‬ ‫للمرأة حق الاحتفاظ باسمها ونسبها‪.‬‬ ‫على الرجـل واجـب الإنفـاق علـى الأسـرة ومسـئولية‬ ‫رعايتها‪.‬‬ ‫لكـــل طفـــل منـــذ ولادتـــه حـــق علـــى الأبـــوين في‬ ‫الحضانة والتربية والرعاية ‪.‬‬

‫الترتيب‬ ‫الانحراف‬ ‫المتوسط‬ ‫لا يتناول‬ ‫يتناول‬ ‫يتناول‬ ‫المباد ء‬ ‫م‬ ‫المعيار‬ ‫‪4926‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫جزئيًا‬ ‫كليًا‬ ‫‪06‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪2911‬‬ ‫‪01 41‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫لكل طفل منذ ولادته حق على المجتمع والدولة في‬ ‫‪07‬‬ ‫‪29713‬‬ ‫‪4902‬‬ ‫‪32 45‬‬ ‫‪31 41‬‬ ‫‪31 47‬‬ ‫الحضانة والتربية والرعاية ‪.‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪4911‬‬ ‫‪16 03‬‬ ‫‪01 40‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪76 29712‬‬ ‫‪4901‬‬ ‫‪41 1‬‬ ‫تجـــب ايـــة الجـــنين والأم وإعطا همـــا العنايـــة‬ ‫‪32‬‬ ‫‪4921‬‬ ‫‪11 00‬‬ ‫‪31 41‬‬ ‫المطلوبة‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪11 29701‬‬ ‫‪2916‬‬ ‫‪41 7‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪4951‬‬ ‫‪46 1‬‬ ‫‪01 41‬‬ ‫‪51 01‬‬ ‫للآبــاء ومــن في حكمهــم‪ ،‬الحــق في اختيــار نــوع‬ ‫‪33‬‬ ‫‪46 29733‬‬ ‫‪4962‬‬ ‫‪00 44‬‬ ‫‪11 00‬‬ ‫‪12 02‬‬ ‫التربيـة الـتي يريـدون لأولادهـم في ضـوء الضـوابط‬ ‫‪31‬‬ ‫‪37 29746‬‬ ‫‪4931‬‬ ‫‪31 47‬‬ ‫‪11 01‬‬ ‫‪32 45‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪62 29701‬‬ ‫‪42 5‬‬ ‫‪16 03‬‬ ‫‪02 42‬‬ ‫الشرعية‪.‬‬ ‫‪4911‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪06 43‬‬ ‫‪61 30‬‬ ‫للأبـــوين علـــى الأبنـــاء حقوقهمـــا وفقـــا لأحكـــام‬ ‫‪36‬‬ ‫‪14 29701‬‬ ‫‪46 1‬‬ ‫‪30 46‬‬ ‫‪61 30‬‬ ‫‪5 29676‬‬ ‫‪2911‬‬ ‫‪32 45‬‬ ‫‪51 07‬‬ ‫الشريعة‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪0 29574‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪4936‬‬ ‫‪12 02‬‬ ‫‪50 06‬‬ ‫للأقارو الحق على ذويهم وفقا لأحكام الشريعة‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪41 29753‬‬ ‫‪4911‬‬ ‫‪31 47‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪31 41‬‬ ‫‪01 41‬‬ ‫لكـل إنسـان التمتـع بأهليتـه الشـرعية مـن حيـث‬ ‫‪41 29611‬‬ ‫‪11‬‬ ‫الإلزام والالتزام‬ ‫‪11 01‬‬ ‫‪11 00‬‬ ‫‪77 29713‬‬ ‫‪42 5‬‬ ‫إذا فقـد الإنسـان أهليتـه أو انتقصـ قـام وليـه ‪-‬‬ ‫‪00 29634‬‬ ‫‪30 46‬‬ ‫‪51 01‬‬ ‫مقامه‪.‬‬ ‫‪7 29677‬‬ ‫طلب العلم فريضة على الرجل والمرأة ‪.‬‬ ‫على المجتمع والدولة توفير التعلـيم وتيسـيره لأفـراد‬ ‫المجتمع‪.‬‬ ‫علـى الدولـة توجيـه التعلـيم ووسـائله إ مـا يحقـق‬ ‫مصلحة المجتمع وفق الضوابط الشرعية‪.‬‬ ‫على مؤسسات التربية أن تعمل على تربيـة الإنسـان‬ ‫دينيـــا ودنيويـــا تربيـــة متكاملـــة متوازنـــة تنمـــي‬ ‫شخصــيته وتعــزز إ انــه بــاف واحترامــه للحقــوق‬ ‫والواجبات و ايتها‪.‬‬ ‫علـى مؤسســات الإعــلام والتثقيـو أن تعمــل علــى‬ ‫صــيانة التربيــة المتكاملــة والمتوازنــة ل نســان في‬ ‫ضوء الضوابط الشرعية‪.‬‬ ‫الإسـلام هـو ديـن الفطـرة‪ ،‬ولا يجـوز ارسـة أ‬ ‫لون من الإكراه على الإنسان أو استغلال فقـره أو‬ ‫جهله على تغيير دينه إ دين آخر أو إ الإلحاد‪.‬‬ ‫يولد الإنسان حرا وليس لأحد أن يسـتعبده أو يذلـه‬ ‫أو يقهره أو يستغله ولا عبودية لغير اف تعا ‪.‬‬

‫الترتيب‬ ‫الانحراف‬ ‫المتوسط‬ ‫لا يتناول‬ ‫يتناول‬ ‫يتناول‬ ‫المباد ء‬ ‫م‬ ‫المعيار‬ ‫‪4901‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫جزئ ًيا‬ ‫كليًا‬ ‫‪12‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪4901‬‬ ‫‪00 44‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫يحــرم الاســتعمار بشــتى أنواعــه تحر ــا مؤكــدا‬ ‫‪14‬‬ ‫‪29121‬‬ ‫‪2911‬‬ ‫‪02 42‬‬ ‫‪01 41‬‬ ‫‪52 05‬‬ ‫باعتباره من أسوأ أنواع الاستعباد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4901‬‬ ‫‪01 41‬‬ ‫‪36 41‬‬ ‫‪11 00‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12 29774‬‬ ‫‪41 1‬‬ ‫‪16 03‬‬ ‫‪06 43‬‬ ‫للشـعوو الـتي تعـاني الاسـتعمار الحـق الكامـل في‬ ‫‪71 29710‬‬ ‫‪4940‬‬ ‫‪36 41‬‬ ‫‪16 03‬‬ ‫للتحرر منه ‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪02 42‬‬ ‫‪34 29757‬‬ ‫‪4921‬‬ ‫‪11 01‬‬ ‫‪30 46‬‬ ‫للشعوو الحق في تقرير المصير‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪4942‬‬ ‫‪06 43‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪56 29741‬‬ ‫‪2966‬‬ ‫‪06 43‬‬ ‫‪11 00‬‬ ‫‪32 45‬‬ ‫على جميع الـدول والشـعوو واجـب النصـرة للـدول‬ ‫‪17‬‬ ‫‪2956‬‬ ‫‪56 01‬‬ ‫‪31 41‬‬ ‫‪36 41‬‬ ‫المستضــعفة في كفاحهــا لتصــفية كــل أشــكال‬ ‫‪11‬‬ ‫‪67 29755‬‬ ‫‪00 44‬‬ ‫‪00 44‬‬ ‫‪57 29711‬‬ ‫‪4926‬‬ ‫‪51 01‬‬ ‫الاستعمار أو الاحتلال‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪15 29103‬‬ ‫‪4902‬‬ ‫‪01 41‬‬ ‫‪41 7‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪4902‬‬ ‫‪06 43‬‬ ‫لجميــع الشــعوو الحــق في الاحتفــاظ بشخصــيتها‬ ‫‪54‬‬ ‫‪16 29733‬‬ ‫‪4902‬‬ ‫‪02 42‬‬ ‫‪10 04‬‬ ‫‪30 46‬‬ ‫المســــتقلة والســــيطرة علــــى ارواتهــــا ومواردهــــا‬ ‫‪50‬‬ ‫‪4901‬‬ ‫‪41 1‬‬ ‫‪12 02‬‬ ‫‪12 02‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪65 29767‬‬ ‫‪41 1‬‬ ‫‪11 00‬‬ ‫‪31 41‬‬ ‫الطبيعية‪.‬‬ ‫‪16 29756‬‬ ‫‪11 00‬‬ ‫‪31 41‬‬ ‫لكـــل إنســـان الحـــق في حريـــة التنقـــل في إطـــار‬ ‫‪11 29701‬‬ ‫‪02 42‬‬ ‫‪52 29701‬‬ ‫‪36 41‬‬ ‫‪11 00‬‬ ‫الضوابط الشريعة‪.‬‬ ‫لكـل إنسـان الحـق في اختيـار محـل إقامتـه داخـل‬ ‫‪10 29774‬‬ ‫بلاده أو خارجها‪.‬‬ ‫لكل إنسان إذا اضطهد حق اللجـوء إلـي بلـد آخـر‬ ‫يتوفر له فيه الأمن ‪.‬‬ ‫ل نسان الحق على البلد الـذ لجـأ إليـه أن يجـيره‬ ‫حتى يبلغه مأمنه ما لم يكن سبب اللجوء اقـتراف‬ ‫جر ة في نظر الشرع‪.‬‬ ‫العمـل حـق تكفلـه الدولــة والمجتمـع لكـل قــادر‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫ل نسان حرية اختيار العمل اللائق بـه ـا تتحقـق‬ ‫به مصلحته ومصلحة المجتمع‪.‬‬ ‫للعامــــل حقــــه في الأمــــن والســــلامة وفي كافــــة‬ ‫الضمانات الاجتماعية الأخرى‪.‬‬ ‫لا يجــــوز تكليــــو العامــــل بمــــا لا يطيقــــه‪ ،‬أو‬ ‫إكراهه‪ ،‬أو استغلاله‪ ،‬أو الإضرار به‪.‬‬ ‫للعامــل ذكــ ًرا أو أنثــى أن يتقاضــى أجــرا عــادلا‬ ‫مقابـــل عملـــه دون تـــأخير ولـــه أيضًـــا الإجـــازات‬ ‫والعلاوات والفروقات التي يستحقها نظامًا‪.‬‬

‫الترتيب‬ ‫الانحراف‬ ‫المتوسط‬ ‫لا يتناول‬ ‫يتناول‬ ‫يتناول‬ ‫المباد ء‬ ‫م‬ ‫المعيار‬ ‫‪4916‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫جزئيًا‬ ‫كل ًيا‬ ‫‪51‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪4926‬‬ ‫‪42 5‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫على العامل الإخلاص والإتقان في عمله ‪.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪29676‬‬ ‫‪4932‬‬ ‫‪01 41‬‬ ‫‪31 47‬‬ ‫‪56 01‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪4911‬‬ ‫‪42 5‬‬ ‫‪31 41‬‬ ‫‪31 47‬‬ ‫إذا اختلو العمال وأصحاو العمل فعلـى الدولـة أن‬ ‫‪57‬‬ ‫‪61 29713‬‬ ‫‪4911‬‬ ‫‪42 5‬‬ ‫‪52 05‬‬ ‫‪12 02‬‬ ‫تتــدخل لفــض النــزاع ورفــع الظلــم وإقــرار الحــق‬ ‫‪51‬‬ ‫‪2911‬‬ ‫‪40 6‬‬ ‫‪36 41‬‬ ‫‪51 07‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪01 29617‬‬ ‫‪4920‬‬ ‫‪30 46‬‬ ‫‪30 46‬‬ ‫‪56 01‬‬ ‫والإلزام بالعدل دون تحيز‪.‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪43 29675‬‬ ‫‪10 40‬‬ ‫‪31 41‬‬ ‫‪32 45‬‬ ‫‪2912‬‬ ‫‪52 05‬‬ ‫‪06 43‬‬ ‫ل نســـــان الحـــــق في الكســـــب المشـــــروع‪ ،‬دون‬ ‫‪64‬‬ ‫‪40 29725‬‬ ‫‪30 46‬‬ ‫احتكار أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغير‬ ‫‪4900‬‬ ‫‪16 03‬‬ ‫‪00 44‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪73 29715‬‬ ‫‪4942‬‬ ‫‪02 42‬‬ ‫علــــى الإنســــان ألا يتعامــــل بالربــــا المحــــرم وفــــق‬ ‫‪63‬‬ ‫‪61 29741‬‬ ‫‪4901‬‬ ‫‪00 44‬‬ ‫‪31 41‬‬ ‫‪10 04‬‬ ‫النصوص الشرعية‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪41 1‬‬ ‫‪16 03‬‬ ‫‪30 46‬‬ ‫‪12 29735‬‬ ‫‪4921‬‬ ‫‪12 02‬‬ ‫‪10 04‬‬ ‫لكـل إنسـان الحــق في التملـك بـالطرق الشــرعية‬ ‫‪65‬‬ ‫‪01 40‬‬ ‫والتمتع قوق الملكية بما لا يضر به أو بغيره مـن‬ ‫‪15 29761‬‬ ‫‪11 00‬‬ ‫‪30 46‬‬ ‫‪51 29735‬‬ ‫الأفراد أو المجتمع‪.‬‬ ‫‪31 29711‬‬ ‫لا يجـوز نـزع الملكيـة إلا لضـرورات المنفعـة العامـة‬ ‫‪64 29750‬‬ ‫ومقابل تعويض فور وعادل‪.‬‬ ‫تحـــرم مصـــادرة الأمـــوال وحجزهـــا إلا بمقتضـــى‬ ‫شرعي‪.‬‬ ‫لكــل إنســان الحــق في الانتفــاع بثمــرات إنتاجــه‬ ‫العلمــي أو الأدبــي أو الفــل أو الــتقل ولــه ايــة‬ ‫مصالحه الأدبية والمالية العائدة لـه علـى أن يكـون‬ ‫هذا الإنتا غير مناف لأحكام الشريعة‪.‬‬ ‫لكـل إنسـان الحـق في أن يعـيش بيئـة نظيفـة مـن‬ ‫المفاسـد والأوبئـة الأخلاقيـة تمكنـه مـن بنـاء ذاتـه‬ ‫معنويا‪.‬‬ ‫على المجتمع والدولـة أن يـوفرا ل نسـان العـيش في‬ ‫بيئة نظيفة ‪.‬‬ ‫لكــل إنســان علــى مجتمعــه ودولتــه حــق الرعايــة‬ ‫الصحية والاجتماعيـة بتهيئـة جميـع المرافـق العامـة‬ ‫التي تحتا إليها في حدود الإمكانات المتاحة‪.‬‬ ‫تكفل الدولة لكـل إنسـان حقـه في عـيش كـريم‬ ‫يحقق له تمام كفايته وكفايـة مـن يعولـه ويشـمل‬ ‫ذلـك المأكـل والملـبس والمسـكن والتعلـيم والعـلا‬ ‫وسائر الحاجات الأساسية‬

‫الترتيب‬ ‫الانحراف‬ ‫المتوسط‬ ‫لا يتناول‬ ‫يتناول‬ ‫يتناول‬ ‫المباد ء‬ ‫م‬ ‫المعيار‬ ‫‪4950‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫جزئ ًيا‬ ‫كليًا‬ ‫‪66‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4931‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫لكـل إنسـان الحـق في أن يعـيش آمنـا علـى نفسـه‬ ‫‪67‬‬ ‫‪29616‬‬ ‫‪2911‬‬ ‫‪42 5‬‬ ‫‪30 46‬‬ ‫‪62 32‬‬ ‫ودينه وأهله وعرضه وماله‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪4931‬‬ ‫‪06 43‬‬ ‫‪10 04‬‬ ‫‪11 01‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪04 29667‬‬ ‫‪4902‬‬ ‫‪41 7‬‬ ‫‪52 05‬‬ ‫‪01 40‬‬ ‫ل نســــان الحــــق في الاســــتقلال بشــــؤون حياتــــه‬ ‫‪72‬‬ ‫‪4936‬‬ ‫‪01 40‬‬ ‫‪31 41‬‬ ‫‪11 01‬‬ ‫الخاصة في مسكنه وأسرته وماله واتصالاته‪.‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪75 29741‬‬ ‫‪4936‬‬ ‫‪02 42‬‬ ‫‪30 46‬‬ ‫‪11 00‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪4926‬‬ ‫‪41 7‬‬ ‫‪01 40‬‬ ‫‪56 01‬‬ ‫لا يجــــوز التجســــس أو الرقابــــة علــــى تصــــرفات‬ ‫‪73‬‬ ‫‪06 29747‬‬ ‫‪4906‬‬ ‫‪06 43‬‬ ‫‪36 41‬‬ ‫‪52 05‬‬ ‫الإنسان وتجب ايته من كل تدخل تعسفي‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪4941‬‬ ‫‪06 43‬‬ ‫‪10 04‬‬ ‫‪30 46‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪17 29121‬‬ ‫‪41 7‬‬ ‫‪00 44‬‬ ‫‪50 06‬‬ ‫للمسكن حرمته في كل الأحوال ولا يجوز دخوله‬ ‫‪4906‬‬ ‫بغير إذن أهله أو بصورة غير مشروعة‪.‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪05 29120‬‬ ‫‪42 5‬‬ ‫‪51 07‬‬ ‫‪30 46‬‬ ‫‪2916‬‬ ‫لا يجوز هدم المسكن أو مصادرته أو تشريد أهلـه‬ ‫‪77‬‬ ‫‪03 29700‬‬ ‫‪10 04‬‬ ‫‪51 07‬‬ ‫‪36 41‬‬ ‫منه‪.‬‬ ‫‪63 29767‬‬ ‫‪2966‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪36 29153‬‬ ‫‪4922‬‬ ‫‪11 00‬‬ ‫‪32 45‬‬ ‫‪01 41‬‬ ‫النــاس سواســـية أمـــام الشـــرع‪ ،‬يســـتو في ذلـــك‬ ‫‪71‬‬ ‫‪4946‬‬ ‫‪36 41‬‬ ‫الحاكم والمحكوم‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪54 29664‬‬ ‫‪41 1‬‬ ‫‪16 03‬‬ ‫‪42 5‬‬ ‫‪01 41‬‬ ‫‪36 41‬‬ ‫اللجوء إ القضاء حق مكفول للجميع‪.‬‬ ‫‪31 29133‬‬ ‫‪11 01‬‬ ‫‪31 47‬‬ ‫المسؤولية في أساسها شخصية‪.‬‬ ‫‪10 29133‬‬ ‫لا جر ة ولا عقوبة إلا بموجب أحكام الشريعة‪.‬‬ ‫‪11 29651‬‬ ‫‪72 29157‬‬ ‫المــتهم بــرى حتــى تثبــ إدانتــه بمحاكمــة عادلــة‬ ‫‪53 29742‬‬ ‫تـؤمن لـه فيهـا كـل الضـمانات الكفيلـة بالـدفاع‬ ‫عنه‪.‬‬ ‫لا يجوز القبض على إنسان أو تقييد حريته أو نفيه‬ ‫أو عقابه بغير موجب شرعي‪.‬‬ ‫لا يجوز إخضاع أ فرد للتجارو الطبية أو العلمية‬ ‫إلا برضــاه وبشــرط عــدم تعــرض صــحته وحياتــه‬ ‫للخطر‪.‬‬ ‫لا يجـــوز ســـن القـــوانين الاســـتثنائية الـــتي تخـــول‬ ‫السلطات التنفيذية التعد على كرامة الإنسان‪.‬‬ ‫يحـــرم أخـــذ الإنســـان رهينـــة بـــأ شـــكل مـــن‬ ‫الأشكال ولأ هدف من الأهداف‪.‬‬ ‫لكــل إنســان الحــق في التعــبير ريــة عــن رأيــه‬ ‫بشكل لا يتعارض مع المبادى الشرعية‪.‬‬

‫الترتيب‬ ‫الانحراف‬ ‫المتوسط‬ ‫لا يتناول‬ ‫يتناول‬ ‫يتناول‬ ‫المباد ء‬ ‫م‬ ‫المعيار‬ ‫ت‪%‬‬ ‫جزئيًا‬ ‫كل ًيا‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫لكــل إنســان الحــق في الــدعوة إ الخــير والأمــر‬ ‫‪ 14‬بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر وفقـــا لضـــوابط ‪31 29617 4901 41 7 11 01 31 41‬‬ ‫الشريعة الإسلامية‪.‬‬ ‫يحرم استغلال الإعـلام وسـوء اسـتعماله والتعـرض‬ ‫فيه للمقدسات وكرامة الأنبياء ‪ ،‬و ارسـة كـل‬ ‫‪ 10‬مــا مــن شــأنه الإخــلال بــالقيم أو إصــابة المجتمــع ‪51 29766 4946 00 44 12 02 31 41‬‬ ‫بالتفكـــــك أو الانحـــــلال أو الضـــــرر أو زعزعـــــة‬ ‫الاعتقاد‪.‬‬ ‫لا يجوز إاـارة الكراهيـة القوميـة والمذهبيـة وكـل‬ ‫‪ 13‬مــا يــؤد إ التحــريض علــى التمييــز العنصــر ‪11 29721 4900 46 1 16 03 31 41‬‬ ‫بكافة أشكاله‪.‬‬ ‫الولاية أمانة يحرم الاستبداد فيها وسـوء اسـتغلالها‬ ‫‪ 11‬تحر ــــا مؤكــــدا ضــــمانا للحقــــوق الأساســــية ‪35 29622 4906 1 1 51 01 31 47‬‬ ‫ل نسان‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪29701‬‬ ‫‪2910‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪44‬‬ ‫لكل إنسان حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة‬ ‫‪15‬‬ ‫لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة‪.‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪29672‬‬ ‫‪4922‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪44‬‬ ‫لكل إنسان الحق في تقلـد الوظـائو العامـة وفقـا‬ ‫‪16‬‬ ‫لأحكام الشريعة‪.‬‬ ‫ي حــظ في ا ــدول الســابق رقــم (‪ )22‬أن (‪ )%1‬مــن المبــاديء المســتهدفة بالدراســة‬ ‫بالدراســة يــتم تناولهــا مــن قبــل معلمــي الاجتماعيــات للمرحلــة المتوســطة مــن خــ ل طــرق‬ ‫واستراتيجيات تدريس المواد الاجتماعيـة بنسـبة تزيـد علـى (‪ )%10‬مـن وجهـة نظـر عينـة الدراسـة‬ ‫من المعلمـين ‪ ،‬وهـي المبـاديء ذات الأرقـام (‪ )7‬و(‪ )3‬و(‪ )20‬و(‪ )44‬و(‪ )43‬و(‪ ، )88‬ويـرون أن مانسـبتا‬ ‫(‪ )%73‬مـن المبـاديء المسـتهدفة بالدراسـة يـتم تناولهـا مـن قبـل معلمـي الاجتماعيـات للمرحلـة‬ ‫المتوسطة من خ ل طرق واستراتيجيات تدريس المواد الاجتماعية بنسبة تزيـد علـى (‪ )%12‬وأقـل‬ ‫مــن (‪ )%10‬وهــي المبــاديء ذات الأرقــام (‪ )2‬و(‪ )0‬و(‪ ),‬و(‪)78‬و(‪ )71‬و(‪ )23‬و(‪ )2,‬و(‪)48‬و(‪)4,‬و(‪)03‬‬ ‫و(‪ )01‬و(‪ ، )08‬وأن مانســبتا (‪ ) %04‬مــن المبــاديء المســتهدفة بالدراســة يــتم تناولهــا بنســبة بــين‬ ‫(‪ )%02‬وأقل من (‪ ، ) %12‬أما المباديء المستهدفة بالدراسة التي تقل نسبة تناولها مـن قبـل معلمـي‬

‫الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة مـن خـ ل طـرق واسـتراتيجيات تـدريس المـواد الاجتماعيـة عـن‬ ‫(‪ )%02‬فهـي تمثـل مانسـبتا (‪ )%71‬مـن المبـاديء المسـتهدفة بالدراسـة ‪ ،‬وهـي المبـدأ ذو الـرقم (‪)8‬‬ ‫ونصـا \" علـى الأفـراد والمجتمعـات والـدول حمايـة حـق حيـاة الإنسـان مـن كـل اعتـداء عليـا دون‬ ‫مقتض شرعي ‪ ،\".‬والمبدأ ذو الرقم (‪ )27‬ونصا \" للمرأة شخصيتها المدنية \"‪ ،‬والمبـدأ ذو الـرقم (‪)22‬‬ ‫ونصا \" للمرأة ذمتها المالية المسـتقلة \"‪ ،‬والمبـدأ ذو الـرقم (‪ )21‬ونصـا \" تجـب حمايـة ا ـنين والأم‬ ‫و عطاؤهما العناية المطلوبة‪ ،\".‬والمبدأ ذو الرقم (‪ )42‬ونصا \" ذا فقـد الإنسـان أهليتـا أو انتقصـت‬ ‫قام وليا مقاما\"‪ ،‬والمبـدأ ذو الـرقم (‪ )41‬ونصـا \" علـى مةسسـات الإعـ م والتثقيـف أن تعمـل علـى‬ ‫يانة التربية المتكاملـة والمتوازنـة للإنسـان في ضـوء الضـوابم ال ـرعية \"‪ ،‬والمبـدأ ذو الـرقم (‪)32‬‬ ‫ونصا \" لل عول الحق في تقريـر المصـ \"‪ ،‬والمبـدأ ذو الـرقم (‪ )31‬ونصـا \" لكـل نسـان ذا اضـطهد‬ ‫حـق اللجـوء لـي بلـد خـر يتـوفر لـا فيـا الأمـن \" ‪ ،‬والمبـدأ ذو الـرقم (‪ )38‬ونصـا \" للإنسـان الحـق‬ ‫على البلد الذي ليا أن يجـ ه حتـى يبل ـا م منـا مـا ت يكـن سـبب اللجـوء اقـتراف جريمـة‬ ‫في نظـر ال ـرع \"‪ ،‬والمبـدأ ذو الـرقم (‪ )0,‬ونصـا \" لا يجـوز نـزع الملكيـة لا لضـرورات المنفعـة العامـة‬ ‫ومقاب ـل تع ـويض ف ـوري وع ـادل‪ ،\".‬والمب ـدأ ذو الــرقم (‪ )87‬ونص ـا \" لك ـل نســان الح ـق في الانتفــاع‬ ‫بثمرات نتاجا العلمي أو الأدبي أو الفني أو التقني ولا حماية مصالحا الأدبيـة والماليـة العائـدة‬ ‫لا على أن يكون هذا الإنتاج ش مناف لأحكـام ال ـريعة\"‪ ،‬والمبـدأ ذو الـرقم (‪ )88‬ونصـا \" لا يجـوز‬ ‫التجسس أو الرقابة على تصـرفات الإنسـان وتجـب حمايتـا مـن كـل تـدخل تعسـفي \"‪ ،‬والمبـدأ ذو‬ ‫الرقم (‪ )11‬ونصا \" لا يجوز خضاع أي فرد للتجـارل الطبيـة أو العلميـة لا برضـاه وب ـرا عـدم‬ ‫تعرض ـحتا وحياتـا للخطـر\"والمبـدأ ذو الـرقم (‪ )18‬ونصـا\" لا يجـوز سـن القـوانين الاسـتثنائية‬ ‫الـتي تخـول السـلطات التنفيذيـة التعـدي علـى كرامـة الإنسـان \"‪ ،‬والمبـدأ ذو الـرقم (‪ )80‬ونصـا \"‬ ‫لكــل نســان حــق الاشــتراك في دارة ال ــةون العامــة لــب ده بصــورة مباشــرة أو شــ مباشــرة \" ‪،‬‬ ‫وجميعها من المبادي المنتمية لى الحقوق السياسية وحقوق المرأة وحقوق المةلفين ‪.‬‬ ‫وقد يعود السبب في رأي الباحثين لضـعف تضـمينها في منـاهج الاجتماعيـات بالمرحلـة‬ ‫المتوسطة لى الآتي ‪:‬‬

‫‪ -‬طبيعة السياسة التعليمية التي لاتتضمن أهدافها للمرحلة المتوسطة ما يةكد علـى أهميـة‬ ‫تنـاول ه ـذه المبـاديء في ط ـرق تـدريس الاجتماعيــات ‪ ،‬وق ـد يـتم تناولهــا في طـرق ت ـدريس المــواد‬ ‫الأخرى ش الاجتماعيات ‪.‬‬ ‫‪ -‬ضعف الاهتمام بسبراز حقوق المرأة وحقـوق الطفـل وحقـوق المـةلفين في الأنظمـة الاجتماعيـة‬ ‫وانعكاسـها علـى السياسـة التعليميـة وذلـك قبـل ت سـيس الهيئـات وا معيـات المعنيـة قـوق‬ ‫الإنسان وقبل الانضـمام لى منظمـة التجـارة العالميـة الـتي ت يبلـغ أثرهـا لى المنـاهج التعليميـة‬ ‫بعد ‪.‬‬ ‫‪ -‬رؤية القائمين على لعمليـة التعليميـة بـ ن هـذه المبـاديء لات ئـم مسـتوى الطـ ل في المرحلـة‬ ‫المتوسطة ‪.‬‬ ‫وفي جمي الحالات ت تت كد هذه النتيجة في أي دراسة سابقة ‪.‬‬ ‫وتتلخ النتيجة في الآتي ‪:‬‬ ‫جدول رقم (‪ )11‬توزيع المباديء بحسب نسب تناولها من قبل معلمي الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من خلال طرق‬ ‫واستراتيجيات التدريس من وجهة نظر المعلمين‬ ‫نسبتها لى جملة المباديء‬ ‫عدد المباديء المتناولة‬ ‫نسبة تناول المباديء من خ ل‬ ‫م‬ ‫المستهدفة بالدراسة‬ ‫طرق التدريس‬ ‫‪%1 8‬‬ ‫‪ %10 7‬ف كثر‬ ‫‪ 2‬من ‪ %12‬لى أقل من ‪%73 72 %10‬‬ ‫‪ 4‬من ‪ %02‬لى أقل من ‪%82 04 %12‬‬ ‫‪%71 70‬‬ ‫‪ 3‬أقل من ‪%02‬‬

‫‪ : 3 -9‬تحليل نتائج إجابات عينة الدراسة من الطلاب‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪ )12‬التكرارات والنسب المئوية ومقاييس التشتت وترتيب الفقرات للسؤال الثاني في استبانة الطلاب‬ ‫الترتيب‬ ‫الانحراف‬ ‫المتوسط‬ ‫لا يتناول‬ ‫يتناول جزئيًا‬ ‫يتناول كلًيا‬ ‫المباد ء‬ ‫م‬ ‫المعيار‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪29744 4904‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪15 1590 006 3791‬‬ ‫‪411‬‬ ‫لا فضــل لأحــد مــن البشــر علــى ارخــر إلا‬ ‫‪4‬‬ ‫بالتقوى والعمل الصالح‪.‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪29771 4925 0791 437 12 022 3096‬‬ ‫‪463‬‬ ‫المســـاواة بـــين البشـــر في أصـــل الكرامـــة‬ ‫‪0‬‬ ‫الإنسانية دون تمييز‪..‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪29777 2914 3191 471 31 415 0690‬‬ ‫‪434‬‬ ‫المســـاواة بـــين البشـــر في أصـــل التكليـــو‬ ‫‪3‬‬ ‫والمسؤولية دون تمييز‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪29771 4907 0291 420 3090 464 1791‬‬ ‫‪037‬‬ ‫العقيـدة الإسـلامية الصـحيحة هـي الضـمان‬ ‫‪1‬‬ ‫للكرامة الإنسانية‬ ‫‪45‬‬ ‫‪29101 4945‬‬ ‫‪01 412 0191 417 1096‬‬ ‫‪043‬‬ ‫الحياة هبة اف وهي مكفولة لكـل إنسـان‬ ‫‪5‬‬ ‫بنصوص الشريعة ‪.‬‬ ‫على الأفراد والمجتمعات والدول ايـة حـق‬ ‫‪ 6‬حيــاة الإنســان مــن كــل اعتــداء عليــه دون ‪31 29714 2917 3090 464 31 415 0191 411‬‬ ‫مقتض شرعي ‪.‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪29141 4921 3496 451 33 465 3591‬‬ ‫‪477‬‬ ‫ضـمان سـلامة جسـد الإنسـان مـن الاعتـداء‬ ‫‪7‬‬ ‫عليها أو المساس بها دون مسوغ شرعي ‪.‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪29145 4921 0190 416 33 465 3791‬‬ ‫‪411‬‬ ‫وجـــوو المحافظـــة علـــى اســـتمرار الحيـــاة‬ ‫‪1‬‬ ‫البشرية إ ما شاء اف ‪.‬‬ ‫في حالـــــة اســـــتخدام القـــــوة أو المنازعـــــات‬ ‫‪ 1‬المسلحة‪ ،‬لا يجـوز قتـل مـن لا مشـاركة لهـم ‪41 29131 4945 0196 413 0796 431 1391 041‬‬ ‫في القتال كالشيخ والمرأة والطفل‪.‬‬ ‫‪0 29714 4901 0290 424 3291 451 11 015‬‬ ‫‪ 42‬للجريح والمريض الحق في أن يداوى ‪.‬‬ ‫‪ 44‬للأسير الحق في أن يطعم ويؤوى ويكسى‪01 29107 4924 3391 461 3491 451 3191 470 .‬‬ ‫‪51 29102 2912 3190 416 3491 451 01‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪ 40‬يحرم في حالات الحرو التمثيل بالقتلى‪.‬‬ ‫لا يجــــوز قطــــع الشــــجر أو إتــــلاف الــــزرع‬ ‫‪44‬‬ ‫‪29711 4941 0191 400 3390 466 1091‬‬ ‫‪040‬‬ ‫والضرع أو تخريب المبـاني والمنشـنت المدنيـة‬ ‫‪43‬‬ ‫للعدو بقصو أو نسو أو غير ذلك دون مبرر‬ ‫شرعي‪.‬‬ ‫‪42 29776 4941 0091 440 3691 410 1490 026‬‬ ‫‪ 41‬لكل إنسان حرمته في حياته وبعد موته‪.‬‬

‫الترتيب‬ ‫الانحراف‬ ‫المتوسط‬ ‫لا يتناول‬ ‫يتناول جزئيًا‬ ‫يتناول كلًيا‬ ‫المباد ء‬ ‫م‬ ‫المعيار‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫‪1390 046‬‬ ‫‪0196 411‬‬ ‫‪0790 436‬‬ ‫‪74 29101 2911‬‬ ‫‪0296 423‬‬ ‫‪3191 471‬‬ ‫‪1196 003‬‬ ‫على الدول والمجتمع ايـة جثمـان الإنسـان‬ ‫‪45‬‬ ‫‪0696 433‬‬ ‫‪3390 466‬‬ ‫‪1290 024‬‬ ‫بعد موته ‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪5 29770 4901‬‬ ‫‪1491 027‬‬ ‫‪30 462‬‬ ‫‪0696 433‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪0191 417‬‬ ‫‪3190 414‬‬ ‫‪3091 460‬‬ ‫الأســـرة هـــي الأســـاس في بنـــاء المجتمـــع‪،‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪46 29127 4941‬‬ ‫‪33 465‬‬ ‫‪3196 411‬‬ ‫‪0791 437‬‬ ‫والزوا أساس تكوينها‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪5491 057‬‬ ‫‪3490 456‬‬ ‫‪4791 17‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪61 29140 2915‬‬ ‫‪17 035‬‬ ‫‪34 455‬‬ ‫‪00 442‬‬ ‫للرجــــال وللنســــاء الحــــق في الــــزوا وفــــق‬ ‫‪04‬‬ ‫‪06 29716 4923‬‬ ‫‪3796 411‬‬ ‫‪0790 436‬‬ ‫‪3590 476‬‬ ‫الضوابط الشرعية‪.‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪4796 11‬‬ ‫‪3190 474‬‬ ‫‪1190 014‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪11 29776 2911‬‬ ‫‪0096 443‬‬ ‫‪3496 451‬‬ ‫‪1591 001‬‬ ‫علــى المجتمــع والدولــة إزالــة العوائــق أمــام‬ ‫‪01‬‬ ‫‪31 412‬‬ ‫‪31 412‬‬ ‫‪01 402‬‬ ‫الزوا وتيسير سبله‪.‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪16 29757 2966‬‬ ‫‪3791 411‬‬ ‫‪30 462‬‬ ‫‪3290 454‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪14 29713 2975‬‬ ‫على المجتمع والدولة اية الأسرة ورعايتها‬ ‫‪07‬‬ ‫‪31 29151 2911‬‬ ‫‪3491 451‬‬ ‫‪3190 414‬‬ ‫‪32 452‬‬ ‫المــــــرأة مســــــاوية للرجــــــل في الكرامــــــة‬ ‫‪01‬‬ ‫‪4 29750 4934‬‬ ‫‪00 442‬‬ ‫‪01 412‬‬ ‫‪52 052‬‬ ‫الإنسانية‪ ،‬ولها من الحـق مثـل مـا عليهـا مـن‬ ‫‪0491 421‬‬ ‫‪3191 411‬‬ ‫‪3191 417‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪6 29715 4903‬‬ ‫الواجبات‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪67 29776 2916‬‬ ‫للمرأة شخصيتها المدنية ‪.‬‬ ‫‪17 29100 2910‬‬ ‫للمرأة ذمتها المالية المستقلة‬ ‫‪34 29717 2911‬‬ ‫للمرأة حق الاحتفاظ باسمها ونسبها‪.‬‬ ‫‪3 29120 4901‬‬ ‫‪40 29763 4941‬‬ ‫علــى الرجــل واجــب الإنفــاق علــى الأســرة‬ ‫ومسئولية رعايتها‪.‬‬ ‫لكل طفل منذ ولادتـه حـق علـى الأبـوين في‬ ‫الحضانة والتربية والرعاية ‪.‬‬ ‫لكـل طفـل منـذ ولادتـه حـق علـى المجتمـع‬ ‫والدولة في الحضانة والتربية والرعاية ‪.‬‬ ‫تجــــب ايــــة الجــــنين والأم وإعطا همــــا‬ ‫العناية المطلوبة‪.‬‬ ‫للآبـاء ومـن في حكمهـم‪ ،‬الحـق في اختيـار‬ ‫نـوع التربيـة الـتي يريـدون لأولادهـم في ضـوء‬ ‫الضوابط الشرعية‪.‬‬ ‫للأبوين على الأبناء حقوقهما وفقا لأحكام‬ ‫الشريعة‪.‬‬ ‫للأقـارو الحـق علـى ذويهـم وفقـا لأحكـام‬ ‫الشريعة‪.‬‬

‫الترتيب‬ ‫الانحراف‬ ‫المتوسط‬ ‫لا يتناول‬ ‫يتناول جزئيًا‬ ‫يتناول كليًا‬ ‫المباد ء‬ ‫م‬ ‫المعيار‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫‪3691 410‬‬ ‫‪3196 411‬‬ ‫‪01 402‬‬ ‫‪60 29761 2911‬‬ ‫‪1690 034‬‬ ‫‪3096 463‬‬ ‫‪0490 426‬‬ ‫لكـل إنسـان التمتـع بأهليتـه الشـرعية مـن‬ ‫‪34‬‬ ‫‪0391 441‬‬ ‫‪0191 411‬‬ ‫‪1691 030‬‬ ‫حيث الإلزام والالتزام‬ ‫‪30‬‬ ‫‪10 29713 2975‬‬ ‫‪0791 431‬‬ ‫‪3091 461‬‬ ‫‪3191 417‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪7 29121 4903‬‬ ‫‪31 472‬‬ ‫‪3691 411‬‬ ‫‪0190 416‬‬ ‫إذا فقد الإنسان أهليته أو انتقص قام وليه‬ ‫‪31‬‬ ‫‪47 29140 4940‬‬ ‫‪ -‬مقامه‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪3390 466‬‬ ‫‪3591 471‬‬ ‫‪34 455‬‬ ‫‪14 29711 2910‬‬ ‫طلب العلم فريضة على الرجل والمرأة ‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1396 041‬‬ ‫‪35 475‬‬ ‫‪0491 427‬‬ ‫‪30 29120 2911‬‬ ‫على المجتمع والدولـة تـوفير التعلـيم وتيسـيره‬ ‫‪37‬‬ ‫‪01 402‬‬ ‫‪30 462‬‬ ‫‪11 002‬‬ ‫لأفراد المجتمع‪.‬‬ ‫‪76 29776 2971‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪0190 416‬‬ ‫‪31 472‬‬ ‫‪3691 411‬‬ ‫علـى الدولـة توجيـه التعلـيم ووسـائله إ مـا‬ ‫‪1 29124 4902‬‬ ‫‪3191 411‬‬ ‫‪3690 414‬‬ ‫‪05 405‬‬ ‫يحقـــق مصـــلحة المجتمـــع وفـــق الضـــوابط‬ ‫‪31‬‬ ‫‪3091 461‬‬ ‫‪3796 411‬‬ ‫‪0196 411‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪04 29142 4921‬‬ ‫‪1191 001‬‬ ‫‪3191 470‬‬ ‫‪0291 421‬‬ ‫الشرعية‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪65 29711 2916‬‬ ‫علـى مؤسسـات التربيـة أن تعمـل علـى تربيـة‬ ‫‪37 29712 2917‬‬ ‫الإنســـان دينيـــا ودنيويـــا تربيـــة متكاملـــة‬ ‫‪12 29771 2976‬‬ ‫متوازنـة تنمـي شخصـيته وتعـزز إ انـه بـاف‬ ‫واحترامه للحقوق والواجبات و ايتها‪.‬‬ ‫علـى مؤسسـات الإعـلام والتثقيـو أن تعمـل‬ ‫علــى صــيانة التربيــة المتكاملــة والمتوازنــة‬ ‫ل نسان في ضوء الضوابط الشرعية‪.‬‬ ‫الإسلام هو دين الفطرة‪ ،‬ولا يجـوز ارسـة‬ ‫أ لــــون مــــن الإكــــراه علــــى الإنســــان أو‬ ‫استغلال فقـره أو جهلـه علـى تغـيير دينـه إ‬ ‫دين آخر أو إ الإلحاد‪.‬‬ ‫يولد الإنسـان حـرا ولـيس لأحـد أن يسـتعبده‬ ‫أو يذله أو يقهـره أو يسـتغله ولا عبوديـة لغـير‬ ‫اف تعا ‪.‬‬ ‫يحـــرم الاســـتعمار بشـــتى أنواعـــه تحر ـــا‬ ‫مؤكدا باعتباره من أسوأ أنواع الاستعباد‪.‬‬ ‫للشــــعوو الــــتي تعــــاني الاســــتعمار الحــــق‬ ‫الكامل في للتحرر منه ‪.‬‬ ‫للشعوو الحق في تقرير المصير‪.‬‬

‫الترتيب‬ ‫الانحراف‬ ‫المتوسط‬ ‫لا يتناول‬ ‫يتناول جزئًيا‬ ‫يتناول كلًيا‬ ‫المباد ء‬ ‫م‬ ‫المعيار‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫‪3291 451‬‬ ‫‪3691 410‬‬ ‫‪3091 461‬‬ ‫‪01 29711 4920‬‬ ‫على جميـع الـدول والشـعوو واجـب النصـرة‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1096 043‬‬ ‫‪31 412‬‬ ‫‪4191 17‬‬ ‫للدول المستضعفة في كفاحها لتصفية كل‬ ‫‪71 29753 2977‬‬ ‫‪34 455‬‬ ‫‪1496 021‬‬ ‫‪0791 437‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪31 412‬‬ ‫‪3190 474‬‬ ‫‪0791 431‬‬ ‫أشكال الاستعمار أو الاحتلال‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪31 29761 2916‬‬ ‫‪1191 000‬‬ ‫‪3396 461‬‬ ‫‪00 442‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪56 29126 2912‬‬ ‫‪3191 411‬‬ ‫‪3791 417‬‬ ‫‪0391 441‬‬ ‫لجميــــــع الشــــــعوو الحــــــق في الاحتفــــــاظ‬ ‫‪17‬‬ ‫‪77 29711 2971‬‬ ‫‪35 475‬‬ ‫‪12 022‬‬ ‫‪05 405‬‬ ‫بشخصيتها المستقلة والسيطرة على ارواتهـا‬ ‫‪11‬‬ ‫‪31 412‬‬ ‫‪3596 471‬‬ ‫‪0691 430‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪72 29771 2915‬‬ ‫‪3796 411‬‬ ‫‪36 412‬‬ ‫‪0691 430‬‬ ‫ومواردها الطبيعية‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪3691 410‬‬ ‫‪3790 416‬‬ ‫‪0691 430‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪51 29761 2912‬‬ ‫لكل إنسان الحق في حريـة التنقـل في إطـار‬ ‫‪50‬‬ ‫‪64 29715 2911‬‬ ‫‪3791 417‬‬ ‫‪3190 474‬‬ ‫‪0191 410‬‬ ‫الضوابط الشريعة‪.‬‬ ‫‪62 29713 2911‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪55 29717 2912‬‬ ‫‪0196 403‬‬ ‫‪3391 461‬‬ ‫‪1496 021‬‬ ‫لكـل إنسـان الحـق في اختيـار محـل إقامتـه‬ ‫‪51‬‬ ‫‪31 415‬‬ ‫‪3191 471‬‬ ‫‪0690 434‬‬ ‫داخل بلاده أو خارجها‪.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪50 29127 2914‬‬ ‫‪43 29716 4947‬‬ ‫لكل إنسان إذا اضطهد حق اللجوء إلي بلد‬ ‫‪61 29711 2917‬‬ ‫آخر يتوفر له فيه الأمن ‪.‬‬ ‫ل نسان الحق على البلـد الـذ لجـأ إليـه أن‬ ‫يجيره حتـى يبلغـه مأمنـه مـا لم يكـن سـبب‬ ‫اللجوء اقتراف جر ة في نظر الشرع‪.‬‬ ‫العمـل حـق تكفلـه الدولـة والمجتمـع لكـل‬ ‫قادر عليه‪.‬‬ ‫ل نسان حرية اختيـار العمـل اللائـق بـه ـا‬ ‫تتحقق به مصلحته ومصلحة المجتمع‪.‬‬ ‫للعامـل حقـه في الأمـن والسـلامة وفي كافـة‬ ‫الضمانات الاجتماعية الأخرى‪.‬‬ ‫لا يجـوز تكليـو العامـل بمـا لا يطيقـه‪ ،‬أو‬ ‫إكراهه‪ ،‬أو استغلاله‪ ،‬أو الإضرار به‪.‬‬ ‫للعامــل ذكــ ًرا أو أنثــى أن يتقاضــى أجــرا‬ ‫عــادلا مقابــل عملــه دون تــأخير ولــه أيضًــا‬ ‫الإجــــازات والعــــلاوات والفروقــــات الــــتي‬ ‫يستحقها نظامًا‪.‬‬ ‫على العامل الإخلاص والإتقان في عمله ‪.‬‬ ‫إذا اختلــو العمــال وأصــحاو العمــل فعلــى‬ ‫الدولـة أن تتـدخل لفـض النـزاع ورفـع الظلـم‬ ‫وإقرار الحق والإلزام بالعدل دون تحيز‪.‬‬

‫الترتيب‬ ‫الانحراف‬ ‫المتوسط‬ ‫لا يتناول‬ ‫يتناول جزئيًا‬ ‫يتناول كليًا‬ ‫المباد ء‬ ‫م‬ ‫المعيار‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫‪0196 411‬‬ ‫‪3690 414‬‬ ‫‪3190 474‬‬ ‫‪01 29711 4921‬‬ ‫‪0196 413‬‬ ‫‪3091 460‬‬ ‫‪31 415‬‬ ‫ل نسـان الحـق في الكسـب المشـروع‪ ،‬دون‬ ‫‪56‬‬ ‫‪35 475‬‬ ‫‪37 415‬‬ ‫‪01 412‬‬ ‫احتكار أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغير‬ ‫‪57‬‬ ‫‪41 29146 4942‬‬ ‫‪16 032‬‬ ‫‪3390 466‬‬ ‫‪0291 421‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪1391 041‬‬ ‫‪3491 457‬‬ ‫‪0191 401‬‬ ‫علـى الإنسـان ألا يتعامـل بالربـا المحـرم وفـق‬ ‫‪51‬‬ ‫‪15 29714 2913‬‬ ‫النصوص الشرعية‪.‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪3691 411‬‬ ‫‪3591 477‬‬ ‫‪0791 431‬‬ ‫‪13 29771 2975‬‬ ‫لكـــل إنســـان الحـــق في التملـــك بـــالطرق‬ ‫‪64‬‬ ‫‪75 29127 2914‬‬ ‫‪30 462‬‬ ‫‪3190 414‬‬ ‫‪0191 411‬‬ ‫الشــرعية والتمتــع قــوق الملكيــة بمــا لا‬ ‫‪3191 471‬‬ ‫‪3396 461‬‬ ‫‪3496 451‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪54 29711 2914‬‬ ‫‪3091 461‬‬ ‫‪31 412‬‬ ‫‪0190 416‬‬ ‫يضر به أو بغيره من الأفراد أو المجتمع‪.‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪33 29717 2911‬‬ ‫‪3196 413‬‬ ‫‪33 465‬‬ ‫‪0191 410‬‬ ‫لا يجـوز نـزع الملكيـة إلا لضـرورات المنفعـة‬ ‫‪36 29145 2917‬‬ ‫العامة ومقابل تعويض فور وعادل‪.‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪12 29717 2916‬‬ ‫‪3291 451‬‬ ‫‪0191 417‬‬ ‫‪3191 411‬‬ ‫تحـــــرم مصـــــادرة الأمـــــوال وحجزهـــــا إلا‬ ‫‪66‬‬ ‫‪57 29143 2912‬‬ ‫بمقتضى شرعي‪.‬‬ ‫‪41 29136 4921‬‬ ‫لكـــل إنســـان الحـــق في الانتفـــاع بثمـــرات‬ ‫إنتاجه العلمي أو الأدبـي أو الفـل أو الـتقل‬ ‫وله ايـة مصـالحه الأدبيـة والماليـة العائـدة‬ ‫لـه علـى أن يكـون هـذا الإنتـا غـير منـاف‬ ‫لأحكام الشريعة‪.‬‬ ‫لكل إنسان الحـق في أن يعـيش بيئـة نظيفـة‬ ‫من المفاسـد والأوبئـة الأخلاقيـة تمكنـه مـن‬ ‫بناء ذاته معنويا‪.‬‬ ‫علــى المجتمــع والدولــة أن يــوفرا ل نســان‬ ‫العيش في بيئة نظيفة ‪.‬‬ ‫لكــل إنســان علــى مجتمعــه ودولتــه حـــق‬ ‫الرعاية الصـحية والاجتماعيـة بتهيئـة جميـع‬ ‫المرافـق العامـة الـتي تحتـا إليهـا في حـدود‬ ‫الإمكانات المتاحة‪.‬‬ ‫تكفـل الدولـة لكـل إنسـان حقـه في عـيش‬ ‫كريم يحقق له تمـام كفايتـه وكفايـة مـن‬ ‫يعولــــه ويشــــمل ذلــــك المأكــــل والملـــــبس‬ ‫والمسكن والتعليم والعلا وسائر الحاجات‬ ‫الأساسية‬ ‫لكـل إنسـان الحـق في أن يعـيش آمنـا علـى‬ ‫نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله‪.‬‬

‫الترتيب‬ ‫الانحراف‬ ‫المتوسط‬ ‫لا يتناول‬ ‫يتناول جزئًيا‬ ‫يتناول كليًا‬ ‫المباد ء‬ ‫م‬ ‫المعيار‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫‪3691 411‬‬ ‫‪31 472‬‬ ‫‪0190 416‬‬ ‫‪11 29142 2910‬‬ ‫ل نسان الحـق في الاسـتقلال بشـؤون حياتـه‬ ‫‪67‬‬ ‫‪3291 450‬‬ ‫‪3391 461‬‬ ‫‪3591 471‬‬ ‫الخاصـــــة في مســـــكنه وأســـــرته ومالـــــه‬ ‫‪00 29143 4925‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪3091 460‬‬ ‫‪3096 463‬‬ ‫‪35 475‬‬ ‫واتصالاته‪.‬‬ ‫‪07 29304 4923‬‬ ‫‪3791 411‬‬ ‫‪0191 417‬‬ ‫‪3091 461‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪3191 471‬‬ ‫‪3591 471‬‬ ‫‪0191 417‬‬ ‫لا يجوز التجسس أو الرقابـة علـى تصـرفات‬ ‫‪72‬‬ ‫‪10 29112 2915‬‬ ‫‪3696 413‬‬ ‫‪3590 476‬‬ ‫‪0190 414‬‬ ‫الإنســان وتجــب ايتــه مــن كــل تــدخل‬ ‫‪74‬‬ ‫‪13 29122 2915‬‬ ‫‪31 415‬‬ ‫‪3196 473‬‬ ‫‪0691 430‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪11 29124 2910‬‬ ‫‪3196 473‬‬ ‫‪3291 451‬‬ ‫‪3196 473‬‬ ‫تعسفي‪.‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪63 29122 2917‬‬ ‫‪3191 410‬‬ ‫‪3791 411‬‬ ‫‪0391 441‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪32 29133 4922‬‬ ‫‪3191 417‬‬ ‫‪3296 453‬‬ ‫‪32 452‬‬ ‫للمسكن حرمته في كل الأحوال ولا يجـوز‬ ‫‪75‬‬ ‫‪3191 411‬‬ ‫‪3291 451‬‬ ‫‪0191 417‬‬ ‫دخولــــه بغــــير إذن أهلــــه أو بصــــورة غــــير‬ ‫‪76‬‬ ‫‪61 29776 2915‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪1190 004‬‬ ‫‪3790 416‬‬ ‫‪4196 13‬‬ ‫مشروعة‪.‬‬ ‫‪53 29101 2914‬‬ ‫‪1390 046‬‬ ‫‪30 462‬‬ ‫‪0191 401‬‬ ‫‪71‬‬ ‫لا يجــــوز هــــدم المســــكن أو مصــــادرته أو‬ ‫‪71‬‬ ‫‪51 29106 2912‬‬ ‫تشريد أهله منه‪.‬‬ ‫‪11 29754 2971‬‬ ‫الناس سواسية أمام الشرع‪ ،‬يستو في ذلك‬ ‫‪71 29125 2910‬‬ ‫الحاكم والمحكوم‪.‬‬ ‫اللجوء إ القضاء حق مكفول للجميع‪.‬‬ ‫المسؤولية في أساسها شخصية‪.‬‬ ‫لا جر ــة ولا عقوبـــة إلا بموجـــب أحكـــام‬ ‫الشريعة‪.‬‬ ‫المــتهم بــرى حتــى تثبــ إدانتــه بمحاكمــة‬ ‫عادلـــة تـــؤمن لـــه فيهـــا كـــل الضـــمانات‬ ‫الكفيلة بالدفاع عنه‪.‬‬ ‫لا يجوز القبض على إنسان أو تقييـد حريتـه‬ ‫أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي‪.‬‬ ‫لا يجوز إخضاع أ فرد للتجـارو الطبيـة أو‬ ‫العلميـــة إلا برضـــاه وبشـــرط عـــدم تعـــرض‬ ‫صحته وحياته للخطر‪.‬‬ ‫لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخـول‬ ‫الســلطات التنفيذيــة التعــد علــى كرامــة‬ ‫الإنسان‪.‬‬ ‫يحـرم أخـذ الإنسـان رهينـة بـأ شـكل مـن‬ ‫الأشكال ولأ هدف من الأهداف‪.‬‬

‫الترتيب‬ ‫الانحراف‬ ‫المتوسط‬ ‫لا يتناول‬ ‫يتناول جزئيًا‬ ‫يتناول كلًيا‬ ‫المباد ء‬ ‫م‬ ‫المعيار‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫ت‪%‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪29123 2913 1091 040 3096 463 05‬‬ ‫‪405‬‬ ‫لكل إنسان الحق في التعبير رية عن رأيه‬ ‫‪12‬‬ ‫بشكل لا يتعارض مع المبادى الشرعية‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫لكــل إنســان الحــق في الــدعوة إ الخــير‬ ‫‪10‬‬ ‫والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر وفقـا ‪53 29106 2917 3591 477 3491 451 3091 461‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11‬‬ ‫لضوابط الشريعة الإسلامية‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫يحــرم اســتغلال الإعــلام وســوء اســتعماله‬ ‫والتعرض فيـه للمقدسـات وكرامـة الأنبيـاء‬ ‫‪ ،‬و ارســة كــل مــا مــن شــأنه الإخــلال ‪66 29130 2916 1091 040 01 415 0196 413‬‬ ‫بــــالقيم أو إصــــابة المجتمــــع بالتفكــــك أو‬ ‫الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد‪.‬‬ ‫لا يجوز إاـارة الكراهيـة القوميـة والمذهبيـة‬ ‫وكل مـا يـؤد إ التحـريض علـى التمييـز ‪16 29100 2913 3796 411 30 462 3291 450‬‬ ‫العنصر بكافة أشكاله‪.‬‬ ‫الولايـة أمانــة يحـرم الاســتبداد فيهـا وســوء‬ ‫اسـتغلالها تحر ـا مؤكـدا ضـمانا للحقـوق ‪70 29715 2911 1290 024 3591 471 01 402‬‬ ‫الأساسية ل نسان‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪29711‬‬ ‫‪2971 1790 036 3491 457 0491‬‬ ‫‪427‬‬ ‫لكل إنسان حق الاشتراك في إدارة الشؤون‬ ‫العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪29716 2976 1690 034 3490 456 0096‬‬ ‫‪443‬‬ ‫لكل إنسان الحق في تقلد الوظائو العامـة‬ ‫وفقا لأحكام الشريعة‪.‬‬ ‫ي حظ في ا دول السابق رقم (‪ )23‬أن (‪ )%72‬مـن المبـاديء المسـتهدفة بالدراسـة يـتم تناولهـا‬ ‫من قبل معلمي الاجتماعيـات للمرحلـة المتوسـطة مـن خـ ل طـرق واسـتراتيجيات تـدريس المـواد‬ ‫الاجتماعية بنسبة تزيد على (‪ )%82‬وأقل من (‪ )%8020‬من وجهة نظر عينة الدراسة من الط ل ‪ ،‬وهي‬ ‫المبـاديء ذات الأرقـام (‪ )7‬و(‪ )3‬و(‪ )72‬و(‪ )78‬و (‪ )23‬و(‪ )20‬و(‪ )2,‬و(‪ )44‬و(‪ ، )48‬ويـرون أن مانسـبتا (‪)%20‬‬ ‫مـن المبـاديء المسـتهدفة بالدراسـة تتنـاول بنسـبة بـين (‪ ) %02‬وأقـل مـن (‪ ، ) %82‬أمـا المبـاديء المسـتهدفة‬ ‫بالدراسة التي تقل نسبة تناولها من قبل معلمي الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من خ ل طـرق‬ ‫واســتراتيجيات تــدريس المــواد الاجتماعيــة عــن (‪ )%02‬فهــي تمثــل مانســبتا (‪ )%80‬مــن المبــاديء‬ ‫المستهدفة بالدراسة منها حدى ع ر مبدأ تقل نسـبة تناولهـا في طـرق التـدريس عـن (‪ )%32‬وهـي المبـدأ‬

‫ذو الـرقم (‪ )27‬ونصـا \" للمـرأة شخصـيتها المدنيـة \" ‪ ،‬و المبـدأ ذو الـرقم (‪ )22‬ونصـا \" للمـرأة ذمتهـا الماليـة‬ ‫المستقلة \" ‪ ،‬و المبدأ ذو الرقم (‪ )42‬ونصا \" ذا فقد الإنسان أهليتا أو انتقصت قام وليـا مقامـا\"‪ ،‬و المبـدأ‬ ‫ذو الرقم (‪ )41‬ونصا \" على مةسسات الإع م والتثقيف أن تعمل على يانة التربية المتكاملة والمتوازنـة‬ ‫للإنسان في ضوء الضوابم ال رعية \"‪ ،‬و المبدأ ذو الرقم (‪ )32‬ونصا \" لل ـعول الحـق في تقريـر المصـ \"‪،‬‬ ‫و المبدأ ذو الرقم (‪ )33‬ونصا \" مي ال عول الحق في الاحتفاظ ب خصيتها المسـتقلة والسـيطرة علـى‬ ‫ثرواتها ومواردها الطبيعية\"‪ ،‬والمبدأ ذو الرقم (‪ )31‬ونصا \" لكـل نسـان ذا اضـطهد حـق اللجـوء لـي بلـد‬ ‫خر يتوفر لا فيا الأمن \" ‪ ،‬والمبدأ ذو الرقم (‪ )0,‬ونصا \" لا يجوز نزع الملكية لا لضرورات المنفعة العامة‬ ‫ومقابـل تعـويض فـوري وعـادل \"‪ ،‬والمبـدأ ذو الـرقم (‪ )18‬ونصـا\" لا يجـوز سـن القـوانين الاسـتثنائية الـتي‬ ‫تخول السلطات التنفيذية التعدي على كرامة الإنسان \"‪ ،‬والمبدأ ذو الرقم (‪ )80‬ونصا \" لكل نسان حق‬ ‫الاشتراك في دارة ال ةون العامة لـب ده بصـورة مباشـرة أو شـ مباشـرة \" ‪ ،‬والمبـدأ ذو الـرقم (‪ )88‬ونصـا‬ ‫\"لكـل نسـان الحـق في تقلـد الوظـائف العامـة وفقـا لأحكـام ال ـريعة \" ‪ ،‬وهـي مـن المبـادي المنتميـة لى‬ ‫الحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية ومنها حقوق المرأة ‪.‬‬ ‫وقـد يعـود السـبب في رأي البـاحثين كمـا سـبق ذكـره لضـعف تناولهـا مـن خـ ل طـرق‬ ‫واستراتيجيات التدريس لى الآتي ‪:‬‬ ‫‪ -‬طبيعة السياسة التعليمية التي لاتتضمن أهدافها للمرحلة المتوسطة ما يةكد علـى أهميـة‬ ‫تناول هذه المباديء في مناهج الاجتماعيات أو طـرق تدريسـها ‪ ،‬وقـد يـتم تناولهـا مـن خـ ل طـرق‬ ‫تدريس المواد الأخرى ش الاجتماعيات أو يتم تضمينها في محتوى تلك المواد ‪.‬‬ ‫‪ -‬ضعف الاهتمام بسبراز حقـوق المـرأة وحقـوق الطفـل في الأنظمـة الاجتماعيـة وانعكاسـها علـى‬ ‫السياسـة التعليميــة وذل ـك قبــل ت س ـيس الهيئــات وا معيــات المعنيــة ق ـوق الإنســان وقبــل‬ ‫الانضمام لى منظمة التجارة العالمية التي ت يبلغ أثرها لى المناهج التعليمية بعد ‪.‬‬ ‫‪ -‬ماي ـاهده الطـ ل مـن خـ ل وسـائل الإعـ م ويعي ـون ألمـا ب ـ ن أوضـاع ال ـعول المنتهكـة‬ ‫حقوقها وتناقض ما يبث في كث من وسائل الإع م والفضائيات م الضوابم ال رعية ‪.‬‬ ‫‪ -‬ضعف الاهتمام بسبراز الثقافة السياسية في المناهج التعليمية وخا ـة المتعلقـة بالانتخابـات‬ ‫والم اركة في دارة ال ةون العامة في الوقت الذي تتم فيا تطبيقات عملية ب نها ‪.‬‬

‫‪ -‬رؤية معلمي الاجتماعيات ب ن هذه المباديء لات ئم مستوى الط ل في المرحلة المتوسطة ‪.‬‬ ‫وفي جمي الحالات ت تت كد هذه النتيجة في أي دراسة سابقة ‪.‬‬ ‫وتتلخ النتيجة في الآتي ‪:‬‬ ‫جدول رقم (‪ )12‬توزيع المباديء بحسب تناولها من قبل معلمي الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من خلال طرق‬ ‫واستراتيجيات التدريس من وجهة نظر الطلاب‬ ‫نسبتها لى جملة المباديء‬ ‫عدد المباديء المتناولة‬ ‫نسبة تناول المباديء من خ ل‬ ‫م‬ ‫المستهدفة بالدراسة‬ ‫طرق التدريس‬ ‫‪%2 2‬‬ ‫‪ %8020 7‬ف كثر‬ ‫‪ 2‬من ‪ %82‬لى أقل من ‪%72 , %8020‬‬ ‫‪ 4‬من ‪ %02‬لى أقل من ‪%20 27 %82‬‬ ‫‪ 3‬من ‪ %32‬لى أقل من ‪%02 30 %02‬‬ ‫‪%74 77‬‬ ‫‪ 0‬أقل من ‪%32‬‬ ‫‪ : 1 -9‬جوانب القوة في تناول مباديء حقوق الإنسان من خلال طرق واستراتيجيات تدريس الاجتماعيات‬ ‫يس ـتنتج مــن نتــائج الدراسـة أن هنــاك مجموعـة مــن مب ـاديء حق ـوق الإنســان في الإســ م‬ ‫بل ـت متوسـطات تناولهـا مـن خـ ل طـرق واسـتراتيجيات تـدريس الاجتماعيـات (‪ %10‬فـ كثر )‬ ‫من وجهة نظر عينة الدراسة من الم رفين التربويين والمعلمين والط ل وهي المباديء الآتية ‪:‬‬ ‫جدول رقم (‪ )06‬المباد ء التي بلغ متوسطات نسب تناولها في طرق التدريس (‪ %75‬فأكثر ‪)0‬‬ ‫نص المبدأ‬ ‫متوسط‬ ‫رقم المبدأ‬ ‫نسبة تناوله‬ ‫لا فضل لأحد من البشر على ارخر إلا بالتقوى والعمل الصالح‬ ‫‪4‬‬ ‫العقيدة الإسلامية الصحيحة هي الضمان للكرامة الإنسانية‬ ‫‪4912‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع‪ ،‬والزوا أساس تكوينها‪.‬‬ ‫‪4914‬‬ ‫‪46‬‬ ‫لكل طفل منذ ولادته حق على الأبوين في الحضانة والتربية والرعاية‬ ‫‪4914‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪4936‬‬ ‫‪33‬‬ ‫طلب العلم فريضة على الرجل والمرأة‬ ‫‪4935‬‬

‫‪ : 5 -9‬جوانب الضعف في تناول مباديء حقوق الإنسان من خلال طرق واستراتيجيات تدريس الاجتماعيات‬ ‫يستنتج من نتائج الدراسة أن هناك مجموعة من مباديء حقـوق الإنسـان في الإسـ م بل ـت‬ ‫متوسـطات تناولهـا مـن خـ ل طـرق واسـتراتيجيات تـدريس الاجتماعيـات أقـل مـن (‪ ) %02‬مـن‬ ‫وجهة نظر عينة الدراسة من الم رفين التربويين والمعلمين والط ل وهي المباديء الآتية ‪:‬‬ ‫جدول رقم (‪ )07‬المباد ء التي بلغ متوسطات نسب تناولها في طرق التدريس أقل من (‪) %52‬‬ ‫نص المبدأ‬ ‫متوسط‬ ‫رقم المبدأ‬ ‫على الأفراد والمجتمعات والدول اية حق حياة الإنسان من كل اعتداء عليه دون مقتض شرعي‬ ‫نسبة تناوله‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2915‬‬ ‫للمرأة شخصيتها المدنية ‪.‬‬ ‫‪2961‬‬ ‫‪04‬‬ ‫للمرأة ذمتها المالية المستقلة‬ ‫‪2971‬‬ ‫‪00‬‬ ‫إذا فقد الإنسان أهليته أو انتقص قام وليه مقامه‪.‬‬ ‫‪2917‬‬ ‫‪30‬‬ ‫على مؤسسات الإعلام والتثقيو أن تعمل على صيانة التربية المتكاملة والمتوازنة ل نسان في ضوء الضوابط الشرعية‬ ‫‪2911‬‬ ‫‪37‬‬ ‫للشعوو الحق في تقرير المصير‬ ‫‪4924‬‬ ‫‪10‬‬ ‫لكل إنسان إذا اضطهد حق اللجوء إلي بلد آخر يتوفر له فيه الأمن ‪.‬‬ ‫‪2974‬‬ ‫‪17‬‬ ‫لا يجوز نزع الملكية إلا لضرورات المنفعة العامة ومقابل تعويض فور وعادل‬ ‫‪4920‬‬ ‫‪51‬‬ ‫لا يجوز إخضاع أ فرد للتجارو الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر‪.‬‬ ‫‪2912‬‬ ‫‪77‬‬ ‫لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخول السلطات التنفيذية التعد على كرامة الإنسان‪.‬‬ ‫‪2910‬‬ ‫‪71‬‬ ‫لكل إنسان حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة‪.‬‬ ‫‪2911‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ : 2 -9‬اختبار فروض الدراسة لسؤال الدراسة الثالث ‪:‬‬ ‫‪ : 4 -2 -9‬نتيجة اختبار الفرض الخامس ‪:‬‬ ‫ين الفرض الخامس على الآتي ‪ \" :‬لا توجـد فـروق ذات دلالـة حصـائية عنـد مسـتوى‬ ‫الدلالة (‪ )2220‬بين جابات عينة الدراسة من الم رفين التربويين والمعلمين‪ ،‬فيما يتعلـق سـتوى‬ ‫تنـاول معلمـي الاجتماعيـات لمبـادئ حقـوق الإنسـان في الإسـ م مـن خـ ل طـرق واسـتراتيجيات‬ ‫تدريس المواد الاجتماعية لط ل المرحلة المتوسطة\"‪.‬‬ ‫ولاختبــار الفــرض الخــامس قــام الباحثــان بقيــاس دلالــة الفــروق بــين جابــات عينــة‬ ‫الدراسـة باسـتخدام اختبـار (ت) لقيـاس دلالـة الفـروق بـين المجموعـات المسـتقلة ‪ ،‬علـى مسـتوى‬ ‫الدرجة الكلية وجاءت النتائج على النحو الآتي ‪:‬‬

‫جدول رقم (‪ )01‬اختبار (ت) لدلالة الفروق بين إجابات عينة الدراسة من المشرفين التربويين وإجابات‬ ‫عينة الدراسة من المعلمين حول مستوى تناول مباد ء حقوق الإنسان من خلال طرق تدريس الاجتماعيات‬ ‫الدلالة‬ ‫دلالة‬ ‫قيمة‬ ‫الانحراف‬ ‫المتوسط‬ ‫العدد‬ ‫المجموعة‬ ‫م‬ ‫عند ‪2925‬‬ ‫(ت) عند ‪2925‬‬ ‫(ت)‬ ‫المعيار‬ ‫غير دالة‬ ‫‪49667‬‬ ‫‪29303 -‬‬ ‫‪295171‬‬ ‫‪490312‬‬ ‫‪02‬‬ ‫المشرفين التربويين‬ ‫‪4‬‬ ‫‪293117‬‬ ‫‪490240‬‬ ‫‪52‬‬ ‫المعلمين‬ ‫‪0‬‬ ‫ي حظ في ا دول (‪ )28‬أن قيمة (ت) ش دالة حصائي‪،‬ا عند مستوى الدلالة (‪ )2220‬وهـو مـا‬ ‫يـدل علـى عـدم وجـود فـروق دالـة حصـائيا بـين جابـات عينـة الدراسـة مـن الم ـرفين التربـويين‬ ‫و جابـات عينـة الدراسـة مـن المعلمـين حـول مسـتوى تنـاول معلمـي الاجتماعيـات لمبـادئ حقـوق‬ ‫الإنسـان في الإسـ م مـن خـ ل طـرق واسـتراتيجيات تـدريس المـواد الاجتماعيـة لطـ ل المرحلـة‬ ‫المتوسـطة سـتوى ثقـة (‪ ، )22,0‬وعلـى ذلـك يـتم قبـول الفـرض الصـفري الخـامس لعـدم وجـود‬ ‫الفروق الإحصائية الدالة ‪.‬‬ ‫‪ : 9 -2 -9‬نتيجة اختبار الفرض السادس ‪:‬‬ ‫ين الفـرض السـادس علـى الآتـي ‪ \":‬لا توجـد فـروق ذات دلالـة حصـائية عنـد مسـتوى‬ ‫الدلالة (‪ )2220‬بين جابات عينة الدراسة من الم رفين التربويين والط ل‪ ،‬فيمـا يتعلـق سـتوى‬ ‫تنـاول معلمـي الاجتماعيـات لمبـادئ حقـوق الإنسـان في الإسـ م مـن خـ ل طـرق واسـتراتيجيات‬ ‫تدريس المواد الاجتماعية لط ل المرحلة المتوسطة \"‪.‬‬ ‫ولاختبــار الفــرض الســادس قــام الباحثــان بقيــاس دلالــة الفــروق بــين جابــات عينــة‬ ‫الدراسـة باسـتخدام اختبـار (ت) لقيـاس دلالـة الفـروق بـين المجموعـات المسـتقلة ‪ ،‬علـى مسـتوى‬ ‫الدرجة الكلية وجاءت النتائج على النحو الآتي ‪:‬‬

‫جدول رقم (‪ )01‬اختبار (ت) لدلالة الفروق بين إجابات عينة الدراسة من المشرفين التربويين وإجابات‬ ‫عينة الدراسة من الطلاو حول مستوى تناول مباد ء حقوق الإنسان من خلال طرق تدريس الاجتماعيات‬ ‫الدلالة‬ ‫دلالة‬ ‫قيمة‬ ‫الانحراف‬ ‫المتوسط‬ ‫العدد‬ ‫المجموعة‬ ‫م‬ ‫عند ‪2925‬‬ ‫(ت) عند ‪2925‬‬ ‫(ت)‬ ‫المعيار‬ ‫‪490312‬‬ ‫‪02‬‬ ‫المشرفين التربويين‬ ‫‪4‬‬ ‫دالة‬ ‫‪49615‬‬ ‫‪39211 -‬‬ ‫‪295171‬‬ ‫‪291662‬‬ ‫‪522‬‬ ‫الطلاو‬ ‫‪0‬‬ ‫‪293164‬‬ ‫ي حـظ في ا ـدول (‪ )2,‬أن قيمـة (ت) دالـة حصـائي‪،‬ا عنـد مسـتوى الدلالـة (‪ )2220‬وهـو مـا‬ ‫يدل على وجود فروق دالة حصائيا بـين جابـات عينـة الدراسـة مـن الم ـرفين التربـويين و جابـات‬ ‫عينـة الدراسـة مـن الطـ ل حـول مسـتوى تنـاول معلمـي الاجتماعيـات لمبـادئ حقـوق الإنسـان في‬ ‫الإسـ م مـن خـ ل طـرق واسـتراتيجيات تـدريس المـواد الاجتماعيـة لطـ ل المرحلـة المتوسـطة‬ ‫سـتوى ثقـة (‪ ،)22,0‬وقـد يعـود السـبب لى فـارق الخـبرة بـين العينـتين وأسـلول تقيـيم طـرق‬ ‫التدريس ‪ ،‬وعلى ذلك يتم رفض الفرض الصفري السادس لوجود الفروق الإحصائية الدالة ‪.‬‬ ‫‪ : 3 -2 -9‬نتيجة اختبار الفرض السابع‪:‬‬ ‫يـن الفـرض السـاب علـى الآتـي ‪ \":‬لا توجـد فـروق ذات دلالـة حصـائية عنـد مسـتوى‬ ‫الدلالـة (‪ )2220‬بـين جابـات عينـة الدراسـة مـن المعلمـين والطـ ل‪ ،‬فيمـا يتعلـق سـتوى تنـاول‬ ‫معلمي الاجتماعيـات لمبـادئ حقـوق الإنسـان في الإسـ م مـن خـ ل طـرق واسـتراتيجيات تـدريس‬ ‫المواد الاجتماعية لط ل المرحلة المتوسطة \"‪.‬‬ ‫ولاختبار الفرض الساب قام الباحثان بقياس دلالة الفروق بـين جابـات عينـة الدراسـة‬ ‫باسـتخدام اختبـار (ت) لقيـاس دلالـة الفـروق بـين المجموعـات المسـتقلة ‪ ،‬علـى مسـتوى الدرجـة‬ ‫الكلية وجاءت النتائج على النحو الآتي ‪:‬‬

‫جدول رقم (‪ )32‬اختبار (ت) لدلالة الفروق بين إجابات عينة الدراسة من المعلمين وإجابات عينة‬ ‫الدراسة من الطلاو حول مستوى تناول مباد ء حقوق الإنسان من خلال طرق تدريس الاجتماعيات‬ ‫الدلالة‬ ‫دلالة‬ ‫قيمة‬ ‫الانحراف‬ ‫المتوسط‬ ‫العدد‬ ‫المجموعة‬ ‫م‬ ‫عند ‪2925‬‬ ‫(ت) عند ‪2925‬‬ ‫(ت)‬ ‫المعيار‬ ‫‪490240‬‬ ‫‪52‬‬ ‫المعلمين‬ ‫‪4‬‬ ‫دالة‬ ‫‪49615‬‬ ‫‪19211 -‬‬ ‫‪293117‬‬ ‫‪291662‬‬ ‫‪522‬‬ ‫الطلاو‬ ‫‪0‬‬ ‫‪293164‬‬ ‫ي حـظ في ا ـدول (‪ )42‬أن قيمـة (ت) دالـة حصـائي‪،‬ا عنـد مسـتوى الدلالـة (‪ )2220‬وهـو مـا‬ ‫يـدل علـى وجـود فـروق دالـة حصـائيا بـين جابـات عينـة الدراسـة مـن المعلمـين و جابـات عينـة‬ ‫الدراسة من الط ل حول مستوى تناول معلمي الاجتماعيات لمبـادئ حقـوق الإنسـان في الإسـ م‬ ‫من خ ل طرق واستراتيجيات تدريس المواد الاجتماعية لط ل المرحلة المتوسـطة سـتوى ثقـة‬ ‫(‪ ،)22,0‬وقـد يعـود السـبب لى فـارق الخـبرة بـين العينـتين وأسـلول تقيـيم طـرق التـدريس ‪ ،‬وعلـى‬ ‫ذلك يتم رفض الفرض الصفري السادس لوجود الفروق الإحصائية الدالة ‪.‬‬ ‫‪ : 1 -2 -9‬نتيجة اختبار الفرض الثامن ‪:‬‬ ‫يـن الفـرض الثـامن علـى الآتـي ‪ \":‬لا توجـد فـروق ذات دلالـة حصـائية عنـد مسـتوى‬ ‫الدلالـة (‪ )2220‬ب ـين جابــات عينـة الدراسـة مـن الم ـرفين الترب ـويين والمعلم ـين والط ـ ل‪ ،‬فيمــا‬ ‫يتعلـق سـتوى تنـاول معلمـي الاجتماعيـات لمبـادئ حقـوق الإنسـان في الإسـ م مـن خـ ل طـرق‬ ‫واستراتيجيات تدريس المواد الاجتماعية لط ل المرحلة المتوسطة\"‪.‬‬ ‫ولاختبار الفرض الثامن قام الباحثان بقياس دلالة الفروق بـين جابـات عينـة الدراسـة‬ ‫باستخدام تحليل التباين لقياس دلالة الفروق بين المجموعـات المسـتقلة ‪ ،‬علـى مسـتوى الدرجـة‬ ‫الكلية وجاءت النتائج على النحو الآتي ‪:‬‬


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook