ةداملاا الوظيف العموميالمادة 6 :يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 2و 3 أعلاه بالحبس من ستة أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من 100.000دج إلى 300.000دج.المادة : 7يعاقب على عدم التصريح المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه بغرامة من 200.000دج إلى 500.000دج. 443
مرسوم رئاسي رقم 308-2007مؤرخ في 29سبتمبر سنة ،2007يحدد كيفياتتوظيف الأعوان المتعاقدين و حقوقهم و واجباتهم و العناصر المشكلة لرواتبهم و القواعد المتعلقة بتسييرهم و كذا النظام التأديبي المطبق عليهم.المادة الأولى :تطبيقا لأحكام المواد 19إلى 24من الأمر رقم 2006-03المؤرخ في 19جمادى الثانية عام 1427الموافق 15يوليو سنة 2006و المتضمن القانون الأساسيالعام للوظيفة العمومية ،يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدينو حقوقهم و واجباتهم و العناصر المشكلة لرواتبهم و القواعد المتعلقة بتسييرهم و كذا النظام التأديبي المطبق عليهم. الف�صل الأول عقد العملالمادة : 2يمكن المؤسسات و الإدارات العمومية في إطار المواد 19و 20و 21من الأمررقم 2006-03المؤرخ في 19جمادى الثانية عام 1427الموافق 15يوليو سنة 2006و المذكور أعلاه ،أن تقوم ،حسب الحالة و وفق الحاجات ،بتوظيف أعوان متعاقدين لمدةمحددة أو غير محددة ،بالتوقيت الكامل أو التوقيت الجزئي طبقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة : 3يوظف الأعوان المنصوص عليهم في المادة 2أعلاه ،بموجب عقد مكتوب. يجب أن يوضح العقد ،على الخصوص ،ما يأتي : -تسمية منصب الشغل، -طبيعة و مدة عقد العمل، -تاريخ بداية السريان، -الحجم الساعي (توقيت كامل أو جزئي)، -الفترة التجريبية ،عند الاقتضاء، -تصنيف منصب الشغل و عناصر الراتب، -مكان التعيين.و يوضح العقد ،زيادة على ذلك ،الواجبات الخاصة التي يمكن أن ترتبط بمنصب الشغل. 444
ةداملاا الوظيف العمومي المادة : 4يعتبر عقدا محدد المدة كل عقد مخصص : -لشغل منصب شغل مؤقت، -لتعويض الشغور المؤقت لمنصب شغل، -في انتظار تنظيم مسابقة أو إنشاء سلك جديد للموظفين، -للتكفل بعملية تكتسي طابعا مؤقتا.المادة : 5يعتبر عقدا غير محدد المدة كل عقد موجه إلى شغل منصب شغل دائم ،عندما تبرر ذلك طبيعة النشاطات أو ضرورات الخدمة.المادة : 6يؤدي الأعوان المتعاقدون الذين يوظفون بالتوقيت الكامل مدة العمل القانونية.غير أن المؤسسات و الإدارات العمومية يمكنها أن تلجأ إلى توظيف أعوان متعاقدين يمارسون عملهم بالتوقيت الجزئي لمدة خمس ( )5ساعات في اليوم.المادة : 7لا يجوز للأعوان المتعاقدين الذين يؤدون مدة العمل القانونية ممارسة أي نشاط مربح في إطار خاص ،مهما تكن طبيعته.المادة : 8تشغل مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات فيالمؤسسات و الإدارات العمومية كما هو منصوص عليه في المادة 19من الأمر رقم 2006-03المؤرخ في 15يوليو سنة 2006و المذكور أعلاه ،بعقد محدد أو غير محدد المدة.لا يجوز أن يتعدى العقد المحدد المدة سنة واحدة .و يمكن أن يجدد مرة واحدة حسب الأشكال نفسها لمدة سنة واحدة على الأكثر.يحدد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها و مدة العقد بالنسبة لكل قطاع على مستوىالإدارة المركزية او المصالح غير الممركزة أو اللامركزية و المؤسسات العمومية بموجبقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المعني و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.المادة : 9تشتمل قائمة مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات في المؤسسات و الإدارات العمومية على ما يأتي : -العمال المهنيون، 445
ةداملالا القانون الإداري -أعوان الخدمة، -سائقو السيارات و رؤساء الحظائر، -أعوان الوقاية و الحراس.المادة : 10يوظف الأعوان الخاضعون إلى نظام التعاقد كما هو منصوص عليه في المادة 20من الأمر رقم 2006-03المؤرخ في 15يوليو سنة 2006و المذكور أعلاه ،بصفة استثنائية ،بموجب عقد محدد المدة و بالتوقيت الكامل.تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.المادة : 11يوظف الأعوان الخاضعون إلى نظام التعاقد كما هو منصوص عليه في المادة 21من الأمر رقم 2006-03المؤرخ في 15يوليو سنة 2006و المذكور أعلاه ،بصفةاستثنائية ،بموجب عقد محدد المدة في حدود آجال إنجاز العمليات التي تكتسي طابعا مؤقتا.يحدد تعداد مناصب الشغل و مدة العقود بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المعني و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.المادة : 12نظرا إلى طبيعة بعض مناصب الشغل أو الخصوصيات المرتبطة بمتطلباتالخدمة ،يمكن أن يطلب من الأعوان الخاضعين إلى نظام التعاقد الذين وظفوا بالتوقيتالكامل ،القيام بالعمل ليلا أو عمل الساعات الإضافية طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. الف�صل الثاني الحقوق و الواجباتالمادة : 13في إطار التشريع و التنظيم المعمول بهما ،فإن الأعوان الخاضعين إلى نظام التعاقد لهم الحق ،على الخصوص ،فيما ياتي : -راتب بعد أداء الخدمة، -الحماية الاجتماعية و التقاعد، -العطل و الغيابات المرخص بها و أيام الراحة القانونية، -الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، 446
ةداملالا الوظيف العمومي -ممارسة الحق النقابي، -ممارسة حق الإضراب، -الحماية من التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو الاعتداء ،من أي طبيعة كانت، التي قد يتعرضون لها أثناء ممارسة نشاطهم أو بمناسبتها، -ظروف العمل الكفيلة بحفظ كرامتهم و صحتهم و سلامتهم البدنية و المعنوية.المادة : 14يتعين على الأعوان الخاضعين إلى نظام التعاقد ،في إطار التشريع و التنظيم المعمول بهما ،احترام واجباتهم ،لاسيما ما يأتي : -ممارسة نشاطهم بكل إخلاص و دون تحيز، -الامتناع عن كل فعل لا يتماشى و طبيعة منصب شغلهم ،حتى خارج الخدمة، -التحلي ،في كل الظروف ،بسلوك لائق و محترم، -تنفيذ تعليمات الهيئة السلمية، -مراعاة تدابير النظافة و الأمن التي تقررها الإدارة، -عدم إفشاء أي حدث علموا به أو أي وثيقة أو معلومة يحوزونها أو يطلعون عليهابمناسبة ممارسة نشاطهم ،أو يمكنوا الغير من الاطلاع عليها ،باستثناء ضرورات الخدمة، -السهر على حماية الوثائق الإدارية و أمنها، -الحفاظ على ممتلكات الإدارة.المادة : 15يمكن أن يستفيد الأعوان الخاضعون إلى نظام التعاقد من عمليات تحسين المستوى أو تجديد المعارف التي تبادر بها الإدارة. الف�صل الثالث �شروط التوظيف و كيفياتهالمادة : 16لا يمكن لأي كان أن يوظف بصفة عون متعاقد إذا لم تتوفر فيه الشروط الآتية : -أن يكون جزائري الجنسية، 447
ةداملالا القانون الإداري -أن يبلغ من العمر ثماني عشرة ( )18سنة على الأقل عند تاريخ التوظيف، -أن تتوفر فيه الأهلية البدنية و العقلية و كذا المؤهلات التي يقتضيها الالتحاق بمنصب الشغل المطلوب، -أن يكون في وضعية قانونية إزاء الخدمة الوطنية، -أن يتمتع بحقوقه المدنية و أن يكون على خلق حسن، -ألا تحمل صحيفة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى و ممارسة منصب الشغل المطلوب.المادة : 17يجب على كل مرشح لمنصب شغل خاضع إلى نظام التعاقد أن يقدم ملفا إداريا قبل توظيفه. المادة : 18يتم توظيف الأعوان المتعاقدين ،حسب الحالة ،عن طريق : -الانتقاء بناء على دراسة الملف فيما يخص مناصب الشغل المطلوب شغلها بموجب عقد محدد المدة، -اختبار مهني فيما يخص مناصب الشغل المطلوب شغلها بموجب عقد غير محدد المدة. المادة : 19يخضع توظيف المتعاقدين إلى إجراء الإعلان.غير أنه يمكن القيام بالتوظيف المباشر للأعوان المتعاقدين اعتبارا لمقتضيات الخدمة أو طبيعة النشاطات المرتبطة ببعض مناصب الشغل.المادة : 20يحدد تشكيل الملف الإداري و كيفيات تنظيم التوظيف و كذا إجراءات الإعلانالمنصوص عليها في المواد 17و 18و 19أعلاه ،بموجب قرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الف�صل الرابع الفترة التجريبية المادة : 21يخضع كل عون يوظف بموجب عقد إلى فترة تجريبية مدتها : -ستة ( )6أشهر فيما يخص العقد غير المحدد المدة، -شهران ( )2فيما يخص العقد الذي تساوي مدته سنة ( )1واحدة أو تفوقها، -شهر ( )1واحد فيما يخص العقد الذي تتراوح مدته بين ستة ( )6أشهر و سنة ( )1واحدة. 448
ةداملالا الوظيف العموميو يخضع العون المتعاقد ،خلال الفترة التجريبية لنفس الواجبات و يستفيد من نفس الحقوق التي يتمتع بها الأعوان المتعاقدون المثبتون. المادة : 22يثبت العون المتعاقد إذا كانت الفترة التجريبية مجدية. و في حالة العكس ،يفسخ العقد دون إشعار مسبق أو تعويض. الف�صل الخام�س الراتبالمادة : 23يصنف الأعوان الخاضعون إلى نظام التعاقد و تدفع رواتبهم ،حسب الحالة و على أساس مستوى تأهيلهم ،في إحدى الشبكتين الآتيتين : -الشبكة الاستدلالية لمناصب الشغل المحددة في المادة 45أدناه ،فيما يخص الأعوانالمتعاقدين الذين يتم توظيفهم في مناصب الشغل المرتبطة بنشاطات الحفظ أو الصيانةأو الخدمات في إطار المادتين 19أو 21من الأمر رقم 03-2006المؤرخ في 15يوليو سنة 2006و المذكور أعلاه، -الشبكة الاستدلالية للمرتبات المحددة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 304-2007المؤرخفي 17رمضان عام 1428الموافق 29سبتمبر سنة 2007و المذكور أعلاه ،فيما يخصالأعوان المتعاقدين الآخرين الذين يتم توظيفهم في إطار المادتين 20أو 21من الأمر رقم 03-2006المؤرخ في 15يوليو سنة 2006و المذكور أعلاه. المادة : 24يشتمل راتب الأعوان الخاضعين إلى نظام التعاقد على العناصر الآتية : -الراتب الأساسي الناتج عن حاصل ضرب الرقم الاستدلالي القاعدي المطابق لصنفتصنيف منصب الشغل في قيمة النقطة الاستدلالية المحددة بموجب المرسوم الرئاسيرقم 304-2007المؤرخ في 17رمضان عام 1428الموافق 29سبتمبر سنة 2007 و المذكور أعلاه، -تعويض الخبرة المهنية التي تحتسب بنسبة % 1،40من الراتب الأساسي عن كلسنة من النشاط في المؤسسات و الإدارات العمومية و نسبة % 0،70عن كل سنة منالممارسة في قطاعات النشاط الأخرى ،في حدود أقصاها % 60من الراتب الأساسي، -و عند الاقتضاء ،كل علاوة أو تعويض يحددان عن طريق التنظيم.المادة : 25يستفيد الأعوان الخاضعون إلى نظام التعاقد ،في إطار التشريع و التنظيم 449
ةداملالا القانون الإداري المعمول بهما ،من : -تعويضات مقابل المصاريف التي ينفقونها بمناسبة ممارسة نشاطهم، -المنح ذات الطابع العائلي.المادة : 26يحتسب الراتب بنسبة ساعات العمل المنجزة ،إذا كان العون المتعاقد يمارس عمله بالتوقيت الجزئي.و إذا كانت مدة العقد تشتمل على جزء من الشهر ،يدفع راتب هذه الفترة بالتناسب مع عدد أيام العمل.المادة : 27تنقسم مناصب الشغل المنصوص عليها في المادة 9أعلاه ،إلى عدة مستويات حسب مستوى التأهيل المطلوب. المادة : 28ينقسم منصب شغل العمال المهنيين إلى أربعة ( )4مستويات : -عمال مهنيون من المستوى الأول، -عمال مهنيون من المستوى الثاني، -عمال مهنيون من المستوى الثالث، -عمال مهنيون من المستوى الرابع.المادة : 29يوظف العمال المهنيون من المستوى الأول من ضمن المرشحين الذين يثبتون لياقة بدنية تتماشى و النشاط الواجب ممارسته.المادة : 30يوظف العمال المهنيون من المستوى الثاني من ضمن المرشحين الذين يثبتون شهادة التكوين المهني المتخصص.المادة : 31يوظف العمال المهنيون من المستوى الثالث من ضمن المرشحين الذين يثبتونشهادة الكفاءة المهنية أو شهادة التكوين المهني المتخصص و خبرة مهنية مدتها خمس ( )5سنوات على الأقل ،في نفس التخصص.المادة : 32يوظف العمال المهنيون من المستوى الرابع من ضمن المرشحين الذين يثبتونشهادة التحكم المهني أو شهادة الكفاءة المهنية و خبرة مهنية مدتها خمس ( )5سنوات على الأقل ،في نفس التخصص. 450
ةداملالا الوظيف العمومي المادة : 33ينقسم منصب شغل أعوان الخدمة إلى ثلاثة ( )3مستويات : -أعوان الخدمة من المستوى الأول، -أعوان الخدمة من المستوى الثاني، -أعوان الخدمة من المستوى الثالث.المادة : 34يوظف أعوان الخدمة من المستوى الأول من ضمن المرشحين الذين يثبتون مستوى السنة السادسة من التعليم الأساسي.المادة : 35يوظف أعوان الخدمة من المستوى الثاني من ضمن المرشحين الذين يثبتونمستوى السنة التاسعة من التعليم الأساسي أو شهادة التكوين المهني المتخصص ذات الصلة بالمهام المرتبطة بمنصب الشغل المطلوب.المادة : 36يوظف أعوان الخدمة من المستوى الثالث من ضمن المرشحين الذين يثبتونمستوى السنة الأولى من التعليم الثانوي أو شهادة الكفاءة المهنية ذات الصلة بالمهامالمرتبطة بمنصب الشغل المطلوب أو شهادة التكوين المهني المتخصص و خبرة مهنية مدتها خمس ( )5سنوات على الأقل ،في نفس التخصص.المادة : 37ينقسم منصب شغل سائقي السيارات و رؤساء الحظائر إلى ثلاثة ()3 مستويات : -سائقو السيارات من المستوى الأول، -سائقو السيارات من المستوى الثاني، -سائقو السيارات من المستوى الثالث و رؤساء حظائر.المادة : 38يوظف سائقو السيارات من المستوى الأول من ضمن المرشحين الذين لهم رخصة سياقة (الصنف ب).المادة : 39يوظف سائقو السيارات من المستوى الثاني من ضمن المرشحين الذين لهم رخصة سياقة (وزن ثقيل) أو رخصة سياقة (نقل عمومي).المادة : 40يوظف سائقو السيارات من المستوى الثالث و رؤساء الحظائر من ضمنالمرشحين الذين لهم رخصة سياقة و يثبتون شهادة التعليم الأساسي أو شهادة التعليم المتوسط و خبرة مهنية مدتها خمس ( )5سنوات على الأقل ،بصفة سائق سيارة. 451
ةداملالا القانون الإداري المادة : 41ينقسم منصب شغل أعوان الوقاية و الحراس إلى ثلاث مستويات : -الحراس، -أعوان الوقاية من المستوى الأول، -أعوان الوقاية من المستوى الثاني.المادة : 42يوظف في منصب شغل الحارس المرشحون الذين يثبتون لياقة بدنية تتماشى و النشاط الواجب ممارسته.المادة : 43يوظف أعوان الوقاية من المستوى الأول من ضمن المرشحين الذين يثبتونمستوى السنة الأولى من التعليم الثانوي و تكوينا في الميدان أو خبرة مهنية مدتها سنة واحدة على الأقل ،في منصب شغل عون الوقاية.المادة : 44يوظف أعوان الوقاية من المستوى الثاني من ضمن المرشحين الذين يثبتونمستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي و تكوينا في الميدان أو خبرة مهنية مدتها سنتان ( )2على الأقل ،في منصب شغل عون الوقاية.المادة : 45تصنف مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات فيالمؤسسات و الإدارات العمومية و تدفع رواتبها ،حسب مستوى التأهيل المطلوب ،طبقا للشبكة الاستدلالية أدناه :الأرقام الاستدلالية الأصناف مناصب الشغل 200 1 -عامل مهني من المستوى الأول -عون الخدمة من المستوى الأول 219 2 240 3 -حارس -سائق السيارة من المستوى الأول -عامل مهني من المستوى الثاني -سائق السيارة من المستوى الثاني -عون الخدمة من المستوى الثاني 452
ةداملالا الوظيف العمومي -سائق السيارة من المستوى الثالث و 263 4 رئيس حظيرة 288 5 -عامل مهني من المستوى الثالث -عون الخدمة من المستوى الثالث 315 6 -عون الوقاية من المستوى الأول 348 7 -عامل مهني من المستوى الرابع -عون الوقاية من المستوى الثاني الف�صل ال�ساد�س أ�يام الراحة القانونية و العطل و الغياباتالمادة : 46للأعوان الخاضعين إلى نظام التعاقد الحق في أيام الراحة القانونية المنصوصعليها في المواد من 191إلى 193من الأمر رقم 2006-03المؤرخ في 15يوليو سنة 2006و المذكور أعلاه.و لهم الحق ،زيادة على ذلك ،في عطلة سنوية مدفوعة الأجر كما هو منصوص عليه فيالمواد من 194إلى 205من الأمر رقم 2006-03المؤرخ في 15يوليو سنة 2006و المذكور أعلاه. المادة : 47يمنع تأجيل العطلة السنوية أو جزء منها من سنة إلى أخرى.غير أنه يمكن الإدارة ،فيما يخص الأعوان الموظفين بموجب عقد غير محدد المدة ،إذااقتضت ضرورات المصلحة ذلك ،أن ترتب العطلة السنوية أو تؤجلها أو تجزئها في حدود أقصاها سنتان (.)2المادة : 48للأعوان الخاضعين إلى نظام التعاقد الحق في غياب خاص مدفوع الأجر كماهو منصوص عليه بموجب المادة 212من الأمر رقم 2006-03المؤرخ في 15يوليو سنة 2006و المذكور أعلاه.و يمكن أن يستفيدوا ،زيادة على ذلك ،شريطة تقديم المبررات المسبقة ،من رخص الغياب دون فقدان راتبهم : 453
ةداملالا القانون الإداري -أثناء مدة انعقاد دورات المجالس التي يمارسون فيها عهدة عمومية انتخابية، -لأداء مهمة تتصل بتمثيل نقابي طبقا للتشريع المعمول به، -للمشاركة في تظاهرات دولية ذات طابع رياضي أو ثقافي.المادة : 49يمكن أن يستفيد الأعوان الخاضعون إلى نظام التعاقد من رخص استثنائيةللغياب غير مدفوعة الأجر ،لأسباب الضرورة القصوى المبررة قانونا ،في حدود عشرة ( )10أيام في السنة.المادة : 50يمكن أن يستفيد الأعوان الذين تم توظيفهم بموجب عقد غير محدد المدة والمزاولون المدة القانونية للعمل ،من رخص غياب دون فقدان راتبهم ،لمتابعة الدراسة في حدود حجم ساعي لا يتجاوز أربع ( )4ساعات في الأسبوع.المادة : 51للعون المتعاقد الذي تم توظيفه بموجب عقد غير محدد المدة ،الحق في عطلةخاصة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثين ( )30يوما متتالية لأداء مناسك الحج في البقاع المقدسة.المادة : 52تستفيد المرأة التي تم توظيفها بموجب عقد محدد أو غير محدد المدة ،خلال فترة الحمل و الولادة ،من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به.المادة : 53للأم المرضعة الحق ،ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة ،و لمدة سنة ،فيالتغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خلال الستة ( )6أشهر الأولى و ساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الستة ( )6أشهر الموالية. يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب المعنية. المادة : 54تعتبر فترة عمل : -فترة العمل الفعلي، -فترة العطلة السنوية و عطلة الأمومة، -الراحات القانونية و الرخص الاستثنائية للغيابات المنصوص عليها في المادتين 48و 49أعلاه.المادة : 55يمكن العون المتعاقد الذي تم توظيفه لمدة غير محددة و العامل بالتوقيت الكاملأو بالتوقيت الجزئي ،بناء على طلبه و بعد سنتين ( )2من الخدمة ،الاسفادة من عطلة غيرمدفوعة الراتب على إثر تعرض أحد الأصول أو الزوج أو أحد الأطفال المتكفل بهم لحادث 454
ةداملاال الوظيف العمومي أو مرض خطير أو لتربية طفل يقل عمره عن خمس ( )5سنوات.المادة : 56تمنح العطلة غير المدفوعة الراتب لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنة ( )1واحدة و تجدد في حدود أقصاها ثلاث ( )3سنوات.المادة : 57بعد اقضاء فترة العطلة غير المدفوعة الراتب ،يعاد إدماج العون المتعاقد ،بناء على طلبه ،في منصب شغله الأصلي.المادة : 58لا يمكن إعادة إدماج العون المتعاقد الذي استفاد من عطلة غير مدفوعة الراتب في حالة إلغاء منصب الشغل. الف�صل ال�سابع النظام الت�أديبيالمادة : 59يشكل كل تخل عن الواجبات التنظيمية أو التعاقدية ،و كل مساس بالإنضباط،أو خطأ أو مخالفة يرتكبها العون المتعاقد أثناء أو بمناسبة ممارسة نشاطه ،خطأ مهنيا و يعرض مرتكبه إلى عقوبة تأديبية دون المساس ،عند الاقتضاء ،بالمتابعات الجزائية.المادة : 60تتمثل العقوبات التاديبية التي قد يتعرض لها العون المتعاقد ،حسب درجة جسامة الخطأ المرتكب ،فيما يأتي : -الإنذار الكتابي، -التوبيخ، -التوقيف عن العمل من أربعة ( )4أيام إلى ثمانية ( )8أيام، -فسخ العقد دون إشعار مسبق أو تعويض.المادة : 61تحدد العقوبة التأديبية المطبقة على الأعوان المتعاقدين حسب درجة جسامةالخطأ و الظروف التي تم فيها ارتكابه و مسؤولية العون المعني و آثار الخطأ على سير المصلحة و الضرر الذي لحق بها.المادة : 62تصدر السلطة الإدارية المختصة العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 60أعلاه .و يجب أن تبرر و تبلغ إلى المعني بالأمر.المادة : 63يبلغ العون المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية في أجل لا يتعدى ثمانية 455
ةداملالا القانون الإداري ( )8أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار ،و يحفظ في ملفه الإداري.المادة : 64لا يمكن اتخاذ قرار فسخ العقد بدون إشعار مسبق أو تعويض ،في حالةارتكاب خطأ مهني جسيم ،إلا بعد مثول العون المعني أمام لجنة تأديبية استشارية متساوية الأعضاء.المادة : 65لكل عون متعاقد صدر في حقه إجراء تأديبي يمكن أت يترتب عليه فسخ عقده، الحق في الاطلاع على ملفه التأديبي. كما يجوز له أن يستعين بمدافع يختاره بنفسه.المادة : 66تحدد تشكيلة اللجنة التأديبية الاستشارية المتساوية الأعضاء و كيفيات تعيين أعضائها ،بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.المادة : 67يوقف العون المتعاقد فورا عندما يكون محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائهفي منصبه .و لا تسوى وضعيته الإدارية إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائية نهائيا.و لا يتقاضى العون المعني أثناء مدة التوقيف أي راتب ما عدا المنح ذات الطابع العائلي.المادة : 68إذا تغيب العون المتعاقد مدة عشرة ( )10أيام متتالية دون مبرر مقبول ،تتخذالسلطة الإدارية المختصة إجراء فسخ عقد العمل بسبب إهمال المنصب ،دون إشعار مسبق أو تعويض ،بعد إعذاره مرتين. الف�صل الثامن نهاية الن�شاط المادة : 69تنتهي علاقة العمل بعنوان نظام التعاقد بفعل : -انتهاء العقد، -الاستقالة المقبولة بصفة قانونية، -فسخ العقد دون إشعار مسبق أو تعويض، -التسريح مع الإشعار المسبق و التعويض، 456
ةداملالا الوظيف العمومي -التقاعد، -الوفاة.المادة : 70يمكن العون المتعاقد الاستقالة في أي وقت شريطة تقديمه لإشعار مسبق مدته عشرة ( )10أيام.و خلال هذه الفترة ،يتعين على العون أداء المهام و الواجبات المرتبطة بمنصب شغله بصفة عادية.المادة : 71يمكن تسريح الأعوان المتعاقدين بسبب إلغاء منصب الشغل ،بعد إشعار مسبق مدته شهر واحد.و في هذه الحالة ،يستفيد العون من تعويض التسريح بمبلغ يساوي آخر راتب شهريخالص من اشتراكات الضمان الاجتماعي عن كل سنة نشاط في حدود أقصاها سنة واحدة.المادة : 72تعد الهيئة المستخدمة ،عند نهاية النشاط ،شهادة عمل تبين تاريخ التوظيفو تاريخ نهاية علاقة العمل و كذا منصب أو مناصب الشغل التي تم شغلها و الفترات الموافقة لها. الف�صل التا�سع �أحكام انتقالية و ختاميةالمادة : 73يصنف الأعوان المؤقتون و المتعاقدون العاملون في المؤسسات و الإداراتالعمومية ،عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم ،و تدفع رواتبهم ،وفق مستوى تأهيلهم ،وحسب الحالة : -إما ضمن الشبكة الاستدلالية لمناصب الشغل المنصوص عليها في المادة 45أعلاه، -و إما ضمن الشبكة الاستدلالية للرواتب المنصوص عليها بموجب المرسوم الرئاسيرقم 304-2007المؤرخ في 17رمضان عام 1428الموافق 29سبتمبر سنة 2007 و المذكور أعلاه.كما يستفيدون من تعويض الخبرة المهنية التي تحسب ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 24أعلاه. 457
ةداملاال القانون الإداريالمادة : 74في انتظار صدور النصوص التنظيمية التي تحكم الأنظمة التعويضية ،يحتفظالأعوان المؤقتون و المتعاقدون بالاستفادة من المنح و التعويضات التي كانت تدفع لهمعند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم ،باستثناء التعويض التكميلي عن الدخل وتعويض التبعة أو كل تعويض من نفس الطبيعة ،كما هو محدد في المادة 19من المرسومالرئاسي رقم 2007-304المؤرخ في 17رمضان عام 1428الموافق 29سبتمبر سنة 2007و المذكور أعلاه.و يبقى احتساب العلاوات و التعويضات طبقا للتنظيم المطبق عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم.المادة : 75يتم تنفيذ نظام دفع رواتب الأعوان المنصوص عليهم في المادة 73أعلاه ،مع احترام الحقوق المكتسبة.إذا كان راتب العون المتعاقد أو المؤقت يقل عن الراتب الذي كان يدفع له عند تاريخ بدايةسريان هذا المرسوم أو يساويه ،فإنه يمنح فارقا في الدخل يساوي مبلغه الفرق الموجود بين الراتبين.و يستفيد العون المعني ،زيادة على ذلك ،من زيادة في تعويض الخبرة المهنية نسبتها 10 %من الراتب الأساسي.و يدفع فارق الدخل و الزيادة في تعويض الخبرة المهنية بمبلغين ثابتين إلى غاية نهاية نشاط العون.المادة : 76يبقى المستخدمون الأجانب الذين وظفوا في إطار تعاقدي خاضعين للتنظيم المطبق عليهم. المادة : 77يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 458
الجزء ال�ساد�س ت�سيير الم ؤ��س�ساتأمر رقم 04-01مؤرخ في 20غشت سنة ،2001يتعلق بتنظيم المؤسساتالعمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها ،متمم بالأمر رقم 01-2008المؤرخ 28فبراير سنة 2008المادة الأولى :يحدد هذا الأمر قواعد تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها ومراقبتها وخوصصتها. الفـ�صـل الأول الم�ؤ�س�سات العمومية الاقت�صادية المادة :2المؤسسات العمومية الاقتصادية هي شركات تجارية تحوز فيها الدولة أو أيشخص معنوي آخر خاضـع للقانون العام ،أغلبية رأس المال الاجتماعي مباشرة أو غير مباشرة .وهي تخضع للقانون العام.المادة : 3تحوز الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام ،تمثيلا لرأسمالهاالاجتماعي ،مباشرة أو غير مباشرة ،أموالا عمومية في شكل حصص ،أو أسهم ،أوشهادات استثمار ،أو سندات مساهمة أو أي قيـم منقولـة أخـرى في المؤسسات العمومية الاقتصادية.تخضع كيفيات إصدار القيم المنقولة المذكورة أعلاه واقتنائها والتنازل عنها لأحكامالقانون التجاري ،وأحكام هذا الأمر ،وكذا كل الأحكام القانونية أو القانونية الأساسية الأخرى .وتخضع الأموال العمومية المذكورة أعلاه لأحكام القانون رقم 90-30المؤرخ في أولديسمبر سنة 1990والمتضمن قانون الأملاك الوطنية ،ولاسيما منها الأحكام المتعلقة بتسيير الأملاك الخاصة للدولة.المادة :4ممتلكات المؤسسات العمومية الاقتصادية قابلة للتنازل عنها وقابلة للتصرف فيها طبقا لقواعد القانون العـام وأحكام هذا الأمر. 459
ةداملاا القانون الإداري ويشكل رأسمالها الاجتماعي الرهن الدائم وغير المنقوص للدائنين الاجتماعيين.المادة :5يخضع إنشاء المؤسسات الاقتصادية العمومية وتنظيمها وسيرها للأشكال التي تخضع لها شركات رؤوس الأموال المنصوص عليها في القانون التجاري .غير أنه يجب أن يشتمل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ،حسب الحالة ،على مقعدينلصالح العمال الأجراء حسب الأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بعلاقات العمل .يمكن النص عن طريق التنظيم على أشكال خاصة لأجهزة الإدارة والتسيير بالنسبةللمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تحوز فيها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام مجموع الرأسمال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.يتخذ مجلس مساهمات الدولة المذكورة في المادة 8أدناه ،بموجب لائحة ،قرار إخضاع مؤسسة عموميـة اقتصادية للأشكال الخاصة المذكورة في الفقرة أعلاه.مرسوم تنفيذي رقم 01-283مؤرخ في 24سبتمبر سنة ،2001يتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرهاالمؤسسات العمومية الاقتصادية المكلفة المادة الأولى :تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة بتسيير مساهمات الدولة . من المادة 5من الأمر رقم 01-04المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422الموافقالمادة :3تزود المؤسسة العمومية الاقتصادية 20غشت سنة 2001والمذكورة أعلاه ،يحددالخاضعة لأحكام هذا المرسوم بالجهازين هذا المرسوم الشكل الخاص بأجهـزة إدارة المؤسسـات العمومية الاقتصادية وتسييرها الآتين التي تحوز فيها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام ،مجموع الرأسمال -جمعية عامة، الاجتماعي بصفة مباشرة أو غير مباشرة . -مجلس مديرين يتكون من عضو إلى ثلاثة ( ) 3أعضاء من بينهم الرئيس،يقرر مجلس مساهمات الدولة تشكيلة مجلس المادة :2يتخذ مجلس مساهمات الدولة،المديرين حسب مهام المؤسسة العمومية بموجب لائحة ،قرار إخضاع مؤسسة عمومية اقتصادية ما للشكل الخاص المحدد في هذا الاقتصادية وطبيعتها وحجمها. المرسوم .يتم اختيار أعضاء مجلس المديرين من بينأصحاب المهنة المحترفين الذين تجتمع فيهم غير أن أحكام هذا المرسوم لا تخص إلا 460
ةداملاا تسيير المؤسسات -تعيين محافظ أو محافظي الحسابات . صفتا الكفاءة والتجربـة اللازمتان في ميادين النشاطات المعنية .المادة : 6تجتمع الجمعية العامة مرة واحدةفي السنة على الأقل في دورة عادية ،تجتمع عندما يمارس شخص واحد مهام مجلسكلما دعت الحاجة إلى ذلك في دورة غير المديرين ،فإنه يأخذ صفة مدير عام وحيد .عادية ،بناء على استدعاء من رئيس مجلسالمديرين ،أو المدير العام الوحيد ،أو بناء على المادة : 4تتكون الجمعية العامة الوحيدة لمؤسسات العمومية الاقتصادية الخاضعة طلب من أحـد أعضائها ،حسب الحالة . لأحكام هذا المرسوم من ممثلين مفوضينيقترح رئيس مجلس المديرين أو المدير العام قانونا من مجلس مساهمات الدولة .الوحيد ،حسب الحالة ،جدول أعمال الجمعية يشارك أعضاء مجلس المديرين أو المدير العامة العادية . العام الوحيد في دورات الجمعية العامة دونترسل الجمعية العامة لوائحها إلى رئيس أصوات تداولية . مجلس مساهمات الدولة . المادة : 5تفصل الجمعية العامة في كلالمادة : 7تعين الجمعية العامة أعضاء مجلس المسائل المتعلقة بحياة المؤسسة ،باستثناءالمديرين ومن بينهم الرئيس ،بعد موافقة رئيسالحكومة على ترشحهم ،وبعد أخذ رأي مجلس قرارات التسيير العادي ،لاسيمامساهمات الدولة .وتنهى مهامهم حسب ما يأتي : الأشكال نفسها. -البرامج العامة للنشاطات،المادة : 8تكون مهام أعضاء مجلس المديرين -الحصيلة وحسابات النتائج،وحقوقهم وواجباتهم وكذلك مدة عهدتهم -تخصيصات النتائج،موضوع عقود تبرم بينهم وبين الجمعية -الزيادة في الرأسمال الاجتماعي وتخفيضه، العامة. -إنشاء فروع في الجزائر وفي الخارج، -الإدماج أو الاندماج أو الانفصال،المادة : 9تخول لمجلس المديرين أوسع -تقييم الأصول والسندات،السلطات للقيام بإدارة المؤسسة العمومية -التنازل عن سندات أو عناصر الأصول،الاقتصادية وتسييرها والإشراف عليها.ويمارس هذه السلطات في حدود الصلاحيات -مخطط تطهير المؤسسة وإعادة هيكلتهاالمبينة في العقود المنصوص عليها في المادة وشروط تطبيق ذلك، 8أعلاه ،مع مراعاة السلطات المخولة للجمعية العامة .مجلس المديرين مسؤول عن السير العام -اقتراحات تعديل القانون الأساسي،للمؤسسة ويمارس السلطة السلمية على 461
ةداملاا القانون الإداري المالية المقصودة . المستخدمين . المادة :11تحدد الجمعية العامة مبالغ أتعاب يمثل رئيس المجلس المديرين أو المدير العام محافظ (أو محافظي ( ) )2الحسابات جزافا الوحيد ،حسب الحالة ،الشركة في علاقتها مع وسنويا ،وتقوم المؤسسة المعنية بصرفها الغير. حسب إجراء تحدده الجمعية العامة . المادة :10يتولى محافظ (أو محافظ () )2 تأتي الأتعاب المحددة أعلاه في مقابل كل مهام الحسابات ،الذي تعينه الجمعية العامة مراقبة محافظ ( أو محافظي ( ))2الحسابات التي حسابات المؤسسة العمومية الاقتصادية التي تفضي إلى إعداد التقرير العام عن الحسابات السنة المالية وكل التقارير الخاصة الأخرى، تندرج ضمن مجال تطبيق هذا المرسوم . لاسيما تلك المطلـوب إعدادها إبان عمليات الزيادة في الرأسمال أو الانفصال ،كل يعد محافظ ( أو محافظا ( ) )2الحسابات العمليات الأخرى الرامية إلى تعديل القانون تقريرا سنويا طبقا للمتطلبات المهنية العاجلة عن حسابات المؤسسة ويرسله إلى أعضاء الأساسي . الجمعية العامة التي تبت في حسابات السنةالمادة :6بغض النظر عن أحكام هذا الأمر ،فإن المؤسسات العمومية التي يكتسينشاطها طابعا استراتيجيا على ضوء برنامج الحكومة ،تخضع لنصوص قوانينها الأساسية التنظيمية المعمول بها ،أو لنظام خاص يحدد عن طريق التنظيم.المادة : 7يمكن إبرام اتفاقيات بين الدولة ،الممثلة بمجلس مساهمات الدولة المذكورة فيالمادة 8أدناه ،وبين المؤسسات العمومية الاقتصادية الخاضعة لتبعات الخدمة العمومية.المادة 7مكرر ( :الأمر رقم 2008-01المؤرخ 28فبراير سنة ) 2008بغض النظرعن الأحكام المنصوص عليها في القانون التجاري ،يمكن المفتشية العامة للمالية أن تقومبرقابة و تدقيق تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية ،بناء على طلب من السلطاتأو الأجهزة التي تمثل الدولة المساهمة ،حسب الشروط و الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.غير أن المؤسسات العمومية الاقتصادية المكلفة بمشاريع ممولة بمساهمة من الميزانية،تخضع للرقابة الخارجية من المفتشية العامة للمالية ،حسب الكيفيات المنصوص عليها بالنسبة للمؤسسات و الإدارات العمومية.المادة 7مكرر ( : 2الأمر رقم 2008-01المؤرخ 28فبراير سنة ) 2008يرسل تقرير 462
ررمكم تسيير المؤسساتالرقابة و التدقيق إلى صاحب الطلب الذي يفصل في موضوع تنفيذه .و يجب أن يعلم بذلك مجلس مساهمات الدولة ،المذكور في المادة 8أدناه.المادة 7مكرر ( : 3الأمر رقم 2008-01المؤرخ 28فبراير سنة ) 2008يمكن المفتشية العامة للمالية ،تحت مسؤوليتها ،أن : -تشرك في أعمالها أعوانا مؤهلين من المؤسسات و الإدارات العمومية بعد موافقة السلطة السلمية التي يتبعونها، -تستشير أيضا أخصائيين ،أو تعين خبراء بإمكانهم أن يساعدوها في مهامها. يمكن الأشخاص المذكورين أعلاه ،في إطار المهام التي كلفتهم بها المفتشية العامة للمالية ،و تحت رقابة مفتشيها ،الاطلاع على المستندات و المعلومات ذات الصلة بها. و يتعين عليهم أيضا ،ما يأتي : -الامتناع عن كل تدخل في التسيير أو كل عمل أو أمر من شأنه أن يسبب إخلالا بصلاحيات المسيرين أو قرارات أجهزة المؤسسة، -حفظ السر المهني في كل ظرف، -القيام بمهمتهم بكل موضوعية ،و تأسيس معايناتهم على وقائع ثابتة.المادة 7مكرر ( : 4الأمر رقم 2008-01المؤرخ 28فبراير سنة ) 2008يتعين علىمسؤولي المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تجري بشأنها الرقابة و التدقيق ،أنيعرضوا على المفتشين عند أول طلب ،الأموال و القيم و الترتيبات الضرورية لإنجاز المهمة.المادة 7مكرر ( : 5الأمر رقم 2008-01المؤرخ 28فبراير سنة ) 2008لا يمكنمسؤولي المؤسسات العمومية الاقتصادية التهرب من الواجبات المنصوص عليها فيالمادة 7مكرر 4أعلاه ،بحجة احترام الهرم السلمي أو السر المهني أو الطابع السري للمستندات المراد فحصها.غير أنه يجوز لمسؤولي المؤسسات العمومية الاقتصادية الإبلاغ بأي معلومة أو وثيقة أو تعليق يرونه مفيدا لتوضيح أي عمل تسيير. 463
ةداملاا القانون الإداري الف�صـل الثـانـي مجلـ�س م�ساهمـات الدولـةالمادة : 8يؤسس مجلس لمساهمات الدولة يوضع تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يتولى رئاسته ،ويدعى في صلب النص «المجلس « . تحدد تشكيلته وسيره عن طريق التنظيم.مرسوم تنفيذي رقم 253-01مؤرخ في 10سبتمبر سنة ،2001يتعلق بتشكيلة مجلسمساهمات الدولة وسيره ،معدل بالمرسوم الرئاسي رقم 2006-184المؤرخ في 31مايو سنة .2006 -وزير المالية، المادة الأولى :عملا بأحكام المادة 8من الأمر رقم 01-04المؤرخ في أول جمادى -وزير المساهمات وترقية الاستثمارات، الثانية عام 1422الموافق 20غشت سنة 2001والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية -وزير التجارة، الاقتصادية وتسييرهـا وخوصصتهـا، والمذكـور أعلاه ،يحـدد هذا المرسـوم تشكيلة -وزير العمل والضمان الاجتماعي، مجلس مساهمات الدولة وسيره الذي يدعى -وزير التهيئة العمرانية والبيئة، في صلب النص «المجلس». -وزير الصناعة، المادة (: 2المرسوم رئاسي رقم 2006- 184المؤرخ في 31مايو سنة )2006يوضع -الوزير المنتدب لدى وزير المالية ،المكلف المجلس المؤسس لدى وزير المساهمات وترقية بالإصلاح المالي. الاستثمارات تحت سلطة رئيس الحكومة الذي -الوزير المعني أو الوزراء المعنيين بجدول يتولى رئاسته. الأعمال. يتشكل المجلس من :المادة (: 3المرسوم رئاسي رقم 2006- 184المؤرخ في 31مايو سنة )2006تعقد -وزيرالدولة ،وزير الداخلية والجماعاتاجتماعات المجلس طبقا لأحكام المادة 10 المحلية،من الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادىالثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة -وزير الدولة ،وزير الشؤون الخارجية،2001 والمذكور أعلاه ويتولى الوزير المكلفبالمساهمات أمانة المجلس ،وبهذه الصفة -وزير العدل ،حافظ الأختام ، 464
ةداملالا تسيير المؤسسات المادة : 6يلغى : يضبط جدول أعمال الجلسات وتاريخها ويقترح ذلك على رئيس المجلس. -المرسوم التنفيذي رقم 95-404المؤرخ في 9رجب عام 1416الموافق 2ديسمبر وهو مسؤول عن متابعة تنفيذ قرارات المجلس. سنة 1995والمتعلق بتشكيلة المجلس الوطني المادة :4يتداول المجلس طبقا لمهامه المحددة، لاسيما بموجب المواد 5و 9و 11و 12و21 لمساهمات الدولة ،وسيره ،المعدل والمتمم، و 22و 23و 25و 41من الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثنية عام 1422 -المرسوم التنفيذي رقم 96-349المؤرخ في الموافق 20غشت سنة 2001والمكور أعلاه. أول جمادى الثانية عام 1417الموافق 14 المادة : 5يمكن أن يحدد المجلس الأعلى من أكتوبر سنة 1996الذي يحدد تكوين مصالح أجل حاجات سيره ،الإجراءات والكيفيات الأمانة التقنية الدائمة للمجلس الوطني الكفيلة بتسهيل أداء مهامه ،عن طريق لوائح. لمساهمات الدولة وعملها. المادة : 9يكلف المجلس بما يأتي : -يحدد الاستراتيجية الشاملة في مجال مساهمات الدولة والخوصصة، -يحدد السياسات والبرامج فيما يخص مساهمات الدولة وينفذها، -يحدد سياسات وبرامج خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية ويوافق عليها، -يدرس ملفات الخوصصة ويوافق عليها .المادة :10يجتمع المجلس مرة واحدة ( )1على الأقل كل ثلاثة أشهر تحت رئاسة رئيس الحكومة . يمكن استدعاؤه للاجتماع في كل وقت ،من رئيسه أو بطلب من أحد أعضائه. يتولى الوزير المكلف بالمساهمات أمانة المجلس. المادة : 11يضبط مجلس مساهمات الدولة تنظيم القطاع العمومي الاقتصادي.تعفى من كل الحقوق والرسوم ،كل الوثائق والمستندات والعقود التي تعد في إطار عمليات إعادة تنظيم القطاع العمومي الاقتصادي التي يقررها مجلس مساهمات الدولة. 465
ةداملالا القانون الإداريالمادة :12يتولى ممثلون مؤهلون قانونا من مجلس مساهمات الدولة مهام الجمعية العامة للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تحوز فيها الدولة الرأسمال الاجتماعي مباشرة.ويمارسون مهامهم طبقا للشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليهـا في القانـون التجاري فيما يخص شركات رؤوس الأموال. الف�صـل الثـالـث أ�حكام عامة متعلقة بالخو�ص�صةالمادة :13يقصد بالخوصصة كل صفقة تتجسد في نقل الملكية إلى أشخاص طبيعيينأو معنويين خاضعين للقانـون الخاص من غير المؤسسات العمومية ،وتشمل هذه الملكية : -كل رأسمال المؤسسة أو جزء منه ،تحوزه الدولة مباشرة أو غير مباشرة و/أو الأشخاصالمعنويـون الخاضعون للقانون العام ،وذلك عن طريق التنازل عن أسهم حصص اجتماعية أو اكتتاب لزيادة في الرأسمال. -الأصول التي تشكل وحدة استغلال مستقلة في المؤسسات التابعة للدولة.المادة :14تنجز عمليات الخوصصة طبقا لقواعد القانون العام ولأحكام هذا الأمر ،مع احترام قواعد الشفافية والإشهار.المادة :15المؤسسـات القابلة للخوصصة هي المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لمجموع قطاعـات النشـاط الاقتصادي.المادة :16عندما تكون مؤسسة عمومية اقتصادية تقدم خدمة عمومية موضوع خوصصة، تتكفل الدولة بضمان استمرارية الخدمة العمومية،المادة : 17يمكن أن تستفيد عمليات الخوصصة المذكورة في المادة 13أعلاه من مزاياخاصة يتم التفاوض عليها حالة بحالة ،وذلك عندما يلتزم المشتري أو المشترون بإصلاحالمؤسسة أو تحديثها و/أو الحفاظ على جميع مناصب الشغل فيهـا أو جزء منها ،والإبقاء على المؤسسة في حال نشاط.المادة :18يجب أن تكون عناصر الأصول والسندات المعروضة للخوصصة ،قبل أي عملية خوصصة ،موضوع تقييم من قبل خبراء ،يقوم على مناهج متفق عليها عموما. 466
ةداملالا تسيير المؤسساتالمادة : 19تخضع شروط نقل الملكية إلى دفاتر شروط خاصة تكون جزءا لا يتجزأ من عقد التنازل الذي يحدد حقوق وواجبات كل من المتنازل والمتنازل له .ويمكن أن تنص دفاتر الشروط ،عند الاقتضاء ،على إمكانية احتفاظ المتنازل بسهم نوعي مؤقتا . تحدد شروط وكيفيات ممارسة حقوق السهم النوعي عن طريق التنظيم .مرسوم تنفيذي رقم 01-352مؤرخ في 10نوفمبر سنة ،2001يحدد شروط ممارسة حقوق السهم النوعي وكيفيات ذلكالأساسي للمؤسسة الجديدة المتولدة عن المادة الأولى :تطبيقا لأحكام المادة 19من الخوصصة. الأمر رقم 01-04المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422الموافق 20غشت سنةالمادة : 5يكفل السهم النوعي للمستفيد 2001والمذكور أعلاه ،يحدد هذا المرسوم الحقوق المحددة أدناه : شروط ممارسة الحقوق المرتبطة بالسهـم -تعيين ممثل واحد أو ممثلين اثنين عن الدولة النوعي وكيفيات ذلك.في مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ،حسبالحالة ،وفي الجمعيات العامة للمؤسسة من المادة : 2يقصد بالسهم «النوعي سهم في رأسمال الشركة ،ناتج عن خوصصة مؤسسة دون حق التصويت، عمومية اقتصادية ،تحتفظ به الدولة مؤقتا، ويخولها حق التدخل بموجبه لأسباب ذات -سلطة الاعتراض على أي قرار يتعلق بما يأتي : مصلحة وطنية. * تغيير طبيعة نشاط المؤسسة، المادة : 3يقرر رئيس الحكومة مدى جدوى النص على السهم النوعي لصالح المتنازل، * التصفية الإرادية، بعد موافقة مجلس مساهمات الدولة ،بناء على * تقليص عدد المستخدمين. تقرير الوزير المكلف بالمساهمات.المادة : 6يمكن تحويل السهم النوعي إلى المادة : 4السهم النوعي غير قابل للتصرفسهم عادي بقرار يتخذه رئيس الحكومة بعد فيه .وينتج آثاره بقوة القانون بمجرد تأسيسهالاستماع إلى مجلس مساهمات الدولة .ولا في دفتر الشروط وإدراجه في القانون يمكن أن يتجاوز ذلك ثلاث ( )3سنوات. 467
ةداملالا القانون الإداري الف�صـل الرابـع تنفيـذ الخـو�ص�صـة المادة :20يصادق مجلس الوزراء على استراتيجية الخوصصة وبرنامجها .المادة :21يتولى الوزير المكلف بالمساهمات في إطار تنفيذ استراتيجية خوصصة المؤسسات العمومية الاقصاديـة ما يأتي : -يعد برنامج الخوصصة ،بالتشاور مع الوزراء المعنيين ،وكذا الإجراءات والكيفيات والشروط المتعلقة بنقل الملكية ويقترح ذلك على مجلس مساهمات الدولة للموافقة عليها، -يعد وينفذ استراتيجية اتصال تجاه الجمهور والمستثمرين حول سياسات الخوصصة وفرص المساهمة في رأسمال المؤسسات العمومية.المادة : 22يكلف الوزير المكلف بالمساهمات بعنوان تنفيذ العمليات التي يحتويها برنامج الخوصصة الذي صادق عليها مجلس الوزراء بما يأتي : -يكلف من يقوم بتقدير قيمة المؤسسة أو الأصول التي يعتزم التنازل عنها، -يدرس العروض ويقوم بانتقائها ويعد تقريرا مفصلا حول العرض الذي يتم قبوله، -يحافظ على المعلومة ويؤسس إجراءات كفيلة بضمان سرية هذه المعلومة، -يرسل ملف التنازل إلى لجنة مراقبة عمليات الخوصصة المذكورة في المادة 30أدناه، -يعرض على مجلس مساهمات الدولة ملف التنازل الذي يحتوي بالخصوص على تقييم الأسعار وحدها الأدنى والأعلى ،وكذا كيفيات نقل الملكية التي تم قبولها وكذا اقتراح المشتري .وحتى يتم القيام بمجموع هذه المهام على أحسن ما يرام ،يستعين الوزير المكلف بالمساهمات بالخبـرة الوطنية والدولية المطلوبة. 468
ةداملالا تسيير المؤسساتالمادة : 23تتولى متابعة عمليات الخوصصة لجنة يحدد تشكيلهتا مجلس مساهمات الدولة بموجب لائحة.المادة :24يمضي عقد التنازل ممثل تفوضه قانونا الجمعية العامة للمؤسسة العمومية الاقتصادية المعنية.المادة :25يعد الوزير المكلف بالمساهمات تقريرا سنويا عن عمليات الخوصصة ويعرضه على مجلس مساهمات الدولة وعلى الحكومة .ويكون هذا التقرير الذي يعرض أيضا على مجلس الوزراء موضوع عرض أمام الهيئة التشريعية. الف�صـل الخـام�س كيفيـات الخو�ص�صـة المادة :26يمكن تنفيذ عمليات الخوصصة كما يأتي : -إما باللجوء إلى آليات السوق المالية ( بالعرض في البورصة أو عرض علني للبيع بسعر محدد)، -وإما بالمناقصات، -وإما باللجوء إلى إجراء البيع بالتراضي بعد ترخيص مجلس مساهمات الدولة بذلك بناء على تقرير مفصل للوزير المكلف بالمساهمات، -وإما بواسطة أي نمط آخر للخوصصة يهدف إلى ترقية مساهمات الجمهور . تحدد كيفايت الخوصصة وإجراءاتها ،عند الحاجة ،عن طريقة التنظيم.المادة : 27يمكن إجراء تجزئة الأسهم أو الحصص الاجتماعية إلى سندات ذات قيمةإسمية أقل حتى يتمكن الجمهور العريض من المساهمة ،وذلك بغرض تفضيل تطورالسوق المالية والسماح بمساهمة عريضـة للأجراء والجمهور في الرأسمال الاجتماعي 469
ةداملالا القانون الإداري للمؤسسات العمومية الاقتصادية المدرجة ضمن برنامج الخوصصة. الف�صـل ال�سـاد�س أ�حكام خا�صة ل�صالح الأجراءالمادة : 28يستفيد أجراء المؤسسات العمومية المرشحة للخوصصة الكاملة مجانا من 10%على الأكثر من رأسمال المؤسسة المعنية .تمثل هذه الحصة في شكل أسهم دون حق التصويت ولا حق التمثيل في مجلس الإدارة . تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم ،عند الحاجة ،عن طريق التنظيم.المادة : 29يستفيد الأجراء الذين تهمهم استعادة مؤسستهم من حق الشفعة الذي تجب ممارسته في أجل شهر واحد من تاريخ تبليغ عرض التنازل إلى الأجراء .ويستفيد الأجراء ،زيادة على ذلك ،من تخفيض قدره 15%على الأكثر من سعر التنازل .ويتعين على هؤلاء الأجراء أن ينتظموا وجوبا في شركات ضمن أحد الأشكال المنصوص عليها في القانون . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ،عند الحاجة ،عن طريق التنظيم.مرسوم تنفيذي رقم 01-353مؤرخ في 10نوفمبر سنة ،2001يحدد شروط استعادة الأجراء مؤسستهم العمومية الاقتصادية وكيفيات ذلكالاقتصادية بنـاء على تقرير مفصل من الوزير المادة الأولى :تطبيقا لأحكام المادة 29من المكلف بالمساهمات. الأمر رقم 01-04المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422الموافق 20غشت سنةالمادة : 3يجب أن تكون المؤسسة المقترحةللاستعادة ،موضوع تقييم مبني على المناهج 2001والمذكور أعلاه،المعمول بها عادة في هذا المجال ،يعده خبراء يحدد هذا المرسوم شروط استعادة الأجراء تعينهم الجمعية العامة للمؤسسة المذكورة. مؤسستهم العمومية الاقتصادية وكيفيات ذلك.المادة : 2يتخذ مجلس مساهمات الدولة المادة : 4يقصد بالأجير ،في مفهوم هذاقرار استعادة الأجراء مؤسستهم العمومية المرسوم ،كل أجير في المؤسسة مسجل 470
ةداملالا تسيير المؤسساتالاكتتاب .ولا يمكن أن تكون سندات الشركة منذ سنة واحدة على الأقل في جدول أعدادالمستعادة بالشراء ،والتي تحوزها الشركة المستخدمين عند تاريخ تبليغ عرض التنازل،المستعيدة في شكل حافظة ،موضوع صفقة وذلك مهما تكن الطبيعة القانونية لعقده. تجارية قبل دفع مبلغها كاملا. المادة : 5طبقا لأحكام المادة 29من الأمروفي حالة التنازل عن هذه السندات قبل رقم 01-04المؤرخ في أول جمادى الثانيةانقضاء هذا الأجل ،يتعين على الشركة عـام 1422الموافق 20غشت سنة 2001المستعيدة أن تسدد مبلغ التخفيض الذي والمذكور أعلاه ،يتاح للأجراء الذين تهمهممنحت إياه وتفقد حق الاستفادة من المزايا استعادة مؤسستهم أجل شهر واحد لإبلاغ الأخرى الممنوحة بموجب هذا المرسوم. المؤسسات المعنية بنيتهم في الشراء.المادة : 10يستفيد الأجراء المستعيدون، المادة : 6يتعين على الأجراء المعنيين ،بعدطبقا لأحكام المادة 29من الأمر رقم 01- التصريح بنية الشراء ،أن ينتظموا وجوبا في 04المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 شركة موجهة للقيام بشراء المؤسسة المزمعالموافق 20غشت سنة ،2001والمذكور أعلاه، التنازل عنها ،في أحد الأشكال القانونيةتخفيضا أقصاه % 15من مبلغ التنازل عن المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المؤسسة المستعادة بالشراء. المادة : 7يمكن أجراء المؤسسة المزمع التنازلالمادة : 11يدفع مبلغ التنازل عن المؤسسة عنها الذين لا تهمهم الاستعادة ،حسب الحالة، كما يأتي : إما أن يحتفظوا بوضعهم كأجراء في الشركة المستعادة بالشراء ،وإما أن يتلقوا تعويضات -دفع حصة أولية يحدد مبلغها في عقدالتنازل مع اقتطاع التخفيض المنصوص عليه طبقا للتشريع المعمول به. في المادة 10أعلاه، المادة : 8تكون مساهمة الأجراء المستعيدين في رأسمال الشركة الجديدة بمقدار نسبة -تسديد المبلغ الباقي خلال مدة أقصاهاعشرون ( )20سنة ،مع اقتطاع التخفيض مبلغ حصتهم المقدمة.المنصوص عليه في المادة 10أعلاه ،وذلك علىأقساط سنوية ثابتة تدفع في 31ديسمبر من ولا يشترط على هؤلاء الأجراء أي مستوى مساهمة أدنى في رأسمال الشركة الجديدة. كل سنة . غير أنه ،يجب ألا يحوز الأجير الواحد 50يحدد مجلس مساهمات الدولة كيفيات الدفع %أو أكثر من حقوق التصويت في الشركة التي تشكل جزءا لا يتجزأ من عقد التنازل. الجديدة.المادة : 12يستفيد الأجراء المستعيدون، المادة : 9لا يجوز التنازل عن سندات الشركةزيادة على المزايا المنصوص عليها في المادتين المستعادة ،المصدرة تمثيلا لرأسمالها طوال 10و 11أعلاه في إطار شركة الاستعادة، مدة خمس ( )5سنوات ابتداء من تاريخ 471
ةداملالا القانون الإداري الذي يرفق بعقد البيع الذي ترسل نسخة منه مما يأتي : إلى المصالح المعنية بمديرية الخزينة. -إرجاء الدفع الأول للحصة الأولية لأجل مدته المادة : 14تقدم المزايا الممنوحة بموجب هذا سنتان، المرسوم إلى شركة الاستعادة في مقابل رهن حيازي للسندات المستعادة بقدر المبلغ الباقي -نسبة فائدة قدرها 6%تطبق ابتداء من من قيمتها ،لصالح المساهم في المؤسسة السنة السادسة من دفع المبلغ الباقي. المتنازل عنها . المادة : 13يعد المساهم في المؤسسة المستعادة بالشراء ،جدول استحقاقات المبلغ الف�صـل ال�سـابـع مراقبة عمليات الخو�ص�صة المادة : 30تؤسس لجنة لمراقبة عمليات الخوصصة ،تدعى في صلب النص «اللجنة». تحدد تشكيلة اللجنة وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.مرسوم تنفيذي رقم 01-354مؤرخ في 10نوفمبر سنة ،2001يحدد تشكيلة لجنةمراقبة عمليات الخوصصة وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها وسيرها ،معدل بالمرسوم التنفيذي رقم 06-187المؤرخ في 31مايو سنة .2006 ويكون مقرها في مدينة الجزائر. المادة الأولى :تطبيقا لأحكام المادة 30من الأمر رقم 01-04المؤرخ في أول جمادىالمادة ( : 3مرسوم تنفيذي رقم 06- الثانية عام 1422الموافق 20غشت سنة 187مؤرخ في 31مايو سنة )2006تعد 2001والمذكور أعلاه ،يحدد هذا المرسوماللجنة تقريرا وتبدي رأيها في احترام قواعد تشكيلة لجنة مراقبة عمليات الخوصصةالشفافية والصدق والإنصاف خلال سير وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها وسيرها. عمليات الخوصصة. المادة ( : 2مرسوم تنفيذي رقم 06-187 المادة : 4تتكون اللجنة من : مؤرخ في 31مايو سنة )2006توضع لجنة مراقبة عمليات الخوصصة التي تدعى -قاض من سلك القضاء ،رئيسا للجنة ،يقترحه في صلب النص «اللجنة لدى الوزير المكلفوزير العدل من بين القضاة المتخصصين في بالمساهمات ،امين مجلس مساهمات الدولة. ميادين قانون الأعمال، -ممثل المفتشية العامة للمالية ،يقترحه وزير تتمتع اللجنة بالاستقلال الإداري والمالي. 472
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 500
- 501 - 521
Pages: