الترتيب الانحراف المتوسط غير مضمن مضمن المباد ء م المعيار 2911 مضمن جزئيًا كل ًيا 30 4956 ت% ت% ت% إذا فقـد الإنسـان أهليتـه أو انتقصـ قـام وليـه - 33 10 29773 4961 36 41 12 02 01 40 مقامه. 31 4952 42 5 01 40 66 33 35 43 29675 04 01 41 72 35 طلب العلم فريضة على الرجل والمرأة . 4961 40 6 06 43 60 34 36 3 29543 على المجتمع والدولة توفير التعلـيم وتيسـيره لأفـراد 4922 63 02 42 71 37 المجتمع. 37 00 29727 4911 31 47 30 46 31 47 علـى الدولـة توجيـه التعلـيم ووسـائله إ مـا يحقـق 31 1 29517 4951 مصلحة المجتمع وفق الضوابط الشرعية. 31 4931 40 6 01 41 62 32 12 77 29133 4931 على مؤسسات التربية أن تعمل على تربيـة الإنسـان 14 4906 42 5 06 43 61 30 دينيـــا ودنيويـــا تربيـــة متكاملـــة متوازنـــة تنمـــي 10 01 29727 4931 02 42 06 43 51 07 شخصــيته وتعــزز إ انــه بــاف واحترامــه للحقــوق 13 47 29676 02 42 06 43 51 07 31 29711 4930 02 42 31 47 16 03 والواجبات و ايتها. 11 37 29711 46 1 31 47 52 05 علـى مؤسســات الإعــلام والتثقيـو أن تعمــل علــى 54 29777 صــيانة التربيــة المتكاملــة والمتوازنــة ل نســان في 14 29715 46 1 36 41 11 01 ضوء الضوابط الشرعية. 16 29714 الإسـلام هـو ديـن الفطـرة ،ولا يجـوز ارسـة أ لون من الإكراه على الإنسان أو استغلال فقـره أو جهله على تغيير دينه إ دين آخر أو إ الإلحاد. يولد الإنسان حرا وليس لأحد أن يسـتعبده أو يذلـه أو يقهره أو يستغله ولا عبودية لغير اف تعا . يحــرم الاســتعمار بشــتى أنواعــه تحر ــا مؤكــدا باعتباره من أسوأ أنواع الاستعباد. للشـعوو الـتي تعـاني الاسـتعمار الحـق الكامـل في للتحرر منه . للشعوو الحق في تقرير المصير. على جميع الـدول والشـعوو واجـب النصـرة للـدول المستضــعفة في كفاحهــا لتصــفية كــل أشــكال الاستعمار أو الاحتلال. لجميــع الشــعوو الحــق في الاحتفــاظ بشخصــيتها المســــتقلة والســــيطرة علــــى ارواتهــــا ومواردهــــا الطبيعية.
الترتيب الانحراف المتوسط غير مضمن مضمن المباد ء م المعيار 4900 مضمن جزئ ًيا كل ًيا 15 57 4921 ت% ت% ت% لكـــل إنســـان الحـــق في حريـــة التنقـــل في إطـــار 16 29145 2951 01 40 32 45 16 03 الضوابط الشريعة. 17 31 40 11 00 30 46 75 29750 2976 60 34 41 1 02 42 لكـل إنسـان الحـق في اختيـار محـل إقامتـه داخـل 11 4941 بلاده أو خارجها. 11 16 29142 4930 56 01 40 6 30 46 52 4936 لكل إنسان إذا اضطهد حق اللجـوء إلـي بلـد آخـر 54 11 29146 4911 01 40 31 41 31 41 يتوفر له فيه الأمن . 50 41 7 12 02 16 03 67 29713 4941 46 1 30 46 50 06 ل نسان الحق على البلد الـذ لجـأ إليـه أن يجـيره 53 15 29743 4956 40 6 30 46 56 01 حتى يبلغه مأمنه ما لم يكن سبب اللجوء اقـتراف 51 35 29711 4942 55 32 29725 01 41 32 45 10 04 جر ة في نظر الشرع. 4950 42 5 01 40 66 33 56 74 29133 4950 06 43 31 41 36 41 العمـل حـق تكفلـه الدولــة والمجتمـع لكـل قــادر 57 45 29675 4952 عليه. 51 70 29711 11 30 46 62 32 11 30 46 62 32 ل نسان حرية اختيار العمل اللائق بـه ـا تتحقـق 41 29616 به مصلحته ومصلحة المجتمع. 41 29616 63 31 41 56 01 للعامــــل حقــــه في الأمــــن والســــلامة وفي كافــــة 02 29641 الضمانات الاجتماعية الأخرى. لا يجــــوز تكليــــو العامــــل بمــــا لا يطيقــــه ،أو إكراهه ،أو استغلاله ،أو الإضرار به. للعامــل ذكــ ًرا أو أنثــى أن يتقاضــى أجــرا عــادلا مقابـــل عملـــه دون تـــأخير ولـــه أيضًـــا الإجـــازات والعلاوات والفروقات التي يستحقها نظا ًما. على العامل الإخلاص والإتقان في عمله . إذا اختلو العمال وأصحاو العمل فعلـى الدولـة أن تتــدخل لفــض النــزاع ورفــع الظلــم وإقــرار الحــق والإلزام بالعدل دون تحيز. ل نســـــان الحـــــق في الكســـــب المشـــــروع ،دون احتكار أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغير علــــى الإنســــان ألا يتعامــــل بالربــــا المحــــرم وفــــق النصوص الشرعية. لكـل إنسـان الحــق في التملـك بـالطرق الشــرعية والتمتع قوق الملكية بما لا يضر به أو بغيره مـن الأفراد أو المجتمع.
الترتيب الانحراف المتوسط غير مضمن مضمن المباد ء م المعيار 4941 مضمن جزئيًا كل ًيا 51 63 4941 ت% ت% ت% لا يجـوز نـزع الملكيـة إلا لضـرورات المنفعـة العامـة 62 29152 01 41 06 43 16 03 ومقابل تعويض فور وعادل. 2910 00 44 10 04 36 41 64 66 29756 تحـــرم مصـــادرة الأمـــوال وحجزهـــا إلا بمقتضـــى 4931 30 46 11 00 01 40 شرعي. 60 14 29750 4941 63 4931 02 42 06 43 51 07 لكــل إنســان الحــق في الانتفــاع بثمــرات إنتاجــه 61 12 29711 06 43 31 47 12 02 العلمــي أو الأدبــي أو الفــل أو الــتقل ولــه ايــة 72 29121 4902 02 42 06 43 51 07 مصالحه الأدبية والمالية العائدة لـه علـى أن يكـون 65 36 29711 4972 00 44 36 41 10 04 هذا الإنتا غير مناف لأحكام الشريعة. 66 62 29710 4911 67 4941 04 06 43 70 36 لكـل إنسـان الحـق في أن يعـيش بيئـة نظيفـة مـن 61 0 29525 4960 63 11 00 52 05 المفاسـد والأوبئـة الأخلاقيـة تمكنـه مـن بنـاء ذاتـه 61 01 29644 4930 01 41 32 45 10 04 72 61 29133 10 32 45 66 33 معنويا. 7 29567 00 44 01 40 51 07 13 29141 على المجتمع والدولـة أن يـوفرا ل نسـان العـيش في بيئة نظيفة . لكــل إنســان علــى مجتمعــه ودولتــه حــق الرعايــة الصحية والاجتماعيـة بتهيئـة جميـع المرافـق العامـة التي تحتا إليها في حدود الإمكانات المتاحة. تكفل الدولة لكـل إنسـان حقـه في عـيش كـريم يحقق له تمام كفايته وكفايـة مـن يعولـه ويشـمل ذلـك المأكـل والملـبس والمسـكن والتعلـيم والعـلا وسائر الحاجات الأساسية لكـل إنسـان الحـق في أن يعـيش آمنـا علـى نفسـه ودينه وأهله وعرضه وماله. ل نســــان الحــــق في الاســــتقلال بشــــؤون حياتــــه الخاصة في مسكنه وأسرته وماله واتصالاته. لا يجــــوز التجســــس أو الرقابــــة علــــى تصــــرفات الإنسان وتجب ايته من كل تدخل تعسفي. للمسكن حرمته في كل الأحوال ولا يجوز دخوله بغير إذن أهله أو بصورة غير مشروعة. لا يجوز هدم المسكن أو مصادرته أو تشريد أهلـه منه.
الترتيب الانحراف المتوسط غير مضمن مضمن المباد ء م المعيار 4956 مضمن جزئيًا كل ًيا 74 4951 ت% ت% ت% النــاس سواســـية أمـــام الشـــرع ،يســـتو في ذلـــك 70 40 29725 4902 40 6 02 42 61 31 الحاكم والمحكوم. 73 4916 40 6 00 44 66 33 71 46 29726 4941 06 43 01 41 16 03 اللجوء إ القضاء حق مكفول للجميع. 75 51 29133 4941 41 7 06 43 62 32 76 07 29731 2916 02 42 10 04 31 41 المسؤولية في أساسها شخصية. 77 2971 71 64 29711 2916 01 40 31 41 31 41 لا جر ة ولا عقوبة إلا بموجب أحكام الشريعة. 71 4901 12 61 29713 4962 31 41 01 41 31 47 المــتهم بــرى حتــى تثبــ إدانتــه بمحاكمــة عادلــة 14 تـؤمن لـه فيهـا كـل الضـمانات الكفيلـة بالـدفاع 12 29156 4946 10 04 31 41 02 42 10 31 47 36 41 32 45 عنه. 13 29761 4911 40 6 11 01 12 02 لا يجوز القبض على إنسان أو تقييد حريته أو نفيه 13 71 29127 17 29674 63 01 41 66 33 أو عقابه بغير موجب شرعي. لا يجوز إخضاع أ فرد للتجارو الطبية أو العلمية 42 29626 01 40 36 41 12 02 إلا برضــاه وبشــرط عــدم تعــرض صــحته وحياتــه 65 29710 41 1 02 42 60 34 للخطر. لا يجـــوز ســـن القـــوانين الاســـتثنائية الـــتي تخـــول 01 29717 السلطات التنفيذية التعد على كرامة الإنسان. يحـــرم أخـــذ الإنســـان رهينـــة بـــأ شـــكل مـــن الأشكال ولأ هدف من الأهداف. لكــل إنســان الحــق في التعــبير ريــة عــن رأيــه بشكل لا يتعارض مع المبادى الشرعية. لكــل إنســان الحــق في الــدعوة إ الخــير والأمــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر وفقـــا لضـــوابط الشريعة الإسلامية. يحرم استغلال الإعـلام وسـوء اسـتعماله والتعـرض فيه للمقدسات وكرامة الأنبياء ،و ارسـة كـل مــا مــن شــأنه الإخــلال بــالقيم أو إصــابة المجتمــع بالتفكـــــك أو الانحـــــلال أو الضـــــرر أو زعزعـــــة الاعتقاد. لا يجوز إاـارة الكراهيـة القوميـة والمذهبيـة وكـل مــا يــؤد إ التحــريض علــى التمييــز العنصــر بكافة أشكاله.
الترتيب الانحراف المتوسط غير مضمن مضمن المباد ء م المعيار مضمن جزئيًا كليًا ت% ت% ت% الولاية أمانة يحرم الاستبداد فيها وسـوء اسـتغلالها 11تحر ــــا مؤكــــدا ضــــمانا للحقــــوق الأساســــية 51 29756 4902 02 42 12 02 12 02 ل نسان. 71 29102 2911 31 47 31 47 30 46 لكل إنسان حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة 15 لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 50 29101 4906 01 40 06 43 52 05 لكل إنسان الحق في تقلـد الوظـائو العامـة وفقـا 16 لأحكام الشريعة. ي حــظ في ا ــدول الســابق رقــم ( )72أن ( )%21مــن المبــاديء المســتهدفة بالدراســة مضـمنة في منـاهج الاجتماعيـات بالمرحلـة المتوسـطة بنسـبة تزيـد علـى ( )%10مـن وجهـة نظـر عينـة الدراسـة مـن المعلمـين ،وهـي المبـاديء ذات الأرقـام ( )7و( )3و( ),و( )78و( )7,و()22و()23 و( )20و( )2,و( )44و( )43و()40و( )48و( )4,و( )03و( )08و( )01و( )08و( )88و( )8,و( )17و()12 و( ، )87ويــرون أن مانســبتا ( )%7223مــن المبـ ـاديء المســتهدفة بالدراســة مضــمنة في منـــاهج الاجتماعيـات بالمرحلـة المتوسـطة بنسـبة أكثـر مـن ( )%12وأقـل مـن ( )%10وهـي المبـاديء ذات الأرقـــــام ( )2و( )77و( )74و( )71و()48و( )02و( )81و( )13و( ، )84وأن مانســـــبتا ( ) %0222مـــــن المباديء المستهدفة بالدراسة مضمنة بنسبة بين ( ) %02وأقل من ( ، ) %12أما المبـاديء المسـتهدفة بالدراسة التي تقل نسبة تضمينها في مناهج الاجتماعيات بالمرحلة المتوسطة عـن ( )%02فهـي لا تتعـدى تسـعة مبـاديء تمثـل مانسـبتا ( )%7223فقـم مـن المبـاديء المسـتهدفة بالدراسـة ،وهـي المبـدأ ذو الـرقم ( )27ونصـا \" للمـرأة شخصـيتها المدنيـة \" والمبـدأ ذو الـرقم ( )42ونصـا \" ذا فقـد الإنســان أهليتــا أو انتقصــت قــام وليــا مقامــا\" والمبــدأ ذو الــرقم ( )31ونصــا \" لكــل نســان ذا اضطهد حق اللجوء لي بلد خر يتوفر لا فيا الأمـن \" ،والمبـدأ ذو الـرقم ( )38ونصـا \" للإنسـان الحـق علـى البلـد الـذي ـ ليـا أن يجـ ه حتـى يبل ـا م منـا مـا ت يكـن سـبب اللجـوء اقـتراف جريمـة في نظـر ال ـرع \" ،والمبـدأ ذو الـرقم ( )87ونصـا \" لكـل نسـان الحـق في الانتفـاع بثمـرات نتاجا العلمي أو الأدبي أو الفني أو التقني ولا حماية مصالحا الأدبية والماليـة العائـدة لـا علـى
أن يكون هذا الإنتـاج شـ منـاف لأحكـام ال ـريعة\"والمبـدأ ذو الـرقم ( )11ونصـا \" لا يجـوز خضـاع أي فـــرد للتجـــارل الطبيـــة أو العلميـــة لا برضـــاه وب ـــرا عـــدم تعـــرض ـــحتا وحياتـــا للخطـر\"والمبـدأ ذو الـرقم ( )18ونصـا\" لا يجـوز سـن القـوانين الاسـتثنائية الـتي تخـول السـلطات التنفيذيـة التعـدي علـى كرامـة الإنسـان \" ،والمبـدأ ذو الـرقم ( )1,ونصـا \" يحـرم أخـذ الإنسـان رهينـة بـ ي شـكل مـن الأشـكال ولأي هـدف مـن الأهـداف \" ،والمبـدأ ذو الـرقم ( )80ونصـا \" لكـل نسان حق الاشتراك في دارة ال ةون العامـة لـب ده بصـورة مباشـرة أو شـ مباشـرة \" ،وجميعهـا من المبادي المنتمية لى الحقوق السياسية وحقوق المرأة وحقوق المةلفين . وقد يعود السبب في رأي الباحثين لضـعف تضـمينها في منـاهج الاجتماعيـات بالمرحلـة المتوسطة لى الآتي : -طبيعة السياسة التعليمية التي لاتتضمن أهدافها للمرحلة المتوسطة ما يةكد علـى أهميـة تضــمين هــذه المبــاديء في منــاهج الاجتماعيــات ،وقــد تكــون مضــمنة في منــاهج أخــرى شــ الاجتماعيات . -ضعف الاهتمام بسبراز حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقـوق المـةلفين في الأنظمـة الاجتماعيـة وانعكاسها على السياسة التعليميـة وذلـك قبـل الانضـمام لى منظمـة التجـارة العالميـة الـتي ت يبلغ أثرها لى المناهج التعليمية بعد . -رؤية واضعي المناهج ب ن هذه المباديء لات ئم مستوى الط ل في المرحلة المتوسطة . وفي جمي الحالات ت تت كد هذه النتيجة في أي دراسة سابقة .
وتتلخ النتيجة في الآتي : جدول رقم ( )00توزيع المباديء بحسب نسب تضمينها في مناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من وجهة نظر المعلمين نسبتها لى جملة المباديء م نسبة تضمين المباديء في المناهج عدد المباديء المضمنة المستهدفة بالدراسة %21 24 %10 7ف كثر 2من %12لى أقل من %7223 , %10 4من %02لى أقل من %0222 30 %12 %7223 , 3أقل من %02
: 3 -4تحليل نتائج إجابات عينة الدراسة من الطلاب. جدول رقم ( )01التكرارات والنسب المئوية ومقاييس التشتت وترتيب الفقرات للسؤال الأول في استبانة الطلاب الترتيب الانحراف المتوسط غير مضمن مضمن جزئًيا مضمن كليًا المباد ء م المعيار ت% ت% ت% 7 29660 4936 4291 50 1391 047 1690 034 لا فضــل لأحــد مــن البشــر علــى ارخــر إلا 4 بالتقوى والعمل الصالح. 00 29714 4904 4190 16 14 025 3191 411 المســـاواة بـــين البشـــر في أصـــل الكرامـــة 0 الإنسانية دون تمييز.. 10 29775 4925 0796 431 3191 411 3096 463 المســـاواة بـــين البشـــر في أصـــل التكليـــو 3 والمسؤولية دون تمييز. 4 29715 4911 4590 76 0491 427 6391 347 العقيـدة الإسـلامية الصـحيحة هـي الضـمان 1 للكرامة الإنسانية 45 29124 4905 0096 443 0196 411 1791 031 الحياة هبة اف وهي مكفولة لكـل إنسـان 5 بنصوص الشريعة . 33 29126 4921 0196 413 3191 470 37 على الأفراد والمجتمعات والدول ايـة حـق 6حيــاة الإنســان مــن كــل اعتــداء عليــه دون 415 مقتض شرعي . 31 29105 4921 3291 450 3491 457 3190 414 ضـمان سـلامة جسـد الإنسـان مـن الاعتـداء 7 عليها أو المساس بها دون مسوغ شرعي . 01 29101 4946 07 453 0196 411 1391 047 وجـــوو المحافظـــة علـــى اســـتمرار الحيـــاة 1 البشرية إ ما شاء اف . في حالـــــة اســـــتخدام القـــــوة أو المنازعـــــات 1المسلحة ،لا يجـوز قتـل مـن لا مشـاركة لهـم 43 29141 4907 0396 441 0690 434 5290 054 في القتال كالشيخ والمرأة والطفل. 6 29761 4937 4791 11 0791 431 5191 070 42للجريح والمريض الحق في أن يداوى . 34 29147 4921 0191 417 3096 463 31 44للأسير الحق في أن يطعم ويؤوى ويكسى412 . 51 29161 2911 3191 410 0591 407 3690 414 40يحرم في حالات الحرو التمثيل بالقتلى. لا يجــــوز قطــــع الشــــجر أو إتــــلاف الــــزرع 46 29140 4905 0396 441 01 412 1191 010 والضرع أو تخريب المبـاني والمنشـنت المدنيـة 43 للعدو بقصو أو نسو أو غير ذلك دون مبرر شرعي. 40 29717 4901 4791 11 3696 413 1596 001 41لكل إنسان حرمته في حياته وبعد موته.
الترتيب الانحراف المتوسط غير مضمن مضمن جزئيًا مضمن كليًا المباد ء م المعيار ت% ت% ت% 1096 043 05 405 3091 406 70 29164 2912 0090 444 0591 401 50 062 على الدول والمجتمع ايـة جثمـان الإنسـان 45 05 405 0790 436 1791 031 بعد موته . 46 44 29121 4932 3191 417 3091 460 0190 414 47 0696 433 3396 461 3191 411 الأســـرة هـــي الأســـاس في بنـــاء المجتمـــع، 41 41 29103 4903 3491 451 33 465 3590 476 والزوا أساس تكوينها. 41 5090 064 0191 417 4191 10 02 71 29145 2911 1191 000 0196 411 06 432 للرجــــال وللنســــاء الحــــق في الــــزوا وفــــق 04 06 29125 4943 3190 474 0691 431 31 415 الضوابط الشرعية. 00 4796 11 0596 401 5696 010 03 11 29141 4923 4690 14 0791 431 56 012 علــى المجتمــع والدولــة إزالــة العوائــق أمــام 01 3190 474 3696 413 0190 416 الزوا وتيسير سبله. 05 16 29772 2966 3690 414 0796 431 3690 414 06 11 29141 2910 على المجتمع والدولة اية الأسرة ورعايتها 07 13 29155 4925 3090 464 3496 451 3690 414 المــــــرأة مســــــاوية للرجــــــل في الكرامــــــة 01 5 29770 4931 4591 77 0590 406 5191 017 الإنسانية ،ولها من الحـق مثـل مـا عليهـا مـن 41 15 3291 451 5290 054 01 1 29754 4912 الواجبات. 32 61 29715 2915 للمرأة شخصيتها المدنية . 55 29150 4922 للمرأة ذمتها المالية المستقلة 11 29107 4921 للمرأة حق الاحتفاظ باسمها ونسبها. 0 29715 4911 1 29770 4934 علــى الرجــل واجــب الإنفــاق علــى الأســرة ومسئولية رعايتها. لكل طفل منذ ولادتـه حـق علـى الأبـوين في الحضانة والتربية والرعاية . لكـل طفـل منـذ ولادتـه حـق علـى المجتمـع والدولة في الحضانة والتربية والرعاية . تجــــب ايــــة الجــــنين والأم وإعطا همــــا العناية المطلوبة. للآبـاء ومـن في حكمهـم ،الحـق في اختيـار نـوع التربيـة الـتي يريـدون لأولادهـم في ضـوء الضوابط الشرعية. للأبوين على الأبناء حقوقهما وفقا لأحكام الشريعة. للأقـارو الحـق علـى ذويهـم وفقـا لأحكـام الشريعة.
الترتيب الانحراف المتوسط غير مضمن مضمن جزئيًا مضمن كلًيا المباد ء م المعيار ت% ت% ت% 32 452 1391 041 0690 434 60 29711 2916 1696 033 0691 431 0696 433 لكـل إنسـان التمتـع بأهليتـه الشـرعية مـن 34 0096 443 01 402 5391 067 حيث الإلزام والالتزام 30 15 29133 2912 0391 441 0190 414 11 012 33 42 29146 4934 3390 466 3290 454 3696 413 إذا فقد الإنسان أهليته أو انتقص قام وليه 31 47 29143 4901 -مقامه. 35 3090 464 0191 417 3191 410 17 29136 4923 طلب العلم فريضة على الرجل والمرأة . 36 1190 004 0191 417 0691 430 31 29131 4926 على المجتمع والدولـة تـوفير التعلـيم وتيسـيره 37 4691 10 0591 407 5190 014 لأفراد المجتمع. 10 29100 2910 31 0390 446 3191 417 10 042 علـى الدولـة توجيـه التعلـيم ووسـائله إ مـا 3 29757 4910 3596 471 0191 411 3596 471 يحقـــق مصـــلحة المجتمـــع وفـــق الضـــوابط 31 3296 453 3396 461 3591 471 12 03 29716 4941 10 042 01 415 01 415 الشرعية. 14 10 51 29115 4922 علـى مؤسسـات التربيـة أن تعمـل علـى تربيـة 12 29141 4925 الإنســـان دينيـــا ودنيويـــا تربيـــة متكاملـــة 71 29133 2917 متوازنـة تنمـي شخصـيته وتعـزز إ انـه بـاف واحترامه للحقوق والواجبات و ايتها. علـى مؤسسـات الإعـلام والتثقيـو أن تعمـل علــى صــيانة التربيــة المتكاملــة والمتوازنــة ل نسان في ضوء الضوابط الشرعية. الإسلام هو دين الفطرة ،ولا يجـوز ارسـة أ لــــون مــــن الإكــــراه علــــى الإنســــان أو استغلال فقـره أو جهلـه علـى تغـيير دينـه إ دين آخر أو إ الإلحاد. يولد الإنسـان حـرا ولـيس لأحـد أن يسـتعبده أو يذله أو يقهـره أو يسـتغله ولا عبوديـة لغـير اف تعا . يحـــرم الاســـتعمار بشـــتى أنواعـــه تحر ـــا مؤكدا باعتباره من أسوأ أنواع الاستعباد. للشــــعوو الــــتي تعــــاني الاســــتعمار الحــــق الكامل في للتحرر منه . للشعوو الحق في تقرير المصير.
الترتيب الانحراف المتوسط غير مضمن مضمن جزئًيا مضمن كلًيا المباد ء م المعيار ت% ت% ت% 0191 417 32 452 1296 023 01 29132 4944 على جميـع الـدول والشـعوو واجـب النصـرة 13 3691 411 3091 461 3291 450 للدول المستضعفة في كفاحها لتصفية كل 61 29141 2911 0191 417 3690 414 3191 470 11 3190 416 3290 454 3296 453 أشكال الاستعمار أو الاحتلال. 15 14 29711 4925 1596 001 0691 431 0796 431 16 74 29130 2914 1291 020 3291 451 0191 411 لجميــــــع الشــــــعوو الحــــــق في الاحتفــــــاظ 17 13 29137 2910 3391 461 3191 471 3491 457 بشخصيتها المستقلة والسيطرة على ارواتهـا 11 3596 471 3091 461 3496 451 11 75 29105 2911 31 472 30 462 31 472 ومواردها الطبيعية. 52 31 472 0191 417 3696 413 54 62 29121 2911 لكل إنسان الحق في حريـة التنقـل في إطـار 50 63 29102 2916 31 472 0590 406 1291 021 الضوابط الشريعة. 53 29105 4922 53 52 29114 4923 4691 11 3191 471 1191 010 لكـل إنسـان الحـق في اختيـار محـل إقامتـه 51 3691 411 0191 417 3391 461 داخل بلاده أو خارجها. 55 37 29163 4927 1 29711 4930 لكل إنسان إذا اضطهد حق اللجوء إلي بلد 64 29114 2917 آخر يتوفر له فيه الأمن . ل نسان الحق على البلـد الـذ لجـأ إليـه أن يجيره حتـى يبلغـه مأمنـه مـا لم يكـن سـبب اللجوء اقتراف جر ة في نظر الشرع. العمـل حـق تكفلـه الدولـة والمجتمـع لكـل قادر عليه. ل نسان حرية اختيـار العمـل اللائـق بـه ـا تتحقق به مصلحته ومصلحة المجتمع. للعامـل حقـه في الأمـن والسـلامة وفي كافـة الضمانات الاجتماعية الأخرى. لا يجـوز تكليـو العامـل بمـا لا يطيقـه ،أو إكراهه ،أو استغلاله ،أو الإضرار به. للعامــل ذكــ ًرا أو أنثــى أن يتقاضــى أجــرا عــادلا مقابــل عملــه دون تــأخير ولــه أي ًضــا الإجــــازات والعــــلاوات والفروقــــات الــــتي يستحقها نظا ًما. على العامل الإخلاص والإتقان في عمله . إذا اختلــو العمــال وأصــحاو العمــل فعلــى الدولـة أن تتـدخل لفـض النـزاع ورفـع الظلـم وإقرار الحق والإلزام بالعدل دون تحيز.
الترتيب الانحراف المتوسط غير مضمن مضمن جزئًيا مضمن كلًيا المباد ء م المعيار ت% ت% ت% 0596 401 0190 414 1690 034 04 29103 4904 0690 434 0690 434 1796 031 ل نسـان الحـق في الكسـب المشـروع ،دون 56 0196 411 31 472 3691 410 احتكار أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغير 57 41 29133 4904 14 025 0191 410 3296 453 51 1096 043 0791 431 0196 411 علـى الإنسـان ألا يتعامـل بالربـا المحـرم وفـق 51 31 29142 4927 النصوص الشرعية. 62 3496 451 05 405 1391 047 73 29114 2912 لكـــل إنســـان الحـــق في التملـــك بـــالطرق 64 71 29114 2917 3290 454 37 415 3091 461 الشــرعية والتمتــع قــوق الملكيــة بمــا لا 3491 457 32 452 3196 413 60 07 29151 4940 0191 417 3090 464 3191 410 يضر به أو بغيره من الأفراد أو المجتمع. 63 61 54 29711 4923 3591 471 3290 454 31 472 لا يجـوز نـزع الملكيـة إلا لضـرورات المنفعـة 36 29131 4927 العامة ومقابل تعويض فور وعادل. 65 32 29141 4921 0391 447 0796 431 11 015 تحـــــرم مصـــــادرة الأمـــــوال وحجزهـــــا إلا 66 57 29136 2911 بمقتضى شرعي. 41 29140 4906 لكـــل إنســـان الحـــق في الانتفـــاع بثمـــرات إنتاجه العلمي أو الأدبـي أو الفـل أو الـتقل وله ايـة مصـالحه الأدبيـة والماليـة العائـدة لـه علـى أن يكـون هـذا الإنتـا غـير منـاف لأحكام الشريعة. لكل إنسان الحـق في أن يعـيش بيئـة نظيفـة من المفاسـد والأوبئـة الأخلاقيـة تمكنـه مـن بناء ذاته معنويا. علــى المجتمــع والدولــة أن يــوفرا ل نســان العيش في بيئة نظيفة . لكــل إنســان علــى مجتمعــه ودولتــه حـــق الرعاية الصـحية والاجتماعيـة بتهيئـة جميـع المرافـق العامـة الـتي تحتـا إليهـا في حـدود الإمكانات المتاحة. تكفـل الدولـة لكـل إنسـان حقـه في عـيش كريم يحقق له تمـام كفايتـه وكفايـة مـن يعولــــه ويشــــمل ذلــــك المأكــــل والملـــــبس والمسكن والتعليم والعلا وسائر الحاجات الأساسية لكـل إنسـان الحـق في أن يعـيش آمنـا علـى نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله.
الترتيب الانحراف المتوسط غير مضمن مضمن جزئيًا مضمن كلًيا المباد ء م المعيار ت% ت% ت% 3591 471 0696 433 3796 411 50 29157 4920 ل نسان الحـق في الاسـتقلال بشـؤون حياتـه 67 06 432 07 435 17 035 الخاصـــــة في مســـــكنه وأســـــرته ومالـــــه 02 29101 4904 61 0596 401 3191 471 3196 411 واتصالاته. 05 29716 4941 3691 411 0696 433 3696 413 61 3196 473 07 435 3191 410 لا يجوز التجسس أو الرقابـة علـى تصـرفات 72 56 29151 4922 3091 460 3090 464 3591 477 الإنســان وتجــب ايتــه مــن كــل تــدخل 74 15 29151 4921 1090 044 01 412 0191 411 70 11 29101 4923 3491 457 0196 411 31 415 تعسفي. 73 77 29112 2911 3690 414 31 472 0191 411 71 35 29136 4921 12 022 01 412 30 462 للمسكن حرمته في كل الأحوال ولا يجـوز 75 3796 411 0491 427 14 025 دخولــــه بغــــير إذن أهلــــه أو بصــــورة غــــير 76 61 29144 2911 77 3190 416 3691 411 01 402 مشروعة. 72 29116 2910 1491 021 0190 414 32 452 71 لا يجــــوز هــــدم المســــكن أو مصــــادرته أو 71 16 29117 4923 تشريد أهله منه. 14 29714 2915 الناس سواسية أمام الشرع ،يستو في ذلك 76 29112 2911 الحاكم والمحكوم. اللجوء إ القضاء حق مكفول للجميع. المسؤولية في أساسها شخصية. لا جر ــة ولا عقوبـــة إلا بموجـــب أحكـــام الشريعة. المــتهم بــرى حتــى تثبــ إدانتــه بمحاكمــة عادلـــة تـــؤمن لـــه فيهـــا كـــل الضـــمانات الكفيلة بالدفاع عنه. لا يجوز القبض على إنسان أو تقييـد حريتـه أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي. لا يجوز إخضاع أ فرد للتجـارو الطبيـة أو العلميـــة إلا برضـــاه وبشـــرط عـــدم تعـــرض صحته وحياته للخطر. لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخـول الســلطات التنفيذيــة التعــد علــى كرامــة الإنسان. يحـرم أخـذ الإنسـان رهينـة بـأ شـكل مـن الأشكال ولأ هدف من الأهداف.
الترتيب الانحراف المتوسط غير مضمن مضمن جزئًيا مضمن كلًيا المباد ء م المعيار ت% ت% ت% 67 29147 2911 3696 413 33 465 3291 450 لكل إنسان الحق في التعبير رية عن رأيه 12 بشكل لا يتعارض مع المبادى الشرعية. 14 لكــل إنســان الحــق في الــدعوة إ الخــير 10 والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر وفقـا 30 29101 4921 3291 450 3296 453 31 415 13 11 لضوابط الشريعة الإسلامية. 15 16 يحــرم اســتغلال الإعــلام وســوء اســتعماله والتعرض فيـه للمقدسـات وكرامـة الأنبيـاء ،و ارســة كــل مــا مــن شــأنه الإخــلال 51 29152 2911 37 415 0791 431 3590 476 بــــالقيم أو إصــــابة المجتمــــع بالتفكــــك أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد. لا يجوز إاـارة الكراهيـة القوميـة والمذهبيـة وكل مـا يـؤد إ التحـريض علـى التمييـز 01 29174 4944 33 465 0390 446 1391 041 العنصر بكافة أشكاله. الولايـة أمانــة يحـرم الاســتبداد فيهـا وســوء اسـتغلالها تحر ـا مؤكـدا ضـمانا للحقـوق 66 29122 2911 3590 476 3591 471 01 415 الأساسية ل نسان. 12 29101 2915 1091 041 0190 416 01 412 لكل إنسان حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 65 29117 2911 31 415 01 412 33 465 لكل إنسان الحق في تقلد الوظائو العامـة وفقا لأحكام الشريعة. ي حـ ـظ في ا ــدول الســابق رقــم ( )72أن ( )%328مــن المبـ ـاديء المسـ ـتهدفة بالدراســة مضمنة في مناهج الاجتماعيات بالمرحلة المتوسطة بنسبة أكثر مـن ( )%12وأقـل مـن ( )%10مـن وجهة نظر عينة الدراسة من الط ل ،وهي المبـاديء ذات الأرقـام ( )3و( )20و( )2,و( ، )48ويـرون أن مانســبتا ( ) %8223مــن المبــاديء المســتهدفة بالدراســة مضــمنة بنســبة بــين ( ) %02وأقــل مــن ( ،)%12أمــا المبــاديء المســتهدفة بالدراســة الــتي تقــل نســبة تضــمينها في منــاهج الاجتماعيــات بالمرحلة المتوسطة عـن ( )%02فهـي تمثـل مانسـبتا ( )%40مـن المبـاديء المسـتهدفة بالدراسـة منهـا تسـعة مبـاديء تقـل نسـبة تضـمينها في المنـاهج عـن ( )%33وهـي المبـدأ ذو الـرقم ( )27ونصـا \"
للمـرأة شخصـيتها المدنيـة \" ،و المبـدأ ذو الـرقم ( )22ونصـا \" للمـرأة ذمتهـا الماليـة المسـتقلة \" ،و المبـدأ ذو الـرقم ( )42ونصـا \" ذا فقـد الإنسـان أهليتـا أو انتقصـت قـام وليـا مقامـا\" ،و المبـدأ ذو الـرقم ( )41ونصـا \" علـى مةسسـات الإعـ م والتثقيـف أن تعمـل علـى ـيانة التربيـة المتكاملـة والمتوازنـة للإنسـان في ضـوء الضـوابم ال ـرعية \" ،و المبـدأ ذو الـرقم ( )32ونصـا \" لل ـعول الحـق في تقرير المص \"والمبدأ ذو الرقم ( )31ونصا \" لكل نسـان ذا اضـطهد حـق اللجـوء لـي بلـد خـر يتــوفر لــا فيــا الأمــن \" ،والمبــدأ ذو الــرقم ( )82ونصــا \" تحــرم مصــادرة الأمــوال وحجزهــا لا قتضـى شـرعي\" ،والمبـدأ ذو الـرقم ( )18ونصـا\" لا يجـوز سـن القـوانين الاسـتثنائية الـتي تخـول السـلطات التنفيذيـة التعـدي علـى كرامـة الإنسـان \" ،والمبـدأ ذو الـرقم ( )80ونصـا \" لكـل نسـان حق الاشتراك في دارة ال ةون العامة لـب ده بصـورة مباشـرة أو شـ مباشـرة \" ،وهـي مـن المبـادي المنتمية لى الحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية ومنها حقوق المرأة . وقد يعود السبب في رأي الباحثين لضـعف تضـمينها في منـاهج الاجتماعيـات بالمرحلـة المتوسطة لى الآتي : -طبيعة السياسة التعليمية التي لاتتضمن أهدافها للمرحلة المتوسطة ما يةكد علـى أهميـة تضــمين هــذه المبــاديء في منــاهج الاجتماعيــات ،وقــد تكــون مضــمنة في منــاهج أخــرى شــ الاجتماعيات . -ضــعف الاهتمــام بــسبراز حقــوق المــرأة في الأنظمــة الاجتماعيــة وانعكاســها علــى السياســة التعليميـة وذلـك قبـل الانضـمام لى منظمـة التجـارة العالميـة الـتي ت يبلـغ أثرهـا لى المنـاهج التعليمية بعد . -ماي ـاهده الطـ ل مـن خـ ل وسـائل الإعـ م ويعي ـون ألمـا ب ـ ن أوضـاع ال ـعول المنتهكـة حقوقها وتناقض ما يبث في كث من وسائل الإع م والفضائيات م الضوابم ال رعية . -ضعف الاهتمام بسبراز الثقافة السياسية في المناهج التعليمية وخا ـة المتعلقـة بالانتخابـات والم اركة في دارة ال ةون العامة في الوقت الذي تتم فيا تطبيقات عملية ب نها . -رؤية واضعي المناهج ب ن هذه المباديء لات ئم مستوى الط ل في المرحلة المتوسطة .
وفي جمي الحالات ت تت كد هذه النتيجة في أي دراسة سابقة . وتتلخ النتيجة في الآتي : جدول رقم ( )01توزيع المباديء بحسب نسب تضمينها في مناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من وجهة نظر الطلاب نسبتها لى جملة المباديء م نسبة تضمين المباديء في المناهج عدد المباديء المضمنة المستهدفة بالدراسة %2 2 %10 7ف كثر 2من %12لى أقل من %328 3 %10 4من %02لى أقل من %8223 02 %12 3من %33لى أقل من %2328 27 %02 %7223 , 0أقل من %33 : 1 -4جوانب القوة في تضمين مباديء حقوق الإنسان في مناهج الاجتماعيات يس ـتنتج مــن نتــائج الدراسـة أن هنــاك مجموعـة مــن مب ـاديء حق ـوق الإنســان في الإســ م بل ت متوسطات تضمينها في مناهج الإجتماعيات ( %10ف كثر ) من وجهة نظـر عينـة الدراسـة من الم رفين التربويين والمعلمين والط ل وهي المباديء الآتية : جدول رقم ( )41المباد ء التي بلغ متوسطات نسب تضمينها ( %75فأكثر )4 نص المبدأ متوسط رقم المبدأ نسبة المساواة بين البشر في أصل الكرامة الإنسانية دون تمييز.. تضمينه 0 العقيدة الإسلامية الصحيحة هي الضمان للكرامة الإنسانية 4912 1 في حالة استخدام القوة أو المنازعات المسلحة ،لا يجوز قتل من لا مشاركة لهم في القتال كالشيخ والمرأة والطفل. 4964 1 الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع ،والزوا أساس تكوينها. 4911 46 على الدولة توجيه التعليم ووسائله إ ما يحقق مصلحة المجتمع وفق الضوابط الشرعية. 4911 35 على مؤسسات التربية أن تعمل على تربية الإنسان دينيا ودنيويا تربية متكاملة متوازنة تنمي شخصيته وتعزز إ انه 4931 36 باف واحترامه للحقوق والواجبات و ايتها. 4910
: 5 -4جوانب الضعف في تضمين مباديء حقوق الإنسان في مناهج الاجتماعيات يستنتج من نتائج الدراسة أن هناك مجموعة من مباديء حقـوق الإنسـان في الإسـ م بل ـت متوسطات تضمينها في مناهج الإجتماعيـات أقـل مـن ( ) %02مـن وجهـة نظـر عينـة الدراسـة مـن الم رفين التربويين والمعلمين والط ل وهي المباديء الآتية : جدول رقم ( )45المباد ء التي بلغ متوسطات نسب تضمينها أقل من () %52 نص المبدأ متوسط رقم المبدأ نسبة تضمينه للمرأة شخصيتها المدنية . 2914 04 إذا فقد الإنسان أهليته أو انتقص قام وليه مقامه. 2910 30 2972 17 لكل إنسان إذا اضطهد حق اللجوء إلي بلد آخر يتوفر له فيه الأمن . 2974 11 ل نسان الحق على البلد الذ لجأ إليه أن يجـيره حتـى يبلغـه مأمنـه مـا لم يكـن سـبب اللجـوء اقـتراف جر ـة في نظـر الشرع. لا يجوز إخضاع أ فرد للتجارو الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر. 2916 77 لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخول السلطات التنفيذية التعد على كرامة الإنسان. 2911 71 يحرم أخذ الإنسان رهينة بأ شكل من الأشكال ولأ هدف من الأهداف. 2916 71 لكل إنسان حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 2917 15 : 2 -4اختبار فروض الدراسة لسؤال الدراسة الثاني : : 4 -2 -4نتيجة اختبار الفرض الأول : يـن الفـرض الأول علـى الآتـي \" :لا توجـد فـروق ذات دلالـة حصـائية عنـد مسـتوى الدلالة ( )2220بين جابات عينة الدراسة من الم رفين التربويين والمعلمين ،فيما يتعلـق سـتوى تضــمين مبــادئ حقــوق الإنســان في الإســ م في الكتــب الدراســية المقــررة لمنــاهج الاجتماعيــات للمرحلة المتوسطة\". ولاختبار الفرض الأول قـام الباحثـان بقيـاس دلالـة الفـروق بـين جابـات عينـة الدراسـة باسـتخدام اختبـار (ت) لقيـاس دلالـة الفـروق بـين المجموعـات المسـتقلة ،علـى مسـتوى الدرجـة الكلية وجاءت النتائج على النحو الآتي :
جدول رقم ( )46اختبار (ت) لدلالة الفروق بين إجابات عينة الدراسة من المشرفين التربويين وإجابات عينة الدراسة من المعلمين حول مستوى تضمين مباد ء حقوق الإنسان في مناهج الاجتماعيات الدلالة دلالة قيمة الانحراف المتوسط العدد المجموعة م عند 2925 (ت) عند 2925 (ت) المعيار غير دالة 49667 29341 295112 49066 02 المشرفين التربويين 4 291213 49325 52 المعلمين 0 ي حظ في ا دول ( )78أن قيمة (ت) ش دالة حصائي،ا عند مستوى الدلالة ( )2220وهـو مـا يـدل علـى عـدم وجـود فـروق دالـة حصـائيا بـين جابـات عينـة الدراسـة مـن الم ـرفين التربـويين و جابات عينة الدراسة مـن المعلمـين حـول مسـتوى تضـمين مبـادئ حقـوق الإنسـان في الإسـ م في الكتـب الدراسـية المق ـررة لمنـاهج الاجتماعيــات للمرحلـة المتوسـطة س ـتوى ثقـة ( )22,0وعلــى ذلك يتم قبول الفرض الصفري الأول بعدم وجود الفروق الإحصائية الدالة . : 9 -2 -4نتيجة اختبار الفرض الثاني : يـن الفـرض الثـاني علـى الآتـي \":لا توجـد فـروق ذات دلالـة حصـائية عنـد مسـتوى الدلالة ( )2220بين جابات عينة الدراسة من الم رفين التربويين والط ل ،فيمـا يتعلـق سـتوى تضــمين مبــادئ حقــوق الإنســان في الإســ م في الكتــب الدراســية المقــررة لمنــاهج الاجتماعيــات للمرحلة المتوسطة \". ولاختبار الفرض الثاني قام الباحثان بقياس دلالـة الفـروق بـين جابـات عينـة الدراسـة باسـتخدام اختبـار (ت) لقيـاس دلالـة الفـروق بـين المجموعـات المسـتقلة ،علـى مسـتوى الدرجـة الكلية وجاءت النتائج على النحو الآتي : جدول رقم ( )47اختبار (ت) لدلالة الفروق بين إجابات عينة الدراسة من المشرفين التربويين وإجابات عينة الدراسة من الطلاو حول مستوى تضمين مباد ء حقوق الإنسان في مناهج الاجتماعيات الدلالة دلالة قيمة الانحراف المتوسط العدد المجموعة م عند 2925 (ت) عند 2925 (ت) المعيار 49066 02 المشرفين التربويين 4 دالة 49615 09276 - 295112 49261 522 الطلاو 0 291402
ي حـظ في ا ـدول ( )71أن قيمـة (ت) دالـة حصـائي،ا عنـد مسـتوى الدلالـة ( )2220وهـو مـا يدل على وجود فروق دالة حصائيا بـين جابـات عينـة الدراسـة مـن الم ـرفين التربـويين و جابـات عينـة الدراسـة مـن الطـ ل حـول مسـتوى تضـمين مبـادئ حقـوق الإنسـان في الإسـ م في الكتـب الدراسية المقررة لمناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة ستوى ثقة ( ، )22,0وقد يعـود السـبب لى فـارق الخـبرة بـين العينـتين ونوعيـة النظـرة لى المنـاهج ،وعلـى ذلـك يـتم رفـض الفـرض الصفري الثاني لوجود الفروق الإحصائية الدالة . : 3 -2 -4نتيجة اختبار الفرض الثالث : يـن الفـرض الثالـث علـى الآتـي \":لا توجـد فـروق ذات دلالـة حصـائية عنـد مسـتوى الدلالة ( )2220بـين جابـات عينـة الدراسـة مـن المعلمـين والطـ ل ،فيمـا يتعلـق سـتوى تضـمين مبــادئ حقــوق الإنســان في الإســ م في الكتــب الدراســية المقــررة لمنــاهج الاجتماعيــات للمرحلــة المتوسطة \". ولاختبار الفرض الثالث قام الباحثان بقياس دلالة الفـروق بـين جابـات عينـة الدراسـة باسـتخدام اختبـار (ت) لقيـاس دلالـة الفـروق بـين المجموعـات المسـتقلة ،علـى مسـتوى الدرجـة الكلية وجاءت النتائج على النحو الآتي : جدول رقم ( )41اختبار (ت) لدلالة الفروق بين إجابات عينة الدراسة من المعلمين وإجابات عينة الدراسة من الطلاو حول مستوى تضمين مباد ء حقوق الإنسان في مناهج الاجتماعيات الدلالة دلالة قيمة الانحراف المتوسط العدد المجموعة م عند 2925 (ت) عند 2925 (ت) المعيار غير دالة 49615 39113 - 291213 49325 52 المعلمين 4 291402 49261 522 الطلاو 0 ي حـظ في ا ـدول ( )78أن قيمـة (ت) دالـة حصـائي،ا عنـد مسـتوى الدلالـة ( )2220وهـو مـا يـدل علـى وجـود فـروق دالـة حصـائيا بـين جابـات عينـة الدراسـة مـن المعلمـين و جابـات عينـة الدراسة من الط ل حول مستوى تضمين مبادئ حقوق الإنسـان في الإسـ م في الكتـب الدراسـية المقـررة لمنــاهج الاجتماعيــات للمرحلـة المتوس ـطة سـتوى ثق ـة ( ، )22,0وق ـد يع ـود الس ـبب لى
نوعيـة الخـبرة ونوعيـة النظـرة المهنيـة لى المنـاهج ،وعلـى ذلـك يـتم رفـض الفـرض الصـفري الثالث لوجود الفروق الإحصائية الدالة . : 1 -2 -4نتيجة اختبار الفرض الرابع : يـن الفـرض الرابـ علـى الآتـي \":لا توجـد فـروق ذات دلالـة حصـائية عنـد مسـتوى الدلالـة ( )2220ب ـين جابــات عينـة الدراسـة مـن الم ـرفين الترب ـويين والمعلم ـين والط ـ ل ،فيمــا يتعلـق سـتوى تضـمين مبـادئ حقـوق الإنسـان في الإسـ م في الكتـب الدراسـية المقـررة لمنـاهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة.\". ولاختبار الفرض الراب قام الباحثان بقيـاس دلالـة الفـروق بـين جابـات عينـة الدراسـة باستخدام تحليل التباين لقياس دلالة الفروق بين المجموعـات المسـتقلة ،علـى مسـتوى الدرجـة الكلية وجاءت النتائج على النحو الآتي : جدول رقم ( )41تحليل التباين لدلالة الفروق بين إجابات عينة الدراسة من المشرفين والمعلمين و الطلاو حول مستوى تضمين مباد ء حقوق الإنسان في مناهج الاجتماعيات الدلالة دلالة قيمة (ف) متوسط مجموع درجة مصدر التباين السؤال عند 2925 (ف) عند 2925 المربعات المربعات الحرية 3911دالة 19257 49256 39461 0 بين المجموعات 4 داخل المجموعات 29475 119020 567 ي حظ في ا دول ( )7,أن قيمة (ف) دالة حصـائي،ا عنـد مسـتوى الدلالـة ( )2220وهـو مـا يـدل علـى وجـود فـروق دالـة حصـائي،ا بـين جابـات عينـة الدراسـة علـى السـةال الأول المتعلـق ســـتوى تضـــمين مبـــادئ حقـــوق الإنســـان في الإســـ م في الكتـــب الدراســـية المقـــررة لمنـــاهج الاجتماعيــات للمرحلــة المتوســطة ســتوى ثقــة ( ، )22,0وقــد يعــود الســبب لى تنــوع العينــة واخت ف رؤيتها للجوانب التي تتضمنها المناهج ،وللخبرة الـتي يتمتـ بهـا الم ـرفون التربويـون والمعلمـون ومسـتوى قـدراتهم المهنيـة لتقـويم المنـاهج ،ولتحديـد اتجـاه الفـروق الإحصـائية ن استخدام اختبار شيفيا لا أنا ت يظهر اتجاه،ا واضح،ا لصالح أي فئـة مـن فئـات العينـة ،وعلـى ذلك يتم رفض الفرض الصفري الراب و ثبات وجود الفروق الإحصائية الدالة .
:9الإجابة عن سؤال الدراسة الثالث : \" ما مستوى تناول معلمي الاجتماعيات لمبادئ حقوق الإنسـان في الإسـ م مـن خـ ل طرق واستراتيجيات تدريس المواد الاجتماعية لط ل المرحلة المتوسـطة مـن وجهـة نظـر عينـة الدراسة من الم رفين التربويين والمعلمين والط ل ؟\" وللإجابــة عــن هــذا الســةال ن اســتط ع رأي عينــة الدراســة مــن الم ــرفين التربــويين والمعلمين والط ل حول مدى تناول معلمي الاجتماعيات لمبادئ حقوق الإنسـان في الإسـ م مـن خ ل طرق واستراتيجيات تدريس المواد الاجتماعية. وفيمـا يلـي تحليـل نتـائج اسـتجابات عينـة الدراسـة ،ونتـائج اختبـار الفـروض المتعلقـة بالسةال الثالث . : 4 -9تحليل نتائج إجابات عينة الدراسة من المشرفين التربويين. جدول رقم ( )11التكرارات والنسب المئوية ومقاييس التشتت وترتيب الفقرات للسؤال الثاني في استبانة المشرفين التربويين الترتيب الانحراف المتوسط لا يتناول يتناول يتناول المباد ء م المعيار 4915 ت% جزئ ًيا كل ًيا 4 02 4915 22 ت% ت% لا فضـل لأحـد مـن البشـر علـى ارخـر إلا بـالتقوى 0 29542 4932 22 55 44 15 1 والعمل الصالح. 3 4905 22 1 41 29542 4952 42 0 55 44 15 1 المسـاواة بـين البشـر في أصـل الكرامـة الإنسـانية 5 2912 54 دون تمييز.. 6 31 29172 4925 35 7 72 41 32 6 7 32 6 المساواة بين البشـر في أصـل التكليـو والمسـؤولية 11 29631 55 44 35 7 دون تمييز. 7 29627 12 1 55 44 العقيــــدة الإســــلامية الصــــحيحة هــــي الضــــمان للكرامة الإنسانية 71 29711 12 1 05 5 الحيـــاة هبـــة اف وهـــي مكفولـــة لكـــل إنســـان 75 29106 35 7 35 7 بنصوص الشريعة . على الأفـراد والمجتمعـات والـدول ايـة حـق حيـاة الإنسان من كل اعتداء عليه دون مقتض شرعي . ضمان سلامة جسد الإنسان من الاعتـداء عليهـا أو المساس بها دون مسوغ شرعي .
الترتيب الانحراف المتوسط لا يتناول يتناول يتناول المباد ء م المعيار ت% جزئيًا كليًا 57 4902 05 5 ت% ت% وجوو المحافظة على اسـتمرار الحيـاة البشـرية إ 1 29131 32 6 15 1 ما شاء اف . 4952 54 1 1 29627 12 1 55 44 في حالـة اسـتخدام القـوة أو المنازعـات المسـلحة ،لا 4915 54 يجوز قتل من لا مشاركة لهم في القتـال كالشـيخ 42 41 29625 4932 45 3 15 1 52 42 44 10 29733 4912 54 12 1 15 1 والمرأة والطفل. 40 03 29511 52 42 15 1 4915 42 0 للجريح والمريض الحق في أن يداوى . 43 47 29616 35 7 55 44 4955 42 0 للأسير الحق في أن يطعم ويؤوى ويكسى. 41 3 29616 4912 02 1 05 5 65 43 45 00 29104 02 1 62 40 يحرم في حالات الحرو التمثيل بالقتلى. 4955 54 46 0 29625 35 7 62 40 لا يجـوز قطـع الشـجر أو إتـلاف الـزرع والضـرع أو 4935 45 3 تخريـب المبـاني والمنشـنت المدنيـة للعـدو بقصـو أو 47 01 29715 35 7 52 42 4925 05 5 نسو أو غير ذلك دون مبرر شرعي. 41 70 29751 4935 45 3 15 1 32 6 41 35 29715 4945 05 5 35 7 52 42 لكل إنسان حرمته في حياته وبعد موته. 02 65 29143 2962 52 42 35 7 12 1 04 16 29614 2965 62 40 12 1 42 0 علـى الـدول والمجتمـع ايـة جثمـان الإنسـان بعـد 00 15 29175 4902 35 7 45 3 05 5 موته . 03 53 29154 4935 05 5 42 0 55 44 01 31 29175 45 3 62 40 الأســرة هــي الأســاس في بنــاء المجتمــع ،والــزوا أساس تكوينها. للرجـال وللنســاء الحــق في الــزوا وفــق الضــوابط الشرعية. علــى المجتمــع والدولــة إزالــة العوائــق أمــام الــزوا وتيسير سبله. على المجتمع والدولة اية الأسرة ورعايتها المرأة مساوية للرجـل في الكرامـة الإنسـانية ،ولهـا من الحق مثل ما عليها من الواجبات. للمرأة شخصيتها المدنية . للمرأة ذمتها المالية المستقلة للمرأة حق الاحتفاظ باسمها ونسبها. على الرجـل واجـب الإنفـاق علـى الأسـرة ومسـئولية رعايتها.
الترتيب الانحراف المتوسط لا يتناول يتناول يتناول المباد ء م المعيار 4932 ت% جزئ ًيا كل ًيا 05 14 4945 05 5 ت% ت% لكـــل طفـــل منـــذ ولادتـــه حـــق علـــى الأبـــوين في 06 29165 4925 05 5 02 1 55 44 الحضانة والتربية والرعاية . 07 4902 12 1 35 7 12 1 01 60 29143 4905 45 3 15 1 لكل طفل منذ ولادته حق على المجتمع والدولة في 01 4942 05 5 الحضانة والتربية والرعاية . 32 71 29115 2912 32 6 15 1 34 4922 05 5 تجـــب ايـــة الجـــنين والأم وإعطا همـــا العنايـــة 30 56 29131 4932 05 5 05 5 52 42 المطلوبة. 33 4905 12 1 12 1 35 7 31 17 29154 4915 35 7 32 6 32 6 للآبــاء ومــن في حكمهــم ،الحــق في اختيــار نــوع 35 67 29711 05 5 32 6 35 7 التربيـة الـتي يريـدون لأولادهـم في ضـوء الضـوابط 12 29150 4915 02 1 02 1 55 44 36 42 0 35 7 15 1 الشرعية. 76 29151 4905 35 7 55 44 للأبـــوين علـــى الأبنـــاء حقوقهمـــا وفقـــا لأحكـــام 37 31 29165 54 52 29716 4905 15 1 52 42 الشريعة. 31 05 5 46 29616 05 5 52 42 للأقارو الحق على ذويهم وفقا لأحكام الشريعة. 02 1 45 29625 35 7 15 1 لكـل إنسـان التمتـع بأهليتـه الشـرعية مـن حيـث الإلزام والالتزام 11 29154 13 29716 إذا فقـد الإنسـان أهليتـه أو انتقصـ قـام وليـه - مقامه. طلب العلم فريضة على الرجل والمرأة . على المجتمع والدولة توفير التعلـيم وتيسـيره لأفـراد المجتمع. علـى الدولـة توجيـه التعلـيم ووسـائله إ مـا يحقـق مصلحة المجتمع وفق الضوابط الشرعية. على مؤسسات التربية أن تعمل على تربيـة الإنسـان دينيـــا ودنيويـــا تربيـــة متكاملـــة متوازنـــة تنمـــي شخصــيته وتعــزز إ انــه بــاف واحترامــه للحقــوق والواجبات و ايتها. علـى مؤسســات الإعــلام والتثقيـو أن تعمــل علــى صــيانة التربيــة المتكاملــة والمتوازنــة ل نســان في ضوء الضوابط الشرعية. الإسـلام هـو ديـن الفطـرة ،ولا يجـوز ارسـة أ لون من الإكراه على الإنسان أو استغلال فقـره أو جهله على تغيير دينه إ دين آخر أو إ الإلحاد.
الترتيب الانحراف المتوسط لا يتناول يتناول يتناول المباد ء م المعيار 4915 ت% جزئ ًيا كليًا 31 41 4935 42 0 ت% ت% يولد الإنسان حرا وليس لأحد أن يسـتعبده أو يذلـه 12 29616 4912 02 1 35 7 55 44 أو يقهره أو يستغله ولا عبودية لغير اف تعا . 14 4932 42 0 05 5 55 44 10 33 29143 4905 45 3 12 1 52 42 يحــرم الاســتعمار بشــتى أنواعــه تحر ــا مؤكــدا 13 45 3 12 1 15 1 باعتباره من أسوأ أنواع الاستعباد. 06 29614 4932 15 1 12 1 11 37 29733 54 للشـعوو الـتي تعـاني الاسـتعمار الحـق الكامـل في 4915 62 40 35 7 للتحرر منه . 15 16 29746 4925 45 3 16 2972 05 5 05 5 62 40 للشعوو الحق في تقرير المصير. 17 36 29574 52 42 15 1 32 6 2965 32 6 02 1 على جميع الـدول والشـعوو واجـب النصـرة للـدول 11 1 29751 52 42 المستضــعفة في كفاحهــا لتصــفية كــل أشــكال 73 29751 4922 35 7 45 3 11 13 29124 4935 35 7 الاستعمار أو الاحتلال. 52 4945 45 3 32 6 35 7 لجميــع الشــعوو الحــق في الاحتفــاظ بشخصــيتها 54 11 29715 4945 05 5 35 7 52 42 المســــتقلة والســــيطرة علــــى ارواتهــــا ومواردهــــا 50 02 1 35 7 12 1 77 29151 15 1 35 7 الطبيعية. 01 29715 لكـــل إنســـان الحـــق في حريـــة التنقـــل في إطـــار 61 29143 51 29715 الضوابط الشريعة. لكـل إنسـان الحـق في اختيـار محـل إقامتـه داخـل بلاده أو خارجها. لكل إنسان إذا اضطهد حق اللجـوء إلـي بلـد آخـر يتوفر له فيه الأمن . ل نسان الحق على البلد الـذ لجـأ إليـه أن يجـيره حتى يبلغه مأمنه ما لم يكن سبب اللجوء اقـتراف جر ة في نظر الشرع. العمـل حـق تكفلـه الدولــة والمجتمـع لكـل قــادر عليه. ل نسان حرية اختيار العمل اللائق بـه ـا تتحقـق به مصلحته ومصلحة المجتمع. للعامــــل حقــــه في الأمــــن والســــلامة وفي كافــــة الضمانات الاجتماعية الأخرى. لا يجــــوز تكليــــو العامــــل بمــــا لا يطيقــــه ،أو إكراهه ،أو استغلاله ،أو الإضرار به.
الترتيب الانحراف المتوسط لا يتناول يتناول يتناول المباد ء م المعيار 4945 ت% جزئيًا كل ًيا 53 4915 02 1 ت% ت% للعامــل ذكــ ًرا أو أنثــى أن يتقاضــى أجــرا عــادلا 51 64 29715 4935 45 3 15 1 35 7 مقابـــل عملـــه دون تـــأخير ولـــه أي ًضـــا الإجـــازات 55 4915 05 5 05 5 62 40 56 43 29751 4915 42 0 45 3 62 40 والعلاوات والفروقات التي يستحقها نظا ًما. 57 4915 02 1 35 7 55 44 51 30 29175 4935 45 3 45 3 65 43 على العامل الإخلاص والإتقان في عمله . 51 4945 02 1 05 5 62 40 62 40 29616 32 6 05 5 55 44 إذا اختلو العمال وأصحاو العمل فعلـى الدولـة أن 44 29106 4942 05 5 15 1 تتــدخل لفــض النــزاع ورفــع الظلــم وإقــرار الحــق 64 02 1 42 29751 4952 52 42 32 6 والإلزام بالعدل دون تحيز. 60 4912 54 ل نســـــان الحـــــق في الكســـــب المشـــــروع ،دون 63 34 29143 4955 54 12 1 55 44 61 62 29175 54 52 42 15 1 احتكار أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغير 35 7 62 40 علــــى الإنســــان ألا يتعامــــل بالربــــا المحــــرم وفــــق 66 29741 النصوص الشرعية. 6 29627 لكـل إنسـان الحــق في التملـك بـالطرق الشــرعية 05 29511 والتمتع قوق الملكية بما لا يضر به أو بغيره مـن 4 29625 الأفراد أو المجتمع. لا يجـوز نـزع الملكيـة إلا لضـرورات المنفعـة العامـة ومقابل تعويض فور وعادل. تحـــرم مصـــادرة الأمـــوال وحجزهـــا إلا بمقتضـــى شرعي. لكــل إنســان الحــق في الانتفــاع بثمــرات إنتاجــه العلمــي أو الأدبــي أو الفــل أو الــتقل ولــه ايــة مصالحه الأدبية والمالية العائدة لـه علـى أن يكـون هذا الإنتا غير مناف لأحكام الشريعة. لكـل إنسـان الحـق في أن يعـيش بيئـة نظيفـة مـن المفاسـد والأوبئـة الأخلاقيـة تمكنـه مـن بنـاء ذاتـه معنويا. على المجتمع والدولـة أن يـوفرا ل نسـان العـيش في بيئة نظيفة . لكــل إنســان علــى مجتمعــه ودولتــه حــق الرعايــة الصحية والاجتماعيـة بتهيئـة جميـع المرافـق العامـة التي تحتا إليها في حدود الإمكانات المتاحة.
الترتيب الانحراف المتوسط لا يتناول يتناول يتناول المباد ء م المعيار ت% جزئيًا كل ًيا 4935 ت% ت% تكفل الدولة لكـل إنسـان حقـه في عـيش كـريم 65 32 29715 45 3 يحقق له تمام كفايته وكفايـة مـن يعولـه ويشـمل 4915 35 7 52 42 ذلـك المأكـل والملـبس والمسـكن والتعلـيم والعـلا 66 1 29616 4912 42 0 67 01 29511 4935 54 35 7 55 44 وسائر الحاجات الأساسية 61 07 29674 4905 42 0 52 42 15 1 لكـل إنسـان الحـق في أن يعـيش آمنـا علـى نفسـه 61 15 29716 4902 02 1 15 1 15 1 72 50 29131 4902 05 5 35 7 15 1 ودينه وأهله وعرضه وماله. 74 55 29131 4912 05 5 32 6 15 1 ل نســــان الحــــق في الاســــتقلال بشــــؤون حياتــــه 70 04 29751 4902 45 3 32 6 15 1 73 51 29761 4925 02 1 32 6 55 44 الخاصة في مسكنه وأسرته وماله واتصالاته. 71 74 29117 4905 35 7 12 1 12 1 لا يجــــوز التجســــس أو الرقابــــة علــــى تصــــرفات 75 11 29154 05 5 05 5 12 1 4925 05 5 52 42 الإنسان وتجب ايته من كل تدخل تعسفي. 76 72 29117 35 7 للمسكن حرمته في كل الأحوال ولا يجوز دخوله 2915 05 5 12 1 77 71 29106 35 7 بغير إذن أهله أو بصورة غير مشروعة. 4925 35 7 32 6 لا يجوز هدم المسكن أو مصادرته أو تشريد أهلـه 71 61 29106 32 6 35 7 35 7 منه. النــاس سواســـية أمـــام الشـــرع ،يســـتو في ذلـــك الحاكم والمحكوم. اللجوء إ القضاء حق مكفول للجميع. المسؤولية في أساسها شخصية. لا جر ة ولا عقوبة إلا بموجب أحكام الشريعة. المــتهم بــرى حتــى تثبــ إدانتــه بمحاكمــة عادلــة تـؤمن لـه فيهـا كـل الضـمانات الكفيلـة بالـدفاع عنه. لا يجوز القبض على إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي. لا يجوز إخضاع أ فرد للتجارو الطبية أو العلمية إلا برضــاه وبشــرط عــدم تعــرض صــحته وحياتــه للخطر. لا يجـــوز ســـن القـــوانين الاســـتثنائية الـــتي تخـــول السلطات التنفيذية التعد على كرامة الإنسان.
الترتيب الانحراف المتوسط لا يتناول يتناول يتناول المباد ء م المعيار ت% جزئيًا كل ًيا ت% ت% 10 29711 2912 35 7 12 1 05 5 يحـــرم أخـــذ الإنســـان رهينـــة بـــأ شـــكل مـــن 71 الأشكال ولأ هدف من الأهداف. 14 29711 2912 35 7 12 1 05 5 لكــل إنســان الحــق في التعــبير ريــة عــن رأيــه 12 بشكل لا يتعارض مع المبادى الشرعية. لكــل إنســان الحــق في الــدعوة إ الخــير والأمــر 14بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر وفقـــا لضـــوابط 54 29616 4902 45 3 52 42 35 7 الشريعة الإسلامية. يحرم استغلال الإعـلام وسـوء اسـتعماله والتعـرض فيه للمقدسات وكرامة الأنبياء ،و ارسـة كـل 10مــا مــن شــأنه الإخــلال بــالقيم أو إصــابة المجتمــع 5 29627 4952 5 4 12 1 55 44 بالتفكـــــك أو الانحـــــلال أو الضـــــرر أو زعزعـــــة الاعتقاد. لا يجوز إاـارة الكراهيـة القوميـة والمذهبيـة وكـل 13مــا يــؤد إ التحــريض علــى التمييــز العنصــر 61 29106 4925 32 6 35 7 35 7 بكافة أشكاله. الولاية أمانة يحرم الاستبداد فيها وسـوء اسـتغلالها 11تحر ــــا مؤكــــدا ضــــمانا للحقــــوق الأساســــية 63 29143 4945 05 5 35 7 12 1 ل نسان. 12 29651 4932 42 0 52 42 12 1 لكل إنسان حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة 15 لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 51 29646 4902 42 0 62 40 32 6 لكل إنسان الحق في تقلـد الوظـائو العامـة وفقـا 16 لأحكام الشريعة. ي حـظ في ا ـدول السـابق رقـم ( )22أن ( )%8مـن المبـاديء المسـتهدفة بالدراسـة يـتم تناولها من قبل معلمي الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من خ ل طرق واسـتراتيجيات تـدريس المواد الاجتماعية بنسبة تزيد على ( )%10من وجهة نظر عينة الدراسة مـن الم ـرفين التربـويين ، وهــي المبــاديء ذات الأرقــام ( )0و( ),و( )73و( )78و()40و( )82و( )83و( ، )82ويــرون أن مانســبتا ( )%22مـن المبـاديء المسـتهدفة بالدراسـة يـتم تناولهـا مـن قبـل معلمـي الاجتماعيـات للمرحلـة المتوسطة مـن خـ ل طـرق واسـتراتيجيات تـدريس المـواد الاجتماعيـة بنسـبة بـين ( )%12وأقـل مـن
( )%10وهـــي المبـــاديء ذات الأرقـــام ( )7و( )2و( )72و( )72و( )74و( )40و()48و( )4,و( )37و()30 و( )03و( )08و( )01و( )08و( )84و( )88و( )81و( ، )12وأن مانســـــــبتا ( ) %0,مـــــــن المبـــــــاديء المسـتهدفة بالدراسـة يـتم تناولهـا بنسـبة بـين ( ) %02وأقـل مـن ( ، ) %12أمـا المبـاديء المسـتهدفة بالدراسـة الـتي تقـل نسـبة تناولهـا مـن قبـل معلمـي الاجتماعيـات للمرحلـة المتوسـطة مـن خـ ل طـرق واسـتراتيجيات تـدريس المـواد الاجتماعيـة عـن ( )%02فهـي لا تتعـدى تسـعة مبـاديء تمثـل مانسـبتا ( )%77فقـم مـن المبـاديء المسـتهدفة بالدراسـة ،وهـي المبـدأ ذو الـرقم ( )8ونصـا \" علـى الأفراد والمجتمعات والدول حماية حق حياة الإنسان من كل اعتداء عليـا دون مقـتض شـرعي\"، والمبـدأ ذو الـرقم ( )27ونصـا \" للمـرأة شخصـيتها المدنيـة \" ،والمبـدأ ذو الـرقم ( )22ونصـا \" للمـرأة ذمتها المالية المستقلة \" ،والمبدأ ذو الرقم ( )47ونصا \" لكل نسـان التمتـ ب هليتـا ال ـرعية مـن حيث الإلزام والالتزام \" ،والمبـدأ ذو الـرقم ( )31ونصـا \" لكـل نسـان ذا اضـطهد حـق اللجـوء لـي بلد خـر يتـوفر لـا فيـا الأمـن \" ،والمبـدأ ذو الـرقم ( )38ونصـا \" للإنسـان الحـق علـى البلـد الـذي ليا أن يج ه حتى يبل ـا م منـا مـا ت يكـن سـبب اللجـوء اقـتراف جريمـة في نظـر ال ـرع \"، والمبـدأ ذو الـرقم ( )11ونصـا \" لا يجـوز خضـاع أي فـرد للتجـارل الطبيـة أو العلميـة لا برضـاه وب را عدم تعرض حتا وحياتا للخطر \" ،والمبدأ ذو الرقم ( )1,ونصا \" يحرم أخـذ الإنسـان رهينـة بـ ي شـكل مـن الأشـكال ولأي هـدف مـن الأهـداف \" ،والمبـدأ ذو الـرقم ( )82ونصـا \" لكـل نسـان الحـق في التعـب ريـة عـن رأيـا ب ـكل لا يتعـارض مـ المبـادئ ال ـرعية \" ،وهـي مـن المبادي المنتمية لى الحقوق السياسية وحقوق المرأة الاجتماعية . وقــد يعــود الســبب في رأي البــاحثين لضــعف تناولهــا مــن قبــل معلمــي الاجتماعيــات للمرحلــة المتوســطة مــن خــ ل طــرق واســتراتيجيات تــدريس المــواد الاجتماعيــة لى طبيعــة السياسة التعليمية التي لاتتضمن أهدافها للمرحلة المتوسطة ما يةكد على أهمية تناول هـذه المبــاديء ،مــا لتضــمينها في منــاهج أخــرى شــ الاجتماعيــات ،و مــا لأن مســتواها أعــ مــن مسـتوى طـ ل المرحلـة المتوسـطة ،وفي جميـ الحـالات ت تت كـد هـذه النتيجـة في أي دراسـة سابقة .
وتتلخ النتيجة في الآتي : جدول رقم ( )10توزيع المباديء بحسب نسب تناولها من قبل معلمي الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من خلال طرق واستراتيجيات التدريس من وجهة نظر المشرفين التربويين نسبتها لى جملة المباديء عدد المباديء المتناولة نسبة تناول المباديء من خ ل م المستهدفة بالدراسة طرق التدريس %8 1 %10 7ف كثر 2من %12لى أقل من %22 7, %10 4من %02لى أقل من %0, 07 %12 %77 , 3أقل من %02 : 9 -9تحليل نتائج إجابات عينة الدراسة من المعلمين. جدول رقم ( )11التكرارات والنسب المئوية ومقاييس التشتت وترتيب الفقرات للسؤال الثاني في استبانة المعلمين الترتيب الانحراف المتوسط لا يتناول يتناول يتناول المباد ء م المعيار ت% جزئيًا كل ًيا ت% ت% 1 29514 4956 0 4 12 02 51 01 لا فضـل لأحـد مـن البشـر علـى ارخـر إلا بـالتقوى 4 والعمل الصالح. 45 29644 4911 6 3 11 00 52 05 المسـاواة بـين البشـر في أصـل الكرامـة الإنسـانية 0 دون تمييز.. 33 29724 4901 41 7 11 00 10 04 المساواة بين البشـر في أصـل التكليـو والمسـؤولية 3 دون تمييز. 4 29536 4970 1 0 02 42 76 31 العقيــــدة الإســــلامية الصــــحيحة هــــي الضــــمان 1 للكرامة الإنسانية 41 29631 4912 1 1 11 00 11 01 الحيـــاة هبـــة اف وهـــي مكفولـــة لكـــل إنســـان 5 بنصوص الشريعة . 70 29715 2911 30 46 31 41 32 45 على الأفـراد والمجتمعـات والـدول ايـة حـق حيـاة 6 الإنسان من كل اعتداء عليه دون مقتض شرعي . 01 29727 4932 41 7 10 04 11 00 ضمان سلامة جسد الإنسان من الاعتـداء عليهـا أو 7 المساس بها دون مسوغ شرعي . 55 29731 4946 02 42 11 00 36 41 وجوو المحافظة على اسـتمرار الحيـاة البشـرية إ 1 ما شاء اف .
الترتيب الانحراف المتوسط لا يتناول يتناول يتناول المباد ء م المعيار ت% جزئيًا كليًا 4916 ت% ت% في حالـة اسـتخدام القـوة أو المنازعـات المسـلحة ،لا 1 1 29676 42 5 يجوز قتل من لا مشاركة لهم في القتـال كالشـيخ 4900 31 47 56 01 42 13 29646 4931 42 5 والمرأة والطفل. 44 02 29667 4942 42 5 51 01 30 46 40 51 29141 01 41 10 04 11 01 للجريح والمريض الحق في أن يداوى . 4901 31 47 31 41 43 14 29746 46 1 للأسير الحق في أن يطعم ويؤوى ويكسى. 4936 11 00 12 02 41 01 29663 4921 42 5 يحرم في حالات الحرو التمثيل بالقتلى. 45 61 29714 01 41 11 00 16 03 4911 12 02 30 46 لا يجـوز قطـع الشـجر أو إتـلاف الـزرع والضـرع أو 46 44 29675 42 5 تخريـب المبـاني والمنشـنت المدنيـة للعـدو بقصـو أو 4910 36 41 51 07 47 47 29720 40 6 نسو أو غير ذلك دون مبرر شرعي. 4921 31 47 51 07 41 60 29615 4901 02 42 لكل إنسان حرمته في حياته وبعد موته. 41 32 29573 4932 63 50 06 01 41 02 07 29727 2961 41 7 62 32 31 47 علـى الـدول والمجتمـع ايـة جثمـان الإنسـان بعـد 04 13 29653 2911 10 04 10 04 11 00 موته . 00 71 29113 4946 31 41 11 01 42 5 03 50 29742 4916 41 1 32 45 30 46 الأســرة هــي الأســاس في بنــاء المجتمــع ،والــزوا 01 1 29643 63 11 01 31 47 أساس تكوينها. 4956 10 04 50 06 05 3 29644 63 للرجـال وللنســاء الحــق في الــزوا وفــق الضــوابط 30 46 60 34 الشرعية. علــى المجتمــع والدولــة إزالــة العوائــق أمــام الــزوا وتيسير سبله. على المجتمع والدولة اية الأسرة ورعايتها المرأة مساوية للرجـل في الكرامـة الإنسـانية ،ولهـا من الحق مثل ما عليها من الواجبات. للمرأة شخصيتها المدنية . للمرأة ذمتها المالية المستقلة للمرأة حق الاحتفاظ باسمها ونسبها. على الرجـل واجـب الإنفـاق علـى الأسـرة ومسـئولية رعايتها. لكـــل طفـــل منـــذ ولادتـــه حـــق علـــى الأبـــوين في الحضانة والتربية والرعاية .
الترتيب الانحراف المتوسط لا يتناول يتناول يتناول المباد ء م المعيار 4926 ت% جزئيًا كليًا 06 66 2911 01 41 ت% ت% لكل طفل منذ ولادته حق على المجتمع والدولة في 07 29713 4902 32 45 31 41 31 47 الحضانة والتربية والرعاية . 01 4911 16 03 01 40 01 76 29712 4901 41 1 تجـــب ايـــة الجـــنين والأم وإعطا همـــا العنايـــة 32 4921 11 00 31 41 المطلوبة. 34 11 29701 2916 41 7 30 4951 46 1 01 41 51 01 للآبــاء ومــن في حكمهــم ،الحــق في اختيــار نــوع 33 46 29733 4962 00 44 11 00 12 02 التربيـة الـتي يريـدون لأولادهـم في ضـوء الضـوابط 31 37 29746 4931 31 47 11 01 32 45 35 62 29701 42 5 16 03 02 42 الشرعية. 4911 10 06 43 61 30 للأبـــوين علـــى الأبنـــاء حقوقهمـــا وفقـــا لأحكـــام 36 14 29701 46 1 30 46 61 30 5 29676 2911 32 45 51 07 الشريعة. 37 0 29574 11 4936 12 02 50 06 للأقارو الحق على ذويهم وفقا لأحكام الشريعة. 31 41 29753 4911 31 47 31 31 41 01 41 لكـل إنسـان التمتـع بأهليتـه الشـرعية مـن حيـث 41 29611 11 الإلزام والالتزام 11 01 11 00 77 29713 42 5 إذا فقـد الإنسـان أهليتـه أو انتقصـ قـام وليـه - 00 29634 30 46 51 01 مقامه. 7 29677 طلب العلم فريضة على الرجل والمرأة . على المجتمع والدولة توفير التعلـيم وتيسـيره لأفـراد المجتمع. علـى الدولـة توجيـه التعلـيم ووسـائله إ مـا يحقـق مصلحة المجتمع وفق الضوابط الشرعية. على مؤسسات التربية أن تعمل على تربيـة الإنسـان دينيـــا ودنيويـــا تربيـــة متكاملـــة متوازنـــة تنمـــي شخصــيته وتعــزز إ انــه بــاف واحترامــه للحقــوق والواجبات و ايتها. علـى مؤسســات الإعــلام والتثقيـو أن تعمــل علــى صــيانة التربيــة المتكاملــة والمتوازنــة ل نســان في ضوء الضوابط الشرعية. الإسـلام هـو ديـن الفطـرة ،ولا يجـوز ارسـة أ لون من الإكراه على الإنسان أو استغلال فقـره أو جهله على تغيير دينه إ دين آخر أو إ الإلحاد. يولد الإنسان حرا وليس لأحد أن يسـتعبده أو يذلـه أو يقهره أو يستغله ولا عبودية لغير اف تعا .
الترتيب الانحراف المتوسط لا يتناول يتناول يتناول المباد ء م المعيار 4901 ت% جزئ ًيا كليًا 12 30 4901 00 44 ت% ت% يحــرم الاســتعمار بشــتى أنواعــه تحر ــا مؤكــدا 14 29121 2911 02 42 01 41 52 05 باعتباره من أسوأ أنواع الاستعباد. 10 4901 01 41 36 41 11 00 13 12 29774 41 1 16 03 06 43 للشـعوو الـتي تعـاني الاسـتعمار الحـق الكامـل في 71 29710 4940 36 41 16 03 للتحرر منه . 11 02 42 34 29757 4921 11 01 30 46 للشعوو الحق في تقرير المصير. 15 4942 06 43 16 56 29741 2966 06 43 11 00 32 45 على جميع الـدول والشـعوو واجـب النصـرة للـدول 17 2956 56 01 31 41 36 41 المستضــعفة في كفاحهــا لتصــفية كــل أشــكال 11 67 29755 00 44 00 44 57 29711 4926 51 01 الاستعمار أو الاحتلال. 11 15 29103 4902 01 41 41 7 52 4902 06 43 لجميــع الشــعوو الحــق في الاحتفــاظ بشخصــيتها 54 16 29733 4902 02 42 10 04 30 46 المســــتقلة والســــيطرة علــــى ارواتهــــا ومواردهــــا 50 4901 41 1 12 02 12 02 53 65 29767 41 1 11 00 31 41 الطبيعية. 16 29756 11 00 31 41 لكـــل إنســـان الحـــق في حريـــة التنقـــل في إطـــار 11 29701 02 42 52 29701 36 41 11 00 الضوابط الشريعة. لكـل إنسـان الحـق في اختيـار محـل إقامتـه داخـل 10 29774 بلاده أو خارجها. لكل إنسان إذا اضطهد حق اللجـوء إلـي بلـد آخـر يتوفر له فيه الأمن . ل نسان الحق على البلد الـذ لجـأ إليـه أن يجـيره حتى يبلغه مأمنه ما لم يكن سبب اللجوء اقـتراف جر ة في نظر الشرع. العمـل حـق تكفلـه الدولــة والمجتمـع لكـل قــادر عليه. ل نسان حرية اختيار العمل اللائق بـه ـا تتحقـق به مصلحته ومصلحة المجتمع. للعامــــل حقــــه في الأمــــن والســــلامة وفي كافــــة الضمانات الاجتماعية الأخرى. لا يجــــوز تكليــــو العامــــل بمــــا لا يطيقــــه ،أو إكراهه ،أو استغلاله ،أو الإضرار به. للعامــل ذكــ ًرا أو أنثــى أن يتقاضــى أجــرا عــادلا مقابـــل عملـــه دون تـــأخير ولـــه أيضًـــا الإجـــازات والعلاوات والفروقات التي يستحقها نظامًا.
الترتيب الانحراف المتوسط لا يتناول يتناول يتناول المباد ء م المعيار 4916 ت% جزئيًا كل ًيا 51 42 4926 42 5 ت% ت% على العامل الإخلاص والإتقان في عمله . 55 29676 4932 01 41 31 47 56 01 56 4911 42 5 31 41 31 47 إذا اختلو العمال وأصحاو العمل فعلـى الدولـة أن 57 61 29713 4911 42 5 52 05 12 02 تتــدخل لفــض النــزاع ورفــع الظلــم وإقــرار الحــق 51 2911 40 6 36 41 51 07 51 01 29617 4920 30 46 30 46 56 01 والإلزام بالعدل دون تحيز. 62 43 29675 10 40 31 41 32 45 2912 52 05 06 43 ل نســـــان الحـــــق في الكســـــب المشـــــروع ،دون 64 40 29725 30 46 احتكار أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغير 4900 16 03 00 44 60 73 29715 4942 02 42 علــــى الإنســــان ألا يتعامــــل بالربــــا المحــــرم وفــــق 63 61 29741 4901 00 44 31 41 10 04 النصوص الشرعية. 61 41 1 16 03 30 46 12 29735 4921 12 02 10 04 لكـل إنسـان الحــق في التملـك بـالطرق الشــرعية 65 01 40 والتمتع قوق الملكية بما لا يضر به أو بغيره مـن 15 29761 11 00 30 46 51 29735 الأفراد أو المجتمع. 31 29711 لا يجـوز نـزع الملكيـة إلا لضـرورات المنفعـة العامـة 64 29750 ومقابل تعويض فور وعادل. تحـــرم مصـــادرة الأمـــوال وحجزهـــا إلا بمقتضـــى شرعي. لكــل إنســان الحــق في الانتفــاع بثمــرات إنتاجــه العلمــي أو الأدبــي أو الفــل أو الــتقل ولــه ايــة مصالحه الأدبية والمالية العائدة لـه علـى أن يكـون هذا الإنتا غير مناف لأحكام الشريعة. لكـل إنسـان الحـق في أن يعـيش بيئـة نظيفـة مـن المفاسـد والأوبئـة الأخلاقيـة تمكنـه مـن بنـاء ذاتـه معنويا. على المجتمع والدولـة أن يـوفرا ل نسـان العـيش في بيئة نظيفة . لكــل إنســان علــى مجتمعــه ودولتــه حــق الرعايــة الصحية والاجتماعيـة بتهيئـة جميـع المرافـق العامـة التي تحتا إليها في حدود الإمكانات المتاحة. تكفل الدولة لكـل إنسـان حقـه في عـيش كـريم يحقق له تمام كفايته وكفايـة مـن يعولـه ويشـمل ذلـك المأكـل والملـبس والمسـكن والتعلـيم والعـلا وسائر الحاجات الأساسية
الترتيب الانحراف المتوسط لا يتناول يتناول يتناول المباد ء م المعيار 4950 ت% جزئ ًيا كليًا 66 6 4931 11 ت% ت% لكـل إنسـان الحـق في أن يعـيش آمنـا علـى نفسـه 67 29616 2911 42 5 30 46 62 32 ودينه وأهله وعرضه وماله. 61 4931 06 43 10 04 11 01 61 04 29667 4902 41 7 52 05 01 40 ل نســــان الحــــق في الاســــتقلال بشــــؤون حياتــــه 72 4936 01 40 31 41 11 01 الخاصة في مسكنه وأسرته وماله واتصالاته. 74 75 29741 4936 02 42 30 46 11 00 70 4926 41 7 01 40 56 01 لا يجــــوز التجســــس أو الرقابــــة علــــى تصــــرفات 73 06 29747 4906 06 43 36 41 52 05 الإنسان وتجب ايته من كل تدخل تعسفي. 71 4941 06 43 10 04 30 46 75 17 29121 41 7 00 44 50 06 للمسكن حرمته في كل الأحوال ولا يجوز دخوله 4906 بغير إذن أهله أو بصورة غير مشروعة. 76 05 29120 42 5 51 07 30 46 2916 لا يجوز هدم المسكن أو مصادرته أو تشريد أهلـه 77 03 29700 10 04 51 07 36 41 منه. 63 29767 2966 71 36 29153 4922 11 00 32 45 01 41 النــاس سواســـية أمـــام الشـــرع ،يســـتو في ذلـــك 71 4946 36 41 الحاكم والمحكوم. 12 54 29664 41 1 16 03 42 5 01 41 36 41 اللجوء إ القضاء حق مكفول للجميع. 31 29133 11 01 31 47 المسؤولية في أساسها شخصية. 10 29133 لا جر ة ولا عقوبة إلا بموجب أحكام الشريعة. 11 29651 72 29157 المــتهم بــرى حتــى تثبــ إدانتــه بمحاكمــة عادلــة 53 29742 تـؤمن لـه فيهـا كـل الضـمانات الكفيلـة بالـدفاع عنه. لا يجوز القبض على إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي. لا يجوز إخضاع أ فرد للتجارو الطبية أو العلمية إلا برضــاه وبشــرط عــدم تعــرض صــحته وحياتــه للخطر. لا يجـــوز ســـن القـــوانين الاســـتثنائية الـــتي تخـــول السلطات التنفيذية التعد على كرامة الإنسان. يحـــرم أخـــذ الإنســـان رهينـــة بـــأ شـــكل مـــن الأشكال ولأ هدف من الأهداف. لكــل إنســان الحــق في التعــبير ريــة عــن رأيــه بشكل لا يتعارض مع المبادى الشرعية.
الترتيب الانحراف المتوسط لا يتناول يتناول يتناول المباد ء م المعيار ت% جزئيًا كل ًيا ت% ت% لكــل إنســان الحــق في الــدعوة إ الخــير والأمــر 14بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر وفقـــا لضـــوابط 31 29617 4901 41 7 11 01 31 41 الشريعة الإسلامية. يحرم استغلال الإعـلام وسـوء اسـتعماله والتعـرض فيه للمقدسات وكرامة الأنبياء ،و ارسـة كـل 10مــا مــن شــأنه الإخــلال بــالقيم أو إصــابة المجتمــع 51 29766 4946 00 44 12 02 31 41 بالتفكـــــك أو الانحـــــلال أو الضـــــرر أو زعزعـــــة الاعتقاد. لا يجوز إاـارة الكراهيـة القوميـة والمذهبيـة وكـل 13مــا يــؤد إ التحــريض علــى التمييــز العنصــر 11 29721 4900 46 1 16 03 31 41 بكافة أشكاله. الولاية أمانة يحرم الاستبداد فيها وسـوء اسـتغلالها 11تحر ــــا مؤكــــدا ضــــمانا للحقــــوق الأساســــية 35 29622 4906 1 1 51 01 31 47 ل نسان. 71 29701 2910 32 45 11 01 00 44 لكل إنسان حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة 15 لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 74 29672 4922 00 44 56 01 00 44 لكل إنسان الحق في تقلـد الوظـائو العامـة وفقـا 16 لأحكام الشريعة. ي حــظ في ا ــدول الســابق رقــم ( )22أن ( )%1مــن المبــاديء المســتهدفة بالدراســة بالدراســة يــتم تناولهــا مــن قبــل معلمــي الاجتماعيــات للمرحلــة المتوســطة مــن خــ ل طــرق واستراتيجيات تدريس المواد الاجتماعيـة بنسـبة تزيـد علـى ( )%10مـن وجهـة نظـر عينـة الدراسـة من المعلمـين ،وهـي المبـاديء ذات الأرقـام ( )7و( )3و( )20و( )44و( )43و( ، )88ويـرون أن مانسـبتا ( )%73مـن المبـاديء المسـتهدفة بالدراسـة يـتم تناولهـا مـن قبـل معلمـي الاجتماعيـات للمرحلـة المتوسطة من خ ل طرق واستراتيجيات تدريس المواد الاجتماعية بنسبة تزيـد علـى ( )%12وأقـل مــن ( )%10وهــي المبــاديء ذات الأرقــام ( )2و( )0و( ),و()78و( )71و( )23و( )2,و()48و()4,و()03 و( )01و( ، )08وأن مانســبتا ( ) %04مــن المبــاديء المســتهدفة بالدراســة يــتم تناولهــا بنســبة بــين ( )%02وأقل من ( ، ) %12أما المباديء المستهدفة بالدراسة التي تقل نسبة تناولها مـن قبـل معلمـي
الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة مـن خـ ل طـرق واسـتراتيجيات تـدريس المـواد الاجتماعيـة عـن ( )%02فهـي تمثـل مانسـبتا ( )%71مـن المبـاديء المسـتهدفة بالدراسـة ،وهـي المبـدأ ذو الـرقم ()8 ونصـا \" علـى الأفـراد والمجتمعـات والـدول حمايـة حـق حيـاة الإنسـان مـن كـل اعتـداء عليـا دون مقتض شرعي ،\".والمبدأ ذو الرقم ( )27ونصا \" للمرأة شخصيتها المدنية \" ،والمبـدأ ذو الـرقم ()22 ونصا \" للمرأة ذمتها المالية المسـتقلة \" ،والمبـدأ ذو الـرقم ( )21ونصـا \" تجـب حمايـة ا ـنين والأم و عطاؤهما العناية المطلوبة ،\".والمبدأ ذو الرقم ( )42ونصا \" ذا فقـد الإنسـان أهليتـا أو انتقصـت قام وليا مقاما\" ،والمبـدأ ذو الـرقم ( )41ونصـا \" علـى مةسسـات الإعـ م والتثقيـف أن تعمـل علـى يانة التربية المتكاملـة والمتوازنـة للإنسـان في ضـوء الضـوابم ال ـرعية \" ،والمبـدأ ذو الـرقم ()32 ونصا \" لل عول الحق في تقريـر المصـ \" ،والمبـدأ ذو الـرقم ( )31ونصـا \" لكـل نسـان ذا اضـطهد حـق اللجـوء لـي بلـد خـر يتـوفر لـا فيـا الأمـن \" ،والمبـدأ ذو الـرقم ( )38ونصـا \" للإنسـان الحـق على البلد الذي ليا أن يجـ ه حتـى يبل ـا م منـا مـا ت يكـن سـبب اللجـوء اقـتراف جريمـة في نظـر ال ـرع \" ،والمبـدأ ذو الـرقم ( )0,ونصـا \" لا يجـوز نـزع الملكيـة لا لضـرورات المنفعـة العامـة ومقاب ـل تع ـويض ف ـوري وع ـادل ،\".والمب ـدأ ذو الــرقم ( )87ونص ـا \" لك ـل نســان الح ـق في الانتفــاع بثمرات نتاجا العلمي أو الأدبي أو الفني أو التقني ولا حماية مصالحا الأدبيـة والماليـة العائـدة لا على أن يكون هذا الإنتاج ش مناف لأحكـام ال ـريعة\" ،والمبـدأ ذو الـرقم ( )88ونصـا \" لا يجـوز التجسس أو الرقابة على تصـرفات الإنسـان وتجـب حمايتـا مـن كـل تـدخل تعسـفي \" ،والمبـدأ ذو الرقم ( )11ونصا \" لا يجوز خضاع أي فرد للتجـارل الطبيـة أو العلميـة لا برضـاه وب ـرا عـدم تعرض ـحتا وحياتـا للخطـر\"والمبـدأ ذو الـرقم ( )18ونصـا\" لا يجـوز سـن القـوانين الاسـتثنائية الـتي تخـول السـلطات التنفيذيـة التعـدي علـى كرامـة الإنسـان \" ،والمبـدأ ذو الـرقم ( )80ونصـا \" لكــل نســان حــق الاشــتراك في دارة ال ــةون العامــة لــب ده بصــورة مباشــرة أو شــ مباشــرة \" ، وجميعها من المبادي المنتمية لى الحقوق السياسية وحقوق المرأة وحقوق المةلفين . وقد يعود السبب في رأي الباحثين لضـعف تضـمينها في منـاهج الاجتماعيـات بالمرحلـة المتوسطة لى الآتي :
-طبيعة السياسة التعليمية التي لاتتضمن أهدافها للمرحلة المتوسطة ما يةكد علـى أهميـة تنـاول ه ـذه المبـاديء في ط ـرق تـدريس الاجتماعيــات ،وق ـد يـتم تناولهــا في طـرق ت ـدريس المــواد الأخرى ش الاجتماعيات . -ضعف الاهتمام بسبراز حقوق المرأة وحقـوق الطفـل وحقـوق المـةلفين في الأنظمـة الاجتماعيـة وانعكاسـها علـى السياسـة التعليميـة وذلـك قبـل ت سـيس الهيئـات وا معيـات المعنيـة قـوق الإنسان وقبل الانضـمام لى منظمـة التجـارة العالميـة الـتي ت يبلـغ أثرهـا لى المنـاهج التعليميـة بعد . -رؤية القائمين على لعمليـة التعليميـة بـ ن هـذه المبـاديء لات ئـم مسـتوى الطـ ل في المرحلـة المتوسطة . وفي جمي الحالات ت تت كد هذه النتيجة في أي دراسة سابقة . وتتلخ النتيجة في الآتي : جدول رقم ( )11توزيع المباديء بحسب نسب تناولها من قبل معلمي الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من خلال طرق واستراتيجيات التدريس من وجهة نظر المعلمين نسبتها لى جملة المباديء عدد المباديء المتناولة نسبة تناول المباديء من خ ل م المستهدفة بالدراسة طرق التدريس %1 8 %10 7ف كثر 2من %12لى أقل من %73 72 %10 4من %02لى أقل من %82 04 %12 %71 70 3أقل من %02
: 3 -9تحليل نتائج إجابات عينة الدراسة من الطلاب. جدول رقم ( )12التكرارات والنسب المئوية ومقاييس التشتت وترتيب الفقرات للسؤال الثاني في استبانة الطلاب الترتيب الانحراف المتوسط لا يتناول يتناول جزئيًا يتناول كلًيا المباد ء م المعيار ت% ت% ت% 1 29744 4904 47 15 1590 006 3791 411 لا فضــل لأحــد مــن البشــر علــى ارخــر إلا 4 بالتقوى والعمل الصالح. 03 29771 4925 0791 437 12 022 3096 463 المســـاواة بـــين البشـــر في أصـــل الكرامـــة 0 الإنسانية دون تمييز.. 52 29777 2914 3191 471 31 415 0690 434 المســـاواة بـــين البشـــر في أصـــل التكليـــو 3 والمسؤولية دون تمييز. 1 29771 4907 0291 420 3090 464 1791 037 العقيـدة الإسـلامية الصـحيحة هـي الضـمان 1 للكرامة الإنسانية 45 29101 4945 01 412 0191 417 1096 043 الحياة هبة اف وهي مكفولة لكـل إنسـان 5 بنصوص الشريعة . على الأفراد والمجتمعات والدول ايـة حـق 6حيــاة الإنســان مــن كــل اعتــداء عليــه دون 31 29714 2917 3090 464 31 415 0191 411 مقتض شرعي . 05 29141 4921 3496 451 33 465 3591 477 ضـمان سـلامة جسـد الإنسـان مـن الاعتـداء 7 عليها أو المساس بها دون مسوغ شرعي . 02 29145 4921 0190 416 33 465 3791 411 وجـــوو المحافظـــة علـــى اســـتمرار الحيـــاة 1 البشرية إ ما شاء اف . في حالـــــة اســـــتخدام القـــــوة أو المنازعـــــات 1المسلحة ،لا يجـوز قتـل مـن لا مشـاركة لهـم 41 29131 4945 0196 413 0796 431 1391 041 في القتال كالشيخ والمرأة والطفل. 0 29714 4901 0290 424 3291 451 11 015 42للجريح والمريض الحق في أن يداوى . 44للأسير الحق في أن يطعم ويؤوى ويكسى01 29107 4924 3391 461 3491 451 3191 470 . 51 29102 2912 3190 416 3491 451 01 415 40يحرم في حالات الحرو التمثيل بالقتلى. لا يجــــوز قطــــع الشــــجر أو إتــــلاف الــــزرع 44 29711 4941 0191 400 3390 466 1091 040 والضرع أو تخريب المبـاني والمنشـنت المدنيـة 43 للعدو بقصو أو نسو أو غير ذلك دون مبرر شرعي. 42 29776 4941 0091 440 3691 410 1490 026 41لكل إنسان حرمته في حياته وبعد موته.
الترتيب الانحراف المتوسط لا يتناول يتناول جزئيًا يتناول كلًيا المباد ء م المعيار ت% ت% ت% 1390 046 0196 411 0790 436 74 29101 2911 0296 423 3191 471 1196 003 على الدول والمجتمع ايـة جثمـان الإنسـان 45 0696 433 3390 466 1290 024 بعد موته . 46 5 29770 4901 1491 027 30 462 0696 433 47 0191 417 3190 414 3091 460 الأســـرة هـــي الأســـاس في بنـــاء المجتمـــع، 41 46 29127 4941 33 465 3196 411 0791 437 والزوا أساس تكوينها. 41 5491 057 3490 456 4791 17 02 61 29140 2915 17 035 34 455 00 442 للرجــــال وللنســــاء الحــــق في الــــزوا وفــــق 04 06 29716 4923 3796 411 0790 436 3590 476 الضوابط الشرعية. 00 4796 11 3190 474 1190 014 03 11 29776 2911 0096 443 3496 451 1591 001 علــى المجتمــع والدولــة إزالــة العوائــق أمــام 01 31 412 31 412 01 402 الزوا وتيسير سبله. 05 16 29757 2966 3791 411 30 462 3290 454 06 14 29713 2975 على المجتمع والدولة اية الأسرة ورعايتها 07 31 29151 2911 3491 451 3190 414 32 452 المــــــرأة مســــــاوية للرجــــــل في الكرامــــــة 01 4 29750 4934 00 442 01 412 52 052 الإنسانية ،ولها من الحـق مثـل مـا عليهـا مـن 0491 421 3191 411 3191 417 01 6 29715 4903 الواجبات. 32 67 29776 2916 للمرأة شخصيتها المدنية . 17 29100 2910 للمرأة ذمتها المالية المستقلة 34 29717 2911 للمرأة حق الاحتفاظ باسمها ونسبها. 3 29120 4901 40 29763 4941 علــى الرجــل واجــب الإنفــاق علــى الأســرة ومسئولية رعايتها. لكل طفل منذ ولادتـه حـق علـى الأبـوين في الحضانة والتربية والرعاية . لكـل طفـل منـذ ولادتـه حـق علـى المجتمـع والدولة في الحضانة والتربية والرعاية . تجــــب ايــــة الجــــنين والأم وإعطا همــــا العناية المطلوبة. للآبـاء ومـن في حكمهـم ،الحـق في اختيـار نـوع التربيـة الـتي يريـدون لأولادهـم في ضـوء الضوابط الشرعية. للأبوين على الأبناء حقوقهما وفقا لأحكام الشريعة. للأقـارو الحـق علـى ذويهـم وفقـا لأحكـام الشريعة.
الترتيب الانحراف المتوسط لا يتناول يتناول جزئيًا يتناول كليًا المباد ء م المعيار ت% ت% ت% 3691 410 3196 411 01 402 60 29761 2911 1690 034 3096 463 0490 426 لكـل إنسـان التمتـع بأهليتـه الشـرعية مـن 34 0391 441 0191 411 1691 030 حيث الإلزام والالتزام 30 10 29713 2975 0791 431 3091 461 3191 417 33 7 29121 4903 31 472 3691 411 0190 416 إذا فقد الإنسان أهليته أو انتقص قام وليه 31 47 29140 4940 -مقامه. 35 3390 466 3591 471 34 455 14 29711 2910 طلب العلم فريضة على الرجل والمرأة . 36 1396 041 35 475 0491 427 30 29120 2911 على المجتمع والدولـة تـوفير التعلـيم وتيسـيره 37 01 402 30 462 11 002 لأفراد المجتمع. 76 29776 2971 31 0190 416 31 472 3691 411 علـى الدولـة توجيـه التعلـيم ووسـائله إ مـا 1 29124 4902 3191 411 3690 414 05 405 يحقـــق مصـــلحة المجتمـــع وفـــق الضـــوابط 31 3091 461 3796 411 0196 411 12 04 29142 4921 1191 001 3191 470 0291 421 الشرعية. 14 10 65 29711 2916 علـى مؤسسـات التربيـة أن تعمـل علـى تربيـة 37 29712 2917 الإنســـان دينيـــا ودنيويـــا تربيـــة متكاملـــة 12 29771 2976 متوازنـة تنمـي شخصـيته وتعـزز إ انـه بـاف واحترامه للحقوق والواجبات و ايتها. علـى مؤسسـات الإعـلام والتثقيـو أن تعمـل علــى صــيانة التربيــة المتكاملــة والمتوازنــة ل نسان في ضوء الضوابط الشرعية. الإسلام هو دين الفطرة ،ولا يجـوز ارسـة أ لــــون مــــن الإكــــراه علــــى الإنســــان أو استغلال فقـره أو جهلـه علـى تغـيير دينـه إ دين آخر أو إ الإلحاد. يولد الإنسـان حـرا ولـيس لأحـد أن يسـتعبده أو يذله أو يقهـره أو يسـتغله ولا عبوديـة لغـير اف تعا . يحـــرم الاســـتعمار بشـــتى أنواعـــه تحر ـــا مؤكدا باعتباره من أسوأ أنواع الاستعباد. للشــــعوو الــــتي تعــــاني الاســــتعمار الحــــق الكامل في للتحرر منه . للشعوو الحق في تقرير المصير.
الترتيب الانحراف المتوسط لا يتناول يتناول جزئًيا يتناول كلًيا المباد ء م المعيار ت% ت% ت% 3291 451 3691 410 3091 461 01 29711 4920 على جميـع الـدول والشـعوو واجـب النصـرة 13 1096 043 31 412 4191 17 للدول المستضعفة في كفاحها لتصفية كل 71 29753 2977 34 455 1496 021 0791 437 11 31 412 3190 474 0791 431 أشكال الاستعمار أو الاحتلال. 15 31 29761 2916 1191 000 3396 461 00 442 16 56 29126 2912 3191 411 3791 417 0391 441 لجميــــــع الشــــــعوو الحــــــق في الاحتفــــــاظ 17 77 29711 2971 35 475 12 022 05 405 بشخصيتها المستقلة والسيطرة على ارواتهـا 11 31 412 3596 471 0691 430 11 72 29771 2915 3796 411 36 412 0691 430 ومواردها الطبيعية. 52 3691 410 3790 416 0691 430 54 51 29761 2912 لكل إنسان الحق في حريـة التنقـل في إطـار 50 64 29715 2911 3791 417 3190 474 0191 410 الضوابط الشريعة. 62 29713 2911 53 55 29717 2912 0196 403 3391 461 1496 021 لكـل إنسـان الحـق في اختيـار محـل إقامتـه 51 31 415 3191 471 0690 434 داخل بلاده أو خارجها. 55 50 29127 2914 43 29716 4947 لكل إنسان إذا اضطهد حق اللجوء إلي بلد 61 29711 2917 آخر يتوفر له فيه الأمن . ل نسان الحق على البلـد الـذ لجـأ إليـه أن يجيره حتـى يبلغـه مأمنـه مـا لم يكـن سـبب اللجوء اقتراف جر ة في نظر الشرع. العمـل حـق تكفلـه الدولـة والمجتمـع لكـل قادر عليه. ل نسان حرية اختيـار العمـل اللائـق بـه ـا تتحقق به مصلحته ومصلحة المجتمع. للعامـل حقـه في الأمـن والسـلامة وفي كافـة الضمانات الاجتماعية الأخرى. لا يجـوز تكليـو العامـل بمـا لا يطيقـه ،أو إكراهه ،أو استغلاله ،أو الإضرار به. للعامــل ذكــ ًرا أو أنثــى أن يتقاضــى أجــرا عــادلا مقابــل عملــه دون تــأخير ولــه أيضًــا الإجــــازات والعــــلاوات والفروقــــات الــــتي يستحقها نظامًا. على العامل الإخلاص والإتقان في عمله . إذا اختلــو العمــال وأصــحاو العمــل فعلــى الدولـة أن تتـدخل لفـض النـزاع ورفـع الظلـم وإقرار الحق والإلزام بالعدل دون تحيز.
الترتيب الانحراف المتوسط لا يتناول يتناول جزئيًا يتناول كليًا المباد ء م المعيار ت% ت% ت% 0196 411 3690 414 3190 474 01 29711 4921 0196 413 3091 460 31 415 ل نسـان الحـق في الكسـب المشـروع ،دون 56 35 475 37 415 01 412 احتكار أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغير 57 41 29146 4942 16 032 3390 466 0291 421 51 1391 041 3491 457 0191 401 علـى الإنسـان ألا يتعامـل بالربـا المحـرم وفـق 51 15 29714 2913 النصوص الشرعية. 62 3691 411 3591 477 0791 431 13 29771 2975 لكـــل إنســـان الحـــق في التملـــك بـــالطرق 64 75 29127 2914 30 462 3190 414 0191 411 الشــرعية والتمتــع قــوق الملكيــة بمــا لا 3191 471 3396 461 3496 451 60 54 29711 2914 3091 461 31 412 0190 416 يضر به أو بغيره من الأفراد أو المجتمع. 63 61 33 29717 2911 3196 413 33 465 0191 410 لا يجـوز نـزع الملكيـة إلا لضـرورات المنفعـة 36 29145 2917 العامة ومقابل تعويض فور وعادل. 65 12 29717 2916 3291 451 0191 417 3191 411 تحـــــرم مصـــــادرة الأمـــــوال وحجزهـــــا إلا 66 57 29143 2912 بمقتضى شرعي. 41 29136 4921 لكـــل إنســـان الحـــق في الانتفـــاع بثمـــرات إنتاجه العلمي أو الأدبـي أو الفـل أو الـتقل وله ايـة مصـالحه الأدبيـة والماليـة العائـدة لـه علـى أن يكـون هـذا الإنتـا غـير منـاف لأحكام الشريعة. لكل إنسان الحـق في أن يعـيش بيئـة نظيفـة من المفاسـد والأوبئـة الأخلاقيـة تمكنـه مـن بناء ذاته معنويا. علــى المجتمــع والدولــة أن يــوفرا ل نســان العيش في بيئة نظيفة . لكــل إنســان علــى مجتمعــه ودولتــه حـــق الرعاية الصـحية والاجتماعيـة بتهيئـة جميـع المرافـق العامـة الـتي تحتـا إليهـا في حـدود الإمكانات المتاحة. تكفـل الدولـة لكـل إنسـان حقـه في عـيش كريم يحقق له تمـام كفايتـه وكفايـة مـن يعولــــه ويشــــمل ذلــــك المأكــــل والملـــــبس والمسكن والتعليم والعلا وسائر الحاجات الأساسية لكـل إنسـان الحـق في أن يعـيش آمنـا علـى نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله.
الترتيب الانحراف المتوسط لا يتناول يتناول جزئًيا يتناول كليًا المباد ء م المعيار ت% ت% ت% 3691 411 31 472 0190 416 11 29142 2910 ل نسان الحـق في الاسـتقلال بشـؤون حياتـه 67 3291 450 3391 461 3591 471 الخاصـــــة في مســـــكنه وأســـــرته ومالـــــه 00 29143 4925 61 3091 460 3096 463 35 475 واتصالاته. 07 29304 4923 3791 411 0191 417 3091 461 61 3191 471 3591 471 0191 417 لا يجوز التجسس أو الرقابـة علـى تصـرفات 72 10 29112 2915 3696 413 3590 476 0190 414 الإنســان وتجــب ايتــه مــن كــل تــدخل 74 13 29122 2915 31 415 3196 473 0691 430 70 11 29124 2910 3196 473 3291 451 3196 473 تعسفي. 73 63 29122 2917 3191 410 3791 411 0391 441 71 32 29133 4922 3191 417 3296 453 32 452 للمسكن حرمته في كل الأحوال ولا يجـوز 75 3191 411 3291 451 0191 417 دخولــــه بغــــير إذن أهلــــه أو بصــــورة غــــير 76 61 29776 2915 77 1190 004 3790 416 4196 13 مشروعة. 53 29101 2914 1390 046 30 462 0191 401 71 لا يجــــوز هــــدم المســــكن أو مصــــادرته أو 71 51 29106 2912 تشريد أهله منه. 11 29754 2971 الناس سواسية أمام الشرع ،يستو في ذلك 71 29125 2910 الحاكم والمحكوم. اللجوء إ القضاء حق مكفول للجميع. المسؤولية في أساسها شخصية. لا جر ــة ولا عقوبـــة إلا بموجـــب أحكـــام الشريعة. المــتهم بــرى حتــى تثبــ إدانتــه بمحاكمــة عادلـــة تـــؤمن لـــه فيهـــا كـــل الضـــمانات الكفيلة بالدفاع عنه. لا يجوز القبض على إنسان أو تقييـد حريتـه أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي. لا يجوز إخضاع أ فرد للتجـارو الطبيـة أو العلميـــة إلا برضـــاه وبشـــرط عـــدم تعـــرض صحته وحياته للخطر. لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخـول الســلطات التنفيذيــة التعــد علــى كرامــة الإنسان. يحـرم أخـذ الإنسـان رهينـة بـأ شـكل مـن الأشكال ولأ هدف من الأهداف.
الترتيب الانحراف المتوسط لا يتناول يتناول جزئيًا يتناول كلًيا المباد ء م المعيار ت% ت% ت% 73 29123 2913 1091 040 3096 463 05 405 لكل إنسان الحق في التعبير رية عن رأيه 12 بشكل لا يتعارض مع المبادى الشرعية. 14 لكــل إنســان الحــق في الــدعوة إ الخــير 10 والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر وفقـا 53 29106 2917 3591 477 3491 451 3091 461 13 11 لضوابط الشريعة الإسلامية. 15 16 يحــرم اســتغلال الإعــلام وســوء اســتعماله والتعرض فيـه للمقدسـات وكرامـة الأنبيـاء ،و ارســة كــل مــا مــن شــأنه الإخــلال 66 29130 2916 1091 040 01 415 0196 413 بــــالقيم أو إصــــابة المجتمــــع بالتفكــــك أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد. لا يجوز إاـارة الكراهيـة القوميـة والمذهبيـة وكل مـا يـؤد إ التحـريض علـى التمييـز 16 29100 2913 3796 411 30 462 3291 450 العنصر بكافة أشكاله. الولايـة أمانــة يحـرم الاســتبداد فيهـا وســوء اسـتغلالها تحر ـا مؤكـدا ضـمانا للحقـوق 70 29715 2911 1290 024 3591 471 01 402 الأساسية ل نسان. 15 29711 2971 1790 036 3491 457 0491 427 لكل إنسان حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 71 29716 2976 1690 034 3490 456 0096 443 لكل إنسان الحق في تقلد الوظائو العامـة وفقا لأحكام الشريعة. ي حظ في ا دول السابق رقم ( )23أن ( )%72مـن المبـاديء المسـتهدفة بالدراسـة يـتم تناولهـا من قبل معلمي الاجتماعيـات للمرحلـة المتوسـطة مـن خـ ل طـرق واسـتراتيجيات تـدريس المـواد الاجتماعية بنسبة تزيد على ( )%82وأقل من ( )%8020من وجهة نظر عينة الدراسة من الط ل ،وهي المبـاديء ذات الأرقـام ( )7و( )3و( )72و( )78و ( )23و( )20و( )2,و( )44و( ، )48ويـرون أن مانسـبتا ()%20 مـن المبـاديء المسـتهدفة بالدراسـة تتنـاول بنسـبة بـين ( ) %02وأقـل مـن ( ، ) %82أمـا المبـاديء المسـتهدفة بالدراسة التي تقل نسبة تناولها من قبل معلمي الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من خ ل طـرق واســتراتيجيات تــدريس المــواد الاجتماعيــة عــن ( )%02فهــي تمثــل مانســبتا ( )%80مــن المبــاديء المستهدفة بالدراسة منها حدى ع ر مبدأ تقل نسـبة تناولهـا في طـرق التـدريس عـن ( )%32وهـي المبـدأ
ذو الـرقم ( )27ونصـا \" للمـرأة شخصـيتها المدنيـة \" ،و المبـدأ ذو الـرقم ( )22ونصـا \" للمـرأة ذمتهـا الماليـة المستقلة \" ،و المبدأ ذو الرقم ( )42ونصا \" ذا فقد الإنسان أهليتا أو انتقصت قام وليـا مقامـا\" ،و المبـدأ ذو الرقم ( )41ونصا \" على مةسسات الإع م والتثقيف أن تعمل على يانة التربية المتكاملة والمتوازنـة للإنسان في ضوء الضوابم ال رعية \" ،و المبدأ ذو الرقم ( )32ونصا \" لل ـعول الحـق في تقريـر المصـ \"، و المبدأ ذو الرقم ( )33ونصا \" مي ال عول الحق في الاحتفاظ ب خصيتها المسـتقلة والسـيطرة علـى ثرواتها ومواردها الطبيعية\" ،والمبدأ ذو الرقم ( )31ونصا \" لكـل نسـان ذا اضـطهد حـق اللجـوء لـي بلـد خر يتوفر لا فيا الأمن \" ،والمبدأ ذو الرقم ( )0,ونصا \" لا يجوز نزع الملكية لا لضرورات المنفعة العامة ومقابـل تعـويض فـوري وعـادل \" ،والمبـدأ ذو الـرقم ( )18ونصـا\" لا يجـوز سـن القـوانين الاسـتثنائية الـتي تخول السلطات التنفيذية التعدي على كرامة الإنسان \" ،والمبدأ ذو الرقم ( )80ونصا \" لكل نسان حق الاشتراك في دارة ال ةون العامة لـب ده بصـورة مباشـرة أو شـ مباشـرة \" ،والمبـدأ ذو الـرقم ( )88ونصـا \"لكـل نسـان الحـق في تقلـد الوظـائف العامـة وفقـا لأحكـام ال ـريعة \" ،وهـي مـن المبـادي المنتميـة لى الحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية ومنها حقوق المرأة . وقـد يعـود السـبب في رأي البـاحثين كمـا سـبق ذكـره لضـعف تناولهـا مـن خـ ل طـرق واستراتيجيات التدريس لى الآتي : -طبيعة السياسة التعليمية التي لاتتضمن أهدافها للمرحلة المتوسطة ما يةكد علـى أهميـة تناول هذه المباديء في مناهج الاجتماعيات أو طـرق تدريسـها ،وقـد يـتم تناولهـا مـن خـ ل طـرق تدريس المواد الأخرى ش الاجتماعيات أو يتم تضمينها في محتوى تلك المواد . -ضعف الاهتمام بسبراز حقـوق المـرأة وحقـوق الطفـل في الأنظمـة الاجتماعيـة وانعكاسـها علـى السياسـة التعليميــة وذل ـك قبــل ت س ـيس الهيئــات وا معيــات المعنيــة ق ـوق الإنســان وقبــل الانضمام لى منظمة التجارة العالمية التي ت يبلغ أثرها لى المناهج التعليمية بعد . -ماي ـاهده الطـ ل مـن خـ ل وسـائل الإعـ م ويعي ـون ألمـا ب ـ ن أوضـاع ال ـعول المنتهكـة حقوقها وتناقض ما يبث في كث من وسائل الإع م والفضائيات م الضوابم ال رعية . -ضعف الاهتمام بسبراز الثقافة السياسية في المناهج التعليمية وخا ـة المتعلقـة بالانتخابـات والم اركة في دارة ال ةون العامة في الوقت الذي تتم فيا تطبيقات عملية ب نها .
-رؤية معلمي الاجتماعيات ب ن هذه المباديء لات ئم مستوى الط ل في المرحلة المتوسطة . وفي جمي الحالات ت تت كد هذه النتيجة في أي دراسة سابقة . وتتلخ النتيجة في الآتي : جدول رقم ( )12توزيع المباديء بحسب تناولها من قبل معلمي الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من خلال طرق واستراتيجيات التدريس من وجهة نظر الطلاب نسبتها لى جملة المباديء عدد المباديء المتناولة نسبة تناول المباديء من خ ل م المستهدفة بالدراسة طرق التدريس %2 2 %8020 7ف كثر 2من %82لى أقل من %72 , %8020 4من %02لى أقل من %20 27 %82 3من %32لى أقل من %02 30 %02 %74 77 0أقل من %32 : 1 -9جوانب القوة في تناول مباديء حقوق الإنسان من خلال طرق واستراتيجيات تدريس الاجتماعيات يس ـتنتج مــن نتــائج الدراسـة أن هنــاك مجموعـة مــن مب ـاديء حق ـوق الإنســان في الإســ م بل ـت متوسـطات تناولهـا مـن خـ ل طـرق واسـتراتيجيات تـدريس الاجتماعيـات ( %10فـ كثر ) من وجهة نظر عينة الدراسة من الم رفين التربويين والمعلمين والط ل وهي المباديء الآتية : جدول رقم ( )06المباد ء التي بلغ متوسطات نسب تناولها في طرق التدريس ( %75فأكثر )0 نص المبدأ متوسط رقم المبدأ نسبة تناوله لا فضل لأحد من البشر على ارخر إلا بالتقوى والعمل الصالح 4 العقيدة الإسلامية الصحيحة هي الضمان للكرامة الإنسانية 4912 1 الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع ،والزوا أساس تكوينها. 4914 46 لكل طفل منذ ولادته حق على الأبوين في الحضانة والتربية والرعاية 4914 05 4936 33 طلب العلم فريضة على الرجل والمرأة 4935
: 5 -9جوانب الضعف في تناول مباديء حقوق الإنسان من خلال طرق واستراتيجيات تدريس الاجتماعيات يستنتج من نتائج الدراسة أن هناك مجموعة من مباديء حقـوق الإنسـان في الإسـ م بل ـت متوسـطات تناولهـا مـن خـ ل طـرق واسـتراتيجيات تـدريس الاجتماعيـات أقـل مـن ( ) %02مـن وجهة نظر عينة الدراسة من الم رفين التربويين والمعلمين والط ل وهي المباديء الآتية : جدول رقم ( )07المباد ء التي بلغ متوسطات نسب تناولها في طرق التدريس أقل من () %52 نص المبدأ متوسط رقم المبدأ على الأفراد والمجتمعات والدول اية حق حياة الإنسان من كل اعتداء عليه دون مقتض شرعي نسبة تناوله 6 2915 للمرأة شخصيتها المدنية . 2961 04 للمرأة ذمتها المالية المستقلة 2971 00 إذا فقد الإنسان أهليته أو انتقص قام وليه مقامه. 2917 30 على مؤسسات الإعلام والتثقيو أن تعمل على صيانة التربية المتكاملة والمتوازنة ل نسان في ضوء الضوابط الشرعية 2911 37 للشعوو الحق في تقرير المصير 4924 10 لكل إنسان إذا اضطهد حق اللجوء إلي بلد آخر يتوفر له فيه الأمن . 2974 17 لا يجوز نزع الملكية إلا لضرورات المنفعة العامة ومقابل تعويض فور وعادل 4920 51 لا يجوز إخضاع أ فرد للتجارو الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر. 2912 77 لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخول السلطات التنفيذية التعد على كرامة الإنسان. 2910 71 لكل إنسان حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 2911 15 : 2 -9اختبار فروض الدراسة لسؤال الدراسة الثالث : : 4 -2 -9نتيجة اختبار الفرض الخامس : ين الفرض الخامس على الآتي \" :لا توجـد فـروق ذات دلالـة حصـائية عنـد مسـتوى الدلالة ( )2220بين جابات عينة الدراسة من الم رفين التربويين والمعلمين ،فيما يتعلـق سـتوى تنـاول معلمـي الاجتماعيـات لمبـادئ حقـوق الإنسـان في الإسـ م مـن خـ ل طـرق واسـتراتيجيات تدريس المواد الاجتماعية لط ل المرحلة المتوسطة\". ولاختبــار الفــرض الخــامس قــام الباحثــان بقيــاس دلالــة الفــروق بــين جابــات عينــة الدراسـة باسـتخدام اختبـار (ت) لقيـاس دلالـة الفـروق بـين المجموعـات المسـتقلة ،علـى مسـتوى الدرجة الكلية وجاءت النتائج على النحو الآتي :
جدول رقم ( )01اختبار (ت) لدلالة الفروق بين إجابات عينة الدراسة من المشرفين التربويين وإجابات عينة الدراسة من المعلمين حول مستوى تناول مباد ء حقوق الإنسان من خلال طرق تدريس الاجتماعيات الدلالة دلالة قيمة الانحراف المتوسط العدد المجموعة م عند 2925 (ت) عند 2925 (ت) المعيار غير دالة 49667 29303 - 295171 490312 02 المشرفين التربويين 4 293117 490240 52 المعلمين 0 ي حظ في ا دول ( )28أن قيمة (ت) ش دالة حصائي،ا عند مستوى الدلالة ( )2220وهـو مـا يـدل علـى عـدم وجـود فـروق دالـة حصـائيا بـين جابـات عينـة الدراسـة مـن الم ـرفين التربـويين و جابـات عينـة الدراسـة مـن المعلمـين حـول مسـتوى تنـاول معلمـي الاجتماعيـات لمبـادئ حقـوق الإنسـان في الإسـ م مـن خـ ل طـرق واسـتراتيجيات تـدريس المـواد الاجتماعيـة لطـ ل المرحلـة المتوسـطة سـتوى ثقـة ( ، )22,0وعلـى ذلـك يـتم قبـول الفـرض الصـفري الخـامس لعـدم وجـود الفروق الإحصائية الدالة . : 9 -2 -9نتيجة اختبار الفرض السادس : ين الفـرض السـادس علـى الآتـي \":لا توجـد فـروق ذات دلالـة حصـائية عنـد مسـتوى الدلالة ( )2220بين جابات عينة الدراسة من الم رفين التربويين والط ل ،فيمـا يتعلـق سـتوى تنـاول معلمـي الاجتماعيـات لمبـادئ حقـوق الإنسـان في الإسـ م مـن خـ ل طـرق واسـتراتيجيات تدريس المواد الاجتماعية لط ل المرحلة المتوسطة \". ولاختبــار الفــرض الســادس قــام الباحثــان بقيــاس دلالــة الفــروق بــين جابــات عينــة الدراسـة باسـتخدام اختبـار (ت) لقيـاس دلالـة الفـروق بـين المجموعـات المسـتقلة ،علـى مسـتوى الدرجة الكلية وجاءت النتائج على النحو الآتي :
جدول رقم ( )01اختبار (ت) لدلالة الفروق بين إجابات عينة الدراسة من المشرفين التربويين وإجابات عينة الدراسة من الطلاو حول مستوى تناول مباد ء حقوق الإنسان من خلال طرق تدريس الاجتماعيات الدلالة دلالة قيمة الانحراف المتوسط العدد المجموعة م عند 2925 (ت) عند 2925 (ت) المعيار 490312 02 المشرفين التربويين 4 دالة 49615 39211 - 295171 291662 522 الطلاو 0 293164 ي حـظ في ا ـدول ( )2,أن قيمـة (ت) دالـة حصـائي،ا عنـد مسـتوى الدلالـة ( )2220وهـو مـا يدل على وجود فروق دالة حصائيا بـين جابـات عينـة الدراسـة مـن الم ـرفين التربـويين و جابـات عينـة الدراسـة مـن الطـ ل حـول مسـتوى تنـاول معلمـي الاجتماعيـات لمبـادئ حقـوق الإنسـان في الإسـ م مـن خـ ل طـرق واسـتراتيجيات تـدريس المـواد الاجتماعيـة لطـ ل المرحلـة المتوسـطة سـتوى ثقـة ( ،)22,0وقـد يعـود السـبب لى فـارق الخـبرة بـين العينـتين وأسـلول تقيـيم طـرق التدريس ،وعلى ذلك يتم رفض الفرض الصفري السادس لوجود الفروق الإحصائية الدالة . : 3 -2 -9نتيجة اختبار الفرض السابع: يـن الفـرض السـاب علـى الآتـي \":لا توجـد فـروق ذات دلالـة حصـائية عنـد مسـتوى الدلالـة ( )2220بـين جابـات عينـة الدراسـة مـن المعلمـين والطـ ل ،فيمـا يتعلـق سـتوى تنـاول معلمي الاجتماعيـات لمبـادئ حقـوق الإنسـان في الإسـ م مـن خـ ل طـرق واسـتراتيجيات تـدريس المواد الاجتماعية لط ل المرحلة المتوسطة \". ولاختبار الفرض الساب قام الباحثان بقياس دلالة الفروق بـين جابـات عينـة الدراسـة باسـتخدام اختبـار (ت) لقيـاس دلالـة الفـروق بـين المجموعـات المسـتقلة ،علـى مسـتوى الدرجـة الكلية وجاءت النتائج على النحو الآتي :
جدول رقم ( )32اختبار (ت) لدلالة الفروق بين إجابات عينة الدراسة من المعلمين وإجابات عينة الدراسة من الطلاو حول مستوى تناول مباد ء حقوق الإنسان من خلال طرق تدريس الاجتماعيات الدلالة دلالة قيمة الانحراف المتوسط العدد المجموعة م عند 2925 (ت) عند 2925 (ت) المعيار 490240 52 المعلمين 4 دالة 49615 19211 - 293117 291662 522 الطلاو 0 293164 ي حـظ في ا ـدول ( )42أن قيمـة (ت) دالـة حصـائي،ا عنـد مسـتوى الدلالـة ( )2220وهـو مـا يـدل علـى وجـود فـروق دالـة حصـائيا بـين جابـات عينـة الدراسـة مـن المعلمـين و جابـات عينـة الدراسة من الط ل حول مستوى تناول معلمي الاجتماعيات لمبـادئ حقـوق الإنسـان في الإسـ م من خ ل طرق واستراتيجيات تدريس المواد الاجتماعية لط ل المرحلة المتوسـطة سـتوى ثقـة ( ،)22,0وقـد يعـود السـبب لى فـارق الخـبرة بـين العينـتين وأسـلول تقيـيم طـرق التـدريس ،وعلـى ذلك يتم رفض الفرض الصفري السادس لوجود الفروق الإحصائية الدالة . : 1 -2 -9نتيجة اختبار الفرض الثامن : يـن الفـرض الثـامن علـى الآتـي \":لا توجـد فـروق ذات دلالـة حصـائية عنـد مسـتوى الدلالـة ( )2220ب ـين جابــات عينـة الدراسـة مـن الم ـرفين الترب ـويين والمعلم ـين والط ـ ل ،فيمــا يتعلـق سـتوى تنـاول معلمـي الاجتماعيـات لمبـادئ حقـوق الإنسـان في الإسـ م مـن خـ ل طـرق واستراتيجيات تدريس المواد الاجتماعية لط ل المرحلة المتوسطة\". ولاختبار الفرض الثامن قام الباحثان بقياس دلالة الفروق بـين جابـات عينـة الدراسـة باستخدام تحليل التباين لقياس دلالة الفروق بين المجموعـات المسـتقلة ،علـى مسـتوى الدرجـة الكلية وجاءت النتائج على النحو الآتي :
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234