Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore دليل المسلم الميسر - المؤلف : فهد بن سالم باهمام

دليل المسلم الميسر - المؤلف : فهد بن سالم باهمام

Published by Ismail Rao, 2021-03-19 07:28:23

Description: وقد حرصنا في هذا الكتاب أن نعرض لجميع مهمات الإسلام من تصورات واعتقادات وشرائع وأخلاقيات بأسلوب ميسر واضح المقصود، محدد الإجراءات والخطوات.مع عدد من الصور التي تزيد الإدراك والتأمل في المعاني، ليكون مرجعا ودليلا تعليميا مشوقا للمسلمين باختلاف تخصصاتهم.
وستجد بعون الله أن الكتاب بين يديك يحرص على استلهام الأسلوب القرآني في ذكر أحكام الدين وشرائعه، فلم يركز على ما يجب فعله أو تركه فقط، ولكنه فوق ذلك يعرج على روح تلك العبادات ومقاصدها وآثارها. ويجيب عن أسئلة غاية في الأهمية لتعلم الدين، لا سيما في هذا العصر سريع التغيرات، مثل: لماذا؟ كيف؟ وماذا علي إن تغيرت الأحوال؟

Search

Read the Text Version

‫‪ 200‬أخلاق المسلم‬ ‫الرحمة‬ ‫وقد قال �صلى الله عليه و�سلم‪\" :‬الراحمون يرحمهم الرحمــن‪ ،‬ارحمــوا من في ل أار�ض يرحمكــم من في‬ ‫ال�سماء\" (الترمذي ‪ ،1924‬أ�بو داود ‪.)4941‬‬ ‫وتتمثل رحمة النبي �صلى الله عليه و�سلم في جوانب عديدة‪ ،‬منها‪:‬‬ ‫رحمته با ألطفال‪:‬‬ ‫• جاء أ�عرابي �إلى النبي �صلى الله عليه و�سلم فقال متعج ًبا‪ُ :‬ت َق ِّبلون �صبيانكم؟! فما نقبلهم‪ ،‬فرد عليه‬ ‫النبي �صلى الله عليه و�سلم قائلاً ‪�\" :‬أ َو أ�ملك �أن نزع الله من قلبك الرحمة؟\" (البخاري ‪ ،5652‬م�سلم ‪.)2317‬‬ ‫ور�آه آ�خر يقبل الح�سن بن علي فقال‪ :‬إ�ن لي ع�شرة من الولد ما قبلت واح ًدا منهم‪ ،‬فقال النبي �صلى الله‬ ‫عليه و�سلم‪ \" :‬إ�نه من لا يرحم لا ُيرحم\" (م�سلم ‪.)2318‬‬ ‫• �صلى عليه ال�صلاة وال�سلام م ّرة وهو حامل حفيدته �أمامة بنت زينب‪ ،‬فكان إ�ذا �سجد و�ضعها‪ ،‬و إ�ذا‬ ‫قام حملها‪( .‬البخاري ‪ ،494‬م�سلم ‪.)543‬‬ ‫ • كان إ�ذا دخل في ال�صلاة ف�سمع بكاء ال�صب ّي‪� ،‬أ�سرع في �أدائها وخ ّففها‪ ،‬فعن أ�بي قتادة عن النبي �صلى‬ ‫الله عليه و�سلم أ�نه قال‪�\" :‬إني لأقوم في ال�صلاة �أريد أ�ن �أطول فيها‪ ،‬ف�أ�سمع بكاء ال�صبي‪ ،‬ف أ�تجوز في‬ ‫�صلاتي‪ ،‬كراهية أ�ن �أ�ش ّق على أ� ّمه\" (البخاري ‪ ،675‬م�سلم ‪.)470‬‬ ‫كان ر�س��ول الله �صلى الله عليه‬ ‫و�س��لم يتعج��ل في ال�ص�ل�اة إ�ذا‬ ‫�سمع بكاء طفل‪.‬‬

‫‪201‬‬ ‫رحمته بالن�ساء‪:‬‬ ‫فقد ح ّث �صلى الله عليه و�سلم على رعاية البنات ول إاح�سان إ�ليه ّن‪ ،‬وكان يقول‪\" :‬من يلي من هذه البنات �شي ًئا‬ ‫ف�أح�سن إ�ليهن كن له �ست ًرا من النار\" (البخاري ‪ ،5649‬م�سلم ‪.)2629‬‬ ‫بل �إنه �ش ّدد في الو�صية بحق الزوجة والاهتمام ب�ش�ؤونها ومراعاة ظروفها‪ ،‬و�أمر الم�سلمين �أن يو�صي بع�ضهم‬ ‫بع ً�ضا في ذلك فقال‪\" :‬ا�ستو�صوا بالن�ساء خيرا\" (البخاري ‪.)4890‬‬ ‫و�ضرب�صلىاللهعليهو�سلم�أروعلاأمثلةفيالتل ّطفمع أ�هلبيته‪،‬حتى إ�نهكانيجل�سعندبعيرهفي�ضعركبتهوت�ضع‬ ‫�صفيةر�ضياللهعنهارجلهاعلىركبتهحتىتركبالبعير(البخاري‪،)2120‬وكانعندمات أ�تيهابنتهفاطمةر�ضياللهعنها‬ ‫ي أ�خذ بيدها ويقبلها‪ ،‬ويجل�سها في مكانه الذي يجل�س فيه ( أ�بوداود‪.)5217‬‬ ‫ال�ساعي على الأرملة والم�سكين كالمجاهد في �سبيل الله‪ ،‬وكالذي ي�صوم النهار ويقوم الليل‬ ‫رحمته بال�ضعفاء‪:‬‬ ‫ • ولهذا ح ّث النبي �صلى الله عليه و�سلم النا�س على كفالة اليتيم‪ ،‬وكان يقول‪ \" :‬أ�نا وكافل اليتيم في الجنة‬ ‫هكذا\" و�أ�شار بال�سبابة والو�سطى وفرج بينهما �شيئا‪( .‬البخاري ‪.)4998‬‬ ‫ • جعل ال�ساعي على ل أارملة والم�سكين كالمجاهد في �سبيل الله‪ ،‬وكالذي ي�صوم النهار ويقوم الليل‪.‬‬ ‫(البخاري ‪ ،5661‬م�سلم ‪.)2982‬‬ ‫ • جعل العطف على ال�ضعفاء‪ ،‬و إ�عطاءهم حقوقهم �سب ًبا للرزق والن�صـر على ل أاعداء‪ ،‬فقال �صلى الله‬ ‫عليـه و�سلم‪ \" :‬أ�بغوني ال�ضعفـاء؛ ف إ�نمـا تن�صرون و ُترزقون ب�ضعفائكم\" (�أبو دود ‪.)2594‬‬

‫‪ 202‬أخلاق المسلم‬ ‫رحمته بالبهائم‪:‬‬ ‫• وكان يح ّث النا�س على الرفق بها‪ ،‬وعدم تحميلها ما لا تطيق‪ ،‬وعدم إ�يذائها‪ ،‬وقال ر�سول‬ ‫الله �صلى الله عليه و�سلم‪ \" :‬إ�ن الله كتب ل إاح�سان على كل �شيء‪ ،‬ف�إذا قتلتم ف�أح�سنوا القتلة‪،‬‬ ‫و إ�ذا ذبحتم ف أ�ح�سنوا الذبح‪،‬‬ ‫وليحد �أحدكم �شفرته‪ ،‬فليرح‬ ‫ذبيحته\" (م�سلم ‪.)1955‬‬ ‫ • قال �أحد ال�صحابة‪ :‬ور أ�ى‬ ‫قرية نمل قد حرقناها فقال‪:‬‬ ‫\"من حرق هذه؟\" قلنا‪ :‬نحن‪،‬‬ ‫قال‪ \" :‬إ�نه لا ينبغي �أن يعذب‬ ‫بالنار �إلا رب النار\" (�أبو داود‬ ‫‪.)2675‬‬ ‫العدل‬ ‫ • وقد كان �صلى الله عليه و�سلم عادلاً يقيم �شرع الله تعالى ولو على �أقرب‬ ‫ِبا ْل ِق�ْس ِط‬ ‫ِا َوم َلت ْوثالاًَع َلىلأ�أَمْن ُرفه�ِس ُتكعْمال�َأ ِوى‪:‬ا ْل َوا} ِلَي َاد ْي َأ�ِ ُّني َهَوالْاأَا َّْلق َِذر ِيبيَن َن آ�{َم ُن(اولان�سُكاوء ُ‪:‬نو‪5‬ا‪َ13‬ق)َّو‪.‬ا ِمي َن‬ ‫ل أاقربين‬ ‫�ُش َه َدا َء هلِ‬ ‫ • قالعليهال�صلاةوال�سلامل َّما أ�تىبع�ضال�صحابةي�شفععندالنبي‬ ‫�صلى الله عليه و�سلم حتى لا تقام العقوبة على امر�أة لها مكانة في‬ ‫القبيلة قد �سرقت‪\" :‬والذي نف�س محمد بيده لو أ�ن فاطمة بنت‬ ‫محمد �سرقت لقطعت يدها\" (البخاري‪،4053‬م�سلم‪.)1688‬‬ ‫• ل َّما حرم الربا على النا�س‪ ،‬بد أ� ب أ�قرب النا�س �إليه‪ ،‬فمنعه‬ ‫من الربا وهو عمه العبا�س‪ ،‬فقال �صلى الله عليه و�سلم‪:‬‬ ‫\"و�أول ربا �أ�ضع ربانا‪ ،‬ربا عبا�س بن عبد المطلب‪ ،‬ف�إنه‬ ‫مو�ضوع كله\" (م�سلم ‪.)1218‬‬ ‫• جعل مقيا�س ح�ضارة ل أامم ورقيها �أن ي أ�خذ ال�ضعيف فيها حقه من القوي غير خائف ولا متردد‪ ،‬فقال‬ ‫�صلى الله عليه و�سلم‪\" :‬لا قد�ست �أمة لا ي�أخذ ال�ضعيف فيها حقه غير متعتع\" (ابن ماجه ‪.)2426‬‬

‫‪203‬‬ ‫الإحسان والكرم‬ ‫ • كان النبي �صلى الله عليه و�سلم �أجود النا�س بالخير وكان أ�جود ما يكون في رم�ضان حين يلقاه جبريل‪،‬‬ ‫وكان جبريل عليه ال�سلام يلقاه كل ليلة في رم�ضان حتى ين�سلخ‪ ،‬يعر�ض عليه النبي �صلى الله عليه و�سلم‬ ‫القر آ�ن‪ ،‬ف إ�ذا لقيه جبريل عليه ال�سلام كان �أجود بالخير من الريح المر�سلة‪( .‬البخاري ‪ ،1803‬م�سلم ‪.)2308‬‬ ‫• ما �ُسئل �شي ًئا قط إ�لا أ�عطاه‪ ،‬وجاءه رجل ف أ�عطاه غن ًما بين جبلين فرجع إ�لى قومه فقال‪ :‬يا قوم أ��سلموا ف�إن‬ ‫محم ًدا يعطي عطاء لا يخ�شى الفاقة‪( .‬م�سلم‪.)2312‬‬ ‫• و ُح ِمل إ�ليه ثمانون �ألف درهم فو�ضعها على ح�صير‪ ،‬ثم مال �إليها فق�سمها‪ ،‬فما رد �سائلاً حتى فرغ‬ ‫منها‪( .‬الحاكم ‪.)5423‬‬ ‫• وجاءه رجل ف�س�أله فقال‪\" :‬ما عندي �شيء ولكن ابتع علي ف إ�ذا جاءنا �شيء ق�ضيناه\"( أ�ي ا�شتر ما تريد‬ ‫ويكون ال�سداد علي)‪ ،‬فقال عمر‪\" :‬يا ر�سول الله ما كلفك الله ما لا تقدر عليه\" فكره النبي �صلى الله‬ ‫عليه و�سلم ذلك‪ ،‬فقال الرجل‪� \" :‬أنفق ولا تخ�ش من ذي العر�ش إ�قلالا \"‪ .‬فتب�سم النبي �صلى الله عليه و�سلم‬ ‫وعرف ال�سرور في وجهه (ل أاحاديث المختارة ‪.)88‬‬ ‫ • ل َّما رجع ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم من غزوة حنين‪ ،‬جاء أ�هل البوادي وحديثو ل إا�سلام يطلبون‬ ‫منه أ�عطيات من الغنائم‪ ،‬فزحموه حتى ا�ضطروه �إلى �شجرة فخطفت رداءه‪ ،‬فوقف ر�سول الله �صلى‬ ‫الله عليه و�سلم وقال‪ \" :‬أ�عطوني ردائي لو كان لي عدد هذه الع�ضاة (�أي ل أا�شجار) نع ًما لق�سمته بينكم‬ ‫ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذو ًبا ولا جبا ًنا\"(البخاري ‪.)2979‬‬

‫‪ 204‬المعاملات المالية‬

‫‪205‬‬ ‫المعاملات المالية‬ ‫‪9‬‬ ‫و�ض��ع الإ�س�ل�ام جميع ا ألحكام والت�ش��ريعات الت��ي تراعي‬ ‫ا إلن�س��ان وتحف��ظ حقوقه المالي��ة والمهنية �س��واء كان غن ًيا‬ ‫أ�و فقي ًرا‪ ،‬وت�س��اهم في تما�س��ك المجتمع وتطوره ورقيه في‬ ‫جميع مجالات الحياة‪.‬‬ ‫الظل��م و�أخ��ذ أ�موال‬ ‫الأ�صل في المعاملات الحل المحرم لك�سبه‬ ‫النا�س بالباطل‬ ‫القمار والمي�سر‬ ‫الربـــــا‬ ‫المحرم لذاته‬ ‫الغرر والجهالة‬

‫‪ 206‬المعاملات المالية‬ ‫المعاملات المالية‬ ‫معاملاتك المالية‬ ‫كل المهن المباحة �أعمال م�شرفة ي ؤ�جر عليها الم�سلم �إذا أ�ح�سن النية‪.‬‬ ‫أ�مر الله بال�سعي في الأر�ض لطلب الرزق ور َّغب في‬ ‫ذلك‪ .‬ويت�ضح ذلك في أ�مور‪:‬‬ ‫فقد نهى عن �س ؤ�ال النا�س المال ما دام الإن�سان قاد ًرا على العمل والك�سب بجهده وعمله‪ ،‬و أ�خبر أ�ن من �س�أل‬ ‫النا�س المال وهو قادر على العمل والك�سب ف إ�نه يخ�سر مكانته عند الله وعند النا�س‪ ،‬فقال �صلى الله عليه و�سلم‪:‬‬ ‫\"لا تزال الم�س�ألة ب أ�حدكم حتى يلقى الله تعالى ولي�س في وجهه مزعة لحم\" (البخاري ‪ ،1405‬م�سلم ‪.)1040‬‬ ‫وقال ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم‪\" :‬من �أ�اصبته فاقة ف�أنزلها بالنا�س لم ت�سد فاقته‪ ،‬ومن أ�نزلها بالله عز‬ ‫وجل أ�و�شك الله له بالغنى\" ( أ�حمد ‪ ،3869‬أ�بو داود ‪.)1645‬‬ ‫كل المهن ال�صناعية والخدمية والا�ستثمارية �أعمال م�شرفة لا عيب فيها ما دامت في نطاق المباحات‪ ،‬وقد‬ ‫جاء في ال�شرع �أن الأنبياء كانوا يعملون في مهن �أقوامهم المباحة‪ ،‬كما قال النبي �صلى الله عليه و�سلم‪\" :‬ما‬ ‫بعث الله نبيا إ�لا رعى الغنم\" (البخاري ‪ ،)2143‬وكان زكريا عليه ال�سلام نجا ًرا (م�سلم ‪ ،)2379‬وهكذا بقية ا ألنبياء‬ ‫كانوا يعملون في �أمثال تلك المهن‪.‬‬ ‫�أن من �أح�سن نيته في عمله يريد الإنفاق على نف�سه وعائلته‪ ،‬وكفهم عن لااحتياج للنا�س‪ ،‬ونفع المحتاجين‪ ،‬كان‬ ‫م أ�جو ًرا على عمله واجتهاده‪ ،‬كما قال �صلى الله عليه و�سلم ‪ \" :‬إ�نك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله حتى اللقمة‬ ‫ت�ضعها في في امر�أتك ‪( \"...‬البخاري‪،56‬م�سلم‪.)1628‬‬

‫‪207‬‬ ‫الأصل في المعاملات‬ ‫ا أل�صل في جميع التعاملات المالية من بيع و�شراء وا�ستئجار وغير ذلك مما يتعامل به النا�س ويحتاجون إ�ليه‪:‬‬ ‫ا إلباحة والجواز‪ ،‬إ�لا ما ا�ستثني من المحرمات لذاته أ�و لطريقة ك�سبه‪.‬‬ ‫المحرم لذاته‪:‬‬ ‫وهي المحرمات التي نهى الله عنها لذاتها‪ ،‬فلا يجوز لااتجار بها ولا بيعها ولا �شرا�ؤها ولا إ�يجارها �أو العمل في‬ ‫إ�نتاجها ون�شرها بين النا�س‪.‬‬ ‫�أمثلة لما حرمه ا إل�سلام لذاته‪:‬‬ ‫المخدرات وكل‬ ‫الكلب والخنزير‬ ‫ما ي�ضر بال�صحة‬ ‫�أدوات إ��شاعة‬ ‫الحيوانات الميتة‬ ‫الفاح�شة بين النا�س‬ ‫أ�و جزء منها‬ ‫كا أل�شرطة والمواقع‬ ‫والمجلات ا إلباحية‬ ‫ا أل�صنام وكل ما يعبد‬ ‫الخمور والم�شروبات‬ ‫من دون الله‬ ‫الكحولية‬ ‫المحرم لكسبه‪:‬‬ ‫وهو المال المباح في أ��صله ولكن التحريم دخل عليه ب�سبب طريقة ك�سبه التي ت�ضر بالفرد والمجتمع‪ ،‬فحرمت‬ ‫لذلك ال�سبب‪ ،‬و�أ�سباب التحريم في المعاملات هي‪:‬‬ ‫‪ .1‬الربا ‪ .2‬الغرر والجهالة ‪ .3‬الظلم ‪ .4‬القمار والمي�سر‬ ‫و�سنقوم بتو�ضيحها كالتالي‪:‬‬

‫‪ 208‬المعاملات المالية‬ ‫‪ 1‬الربــــــــــــا‬ ‫توعد الله المتعامل بالربا بحرب من الله ور�سوله‪.‬‬ ‫الربا هو الزيادة المحرمة �شر ًعا؛ لما فيها من الظلم وال�ضرر‪.‬‬ ‫وهو عدة �أنواع‪ ،‬أ��شهرها و�أ�شدها تحري ًما‪ :‬الربا في القرو�ض والديون‪ ،‬وهي‪ :‬الزيادة على أ��صل‬ ‫المال من غير بيع �أو �سلعة بين الطرفين‪ ،‬وهو نوعان‪:‬‬ ‫ربا القـــرض‪:‬‬ ‫ربا الديــــــن‪:‬‬ ‫ومعناه أ�ن يقتر�ض من �شخ�ص أ�و من بنك قد ًرا‬ ‫وهو الزيادة على الدين عند حلول أ�جل ال�سداد‬ ‫من المال ب�شرط �أن ي�سدده بفائدة يتفقون على‬ ‫إ�ذا لم ي�ستطع المدين الوفاء‪.‬‬ ‫قدرها ‪� %5‬سنو ًيا أ�و أ�قل أ�و �أكثر‪.‬‬ ‫مثاله‪ :‬إ�ذا اقتر�ض (�سعيد) من (خالد) ‪1000‬‬ ‫مثاله‪� :‬أن يريد �شراء منزل بقيمة (مائة �ألف)‬ ‫دولار لي�سددها بعد �شهر‪ ،‬فلما انتهى ال�شهر وجاء‬ ‫ولي�س لديه المال الكافي‪ ،‬فيذهب �إلى البنك ويقتر�ض‬ ‫وقت ال�سداد لم ي�ستطع (�سعيد) �أن يفي وي�سدد المال‬ ‫منه المال (مائة أ�لف) ل�شراء المنزل على أ�ن ي�سدده‬ ‫فا�شترط عليه الدائن (خالد) أ�ن ي�سددها ا آلن بدون‬ ‫للبنك مائة وخم�سين �أل ًفا على أ�ق�ساط �شهرية لمدة‬ ‫زيادة أ�و ي�سددها بعد �شهر ‪ 1100‬دولار ف�إن لم ي�ستطع‬ ‫خم�س �سنوات‪.‬‬ ‫فبعد �شهرين ‪ 1200‬دولار وهكذا‪.‬‬

‫‪209‬‬ ‫والربا محرم من كبائر الذنوب ما دام القر�ض بفائدة‪� ،‬سواء كان‬ ‫القر�ض ا�ستثمار ًيا لتمويل تجارة أ�و �صناعة‪ ،‬أ�و ل�شراء �أ�صول مهمة ك�شراء‬ ‫منزل وعقار أ�و كان ا�ستهلاك ًيا في كماليات‪.‬‬ ‫�أما �شراء ال�سلعة بالأق�ساط أ�على من �سعرها نق ًدا فلي�س من الربا‪.‬‬ ‫مثل من ي�شتري الجهاز ب أ�لف دولار نق ًدا أ�و ب�ألف ومائتين ب�أق�ساط‬ ‫�شهرية لمدة �سنة في كل �شهر مائة دولار يدفعها للمتجر المالك لل�سلعة‪.‬‬ ‫حكم الربا‬ ‫الربا محرم �أ�شد التحريم ب�صريح القر�آن و أ�حاديث النبي �صلى الله عليه و�سلم‪ ،‬وهو من كبائر الذنوب‪ ،‬ولم‬ ‫يتوعد الله �أح ًدا من الع�اصة بالحرب �إلا آ�كل الربا والمتعامل به‪ ،‬وتحريم الربا جاء في ال�شرائع ال�سماوية ال�سابقة‬ ‫ولي�س في ا إل�سلام فقط‪ ،‬ولكن ناله التحريف والع�صيان كما نال غيره من الأحكام‪ ،‬قال تعالى مبي ًنا �سبب عذابه‬ ‫ومقته ألقوام من �أهل الكتاب‪َ } :‬و َ�أ ْخ ِذ ِه ُم ال ِّر َبا َو َق ْد ُن ُهوا َع ْنه{ (الن�ساء‪.)161 :‬‬ ‫عقوبة الربا‪:‬‬ ‫‪� 3‬أن آ�كل الربا يبعث يوم القيامة على أ��شنع �صورة‬ ‫‪ 1‬المتعامل بالربا يعر�ض نف�سه لحرب الله‬ ‫كالمترنح ب�سبب �صرع وجنون‪ ،‬كما قال تعالى‪:‬‬ ‫ور�سوله‪ ،‬في�صير عد ًوا لله و�سوله‪ ،‬قال الله‬ ‫}‪ ‬ا َّل ِذي َن َي ْأ� ُك ُلو َن ال ِّر َبا َال َي ُقو ُمو َن إ�ِ َّال َك َما َي ُقو ُم‬ ‫تعالى‪َ } :‬ف�إِ ْن َل ْم َت ْف َع ُلوا َف أ�ْ َذ ُنوا ِب َح ْر ٍب ِم َن‬ ‫ا َّل ِذي َي َت َخ َّب ُط ُه ال�شَّ ْي َطا ُن ِم َن ا ْل َم� ّس{ (البقرة‪:‬‬ ‫الل ِه َو َر�ُسو ِل ِه َو ِإ� ْن ُت ْب ُت ْم َف َل ُك ْم ُر ُءو� ُس أ�َ ْم َوا ِل ُك ْم‬ ‫اَل َت ْظ ِل ُمو َن َو اَل ُت ْظ َل ُمون { (البقرة‪ ،)279 :‬وهي‬ ‫‪.)275‬‬ ‫حرب لها آ�ثارها النف�سية والج�سدية‪ ،‬وما أ��اصب‬ ‫النا�س الآن من قلق واكتئاب وغم وحزن �إلا من‬ ‫‪ 4‬أ�ن المال الربوي و إ�ن كثر فهو ممحوق البركة‪ ،‬لا‬ ‫نتاج هذه الحرب المعلنة لكل من خالف أ�مر الله‬ ‫يجد فيه راحة ولا �سعادة ولا اطمئنا ًنا‪ ،‬كما قال‬ ‫و أ�كل الربا أ�و �ساعد عليه‪ ...‬فكيف ب�أثر الحرب‬ ‫تعالى‪َ  }:‬ي ْم َح ُق الل ُه ال ِّر َبا َو ُي ْر ِبي ال َّص� َد َقات{‬ ‫في الآخرة‪.‬‬ ‫(البقرة‪.)276 :‬‬ ‫‪ 2‬آ�كل الربا المتعامل به ملعون ومطرود من رحمة‬ ‫الله‪ ،‬هو ومن أ�عانه على ذلك‪ ،‬عن جابر قال‪:‬‬ ‫\"لعن ر�سول الله �صلى الله عليه و �سلم آ�كل‬ ‫الربا وموكله وكاتبه و�اشهديه\" وقال‪\" :‬هم‬ ‫�سواء\"(م�سلم ‪.)1598‬‬

‫‪ 210‬المعاملات المالية‬ ‫إ�ذا تاب من ي�أخذ الزيادة الربوية ف إ�نه‬ ‫ي أ�خذ أ��صل ماله ويترك الباقي‪.‬‬ ‫خطورة الربا على الفرد والمجتمع‬ ‫�شدد ا إل�سلام في �ش�أن الربا لما له من آ�ثار مدمرة على الفرد والمجتمع‪ ،‬ومن ذلك‪:‬‬ ‫‪ 3‬الربـــا �سبب إلحجـــام الأغنيـــــاء عـــن‬ ‫‪ 1‬اختلال توزيع الثروة ون�شوء التفاوت‬ ‫الا�ستثمارات النافعة للبلاد‪:‬‬ ‫الكبير بين الأغنياء والفقراء‪:‬‬ ‫فيجد �اصحب المال في النظام الربوي فر�صة‬ ‫فالربا يركز المال في أ�يدي فئة قليلة من �أفراد‬ ‫للح�صول على ن�سبة معينة من الربا على ماله‪ ،‬وهذا‬ ‫المجتمع الواحد‪ ،‬ويحرم منه الجموع الكثيرة‪ ،‬وهذا‬ ‫ي�صرفه عن ا�ستثمار ماله في م�شروعات �صناعية‬ ‫خلل في توزيع المال‪ ،‬فيتحول المجتمع �إلى فئة قليلة‬ ‫وزراعية وتجارية مهما كانت مفيدة للمجتمع‪ ،‬ألنها‬ ‫من ا ألثرياء ثراء فاح�ًشا‪ ،‬وبقية من الكادحين والفقراء‬ ‫تحتوي على قدر من المخاطرة وبحاجة لنوع من الجهد‬ ‫�أو المعدمين‪ ،‬وهذه هي البيئة الخ�صبة لانت�اشر ا ألحقاد‬ ‫والعمل‪.‬‬ ‫والجرائم في المجتمع‪.‬‬ ‫‪ 4‬الربا �سبب لمحـــق بركـة المال وح�صـول‬ ‫‪ 2‬اعتياد الإ�سراف وعدم الادخار‪:‬‬ ‫الانهيــارات الاقت�صادية‪:‬‬ ‫فت�سهيل القرو�ض بفائدة �شجع الكثيرين على‬ ‫ا إل�سراف وعدم لاادخار؛ ألنه يجد من يقر�ضه ك َّلما‬ ‫وكل لاانهيارات لااقت�اصدية والإفلا�س الكبير‬ ‫احتاج‪ ،‬فلا يح�سب لحا�ضره وم�ستقبله وي�سرف في‬ ‫لم�ؤ�س�سات �أو أ��شخا�ص كان ب�سبب التمادي في الربا‬ ‫الكماليات حتى تجتمع عليه الديون وت�ضيق عليه الحياة‪،‬‬ ‫المحرم‪ ،‬وهو أ�حد �آثار المحق الذي أ�خبر الله به‪،‬‬ ‫بخلاف ال�صدقة وا إلح�سان إ�لى النا�س فهي تبارك‬ ‫ويبقى طوال عمره مثقلاً بتلك الديون والقرو�ض‪.‬‬ ‫المال وتزيده‪ ،‬كما قال تعالى‪َ } :‬ي ْم َح ُق الل ُه ال ِّر َبا َو ُي ْر ِبي‬ ‫ال َّص� َد َقات{ (البقرة‪.)276 :‬‬

‫‪211‬‬ ‫هل �أنت الدائن ومن ي أ�خذ الزيادة ( آ�كل الربا)؟‬ ‫كيفية التوبة من الربا؟‬ ‫لا نعم‬ ‫من تاب �إلى الله و�سبق له لاالتزام بعقد ربوي فله‬ ‫يجب عليك �أخذ أ��صل مالك بدون زيادة‪.‬‬ ‫حالتان‪:‬‬ ‫إ�ذا كنت من يدفع الزيادة فهل ت�ستطيع ف�سخ العقد‬ ‫‪ 1‬إ�ذا كان هو من ي�أخذ الزيادة والفائدة‬ ‫بدون �ضرر كبير؟‬ ‫لا نعم‬ ‫(�آكل الربا) ف�إنه ي�أخذ أ��صل ماله ولا ي أ�خذ‬ ‫�شي ًئا من الزيادة بمجرد توبته‪ ،‬كما قال تعالى‪:‬‬ ‫يجب عليك ف�سخ العقد إ�ن كنت قاد ًرا‬ ‫} َو ِإ� ْن ُت ْب ُت ْم َف َل ُك ْم ُر ُءو� ُس َ أ� ْم َوا ِل ُك ْم اَل َت ْظ ِل ُمو َن َو َال‬ ‫ولا �ضرر عليك في ذلك‪.‬‬ ‫ُت ْظ َل ُمون{ (البقرة‪.)279 :‬‬ ‫إ�ن كنت لا ت�ستطيع ف�سخ العقد �أو يح�صل لك ب�سبب‬ ‫الف�سخ �ضرر كبير ف�إنك تتم العقد و�أنت عازم على أ�ن لا‬ ‫‪ 2‬إ�ذا كان هو من يدفع الزيادة فله حالتان‪:‬‬ ‫تعود لمثله في الم�ستقبل‪.‬‬ ‫ • �إن ا�ستطاع �أن يف�سخ العقد ويخرج منه بدون‬ ‫�ضرر كبير فيجب عليه ذلك‪.‬‬ ‫ • أ�ما �إن كان لا ي�ستطيع ف�سخ العقد إ�لا ب�ضرر بالغ ف إ�نه‬ ‫يتم العقد وهو عازم على أ�ن لا يعود لمثله‪ ،‬كما قال‬ ‫َم ْو ِع َظ ٌة ِم ْن َر ِّب ِه َفا ْن َت َهى َف َل ُه َما‬ ‫ت�َسع َلال َفى‪َ:‬و َأ� ْم} َُرف ُهَم ِ�إَْلنىَجاال َءل ُِهه‬ ‫َو َم ْن َعا َد َف أ�ُو َل ِئ َك َأ� ْ�ص َحا ُب النَّا ِر‬ ‫ُه ْم ِفي َها َخا ِل ُدون{(البقرة‪.)275 :‬‬ ‫كما ح َّرم الله الربا فقد أ�باح لنا �أنوا ًعا من المعاملات تغني الم�سلم عن الوقوع في المحرم‪ ،‬وقد تفننت كثير من‬ ‫الم�صارف والبنوك في تقديم �أنواع من المعاملات ال�شرعية‪.‬‬

‫‪ 212‬المعاملات المالية‬ ‫‪ 2‬الغرر والجهالة‬ ‫والمراد‪ :‬كل عقد فيه قدر مجهول وثغرة ربما تكون �سب ًبا للتنازع‬ ‫والخ�وصمة بين الطرفين �أو ظلم �أحدهما للآخر‪.‬‬ ‫وقد حرمه الإ�سلام �س ًدا لذريعة الخ�اصم �أو الظلم والغبن‪ ،‬فيحرم حتى ولو ترا�ضى النا�س عليه‪ ،‬فقد نهى النبي‬ ‫�صلى الله عليه و�سلم عن بيع الغرر (م�سلم‪.)1513 :‬‬ ‫يحرم كل عقد ت�ضمن قد ًرا مجهولاً قد يف�ضي للنزاع والخ�وصمة م�ستقبل‬ ‫أمثلة لبيع الغرر والجهالة‪:‬‬ ‫‪ 1‬بيع الثمار قبل أ�ن يظهر �صلاحها وتكون جاهزة للقطف‪ ،‬فقد نهى النبي �صلى الله عليه و�سلم عن ذلك لاحتمال‬ ‫ف�سادها قبل الن�ضج‪.‬‬ ‫‪� 2‬أن يدفع مبل ًغا من المال ل�شراء �صندوق لا ُيد َرى ما فيه‪ ،‬فقد يكون �شي ًئا ثمي ًنا �أو �شي ًئا تاف ًها‪.‬‬ ‫متى تكون الجهالة مؤثرة؟‬ ‫لا يكون الغرر والجهالة م ؤ�ثرة في تحريم العقد �إلا إ�ذا كانت كثيرة وكانت في �أ�صل العقد ولي�ست في توابعه‪.‬‬ ‫فيجوز للم�سلم أ�ن ي�شتري البيت مثلاً و�إن لم يعلم نوع المواد التي ا�ستخدمت في البناء والطلاء ونحو ذلك‪ ،‬لأن هذه‬ ‫الجهالة ي�سيرة‪ ،‬ثم هي في توابع العقد لا في �أ�صله‪.‬‬

‫‪213‬‬ ‫‪ 3‬الظلم وأخذ أموال الناس بالباطل‬ ‫الظلم من أ��شنع ا ألفعال التي حذر منها الإ�سلام‪ ،‬وقد قال �صلى الله عليه و�سلم‪\" :‬الظلم ظلمات يوم القيامة\"‬ ‫(البخاري ‪ ،2315‬م�سلم ‪ ،)2579‬و�أخذ �أموال النا�س بدون حق ولو كان قليلاً من �أعظم الآثام والجرائم التي توعد مرتكبها‬ ‫ب أ��شد العقوبات في ا آلخرة‪ ،‬كما قال �صلى الله عليه و�سلم‪\" :‬من ظلم قيد �شب ٍر من الأر�ض ُط ّوقه من �سبع �أر�ضين يوم‬ ‫القيامة\" (البخاري ‪ ،2321‬م�سلم ‪.)1610‬‬ ‫‪ 3‬الإكراه‪ :‬فلا يجوز ا إلكراه على التعامل ب أ�ي‬ ‫من أمثلة الظلم في المعاملات‪:‬‬ ‫نوع من أ�نواع ا إلكراه والقهر‪ ،‬ولا ت�صح العقود‬ ‫‪ 1‬الغ�ش ومخادعة النا�س‪ :‬لأكل أ�موالهم‬ ‫�إلا بالترا�ضي‪ ،‬كما قال �صلى الله عليه و�سلم‪:‬‬ ‫بالباطل‪ ،‬وهي من ا آلثام العظيمة‪ ،‬كما قال‬ ‫�صلى الله عليه و�سلم‪\" :‬من غ�شنا فلي�س منا\"‬ ‫\" إ�نما البيع عن ترا�ض\" (ابن ماجه ‪.)2185‬‬ ‫(م�سلم ‪ ،)101‬و�سبب الحديث �أن ر�سول الله �صلى‬ ‫الله عليه و�سلم خرج إ�لى ال�سوق فوجد �صبرة‬ ‫‪ 4‬الر�شــــوة‪ :‬وهي أ�ن يدفع الإن�سان ما ًال �أو‬ ‫من طعام (�أي كومة من الحبوب) ف�أدخل يده‬ ‫خدمة ليح�صل على حق لي�س له‪ ،‬وهي من‬ ‫في ال�صبرة فوجد فيها بللاً ‪ ،‬فقال للبائع‪\" :‬يا‬ ‫أ��شنع أ�نواع الظلم و أ��شد الذنوب‪ ،‬فقد لعن‬ ‫�اصحب الطعام ما هذا؟\" قال‪ :‬أ��اصبته ال�سماء‬ ‫ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم الرا�شي‬ ‫(�أي المطر) يا ر�سول الله‪ ،‬فقال‪�\" :‬أفلا جعلته‬ ‫(وهو دافع الر�شوة) والمرت�شي (وهو‬ ‫فوق الطعام حتى يراه النا�س؟\" ثم قال‪\" :‬من‬ ‫آ�خذها)‪( .‬الترمذي ‪)1337‬‬ ‫غ�ش فلي�س منا\" (الترمذي ‪.)1315‬‬ ‫وما انت�شرت الر�شوة في مجتمع �إلا ف�سد وتفكك‪،‬‬ ‫‪ 2‬التلاعب على القانون‪ :‬ألخذ المال ظل ًما‬ ‫بغير حق‪ ،‬وذلك أ�ن الإن�سان قد يكون لديه‬ ‫وتوقف ازدهاره ونموه‪.‬‬ ‫من الذكاء والفطنة ما يمكنه من أ�خذ مال‬ ‫لي�س له عن طريق القانون والمحاكم‪ ،‬لكن‬ ‫ق�اضء القا�ضي لا يح ّول الباطل ح ًقا‪ ،‬كما قال‬ ‫�صلى الله عليه و�سلم‪�\" :‬إنما أ�نا ب�شر و إ�نكم‬ ‫تخت�صمون �إلي‪ ،‬ولعل بع�ضكم أ�ن يكون �ألحن‬ ‫بحجته من بع�ض ف�أق�ضي له على نحو ما �أ�سمع‪،‬‬ ‫فمن ق�ضيت له بحق أ�خيه �شي ًئا فلا ي أ�خذه ف�إنما‬ ‫�أقطع له قطعة من النار\" (البخاري ‪ ،6748‬م�سلم‬ ‫‪.)1713‬‬

‫‪ 214‬المعاملات المالية‬ ‫‪ 4‬القمار والميسر‬ ‫ما هو الميسر أو القمار؟‬ ‫القمار يكون في ال�سباقات واللعب الذي ي�شترط فيه اللاعبان أ�و المت�سابقان أ�و المتراهنان �إن ربح أ�حدهما أ�ن‬ ‫يك�سب المال من الخا�سر‪ ،‬فكل م�اشرك دائر بين أ�ن يك�سب المال من غيره �أو �أن يخ�سره ليك�سبه غي ُره‪.‬‬ ‫حكمه‪:‬‬ ‫القمار محرم ورد الت�شديد في أ�مره في القر آ�ن وال�سنة‪ ،‬ومن ذلك‪:‬‬ ‫ُق ْل‬ ‫َوا ْل َم ْي�ِس ِر‬ ‫ا ْل َخ ْم ِر‬ ‫َع ِن‬ ‫} َي�ْس َ�أ ُلو َن َك‬ ‫ـه ومنفعتـه‪ ،‬فقال تعالـى‪:‬‬ ‫أ�عظـم من فائـدت‬ ‫جعل الله إ�ثم المي�سر و�ضرره‬ ‫‪1‬‬ ‫َّن ْف ِع ِه َما{ (البقرة‪.)219 :‬‬ ‫َو ِ�إ ْث ُم ُه َما َأ� ْك َب ُر ِمن‬ ‫ِفي ِه َما ِإ� ْث ٌم َك ِبي ٌر َو َم َنا ِف ُع ِللنَّا�ِس‬ ‫‪َ 2‬ح َك َم الله على المي�سر والقمار‬ ‫بالنجا�سة المعنوية لأ�ضراره الخبيثة‬ ‫على الفرد والمجتمع‪ ،‬و�أمر باجتنابه‪،‬‬ ‫وجعله �سب ًبا للفرقة والبغ�اضء‪ ،‬و�سب ًبا‬ ‫لترك ال�صلاة والذكر‪ ،‬فقال تعالى‪:‬‬ ‫َوا} َْلي َام ْي�ِ�أَسُّي َُرهاَوا َْاألَّلْن ِذ َي�صَان ُب آ� ََوماُنْولأَاْز اَلِ�إ َُّنم َمِرا ْجا� ٌْلس َخ ِمْم ُْنر‬ ‫َع َم ِل ال�شَّ ْي َطا ِن َفا ْج َت ِن ُبو ُه َل َع َّل ُك ْم ُت ْف ِل ُحو َن‬ ‫• ِإ� َّن َما ُي ِري ُد ال�شَّ ْي َطا ُن أَ� ْن ُيو ِق َع َب ْي َن ُك ُم‬ ‫ا ْل َع َدا َو َة َوا ْل َب ْغ َ�ضا َء ِفي ا ْل َخ ْم ِر َوا ْل َم ْي�ِس ِر‬ ‫ََوف َيَه ُْل�ص َ�أ َّْند ُتُك ْ ْمم ُم َْنع َت ْ ُنهو ِذن ْك ِ{ر(االلملا ِهئد َةو‪َ :‬ع‪ِ 0‬ن‪-9‬ا‪1‬ل‪)�9‬صَّ‪.‬لاَ ِة‬ ‫نهاية القمار وخيمة و�إن بدت لأول مرة‬ ‫غير ذلك‬

‫‪215‬‬ ‫أضرار القمار والميسر على الفرد‬ ‫والمجتمع‪:‬‬ ‫أ��ضرار القمار عظيمة وكثيرة على الفرد والمجتمع‪،‬‬ ‫من أ�همها‪:‬‬ ‫‪ 2‬المي�سر ممحق للأموال ومبدد للثروات‪.‬‬ ‫‪ 1‬أ�نه يوقع العداوة والبغ�ضاء بين النا�س‪،‬‬ ‫‪ 3‬ي�صيب ممار�سه با إلدمان فهو إ�ن ك�سب وفاز‬ ‫ف إ�ن اللاعبين يغلب عليهم أ�نهم �أ�صدقاء‬ ‫ازداد ج�ش ًعا وطم ًعا في المقامرة‪ ،‬وا�ستر�سل‬ ‫و�أحباب‪ ،‬فمتى فاز أ�حدهم و أ�خذ �أموالهم فلا‬ ‫في ك�سب المال الحرام‪ ،‬و إ�ن خ�سر لازم القمار‬ ‫�شك �أنهم �سيبغ�ضونه ويحقدون عليه‪ ،‬ويحملون‬ ‫لعله ي�سترد ما فقده‪ ،‬وكلاهما عائق عن العمل‬ ‫في �أنف�سهم له العداوة والح�سد‪ ،‬ويعملون‬ ‫الحيل ل إليقاع به و إ��ضراره جزاء ما أ�وقع‬ ‫ومف�ض إ�لى دمار المجتمع‪.‬‬ ‫بهم من الخ�سارة‪ ،‬وهذا واقع م�اشهد يعلمه‬ ‫الجميع‪ ،‬وهو م�صداق لقوله تعالى‪ِ } :‬إ� َّن َما ُي ِري ُد‬ ‫ال�شَّ ْي َطا ُن َأ� ْن ُيو ِق َع َب ْي َن ُك ُم ا ْل َع َدا َو َة َوا ْل َب ْغ َ�ضا َء ِفي‬ ‫ا ْل َخ ْم ِر َوا ْل َم ْي�ِسر{ (المائدة‪ ،)91 :‬ثم �إنه يلهي عن‬ ‫الفرائ�ض وال�صلوات وذكر الله‪ ،‬كما قال جل‬ ‫وعلا في ذكر دوافع ال�شيطان في تزيين القمار‬ ‫والمي�سر ل إلن�سان‪َ } :‬و َي ُ�ص َّد ُك ْم َع ْن ِذ ْك ِر الل ِه‬ ‫َو َع ِن ال�صَّلاَ ة{ (المائدة‪.)91 :‬‬ ‫أنواع الميسر‬ ‫تتعدد �صور و أ�نواع المي�سر قدي ًما وحدي ًثا‪ ،‬فمن أ�نواعه المعا�صرة‪:‬‬ ‫‪ 1‬كل لعـــــب ي�شترط فيه الغالب على المغلوب أ�خذ �شيء من المال‪ ،‬مثل �أن يلعب جماعة من النا�س‬ ‫بالورقة (الكوت�شينة)‪ ،‬وي�ضع كل واحد منهم قد ًرا من المال‪ ،‬فمن ك�سب منهم �أخذ جميع المال‪.‬‬ ‫‪ 2‬المراهنات على فوز فريق �أو لاعب ونحو ذلك‪ ،‬في�ضع المراهنون المال‪ ،‬وكل واحد يراهن على فوز‬ ‫فريقه أ�و لاعبه‪ ،‬ف إ�ن فاز فريقه ك�سب المال‪ ،‬و�إن خ�سر الفريق خ�سر هو المال‪.‬‬ ‫‪ 3‬اليان�صيب والحظ‪ ،‬مثل �أن ي�شتري بطاقة بدولار لي�اشرك في احتمال فوزه ب�ألف دولار عند ال�سحب‪.‬‬ ‫‪ 4‬جميع أ�لعاب القمار الحركية والكهربائية ولاالكترونية �أو عبر مواقع ا إلنترنت‪ ،‬والتي يكون اللاعب فيها‬ ‫�أمام احتمالين‪ :‬أ�ن يك�سب المال �أو يخ�سره‪.‬‬

‫‪ 216‬المعاملات المالية‬ ‫أخلاق أكد عليها الإسلام في التعاملات المالية‬ ‫كماو�ضحالإ�سلام�أحكامالمعاملاتالماليةفقد أ�كدعلىالمتعاملين‬ ‫عد ًدا من الأخلاق والآداب منها‪:‬‬ ‫الأمانة‪:‬‬ ‫الأمانة في التعاملات التجارية مع ا آلخرين‪� ،‬سواء كانوا م�سلمين أ�و كفا ًرا من �أهم �أخلاق الم�سلم المتبع‬ ‫ل�شرع الله‪ ،‬ويظهر الت أ�كيد عليها فيما يلي‪:‬‬ ‫ •قال تعالى‪ِ } :‬إ� َّن الل َه َي�أْ ُم ُر ُك ْم َ�أ ْن ُت ؤَ� ُّدوا ا ْ ألَ َما َنا ِت ِإ� َلى أ�َ ْه ِل َها{ (الن�ساء‪.)58 :‬‬ ‫ •عد ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم �ضياع ا ألمانة وخيانتها من علامات النفاق‪ ،‬حيث قال‪ \" :‬آ�ية‬ ‫المنافق ثلاث‪� :‬إذا حدث كذب و إ�ذا وعد �أخلف و�إذا ا ؤ�تمن خان\" (البخاري ‪ ،33‬م�سلم ‪.)59‬‬ ‫ •الأمانة من أ�هم �صفات الم ؤ�منين‪ ،‬كما قال تعالى‪َ } :‬ق ْد َ�أ ْف َل َح ا ْل ُم ْؤ� ِم ُنون{ إ�لى قوله‪َ } :‬وا َّل ِذي َن ُه ْم‬ ‫ِ ألَ َما َنا ِت ِه ْم َو َع ْه ِد ِه ْم َرا ُعون{ (الم�ؤمنون‪ ،)8 ،1 :‬ولهذا نفى ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم ا إليمان عن‬ ‫من يخون الأمانة‪ ،‬فقال �صلى الله عليه و�سلم‪\" :‬لا �إيمان لمن لا �أمانة له\" ( أ�حمد ‪.)12567‬‬ ‫ •وقد كان ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم ملق ًبا في مكة قبل البعثة بال�اصدق ا ألمين؛ لأنه كان رم ًزا‬ ‫للأمانة في علاقاته وتعاملاته‪.‬‬

‫‪217‬‬ ‫الصدق‪:‬‬ ‫وال�صدق والو�ضوح من أ�هم المزايا التي أ�كد عليها الإ�سلام‪:‬‬ ‫ •قال �صلى الله عليه و�سلم عن البائع والم�شتري‪\" :‬ف�إن �صدقا‬ ‫وبينا بورك لهما في بيعهما‪ ،‬و�إن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما\"‬ ‫(البخاري ‪ ،1973‬م�سلم ‪.)1532‬‬ ‫ •قال النبي �صلى الله عليه و�سلم‪\" :‬عليكم بال�صدق‪ ،‬ف�إن ال�صدق‬ ‫يهدي �إلى البر‪ ،‬و�إن البر يهدي �إلى الجنة‪ ،‬ولا يزال الرجل ي�صدق‬ ‫ويتحرى ال�صدق حتى يكتب عند الله �صديقا\"(م�سلم ‪.)2607‬‬ ‫ •جعل ا إل�سلام من يحلف كذ ًبا في الثناء على �سلعته ليبيعها قد‬ ‫ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب‪ ،‬كما قال �صلى الله عليه و�سلم‪:‬‬ ‫\"ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة‪ ،‬ولا ينظر إ�ليهم‪ ،‬ولا يزكيهم‪،‬‬ ‫ولهم عذاب �أليم\"‪ .‬وذكر منهم‪\" :‬والمنفق �سلعته بالحلف‬ ‫الكاذب\" (م�سلم ‪.)106‬‬ ‫فالله �سبحانه كتب الإح�سان على كل �شيء‪،‬‬ ‫الإتقان وإحسان العمل‪:‬‬ ‫و�أمر به في كل مناحي الحياة‪ ،‬حتى في ا ألمور التي‬ ‫فيجب على كل �اصنع �أو عامل م�سلم �أن يجعل‬ ‫قد يظهر لأول وهلة تعذر الإح�سان وا إلتقان فيها‪،‬‬ ‫ا إلتقان و إ�تمام العمل على أ�ح�سن وجه مبد�أه ومزيته‬ ‫كال�صيد والذبح‪ ،‬قال �صلى الله عليه و�سلم‪�\" :‬إن الله‬ ‫كتب ا إلح�سان على كل �شيء‪ ،‬ف إ�ذا قتلتم ف أ�ح�سنوا‬ ‫التي لا يتنازل عنها‪.‬‬ ‫القتلة‪ ،‬و إ�ذا ذبحتم ف�أح�سنوا الذبح‪ ،‬وليحد �أحدكم‬ ‫�شفرته فليرح ذبيحته\" (م�سلم ‪.)1955‬‬ ‫ح�ضر النبي �صلى الله عليه و�سلم جنازة �أحد‬ ‫النا�س‪ ،‬فكان يوجه ال�صحابة في ت�سوية اللحد‬ ‫و إ�ح�سان الدفن‪ ،‬ثم التفت �إليهم‪ ،‬وقال‪�\" :‬أما �إن هذا‬ ‫لا ينفع الميت ولا ي�ضره‪ ،‬ولكن الله يحب من العامل‬ ‫إ�ذا عمل أ�ن يح�سن\" (البيهقي في �شعب الإيمان ‪،)5315‬‬ ‫وفي لفظ‪�\" :‬إن الله يحب �إذا عمل أ�حدكم عملاً أ�ن‬ ‫يتقنه\" ( أ�بو يعلى ‪� ،4386‬شعب الإيمان ‪( .)5312‬وانظر لبقية‬ ‫الأخلاق �ص‪.)191‬‬

‫‪ 218‬طعام المسلم‬

‫‪219‬‬ ‫طعام المسلم‬ ‫‪10‬‬ ‫للطع��ام الح�ل�ال مكان��ة كب�ي�رة في الإ�س�ل�ام فه��و �س��بب‬ ‫إلجابة الدعاء والبركة في المال وا ألهل‪.‬‬ ‫وي��راد بالطع��ام الحلال م��ا كان طعا ًما مبا ًحا وتم ك�س��به‬ ‫بطريق��ة مباح��ة وبم��ال مباح بدون ظل��م ولا اعتداء على‬ ‫حقوق ا آلخرين‪.‬‬ ‫ال�صيد ال�شرعي‬ ‫المخــــدرات‬ ‫الأ�صل في الأطعمة‬ ‫المزروعات والثمار‬ ‫الم أ�كولات البحرية �آداب الطعام وال�شراب‬ ‫الخمور والكحول‬ ‫حيوانـات البـر‬

‫‪ 220‬طعام المسلم‬ ‫الأطعمة‬ ‫الأصل في الأطعمة‬ ‫الأ�صل في جميع المطعومات والم�شروبات ا إلباحة والحل �إلا ما ا�ستثني من المحرمات مما ي�ضر ا إلن�سان في‬ ‫�صحته وخلقه ودينه‪ ،‬وقد امتن الله على النا�س ب أ�ن خلق لهم جميع ما في الأر�ض لينتفعوا به �إلا ما حرمه عليهم‪،‬‬ ‫فقال‪ُ } :‬ه َو ا َّل ِذي َخ َل َق َل ُك ْم َما ِفي ا ْ َأل ْر�ِض َج ِمي ًعا{(البقرة‪.)29 :‬‬ ‫المزروعات والثمار‬ ‫جميع النباتات مما يزرعها النا�س أ�و ي�أخذونه من أ��شجار البراري والغابات والح�شائ�ش والفطر بجميع‬ ‫ا ألنواع مبا ٌح جائز الأكل‪ ،‬إ�لا ما كان �ضا ًرا بالبدن وال�صحة‪� ،‬أو مغط ًيا للعقل كالخمور أ�و المخدرات‪ ،‬ف إ�نها‬ ‫محرمة ب�سبب ال�ضرر و إ�زالة العقل‪.‬‬

‫‪221‬‬ ‫المأكولات البحرية‬ ‫والمراد بالم�أكولات البحرية ما لا يعي�ش إ�لا في‬ ‫الماء‪ ،‬وحياته في البر ا�ستثناء‪.‬‬ ‫والمراد بالبحر هنا الماء الكثير‪ ،‬فيدخل في ذلك‬ ‫الأنهار والبحيرات وغيرها مما هو ماء كثير‪.‬‬ ‫وجميع تلك الم أ�كولات البحرية �سواء كانت حيوانية‬ ‫�أو نباتية تم �صيدها أ�م وجدت ميتة‪ ،‬ف�إن أ�كلها جائز‬ ‫مباح ما لم تكن م�ضرة بال�صحة‪.‬‬ ‫قال تعالى‪ُ } :‬أ� ِح َّل َل ُك ْم َ�ص ْي ُد ا ْل َب ْح ِر َو َط َعا ُمه{‬ ‫(المائدة‪.)96 :‬‬ ‫وال�صيد هو ما �أخذ ح ًيا‪ ،‬والطعام ما �ألقاه البحر‬ ‫بعد موته‪.‬‬ ‫}�أُ ِح َّل َل ُك ْم َ�ص ْي ُد ا ْل َب ْح ِر َو َط َعا ُمه{‬ ‫حيوانات البر‬ ‫ي�شترطلجوازا ألكلمنحيواناتالبر�شرطان‪:‬‬ ‫‪� 1‬أن تكون حيوانات مباحة ا ألكل‪.‬‬ ‫‪� 2‬أن يتم ا�صطيادها أ�و ذبحها بالطريقة ال�شرعية‪.‬‬

‫‪ 222‬طعام المسلم‬ ‫ما هي الحيوانات المحرمة؟‬ ‫ا أل�صل حل جميع الحيوانات إ�لا ما دل الدليل من القر�آن وال�سنة على تحريمه‪.‬‬ ‫والمحرمات من الحيوانات كالتالي‪:‬‬ ‫‪ 1‬كل ذي ناب من السباع‪:‬‬ ‫والمراد بها جميع الحيوانات الآكلة للحوم‪� ،‬سواء كانت كبيرة كالأ�سد والنمر‪� ،‬أو �صغيرة كالقطة‬ ‫ونحوها‪ ،‬ومن ذلك الكلب‪.‬‬ ‫‪ 2‬كل ذي مخلب من الطيور‪:‬‬ ‫وهي جميع الطيور الآكلة للحوم‪ ،‬كال�صقر‪ ،‬والن�سر‪ ،‬والبومة‪ ،‬ونحو ذلك‪.‬‬ ‫‪ 3‬الثعابين والفئران‪:‬‬ ‫فيحرم أ�كلها‪ ،‬و�أمرنا بقتلها‪ ،‬فقال �صلى الله عليه و�سلم‪\" :‬خم�س فوا�سق يقتلن في الحل والحرم‪:‬‬ ‫الحية‪ ،‬والغراب ا ألبقع‪ ،‬والف�أرة‪ ،‬والكلب العقور‪ ،‬وال ُح َد َّيا\" (البخاري ‪ ،3136‬م�سلم ‪.)1198‬‬ ‫على الم�سلم تحري الطعام الحلال عند �شرائه‬

‫‪223‬‬ ‫‪ 4‬الحشرات‪:‬‬ ‫وجميع الح�شرات في البر لا يجوز �أكلها ألنه لا يمكن تذكيتها‪ ،‬وي�ستثنى من ذلك الجراد ف إ�نه‬ ‫يجوز �أكله‪ ،‬كما قال �صلى الله عليه و�سلم‪�\" :‬أحلت لنا ميتتان‪ :‬الحوت‪ ،‬والجراد\" (ابن ماجه ‪.)3218‬‬ ‫‪ 5‬الخنزير‪:‬‬ ‫وهو حيوان محرم نج�س في الإ�سلام بكل �أجزائه و�أع�ضائه وما ي�ستخرج منه‪ ،‬كما قال �سبحانه‬ ‫وتعالى‪ُ } :‬ح ِّر َم ْت َعلَ ْي ُك ُم ا ْل َم ْي َت ُة َوال َّد ُم َو َل ْح ُم ا ْل ِخ ْن ِزي ِر{(�سورة المائدة‪ ،)3:‬وقال تعالى‪  } :‬أَ� ْو َل ْح َم‬ ‫ِخ ْن ِزي ٍر َف ِ�إ َّن ُه ِر ْج�س{(ا ألنعام‪ )145 :‬والرج�س يعني النج�س‪.‬‬ ‫‪ 6‬الحمار الأهلي‪:‬‬ ‫وهو الحمار الذي ي�ستخدم في القرى للركوب وحمل الأغرا�ض عليه‪.‬‬ ‫أنواع الحيوانات المباحة‪:‬‬ ‫ما �أحله الله من هذه الحيوانات على ق�سمين‪:‬‬ ‫‪21‬‬ ‫نوع م�ست أ�ن�س يمكن ا إلم�ساك به‪ :‬فلا يحل إ�لا‬ ‫نوع يعي�ش في البراري ويهرب من الإن�سان ولا‬ ‫بالذكاة ال�شرعية‪.‬‬ ‫يمكن الإم�ساك به لتذكيته‪ :‬فيحل لنا عن طريق‬ ‫�صيده بالطريقة ال�شرعية‪.‬‬

‫‪ 224‬طعام المسلم‬ ‫الذكاة الشرعية‬ ‫الذكاة ال�شرعية هي الذبح �أو النحر الم�ستوفي لل�شروط التالية‪:‬‬ ‫‪ 1‬أ�ن يكون الذابح م�سل ًما �أو يهود ًيا �أو ن�صران ًيا يميز ويق�صد الذكاة‪.‬‬ ‫‪ 2‬أ�ن تكون ا آللة �صالحة للذبح و ُتجري الدم وتقطع بحدها كال�سكين‪ ،‬ويحرم ا�ستخدام ما يقتلها‬ ‫بثقله وا�صطدامه بر أ��س الحيوان‪ ،‬أ�و بحرقه كال�صعق الكهربائي‪.‬‬ ‫‪� 3‬أن يذكر ا�سم الله فيقول‪( :‬ب�سم الله) عند تحريك يده للذبح‪.‬‬ ‫‪ 4‬قطع ما يجب قطعه في الذكاة‪ ،‬وهو‪ :‬المريء‪ ،‬والحلقوم‪ ،‬والودجان وهما العرقان الكبيران في‬ ‫الرقبة‪� ،‬أو قطع ثلاثة من هذه الأربعة‪.‬‬ ‫أنواع اللحوم في المطاعم والمحلات‬ ‫‪ 1‬ما ذبحه غير الم�سلم والكتابي كالبوذيين والهندو�س واللادينيين فهذا محرم‪ ،‬ويدخل فيه ما يوجد‬ ‫في مطاعم ومحلات البلاد التي غالب أ�هلها من غير الم�سلمين و�أهل الكتاب‪ ،‬فحكمه التحريم حتى يثبت‬ ‫خلاف ذلك‪.‬‬ ‫‪ 2‬ما ذبحه الم�سلم �أو الكتابي بالطريقة ال�شرعية فهذا جائز بن�ص القر�آن‪.‬‬ ‫‪ 3‬ما ذبحه الم�سلم أ�و الكتابي بطريقة غير �شرعية كال�صعق والإغراق‪ :‬فهذا محرم قط ًعا‪.‬‬ ‫‪ 4‬ما ذبحه الكتابي ولم يعلم حال الذبح وكذلك ما يوجد في مطاعمهم ومحلاتهم‪ ،‬فالأ�صل‪� :‬أنه من‬ ‫ذبائحهم‪ ،‬ويجوز ا ألكل منها مع الحر�ص على الت�سمية عند ا ألكل‪ ،‬و إ�ن كان الأولى البحث عن اللحوم الحلال‬ ‫وا�ضحة ا إلباحة‪.‬‬ ‫�أب��اح الله لن��ا ذبائ��ح‬ ‫اليه��ود والن�ص��ارى م��ا‬ ‫ل��م نعل��م أ�ن��ه مذب��وح‬ ‫بطريق��ة غي��ر �ش��رعية‬ ‫كال�صعق وا إلغراق‬

‫‪225‬‬ ‫الصيد الشرعي‬ ‫ال�صيد مباح للحيوانات والطيور التي يباح أ�كلها ولا يمكن ال�سيطرة‬ ‫عليها لتذكيتها وذبحها‪ ،‬مثل �أنواع الطيور في الأرياف والبراري من غير‬ ‫�آكلات اللحوم‪ ،‬وكذلك الغزلان وا ألرانب البرية ونحو ذلك‪.‬‬ ‫يحرم ال�صيد إ�ذا كان لمجرد الت�سلية بدون ق�صد الأكل‬ ‫وي�شترط لل�صيد �شروط منها‪:‬‬ ‫‪ 1‬أ�ن يكون ال�صائد عاقل قا�ص ًدا لل�صيد م�سل ًما �أو كتاب ًيا‪ ،‬فلا يحل �صيد الوثني ولا المجنون‪.‬‬ ‫‪ 2‬أ�ن يكون الحيوان غير مقدور على تذكيته لنفرته وابتعاده‪ ،‬ف�إن كان مقدو ًرا على تذكيته كالدجاج والغنم‬ ‫والبقر فلا يحل �صيده‪.‬‬ ‫‪� 3‬أن تكون ا آللة تقتل بحدها كال�سهم والر�صا�صة ونحو ذلك‪� ،‬أما ما يقتل بثقله كالح�صى ونحوه فلا يجوز‬ ‫�أكله إ�لا إ�ن أ�دركه قبل موته وذكاه وذبحه‪.‬‬ ‫‪� 4‬أن يذكر ا�سم الله عليه فيقول‪( :‬ب�سم الله) قبل إ�ر�سال الآلة‪.‬‬ ‫‪ 5‬إ�ذا �أدرك الحيوان �أو الطير بعد �صيده ووجده ح ًيا لم يمت وجب عليه تذكيته بذبحه‪.‬‬ ‫‪ 6‬يحرم �صيد الحيوان لغير ق�صد ا ألكل‪ ،‬كمن ي�صيد الحيوان للت�سلية والمتعة ثم لا ي�أكل ما �صاده‪.‬‬

‫‪ 226‬طعام المسلم‬ ‫الخمر والكحول‬ ‫هو كل ما خامر العقل �أي خالطه وغالبه �أو غطاه و�أثر فيه‪ ،‬كما قال ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم‪\" :‬كل‬ ‫م�سكر خمر وكل خمر حرام\" (م�سلم ‪� ،)2003‬سواء كان م�صنو ًعا من الفواكه كالعنب والرطب والتين والزبيب‪ ،‬أ�و‬ ‫من الحبوب كالحنطة �أو ال�شعير �أو الذرة �أو الأرز‪� ،‬أو من الحلويات كالع�سل‪ ،‬فكل ما غطى العقل فهو خمر محرم‬ ‫ب�أي ا�سم �أو �شكل‪ ،‬حتى ولو كان م�ضا ًفا على الع�صير الطبيعي أ�و في الحلويات وال�شوكولاته‪.‬‬ ‫حكم الخمر‪:‬‬ ‫الخمر من كبائر الذنوب و أ�عظمها وقد ثبت تحريم الخمر والت�شديد في أ�مرها في الكتاب وال�سنة‪ ،‬ومن‬ ‫ذلك‪:‬‬ ‫• قال تعالى‪َ } :‬يا َأ� ُّي َها ا َّل ِذي َن آ� َم ُنو ْا ِ�إ َّن َما ا ْل َخ ْم ُر َوا ْل َم ْي�ِس ُر َوا ألَن َ�صا ُب َوالأَ ْزل َا ُم ِر ْج� ٌس‬ ‫ِّم ْن َع َم ِل ال�َّش ْي َطا ِن َفا ْج َت ِن ُبو ُه َل َع َّل ُك ْم ُت ْف ِل ُحون{ (المائدة‪ )90 :‬فو�صفها بالنجا�سة‬ ‫و أ�نها من �أعمال ال�شيطان و أ�مرنا باجتنابها إ�ن‬ ‫�أردنا النجاة والفلاح‪.‬‬ ‫ • قال ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم‪:‬‬ ‫\"كل م�سكر خمر‪ ،‬وكل م�سكر حرام‪ ،‬ومن‬ ‫�شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها‬ ‫لم ي�شربها في الآخرة\" (م�سلم‪.)2003‬‬ ‫حفظ العقل‪:‬‬ ‫لقد أ�تى هذا الدين العظيم لتحقيق م�صالح‬ ‫العباد في دنياهم و أ�خراهم‪ ،‬وعلى ر أ��س ذلك‬ ‫حفظ ال�ضروريات الخم�س‪ :‬الدين‪ ،‬والنف�س‪،‬‬ ‫والعقل‪ ،‬والمال‪ ،‬والن�سل‪.‬‬ ‫فالعقل هو مناط التكليف‪ ،‬ومحور التكريم‬ ‫والا�صطفاء الرباني للإن�سان‪ ،‬فحفظه ال�شرع‬ ‫و�صانه من كل ما من �ش أ�نه �إذهابه �أو �إ�ضعافه‪.‬‬

‫‪227‬‬ ‫• قال �صلى الله عليه و�سلم في معار�ضة �شرب الخمر للإيمان و�إنقا�صه له‪\" :‬ولا ي�شرب الخمر حين ي�شربها‬ ‫وهو م�ؤمن\" (البخاري ‪ ،5256‬م�سلم ‪.)57‬‬ ‫• أ�وجب الإ�سلام على �شاربها العقوبة‪ ،‬فتمتهن كرامته‪ ،‬وت�سقط في مجتمعه عدالته‪.‬‬ ‫• توعد من تمادى في تعاطي الخمر وما في حكمها حتى مات ولم يتب بالعذاب الأليم‪ ،‬يقول ر�سول الله‬ ‫�صلى الله عليه و�سلم‪ \" :‬إ�ن على الله عز وجل عه ًدا لمن ي�شرب الم�سكر �أن ي�سقيه من طينة الخبال\"(م�سلم‬ ‫‪ )2002‬وهي ع�صارة �أهل النار‪ ،‬وقذارتهم‪ ،‬وقيحهم‪ ،‬و�صديدهم‪.‬‬ ‫ • وكل من �شارك أ�و �أعان على �شرب الخمر من قريب �أو بعيد داخل في الوعيد‪ ،‬فقد \"لعن ر�سول الله‬ ‫�صلى الله عليه و�سلم في الخمر ع�شرة‪ :‬عا�صرها ومعت�صرها و�شاربها وحاملها والمحمولة إ�ليه و�ساقيها‬ ‫وبائعها و�آكل ثمنها والم�شتري لها والم�شتراة له\" (الترمذي ‪.)1295‬‬ ‫المخدرات‬ ‫تناول المخدرات ‪�-‬سواء كان �أ�صلها نباتيا أ�و �صناع ًيا‪،‬‬ ‫و�سواء كان تناولها بالا�ستن�شاق �أو البلع �أو الحقن‪ -‬من‬ ‫أ�عظم الذنوب والمعا�صي‪.‬‬ ‫فهي مع كونها تخامر العقل فهي تدمر الجهاز‬ ‫الع�صبي للإن�سان‪ ،‬وت�صيب المتناول ب�شتى الأمرا�ض‬ ‫الع�صبية والنف�سية‪ ،‬وربما �أدت إ�لى وفاته‪ ،‬والله تعالى‬ ‫يقول وهو الرحيم بعباده‪َ } :‬ولاَ َت ْق ُت ُلوا َأ� ْن ُف�َس ُك ْم �إِ َّن الل َه‬ ‫َكا َن ِب ُك ْم َر ِحي ًما{ (الن�ساء‪.)29 :‬‬ ‫كل ما ثبت �ضرره ال�صحي فهو محرم �شر ًعا‬

‫‪ 228‬طعام المسلم‬ ‫آداب الطعام والشراب‬ ‫�شــرع الله عـــد ًدا مــن ا آلداب في الطعام وال�شراب تحقق مقا�صد وحكم ربانية‬ ‫كالتذكير بنعمـة الله على ا إلن�سان‪ ،‬والوقايـة من الأمرا�ض‪ ،‬وعدم الإ�سراف‬ ‫والغرور‪.‬‬ ‫ومن هذه الآداب‪:‬‬ ‫‪ 1‬النهي عن الأكل وال�شرب في �آنية الذهب والف�ضة أ�و المطلي بهما‪ ،‬لما في ذلك من ا إل�سراف والتعدي‪،‬‬ ‫وك�سر قلوب الفقراء‪ ،‬قال ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم‪\" :‬لا ت�شربوا في �آنية الذهب والف�ضة ولا ت أ�كلوا في‬ ‫�صحافها‪ ،‬ف إ�نها لهم في الدنيا ولنا في ا آلخرة\" (البخاري ‪ ،5110‬م�سلم ‪.)2067‬‬ ‫‪ 2‬غ�سل اليدين قبل الطعام وبعده‪ ،‬ويت�أكد ذلك إ�ن كان فيهما قذر �أو بقايا من الطعام‪.‬‬ ‫‪ 3‬قول (ب�سم الله) قبــل البدء بالطعام �أو ال�شراب‪ ،‬ومعناها‪ :‬أ�تبرك و�أ�ستعين با�سم الله‪ ،‬ف�إن ن�سي وتذكر‬ ‫�أثناء أ�كله فيقول‪\" :‬ب�سم الله أ�َ َّو ِل ِه َو آ� ِخ ِره\"‪.‬‬ ‫وقد ر�أى النبي �صلى الله عليه و�سلم غلا ًما �صغي ًرا لا يح�سن �آداب ا ألكل‪ ،‬فقال له معل ًما‪\" :‬يا غلام �سم الله‪ ،‬وكل‬ ‫بيمينك‪ ،‬وكل مما يليك\" (البخاري ‪ ،5061‬م�سلم ‪.)2022‬‬ ‫يعلمنا ا إل�سلام أ�ن نكون غاية في‬ ‫الأدب واحترام النعمة عند الأكل‪،‬‬ ‫والحر�ص على النظافة‪.‬‬

‫‪229‬‬ ‫‪ 4‬الأكل وال�شرب باليد اليمنى‪ ،‬قال �صلى الله عليه و�سلم‪\" :‬لا ت�أكلوا بال�شمال ف إ�ن ال�شيطان ي�أكل بال�شمال\"‬ ‫(م�سلم ‪.)2019‬‬ ‫‪ 5‬ي�ستحب له أ�ن لا ي�شرب أ�و ي أ�كل واق ًفا‪.‬‬ ‫‪ 6‬الأكل من الطعام القريب منه ولا ي�أكل من مو�ضع الآخرين؛ ألن الأكل من مو�ضع‬ ‫ا آلخرين فيه �سوء أ�دب‪ ،‬وقد قال النبي �صلى الله عليه و�سلم للغلام‪\" :‬وكل مما‬ ‫يليك\" (البخاري ‪.)5061‬‬ ‫‪ 7‬ي�ستحب رفع اللقمة إ�ذا �سقطت وم�سح ما علق بها و أ�كلها‪ ،‬متى ما‬ ‫أ�مكن رفع ا ألذى عنها‪ ،‬وفي ذلك محافظة على النعمة والطعام‪.‬‬ ‫‪ 8‬عدم عيب الطعام وذمه واحتقاره‪ ،‬ف إ�ما أ�ن يثني عليه أ�و يدعه‬ ‫وي�سكت‪ ،‬ور�سولنا �صلى الله عليه و�سلم ما عاب طعا ًما قط �إن‬ ‫ا�شتهاه أ�كله‪ ،‬و إ�ن كرهه تركه (البخاري ‪ ،5093‬م�سلم ‪.)2064‬‬ ‫‪ 9‬عـدم ا إلكثـار من الطعــام والتخمة منه‪ ،‬فذلك هو طريق‬ ‫المر�ض والك�سل‪ ،‬والتو�سط هو خير ا ألمور‪ ،‬كما قال �صلى‬ ‫الله عليه و�سلم‪\" :‬ما م أل �آدمي وعاء �ش ًرا من بطن‪ ،‬بح�سب‬ ‫ابن آ�دم لقيمات يقمن �صلبه‪ ،‬ف إ�ن كان لا محالة‪ :‬فثلث‬ ‫لطعامه‪ ،‬وثلث ل�شرابه‪ ،‬وثلث ل َن َف�ِسه\"(الترمذي‬ ‫‪ ،2380‬ابن ماجه ‪.)3349‬‬ ‫‪ 10‬يقول إ�ذا انتهى‪( :‬الحمد لله)‪ ،‬فيحمد‬ ‫الله على هذه النعمة التي أ�نعم بها عليه وحرم‬ ‫كثي ًرا من النا�س منها‪ ،‬ويمكن �أن يزيد فيقول‪:‬‬ ‫(الحمد لله الذي �أطعمني هذا ورزقنيه من غير‬ ‫حول مني ولا قوة)‪.‬‬

‫‪ 230‬لباس المسلم‬

‫‪231‬‬ ‫لباس المسلم‬ ‫‪11‬‬ ‫اللبا�س نعمة من نعم الله على النا�س‪ ،‬كما قال الله تعالى‪:‬‬ ‫} َي��ا َب ِن��ي آ� َد َم َق�� ْد �أَن َز ْل َن��ا َعلَ ْي ُك�� ْم ِل َبا�ًس��ا ُي�� َوا ِري �َس�� ْو َءا ِت ُك ْم‬ ‫َو ِري�ًش��ا َو ِل َبا� ُس ال َّت ْق َو َى َذ ِل َك َخ ْر ٌي َذ ِل َك ِم ْن آ� َيا ِت الل ِه َل َع َّل ُه ْم‬ ‫َي َّذ َّك ُرون{ (الأعراف‪.)26 :‬‬ ‫الألب�سة المحرمة‬ ‫اللبا�س في ا إل�سلام‬

‫‪ 232‬لباس المسلم‬ ‫لباس المسلم‬ ‫اللباس في الإسلام‬ ‫لبا�س الم ؤ�من ينبغـي �أن يكون جميلاً ونظي ًفا‪ ،‬خا�صة في علاقته مع النا�س و�أدائه لل�صلاة‪ ،‬كما قال الله تعالى‪:‬‬ ‫} َيا َب ِني آ� َد َم ُخ ُذو ْا ِزي َن َت ُك ْم ِعن َد ُك ِّل َم�ْس ِجد{(ا ألعراف‪.)31 :‬‬ ‫} ُق ْل َم ْن َح َّر َم‬ ‫ا ْل ِق َيا َم ِة َك َذ ِل َك‬ ‫وقد �شرع الله ل إلن�سان أ�ن يتجمل في لبا�سه ومظهره؛ ألن ذلك من التحديث بنعم الله‪ ،‬قال تعالى‪:‬‬ ‫ِزي َن َة الل ِه ا َّل ِت َي َأ� ْخ َر َج ِل ِع َبا ِد ِه َوا ْل َّط ِّي َبا ِت ِم َن ال ِّر ْز ِق ُق ْل ِهي ِل َّل ِذي َن �آ َم ُنو ْا ِفي ا ْل َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا َخا ِل َ�ص ًة َي ْو َم‬ ‫ُن َف ِّ�ص ُل ا آل َيا ِت ِل َق ْو ٍم َي ْع َل ُمو َن{ (الأعراف‪.)32 :‬‬ ‫يحقق اللباس عددا من الحاجات‪:‬‬ ‫‪ 1‬ي�ستر عن ا ألنظار أ�ع�ضاء مخ�صو�صة في ج�سم ا إلن�سان بمقت�ضى عاطفة الحياء الفطرية عند‬ ‫النا�س‪ ،‬كما قال تعالى‪َ } :‬يا َب ِني �آ َد َم َق ْد َ أ�ن َز ْل َنا َع َل ْي ُك ْم ِل َبا�ًسا ُي َوا ِري �َس ْو َءا ِت ُك ْم{ (ا ألعراف‪.)26 :‬‬

‫‪233‬‬ ‫‪ 2‬يحفظ ج�سم الإن�سان من الحر‬ ‫والبرد وال�ضرر‪ ،‬فالبرد والحر من‬ ‫تقلبات الجو‪ ،‬وال�ضرر من الاعتداء على‬ ‫ج�سم الإن�سان‪ ،‬قال تعالى في �صفة اللبا�س‪:‬‬ ‫َت ِ}ق َوي َُكج َمع ََلب ْ�أ َل�َُسك ُْكم ْم�َسَك َرَذاِلِبيَكَل ُيَتِت ِقُّمي ُِنك ْعُم َم َات ْلُه َحَعَّرَل ْي َوُك�َْسم َرَلاَعِبَّليُكَلْم ُت�ْس ِل ُمون{(النحل‪.)81 :‬‬ ‫‪ 3‬التجمل به و�إظهار نعمة الله على الإن�سان‪ ،‬قال �صلى الله عليه و�سلم‪ ( :‬إ�ن الله جميل يحب‬ ‫الجمال )‬ ‫الأصل في اللباس‬ ‫لم يحدد الإ�سلام نو ًعا خا ً�صا من اللبا�س‪ ،‬وا ألولى موافقة لبا�س �أهل البلد في لبا�سهم المباح‪.‬‬ ‫ا إل�سلام دين الفطرة‪ ،‬ولم ي�شرع للنا�س في �ش�ؤون حياتهم �إلا ما يتفق مع الفطرة ال�سليمة و�صريح المعقول‬ ‫والمنطق العام‪.‬‬ ‫والأصل في لباس المسلم وزينته الإباحة‪:‬‬ ‫فالإ�سلام لم يقرر للنا�س نو ًعا خا ً�صا من اللبا�س‪ ،‬بل أ�قر �شرعية كل لبا�س ما دام ي�ؤدي الدور المطلوب منه بدون‬ ‫اعتداء ولا تجاوز‪.‬‬ ‫ور�سول الله �صلى الله عليه و�سلم لب�س الألب�سة التي كانت موجودة في زمانه‪ ،‬و لم ي أ�مر بلبا�س محدد ولم ينه عن‬ ‫لبا�س محدد‪ ،‬و إ�نما نهى عن �صفات محددة في اللبا�س‪ ،‬فا أل�صل في المعاملات ومنها اللبا�س هو الإباحة فلا تحريم‬ ‫إ�لا بدليل‪ ،‬وهذا بعك�س العبادات التي ا أل�صل فيها هو التوقيف فلا �شرع �إلا بن�ص‪.‬‬ ‫قال النبي �صلى الله عليه و�سلم‪\" :‬كلوا وت�صدقوا والب�سوا في غير إ��سراف ولا مخيلة\" (الن�سائي ‪.)2559‬‬

‫‪ 234‬لباس المسلم‬ ‫الألبسة المحرمة‬ ‫ما يك�شف العورة‪ :‬فيجب على الم�سلم �ستر عورته باللبا�س‪ ،‬كما قال‬ ‫تعالى‪َ } :‬ق ْد أ�َن َز ْل َنا َع َل ْي ُك ْم ِل َبا�ًسا ُي َوا ِري �َس ْو َءا ِت ُك ْم{ (الأعراف‪.)26 :‬‬ ‫وقرر الإ�سلام حدود �ستر ا لعورة بالن�سبة للرجال والن�ساء‪ ،‬فعورة الرجل من‬ ‫�سرته �إلى ركبته‪ ،‬وعورة المر�أة �أمام الرجال ا ألجانب كل ج�سمها‬ ‫عدا الوجه والكفين‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ولا يجوز ال�ستر باللبا�س ال�ضيق المحدد لأع�ضاء الج�سم‪ ،‬ولا‬ ‫ال�شفاف الذي يظهر البدن تحته‪ ،‬ولهذا توعد الله من يلب�س من‬ ‫اللبا�س ما ي�شف عورته فقال �صلى الله عليه و�سلم‪�\" :‬صنفان من أ�هل النار\"‬ ‫وذكر‪\" :‬ون�ساء كا�سيات عاريات\" (م�سلم ‪.)2128‬‬ ‫ما يكون فيه ت�شبه بين الجن�سين‪� :‬أي ت�شبه الرجال بالن�ساء بلب�س ما‬ ‫يخت�ص بالن�ساء من الألب�سة‪ ،‬ومثله ت�شبه الن�ساء بالرجال‪ ،‬فهذا محرم من‬ ‫كبائر الذنوب‪ ،‬ويدخل فيه م�شابهتهم في طريقة الكلام والم�شي والحركة‪،‬‬ ‫فقد لعن ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم الرجل يلب�س لب�سة المر أ�ة‪2 ،‬‬ ‫والمر�أة تلب�س لب�سة الرجل (�أبو داود ‪ ،)4098‬وكذلك لعن ر�سول الله‬ ‫�صلى الله عليه و�سلم المت�شبهين من الرجال بالن�ساء‪ ،‬والمت�شبهات‬ ‫من الن�ساء بالرجال (البخاري ‪( ،)5546‬ومعنى اللعن‪ :‬الطرد وا إلبعاد‬ ‫عن رحمة الله)‪ .‬ف�أراد الإ�سلام أ�ن تكون طبيعة الرجل ومظهره متمي ًزا‪،‬‬ ‫وكذلك �أراد للمر�أة‪ ،‬فذلك هو مقت�ضى الفطرة ال�سليمة والمنطق ال�صحيح‪.‬‬ ‫�إذا كان فيه حرير أ�و ذهب للرجال‪ ،‬ف إ�ن ا إل�سلام‬ ‫حرمهما على الرجال‪ ،‬كما قال �صلى الله عليه‬ ‫و�سلم في الذهب والحرير‪ \" :‬إ�ن هذين حرام على‬ ‫‪3‬‬ ‫ذكور أ�متي‪ ،‬حل لإناثهم\" (ابن ماجه ‪� ،3595‬أبو داود‬ ‫‪.)4057‬‬ ‫والمراد بالحرير المحرم على الرجال‪ :‬الحرير الطبيعي‬ ‫الذي تنتجه دودة القز‪.‬‬

‫‪235‬‬ ‫ما فيه ت�شبه بالكفار مما هو من خ�صائ�صهم في اللبا�س‪ ،‬كلبا�س‬ ‫الرهبان والكهنة ولب�س ال�صليب وما كان علامة خا�صة على دين ما‪،‬‬ ‫فيحرم لب�سه‪ ،‬حيث قال ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم‪\" :‬من ت�شبه بقوم‬ ‫فهو منهم\" ( أ�بو داود ‪ ،)4031‬ويدخل في الم�شابهة اللبا�س المحتوي‬ ‫على رموز خا�صة بديانة ومذاهب �ضالة‪ ،‬فهذا الت�شبه دليل على ‪4‬‬ ‫�ضعف ال�سلوك وعدم الثقة بالنف�س بما لدى الإن�سان من الحق‪.‬‬ ‫ولي�س من الت�شبه �أن يلب�س الم�سلم اللبا�س المنت�شر في بلده ولو‬ ‫كان غالب لاب�سيه من غير الم�سلمين؛ ف�إن النبي �صلى الله عليه و�سلم‬ ‫كان يلب�س كما يلب�س م�شركو قري�ش‪ ،‬إ�لا ما ورد فيه نهي خا�ص‪.‬‬ ‫ما ي�صاحبه كبر وخيلاء‪ ،‬وقد قال �صلى الله عليه و�سلم‪\" :‬لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من‬ ‫كبر\" (م�سلم ‪.)91‬‬ ‫ولهذا نهى الإ�سلام عن جر الثياب و�إ�سبالها تحت‬ ‫الكعبين للرجال �إذا كان ذلك ي�سبب الكبر والخيلاء‪،‬‬ ‫فقال �صلى الله عليه و�سلم‪\" :‬من جر ثوبه خيلاء‬ ‫لم ينظر الله إ�ليه يوم القيامة\" (البخاري ‪،3465‬‬ ‫‪5‬‬ ‫م�سلم ‪.)2085‬‬ ‫ونهى عن ثوب ال�شهرة‪ ،‬وهو اللبا�س الذي �إذا لب�سه الإن�سان ا�ستغربه النا�س وتحدثوا عنه فا�شتهر‬ ‫به �صاحبه؛ وذلك لغرابته‪� ،‬أو لا�شمئزاز النا�س منه ب�سبب �شكله أ�و لونه الن�شاز‪ ،‬أ�و لما ي�صاحب لاب�سه من‬ ‫الغرور والكبر‪ ،‬قال ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم‪\" :‬من لب�س ثوب �شهرة في الدنيا �ألب�سه الله ثوب مذلة يوم‬ ‫القيامة\" (�أحمد ‪ ، 5664‬ابن ماجه ‪.)3607‬‬ ‫ما فيه إ��سراف وتبذير‪ ،‬قال �صلى الله عليه و�سلم‪\" :‬كلوا وت�صدقوا‬ ‫والب�سوا في غير إ��سراف ولا مخيلة\" (الن�سائي ‪.)2559‬‬ ‫وهذا يختلف باختلاف الحال‪ ،‬فمن كان غن ًيا فله �أن ي�شتري ‪6‬‬ ‫من الثياب ما لا ينا�سب �أن ي�شتريه الفقير مقارنة بماله‬ ‫ودخله ال�شهري وو�ضعه الاقت�صادي وحقوقه ا ألخرى التي‬ ‫عليه مراعاتها‪ ،‬فالثوب الواحد قد يكون �سر ًفا في حق الفقير‬ ‫ولي�س �سر ًفا في حق الغني‪.‬‬

‫‪ 236‬الأسرة المسلمة‬

‫‪237‬‬ ‫الأسرة المسلمة‬ ‫‪12‬‬ ‫حر���ص الإ�س�ل�ام كل الحر���ص عل��ى إ�ر�س��اء وتثبي��ت‬ ‫ا أل�س��رة‪ ،‬والمحافظة عليها مما ي ؤ�ذيها ويهدد بنيانها‪،‬‬ ‫ألنه ب�لاصح ا أل�سرة واجتماعها ن�ضمن �لاصح ا ألفراد‬ ‫والمجتمع ب�شكل عام‪.‬‬ ‫حقوق الوالدين‬ ‫تعدد الزوجات‬ ‫الزواج في الإ�سلام‬ ‫حقوق ا ألبناء‬ ‫الطــــــــــــــلاق‬ ‫حقوق الزوج والزوجة‬

‫‪ 238‬الأسرة المسلمة‬ ‫الأسرة المسلمة‬ ‫مكانة الأسرة المسلمة‬ ‫تظهر عناية ا إل�سلام با أل�سرة فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ 1‬أ�كد الإ�سلام على مبدء الزواج وتكوين الأ�سرة‪ ،‬وجعلها من أ�جل ا ألعمال ومن �سنن المر�سلين‪،‬‬ ‫كما قال �صلى الله عليه و�سلم‪\" :‬لكني �أ�صوم و�أفطر‪ ،‬و�أ�صلي و�أرقد‪ ،‬و أ�تزوج الن�ساء‪ ،‬فمن رغب عن‬ ‫�سنتي فلي�س مني\" (البخاري ‪ ،4776‬م�سلم ‪.)1401‬‬ ‫•عد القر�آن من‬ ‫ ‬ ‫بين الرجل‬ ‫ال}مَونِمنْنو آ�ا َياآلِتيِها َ�أت ْنما َخ َلخَقلقَلهُك ْاملل ِهم ْنم َ�أنْن ُافل�ِس� ُسككْمنَأ� ْزو َاوال ًمـجـاو ِلد َتة�ْسو ُاك ُلنوراحِ�إ َلم ْيةَهاوا َولأَجن َع� َلس‬ ‫�أعظم‬ ‫وزوجته‪ ،‬فقال‬ ‫َب ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة‬ ‫تعالى‪:‬‬ ‫َو َر ْح َم ًة{ (الروم‪)21 :‬‬ ‫ •و�أمر بتي�سير الزواج و إ�عانة من يريد النكاح ليعف نف�سه‪ ،‬كما قال �صلى الله عليه و�سلم‪\" :‬ثلاثة حق على‬ ‫الله عونهم\" وذكر منهم‪\" :‬والناكح الذي يريد العفاف\" (الترمذي ‪.)1655‬‬ ‫ •�أمر ال�شباب في �شدة عنفوانهم وقوتهم بالزواج‪ ،‬لما فيه من ال�سكن والاطمئنان لهم‪ ،‬و إ�يجاد الحل‬ ‫ال�شرعي لقوة �شهوتهم ورغبتهم‪.‬‬ ‫عد ا إل�سلام الزواج وتكوين ا أل�سرة من �سنن المر�سلين و�أمر بتي�سيره و إ�عانة ال�شباب عليه‬

‫‪239‬‬ ‫‪� 2‬أعطى ا إل�سلام كل فرد من �أفراد‬ ‫الأ�سرة كامل الاحترام‪� ،‬سواء �أكان‬ ‫ذك ًرا �أم �أنثى‪:‬‬ ‫فجعل الإ�سلام على الأب وا ألم م�س ؤ�ولية عظيمة في تربية‬ ‫أ�بنائهم‪ ،‬فعن عبد الله بن عمر ر�ضي الله تعالى عنهما �أنه �سمع ر�سول الله‬ ‫�صلى الله عليه و�سلم يقول‪\" :‬كلكم را ٍع وم�س�ؤول عن رعيته‪ :‬فا إلمام را ٍع وهو م�س�ؤول عن رعيته‪ ،‬والرجل في أ�هله‬ ‫را ٍع وهو م�س ؤ�ول عن رعيته‪ ،‬والمر أ�ة في بيت زوجها راعي ٌة وهي م�س ؤ�ولة عن رعيتها‪ ،‬والخادم في مال �سيده را ٍع وهو‬ ‫م�س ؤ�ول عن رعيته\" (البخاري ‪ ،853‬م�سلم ‪.)1829‬‬ ‫‪ 3‬فر�ض على الم�سلم �صلة الرحم‪ ،‬ومعنى ذلك‪ :‬توا�صل الم�سلم و�إح�سانه إ�لى أ�قاربه من جهة‬ ‫�أبيه و أ�مه‪:‬‬ ‫ك�إخوانه و أ�خواته و�أعمامه وعماته و أ�بنائهم‪ ،‬و أ�خواله وخالاته و�أبنائهم‪ ،‬وع َّد ذلك من �أعظم القربات والطاعات‪،‬‬ ‫وحذر من قطيعتهم أ�و الإ�ساءة �إليهم‪ ،‬وع َّد ذلك من الكبائر‪ ،‬قال �صلى الله عليه و�سلم‪\" :‬لا يدخل الجنة قاطع رحم\"‬ ‫(البخاري ‪ ،5638‬م�سلم ‪.)2556‬‬ ‫‪ 4‬حر�ص الإ�سـلام على غر�س مبد�أ التقدير والاحترام ل آلباء والأمهات‪ ،‬والقيام برعايتهم وطاعة‬ ‫�أمرهم إ�لى الممات‪:‬‬ ‫فمهما كبر الابن �أو البنت فيجب عليهم طاعة والديهم والإح�سان �إليهم‪ ،‬وقد قرن ذلك بعبادته �سبحانه‪ ،‬ونهى‬ ‫عن التجاوز في اللفظ والفعل معهما حتى ولو كان ذلك ب�إظهار كلمة �أو �صوت يدل على الت�ضجر منهما‪ ،‬قال الله‬ ‫�سبحانه وتعالى‪َ } :‬و َق َ�ضى َر ُّب َك َ�أ اَّل َت ْع ُب ُدوا ِ�إ َّال ِإ� َّيا ُه َو ِبا ْل َوا ِل َد ْي ِن ِإ� ْح�َسا ًنا ِإ� َّما َي ْب ُل َغ َّن ِع ْن َد َك ا ْل ِك َب َر أ�َ َح ُد ُه َما َ�أ ْو ِكلاَ ُه َما َفلاَ‬ ‫َت ُق ْل َل ُه َما ُ�أ ٍّف َو َال َت ْن َه ْر ُه َما َو ُق ْل َل ُه َما َق ْو ًال َك ِري ًما{ (الإ�سراء‪.)23 :‬‬ ‫‪ 5‬العدل بين الأبناء‬ ‫�أمر الإ�سلام بحفظ حقوق الأبناء والبنات ووجوب العدل بينهم في النفقة والأمور الظاهرة‪ .‬قال �صلى الله عليه‬ ‫و�سلم‪\" :‬اتقوا الله واعدلوا بين �أولادكم\" (البخاري‪.)2650:‬‬

‫‪ 240‬الأسرة المسلمة‬ ‫مكانة المرأة في الإسلام‬ ‫�أكرم الإ�سلام المر أ�ة وحررها من العبودية للرجل‪ ،‬وحررها‬ ‫كذلك من أ�ن تكون �سلعة رخي�صة لا �شرف لها ولا احترام‪ ،‬ومن �أمثلة‬ ‫الأحكام المتعلقة باحترام المر أ�ة‪:‬‬ ‫�أعطى الإ�سلام المر�أة حقها من الميراث في ق�سمة عادلة كريمة‪ ،‬ت�ساوي الرجل بالمر أ�ة في موا�ضع‪،‬‬ ‫ويختلف ن�صيبها عنه في موا�ضع‪ ،‬بح�سب قرابتها وتكاليف النفقة المناطة بها‪.‬‬ ‫�ساوى بين الرجل والمر�أة في �ش�ؤون كثيرة مختلفة ومن ذلك جميع التعاملات المالية‪ ،‬حتى قال عليه‬ ‫ال�صلاة وال�سلام‪\" :‬الن�ساء �شقائق الرجال\" (�أبو داود ‪.)236‬‬ ‫أ�عطـــى المر�أة حريــــة اختيـــــار الزوج‪ ،‬وجعل عليها جز ًءا كبي ًرا من الم�س ؤ�ولية في تربية الأبناء‪ ،‬قال‬ ‫�صلى الله عليه و�سلم‪\" :‬والمر أ�ة راعية في‬ ‫بيت زوجها وم�س�ؤولة عن رعيتها\" (البخاري‬ ‫‪ ،853‬م�سلم ‪.)1829‬‬ ‫�أبقـــى لها ا�سمهــا و�شـرف انت�سابها‬ ‫ألبيها‪ ،‬فلا تتغير ن�سبتها بعد الزواج‪ ،‬بل‬ ‫تبقى منت�سبة لأبيها وعائلتها‪.‬‬ ‫�أوجب على الرجــــل رعايتهـــا‬ ‫وا إلنفاق عليها بدون م ّنة إ�ن كانت ممن‬ ‫تجب نفقته كالزوجة وا ألم والبنت‪.‬‬ ‫أ�كد على �شرف وف�ضل خدمـة المر�أة‬ ‫ال�ضعيفة التي لي�س لها �أحد‪ ،‬ولو لم تكن‬ ‫من الأقارب‪ ،‬ورغب في ال�سعي لخدمتها‬ ‫وجعل ذلك من أ�ف�ضل ا ألعمال عند الله‪،‬‬ ‫فقال �صلى الله عليه و�سلم‪\" :‬ال�ساعي على‬ ‫الأرملة والم�سكين كالمجاهد في �سبيل‬ ‫الله‪ ،‬وكالقائم لا يفتر‪ ،‬وكال�صائم لا‬ ‫يفطر\" (البخاري ‪ ،5661‬م�سلم ‪.)2982‬‬ ‫كرم الله المر�أة ف أ�وجب على الرجل الإنفاق على الزوجة‬ ‫والأم والبنت بدون منة �أو تف�ضل‬

‫‪241‬‬ ‫نساء أكد الإسلام العناية بهن‬ ‫ا ألم‪ :‬فعن أ�بي هريرة ر�ضي الله تعالى عنه قال‪ :‬جاء رجل �إلى ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم فقال‪ :‬يا ر�سول‬ ‫الله من أ�حق النا�س بح�سن �صحابتي؟ قال‪ \" :‬أ�مك\"‪ ،‬قال‪ :‬ثم من؟ قال‪\" :‬ثم �أمك\"‪ ،‬قال‪ :‬ثم من؟ قال‪\" :‬ثم أ�مك\"‪،‬‬ ‫قال‪ :‬ثم من؟ قال‪\" :‬ثم �أبوك\" (البخاري ‪ ،5626‬م�سلم ‪.)2548‬‬ ‫الزوجة‪ :‬فعن عائ�شة ر�ضي الله عنها‪،‬‬ ‫البنت‪ :‬فعن عقبة بن عامر ر�ضي الله عنه‬ ‫قالت‪ :‬قال ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم‪:‬‬ ‫قال‪� :‬سمعت ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم‬ ‫\"خيركم خيركم لأهله‪ ،‬و�أنا خيركم لأهلي\"‬ ‫يقول‪\" :‬من كان له ثلاث بنات ف�صبر عليهن‬ ‫و أ�طعمهن و�سقاهن وك�ساهن من جدته‬ ‫(الترمذي ‪.)3895‬‬ ‫(ماله) كن له حجا ًبا من النار يوم القيامة\"‬ ‫(ابن ماجه ‪.)3669‬‬

‫‪ 242‬الأسرة المسلمة‬ ‫لا مكان للصراع بين الجنسين‬ ‫العلاقة بين الرجل والمر أ�ة في ال�شرع علاقة تكاملية‪ ،‬ي�سد كل‬ ‫فكرة ال�صراع بين الرجل والمر أ�ة‬ ‫واحد منهما نق�ص الآخر في بناء المجتمع الم�سلم‬ ‫انتهت بت�سلط الرجل على المر أ�ة كما في‬ ‫بع�ض المجتمعات الجاهلية‪ ،‬أ�و بتمرد المر�أة‬ ‫وخروجها عن �سجيتها وطبيعتها التي خلقت‬ ‫من أ�جلها كما في مجتمعات أ�خرى بعيدة عن‬ ‫�شرع الله‪.‬‬ ‫ولم يكن ذلك ليح�صل لولا البعد عن‬ ‫�شرع الله الحكيم‪ ،‬حيث يقول الله تبارك‬ ‫وتعالى‪َ } :‬و اَل َت َت َم َّن ْوا َما َف َّ�ض َل الل ُه ِب ِه َب ْع َ�ض ُك ْم‬ ‫َع َلى َب ْع�ٍض ِلل ِّر َجا ِل َن ِ�صي ٌب ِم َّما ا ْك َت�َس ُبوا‬ ‫َو ِلل ِّن�َسا ِء َن ِ�صي ٌب ِم َّما ا ْك َت�َس ْب َن َوا�ْس َ�أ ُلوا الل َه ِم ْن‬ ‫َف ْ�ض ِل ِه{(�سورة الن�ساء‪ ،)32 :‬فلكل خ�صائ�صه‬ ‫ووظائفه وتكريمه‪ ،‬والكل ي�سعى لف�ضل الله‬ ‫ور�ضوانه‪ ،‬فال�شرع لم ي أ�ت لح�ساب الرجال‪،‬‬ ‫ولا لح�ساب الن�ساء‪ ،‬ولكن لح�ساب الإن�سان‬ ‫ولح�ساب المجتمع الم�سلم‪.‬‬ ‫ففي المنهج الإ�سلامي لا مكان لمعركة‬ ‫و�صراع بين الجن�سين‪ ،‬ولا معنى للتناف�س‬ ‫على �أعرا�ض الدنيا‪ ،‬ولا طعم للحملة على‬ ‫المر أ�ة �أو الحملة على الرجل؛ ومحاولة النيل‬ ‫من �أحدهما‪ ،‬وثلبه‪ ،‬وتتبع نقائ�صه!‬ ‫فكل ذلك عبث من ناحية‪ ،‬و�سوء فهم‬ ‫للإ�سلام ولحقيقة وظيفة الجن�سين من‬ ‫ناحية �أخرى‪ ،‬وعلى الجميع أ�ن ي�س�ألوا الله‬ ‫من ف�ضله‪.‬‬

‫‪243‬‬ ‫أقسام المرأة بالنسبة للرجل‬ ‫المر�أة بالن�سبة للرجل تنق�سم إ�لى �أق�سام‪:‬‬ ‫‪� 1‬أن تكون المر أ�ة هي زوجته‪:‬‬ ‫ويجوز للرجل النظر والا�ستمتاع بزوجته‬ ‫كما �أراد‪ ،‬ويجوز ذلك للمر أ�ة مع زوجها‪ ،‬وقد‬ ‫�س ّمى الله الزوج لبا�ًسا للزوجة والزوجة لبا�ًسا‬ ‫للزوج‪ ،‬ك�صورة رائعة من الات�صال النف�سي‬ ‫والعاطفي والج�سدي بينهما‪ ،‬فقال‪ُ } :‬ه َّن‬ ‫ِل َبا� ٌس َل ُك ْم َو َ�أ ْن ُت ْم ِل َبا� ٌس َل ُه َّن{ (البقرة‪)187 :‬‬ ‫(انظر �ص‪)248‬‬ ‫‪� 2‬أن تكون المر أ�ة �أجنبية عنه‪:‬‬ ‫المر أ�ة ا ألجنبية هي كل امر�أة لي�ست من‬ ‫محارمه‪� ،‬سواء كانت من �أقاربه كبنت عمه‬ ‫وبنت عمته‪� ،‬أو بنت خاله وبنت خالته‪ ،‬وزوجة‬ ‫�أخيه وقريبات العائلة‪� ،‬أو كانت من غير �أقاربه‬ ‫ولا تربطه بها علاقة قرابة أ�و م�صاهرة عائلية‪.‬‬ ‫وقد و�ضع ا إل�سلام ال�ضوابط والقوانين‬ ‫التي تحكم علاقة الم�سلم بالمر أ�ة ا ألجنبية‬ ‫عنه‪ ،‬حماي ًة ل ألعرا�ض و�س ًدا ألبواب ال�شيطان‬ ‫على الإن�سان‪ ،‬فمن خلق الإن�سان �أعلم بما‬ ‫ي�صلح له‪ ،‬كما قال تعالى‪َ } :‬أ� َال َي ْع َل ُم َم ْن َخ َل َق‬ ‫َو ُه َو ال َّل ِطي ُف ا ْل َخ ِبي ُر{ (الملك‪.)14 :‬‬ ‫و�ضع ا إل�سلام عد ًدا من ال�ضوابط التي تحكم علاقة الرجل‬ ‫بالمر أ�ة ا ألجنبية عنه‬

‫‪ 244‬الأسرة المسلمة‬ ‫‪ 3‬أ�ن تكون من محارمه‪:‬‬ ‫الن�سب ال�صهر الر�ضاع‬ ‫والمق�صود بالمحارم كل من يحرم على الرجل الزواج بها تحري ًما م�ؤب ًدا‪ ،‬والمحارم كالتالي‪:‬‬ ‫‪ 1‬ا ألم المبا�شرة �أو الجدة من قبل ا ألب �أو الأم‪ ،‬ك أ�م ا ألم و أ�م ا ألب و�إن علت‪.‬‬ ‫‪ 2‬البنت المبا�شرة أ�و بنت الابن �أو بنت البنت و�إن نزلت‪.‬‬ ‫‪ 3‬الأخت ال�شقيقة أ�و ا ألخت لأب �أو ا ألخت ألم‪.‬‬ ‫‪ 4‬العمة المبا�شرة وهي أ�خت الأب ال�شقيقة �أو لأب أ�و لأم‪ ،‬ويدخل فيها عمة الأب وعمة الأم و�إن علت‪.‬‬ ‫الخال��ة المبا�ش��رة وهي أ�خت الأم ال�ش��قيقة أ�و أ�خته��ا ألب �أو لأم‪ ،‬ويدخل فيها خال��ة الأب وخالة الأم‬ ‫‪5‬‬ ‫و�إن علت‪.‬‬ ‫‪ 6‬بنت الأخ ال�شقيق أ�و لأب �أو ألم‪ ،‬و إ�ن نزلت كبنت ابن ا ألخ‪.‬‬ ‫‪ 7‬بنت الأخت ال�شقيقة أ�و لأب أ�و ألم‪ ،‬و�إن نزلت كبنت بنت الأخت‪.‬‬ ‫‪ 8‬أ�م الزوجة �سواء كانت الزوجة معه �أو طلقها‪ ،‬ف أ�مها من المحارم مطل ًقا‪ ،‬وكذلك أ�م �أم الزوجة‪.‬‬ ‫‪ 9‬بنت الزوجة التي لي�ست من �صلبه �إذا دخل ب�أمها‪.‬‬ ‫‪ 10‬زوجة الابن و إ�ن نزل كزوجة ابن الابن ‪ ،‬وابن البنت‪.‬‬ ‫‪ 11‬زوجة الأب و إ�ن علا كزوجة �أب ا ألب و أ�ب ا ألم‪.‬‬ ‫ا ألم من الر�ضاعة‪ ،‬وهي المر أ�ة التي أ�ر�ضعته في ال�سنتين الأوليين من ولادته خم�س مرات م�شبعات‪ ،‬فقد‬ ‫‪12‬‬ ‫جعل لها الإ�سلام ح ًقا ب�سبب إ�ر�ضاعها له‪.‬‬ ‫الأخت من الر�ض��اعة‪ ،‬وهي بنت المر�أة التي أ�ر�ض��عته �أثناء �ص��غره كما �س��بق‪ ،‬وكذلك كل القرابات من‬ ‫‪13‬‬ ‫الر�ضاع يحرمن كحرمة القرابات من الن�سب‪ ،‬كالعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت من الر�ضاعة‪.‬‬

‫‪245‬‬ ‫عمة الأب‬ ‫أ�م ا ألب‬ ‫خالة الأب‬ ‫خالة ا ألم أ�م ا ألم عمة ا ألم‬ ‫الخالة ا ألم‬ ‫زوجة ا ألب ا ألب العمة‬ ‫الرجـــــــــــل الأخ ا ألخت‬ ‫أ�م الزوجة‬ ‫الزوجة‬ ‫ابن ا ألخت‬ ‫بنت الأخت‬ ‫ابن ا ألخ‬ ‫بنت الأخ‬ ‫بنت ابن ا ألخ‬ ‫بنت الزوجة‬ ‫بنت ابن الأخت‬ ‫مفاتيح ال�شكل‬ ‫البنت‬ ‫زوجة الابن‬ ‫الابن‬ ‫بنت البنت ابن البنت‬ ‫و�إن علا‬ ‫بنت الابن ابن الابن زوجته‬ ‫و�إن نزل‬ ‫بنت ابن البنت‬ ‫محرم للرجل‬ ‫فه ؤ�لاء المحارم يجوز �أن يخرجن أ�مامه بما جرت العادة بظهوره أ�مام ا ألقارب‪ ،‬كالذراعين والرقبة وال�شعر‬ ‫ونحو ذلك‪ ،‬بدون �إ�سفاف أ�و تجاوز في الحد‪.‬‬

‫‪ 246‬الأسرة المسلمة‬ ‫ضوابط العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية‬ ‫الم�سلمات وهن ي ؤ�دين �صلاة العيد في �أثيوبيا‬ ‫‪ 2‬التعامل ب أ�دب وخلق‪:‬‬ ‫‪ 1‬غ�ض الب�صر‪:‬‬ ‫فيجب على الم�سلم أ�ن لا ينظر إ�لى العورات‪ ،‬ولا‬ ‫فيكلم المر أ�ة ا ألجنبية وتكلمه ويتعاملان ب أ�دب‬ ‫ينظر �إلى ما يهيج ال�شهوة في النف�س‪ ،‬ولا يطيل النظر‬ ‫وخلق مع البعد عن كل ما فيه تحريك للغرائز ب�أي‬ ‫إ�لى المر�أة من غير حاجة‪.‬‬ ‫طريقة كانت‪ ،‬ولهذا‪:‬‬ ‫وقد أ�مر الله الجن�سين جمي ًعا بغ�ض الب�صر؛ ألنه‬ ‫ •نهى الله الن�ساء عن الخ�ضوع بالقول‬ ‫طريق للعفاف وحفظ ا ألعرا�ض‪ ،‬كما �أن �إطلاق الب�صر‬ ‫والتك�سر فيه مع الرجــال ا ألجانب و�أمــر‬ ‫بلا حدود طريق الآثام والفواح�ش‪ ،‬فقال تعالى‪ُ } :‬ق ْل‬ ‫بالقــول الوا�ضح‪ ،‬فقال تعالــى‪َ } :‬فلاَ َت ْخ َ�ض ْع َن‬ ‫َِ�أل ْلْز ُمَك ؤْ� ِىم ِنَليُه َ ْنم َي إ�ُِغ َّن�ُّضالوال َه ِم َْخن ِب َأ�يْب ٌر َ�ِبص َام ِار َِيه ْ ْم�صَوَنَي ُع ْوح ََفن ُظ•و ا َو ُفُق ُرْلو َِلجْل ُُهم ْؤ�ْم ِمَ َذن ِلا َِتك‬ ‫ِبا ْل َق ْو ِل َف َي ْط َم َع ا َّل ِذي ِفي َق ْل ِب ِه َم َر�ٌض َو ُق ْل َن َق ْو ًال‬ ‫َي ْغ ُ�ض ْ�ض َن ِم ْن �أَ ْب َ�صا ِر ِه َّن َو َي ْح َف ْظ َن ُف ُرو َج ُه ّن{ (النور‪:‬‬ ‫َم ْع ُرو ًفا{ (ا ألحزاب‪.)32 :‬‬ ‫‪.)31-30‬‬ ‫ •نهى عن الحركات المثيرة في الم�شي‬ ‫و�إذا ح�صل ونظر الم�سلم م�صادفة فيجب عليه‬ ‫والحركة و إ�ظهار بع�ض �أنواع الزينة‪ ،‬فقال‬ ‫�صرف نظره عن الحرام‪ ،‬وغ�ض الب�صر ي�شمل جميع‬ ‫تعالى‪َ } :‬و اَل َي ْ�ض ِر ْب َن ِب َ�أ ْر ُج ِل ِه َّن ِل ُي ْع َل َم َما ُي ْخ ِفي َن‬ ‫و�سائل الإعلام والإنترنت‪ ،‬فيحرم النظر �إلى ما يثير‬ ‫ِم ْن ِزي َن ِت ِه ّن{ (النور‪.)31 :‬‬ ‫ال�شهوات ويهيج الغرائز فيها‪.‬‬

‫‪247‬‬ ‫‪ 3‬تحريم الخلوة‪:‬‬ ‫ومعنى الخلوة �أن ينفرد الرجل بالمر�أة‬ ‫ا ألجنبيةفيمكانلايراهمافيه�أحد‪،‬وقدحرم‬ ‫الإ�سلام الخلوة ألنها من مداخل ال�شيطان‬ ‫للفاح�شة‪ ،‬فقال �صلى الله عليه و�سلم‪�\" :‬ألا لا‬ ‫يخلون رجل بامر أ�ة إ�لا كان ال�شيطان ثالثهما\"‬ ‫(الترمذي ‪.)2165‬‬ ‫‪ 4‬الحجاب‪:‬‬ ‫فر�ض الله الحجاب على المر�أة دون‬ ‫الرجل لما أ�ودع فيها من مظاهر الجمال‬ ‫وعوامل ا إلغراء‪ ،‬مما يجعلها فتنة للرجل �أكثر‬ ‫(لا يخلون رجل ب�إمر أ�ة إ�لا كان ال�شيطان ثالثهما)‬ ‫من �أن يكون الرجل فتنة لها‪.‬‬ ‫حدود الحجاب‪:‬‬ ‫وقد �شرع الله الحجاب لعدد من الحكم‬ ‫فر�ض الله على المر أ�ة �أمام الرجال ا ألجانب تغطية‬ ‫منها‪:‬‬ ‫جميع بدنها إ�لا وجهها وكفيها‪ ،‬كما قال تعالى‪َ } :‬و َال‬ ‫ُي ْب ِدي َن ِزي َن َت ُه َّن ِ�إ َّال َما َظ َه َر ِم ْن َها{ (النور‪ ،)31 :‬وما ظهر‬ ‫ •حتى تتمكن المر أ�ة من أ�داء ر�سالتها في الحياة‬ ‫منها‪ :‬هو الوجه والكفان‪ ،‬ومتى ما وجدت فتنة بظهور‬ ‫والمجتمع في المجالات العلمية والعملية على‬ ‫الوجه والكفين فيجب حينئ ٍذ تغطيتهما‪.‬‬ ‫خير وجه مع الحفاظ على كرامتها وعفتها‪.‬‬ ‫ •تقليل وتخفيف فر�ص الغواية والإثارة ل�ضمان‬ ‫طهارة المجتمع من جهة‪ ،‬ولحفظ كرامة‬ ‫ضوابط الحجاب الساتر‪:‬‬ ‫المر�أة من جهة ثانية‪.‬‬ ‫يجوز للمر�أة �أن تلب�س ما �شاءت من الأ�شكال‬ ‫ •�إعانة الرجال الناظرين إ�لى المر أ�ة على العفة‬ ‫والألوان في الحجاب بال�شروط التالية‪:‬‬ ‫والان�ضباط‪ ،‬فيتعاملون معها ك إ�ن�سان يتمتع‬ ‫‪ 1‬أ�ن يكون الحجاب �سات ًرا لما يجب تغطيته‪.‬‬ ‫بمثل ما يتمتعون به من المقومات الثقافية‬ ‫والعلمية‪ ،‬لا على أ�نها كتلة من المهيجات ‪� 2‬أن يكون ف�ضفا ً�ضا وا�س ًعا ولي�س �ضي ًقا يحدد‬ ‫�أع�ضاء الج�سم‪.‬‬ ‫الغريزية و�أداة للهو والمتعة فح�سب‪.‬‬ ‫‪ 3‬أ�ن لا يكون �شفا ًفا يظهر �أع�ضاء البدن تحته‪.‬‬

‫‪ 248‬الأسرة المسلمة‬ ‫الزواج في الإسلام‬ ‫الزواج من �أعظم العلاقات التي أ�كد عليها الإ�سلام ورغب فيها وجعلها �سنة‬ ‫المر�سلين (انظر �ص ‪.)240‬‬ ‫وقد اعتنى الإ�سلام بتف�صيل �أحكام الزواج و آ�دابه وحقوق الزوجين بما يحفظ‬ ‫لهذه العلاقة الا�ستمرار والا�ستقرار وتكوين الأ�سرة الناجحة التي ين�ش أ� فيها ا ألطفال‬ ‫با�ستقرار نف�سي وا�ستقامة على الدين وتفوق في جميع مجالات الحياة‪.‬‬ ‫ومن تلك ا ألحكام ما يلي‪:‬‬ ‫ال ِخطبة‬ ‫كما ينبغي لأهل المر�أة قبول الرجل �إن كان من‬ ‫ينبغي للم�سلم الحر�ص على اختيار المر�أة‬ ‫�أهل الدين والخلق‪ ،‬وتي�سير زواجه قدر الم�ستطاع‪،‬‬ ‫ال�صالحة الخلوقة ذات الدين مع حر�صه على‬ ‫كما قال �صلى الله عليه و�سلم‪ \" :‬إ�ذا جاءكم من‬ ‫الموا�صفات ا ألخرى؛ ألن المر أ�ة �ستكون أ� ًما لأولاده‬ ‫تر�ضون دينه وخلقه فزوجوه‪ ،‬إ�لا تفعلوا تكن فتنة في‬ ‫و�شري ًكا في بناء ا أل�سرة‪ ،‬وقد قال النبي �صلى الله‬ ‫ا ألر�ض وف�ساد كبير\" ( الترمذي ‪ ،1084‬ابن ماجه ‪.)1967‬‬ ‫عليه و�سلم حا ًثا على الزواج بالمر أ�ة ال�صالحة‬ ‫والخطبة هي أ�ن يتقدم الرجل لأهل المر�أة‬ ‫م�شي ًرا إ�لى العاقبة الح�سنة لهذا الاختيار‪\" :‬تنكح‬ ‫ويطلب الزواج منها ‪ ،‬فهي اتفاق مبدئي عليه‪ ،‬ووعد‬ ‫المر�أة لأربع‪ :‬لمالها‪ ،‬ولح�سبها‪ ،‬ولجمالها‪ ،‬ولدينها‪،‬‬ ‫بالزواج‪ ،‬وتعتبر الخطبة �أولى خطوات الزواج‪.‬‬ ‫فاظفر بذات الدين تربت يداك\" (البخاري ‪)4802‬‬

‫‪249‬‬ ‫ف�إذا وافق �أهل المر أ�ة ووعدوا الرجل بتزويجه ابنتهم م�ستقب اًل‬ ‫فقد تمت الخطوبة‪ ،‬وترتب على ذلك عدد من الأحكام‪:‬‬ ‫وقد �أ�شار النبي �صلى الله عليه و�سلم إ�لى‬ ‫ •ال ِخطبة مرحلة ت�سبق الزواج وتمهد له‪،‬‬ ‫ال�سبب في م�شروعية الر ؤ�ية ب�أنه إ�ذا ر آ�ها على‬ ‫وتبقى المر�أة في فترة الخطبة أ�جنبية على‬ ‫طبيعتها ف�أعجبته كان ذلك أ�وثق لا�ستمرار العلاقة‬ ‫الرجل‪ ،‬فيحرم عليه الخلوة بها وم�سها‪ ،‬ونحو‬ ‫بينهما بعد الزواج‪ ،‬ول َّما �س أ�ل النبي �صلى الله عليه‬ ‫ذلك مما يحرم فعله بين الرجل والمر�أة‬ ‫و�سلم �أحد ال�صحابة بعد خطبته‪�\" :‬أنظرت �إلى‬ ‫المخطوبة؟ قال‪ :‬لا ‪ ،‬فقال‪ :‬انظر �إليها ف�إنه أ�حرى‬ ‫الأجنبية‪.‬‬ ‫ •ي�شرع للخاطب أ�ن ينظر �إلى مخطوبته كما‬ ‫أ�ن ُي ؤ� َد َم بينكما\" ( الترمذي ‪.)1087‬‬ ‫تظهر هي في العادة بين محارمها‪ ،‬ف ُتظ ِهر‪:‬‬ ‫ •يحرم على من علم ب�أن امر أ�ة ما مخطوبة‬ ‫الوجه وال�شعر والكفين والذراعين والقدمين‬ ‫أ�ن يتقدم لخطبتها حتى يعلم �أنهم قد ردوا‬ ‫و أ�طراف ال�ساقين وما �أ�شبه ذلك‪ ،‬ويكون‬ ‫الخاطب ولم يوافقوا عليه �أو تم ف�سخ الخطبة‪،‬‬ ‫النظر بق�صد التعرف على طبيعتها وجمالها‬ ‫لقول النبي �صلى الله عليه و�سلم‪\" :‬لا يخطب‬ ‫قبل عقد الزواج‪ ،‬فلا يتكرر ولا يكون معه‬ ‫الرجل على خطبة أ�خيه\" (البخاري‪.)4848‬‬ ‫خلوة بالمخطوبة‪ ،‬ولا م� ٌّس لبدنها‪.‬‬ ‫هدايا الرجل للمر�أة زمن الخطبة لا تعتبر جز ًءا من المهر �إلا إ�ذا اتفقوا على ذلك‪ ،‬ف إ�ذا ف�سخت الخطبة‬ ‫ألي �سبب فلا ترجع تلك الهدايا‬


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook