ةداملالا الرقابة المالية الفــرع الثالـث يحدد الوزير المكلف بالمالية كيفيات تطبيق هذه المادة. أحكــام مشتركـة المادة : 22يقوم الوكلاء ،ضمن نفس الشروط المادة : 27يلزم الوكلاء بمسك محاسبة يحدد الخاصة بالمحاسبين العموميين ،بدفع المبالغ الوزير المكلف بالمالية شكلهـا. المستحقة للمدينين بالتحويل أو بواسطة صك وتبين هذه المحاسبة في جميع الأوقات ما يلــي: أو بحوالة بطاقة أو نقـدا. -بالنسبـة لوكالات الايرادات : المادة : 23يسلم الوكيل الوثائق الثبوتية للنفقات التي دفعها للآمر بالصرف في نهاية المبالغ المقبوضة والمبالغ المدفوعة وحالة الصناديق. كل شهر كأقصـى أجل لذلـك. -بالنسبـة لوكالات النفقـات : غير أن الوكيل يعفى من تقديم الوثائق الثبوتية الخاصة بالنفقات التي تقل عن حد يحدد مبلغـه التسبيقات المحصل عليها والأموال المستعملـة والأموال الاحتياطيـة. الوزير المكلف بالماليـة. البـاب الثالث المادة : 24يصـدر الآمر بالصرف بالنسبة لمبلغ النفقات القانونية والمؤشر عليها من طرف المراقبـة المراقب المالي أمرا أو حوالة للتسوية لصالح المادة : 28يخضع الوكلاء لمراقبة المحاسب حساب ايداع أموال الوكالـة. العمومي المعين المختص والآمر بالصرف التي المادة : 25عند نهاية السنة وحين الغاء يعملون لديـه. الوكالة ،يجب على الوكيل ارجاع مبلغ التسبيق كما يخضعون لتحقيقات المفتشيـة العامة الذي منح الى حساب لايداع الأمـوال. للمالية وتحقيقات الأجهزة والسلطات المرخص لها بمراقبة تسيير المحاسب العمومي المعين المادة : 26طبقا لأحكام المادة 49من القانون رقم 21-90المؤرخ في 15غشت سنة 1990 المختص أو الآمر بالصرف في عين المكـان. والمذكور أعلاه فإن الوكلاء مسؤولون شخصيا المادة : 29عندما يلاحظ عجز في تسيير وكالة وماليا عن عمليات الايرادات والنفقات التي ما ،يخضع الوكيل لنفس القوانين المطبقة على يقومون بها. المحاسب العمومـي.المادة : 50لا يطلب المحاسبون والأشخاص الموضوعون تحت أوامرهم ،والوكلاء والسبهالمحاسبين الثابتة مسؤوليتهم بباقي الحساب إلا وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. 311
ةداملاال القانون الإداريويتولى أعمال المطالبة بباقي الحساب المحاسب العمومي ،المعين المختص الذي يمكنه إماأن يقوم شخصيا بالتحصيل أو يسند ذلك الى قابض الضرائب المختلفة للقيام بالمتابعة المعتادة في مجال الضرائب المباشرة.المادة : 51يعد شبه محاسب في مفهوم هذا القانون ،كل شخص يتولى تحصيل الإيراداتأو يقوم بالمصاريف أو بصفة عامة يداول القيم والأموال العمومية دون أن تكون له صفةمحاسب عمومي بمفهوم المادة 33أعلاه ،ودون أن يرخص له صراحة من قبل السلطة المؤهلة لهذا الغرض.المادة : 52فضلا عن العقوبات التي يتعرض لها عند إغتصاب الوظيفة ،يخضع شبهالمحاسب لنفس الإلتزامات ويضطلع بنفس المسؤوليات التي يضطلع بها المحاسب العمومي كما يخضع لنفس المراقبة ولنفس العقوبات المطبقة على المحاسب العمومي.المادة : 53يتعين على المحاسب العمومي أن يغطي بأمواله الخاصة أي عجز في الصندوق وكل نقص حسابي مستحق يتحمله.ويمكن للخزينة العمومية عند الإقتضاء وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم ،أن تعطيهتسبيقات من الأموال اللازمة لتغطية العجز المالي أو تقص الحساب المستحق المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.المادة : 54يتعين على المحاسب العمومي قبل مباشرة وظيفته ،أن يكتتب تأمينا على مسؤوليته المالية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.مرسوم تنفيذي رقم 312-91مؤرخ في 7سبتمبر 1991يحدد شروط الأخذ بمسؤوليةالمحاسبين العموميين ،وإجراءات مراجعة باقي الحسابات ،وكيفيات إكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميينباقي الحسابات ،وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي المادة الاولى :عملا بأحكام المواد 46و 50و مسؤولية المحاسبين العموميين. 53و 54 من القانون رقم 9021 - المؤرخ في 15غشت سنة 1990المذكور أعلاه، الفصل الأول يحدد هذا المرسوم شروط الاخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين المالية ،واجراءات مراجعة الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين 312
ةداملالا الرقابة الماليةالقانونية ابتداء من تاريخ تبليغها وفقا للمادة المادة 2 :لا يأخذ بمسؤولية المحاسبين69 من القانون رقم 9032 -المؤرخ في 4 العموميين المالية الا الوزير المكلف بالمالية أوديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس مجلس المحاسبة وفقا للمادة 46 من القانون رقم 21-90المؤرخ في 15غشت سنة 1990 المحاسبة وسيره. المتعلق بالمحاسبة العمومية والمادة 68 من القانون رقم 9032 - المؤرخ في 4ديسمبر الفصل الثاني سنة 1990المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة الاعفاء من المسؤولية وسيره.المادة : 8يمكن المحاسب العمومي المأخوذ المادة 3 :يتعين على المحاسب العمومي المأخوذبمسؤوليته ان يحصل على اعفاء جزئي من بمسؤوليته المالية أن يسدد وجوبا من اموالهمسؤوليته وفقا لأحكام المادة 68 من القانون الخاصة مبلغا يساوي البواقي الحسابيةرقم 2-90 3المؤرخ في 4 ديسمبر سنة1990المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره. المكلف بها.المادة 9 :يرسل طلب الاعفاء الجزئي من المادة 4 :ينتج الباقي اما عن عجز في المسؤولية الى مجلس المحاسبة. حسابات الصندوق أوعن ايراد غير محصل، أوعن نفقة مدفوعة خطا أو عن ضياع ملك منيترتب على مقرر الاعفاء من المسؤولية اعفاء الأملاك ،في حالة ما اذا كان المحاسب يمسك من الفوائد المطابقة. محاسبة عينية. الفصل الثالث المادة : 5كل باق لا تغطيه اموال المحاسب الابراء الرجائي يقيد على حساب تسبيق لكي تتسنى اعادةالمادة 10 :يمكن المحاسب العمومي الذي لم التوازن فورا الى المحاسبة.يقدم طلبا بالاعفاء الجزئي من المسؤولية أوالذي رفض طلبه كليا او جزئيا ان يطلب من يرسل المحاسب العمومي ،في هذه الحالة،الوزير المكلف بالمالية ابراء رجائيا منالمبالغ تقريرا مفصلا الى الوزير المكلف بالمالية. المتروكة على عاتقه. المادة 6 :يبلغ قرار باقي الحساب الذي يتخذهالمادة : 11يمنح الوزير المكلف بالمالية الابراء الوزير المكلف بالمالية فورا للمحاسب العمومىالرجائي بعد استشارة لجنة المنازعات وفقا المعني عن طريق البريد المسجل مع اشعارلاحكام المادة 188من القانون رقم 21-84المؤرخ في 24ديسمبر سنة 1984و المتضمن بالاستلام. قانون المالية لسنة .1985 ويبلغ المقرر الذي يتخذه مجلس المحاسبة بوضع اي حساب موضع باق حسب الطريقة نفسها. المادة :7تتضمن البواقي فوائد حسب النسبة 313
ةداملالا القانون الإداري الفصل الخامس الفصل الرابع اكتتاب التأمين احكام مشتركةالمادة : 15يتعين على المحاسب العمومي ان المادة12 :تتحمل ميزانية الهيئة المعنية المبالغيقوم قبل تسلمه وظيفة باكتتاب تامين يخصه موضوع الاعفاء الممنوح او الابراء الرجائي.شخصيا و يضمن المخاطر المتعلقة بمسؤوليته،و المرتبطة بالمهام المحددة في المادة 33من المادة13 :يحق للمحاسب العمومي الذي غطى بأمواله الخاصة مبلغ عجز في الحساب ،ان القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية. يتابع بصفته الخاصة تحصيل المبلغ المطابق.المادة : 16يغطي هذا التامين مسؤولية المادة :14اذا تعذر القيام بتحصيل المبالغالمحاسبين المالية سواء ما يتعلق منها بفعلهم المتبقية بسبب اعسار المحاسب نظرا لتجاوز العتبة المشمولة بعقد التأمين او لأي سبب شخصيا ام بفعل الغير. أخرمن اسباب عدم قابلية التحصيل ،فانه يقضى باعتبار البواقي عديمة القيمة حسب المادة : 17يتحقق هذا التامين : الشروط نفسها التي تصدر بها الجداول -اما بعقد تامين فردي يكتتب لدى هيئة تامين، التنفيذية. -و اما بالانضمام الى جمعية تعاضدية لمحاسبين عموميين. الف�صـل الثالـث التنافي بين وظيفتي الأمرين بال�صرف والمحا�سبين العموميين المادة : 55تتنافى وظيفة الآمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي.المادة : 56لا يجوز لأزواج الآمرين بالصرف بأي حال من الأحوال أن يكونوا محاسبين معنيين لديهم.المادة : 57لا يحتج بالتنافي المذكور في المادة 55أعلاه على المحاسبين العموميين بالوكالة المالية عندما يقوموا بتحصيل بعض الإيرادات الواقعة على عاتقهم. 314
ةداملالا الرقابة المالية البـاب الثالـث في المراقبـة الف�صـل الأول وظيفة مراقبة النفقات الم�ستعملة المادة : 58تستهدف ممارسة وظيفة مراقبة النفقات المستعملة ما يلي : -السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر الى التشريع المعمول به، -التحقيق مسبقا من توفر الإعتمادات، -إثبات صحة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفضالتأشيرة عند الإقتضاء ،وذلك ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم والتي تراعي طبيعة الوثيقة، -تقديم نصائح للآمر بالصرف في المجال المالي، -إعلام الوزير المكلف بالمالية شهريا ،بصحة توظيف النفقات وبالوضعية العامة للإعتمادات المفتوحة والنفقات الموظفة. مجلس الدولة رقم القرار 20289:تاريخ القرار 12/07/2005 : قضية( :رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ثنية الأحد) ضد( :ز.د) لا تستطيع البلديةالتذرع بعدم توفر السيولة المالية للامتناع عن تسديد مبلغ الأشغال التي طلبتها. ولا تستطيع البلدية الشروع في أشغال لا تتوفر مسبقا على الاعتمادات الكافية ،وذلك طبقا لمقتضيات المادة 58من القانون رقم 90-21المؤرخ في 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية وللمواد 5 7،6 ، و 9من المرسوم التنفيذي رقم 92 414-المؤرخالمؤرخ في 14/11/1992المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها.المادة : 59علاوة على المهام المنصوص عليها في المادة ،58يمكن تحديد تدخل مراقبة النفقات المستعملة عن طريق التنظيم.المادة : 60يعين الأعوان المكلفون بممارسة وظيفة مراقبة النفقات المستعملة من قبل الوزير المكلف بالمالية. 315
ةداملالا القانون الإداري الف�صـل الثـانـي رقابـة التنفيـذالمادة : 61يخضع تنفيذ الميزانيات والعمليات المالية للدولة والمجلس الدستوري والميزانياتالملحقة ،ومجلس المحاسبة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ،لمراقبة أجهزة ومؤسسات الدولة المخولة لها صراحة بذلك بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.تمارس هذه الرقابة بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني وفق القواعد المنصوص عليها في نظامها الداخلي.أما الجماعات الإقليمية ،فتخضع مراقبة تنفيذ ميزانياتها وعملياتها المالية لكل من المؤسسات المذكورة في الفقرة أعلاه ولمجالسها المتداولة. الف�صـل الثالـث مراقبة الت�سييـرالمادة : 62يخضع تسيير الآمرين بالصرف لمراقبة وتحقيقات المؤسسات والأجهزة المؤهلة وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.المادة : 63يجب أن تحفظ الأوراق الإثباتية الخاصة بعمليات التسيير للآمرين بالصرفوالمحاسبين العموميين الى غاية تقديمها للأجهزة المكلفة بتصفية الحسابات أو الى غاية إنقضاء أجل عشر سنوات. البـاب الرابـع أ�حكـام خـا�صـة الف�صـل الأول العقوبـات الماليـةالمادة : 64يمكن أن يتابع المحكوم عليهم بالعقوبات المالية النهائية المدينين المتضامنينمع الأشخاص المسؤولين مدنيا وذوي حقوقهم بغية تحصيل مبالغ العقوبات المالية عن طريق التنبيه بالحجز والبيع. 316
ةداملالا الرقابة الماليةويترتب على التحصيل قبل المتابعات القضائية تبليغ إشعار للمطالب بدفع الدين ،وتسجل، إن إقتضى الأمر الرهون العقارية والقانونية والقضائية.ويمكن أن يتابع تحصيل مبلغ العقوبات المالية عن طريق حبس المدين في بعض الحالاتوزيادة على ذلك يمكن حسب بعض الشروط المنصوص عليها في القانون ،إجراء إقتطاع من مال المحبوسين.المادة : 65إذ إستفادة المدين من إجراء عفو أو تخفيض عقوبة لا يتوقف على دفعغرامات ،فإن تحصيل هذه الغرامات يضرب صفحا عنه ،كما يضرب صفحا عن تحصيل الغرامات إذا كان التقادم ثابتا لصالح المدين.تقبل العقوبات المالية التي لم يكن تحصيل مبالغها كقيم منعدمة حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم. الفـ�صل الثـانـي الديـون ا ألخـرىالمادة : 66لا يجوز التخلي عن الحقوق والديون العمومية وعن كل تخفيض مجاني لهذهالديون إلا بمقتضى أحكام قوانين المالية أو قوانين تصدر في مجال الجباية وأملاك الدولة والجباية البترولية.وكل مخالفة لأحكام هذه المادة تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 79 من قانون رقم 84-17المؤرخ في 7يوليو سنة 1984والمتعلق بقوانين المالية ،المعدل. قانون رقم 17-84مؤرخ في 7يوليو سنة 1984يتعلق بقوانين الماليةالتعريفات و الذين قد يواصلون تحصيل المادة : 79يمنع منعا باتا تحصيل جميعالضرائب للملاحقات المقررة ضد المختلسين، الضرائب المباشرة او غير المباشرة غيرو ذلك دون الاخلال بدعوى الاسرجاع ،التي المرخص بها بموجب القوانين و الاوامر وتقام خلال ثلاث سنوات ضد جميع المحصلين المراسيم و القرارات و التنظيمات المعمولاو القابضين او الاشخاص الذين يكونون قد بها ،مهما كان نوعها او سميتها ،و الا تعرض المستخدمون الذين قد يعدون السجلات و حصلوا هذه الضرائب. 317
ةداملالا القانون الإداري كما تطبق هذه الاحكام على المستخدمين ذوي و يتعرض لنفس العقوبات المنصوص عليها، السلطة في المؤسسات و اليئا العمومية الذين تجاه المختلسين ،جميع الاشخاص المتمتعين قد يقدمون مجانا بدون ترخيص تشريعي بالسلطة العمومية و الذين يمنحون باي شكل او تنظيمي منوجات او خدمات للمؤسسات من الاشكال و لاي سبب من الاسباب و بدون ترخيص قانوني ،اعفاءات من الحقوق او الموضوعة تحت مسؤوليتهم. الضرائب او الرسوم العمومية.المادة ( : 67القانون رقم 99-11المؤرخ^ I 23ديسمبر سنة )1999يوقف تحصيل الطعون التي يرفعها المدينون أمام الجهة القضائية المختصة ضد الكشف التنفيذي.غير أنه لا تتوقف الطعون عندما ترفع ضد رصيد الدين ما عدا حالات عجز الصندوق الناجم عن القوة القاهرة حتى يتم الفصل غيها المادة : 68تكون أوامر الإيرادات الأخرى موضوع تحصيل ودي أو إجباري.يتابع التحصيل الإجباري بعد أن يغدو أمر تحصيل الإيراد نافذا بناء على طلب المحاسب العمومي وفق شروط تحدد عن طريق التنظيم.المادة : 69يبلغ المحاسبون العموميون أوامر تحصيل الإيرادات الى المدينين بها بعدالتكفل بها ،وتنفذ حسب الإجراء المنصوص عليه في المادة 50أعلاه .وإذا تعذرتحصيل مبالغها ،بعد إستنفاذ كل الطرق القانونية التي يمارسها ،تعد المبالغ منعدمة القيمة حسب الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. أ�حكـام ختاميـةالمادة : 70يجب نشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها ضمن هذا القانون قبل تاريخ 31ديسمبر سنة . 1990 تحدد هذه النصوص جميع الإجراءات الكفيلة بضمان التسيير الجيد للمالية العمومية. المادة : 71تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.318
ﺃﻣﺮ ﺭﻗﻢ 20-95ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ 7ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ،1995ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ،ﻣﻌﺪﻝﻭﻣﺘﻤﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ 01-10ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ 26ﻏﺸﺖ 2010ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2010ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ 02-10ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ 26ﻏﺸﺖ .2010ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ :ﻳﺤﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﻃﺮﻕ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻭﺳﻴﺮﻩ، ﻭﺍﳉﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﲢﺮﻳﺎﺗﻪ.ﺍﳌﺎﺩﺓ ) : 2ﺃﻣﺮ ﺭﻗﻢ 10-02ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ 26ﻏﺸﺖ ( 2010ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺒﻌﺪﻳﺔ ﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ،ﻳﺪﻗﻖ ﻓﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﻭﻳﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ.ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﺎﺭﺳﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﺇﻟﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻨﺘﻈﻢ ﻭﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.ﻭﻳﺴﺎﻫﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ،ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻐﺶ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻘﺼﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺑﺎﻷﻣﻼﻙ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.ﺍﳌﺎﺩﺓ : 3ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺹ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﻗﻀﺎﺋﻲ ﻭﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺍﳌﻮﻛﻠﺔ ﺍﻟﻴﻪ. ﻭﻫﻮ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ،ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﳊﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ. ﺍﳌﺎﺩﺓ : 4ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﻣﺪﺍﻭﻻﺗﻪ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﺍﳌﺎﺩﺓ : 5ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘ ّﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ. ﺍﳌﺎﺩﺓ : 6ﻳﻜﻠﻒ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ،ﻓﻲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺨﻮﻟﺔ ﺇﻳﺎﻩ ،ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ 319
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 7 ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﺣﺴﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺘﻪ ،ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ .ﻭﻳﻮﺻﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﻳﻘ ّﻴﻢ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺃﺟﻞ ﲢﺴﲔ ﺫﻟﻚ. ﲢﺮﻳﺎﺗﻪ ﻭﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻪ ،ﺑﻜﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦﻭﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻘﺪﱘ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﶈﺎﺳﺒﲔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺑﻪ ﺍﳉﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ.ﺍﳌﺎﺩﺓ : 7ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ،ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ،ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ٍﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.ﺍﳌﺎﺩﺓ ) : 8ﺃﻣﺮ ﺭﻗﻢ 10-02ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ 26ﻏﺸﺖ ( 2010ﺗﺨﻀﻊ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺠﻠﺲﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ,ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ,ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﺎﺭﺱ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ ﺃﻭ ﲡﺎﺭﻳﺎ ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎ, ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﺎ ,ﻛﻠﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ.ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ.ﺍﳌﺎﺩﺓ 8ﻣﻜﺮﺭ ):ﺃﻣﺮ ﺭﻗﻢ 10-02ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ 26ﻏﺸﺖ ( 2010ﳝﺎﺭﺱ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔﺭﻗﺎﺑﺘﻪ ،ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ،ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ،ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﺍﻟﺘﻲ ﲤﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻓﺮﺩﻳﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺃﻭ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ. ﲢﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ،ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺎﺟﺔ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.ﺍﳌﺎﺩﺓ : 9ﻳﺆﻫﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ،ﳌﺮﺍﻗﺒﺔﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ،ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻭﺿﻌﻬﺎﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﺍﻟﺘﻲ ﲤﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻬﺎٍ.ﺍﳌﺎﺩﺓ : 10ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ،ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﻤﺎ ،ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﻭﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ. 320
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 16 ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔﺍﳌﺎﺩﺓ : 11ﻳﺆﻫﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻛﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺠﻠﺲﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺇﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﻭ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺭﺳﻮﻡ ﺷﺒﻪ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎٍ .ﺍﳌﺎﺩﺓ : 12ﳝﻜﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﲡﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ،ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻦ ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺠﺄ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﻮﺹ ،ﺫﻟﻚ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.ﺍﳌﺎﺩﺓ : 13ﳝﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺴﻨﺪ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ،ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ، ﺍﻟﻰ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ.ﲤﺎﺭﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﲢﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ،ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ 50ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ.ﺍﳌﺎﺩﺓ : 14ﳝﺎﺭﺱ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺭﻗﺎﺑﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋﲔﺍﳌﻜﺎﻥ .ﻓﺠﺎﺋﻴﺎ ﺍﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ،ﻭﻳﺘﻤﺘﻊ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺑﺤﻖ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻭﺑﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ.ﺍﳌﺎﺩﺓ : 15ﺗﺴﺘﺜﻨﻲ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺃﻱ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲﺗﺨﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺘﻪ ﻭﺃﻳﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﻭﺟﺪﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻄﺮﺗﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ. ﺍﳌﺎﺩﺓ : 16ﻳﻌﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻳﺮﺳﻠﻪ ﺍﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ.ﻭﻳﺒ ّﲔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﻭﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺃﺷﻐﺎﻝﲢﺮﻳﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ،ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﻭﺍﳌﻤﺜﻠﲔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧ ّﻴﲔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺬﻟﻚ.ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ. ﻳﺮﺳﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ. 321
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 17 ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﺍﳌﺎﺩﺓ ): 17ﺃﻣﺮ ﺭﻗﻢ 10-02ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ 26ﻏﺸﺖ ( 2010ﳝﻜﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻥﻳﺨﻄﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻠﻒ ﺃﻭ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﳌﺠﻠﺲ.ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ،ﻳﻄﻠﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ.ﻳﻄﻠﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺄﻳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻭﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ،ﻛﻠﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﺫﻟﻚ ﻣﻔﻴﺪﺍ.ﺍﳌﺎﺩﺓ ): 18ﺃﻣﺮ ﺭﻗﻢ 10-02ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ 26ﻏﺸﺖ ( 2010ﻳﺴﺘﺸﺎﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﺿﺒﻂ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ.ﻭﺗﺮﺳﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺪﻫﺎ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ،ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﲟﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻬﺎ.ﺍﳌﺎﺩﺓ : 19ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.ﺍﳌﺎﺩﺓ : 20ﳝﻜﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ* ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ،ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﳌﺠﻠﺲ.ﺍﳌﺎﺩﺓ : 21ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ† ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ،ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﳌﺠﻠﺲ. ﺍﳌﺎﺩﺓ : 22ﻣﻠﻐﺎﺓ )ﺃﻣﺮ ﺭﻗﻢ 10-02ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ 26ﻏﺸﺖ .( 2010ﺍﳌﺎﺩﺓ : 23ﻳﻄﻠﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻞ ﺭﻗﺎﺑﺔ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺭﻗﺎﺑﺘﻪ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ.ﺗﻄﻠﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻞ ﺭﻗﺎﺑﺔ ،ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ،ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ.* -ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ 29ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ 10-02ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ 26ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ،2010ﲢﻞ ﻋﺒﺎﺭﺓ »ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ« ﻣﺤﻞ ﻋﺒﺎﺭﺓ »ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ«.† -ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ 30ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ 10-02ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ 26ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ،2010ﲢﻞ ﻋﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ« ﻣﺤﻞ ﻋﺒﺎﺭﺓ »ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ«. 322
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 27ﻣﻛﺭﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔﺍﳌﺎﺩﺓ : 24ﺇﺫﺍ ﻋﺎﻳﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻪ ﺣﺎﻻﺕ ﺃﻭ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺗﻠﺤﻖﺿﺮﺭﺍ ﺑﺎﳋﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺄﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺘﻪ ،ﻳﻄﻠﻊﻓﻮﺭﺍ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻭﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺆﻫﻠﺔ ،ﻗﺼﺪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮﺍ ﺳﻠﻴﻤﺎ.ﺍﳌﺎﺩﺓ : 25ﺇﺫﺍ ﺃﺛﺒﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺭﻗﺎﺑﺘﻪ ﺃﻧﻪ ﰎ ﻗﺒﺾ ﺃﻭ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺼﻔﺔﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻃﺒﻴﻌ ّﻴﲔ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮ ّﻳﲔ ،ﻭﺗﺒﻘﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ،ﻳﻄﻠﻊ ﻓﻮﺭﺍ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺼﺪ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.ﺍﳌﺎﺩﺓ ): 26ﺃﻣﺮ ﺭﻗﻢ 10-02ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ 26ﻏﺸﺖ ( 2010ﺇﺫﺍ ﻻﺣﻆ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔﺃﺛﻨﺎﺀ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺭﻗﺎﺑﺘﻪ ,ﻧﻘﺎﺋﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻞ ﺭﻗﺎﺑﺘﻪ ﻭﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ,ﻳﻄﻠﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲟﻌﺎﻳﻨﺎﺗﻪ ﻭﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﻪ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ.ﺗﻬﺪﻑ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ،ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﺇﻟﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝﻭﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻐﺶ ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﳋﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﲟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺘﻪ.ﺍﳌﺎﺩﺓ : 27ﺇﺫﺍ ﻻﺣﻆ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺭﻗﺎﺑﺘﻪ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﳝﻜﻦ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﻭﺻﻔﺎﺟﺰﺋﻴﺎ ،ﻳﺮﺳﻞ ﺍﳌﻠﻒ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺨﺘﺺ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﻳﻄﻠﻊ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ. ﻳﺸﻌﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﻌﻨ ّﻴﲔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻮﻧﻬﺎ.ﺍﳌﺎﺩﺓ 27ﻣﻜﺮﺭ ):ﺃﻣﺮ ﺭﻗﻢ 10-02ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ 26ﻏﺸﺖ ( 2010ﺇﺫﺍ ﻻﺣﻆ ﻣﺠﻠﺲﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺭﻗﺎﺑﺘﻪ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺒﺮﺭ ﺩﻋﻮﻯ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺿﺪ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺃﻭ ﻋﻮﻥﺗﺎﺑﻊ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺘﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﳌﻌﻨﻲ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ. ﻭﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻟﺮﺩﻭﺩ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ. 323
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 28 ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﳌﺎﺩﺓ : 28ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻓﻲ ﺍﻟ ّﺘﺴﻴﻴﺮ. ﻭﻳﺰﻭﺩ ﺑﺎﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻌﻤﻠﻪ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﺸﻄﺎﺗﻪ. ﻳﺨﻀﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.ﺍﳌﺎﺩﺓ : 29ﻳﻨﻈّﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﻇﻴﻘﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﻑ ﺫﺍ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﻃﻨﻲ ﻭﻓﻲ ﻏﺮﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﻰ ﻓﺮﻭﻉ.ﺍﳌﺎﺩﺓ ): 30ﺃﻣﺮ ﺭﻗﻢ 10-02ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ 26ﻏﺸﺖ ( 2010ﲤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻉﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ.ﺗﺨﺼﺺ ﻏﺮﻓﺔ ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﲟﻠﻔﺎﺕ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ .ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻄﺮ ﺑﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﻫﺎ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ. ﺗﻨﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ.ﺍﳌﺎﺩﺓ ): 31ﺃﻣﺮ ﺭﻗﻢ 10-02ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ 26ﻏﺸﺖ ( 2010ﺗﻜﻠﻒ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻲ ،ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ.ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻠﻒ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺃﺧﺬ ﺭﺃﻱ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ،ﲟﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ. ﺍﳌﺎﺩﺓ : 32ﻳﺴﻨﺪ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ. 324
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 37 ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ : 33ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻧﻈﺎﺭ ﻣﺴﺎﻋﺪﻭﻥ.ﺍﳌﺎﺩﺓ : 34ﳌﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺿﺒﻂ ،ﺗﺴﻨﺪ ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ، ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺿﺒﻂ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻛ ّﺘﺎﺏ ﺿﺒﻂ. ﺍﳌﺎﺩﺓ : 35ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ.ﺗﻜﻠﻒ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﲟﻬﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻭﲢﺴﲔ ﺃﺩﺍﺋﻪ. ﻭﳝﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ. ﺗﻜﻠﻒ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻭﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻪ ﻭﻭﺳﺎﺋﻠﻪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ.ﺍﳌﺎﺩﺓ : 36ﻳﻌﲔ ﺃﻣﲔ ﻋﺎﻡ ﳌﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﲟﺮﺳﻮﻡ ،ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ.ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻣﺼﺎﳊﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ،ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ.ﺍﳌﺎﺩﺓ : 37ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﳌﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﺭ ﲟﺮﺳﻮﻡ ﺭﺋﺎﺳﻲ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ.ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﻮﺹ ،ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻭﻋﺪﺩ ﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ،ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ.ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻘﺎ ّﺭ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪﺩ ﻣﻬﺎﻡ ﻛﺘﺎﺑﺔﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻭﳑﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ.ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺭﺋﺎﺳﻲ ﺭﻗﻢ 377-95ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ 20ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ،1995ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﳌﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ،ﳑﻢ ﺑﺎﻻﻣﺮ ﺭﻗﻢ 415-98ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ 7ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .1998 19ﺻﻔﺮ ﻋﺎﻡ 1416ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ 17ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ :ﻳﺤﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ 1995ﻭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺍﻋﻼﻩ ، ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﳌﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 27ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺮ ﺭﻗﻢ 20 - 95ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ 325
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 37 ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻭ ﺍﺟﻬﺰﺗﻪ ﺑﻘﺮﺍﺭ ،ﺍﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻻﻭﻝ ﲟﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. ﺍﺣﻜﺎﻡ ﲤﻬﻴﺪﻳﺔﺍﳌﺎﺩﺓ : 5ﻳﺰﻭﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺑﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ : 2ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻳﺰﺍﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﲔ ﺍﺛﻨﲔ )(2 ﺍﻻﺗﻴﺔ : ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ . -ﺍﻟﻐﺮﻑ ،ﺍﳌﺎﺩﺓ : 6ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻜﻞ -ﺍﻟﻨﻈﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻫﻴﺎﻛﻞ -ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ، ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻭ ﺍﺟﻬﺰﺗﻪ ﺍﻻﺧﺮﻯ . -ﺍﻻﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ .ﻭ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ : ﻭ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﺗﻴﺔ : -ﻳﻨﻈﻢ ﻭ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ، -ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ، -ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﻋﻼﻡ ، -ﻣﻜﺘﺐ ﺍﳌﻘﺮﺭﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﲔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ، -ﻳﻀﻤﻦ ﻭ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳉﻬﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ -ﺍﻻﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ . ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻋﺼﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ، ﺍﳌﺎﺩﺓ : 3ﻳﺸﺮﻑ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ، ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﻮﻟﻬﺎ ﺇﻳﺎﻩ ﺍﻻﻣﺮ -ﻳﻠﺨﺺ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﻭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺭﻗﻢ 20 - 95ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ 19ﺻﻔﺮ ﻋﺎﻡ 1416ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺍﻻﺧﺮﻯ ،ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ 17ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ 1995ﻭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺍﻋﻼﻩﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻹﺑﺪﺍﻉ ﺭﺃﻳﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ،ﻭ ﻳﻀﺒﻂ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﻭ ﻃﺮﻕ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ : -ﻳﻘﻮﻡ ﳊﺴﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺑﻜﻞ * ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭ ﺣﺼﺎﺋﻞﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺍﳒﺎﺯﻫﺎ ، ﺑﻨﺸﺎﻃﺎﺗﻪ ، * ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﳌﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ، -ﻳﻨﻄﻢ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻛﻞ * ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺬﻱ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥﻣﻬﻤﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻭ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺿﺒﻂ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﲟﺴﺎﻋﺪﺓ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ . ﺧﺎﺻﺔ ،ﻭ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ . ﺍﳌﺎﺩﺓ : 4ﳝﻜﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﻥ ﻳﻔﻮﺽ ﺍﻣﻀﺎﺀﻩ ﺍﻟﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻣﺠﻠﺲﺍﳌﺎﺩﺓ : 7ﻋﻤﻞ ﺑﺎﳌﺎﺩﺗﲔ 53ﻭ 54ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺮﺭﻗﻢ 20 - 95ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ 19ﺻﻔﺮ ﻋﺎﻡ 1416ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ 17ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ 1995ﻭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺍﻋﻼﻩ ،ﻳﻨﺸﺄﺀ ﻟﺪﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ،ﺑﺼﻔﺔ 326
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 37 ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﺒﺎﻋﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ : ﺭﺋﻴﺲ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ،ﻣﻜﺘﺐ ﺍﳌﻘﺮﺭﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﲔ . - 1ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ، ﻳﻜﻠﻒ ﺍﳌﻘﺮﺭﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻮﻥ ،ﻭ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﺛﻼﺛﺔ ،ﺗﺒﻌﺎ - 2ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ، ﺑﺈﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺤﻀﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ : - 3ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ، -ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ، - 4ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ، -ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺿﺒﻂ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ، - 5ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻱ ، -ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ - 6ﺍﳌﻨﺸﺂﺓ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﻞ ، ﳌﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ،ﻭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻲ - 7ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ، ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ . - 8ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ . ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺍﳌﻘﺮﺭﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖﺍﳌﺎﺩﺓ : 11ﺗﻘﺎﻡ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﻮﺍﺻﻢ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻻﺗﻴﺔ :ﻋﻨﺎﺑﺔ ﻓﻴﻬﺎ . -ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ -ﺗﻴﺰﻱ ﻭﺯﻭ -ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ -ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ - ﺍﳌﺎﺩﺓ : 8ﻳﻌﲔ ﺍﳌﻘﺮﺭﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻠﻢ ،ﻭ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﻭﻫﺮﺍﻥ -ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ -ﻭﺭﻗﻠﺔ -ﺑﺸﺎﺭ . ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻐﺮﻑ .ﺍﳌﺎﺩﺓ : 12ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﻓﺮﻭﻉ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺍﺭﺑﻌﺔ ).(4 ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻻﻭﻝﺍﳌﺎﺩﺓ : 13ﻳﺤﺪﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻐﺮﻑﺑﻘﺮﺍﺭ ﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﳌﺎﺩﺓ : 9ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺗﺪﺧﻞ ﻛﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻭ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﻳﺄﺗﻲ : ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻭ ﻳﻀﺒﻂ ﺍﻧﻘﺸﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ . -ﺛﻤﺎﻧﻲ ) (8ﻏﺮﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﻃﻨﻲ ، -ﺗﺴﻊ ) (9ﻏﺮﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﺍﳌﺎﺩﺓ : 14ﻳﻌﲔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺑﺄﻣﺮ -ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ . ،ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺩﺓ : 10ﲢﺪﺩ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺫﺍﺕﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 51ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺮ ﺭﻗﻢ 20 - 95ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ 19ﺻﻔﺮ ﻋﺎﻡ 1416ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ 17ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ 1995ﻭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺍﻋﻼﻩ ،ﳌﺪﺓ ﺳﻨﺘﲔ ) (2ﺍﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﳌﺼﻨﻔﲔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ 327
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 37 ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﺍﺫﺍ ﺗﻐﻴﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻭ ﻭﻗﻊ ﻟﻪ ﻣﺎﻧﻊ ،ﺧﻴﻠﻔﻪ ﻻ ﻳﺸﻐﻠﻮﻥ ﻭﻇﺎﺋﻒ ،ﺍﻭ ﺍﳌﺼﻨﻔﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻻﻛﺜﺮ ﺍﻗﺪﻣﻴﺔ ،ﻭ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ، ﺍﻻﻭﻟﻰ .ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﺭﺗﺒﺔ ،ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ 42ﻣﻦ ﺍﻻﻣﻜﺮ ﺭﻗﻢ 20 95-ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ 19 ﺍﳌﺎﺩﺓ : 15ﻳﺨﻄﻂ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓﺻﻔﺮ ﻋﺎﻡ 1416ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ 17ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ 1995 ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻐﺮﻓﻬﻢ ،ﻭ ﻳﻨﺸﻄﻮﻧﻬﺎ ﻭ ﻳﺘﺎﺑﻌﻮﻧﻬﺎ ﻭ ﻭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺍﻋﻼﻩ . ﻳﻨﺴﻘﻮﻧﻬﺎ ﻭ ﻳﺮﺍﻗﺒﻮﻧﻬﺎ .ﺍﳌﺎﺩﺓ : 16ﻳﻨﻈﻢ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻓﺮﻭﻋﻬﻢ ﻭ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﲟﺎ ﻳﺄﺗﻲ : ﻭ ﻳﺴﻬﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮﻫﺎ . -ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ،ﻳﺘﺎﺑﻌﻮﻥ ﻭ ﻳﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻗﺼﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﳝﺎﺭﺳﻮﻥ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﻓﺮﻭﻋﻬﻢ . ،ﻭ ﻳﻨﻔﺬﻭﻥ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﲟﺎ ﻳﺄﺗﻲ : -ﻳﻮﺯﻋﻮﻥ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ -ﻳﺘﺄﻛﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﲢﻀﻴﺮ ﺍﳌﻘﺮﺭﻳﻦ ،ﻣﻬﺎﻡ ﻏﺮﻓﻬﻢ ،ﻭ ﻳﺴﻬﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺣﺴﻨﺎ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ،ﻭ ﻳﺴﻬﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺎﻝﺍﶈﺪﺩﺓ ﻭ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻳﻘﻴﻤﻮﻥ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ، ﺍﳌﻘﺮﺭ ، -ﻳﺤﺪﺩﻭﻥ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ، -ﻳﺴﻬﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻭ ﺩﻻﺋﻠﻪ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻪ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ،ﺗﻄﺒﻴﻌﺎ ﻓﻌﺎﻻ ، -ﻳﺘﺄﻛﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻏﺮﻓﺘﻬﻢ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ، -ﻳﺘﺄﻛﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻗﻀﺎﺓ ﻓﺮﻭﻋﻬﻢ ، -ﻳﺘﺄﻛﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﻓﻲ -ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﻛﻞ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﻏﺮﻓﺘﻬﻢ ،ﻭ ﻳﺴﻬﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢﻣﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، ﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﳌﻌﻴﻨﲔ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺘﻬﻢ ، -ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﺸﻮﻑ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﺬﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻋﺒﺮ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺣﺼﺎﺋﻞ ﻧﺸﺎﻁ -ﻳﺴﻬﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖﻓﺮﻭﻋﻬﻢ ،ﺍﳌﺮﻓﻘﺔ ﺑﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﻭ ﺩﻻﺋﻠﻪ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻪ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ،ﻭ ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﻛﻞ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﲢﺴﲔ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺟﻮﺩﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ . ﻭ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ،ﺍﳌﺎﺩﺓ : 17ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻭﻥ ﻭ ﺍﶈﺘﺴﺒﻮﻥﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺴﻨﺪﺓ -ﻳﺴﻬﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺔﺍﻟﻴﻬﻢ ،ﻭ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﲢﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﻏﺮﻓﺘﻬﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﺭﺷﻴﺪﺍﺍﳌﺼﻨﻔﲔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺭﺗﺒﻬﻢ ﺣﺴﺐ ﻭﻓﻌﺎﻻ ، ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ،ﻭ ﺗﻌﻘﺪﻫﺎ . -ﻳﻌﺪﻭﻥ ﻛﺸﻮﻑ ﺩﺅﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺣﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ،ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪﻯ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ . 328
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 37 ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔﺍﻟﻰ ﺳﺘﺔ ) (6ﻧﻈﺎﺭ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﳝﺎﺭﺳﻮﻥ ﻓﻲ ﻳﻨﻈﻢ ﻭ /ﺍﻭ ﻳﻨﻔﺬ ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻭﻥ ﻭ ﺍﶈﺘﺴﺒﻮﻥﻣﻘﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ،ﻭ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ )(1 ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 43ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡﺍﻟﻰ ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ) (2ﻋﻦ ﻛﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻴﻨﻮﻥ ﻣﻘﺮﺭﻳﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ . ﻣﻘﺮﺭﻳﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ . ﻟﻠﻨﺎﻇﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ . ﺍﳌﺎﺩﺓ : 18ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻋﺪﺍﺩﺍﳌﺎﺩﺓ : 21ﺗﺰﻭﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﲟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻏﺮﻓﺘﻬﻢ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﲢﺪﻳﺪ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺭﺋﻴﺴﺲ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻭ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ . ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺿﺒﻂ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﻭ ﻳﻜﻠﻔﻮﻥ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳌﺬﻛﺮﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺬﻛﺮﺍﺕ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﳌﺒﺪﺋﻴﺔ .ﺍﳌﺎﺩﺓ : 22ﺗﻜﻠﻒ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﳌﺴﻨﺪﺓ ﺍﻟﻰ ﻛﺎﺗﺐ ﺿﺒﻂ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﲟﺎ ﻳﺄﺗﻲ : ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ،ﻛﻞ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ، -ﺗﺘﺴﻠﻢ ﻭ ﺗﺴﺠﻞ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ،ﻭ ﺍﳌﺴﻨﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻴﻴﺮﺍﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ ،ﻭ ﺍﻻﺟﻮﺑﺔ ،ﻭ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﻭ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﳌﻮﺩﻋﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﻭﺍﳌﺮﺳﻠﺔ ﺍﻟﻴﻪ ،ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﻣﺮ ﺭﻗﻢ - 95 ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ . 20ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ 19ﺻﻔﺮ ﻋﺎﻡ 1416ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ 17 ﻳﻌﲔ ﺍﳌﻘﺮﺭﻭﻥ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺘﺸﺮﻳﻦ ، ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ 1995ﻭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺍﻋﻼﻩ . ﻭ ﺍﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ،ﻓﻨﺖ ﺑﲔ ﺍﶈﺘﺴﺒﲔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ -ﺗﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭ ﺍﳌﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺧﺮﻯ ،ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 19 ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ، ﺃﺩﻧﺎﻩ . -ﺗﺴﻠﻢ ﻧﺴﺨﺎ ﺍﻭ ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ : 19ﳝﻜﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﶈﺘﺴﺒﲔ ﺍﳌﻌﻴﻨﲔ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﳌﻘﺮﺭ ،ﺑﺎﻻﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻗﺔ ﺗﺪﻗﻴﻖ . ﺍﻭ ﲢﻘﻴﻖ ﳊﺴﺎﺏ ﺍﳌﻘﺮﺭ.ﻭ ﺗﻜﻠﻒ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﲟﺴﻚ ﺍﻻﺭﺷﻴﻒ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖﲟﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﶈﺘﺴﺒﲔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ ، ﻣﻘﺮﺭﻳﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﲔ ،ﻓﻲ ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﳉﻬﺎ ﳌﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ،ﻭ ﺣﻔﻈﻪ . ﻗﻀﺎﺓ ﻣﻦ ﺭﺗﺒﻬﻢ . ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﺍﳌﺎﺩﺓ : 23ﻳﻌﺪ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ،ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻛﻞ ﺍﳌﺎﺩﺓ : 20ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺛﻼﺛﺔ )(3ﺍﻟﻐﺮﻑ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ،ﻭ ﻳﺪﻭﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﺨﺬﺓ ،ﻥ 329
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 37 ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 25ﺍﻋﻼﻩ ،ﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻭ ﻭ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺴﻚ ﺍﳉﺪﺍﻭﻝ ﻭ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭ ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ . ﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ . ﺍﳌﺎﺩﺓ : 24ﻳﻌﲔ ﻟﺪﻯ ﻛﻞ ﻏﺮﻓﺔ ،ﻛﺎﺗﺐ ﺿﺒﻂ ،ﻭ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺳﻜﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﲟﺎ ﻳﻜﻠﻒ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻭ ﻓﺮﻭﻋﻬﺎ. ﻳﺄﺗﻲ: ﻭ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ : -ﻳﺘﺨﺬ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ -ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﳉﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻭﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﲢﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ،ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭ ﺍﺟﻬﺰﺗﻬﺎ ،ﻗﺼﺪ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ -ﳝﺴﻚ ﻭ ﻳﺤﻔﻆ ﺍﳉﺪﺍﻭﻝ ﻭ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻻﺣﺴﻦ ، ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ، -ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ -ﻳﺪﻭﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﺨﺬﺓ .ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﲢﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﺟﻞ ﻋﻤﻠﻪ ، ﺍﻻﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ -ﻳﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻻﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺩﺓ : 25ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰﲢﻘﻴﻖ ﻣﻬﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ،ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻓﻌﺎﻻ ﺍﻻﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻻﺗﻴﺔ : ،ﻭ ﻓﻲ ﲢﺴﲔ ﺍﺩﺍﺋﻪ ، -ﻗﺴﻢ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ، -ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻷﻣﻦ -ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ، ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ. -ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ .ﺍﳌﺎﺩﺓ : 27ﻳﻜﻠﻒ ﻗﺴﻢ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﲟﺎ ﻳﺄﺗﻲ : -ﻳﻌﺪ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ : 26ﺍﻻﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ،ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﻭ ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻲ ﳌﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﲟﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ 26ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 21 - 90ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ 15ﻏﺸﺖ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ، ﺳﻨﺔ 1990ﻭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺍﻋﻼﻩ ،ﻭ ﻫﻮ ﺍﻻﻣﺮ -ﻳﺤﺪﺩ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻭ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ .ﻟﻠﺒﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻭ ﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﳝﻜﻨﻪ ﺍﻥ ﻳﻔﻮﺽ ﺍﻣﻀﺎﺀﻩ ﺍﻟﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ، ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﳌﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﶈﺪﺩﺓ -ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﻤﺎ . ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ، ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻻﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﻣﻜﺘﺐ -ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ،ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ،ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ، 330
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 500
- 501 - 521
Pages: