إعداد إشـــراف مراجعة نائـــب رئيـــس محكمـــة النقــــض نائب رئيــس محكمــة النقــــض رئيس المكتب الفنى لمحكمة النقض رئيس المكتـــب الفنى المساعـد فهرس المببدئ
بدع الله الخحسغ الخحيع تقجيع ينيض المكتب الفنى للمبادئ القانؾينة بمحكمة النقض برسالة جليلة ؛ ىى إتاحة المبادئ القانؾنيةة التةى تقررىةا المحكمةة لفا ةة الميةتاليؽ مالميتمةيؽ بالقةانؾن ا متنبةت رسةالة المكتةب الفنةى مةةؽ ااتهااةةاتو التةةى اؾليةةا لةةو هةة ارر إنيةةاكو الهةةادر مةةؽ ركةةيس محكمةةة الةةنقض بتةةاري ٕٔ ٜٔ٘ٓ/ٔٓ/ثةؼ هةؾانيؽ الطةلظة القيةاكية المتةا،بةة ا متتمتةا ااتهااةات المكتةب الفنةى كمةا جةا بةنص المةادة الةامطةة مةؽ هةانؾن الطةلظة القيةاكية الحةالى ةى اسةتة ص المبةادئ القانؾنيةة مةةؽ حكةةام المحكمةةة متنؾينيةةا منيةةرىاا مكةة ا إاةةمار مامؾاةةات الحكةةام مالنيةةرة التيةةري ية ا بالإضا ة للإش ارف الى امال المكتبة مجممل المحكمة ا مإاماد البحؾث الفنيةا مساكر ما يظلبو ركيس المحكمة . مإذ ييةظلت المكتةب الفنةى لمحكمةة الةنقض برسةالتوا ميطةتمر ةى ممارسةة ااتهااةاتو التى ايم بيا القانؾن إليو ا منفاذا لتفليفات معالى القاضى الجميل /عبج الله عسخ رئيذ محكسة الشقس بالاستم ارر ى تظؾير كا ة إاما ارت المكتب الفنى ا يهمر المطتحمث متيمنا المبةادئ الحميتة التى هررتيا دماكر المامؾاات الممنية جميةيا بيكا يطيا مةو تماملو مر،يةا مإلفترمنيةا ا مذلةػ للةةام التةانى الةى التةؾالى ا ةى شةكا يطةيا تهةفحو انةر مةتلةط مسةاكع الاطة الةى المحر ارت ا مذلػ مؽ ا ل دمج كا ة المبادئ الهادرة اؽ مةتلط المماكر الممنية بأنؾاايا ةى إامار ماحما مفيرسة بفيرس ماحم ييطر الى القارئ الإلمام بأحةمث مةا اةمرتو محكمةة الةنقض مةؽ مبةادئ هانؾنيةة مةنؾنةةة بةنةاميؽ لتةر تةنيةة ار اةؽ المحتةؾ بمةا يةةت كؼ مةت سةاليب الةهةةر الحميث ى الاط مالق ار ة ا مت إ ارد هطؼ م يةرس مطةتقليؽ لظلبةات رجةال القيةا لمةا ليةا مةؽ طنيةة اااة. منهةنؾ إلةى تحقيةة اةمة ىةماف لةةا ىميةا ع تيطةير الاطة الإلفترمنةى للطةادة هيةاة المحكمةة ا متةؾ ير الؾهة مالايةم مالمةال ا مةت سةراة التةمامل مالنيةر بةيؽ القيةاة م يةرىؼ مةؽ الميتاليؽ بالحقا القانؾنى . ميظيةةب لنةةا ن نتقةةمم باليةةكر لمةةةالى القاضةةى /محمد أيسػػغ ػػعج الػػج غ \" ناكةةب ركةةيس محكمة النقض – رئيذ السكتب الفشػى السدػاعج \" الة ارجةت الإاةمار منقحةو ا كمةا ن سةيادتو لا يمار جيما فيما يطنم إليو مؽ اما . ماليكر مؾاؾل لفا ة ايا المكتب الفنى ممؽ ساىمؾا ى إاماد ى ا الإامار مىؼع ركيس مامؾاة الإياا ارت القاضى /محمد حدغ الذخبيشى ركيس المامؾاة الممنية القاضى /أحسج محمد عبج المصيف فهرس المببدئ
ركيس المامؾاة الةمالية القاضى /أحسج إ ساعيل الذاذلى ركيس المامؾاة التاارية القاضى /أحسج محمد شاىخ الراكى القاضى /عجلى إ ساعيل دركير ركيس مامؾاة النير مايؾ المامؾاة التاارية الميرف بالمامؾاة الممنية القاضى /أحسج عيج عبج الجميل ايؾ مامؾاة الإياا ارت القاضى /محمد عبج السشعع محمد كجيو ايؾ المامؾاة التاارية القاضى /محمد إب اخليع خكر ايؾ المامؾاة الةمالية القاضى /ك اـ أحسج بج ارف ايؾ المامؾاة الةمالية القاضى /عسخك سيخ شفيق ايؾ المامؾاة الةمالية القاضى /محسػد محمد عامخ ايؾ المامؾاة الممنةةية القاضى /ضياء الج غ محمد ارشج عمى والله مؽ م ار القهم ...ا القاضى / حدشى عبج المصيف نائب رئيذ محكسة الشقس رئيذ السكتب الفشى لسحكسة الشقس فهرس المببدئ
فهرس يىضىػً نهًستحذث يٍ المببدئ انتى قررتهب دائرة طهببث رجبل انقضبء فهرس المببدئ
فيخس شمبات رجاؿ القزاء 7 انصفحت المىضىع (ث) تأييُبث اجتًبػيت \" ضؾابع سريان ه ارر مزيرة التيامؽ الاجتمااى رهؼ ٖٗٔ لطنة ٔٔ.................. \" ٕٓٔٛ \" ضؾابع ارف مهاريف الانازة ممنحة الؾ اة \"ٕٔ......................................... تقبدو \" تقادم المقابا النقم لرايم الإجا ازت \" ٖٔ................................................. ( ٌ) َقض \" ثر نقض الحكؼ \"ٔٗ..................................................................... فهرس المببدئ
المستحذث يٍ المببدئ انتى قررتهب دائرة طهببث رجبل انقضبء فهرس المببدئ
شمبات رجاؿ القزاء 11 (ت) تأميشات اجتساعية \" ضػابط خياف ق اخر كزيخة التزامغ الاجتساعى رقع 341لدشة \" 8132 ﴿ٔ﴾ السػجد - :انتيا اممة مؾرث المظةؾن ضمىؼ لؾ اتو هنا سريان ه ارر مزيرة التيامؽ الاجتمااى رهؼ ٖٗٔ لطنة ٕٓٔٛال ترتب اليو زيادة الحم الههى لجر الاشت ارك مةاش الجر المتاير .شالو معيفة هياكية دنى لا تةادل معيفة ناكب ركيس مالس المملة .مؤداه .امم حقيتيؼ ى طلب إاادة تطؾية مةاشو اؽ الجر المتاير طبقا لي الق ارر م مطاماتو اؽ ى ا المةاش مت مؽ يطبقؾنو ى الهممية بمالس المملة .مةالفة الحكؼ المظةؾن فيو ذلػ .اظأ. (الصعغ رقع 872لدشة 22ؽ \" رجاؿ القزاء \" ػػػ جمدة )8132/31/88 القاعجة -:إذ كان طلب تظنية ه ارر مزيرة التيامؽ الاجتمااى رهؼ ٖٗٔ لطنة ٕٓٔٛالمةمؾل بو مؽ تاري ٕٔ ٕٓٔٛ/ٗ/ال ترتب اليو زيادة الحم الههى لجر الاشت ارك المتاير بؾاهت ٕٖٓٓٗ جنييا سنؾيا ا مي ازد الحم الههى ى بماية لا سنة مي دية بنطبة ٕٓ ٝمؽ الحم الههى لي ا الجر ى نياية الطنة الطابقة بةم انتيا اممة مؾرث المظةؾن ضمىؼ ى ٕ٘ ٕٓٔٚ/ٗ/يكؾن الى ير سنم مؽ القانؾنا كما لؼ تتؾا ر بحة مؾرثيؼ شرمط إامال هاامة المطاماة بنؾاب ركيس مالس المملة طبقا لق ارر المحكمة المستؾرية الةليا الهادر ى طلب التفطير رهؼ ٖ لطنة ٛق دستؾرية بتاري ٖ ٜٜٔٓ/ٖ/ا حيث إن الؾعاكط القياكية التى تةادل درجة ناكب ركيس مالس المملة التى تتؼ المطاماة بيا مقهؾرة الى نؾاب ركيس محكمة النقض مرؤسا محالؼ الاستئناف مما مؤداه ن شا لى الؾعاكط القياكية الدنى لما ذكر لا يحة ليؼ طلب مطاماتيؼ ى إاادة تطؾية مةاش الجر المتاير طبقا للق ارر ٖٗٔ لطنة ٕٓٔٛمت مؽ يطبقؾنيؼ ى الهممية .ملما كان ما تقمم مكان النيؽ مؽ الم ارق ن مؾرث المظةؾن ضمىؼ كان يياا معيفة محام اام فهرس المببدئ
شمبات رجاؿ القزاء 12 مىى لا تةادل درجة ناكب ركيس مالس المملة مبالتالى لا يحة ليؼ طلب مطاماتو ى تطؾية مةاش الجر المتاير طبقا للق ارر سالط ال كرا مإذ االط الحكؼ المظةؾن فيو ى ا النغر مهيى بأحقية المظةؾن ضمىؼ بإاادة تطؾية مةاش مؾرثيؼ اؽ الجر المتاير م قا لق ارر مزيرة التيامؽ الاجتمااى رهؼ ٖٗٔ لطنة ٕٓٔٛإنو يكؾن مةيبا. \" ضػابط صخؼ مراريف الجشازة كمشحة الػفاة \" ﴿ٕ﴾ السػجد - :الت ازم ىيئة التأمينات الاجتماعية بأدا منحة الؾ اة ممهاريف الانازة انم م اة ااحب المةاش .شرطو .م اتو بةم انتيا اممتو مإحالتو للمةاش .المادتان ٕٓٔ إٕٔ ق ٜٚلطنة ٘ .ٜٔٚم اة مؾرث المظةؾن ضمىؼ ثنا الةممة مهنا ربع مةاش لو .ثره .امم الت ازم ىيئة التأمينات الاجتماعية بأدا تلػ المطتحقات .مةالفة الحكؼ المظةؾن فيو ى ا النغر. اظأ . (الصعغ رقع 021لدشة 22ؽ \" رجاؿ القزاء \" ػػػ جمدة )8181/3/34 القاعجة -:إن النص ى المادة ۰۲۱مؽ هانؾن التأميؽ الاجتمااى الهادر بالقانؾن رهؼ ٜٚلطنة ٘ ٜٔٚالمةمل بالقانؾن رهؼ ٔٓٚلطنة ۰۸۹۱الی نو \"انم م اة المؤمؽ اليو م ااحب المةاش يطتحة منحة اؽ شير الؾ اة مالييريؽ التالييؽ بالإضا ة إلى الجر المطتحة اؽ يام الةما ا ل شير الؾ اةا متقمر المنحة بالجر م المةاش المطتحة اؽ شير الؾ اةا متلتزم بيا الاية التى كان تهرف الجر م التى تلتزم بهرف المةاش بحطب الحؾال ...ا مالنص ى المادة ۰۲۲مؽ ذات القانؾن الى نو \"انم م اة ااحب المةاش تلتزم الاية التى كان تهرف المةاش بأدا نفقات جنازة بؾاهت مةاش شيريؽ بحم دنی ماكو جنيو \"....ا يمل الى ن الييئة القؾمية للتأميؽ الاجتمااى لا تلتزم بأدا منحة الؾ اة ممهاريف الانازة إلا انم م اة ااحب المةاش مىؾ لفظ ينحطر اؽ مؾرث المظةؾن ضمىؼ ال لؼ يكؽ هم ربع لو مةاش هنا م اتو ى ٕٓٔٛ/ٜ/ٔٚا مإذ االط الحكؼ فهرس المببدئ
شمبات رجاؿ القزاء 13 المظةؾن فيو ى ا النغر مهيى بإل ازم الظاانة بهفتيا بمنحة الؾ اة ممهاريف الانازة حال نو لا افة ليا لؾ اة مؾرث المظةؾن ضمىؼ ثنا الةممة مهنا ن يكؾن ااحب مةاش إنو يكؾن هم االط القانؾن ماظأ ى تظنيقو. تقادـ \" تقادـ السقابل الشقجى لخصيج الإجا ازت \" ﴿ٖ﴾ السػجد - :إحالة مؾرث المظةؾن ضمىؼ للتقاام لنلؾ و الطؽ القانؾنية .مؤداه .حقو ى المظالبة بالمقابا النقم اؽ رايم الإجا ازت التى لؼ يطتنفمىا بمايو مؽ تاري تركو الةممة لي ا الطنب .حهؾلو الى ى ا المقابا اؽ ممة اممتو حتى سؽ الطتيؽ مبقاؤه ممة ربت الطنؾات المكملة لفترة املو بالقيا لؼ يحها الى المقابا انيا .امم مظالنتو بي ا المقابا اؽ ى ه الفترة مت المو باستحقاهو لو .ثره .سريان التقادم من إحالتو للتقاام .هيا الحكؼ المظةؾن فيو برض الم ت بطقؾط حقو بالتقادم محقيتو ى ى ا المقابا اؽ الممة مؽ تاري بلؾ و سؽ الطتيؽ محتى تاري انتيا اممتو .اظأ .الة ذلػ. (الصعغ رقع 2لدشة 22ؽ \" رجاؿ القزاء \" ػػػ جمدة )8132/31/88 القاعجة -:إذ كان التاب ى الم ارق ن مؾرث المظةؾن ضمىؼ كان يياا معيفة ركيس محكمة استئناف ا محيا للتقاام بتاري ٕٕ ٕٓٓٔ/ٖ/لنلؾ و الطؽ القانؾنية مت بقاكو ى الةممة حتى ٖٓ ٕٓٓٔ/ٙ/مااتبا ار مؽ ذلػ التاري يكؾن لو الحة ى المظالبة بالمقابا النقم اؽ الإجا ازت الااتيادية التى لؼ يطتنفمىا بطنب مقتييات الةما ا ل الفترة التى اما ييا بالقيا مطبقا لما هر بو المظةؾن ضمىؼ بهحيفة ا تتاح الماؾ ن المؾرث حها الى المقابا النقم لرايم الإجا ازت الااتيادية اؽ ممة اممتو حتى سؽ الطتيؽ متبقى لو الممة ؾق سؽ الطتيؽ مىى ربت سنؾات لؼ يحها الى مقابا نقم انيا ر ؼ كاما المو بما ىؾ مطتحة لو مؽ ى ا الرايم اؽ كاما الفترة التى اما ييا بالقيا ا ممؽ ثؼ إذا كان هم تبقى فهرس المببدئ
شمبات رجاؿ القزاء 14 للمؾرث ثمة رايم بةم ال هام بهرو إن ى ا المر هم يرجت إلى إىمالو متقهيره ملا يةم سنبا لؾهط التقادم ال بم من إحالتو إلى التقااما مكان الحكؼ المظةؾن فيو هم االط ى ا النغر مهام هيا ه الى ن امم الؼ المظةؾن ضمىؼ بما يطتحة لمؾرثيؼ مؽ إجا ازت ؾق سؽ الطتيؽ يةتنر مانةا مؽ شأنو مهط التقادم بالنطبة ليؼ مرتب الى ذلػ هيا ه بر ض الم ت المنم مؽ الظااؽ بهفتو بطقؾط حة المظةؾن ضمىؼ بالتقادم مبإل ازمو بأن يم ت ليؼ المقابا النقم لرايم إجا ازت مؾرثيؼ الااتيادية ال لؼ يطتنفمه بطنب مقتييات الةما اؽ الممة مؽ تاري بلؾ و سؽ الطتيؽ محتى تاري انتيا اممتو ى ٖٓ ٕٓٓٔ/ٙ/إنو يكؾن هم اظأ ى تظنية القانؾن. (ف) نقس \" أثخ نقس الحكع \" ﴿ٗ﴾ السػجد - :إهامة المظةؾن ضمه المل للماؾ الهادر ييا الحكؼ المظةؾن فيو بظلب إاادة تطؾية مةاشو الى ضؾ الحكؼ الهادر لو المظلؾب تننفي ه الى ساس م ٓ ٖ/ٚق الطلظة القياكية ٗٙلطنة ٕ .ٜٔٚنقض الحكؼ الاير .مؤداه .زمالو مااتباره كأن لؼ يكؽ مانتفا الق ارر الطلنى بةمم التنفي .ثره .انتفا مهلحتو ى الماؾ .مةالفة الحكؼ المظةؾن فيو ذلػ .مةالفة للقانؾن ماظأ. (الصعغ رقع 82لدشة 22ؽ \" رجاؿ القزاء \" ػػػ جمدة )8132/33/80 القاعجة -:إذ كان المظةؾن ضمه المل هم هام الماؾ الهادر ييا الحكؼ المظةؾن فيو بظلب الحكؼ بإاادة تطؾية مةاشو اؽ الجر الساسى الى ضؾ الحكؼ الهادر لو المظلؾب تنفي ه الى ساس حكؼ المادة ٓ ٖ/ٚمؽ هانؾن الطلظة فهرس المببدئ
شمبات رجاؿ القزاء 15 القياكية رهؼ ٗٙلطنة ۰۸۱۲دمن حكام هانؾن التأميؽ الاجتماايا مكان ذلػ الحكؼ هم تؼ نقيو ى الظةؽ رهؼ ...لطنة ۹۹ق القاىرة \"رجال القيا \" مكان يترتب الى نقض الحكؼ زمالو مااتباره كأن لؼ يكؽ مانتفا الق ارر الطلنى بةمم التنفي المر ال يتةيؽ مةو الحكؼ بةمم هنؾل داؾ المظةؾن ضمه المل رهؼ ...لطنة ۰۱5ق القاىرة \"رجال القيا \" لانتفا المهلحةا مإذ االط الحكؼ المظةؾن فيو ى ا النغر إنو يكؾن هم االط القانؾن ماظأ ى تظنيقو. ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة فهرس المببدئ
فيخس مػضػعى لمسبادئ فهرس المببدئ
فيخس مػضػعى لمسبادئ 19 انقبػذة -انصفحت المىضىع ﴿أ﴾ إثببث الحؾال التى يهح ييا الإثبات بالنينةٖٗ................................................... \" المانع المادى من الحصول على الكتابة \" 34 ....................................................................... ﴿34 ................. ﴾5 اليميؽ الحاسمة عٖ٘....................................................................... \" مجؾب الت ازم القاضى بحاية اليميؽ الحاسمة مالحكؼ بمقتياىا \" ٖ٘......................... ﴿35 ................. ﴾7 \" دلالة حرف \" ح ىت \" على ان ِتها ِء الغ َاي ِة الَّ َزم ِنَّي ِة \" 36 ................................................................ ﴿36 ................. ﴾9 \" الاعتداد ببيانات شبكة الانىتنت \"37 ................................................................................. ﴿37 ............... ﴾10 حاية المحرر الإلفترمنى عٖٛ............................................................. \" مناط حاية النريم الإلفترمنى \"ٖٛ......................................................... ﴿38 ............... ﴾11 اختصبص الااتهاص النؾاى عٗٗ.................................................................. \" ااتهاص المحكمة الاناكية برد المينؾطات المتناز الييا \"ٗٗ........................... ﴿44 ............... ﴾14 الااتهاص المتةلة بالؾلايةعٗ٘........................................................... \" ما يخرج من ولاية المحاكم العادية \"46 .............................................................................. ﴿47 ............... ﴾18 الااتهاص المحلىع٘ٓ................................................................... \" المحكمة المختصة محل ًيا بمنازعات المقاولات والأجور\" 50 .................................................... ﴿50 ............... ﴾21 أشخبص اػتببريت محمات الحكؼ المحلى ع٘ٔ................................................................. \" تب ية إدارة الرهابة مالإش ارف الى المحال الهناعية مإامار الت ارايص مالمؽ الهنااى للؾحمات المحلية \"٘ٔ...................................................................... ﴿51 ............... ﴾22 فهرس المببدئ
فيخس مػضػعى لمسبادئ 20 انقبػذة -انصفحت المىضىع إفلاس إدارة التفليطة عٖ٘......................................................................... \" الطعن على قرارات قبول أو رفض الدين \" 53 ....................................................................... ﴿53 ............... ﴾24 انتزاو انقيا الالت ازم دمن الؾ ا ٘ٗ.............................................................. \" التقص رت\" 54 ............................................................................................................. . ﴿54 ............... ﴾25 انتًبس إػبدة انُظر ماىيتو مم ارحا نغره منظاهو٘ٙ............................................................. \" القيا بما لؼ يظلبو الةهؾم \" ٘ٙ........................................................ ﴿56 ............... ﴾27 أيىال مؾال المملة الةااة ع٘ٛ.................................................................. طبيعة أموال الأوقاف 58 ................................................................................................ : ﴿58 ............... ﴾28 أههيت 06 ............................................................................................. ىلية التقاضى عٙٓ........................................................................ ثر الحكؼ بةقؾبة جناية مت إيقاف التنفي عٙٓ............................................... ﴿60 ............... ﴾30 أوراق تجبريت الييػ ع ٙٔ............................................................................... \" أثر إدراج الشيك ف قائمة تحقيق ديون المفلس \" 61 ............................................................. ﴿61 ............... ﴾31 إيجبر القؾاام الةامة ى الإياار عٕٙ............................................................. حقؾق مالت ازمات طرى اقم الإياار عٕٙ.................................................... فهرس المببدئ
فيخس مػضػعى لمسبادئ 21 انقبػذة -انصفحت المىضىع \" ال ىتامات المؤجر \" 62 .................................................................................................................. ﴿62 ............... ﴾32 تيريةات إياار المالؽ ع ٖٙ.............................................................. الجرة ى عا تيريةات إياار المالؽ ع ٖٙ................................................ ُيتعقاد أجضراةل :م .ؤ..ج..ر.ت.أ..م.ي.نً.ا..ل.ا..ي..زي..د...ع.ل..ى.أ...ج..ر.ة...ش..ه.ر.ي..ن...................................................................................................................................................\"... 63 لا ما 63 \" ﴿63 ............... ﴾33 الامتماد القانؾنى لةقؾد إياار المالؽ المؤجرة للأشةاص الااتبارية لاستةماليا ى ير رض الطكنى ع ٙٗ.............................................................................. الحكام ال حقة الى اممر حكؼ المحكمة المستؾرية الةليا عٙٗ.............................. ﴿64 ............... ﴾34 ﴿ة﴾ بُىك امليات الننؾك عٖٚ....................................................................... \" خصوع كفالة عمليات البنوك للقواعد العامة \"73 ................................................................. ﴿73 ............... ﴾41 سةر الهرفٖٚ.......................................................................... \" المرجع ف تقدير سعر الصرف \" 73 ................................................................................. . ﴿73 ............... ﴾42 \" حة الننػ المامج ى بيت السيؼ المرىؾنة لهالح الننػ المنممج \" ٚٗ........................ ﴿74 ............... ﴾43 بطلاٌ مناط بظ ن التهرف ى الؾحمات المةالفة لقيؾد الارتفا م المطتةممة ى رض ير المراص بو عٚٙ.......................................................................... ﴿76 ............... ﴾45 بيغ \" احة منفاذ اقم النيت مالرجؾ فيو مجيان متقاب ن ليى ماحم \" ٚٚ....................... . ﴿77 ............... ﴾46 ايؾ اقم النيت للقانؾن ال برم ى علوٚٛ.............................................. ﴿78 ............... ﴾48 فهرس المببدئ
فيخس مػضػعى لمسبادئ 22 انقبػذة -انصفحت المىضىع ﴿ث﴾ تأيين اقم التأميؽٛٓ............................................................................ \" مناط توقيع المؤمن له على عقد التأم ري \"80 ....................................................................... ﴿80 ............... ﴾50 تأييُبث اجتًبػيت هانؾن التأميؽ الاجتمااى الى احاب الامال رهؼ ٔٓٛلطنة ٜٔٚٙع ٛٔ.................. \" شرمط استحقاق المةاش هنا بلؾغ سؽ الةامطة مالطتيؽ مانم بلؾ و للمةاطنيؽ بة التأميؽ الاجتمااى الى احاب الامال \"ٛٔ..................................................... ﴿81 ............... ﴾51 إنيا المؤمؽ اليو لنياطو هنا بلؾ و سؽ الةامطة مالطتيؽ لاير الةاز مالؾ اة عٕٛ............ \" وجوب اش ىتاكه ف التأم ري لمدة لا تقل عن 240شه ًرا لاستحقاق المعاش \" 82 ........................................... ﴿82 ............... ﴾52 تأميؽ المرضعٛٗ......................................................................... \" رشوط استحقاق مصاريف الانتقال العادية والخاصة \" 84 ...................................................... ﴿84 ............... ﴾53 استتنا امليات شركات هظا الامال مؽ الق ار ارت المنف ة لقانؾن التأميؽ الاجتماايٛ٘....... ﴿85 ............... ﴾54 \" شيادة المي د مثرىا ى إثبات ا هة الزماج \"ٛٙ........................................... ﴿86 ............... ﴾55 تحكيى مركز التحكيؼ ع ٛٛ........................................................................ \" ماهية منظمة أو مركز التحكيم الدائم \" 88 .......................................................................... ﴿88 ............... ﴾56 التحكيؼ المؤسطى مالتحكيؼ الحر عٜٓ....................................................... ﴿90 ............... ﴾58 ىيئة التحكيؼ ع ٜٔ......................................................................... نظاق داؾ ااتيار ال ُم َح َفؼ ع ٜٔ........................................................... ﴿91 ............... ﴾59 الظةؽ الى حكؼ ااتيار ال ُم َح ّفؼ عٜٗ....................................................... فهرس المببدئ
فيخس مػضػعى لمسبادئ 23 انقبػذة -انصفحت المىضىع ﴿94 ............... ﴾63 الة مضت مزير الةمل لقؾاكؼ ال ُم َحفميؽ عٜ٘................................................. ﴿95 ............... ﴾64 سلظة محكمة المؾضؾ ى ااتيار ال ُم َح َفميؽ مؽ القؾاكؼ عٜٙ................................. ﴿96 ............... ﴾65 \" تؾ،يت المحكميؽ الى حكؼ التحكيؼ شرط لهحتو \"ٜٚ....................................... ﴿97 ............... ﴾66 ثر إلاا مركز التحكيؼ ع ٜٛ............................................................... ﴿98 ............... ﴾67 حالات ازل المحكؼ ع ٜٜ.................................................................. \" الةزل الاتفاهى مالةزل القياكى \"ٜٜ....................................................... ﴿100 ............. ﴾68 ميةاد الاات ارض الى إج ار ات التحكيؼ ع ٔٓٔ .............................................. \" تقدير مدة الاع ىتاض عند عدم الاتفاق عليها \"101 .............................................................................. ﴿101 ............. ﴾70 \" أثر عدم الاع ىتاض ف الميعاد \" 102 ................................................................................................. ﴿102 ............. ﴾71 التحفظ الى مؾال الامااات الإرىابية مالإرىابييؽ عٔٓ٘ .................................... \" ااحب الهفة ى تمتيا اليةص المتحفظ الى مؾالو مام ىيئات التحكيؼ \" ٔٓ٘ ........... ﴿105 ............. ﴾73 التحكيؼ التاار المملىٔٓٚ ............................................................... مناطؤٓٚ ............................................................................... ﴿107 ............. ﴾75 اتفا،ية المؼ المتحمة ل ات ارف بأحكام التحكيؼ الجننية متنفي ىا نيؾيؾرك ٜٔ٘ٛعٔٓٛ ........ \" ماهية شرط التحكيؼ مميارطتو \"ٔٓٛ ..................................................... ﴿109 ............. ﴾76 تنفي حكؼ التحكيؼ ع ٔٔٓ .................................................................. \"ا حية القاضى ُمهمر مر تنفي حكؼ التحكيؼ لنغر التغلؼ مؽ مره\" () ٔٔٔ ................ ﴿111 ............. ﴾78 إج ار ات تنفي حكام التحكيؼ الجننية محمدة الى سنيا الحهر عٔٔٔ ....................... ﴿111 ............. ﴾79 تزوير فهرس المببدئ
فيخس مػضػعى لمسبادئ 24 انقبػذة -انصفحت المىضىع \" الحكؼ ى الاداا بالتزمير \" ٖٔٔ ........................................................ ﴿113 ............. ﴾81 تمىيم ػقبري \" التنفي الى الةقار محا التمؾيا \"ٔٔٗ .................................................... ﴿114 ............. ﴾82 الااتهاص بتطليؼ الهياة التنفي ية الملى عٔٔٚ .......................................... ﴿117 ............. ﴾86 ﴿ج﴾ جمبرك \" إافا المنظقة الحرة لممينة بؾرسةيم \"ٜٔٔ ................................................. ﴿119 ............. ﴾87 جمؼيبث أههيت \" مناط ااتهاص القيا الةاد بمنازاات الام يات الىلية \"ٕٔٓ ......................... ﴿120 ............. ﴾88 \" سريان ميزة تةفيض اتؾرة الفيربا مؽ حيث الزمان \"ٕٔٔ ................................. ﴿121 ............. ﴾89 ﴿ح﴾ حكى \" امم ااتهاص مكتب اليير الةقار بتنفي الا ارمات الاناكية \"ٕٖٔ ........................ ﴿123 ............. ﴾91 ﴿خ﴾ خبرة بظ ن تقرير الةنيرٕٔ٘ .................................................................. \" مجؾب الظةؽ الى تقرير الةنير هنا التةرض للمؾضؾ \" ٕٔ٘ ............................. ﴿125 ............. ﴾93 ﴿د﴾ فهرس المببدئ
فيخس مػضػعى لمسبادئ 25 انقبػذة -انصفحت المىضىع دستىر \" امم ااتبار تؾ،يت الا از ات التأدينية الى ايا مالس اليةب ام برلمانًّيا \"ٕٔٚ ........ ﴿127 ............. ﴾96 \" ثر الحكؼ بةمم دستؾرية نص المادتيؽ ٕٔ م ٕٗ مؽ هانؾن الطاا الةينى مسقؾط نص المادة ٖٕ منو \"ٕٔٚ ............................................................................ ﴿127 ............. ﴾97 دػىي شرمط هنؾل الماؾ عٕٜٔ ................................................................ \" تمتيا الييئة الةامة للنغا ة مالتاميا بمحا غة الايزة \" ٕٜٔ ................................ \" طلب العامل إلغاء قرار تخطيه ف الىتقية تتوافر فيه الصفة والمصلحة \"130 ............................... ﴿130 ............. ﴾98 الم ا ى الماؾيعٖٔٓ ................................................................... \" أثر دفع رب العمل بوجود خصومة قضائية بينه وب ري شهود العامل \" 130 ................................... ﴿130 ............. ﴾99 ميةاد رت الماؾ ع ٖٔٔ .................................................................. إضا ة ميةاد مطا ة عٖٔٔ ................................................................. ﴿131 ........... ﴾100 مهط الماؾ عٖٕٔ ....................................................................... مجؾب مهط الماؾ تةليقا لحيؽ ها المحكمة المستؾرية الةليا ى تناز الااتهاص بيؽ جيتيؽ هياكيتيؽ مةتلفتيؽ عٖٕٔ .......................................................... ﴿132 ........... ﴾101 ﴿ر﴾ رسىو الرسؾم القياكية عٖٔٗ .................................................................... \" إافا الحكؾمة مؽ الرسؾم القياكية \"ٖٔٗ ................................................. ميةاد استئناف الحكؼ الهادر ى منازاة تقمير الرسؾم م قا لظرية التغلؼ ٖٔٗ ................ ﴿134 ........... ﴾102 \"رسؾم تنمية المؾارد المالية للمملة \" ٖٔٙ .................................................... فهرس المببدئ
فيخس مػضػعى لمسبادئ 26 انقبػذة -انصفحت المىضىع ﴿136 ........... ﴾103 ﴿ش﴾ شركبث شركات الشةاص ع ٖٔٛ ................................................................. \" مناط اتحاد ذمة الدائن وال رشكة المدينة \"138 ..................................................................... ﴿138 ........... ﴾105 شركات المؾال ٖٔٛ ...................................................................... \" مناط نفاذ تصرفات مدير ال رشكة ذات المسئولية المحدودة ف حق الغ رت\" 138 ............................. ﴿139 ........... ﴾106 شهـر ػقبرٌ \" مناط اليير بظرية التأشير الياميى \" ٔٗٓ ............................................... ﴿140 ........... ﴾107 ﴿ع﴾ ػــقـــذ \" اؾرية سنب الةقم لا يترتب الييا بماردىا بظ نو \"ٔٗٔ ................................. ﴿141 ........... ﴾108 \" هرينة ميرمعية سنب الةقم مؽ الق اركؽ القانؾنية ير القاطةة \"ٔٗٔ .......................... ﴿141 ........... ﴾109 ػًم ا هة الةما ع ٔٗٗ ....................................................................... العمل والجزاءات ال ىت يضعها رب العمل إذا لم تصدق أو تعىتض عليها الجهة الإدارية 144 ....................................................................................................: نخفالاذللاثئلاحثةوتنن يظوي ًمما ﴿144 ........... ﴾111 حجية المستخرج الإلكىتون للساعة الميقاتية المستخدمة لإثبات الحضور والانصراف144 .............. : ﴿144 ........... ﴾112 : فيها طر ًفا كان من على إلا الجماعية العمل باتفاقية الاحتجاج جواز عدم 145 ................................ ﴿145 ........... ﴾113 تةييؽ عٔٗٙ .............................................................................. أثر حصول العامل بال رشكة المصرية للاتصالات على مؤهل دراسى أعلى أثناء الخدمة146 ..................: ﴿146 ........... ﴾115 رشائط تسوية الحالة الوظيفية للعامل الحاصل على مؤهل أعلى أثناء خدمته 148 ..........................: فهرس المببدئ
فيخس مػضػعى لمسبادئ 27 انقبػذة -انصفحت المىضىع ﴿148 ........... ﴾116 جرٔ٘ٓ ................................................................................. أحقية العامل ف صرف نصف أجره إذا لم يؤدى عمله لسبب قهرى 150 ......................................: ﴿150 ........... ﴾117 أثر حبس العامل على ذمة إحدى القضايا ف استحقاقه لأجره 150 ..............................................: ﴿150 ........... ﴾118 الحوافز 151 ................................................................................................................ : \" المختص بتوزي ع حصيلة الحافز النوعى ومستحقيه بال رشكة المصرية لتجارة الجملة\"151 .............................. ﴿151 ........... ﴾119 منحة نهاية الخدمة 153 ................................................................................................. : \" عدم جواز مزاحمة مجلس الإدارة للعامل ري ف مكافأة نهاية الخدمة المقررة لهم \" 153 ................................... ﴿153 ........... ﴾120 إجا ازت ع ٔ٘ٗ ............................................................................ \" عدم كفاية أقوال شاهدى العامل للقضاء بتعويضه عن إجازاته الاعتيادية إذا خلا ملف خدمته من طلبات مرفوضة \"154 ..................................................................................................... ﴿154 ........... ﴾121 إاابة اما عٔ٘٘ ........................................................................ \" امتداد الىتام رب العمل بتوف رت وسائل السلامة والصحة المهنية إلى وحدات الحكم المحلى \" 155 ...... ﴿155 ........... ﴾122 مسئولية صاحب العمل عن علاج البحار المصاب أثناء عمله وأداء أجره 157 ................................: ﴿157 ........... ﴾124 القانون الواجب التطبيق على طلب العامل لنفقات علاج إصابته أثناء عمله على السفينة وطلب التعويض عن الأصرار الناجمة عنها 157 .............................................................................. : ﴿158 ........... ﴾125 تقمير لفاية الةاما ٜٔ٘ ................................................................... \"بطلان التنازل والتصالح بخصوص تقديركفاية العامل بما يتناسب مع أدائه\"159 .......................... ﴿159 ........... ﴾126 الغاية من إعلان معاي رت قياس الكفاية للعامل ري هى علمهم بعناصر تقييم أدائهم بما يتيح مراقبته والتظلم منه159 ...................................................................................................................... . ﴿160 ........... ﴾127 تأديب ع ٔٙٓ ............................................................................. العاملون ف رشكة مصر الوسطى لتوزي ع الكهرباء 160 ..............................................................: ﴿161 ........... ﴾128 \" رشط توقيع الجزاء الأشد على العامل \" 162 ........................................................................ ﴿163 ........... ﴾130 \" الجزاء التأديت للعامل ري ب رشكة مصر للط رتان للخطوط الجوية لتهريب النقد والبضائع من الدائرة الجمركية \"163 .............................................................................................................. ﴿163 ........... ﴾131 ها الةاما عٔٙ٘ ....................................................................... فهرس المببدئ
فيخس مػضػعى لمسبادئ 28 انقبػذة -انصفحت المىضىع \" أثر تغيب العامل رغم إنذاره باستلام عمله نفا ًذا للحكم النهان الصادر بإلغاء وقفه \"165 ................. ﴿165 ........... ﴾133 أثر صدور حكم بتاءة العامل من ارتكاب الجرائم سند قرار فصله 166 ......................................... : ﴿166 ........... ﴾134 أثر عدم اتباع رب العمل للإجراءات المنصوص بقانون العمل قبل توقيع جزاء الفصل 167 ............... : ﴿167 ........... ﴾135 وجوب تحقق المحكمة من اتباع رب العمل للإجراءات السابقة على توقيع جزاء فصل العامل 167 ..... : ﴿168 ........... ﴾136 الخ اةلماتاليعةمبع ُد.أُ.ه.و.ق...ت.ا.مت.ن.ا.ع.ا.ل.م.د.ي..ن.ع..ن.أ.د.ا.ء..ح.ق..ال..دا.ئ..ن.ع.ن..د..طل.ب.هٔ16ٙ9ٜ.......................................................\".. الماؾ \" تاري ﴿169 ........... ﴾138 سقوط الحق ف اللجوء للجهة الإدارية حال أختيار صاحب المصلحة اللجوء للمحكمة العمالية 170 ... : ﴿170 ........... ﴾139 \"مدى مسئولية الهيئة المصرية العامة للبىتول عن الىتامات رشكة أنابيب البىتول قبل الغ رت\" 171 ......... ﴿172 ........... ﴾141 إدا ارت هانؾنية عٕٔٚ ...................................................................... مدى شيان اللائحة على العامل ري بالقطاع القانون ب رشكات المساهمة172 ..................................... ﴿172 ........... ﴾142 ﴿ق﴾ قبَىٌ سريان المرسؾم بقانؾن رهؼ ٗٔ لطنة ٕٕٔٓ مؽ حيث الزمانٔٚ٘ ............................ ﴿175 ........... ﴾144 ﴿و﴾ محبكى اقتصبديت711 الااتهاص القيمى ع ٔٚٚ ................................................................ \" الةنرة بالظلبات الةتامية مقمرة بالانية المهر \"ٔٚٚ ...................................... ﴿177 ........... ﴾145 محبيبة \" م ازملة المحامى املو ثنا إيقا و مؾهتا اؽ الةما مةالفة مينية \" ٔٚٛ .................... . ﴿178 ........... ﴾146 يسئــىنيــــــت فهرس المببدئ
فيخس مػضػعى لمسبادئ 29 انقبػذة -انصفحت المىضىع مطئؾلية ركيس الؾحمة المحلية اؽ إىمال تاب يو مؾعفى إدارة الرهابة مالإش ارف الى المحال الهناعية مإامار الت ارايص مالمؽ الهنااي ٔٛٓ ........................................ ﴿180 ........... ﴾148 نظاق مطئؾلية المتنؾ اؽ امال تابةو ٔٛٔ ................................................ ﴿181 ........... ﴾149 يؼبهذاث اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع \"فيينا 183 ................................... \"1980 ﴿183 ........... ﴾150 يهكيت منت تملػ ال ارضى بيبو جزيرة سينا عٜٔٔ ................................................ ﴿191 ........... ﴾156 هيؾد ماردة الى حة التملػ ى ذاتو عٜٖٔ .................................................. ى تملػ الميرماات الاستتمارية للةقا ارت ع ٜٖٔ ........................................... ﴿193 ........... ﴾158 الملفية الياكةةعٜٔٗ ...................................................................... \" إدارة المال الشائع\" 194 ................................................................................................. \" سلطة محكمة الموضوع ف تعي ري حارس قضان لإدارة المال الشائع \"194 ................................................. ﴿194 ........... ﴾159 \" تغلؼ الهلية مؽ تهرف ال لنية ى المال الياكت \"ٜٔ٘ .................................... ﴿195 ........... ﴾161 يهكيت فكريت حة المؤلط عٜٔٙ ........................................................................ \" ماهية الحق الأدن \"196 ................................................................................................ ﴿196 ........... ﴾162 \" الحبكة الدرامية \"196 ................................................................................................... ﴿197 ........... ﴾163 \" أثر اختلاف حماية الملكية الأدبية عن الملكية الصناعية \" 198 ................................................ ﴿198 ........... ﴾165 \" حق الأبوة الذهنية أساس التعويض عن الصرر الأدن \" 198 ..................................................... ﴿198 ........... ﴾166 \" حجية إيداع نسخ من ال ُمؤلف بالجهة الإدارية \"200 .............................................................. ﴿200 ........... ﴾168 فهرس المببدئ
فيخس مػضػعى لمسبادئ 30 انقبػذة -انصفحت المىضىع ا مات تاارية ع ٕٓٔ .................................................................... \" اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية \"201 .......................................................... ﴿202 ........... ﴾169 إسباغ الحماية على الإسم التجارى المرتبط بالعلامة التجارية والمنبثق عنها \"202 ........................... ﴿202 ........... ﴾170 \" مؤدى تسجيل ذات العلامة التجارية عن فئة واحدة من المنتجات \"204 .................................................. ﴿204 ........... ﴾171 ﴿ٌ﴾ َقض الةهؾم ى الظةؽ بالنقض عٕٓٙ ......................................................... م اة الظااؽ هنا إيما احيفة الظةؽ بالنقض عٕٓٙ ........................................ ﴿206 ........... ﴾173 سباب الظةؽ بالنقضعٕٓٚ ............................................................... \" السبب المجهل \"207 ................................................................................................... ﴿207 ........... ﴾174 الحكؼ فى الظةؽع ٕٓٛ .................................................................... \" أثر حجية قرار أو حكم النقض على الطعون الأخرى المرفوعة عن ذات الحكم \"208 ..................... . ﴿208 ........... ﴾176 \" ثر نقض الحكؼ \"ٕٜٓ ................................................................... ﴿209 ........... ﴾177 َقم نقا بر ٕٕٔ ............................................................................. \" مطئؾلية الناها اؽ الحؾادث التى تهيب ال ارلب الى الرايف \"ٕٕٔ ....................... ﴿212 ........... ﴾179 نقا بحر ٕٖٔ ............................................................................ شةاص الم حة البحرية ع المرشم ع ٕٖٔ .................................................. \" المرشد لا يحجب مسئولية الربان \" 214 .......................................................................................... ﴿214 ........... ﴾181 اتفا،ية المؼ المتحمة للنقا البحر للبياكت اام ( ٜٔٚٛهؾاام ىامنؾرج ) عٕٔ٘ .............. \" نطاق تطبيق قواعد هامبورج \" 216 ................................................................................................ ﴿216 ........... ﴾183 \" الحد الأقصى للتعويض وفقا لقواعد هامبورج \" 216 ............................................................................ ﴿216 ........... ﴾184 فهرس المببدئ
فيخس مػضػعى لمسبادئ 31 انقبػذة -انصفحت المىضىع التأميؽ البحر عٕٜٔ ...................................................................... \" الحد الأقصى للتأم ري من المسئولية \" 219 .......................................................................... ﴿219 ........... ﴾186 نقا جؾ ٕٕٓ ............................................................................ \" مناط وجوب توجيه احتجاج بشأن الرسالة إلى الناقل الجوى\" 220 ........................................... ﴿220 ........... ﴾188 \" خروج المواد التيدية من نطاق تطبيق اتفاقية مونىتيال\"222 ................................................... ﴿222 ........... ﴾190 ﴿ه﴾ هيئبث ىيئة هيايا المملة ع ٕٕ٘ .................................................................. حدود النيابة القانونية لهيئة قضايا الدولة ف تمثيلها لشخصيات الدولة الاعتبارية العامة 225 ........... : ﴿225 ........... ﴾192 فهرس المببدئ
المببدئ فهرس المببدئ
إثبات 34 ﴿أ﴾ إثبات الأحػاؿ التى يرح فييا الإثبات بالبيشة \" السانع السادى مغ الحرػؿ عمى الكتابة \" . ﴿٘﴾ السػجد -:جؾاز الإثبات بييادة الييؾد فيما كان ياب إثباتو بمليا كتابى .شرطو .مجؾد مانت ماد م دبى يحؾل دمن الحهؾل اليو م ٖ ٔ/ٙإثبات .ماىيتو .ىؾ المانت ال ينيأ انو استحالة الحهؾل الى دليا كتابى مه التةاهم استحالة نطنية اارضة .اؾره .ماد مدبى . مؽ حالات المانت الماد .الفؾارث م الحؾادث المفاجئة م الحرمب .سريان ى ا الاستتنا الى جميت الالت ازمات التى يتةيؽ إثباتيا مام القيا بالفتابة حال تؾا ره . (الصعغ رقع 0211لدشة 08ؽ -جمدة )8132/33/2 القاعجة -:مفاد نص المادة ٖ ٔ/ٙمؽ هانؾن الإثبات رهؼ ٕ٘ لطنة ٜٔٙٛ الى نو ياؾز الإثبات بييادة الييؾد فيما كان ياب إثباتو بمليا كتابى إذا مجم مانت ماد م دبى يحؾل دمن الحهؾل الى دليا كتابى – مُيقهم بالمانت مؽ الحهؾل الى الفتابة المانت ال تنيأ انو استحالة الحهؾل الى كتابة مه التةاهم استحالة نطنية اارضة مالمانت هم يكؾن مانةا ماديا مهم يكؾن مانةا دبيا ميقؾم المانت الماد إذا استحال الحهؾل الى دليا كتابى نتياة الفؾارث م الحؾادث المفاجئة م الحرمب ميطر حكؼ ى ا الاستتنا الى جميت الالت ازمات التى يتةيؽ إثباتيا مام القيا بالفتابة إذا كان هم امتنت الى الماكؽ م المميؽ ال يقت اليو اب الإثبات ن يحها الى دليا كتابى . ﴿﴾ٙ السػجد -:ثنؾت تمطػ الظااؽ مام محكمة الاستئناف باؾاز الإثبات بالنينة لقيام مانت ماد مىى حرب الفؾي مما حال دمن حهؾلو الى دليا الطماد .د ا جؾىر .اط ارح المحكمة لو فهرس المببدئ
35إثبات مهياؤىا بإل ازم الظااؽ بالمنلغ المظالب بو تأسيطا الى زيادة ،يمة التهرف الى نهاب الإثبات باير الفتابة .ههؾر ماظأ . (الصعغ رقع 0211لدشة 08ؽ -جمدة )8132/33/2 القاعجة :إذ كان التاب بالم ارق ن الظااؽ تمطػ مام محكمة الاستئناف بم ااو الؾارد بطنب النةى ( باؾاز الإثبات بالنينة لقيام مانت ماد ا مىى حرب الفؾي مما حال دمن حهؾلو الى دليا الطماد ) إلا نيا طرح ى ا الم ا الاؾىر ال مؽ شأنو لؾ اح ن يتاير بو مجو الر ى الماؾ – مهةمت اؽ إامال سلظتيا ى تقمير عرمف مم بطات ما تمطػ بو الظااؽ مهام هيا ىا بإل ازمو بالمنلغ المظالب بو الى هالة ن ،يمة التهرف القانؾنى تزيم الى نهاب الإثبات باير الفتابة إنو يكؾن ميؾبا بالقهؾر ى التطنيب ال جره إلى الةظأ ى تظنية القانؾن . اليسيغ الحا سة : \" كجػب الت ادـ القاضى بحجية اليسيغ الحا سة كالحكع بسقتزاىا \" ﴿﴾ٚ السػجد -:التطاب الحكؼ الهادر بنا الى اليميؽ الحاسمة هؾة المر المقيى المانةةةةة مؽ الظةةةؽ يةةو .شرطو .الت ازم القاضى بحايتيا فيما انهن اليو محطمتو .إىماره حايتيا مامم إامالو ثرىا .ثره .هابلية حكمو للظةؽ فيو .الة ذلػ .مةالفة الحكؼ المظةؾن فيو حاية اليميؽ الحاسمة التى حلفيا الظااؽ مامم الحكؼ بمقتياىا .مؤداه .هابليتو للظةةؽ يةو .م ٔٔٚإثبات . ( الطعن رقم 81281لسنة 18ق – جلسة ;) 2222/8/ القاعجة -:إن الن َص ى المادة ٔٔٚمؽ هانؾن الإثبات الى نو \" لا ياؾز للةهؼ ن يُْتِن َ ك َب اليميؽ بةم ن يؤدَييا الةهُؼ ال مجي إليو م ردت اليو \" ...يمل الى ن ثنؾت هؾة المر المقيى للحكؼ الهادر بنا الى اليميؽ الحاسمة التى استؾ ش اركظيا ا بحيث لا يقنا الظةؽ فيو بأ طرية مؽ طرق فهرس المببدئ
إثبات 36 الظةؽ ى الحكام ا رىي ٌؽ بالتة ازم القاضةةى بحايةةة اليميةةؽ ا فيما انهن اليو محطمتو ا إ ْن ىمر حايتيا ملؼ يُةم ْا ثرىا ا كان حك ُمو هاب للظةةؽ يةةو ا بااتبار ن ى ه الحاية ا ىى الة التطاب الحكؼ الهادر بنا الى اليميؽ الحاسمة هؾةَ المر المقيى متمن ُت الظةؽ فيو ا مإذ االط الحك ُؼ المظةؾ ُن فيو حاية اليميؽ الحاسمة التى حلفيا الظااؽ ا ملؼ يحكؼ بمقتيةةةاىةةا ا إنو يكةةؾن هابة للظةةةؽ يةةةو . ﴿﴾ٛ السػجد -:ثنؾت إي ارد الحكؼ المظةؾن فيو بمممناتو حلط الظااؽ اليميؽ الحاسمة المقيى بتؾجيييا إليةةو .لازمو .مجؾب القيا لهالحو .إىماره حايتيا بمنظؾهو مرتبا الى حلفيا ثَر النفؾِل انيا .مةالفة للقانؾن . ( الصعغ رقع 32832لدشة 21ؽ – جمدة ) 8181/3/0 القاعجة -:إذ كان الحكُؼ المظةؾُن يةةةةو بةةم ْن مرد بمممناتةةةو ا ن الظاا َؽ هم حلط اليمي َؽ الحاسم َة التى هيى الحكؼ الهادر بتاري ...بتؾجيييا إليو ا بأنو لؼ يتطلؼ مؽ المظةؾن ضمه المنل َغ المظال َب بو ا بما كان يؾجب ن يقيى لهالح الظااؽ ا إلا نو ااد مىمر حاي َة اليمي ِؽ الحاسمة ى منظؾهو ا مرت َب الى حلِفيا ثَر النفؾِل انيا ا مما يةينةةةو بمةالفةةةة القانةةةؾن مالتنةةاهض . \" دلالة حخؼ \" حتى \" عمى انِتياِء الغاَي ِة الَّدَمِشَّي ِة \" ﴿﴾ٜ السػجد -:دا الظااؽ اليميؽ الحاسمة باست م المظةؾن ضمىؽ الت ث المليات للأرباح حتى اام .۲۱۱۱مؤداه .است ميؽ للأرباح حتى نياية اام .۲۱۱۱الة ذلػ .دلالة حرف \" حتى \" الى انِتياِ الااَي ِة الزَمِني ِة .مةالفة الحكؼ المظةؾن فيو ى ا النغر بةمم إامال ثر اليميؽ ى حطؼ الن از بيأن رباح ذلػ الةام .اظأ. (الصعغ رقع 34847لدشة 22ؽ -جمدة )8181/2/13 القاعجة -:إذ كان الؾاهت ى الماؾ -حطب ما حهلو الحكؼ المظةؾن فيو - ن اياة اليميؽ الحاسمة انهن الى است م المظةؾن ضمىؽ الت ث المليات فهرس المببدئ
37إثبات للأرباح حتى اام ۲۱۱۱ا قمؽ برد تلػ اليميؽ إلى الظااؽ ال حلفيا بطماد تلػ الرباح بما انحطؼ مةو الن از اؽ تلػ الفترةا ذلػ ن حرف ( َحتّى) بؾزن ةَلى ىؾ حرف َجاّرة كإَلى ى انتيا الااية مااطفة كالؾام محرف ابتما يُ ْطتَْأَنط بيا ما بةمىا ( مةتار الهحاح لليي بؾ بكر ال ارز ةة الظبةة التاسةة ةة المظابت الميرية ةة ٖ ٜٔٙةة الهفحة ٕٕٔإٔٔ ) مبمؾضةيا سالط النيان يى َحْر ُف َجّر َيُم ُّل الى الاْنِتياِ انِتياِ الااَي ِة الزَمِني ِة ا مبالتالى تنهرف اياتيا ممملؾل حلفيا إلى است م المظةؾن ضمىؽ للأرباح حتى نياية اام ۲۱۱۱ا مإذ االط الحكؼ المظةؾن فيو ى ا النغر ملزم الظااؽ بالمنلغ المقيى شام ى ا الةام دمن ن يةما ثر اليميؽ ى حطؼ الن از بيأنو إنو يكؾن مةيبا . \" الاعتجاد ببيانات شبكة الانتخنت \" ﴿ٓٔ﴾ السػجد -:جميؾرية مهر الةربية ايؾ بهنممق النقم المملى .ق ٕٕٔ لطنة ٘ٗ ٜٔبالمؾا قة الى اتفا،ية بريتؾن ممدز .متاح للفا ة الاط الى المؾهت الرسمى الإلفترمنى لهنممق النقم المملى باليبكة الةالمية للإنترن لمةرة ،يمة الةملة الؾطنية ل دملة طرف ى اتفاهيةة المؼ المتحمة للنقا البحةر للبياكت اام ٜٔٚٛمايؾ ى انممق النقم المملى مقؾمة بؾحمات حقؾق الطحب الةااة م قا لظريقة التقؾيؼ التى يظبقيا انممق النقم المملى . ( الصعغ رقع 7237لدشة 23ؽ \" -جمدة ) 8132/38/31 القاعجة -:إذ كان جميؾرية مهر الةربية ايؾا بهنممق النقم المملى بمؾجب القانؾن رهؼ ٕٕٔ لطنة ٘ٗ ٜٔبيأن المؾا قة الى الاتفاق المؾهت اليو ى ٕٕ ٜٔٗٗ/ٚ/مالةاص بالمؤتمر النقم مالمالى للأمؼ المتحمة المنةقم ى \" بريتؾن ممدز \" ا مكان مؽ المتاح للفا ة -مؽ ا ل المؾهت الرسمى الإلفترمنةى لهنممق النقم المملى باليبكة الةالمية للإنترن -الاط الى ،يمة الةملة الؾطنية ل دملة طرف ى اتفاهيةة المؼ المتحمة للنقا البحةر للبياكت اام ٜٔٚٛمايةؾ ى انةممق النقةم المملةى مقؾمةة بؾحةمات حقةؾق الطحب الةااةة Special Drawing فهرس المببدئ
إثبات 38 ) Rights (SDRا م قا لظريقة التقؾيؼ التى يظبقيا انممق النقم المملى ا حيث تتحمد ،يمة كا حة سحب ااص م ة سلة مؽ امس ام ت ركيطية . حجية السحخر الإلكتخكنى : \" مشاط حجية البخيج الإلكتخكنى \" ﴿ٔٔ﴾ السػجد -:حاية المحر ارت الإلفترمنية ى الإثبات .مهمرىا ثنؾت نطنتيا إلى ااحنيا . مناطو .تؾا ر اليؾابع الفنية مالتقنية لتحميم مهمر متاري الفتابة مسيظرة ُمنيئيا الى الؾساكع المطتةممة لإنياكيا مؽ ا ل نغام حفظ إلفترمنى مطتقا ير ااضت لطيظرتو .المؾاد 1ا 15ا 18ق 15لطنة 2004بيأن تنغيؼ التؾ،يت الإلفترمنى مبإنيا ىيئة تنمية انااة تفنؾلؾجيا المةلؾمات ،م 8مؽ لاكحتو التنفي ية .الة ذلػ .مؾالبة التظؾر التفنؾلؾجى الةالمى ى المةام ت مما ترتبو مؽ آثار هانؾنية .مؤداه .امم اهتهار المحرر الى ما ىؾ مكتؾب الى نؾ مةيؽ مؽ الماامات ُييترط فيو الفتابة الى مرق بالمفيؾم التقليم مت ييلو بتؾ،يت بةع اليم .ثره .هنؾل كا الماامات مر،ية كان م إلفترمنية م يا لان مادة انةيا ى الإثبات .متلة . ( الصعغ رقع 17689لدشة 89ؽ – جمدة ) 2020/3/10 القاعجة -:المير ى المؾاد ٔا ٘ٔا ٔٛمؽ القانؾن رهؼ ٘ٔ لطنة ٕٗٓٓ بيأن تنغيؼ التؾ،يت الإلفترمنى مبإنيا ىيئة تنمية انااة تفنؾلؾجيا المةلؾمات ا م ى المادة ٛمؽ ال كحة التنفي ية لي ا القانؾن ا كان حريها الى ن تتحقة حاية الإثبات المقررة للفتابة الإلفترمنية مالمحر ارت الإلفترمنية الرسمية م الةرفية لمنيئياا إذا تؾا رت اليؾابع الفنية مالتقنية مؽ حيث ن يكؾن متاحا نيا تحميم مه متاري إنيا الفتابة الإلفترمنية م المحر ارت الإلفترمنية الرسمية م الةرفية ا مؽ ا ل نغام حفظ إلفترمنى مطتقا م ير ااضت لطيظرة ُمنيئ ى ه الفتابة م تلػ المحر ارت ا م لطيظرة ال َم ْةِنى بيا .من يكؾن ُمتاحا نيا تحميم مهمر إنيا فهرس المببدئ
39إثبات الفتابة الإلفترمنية م المحر ارت الإلفترمنية الرسمية م الةرفية مدرجة سيظرة ُمنيئيا الى ى ا المهمر مالى الؾساكع المطتةممة ى إنياكيا .مىؾ ما يمل الى ن المير ارتأ مؾالبة التظؾر التفنؾلؾجى الةالمى ى المةام ت الممنية مالتاارية مالإدارية اؽ طرية تنغيميا ممضت ضؾابع ليا مؽ جا ترتيب آثارىا القانؾنية ا ُممركا المفيؾم الحقيقى للمحرر منو لا يؾجم ى الاا ما يقهر مةناه الى ما ىؾ مكتؾب الى نؾ مةيؽ مؽ الماامات Supportسؾا كان مرها م ير ذلػ .منو ملئؽ كان الفتابة الى الؾرق ىى الاا الاالب ا إلا ن المحرر لؼ يكؽ ى مه مقهؾ ار الى ما ىؾ مكتؾب الى مرق محمه ا مكا ما يتظلبو المير للإثبات ىؾ ثنؾت نطبة المحرر إلى ااحبو ا ارتباط هانؾنا بيؽ فرة الفتابة مالؾرق ا مل لػ لا ُييترط ن تفؾن الفتابة الى مرق بالمفيؾم التقليم مم يلة بتؾ،يت بةع اليم ا مىؾ ما يؾجب هنؾل كا الماامات الار – مر،ية كان م إلفترمنية م يا كان مادة انةيا – ى الإثبات .ممؽ ذلػ ما نه اليو المادة الملى (ز) مؽ اتفا،ية ممة التقادم ى النيت المملى للبياكت (نيؾيؾرك )ٜٔٚٗ -بهياتيا المةملة بالنرمتؾكؾل ال ُمةِمل ل تفا،ية (برمتؾكؾل اام ٓ )ٜٔٛالى نو \" ى ى ه الاتفا،يةع( ...ز) تيما \"الفتابة\" النر،ية مالتلفس\" .مما نه اليو المادة ٖٔ مؽ اتفا،ية المؼ المتحمة بيأن اقؾد النيت المملى للبياكت ( يينا )ٜٔٛٓ -مؽ نوع \" ييما مهظلح \"لتابة\"ا ى حكؼ ى ه الاتفا،يةا الرساكا النر،ية مالتلفس\" .مما نه اليو المادة ال اربةة مؽ اتفا،ية المؼ المتحمة بيأن استةمام الةظابات الإلفترمنية (نيؾيؾرك )ٕٓٓ٘ -مؽ نو \" -يقهم بتةنير الةظابع بيان م إا ن م مظلب م إشةار م طلبا بما ى ذلػ ارض مهنؾل ارض يتةيؽ الى الط ارف تؾجييوا م تةتار تؾجييو ى سياق تفؾيؽ الةقم م تنفي ه .ب -يقهم بتةنير الةظاب الإلفترمنيع اظاب تؾجيو الط ارف بؾاسظة رساكا بيانات .ج– يقهم بتةنير رسالة النياناتع المةلؾمات المنيأة م المرسلة م المتلقاة م المةزنة بؾساكا إلفترمنية م ماناطيطية م بهرية م بؾساكا ميابية تيما –الى سنيا المتال لا الحهر– التبادل الإلفترمنى للنيانات م النريم الإلفترمنى م النرق م التلفس م النط النرهي\" .منو م ة التةريف ال مردتو الِفقرة ( )ٔٚمؽ المادة الملى مؽ اتفا،ية المؼ المتحمة فهرس المببدئ
إثبات 40 المتةلقة بةقؾد النقا المملى للبياكت اؽ طرية البحر كليا م جزكيا (نيؾيؾرك \"( )ٕٓٓٛهؾاام رمتردام\")ا إن مهظلح الةظاب م الرسالة الإلفترمنية \" electronic communicationيةنى المةلؾمات المةمة م المرسلة م المتلقاة م المةزنة بؾسيلة إلفترمنية م بهرية م رهمية م بؾسيلة ميابيةا بما يؤد إلى جةا المةلؾمات الؾاردة ى الةظاب ميطؾرة المنال بحيث يمكؽ الرجؾ إلييا لاحقا\". ﴿ٕٔ﴾ السػجد ع -النريم الإلفترمنى .ماىيتو .مسيلة لتبادل الرساكا انر الجيزة الإلفترمنية اؽ طرية شبكة المةلؾمات المملية لتها لمطتقنليا ى مه مةاار م بةم برىة مؽ إرساليا ميمكؽ لو طبااة مطتةرج منيا يا كان ميتم تيا .للقاضى استة ص ماهةتى الإيااب مالقنؾل مؽ ا ليا -حال التةاهم -دمن حاجة لإ ار يا ى مرهة مؾهةة مؽ طرييا .الة ذلػ .اؾل تلػ الرساكا محفؾعة لم ط ار يا دااا الاياز الإلفترمنى لفا منيؼ مك لػ بمةزنيا الركيطى دااا شبكة الإنترن ى اادمات الحؾاسب لليركات مزمدة الةممة .مؤداه .انم جحم اؾرىا اليؾكية لا يملػ مرسليا ن يقمم اليا مطتةرجاتيا نطةا مر،ية االية مؽ تؾ،يت طرييا .ثره .التطابيا حاية ى الإثبات مطامية لتلػ المفر ة مر،يا مالم يلة بتؾ،يت .شرطو .تؾا ر اليؾابع المحمدة بقانؾن تنغيؼ التؾ،يت الإلفترمنى ملاكحتو التنفي ية التى تطتيمف التيقؽ مؽ جية إنياكيا م إرساليا مجية است ميا مامم التماا مالت اب بيا للإييام بهحتيا .لازمو .مؽ ينفرىا اليو الاداا بالتزمير لفؾنيا اهية الى مارد الاحم . ( الصعغ رقع 17689لدشة 89ؽ – جمدة ) 2020/3/10 القاعجة ع -النريم الإلفترمنى ) electronic mail (e-mailىؾ مسيلة لتبادل الرساكا الإلفترمنية بيؽ الشةاص ال يؽ يطتةممؾن الجيزة الإلفترمنية مؽ جيزة لمنيؾتر م ىؾاتط محمؾلة م يرىا ا تتميز بؾاؾل الرساكا إلى المرسا إلييؼ ى مه مةاار لإرساليا مؽ ُمرِسليا م بةم برىة مجيزة ا اؽ طرية شبكة المةلؾمات المملية (الإنترن ) يا كان مسيلة طبااة مطتةرج منيا ى مكان تلقى الرسالة ا مسؾا اشتمل ى ه الرساكا الى مطتنمات م ملفات مر قة attachmentsم لا .ملقم جازت القؾانيؽ الؾطنية مالاتفا،يات المملية للقاضى استة ص ماهةتى فهرس المببدئ
41إثبات الإيااب مالقنؾل -ى حالة التةاهم الإلفترمنى -مؽ ماهت تلػ الرساكا الإلفترمنية دمن حاجة لن تفؾن مفر ة كتابيا ى مرهة مؾهةة مؽ طر ييا ا ذلػ ن ى ه الرساكا يتؼ تبادليا اؽ طرية شبكة المةلؾمات المملية (الإنترن ) ا مل لػ إن اؾل تلػ الرساكا -مفيؾمة الى نيا بيانات المطتنم م المحرر الإلفترمنى - تغا محفؾعة لم ط ار يا -ميما تةمدما -ال ُمرِسا مال ُمرَسا إلييؼ دااا الاياز الإلفترمنى لفا منيؼ ا ي اؽ مجؾدىا بمةزنيا الركيطى دااا شبكة الإنترن ى اادمات الحؾاسب Serversلليركات مزمدة اممة النريم الإلفترمنى للاميؾر . م ى كا الحؾال ا إنو ى حالة جحم الهؾر اليؾكية ا يملػ ُمرِسا رسالة النريم الإلفترمنى ن يقمم اا المطتنم م المحرر الإلفترمنى ا ذلػ ن كا مطتةرجات الجيزة الإلفترمنية لا تةمم ن تفؾن نطةا مر،ية مظنؾاة االية مؽ تؾ،يت طر ييا ا ممؽ ثؼ إن المير محراا منو الى امم إىمار حقؾق المتةامليؽ مؽ ا ل تلػ الؾساكا الإلفترمنية الحميتة حال امم امت ليؼ لإثباتات مادية الى تلػ المةام ت هم مضت بقانؾن تنغيؼ التؾ،يت الإلفترمنى ملاكحتو التنفي ية اليؾابع التى تطتيمف التيقؽ مؽ جية إنيا م إرسال المطتنمات مالمحر ارت الإلفترمنية مجية م جيات است ميا مامم التماا البير مالت اب بيا للإييام بهحتيا ا مىؾ ما هم يطتلزم ى بةض الحالات الاستةانة بالةن ارت الفنية المتةههة ى ى ا الماال ا إذا ما تؾا رت ى ه اليرمط ماليؾابع إن الرساكا المتبادلة بظرية النريم الإلفترمنى ا تفتطب حاية ى الإثبات تتطام مت تلػ المفر ة مر،يا مالم يلة بتؾ،يت لتابى ا يحؾل دمن هنؾل الرسالة الإلفترمنية كمليا إثبات مارد نيا جا ت ى شكا إلفترمنى ا ملي ا إنيا تفؾن اهية الى مارد جحم الةهؼ لمطتةرجاتيا متمطكو بتقميؼ اليا ؛ إذ إن ذلػ المطتةرج ما ىؾ إلا تفريغ لما احتؾاه النريم الإلفترمنى ا م الؾسيلة الإلفترمنية محا التةاما ا ملا يبقى مام مؽ ينفرىا مؽ سنيا إلا طرية محيم ىؾ المبادرة إلى الاداا بالتزمير م ة الإج ار ات المقررة هانؾنا تمييما ل ستةانة بالةنرة الفنية ى ى ا الةهؾص . فهرس المببدئ
إثبات 42 ﴿ٖٔ﴾ السػجد ع -تمطػ اليركة المظةؾن ضمىا بمطتةرجات مؽ النريم الإلفترمنى المرسا منيا لليركة الظاانة مالتى جحمتيا بمقؾلة إنيا اؾٌر ضؾكية .امم تقميميا المليا الى سلؾكيا طرية الاداا بتزميرىا مام محكمة المؾضؾ طبقا م 49إثبات مامم مظابقتيا لليرمط ماليؾابع المتظلبة بالقانؾن لهحة المحر ارت مالنيانات الإلفترمنية .النةى الى الحكؼ التفاتو اؽ ى ا الم ت .الى ير ساس .الة ذلػ .ى ه المطتةرجات تفريغ لما احتؾاه النريم الإلفترمنى مليس ليا اا مرهى بالمةنى التقليم مكتؾب ممحفؾظ لم مرسليا مىى بمنأ اؽ مارد الاحم . ( الصعغ رقع 17689لدشة 89ؽ – جمدة ) 2020/3/10 القاعجة ع -إذ كان النيؽ مؽ الم ارق ن اليركة المظةؾن ضمىا همم مام لانة الةن ار مطتةرجات مؽ النريم الإلفترمنى المرسا منيا لليركة الظاانة متمطك بملالاتيا ا إلا ن اليركة الظاانة هم التف باحمىا بمقؾلة إنيا اؾر ضؾكية لا ،يمة ليا ى الإثبات إلا بتقميؼ الياا الى الر ؼ مؽ ن ى ه المطتةرجات ى حقيقة المر ليط إلا تفرياا لما احتؾاه النريم الإلفترمنى الى النحؾ الطالط بيانو ا مليس ليا اا مرهى بالمةنى التقليم مكتؾب ممحفؾظ لم مرسليا ا مب لػ تفؾن بمنأ اؽ مارد الاحم ا ملا سنيا للنيا مؽ احتيا إلا بالتمطػ بةمم است م النريم الإلفترمنى ابتما مؽ جية الإرسال ا م التمطػ بحهؾل الةنث ى بياناتو بةم است مو ا مالمبادرة إلى سلؾك طرية الاداا بتزميرىا مبةمم مظابقتيا لليرمط ماليؾابع المتظلبة بالقانؾن لهحة المحر ارت مالنيانات الإلفترمنية مىؾ ما ال منو الم ارق مؽ جانب الظاانة ا لما ىؾ مقرر مؽ نو ياب الى مماى التزمير ن يطلػ ى الاداا بو المضا المنهؾص الييا ى المادة ٜٗمؽ هانؾن الإثبات مما بةمىا -كى ينتج الاداا ثره القانؾنى دمن الؾهؾف الى إذن مؽ المحكمة ب لػ .مكان لا ياير مؽ ى ا النغر ما تتيره اليركة الظاانة مؽ ن المظةؾن ضمىا لؼ ترسا ليا رساكا انر النريم الإلفترمنى الةاص بيا ا ذلػ نيا لؼ تّم ِ سنة تمطكيا بي ا الم ا مام محكمة فهرس المببدئ
43إثبات المؾضؾ ا كما لؼ تةقم المقارنة ال زمة بيؽ انؾان بريمىا الإلفترمنى المةتمم مبيؽ انؾان النريم الإلفترمنى ال ُمجي إليو الرساكا التى رسلتيا إلييا المظةؾن ضمىا ا ممؽ ثؼ يةيب الحكؼ المظةؾن فيو التفاتو اؽ د ا لؼ يقمم الةهؼ دليلو ا ميكؾن النةى اليو بما سلط الى ير ساس . ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فهرس المببدئ
اختراص 44 اختراص الاختراص الشػعى : \" اختراص السحكسة الجشائية بخد السزبػشات الستشازع عمييا \" ﴿ٗٔ﴾ السػجد :المر برد الشيا المينؾطة ى الا اركؼ .للنيابة الةامة م هاضى التحقية ما لؼ تفؽ لازمة للطير ى الماؾ م مح للمهادرة .الاستتنا .مجؾب رت المر بالرد مؽ ييما لمحكمة الانح المطتأنفة منةقمة ى رة ميؾرة ى حالة المنازاة م اليػ ممؽ لو حة تطلؼ المينؾطات .للمحكمة الايرة ملمحكمة المؾضؾ إحالة الةهؾمة للمحكمة الممنية متى رت مؾجبا ل لػ .مفاده .امم جؾاز التغلؼ مؽ ه ارر محكمة الانح آنفة النيان مام المحكمة الممنية م رت الظلب بالرد مباشرة مام الايرة .شرطو .تمامل الماؾ الاناكية مام محكمة المؾضؾ الاناكية مامم تقميؼ طلب الرد مؽ ذم اليأن ماميا م همم ملؼ تهمر ه ار ارىا بيأنو . (الصعغ رقع 34323لدشة 22ؽ – جمدة )8181/2/81 القاعجة :إذ إن مؤد نهؾص المؾاد ٔٓٔ ا ٕٓٔ ا ٖٓٔ ا ٗٓٔ ا ٘ٓٔ ا ٔٓٚمؽ هانؾن الإج ار ات الاناكية -يمل الى ن الاا ى المر برد الشيا المينؾطة ى الا اركؼ يكؾن إما للنيابة الةامة م هاضى التحقية الى حطب الحؾال ما لؼ تفؽ ى ه المينؾطات لازمة للطير ى الماؾ م مح للمهادرة ا م ى حالة المنازاة م ى حالة مجؾد شػ حؾل مؽ لو الحة ى تطلؼ الشيا المينؾطة لا ياؾز لطلظة التحقية المر بالرد سؾا لان النيابة الةامة م هاضى التحقية ا مإنما يتةيؽ مؽ ييما ر ت المر إلى محكمة الانح المطتأنفة منةقمة ى ر ة الميؾرة بنا الى طلب ذم اليأن لتأمر بما ت اره ا مياؾز للمحكمة الايرة ملمحكمة المؾضؾ -محكمة الانح م الانايات -ن تأمر بإحالة الةهؾمة إلى المحكمة الممنية إذا رت مؾجبا ل لػ مما مفاده امم جؾاز التغلؼ مؽ الق ارر ال تهمره محكمة الانح المطتأنفة منةقمة ى ر ة ميؾرة ى الن از حؾل طلب تطلؼ فهرس المببدئ
اختراص 45 الشيا المينؾطة ى الا اركؼ مام المحكمة الممنية ا مك لػ لا ياؾز ر ت الظلب بالرد مباشرة مام المحكمة الممنية إذا كان الماؾ الاناكية ما ازل متماملة مام محكمة المؾضؾ -محكمة الانح م الانايات -ملؼ يقمم إلييا طلب الرد مؽ ذم اليأن م همم ملؼ تهمر ه ار ارىا فيو . ﴿٘ٔ﴾ السػجد :ه ارر محكمة الانح المطتأنفة منةقمة ى رة ميؾرة بتطليؼ الطيارة المينؾطة ى جريمة للمظةؾن ضمه الى سنيا المانة مالتةيم بةمم التهرف ييا لحيؽ انتيا التحقيقات . التغلؼ منو .مام المحكمة الاناكية التى تنغر الاريمة .مةالفة الحكؼ المظةؾن فيو ى ا النغر مهياؤه ضمنيا بااتهاص المحكمة الممنية بنغره .مةالفة للقانؾن ماظأ . (الصعغ رقع 34323لدشة 22ؽ – جمدة )8181/2/81 القاعجة :إذ كان التاب مؽ الم ارق ن المظةؾن ضمه هم هام داؾاه ابتما بظلب الحكؼ بإلاا ه ارر محكمة جنح مطتأنط الميرية منةقمة ى ر ة الميؾرة الهادر بالطة ٕ٘ - ٕٔٓٚ/ٕ/بتطليمو الطيارة المنينة بالم ارق الى سنيا المانة مالتةيم بةمم التهرف ييا لحيؽ انتيا التحقيقات -متطليميا لو بيكا نياكى مر ت الحغر المفرمض الييا لهالح النيابة الةامة ا مكان المحكمة مهمرة الق ارر المتغلؼ منو لؼ تر مؾجبا لإحالة الن از إلى المحكمة الممنية ا مكان التاب مؽ الم ارق ن الماؾ الاناكية التى ضبظ الى ذمتيا الطيارة المظلؾب ر ت الحغر انيا – الاناية رهؼ ..لطنة ٕٓٔٙجنايات الميرية -لا ت ازل متماملة مام محكمة الانايات حال ر ت الماؾ ال ارىنة مام المحكمة الممنية ا مما كان يتةيؽ مةو الى المظةؾن ضمه اللاؾ إلى المحكمة الاناكية التى تنغر الاناية لنغر تغلمو مؽ الق ارر محا الماؾ ال ارىنة م التربص لحيؽ الفها ى الماؾ الاناكية ا مما ينحطر مةو ااتهاص المحكمة الممنية اؽ نغر ى ه الماؾ ا مإذ االط الحكؼ المظةؾن فيو ى ا النغر بأن هيى ى مؾضؾ الاستئناف مىؾ ما يتيمؽ هيا ضمنيا بااتهاص المحكمة الممنية بنغرىا إنو يكؾن مةيبا بمةالفة القانؾن مالةظأ ى تظنيقو . الاختراص الستعمق بالػلاية: فهرس المببدئ
اختراص 46 \" الاختراص الػلائى لمجاف القزائية العدكخية \" ﴿﴾ٔٙ السػجد -:الااتهاص بنغر كا ة المنازاات الإدارية الةااة بيباط القؾات المطلحة سؾا مؽ كانؾا بالةممة م المتقااميؽ مالمتةلقة بحة مؽ الحقؾق المترتبة ليؼ بمؾجب القؾانيؽ المةاطنيؽ بيا ثنا الةممة م بةم انتياكيا م طةنا ى ه ار ارت إدارية م استحقاها لما مرت بو القؾانيؽ ماللؾاكح .ههرىا الى لاان ضباط القؾات المطلحة ملاان ر ى ه القؾات .متال .الة ذلػ .هيا المحكمة المستؾرية الةليا بةمم دستؾرية م ٔ/ٜٜمؽ ق ٓ ٜلطنة ٜ٘ٔٚ م الق ارر بة ٔٔ لطنة ٕٗٔٓ بتةميا بةض حكام ق ٕٖٕ لطنة ٜٜٔ٘م ق ٔ ٚلطنة ٘ ٜٔٚى شأن تنغيؼ متحميم ااتهااات اللاان القياكية الةطكرية . ( الطعن رقم 2;11لسنة ;1ق -جلسة ) 2281/82/81 القاعجة -:إن القانؾن رهؼ ٓ ٜلطنة ٘ ٜٔٚبيأن التقاام مالتأميؽ مالمةاشات للقؾات المطلحة هم ناط ى الفقرة الملى مؽ المادة ٜٜمنو بالاية الإدارية المةتهة \" إذا ُايؽ ااحب المةاش ى الاياز الإدار للمملة م محمات الإدارة المحلية م الييئات مالمؤسطات الةامة م محمات القظا الةام ن تؾهط ارف مةاشو طؾال ممة استةمامو ااتبا ار مؽ تاري است م الةما \" ا مإذ هي المحكمة المستؾرية الةليا ى الماؾ رهؼ ٖ لطنة ٙق دستؾرية بةمم دستؾرية الفقرة سالفة النيان ا مكان امتنا الاية الإدارية اؽ إامال حكؼ المستؾرية آنط ال كر ه ار ار إداريا مؽ الاية الإدارية المةتهة ا مكان نغر الظةؽ ى ى ا الق ارر مبحث ميرمايتو مؽ ااتهاص اللاان القياكية ليباط القؾات المطلحة المنهؾص الييا بالق ارر بقانؾن رهؼ ٔٔ لطنة ٕٗٔٓ بتةميا بةض حكام القانؾنيؽ رهمى ٕٖٕ لطنة ٜٜٔ٘ ا ٔ ٚلطنة ٘ ٜٔٚى شأن تنغيؼ متحميم ااتهااات اللاان القياكية الةطكرية -دمن يرىا -مال ههر الااتهاص بالنغر ى جميت المنازاات الإدارية الةااة بيباط القؾات المطلحة الى لاان ضباط القؾات المطلحة ملاان ر ى ه القؾات ميماا ى ذلػ جميت المنازاات الإدارية الةااة بالمكا آت مالمرتبات مالمةاشات سؾا كان اليابع بالةممة م تركيا متى تةلق المنازاة بحة مؽ الحقؾق المترتبة ليؼ بمؾجب القؾانيؽ المةاطنيؽ بيا ثنا اممتيؼ الؾعيفية م بةم فهرس المببدئ
اختراص 47 انتياكيا مسؾا لان طةنا ى ه ار ارت إدارية م استحقاها مما يةتنر تنفي ا لما مرت بو القؾانيؽ ماللؾاكح . ﴿﴾ٔٚ السػجد -:هيا الحكؼ المظةؾن فيو بإحالة الن از ال ارىؽ المتةلة بامتنا الاية الإدارية المةتهة بمكا آت ممةاشات ضباط القؾات المطلحة اؽ ارف المةاش المطتحة للظااؽ من است مو الةما الممنى محتى هيا المحكمة المستؾرية ٖ لطنة ٔٙق دستؾرية إلى محكمة القيا الإدار ر ؼ امم ااتهاايا ملاكيا بو مانةقاد الااتهاص للاان القياكية الةطكرية بالقؾات المطلحة .اظأ . ( الطعن رقم 2;11لسنة ;1ق -جلسة ) 2281/82/81 القاعجة -:إذ كان الن از ال ارىؽ مرده امتنا الاية الإدارية المةتهة بمكا آت ممةاشات ضباط القؾات المطلحة اؽ ارف المةاش المطتحة للظااؽ من است مو الةما الممنى محتى اممر حكؼ المحكمة المستؾرية آنط ال كر ا مىؾ مما يةم ه ار ار إداريا تةتص بنغره اللاان القياكية آنفة النيان ا مإذ االط الحكؼ المظةؾن فيو ى ا النغر مهيى بإحالة الن از إلى محكمة القيا الإدار ر ؼ امم ااتهاايا ملاكيا بو ا إنو يكؾن هم ترد ى مةالفة القانؾن . \" ما يخخج مغ كلاية السحاكع العادية \" ﴿﴾ٔٛ السػجدع -هيا المحكمة المستؾرية الةليا ى داؾ تناز بيؽ حكميؽ بالااتماد بحكؼ المحكمة الإدارية الةليا بأحقية المماى اليو ى استرداد الرسؾم المحلية المتحهلة نفاذا لق ارر محا ظ المنيا رهؼ ٓ ٜٔلطنة ٜٜٔٛالمطتنم إلى الق ارر ٕٖٜلطنة ٜٜٔٚبيأن الرسؾم المؾحمة للماالس المحلية اقب زمال سنمىةةةا بأثةةر رجةى بحكةةةةؼ المستؾرية ٖٙلطنة ٔٛق دستؾرية مت التقيم بأحكام التقادم الت ثى م ة م ٕ/ٖٚٚق ممنى دمن حكؼ المحكمة الابتماكية بأحقيتو ى استرداد تلػ الرسؾم دمن التقيم بأحكام التقادم الت ثي .مؤداه .تةلة المنازاة بيؽ الحكميؽ حؾل ليفية استرداد الرسؾم المحلية المطمدة بأثر رجةى بةم التقرير بةمم دستؾرية رضيا .الة ذلػ. ( الصعغ رقع 2112لدشة 72ؽ ػػػ جمدة )8181/7/30 فهرس المببدئ
اختراص 48 القاعجة - :مإذ كان المحكمة المستؾرية الةليا هم انتي ى هياكيا الهادر بتاري ٗٔ ٕٓٔ٘/ٕ/ى القيية رهؼ ٔٛلطنة ٖٗ ق دستؾرية \" تناز \" بالااتماد بالحكؼ الهادر مؽ المحكمة الإدارية الةليا بالطة ٕٓٓٙ/ٕ/ٔٛى الظةؽ رهؼ ٘ ٖٜٗلطنة ٗٚق اليا دمن الحكؼ الهادر مؽ محكمة المنيا الابتماكية بالطة ٕٕٓٔ/ٖ/ٕٜى القيية رهؼ ٖٗٛلطنة ٕٔٔٓ ( ممنى مطتأنط ملؾ ) مهم سط هيا ىا الى ما مردتو بمممنات حكميا مؽ سباب مرتبظة بمنظؾهو ن جؾىر الن از ال ها فيو الحكمان مؾضؾ الماؾ الماثلة ماحم ا ذلػ ن المنازاة القياكية التى هاميا المماى اليو بماية مام القيا الةاد ثؼ القيا الإدار تممر حؾل حقو ى استرداد ما سنة ن داه مؽ رسؾم محلية نفاذا لق ارر محا ظ المنيا رهؼ ٓ ٜٔلطنة ٜٜٔٛالمطتنم ى اممره إلى ه ارر مزير الإدارة المحلية رهؼ ٕٖٜلطنة ٜٜٔٚبيأن الرسؾم المؾحمة للماالس المحلية ا مذلػ بةم ن ازل سنم تقريرىا بأثر رجةى بهممر حكؼ ى ه المحكمة ى القيية رهؼ ٖٙلطنة ٔٛق دستؾرية بالطة ٖ ٜٜٔٛ/ٔ/ا ال تيمؽ القيا بةمم دستؾرية ه ارر مزير الإدارة المحلية رهؼ ٕٖٜلطنة ٜٜٔٚالميار إليو ا مإذ هي المحكمة الإدارية استرداد الرسؾم المحلية التى يظالب بيا مت الةليا بأحقية المماى اليو ى التقيم ى ذلػ بأحكام التقادم الت ثى طبقا لحكام المادة ( )ٕ/ٖٚٚمؽ القانؾن الممنى ى حيؽ هي محكمة ممنى مطتأنط ملؾ بأحقية المماى اليو ى استرداد الرسؾم المم ؾاة دمن ربع الاسترداد بالتقادم الت ثى ...ا محيث إن المنازاة مؾضؾ الحكميؽ المتناهييؽ تتةلة بكيفية استرداد ما تؼ سماده مؽ رسؾم محلية بأثر رجةى بةم ن تقرر امم دستؾرية رضيا . ﴿﴾ٜٔ السػجد - :ها الحكؼ المظةؾن فيو ى منازاة إدارية بظنيةتيا متةلقة بظلب استرداد ،يمة رسؼ محلى ُهيى بةمم دستؾرية الق ارر الهادر بفرضو رهؼ ٕٖٜلطنة ٜٜٔٚبيأن الرسؾم المؾحمة للماالس المحلية ر ؼ كؾن تلػ المنازاة ضمؽ ااتهاص القيا الإداري .اظأ. ( الصعغ رقع 2112لدشة 72ؽ ػػػ جمدة )8181/7/30 فهرس المببدئ
اختراص 49 القاعجة -:مإذ كان مؤد ذلػ (اختراص مجمذ الجكلة دكف غيخه بالفرل فى السشازعات الإدارية) ن المنازاة الماثلة مهم تةلق باسترداد ،يمة رسؼ محلى هيى بةمم دستؾرية رضو تةم منازاة إدارية بظنيةتيا متماا ضمؽ الااتهاص المحمد للقيا الإدار بمالس المملة مىؾ مر متةلة بالنغام الةام تةملو المحكمة مؽ تلقا ذاتيا ا مإذ االط الحكؼ الابتماكى المؤيم بالحكؼ المظةؾن فيو ى ا النغر م ها ى مؾضؾ الماؾ مهيى ب لػ ضمنا بااتهاص القيا الةاد بنغرىا ا إنو يكؾن مةيبا . ﴿ٕٓ﴾ السػجد - :ها الحكؼ المظةؾن فيو ى منازاة إدارية بظنيةتيا متةلقة بظلب استرداد ،يمة رسؼ محلى نفاذا لق ارر محا ظ المهيلية رهؼ ٖ ٕٙلطنة ُٔ ٜٜٔهيى بةمم دستؾرية رضو ر ؼ لؾنيا ضمؽ ااتهاص القيا الإداري .اظأ .الة ذلػ .حكؼ المستؾرية ى القيية ٔٛلطنة ٖٗ ق تناز . (الصعغ رقع 0824لدشة 28ؽ ػػػ جمدة )8181/7/30 القاعجة - :مإذ كان الن از المظرمح مهم تةلة باسترداد ،يمة رسؼ محلى – نفاذا لق ارر محا ظ المهيلية رهؼ ٖ ٕٙلطنة ٔ - ٜٜٔهيى بةمم دستؾرية رضو إنو يةم منازاة إدارية بظنيةتو ميماا ضمؽ الااتهاص المحمد للقيا الإدار بااتباره ااحب الؾلاية الةامة ى الفها ى كا ة المنازاات الإدارية مهاضييا الظنيةى مهم لمت المحكمة المستؾرية الةليا ى ا الااتهاص ى حكميا الهادر ى القيية رهؼ ٔٛلطنة ٖٗ ق تناز بالطة ٗٔ ٕٓٔ٘/ٕ/بالااتماد بالحكؼ الهادر مؽ المحكمة الإدارية الةليا بالطة ٕٓٓٙ/ٕ/ٔٛى الظةؽ رهؼ ٘ ٖٜٗلطنة ٗٚق اليا دمن الحكؼ الهادر مؽ محكمة المنيا الابتماكية بالطة ٕٕٓٔ/ٖ/ٕٜى القيية رهؼ ٖٗٛلطنة ٕٔٔٓ ممنى مطتأنط ملؾ ا مسظرت ى سباب حكميا ذات النيج مؽ ن المنازاة المتةلقة بفرض الرسؾم المحلية التى ها ييا ى ان الحكمان محا التناهض ذات طنيةة إدارية بحتة ينطحب الييا نص الننم سادسا مؽ المادة الةاشرة مؽ هانؾن مالس المملة مانتي إلى نيا تنمرج ضمؽ الااتهاص المحمد للقيا فهرس المببدئ
اختراص 50 الإدار .مإذ االط الحكؼ المظةؾن فيو ى ا النغر م ها ى الماؾ المظرمحة بالمةالفة لقؾاام الااتهاص الؾلاكى المتةلقة بالنغام الةام ا إنو يكؾن هم اظأ ى تظنية القانؾن . الاختراص السحمى: \" السحكسة السخترة محمياً بسشازعات السقاكلات كالأجػر\" ﴿ٕٔ﴾ السػجد - :الن از المتةلة بأامال مقاملات سنمىا الظااؽ للمظةؾن ضمه منف ت ى نظاق مؾطؽ الاير .هيا الحكؼ المظةؾن فيو برض الم ت بةمم ااتهاص محكمة مؾطؽ المظةؾن ضمه محليا بنغر الماؾ .احيح .النةى اليو بالةظأ ممةالفة القانؾن .الى ير ساس .الة ذلػ. م ٘ٙم ار ةات. ( الصعغ رقع 8270لدشة 22ؽ -جمدة ) 8181/8/82 القاعػػػجة -:إذ كةةان الةةنص ةةةةةى المةةادة ٘ٙمةةؽ هةةانؾن الم ار ةةةةةةات الةةى نةةو \" ةةةى المنازاةةةات المةةةةةتةلقة بالتؾريةةةمات مالمةةةةةةةقاملات مجةةةةةةرة الةةةةةةمطالؽ مجةةةةةةةؾر الةةةةةةةمال مالهةةةنا مالجةةة ار يكةةةؾن الااتهةةةاص لمحكمةةةة مةةةؾطؽ المةةةماى اليةةةو م للمحكمةةةةة التةةةةى تةةةةؼ الاتفةةةةاق م نفةةةة ةةةةى داكرتيةةةةا متةةةةى كةةةةان ييةةةةا مةةةةؾطؽ المةةةماىا مكةةةان النةةة از اةةةؽ تهفةةةةية حطةةةاب مإلةةة ازم بمنلةةةغ مةةةالى متةلةةةة بأامةةةال مقةةةاملات سةةةنمت مةةةؽ الظةةةااؽ للمظةةةةؾن ضةةةمه \" المةةةماى \" منفةةة ت ةةةى نظةةةاق محا غةةةة سةةةيؾط التةةةى بيةةةا مةةةؾطؽ الايةةةر ا مإذ هيةةةى الحكةةةؼ المظةةةةؾن فيةةةو بةةةر ض الةةةم ت بةةةةمم ااتهةةةاص محكمةةةة سةةةيؾط محليةةةا بنغةةةر الةةةماؾ ا إنةةةو لا يكؾن هم االط القانؾن ماظأ ى تظنيقو . ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فهرس المببدئ
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227