الجزء الثالث المنازعات ا إلداريةأمر رقم 83-75مؤرخ في 15ديسمبر سنة 1975يتعلق بدعاوى التعويضات المدنية للدولة و الجماعات المحلية و بعض المؤسسات العموميةالمادة الاول :تحدد فى هذا الامر القواعد المتعلقة بدعاوى التعويضات المدنية للدولةوالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وكل مؤسسة أو هيئةعمومية أخرى تطبق على مستخدميها نفس القوانين الاساسية المطبقة على أعوان الدولة أو تلك المحددة بالرجوع الى القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية .يشار فيما يلى الى الاشخاص المعنويين المذكورين أعلاه بمصطلح “الهيئات العمومية “ .المادة 2 :عندما تكون وفاة أو عجز أو مرض عون تابع لهيئة عمومية أو لشخص مماثللها منسوبا الى الغير ،يحق لهذه الهيئة بحكم القانون الحلول فى حقوق الضحية أو ذويحقوقها اتجاه الغير وذلك برفع دعوى لتسديد جميع الاداءات الممنوحة أو التى ستمنح الى الضحية أو ذوي حقوقها اثر الوفاة أو العجز أو المرض . المادة :3تتعلق هذه الدعوى خصوصا بما يلي : -بالاجر والراتب والتعويضات التبعية خلال مدة وقفالعمل ، -بالنفقات الطبية والصيدلانية ، -برأسمال الوفاة ، -بالمبالغ المتأخرة الخاصة ،بايرادات العجز مدى الحياة ،و بالاداءات المقدمة لذوي حقوقه ،وكذلك بالمنح والزيادات التبعية .المادة :4 يتم تسديد المبالغ المتأخرة من الايرادات التى كانت موضوع منح نهائي منطرف المسؤول من الغير بدفع قيمة تحدد عن طريق حساب الرأسمال الممثل للايراد وفقا للتسعيرات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل .المادة :5باستثناء الدعوى الخاصة بالهيئة العمومية ،عندما يترتب عليها دفع تعويضالضرر الذي اصاب العون التابع لها ،ضمن الشروط المحددة بموجب الاحكام التشريعية 181
ةداالما ملا القانون الإداريوالاساسية السارية على هذا العون ،تصبح الدعوى المنصوص عليها فى المادة 2من هذاالامر ،مانعة لاي دعوى ترفع من طرف الهيئة العمومية ضد المسؤول من الغير عن الوفاة أو العجز أو المرض.المادة 6 :اذا رفعت الضحية أو ذوو حقوقها دعوى على المسؤول من الغير ،وجبعليهم أن يبينوا فى أية حالة كانتعليها اجراءات الدعوى ،الصفة التي تسمح لهم بتسلمالاداءات من الهيئة العمومية تحت طائلة بطلان الحكم المحدد للتعويض .وفي حالة انعدامهذا البيان يمكن لاي شخص معني بالامر أن يطالب ببطلان الحكم من حيث الموضوع خلال مدة 4سنوات ابتداء من التاريخ الذي أصبح فيه هذا الحكم نهائيا .المادة 7 :لا يمكن أن يحتج بالتسوية الودية التي يمكن أن تحصل بين الغير والضحيةأو ذوي حقوقها ضد الهيئة العمومية الا بقدر مشاركتها فى ذلك بناء على رسالة موصىعليها مع طلب الاشعار بالاستلام .كما لا يجوز أن تصبح هذه التسوية نهائية الا فى حالة سكوت الادارة مدة أربعة أشهر بعد استلامها هذه الرسالة .المادة 8 :اذا رأى القاضي أنه لا يمكنه تقدير أهمية الاداءات المرتبة على الدولة عندمايطلب منه الفصل في دعوى التعويض للضحية أو ذوي حقوقها فيرجئ الفصل في الدعوى مع الحكم بتعويض مؤقت عند الاقتضاء .المادة : 9عندما تكون مسؤولية الضرر موزعة بين الغير والضحية ،يمكن للهيئة العموميةالرجوع عل الغير بالنسبة لمجموع الاداءات المترتبة عليها شريطة أن لا يتجاوز مبلغها قيمة التعويض المترتب على الغير.غير أنه لا يمكن ممارسة دعوى الرجوع هذه على حصة التعويضات المدنية المطابقةللاضرار التي لا تكون من جراءنوعها على الاقل ،معطلة جزئيا بالاداءات المشار اليها فى المادة 2أعلاه.المادة : 10لا تخالف احكام هذا الامر عند الاقتضاء ،القواعد المنصوص عليها فىالامر رقم 66 183-المؤرخ في 2ربيع الاول عام 86 13الموافق 21يونيو سنة 6619 والنصوص اللاحقة بها . المادة :11تحدد كيفيات تطبيق هذا الامر عند الاقتضاء بمرسوم .المادة : 12يجرى عند الاقتضاء ،تقنين أو تكييف النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقةبدعاوى التعويضات المدنية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية 182
ةداملاال المنازعات الاداريةالمشار اليها فى المادة الاولى أعلاه ،بناء على تقرير مشترك صادر عن الوزير المكلفبالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالعمل والشؤون الاجتماعية والوزراء المعنيين.المادة : 13يسري مفعول هذا الامر ابتداء من 5يوليو سنة 1975و ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 183
قانون رقم 01-98مؤرخ في 30مايو سنة 1998يتعلق باختصاصات مجلسالدولة وتنظيمه وعمله ،معدل ومتمم بالقانون العضوي رقم 13-11المؤرخ في 26يوليو سنة .2011 الباب ا ألول أ�حــكــام عـــامـــةالمادة الأولى :يح ّدد هذا القانون العضو ّي اختصاصات مجلس ال ّدولة و تنظيمه و عمله طبقا للموا ّد 152 ،143 ،119و 153من ال ّدستور.المادة : 2مجلس ال ّدولة هيئة مقّومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية و هو تابع لل ّسلطة القضائية. يضمن توحيد الاجتهاد القضائي الإداري في البلاد على احترام القانون، ي ّتمتع مجلس ال ّدولة ،حين ممارسة اختصاصته القضائية ،بالاستقلالية.المادة : 3مع مراعاة أحكام المادة 93من ال ّدستور ،يح ّدد مقر مجلس ال ّدولة في الجزائر العاصمة.المادة : 4يبدي مجلس ال ّدولة رأيه في مشاريع القوانين حسب الشروط التي يح ّددها هذا القانون و الكيفيات المح ّددة ضمن نظامه ال ّداخلي.المادة : 5تكون كل أشغال و مناقشات و مداولات و قرارات مجلس ال ّدولة و م ّذكرات الأطراف باللّغة العرب ّية. المادة : 6ملغاة (قانون العضوي رقم 13-11مؤرخ في 26يوليو سنة .)2011المادة : 7يشارك مجلس الدّولة في برامج تكوين القضاة الخاضعين للجهات الإدارية حسب الكذيفيات المح ّددة في نظامه ال ّداخلي.المادة : 8ينشر مجلس ال ّدولة قراراته و يسهر على نشر كل ال ّتعاليق و ال ّدراسات القانونية. 184
ةداملاا المنازعات الادارية الباب الثاني اخت�صا�صات مجل�س الدولة الف�صل ا ألول الإخت�صا�صات ذات الطابع الق�ضائيالمادة ( : 9قانون العضوي رقم 13-11مؤرخ في 26يوليو سنة )2011يختصمجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة ،بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعيةفي القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.ويختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة .مجلس الدولة رقم القرار 4827 :تاريخ القرار24/06/2002 : قضية :وزارة العدل ضد :الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين و( ل ع)الغرفة الوطنية للمحضرين منظمة مهنية وطنية ( المادة9 من القانون العضوي 98-01) – الطعن في قراراتها بالالغاء (نعم) – من وزير العدل (نعم) -المادة 4من المرسوم التنفيذي .91-185 مجلس الدولة تاربخ القرار 24/09/2002 : رقم القرار 1 4431 : قضية( :مجلس المحاسبة) ضد( :المجلس الوطني لنقابة قضاة مجلس المحاسبة) إضراب قضاة مجلس المحاسبة. دعوى استعجال من ساعة إلى ساعة.قرار النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة ،موضوع الطعن الحالي غير صادر عن منظمةوطنية مهنية حسب مفهوم نص المادة 9 من القانون العضوي رقم 98-01وبالتالي فإن تقديره ليس من اختصاص مجلس الدولة.تقدير قانونية قرار إداري ،مما يتطلب تفسيره و هو ما يؤدي بالضرورة إلى التطرقفي أصل الحق .و بخرج بالتالي عن اختصاص مجلس الدولة حال فصله في القضايا الاستعجالية. 185
ةداملالا القانون الإداري مجلس الدولة تاربخ القرار 07/01/2003 : رقم القرار 1 3397 : قصية ( :ر.ل) ضد (ب.ع) ومن معهمجلس الدولة مختص بالفصل في الطعون بالبطلان ضد القرارات الصادرة عن المنظمات المهنية الوطنية ،الصادرة اتجاه أعضائها.الفصل في الطعون الموجهة ضد القرارات المتعلقة بالتسيير الداخلي يكون من اختصاصالجهات القضائية الإدارية المختصة إقليميا .إجراء وقف التنفيذ هو إجراء شبعي لدعوى البطلان. مجلس الدولة تاريخ القرار 1 7/06/2003 : رقم القرار11053 : قضية( :ب.ع) ضد( :المكتب المعين للإشراف على انتخابات مجلس ناحية عنابة للمحامين)المكتب المكلف بالإشراف على انتخابات أعضاء مجلس نقابة المحامين لا يمكن اعتبارهكمنظمة مهنية وطنية بمفهوم المادة 9 من القانون العضوي لمجلس الدولة ولا يتمتع بأهلية التقاضي.الدعوى القضائية لأجل الطعن في صحة الانتخابات لا كون صحيحة إلا إذا رفعت ضد نقيب منظمة المحامين.المادة ( : 10قانون العضوي رقم 13-11مؤرخ في 26يوليو سنة )2011يختصمجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية. ويختص أيضا كجهة استئناف في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة.المادة (: 11قانون العضوي رقم 13-11مؤرخ في 26يوليو سنة )2011يختصمجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية الإدارية. ويختص أيضا بالنظر في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة. 186
ةداملاالادمال المنازعات الادارية الف�صل الثاني ا إلخت�صا�صات ذات الطابع الا�ست�شاريالمادة : 12يبدي مجلس ال ّدولة رايه في المشاريع التي يتّم إخطاره بها حسب الأحكام المنصوص عليه في المادة 4أعلاه ،و يقترح ال ّتعديلات ال ّتي يراها ضرورية. الباب الثالث تنظيم مجل�س ال ّدولة الف�صل ا ألول التنظيمالمادة : 13يتم ّتع مجلس الدّولة بالاستقلالية المالية و الاستقلالية في ال ّتسيير.ي ّزرد بالموارد البشرية و الوسائل المالية و الماد ّية اللّزمة لتسييره و تطوير نشاطاته. تسجل الاعتمادات ال ّازمة لتسييره في الميزانية العامة لل ّدولة. و يخضع تسييره المالي لقواعد المحاسبة العمومية.المادة : 14ينّظم مجلس الدولة ،لممارسة اختصاصاته ذات ال ّطابع القضائي ،في شكل غرف ،و يمكن تقسيم هذه الغرف الى أقسام.و لممارسة اختصاصاته ذات الطّابع الاستشاري ،ي ّنظم في شكل جمعيّة عامة ،و لجنة دائمة.المادة : 15يقوم محافظ ال ّدولة بدور ال ّنيابة العامة بمساعدة محافظي ال ّدولة المساعدين.المادة (: 16قانون العضوي رقم 13-11مؤرخ في 26يوليو سنة )2011لمجلس الدولة أمانة ضبط تتشكل من أمانة ضبط مركزية وأمانات ضبط الغرف والأقسام.تحدد صلاحيات أمانة الضبط وكيفيات تنظيمها في النظام الداخلي لمجلس الدولة.المادة 16مكرر (:قانون العضوي رقم 13-11مؤرخ في 26يوليو سنة )2011 187
ةداملاالادمالا القانون الإدارييشرف على أمانة الضبط المركزية قاض يعين بقرار من وزير العدل ،حافظ الأختام .المادة 16مكرر(: 1قانون العضوي رقم 13-11مؤرخ في 26يوليو سنة )2011يشرف على أمانة ضبط الغرفة مستخدم من سلك أمناء أقسام الضبط يعين بأمر من رئيس مجلس الدولة.المادة 16مكرر(: 2قانون العضوي رقم 13-11مؤرخ في 26يوليو سنة )2011 يعين مستخدمو أمانة الضبط لدى مجلس الدولة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.المادة (: 17قانون العضوي رقم 13-11مؤرخ في 26يوليو سنة )2011يزود مجلس الدولة بالهياكل الإدارية الآتية : -أمانة عامة، -قسم للإدارة والوسائل، -قسم للوثائق والدراسات القانونية والقضائية، -قسم للإحصائيات والتحاليل. يمكن أن يتفرع كل قسم إلى مصالح يحدد عددها من طريق التنظيم.تحدد مهام الأقسام المنصوص عليها في هذه المادة وكيفيات تنظيمها في النظام الداخلي لمجلس الدولة.المادة 17مكرر (:قانون العضوي رقم 13-11مؤرخ في 26يوليو سنة )2011يكلفالأمين العام ،تحت سلطة رئيس مجلس الدولة ،بإدارة قسم الإدارة والوسائل ومتابعة أعماله.المادة 17مكرر(: 1قانون العضوي رقم 13-11مؤرخ في 26يوليو سنة )2011تحدد كيفيات التعيين في وظائف الأمين العام ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح وتصنيفها عن طريق التنظيم. 188
المنازعات الادارية 19مرسوم تنفيذي رقم 224-12مؤرخ في 17مايو سنة ،2012يحدد كيفيات التعيين في وظائف الأمين العام ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بمجلس الدولة وتصنيفها.محرم عام 1411الموافق 25يوليو سنة المادة الأولى :تطبيقا لأحكام المادة 17 1990والمذكور أعلاه ،كالآتي : مكرر 1من القانون العضوي رقم 01-98 المؤرخ في 4صفر عام 1419الموافق 30 -الأمين العام :الصنف ´´هـ ´´ القسم مايو سنة 1998والمتعلق باختصاصات ´´،´´2 مجلس الدولة وتنظيمه وعمله ،المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات -رئيس قسم :الصنف ´´ب´´ القسم التعيين في وظائف الأمين العام ورؤساء ´´،´´2 الأقسام ورؤساء المصالح بمجلس الدولة -رئيس مصلحة :الصنف ´´أ´´ القسم وتصنيفها. ´´.´´2 المادة : 2تعد وظائف الأمين العام ورؤساءالمادة : 4تلغى أحكام المرسوم التنفيذي الأقسام ورؤساء المصالح بمجلس الدولةرقم 98-263المؤرخ في 7جمادى الأولى وظائف عليا في الدولة ،يتم التعيين فيهاعام 1419الموافق 29غشت سنة1998 بمرسوم رئاسي ،بناء على اقتراح من وزيرالذي يحدد كيفيات تعيين رؤساء المصالح العدل ،حافظ الأختام ،بعد أخذ رأي رئيسوالأقسام لمجلس الدولة وتصنيفهم ،المعدلوالمتمم ،وكذا المرسوم التنفيذي رقم98 مجلس الدولة. -322المؤرخ في 22جمادى الثانيةعام 1419الموافق 13أكتوبر سنة1998 المادة : 3تصنف الوظائف العليا المنصوصالذي يحدد تصنيف وظيفة الأمين العام عليها في المادة الأولى أعلاه ،طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم -228 90المؤرخ في3 لمجلس الدولة. المادة : 18ملغاة (قانون العضوي رقم 13-11مؤرخ في 26يوليو سنة .)2011المادة ( : 19قانون العضوي رقم 13-11مؤرخ في 26يوليو سنة )2011توضح أحكام هذا الفصل في النظام الداخلي لمجلس الدولة. 189
ةداملالا القانون الإداري الف�صل ال ّثاني ال ّت�شكيلة المادة : 20يت ّشكل مجلس ال ّدولة من القضاة الآتي ذكرهم: من جهة: -رئيس مجلس ال ّدولة -نائب ال ّرئيس، -رؤساء الغرف، -رؤساء الأقسام، -مستشاري ال ّدولة، و من جهة اخرى: -محافظ ال ّدولة، -محافظي ال ّدولة المساعدين. يخضع القضاة المذكورون اعلاه للقانون الاساسي للقضاء.المادة : 21تشكيلة مجلس ال ّدولة المب ّينة في الما ّدة 20اعلاه ،يمكن أن ت ّعزز عند ممارسة اختصاصاته الاستشارية بمستشاري دولة من ذوي الاختصاص في مهمة غير عادية.المادة (: 22قانون العضوي رقم 13-11مؤرخ في 26يوليو سنة )2011يسير مجلس الدولة من قبل رئيسه. ويتولى بهذه الصفة ،على الخصوص : -تمثيل مجلس الدولة رسميا، -رئاسة أي غرفة من غرف مجلس الدولة ،عند الاقتضاء، -رئاسة الغرف مجتمعة، -تنشيط وتنسيق نشاط الغرف وأمانة الضبط والأقسام والمصالح الإدارية، 190
ةداملاالادمال المنازعات الادارية -السهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي لمجلس الدولة، -اتخاذ إجراءات ضمان السير الحسن لمجلس الدولة، -ممارسة السلطة السلمية على الأمين العام ورئيس الديوان ورؤساء الأقسام الإدارية والمكلف بأمانة الضبط المركزية والمصالح التابعة لهم.المادة (: 23قانون العضوي رقم 13-11مؤرخ في 26يوليو سنة )2011يساعد رئيس مجلس الدولة ،نائب الرئيس ،ويستخلفه حال غيابه أو حدوث مانع له.وفي حالة وقوع مانع للرئيس ونائبه معا ،يقوم مقام رئيس مجلس الدولة عميد رؤساء الغرف بمجلس الدولة. المادة : 24لمجلس ال ّدولة مكتب ي ّتكون من: - 1رئيس مجلس ال ّدولة ،رئيسا. - 2محافظ ال ّدولة ،نائبا لرئيس المكتب، - 3نائب رئيس مجلس الدولة، - 4رؤساء الغرف، - 5عميد رؤساء الاقسام، - 6عميد المستشارين.المادة (: 25قانون العضوي رقم 13-11مؤرخ في 26يوليو سنة )2011يتولى مكتب مجلس الدولة على الخصوص : -إعداد مشروع النظام الداخلي لمجلس الدولة والمصادقة عليه، -إثارة حالات تعارض الاجتهاد القضائي بين الغرف، -السهر على توحيد المصطلحات القانونية لدى الغرف، -دراسة المسائل التي يعرضها عليه رئيس مجلس الدولة. تحدد كيفيات عمل المكتب واختصاصاته الأخرى في النظام الداخلي لمجلس الدولة.المادة 25مكرر (:قانون العضوي رقم 13-11مؤرخ في 26يوليو سنة )2011 191
ةداملاال القانون الإدارييحدث لدى رئيس مجلس الدولة ديوان يديره قاض ،يتم تعيينه من قبل وزير العدل ،حافظ الأختام ،بناء على اقتراح من رئيس مجلس الدولة.يمكن وزير العدل ،حافظ الأختام ،أن يعين قضاة بديوان رئيس مجلس الدولة ،بطلب من هذا الأخير.المادة : 26يمارس محافظ ال ّدولة و محافظو ال ّدولة المساعدون مهمة ال ّنيتبة العامة فيالقضايا ذات الطّابع القضائي و الاستشاري و يق ّدمون مذكراتهم كتابيا و يشرحون ملاحظاتهم شفويا.المادة 26مكرر (:قانون العضوي رقم 13-11مؤرخ في 26يوليو سنة )2011يقوم محافظ الدولة على الخصوص بما يأتي : -تقديم الطلبات والالتماسات في القضايا المعروضة على مجلس الدولة، -تنشيط ومراقبة وتنسيق أعمال محافظة الدولة والمصالح التابعة لها، -ممارسة سلطته السلمية على قضاة محافظة الدولة، -ممارسة سلطته السلمية والتأديبية على المستخدمين التابعين لمحافظة الدولة.المادة 26مكرر(: 1قانون العضوي رقم 13-11مؤرخ في 26يوليو سنة )2011يقومبمهمة رئيس أمانة محافظة الدولة قاض ،يتم تعيينه بقرار من وزير العدل ،حافظ الأختام، بطلب من محافظ الدولة.المادة : 27ي ّنسق رؤساء الغرف أشغالهم داخل غرفهم و يح ّددون القضايا الواجبدراستها على مستوى الغرفة أو الأقسم ،و يترأسون الجلسات ،و يس ّيرون مداولات الغرف. يمكنهم رئاسة جلسات الأقسام.المادة :28يوزّع رؤساء الاقسام القضايا على القضاة ال ّتابعين لها و يترأسون الجلسات، و يع ّدون ال ّتقارير ،و يس ّيرون المناقشات و المداولات.المادة : 29عتبر مستشارو ال ّدولة مق ّررين في ال ّتشكيلات القضائية و ال ّتشكيلات ذات الطّابع الاستشاري و يشاركون في المداولات. 192
ةداملاال المنازعات الادارية يمكن مستشاري ال ّدولة ممارسة وظائف محافظ ال ّدولة المساعد.يعتبر مستشارو الدّولة في مهمة غير عادية مق ّررين في ال ّتشكيلات ذات ال ّطابع الاست ّشاري و يشاركون في المداولات. تح ّدد شروط و كيفيات تعيينهم عنطريق ال ّتنظيم.مرسوم تنفيذي رقم 03165 - مؤرخ في 9 أبريل سنة 2003 ،يحدد شروط وكيفيات تعيين مستشاري الدولة في مهمة غير عادية لدى مجلس الدولة. 1 -أن يكون حائزا شهادة دكتوراه في المادة الأولى :تطبيقا للمادة 29الفقرةالقانون أو في العلوم الاقتصادية أو المالية أو 4 من القانون العضوي رقم 98 01 -التجارية ويثبت سبع ()7سنوات من الخدمة المؤرخ في 4 صفر عام 1419الموافق 30 مايو سنة 1998والمذكور أعلاه ،يهدف هذا الفعلية على الأقل في تخصصه، المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تعيين مستشاري الدولة في مهمة غير عادية لدى2 -أن يكون موظفا حائزا شهادة جامعيةتعادل على الأقل شهادة ليسانس ومارس مجلس الدولة.مدة خمس عشرة ( ) 15سنة منها سبع ()7سنوات على الأقل في الوظائف العليا للدولة، المادة 2 :تعتبر وظيفة مستشار دولة في مهمة غير عادية وظيفة عليا في الدولة3 -أن يكون حائزا شهادة جامعية تعادل تصنف في الصنف د ،القسم 1وفقا لأحكامعلى الأقل ليسانس أو شهادة معادلة لها المرسوم التنفيذي رقم 90228- المؤرخويثبت خبرة مهنية مدتها ست عشرة ( 6)1 في 25يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. سنة بعد الحصول على هذه الشهادة. المادة 3 :يبلغ عدد مستشاري الدولة فيالمادة 4 :يعين مستشارو الدولة في مهمة مهمة غير عادية اثني عشر ( 2 )1مستشاراغير عادية حسب الأشكال المنصوص عليهافي التنظيم المعمول به لمدة ثلاث ()3سنوات على الأكثر.قابلة للتجديد مرة واحدة ،بناء على اقتراحمن وزير العدل ،حافظ الأختام وبعد أخذ ويعينون من بين الأشخاص ذوي الكفاءات الأكيدة في مختلف ميادين النشاط. رأي رئيس مجلس الدولة. ويجب أن تتوفر فيهم أحد الشروط الخاصة الآتية: 193
ةداملالا القانون الإداري الف�صل الثالث ت�شكيلات مجل�س ال ّدولة ذات ال ّطابع الق�ضائ ّيالمادة : 30يعقد مجلس ال ّدولة جلساته في شكل غرف مجتمعة و غرف و أقسام.المادة : 31يعقد مجلس ال ّدولة في حالة ال ّضرورة ،جلساته مش ّكلا من ك ّل الغرف مجتمعة،لا س ّيما في الحالات التي يكون فيها القرار الم ّتخذ بشأنها يم ّثل تراجعا عن اجتهاد قضائي. المادة : 32ي ّتشكل مجلس ال ّدول،عند انعقاد غرفة مجتمعةومن: -رئيس مجلي ال ّدولة، -نائب ال ّرئيس، -رؤساء الغرف، -عمداء رؤساء الأقسام.يع ّد رئيس مجلس ال ّدولة القضايا ال ّتي تعرض على مجلي ال ّدولة عند نعقاده كغرف مجتمعةيحضر محافظ الدّولة جلسات تشكيلة مجلس ال ّدولة ،كغرف مجتمعة ،و يق ّدم مذ ّكراته.لا يصّح الفص إلا بحضور نصف عدد أعضائه تشكيلة الغرف مجتمعة على الأقل.المادة : 33يعقد مجلس ال ّدوة جلساته في شكل غرف أو أقسام للفصل في القضايا التي تعرض عليه.المادة : 34لا يمكن أية غرفة أو اي قسم الفصل في قض ّية إلا بحضورثلاثة ( )3من اعضائه كل منهما على الأقل. يمكن رئيس مجلس الدولة ،عند ال ّضرورة ،أن يترأس أية غرفة. يع ّد ك ّل من رؤساء الغرف و رئساء الاقسام جداول القضايا المحالة عليهم. 194
ةداملاال المنازعات الادارية الف�صل ال ّرابع ت�شكيلات مجل�س ال ّدولة ذات ال ّطابع الا�ست�شاريالمادة : 35يتداول مجلس ال ّدولة في المجال الاستشاري في شكل جمعية عامّة و لجنة دائمة. المادة : 36تبدي الجمعية العا ّمة لمجلس ال ّدولة رايها في مشاريع القوانين. المادة : 37يتراس رئيس مجلس ال ّدولة الجمعية العا ّمة للمجلس.تضم الجمعية العا ّمة نائب ال ّرئيس و محافظ ال ّدولة ،و رؤساء الغرف ،و خمسة ( )5من مستشاري ال ّدولة.يمكن الوزراء أن يشاركوا بأنفسهم أو يعينوا من يم ّثلهم ،في الجلسات المخصصة للفصل في القضائا ال ّتابعة لقطاعاتهم حسب الأوضاع المنصوص عليها في المادة 38أدناه. لا ي ّصح الفصل إلاّ بحضور نصف عدد أعضاء الجمعية العامة على الاقل.المادة (: 38قانون العضوي رقم 13-11مؤرخ في 26يوليو سنة )2011تكلفاللجنة الدائمة بدراسة مشاريع القوانين في الحالات الاستثنائية التي ينبه الوزير الأول على استعجالها.تتشكل هذه اللّجنة من رئيس برتبة رئيس غرفة ,وأربعة ( )4من مستشاري الدولة على الأقل. يحضر محافظ الدولة أو أحد مساعديه الجلسات والمداولات ويقدم مذكراته.المادة (: 39قانون العضوي رقم 13-11مؤرخ في 26يوليو سنة )2011يعين ممثلوكل وزارة الذين يحضرون جلسات الجمعية العامة واللجنة الدائمة في القضايا التابعة لقطاعاتهم ،من بين أصحاب الوظائف العليا برتبة مدير إدارة مركزية على الأقل. 195
ةداملالا القانون الإداري الباب ال ّرابع الإجراءاتالمادة : 40تخضع الاجراءات ذات الطّابع القضائي أمام مجلس ال ّدولةلاحكام قانون الإجراءات المدنية.المادة (: 41قانون العضوي رقم 13-11مؤرخ في 26يوليو سنة )2011يتم إخطارمجلس الدولة بمشاريع القوانين من قبل الأمين العام للحكومة بعد مصادقة الحكومة عليها ،وتكون مرفقة بجميع عناصر الملف المحتملة.المادة 41مكرر (:قانون العضوي رقم 13-11مؤرخ في 26يوليو سنة )2011بعداستلام الملف المذكور في المادة 41أعلاه ،يعين رئيس مجلس الدولة ،بموجب أمر ،أحد مستشاري الدولة مقررا.وفي الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 38أعلاه ،يحيل رئيس مجلس الدولة مشروع القانون إلى رئيس اللجنة الدائمة الذي يعين في الحال مستشار الدولة المقرر.المادة 41مكرر(: 1قانون العضوي رقم 13-11مؤرخ في 26يوليو سنة )2011يحدد رئيس مجلس الدولة تاريخ دراسة المشروع ويخطر الوزير المعني الذي يعين من ينوب عنه لحضور أشغال مجلس الدولة وفقا لأحكام المادة 39أعلاه.المادة 41مكرر(: 2قانون العضوي رقم 13-11مؤرخ في 26يوليو سنة )2011يمكن مجلس الدولة أن يستعين بكل شخص يمكن أن يفيده بحكم كفاءته في أشغاله وفقا للأحكام المحددة في نظامه الداخلي.المادة 41مكرر(: 3قانون العضوي رقم 13-11مؤرخ في 26يوليو سنة )2011تتخذ مداولات الجمعية العامة واللجنة الدائمة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ،وفي حالة تعادل الأصوات ،يكون صوت الرئيس مرجحا.المادة 41مكرر(: 4قانون العضوي رقم 13-11مؤرخ في 26يوليو سنة )2011يدون رأي مجلس الدولة في شكل تقرير نهائي يرسل إلى الأمين العام للحكومة من قبل رئيس مجلس الدولة.المادة 41مكرر(: 5قانون العضوي رقم 13-11مؤرخ في 26يوليو سنة )2011 196
ةداملاال 4دةاملا المنازعات الاداريةتحدد قواعد الإجراءات الأخرى المطبقة أمام مجلس الدولة في المجال الاستشاري ،في نظامه الداخلي. الباب الخام�س أ�حكام نهائية (قانون العضوي رقم 13-11مؤرخ في 26يوليو سنة )2011المادة (: 42قانون العضوي رقم 13-11مؤرخ في 26يوليو سنة )2011ينشرالنظام الداخلي لمجلس الدولة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة : 43ملغاة(قانون العضوي رقم 13-11مؤرخ في 26يوليو سنة .)2011 197
قانون رقم 02-98مؤرخ في 30مايو سنة ،1998يتعلق بالمحاكم الإدارية. الف�صل ا ألول أ�حــكــام عــامــة المادة الاولى :تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العا ّم في الما ّدة الإدارية. يح ّدد عددها و اختصاصها الإقليمي عن طريق ال ّتنظيم.المادة : 2تخضع الإجراءات المطّبقة أمام المحاكم الإدارية لاحكام قانون الإجراءات المدنية.أحكام المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلس ال ّدولة ،مالم ي ّنص القانون على خلاف ذلك. الف�صل ال ّثاني ال ّتنظيم و ال ّت�شكيلةعلى قضاة ()3 ثلاث الإدارية من انتتشكل المحكة أحكامها، المادة : 3يجب ل ّصحة مستشار. اثنان ( )2برتبة مساعدان الاقل من بينهم رئيس و يخضع قضاة المحاكم الإدارية للقانون الأساسي للقضاء. المادة : 4ت ّنظم المحاكم الإدارية في شكل غرف و يمكن ت ّقسم الغرف الى اقسام. يح ّدد عدد الغرف و الأقسام عن طريق ال ّتنظيم. المادة : 5يتولى محافظ الدوولة ال ّنيابة العا ّمة بمساعدة محافظي دولة مساعدين.المادة : 6لكلّ محكمة إدارية كتابة ضبط تحدّد كيفيات تنظيمها و سيره عن طريق ال ّتنظيمم. المادة : 7تتولى وزارة العدل ال ّتسيير الإداري و المالي للمحاكم الإدارية. 198
المنازعات الادارية المادةمرسوم تنفيذي رقم 444-12مؤرخ في 26ديسمبر سنة ،2012يتعلق بالتسيير المالي للمحاكم الإدارية.المادة : 4يصدر وزير العدل ،حافظ المادة الأولى :يهدف هذا المرسوم إلى تحديدالأختام ،في حدود الاعتمادات المفوضة، كيفيات التسيير المالي للمحاكم الإدارية.أوامر بتفويض الاعتمادات حسب كل باب،لفائدة الآمرين بالصرف الثانويين للمحاكم المادة : 2يقوم وزير العدل ،حافظ الأختام بتعيين آمر ثانوي بالصرف في كل محكمة الإدارية. إدارية وفق التنظيم المعمول به.يمكن أثناء السنة إدخال تعديلات علىالأوامر بتفويض الاعتمادات عندما تتعلق المادة : 3يتولى الآمر بالصرف الثانوي الالتزام بنفقات تسيير المحكمة الإدارية بنفس الباب. وتصفيتها والأمر بصرفها في حدودتبلغ الأوامر بتفويض الاعتمادات والتعديلات الاعتمادات المفوضة.التي يمكن أن تجرى عليها ،إلى المراقب وبهذه الصفة يتعين عليه : المالي والمحاسب المختصين. -إعداد التقديرات السنوية لميزانية المحكمةالمادة : 5يخضع الالتزام بنفقات المحكمة الإدارية واقتراحها،الإدارية للرقابة المسبقة للمراقب المالي بولاية -إصدار أوامر الإيرادات، مقر المحكمة الإدارية. -مسك المحاسبة وفقا للأشكال المحددة فيالمادة : 6أمين الخزينة بولاية مقر المحكمة التنظيم المسير للمحاسبة العمومية، الإدارية هو المحاسب الموكل له بالدفع. -إرسال الحساب الإداري للمحكمة الإداريةالمادة : 7لا تطبق أحكام هذا المرسوم إلى مجلس المحاسبة وفقا للتشريع المعمولعلى الاعتمادات المخصصة لمرتبات القضاةوالمستخدمين التي تخضع للتسيير المركزي. به. الف�صل الثالث �أحكام ان ّتقالية و ختاميةالمادة : 8بصفة انتقالية ،وفي انتظار تنصيب المحاكم المختصة إقليميا ،تبقى الغرفالغدارية بالمجالس القضاية ،و كذا الغرف الإدارية الجهوية ،مختصة بال ّنظر في القضايا التي تعرض عليها طبقا لقانون الغجراءات الم ّدنية. 199
ةداملاا القانون الإداريالمادة : 9تحال جمع القضايا الم ّسجلة و/أو المعروضة على الغرف الإدارية للمجالس القضائية و كذا الغرف لإدارية الجهوية الى المحاك الإدارية بمجد تنصيبها. تح ّدد كيفيات تطبيق هذه الما ّدة عن طريق ال ّتنظيم.مرسوم تنفيذي رقم 356-98مؤرخ في 14نوفمبر سنة ،1998يحدد كيفيات تطبيقأحكام القانون رقم 02-98المؤرخ في 30مايو سنة 1998والمتعلق بالمحاكم الإدارية، معدل بالمرسوم التنفيذي رقم 195-11المؤرخ في 22مايو سنة .2011 غرفة إلى قسمين ( )2على الأقل. المادة الاولى :يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 02-98المؤرخالمادة ( : 6مرسوم التنفيذي رقم 195-11 في 4صفر عام 1419الموافق 30مايو سنةمؤرخ في 22مايو سنة )2011تسندكتابة ضبط المحكمة الإدارية إلى رئيس 1998والمذكور أعلاه.أمانة ضبط ويساعده كتاب ضبط ،تحتسلطة ورقابة محافظ الدولة ورئيس المحكمة المادة ( : 2مرسوم التنفيذي رقم 195-11 مؤرخ في 22مايو سنة )2011يرفع عدد الإدارية. المحاكم الإدارية إلى ثمانية وأربعين ()48المادة : 7يخضع ك ّتاب ضبط المحاكم محكمة عبر كامل التراب الوطني.الإدارية الى القانون الأساسي لموظفي يحدد اختصاصها الإقليمي طبقا للجدول كتابات الضبط للجهات القضائية. الملحق بهذا المرسوم.المادة : 3ملغاة (مرسوم التنفيذي رقم المادة : 8يتولى محافظ الدولة ورئيس 195-11مؤرخ في 22مايو سنة )2011المحكمة الإدارية توزيع ك ّتاب الضبط على الغرف والأقسام. المادة : 4تن ّصب المحاكم الإدارية المنصوصالمادة : 9يسهر ك ّتاب ضبط المحاكم الإدارية عليها في المادة 2أعلاه ،تدريجيا عند توفرعلى حسن سير مصلحة كتابة الضبط جميع الشروط الضرورية لسيرها.ويمسكون السجلات الخاصة بالمحكمة المادة ( : 5مرسوم التنفيذي رقم 195-11 الإدارية ويحضرون الجلسات. مؤرخ في 22مايو سنة )2011يحددرئيس المحكمة الإدارية ،في إطار ممارسة المادة : 10تحال جميع القضائيا المسجلة مهامه ،عدد الغرف ،بموجب أمر ،حسب و /أو المعروضة على الغرف الإداريةللمجالس القضائية الى المحاكم الإدارية أهمية وحجم النشاط القضائي ،في حدود بمجرد تنصيبها. غرفتين ( )2على الأقل. يمكن رئيس المحكمة الإدارية أن يقسم كل 200
ةداملاا المنازعات الادارية آثارها العادية القاطعة للتقادم حتى لو لم ي ّتم غير أنه تبقى من اختصاص الغرف الإدارية تجديدها. المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، القضايا التي أخطرت بها هذه الجهات المادة : 12تنقل أصول القرارات والأوامر القضائية الأخيرة والتي تكون مهيأة للفصل وكل الوثائق الموجودة على مستوى الغرف الإدارية للمجالس القضائية الى المحاكم فيها. الإدارية. المادة : 11لا يتم تجديد العقود والشكليات والإجراءات والقرارات التي صدرت قبل ويؤهل ك ّتاب ضبط هذه الجهات القضائية إحالة القضايا المسجلة و /أو المعروضة لتسليم صور تنفيذية ونسخ من هذه الأصول على الغرف الإدارية للمجالس القضائية الى المحاكم الإدارية باستثناء التكاليف الى الأطراف. بالحضور والإستدعاءات الموجهة الى المادة : 13يختص رئيس المحكمة الإدارية الأطراف والشهود. بالفصل في الإشكاليات التي يثيرها تطبيق المادتين 10و 11من هذا المرسوم بموجب تترتب على التكاليف بالحضور والإستدعاءات أمر غير قابل لأي طعن. الملحقالاخ�صا�ص ا إلقليمي للمحاكم الإدارية البلديات المحاكم الإداريةأدرار -بودة -أولاد أحمد تيمي -تسابيت -السبع -فنوغيل -تامنطيت أدرار -تاماست -تيميمون -أولاد السعيد -أولاد عيسى -أوقروت -دلدول -شروين -المطارفة -تينر كوك -تالمين -قصر قدور -رقان -سالي - الشلفبرج باجي مختار -تيمياوين -زاوية كنتة -اين زغمير -أولف -تيمقتين -أقبلي -تيت.الشلف -السنجاس -أم الذروع -الأبيض مجاجة -الحجاج -بوقادير -أولاد بن عبد القادر -وادي سلي -صبحة -تنس -أبو الحسن -المرسى -بني حواء -سيدي عكاشة -سوق البقر -تلعصة -مصدق -واديقوسين -بريرة -أولاد فارس -الشطية -بوزغاية -تاجنة -الزبوجة - بنايرية -عين مران -تاوقريت -الهرنفة -الظهرة. 201
ةداملاا القانون الإداري عين الدفلى عين الدفلى -روينة -العامرة -عريب -جليدة -بوراشد -زدين - المخاطرية -جمعة أولاد الشيخ -بطحية -العطاف -أولاد عباس -بني الأغواط بوعتاب -حرشون -العبادية -تبركانين -الماين -بالعاص -عين بويحي غرداية -تاشتة زقاغة -بني راشد -الكريمية -وادي الفضة -مليانة -بن أم البواقي علال -حمام ريغة -عين البنيان -عين التركي -حسينية -خميس خنشلة مليانة -طارق ابن زياد -سيدي الأخضر -بئر أولاد خليفة -برج الأمير باتنة خالد -جندل -وادي الشرفاء -بربوش -وادي جمعة -عين لشياخ -عين السلطان -الحسنية -بومدفع. الأغواط -قصر الحيران -المخرق -سيدي مخلوف -حامي الدلاعة - حاسي الرمل -عين ماضي -تاجموت -العسفية -الحويطة -الخنق -أفلو -قلتة سيدي سعد -عين سيدي علي -بيضاء -بريدة -الغيشة -الحاج المشري -سبقاق -تاويالة -وادي مرة -سيدي بوزيد -وادي مزي -تاجرونة. غرداية -ضاية بن ضحوة -القرارة -العطف -بونورة -بريان -متليلي -زلفانة -سبسب -حامي الفحل -المنصورة -المنيعة -حاسي القارة. أم البواقي -قصر الصباحي -عين الزيتون -عين بابوش -عين الديس -عين البيضاء -وادي نيني -الدهالة -بريش -فكيرينة -الزرق -عين مليلة -بئر الشهداء -أولاد قاسم -أولاد حملة -أولاد الزوي -سوق نعمان -عين كرشة -عين الفكرون -الحرملية -العامرية -الفجوج بوغرارة سعودي -هنشير -تومغاني -سيقوس -مسكيانة -الجازية - الراحية -بحير الشرقي -البلالة. خنشلة -تامزة -متوسة -الحامة -عين الطويلة -النسيغة -بغاي - قايس -الرميلة -فايس -يابوس -بوحمامة -أمصارة -شلية -ششار -بابار -أولاد رشاش -المحمل -الولجة -جلال -خيران. باتنة -تازولت – تيعقاد -شمرة -أولاد فاضل -فسديس -وادي الشعبة -عيون العصافير -بريكة -بيطام -مدوكل -أولاد عمار -إزيل عبد القادر -الجزار -أريس -اشمول -ثنية العابد -بوزينة -منعة -تكوت -وادي الطاقة -تغرغار -غسيرة -كيمل -أينوغيسن -فم الطوب -تيغانمين -شير -لرباع -مروانة -حيدوسة -وادي الماء -أولاد سلام -تالغمت -قصر بلازمة -الحامي -نقاوس -راس العيون -أولاد سي سليمان -تاكسلانت -بومقر -سفيان -القصبات -قيقبة -الرحبات -لمسان -عين التوتة -سقانة -أولاد عوف -معافة -بني فضالة الحقانية -تيلاطو -سريانة -لازور -زانة البيضاء -عين جاسر -عين ياقوت -جرمة -بومية -بوالحيلات -المعذر. 202
ةداملاا المنازعات الادارية بجايةبجاية -تيشي -أوقاس -بوخليفة -تيزي نبربر -وادي غير -ثالةحمزة -خراطة -سوق الاثنين -درقينة -تامريجت -تاسكريوت -أيت بسكرةاسماعيل -ذراع القايد -ملبو -سيدي عيش -تاوريرت اغيل -تيمزريت -بني كسيلة -أكفادو -لفلاي -شميني -تينبذار -تيفرة -سيدي عياد الوادي -أذكار -السوق أوفلا -تيبان -أميزور -فرعون -سمعون -كنديرة بشار -توجة -بني جليل -برباشة -القصر -فلاين الماثن -أقبو -تازمالت تندوف -بوجليل -اغيل علي -شلاطة -أوزلاقن -تامقرة -إيغرم -بني مليكش البليدة -آيت رزين -صدوق -أمالو -بني معوش -بوحمزة -مسيسنة.بسكرة -البرانس -القنطرة -عين زعطوط -الوطاية -جمورة -الحاجب -سيدي عقبة -زريبة الوادي -شتمة -مشونش -الحوش -عينالناقة -الفيض -المزيرعة -خنقة سيدي ناجي -أولاد جلال -الدوسن -الشعيبة -بسباس -رأس الميعاد -سيدي خالد -طولقة -فوغالة -أورلال -مليلي -برج بن عزوز -مخادمة -بوشقرون -أوماش -الغروس -لواء -لشانة.الوادي -وادي العلندة -البياضة -العقلة -الرباح -النخلة -حسانيعبد الكريم -ميه ونسى -المقرن -المغير -سطيل -سيدي خليل -أمالطيور -قمار -تاغزوت -ورماس -الرقيبة -كوينين -الحمراية -جامعةمرارة -الدبيلة -دوار الماء -بني -سيدي عمران -تندلة - قشة -حاسي خليفة -سيدي عون -طالب العربي -الطريفاوي.بشار -قنادسة -بني ونيف -الأحمر -موغل -بوقايس -مريجة -بنيعباس -إيقلي -تامترت -الوطاء -بني يخلف -كرزاز -تيمودي -أولادخضير -قصابي -العبادلة -تاغيت -مشرع هواري بومدين -تبلبلة - عرق فراج. تندوف -أم العسل.البليدة -أولاد يعيش -الشريعة -بوعرفة -بني مراد -بوفاريك -الصومعة -بوعينان -تسالة المرجة -أولاد شبل -الشبلي -بوقرة -السحاولة -بئر التوتة -بن خليل -أولاد سلامة -قرواو -حمام ملوان -العفرون -موزاية -وادي العلايق -الشفة -وادي جر -بني تامو -عين الرمانة -الأربعاء -مفتاح -سيدي موسى -صوحان -جبارة. 203
ةداملاا القانون الإداري تيبازة تيبازة -الناظور -سيدي راشد -عين تقورايت -مناصر -سيدي البويرة عمر -الشراقة -الدرارية -أولاد فايت -سطاوالي -العاشور -عين البنيان -زرالدة -بابا حسن -القليعة -دواودة -فوكة -بواسماعيل تامنغست -خميستي -المعالمة -بوهارون – الدويرة -الشعيبة -الحطاطبة - تبسة الرحمانية -السويدانية -الخرايسية -حجوط -مراد -أحمر العين تلمسان -بوركيكة -شرشال -قوراية -الداموس -لرهاط -أغبال -سيدي غيلاس -مسلمون -سيد سميان -بني ميلك -حجرة النص. البويرة -أهل القصر -بشلول -الشرفاء -الحيزر -مشد الله -الأسنام -حنيف -بزيت -تاغزوت -العجيبة -أغبالو -عين الترك -الصهاريج - أولاد راشد -تاوريت -الأخضرية -بودربالة -قرومة -قاديرية -معلة - أعمر -اليسري -جباحية -بوكروم -سور الغزلان -ديرة -برج أخريص -مزدور -المرة -تاقديت -الدشمية -ريدان -المعمورة -الحجرة الزرقاء -عين بسام -بئر غبالو -الهاشمية -سوق الخميس -الخبوزية -عين العلوي -الماجن -وادي البردي -روراوة -عين الحجر. تامنغست -أباليسا -ايدلس -تازروق -ان امقل -ان صالح -ان غار -فقارات الزاوية -ان قزام -تين زواتين. تبسة -بئر الذهب -الحمامات -الكويف -الماء الأبيض -بكارية - الحويجبات -بولحاف الدين -بئر العاتر -أم علي -صفصاف الوسرة -نقرين -فركان -العقلة المالحة -الشريعة -العقلة -بئر المقدم -قوريقر -ثليجان -بجن -المزرعة -سطع قنطيس -العوينات -مرسط -عين الزرقاء -الونزة -بوخضرة -المريج. تلمسان -بني مسطر -تيرني بني هديل -عين فزة -شتوان -المنصورة -عين الغرابة -الغزوات -السواحلية -دار يغمراسن -تيانت -مغنية - صبرة -حمام بوغرارة -سيدي مجاهد -بني بوسعيد -بوحلو -سبدو -العريشة -القور -بني سنوس -سيدي الجيلالي -لعزايل -بني بهدل -البويهي -الرمشي -عين يوسف -بني ورسوس -هناية -الفحول - السبعة الشيوخ -أولاد رياح -زناتة -سوق الخميس -حنين -ندرومة -فلاوسن -جبالة -عين الكبيرة -عين فتاح -باب العسة -السواني - مرسى بن مهيدي -سوق الثلاثاء -مسيردة الفواقة -أولاد ميمون -وادي الشولي -بن سكران -سيدي عبد اللي -عين تالوت -بني سميل -عمير -عين النحالة.204
ةداملاا المنازعات الاداريةتيارت -تاقدمت -عين بوشقيف -دهموني -ملاكو -قرطوفة -السوقر تيارت -عين الذهب -مدريسة -نعيمة -توسنينة -شحيمة -سي عبد الغني تيسمسيلت -الفايجة -فرندة -مدروسة -عين كرمس -تاخمرت -سيدي عبد تيزي وزوالرحمن -عين الحديد -مادنة -سيدي بختي -جبيلة الرصفاء -قصرالشلالة -زمالة الأمير عبد القادر -الرشايقة -سرغين -رحوية -سيدي بومرداس علي ملال -جيلاني بن عمار -وادي ليلي -تيدة -مشرع الصفاء.تيسمسيلت -أولاد بسام -عماري -سيدي عابد -السبت -مغيلة -سيديحسني -المعاصم -خميستي -برج بونعامة -الأزهرية -بني شعيب -الأرجم -الملعب -سيدي العنتري -بوقايد -بني لحسن -الأربعاء -تاملاحت -سيدي سليمان -ثنية الأحد -برج الأمير عبد القادر -العيون -اليوسفية -سيدي بوتوشنت -مهدية -الحمادية -عين زاريت -بوقوة -الناظورة -سبعين.تيزي وزو -بني عيسي -بني زمنزر -آيت محمود -المعاتقة -بنيدوالة -تيرمتين -ذراع بن خدة -سوق الأثنين -سيدي نعمان -تادمايت -عزازقة -فريحة -سوامع -آيت شفة -أيلولة أومالو -إيعكورن -زكري -بوزقن -أزفون -ايفيغاء -أقرو -بني زيكي -أجر -مقلع -أغريب -آيت خليلي -تيمزارت -ذراع الميزان -مشتراس -تيزيغنيف -بونوح -فريقات -عين الزاوية -مكيرة -واضية -بوغني -تيزينثلاثة -وادي قصاري -اقني قغران -آيت بوعدو -اسي يوسف -عينالحمام -اقبيل -افرحونن -آيت يحي -أبي يوسف -اليلتين -أمسوحال -الأربعاء نايث ايراثن -إيرجن -تيزي راشد -آيت اقواشة -آيتأومالو -واسيف -آيت بومهدي -ياطفان -ابودرارن -آيت تودرت -بنييني -تيقزيرت -ماكودة -افليسن -بوجيمة -مزرانة – بومرداس واقنون – جبل عيسى ميمون.بومرداس -زموري -تجلبين -الثنية -لقاطة -سي مصطفى -قورصو -برج منايل -الناصرية -جينات -يسر -تمزريت -شعبة العامر -الرويبة -عين طاية -برج البحري -المرسى -هراوة -الرغاية -الأربعطاش -أولاد هداج -حمادي -خميس الخشنة -بودواو -أولاد موسى -بوزقزةقدارة -عمال -بني عمران -سوق الأحد -بودواو البحري -الخروبة -دلس -أفير -بغلية -سيدي داود -تورقة -أولاد عيسى -بن شود. 205
ةداملاا القانون الإداري الجزائر سيدي أمحمد -الجزائر الوسطى -باب الوادي -بولوغين ابن زيري- القصبة -وادي قريش -الحمامات الرومانية -رايس حميدو -بئر مراد الجلفة رايس -حيدرة -بئر خادم -المرادية -حسين داي -القبة -جسر جيجل قسنطينة -باش جراح -المغارية -بوروبة -الحراش -المحمدية -وادي سطيف السمار -براقي -الكاليتوس -محمد بلوزداد -المدنية -الدار البيضاء -باب الزوار -برج الكيفان -بوزريعة -بني مسوس -دالي ابراهيم - الأبيار -ابن عكنون. الجلفة -دار الشيوخ -المليليحة -حاسي بحبح -زعفران -حاسي العش -عين معبد -سيدي بايزيد -بويرة الأحداب -عين وسارة -قرنيني -عين فكة -بن هار -حاسي فدول -الخميس -بيرين -سيدي لعجال -حد الصحاري -مسعد -القطارة -أم العظام -سلمانة -دلدول -سد الرحال -مجبر -عمورة -زكار -تاعظميت -فيض البطمة -عين الإبل -الإدريسية -عين الشهداء -دويس -الشارف -القديد -بني يعقوب. جيجل -العوانة -تاكسانة -قاوس -سلمى بن زيادة -الطاهير -سيدي عبد العزيز -الشقفة -الشحنة -جيملة -بوسيف أولاد عسكر -القنار نوشفي -بودريعة بن ياجيس -برج الطهر -وجانة -الأمير عبد القادر -الميلية -السطارة -سيدي معروف -أولاد يحي خدروش -أولاد رابح -غبالة -العنصر -قمير وادي عجول -الجمعة بني حبيبي -بوراوي بلهادف -زيامة منصورية -أراقن. سطيف -عين عباسة -الوريسية -عين أرنات -مزلوق -أولاد صابر -عين الكبيرة -عموشة -بني عزيز -بابور -أولاد عدوان -الدهامشة -عين السبت -سرج الغول -معاوية -وادي البارد -تيري نبشار -عين ولمان -قجال -قلال بوطالب -قصر الأبطال -أولاد سيدي أحمد -بوقاعة -قنزات -تالة -تالة إيفاسن -حمام القرقور -عين الروى -بني حسين -حربيل -ماوكلان -ذراع قبيلة -بوعنداس -العلمة -بني فودة -أم العجول -بئر العرش -بازر الصخرة -القلتة الزرقاء -جميلة -التلة -الطاية -الولجة -بلعة -تاشودة -عين أزال -صالح باي -بيضاء برج -عين الحجر -بئر حدادة -الحامة -أولاد تبان -الرصفة -بوطالب -بني ورتيلان -عين لقراج -بني شبانة -بني موحلي -بوسلام -آيت تيزي -آيت نوال مزادة. برج بوعريريج -مجانة -حسناوة -الحمادية -الرابطة -العش -رأس الوادي -عين تاغروت -برج الغدير -سيدي مبارك -أولاد ابراهيم -بئر قصد علي -تكستر -خليل -عين تسرة -تقلعيت -غيلاسة -العنصر -بليمور -المنصورة -المهير -ثنية النصر -بن داود -أولاد سيدي ابراهيم -حرازة -الياشير -القصور -برج زمورة -تسمرت -أولاد دحمان -الجعافرة -الماين -تفرق -القلة. 206
ةداملاا المنازعات الاداريةسعيدة -دوي ثابت -عين الحجر -أولاد خالد -مولاي العربي -يوب سعيدة -حنات -سيدي عمرو -سيدي بوبكر -سيدي أحمد -الحساسنة - البيض النعامة المعمورة -عين السخونة -أولاد ابراهيم -تيرسين -عين السلطان. سكيكدةالبيض -روقاصة -بريزينة -غسول -كراكدة -الشقيق -الأبيض سيديالشيخ -عين العراك -عرباوة -المهارة -البنود -شلالة -بوسمغون - سيدي بلعباسبوقطب -الخيثر -توسمولين -الكاف الأحمر -بوعلام -سيدي طيفور عين تموشنت -سيدي سليمان -سيدي عامر -ستيتن. عنابةالنعامة -عين بن خليل -عسلة -عين الصفراء -تيوت -سفيسيفة - مغرار -جنين بورزق -مشرية -مكمن بن عمر -قصدير -البيوض.سكيكدة -عين زويت -الحدائق -فلفيلة -بوشطاطة -حمادي كرومة -رمضان جمال -القل -بني زيد -أولاد عطية -وادي الزهور -الزيتونة -الشرائع -قنواع -خنق مايون -الكركرة -عزابة -جندل سعدي محمد -عين شرشار -بكوش الأخضر -بن عزوز -السبت -المرسى -الغدير -الحروش -زردازة -أولاد حبابة -سيدي مزغيش -مجاز الدشيش -بني ولبان -عين بوزيان -بني بشير -صالح بوالشعور -تمالوس -عين قشرة -أم الطوب -بين الويدان -الولجة بو البلوط.سيدي بلعباس -تسالة -سيدي ابراهيم -أمرناس -سيدي لحسن -سيدي خالد -عين الثريد -سيدي يعقوب -عين قادة -سحالة ثاورة -تلاغ -مرحوم -تافسور -مولاي سليسن -الحسيبة -رأس الماء -سيدي شعيب -وادي تاوريرة -عين تندمين -الضاية -وادي السبع -تغاليمت -بئر الحمام -تاودموت -رجم دموش -مرين -مزاورو -سفيزف -مصطفى بن إبراهيم -مقدرة -تلموني -تنيرة -مسيد -عينالبرد -عين عدان -زروالة -بوجبع البرج -بلعربي -سيدي حمادوش -وادي سفيون -بن عشبية شلية -ابن باديس -بوخنيفيس -سيدي عليبوسيدي -حاسي زهانة -طابية -بدر الدين المقراني -لمطار -سيدي دحو الزاير -سيدي علي بن يوب -شتوان بليلة -حاسي دحو.عين تموشنت -أغلال -عين الكيحل -عين الطلبة -سيدي بن عدة -عقبالليل -شنتوف -بني صاف -ولهاصة الغرابة -سيدي صافي -تادماية -الأمير عبد القادر -العامرية -بوزجار -حاسي الغلة -المساعيد -حمام بوحجر -عين الأربعاء -وادي الصباح -سيدي بومدين -الحساسنة -وادي برقش -تامزورة -المالح -تارقة -شعبة اللحم -أولاد كيحل -أولاد بوجمعة.عنابة -سرايدي -برحال -وادي العنب -شطايبي -التريعات -الحجار -البوني -سيدي عامر -الشرفاء -العين الباردة -العلمة. 207
ةداملاا القانون الإداري الطارف الطارف -بوقوس -بوثلجة -بحيرة الطيور -الزيتونة -القالة -العيون -السوارخ -عين العسل -بريحان -رمل السوق -الذرعان -شهاني قالمة -شبايطة مختار -بن مهيدي -عصفور -زريزر -البسباس -الشط سوق أهراس -بوحجار -عين الكرمة -وادي الزيتون -حمام بني صالح -الشافية. قسنطينة قالمة -هيليوبوليس -الفجوج -بوعاطي محمود -عين العربي -مجاز ميلة عمار -حمام دباغ -قلعة بوسبع -بن جراح -بني مزلين -بلخير -عين الحساينية -بومهرة أحمد -وادي الزناتي -عين مخلوف -بوحمدان المدية -الركنية -سلاوة عنونة -تاملوكة -رأس العقبة -برج صباط -عين رقادة -بوشقوف -بوحشانة -حمام النبايل -خزارة -نشماية -وادي الشحم -وادي فراغا -عين صندل -الدهوارة -عين بن بيضاء -مجاز الصفاء -جبالة الخميسي. سوق أهراس -الحنانشة -لخضارة -المشروحة -أولاد مؤمن -أولاد ادريس -الحدادة -عين الزانة -سدراتة -أم العظايم -بئر بوحوش - مداوروش -سافل الويدان -الرقوبة -خميسة -وادي الكبريت -ترقالت -الزوابي -عين سلطان -تاورة -الزعرورية -الدريعة -المراهنة -ويلان -سيدي فرج -تيفاش. قسنطينة -زيغود يوسف -ديدوش مراد -بني حميدان -الخروب -عين عبيد -أولاد رحمون -عين سمارة -الهرية -حامة بوزيان -بوجريو مسعود -ابن زياد. ميلة -سيدي مروان -عين التين -سيدي خليفة -وادي النجاء -قرارم قوقة -الزغاية -حمالة -الشيقارة -عميرة أراس -أحمد راشدي -ترعي باينان -تسالة لمطاعي -فرجيوة -بوحاتم -تسادان حدادة -دراجي بوصلاح -مينار زرزة -العياضي برباس -يحي بني قشة -عين البيضاء حريش -الرواشد -تيبرقنت -شلغوم العيد -المشيرة -وادي العثمانية -تلاغمة -عين ملوك -وادي سقان -بن يحي عبد الرحمن -تاجنانت -أولاد خلوف. المدية -وزرة -سي المحجوب -عوامري -بوعيشون -الحمدانية -أولاد بوعشرة -وادي حربيل -تامزقيدة -دميات -ذراع السمار -حنانشة - بن شكاو -البرواقية -الزبيرية -أولاد دايد -الربعية -تابلاط -العزيزية -عيساوية -مزغنة -مغراوة -الحوضان -القلب الكبير -ميهوب -سدراية -بني سليمان -سواقي -جواب -سيدي الربيع -بوسكن - سيدي زهار -سيدي زيان -بئر بن عابد -قصر البخاري -الشهبونية -أولاد عنتر -مجبر -أولاد هلال -عزيز -مفتاحة -أم الجليل -السانق -بوغزول -دراق -بوعيش -بوغار -عين بوسيف -أولاد معرف -ثلاثة دوائر -شلالة العذاورة -الكاف الأخضر -سيدي دامد -تافروت - شنيقل -عين القصير -سغوان -العوينات -العمرية -أولاد ابراهيم -سيدي نعمان -خمس جوامع -بوشراحيل -بعطة. 208
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 500
- 501 - 521
Pages: