Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore code_administratifArrabe

code_administratifArrabe

Published by 2014, 2017-07-27 05:57:58

Description: code_administratifArrabe

Search

Read the Text Version

‫الجزء الثالث‬ ‫المنازعات ا إلدارية‬‫أمر رقم ‪ 83-75‬مؤرخ في ‪ 15‬ديسمبر سنة ‪ 1975‬يتعلق بدعاوى التعويضات‬ ‫المدنية للدولة و الجماعات المحلية و بعض المؤسسات العمومية‬‫المادة الاول ‪ :‬تحدد فى هذا الامر القواعد المتعلقة بدعاوى التعويضات المدنية للدولة‬‫والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وكل مؤسسة أو هيئة‬‫عمومية أخرى تطبق على مستخدميها نفس القوانين الاساسية المطبقة على أعوان الدولة‬ ‫أو تلك المحددة بالرجوع الى القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ‪.‬‬‫‏يشار فيما يلى الى الاشخاص المعنويين المذكورين أعلاه بمصطلح “الهيئات العمومية “ ‪.‬‬‫المادة ‪2‬‏‪ :‬عندما تكون وفاة أو عجز أو مرض عون تابع لهيئة عمومية أو لشخص مماثل‬‫لها منسوبا الى الغير‪ ،‬يحق لهذه الهيئة بحكم القانون الحلول فى حقوق الضحية أو ذوي‬‫حقوقها اتجاه الغير وذلك برفع دعوى لتسديد جميع الاداءات الممنوحة أو التى ستمنح‬ ‫الى الضحية أو ذوي حقوقها اثر الوفاة أو العجز أو المرض ‪.‬‬ ‫المادة ‪ :3‬تتعلق هذه الدعوى خصوصا بما يلي ‪:‬‬ ‫‏‪ -‬بالاجر والراتب والتعويضات التبعية خلال مدة وقف‏العمل ‪،‬‬ ‫‏‪ -‬بالنفقات الطبية والصيدلانية ‪،‬‬ ‫‏‪ -‬برأسمال الوفاة ‪،‬‬‫‏‪ -‬بالمبالغ المتأخرة الخاصة‪ ،‬بايرادات العجز مدى الحياة ‪ ،‬و بالاداءات المقدمة لذوي‬ ‫حقوقه‪ ،‬وكذلك بالمنح والزيادات التبعية ‪.‬‬‫المادة ‪:4‬‏ يتم تسديد المبالغ المتأخرة من الايرادات التى كانت موضوع منح نهائي من‬‫طرف المسؤول من الغير بدفع قيمة تحدد عن طريق حساب الرأسمال الممثل للايراد وفقا‬ ‫للتسعيرات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ‪.‬‬‫المادة ‪ :5‬باستثناء الدعوى الخاصة بالهيئة العمومية‪ ،‬عندما يترتب عليها دفع تعويض‬‫الضرر الذي اصاب العون التابع لها‪ ،‬ضمن الشروط المحددة بموجب الاحكام التشريعية‬ ‫‪181‬‬

‫ ةداالما ملا‬ ‫القانون الإداري‬‫والاساسية السارية على هذا العون‪ ،‬تصبح الدعوى المنصوص عليها فى المادة ‪ 2‬من هذا‬‫الامر‪ ،‬مانعة لاي دعوى ترفع من طرف الهيئة العمومية ضد المسؤول من الغير عن الوفاة‬ ‫أو العجز أو المرض‪.‬‬‫المادة ‪ 6‬‏ ‪ :‬اذا رفعت الضحية أو ذوو حقوقها دعوى على المسؤول من الغير‪ ،‬وجب‬‫عليهم أن يبينوا فى أية حالة كانت‏عليها اجراءات الدعوى‪ ،‬الصفة التي تسمح لهم بتسلم‬‫الاداءات من الهيئة العمومية تحت طائلة بطلان الحكم المحدد للتعويض‪ .‬وفي حالة انعدام‬‫هذا البيان يمكن لاي شخص معني بالامر أن يطالب ببطلان الحكم من حيث الموضوع‬ ‫خلال مدة ‪ 4‬سنوات ابتداء ‏من التاريخ الذي أصبح فيه هذا الحكم نهائيا ‪.‬‬‫المادة ‪7‬‏‪ :‬لا يمكن أن يحتج بالتسوية الودية التي يمكن أن تحصل بين الغير والضحية‬‫أو ذوي حقوقها ضد الهيئة العمومية الا بقدر مشاركتها فى ذلك بناء على رسالة موصى‬‫عليها مع طلب الاشعار بالاستلام‪ .‬كما لا يجوز أن تصبح هذه التسوية نهائية الا فى حالة‬ ‫سكوت الادارة مدة أربعة أشهر بعد استلامها هذه الرسالة ‪.‬‬‫المادة ‪8‬‏‪ :‬اذا رأى القاضي أنه لا يمكنه تقدير أهمية الاداءات المرتبة على الدولة عندما‬‫يطلب منه الفصل في دعوى التعويض للضحية أو ذوي حقوقها فيرجئ ‏الفصل في‬ ‫الدعوى مع الحكم بتعويض مؤقت عند الاقتضاء ‪.‬‬‫المادة ‪ : 9‬عندما تكون مسؤولية الضرر موزعة بين الغير والضحية‪ ،‬يمكن للهيئة العمومية‬‫الرجوع عل الغير بالنسبة لمجموع الاداءات المترتبة عليها شريطة أن لا يتجاوز مبلغها‬ ‫قيمة التعويض المترتب على الغير‪.‬‬‫‏غير أنه لا يمكن ممارسة دعوى الرجوع هذه على حصة التعويضات المدنية المطابقة‬‫للاضرار التي لا تكون من جراء‏نوعها على الاقل‪ ،‬معطلة جزئيا بالاداءات المشار اليها‬ ‫فى المادة ‪2‬‏أعلاه‪.‬‬‫المادة ‪ : 10‬لا تخالف احكام هذا الامر عند الاقتضاء‪ ،‬القواعد المنصوص عليها فى‬‫الامر رقم ‪66‬‏‪ 183-‬المؤرخ في ‪ 2‬ربيع الاول عام ‪ 86‬‏‪ 13‬الموافق ‪ 21‬يونيو سنة ‪ 66‬‏‪19‬‬ ‫والنصوص اللاحقة بها ‪.‬‬ ‫المادة ‪ :11‬تحدد كيفيات تطبيق هذا الامر عند الاقتضاء بمرسوم ‪.‬‬‫المادة ‪ : 12‬يجرى عند الاقتضاء‪ ،‬تقنين أو تكييف النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة‬‫بدعاوى التعويضات المدنية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية‬ ‫‪182‬‬

‫ ةداملاال‬ ‫المنازعات الادارية‬‫المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه‪ ،‬بناء على تقرير مشترك صادر عن الوزير المكلف‬‫بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالعمل والشؤون الاجتماعية‬ ‫والوزراء المعنيين‪.‬‬‫المادة ‪ : 13‬يسري مفعول هذا الامر ابتداء من ‪5‬‏يوليو سنة ‪1975‬‏و ينشر فى الجريدة‬ ‫الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‪.‬‬ ‫‏‬ ‫‪183‬‬

‫قانون رقم ‪ 01-98‬مؤرخ في ‪ 30‬مايو سنة ‪ 1998‬يتعلق باختصاصات مجلس‬‫الدولة وتنظيمه وعمله‪ ،‬معدل ومتمم بالقانون العضوي رقم ‪ 13-11‬المؤرخ في‬ ‫‪ 26‬يوليو سنة ‪.2011‬‬ ‫الباب ا ألول‬ ‫أ�حــكــام عـــامـــة‬‫المادة الأولى‪ :‬يح ّدد هذا القانون العضو ّي اختصاصات مجلس ال ّدولة و تنظيمه و عمله‬ ‫طبقا للموا ّد ‪ 152 ،143 ،119‬و ‪ 153‬من ال ّدستور‪.‬‬‫المادة ‪ : 2‬مجلس ال ّدولة هيئة مقّومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية و هو تابع لل ّسلطة‬ ‫القضائية‪.‬‬ ‫يضمن توحيد الاجتهاد القضائي الإداري في البلاد على احترام القانون‪،‬‬ ‫ي ّتمتع مجلس ال ّدولة‪ ،‬حين ممارسة اختصاصته القضائية‪ ،‬بالاستقلالية‪.‬‬‫المادة ‪ : 3‬مع مراعاة أحكام المادة ‪ 93‬من ال ّدستور‪ ،‬يح ّدد مقر مجلس ال ّدولة في الجزائر‬ ‫العاصمة‪.‬‬‫المادة ‪ : 4‬يبدي مجلس ال ّدولة رأيه في مشاريع القوانين حسب الشروط التي يح ّددها هذا‬ ‫القانون و الكيفيات المح ّددة ضمن نظامه ال ّداخلي‪.‬‬‫المادة ‪ : 5‬تكون كل أشغال و مناقشات و مداولات و قرارات مجلس ال ّدولة و م ّذكرات‬ ‫الأطراف باللّغة العرب ّية‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 6‬ملغاة (قانون العضوي رقم ‪ 13-11‬مؤرخ في ‪ 26‬يوليو سنة ‪.)2011‬‬‫المادة ‪ : 7‬يشارك مجلس الدّولة في برامج تكوين القضاة الخاضعين للجهات الإدارية‬ ‫حسب الكذيفيات المح ّددة في نظامه ال ّداخلي‪.‬‬‫المادة ‪ : 8‬ينشر مجلس ال ّدولة قراراته و يسهر على نشر كل ال ّتعاليق و ال ّدراسات‬ ‫القانونية‪.‬‬ ‫‪184‬‬

‫ ةداملاا‬ ‫المنازعات الادارية‬ ‫الباب الثاني‬ ‫اخت�صا�صات مجل�س الدولة‬ ‫الف�صل ا ألول‬ ‫الإخت�صا�صات ذات الطابع الق�ضائي‬‫المادة ‪( : 9‬قانون العضوي رقم ‪ 13-11‬مؤرخ في ‪ 26‬يوليو سنة ‪ )2011‬يختص‬‫مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة‪ ،‬بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية‬‫في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية‬ ‫والمنظمات المهنية الوطنية‪.‬‬‫ويختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة‪ .‬مجلس الدولة‬ ‫رقم القرار‪ 4827 :‬تاريخ القرار‪24/06/2002 :‬‬ ‫‏ قضية‪ :‬وزارة العدل ضد‪ :‬الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين و( ل ع)‬‫‏الغرفة الوطنية للمحضرين منظمة مهنية وطنية ( المادة‪9‬‏ من القانون العضوي ‪98-01‬‬‫) – الطعن في قراراتها بالالغاء (نعم) – من وزير العدل (نعم) ‪ -‬المادة ‪ 4‬من المرسوم‬ ‫التنفيذي ‪.91-185‬‬ ‫‏مجلس الدولة‬ ‫تاربخ القرار‪ 24/09/2002 :‬‬ ‫‏‏رقم القرار ‪1 4431 :‬‬ ‫‏قضية‪( :‬مجلس المحاسبة) ضد‪( :‬المجلس الوطني لنقابة قضاة مجلس المحاسبة)‬ ‫‏‏إضراب قضاة مجلس المحاسبة‪.‬‬ ‫دعوى استعجال من ساعة إلى ساعة‪.‬‬‫‏قرار النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة‪ ،‬موضوع الطعن الحالي غير صادر عن منظمة‬‫وطنية مهنية حسب مفهوم نص المادة ‪9‬‏ من القانون العضوي رقم ‪ 98-01‬وبالتالي فإن‬ ‫تقديره ليس من اختصاص مجلس الدولة‪.‬‬‫­تقدير قانونية قرار إداري‪ ،‬مما يتطلب تفسيره و هو ما يؤدي بالضرورة إلى التطرق‬‫في أصل الحق‪ .‬و بخرج بالتالي عن اختصاص مجلس الدولة حال فصله في القضايا‬ ‫الاستعجالية‪.‬‬ ‫‪185‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫مجلس الدولة‬ ‫تاربخ القرار ‪07/01/2003 :‬‬ ‫‏‏رقم القرار ‪1 3397 :‬‬ ‫‏قصية ‪( :‬ر‪.‬ل) ضد (ب‪.‬ع) ومن معه‬‫‏مجلس الدولة مختص بالفصل في الطعون بالبطلان ضد القرارات الصادرة عن المنظمات‬ ‫المهنية الوطنية‪ ،‬الصادرة اتجاه أعضائها‪.‬‬‫‏الفصل في الطعون الموجهة ضد القرارات المتعلقة بالتسيير الداخلي يكون من اختصاص‬‫الجهات القضائية الإدارية المختصة إقليميا‪ .‬إجراء وقف التنفيذ هو إجراء شبعي لدعوى‬ ‫البطلان‪.‬‬ ‫‏مجلس الدولة‬ ‫تاريخ القرار ‪1 7/06/2003 :‬‬ ‫‏‏رقم القرار‪11053 :‬‏ ‬‫قضية‪( :‬ب‪.‬ع) ضد‪( :‬المكتب المعين للإشراف على انتخابات مجلس ناحية عنابة‬ ‫للمحامين)‬‫‏‏المكتب المكلف بالإشراف على انتخابات أعضاء مجلس نقابة المحامين لا يمكن اعتباره‬‫كمنظمة مهنية وطنية بمفهوم المادة ‪9‬‏ من القانون العضوي لمجلس الدولة ولا يتمتع بأهلية‬ ‫التقاضي‪.‬‬‫‏الدعوى القضائية لأجل الطعن في صحة الانتخابات لا كون صحيحة إلا إذا رفعت ضد‬ ‫نقيب منظمة المحامين‪.‬‬‫المادة ‪( : 10‬قانون العضوي رقم ‪ 13-11‬مؤرخ في ‪ 26‬يوليو سنة ‪ )2011‬يختص‬‫مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن الجهات القضائية‬ ‫الإدارية‪.‬‬ ‫ويختص أيضا كجهة استئناف في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة‪.‬‬‫المادة ‪(: 11‬قانون العضوي رقم ‪ 13-11‬مؤرخ في ‪ 26‬يوليو سنة ‪ )2011‬يختص‬‫مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة في آخر درجة عن الجهات‬ ‫القضائية الإدارية‪.‬‬ ‫ويختص أيضا بالنظر في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة‪.‬‬ ‫‪186‬‬

‫ ةداملاالادمال‬ ‫المنازعات الادارية‬ ‫الف�صل الثاني‬ ‫ا إلخت�صا�صات ذات الطابع الا�ست�شاري‬‫المادة ‪ : 12‬يبدي مجلس ال ّدولة رايه في المشاريع التي يتّم إخطاره بها حسب الأحكام‬ ‫المنصوص عليه في المادة ‪ 4‬أعلاه‪ ،‬و يقترح ال ّتعديلات ال ّتي يراها ضرورية‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫تنظيم مجل�س ال ّدولة‬ ‫الف�صل ا ألول‬ ‫التنظيم‬‫المادة ‪ : 13‬يتم ّتع مجلس الدّولة بالاستقلالية المالية و الاستقلالية في ال ّتسيير‪.‬‬‫ي ّزرد بالموارد البشرية و الوسائل المالية و الماد ّية اللّزمة لتسييره و تطوير نشاطاته‪.‬‬ ‫تسجل الاعتمادات ال ّازمة لتسييره في الميزانية العامة لل ّدولة‪.‬‬ ‫و يخضع تسييره المالي لقواعد المحاسبة العمومية‪.‬‬‫المادة ‪: 14‬ينّظم مجلس الدولة‪ ،‬لممارسة اختصاصاته ذات ال ّطابع القضائي‪ ،‬في شكل‬ ‫غرف‪ ،‬و يمكن تقسيم هذه الغرف الى أقسام‪.‬‬‫و لممارسة اختصاصاته ذات الطّابع الاستشاري‪ ،‬ي ّنظم في شكل جمعيّة عامة‪ ،‬و لجنة‬ ‫دائمة‪.‬‬‫المادة ‪ : 15‬يقوم محافظ ال ّدولة بدور ال ّنيابة العامة بمساعدة محافظي ال ّدولة المساعدين‪.‬‬‫المادة ‪(: 16‬قانون العضوي رقم ‪ 13-11‬مؤرخ في ‪ 26‬يوليو سنة ‪ )2011‬لمجلس‬ ‫الدولة أمانة ضبط تتشكل من أمانة ضبط مركزية وأمانات ضبط الغرف والأقسام‪.‬‬‫تحدد صلاحيات أمانة الضبط وكيفيات تنظيمها في النظام الداخلي لمجلس الدولة‪.‬‬‫المادة ‪ 16‬مكرر ‪(:‬قانون العضوي رقم ‪ 13-11‬مؤرخ في ‪ 26‬يوليو سنة ‪)2011‬‬ ‫‪187‬‬

‫ ةداملاالادمالا‬ ‫القانون الإداري‬‫يشرف على أمانة الضبط المركزية قاض يعين بقرار من وزير العدل‪ ،‬حافظ الأختام ‪.‬‬‫المادة ‪ 16‬مكرر‪(: 1‬قانون العضوي رقم ‪ 13-11‬مؤرخ في ‪ 26‬يوليو سنة ‪)2011‬‬‫يشرف على أمانة ضبط الغرفة مستخدم من سلك أمناء أقسام الضبط يعين بأمر من‬ ‫رئيس مجلس الدولة‪.‬‬‫المادة ‪ 16‬مكرر‪(: 2‬قانون العضوي رقم ‪ 13-11‬مؤرخ في ‪ 26‬يوليو سنة ‪)2011‬‬ ‫يعين مستخدمو أمانة الضبط لدى مجلس الدولة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما‪.‬‬‫المادة ‪(: 17‬قانون العضوي رقم ‪ 13-11‬مؤرخ في ‪ 26‬يوليو سنة ‪ )2011‬يزود مجلس‬ ‫الدولة بالهياكل الإدارية الآتية ‪:‬‬ ‫‪ -‬أمانة عامة‪،‬‬ ‫‪ -‬قسم للإدارة والوسائل‪،‬‬ ‫‪ -‬قسم للوثائق والدراسات القانونية والقضائية‪،‬‬ ‫‪ -‬قسم للإحصائيات والتحاليل‪.‬‬ ‫يمكن أن يتفرع كل قسم إلى مصالح يحدد عددها من طريق التنظيم‪.‬‬‫تحدد مهام الأقسام المنصوص عليها في هذه المادة وكيفيات تنظيمها في النظام الداخلي‬ ‫لمجلس الدولة‪.‬‬‫المادة ‪ 17‬مكرر ‪(:‬قانون العضوي رقم ‪ 13-11‬مؤرخ في ‪ 26‬يوليو سنة ‪ )2011‬يكلف‬‫الأمين العام‪ ،‬تحت سلطة رئيس مجلس الدولة‪ ،‬بإدارة قسم الإدارة والوسائل ومتابعة‬ ‫أعماله‪.‬‬‫المادة ‪ 17‬مكرر‪(: 1‬قانون العضوي رقم ‪ 13-11‬مؤرخ في ‪ 26‬يوليو سنة ‪)2011‬‬‫تحدد كيفيات التعيين في وظائف الأمين العام ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح وتصنيفها‬ ‫عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫‪188‬‬

‫المنازعات الادارية ‪19‬‬‫مرسوم تنفيذي رقم ‪ 224-12‬مؤرخ في ‪ 17‬مايو سنة ‪ ،2012‬يحدد كيفيات التعيين في‬ ‫وظائف الأمين العام ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بمجلس الدولة وتصنيفها‪.‬‬‫محرم عام ‪ 1411‬الموافق‪ 25‬يوليو سنة‬ ‫المادة الأولى ‪ :‬تطبيقا لأحكام المادة ‪17‬‬ ‫‪ 1990‬والمذكور أعلاه‪ ،‬كالآتي ‪:‬‬ ‫مكرر‪ 1‬من القانون العضوي رقم ‪01-98‬‬ ‫المؤرخ في ‪ 4‬صفر عام ‪ 1419‬الموافق ‪30‬‬‫‪ -‬الأمين العام ‪ :‬الصنف ´´هـ ´´ القسم‬ ‫مايو سنة ‪ 1998‬والمتعلق باختصاصات‬ ‫´´‪،´´2‬‬ ‫مجلس الدولة وتنظيمه وعمله‪ ،‬المعدل والمتمم‪،‬‬ ‫يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات‬‫‪ -‬رئيس قسم ‪ :‬الصنف ´´ب´´ القسم‬ ‫التعيين في وظائف الأمين العام ورؤساء‬ ‫´´‪،´´2‬‬ ‫الأقسام ورؤساء المصالح بمجلس الدولة‬‫‪ -‬رئيس مصلحة ‪ :‬الصنف ´´أ´´ القسم‬ ‫وتصنيفها‪.‬‬ ‫´´‪.´´2‬‬ ‫المادة ‪ : 2‬تعد وظائف الأمين العام ورؤساء‬‫المادة ‪ : 4‬تلغى أحكام المرسوم التنفيذي‬ ‫الأقسام ورؤساء المصالح بمجلس الدولة‬‫رقم‪ 98-263‬المؤرخ في‪ 7‬جمادى الأولى‬ ‫وظائف عليا في الدولة‪ ،‬يتم التعيين فيها‬‫عام‪ 1419‬الموافق‪ 29‬غشت سنة‪1998‬‬ ‫بمرسوم رئاسي‪ ،‬بناء على اقتراح من وزير‬‫الذي يحدد كيفيات تعيين رؤساء المصالح‬ ‫العدل‪ ،‬حافظ الأختام‪ ،‬بعد أخذ رأي رئيس‬‫والأقسام لمجلس الدولة وتصنيفهم‪ ،‬المعدل‬‫والمتمم‪ ،‬وكذا المرسوم التنفيذي رقم‪98‬‬ ‫مجلس الدولة‪.‬‬‫‪ -322‬المؤرخ في‪ 22‬جمادى الثانية‬‫عام‪ 1419‬الموافق‪ 13‬أكتوبر سنة‪1998‬‬ ‫المادة ‪ : 3‬تصنف الوظائف العليا المنصوص‬‫الذي يحدد تصنيف وظيفة الأمين العام‬ ‫عليها في المادة الأولى أعلاه‪ ،‬طبقا لأحكام‬ ‫المرسوم التنفيذي رقم‪ -228 90‬المؤرخ في‪3‬‬ ‫لمجلس الدولة‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 18‬ملغاة (قانون العضوي رقم ‪ 13-11‬مؤرخ في ‪ 26‬يوليو سنة ‪.)2011‬‬‫المادة ‪( : 19‬قانون العضوي رقم ‪ 13-11‬مؤرخ في ‪ 26‬يوليو سنة ‪ )2011‬توضح‬ ‫أحكام هذا الفصل في النظام الداخلي لمجلس الدولة‪.‬‬ ‫‪189‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫الف�صل ال ّثاني‬ ‫ال ّت�شكيلة‬ ‫المادة ‪ : 20‬يت ّشكل مجلس ال ّدولة من القضاة الآتي ذكرهم‪:‬‬ ‫من جهة‪:‬‬ ‫‪ -‬رئيس مجلس ال ّدولة‬ ‫‪ -‬نائب ال ّرئيس‪،‬‬ ‫‪ -‬رؤساء الغرف‪،‬‬ ‫‪ -‬رؤساء الأقسام‪،‬‬ ‫‪ -‬مستشاري ال ّدولة‪،‬‬ ‫و من جهة اخرى‪:‬‬ ‫‪ -‬محافظ ال ّدولة‪،‬‬ ‫‪ -‬محافظي ال ّدولة المساعدين‪.‬‬ ‫يخضع القضاة المذكورون اعلاه للقانون الاساسي للقضاء‪.‬‬‫المادة ‪ : 21‬تشكيلة مجلس ال ّدولة المب ّينة في الما ّدة ‪ 20‬اعلاه‪ ،‬يمكن أن ت ّعزز عند ممارسة‬ ‫اختصاصاته الاستشارية بمستشاري دولة من ذوي الاختصاص في مهمة غير عادية‪.‬‬‫المادة ‪(: 22‬قانون العضوي رقم ‪ 13-11‬مؤرخ في ‪ 26‬يوليو سنة ‪ )2011‬يسير‬ ‫مجلس الدولة من قبل رئيسه‪.‬‬ ‫ويتولى بهذه الصفة‪ ،‬على الخصوص ‪:‬‬ ‫‪ -‬تمثيل مجلس الدولة رسميا‪،‬‬ ‫­‪ -‬رئاسة أي غرفة من غرف مجلس الدولة‪ ،‬عند الاقتضاء‪،‬‬ ‫‪ -‬رئاسة الغرف مجتمعة‪،‬‬ ‫­‪ -‬تنشيط وتنسيق نشاط الغرف وأمانة الضبط والأقسام والمصالح الإدارية‪،‬‬ ‫‪190‬‬

‫ ةداملاالادمال‬ ‫المنازعات الادارية‬ ‫­‪ -‬السهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي لمجلس الدولة‪،‬‬ ‫­‪ -‬اتخاذ إجراءات ضمان السير الحسن لمجلس الدولة‪،‬‬‫­‪ -‬ممارسة السلطة السلمية على الأمين العام ورئيس الديوان ورؤساء الأقسام الإدارية‬ ‫والمكلف بأمانة الضبط المركزية والمصالح التابعة لهم‪.‬‬‫المادة ‪(: 23‬قانون العضوي رقم ‪ 13-11‬مؤرخ في ‪ 26‬يوليو سنة ‪ )2011‬يساعد‬ ‫رئيس مجلس الدولة‪ ،‬نائب الرئيس‪ ،‬ويستخلفه حال غيابه أو حدوث مانع له‪.‬‬‫وفي حالة وقوع مانع للرئيس ونائبه معا‪ ،‬يقوم مقام رئيس مجلس الدولة عميد رؤساء‬ ‫الغرف بمجلس الدولة‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 24‬لمجلس ال ّدولة مكتب ي ّتكون من‪:‬‬ ‫‪ - 1‬رئيس مجلس ال ّدولة‪ ،‬رئيسا‪.‬‬ ‫‪ - 2‬محافظ ال ّدولة‪ ،‬نائبا لرئيس المكتب‪،‬‬ ‫‪ - 3‬نائب رئيس مجلس الدولة‪،‬‬ ‫‪ - 4‬رؤساء الغرف‪،‬‬ ‫‪ - 5‬عميد رؤساء الاقسام‪،‬‬ ‫‪ - 6‬عميد المستشارين‪.‬‬‫المادة ‪(: 25‬قانون العضوي رقم ‪ 13-11‬مؤرخ في ‪ 26‬يوليو سنة ‪ )2011‬يتولى مكتب‬ ‫مجلس الدولة على الخصوص ‪:‬‬ ‫­‪ -‬إعداد مشروع النظام الداخلي لمجلس الدولة والمصادقة عليه‪،‬‬ ‫­‪ -‬إثارة حالات تعارض الاجتهاد القضائي بين الغرف‪،‬‬ ‫­‪ -‬السهر على توحيد المصطلحات القانونية لدى الغرف‪،‬‬ ‫­‪ -‬دراسة المسائل التي يعرضها عليه رئيس مجلس الدولة‪.‬‬ ‫تحدد كيفيات عمل المكتب واختصاصاته الأخرى في النظام الداخلي لمجلس الدولة‪.‬‬‫المادة ‪ 25‬مكرر ‪(:‬قانون العضوي رقم ‪ 13-11‬مؤرخ في ‪ 26‬يوليو سنة ‪)2011‬‬ ‫‪191‬‬

‫ ةداملاال‬ ‫القانون الإداري‬‫يحدث لدى رئيس مجلس الدولة ديوان يديره قاض‪ ،‬يتم تعيينه من قبل وزير العدل‪ ،‬حافظ‬ ‫الأختام‪ ،‬بناء على اقتراح من رئيس مجلس الدولة‪.‬‬‫يمكن وزير العدل‪ ،‬حافظ الأختام‪ ،‬أن يعين قضاة بديوان رئيس مجلس الدولة‪ ،‬بطلب من‬ ‫هذا الأخير‪.‬‬‫المادة ‪ : 26‬يمارس محافظ ال ّدولة و محافظو ال ّدولة المساعدون مهمة ال ّنيتبة العامة في‬‫القضايا ذات الطّابع القضائي و الاستشاري و يق ّدمون مذكراتهم كتابيا و يشرحون‬ ‫ملاحظاتهم شفويا‪.‬‬‫المادة ‪ 26‬مكرر ‪(:‬قانون العضوي رقم ‪ 13-11‬مؤرخ في ‪ 26‬يوليو سنة ‪ )2011‬يقوم‬ ‫محافظ الدولة على الخصوص بما يأتي ‪:‬‬ ‫­‪ -‬تقديم الطلبات والالتماسات في القضايا المعروضة على مجلس الدولة‪،‬‬ ‫­‪ -‬تنشيط ومراقبة وتنسيق أعمال محافظة الدولة والمصالح التابعة لها‪،‬‬ ‫­‪ -‬ممارسة سلطته السلمية على قضاة محافظة الدولة‪،‬‬ ‫­‪ -‬ممارسة سلطته السلمية والتأديبية على المستخدمين التابعين لمحافظة الدولة‪.‬‬‫المادة ‪ 26‬مكرر‪(: 1‬قانون العضوي رقم ‪ 13-11‬مؤرخ في ‪ 26‬يوليو سنة ‪ )2011‬يقوم‬‫بمهمة رئيس أمانة محافظة الدولة قاض‪ ،‬يتم تعيينه بقرار من وزير العدل‪ ،‬حافظ الأختام‪،‬‬ ‫بطلب من محافظ الدولة‪.‬‬‫المادة ‪ : 27‬ي ّنسق رؤساء الغرف أشغالهم داخل غرفهم و يح ّددون القضايا الواجب‬‫دراستها على مستوى الغرفة أو الأقسم‪ ،‬و يترأسون الجلسات‪ ،‬و يس ّيرون مداولات‬ ‫الغرف‪.‬‬ ‫يمكنهم رئاسة جلسات الأقسام‪.‬‬‫المادة ‪ :28‬يوزّع رؤساء الاقسام القضايا على القضاة ال ّتابعين لها و يترأسون الجلسات‪،‬‬ ‫و يع ّدون ال ّتقارير‪ ،‬و يس ّيرون المناقشات و المداولات‪.‬‬‫المادة ‪ : 29‬عتبر مستشارو ال ّدولة مق ّررين في ال ّتشكيلات القضائية و ال ّتشكيلات ذات‬ ‫الطّابع الاستشاري و يشاركون في المداولات‪.‬‬ ‫‪192‬‬

‫ ةداملاال‬ ‫المنازعات الادارية‬ ‫يمكن مستشاري ال ّدولة ممارسة وظائف محافظ ال ّدولة المساعد‪.‬‬‫يعتبر مستشارو الدّولة في مهمة غير عادية مق ّررين في ال ّتشكيلات ذات ال ّطابع الاست ّشاري‬ ‫و يشاركون في المداولات‪.‬‬ ‫تح ّدد شروط و كيفيات تعيينهم عنطريق ال ّتنظيم‪.‬‬‫‏مرسوم تنفيذي رقم ‪ 03‬‏‪165 -‬‏ مؤرخ في ‪9‬‏ أبريل سنة ‪2003‬‏‪ ،‬يحدد شروط وكيفيات‬ ‫تعيين مستشاري الدولة في مهمة غير عادية لدى مجلس الدولة‪.‬‬‫‪ 1‬‏‪ -‬أن يكون حائزا شهادة دكتوراه في‬ ‫المادة الأولى ‪ :‬تطبيقا للمادة ‪ 29‬‏الفقرة‬‫القانون أو في العلوم الاقتصادية أو المالية أو‬ ‫‪4‬‏ من القانون العضوي رقم ‪ 98‬‏‪ 01 -‬‏‬‫التجارية ويثبت سبع (‪)7‬سنوات من الخدمة‬ ‫المؤرخ في ‪4‬‏ صفر عام ‪1419‬‏الموافق ‪30‬‬ ‫‏ مايو سنة ‪1998‬‏والمذكور أعلاه‪ ،‬يهدف هذا‬ ‫الفعلية على الأقل في تخصصه‪،‬‬ ‫المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تعيين‬ ‫مستشاري الدولة في مهمة غير عادية لدى‬‫‪2‬‏‪ -‬أن يكون موظفا حائزا شهادة جامعية‬‫تعادل على الأقل شهادة ليسانس ومارس‬ ‫مجلس الدولة‪.‬‬‫مدة خمس عشرة (‪ ) 15‬سنة منها سبع (‪)7‬‬‫سنوات على الأقل في الوظائف العليا للدولة‪،‬‬ ‫المادة ‪ 2‬‏‪ :‬تعتبر وظيفة مستشار دولة في‬ ‫مهمة غير عادية وظيفة عليا في الدولة‬‫‪3‬‏‪ -‬أن يكون حائزا شهادة جامعية تعادل‬ ‫تصنف في الصنف د‪ ،‬القسم ‪1‬‏وفقا لأحكام‬‫على الأقل ليسانس أو شهادة معادلة لها‬ ‫المرسوم التنفيذي رقم ‪90‬‏‪228-‬‏ المؤرخ‬‫ويثبت خبرة مهنية مدتها ست عشرة (‪ 6‬‏‪)1‬‬ ‫في ‪25‬‏يوليو سنة ‪1990‬‏ والمذكور أعلاه‪.‬‬ ‫سنة بعد الحصول على هذه الشهادة‪.‬‬ ‫المادة‪ 3‬‏‪ :‬يبلغ عدد مستشاري الدولة في‬‫المادة ‪ 4‬‏‪ :‬يعين مستشارو الدولة في مهمة‬ ‫مهمة غير عادية اثني عشر (‪ 2‬‏‪ )1‬مستشارا‬‫غير عادية حسب الأشكال المنصوص عليها‬‫في التنظيم المعمول به لمدة ثلاث (‪)3‬سنوات‬ ‫على الأكثر‪.‬‬‫قابلة للتجديد مرة واحدة‪ ،‬بناء على اقتراح‬‫من وزير العدل‪ ،‬حافظ الأختام وبعد أخذ‬ ‫‏ويعينون من بين الأشخاص ذوي الكفاءات‬ ‫الأكيدة في مختلف ميادين النشاط‪.‬‬ ‫رأي رئيس مجلس الدولة‪.‬‬ ‫‏ويجب أن تتوفر فيهم أحد الشروط الخاصة‬ ‫الآتية‪:‬‬ ‫‪193‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫الف�صل الثالث‬ ‫ت�شكيلات مجل�س ال ّدولة ذات ال ّطابع الق�ضائ ّي‬‫المادة ‪ : 30‬يعقد مجلس ال ّدولة جلساته في شكل غرف مجتمعة و غرف و أقسام‪.‬‬‫المادة ‪ : 31‬يعقد مجلس ال ّدولة في حالة ال ّضرورة‪ ،‬جلساته مش ّكلا من ك ّل الغرف مجتمعة‪،‬‬‫لا س ّيما في الحالات التي يكون فيها القرار الم ّتخذ بشأنها يم ّثل تراجعا عن اجتهاد‬ ‫قضائي‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 32‬ي ّتشكل مجلس ال ّدول‪،‬عند انعقاد غرفة مجتمعةومن‪:‬‬ ‫‪ -‬رئيس مجلي ال ّدولة‪،‬‬ ‫‪ -‬نائب ال ّرئيس‪،‬‬ ‫‪ -‬رؤساء الغرف‪،‬‬ ‫‪ -‬عمداء رؤساء الأقسام‪.‬‬‫يع ّد رئيس مجلس ال ّدولة القضايا ال ّتي تعرض على مجلي ال ّدولة عند نعقاده كغرف‬ ‫مجتمعة‬‫يحضر محافظ الدّولة جلسات تشكيلة مجلس ال ّدولة‪ ،‬كغرف مجتمعة‪ ،‬و يق ّدم مذ ّكراته‪.‬‬‫لا يصّح الفص إلا بحضور نصف عدد أعضائه تشكيلة الغرف مجتمعة على الأقل‪.‬‬‫المادة ‪ : 33‬يعقد مجلس ال ّدوة جلساته في شكل غرف أو أقسام للفصل في القضايا التي‬ ‫تعرض عليه‪.‬‬‫المادة ‪ : 34‬لا يمكن أية غرفة أو اي قسم الفصل في قض ّية إلا بحضورثلاثة (‪ )3‬من‬ ‫اعضائه كل منهما على الأقل‪.‬‬ ‫يمكن رئيس مجلس الدولة‪ ،‬عند ال ّضرورة‪ ،‬أن يترأس أية غرفة‪.‬‬ ‫يع ّد ك ّل من رؤساء الغرف و رئساء الاقسام جداول القضايا المحالة عليهم‪.‬‬ ‫‪194‬‬

‫ ةداملاال‬ ‫المنازعات الادارية‬ ‫الف�صل ال ّرابع‬ ‫ت�شكيلات مجل�س ال ّدولة ذات ال ّطابع الا�ست�شاري‬‫المادة ‪ : 35‬يتداول مجلس ال ّدولة في المجال الاستشاري في شكل جمعية عامّة و لجنة‬ ‫دائمة‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 36‬تبدي الجمعية العا ّمة لمجلس ال ّدولة رايها في مشاريع القوانين‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 37‬يتراس رئيس مجلس ال ّدولة الجمعية العا ّمة للمجلس‪.‬‬‫تضم الجمعية العا ّمة نائب ال ّرئيس و محافظ ال ّدولة‪ ،‬و رؤساء الغرف‪ ،‬و خمسة (‪ )5‬من‬ ‫مستشاري ال ّدولة‪.‬‬‫يمكن الوزراء أن يشاركوا بأنفسهم أو يعينوا من يم ّثلهم‪ ،‬في الجلسات المخصصة للفصل‬ ‫في القضائا ال ّتابعة لقطاعاتهم حسب الأوضاع المنصوص عليها في المادة ‪ 38‬أدناه‪.‬‬ ‫لا ي ّصح الفصل إلاّ بحضور نصف عدد أعضاء الجمعية العامة على الاقل‪.‬‬‫المادة ‪(: 38‬قانون العضوي رقم ‪ 13-11‬مؤرخ في ‪ 26‬يوليو سنة ‪ )2011‬تكلف‬‫اللجنة الدائمة بدراسة مشاريع القوانين في الحالات الاستثنائية التي ينبه الوزير الأول‬ ‫على استعجالها‪.‬‬‫تتشكل هذه اللّجنة من رئيس برتبة رئيس غرفة‪ ,‬وأربعة (‪ )4‬من مستشاري الدولة على‬ ‫الأقل‪.‬‬ ‫يحضر محافظ الدولة أو أحد مساعديه الجلسات والمداولات ويقدم مذكراته‪.‬‬‫المادة ‪(: 39‬قانون العضوي رقم ‪ 13-11‬مؤرخ في ‪ 26‬يوليو سنة ‪ )2011‬يعين ممثلو‬‫كل وزارة الذين يحضرون جلسات الجمعية العامة واللجنة الدائمة في القضايا التابعة‬ ‫لقطاعاتهم‪ ،‬من بين أصحاب الوظائف العليا برتبة مدير إدارة مركزية على الأقل‪.‬‬ ‫‪195‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫الباب ال ّرابع‬ ‫الإجراءات‬‫المادة ‪ : 40‬تخضع الاجراءات ذات الطّابع القضائي أمام مجلس ال ّدولةلاحكام قانون‬ ‫الإجراءات المدنية‪.‬‬‫المادة ‪(: 41‬قانون العضوي رقم ‪ 13-11‬مؤرخ في ‪ 26‬يوليو سنة ‪ )2011‬يتم إخطار‬‫مجلس الدولة بمشاريع القوانين من قبل الأمين العام للحكومة بعد مصادقة الحكومة‬ ‫عليها‪ ،‬وتكون مرفقة بجميع عناصر الملف المحتملة‪.‬‬‫المادة ‪ 41‬مكرر ‪(:‬قانون العضوي رقم ‪ 13-11‬مؤرخ في ‪ 26‬يوليو سنة ‪ )2011‬بعد‬‫استلام الملف المذكور في المادة‪ 41‬أعلاه‪ ،‬يعين رئيس مجلس الدولة‪ ،‬بموجب أمر‪ ،‬أحد‬ ‫مستشاري الدولة مقررا‪.‬‬‫وفي الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة‪ 38‬أعلاه‪ ،‬يحيل رئيس مجلس الدولة‬ ‫مشروع القانون إلى رئيس اللجنة الدائمة الذي يعين في الحال مستشار الدولة المقرر‪.‬‬‫المادة ‪ 41‬مكرر‪(: 1‬قانون العضوي رقم ‪ 13-11‬مؤرخ في ‪ 26‬يوليو سنة ‪)2011‬‬‫يحدد رئيس مجلس الدولة تاريخ دراسة المشروع ويخطر الوزير المعني الذي يعين من‬ ‫ينوب عنه لحضور أشغال مجلس الدولة وفقا لأحكام المادة‪ 39‬أعلاه‪.‬‬‫المادة ‪ 41‬مكرر‪(: 2‬قانون العضوي رقم ‪ 13-11‬مؤرخ في ‪ 26‬يوليو سنة ‪)2011‬‬‫يمكن مجلس الدولة أن يستعين بكل شخص يمكن أن يفيده بحكم كفاءته في أشغاله وفقا‬ ‫للأحكام المحددة في نظامه الداخلي‪.‬‬‫المادة ‪ 41‬مكرر‪(: 3‬قانون العضوي رقم ‪ 13-11‬مؤرخ في ‪ 26‬يوليو سنة ‪)2011‬‬‫تتخذ مداولات الجمعية العامة واللجنة الدائمة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين‪ ،‬وفي‬ ‫حالة تعادل الأصوات‪ ،‬يكون صوت الرئيس مرجحا‪.‬‬‫المادة ‪ 41‬مكرر‪(: 4‬قانون العضوي رقم ‪ 13-11‬مؤرخ في ‪ 26‬يوليو سنة ‪)2011‬‬‫يدون رأي مجلس الدولة في شكل تقرير نهائي يرسل إلى الأمين العام للحكومة من قبل‬ ‫رئيس مجلس الدولة‪.‬‬‫المادة ‪ 41‬مكرر‪(: 5‬قانون العضوي رقم ‪ 13-11‬مؤرخ في ‪ 26‬يوليو سنة ‪)2011‬‬ ‫‪196‬‬

‫ ةداملاال‪ 4‬دةاملا‬ ‫المنازعات الادارية‬‫تحدد قواعد الإجراءات الأخرى المطبقة أمام مجلس الدولة في المجال الاستشاري‪ ،‬في‬ ‫نظامه الداخلي‪.‬‬ ‫الباب الخام�س‬ ‫أ�حكام نهائية‬ ‫(قانون العضوي رقم ‪ 13-11‬مؤرخ في ‪ 26‬يوليو سنة ‪)2011‬‬‫المادة ‪(: 42‬قانون العضوي رقم ‪ 13-11‬مؤرخ في ‪ 26‬يوليو سنة ‪ )2011‬ينشر‬‫النظام الداخلي لمجلس الدولة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية‬ ‫الشعبية‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 43‬ملغاة(قانون العضوي رقم ‪ 13-11‬مؤرخ في ‪ 26‬يوليو سنة ‪.)2011‬‬ ‫‪197‬‬

‫قانون رقم ‪ 02-98‬مؤرخ في ‪ 30‬مايو سنة ‪ ،1998‬يتعلق بالمحاكم الإدارية‪.‬‬ ‫الف�صل ا ألول‬ ‫أ�حــكــام عــامــة‬ ‫المادة الاولى‪ :‬تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العا ّم في الما ّدة الإدارية‪.‬‬ ‫يح ّدد عددها و اختصاصها الإقليمي عن طريق ال ّتنظيم‪.‬‬‫المادة ‪ : 2‬تخضع الإجراءات المطّبقة أمام المحاكم الإدارية لاحكام قانون الإجراءات‬ ‫المدنية‪.‬‬‫أحكام المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلس ال ّدولة‪ ،‬مالم ي ّنص القانون على‬ ‫خلاف ذلك‪.‬‬ ‫الف�صل ال ّثاني‬ ‫ال ّتنظيم و ال ّت�شكيلة‬‫على‬ ‫قضاة‬ ‫(‪)3‬‬ ‫ثلاث‬ ‫الإدارية من‬ ‫انتتشكل المحكة‬ ‫أحكامها‪،‬‬ ‫المادة ‪ : 3‬يجب ل ّصحة‬ ‫مستشار‪.‬‬ ‫اثنان (‪ )2‬برتبة‬ ‫مساعدان‬ ‫الاقل من بينهم رئيس و‬ ‫يخضع قضاة المحاكم الإدارية للقانون الأساسي للقضاء‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 4‬ت ّنظم المحاكم الإدارية في شكل غرف و يمكن ت ّقسم الغرف الى اقسام‪.‬‬ ‫يح ّدد عدد الغرف و الأقسام عن طريق ال ّتنظيم‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 5‬يتولى محافظ الدوولة ال ّنيابة العا ّمة بمساعدة محافظي دولة مساعدين‪.‬‬‫المادة ‪ : 6‬لكلّ محكمة إدارية كتابة ضبط تحدّد كيفيات تنظيمها و سيره عن طريق‬ ‫ال ّتنظيمم‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 7‬تتولى وزارة العدل ال ّتسيير الإداري و المالي للمحاكم الإدارية‪.‬‬ ‫‪198‬‬

‫المنازعات الادارية المادة‬‫مرسوم تنفيذي رقم ‪ 444-12‬مؤرخ في ‪ 26‬ديسمبر سنة ‪ ،2012‬يتعلق بالتسيير المالي‬ ‫للمحاكم الإدارية‪.‬‬‫المادة ‪ : 4‬يصدر وزير العدل‪ ،‬حافظ‬ ‫المادة الأولى ‪ :‬يهدف هذا المرسوم إلى تحديد‬‫الأختام‪ ،‬في حدود الاعتمادات المفوضة‪،‬‬ ‫كيفيات التسيير المالي للمحاكم الإدارية‪.‬‬‫أوامر بتفويض الاعتمادات حسب كل باب‪،‬‬‫لفائدة الآمرين بالصرف الثانويين للمحاكم‬ ‫المادة ‪ : 2‬يقوم وزير العدل‪ ،‬حافظ الأختام‬ ‫بتعيين آمر ثانوي بالصرف في كل محكمة‬ ‫الإدارية‪.‬‬ ‫إدارية وفق التنظيم المعمول به‪.‬‬‫يمكن أثناء السنة إدخال تعديلات على‬‫الأوامر بتفويض الاعتمادات عندما تتعلق‬ ‫المادة ‪ : 3‬يتولى الآمر بالصرف الثانوي‬ ‫الالتزام بنفقات تسيير المحكمة الإدارية‬ ‫بنفس الباب‪.‬‬ ‫وتصفيتها والأمر بصرفها في حدود‬‫تبلغ الأوامر بتفويض الاعتمادات والتعديلات‬ ‫الاعتمادات المفوضة‪.‬‬‫التي يمكن أن تجرى عليها‪ ،‬إلى المراقب‬ ‫وبهذه الصفة يتعين عليه ‪:‬‬ ‫المالي والمحاسب المختصين‪.‬‬ ‫­‪ -‬إعداد التقديرات السنوية لميزانية المحكمة‬‫المادة ‪ : 5‬يخضع الالتزام بنفقات المحكمة‬ ‫الإدارية واقتراحها‪،‬‬‫الإدارية للرقابة المسبقة للمراقب المالي بولاية‬ ‫‪ -‬إصدار أوامر الإيرادات‪،‬‬ ‫مقر المحكمة الإدارية‪.‬‬ ‫‪­-‬مسك المحاسبة وفقا للأشكال المحددة في‬‫المادة ‪ : 6‬أمين الخزينة بولاية مقر المحكمة‬ ‫التنظيم المسير للمحاسبة العمومية‪،‬‬ ‫الإدارية هو المحاسب الموكل له بالدفع‪.‬‬ ‫­‪ -‬إرسال الحساب الإداري للمحكمة الإدارية‬‫المادة ‪ : 7‬لا تطبق أحكام هذا المرسوم‬ ‫إلى مجلس المحاسبة وفقا للتشريع المعمول‬‫على الاعتمادات المخصصة لمرتبات القضاة‬‫والمستخدمين التي تخضع للتسيير المركزي‪.‬‬ ‫به‪.‬‬ ‫الف�صل الثالث‬ ‫�أحكام ان ّتقالية و ختامية‬‫المادة ‪ : 8‬بصفة انتقالية ‪ ،‬وفي انتظار تنصيب المحاكم المختصة إقليميا‪ ،‬تبقى الغرف‬‫الغدارية بالمجالس القضاية‪ ،‬و كذا الغرف الإدارية الجهوية‪ ،‬مختصة بال ّنظر في القضايا‬ ‫التي تعرض عليها طبقا لقانون الغجراءات الم ّدنية‪.‬‬ ‫‪199‬‬

‫ ةداملاا‬ ‫القانون الإداري‬‫المادة ‪ : 9‬تحال جمع القضايا الم ّسجلة و‪/‬أو المعروضة على الغرف الإدارية للمجالس‬ ‫القضائية و كذا الغرف لإدارية الجهوية الى المحاك الإدارية بمجد تنصيبها‪.‬‬ ‫تح ّدد كيفيات تطبيق هذه الما ّدة عن طريق ال ّتنظيم‪.‬‬‫مرسوم تنفيذي رقم ‪ 356-98‬مؤرخ في ‪ 14‬نوفمبر سنة ‪ ،1998‬يحدد كيفيات تطبيق‬‫أحكام القانون رقم ‪ 02-98‬المؤرخ في ‪ 30‬مايو سنة ‪ 1998‬والمتعلق بالمحاكم الإدارية‪،‬‬ ‫معدل بالمرسوم التنفيذي رقم ‪ 195-11‬المؤرخ في ‪ 22‬مايو سنة ‪.2011‬‬ ‫غرفة إلى قسمين (‪ )2‬على الأقل‪.‬‬ ‫المادة الاولى ‪ :‬يحدد هذا المرسوم كيفيات‬ ‫تطبيق أحكام القانون رقم ‪ 02-98‬المؤرخ‬‫المادة ‪( : 6‬مرسوم التنفيذي رقم ‪195-11‬‬ ‫في ‪ 4‬صفر عام ‪ 1419‬الموافق ‪ 30‬مايو سنة‬‫مؤرخ في ‪ 22‬مايو سنة ‪ )2011‬تسند‬‫كتابة ضبط المحكمة الإدارية إلى رئيس‬ ‫‪ 1998‬والمذكور أعلاه‪.‬‬‫أمانة ضبط ويساعده كتاب ضبط‪ ،‬تحت‬‫سلطة ورقابة محافظ الدولة ورئيس المحكمة‬ ‫المادة ‪( : 2‬مرسوم التنفيذي رقم ‪195-11‬‬ ‫مؤرخ في ‪ 22‬مايو سنة ‪ )2011‬يرفع عدد‬ ‫الإدارية‪.‬‬ ‫المحاكم الإدارية إلى ثمانية وأربعين (‪)48‬‬‫المادة ‪ : 7‬يخضع ك ّتاب ضبط المحاكم‬ ‫محكمة عبر كامل التراب الوطني‪.‬‬‫الإدارية الى القانون الأساسي لموظفي‬ ‫يحدد اختصاصها الإقليمي طبقا للجدول‬ ‫كتابات الضبط للجهات القضائية‪.‬‬ ‫الملحق بهذا المرسوم‪.‬‬‫المادة ‪ : 3‬ملغاة (مرسوم التنفيذي رقم المادة ‪ : 8‬يتولى محافظ الدولة ورئيس‬‫‪ 195-11‬مؤرخ في ‪ 22‬مايو سنة ‪ )2011‬المحكمة الإدارية توزيع ك ّتاب الضبط على‬ ‫الغرف والأقسام‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 4‬تن ّصب المحاكم الإدارية المنصوص‬‫المادة ‪ : 9‬يسهر ك ّتاب ضبط المحاكم الإدارية‬ ‫عليها في المادة ‪ 2‬أعلاه‪ ،‬تدريجيا عند توفر‬‫على حسن سير مصلحة كتابة الضبط‬ ‫جميع الشروط الضرورية لسيرها‪.‬‬‫ويمسكون السجلات الخاصة بالمحكمة‬ ‫المادة ‪( : 5‬مرسوم التنفيذي رقم ‪195-11‬‬ ‫الإدارية ويحضرون الجلسات‪.‬‬ ‫مؤرخ في ‪ 22‬مايو سنة ‪ )2011‬يحدد‬‫رئيس المحكمة الإدارية‪ ،‬في إطار ممارسة المادة ‪ : 10‬تحال جميع القضائيا المسجلة‬ ‫مهامه‪ ،‬عدد الغرف‪ ،‬بموجب أمر‪ ،‬حسب و‪ /‬أو المعروضة على الغرف الإدارية‬‫للمجالس القضائية الى المحاكم الإدارية‬ ‫أهمية وحجم النشاط القضائي‪ ،‬في حدود‬ ‫بمجرد تنصيبها‪.‬‬ ‫غرفتين (‪ )2‬على الأقل‪.‬‬ ‫يمكن رئيس المحكمة الإدارية أن يقسم كل‬ ‫‪200‬‬

‫ ةداملاا‬ ‫المنازعات الادارية‬ ‫آثارها العادية القاطعة للتقادم حتى لو لم ي ّتم‬ ‫غير أنه تبقى من اختصاص الغرف الإدارية‬ ‫تجديدها‪.‬‬ ‫المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة‪،‬‬ ‫القضايا التي أخطرت بها هذه الجهات‬ ‫المادة ‪ : 12‬تنقل أصول القرارات والأوامر‬ ‫القضائية الأخيرة والتي تكون مهيأة للفصل‬ ‫وكل الوثائق الموجودة على مستوى الغرف‬ ‫الإدارية للمجالس القضائية الى المحاكم‬ ‫فيها‪.‬‬ ‫الإدارية‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 11‬لا يتم تجديد العقود والشكليات‬ ‫والإجراءات والقرارات التي صدرت قبل‬ ‫ويؤهل ك ّتاب ضبط هذه الجهات القضائية‬ ‫إحالة القضايا المسجلة و‪ /‬أو المعروضة‬ ‫لتسليم صور تنفيذية ونسخ من هذه الأصول‬ ‫على الغرف الإدارية للمجالس القضائية‬ ‫الى المحاكم الإدارية باستثناء التكاليف‬ ‫الى الأطراف‪.‬‬ ‫بالحضور والإستدعاءات الموجهة الى‬ ‫المادة ‪ : 13‬يختص رئيس المحكمة الإدارية‬ ‫الأطراف والشهود‪.‬‬ ‫بالفصل في الإشكاليات التي يثيرها تطبيق‬ ‫المادتين ‪ 10‬و‪ 11‬من هذا المرسوم بموجب‬ ‫تترتب على التكاليف بالحضور والإستدعاءات‬ ‫أمر غير قابل لأي طعن‪.‬‬ ‫الملحق‬‫الاخ�صا�ص ا إلقليمي للمحاكم الإدارية‬ ‫البلديات‬ ‫المحاكم الإدارية‬‫أدرار ‪ -‬بودة ‪ -‬أولاد أحمد تيمي ‪ -‬تسابيت ‪ -‬السبع ‪ -‬فنوغيل ‪ -‬تامنطيت‬ ‫أدرار‬‫‪ -‬تاماست ‪ -‬تيميمون ‪ -‬أولاد السعيد ‪ -‬أولاد عيسى ‪ -‬أوقروت ‪ -‬دلدول‬‫‪ -‬شروين ‪ -‬المطارفة ‪ -‬تينر كوك ‪ -‬تالمين ‪ -‬قصر قدور ‪ -‬رقان ‪ -‬سالي ‪-‬‬ ‫الشلف‬‫برج باجي مختار ‪ -‬تيمياوين ‪ -‬زاوية كنتة ‪ -‬اين زغمير ‪ -‬أولف ‪ -‬تيمقتين‬ ‫‪ -‬أقبلي ‪ -‬تيت‪.‬‬‫الشلف ‪ -‬السنجاس ‪ -‬أم الذروع ‪ -‬الأبيض مجاجة ‪ -‬الحجاج ‪ -‬بوقادير ‪-‬‬‫أولاد بن عبد القادر ‪ -‬وادي سلي ‪ -‬صبحة ‪ -‬تنس ‪ -‬أبو الحسن ‪ -‬المرسى‬‫‪ -‬بني حواء ‪ -‬سيدي عكاشة ‪ -‬سوق البقر ‪ -‬تلعصة ‪ -‬مصدق ‪ -‬وادي‬‫قوسين ‪ -‬بريرة ‪ -‬أولاد فارس ‪ -‬الشطية ‪ -‬بوزغاية ‪ -‬تاجنة ‪ -‬الزبوجة ‪-‬‬ ‫بنايرية ‪ -‬عين مران ‪ -‬تاوقريت ‪ -‬الهرنفة ‪ -‬الظهرة‪.‬‬ ‫‪201‬‬

‫ ةداملاا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫عين الدفلى‬ ‫عين الدفلى ‪ -‬روينة ‪ -‬العامرة ‪ -‬عريب ‪ -‬جليدة ‪ -‬بوراشد ‪ -‬زدين ‪-‬‬ ‫المخاطرية ‪ -‬جمعة أولاد الشيخ ‪ -‬بطحية ‪ -‬العطاف ‪ -‬أولاد عباس ‪ -‬بني‬ ‫الأغواط‬ ‫بوعتاب ‪ -‬حرشون ‪ -‬العبادية ‪ -‬تبركانين ‪ -‬الماين ‪ -‬بالعاص ‪ -‬عين بويحي‬ ‫غرداية‬ ‫‪ -‬تاشتة زقاغة ‪ -‬بني راشد ‪ -‬الكريمية ‪ -‬وادي الفضة ‪ -‬مليانة ‪ -‬بن‬ ‫أم البواقي‬ ‫علال ‪ -‬حمام ريغة ‪ -‬عين البنيان ‪ -‬عين التركي ‪ -‬حسينية ‪ -‬خميس‬ ‫خنشلة‬ ‫مليانة ‪ -‬طارق ابن زياد ‪ -‬سيدي الأخضر ‪ -‬بئر أولاد خليفة ‪ -‬برج الأمير‬ ‫باتنة‬ ‫خالد ‪ -‬جندل ‪ -‬وادي الشرفاء ‪ -‬بربوش ‪ -‬وادي جمعة ‪ -‬عين لشياخ ‪ -‬عين‬ ‫السلطان ‪ -‬الحسنية ‪ -‬بومدفع‪.‬‬ ‫الأغواط ‪ -‬قصر الحيران ‪ -‬المخرق ‪ -‬سيدي مخلوف ‪ -‬حامي الدلاعة ‪-‬‬ ‫حاسي الرمل ‪ -‬عين ماضي ‪ -‬تاجموت ‪ -‬العسفية ‪ -‬الحويطة ‪ -‬الخنق‬ ‫‪ -‬أفلو ‪ -‬قلتة سيدي سعد ‪ -‬عين سيدي علي ‪ -‬بيضاء ‪ -‬بريدة ‪ -‬الغيشة‬ ‫‪ -‬الحاج المشري ‪ -‬سبقاق ‪ -‬تاويالة ‪ -‬وادي مرة ‪ -‬سيدي بوزيد ‪ -‬وادي‬ ‫مزي ‪ -‬تاجرونة‪.‬‬ ‫غرداية ‪ -‬ضاية بن ضحوة ‪ -‬القرارة ‪ -‬العطف ‪ -‬بونورة ‪ -‬بريان ‪ -‬متليلي‬ ‫‪ -‬زلفانة ‪ -‬سبسب ‪ -‬حامي الفحل ‪ -‬المنصورة ‪ -‬المنيعة ‪ -‬حاسي القارة‪.‬‬ ‫أم البواقي ‪ -‬قصر الصباحي ‪ -‬عين الزيتون ‪ -‬عين بابوش ‪ -‬عين الديس‬ ‫‪ -‬عين البيضاء ‪ -‬وادي نيني ‪ -‬الدهالة ‪ -‬بريش ‪ -‬فكيرينة ‪ -‬الزرق ‪ -‬عين‬ ‫مليلة ‪ -‬بئر الشهداء ‪ -‬أولاد قاسم ‪ -‬أولاد حملة ‪ -‬أولاد الزوي ‪ -‬سوق‬ ‫نعمان ‪ -‬عين كرشة ‪ -‬عين الفكرون ‪ -‬الحرملية ‪ -‬العامرية ‪ -‬الفجوج‬ ‫بوغرارة سعودي ‪ -‬هنشير ‪ -‬تومغاني ‪ -‬سيقوس ‪ -‬مسكيانة ‪ -‬الجازية ‪-‬‬ ‫الراحية ‪ -‬بحير الشرقي ‪ -‬البلالة‪.‬‬ ‫خنشلة ‪ -‬تامزة ‪ -‬متوسة ‪ -‬الحامة ‪ -‬عين الطويلة ‪ -‬النسيغة ‪ -‬بغاي ‪-‬‬ ‫قايس ‪ -‬الرميلة ‪ -‬فايس ‪ -‬يابوس ‪ -‬بوحمامة ‪ -‬أمصارة ‪ -‬شلية ‪ -‬ششار‬ ‫‪ -‬بابار ‪ -‬أولاد رشاش ‪ -‬المحمل ‪ -‬الولجة ‪ -‬جلال ‪ -‬خيران‪.‬‬ ‫باتنة ‪ -‬تازولت – تيعقاد ‪ -‬شمرة ‪ -‬أولاد فاضل ‪ -‬فسديس ‪ -‬وادي‬ ‫الشعبة ‪ -‬عيون العصافير ‪ -‬بريكة ‪ -‬بيطام ‪ -‬مدوكل ‪ -‬أولاد عمار ‪ -‬إزيل‬ ‫عبد القادر ‪ -‬الجزار ‪ -‬أريس ‪ -‬اشمول ‪ -‬ثنية العابد ‪ -‬بوزينة ‪ -‬منعة‬ ‫‪ -‬تكوت ‪ -‬وادي الطاقة ‪ -‬تغرغار ‪ -‬غسيرة ‪ -‬كيمل ‪ -‬أينوغيسن ‪ -‬فم‬ ‫الطوب ‪ -‬تيغانمين ‪ -‬شير ‪ -‬لرباع ‪ -‬مروانة‪ -‬حيدوسة‪ -‬وادي الماء ‪­-‬أولاد‬ ‫سلام ‪ -‬تالغمت ‪ -‬قصر بلازمة ‪ -‬الحامي‪ -‬نقاوس ‪ -‬راس العيون ‪ -‬أولاد‬ ‫سي سليمان ‪ -‬تاكسلانت ‪ -‬بومقر‪ -‬سفيان ‪ -‬القصبات ‪ -‬قيقبة ‪ -‬الرحبات‬ ‫‪ -‬لمسان ‪ -‬عين التوتة ‪ -‬سقانة ‪ -‬أولاد عوف ‪ -‬معافة ‪ -‬بني فضالة‬ ‫الحقانية ‪ -‬تيلاطو ‪ -‬سريانة ‪ -‬لازور‪ -‬زانة البيضاء ‪ -‬عين جاسر ‪ -‬عين‬ ‫ياقوت ‪ -‬جرمة ‪ -‬بومية ‪ -‬بوالحيلات ‪ -‬المعذر‪.‬‬ ‫‪202‬‬

‫ ةداملاا‬ ‫المنازعات الادارية‬ ‫بجاية‬‫بجاية ‪ -‬تيشي‪ -‬أوقاس ‪ -‬بوخليفة ‪ -‬تيزي نبربر ‪ -‬وادي غير ‪ -‬ثالة‬‫حمزة ‪ -‬خراطة ‪ -‬سوق الاثنين ‪ -‬درقينة ‪ -‬تامريجت ‪ -‬تاسكريوت ‪ -‬أيت‬ ‫بسكرة‬‫اسماعيل ‪ -‬ذراع القايد ‪ -‬ملبو ‪ -‬سيدي عيش ‪ -‬تاوريرت اغيل ‪ -‬تيمزريت‬‫‪ -‬بني كسيلة ‪ -‬أكفادو ‪ -‬لفلاي ‪ -‬شميني ‪ -‬تينبذار ‪ -‬تيفرة ‪ -‬سيدي عياد‬ ‫الوادي‬‫‪ -‬أذكار‪ -‬السوق أوفلا ‪ -‬تيبان ‪ -‬أميزور ‪ -‬فرعون ‪ -‬سمعون ‪ -‬كنديرة‬ ‫بشار‬‫‪ -‬توجة ‪ -‬بني جليل ‪ -‬برباشة ‪ -‬القصر ‪ -‬فلاين الماثن ‪ -‬أقبو ‪ -‬تازمالت‬ ‫تندوف‬‫‪ -‬بوجليل ‪ -‬اغيل علي ‪ -‬شلاطة ‪ -‬أوزلاقن ‪ -‬تامقرة ‪ -‬إيغرم ‪ -‬بني مليكش‬ ‫البليدة‬ ‫‪ -‬آيت رزين ‪ -‬صدوق ‪ -‬أمالو ‪ -‬بني معوش ‪ -‬بوحمزة ‪ -‬مسيسنة‪.‬‬‫بسكرة ‪ -‬البرانس ‪ -‬القنطرة ‪ -‬عين زعطوط ‪ -‬الوطاية ‪ -‬جمورة ‪ -‬الحاجب‬‫‪ -‬سيدي عقبة ‪ -‬زريبة الوادي ‪ -‬شتمة ‪ -‬مشونش ‪ -‬الحوش ‪ -‬عين‬‫الناقة ‪ -‬الفيض ‪ -‬المزيرعة ‪ -‬خنقة سيدي ناجي ‪ -‬أولاد جلال ‪ -‬الدوسن‬‫‪ -‬الشعيبة ‪ -‬بسباس ‪ -‬رأس الميعاد ‪ -‬سيدي خالد ‪ -‬طولقة ‪ -‬فوغالة ‪-‬‬‫أورلال ‪ -‬مليلي ‪ -‬برج بن عزوز ‪ -‬مخادمة ‪ -‬بوشقرون ‪ -‬أوماش ‪ -‬الغروس‬ ‫‪ -‬لواء ‪ -‬لشانة‪.‬‬‫الوادي ‪ -‬وادي العلندة ‪ -‬البياضة ‪ -‬العقلة ‪ -‬الرباح ‪ -‬النخلة ‪ -‬حساني‬‫عبد الكريم ‪ -‬ميه ونسى ‪ -‬المقرن ‪ -‬المغير ‪ -‬سطيل ‪ -‬سيدي خليل ‪ -‬أم‬‫الطيور ‪ -‬قمار ‪ -‬تاغزوت ‪ -‬ورماس ‪ -‬الرقيبة ‪ -‬كوينين ‪ -‬الحمراية ‪ -‬جامعة‬‫مرارة ‪ -‬الدبيلة ‪ -‬دوار الماء ‪ -‬بني‬ ‫‪ -‬سيدي عمران ‪ -‬تندلة ‪-‬‬ ‫قشة ‪ -‬حاسي خليفة ‪ -‬سيدي عون ‪ -‬طالب العربي ‪ -‬الطريفاوي‪.‬‬‫بشار ‪ -‬قنادسة ‪ -‬بني ونيف ‪ -‬الأحمر ‪ -‬موغل ‪ -‬بوقايس ‪ -‬مريجة ‪ -‬بني‬‫عباس ‪ -‬إيقلي ‪ -‬تامترت ‪ -‬الوطاء ‪ -‬بني يخلف ‪ -‬كرزاز ‪ -‬تيمودي ‪ -‬أولاد‬‫خضير ‪ -‬قصابي ‪ -‬العبادلة ‪ -‬تاغيت ‪ -‬مشرع هواري بومدين ‪ -‬تبلبلة ‪-‬‬ ‫عرق فراج‪.‬‬ ‫تندوف ‪ -‬أم العسل‪.‬‬‫البليدة ‪ -‬أولاد يعيش ‪ -‬الشريعة ‪ -‬بوعرفة ‪ -‬بني مراد ‪ -‬بوفاريك ‪-‬‬‫الصومعة ‪ -‬بوعينان ‪ -‬تسالة المرجة ‪ -‬أولاد شبل ‪ -‬الشبلي ‪ -‬بوقرة‬‫‪ -‬السحاولة ‪ -‬بئر التوتة ‪ -‬بن خليل ‪ -‬أولاد سلامة ‪ -‬قرواو ‪ -‬حمام ملوان‬‫‪ -‬العفرون ‪ -‬موزاية ‪ -‬وادي العلايق ‪ -‬الشفة ‪ -‬وادي جر ‪ -‬بني تامو ‪ -‬عين‬ ‫الرمانة ‪ -‬الأربعاء ‪ -‬مفتاح ‪ -‬سيدي موسى ‪ -‬صوحان ‪ -‬جبارة‪.‬‬ ‫‪203‬‬

‫ ةداملاا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫تيبازة‬ ‫تيبازة ‪ -‬الناظور ‪ -‬سيدي راشد ‪ -‬عين تقورايت ‪ -‬مناصر ‪ -‬سيدي‬ ‫البويرة‬ ‫عمر ‪ -‬الشراقة ‪ -‬الدرارية ‪ -‬أولاد فايت ‪ -‬سطاوالي ‪ -‬العاشور ‪ -‬عين‬ ‫البنيان ‪ -‬زرالدة ‪ -‬بابا حسن ‪ -‬القليعة ‪ -‬دواودة ‪ -‬فوكة ‪ -‬بواسماعيل‬ ‫تامنغست‬ ‫‪ -‬خميستي ‪ -‬المعالمة ‪ -‬بوهارون – الدويرة ‪ -‬الشعيبة ‪ -‬الحطاطبة ‪-‬‬ ‫تبسة‬ ‫الرحمانية ‪ -‬السويدانية ‪ -‬الخرايسية ‪ -‬حجوط ‪ -‬مراد ‪ -‬أحمر العين‬ ‫تلمسان‬ ‫‪ -‬بوركيكة ‪ -‬شرشال ‪ -‬قوراية ‪ -‬الداموس ‪ -‬لرهاط ‪ -‬أغبال ‪ -‬سيدي‬ ‫غيلاس ‪ -‬مسلمون ‪ -‬سيد سميان ‪ -‬بني ميلك ‪ -‬حجرة النص‪.‬‬ ‫البويرة ‪ -‬أهل القصر ‪ -‬بشلول ‪ -‬الشرفاء ‪ -‬الحيزر ‪ -‬مشد الله ‪ -‬الأسنام‬ ‫‪ -‬حنيف ‪ -‬بزيت ‪ -‬تاغزوت ‪ -‬العجيبة ‪ -‬أغبالو ‪ -‬عين الترك ‪ -‬الصهاريج ‪-‬‬ ‫أولاد راشد ‪ -‬تاوريت ‪ -‬الأخضرية ‪ -‬بودربالة ‪ -‬قرومة ‪ -‬قاديرية ‪ -‬معلة ‪-‬‬ ‫أعمر ‪ -‬اليسري ‪ -‬جباحية ‪ -‬بوكروم ‪ -‬سور الغزلان ‪ -‬ديرة ‪ -‬برج أخريص‬ ‫‪ -‬مزدور ‪ -‬المرة ‪ -‬تاقديت ‪ -‬الدشمية ‪ -‬ريدان ‪ -‬المعمورة ‪ -‬الحجرة الزرقاء‬ ‫‪ -‬عين بسام ‪ -‬بئر غبالو ‪ -‬الهاشمية ‪ -‬سوق الخميس ‪ -‬الخبوزية ‪ -‬عين‬ ‫العلوي ‪ -‬الماجن ‪ -‬وادي البردي ‪ -‬روراوة ‪ -‬عين الحجر‪.‬‬ ‫تامنغست ‪ -‬أباليسا ‪ -‬ايدلس ‪ -‬تازروق ‪ -‬ان امقل ‪ -‬ان صالح ‪ -‬ان‬ ‫غار ‪ -‬فقارات الزاوية ‪ -‬ان قزام ‪ -‬تين زواتين‪.‬‬ ‫تبسة ‪ -‬بئر الذهب ‪ -‬الحمامات ‪ -‬الكويف ‪ -‬الماء الأبيض ‪ -‬بكارية ‪-‬‬ ‫الحويجبات ‪ -‬بولحاف الدين ‪ -‬بئر العاتر ‪ -‬أم علي ‪ -‬صفصاف الوسرة‬ ‫‪ -‬نقرين ‪ -‬فركان ‪ -‬العقلة المالحة ‪ -‬الشريعة ‪ -‬العقلة ‪ -‬بئر المقدم ‪ -‬قوريقر‬ ‫‪ -‬ثليجان ‪ -‬بجن ‪ -‬المزرعة ‪ -‬سطع قنطيس ‪ -‬العوينات ‪ -‬مرسط ‪ -‬عين‬ ‫الزرقاء ‪ -‬الونزة ‪ -‬بوخضرة ‪ -‬المريج‪.‬‬ ‫تلمسان ‪ -‬بني مسطر ‪ -‬تيرني بني هديل ‪ -‬عين فزة ‪ -‬شتوان ‪ -‬المنصورة‬ ‫‪ -‬عين الغرابة ‪ -‬الغزوات ‪ -‬السواحلية ‪ -‬دار يغمراسن ‪ -‬تيانت ‪ -‬مغنية ‪-‬‬ ‫صبرة ‪ -‬حمام بوغرارة ‪ -‬سيدي مجاهد ‪ -‬بني بوسعيد ‪ -‬بوحلو ‪ -‬سبدو‬ ‫‪ -‬العريشة ‪ -‬القور ‪ -‬بني سنوس ‪ -‬سيدي الجيلالي ‪ -‬لعزايل ‪ -‬بني بهدل‬ ‫‪ -‬البويهي ‪ -‬الرمشي ‪ -‬عين يوسف ‪ -‬بني ورسوس ‪ -‬هناية ‪ -‬الفحول ‪-‬‬ ‫السبعة الشيوخ ‪ -‬أولاد رياح ‪ -‬زناتة ‪ -‬سوق الخميس ‪ -‬حنين ‪ -‬ندرومة‬ ‫‪ -‬فلاوسن ‪ -‬جبالة ‪ -‬عين الكبيرة ‪ -‬عين فتاح ‪ -‬باب العسة ‪ -‬السواني ‪-‬‬ ‫مرسى بن مهيدي ‪ -‬سوق الثلاثاء ‪ -‬مسيردة الفواقة ‪ -‬أولاد ميمون ‪ -‬وادي‬ ‫الشولي ‪ -‬بن سكران ‪ -‬سيدي عبد اللي ‪ -‬عين تالوت ‪ -‬بني سميل ‪ -‬عمير‬ ‫‪ -‬عين النحالة‪.‬‬‫‪204‬‬

‫ ةداملاا‬ ‫المنازعات الادارية‬‫تيارت ‪ -‬تاقدمت ‪ -‬عين بوشقيف ‪ -‬دهموني ‪ -‬ملاكو ‪ -‬قرطوفة ‪ -‬السوقر‬ ‫تيارت‬‫‪ -‬عين الذهب ‪ -‬مدريسة ‪ -‬نعيمة ‪ -‬توسنينة ‪ -‬شحيمة ‪ -‬سي عبد الغني‬ ‫تيسمسيلت‬‫‪ -‬الفايجة ‪ -‬فرندة ‪ -‬مدروسة ‪ -‬عين كرمس ‪ -‬تاخمرت ‪ -‬سيدي عبد‬ ‫تيزي وزو‬‫الرحمن ‪ -‬عين الحديد ‪ -‬مادنة ‪-‬سيدي بختي ‪ -‬جبيلة الرصفاء ‪ -‬قصر‬‫الشلالة ‪ -‬زمالة الأمير عبد القادر ‪ -‬الرشايقة ‪ -‬سرغين ‪ -‬رحوية ‪ -‬سيدي‬ ‫بومرداس‬ ‫علي ملال ‪ -‬جيلاني بن عمار‪ -‬وادي ليلي ‪ -‬تيدة ‪ -‬مشرع الصفاء‪.‬‬‫تيسمسيلت ‪ -‬أولاد بسام ‪ -‬عماري‪ -‬سيدي عابد ‪ -‬السبت ‪ -‬مغيلة ‪ -‬سيدي‬‫حسني ‪ -‬المعاصم ‪ -‬خميستي ‪ -‬برج بونعامة ‪ -‬الأزهرية ‪ -‬بني شعيب‬‫‪ -‬الأرجم ‪ -‬الملعب ‪ -‬سيدي العنتري‪ -‬بوقايد ‪ -‬بني لحسن ‪ -‬الأربعاء ‪-‬‬‫تاملاحت ‪ -‬سيدي سليمان ‪ -‬ثنية الأحد ‪ -‬برج الأمير عبد القادر ‪ -‬العيون‬‫‪ -‬اليوسفية ‪ -‬سيدي بوتوشنت ‪ -‬مهدية ‪ -‬الحمادية ‪ -‬عين زاريت ‪ -‬بوقوة‬ ‫‪ -‬الناظورة ‪ -‬سبعين‪.‬‬‫تيزي وزو ‪ -‬بني عيسي ‪ -‬بني زمنزر ‪ -‬آيت محمود ‪ -‬المعاتقة ‪ -‬بني‬‫دوالة ‪ -‬تيرمتين ‪ -‬ذراع بن خدة ‪ -‬سوق الأثنين ‪ -‬سيدي نعمان ‪ -‬تادمايت‬‫‪ -‬عزازقة ‪ -‬فريحة ‪ -‬سوامع ‪ -‬آيت شفة ‪ -‬أيلولة أومالو ‪ -‬إيعكورن ‪-‬‬‫زكري‪ -‬بوزقن ‪ -‬أزفون ‪ -‬ايفيغاء ‪ -‬أقرو ‪ -‬بني زيكي ‪ -‬أجر ‪ -‬مقلع‬‫‪ -‬أغريب ‪ -‬آيت خليلي ‪ -‬تيمزارت ‪ -‬ذراع الميزان ‪ -‬مشتراس ‪ -‬تيزي‬‫غنيف ‪ -‬بونوح ‪ -‬فريقات ‪ -‬عين الزاوية ‪ -‬مكيرة ‪ -‬واضية ‪ -‬بوغني ‪ -‬تيزي‬‫نثلاثة ‪ -‬وادي قصاري ‪ -‬اقني قغران ‪ -‬آيت بوعدو ‪ -‬اسي يوسف ‪ -‬عين‬‫الحمام ‪ -‬اقبيل ‪ -‬افرحونن ‪ -‬آيت يحي ‪ -‬أبي يوسف ‪ -‬اليلتين ‪ -‬أمسوحال‬‫‪ -‬الأربعاء نايث ايراثن ‪ -‬إيرجن ‪ -‬تيزي راشد ‪ -‬آيت اقواشة ‪ -‬آيت‬‫أومالو ‪ -‬واسيف ‪ -‬آيت بومهدي‪ -‬ياطفان ‪ -‬ابودرارن ‪ -‬آيت تودرت ‪ -‬بني‬‫يني ‪ -‬تيقزيرت ‪ -‬ماكودة ‪ -‬افليسن ‪ -‬بوجيمة ‪ -‬مزرانة – بومرداس‬ ‫واقنون – جبل عيسى ميمون‪.‬‬‫بومرداس ‪ -‬زموري‪ -‬تجلبين ‪ -‬الثنية ‪ -‬لقاطة ‪ -‬سي مصطفى ‪ -‬قورصو ‪-‬‬‫برج منايل ‪ -‬الناصرية ‪ -‬جينات ‪ -‬يسر ‪ -‬تمزريت ‪ -‬شعبة العامر ‪ -‬الرويبة‬‫‪ -‬عين طاية ‪ -‬برج البحري ‪ -‬المرسى ‪ -‬هراوة ‪ -‬الرغاية ‪ -‬الأربعطاش ‪-‬‬‫أولاد هداج ‪ -‬حمادي‪ -‬خميس الخشنة ‪ -‬بودواو ‪ -‬أولاد موسى ‪ -‬بوزقزة‬‫قدارة ‪ -‬عمال ‪ -‬بني عمران ‪ -‬سوق الأحد ‪ -‬بودواو البحري ‪ -‬الخروبة‬‫‪ -‬دلس ‪ -‬أفير ‪ -‬بغلية ‪ -‬سيدي داود ‪ -‬تورقة ‪ -‬أولاد عيسى ‪ -‬بن شود‪.‬‬ ‫‪205‬‬

‫ ةداملاا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫الجزائر‬ ‫سيدي أمحمد ‪ -‬الجزائر الوسطى ‪ -‬باب الوادي‪ -‬بولوغين ابن زيري‪-‬‬ ‫القصبة ‪ -‬وادي قريش ‪ -‬الحمامات الرومانية ‪ -‬رايس حميدو‪ -‬بئر مراد‬ ‫الجلفة‬ ‫رايس ‪ -‬حيدرة ‪ -‬بئر خادم ‪ -‬المرادية ‪ -‬حسين داي ‪ -‬القبة ‪ -‬جسر‬ ‫جيجل‬ ‫قسنطينة ‪ -‬باش جراح ‪ -‬المغارية ‪ -‬بوروبة ‪ -‬الحراش ‪ -‬المحمدية ‪ -‬وادي‬ ‫سطيف‬ ‫السمار‪ -‬براقي ‪ -‬الكاليتوس ‪ -‬محمد بلوزداد ‪ -‬المدنية ‪ -‬الدار البيضاء‬ ‫‪ -‬باب الزوار ‪ -‬برج الكيفان ‪ -‬بوزريعة ‪ -‬بني مسوس ‪ -‬دالي ابراهيم ‪-‬‬ ‫الأبيار ‪ -‬ابن عكنون‪.‬‬ ‫الجلفة ‪ -‬دار الشيوخ ‪ -‬المليليحة ‪ -‬حاسي بحبح ‪ -‬زعفران ‪ -‬حاسي العش‬ ‫‪ -‬عين معبد ‪ -‬سيدي بايزيد ‪ -‬بويرة الأحداب ‪ -‬عين وسارة ‪ -‬قرنيني ‪ -‬عين‬ ‫فكة ‪ -‬بن هار ‪ -‬حاسي فدول ‪ -‬الخميس ‪ -‬بيرين ‪ -‬سيدي لعجال ‪ -‬حد‬ ‫الصحاري‪ -‬مسعد ‪ -‬القطارة ‪ -‬أم العظام ‪ -‬سلمانة ‪ -‬دلدول ‪ -‬سد‬ ‫الرحال ‪ -‬مجبر ‪ -‬عمورة ‪ -‬زكار ‪ -‬تاعظميت ‪ -‬فيض البطمة ‪ -‬عين الإبل‬ ‫‪ -‬الإدريسية ‪ -‬عين الشهداء ‪ -‬دويس ‪ -‬الشارف ‪ -‬القديد ‪ -‬بني يعقوب‪.‬‬ ‫جيجل ‪ -‬العوانة ‪ -‬تاكسانة ‪ -‬قاوس ‪ -‬سلمى بن زيادة ‪ -‬الطاهير ‪ -‬سيدي‬ ‫عبد العزيز ‪ -‬الشقفة ‪ -‬الشحنة ‪ -‬جيملة ‪ -‬بوسيف أولاد عسكر ‪ -‬القنار‬ ‫نوشفي ‪ -‬بودريعة بن ياجيس ‪ -‬برج الطهر ‪ -‬وجانة ‪ -‬الأمير عبد القادر‬ ‫‪ -‬الميلية ‪ -‬السطارة ‪ -‬سيدي معروف ‪ -‬أولاد يحي خدروش ‪ -‬أولاد رابح‬ ‫‪ -‬غبالة ‪ -‬العنصر ‪ -‬قمير وادي عجول ‪ -‬الجمعة بني حبيبي ‪ -‬بوراوي‬ ‫بلهادف ‪ -‬زيامة منصورية ‪ -‬أراقن‪.‬‬ ‫سطيف ‪ -‬عين عباسة ‪ -‬الوريسية ‪ -‬عين أرنات ‪ -‬مزلوق ‪ -‬أولاد صابر‬ ‫‪ -‬عين الكبيرة ‪ -‬عموشة ‪ -‬بني عزيز ‪ -‬بابور ‪ -‬أولاد عدوان ‪ -‬الدهامشة‬ ‫‪ -‬عين السبت ‪ -‬سرج الغول ‪ -‬معاوية ‪ -‬وادي البارد ‪ -‬تيري نبشار ‪ -‬عين‬ ‫ولمان ‪ -‬قجال ‪ -‬قلال بوطالب ‪ -‬قصر الأبطال ‪ -‬أولاد سيدي أحمد ‪ -‬بوقاعة‬ ‫‪ -‬قنزات ‪ -‬تالة ‪ -‬تالة إيفاسن ‪ -‬حمام القرقور ‪ -‬عين الروى ‪ -‬بني حسين‬ ‫‪ -‬حربيل ‪ -‬ماوكلان ‪ -‬ذراع قبيلة ‪ -‬بوعنداس ‪ -‬العلمة ‪ -‬بني فودة ‪ -‬أم‬ ‫العجول ‪ -‬بئر العرش ‪ -‬بازر الصخرة ‪ -‬القلتة الزرقاء ‪ -‬جميلة ‪ -‬التلة‬ ‫‪ -‬الطاية ‪ -‬الولجة ‪ -‬بلعة ‪ -‬تاشودة ‪ -‬عين أزال ‪ -‬صالح باي ‪ -‬بيضاء‬ ‫برج ‪ -‬عين الحجر ‪ -‬بئر حدادة ‪ -‬الحامة ‪ -‬أولاد تبان ‪ -‬الرصفة ‪ -‬بوطالب‬ ‫‪ -‬بني ورتيلان ‪ -‬عين لقراج ‪ -‬بني شبانة ‪ -‬بني موحلي ‪ -‬بوسلام ‪ -‬آيت‬ ‫تيزي ‪ -‬آيت نوال مزادة‪.‬‬ ‫برج بوعريريج ‪ -‬مجانة ‪ -‬حسناوة ‪ -‬الحمادية ‪ -‬الرابطة ‪ -‬العش ‪ -‬رأس‬ ‫الوادي ‪ -‬عين تاغروت ‪ -‬برج الغدير ‪ -‬سيدي مبارك ‪ -‬أولاد ابراهيم ‪ -‬بئر‬ ‫قصد علي ‪ -‬تكستر ‪ -‬خليل ‪ -‬عين تسرة ‪ -‬تقلعيت ‪ -‬غيلاسة ‪ -‬العنصر‬ ‫‪ -‬بليمور ‪ -‬المنصورة ‪ -‬المهير ‪ -‬ثنية النصر ‪ -‬بن داود ‪ -‬أولاد سيدي‬ ‫ابراهيم ‪ -‬حرازة ‪ -‬الياشير ‪ -‬القصور ‪ -‬برج زمورة ‪ -‬تسمرت ‪ -‬أولاد‬ ‫دحمان ‪ -‬الجعافرة ‪ -‬الماين ‪ -‬تفرق ‪ -‬القلة‪.‬‬ ‫‪206‬‬

‫ ةداملاا‬ ‫المنازعات الادارية‬‫سعيدة ‪ -‬دوي ثابت ‪ -‬عين الحجر ‪ -‬أولاد خالد ‪ -‬مولاي العربي ‪ -‬يوب‬ ‫سعيدة‬‫‪ -‬حنات ‪ -‬سيدي عمرو ‪ -‬سيدي بوبكر ‪ -‬سيدي أحمد ‪ -‬الحساسنة ‪-‬‬ ‫البيض‬ ‫النعامة‬ ‫المعمورة ‪ -‬عين السخونة ‪ -‬أولاد ابراهيم ‪ -‬تيرسين ‪ -‬عين السلطان‪.‬‬ ‫سكيكدة‬‫البيض ‪ -‬روقاصة ‪ -‬بريزينة ‪ -‬غسول ‪ -‬كراكدة ‪ -‬الشقيق ‪ -‬الأبيض سيدي‬‫الشيخ ‪ -‬عين العراك ‪ -‬عرباوة ‪ -‬المهارة ‪ -‬البنود ‪ -‬شلالة ‪ -‬بوسمغون ‪-‬‬ ‫سيدي بلعباس‬‫بوقطب ‪ -‬الخيثر ‪ -‬توسمولين ‪ -‬الكاف الأحمر ‪ -‬بوعلام ‪ -‬سيدي طيفور‬ ‫عين تموشنت‬ ‫‪ -‬سيدي سليمان ‪ -‬سيدي عامر ‪ -‬ستيتن‪.‬‬ ‫عنابة‬‫النعامة ‪ -‬عين بن خليل ‪ -‬عسلة ‪ -‬عين الصفراء ‪ -‬تيوت ‪ -‬سفيسيفة ‪-‬‬ ‫مغرار‪ -‬جنين بورزق ‪ -‬مشرية ‪ -‬مكمن بن عمر ‪ -‬قصدير ‪ -‬البيوض‪.‬‬‫سكيكدة ‪ -‬عين زويت ‪ -‬الحدائق ‪ -‬فلفيلة ‪ -‬بوشطاطة ‪ -‬حمادي كرومة ‪-‬‬‫رمضان جمال ‪ -‬القل ‪ -‬بني زيد ‪ -‬أولاد عطية ‪ -‬وادي الزهور ‪ -‬الزيتونة ‪-‬‬‫الشرائع ‪ -‬قنواع ‪ -‬خنق مايون ‪ -‬الكركرة ‪ -‬عزابة ‪ -‬جندل سعدي محمد‬‫‪ -‬عين شرشار ‪ -‬بكوش الأخضر ‪ -‬بن عزوز ‪ -‬السبت ‪ -‬المرسى ‪ -‬الغدير‬‫‪ -‬الحروش ‪ -‬زردازة ‪ -‬أولاد حبابة ‪ -‬سيدي مزغيش ‪ -‬مجاز الدشيش ‪-‬‬‫بني ولبان ‪ -‬عين بوزيان ‪ -‬بني بشير ‪ -‬صالح بوالشعور ‪ -‬تمالوس ‪ -‬عين‬ ‫قشرة ‪ -‬أم الطوب ‪ -‬بين الويدان ‪ -‬الولجة بو البلوط‪.‬‬‫سيدي بلعباس ‪ -‬تسالة ‪ -‬سيدي ابراهيم ‪ -‬أمرناس ‪ -‬سيدي لحسن ‪-‬‬‫سيدي خالد ‪ -‬عين الثريد ‪ -‬سيدي يعقوب ‪ -‬عين قادة ‪ -‬سحالة ثاورة‬‫‪ -‬تلاغ ‪ -‬مرحوم ‪ -‬تافسور ‪ -‬مولاي سليسن ‪ -‬الحسيبة ‪ -‬رأس الماء‬‫‪ -‬سيدي شعيب ‪ -‬وادي تاوريرة ‪ -‬عين تندمين ‪ -‬الضاية ‪ -‬وادي السبع‬‫‪ -‬تغاليمت ‪ -‬بئر الحمام ‪ -‬تاودموت ‪ -‬رجم دموش ‪ -‬مرين ‪ -‬مزاورو ‪-‬‬‫سفيزف ‪ -‬مصطفى بن إبراهيم ‪ -‬مقدرة ‪ -‬تلموني ‪ -‬تنيرة ‪ -‬مسيد ‪ -‬عين‬‫البرد ‪ -‬عين عدان ‪ -‬زروالة ‪ -‬بوجبع البرج ‪ -‬بلعربي ‪ -‬سيدي حمادوش‬‫‪ -‬وادي سفيون ‪ -‬بن عشبية شلية ‪ -‬ابن باديس ‪ -‬بوخنيفيس ‪ -‬سيدي علي‬‫بوسيدي ‪ -‬حاسي زهانة ‪ -‬طابية ‪ -‬بدر الدين المقراني ‪ -‬لمطار ‪ -‬سيدي‬ ‫دحو الزاير ‪ -‬سيدي علي بن يوب ‪ -‬شتوان بليلة ‪ -‬حاسي دحو‪.‬‬‫عين تموشنت ‪ -‬أغلال ‪ -‬عين الكيحل ‪ -‬عين الطلبة ‪ -‬سيدي بن عدة ‪ -‬عقب‬‫الليل ‪ -‬شنتوف ‪ -‬بني صاف ‪ -‬ولهاصة الغرابة ‪ -‬سيدي صافي ‪ -‬تادماية‬‫‪ -‬الأمير عبد القادر ‪ -‬العامرية ‪ -‬بوزجار ‪ -‬حاسي الغلة ‪ -‬المساعيد ‪-‬‬‫حمام بوحجر ‪ -‬عين الأربعاء ‪ -‬وادي الصباح ‪ -‬سيدي بومدين ‪ -‬الحساسنة‬‫‪ -‬وادي برقش ‪ -‬تامزورة ‪ -‬المالح ‪ -‬تارقة ‪ -‬شعبة اللحم ‪ -‬أولاد كيحل‬ ‫‪ -‬أولاد بوجمعة‪.‬‬‫عنابة ‪ -‬سرايدي ‪ -‬برحال ‪ -‬وادي العنب ‪ -‬شطايبي ‪ -‬التريعات ‪ -‬الحجار‬ ‫‪ -‬البوني ‪ -‬سيدي عامر ‪ -‬الشرفاء ‪ -‬العين الباردة ‪ -‬العلمة‪.‬‬ ‫‪207‬‬

‫ ةداملاا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫الطارف‬ ‫الطارف ‪ -‬بوقوس ‪ -‬بوثلجة ‪ -‬بحيرة الطيور ‪ -‬الزيتونة ‪ -‬القالة ‪ -‬العيون‬ ‫‪ -‬السوارخ ‪ -‬عين العسل ‪ -‬بريحان ‪ -‬رمل السوق ‪ -‬الذرعان ‪ -‬شهاني‬ ‫قالمة‬ ‫‪ -‬شبايطة مختار ‪ -‬بن مهيدي ‪ -‬عصفور ‪ -‬زريزر ‪ -‬البسباس ‪ -‬الشط‬ ‫سوق أهراس‬ ‫‪ -‬بوحجار ‪ -‬عين الكرمة ‪ -‬وادي الزيتون ‪ -‬حمام بني صالح ‪ -‬الشافية‪.‬‬ ‫قسنطينة‬ ‫قالمة ‪ -‬هيليوبوليس ‪ -‬الفجوج ‪ -‬بوعاطي محمود ‪ -‬عين العربي ‪ -‬مجاز‬ ‫ميلة‬ ‫عمار ‪ -‬حمام دباغ ‪ -‬قلعة بوسبع ‪ -‬بن جراح ‪ -‬بني مزلين ‪ -‬بلخير ‪ -‬عين‬ ‫الحساينية ‪ -‬بومهرة أحمد ‪ -‬وادي الزناتي ‪ -‬عين مخلوف ‪ -‬بوحمدان‬ ‫المدية‬ ‫‪ -‬الركنية ‪ -‬سلاوة عنونة ‪ -‬تاملوكة ‪ -‬رأس العقبة ‪ -‬برج صباط ‪ -‬عين‬ ‫رقادة ‪ -‬بوشقوف ‪ -‬بوحشانة ‪ -‬حمام النبايل ‪ -‬خزارة ‪ -‬نشماية ‪ -‬وادي‬ ‫الشحم ‪ -‬وادي فراغا ‪ -‬عين صندل ‪ -‬الدهوارة ‪ -‬عين بن بيضاء ‪ -‬مجاز‬ ‫الصفاء ‪ -‬جبالة الخميسي‪.‬‬ ‫سوق أهراس ‪ -‬الحنانشة ‪ -‬لخضارة ‪ -‬المشروحة ‪ -‬أولاد مؤمن ‪ -‬أولاد‬ ‫ادريس ‪ -‬الحدادة ‪ -‬عين الزانة ‪ -‬سدراتة ‪ -‬أم العظايم ‪ -‬بئر بوحوش ‪-‬‬ ‫مداوروش ‪ -‬سافل الويدان ‪ -‬الرقوبة ‪ -‬خميسة ‪ -‬وادي الكبريت ‪ -‬ترقالت‬ ‫‪ -‬الزوابي ‪ -‬عين سلطان ‪ -‬تاورة ‪ -‬الزعرورية ‪ -‬الدريعة ‪ -‬المراهنة ‪ -‬ويلان‬ ‫‪ -‬سيدي فرج ‪ -‬تيفاش‪.‬‬ ‫قسنطينة ‪ -‬زيغود يوسف ‪ -‬ديدوش مراد ‪ -‬بني حميدان ‪ -‬الخروب ‪ -‬عين‬ ‫عبيد ‪ -‬أولاد رحمون ‪ -‬عين سمارة ‪ -‬الهرية ‪ -‬حامة بوزيان ‪ -‬بوجريو‬ ‫مسعود ‪ -‬ابن زياد‪.‬‬ ‫ميلة ‪ -‬سيدي مروان ‪ -‬عين التين ‪ -‬سيدي خليفة ‪ -‬وادي النجاء ‪ -‬قرارم‬ ‫قوقة ‪ -‬الزغاية ‪ -‬حمالة ‪ -‬الشيقارة ‪ -‬عميرة أراس ‪ -‬أحمد راشدي ‪ -‬ترعي‬ ‫باينان ‪ -‬تسالة لمطاعي ‪ -‬فرجيوة ‪ -‬بوحاتم ‪ -‬تسادان حدادة ‪ -‬دراجي‬ ‫بوصلاح ‪ -‬مينار زرزة ‪ -‬العياضي برباس ‪ -‬يحي بني قشة ‪ -‬عين البيضاء‬ ‫حريش ‪ -‬الرواشد ‪ -‬تيبرقنت ‪ -‬شلغوم العيد ‪ -‬المشيرة ‪ -‬وادي العثمانية‬ ‫‪ -‬تلاغمة ‪ -‬عين ملوك ‪ -‬وادي سقان ‪ -‬بن يحي عبد الرحمن ‪ -‬تاجنانت‬ ‫‪ -‬أولاد خلوف‪.‬‬ ‫المدية ‪ -‬وزرة ‪ -‬سي المحجوب ‪ -‬عوامري ‪ -‬بوعيشون ‪ -‬الحمدانية ‪ -‬أولاد‬ ‫بوعشرة ‪ -‬وادي حربيل ‪ -‬تامزقيدة ‪ -‬دميات ‪ -‬ذراع السمار ‪ -‬حنانشة ‪-‬‬ ‫بن شكاو ‪ -‬البرواقية ‪ -‬الزبيرية ‪ -‬أولاد دايد ‪ -‬الربعية ‪ -‬تابلاط ‪ -‬العزيزية‬ ‫‪ -‬عيساوية ‪ -‬مزغنة ‪ -‬مغراوة ‪ -‬الحوضان ‪ -‬القلب الكبير ‪ -‬ميهوب‬ ‫‪ -‬سدراية ‪ -‬بني سليمان ‪ -‬سواقي ‪ -‬جواب ‪ -‬سيدي الربيع ‪ -‬بوسكن ‪-‬‬ ‫سيدي زهار ‪ -‬سيدي زيان ‪ -‬بئر بن عابد ‪ -‬قصر البخاري ‪ -‬الشهبونية‬ ‫‪ -‬أولاد عنتر ‪ -‬مجبر ‪ -‬أولاد هلال ‪ -‬عزيز ‪ -‬مفتاحة ‪ -‬أم الجليل ‪ -‬السانق‬ ‫‪ -‬بوغزول ‪ -‬دراق ‪ -‬بوعيش ‪ -‬بوغار ‪ -‬عين بوسيف ‪ -‬أولاد معرف ‪ -‬ثلاثة‬ ‫دوائر ‪ -‬شلالة العذاورة ‪ -‬الكاف الأخضر ‪ -‬سيدي دامد ‪ -‬تافروت ‪-‬‬ ‫شنيقل ‪ -‬عين القصير ‪ -‬سغوان ‪ -‬العوينات ‪ -‬العمرية ‪ -‬أولاد ابراهيم‬ ‫‪ -‬سيدي نعمان ‪ -‬خمس جوامع ‪ -‬بوشراحيل ‪ -‬بعطة‪.‬‬ ‫‪208‬‬












































Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook