Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore code_administratifArrabe

code_administratifArrabe

Published by 2014, 2017-07-27 05:57:58

Description: code_administratifArrabe

Search

Read the Text Version

‫ ةداملالا‬ ‫الرقابة المالية‬ ‫الفــرع الثالـث‬ ‫يحدد الوزير المكلف بالمالية كيفيات تطبيق هذه‬ ‫المادة‪.‬‬ ‫أحكــام مشتركـة‬ ‫المادة ‪ : 22‬يقوم الوكلاء‪ ،‬ضمن نفس الشروط‬ ‫المادة ‪ : 27‬يلزم الوكلاء بمسك محاسبة يحدد‬ ‫الخاصة بالمحاسبين العموميين‪ ،‬بدفع المبالغ‬ ‫الوزير المكلف بالمالية شكلهـا‪.‬‬ ‫المستحقة للمدينين بالتحويل أو بواسطة صك‬ ‫وتبين هذه المحاسبة في جميع الأوقات ما يلــي‪:‬‬ ‫أو بحوالة بطاقة أو نقـدا‪.‬‬ ‫‪ -‬بالنسبـة لوكالات الايرادات ‪:‬‬ ‫المادة ‪ : 23‬يسلم الوكيل الوثائق الثبوتية‬ ‫للنفقات التي دفعها للآمر بالصرف في نهاية‬ ‫المبالغ المقبوضة والمبالغ المدفوعة وحالة‬ ‫الصناديق‪.‬‬ ‫كل شهر كأقصـى أجل لذلـك‪.‬‬ ‫‪ -‬بالنسبـة لوكالات النفقـات ‪:‬‬ ‫غير أن الوكيل يعفى من تقديم الوثائق الثبوتية‬ ‫الخاصة بالنفقات التي تقل عن حد يحدد مبلغـه‬ ‫التسبيقات المحصل عليها والأموال المستعملـة‬ ‫والأموال الاحتياطيـة‪.‬‬ ‫الوزير المكلف بالماليـة‪.‬‬ ‫البـاب الثالث‬ ‫المادة ‪ : 24‬يصـدر الآمر بالصرف بالنسبة‬ ‫لمبلغ النفقات القانونية والمؤشر عليها من طرف‬ ‫المراقبـة‬ ‫المراقب المالي أمرا أو حوالة للتسوية لصالح‬ ‫المادة ‪ : 28‬يخضع الوكلاء لمراقبة المحاسب‬ ‫حساب ايداع أموال الوكالـة‪.‬‬ ‫العمومي المعين المختص والآمر بالصرف التي‬ ‫المادة ‪ : 25‬عند نهاية السنة وحين الغاء‬ ‫يعملون لديـه‪.‬‬ ‫الوكالة‪ ،‬يجب على الوكيل ارجاع مبلغ التسبيق‬ ‫كما يخضعون لتحقيقات المفتشيـة العامة‬ ‫الذي منح الى حساب لايداع الأمـوال‪.‬‬ ‫للمالية وتحقيقات الأجهزة والسلطات المرخص‬ ‫لها بمراقبة تسيير المحاسب العمومي المعين‬ ‫المادة ‪ : 26‬طبقا لأحكام المادة ‪ 49‬من القانون‬ ‫رقم ‪ 21-90‬المؤرخ في ‪ 15‬غشت سنة ‪1990‬‬ ‫المختص أو الآمر بالصرف في عين المكـان‪.‬‬ ‫والمذكور أعلاه فإن الوكلاء مسؤولون شخصيا‬ ‫المادة ‪ : 29‬عندما يلاحظ عجز في تسيير وكالة‬ ‫وماليا عن عمليات الايرادات والنفقات التي‬ ‫ما‪ ،‬يخضع الوكيل لنفس القوانين المطبقة على‬ ‫يقومون بها‪.‬‬ ‫المحاسب العمومـي‪.‬‬‫المادة ‪ : 50‬لا يطلب المحاسبون والأشخاص الموضوعون تحت أوامرهم‪ ،‬والوكلاء والسبه‬‫المحاسبين الثابتة مسؤوليتهم بباقي الحساب إلا وفق الشروط المحددة في التشريع‬ ‫والتنظيم المعمول بهما‪.‬‬ ‫‪311‬‬

‫ ةداملاال‬ ‫القانون الإداري‬‫ويتولى أعمال المطالبة بباقي الحساب المحاسب العمومي‪ ،‬المعين المختص الذي يمكنه إما‬‫أن يقوم شخصيا بالتحصيل أو يسند ذلك الى قابض الضرائب المختلفة للقيام بالمتابعة‬ ‫المعتادة في مجال الضرائب المباشرة‪.‬‬‫المادة ‪ : 51‬يعد شبه محاسب في مفهوم هذا القانون‪ ،‬كل شخص يتولى تحصيل الإيرادات‬‫أو يقوم بالمصاريف أو بصفة عامة يداول القيم والأموال العمومية دون أن تكون له صفة‬‫محاسب عمومي بمفهوم المادة ‪ 33‬أعلاه‪ ،‬ودون أن يرخص له صراحة من قبل السلطة‬ ‫المؤهلة لهذا الغرض‪.‬‬‫المادة ‪ : 52‬فضلا عن العقوبات التي يتعرض لها عند إغتصاب الوظيفة‪ ،‬يخضع شبه‬‫المحاسب لنفس الإلتزامات ويضطلع بنفس المسؤوليات التي يضطلع بها المحاسب‬ ‫العمومي كما يخضع لنفس المراقبة ولنفس العقوبات المطبقة على المحاسب العمومي‪.‬‬‫المادة ‪ : 53‬يتعين على المحاسب العمومي أن يغطي بأمواله الخاصة أي عجز في الصندوق‬ ‫وكل نقص حسابي مستحق يتحمله‪.‬‬‫ويمكن للخزينة العمومية عند الإقتضاء وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم‪ ،‬أن تعطيه‬‫تسبيقات من الأموال اللازمة لتغطية العجز المالي أو تقص الحساب المستحق المشار إليه‬ ‫في الفقرة الأولى أعلاه‪.‬‬‫المادة ‪ : 54‬يتعين على المحاسب العمومي قبل مباشرة وظيفته‪ ،‬أن يكتتب تأمينا على‬ ‫مسؤوليته المالية‪.‬‬ ‫تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫مرسوم تنفيذي رقم ‪ 312-91‬مؤرخ في ‪ 7‬سبتمبر ‪ 1991‬يحدد شروط الأخذ بمسؤولية‬‫المحاسبين العموميين‪ ،‬وإجراءات مراجعة باقي الحسابات‪ ،‬وكيفيات إكتتاب تأمين يغطي‬ ‫مسؤولية المحاسبين العموميين‬‫باقي الحسابات‪ ،‬وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي‬ ‫المادة الاولى ‪ :‬عملا بأحكام المواد ‪46‬‏و ‪50‬‏و‬ ‫مسؤولية المحاسبين العموميين‪.‬‬ ‫‪53‬‏و ‪54‬‏ من القانون رقم ‪90‬‏‪21 -‬‏ المؤرخ‬ ‫في ‪ 15‬‏غشت سنة ‪ 1990‬‏المذكور أعلاه‪،‬‬ ‫‏الفصل الأول‬ ‫يحدد هذا المرسوم شروط الاخذ بمسؤولية‬ ‫المحاسبين العموميين المالية‪ ،‬واجراءات مراجعة‬ ‫‏الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين‬ ‫‪312‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫الرقابة المالية‬‫القانونية ابتداء من تاريخ تبليغها وفقا للمادة‬ ‫المادة ‪ 2‬‏‪ :‬لا يأخذ بمسؤولية المحاسبين‬‫‪69‬‏ من القانون رقم ‪90‬‏‪32 -‬‏المؤرخ في ‪4‬‬ ‫العموميين المالية الا الوزير المكلف بالمالية أو‬‫‏ديسمبر سنة ‪1990‬‏ والمتعلق بتنظيم مجلس‬ ‫مجلس المحاسبة وفقا للمادة ‪46‬‏ من القانون‬ ‫رقم ‪21-90‬‏المؤرخ في ‪15‬‏غشت سنة ‪1990‬‬ ‫المحاسبة وسيره‪.‬‬ ‫‏ المتعلق بالمحاسبة العمومية والمادة ‪ 68‬‏ من‬ ‫القانون رقم ‪90‬‏‪32 -‬‏ المؤرخ في ‪4‬‏ديسمبر‬ ‫‏الفصل الثاني‬ ‫سنة ‪1990‬‏المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة‬ ‫الاعفاء من المسؤولية‬ ‫وسيره‪.‬‬‫المادة ‪ : 8‬يمكن المحاسب العمومي المأخوذ‬ ‫المادة ‪3‬‏‪ :‬يتعين على المحاسب العمومي المأخوذ‬‫بمسؤوليته ان يحصل على اعفاء جزئي من‬ ‫بمسؤوليته المالية أن يسدد وجوبا من امواله‬‫مسؤوليته وفقا لأحكام المادة ‪68‬‏ من القانون‬ ‫الخاصة مبلغا يساوي البواقي الحسابية‬‫رقم ‪ 2-90‬‏‪ 3‬المؤرخ في ‪ 4‬‏ ديسمبر سنة‬‫‪1990‬‏المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره‪.‬‬ ‫المكلف بها‪.‬‬‫المادة‪ 9‬‏ ‪ :‬يرسل طلب الاعفاء الجزئي من‬ ‫المادة ‪ 4‬‏‪ :‬ينتج الباقي اما عن عجز في‬ ‫المسؤولية ‏الى مجلس المحاسبة‪.‬‬ ‫حسابات الصندوق أوعن ايراد غير محصل‪،‬‬ ‫أوعن نفقة مدفوعة خطا أو عن ضياع ملك من‬‫‏يترتب على مقرر الاعفاء من المسؤولية اعفاء‬ ‫الأملاك‪ ،‬في حالة ما اذا كان المحاسب يمسك‬ ‫من الفوائد المطابقة‪.‬‬ ‫محاسبة عينية‪.‬‬ ‫‏الفصل الثالث‬ ‫المادة ‪ : 5‬كل باق لا تغطيه اموال المحاسب‬ ‫الابراء الرجائي‬ ‫يقيد على حساب تسبيق لكي تتسنى اعادة‬‫المادة ‪10‬‏‪ :‬يمكن المحاسب العمومي الذي لم‬ ‫التوازن فورا الى المحاسبة‪.‬‬‫يقدم طلبا بالاعفاء الجزئي من المسؤولية أو‬‫الذي رفض طلبه كليا او جزئيا ان يطلب من‬ ‫‏يرسل المحاسب العمومي‪ ،‬في هذه الحالة‪،‬‬‫الوزير المكلف بالمالية ابراء رجائيا من‏المبالغ‬ ‫تقريرا مفصلا الى الوزير المكلف بالمالية‪.‬‬ ‫المتروكة على عاتقه‪.‬‬ ‫المادة ‪6‬‏‪ :‬يبلغ قرار باقي الحساب الذي يتخذه‬‫المادة ‪ : 11‬يمنح الوزير المكلف بالمالية الابراء‬ ‫الوزير المكلف بالمالية فورا للمحاسب العمومى‬‫الرجائي بعد استشارة لجنة المنازعات وفقا‬ ‫المعني عن طريق البريد المسجل مع اشعار‬‫لاحكام المادة ‪ 188‬من القانون رقم ‪21-84‬‬‫المؤرخ في ‪ 24‬ديسمبر سنة ‪ 1984‬و المتضمن‬ ‫بالاستلام‪.‬‬ ‫قانون المالية لسنة ‪.1985‬‬ ‫‏ويبلغ المقرر الذي يتخذه مجلس المحاسبة‬ ‫بوضع اي حساب موضع باق حسب الطريقة‬ ‫نفسها‪.‬‬ ‫المادة ‪ :7‬تتضمن البواقي فوائد حسب النسبة‬ ‫‪313‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫‏الفصل الخامس‬ ‫‏الفصل الرابع‬ ‫اكتتاب التأمين‬ ‫احكام مشتركة‬‫المادة ‪ : 15‬يتعين على المحاسب العمومي ان‬ ‫المادة‪12‬‏ ‪ :‬تتحمل ميزانية الهيئة المعنية المبالغ‬‫يقوم قبل تسلمه وظيفة باكتتاب تامين يخصه‬ ‫موضوع الاعفاء الممنوح او الابراء الرجائي‪.‬‬‫شخصيا و يضمن المخاطر المتعلقة بمسؤوليته‪،‬‬‫و المرتبطة بالمهام المحددة في المادة ‪ 33‬من‬ ‫المادة‪13‬‏ ‪ :‬يحق للمحاسب العمومي الذي غطى‬ ‫بأمواله الخاصة مبلغ عجز في الحساب‪ ،‬ان‬ ‫القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية‪.‬‬ ‫يتابع بصفته الخاصة تحصيل المبلغ المطابق‪.‬‬‫المادة ‪ : 16‬يغطي هذا التامين مسؤولية‬ ‫المادة ‪ :14‬اذا تعذر القيام بتحصيل المبالغ‬‫المحاسبين المالية سواء ما يتعلق منها بفعلهم‬ ‫المتبقية بسبب اعسار المحاسب نظرا لتجاوز‬ ‫العتبة المشمولة بعقد التأمين او لأي سبب‬ ‫شخصيا ام بفعل الغير‪.‬‬ ‫أخرمن اسباب عدم قابلية التحصيل‪ ،‬فانه‬ ‫يقضى باعتبار البواقي عديمة القيمة حسب‬ ‫المادة ‪ : 17‬يتحقق هذا التامين ‪:‬‬ ‫الشروط نفسها التي تصدر بها الجداول‬‫‪ -‬اما بعقد تامين فردي يكتتب لدى هيئة تامين‪،‬‬ ‫التنفيذية‪.‬‬‫‪ -‬و اما بالانضمام الى جمعية تعاضدية‬ ‫لمحاسبين عموميين‪.‬‬ ‫الف�صـل الثالـث‬ ‫التنافي بين وظيفتي الأمرين بال�صرف‬ ‫والمحا�سبين العموميين‬ ‫المادة ‪ : 55‬تتنافى وظيفة الآمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي‪.‬‬‫المادة ‪ : 56‬لا يجوز لأزواج الآمرين بالصرف بأي حال من الأحوال أن يكونوا محاسبين‬ ‫معنيين لديهم‪.‬‬‫المادة ‪ : 57‬لا يحتج بالتنافي المذكور في المادة ‪ 55‬أعلاه على المحاسبين العموميين بالوكالة‬ ‫المالية عندما يقوموا بتحصيل بعض الإيرادات الواقعة على عاتقهم‪.‬‬ ‫‪314‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫الرقابة المالية‬ ‫البـاب الثالـث‬ ‫في المراقبـة‬ ‫الف�صـل الأول‬ ‫وظيفة مراقبة النفقات الم�ستعملة‬ ‫المادة ‪ : 58‬تستهدف ممارسة وظيفة مراقبة النفقات المستعملة ما يلي ‪:‬‬ ‫‪ -‬السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر الى التشريع المعمول به‪،‬‬ ‫‪ -‬التحقيق مسبقا من توفر الإعتمادات‪،‬‬‫‪ -‬إثبات صحة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض‬‫التأشيرة عند الإقتضاء‪ ،‬وذلك ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم والتي تراعي‬ ‫طبيعة الوثيقة‪،‬‬ ‫‪ -‬تقديم نصائح للآمر بالصرف في المجال المالي‪،‬‬‫‪ -‬إعلام الوزير المكلف بالمالية شهريا‪ ،‬بصحة توظيف النفقات وبالوضعية العامة‬ ‫للإعتمادات المفتوحة والنفقات الموظفة‪.‬‬ ‫مجلس الدولة‬ ‫‏‬ ‫‏رقم القرار‪ 20289:‬‏تاريخ القرار ‪12/07/2005 :‬‬ ‫قضية‪( :‬رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ثنية الأحد) ضد‪( :‬ز‪.‬د)‬ ‫‏لا تستطيع البلدية‏التذرع بعدم توفر السيولة المالية للامتناع عن تسديد مبلغ الأشغال التي طلبتها‪.‬‬ ‫‏ولا تستطيع البلدية الشروع في أشغال لا تتوفر مسبقا على الاعتمادات الكافية‪ ،‬وذلك طبقا لمقتضيات‬ ‫المادة ‪ 58‬من القانون رقم ‪ 90-21‬المؤرخ في ‪15/08/1990‬‏ المتعلق بالمحاسبة العمومية وللمواد ‪5‬‬ ‫‏‪7،6 ،‬‏ و ‪9‬‏من المرسوم التنفيذي رقم ‪92‬‏‪ 414-‬المؤرخ‏المؤرخ في ‪ 14/11/1992‬المتعلق بالرقابة‬ ‫السابقة للنفقات التي يلتزم بها‪.‬‬‫المادة ‪ : 59‬علاوة على المهام المنصوص عليها في المادة ‪ ،58‬يمكن تحديد تدخل مراقبة‬ ‫النفقات المستعملة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫المادة ‪ : 60‬يعين الأعوان المكلفون بممارسة وظيفة مراقبة النفقات المستعملة من قبل‬ ‫الوزير المكلف بالمالية‪.‬‬ ‫‪315‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫الف�صـل الثـانـي‬ ‫رقابـة التنفيـذ‬‫المادة ‪ : 61‬يخضع تنفيذ الميزانيات والعمليات المالية للدولة والمجلس الدستوري والميزانيات‬‫الملحقة‪ ،‬ومجلس المحاسبة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري‪ ،‬لمراقبة أجهزة‬ ‫ومؤسسات الدولة المخولة لها صراحة بذلك بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما‪.‬‬‫تمارس هذه الرقابة بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني وفق القواعد المنصوص عليها في‬ ‫نظامها الداخلي‪.‬‬‫أما الجماعات الإقليمية‪ ،‬فتخضع مراقبة تنفيذ ميزانياتها وعملياتها المالية لكل من‬ ‫المؤسسات المذكورة في الفقرة أعلاه ولمجالسها المتداولة‪.‬‬ ‫الف�صـل الثالـث‬ ‫مراقبة الت�سييـر‬‫المادة ‪ : 62‬يخضع تسيير الآمرين بالصرف لمراقبة وتحقيقات المؤسسات والأجهزة المؤهلة‬ ‫وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل‪.‬‬‫المادة ‪ : 63‬يجب أن تحفظ الأوراق الإثباتية الخاصة بعمليات التسيير للآمرين بالصرف‬‫والمحاسبين العموميين الى غاية تقديمها للأجهزة المكلفة بتصفية الحسابات أو الى غاية‬ ‫إنقضاء أجل عشر سنوات‪.‬‬ ‫البـاب الرابـع‬ ‫أ�حكـام خـا�صـة‬ ‫الف�صـل الأول‬ ‫العقوبـات الماليـة‬‫المادة ‪ : 64‬يمكن أن يتابع المحكوم عليهم بالعقوبات المالية النهائية المدينين المتضامنين‬‫مع الأشخاص المسؤولين مدنيا وذوي حقوقهم بغية تحصيل مبالغ العقوبات المالية عن‬ ‫طريق التنبيه بالحجز والبيع‪.‬‬ ‫‪316‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫الرقابة المالية‬‫ويترتب على التحصيل قبل المتابعات القضائية تبليغ إشعار للمطالب بدفع الدين‪ ،‬وتسجل‪،‬‬ ‫إن إقتضى الأمر الرهون العقارية والقانونية والقضائية‪.‬‬‫ويمكن أن يتابع تحصيل مبلغ العقوبات المالية عن طريق حبس المدين في بعض الحالات‬‫وزيادة على ذلك يمكن حسب بعض الشروط المنصوص عليها في القانون‪ ،‬إجراء إقتطاع‬ ‫من مال المحبوسين‪.‬‬‫المادة ‪ : 65‬إذ إستفادة المدين من إجراء عفو أو تخفيض عقوبة لا يتوقف على دفع‬‫غرامات‪ ،‬فإن تحصيل هذه الغرامات يضرب صفحا عنه‪ ،‬كما يضرب صفحا عن تحصيل‬ ‫الغرامات إذا كان التقادم ثابتا لصالح المدين‪.‬‬‫تقبل العقوبات المالية التي لم يكن تحصيل مبالغها كقيم منعدمة حسب الشروط المحددة‬ ‫عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫الفـ�صل الثـانـي‬ ‫الديـون ا ألخـرى‬‫المادة ‪ : 66‬لا يجوز التخلي عن الحقوق والديون العمومية وعن كل تخفيض مجاني لهذه‬‫الديون إلا بمقتضى أحكام قوانين المالية أو قوانين تصدر في مجال الجباية وأملاك الدولة‬ ‫والجباية البترولية‪.‬‬‫وكل مخالفة لأحكام هذه المادة تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة ‪79‬‬ ‫من قانون رقم ‪ 84-17‬المؤرخ في ‪ 7‬يوليو سنة ‪ 1984‬والمتعلق بقوانين المالية‪ ،‬المعدل‪.‬‬ ‫قانون رقم ‪ 17-84‬مؤرخ في ‪ 7‬يوليو سنة ‪ 1984‬يتعلق بقوانين المالية‬‫التعريفات و الذين قد يواصلون تحصيل‬ ‫المادة ‪ : 79‬يمنع منعا باتا تحصيل جميع‬‫الضرائب للملاحقات المقررة ضد المختلسين‪،‬‬ ‫الضرائب المباشرة او غير المباشرة غير‬‫و ذلك دون الاخلال بدعوى الاسرجاع‪ ،‬التي‬ ‫المرخص بها بموجب القوانين و الاوامر و‬‫تقام خلال ثلاث سنوات ضد جميع المحصلين‬ ‫المراسيم و القرارات و التنظيمات المعمول‬‫او القابضين او الاشخاص الذين يكونون قد‬ ‫بها‪ ،‬مهما كان نوعها او سميتها‪ ،‬و الا تعرض‬ ‫المستخدمون الذين قد يعدون السجلات و‬ ‫حصلوا هذه الضرائب‪.‬‬ ‫‪317‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫كما تطبق هذه الاحكام على المستخدمين ذوي‬ ‫و يتعرض لنفس العقوبات المنصوص عليها‪،‬‬ ‫السلطة في المؤسسات و اليئا العمومية الذين‬ ‫تجاه المختلسين‪ ،‬جميع الاشخاص المتمتعين‬ ‫قد يقدمون مجانا بدون ترخيص تشريعي‬ ‫بالسلطة العمومية و الذين يمنحون باي شكل‬ ‫او تنظيمي منوجات او خدمات للمؤسسات‬ ‫من الاشكال و لاي سبب من الاسباب و بدون‬ ‫ترخيص قانوني‪ ،‬اعفاءات من الحقوق او‬ ‫الموضوعة تحت مسؤوليتهم‪.‬‬ ‫الضرائب او الرسوم العمومية‪.‬‬‫المادة ‪( : 67‬القانون رقم ‪ 99-11‬المؤرخ^‪ I 23‬ديسمبر سنة ‪ )1999‬يوقف تحصيل‬ ‫الطعون التي يرفعها المدينون أمام الجهة القضائية المختصة ضد الكشف التنفيذي‪.‬‬‫غير أنه لا تتوقف الطعون عندما ترفع ضد رصيد الدين ما عدا حالات عجز الصندوق‬ ‫الناجم عن القوة القاهرة حتى يتم الفصل غيها‬ ‫المادة ‪ : 68‬تكون أوامر الإيرادات الأخرى موضوع تحصيل ودي أو إجباري‪.‬‬‫يتابع التحصيل الإجباري بعد أن يغدو أمر تحصيل الإيراد نافذا بناء على طلب المحاسب‬ ‫العمومي وفق شروط تحدد عن طريق التنظيم‪.‬‬‫المادة ‪ : 69‬يبلغ المحاسبون العموميون أوامر تحصيل الإيرادات الى المدينين بها بعد‬‫التكفل بها‪ ،‬وتنفذ حسب الإجراء المنصوص عليه في المادة ‪ 50‬أعلاه‪ .‬وإذا تعذر‬‫تحصيل مبالغها‪ ،‬بعد إستنفاذ كل الطرق القانونية التي يمارسها‪ ،‬تعد المبالغ منعدمة‬ ‫القيمة حسب الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما‪.‬‬ ‫أ�حكـام ختاميـة‬‫المادة ‪ : 70‬يجب نشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها ضمن هذا القانون قبل تاريخ‬ ‫‪ 31‬ديسمبر سنة ‪. 1990‬‬ ‫تحدد هذه النصوص جميع الإجراءات الكفيلة بضمان التسيير الجيد للمالية العمومية‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 71‬تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون‪.‬‬‫‪318‬‬

‫ﺃﻣﺮ ﺭﻗﻢ ‪ 20-95‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 7‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ ،1995‬ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻝ‬‫ﻭﻣﺘﻤﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ ‪ 01-10‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻏﺸﺖ ‪ 2010‬ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2010‬ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ ‪ 02-10‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻏﺸﺖ ‪.2010‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ‪ :‬ﻳﺤﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻃﺮﻕ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻭﺳﻴﺮﻩ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﳉﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﲢﺮﻳﺎﺗﻪ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪) : 2‬ﺃﻣﺮ ﺭﻗﻢ ‪ 10-02‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻏﺸﺖ ‪ ( 2010‬ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ‬ ‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺒﻌﺪﻳﺔ ﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬‫ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ‪ ،‬ﻳﺪﻗﻖ ﻓﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬‫ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﻭﻳﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ‪.‬‬‫ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﺎﺭﺳﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ‬‫ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻨﺘﻈﻢ ﻭﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﺗﻘﺪﱘ‬ ‫ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬‫ﻭﻳﺴﺎﻫﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ‬‫ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻐﺶ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ‬ ‫ﺗﻘﺼﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺑﺎﻷﻣﻼﻙ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 3‬ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺹ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﻗﻀﺎﺋﻲ ﻭﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳌﻬﻤﺔ‬ ‫ﺍﳌﻮﻛﻠﺔ ﺍﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻫﻮ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ‪ ،‬ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﳊﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 4‬ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺪﺍﻭﻻﺗﻪ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 5‬ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘ ّﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 6‬ﻳﻜﻠﻒ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺨﻮﻟﺔ ﺇﻳﺎﻩ‪ ،‬ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ‬ ‫‪319‬‬

‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪7‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬‫ﺣﺴﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺘﻪ‪ ،‬ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‬‫ﻧﻬﺎﻳﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‪ .‬ﻭﻳﻮﺻﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻳﻘ ّﻴﻢ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ‬ ‫ﺃﺟﻞ ﲢﺴﲔ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﲢﺮﻳﺎﺗﻪ ﻭﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻪ‪ ،‬ﺑﻜﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ‬‫ﻭﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻘﺪﱘ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﶈﺎﺳﺒﲔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ‬‫ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺑﻪ ﺍﳉﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 7‬ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ‪،‬‬‫ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ٍﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ‬ ‫ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪) : 8‬ﺃﻣﺮ ﺭﻗﻢ ‪ 10-02‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻏﺸﺖ ‪ ( 2010‬ﺗﺨﻀﻊ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺠﻠﺲ‬‫ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ‪ ,‬ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ‪ ,‬ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬‫ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﺎﺭﺱ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ ﺃﻭ ﲡﺎﺭﻳﺎ ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎ‪,‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﺎ‪ ,‬ﻛﻠﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬‫ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 8‬ﻣﻜﺮﺭ ‪):‬ﺃﻣﺮ ﺭﻗﻢ ‪ 10-02‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻏﺸﺖ ‪ ( 2010‬ﳝﺎﺭﺱ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ‬‫ﺭﻗﺎﺑﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ‬‫ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‪ ،‬ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﲤﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ‬‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ‪ ،‬ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻓﺮﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ‬ ‫ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺃﻭ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﲢﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺎﺟﺔ‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 9‬ﻳﺆﻫﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ‪ ،‬ﳌﺮﺍﻗﺒﺔ‬‫ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‪ ،‬ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻭﺿﻌﻬﺎ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﲤﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻬﺎ‪ٍ.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 10‬ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬ ‫ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﻤﺎ‪ ،‬ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﻭﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ‪.‬‬ ‫‪320‬‬

‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪16‬‬ ‫ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 11‬ﻳﺆﻫﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ‬‫ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻛﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺠﻠﺲ‬‫ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺇﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﻭ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺭﺳﻮﻡ ﺷﺒﻪ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ‪ٍ .‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 12‬ﳝﻜﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﲡﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‪،‬‬‫ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻦ ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺠﺄ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‬‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﻮﺹ‪ ،‬ﺫﻟﻚ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻤﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 13‬ﳝﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺴﻨﺪ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪ ،‬ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ‬‫ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻰ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ‪.‬‬‫ﲤﺎﺭﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﲢﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ‬ ‫‪ 50‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 14‬ﳝﺎﺭﺱ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺭﻗﺎﺑﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋﲔ‬‫ﺍﳌﻜﺎﻥ‪ .‬ﻓﺠﺎﺋﻴﺎ ﺍﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻤﺘﻊ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺑﺤﻖ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻭﺑﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ‬ ‫ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 15‬ﺗﺴﺘﺜﻨﻲ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺃﻱ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺘﻪ ﻭﺃﻳﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﻭﺟﺪﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺳﻄﺮﺗﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 16‬ﻳﻌﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻳﺮﺳﻠﻪ ﺍﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ‪.‬‬‫ﻭﻳﺒ ّﲔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﻭﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺃﺷﻐﺎﻝ‬‫ﲢﺮﻳﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺭﺩﻭﺩ‬ ‫ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﻭﺍﳌﻤﺜﻠﲔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧ ّﻴﲔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬‫ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﺮﺳﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪321‬‬

‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪17‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪): 17‬ﺃﻣﺮ ﺭﻗﻢ ‪ 10-02‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻏﺸﺖ ‪ ( 2010‬ﳝﻜﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻥ‬‫ﻳﺨﻄﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻠﻒ ﺃﻭ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﺠﻠﺲ‪.‬‬‫ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ‪ ،‬ﻳﻄﻠﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ‪.‬‬‫ﻳﻄﻠﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺄﻳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ‬ ‫ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ‪ ،‬ﻛﻠﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﺫﻟﻚ ﻣﻔﻴﺪﺍ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪): 18‬ﺃﻣﺮ ﺭﻗﻢ ‪ 10-02‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻏﺸﺖ ‪ ( 2010‬ﻳﺴﺘﺸﺎﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﺿﺒﻂ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ‪.‬‬‫ﻭﺗﺮﺳﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺪﻫﺎ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ‪ ،‬ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﲟﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 19‬ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 20‬ﳝﻜﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ* ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﳌﺠﻠﺲ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 21‬ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ† ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﳌﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 22‬ﻣﻠﻐﺎﺓ )ﺃﻣﺮ ﺭﻗﻢ ‪ 10-02‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻏﺸﺖ ‪.( 2010‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪: 23‬ﻳﻄﻠﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻞ ﺭﻗﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺭﻗﺎﺑﺘﻪ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ‪.‬‬‫ﺗﻄﻠﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻞ ﺭﻗﺎﺑﺔ‪ ،‬ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪.‬‬‫* ‪ -‬ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 29‬ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ ‪ 10-02‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ ،2010‬ﲢﻞ ﻋﺒﺎﺭﺓ »ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ‬ ‫ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ« ﻣﺤﻞ ﻋﺒﺎﺭﺓ »ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ«‪.‬‬‫† ‪ -‬ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 30‬ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ ‪ 10-02‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ ،2010‬ﲢﻞ ﻋﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ« ﻣﺤﻞ‬ ‫ﻋﺒﺎﺭﺓ »ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ«‪.‬‬ ‫‪322‬‬

‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ 27‬ﻣﻛﺭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 24‬ﺇﺫﺍ ﻋﺎﻳﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻪ ﺣﺎﻻﺕ ﺃﻭ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺗﻠﺤﻖ‬‫ﺿﺮﺭﺍ ﺑﺎﳋﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺄﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺘﻪ‪ ،‬ﻳﻄﻠﻊ‬‫ﻓﻮﺭﺍ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻭﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﺃﺧﺮﻯ‬ ‫ﻣﺆﻫﻠﺔ‪ ،‬ﻗﺼﺪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮﺍ ﺳﻠﻴﻤﺎ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 25‬ﺇﺫﺍ ﺃﺛﺒﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺭﻗﺎﺑﺘﻪ ﺃﻧﻪ ﰎ ﻗﺒﺾ ﺃﻭ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺼﻔﺔ‬‫ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻃﺒﻴﻌ ّﻴﲔ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮ ّﻳﲔ‪ ،‬ﻭﺗﺒﻘﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ‬‫ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻳﻄﻠﻊ ﻓﻮﺭﺍ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺼﺪ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ‬ ‫ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪): 26‬ﺃﻣﺮ ﺭﻗﻢ ‪ 10-02‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻏﺸﺖ ‪ ( 2010‬ﺇﺫﺍ ﻻﺣﻆ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ‬‫ﺃﺛﻨﺎﺀ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺭﻗﺎﺑﺘﻪ‪ ,‬ﻧﻘﺎﺋﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‬‫ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻞ ﺭﻗﺎﺑﺘﻪ ﻭﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ‪,‬‬‫ﻳﻄﻠﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲟﻌﺎﻳﻨﺎﺗﻪ ﻭﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﻭﺍﺟﺒﻪ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ‪.‬‬‫ﺗﻬﺪﻑ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ‬‫ﻭﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻐﺶ ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﳋﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﲟﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺘﻪ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 27‬ﺇﺫﺍ ﻻﺣﻆ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺭﻗﺎﺑﺘﻪ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﳝﻜﻦ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﻭﺻﻔﺎ‬‫ﺟﺰﺋﻴﺎ‪ ،‬ﻳﺮﺳﻞ ﺍﳌﻠﻒ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺨﺘﺺ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻳﻄﻠﻊ‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻳﺸﻌﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﻌﻨ ّﻴﲔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻮﻧﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 27‬ﻣﻜﺮﺭ ‪):‬ﺃﻣﺮ ﺭﻗﻢ ‪ 10-02‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻏﺸﺖ ‪ ( 2010‬ﺇﺫﺍ ﻻﺣﻆ ﻣﺠﻠﺲ‬‫ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺭﻗﺎﺑﺘﻪ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺒﺮﺭ ﺩﻋﻮﻯ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺿﺪ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺃﻭ ﻋﻮﻥ‬‫ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺘﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﳌﻌﻨﻲ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻟﺮﺩﻭﺩ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪323‬‬

‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪28‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 28‬ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻓﻲ ﺍﻟ ّﺘﺴﻴﻴﺮ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﺰﻭﺩ ﺑﺎﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻌﻤﻠﻪ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﺸﻄﺎﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﻳﺨﻀﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 29‬ﻳﻨﻈّﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﻇﻴﻘﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﻑ ﺫﺍ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﻃﻨﻲ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻏﺮﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ‪ ،‬ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﻰ ﻓﺮﻭﻉ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪): 30‬ﺃﻣﺮ ﺭﻗﻢ ‪ 10-02‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻏﺸﺖ ‪ ( 2010‬ﲤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻉ‬‫ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬‫ﺗﺨﺼﺺ ﻏﺮﻓﺔ ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﲟﻠﻔﺎﺕ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ‬‫ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ‪ .‬ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻄﺮ ﺑﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺮﺍﻫﺎ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪): 31‬ﺃﻣﺮ ﺭﻗﻢ ‪ 10-02‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻏﺸﺖ ‪ ( 2010‬ﺗﻜﻠﻒ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ‬‫ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻲ‪ ،‬ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬‫ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻠﻒ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺃﺧﺬ ﺭﺃﻱ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ‬‫ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ‪ ،‬ﲟﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 32‬ﻳﺴﻨﺪ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪324‬‬

‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪37‬‬ ‫ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 33‬ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻧﻈﺎﺭ ﻣﺴﺎﻋﺪﻭﻥ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 34‬ﳌﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺿﺒﻂ‪ ،‬ﺗﺴﻨﺪ ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ‪،‬‬ ‫ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺿﺒﻂ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻛ ّﺘﺎﺏ ﺿﺒﻂ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 35‬ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ‪.‬‬‫ﺗﻜﻠﻒ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﲟﻬﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻭﲢﺴﲔ‬ ‫ﺃﺩﺍﺋﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﳝﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻜﻠﻒ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻭﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻪ ﻭﻭﺳﺎﺋﻠﻪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 36‬ﻳﻌﲔ ﺃﻣﲔ ﻋﺎﻡ ﳌﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﲟﺮﺳﻮﻡ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬‫ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻣﺼﺎﳊﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 37‬ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﳌﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﺭ ﲟﺮﺳﻮﻡ ﺭﺋﺎﺳﻲ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺡ‬ ‫ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ‪.‬‬‫ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﻮﺹ‪ ،‬ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻐﺮﻑ‬ ‫ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻋﺪﺩ ﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ‪.‬‬‫ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻘﺎ ّﺭ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪﺩ ﻣﻬﺎﻡ ﻛﺘﺎﺑﺔ‬‫ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﳌﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻭﳑﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ‪.‬‬‫ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺭﺋﺎﺳﻲ ﺭﻗﻢ ‪ 377-95‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ ،1995‬ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‬ ‫ﳌﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﳑﻢ ﺑﺎﻻﻣﺮ ﺭﻗﻢ ‪ 415-98‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 7‬ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.1998‬‬‫‪ 19‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎﻡ ‪ 1416‬ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ‪ 17‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ‪ :‬ﻳﺤﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‬ ‫‪ 1995‬ﻭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺍﻋﻼﻩ ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﳌﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 27‬ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺮ ﺭﻗﻢ ‪ 20 - 95‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ‬ ‫‪325‬‬

‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪37‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬‫ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻭ ﺍﺟﻬﺰﺗﻪ ﺑﻘﺮﺍﺭ ‪ ،‬ﺍﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻻﻭﻝ‬ ‫ﲟﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﺣﻜﺎﻡ ﲤﻬﻴﺪﻳﺔ‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 5‬ﻳﺰﻭﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺑﺪﻳﻮﺍﻥ‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 2‬ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ‬‫ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻳﺰﺍﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﲔ ﺍﺛﻨﲔ )‪(2‬‬ ‫ﺍﻻﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻐﺮﻑ ‪،‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 6‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻜﻞ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻨﻈﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪،‬‬‫ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻫﻴﺎﻛﻞ‬ ‫‪ -‬ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ‪،‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻭ ﺍﺟﻬﺰﺗﻪ ﺍﻻﺧﺮﻯ ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻻﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ‪.‬‬‫ﻭ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫ﻭ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﺗﻴﺔ ‪:‬‬‫‪ -‬ﻳﻨﻈﻢ ﻭ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﻋﻼﻡ ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﻣﻜﺘﺐ ﺍﳌﻘﺮﺭﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﲔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ‪،‬‬‫‪ -‬ﻳﻀﻤﻦ ﻭ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ‬‫ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳉﻬﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‬ ‫‪ -‬ﺍﻻﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻋﺼﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ‪،‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 3‬ﻳﺸﺮﻑ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ‪،‬‬ ‫ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﻮﻟﻬﺎ ﺇﻳﺎﻩ ﺍﻻﻣﺮ‬‫‪ -‬ﻳﻠﺨﺺ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﻭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ‬ ‫ﺭﻗﻢ ‪ 20 - 95‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 19‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎﻡ ‪1416‬‬‫ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺍﻻﺧﺮﻯ ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ‬ ‫ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ‪ 17‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1995‬ﻭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺍﻋﻼﻩ‬‫ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻹﺑﺪﺍﻉ ﺭﺃﻳﻪ‬ ‫‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻭ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ‪ ،‬ﻭ ﻳﻀﺒﻂ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ‪،‬‬ ‫ﻭ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﻭ ﻃﺮﻕ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬‫‪ -‬ﻳﻘﻮﻡ ﳊﺴﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺑﻜﻞ‬ ‫* ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭ ﺣﺼﺎﺋﻞ‬‫ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ‬ ‫ﺍﳒﺎﺯﻫﺎ ‪،‬‬ ‫ﺑﻨﺸﺎﻃﺎﺗﻪ ‪،‬‬ ‫* ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﳌﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ‪،‬‬‫‪ -‬ﻳﻨﻄﻢ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻛﻞ‬ ‫* ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺬﻱ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬‫ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻭ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﻭﺿﻌﻴﺔ‬ ‫ﺿﺒﻂ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﲟﺴﺎﻋﺪﺓ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 4‬ﳝﻜﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﻥ‬ ‫ﻳﻔﻮﺽ ﺍﻣﻀﺎﺀﻩ ﺍﻟﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻣﺠﻠﺲ‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 7‬ﻋﻤﻞ ﺑﺎﳌﺎﺩﺗﲔ ‪ 53‬ﻭ ‪ 54‬ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺮ‬‫ﺭﻗﻢ ‪ 20 - 95‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 19‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎﻡ ‪1416‬‬‫ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ‪ 17‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1995‬ﻭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺍﻋﻼﻩ‬‫‪ ،‬ﻳﻨﺸﺄﺀ ﻟﺪﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ‪ ،‬ﺑﺼﻔﺔ‬ ‫‪326‬‬

‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪37‬‬ ‫ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‬ ‫ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﺒﺎﻋﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ‪ ،‬ﻣﻜﺘﺐ ﺍﳌﻘﺮﺭﻳﻦ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﲔ ‪.‬‬ ‫‪- 1‬ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ‪،‬‬ ‫ﻳﻜﻠﻒ ﺍﳌﻘﺮﺭﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻮﻥ ‪ ،‬ﻭ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﺛﻼﺛﺔ ‪ ،‬ﺗﺒﻌﺎ‬ ‫‪ - 2‬ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪،‬‬ ‫ﺑﺈﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺤﻀﻴﺮ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫‪ - 3‬ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ‪،‬‬ ‫‪ - 4‬ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ‬ ‫ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺿﺒﻂ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ‪،‬‬ ‫‪ - 5‬ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻱ ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ‬ ‫‪ - 6‬ﺍﳌﻨﺸﺂﺓ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﻞ ‪،‬‬ ‫ﳌﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻲ‬ ‫‪ - 7‬ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ‪،‬‬ ‫ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ ‪.‬‬ ‫ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺍﳌﻘﺮﺭﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﳉﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 11‬ﺗﻘﺎﻡ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ‬‫ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﻮﺍﺻﻢ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻻﺗﻴﺔ ‪:‬ﻋﻨﺎﺑﺔ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ‪.‬‬‫‪ -‬ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ‪ -‬ﺗﻴﺰﻱ ﻭﺯﻭ ‪ -‬ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ ‪ -‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ‪-‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 8‬ﻳﻌﲔ ﺍﳌﻘﺮﺭﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﲔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻠﻢ ‪ ،‬ﻭ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ‬ ‫ﻭﻫﺮﺍﻥ ‪ -‬ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ ‪ -‬ﻭﺭﻗﻠﺔ ‪-‬ﺑﺸﺎﺭ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻐﺮﻑ ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 12‬ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬‫ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻰ ﻓﺮﻭﻉ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺍﺭﺑﻌﺔ )‪.(4‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻻﻭﻝ‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 13‬ﻳﺤﺪﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻐﺮﻑ‬‫ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ‬‫ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻣﺠﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 9‬ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ‬‫ﺗﺪﺧﻞ ﻛﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﻐﺮﻑ‬ ‫ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻳﻀﺒﻂ ﺍﻧﻘﺸﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺛﻤﺎﻧﻲ )‪ (8‬ﻏﺮﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﻃﻨﻲ ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺗﺴﻊ )‪ (9‬ﻏﺮﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ‪،‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 14‬ﻳﻌﲔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺑﺄﻣﺮ‬ ‫‪ -‬ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬‫‪ ،‬ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 10‬ﲢﺪﺩ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺫﺍﺕ‬‫ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ‬‫‪ 51‬ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺮ ﺭﻗﻢ ‪ 20 - 95‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪19‬‬‫ﺻﻔﺮ ﻋﺎﻡ ‪ 1416‬ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ‪ 17‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪1995‬‬‫ﻭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺍﻋﻼﻩ ‪،‬ﳌﺪﺓ ﺳﻨﺘﲔ )‪ (2‬ﺍﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ‬‫ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﳌﺼﻨﻔﲔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ‬ ‫‪327‬‬

‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪37‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬‫ﺍﺫﺍ ﺗﻐﻴﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻭ ﻭﻗﻊ ﻟﻪ ﻣﺎﻧﻊ ‪ ،‬ﺧﻴﻠﻔﻪ‬ ‫ﻻ ﻳﺸﻐﻠﻮﻥ ﻭﻇﺎﺋﻒ ‪ ،‬ﺍﻭ ﺍﳌﺼﻨﻔﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ‬‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻻﻛﺜﺮ ﺍﻗﺪﻣﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ‪،‬‬ ‫ﺍﻻﻭﻟﻰ ‪.‬‬‫ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﺭﺗﺒﺔ ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ‬‫‪ 42‬ﻣﻦ ﺍﻻﻣﻜﺮ ﺭﻗﻢ ‪ 20 95-‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪19‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 15‬ﻳﺨﻄﻂ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ‬‫ﺻﻔﺮ ﻋﺎﻡ ‪ 1416‬ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ‪ 17‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪1995‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻐﺮﻓﻬﻢ ‪ ،‬ﻭ ﻳﻨﺸﻄﻮﻧﻬﺎ ﻭ ﻳﺘﺎﺑﻌﻮﻧﻬﺎ ﻭ‬ ‫ﻭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺍﻋﻼﻩ ‪.‬‬ ‫ﻳﻨﺴﻘﻮﻧﻬﺎ ﻭ ﻳﺮﺍﻗﺒﻮﻧﻬﺎ ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 16‬ﻳﻨﻈﻢ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻓﺮﻭﻋﻬﻢ‬ ‫ﻭ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﲟﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫ﻭ ﻳﺴﻬﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮﻫﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ‪،‬‬‫ﻳﺘﺎﺑﻌﻮﻥ ﻭ ﻳﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ‬ ‫ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻗﺼﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ‬ ‫ﳝﺎﺭﺳﻮﻥ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﻓﺮﻭﻋﻬﻢ ‪.‬‬ ‫‪ ،‬ﻭ ﻳﻨﻔﺬﻭﻥ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ‪،‬‬ ‫ﻭ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﲟﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻳﻮﺯﻋﻮﻥ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ‬‫‪ -‬ﻳﺘﺄﻛﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﲢﻀﻴﺮ ﺍﳌﻘﺮﺭﻳﻦ ‪ ،‬ﻣﻬﺎﻡ‬ ‫ﻏﺮﻓﻬﻢ ‪ ،‬ﻭ ﻳﺴﻬﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺣﺴﻨﺎ ﻭ‬‫ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻳﺴﻬﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺎﻝ‬‫ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻭ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ‬ ‫ﻳﻘﻴﻤﻮﻥ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﺍﳌﻘﺮﺭ ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﻳﺤﺪﺩﻭﻥ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ‬ ‫ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ‪،‬‬‫‪ -‬ﻳﺴﻬﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻭ‬ ‫ﺩﻻﺋﻠﻪ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻪ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ‪ ،‬ﺗﻄﺒﻴﻌﺎ ﻓﻌﺎﻻ ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﻳﺘﺄﻛﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻏﺮﻓﺘﻬﻢ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﻳﺘﺄﻛﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻗﻀﺎﺓ ﻓﺮﻭﻋﻬﻢ ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﻳﺘﺄﻛﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﻓﻲ‬‫‪ -‬ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﻛﻞ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺤﺴﲔ‬ ‫ﻏﺮﻓﺘﻬﻢ ‪ ،‬ﻭ ﻳﺴﻬﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ‬‫ﻣﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪،‬‬ ‫ﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﳌﻌﻴﻨﲔ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺘﻬﻢ ‪،‬‬‫‪ -‬ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﺸﻮﻑ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﺬ‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻋﺒﺮ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺣﺼﺎﺋﻞ ﻧﺸﺎﻁ‬ ‫‪ -‬ﻳﺴﻬﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ‬‫ﻓﺮﻭﻋﻬﻢ ‪ ،‬ﺍﳌﺮﻓﻘﺔ ﺑﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ‬ ‫ﻭ ﺩﻻﺋﻠﻪ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻪ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ‪ ،‬ﻭ ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﻛﻞ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﲢﺴﲔ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﺟﻮﺩﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ‪،‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 17‬ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻭﻥ ﻭ ﺍﶈﺘﺴﺒﻮﻥ‬‫ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺴﻨﺪﺓ‬ ‫‪ -‬ﻳﺴﻬﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺔ‬‫ﺍﻟﻴﻬﻢ ‪ ،‬ﻭ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ‬ ‫ﲢﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﻏﺮﻓﺘﻬﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﺭﺷﻴﺪﺍ‬‫ﺍﳌﺼﻨﻔﲔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺭﺗﺒﻬﻢ ﺣﺴﺐ‬ ‫ﻭﻓﻌﺎﻻ ‪،‬‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ‪ ،‬ﻭ ﺗﻌﻘﺪﻫﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻳﻌﺪﻭﻥ ﻛﺸﻮﻑ ﺩﺅﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻭ‬ ‫ﺣﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ‪ ،‬ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ‬ ‫ﻣﺪﻯ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ‪.‬‬ ‫‪328‬‬

‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪37‬‬ ‫ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‬‫ﺍﻟﻰ ﺳﺘﺔ )‪ (6‬ﻧﻈﺎﺭ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﳝﺎﺭﺳﻮﻥ ﻓﻲ‬ ‫ﻳﻨﻈﻢ ﻭ ‪ /‬ﺍﻭ ﻳﻨﻔﺬ ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻭﻥ ﻭ ﺍﶈﺘﺴﺒﻮﻥ‬‫ﻣﻘﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ )‪(1‬‬ ‫ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ 43‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ‬‫ﺍﻟﻰ ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ )‪ (2‬ﻋﻦ ﻛﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻴﻨﻮﻥ ﻣﻘﺮﺭﻳﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻭ‬ ‫ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺮﺭﻳﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻨﺎﻇﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 18‬ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻋﺪﺍﺩ‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 21‬ﺗﺰﻭﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﲟﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻏﺮﻓﺘﻬﻢ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ‬‫ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﲢﺪﻳﺪ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺭﺋﻴﺴﺲ‬ ‫ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻭ‬ ‫ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪.‬‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ‬ ‫ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺿﺒﻂ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻳﻜﻠﻔﻮﻥ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ‬ ‫ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳌﺬﻛﺮﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺬﻛﺮﺍﺕ‬ ‫ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ‬ ‫ﺍﳌﺒﺪﺋﻴﺔ ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 22‬ﺗﻜﻠﻒ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﳌﺴﻨﺪﺓ ﺍﻟﻰ‬ ‫ﻛﺎﺗﺐ ﺿﺒﻂ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﲟﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ‪ ،‬ﻛﻞ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ‪،‬‬‫‪ -‬ﺗﺘﺴﻠﻢ ﻭ ﺗﺴﺠﻞ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ‪ ،‬ﻭ ﺍﳌﺴﻨﺪﺍﺕ‬ ‫ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻴﻴﺮ‬‫ﺍﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻻﺟﻮﺑﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﻭ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‬ ‫ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭ‬‫ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﳌﻮﺩﻋﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﻭ‬‫ﺍﳌﺮﺳﻠﺔ ﺍﻟﻴﻪ ‪ ،‬ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﻣﺮ ﺭﻗﻢ ‪- 95‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ‪.‬‬‫‪ 20‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 19‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎﻡ ‪ 1416‬ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ‪17‬‬ ‫ﻳﻌﲔ ﺍﳌﻘﺮﺭﻭﻥ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺘﺸﺮﻳﻦ ‪،‬‬ ‫ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1995‬ﻭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺍﻋﻼﻩ ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺍﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ‪ ،‬ﻓﻨﺖ ﺑﲔ ﺍﶈﺘﺴﺒﲔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ‬‫‪ -‬ﺗﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭ ﺍﳌﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺧﺮﻯ‬ ‫‪ ،‬ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪19‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ‪،‬‬ ‫ﺃﺩﻧﺎﻩ ‪.‬‬‫‪ -‬ﺗﺴﻠﻢ ﻧﺴﺨﺎ ﺍﻭ ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ‬‫ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 19‬ﳝﻜﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﶈﺘﺴﺒﲔ ﺍﳌﻌﻴﻨﲔ‬ ‫ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﳌﻘﺮﺭ ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻗﺔ ﺗﺪﻗﻴﻖ‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺍﻭ ﲢﻘﻴﻖ ﳊﺴﺎﺏ ﺍﳌﻘﺮﺭ‪.‬‬‫ﻭ ﺗﻜﻠﻒ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﲟﺴﻚ ﺍﻻﺭﺷﻴﻒ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ‬‫ﲟﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﶈﺘﺴﺒﲔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ ‪،‬‬ ‫ﻣﻘﺮﺭﻳﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﲔ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﳉﻬﺎ‬ ‫ﳌﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺣﻔﻈﻪ ‪.‬‬ ‫ﻗﻀﺎﺓ ﻣﻦ ﺭﺗﺒﻬﻢ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 23‬ﻳﻌﺪ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ‪ ،‬ﺟﺪﻭﻝ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬‫ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ‪ ،‬ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻛﻞ‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 20‬ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺛﻼﺛﺔ )‪(3‬‬‫ﺍﻟﻐﺮﻑ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻳﺪﻭﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﺨﺬﺓ ‪،‬ﻥ‬ ‫‪329‬‬

‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪37‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬‫ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 25‬ﺍﻋﻼﻩ ‪ ،‬ﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻭ‬ ‫ﻭ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺴﻚ ﺍﳉﺪﺍﻭﻝ ﻭ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭ ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 24‬ﻳﻌﲔ ﻟﺪﻯ ﻛﻞ ﻏﺮﻓﺔ ‪ ،‬ﻛﺎﺗﺐ ﺿﺒﻂ ‪،‬‬‫ﻭ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺳﻜﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﲟﺎ‬ ‫ﻳﻜﻠﻒ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻭ ﻓﺮﻭﻋﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫ﻭ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬‫‪ -‬ﻳﺘﺨﺬ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬ ‫‪ -‬ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﳉﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻭ‬‫ﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﲢﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﻫﻴﺎﻛﻞ‬ ‫ﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ‪،‬‬‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭ ﺍﺟﻬﺰﺗﻬﺎ ‪ ،‬ﻗﺼﺪ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪ -‬ﳝﺴﻚ ﻭ ﻳﺤﻔﻆ ﺍﳉﺪﺍﻭﻝ ﻭ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻻﺣﺴﻦ ‪،‬‬ ‫ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ‪،‬‬‫‪ -‬ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬ ‫‪ -‬ﻳﺪﻭﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﺨﺬﺓ ‪.‬‬‫ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﲢﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‬ ‫ﺍﺟﻞ ﻋﻤﻠﻪ ‪،‬‬ ‫ﺍﻻﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ‬‫‪ -‬ﻳﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻻﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 25‬ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬‫ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻬﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ‪ ،‬ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻓﻌﺎﻻ‬ ‫ﺍﻻﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻻﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ ،‬ﻭ ﻓﻲ ﲢﺴﲔ ﺍﺩﺍﺋﻪ ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﻗﺴﻢ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ‪،‬‬‫‪ -‬ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻷﻣﻦ‬ ‫‪ -‬ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‪،‬‬ ‫ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 27‬ﻳﻜﻠﻒ ﻗﺴﻢ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﲟﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬‫‪ -‬ﻳﻌﺪ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 26‬ﺍﻻﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺴﻴﻴﺮ‬‫‪ ،‬ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﻭ ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ‬ ‫ﺍﳌﺎﻟﻲ ﳌﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﲟﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ‪ 26‬ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 21 - 90‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 15‬ﻏﺸﺖ‬ ‫ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ‪،‬‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪ 1990‬ﻭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺍﻋﻼﻩ ‪ ،‬ﻭ ﻫﻮ ﺍﻻﻣﺮ‬‫‪ -‬ﻳﺤﺪﺩ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻭ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ‪.‬‬‫ﻟﻠﺒﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻭ ﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﳝﻜﻨﻪ ﺍﻥ ﻳﻔﻮﺽ ﺍﻣﻀﺎﺀﻩ ﺍﻟﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ‪،‬‬ ‫ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﳌﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﶈﺪﺩﺓ‬‫‪ -‬ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﻭ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﻤﺎ ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ‪،‬‬ ‫ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻻﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﻣﻜﺘﺐ‬‫‪ -‬ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ‪ ،‬ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ‬‫ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ‪ ،‬ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ‬ ‫ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ‪،‬‬ ‫‪330‬‬


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook