Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore code_administratifArrabe

code_administratifArrabe

Published by 2014, 2017-07-27 05:57:58

Description: code_administratifArrabe

Search

Read the Text Version

‫ ةداملاا‬ ‫الوظيف العمومي‬‫المادة ‪6‬‏‪ :‬يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين ‪2‬‏و ‪3‬‏ أعلاه بالحبس من ستة أشهر إلى‬ ‫سنة واحدة وبغرامة من ‪100.000‬‏دج إلى ‪300.000‬‏دج‪.‬‬‫المادة ‪ : 7‬يعاقب على عدم التصريح المنصوص عليه في المادة ‪ 4‬‏ أعلاه بغرامة من‬ ‫‪200.000‬‏دج إلى ‪500.000‬‏دج‪.‬‬ ‫‪443‬‬

‫مرسوم رئاسي رقم ‪ 308-2007‬مؤرخ في ‪ 29‬سبتمبر سنة ‪ ،2007‬يحدد كيفيات‬‫توظيف الأعوان المتعاقدين و حقوقهم و واجباتهم و العناصر المشكلة لرواتبهم و‬ ‫القواعد المتعلقة بتسييرهم و كذا النظام التأديبي المطبق عليهم‪.‬‬‫المادة الأولى ‪ :‬تطبيقا لأحكام المواد ‪ 19‬إلى ‪ 24‬من الأمر رقم ‪ 2006-03‬المؤرخ في ‪19‬‬‫جمادى الثانية عام ‪ 1427‬الموافق ‪ 15‬يوليو سنة ‪ 2006‬و المتضمن القانون الأساسي‬‫العام للوظيفة العمومية‪ ،‬يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين‬‫و حقوقهم و واجباتهم و العناصر المشكلة لرواتبهم و القواعد المتعلقة بتسييرهم و كذا‬ ‫النظام التأديبي المطبق عليهم‪.‬‬ ‫الف�صل الأول‬ ‫عقد العمل‬‫المادة ‪ : 2‬يمكن المؤسسات و الإدارات العمومية في إطار المواد ‪ 19‬و ‪ 20‬و ‪ 21‬من الأمر‬‫رقم ‪ 2006-03‬المؤرخ في ‪ 19‬جمادى الثانية عام ‪ 1427‬الموافق ‪ 15‬يوليو سنة ‪2006‬‬‫و المذكور أعلاه‪ ،‬أن تقوم‪ ،‬حسب الحالة و وفق الحاجات‪ ،‬بتوظيف أعوان متعاقدين لمدة‬‫محددة أو غير محددة‪ ،‬بالتوقيت الكامل أو التوقيت الجزئي طبقا للكيفيات المنصوص‬ ‫عليها في هذا المرسوم‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 3‬يوظف الأعوان المنصوص عليهم في المادة ‪ 2‬أعلاه‪ ،‬بموجب عقد مكتوب‪.‬‬ ‫يجب أن يوضح العقد‪ ،‬على الخصوص‪ ،‬ما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -‬تسمية منصب الشغل‪،‬‬ ‫‪ -‬طبيعة و مدة عقد العمل‪،‬‬ ‫‪ -‬تاريخ بداية السريان‪،‬‬ ‫‪ -‬الحجم الساعي (توقيت كامل أو جزئي)‪،‬‬ ‫‪ -‬الفترة التجريبية‪ ،‬عند الاقتضاء‪،‬‬ ‫‪ -‬تصنيف منصب الشغل و عناصر الراتب‪،‬‬ ‫‪ -‬مكان التعيين‪.‬‬‫و يوضح العقد‪ ،‬زيادة على ذلك‪ ،‬الواجبات الخاصة التي يمكن أن ترتبط بمنصب الشغل‪.‬‬ ‫‪444‬‬

‫ ةداملاا‬ ‫الوظيف العمومي‬ ‫المادة ‪ : 4‬يعتبر عقدا محدد المدة كل عقد مخصص ‪:‬‬ ‫‪ -‬لشغل منصب شغل مؤقت‪،‬‬ ‫‪ -‬لتعويض الشغور المؤقت لمنصب شغل‪،‬‬ ‫‪ -‬في انتظار تنظيم مسابقة أو إنشاء سلك جديد للموظفين‪،‬‬ ‫‪ -‬للتكفل بعملية تكتسي طابعا مؤقتا‪.‬‬‫المادة ‪ : 5‬يعتبر عقدا غير محدد المدة كل عقد موجه إلى شغل منصب شغل دائم‪ ،‬عندما‬ ‫تبرر ذلك طبيعة النشاطات أو ضرورات الخدمة‪.‬‬‫المادة ‪ : 6‬يؤدي الأعوان المتعاقدون الذين يوظفون بالتوقيت الكامل مدة العمل القانونية‪.‬‬‫غير أن المؤسسات و الإدارات العمومية يمكنها أن تلجأ إلى توظيف أعوان متعاقدين‬ ‫يمارسون عملهم بالتوقيت الجزئي لمدة خمس (‪ )5‬ساعات في اليوم‪.‬‬‫المادة ‪ : 7‬لا يجوز للأعوان المتعاقدين الذين يؤدون مدة العمل القانونية ممارسة أي نشاط‬ ‫مربح في إطار خاص‪ ،‬مهما تكن طبيعته‪.‬‬‫المادة ‪ : 8‬تشغل مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات في‬‫المؤسسات و الإدارات العمومية كما هو منصوص عليه في المادة ‪ 19‬من الأمر رقم‬‫‪ 2006-03‬المؤرخ في ‪ 15‬يوليو سنة ‪ 2006‬و المذكور أعلاه‪ ،‬بعقد محدد أو غير محدد‬ ‫المدة‪.‬‬‫لا يجوز أن يتعدى العقد المحدد المدة سنة واحدة‪ .‬و يمكن أن يجدد مرة واحدة حسب‬ ‫الأشكال نفسها لمدة سنة واحدة على الأكثر‪.‬‬‫يحدد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها و مدة العقد بالنسبة لكل قطاع على مستوى‬‫الإدارة المركزية او المصالح غير الممركزة أو اللامركزية و المؤسسات العمومية بموجب‬‫قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المعني و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية‪.‬‬‫المادة ‪ : 9‬تشتمل قائمة مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات‬ ‫في المؤسسات و الإدارات العمومية على ما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -‬العمال المهنيون‪،‬‬ ‫‪445‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫‪ -‬أعوان الخدمة‪،‬‬ ‫‪ -‬سائقو السيارات و رؤساء الحظائر‪،‬‬ ‫‪ -‬أعوان الوقاية و الحراس‪.‬‬‫المادة ‪ : 10‬يوظف الأعوان الخاضعون إلى نظام التعاقد كما هو منصوص عليه في المادة‬‫‪ 20‬من الأمر رقم ‪ 2006-03‬المؤرخ في ‪ 15‬يوليو سنة ‪ 2006‬و المذكور أعلاه‪ ،‬بصفة‬ ‫استثنائية‪ ،‬بموجب عقد محدد المدة و بالتوقيت الكامل‪.‬‬‫تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية‪.‬‬‫المادة ‪ : 11‬يوظف الأعوان الخاضعون إلى نظام التعاقد كما هو منصوص عليه في المادة‬‫‪ 21‬من الأمر رقم ‪ 2006-03‬المؤرخ في ‪ 15‬يوليو سنة ‪ 2006‬و المذكور أعلاه‪ ،‬بصفة‬‫استثنائية‪ ،‬بموجب عقد محدد المدة في حدود آجال إنجاز العمليات التي تكتسي طابعا‬ ‫مؤقتا‪.‬‬‫يحدد تعداد مناصب الشغل و مدة العقود بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية‬ ‫و الوزير المعني و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية‪.‬‬‫المادة ‪ : 12‬نظرا إلى طبيعة بعض مناصب الشغل أو الخصوصيات المرتبطة بمتطلبات‬‫الخدمة‪ ،‬يمكن أن يطلب من الأعوان الخاضعين إلى نظام التعاقد الذين وظفوا بالتوقيت‬‫الكامل‪ ،‬القيام بالعمل ليلا أو عمل الساعات الإضافية طبقا للتشريع و التنظيم المعمول‬ ‫بهما‪.‬‬ ‫الف�صل الثاني‬ ‫الحقوق و الواجبات‬‫المادة ‪ : 13‬في إطار التشريع و التنظيم المعمول بهما‪ ،‬فإن الأعوان الخاضعين إلى نظام‬ ‫التعاقد لهم الحق‪ ،‬على الخصوص‪ ،‬فيما ياتي ‪:‬‬ ‫‪ -‬راتب بعد أداء الخدمة‪،‬‬ ‫‪ -‬الحماية الاجتماعية و التقاعد‪،‬‬ ‫‪ -‬العطل و الغيابات المرخص بها و أيام الراحة القانونية‪،‬‬ ‫‪ -‬الاستفادة من الخدمات الاجتماعية‪،‬‬ ‫‪446‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫الوظيف العمومي‬ ‫‪ -‬ممارسة الحق النقابي‪،‬‬ ‫‪ -‬ممارسة حق الإضراب‪،‬‬‫‪ -‬الحماية من التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو الاعتداء‪ ،‬من أي طبيعة كانت‪،‬‬ ‫التي قد يتعرضون لها أثناء ممارسة نشاطهم أو بمناسبتها‪،‬‬ ‫‪ -‬ظروف العمل الكفيلة بحفظ كرامتهم و صحتهم و سلامتهم البدنية و المعنوية‪.‬‬‫المادة ‪ : 14‬يتعين على الأعوان الخاضعين إلى نظام التعاقد‪ ،‬في إطار التشريع و التنظيم‬ ‫المعمول بهما‪ ،‬احترام واجباتهم‪ ،‬لاسيما ما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -‬ممارسة نشاطهم بكل إخلاص و دون تحيز‪،‬‬ ‫‪ -‬الامتناع عن كل فعل لا يتماشى و طبيعة منصب شغلهم‪ ،‬حتى خارج الخدمة‪،‬‬ ‫‪ -‬التحلي‪ ،‬في كل الظروف‪ ،‬بسلوك لائق و محترم‪،‬‬ ‫‪ -‬تنفيذ تعليمات الهيئة السلمية‪،‬‬ ‫‪ -‬مراعاة تدابير النظافة و الأمن التي تقررها الإدارة‪،‬‬‫‪ -‬عدم إفشاء أي حدث علموا به أو أي وثيقة أو معلومة يحوزونها أو يطلعون عليها‬‫بمناسبة ممارسة نشاطهم‪ ،‬أو يمكنوا الغير من الاطلاع عليها‪ ،‬باستثناء ضرورات‬ ‫الخدمة‪،‬‬ ‫‪ -‬السهر على حماية الوثائق الإدارية و أمنها‪،‬‬ ‫‪ -‬الحفاظ على ممتلكات الإدارة‪.‬‬‫المادة ‪ : 15‬يمكن أن يستفيد الأعوان الخاضعون إلى نظام التعاقد من عمليات تحسين‬ ‫المستوى أو تجديد المعارف التي تبادر بها الإدارة‪.‬‬ ‫الف�صل الثالث‬ ‫�شروط التوظيف و كيفياته‬‫المادة ‪ : 16‬لا يمكن لأي كان أن يوظف بصفة عون متعاقد إذا لم تتوفر فيه الشروط‬ ‫الآتية ‪:‬‬ ‫‪ -‬أن يكون جزائري الجنسية‪،‬‬ ‫‪447‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫‪ -‬أن يبلغ من العمر ثماني عشرة (‪ )18‬سنة على الأقل عند تاريخ التوظيف‪،‬‬‫‪ -‬أن تتوفر فيه الأهلية البدنية و العقلية و كذا المؤهلات التي يقتضيها الالتحاق بمنصب‬ ‫الشغل المطلوب‪،‬‬ ‫‪ -‬أن يكون في وضعية قانونية إزاء الخدمة الوطنية‪،‬‬ ‫‪ -‬أن يتمتع بحقوقه المدنية و أن يكون على خلق حسن‪،‬‬‫‪ -‬ألا تحمل صحيفة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى و ممارسة منصب الشغل المطلوب‪.‬‬‫المادة ‪ : 17‬يجب على كل مرشح لمنصب شغل خاضع إلى نظام التعاقد أن يقدم ملفا‬ ‫إداريا قبل توظيفه‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 18‬يتم توظيف الأعوان المتعاقدين‪ ،‬حسب الحالة‪ ،‬عن طريق ‪:‬‬‫‪ -‬الانتقاء بناء على دراسة الملف فيما يخص مناصب الشغل المطلوب شغلها بموجب عقد‬ ‫محدد المدة‪،‬‬‫‪ -‬اختبار مهني فيما يخص مناصب الشغل المطلوب شغلها بموجب عقد غير محدد المدة‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 19‬يخضع توظيف المتعاقدين إلى إجراء الإعلان‪.‬‬‫غير أنه يمكن القيام بالتوظيف المباشر للأعوان المتعاقدين اعتبارا لمقتضيات الخدمة أو‬ ‫طبيعة النشاطات المرتبطة ببعض مناصب الشغل‪.‬‬‫المادة ‪ : 20‬يحدد تشكيل الملف الإداري و كيفيات تنظيم التوظيف و كذا إجراءات الإعلان‬‫المنصوص عليها في المواد ‪ 17‬و ‪ 18‬و ‪ 19‬أعلاه‪ ،‬بموجب قرار من السلطة المكلفة بالوظيفة‬ ‫العمومية‪.‬‬ ‫الف�صل الرابع‬ ‫الفترة التجريبية‬ ‫المادة ‪ : 21‬يخضع كل عون يوظف بموجب عقد إلى فترة تجريبية مدتها ‪:‬‬ ‫‪ -‬ستة (‪ )6‬أشهر فيما يخص العقد غير المحدد المدة‪،‬‬ ‫‪ -‬شهران (‪ )2‬فيما يخص العقد الذي تساوي مدته سنة (‪ )1‬واحدة أو تفوقها‪،‬‬‫‪ -‬شهر (‪ )1‬واحد فيما يخص العقد الذي تتراوح مدته بين ستة (‪ )6‬أشهر و سنة (‪ )1‬واحدة‪.‬‬ ‫‪448‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫الوظيف العمومي‬‫و يخضع العون المتعاقد‪ ،‬خلال الفترة التجريبية لنفس الواجبات و يستفيد من نفس‬ ‫الحقوق التي يتمتع بها الأعوان المتعاقدون المثبتون‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 22‬يثبت العون المتعاقد إذا كانت الفترة التجريبية مجدية‪.‬‬ ‫و في حالة العكس‪ ،‬يفسخ العقد دون إشعار مسبق أو تعويض‪.‬‬ ‫الف�صل الخام�س‬ ‫الراتب‬‫المادة ‪ : 23‬يصنف الأعوان الخاضعون إلى نظام التعاقد و تدفع رواتبهم‪ ،‬حسب الحالة‬ ‫و على أساس مستوى تأهيلهم‪ ،‬في إحدى الشبكتين الآتيتين ‪:‬‬‫‪ -‬الشبكة الاستدلالية لمناصب الشغل المحددة في المادة ‪ 45‬أدناه‪ ،‬فيما يخص الأعوان‬‫المتعاقدين الذين يتم توظيفهم في مناصب الشغل المرتبطة بنشاطات الحفظ أو الصيانة‬‫أو الخدمات في إطار المادتين ‪ 19‬أو ‪ 21‬من الأمر رقم ‪ 03-2006‬المؤرخ في ‪ 15‬يوليو‬ ‫سنة ‪ 2006‬و المذكور أعلاه‪،‬‬‫‪ -‬الشبكة الاستدلالية للمرتبات المحددة بموجب المرسوم الرئاسي رقم ‪ 304-2007‬المؤرخ‬‫في ‪ 17‬رمضان عام ‪ 1428‬الموافق ‪ 29‬سبتمبر سنة ‪ 2007‬و المذكور أعلاه‪ ،‬فيما يخص‬‫الأعوان المتعاقدين الآخرين الذين يتم توظيفهم في إطار المادتين ‪ 20‬أو ‪ 21‬من الأمر‬ ‫رقم ‪ 03-2006‬المؤرخ في ‪ 15‬يوليو سنة ‪ 2006‬و المذكور أعلاه‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 24‬يشتمل راتب الأعوان الخاضعين إلى نظام التعاقد على العناصر الآتية ‪:‬‬‫‪ -‬الراتب الأساسي الناتج عن حاصل ضرب الرقم الاستدلالي القاعدي المطابق لصنف‬‫تصنيف منصب الشغل في قيمة النقطة الاستدلالية المحددة بموجب المرسوم الرئاسي‬‫رقم ‪ 304-2007‬المؤرخ في ‪ 17‬رمضان عام ‪ 1428‬الموافق ‪ 29‬سبتمبر سنة ‪2007‬‬ ‫و المذكور أعلاه‪،‬‬‫‪ -‬تعويض الخبرة المهنية التي تحتسب بنسبة ‪ % 1،40‬من الراتب الأساسي عن كل‬‫سنة من النشاط في المؤسسات و الإدارات العمومية و نسبة ‪ % 0،70‬عن كل سنة من‬‫الممارسة في قطاعات النشاط الأخرى‪ ،‬في حدود أقصاها ‪ % 60‬من الراتب الأساسي‪،‬‬ ‫‪ -‬و عند الاقتضاء‪ ،‬كل علاوة أو تعويض يحددان عن طريق التنظيم‪.‬‬‫المادة ‪ : 25‬يستفيد الأعوان الخاضعون إلى نظام التعاقد‪ ،‬في إطار التشريع و التنظيم‬ ‫‪449‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫المعمول بهما‪ ،‬من ‪:‬‬ ‫‪ -‬تعويضات مقابل المصاريف التي ينفقونها بمناسبة ممارسة نشاطهم‪،‬‬ ‫‪ -‬المنح ذات الطابع العائلي‪.‬‬‫المادة ‪ : 26‬يحتسب الراتب بنسبة ساعات العمل المنجزة‪ ،‬إذا كان العون المتعاقد يمارس‬ ‫عمله بالتوقيت الجزئي‪.‬‬‫و إذا كانت مدة العقد تشتمل على جزء من الشهر‪ ،‬يدفع راتب هذه الفترة بالتناسب مع‬ ‫عدد أيام العمل‪.‬‬‫المادة ‪ : 27‬تنقسم مناصب الشغل المنصوص عليها في المادة ‪ 9‬أعلاه‪ ،‬إلى عدة مستويات‬ ‫حسب مستوى التأهيل المطلوب‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 28‬ينقسم منصب شغل العمال المهنيين إلى أربعة (‪ )4‬مستويات ‪:‬‬ ‫‪ -‬عمال مهنيون من المستوى الأول‪،‬‬ ‫‪ -‬عمال مهنيون من المستوى الثاني‪،‬‬ ‫‪ -‬عمال مهنيون من المستوى الثالث‪،‬‬ ‫‪ -‬عمال مهنيون من المستوى الرابع‪.‬‬‫المادة ‪ : 29‬يوظف العمال المهنيون من المستوى الأول من ضمن المرشحين الذين يثبتون‬ ‫لياقة بدنية تتماشى و النشاط الواجب ممارسته‪.‬‬‫المادة ‪ : 30‬يوظف العمال المهنيون من المستوى الثاني من ضمن المرشحين الذين يثبتون‬ ‫شهادة التكوين المهني المتخصص‪.‬‬‫المادة ‪ : 31‬يوظف العمال المهنيون من المستوى الثالث من ضمن المرشحين الذين يثبتون‬‫شهادة الكفاءة المهنية أو شهادة التكوين المهني المتخصص و خبرة مهنية مدتها خمس‬ ‫(‪ )5‬سنوات على الأقل‪ ،‬في نفس التخصص‪.‬‬‫المادة ‪ : 32‬يوظف العمال المهنيون من المستوى الرابع من ضمن المرشحين الذين يثبتون‬‫شهادة التحكم المهني أو شهادة الكفاءة المهنية و خبرة مهنية مدتها خمس (‪ )5‬سنوات‬ ‫على الأقل‪ ،‬في نفس التخصص‪.‬‬ ‫‪450‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫الوظيف العمومي‬ ‫المادة ‪ : 33‬ينقسم منصب شغل أعوان الخدمة إلى ثلاثة (‪ )3‬مستويات ‪:‬‬ ‫‪ -‬أعوان الخدمة من المستوى الأول‪،‬‬ ‫‪ -‬أعوان الخدمة من المستوى الثاني‪،‬‬ ‫‪ -‬أعوان الخدمة من المستوى الثالث‪.‬‬‫المادة ‪ : 34‬يوظف أعوان الخدمة من المستوى الأول من ضمن المرشحين الذين يثبتون‬ ‫مستوى السنة السادسة من التعليم الأساسي‪.‬‬‫المادة ‪ : 35‬يوظف أعوان الخدمة من المستوى الثاني من ضمن المرشحين الذين يثبتون‬‫مستوى السنة التاسعة من التعليم الأساسي أو شهادة التكوين المهني المتخصص ذات‬ ‫الصلة بالمهام المرتبطة بمنصب الشغل المطلوب‪.‬‬‫المادة ‪ : 36‬يوظف أعوان الخدمة من المستوى الثالث من ضمن المرشحين الذين يثبتون‬‫مستوى السنة الأولى من التعليم الثانوي أو شهادة الكفاءة المهنية ذات الصلة بالمهام‬‫المرتبطة بمنصب الشغل المطلوب أو شهادة التكوين المهني المتخصص و خبرة مهنية‬ ‫مدتها خمس (‪ )5‬سنوات على الأقل‪ ،‬في نفس التخصص‪.‬‬‫المادة ‪ : 37‬ينقسم منصب شغل سائقي السيارات و رؤساء الحظائر إلى ثلاثة (‪)3‬‬ ‫مستويات ‪:‬‬ ‫‪ -‬سائقو السيارات من المستوى الأول‪،‬‬ ‫‪ -‬سائقو السيارات من المستوى الثاني‪،‬‬ ‫‪ -‬سائقو السيارات من المستوى الثالث و رؤساء حظائر‪.‬‬‫المادة ‪ : 38‬يوظف سائقو السيارات من المستوى الأول من ضمن المرشحين الذين لهم‬ ‫رخصة سياقة (الصنف ب)‪.‬‬‫المادة ‪ : 39‬يوظف سائقو السيارات من المستوى الثاني من ضمن المرشحين الذين لهم‬ ‫رخصة سياقة (وزن ثقيل) أو رخصة سياقة (نقل عمومي)‪.‬‬‫المادة ‪ : 40‬يوظف سائقو السيارات من المستوى الثالث و رؤساء الحظائر من ضمن‬‫المرشحين الذين لهم رخصة سياقة و يثبتون شهادة التعليم الأساسي أو شهادة التعليم‬ ‫المتوسط و خبرة مهنية مدتها خمس (‪ )5‬سنوات على الأقل‪ ،‬بصفة سائق سيارة‪.‬‬ ‫‪451‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫المادة ‪ : 41‬ينقسم منصب شغل أعوان الوقاية و الحراس إلى ثلاث مستويات ‪:‬‬ ‫‪ -‬الحراس‪،‬‬ ‫‪ -‬أعوان الوقاية من المستوى الأول‪،‬‬ ‫‪ -‬أعوان الوقاية من المستوى الثاني‪.‬‬‫المادة ‪ : 42‬يوظف في منصب شغل الحارس المرشحون الذين يثبتون لياقة بدنية تتماشى‬ ‫و النشاط الواجب ممارسته‪.‬‬‫المادة ‪ : 43‬يوظف أعوان الوقاية من المستوى الأول من ضمن المرشحين الذين يثبتون‬‫مستوى السنة الأولى من التعليم الثانوي و تكوينا في الميدان أو خبرة مهنية مدتها سنة‬ ‫واحدة على الأقل‪ ،‬في منصب شغل عون الوقاية‪.‬‬‫المادة ‪ : 44‬يوظف أعوان الوقاية من المستوى الثاني من ضمن المرشحين الذين يثبتون‬‫مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي و تكوينا في الميدان أو خبرة مهنية مدتها سنتان‬ ‫(‪ )2‬على الأقل‪ ،‬في منصب شغل عون الوقاية‪.‬‬‫المادة ‪ : 45‬تصنف مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات في‬‫المؤسسات و الإدارات العمومية و تدفع رواتبها‪ ،‬حسب مستوى التأهيل المطلوب‪ ،‬طبقا‬ ‫للشبكة الاستدلالية أدناه ‪:‬‬‫الأرقام الاستدلالية‬ ‫الأصناف‬ ‫مناصب الشغل‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ -‬عامل مهني من المستوى الأول‬ ‫‪ -‬عون الخدمة من المستوى الأول‬ ‫‪219 2‬‬ ‫‪240 3‬‬ ‫‪ -‬حارس‬ ‫‪ -‬سائق السيارة من المستوى الأول‬ ‫‪ -‬عامل مهني من المستوى الثاني‬ ‫‪ -‬سائق السيارة من المستوى الثاني‬ ‫‪ -‬عون الخدمة من المستوى الثاني‬ ‫‪452‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫الوظيف العمومي‬ ‫‪ -‬سائق السيارة من المستوى الثالث و ‪263 4‬‬ ‫رئيس حظيرة‬ ‫‪288 5‬‬ ‫‪ -‬عامل مهني من المستوى الثالث‬ ‫‪ -‬عون الخدمة من المستوى الثالث‬ ‫‪315 6‬‬ ‫‪ -‬عون الوقاية من المستوى الأول‬ ‫‪348 7‬‬ ‫‪ -‬عامل مهني من المستوى الرابع‬ ‫‪ -‬عون الوقاية من المستوى الثاني‬ ‫الف�صل ال�ساد�س‬ ‫أ�يام الراحة القانونية و العطل و الغيابات‬‫المادة ‪ : 46‬للأعوان الخاضعين إلى نظام التعاقد الحق في أيام الراحة القانونية المنصوص‬‫عليها في المواد من ‪ 191‬إلى ‪ 193‬من الأمر رقم ‪ 2006-03‬المؤرخ في ‪ 15‬يوليو سنة‬ ‫‪ 2006‬و المذكور أعلاه‪.‬‬‫و لهم الحق‪ ،‬زيادة على ذلك‪ ،‬في عطلة سنوية مدفوعة الأجر كما هو منصوص عليه في‬‫المواد من ‪ 194‬إلى ‪ 205‬من الأمر رقم ‪ 2006-03‬المؤرخ في ‪ 15‬يوليو سنة ‪ 2006‬و‬ ‫المذكور أعلاه‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 47‬يمنع تأجيل العطلة السنوية أو جزء منها من سنة إلى أخرى‪.‬‬‫غير أنه يمكن الإدارة‪ ،‬فيما يخص الأعوان الموظفين بموجب عقد غير محدد المدة‪ ،‬إذا‬‫اقتضت ضرورات المصلحة ذلك‪ ،‬أن ترتب العطلة السنوية أو تؤجلها أو تجزئها في حدود‬ ‫أقصاها سنتان (‪.)2‬‬‫المادة ‪ : 48‬للأعوان الخاضعين إلى نظام التعاقد الحق في غياب خاص مدفوع الأجر كما‬‫هو منصوص عليه بموجب المادة ‪ 212‬من الأمر رقم ‪ 2006-03‬المؤرخ في ‪ 15‬يوليو سنة‬ ‫‪ 2006‬و المذكور أعلاه‪.‬‬‫و يمكن أن يستفيدوا‪ ،‬زيادة على ذلك‪ ،‬شريطة تقديم المبررات المسبقة‪ ،‬من رخص الغياب‬ ‫دون فقدان راتبهم ‪:‬‬ ‫‪453‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫‪ -‬أثناء مدة انعقاد دورات المجالس التي يمارسون فيها عهدة عمومية انتخابية‪،‬‬ ‫‪ -‬لأداء مهمة تتصل بتمثيل نقابي طبقا للتشريع المعمول به‪،‬‬ ‫‪ -‬للمشاركة في تظاهرات دولية ذات طابع رياضي أو ثقافي‪.‬‬‫المادة ‪ : 49‬يمكن أن يستفيد الأعوان الخاضعون إلى نظام التعاقد من رخص استثنائية‬‫للغياب غير مدفوعة الأجر‪ ،‬لأسباب الضرورة القصوى المبررة قانونا‪ ،‬في حدود عشرة‬ ‫(‪ )10‬أيام في السنة‪.‬‬‫المادة ‪ : 50‬يمكن أن يستفيد الأعوان الذين تم توظيفهم بموجب عقد غير محدد المدة و‬‫المزاولون المدة القانونية للعمل‪ ،‬من رخص غياب دون فقدان راتبهم‪ ،‬لمتابعة الدراسة في‬ ‫حدود حجم ساعي لا يتجاوز أربع (‪ )4‬ساعات في الأسبوع‪.‬‬‫المادة ‪ : 51‬للعون المتعاقد الذي تم توظيفه بموجب عقد غير محدد المدة‪ ،‬الحق في عطلة‬‫خاصة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثين (‪ )30‬يوما متتالية لأداء مناسك الحج في البقاع المقدسة‪.‬‬‫المادة ‪ : 52‬تستفيد المرأة التي تم توظيفها بموجب عقد محدد أو غير محدد المدة‪ ،‬خلال‬ ‫فترة الحمل و الولادة‪ ،‬من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به‪.‬‬‫المادة ‪ : 53‬للأم المرضعة الحق‪ ،‬ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة‪ ،‬و لمدة سنة‪ ،‬في‬‫التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خلال الستة (‪ )6‬أشهر الأولى و ساعة واحدة‬ ‫مدفوعة الأجر كل يوم خلال الستة (‪ )6‬أشهر الموالية‪.‬‬ ‫يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب المعنية‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 54‬تعتبر فترة عمل ‪:‬‬ ‫‪ -‬فترة العمل الفعلي‪،‬‬ ‫‪ -‬فترة العطلة السنوية و عطلة الأمومة‪،‬‬‫‪ -‬الراحات القانونية و الرخص الاستثنائية للغيابات المنصوص عليها في المادتين ‪ 48‬و‬ ‫‪ 49‬أعلاه‪.‬‬‫المادة ‪ : 55‬يمكن العون المتعاقد الذي تم توظيفه لمدة غير محددة و العامل بالتوقيت الكامل‬‫أو بالتوقيت الجزئي‪ ،‬بناء على طلبه و بعد سنتين (‪ )2‬من الخدمة‪ ،‬الاسفادة من عطلة غير‬‫مدفوعة الراتب على إثر تعرض أحد الأصول أو الزوج أو أحد الأطفال المتكفل بهم لحادث‬ ‫‪454‬‬

‫ ةداملاال‬ ‫الوظيف العمومي‬ ‫أو مرض خطير أو لتربية طفل يقل عمره عن خمس (‪ )5‬سنوات‪.‬‬‫المادة ‪ : 56‬تمنح العطلة غير المدفوعة الراتب لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنة (‪ )1‬واحدة و‬ ‫تجدد في حدود أقصاها ثلاث (‪ )3‬سنوات‪.‬‬‫المادة ‪ : 57‬بعد اقضاء فترة العطلة غير المدفوعة الراتب‪ ،‬يعاد إدماج العون المتعاقد‪ ،‬بناء‬ ‫على طلبه‪ ،‬في منصب شغله الأصلي‪.‬‬‫المادة ‪ : 58‬لا يمكن إعادة إدماج العون المتعاقد الذي استفاد من عطلة غير مدفوعة الراتب‬ ‫في حالة إلغاء منصب الشغل‪.‬‬ ‫الف�صل ال�سابع‬ ‫النظام الت�أديبي‬‫المادة ‪ : 59‬يشكل كل تخل عن الواجبات التنظيمية أو التعاقدية‪ ،‬و كل مساس بالإنضباط‪،‬‬‫أو خطأ أو مخالفة يرتكبها العون المتعاقد أثناء أو بمناسبة ممارسة نشاطه‪ ،‬خطأ مهنيا‬ ‫و يعرض مرتكبه إلى عقوبة تأديبية دون المساس‪ ،‬عند الاقتضاء‪ ،‬بالمتابعات الجزائية‪.‬‬‫المادة ‪ : 60‬تتمثل العقوبات التاديبية التي قد يتعرض لها العون المتعاقد‪ ،‬حسب درجة‬ ‫جسامة الخطأ المرتكب‪ ،‬فيما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -‬الإنذار الكتابي‪،‬‬ ‫‪ -‬التوبيخ‪،‬‬ ‫‪ -‬التوقيف عن العمل من أربعة (‪ )4‬أيام إلى ثمانية (‪ )8‬أيام‪،‬‬ ‫‪ -‬فسخ العقد دون إشعار مسبق أو تعويض‪.‬‬‫المادة ‪ : 61‬تحدد العقوبة التأديبية المطبقة على الأعوان المتعاقدين حسب درجة جسامة‬‫الخطأ و الظروف التي تم فيها ارتكابه و مسؤولية العون المعني و آثار الخطأ على سير‬ ‫المصلحة و الضرر الذي لحق بها‪.‬‬‫المادة ‪ : 62‬تصدر السلطة الإدارية المختصة العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة‬ ‫‪ 60‬أعلاه‪ .‬و يجب أن تبرر و تبلغ إلى المعني بالأمر‪.‬‬‫المادة ‪ : 63‬يبلغ العون المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية في أجل لا يتعدى ثمانية‬ ‫‪455‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫(‪ )8‬أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار‪ ،‬و يحفظ في ملفه الإداري‪.‬‬‫المادة ‪ : 64‬لا يمكن اتخاذ قرار فسخ العقد بدون إشعار مسبق أو تعويض‪ ،‬في حالة‬‫ارتكاب خطأ مهني جسيم‪ ،‬إلا بعد مثول العون المعني أمام لجنة تأديبية استشارية‬ ‫متساوية الأعضاء‪.‬‬‫المادة ‪ : 65‬لكل عون متعاقد صدر في حقه إجراء تأديبي يمكن أت يترتب عليه فسخ عقده‪،‬‬ ‫الحق في الاطلاع على ملفه التأديبي‪.‬‬ ‫كما يجوز له أن يستعين بمدافع يختاره بنفسه‪.‬‬‫المادة ‪ : 66‬تحدد تشكيلة اللجنة التأديبية الاستشارية المتساوية الأعضاء و كيفيات تعيين‬ ‫أعضائها‪ ،‬بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية‪.‬‬‫المادة ‪ : 67‬يوقف العون المتعاقد فورا عندما يكون محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه‬‫في منصبه‪ .‬و لا تسوى وضعيته الإدارية إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب على المتابعات‬ ‫الجزائية نهائيا‪.‬‬‫و لا يتقاضى العون المعني أثناء مدة التوقيف أي راتب ما عدا المنح ذات الطابع العائلي‪.‬‬‫المادة ‪ : 68‬إذا تغيب العون المتعاقد مدة عشرة (‪ )10‬أيام متتالية دون مبرر مقبول‪ ،‬تتخذ‬‫السلطة الإدارية المختصة إجراء فسخ عقد العمل بسبب إهمال المنصب‪ ،‬دون إشعار‬ ‫مسبق أو تعويض‪ ،‬بعد إعذاره مرتين‪.‬‬ ‫الف�صل الثامن‬ ‫نهاية الن�شاط‬ ‫المادة ‪ : 69‬تنتهي علاقة العمل بعنوان نظام التعاقد بفعل ‪:‬‬ ‫‪ -‬انتهاء العقد‪،‬‬ ‫‪ -‬الاستقالة المقبولة بصفة قانونية‪،‬‬ ‫‪ -‬فسخ العقد دون إشعار مسبق أو تعويض‪،‬‬ ‫‪ -‬التسريح مع الإشعار المسبق و التعويض‪،‬‬ ‫‪456‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫الوظيف العمومي‬ ‫‪ -‬التقاعد‪،‬‬ ‫‪ -‬الوفاة‪.‬‬‫المادة ‪ : 70‬يمكن العون المتعاقد الاستقالة في أي وقت شريطة تقديمه لإشعار مسبق‬ ‫مدته عشرة (‪ )10‬أيام‪.‬‬‫و خلال هذه الفترة‪ ،‬يتعين على العون أداء المهام و الواجبات المرتبطة بمنصب شغله‬ ‫بصفة عادية‪.‬‬‫المادة ‪ : 71‬يمكن تسريح الأعوان المتعاقدين بسبب إلغاء منصب الشغل‪ ،‬بعد إشعار‬ ‫مسبق مدته شهر واحد‪.‬‬‫و في هذه الحالة‪ ،‬يستفيد العون من تعويض التسريح بمبلغ يساوي آخر راتب شهري‬‫خالص من اشتراكات الضمان الاجتماعي عن كل سنة نشاط في حدود أقصاها سنة‬ ‫واحدة‪.‬‬‫المادة ‪ : 72‬تعد الهيئة المستخدمة‪ ،‬عند نهاية النشاط‪ ،‬شهادة عمل تبين تاريخ التوظيف‬‫و تاريخ نهاية علاقة العمل و كذا منصب أو مناصب الشغل التي تم شغلها و الفترات‬ ‫الموافقة لها‪.‬‬ ‫الف�صل التا�سع‬ ‫�أحكام انتقالية و ختامية‬‫المادة ‪ : 73‬يصنف الأعوان المؤقتون و المتعاقدون العاملون في المؤسسات و الإدارات‬‫العمومية‪ ،‬عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم‪ ،‬و تدفع رواتبهم‪ ،‬وفق مستوى‬ ‫تأهيلهم‪ ،‬وحسب الحالة ‪:‬‬ ‫‪ -‬إما ضمن الشبكة الاستدلالية لمناصب الشغل المنصوص عليها في المادة ‪ 45‬أعلاه‪،‬‬‫‪ -‬و إما ضمن الشبكة الاستدلالية للرواتب المنصوص عليها بموجب المرسوم الرئاسي‬‫رقم ‪ 304-2007‬المؤرخ في ‪ 17‬رمضان عام ‪ 1428‬الموافق ‪ 29‬سبتمبر سنة ‪2007‬‬ ‫و المذكور أعلاه‪.‬‬‫كما يستفيدون من تعويض الخبرة المهنية التي تحسب ضمن الشروط المنصوص عليها‬ ‫في المادة ‪ 24‬أعلاه‪.‬‬ ‫‪457‬‬

‫ ةداملاال‬ ‫القانون الإداري‬‫المادة ‪ : 74‬في انتظار صدور النصوص التنظيمية التي تحكم الأنظمة التعويضية‪ ،‬يحتفظ‬‫الأعوان المؤقتون و المتعاقدون بالاستفادة من المنح و التعويضات التي كانت تدفع لهم‬‫عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم‪ ،‬باستثناء التعويض التكميلي عن الدخل و‬‫تعويض التبعة أو كل تعويض من نفس الطبيعة‪ ،‬كما هو محدد في المادة ‪ 19‬من المرسوم‬‫الرئاسي رقم ‪ 2007-304‬المؤرخ في ‪ 17‬رمضان عام ‪ 1428‬الموافق ‪ 29‬سبتمبر سنة‬ ‫‪ 2007‬و المذكور أعلاه‪.‬‬‫و يبقى احتساب العلاوات و التعويضات طبقا للتنظيم المطبق عند تاريخ بداية سريان‬ ‫مفعول هذا المرسوم‪.‬‬‫المادة ‪ : 75‬يتم تنفيذ نظام دفع رواتب الأعوان المنصوص عليهم في المادة ‪ 73‬أعلاه‪ ،‬مع‬ ‫احترام الحقوق المكتسبة‪.‬‬‫إذا كان راتب العون المتعاقد أو المؤقت يقل عن الراتب الذي كان يدفع له عند تاريخ بداية‬‫سريان هذا المرسوم أو يساويه‪ ،‬فإنه يمنح فارقا في الدخل يساوي مبلغه الفرق الموجود‬ ‫بين الراتبين‪.‬‬‫و يستفيد العون المعني‪ ،‬زيادة على ذلك‪ ،‬من زيادة في تعويض الخبرة المهنية نسبتها ‪10‬‬ ‫‪ %‬من الراتب الأساسي‪.‬‬‫و يدفع فارق الدخل و الزيادة في تعويض الخبرة المهنية بمبلغين ثابتين إلى غاية نهاية‬ ‫نشاط العون‪.‬‬‫المادة ‪ : 76‬يبقى المستخدمون الأجانب الذين وظفوا في إطار تعاقدي خاضعين للتنظيم‬ ‫المطبق عليهم‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 77‬يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة ‪.2008‬‬ ‫‪458‬‬

‫الجزء ال�ساد�س‬ ‫ت�سيير الم ؤ��س�سات‬‫أمر رقم ‪ 04-01‬مؤرخ في ‪ 20‬غشت سنة ‪ ،2001‬يتعلق بتنظيم المؤسسات‬‫العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها‪ ،‬متمم بالأمر رقم ‪ 01-2008‬المؤرخ‬ ‫‪ 28‬فبراير سنة ‪2008‬‬‫المادة الأولى ‪ :‬يحدد هذا الأمر قواعد تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها‬ ‫ومراقبتها وخوصصتها‪.‬‬ ‫الفـ�صـل الأول‬ ‫الم�ؤ�س�سات العمومية الاقت�صادية‬ ‫المادة ‪ :2‬المؤسسات العمومية الاقتصادية هي شركات تجارية تحوز فيها الدولة أو أي‬‫شخص معنوي آخر خاضـع للقانون العام‪ ،‬أغلبية رأس المال الاجتماعي مباشرة أو غير‬ ‫مباشرة ‪ .‬وهي تخضع للقانون العام‪.‬‬‫المادة ‪ : 3‬تحوز الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام‪ ،‬تمثيلا لرأسمالها‬‫الاجتماعي‪ ،‬مباشرة أو غير مباشرة‪ ،‬أموالا عمومية في شكل حصص‪ ،‬أو أسهم‪ ،‬أو‬‫شهادات استثمار‪ ،‬أو سندات مساهمة أو أي قيـم منقولـة أخـرى في المؤسسات العمومية‬ ‫الاقتصادية‪.‬‬‫تخضع كيفيات إصدار القيم المنقولة المذكورة أعلاه واقتنائها والتنازل عنها لأحكام‬‫القانون التجاري‪ ،‬وأحكام هذا الأمر‪ ،‬وكذا كل الأحكام القانونية أو القانونية الأساسية‬ ‫الأخرى ‪.‬‬‫وتخضع الأموال العمومية المذكورة أعلاه لأحكام القانون رقم ‪ 90-30‬المؤرخ في أول‬‫ديسمبر سنة ‪ 1990‬والمتضمن قانون الأملاك الوطنية‪ ،‬ولاسيما منها الأحكام المتعلقة‬ ‫بتسيير الأملاك الخاصة للدولة‪.‬‬‫المادة ‪ :4‬ممتلكات المؤسسات العمومية الاقتصادية قابلة للتنازل عنها وقابلة للتصرف فيها‬ ‫طبقا لقواعد القانون العـام وأحكام هذا الأمر‪.‬‬ ‫‪459‬‬

‫ ةداملاا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫ويشكل رأسمالها الاجتماعي الرهن الدائم وغير المنقوص للدائنين الاجتماعيين‪.‬‬‫المادة ‪ :5‬يخضع إنشاء المؤسسات الاقتصادية العمومية وتنظيمها وسيرها للأشكال التي‬ ‫تخضع لها شركات رؤوس الأموال المنصوص عليها في القانون التجاري ‪.‬‬‫غير أنه يجب أن يشتمل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة‪ ،‬حسب الحالة‪ ،‬على مقعدين‬‫لصالح العمال الأجراء حسب الأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بعلاقات العمل‬ ‫‪.‬‬‫يمكن النص عن طريق التنظيم على أشكال خاصة لأجهزة الإدارة والتسيير بالنسبة‬‫للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تحوز فيها الدولة أو أي شخص معنوي آخر‬ ‫خاضع للقانون العام مجموع الرأسمال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة‪.‬‬‫يتخذ مجلس مساهمات الدولة المذكورة في المادة ‪ 8‬أدناه‪ ،‬بموجب لائحة‪ ،‬قرار إخضاع‬ ‫مؤسسة عموميـة اقتصادية للأشكال الخاصة المذكورة في الفقرة أعلاه‪.‬‬‫مرسوم تنفيذي رقم ‪ 01-283‬مؤرخ في ‪ 24‬سبتمبر سنة ‪ ،2001‬يتضمن الشكل الخاص‬ ‫بأجهزة إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها‬‫المؤسسات العمومية الاقتصادية المكلفة‬ ‫المادة الأولى ‪ :‬تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة‬ ‫بتسيير مساهمات الدولة ‪.‬‬ ‫من المادة ‪ 5‬من الأمر رقم ‪ 01-04‬المؤرخ‬ ‫في أول جمادى الثانية عام ‪ 1422‬الموافق‬‫المادة ‪ :3‬تزود المؤسسة العمومية الاقتصادية‬ ‫‪ 20‬غشت سنة ‪ 2001‬والمذكورة أعلاه‪ ،‬يحدد‬‫الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بالجهازين‬ ‫هذا المرسوم الشكل الخاص بأجهـزة إدارة‬ ‫المؤسسـات العمومية الاقتصادية وتسييرها‬ ‫الآتين‬ ‫التي تحوز فيها الدولة أو أي شخص معنوي‬ ‫آخر خاضع للقانون العام‪ ،‬مجموع الرأسمال‬ ‫‪ -‬جمعية عامة‪،‬‬ ‫الاجتماعي بصفة مباشرة أو غير مباشرة ‪.‬‬‫‪ -‬مجلس مديرين يتكون من عضو إلى ثلاثة (‬ ‫‪ ) 3‬أعضاء من بينهم الرئيس‪،‬‬‫يقرر مجلس مساهمات الدولة تشكيلة مجلس‬ ‫المادة ‪ :2‬يتخذ مجلس مساهمات الدولة‪،‬‬‫المديرين حسب مهام المؤسسة العمومية‬ ‫بموجب لائحة‪ ،‬قرار إخضاع مؤسسة عمومية‬ ‫اقتصادية ما للشكل الخاص المحدد في هذا‬ ‫الاقتصادية وطبيعتها وحجمها‪.‬‬ ‫المرسوم ‪.‬‬‫يتم اختيار أعضاء مجلس المديرين من بين‬‫أصحاب المهنة المحترفين الذين تجتمع فيهم‬ ‫غير أن أحكام هذا المرسوم لا تخص إلا‬ ‫‪460‬‬

‫ ةداملاا‬ ‫تسيير المؤسسات‬ ‫‪ -‬تعيين محافظ أو محافظي الحسابات ‪.‬‬ ‫صفتا الكفاءة والتجربـة اللازمتان في ميادين‬ ‫النشاطات المعنية ‪.‬‬‫المادة ‪ : 6‬تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة‬‫في السنة على الأقل في دورة عادية‪ ،‬تجتمع‬ ‫عندما يمارس شخص واحد مهام مجلس‬‫كلما دعت الحاجة إلى ذلك في دورة غير‬ ‫المديرين‪ ،‬فإنه يأخذ صفة مدير عام وحيد ‪.‬‬‫عادية‪ ،‬بناء على استدعاء من رئيس مجلس‬‫المديرين‪ ،‬أو المدير العام الوحيد‪ ،‬أو بناء على‬ ‫المادة ‪ : 4‬تتكون الجمعية العامة الوحيدة‬ ‫لمؤسسات العمومية الاقتصادية الخاضعة‬ ‫طلب من أحـد أعضائها‪ ،‬حسب الحالة ‪.‬‬ ‫لأحكام هذا المرسوم من ممثلين مفوضين‬‫يقترح رئيس مجلس المديرين أو المدير العام‬ ‫قانونا من مجلس مساهمات الدولة ‪.‬‬‫الوحيد‪ ،‬حسب الحالة‪ ،‬جدول أعمال الجمعية‬ ‫يشارك أعضاء مجلس المديرين أو المدير‬ ‫العامة العادية ‪.‬‬ ‫العام الوحيد في دورات الجمعية العامة دون‬‫ترسل الجمعية العامة لوائحها إلى رئيس‬ ‫أصوات تداولية ‪.‬‬ ‫مجلس مساهمات الدولة ‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 5‬تفصل الجمعية العامة في كل‬‫المادة ‪ : 7‬تعين الجمعية العامة أعضاء مجلس‬ ‫المسائل المتعلقة بحياة المؤسسة‪ ،‬باستثناء‬‫المديرين ومن بينهم الرئيس‪ ،‬بعد موافقة رئيس‬‫الحكومة على ترشحهم‪ ،‬وبعد أخذ رأي مجلس‬ ‫قرارات التسيير العادي‪ ،‬لاسيما‬‫مساهمات الدولة ‪ .‬وتنهى مهامهم حسب‬ ‫ما يأتي ‪:‬‬ ‫الأشكال نفسها‪.‬‬ ‫‪ -‬البرامج العامة للنشاطات‪،‬‬‫المادة ‪ : 8‬تكون مهام أعضاء مجلس المديرين‬ ‫‪ -‬الحصيلة وحسابات النتائج‪،‬‬‫وحقوقهم وواجباتهم وكذلك مدة عهدتهم‬ ‫‪ -‬تخصيصات النتائج‪،‬‬‫موضوع عقود تبرم بينهم وبين الجمعية‬ ‫‪ -‬الزيادة في الرأسمال الاجتماعي وتخفيضه‪،‬‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫‪ -‬إنشاء فروع في الجزائر وفي الخارج‪،‬‬ ‫‪ -‬الإدماج أو الاندماج أو الانفصال‪،‬‬‫المادة ‪ : 9‬تخول لمجلس المديرين أوسع‬ ‫‪ -‬تقييم الأصول والسندات‪،‬‬‫السلطات للقيام بإدارة المؤسسة العمومية‬ ‫‪ -‬التنازل عن سندات أو عناصر الأصول‪،‬‬‫الاقتصادية وتسييرها والإشراف عليها‪.‬‬‫ويمارس هذه السلطات في حدود الصلاحيات‬ ‫‪ -‬مخطط تطهير المؤسسة وإعادة هيكلتها‬‫المبينة في العقود المنصوص عليها في المادة‬ ‫وشروط تطبيق ذلك‪،‬‬‫‪ 8‬أعلاه‪ ،‬مع مراعاة السلطات المخولة للجمعية‬ ‫العامة ‪.‬‬‫مجلس المديرين مسؤول عن السير العام‬ ‫‪ -‬اقتراحات تعديل القانون الأساسي‪،‬‬‫للمؤسسة ويمارس السلطة السلمية على‬ ‫‪461‬‬

‫ ةداملاا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫المالية المقصودة ‪.‬‬ ‫المستخدمين ‪.‬‬ ‫المادة ‪ :11‬تحدد الجمعية العامة مبالغ أتعاب‬ ‫يمثل رئيس المجلس المديرين أو المدير العام‬ ‫محافظ (أو محافظي (‪ ) )2‬الحسابات جزافا‬ ‫الوحيد‪ ،‬حسب الحالة‪ ،‬الشركة في علاقتها مع‬ ‫وسنويا ‪ ،‬وتقوم المؤسسة المعنية بصرفها‬ ‫الغير‪.‬‬ ‫حسب إجراء تحدده الجمعية العامة ‪.‬‬ ‫المادة ‪ :10‬يتولى محافظ (أو محافظ (‪) )2‬‬ ‫تأتي الأتعاب المحددة أعلاه في مقابل كل مهام‬ ‫الحسابات‪ ،‬الذي تعينه الجمعية العامة مراقبة‬ ‫محافظ ( أو محافظي (‪ ))2‬الحسابات التي‬ ‫حسابات المؤسسة العمومية الاقتصادية التي‬ ‫تفضي إلى إعداد التقرير العام عن الحسابات‬ ‫السنة المالية وكل التقارير الخاصة الأخرى‪،‬‬ ‫تندرج ضمن مجال تطبيق هذا المرسوم ‪.‬‬ ‫لاسيما تلك المطلـوب إعدادها إبان عمليات‬ ‫الزيادة في الرأسمال أو الانفصال‪ ،‬كل‬ ‫يعد محافظ ( أو محافظا (‪ ) )2‬الحسابات‬ ‫العمليات الأخرى الرامية إلى تعديل القانون‬ ‫تقريرا سنويا طبقا للمتطلبات المهنية العاجلة‬ ‫عن حسابات المؤسسة ويرسله إلى أعضاء‬ ‫الأساسي ‪.‬‬ ‫الجمعية العامة التي تبت في حسابات السنة‬‫المادة ‪ :6‬بغض النظر عن أحكام هذا الأمر‪ ،‬فإن المؤسسات العمومية التي يكتسي‬‫نشاطها طابعا استراتيجيا على ضوء برنامج الحكومة‪ ،‬تخضع لنصوص قوانينها‬ ‫الأساسية التنظيمية المعمول بها‪ ،‬أو لنظام خاص يحدد عن طريق التنظيم‪.‬‬‫المادة ‪ : 7‬يمكن إبرام اتفاقيات بين الدولة‪ ،‬الممثلة بمجلس مساهمات الدولة المذكورة في‬‫المادة ‪ 8‬أدناه‪ ،‬وبين المؤسسات العمومية الاقتصادية الخاضعة لتبعات الخدمة العمومية‪.‬‬‫المادة ‪ 7‬مكرر ‪( :‬الأمر رقم ‪ 2008-01‬المؤرخ ‪ 28‬فبراير سنة ‪ ) 2008‬بغض النظر‬‫عن الأحكام المنصوص عليها في القانون التجاري‪ ،‬يمكن المفتشية العامة للمالية أن تقوم‬‫برقابة و تدقيق تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية‪ ،‬بناء على طلب من السلطات‬‫أو الأجهزة التي تمثل الدولة المساهمة‪ ،‬حسب الشروط و الكيفيات المحددة عن طريق‬ ‫التنظيم‪.‬‬‫غير أن المؤسسات العمومية الاقتصادية المكلفة بمشاريع ممولة بمساهمة من الميزانية‪،‬‬‫تخضع للرقابة الخارجية من المفتشية العامة للمالية‪ ،‬حسب الكيفيات المنصوص عليها‬ ‫بالنسبة للمؤسسات و الإدارات العمومية‪.‬‬‫المادة ‪ 7‬مكرر ‪( : 2‬الأمر رقم ‪ 2008-01‬المؤرخ ‪ 28‬فبراير سنة ‪ ) 2008‬يرسل تقرير‬ ‫‪462‬‬

‫ررمكم‬ ‫تسيير المؤسسات‬‫الرقابة و التدقيق إلى صاحب الطلب الذي يفصل في موضوع تنفيذه‪ .‬و يجب أن يعلم‬ ‫بذلك مجلس مساهمات الدولة‪ ،‬المذكور في المادة ‪ 8‬أدناه‪.‬‬‫المادة ‪ 7‬مكرر ‪( : 3‬الأمر رقم ‪ 2008-01‬المؤرخ ‪ 28‬فبراير سنة ‪ ) 2008‬يمكن المفتشية‬ ‫العامة للمالية‪ ،‬تحت مسؤوليتها‪ ،‬أن ‪:‬‬ ‫‪ -‬تشرك في أعمالها أعوانا مؤهلين من المؤسسات و الإدارات العمومية بعد موافقة‬ ‫السلطة السلمية التي يتبعونها‪،‬‬ ‫‪ -‬تستشير أيضا أخصائيين‪ ،‬أو تعين خبراء بإمكانهم أن يساعدوها في مهامها‪.‬‬ ‫يمكن الأشخاص المذكورين أعلاه‪ ،‬في إطار المهام التي كلفتهم بها المفتشية العامة‬ ‫للمالية‪ ،‬و تحت رقابة مفتشيها‪ ،‬الاطلاع على المستندات و المعلومات ذات الصلة بها‪.‬‬ ‫و يتعين عليهم أيضا‪ ،‬ما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -‬الامتناع عن كل تدخل في التسيير أو كل عمل أو أمر من شأنه أن يسبب إخلالا‬ ‫بصلاحيات المسيرين أو قرارات أجهزة المؤسسة‪،‬‬ ‫‪ -‬حفظ السر المهني في كل ظرف‪،‬‬ ‫‪ -‬القيام بمهمتهم بكل موضوعية‪ ،‬و تأسيس معايناتهم على وقائع ثابتة‪.‬‬‫المادة ‪ 7‬مكرر ‪( : 4‬الأمر رقم ‪ 2008-01‬المؤرخ ‪ 28‬فبراير سنة ‪ ) 2008‬يتعين على‬‫مسؤولي المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تجري بشأنها الرقابة و التدقيق‪ ،‬أن‬‫يعرضوا على المفتشين عند أول طلب‪ ،‬الأموال و القيم و الترتيبات الضرورية لإنجاز‬ ‫المهمة‪.‬‬‫المادة ‪ 7‬مكرر ‪( : 5‬الأمر رقم ‪ 2008-01‬المؤرخ ‪ 28‬فبراير سنة ‪ ) 2008‬لا يمكن‬‫مسؤولي المؤسسات العمومية الاقتصادية التهرب من الواجبات المنصوص عليها في‬‫المادة ‪ 7‬مكرر ‪ 4‬أعلاه‪ ،‬بحجة احترام الهرم السلمي أو السر المهني أو الطابع السري‬ ‫للمستندات المراد فحصها‪.‬‬‫غير أنه يجوز لمسؤولي المؤسسات العمومية الاقتصادية الإبلاغ بأي معلومة أو وثيقة أو‬ ‫تعليق يرونه مفيدا لتوضيح أي عمل تسيير‪.‬‬ ‫‪463‬‬

‫ ةداملاا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫الف�صـل الثـانـي‬ ‫مجلـ�س م�ساهمـات الدولـة‬‫المادة ‪ : 8‬يؤسس مجلس لمساهمات الدولة يوضع تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يتولى‬ ‫رئاسته‪ ،‬ويدعى في صلب النص «المجلس « ‪.‬‬ ‫تحدد تشكيلته وسيره عن طريق التنظيم‪.‬‬‫مرسوم تنفيذي رقم ‪ 253-01‬مؤرخ في ‪ 10‬سبتمبر سنة ‪ ،2001‬يتعلق بتشكيلة مجلس‬‫مساهمات الدولة وسيره‪ ،‬معدل بالمرسوم الرئاسي رقم ‪ 2006-184‬المؤرخ في ‪ 31‬مايو‬ ‫سنة ‪.2006‬‬ ‫‪ -‬وزير المالية‪،‬‬ ‫المادة الأولى ‪ :‬عملا بأحكام المادة ‪ 8‬من‬ ‫الأمر رقم ‪ 01-04‬المؤرخ في أول جمادى‬ ‫‏‪ -‬وزير المساهمات وترقية الاستثمارات‪،‬‬ ‫الثانية عام ‪ 1422‬الموافق ‪ 20‬غشت سنة‬ ‫‪ 2001‬والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية‬ ‫‪ -‬وزير التجارة‪،‬‬ ‫الاقتصادية وتسييرهـا وخوصصتهـا‪،‬‬ ‫والمذكـور أعلاه‪ ،‬يحـدد هذا المرسـوم تشكيلة‬ ‫‪ -‬وزير العمل والضمان الاجتماعي‪،‬‬ ‫مجلس مساهمات الدولة وسيره الذي يدعى‬ ‫‪ -‬وزير التهيئة العمرانية والبيئة‪،‬‬ ‫في صلب النص «المجلس»‪.‬‬ ‫‪ -‬وزير الصناعة‪،‬‬ ‫المادة ‪ (: 2‬المرسوم رئاسي رقم ‪2006-‬‬ ‫‪ 184‬المؤرخ في ‪ 31‬مايو سنة ‪ )2006‬يوضع‬‫‪ -‬الوزير المنتدب لدى وزير المالية‪ ،‬المكلف‬ ‫المجلس المؤسس لدى وزير المساهمات وترقية‬ ‫بالإصلاح المالي‪.‬‬ ‫الاستثمارات تحت سلطة رئيس الحكومة الذي‬‫‪ -‬الوزير المعني أو الوزراء المعنيين بجدول‬ ‫يتولى رئاسته‪.‬‬ ‫الأعمال‪.‬‬ ‫‏يتشكل المجلس من ‪:‬‬‫المادة ‪ (: 3‬المرسوم رئاسي رقم ‪2006-‬‬‫‪ 184‬المؤرخ في ‪ 31‬مايو سنة ‪ )2006‬تعقد‬ ‫‏‪ -‬وزيرالدولة‪ ،‬وزير الداخلية والجماعات‬‫اجتماعات المجلس طبقا لأحكام المادة ‪ 10‬‏‬ ‫المحلية‪،‬‬‫من الأمر رقم ‪01-04‬‏ المؤرخ في أول جمادى‬‫الثانية عام ‪1422‬‏ الموافق ‪20‬‏ غشت سنة‬ ‫‏‪ -‬وزير الدولة‪ ،‬وزير الشؤون الخارجية‪،‬‬‫‪2001‬‏ والمذكور أعلاه ويتولى الوزير المكلف‬‫بالمساهمات أمانة المجلس‪ ،‬وبهذه الصفة‬ ‫‪ -‬وزير العدل‪ ،‬حافظ الأختام ‪،‬‬ ‫‪464‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫تسيير المؤسسات‬ ‫المادة ‪ : 6‬يلغى ‪:‬‬ ‫يضبط جدول أعمال الجلسات وتاريخها‬ ‫ويقترح ذلك على رئيس المجلس‪.‬‬ ‫‪ -‬المرسوم التنفيذي رقم ‪ 95-404‬المؤرخ‬ ‫في ‪ 9‬رجب عام ‪ 1416‬الموافق ‪ 2‬ديسمبر‬ ‫‏وهو مسؤول عن متابعة تنفيذ قرارات المجلس‪.‬‬ ‫سنة ‪ 1995‬والمتعلق بتشكيلة المجلس الوطني‬ ‫المادة ‪ :4‬يتداول المجلس طبقا لمهامه المحددة‪،‬‬ ‫لاسيما بموجب المواد ‪ 5‬و‪ 9‬و‪ 11‬و‪ 12‬و‪21‬‬ ‫لمساهمات الدولة‪ ،‬وسيره‪ ،‬المعدل والمتمم‪،‬‬ ‫و‪ 22‬و‪ 23‬و‪ 25‬و‪ 41‬من الأمر رقم ‪01-04‬‬ ‫المؤرخ في أول جمادى الثنية عام ‪1422‬‬ ‫‪ -‬المرسوم التنفيذي رقم ‪ 96-349‬المؤرخ في‬ ‫الموافق ‪ 20‬غشت سنة ‪ 2001‬والمكور أعلاه‪.‬‬ ‫أول جمادى الثانية عام ‪ 1417‬الموافق ‪14‬‬ ‫المادة ‪ : 5‬يمكن أن يحدد المجلس الأعلى من‬ ‫أكتوبر سنة ‪ 1996‬الذي يحدد تكوين مصالح‬ ‫أجل حاجات سيره‪ ،‬الإجراءات والكيفيات‬ ‫الأمانة التقنية الدائمة للمجلس الوطني‬ ‫الكفيلة بتسهيل أداء مهامه‪ ،‬عن طريق لوائح‪.‬‬ ‫لمساهمات الدولة وعملها‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 9‬يكلف المجلس بما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -‬يحدد الاستراتيجية الشاملة في مجال مساهمات الدولة والخوصصة‪،‬‬ ‫‪ -‬يحدد السياسات والبرامج فيما يخص مساهمات الدولة وينفذها‪،‬‬ ‫‪ -‬يحدد سياسات وبرامج خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية ويوافق عليها‪،‬‬ ‫‪ -‬يدرس ملفات الخوصصة ويوافق عليها ‪.‬‬‫المادة ‪ :10‬يجتمع المجلس مرة واحدة (‪ )1‬على الأقل كل ثلاثة أشهر تحت رئاسة رئيس‬ ‫الحكومة ‪.‬‬ ‫يمكن استدعاؤه للاجتماع في كل وقت‪ ،‬من رئيسه أو بطلب من أحد أعضائه‪.‬‬ ‫يتولى الوزير المكلف بالمساهمات أمانة المجلس‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 11‬يضبط مجلس مساهمات الدولة تنظيم القطاع العمومي الاقتصادي‪.‬‬‫تعفى من كل الحقوق والرسوم‪ ،‬كل الوثائق والمستندات والعقود التي تعد في إطار عمليات‬ ‫إعادة تنظيم القطاع العمومي الاقتصادي التي يقررها مجلس مساهمات الدولة‪.‬‬ ‫‪465‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫القانون الإداري‬‫المادة ‪ :12‬يتولى ممثلون مؤهلون قانونا من مجلس مساهمات الدولة مهام الجمعية العامة‬ ‫للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تحوز فيها الدولة الرأسمال الاجتماعي مباشرة‪.‬‬‫ويمارسون مهامهم طبقا للشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليهـا في القانـون التجاري‬ ‫فيما يخص شركات رؤوس الأموال‪.‬‬ ‫الف�صـل الثـالـث‬ ‫أ�حكام عامة متعلقة بالخو�ص�صة‬‫المادة ‪ :13‬يقصد بالخوصصة كل صفقة تتجسد في نقل الملكية إلى أشخاص طبيعيين‬‫أو معنويين خاضعين للقانـون الخاص من غير المؤسسات العمومية‪ ،‬وتشمل هذه الملكية ‪:‬‬‫‪ -‬كل رأسمال المؤسسة أو جزء منه‪ ،‬تحوزه الدولة مباشرة أو غير مباشرة و‪/‬أو الأشخاص‬‫المعنويـون الخاضعون للقانون العام‪ ،‬وذلك عن طريق التنازل عن أسهم حصص اجتماعية‬ ‫أو اكتتاب لزيادة في الرأسمال‪.‬‬ ‫‪ -‬الأصول التي تشكل وحدة استغلال مستقلة في المؤسسات التابعة للدولة‪.‬‬‫المادة ‪ :14‬تنجز عمليات الخوصصة طبقا لقواعد القانون العام ولأحكام هذا الأمر‪ ،‬مع‬ ‫احترام قواعد الشفافية والإشهار‪.‬‬‫المادة ‪ :15‬المؤسسـات القابلة للخوصصة هي المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة‬ ‫لمجموع قطاعـات النشـاط الاقتصادي‪.‬‬‫المادة ‪ :16‬عندما تكون مؤسسة عمومية اقتصادية تقدم خدمة عمومية موضوع خوصصة‪،‬‬ ‫تتكفل الدولة بضمان استمرارية الخدمة العمومية‪،‬‬‫المادة ‪ : 17‬يمكن أن تستفيد عمليات الخوصصة المذكورة في المادة ‪ 13‬أعلاه من مزايا‬‫خاصة يتم التفاوض عليها حالة بحالة‪ ،‬وذلك عندما يلتزم المشتري أو المشترون بإصلاح‬‫المؤسسة أو تحديثها و‪/‬أو الحفاظ على جميع مناصب الشغل فيهـا أو جزء منها‪ ،‬والإبقاء‬ ‫على المؤسسة في حال نشاط‪.‬‬‫المادة ‪ :18‬يجب أن تكون عناصر الأصول والسندات المعروضة للخوصصة‪ ،‬قبل أي عملية‬ ‫خوصصة‪ ،‬موضوع تقييم من قبل خبراء‪ ،‬يقوم على مناهج متفق عليها عموما‪.‬‬ ‫‪466‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫تسيير المؤسسات‬‫المادة ‪ : 19‬تخضع شروط نقل الملكية إلى دفاتر شروط خاصة تكون جزءا لا يتجزأ من‬ ‫عقد التنازل الذي يحدد حقوق وواجبات كل من المتنازل والمتنازل له ‪.‬‬‫ويمكن أن تنص دفاتر الشروط‪ ،‬عند الاقتضاء‪ ،‬على إمكانية احتفاظ المتنازل بسهم نوعي‬ ‫مؤقتا ‪.‬‬ ‫تحدد شروط وكيفيات ممارسة حقوق السهم النوعي عن طريق التنظيم ‪.‬‬‫مرسوم تنفيذي رقم ‪ 01-352‬مؤرخ في ‪ 10‬نوفمبر سنة ‪ ،2001‬يحدد شروط ممارسة‬ ‫حقوق السهم النوعي وكيفيات ذلك‬‫الأساسي للمؤسسة الجديدة المتولدة عن‬ ‫المادة الأولى ‪ :‬تطبيقا لأحكام المادة ‪ 19‬من‬ ‫الخوصصة‪.‬‬ ‫الأمر رقم ‪ 01-04‬المؤرخ في أول جمادى‬ ‫الثانية عام ‪ 1422‬الموافق ‪ 20‬غشت سنة‬‫المادة ‪ : 5‬يكفل السهم النوعي للمستفيد‬ ‫‪ 2001‬والمذكور أعلاه‪ ،‬يحدد هذا المرسوم‬ ‫الحقوق المحددة أدناه ‪:‬‬ ‫شروط ممارسة الحقوق المرتبطة بالسهـم‬‫‪ -‬تعيين ممثل واحد أو ممثلين اثنين عن الدولة‬ ‫النوعي وكيفيات ذلك‪.‬‬‫في مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة‪ ،‬حسب‬‫الحالة‪ ،‬وفي الجمعيات العامة للمؤسسة من‬ ‫المادة ‪ : 2‬يقصد بالسهم «النوعي سهم في‬ ‫رأسمال الشركة‪ ،‬ناتج عن خوصصة مؤسسة‬ ‫دون حق التصويت‪،‬‬ ‫عمومية اقتصادية‪ ،‬تحتفظ به الدولة مؤقتا‪،‬‬ ‫ويخولها حق التدخل بموجبه لأسباب ذات‬‫‪ -‬سلطة الاعتراض على أي قرار يتعلق بما‬ ‫يأتي ‪:‬‬ ‫مصلحة وطنية‪.‬‬ ‫* تغيير طبيعة نشاط المؤسسة‪،‬‬ ‫المادة ‪ : 3‬يقرر رئيس الحكومة مدى جدوى‬ ‫النص على السهم النوعي لصالح المتنازل‪،‬‬ ‫* التصفية الإرادية‪،‬‬ ‫بعد موافقة مجلس مساهمات الدولة‪ ،‬بناء على‬ ‫* تقليص عدد المستخدمين‪.‬‬ ‫تقرير الوزير المكلف بالمساهمات‪.‬‬‫المادة ‪ : 6‬يمكن تحويل السهم النوعي إلى‬ ‫المادة ‪ : 4‬السهم النوعي غير قابل للتصرف‬‫سهم عادي بقرار يتخذه رئيس الحكومة بعد‬ ‫فيه‪ .‬وينتج آثاره بقوة القانون بمجرد تأسيسه‬‫الاستماع إلى مجلس مساهمات الدولة‪ .‬ولا‬ ‫في دفتر الشروط وإدراجه في القانون‬ ‫يمكن أن يتجاوز ذلك ثلاث (‪ )3‬سنوات‪.‬‬ ‫‪467‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫الف�صـل الرابـع‬ ‫تنفيـذ الخـو�ص�صـة‬ ‫المادة ‪ :20‬يصادق مجلس الوزراء على استراتيجية الخوصصة وبرنامجها ‪.‬‬‫المادة ‪ :21‬يتولى الوزير المكلف بالمساهمات في إطار تنفيذ استراتيجية خوصصة‬ ‫المؤسسات العمومية الاقصاديـة‬ ‫ما يأتي ‪:‬‬‫‪ -‬يعد برنامج الخوصصة‪ ،‬بالتشاور مع الوزراء المعنيين‪ ،‬وكذا الإجراءات والكيفيات‬ ‫والشروط المتعلقة بنقل الملكية ويقترح ذلك على مجلس مساهمات الدولة للموافقة عليها‪،‬‬‫‪ -‬يعد وينفذ استراتيجية اتصال تجاه الجمهور والمستثمرين حول سياسات الخوصصة‬ ‫وفرص المساهمة في رأسمال المؤسسات العمومية‪.‬‬‫المادة ‪ : 22‬يكلف الوزير المكلف بالمساهمات بعنوان تنفيذ العمليات التي يحتويها برنامج‬ ‫الخوصصة الذي صادق عليها مجلس الوزراء بما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -‬يكلف من يقوم بتقدير قيمة المؤسسة أو الأصول التي يعتزم التنازل عنها‪،‬‬ ‫‪ -‬يدرس العروض ويقوم بانتقائها ويعد تقريرا مفصلا حول العرض الذي يتم قبوله‪،‬‬ ‫‪ -‬يحافظ على المعلومة ويؤسس إجراءات كفيلة بضمان سرية هذه المعلومة‪،‬‬‫‪ -‬يرسل ملف التنازل إلى لجنة مراقبة عمليات الخوصصة المذكورة في المادة ‪ 30‬أدناه‪،‬‬ ‫‪ -‬يعرض على مجلس مساهمات الدولة ملف التنازل الذي يحتوي بالخصوص على‬ ‫تقييم الأسعار وحدها الأدنى والأعلى‪ ،‬وكذا كيفيات نقل الملكية التي تم قبولها وكذا‬ ‫اقتراح المشتري ‪.‬‬‫وحتى يتم القيام بمجموع هذه المهام على أحسن ما يرام‪ ،‬يستعين الوزير المكلف‬ ‫بالمساهمات بالخبـرة‬ ‫الوطنية والدولية المطلوبة‪.‬‬ ‫‪468‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫تسيير المؤسسات‬‫المادة ‪ : 23‬تتولى متابعة عمليات الخوصصة لجنة يحدد تشكيلهتا مجلس مساهمات‬ ‫الدولة بموجب لائحة‪.‬‬‫المادة ‪ :24‬يمضي عقد التنازل ممثل تفوضه قانونا الجمعية العامة للمؤسسة العمومية‬ ‫الاقتصادية المعنية‪.‬‬‫المادة ‪ :25‬يعد الوزير المكلف بالمساهمات تقريرا سنويا عن عمليات الخوصصة ويعرضه‬ ‫على مجلس مساهمات‬ ‫الدولة وعلى الحكومة ‪.‬‬‫ويكون هذا التقرير الذي يعرض أيضا على مجلس الوزراء موضوع عرض أمام الهيئة‬ ‫التشريعية‪.‬‬ ‫الف�صـل الخـام�س‬ ‫كيفيـات الخو�ص�صـة‬ ‫المادة ‪ :26‬يمكن تنفيذ عمليات الخوصصة كما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -‬إما باللجوء إلى آليات السوق المالية ( بالعرض في البورصة أو عرض علني للبيع‬ ‫بسعر محدد)‪،‬‬ ‫‪ -‬وإما بالمناقصات‪،‬‬ ‫‪ -‬وإما باللجوء إلى إجراء البيع بالتراضي بعد ترخيص مجلس مساهمات الدولة بذلك‬ ‫بناء على تقرير مفصل‬ ‫للوزير المكلف بالمساهمات‪،‬‬ ‫‪ -‬وإما بواسطة أي نمط آخر للخوصصة يهدف إلى ترقية مساهمات الجمهور ‪.‬‬ ‫تحدد كيفايت الخوصصة وإجراءاتها‪ ،‬عند الحاجة‪ ،‬عن طريقة التنظيم‪.‬‬‫المادة ‪ : 27‬يمكن إجراء تجزئة الأسهم أو الحصص الاجتماعية إلى سندات ذات قيمة‬‫إسمية أقل حتى يتمكن الجمهور العريض من المساهمة‪ ،‬وذلك بغرض تفضيل تطور‬‫السوق المالية والسماح بمساهمة عريضـة للأجراء والجمهور في الرأسمال الاجتماعي‬ ‫‪469‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫للمؤسسات العمومية الاقتصادية المدرجة ضمن برنامج الخوصصة‪.‬‬ ‫الف�صـل ال�سـاد�س‬ ‫أ�حكام خا�صة ل�صالح الأجراء‬‫المادة ‪ : 28‬يستفيد أجراء المؤسسات العمومية المرشحة للخوصصة الكاملة مجانا من‬‫‪ 10%‬على الأكثر من رأسمال المؤسسة المعنية‪ .‬تمثل هذه الحصة في شكل أسهم دون‬ ‫حق التصويت ولا حق التمثيل في مجلس الإدارة ‪.‬‬ ‫تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم‪ ،‬عند الحاجة‪ ،‬عن طريق التنظيم‪.‬‬‫المادة ‪ : 29‬يستفيد الأجراء الذين تهمهم استعادة مؤسستهم من حق الشفعة الذي تجب‬ ‫ممارسته في أجل شهر واحد‬ ‫من تاريخ تبليغ عرض التنازل إلى الأجراء ‪.‬‬‫ويستفيد الأجراء‪ ،‬زيادة على ذلك‪ ،‬من تخفيض قدره ‪ 15%‬على الأكثر من سعر التنازل ‪.‬‬‫ويتعين على هؤلاء الأجراء أن ينتظموا وجوبا في شركات ضمن أحد الأشكال المنصوص‬ ‫عليها في القانون ‪.‬‬ ‫تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة‪ ،‬عند الحاجة‪ ،‬عن طريق التنظيم‪.‬‬‫مرسوم تنفيذي رقم ‪ 01-353‬مؤرخ في ‪ 10‬نوفمبر سنة ‪ ،2001‬يحدد شروط استعادة‬ ‫الأجراء مؤسستهم العمومية الاقتصادية وكيفيات ذلك‬‫الاقتصادية بنـاء على تقرير مفصل من الوزير‬ ‫المادة الأولى ‪ :‬تطبيقا لأحكام المادة ‪ 29‬من‬ ‫المكلف بالمساهمات‪.‬‬ ‫الأمر رقم ‪ 01-04‬المؤرخ في أول جمادى‬ ‫الثانية عام ‪ 1422‬الموافق ‪ 20‬غشت سنة‬‫المادة ‪ : 3‬يجب أن تكون المؤسسة المقترحة‬‫للاستعادة‪ ،‬موضوع تقييم مبني على المناهج‬ ‫‪ 2001‬والمذكور أعلاه‪،‬‬‫المعمول بها عادة في هذا المجال‪ ،‬يعده خبراء‬ ‫يحدد هذا المرسوم شروط استعادة الأجراء‬ ‫تعينهم الجمعية العامة للمؤسسة المذكورة‪.‬‬ ‫مؤسستهم العمومية الاقتصادية وكيفيات ذلك‪.‬‬‫المادة ‪ : 2‬يتخذ مجلس مساهمات الدولة المادة ‪ : 4‬يقصد بالأجير‪ ،‬في مفهوم هذا‬‫قرار استعادة الأجراء مؤسستهم العمومية المرسوم‪ ،‬كل أجير في المؤسسة مسجل‬ ‫‪470‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫تسيير المؤسسات‬‫الاكتتاب‪ .‬ولا يمكن أن تكون سندات الشركة‬ ‫منذ سنة واحدة على الأقل في جدول أعداد‬‫المستعادة بالشراء‪ ،‬والتي تحوزها الشركة‬ ‫المستخدمين عند تاريخ تبليغ عرض التنازل‪،‬‬‫المستعيدة في شكل حافظة‪ ،‬موضوع صفقة‬ ‫وذلك مهما تكن الطبيعة القانونية لعقده‪.‬‬ ‫تجارية قبل دفع مبلغها كاملا‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 5‬طبقا لأحكام المادة ‪ 29‬من الأمر‬‫وفي حالة التنازل عن هذه السندات قبل‬ ‫رقم ‪ 01-04‬المؤرخ في أول جمادى الثانية‬‫انقضاء هذا الأجل‪ ،‬يتعين على الشركة‬ ‫عـام ‪ 1422‬الموافق ‪ 20‬غشت سنة ‪2001‬‬‫المستعيدة أن تسدد مبلغ التخفيض الذي‬ ‫والمذكور أعلاه‪ ،‬يتاح للأجراء الذين تهمهم‬‫منحت إياه وتفقد حق الاستفادة من المزايا‬ ‫استعادة مؤسستهم أجل شهر واحد لإبلاغ‬ ‫الأخرى الممنوحة بموجب هذا المرسوم‪.‬‬ ‫المؤسسات المعنية بنيتهم في الشراء‪.‬‬‫المادة ‪ : 10‬يستفيد الأجراء المستعيدون‪،‬‬ ‫المادة ‪ : 6‬يتعين على الأجراء المعنيين‪ ،‬بعد‬‫طبقا لأحكام المادة ‪ 29‬من الأمر رقم ‪01-‬‬ ‫التصريح بنية الشراء‪ ،‬أن ينتظموا وجوبا في‬‫‪ 04‬المؤرخ في أول جمادى الثانية عام ‪1422‬‬ ‫شركة موجهة للقيام بشراء المؤسسة المزمع‬‫الموافق ‪ 20‬غشت سنة ‪ ،2001‬والمذكور أعلاه‪،‬‬ ‫التنازل عنها‪ ،‬في أحد الأشكال القانونية‬‫تخفيضا أقصاه ‪ % 15‬من مبلغ التنازل عن‬ ‫المنصوص عليها في التشريع المعمول به‪.‬‬ ‫المؤسسة المستعادة بالشراء‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 7‬يمكن أجراء المؤسسة المزمع التنازل‬‫المادة ‪ : 11‬يدفع مبلغ التنازل عن المؤسسة‬ ‫عنها الذين لا تهمهم الاستعادة‪ ،‬حسب الحالة‪،‬‬ ‫كما يأتي ‪:‬‬ ‫إما أن يحتفظوا بوضعهم كأجراء في الشركة‬ ‫المستعادة بالشراء‪ ،‬وإما أن يتلقوا تعويضات‬‫‪ -‬دفع حصة أولية يحدد مبلغها في عقد‬‫التنازل مع اقتطاع التخفيض المنصوص عليه‬ ‫طبقا للتشريع المعمول به‪.‬‬ ‫في المادة ‪ 10‬أعلاه‪،‬‬ ‫المادة ‪ : 8‬تكون مساهمة الأجراء المستعيدين‬ ‫في رأسمال الشركة الجديدة بمقدار نسبة‬‫‪ -‬تسديد المبلغ الباقي خلال مدة أقصاها‬‫عشرون (‪ )20‬سنة‪ ،‬مع اقتطاع التخفيض‬ ‫مبلغ حصتهم المقدمة‪.‬‬‫المنصوص عليه في المادة ‪ 10‬أعلاه‪ ،‬وذلك على‬‫أقساط سنوية ثابتة تدفع في ‪ 31‬ديسمبر من‬ ‫ولا يشترط على هؤلاء الأجراء أي مستوى‬ ‫مساهمة أدنى في رأسمال الشركة الجديدة‪.‬‬ ‫كل سنة ‪.‬‬ ‫غير أنه‪ ،‬يجب ألا يحوز الأجير الواحد ‪50‬‬‫يحدد مجلس مساهمات الدولة كيفيات الدفع‬ ‫‪ %‬أو أكثر من حقوق التصويت في الشركة‬ ‫التي تشكل جزءا لا يتجزأ من عقد التنازل‪.‬‬ ‫الجديدة‪.‬‬‫المادة ‪ : 12‬يستفيد الأجراء المستعيدون‪،‬‬ ‫المادة ‪ : 9‬لا يجوز التنازل عن سندات الشركة‬‫زيادة على المزايا المنصوص عليها في المادتين‬ ‫المستعادة‪ ،‬المصدرة تمثيلا لرأسمالها طوال‬‫‪ 10‬و‪ 11‬أعلاه في إطار شركة الاستعادة‪،‬‬ ‫مدة خمس (‪ )5‬سنوات ابتداء من تاريخ‬ ‫‪471‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫الذي يرفق بعقد البيع الذي ترسل نسخة منه‬ ‫مما يأتي ‪:‬‬ ‫إلى المصالح المعنية بمديرية الخزينة‪.‬‬ ‫‪ -‬إرجاء الدفع الأول للحصة الأولية لأجل مدته‬ ‫المادة ‪ : 14‬تقدم المزايا الممنوحة بموجب هذا‬ ‫سنتان‪،‬‬ ‫المرسوم إلى شركة الاستعادة في مقابل رهن‬ ‫حيازي للسندات المستعادة بقدر المبلغ الباقي‬ ‫‪ -‬نسبة فائدة قدرها ‪ 6%‬تطبق ابتداء من‬ ‫من قيمتها‪ ،‬لصالح المساهم في المؤسسة‬ ‫السنة السادسة من دفع المبلغ الباقي‪.‬‬ ‫المتنازل عنها ‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 13‬يعد المساهم في المؤسسة‬ ‫المستعادة بالشراء‪ ،‬جدول استحقاقات المبلغ‬ ‫الف�صـل ال�سـابـع‬ ‫مراقبة عمليات الخو�ص�صة‬ ‫المادة ‪ : 30‬تؤسس لجنة لمراقبة عمليات الخوصصة‪ ،‬تدعى في صلب النص «اللجنة»‪.‬‬ ‫تحدد تشكيلة اللجنة وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم‪.‬‬‫مرسوم تنفيذي رقم ‪ 01-354‬مؤرخ في ‪ 10‬نوفمبر سنة ‪ ،2001‬يحدد تشكيلة لجنة‬‫مراقبة عمليات الخوصصة وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها وسيرها‪ ،‬معدل بالمرسوم‬ ‫التنفيذي رقم ‪ 06-187‬المؤرخ في ‪ 31‬مايو سنة ‪.2006‬‬ ‫ويكون مقرها في مدينة الجزائر‪.‬‬ ‫المادة الأولى ‪ :‬تطبيقا لأحكام المادة ‪ 30‬من‬ ‫الأمر رقم ‪ 01-04‬المؤرخ في أول جمادى‬‫المادة ‪ ( : 3‬مرسوم تنفيذي رقم ‪06-‬‬ ‫الثانية عام ‪ 1422‬الموافق ‪ 20‬غشت سنة‬‫‪ 187‬مؤرخ في ‪ 31‬مايو سنة ‪)2006‬تعد‬ ‫‪ 2001‬والمذكور أعلاه‪ ،‬يحدد هذا المرسوم‬‫اللجنة تقريرا وتبدي رأيها في احترام قواعد‬ ‫تشكيلة لجنة مراقبة عمليات الخوصصة‬‫الشفافية والصدق والإنصاف خلال سير‬ ‫وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها وسيرها‪.‬‬ ‫عمليات الخوصصة‪.‬‬ ‫المادة ‪ ( : 2‬مرسوم تنفيذي رقم ‪06-187‬‬ ‫المادة ‪ : 4‬تتكون اللجنة من ‪:‬‬ ‫مؤرخ في ‪ 31‬مايو سنة ‪ )2006‬توضع‬ ‫لجنة مراقبة عمليات الخوصصة التي تدعى‬‫‪ -‬قاض من سلك القضاء‪ ،‬رئيسا للجنة‪ ،‬يقترحه‬ ‫في صلب النص «اللجنة لدى الوزير المكلف‬‫وزير العدل من بين القضاة المتخصصين في‬ ‫بالمساهمات‪ ،‬امين مجلس مساهمات الدولة‪.‬‬ ‫ميادين قانون الأعمال‪،‬‬‫‪ -‬ممثل المفتشية العامة للمالية‪ ،‬يقترحه وزير‬ ‫تتمتع اللجنة بالاستقلال الإداري والمالي‪.‬‬ ‫‪472‬‬
















Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook