ةداملاملا المحلي ارةدإال -إعلان القوانين والتنظيمات الخاصة بالضبطية وتذكير المواطنين باحترامها، -تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي ،عند الاقتضاء، -تفويض إمضاءه.المادة : 97لا تصبح قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفيذ إلا بعد إعلامالمعنيين بها عن طريق النشر إذا كان محتواها يتضمن أحكاما عامة أو بعد إشعار فردي بأي وسيلة قانونية في الحالات الأخرى.المادة : 98تسجل قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب تاريخ إصدارها في السجل البلدي المخصص لهذا الغرض.ترسل هذه القرارات خلال الثماني والأربعين ( (48ساعة من رئيس المجلس الشعبيالبلدي إلى الوالي الذي يثبت استلامها على سجل مرقم ومؤشر من طرفه ويسلم مقابلها وصل استلام.ويتم إلصاقها في المكان المخصص لإعلام الجمهور بعد إصدار وصل الاستلام من الوالي، وتدرج في مدونة العقود الإدارية للبلدية.المادة : 99تصبح القرارات البلدية المتعلقة بالتنظيمات العامة ،قابلة للتنفيذ بعد شهر ()1 من تاريخ إرسالها إلى الوالي.وفي حالة الاستعجال ،يمكن رئس المجلس الشعبي البلدي أن ينفذ فورا القرار أو القرارات البلدية المتعلقة بها بعد إعلام الوالي بذلك. الف�صل الثالث �سلطة حلول الواليالمادة : 100يمكن الوالي أن يتخذ ،بالنسبة لجميع بلديات الولاية أو بعضها ،كلالإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن والنظافة والسكينة العمومية وديمومة المرفق العام،عندما لا تقوم السلطات البلدية بذلك ولاسيما منها التكفل بالعمليات الانتخابية والخدمة الوطنية والحالة المدنية.المادة : 101عندما يمتنع رئيس المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات الموكلة لهبمقتضى القوانين والتنظيمات ،يمكن الوالي ،بعد إعذاره ،أن يقوم تلقائيا بهذا العمل مباشرة بعد انقضاء الآجال المحددة بموجب الإعذار. 47
ةداملاملا القانون الإداريالمادة : 102في حالة حدوث اختلال بالمجلس الشعبي البلدي يحول دون التصويت علىالميزانية ،فإن الوالي يضمن المصادقة عليها وتنفيذها وفق الشروط المحددة في المادة186 من هذا القانون. الباب الثاني �صلاحيات البلديةالمادة : 103يشكل المجلس الشعبي البلدي إطارا للتعبير عن الديمقراطية ،ويمثل قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية.المادة : 104يمارس المجلس الشعبي البلدي صلاحياته طبقا للمبادئ المحددة في المادتين 3و 4من هذا القانون.المادة : 105يتعين على المصالح التقنية للدولة تقديم مساهمتها للبلدية وفق شروط محددة عن طريق القوانين والتنظيمات المعمول بها.المادة : 106تخضع توأمة بلدية ما مع بلدية أو أي جماعة إقليمية أجنبية أخرى إلى الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالداخلية بعد أخذ رأي وزير الشؤون الخارجية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الف�صل ا ألول التهيئة والتنميةالمادة : 107يعد المجلس الشعبي البلدي برامجه السنوية والمتعددة السنوات الموافقةلمدة عهدته ويصادق عليها ويسهر على تنفيذها ،تماشيا مع الصلاحيات المخولة له قانونا،وفي إطار المخطط الوطني للتهيئة والتنمية المستدامة للإقليم وكذا المخططات التوجيهية القطاعية.يكون اختيار العمليات التي تنجز في إطار المخطط البلدي للتنمية من صلاحيات المجلس الشعبي البلدي.المادة : 108يشارك المجلس الشعبي البلدي في إجراءات إعداد عمليات تهيئة الإقليم والتنمية المستدامة وتنفيذها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 48
ةداملالما المحلي ارةدإالالمادة : 109تخضع إقامة أي مشروع استثمار و/أو تجهيز على إقليم البلدية أو أيمشروع يندرج في إطار البرامج القطاعية للتنمية ،إلى الرأي المسبق للمجلس الشعبي البلدي ولاسيما في مجال حماية الأراضي الفلاحية والتأثير في البيئة.المادة : 110يسهر المجلس الشعبي البلدي على حماية الأراضي الفلاحية والمساحات الخضراء ولاسيما عند إقامة مختلف المشاريع على إقليم البلدية.المادة : 111يبادر المجلس الشعبي البلدي بكل عملية ويتخذ كل إجراء من شأنه التحفيز وبعث تنمية نشاطات اقتصادية تتماشى مع طاقات البلدية ومخططها التنموي.لهذا الغرض ،يتخذ المجلس الشعبي البلدي كافة التدابير التي من شأنها تشجيع الاستثمار وترقيته. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.المادة : 112تساهم البلدية في حماية التربة والموارد المائية وتسهر على الاستغلال الأفضل لهما. الف�صل الثاني التعمير والهياكل القاعدية والتجهيزالمادة : 113تتزود البلدية بكل أدوات التعمير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما بعد المصادقة عليها بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي.المادة : 114يقتضي إنشاء أي مشروع يحتمل الإضرار بالبيئة والصحة العمومية علىإقليم البلدية موافقة المجلس الشعبي البلدي ،باستثناء المشاريع ذات المنفعة الوطنية التي تخضع للأحكام المتعلقة بحماية البيئة.المادة : 115ضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما وبمساهمة المصالح التقنية للدولة ،تتولى البلدية : -التأكد من احترام تخصيصات الأراضي وقواعد استعمالها، -السهر على المراقبة الدائمة لمطابقة عمليات البناء ،ذات العلاقة ببرامج التجهيز والسكن، -السهر على احترام الأحكام في مجال مكافحة السكنات الهشة غير القانونية. 49
ةداملالما القانون الإداريالمادة : 116في إطار حماية التراث المعماري وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهماالمتعلقين بالسكن والتعمير والمحافظة على التراث الثقافي وحمايته ،تسهر البلدية بمساهمةالمصالح التقنية المؤهلة ،على المحافظة وحماية الأملاك العقارية الثقافية والحماية والحفاظ على الانسجام الهندسي للتجمعات السكنية.المادة : 117تسهر البلدية على الحفاظ على وعائها العقاري ومنح الأولوية في تخصيصها لبرامج التجهيزات العمومية والاستثمار الاقتصادي.وتسهر أيضا على الحفاظ على الأملاك العقارية التابعة للأملاك العمومية للدولة.المادة : 118تبادر البلدية بالعمليات المرتبطة بتهيئة الهياكل والتجهيزات الخاصة بالشبكات التابعة لاختصاصاتها وكذا العمليات المتعلقة بتسييرها وصيانتها.ويمكنها أيضا القيام أو المساهمة في تهيئة المساحات الموجهة لاحتواء النشاطات الاقتصادية أو التجارية أو الخدماتية.المادة : 119توفر البلدية في مجال السكن الشروط التحفيزية للترقية العقارية ،كما تبادر أو تساهم في ترقية برامج السكن.تشجع وتنظم بصفة خاصة كل جمعية سكان تهدف إلى حماية وصيانة وترميم المباني أو الأحياء .المادة : 120يقوم المجلس الشعبي البلدي بتعريف الفضاء الآهل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما لاسيما منها المتعلقة بالمجاهد والشهيد.وبهذه الصفة ،يحرص على تسمية كافة المجموعات العقارية السكنية والتجهيزات الجماعية وكذا مختلف طرق المرور المتواجدة على إقليم البلدية.المادة : 121تساهم البلدية إلى جانب الدولة في التحضير والاحتفال بالأعياد الوطنيةكما هي محددة في التشريع الساري المفعول وإحياء ذكرى الأحداث التاريخية ولاسيما منها تلك المخلدة للثورة التحريرية. 50
ةداملالما المحلي ارةدإال الف�صل الثالث ن�شاطات البلدية في مجال التربية والحماية الاجتماعية والريا�ضة وال�شباب والثقافة والت�سلية وال�سياحةالمادة : 122تتخذ البلدية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ،كافة الإجراءات قصد : -إنجاز مؤسسات التعليم الابتدائي طبقا للخريطة المدرسية الوطنية وضمان صيانتها، -إنجاز وتسيير المطاعم المدرسية والسهر على ضمان توفير وسائل نقل التلاميذ والتأكد من ذلك. غير أنه يمكن البلديات في حدود إمكانياتها القيام بما يأتي : -اتخاذ ،عند الاقتضاء ،وفي إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما ،كل التدابير الموجهةلترقية تفتح الطفولة الصغرى والرياض وحدائق الأطفال والتعليم التحضيري والتعليم الثقافي والفني، -المساهمة في إنجاز الهياكل القاعدية البلدية الجوارية الموجهة للنشاطات الرياضية والشباب والثقافة والتسلية التي يمكنها الاستفادة من المساهمة المالية للدولة، -تقديم مساعدتها للهياكل والأجهزة المكلفة بالشباب والثقافة والرياضة والتسلية، -المساهمة في تطوير الهياكل الأساسية الجوارية الموجهة لنشاطات التسلية ونشر الفن والقراءة العمومية والتنشيط الثقافي والحفاظ عليها وصيانتها، -اتخاذ كل تدبير يرمي إلى توسيع قدراتها السياحية وتشجيع المتعاملين المعنيين باستغلالها، -تشجيع عمليات التمهين واستحداث مناصب الشغل، -حصر الفئات الاجتماعية المحرومة أو الهشة أو المعوزة وتنظيم التكفل بها في إطار السياسات العمومية الوطنية المقررة في مجال التضامن والحماية الاجتماعية،-المساهمة في صيانة المساجد والمدارس القرآنية المتواجدة على ترابها وضمان المحافظة على الممتلكات الخاصة بالعبادة، -تشجيع ترقية الحركة الجمعوية في ميادين الشباب والثقافة والرياضة والتسلية وثقافةالنظافة والصحة ومساعدة الفئات الاجتماعية المحرومة لاسيما منها ذوي الاحتياجات الخاصة. 51
ةداملالما القانون الإداري الف�صل الرابع النظافة وحفظ ال�صحة والطرقات البلديةالمادة : 123تسهر البلدية بمساهمة المصالح التقنية للدولة على احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقين بحفظ الصحة والنظافة العمومية ولاسيما في مجالات : -توزيع المياه الصالحة للشرب، -صرف المياه المستعملة ومعالجتها، -جمع النفايات الصلبة ونقلها ومعالجتها، -مكافحة نواقل الأمراض المتنقلة، الحفاظ على صحة الأغذية والأماكن والمؤسسات المستقبلة للجمهور، -صيانة طرقات البلدية، -إشارات المرور التابعة لشبكة طرقاتها.المادة : 124تتكفل البلدية في مجال تحسين الإطار المعيشي للمواطن ،وفي حدودإمكانياتها وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ،بتهيئة المساحات الخضراء ووضع العتاد الحضري وتساهم في صيانة فضاءات الترفيه والشواطئ. الق�سم الثالث ا إلدارة البلدية والم�صالح العمومية و أ�ملاك البلدية الباب ا ألول إ�دارة البلدية الف�صل ا ألول تنظيم إ�دارة البلديةالمادة : 125للبلدية إدارة توضع تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي وينشطها الأمين العام للبلدية.المادة : 126يتحدد تنظيم إدارة البلدية طبقا لهذا القانون وحسب أهمية الجماعة وحجم المهام المسندة إليها ولاسيما منها المتعلقة بما يأتي : 52
ةداملاملا المحلي ارةدإال -الهيكل التنظيمي ومخطط تسيير المستخدمين، -تنظيم مصلحة الحالة المدنية وسيرها ،وحماية كل العقود والسجلات الخاصة بها والحفاظ عليها، -مسك بطاقية الناخبين وتسييرها، -إحصاء المواطنين ،حسب شرائح السن ،المولودين في البلدية أو المقيمين بها في إطار تسيير بطاقية الخدمة الوطنية، -النشاط الاجتماعي، -النشاط الثقافي والرياضي، -تسيير الميزانية والمالية، -مسك سجل جرد الأملاك العقارية البلدية وسجل جرد الأملاك المنقولة، -تسيير مستخدمي البلدية، -تنظيم المصالح التقنية البلدية وتسييرها، -أرشيف البلدية، -الشؤون القانونية والمنازعات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.المادة : 127تحدد كيفية وشروط تعيين الأمين العام للبلدية عن طريق التنظيم. المادة : 128تحدد حقوق الأمين العام للبلدية وواجباته عن طريق التنظيم. المادة : 129يتولى الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي : -ضمان تحضير اجتماعات المجلس الشعبي البلدي، -تنشيط وتنسيق سير المصالح الإدارية والتقنية البلدية، -ضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة بتطبيق المداولات المتضمنة الهيكل التنظيمي ومخطط تسيير المستخدمين المنصوص عليه في المادة 126أعلاه، -إعداد محضر تسليم واستلام المهام المنصوص عليه في المادة 68أعلاه.يتلقى التفويض بالإمضاء من رئيس المجلس الشعبي البلدي قصد الإمضاء على كافة الوثائق المتعلقة بالتسيير الإداري والتقني للبلدية باستثناء القرارات.المادة : 130يزود مستخدمو المصالح والمؤسسات البلدية ،غير الخاضعين للقانون 53
ةداملاملا القانون الإداري الأساسي العام للوظيفة العمومية ،بقانون أساسي خاص.المادة : 131يستفيد مستخدمو المصالح والمؤسسات البلدية من التكوين وتحسين المستوى طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.المادة : 132يمكن البلدية أن تلجأ إلى خدمات خبراء ومستشارين عن طريق التعاقد من أجل إنجاز مهام ظرفية وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الف�صل الثني المندوبيات والملحقات البلديةالمادة : 133يمكن البلدية أن تحدث مندوبيات بلدية و/أو ملحقات بلدية في حدود اختصاصاتها. تحدد قواعد تنظيم المندوبيات والملحقات البلدية وسيرها عن طريق التنظيم.المادة : 134تتولى المندوبية البلدية ضمان مهام المرفق العام وتوفير الوسائل الضرورية للتكفل بها.وينشط المندوبية البلدية منتخب يدعى المندوب البلدي ويعين بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي بناء على اقتراح من رئيس المجلس.ويساعده متصرف يعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي بناء على اقتراح من الأمين العام للبلدية.المادة : 135يتصرف المندوب البلدي تحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي وباسمه ويتلقى منه تفويضا بالإمضاء.المادة : 136يحدد بموجب مرسوم عدد المندوبيات البلدية المنصوص عليها في المادة134أعلاه وحدودها بالنسبة لكل بلدية كبرى اعتمادا ،بصفة خاصة ،على الطابع الجغرافي والحضري لإقليمها ومقتضيات المرفق العام. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 54
ةداملاملا المحلي ارةدإالالمادة : 137يحدد المجلس الشعبي البلدي بموجب مداولة ،المرافق العمومية التي يعهد بها إلى المندوبية البلدية ويوفر الوسائل المادية والبشرية الضرورية لسيرها.المادة : 138عندما يكون من الصعب الاتصال بين المقر الرئيسي للبلدية وجزء منها لبعدالمسافة أو للضرورة ،يحدث المجلس الشعبي البلدي بموجب مداولة ملحقة إدارية ويحدد مجال اختصاصها ،ويعين لها مندوبا خاصا.يعين المندوب الخاص من بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي ويراعى قدر الإمكان فيتعيينه أن يكون من المقيمين في ذلك الجزء المعني من البلدية ويتصرف تحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي ،ويتلقى باسمه تفويضا بالإمضاء. يتولى المندوب الخاص وظائف ضابط الحالة المدنية في هذا الجزء من البلدية. الف�صل الثالث �أر�شيف البلدية المادة : 139البلدية مسؤولة على حماية أرشيفها والاحتفاظ به.يضمن الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي تسيير أرشيف البلدية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تشكل أعباء حفظ أرشيف البلدية وتسييره وحمايته نفقات إجبارية.المادة : 140في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما ،تودع إجباريا وثائقالحالة المدنية التي تجاوز عمرها القرن والمخططات وسجلات مسح الأراضي التي لم تعدمستعملة منذ ثلاثين ( )30سنة على الأقل وكل الوثائق الأخرى المحفوظة في أرشيفالبلدية التي يقل عدد سكانها عن 20.000نسمة في أرشيف الولاية ما عدا الحالات التي يرخص فيها الوالي بخلاف ذلك.المادة : 141مع احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما ،يمكن أن تودع الوثائق المذكورةفي المادة 140أعلاه المحفوظة بأرشيف البلديات التي يزيد عدد سكانها عن20.000 نسمة بأرشيف الولاية بقرار من الوالي ،بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي.وتودع هذه الوثائق إجباريا في مركز أرشيف الولاية إذا تبين بأنه من غير الممكن ضمان حفظها بصفة ملائمة من طرف البلدية. 55
ةداملاملا القانون الإداريالمادة : 142في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما ،يلزم رئيس المجلس الشعبيالبلدي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالنسبة للوثائق التي تكتسي أهمية خاصة ،لاسيماسجلات الحالة المدنية والمخططات وسجلات مسح الأراضي ،والوثائق المالية والمحاسبة التي تبين أن ظروف المحافظة عليها تعرضها للإتلاف.في حالة تقصير البلدية ،يقرر الوالي الإيداع التلقائي لهذه الوثائق في أرشيف الولاية.المادة : 143في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما ،تبقى الوثائق المودعة تطبيقا لأحكام المواد 140و 141و 142أعلاه بأرشيف الولاية ملكا للبلدية.يتم ضمان حفظ أرشيف البلدية وتصنيفه وتبليغه وفق نفس الشروط المطبقة على أرشيف الولاية.لا يمكن إتلاف محتوى أرشيف البلدية المودع بأرشيف الولاية بدون ترخيص من المجلس الشعبي البلدي. الباب الثاني م�س�ؤولية البلديةالمادة : 144البلدية مسؤولة مدنيا عن الأخطاء التي يرتكبها رئيس المجلس الشعبي البلدي ومنتخبو البلدية ومستخدموها أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها.وتلزم البلدية برفع دعوى الرجوع أمام الجهة القضائية المختصة ضد هؤلاء في حالة ارتكابهم خطأ شخصيا.المادة : 145كل قرار صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي لا يأخذ بعين الاعتبار أراءالمصالح التقنية المؤهلة قانونا ويحدث ضررا في حق المواطن والبلدية و/أو الدولة تعرضه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.المادة : 146تلزم البلدية بحماية الأشخاص المذكورين في المادة 148أدناه من التهديداتأو الإهانات أو القذف التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها.المادة : 147في حالة وقوع كارثة طبيعية لا تتحمل البلدية أية مسؤولية تجاه الدولةوالمواطنين إذا أثبتت أنها اتخذت الاحتياطات التي تقع على عاتقها والمنصوص عليها 56
ةداملاملا المحلي ارةدإال بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.لمادة : 148تغطي البلدية مبالغ التعويضات الناجمة عن الحوادث الضارة التي تطرألرئيس المجلس الشعبي البلدي ونواب الرئيس والمندوبين البلديين والمنتخبين والمستخدمين البلديين أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها.عندما يتعرض منتخب أو عون بلدي إلى ضرر مادي ناجم بصفة مباشرة عن ممارسةوظيفته أو بمناسبتها ،تكون البلدية ملزمة بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي مصادق عليها طبقا لأحكام هذا القانون ،بالتعويض المستحق على أساس تقييم عادل ومنصف.ولا يمكن بأي حال من الأحوال ،أن يجمع هذا التعويض مع تعويض آخر لنفس الضرر. تتحمل ميزانية البلدية التعويضات ذات الصلة. للبلدية حق الرجوع ضد المتسببين في هذه الأحداث. الباب الثالث الم�صالح العمومية البلدية الف�صل الأول �أحكام عامةالمادة : 149مع مراعاة الأحكام القانونية المطبقة في هذا المجال ،تضمن البلدية سير المصالح العمومية البلدية التي تهدف إلى تلبية حاجات مواطنيها وإدارة أملاكها.وبهذه الصفة ،فهي تحدث إضافة إلى مصالح الإدارة العامة ،مصالح عمومية تقنية قصد التكفل على وجه الخصوص ،بما يأتي : -التزويد بالمياه الصالحة للشرب وصرف المياه المستعملة، -النفايات المنزلية والفضلات الأخرى، -صيانة الطرقات وإشارات المرور، -الإنارة العمومية، -الأسواق المغطاة والأسواق والموازين العمومية، 57
ةداملالما القانون الإداري -الحظائر ومساحات التوقف، -المحاشر، -النقل الجماعي، -المذابح البلدية، -الخدمات الجنائزية وتهيئة المقابر وصيانتها بما فيها مقابر الشهداء، -الفضاءات الثقافية التابعة لأملاكها، -فضاءات الرياضة والتسلية التابعة لأملاكها، -المساحات الخضراء.المادة : 150يكيف عدد وحجم المصالح المنصوص عليها في المادة 149أعلاه ،حسب إمكانيات ووسائل واحتياجات كل بلدية.ويمكن تسيير هذه المصالح مباشرة في شكل استغلال مباشر أو في شكل مؤسسة عمومية بلدية عن طريق الامتياز أو التفويض. الف�صل الثاني الا�ستغلال المبا�شر المادة : 151يمكن البلدية أن تستغل مصالحها العمومية عن طريق الاستغلال المباشر. تقيد إيرادات ونفقات الاستغلال المباشر في ميزانية البلدية. ويولى تنفيذها أمين خزينة البلدية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.المادة : 152يمكن البلدية أن تقرر منح ميزانية مستقلة لبعض المصالح العمومية المستغلة مباشرة. الف�صل الثالث الم ؤ��س�سة العمومية البلديةالمادة : 153يمكن البلدية أن تنشئ مؤسسات عمومية بلدية تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة من أجل تسيير مصالحها.المادة : 154تكون المؤسسات العمومية البلدية ذات طابع إداري أو ذات طابع صناعي 58
ةداملالما المحلي ارةدإالوتجاري ويجب على المؤسسة العمومية البلدية ذات الطابع الصناعي والتجاري أن توازن بين إيراداتها ونفقاتها. تحدد قواعد تنظيم المؤسسات العمومية البلدية وسيرها عن طريق التنظيم. الف�صل الرابع الامتياز وتفوي�ض الم�صالح العموميةالمادة : 155يمكن المصالح العمومية البلدية المذكورة في المادة 149أعلاه ،أن تكون محل امتياز طبقا للتنظيم الساري المفعول. يخضع الامتياز لدفتر شروط نموذجي يحدد عن طريق التنظيم.المادة : 156يمكن البلدية أن تفوض تسيير المصالح العمومية المنصوص عليها فيالمادة 149أعلاه عن طريق عقد برنامج أو صفقة طلبية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. الف�صل الخام�س ا ألملاك البلدية المادة : 157للبلدية أملاك عمومية وأملاك خاصة.المادة : 158تتشكل الأملاك العمومية للبلدية من الأملاك العمومية الطبيعية والأملاك العمومية الاصطناعية طبقا لأحكام القانون المنظم للأملاك الوطنية.إن الأملاك البلدية التابعة للأملاك العمومية للبلدية غير قابلة للتنازل ولا التقادم ولا الحجز. المادة : 159تشتمل الأملاك الخاصة للبلدية ،على الخصوص ،على ما يأتي : -جميع البنايات والأراضي التي تملكها البلدية غير المصنفة ضمن أملاكها والمخصصة للمصالح والهيئات الإدارية، -المحلات ذات الاستعمال السكني وتوابعها المتبقية ضمن الأملاك الخاصة للبلدية أو التي أنجزتها بأموالها الخاصة، -الأراضي الجرداء غير المخصصة التي تملكها البلدية، 59
ةداملالما القانون الإداري -الأملاك العقارية غير المخصصة التي اقتنتها البلدية أو أنجزتها بأموالها الخاصة، -العقارات والمحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي التي نقلت ملكيتها إلى البلدية وفق ما نص عليه القانون، -المساكن الإلزامية أو الوظيفية كما هي معرفة قانونا والتي نقلت ملكيتها إلى البلدية، -الأملاك التي ألغي تصنيفها من الأملاك العمومية الوطنية والعائدة إليها،-الهبات والوصايا التي تقدم للبلدية والتي تقبلها حسب الأشكال والشروط التي ينص عليها القانون، -الأملاك الآتية من الأملاك الخاصة للدولة أو الولاية التي تم التنازل عنها للبلدية أو انتقلت ملكيتها التامة إليها، -الأملاك المنقولة والعتاد الذي اقتنته أو أنجزته البلدية بأموالها الخاصة، -الحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها البلدية أو أنجزتها والتي تمثل مقابل قيمة حصص مساهمتها في تأسيس المؤسسات العمومية ودعمها المالي.المادة : 160يتم إحصاء الأملاك البلدية غير المنقولة في السجل البلدي لجرد الأملاك العقارية ويتم جرد الأملاك المنقولة في سجل جرد الأملاك المنقولة.المادة : 161يكتسي مسك سجل الأملاك العقارية وسجل الجرد المنصوص عليهما فيالمادة 160أعلاه ،طابعا إلزاميا تجاه المصالح المشرفة على تخصيصات الأملاك البلدية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.المادة : 162يسهر المجلس الشعبي البلدي تحت مسؤولية رئيس المجلس على مسك وتحيين سجل الأملاك العقارية وسجل جرد الأملاك المنقولة.المادة : 163يتعين على المجلس الشعبي البلدي القيام بصفة دورية باتخاذ التدابير اللازمة من أجل تثمين الأملاك البلدية المنتجة للمداخيل وجعلها أكثر مردودية.المادة : 164لا يمكن القيام بأي نفقة متعلقة بملك بلدي إلا إذا تم تطهير وضعيته وتسجيله في سجل جرد الأملاك البلدية.تحدد عن طريق التنظيم كيفيات التسيير والاستغلال الذي يسمح بصرف النفقات على الأملاك التي توجد في طور الإدماج ضمن الأملاك البلدية.المادة : 165يتم التملك وعقود حيازة لأملاك العقارية من طرف البلدية أو مؤسساتها 60
ةداملاملا المحلي ارةدإال العمومية طبقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.المادة : 166يخضع قبول أو رفض الهبات والوصايا الممنوحة للبلدية أو مؤسساتها العمومية لمداولة المجلس الشعبي البلدي مع مراعاة أحكام المادة 57أعلاه.المادة : 167يتعين على البلدية اقتناء وتخصيص الأراضي الضرورية للدفن وصيانتها، وهي غير قابلة للتمليك. تحدد كيفيات إنشائها وتوسيعها وإعادة تخصيصها عن طريق التنظيم.المادة : 168ينظم المجلس الشعبي البلدي تسيير ومراقبة الأسواق البلدية والأسواق المتنقلة والمعارض والعروض التي تنظم على إقليم البلدية. الق�سم الرابع مالية البلدية الباب الرابع أ�حكام عامةالمادة : 169البلدية مسؤولة عن تسيير مواردها المالية الخاصة بها .وهي مسؤولة أيضا عن تعبئة مواردها. المادة : 170تتكون الموارد الميزانية والمالية للبلدية بصفة خاصة ،مما يأتي : -حصيلة الجباية، -مداخيل ممتلكاتها، -مداخيل أملاك البلدية، -الإعانات والمخصصات، -ناتج الهبات والوصايا، -القروض، -ناتج مقابل الخدمات الخاصة التي تؤديها البلدية، -ناتج حق الامتياز للفضاءات العمومية ،بما فيها الفضاءات الإشهارية، 61
ةداملاملا القانون الإداري -الناتج المحصل مقابل مختلف الخدمات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.المادة : 171يخضع قبول الهبات والوصايا الأجنبية للموافقة المسبقة للوزير المكلف بالداخلية ويتم جردها وإدراجها في الميزانية.المادة : 172تتلقى البلدية إعانات ومخصصات تسيير بالنظر على وجه الخصوص ،لما يأتي : -عدم كفاية مداخيلها مقارنة بمهامها وصلاحياتها كما هي محددة في هذا القانون، -عدم كفاية التغطية المالية للنفقات الإجبارية، -التبعات المرتبطة بالتكفل بحالات القوة القاهرة ولاسيما منها الكوارث الطبيعية أو النكبات كما هي محددة في هذا القانون، -أهداف المستوى المطلوب فيما يتعلق بتلبية الاحتياجات المخولة لها قانونا، -نقص القيمة للإيرادات الجبائية للبلدية ،في إطار تشجيع الاستثمار المنصوص عليه في قانون المالية. توجه الإعانات الممنوحة للبلدية من الدولة للغرض الذي منحت من أجله. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.المادة : 173تقيد الاعتمادات المالية للتجهيز بعنوان مساهمات الدولة أو ميزانية الولاية أو الصندوق المشترك للجماعات المحلية وكل الإعانات الأخرى بتخصيص خاص.المادة : 174يمكن البلدية اللجوء إلى القرض لإنجاز مشاريع منتجة للمداخيل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.المادة : 175تحدد البلدية في إطار تسيير ممتلكاتها وسير مصالحها العمومية المحلية مساهمة مالية للمرتفقين تتناسب وطبيعة الخدمات المقدمة ونوعيتها.تشجع البلدية وتدعم كل نشاط أو مساهمة أو مبادرة فردية أو جماعية تهدف إلى إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 62
ةداملاملا المحلي ارةدإال الباب الثاني الميزانية والح�سابات الف�صل ا ألول ميزانية البلديةالمادة : 176ميزانية البلدية هي جدول تقديرات الإيرادات والنفقات السنوية للبلدية .وهيعقد ترخيص وإدارة يسمح بسير المصالح البلدية وتنفيذ برنامجها للتجهيز والاستثمار. يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها عن طريق التنظيم.مرسوم تنفيذي رقم 315-12مؤرخ في 21غشت سنة ،2012يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها. -المصالح الجبائية. المادة الأولى :يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شكل ميزانية البلدية ومضمونها.المادة : 4يشتمل قسم التجهيز والاستثمار للميزانية والحساب الإداري على ما يأتي : المادة : 2تشتمل مدونة نفقات وإيرادات ميزانية البلدية على قسمين : -نفقات وإيرادات التجهيز والاستثمار العمومي والجماعي، -قسم التسيير، -نفقات وإيرادات التجهيز والاستثمار -قسم التجهيز والاستثمار. لحساب الغير والتعاون ما بين البلديات، يتشكل كل قسم من الإيرادات والنفقات -الحركات المالية بين البلدية ووحداتها الواجبة التوازن إجباريا. الاقتصادية. المادة : 3يشتمل قسم التسيير للميزانيةالمادة : 5ترتب النفقات والإيرادات داخل والحساب الإداري على نفقات البلديةالمصالح بالنسبة إلى قسم التسيير وكذاالبرامج والعمليات التي تندرج خارج البرامج وإيراداتها للمصالح الآتية :بالنسبة إلى قسم التجهيز والاستثمار،حسب الأصناف المحاسبية تبعا للعدد -المصالح غير المباشرة،العشري وحسب الحسابات والمواد وفروعها. -المصالح الإدارية، -المصالح الاجتماعية، -المصالح الاقتصادية، 63
ةداملاملا القانون الإداريالباب - 905الشبكات والاتصالات الباب الأول والتكنولوجيات الجديدة، الأصناف المحاسبيةالباب - 906الأشغال المنجزة بالاستغلال المباشر، المادة : 6يتكون الإطار المحاسبي للبلدية من الأصناف الآتية :الفصل - 907النظافة والوقاية وحفظ الصحة العمومية. -الصنف : 0الإحصائيات، -الصنف : 1الأموال الخاصة، -المجموعة 91-المصالح الإدارية : -الصنف : 2الاستثمارات، الباب - 910المصالح الإدارية العمومية، -الصنف : 6الأعباء، الباب - 911الوقاية والأمن، -الصنف : 7الموارد، -الصنف : 8النتائج،الباب - 912المساهمة في تكاليف التعليم والتمهين، -الصنف : 9المحاسبة التحليلية.الباب - 913المصالح الاجتماعية المدرسية الباب الثاني وما قبل المدرسية، مدونة المصالح والبرامج والعمليات الباب - 914الشبيبة والرياضة والترفيه، الباب - 915الثقافة، الخارجة عن البرامج الباب – 916العبادة. المادة : 7يشتمل قسم التسيير على المصالح -المجموعة 92-المصالح الاجتماعية : المعينة أدناه والمرتبة في خمس مجموعاتالباب - 920المساعدة الاجتماعية المباشرة، مقسمة إلى أبواب :الباب - 921المصالح والمؤسسات المحاسبة التحليلية :الصنف 9 الاجتماعية. -المجموعة - 90المصالح غير المباشرة : -المجموعة - 93المصالح الاقتصادية : الباب 900-المصالح المالية،الباب - 930المساهمة في التنمية الباب 901-أجور وأعباء المستخدمين، الاقتصادية، الباب - 902وسائل ومصالح الإدارة العامة، الباب - 903مجموع العقارات والمنقولاتالباب - 931مجموع العقارات والمنقولات المنتجة للمداخيل. غير المنتجة للمداخيل، الباب - 904الطرق، -المجموعة - 94المصالح الجبائية : 64
ةداملاملا المحلي ارةدإالالباب - 960برامج لفائدة المؤسسات الباب - 940ناتج الجباية، العمومية البلدية، الباب - 941ممنوحات صندوق الجماعاتالباب - 961برامج لفائدة الوحدات المحلية المشترك، الاقتصادية البلدية، الباب - 942مخصصات الدولة.الباب - 962برامج التعاون ما بين البلديات، المادة : 8يشتمل قسم التجهيز والاستثمار في الميزانية والحساب الإداري على البرامج الباب - 969برامج لفائدة أطراف أخرى. والعمليات الخارجة عن البرامج المعينة أدناه والمرتبة في ثلاث ( )3مجموعات مقسمة إلى -المجموعة 97-العمليات الخارجة عن البرامج : أبواب :الباب - 970العمليات المنقولة والعقارية -المجموعة - 95برامج البلدية : الخارجة عن البرامج، الباب - 950البنايات والتجهيزات الإدارية، الباب - 971حركة الديون والدائنية، الباب - 951الطرق،الباب - 979العمليات الأخرى الخارجة عن الباب - 952الشبكات المختلفة، البرامج. الباب الثالث الباب - 953التجهيزات المدرسية وما قبل المدرسية والرياضية والثقافية والترفيهية مدونة حسابات النفقات والإيرادات والمتصلة بالعبادة،المادة : 9يمكن أن تخصص أرقام الأبوابالمتوفرة عند الحاجة ،داخل كل مجموعة أو الباب - 954التجهيزات الصحيةبرنامج أو عملية خارجة عن البرامج ،بقرار والاجتماعية،مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية الباب - 955التوزيع والنقل والاتصالات، والوزير المكلف بالمالية. الباب - 956التعمير والإسكان،المادة : 10ترتب النفقات والإيرادات داخلمصالح قسم التسيير المذكورة في المادة7 الباب - 957التجهيز الصناعي والحرفي والسياحي، أعلاه ،في الحسابات الآتية : الباب - 958المصالح الصناعية والتجارية، -النفقات :الصنف 6 الباب - 959التهيئة الحضرية والبيئة. 60-الأغذية واللوازم، 61-الأشغال والخدمات الخارجية، -المجموعة – 96برامج لحساب الغير 62-مصاريف التسيير العام، والبرامج المتعلقة بالتعاون المشترك ما بين البلديات : 65
ةداملاملا القانون الإداري 85-نتيجة السنة المالية. 63-مصاريف المستخدمين،المادة : 11ترتب النفقات والإيرادات داخل 64-الضرائب والرسوم،البرامج والعمليات الخارجة عن البرامج 65-مصاريف مالية،المذكورة في المادة 8أعلاه ،في الحسابات 66-المنح والإعانات، الآتية : 67-المساهمات والحصص والخدمات لفائدة الغير، الحساب - 06العجز أو الفائض المنقول، 68-المخصصات لحساب الاهتلاك الحساب - 10المخصصات، والمؤونات،الحساب - 13الإعانات التي تدفعها البلدية، 69-الأعباء الاستثنائية.الحساب - 14مساهمات الغير في أشغال -الإيرادات :الصنف 7 التجهيز، 70-ناتج الاستغلال. الحساب - 16القروض والتسبيقات، 71-ناتج الأملاك.الحساب - 17مداخيل القطاع الاقتصادي، 72-التحصيلات والإعانات والمساهمات، 73-تخفيض الأعباء، الحساب - 23الأضرار، 74-ممنوحات صندوق الجماعات المحلية الحساب - 24الأملاك المنقولة والعقارية، المشترك،الحساب - 25القروض التي تقدمها البلدية - 75الضرائب غير المباشرة، وتزيد مدتها على السنة، 76-الضرائب المباشرة، 77-النواتج المالية، الحساب - 26السندات والقيم، 78-مخصصات الدولة،الحساب - 27مخصصات للوحدات الاقتصادية البلدية،الحساب - 28الأشغال الجديدة والترميمات الكبرى. الباب الرابع التجهيز 79-النواتج الاستثنائية. أحكام مختلفة -النتائج :الصنف 8 82-الأعباء والنواتج السابقة،المادة : 12يعد من النفقات المحددة لدى 83-اقتطاع لأجل نفقات قفل السنة المالية ما يأتي : والاستثمار، 1-الالتزام بنفقات التسيير المتبوعة 66
ةداملاملا المحلي ارةدإال يؤمر بصرفها، بالأعمال المنجزة عند 31ديسمبر من السنة المعنية سواء أمر بصرف هذه -جميع الإيرادات التي حدد مبلغها ولم يترتب عليها إصدار سند إيراد. النفقات أم لا، المادة : 16ينبغي القيام بموازنة نفقات 2-الالتزام بنفقات البرامج المنتهية وإيرادات كل باب وباب فرعي من قسم المتبوعة بالأعمال المنجزة عند نفس التجهيز والاستثمار وجوبا .وتخصص إيرادات هذه الأبواب والأبواب الفرعية التاريخ المذكور أعلاه، بتخصيص خاص. 3-الالتزام بنفقات العمليات الخارجة عن البرامج ،سواء كانت متبوعة بأوامر المادة : 17يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بصرفها أم لا عند قفل السنة المالية. بالمالية ،إطار الميزانية ويضبط عنوان كل المادة : 13تعد نفقات البرامج والعمليات تقسيم فرعي ورقمه حسب الآتي : الخارجة عن البرامج التي يجري إنجازها عند قفل السنة المالية ،نفقات -من أبواب إلى أبواب فرعية تقسيمية، محددة بمبلغ يساوي المبالغ المقدرة لكل -من حسابات إلى مواد ومواد فرعية. نفقة من هذه النفقات. المادة : 18تلغى أحكام المرسوم المادة : 14تعد إيرادات محددة عند رقم -144 67المؤرخ في 23ربيع الثاني قفل السنة المالية ،الإيرادات التي تطابق عام 1387الموافق 31يوليو سنة1967 الحقوق المكتسبة للبلدية خلال السنة والمرسوم رقم -71 84المؤرخ في14 المقصودة سواء ترتب على ذلك إصدار جمادى الأولى عام 1404الموافق17 مارس سنة 1984والمذكورين أعلاه، سندات الإيرادات أم لا. تدريجيا حسب تطبيق إطار الميزانية المادة : 15يعد ما ينتظر إنجازه عند المحدد بموجب هذا المرسوم. قفل السنة المالية ما يأتي : -جميع النفقات التي حدد مبلغها ولمقرار وزاري مشترك مؤرخ في 6يناير سنة ،2014يحدد إطار ميزانية البلدية ويضبط عنوان ورقم تقسيمات الأبواب والحسابات.سنة2012 والمذكور أعلاه ،يهدف هذا القرار المادة الأولى :تطبيقا لأحكام المادة17 منإلى تحديد إطار الميزانية الأولية والإضافية المرسوم التنفيذي رقم 12 315 -المؤرخللبلدية وحسابها الإداري ،ويضبط عنوان في3 شوال عام 1433 الموافق21 غشت 67
ةداملاملا القانون الإداريمخصصات حسابات النفقات والإيرادات ورقم تقسيم كل باب إلى أبواب فرعية التي توافق عليها السلطة الوصية. تقسيمية وكل حساب إلى مواد ومواد فرعية. )2 بالنسبة للحساب الإداري : الباب الأول -تسجل في العمود المزدوج الأول ،حسبكل حساب ،تحديدات النفقات والإيرادات إطار ميزانية البلدية التي تمت خلال السنة المالية، المادة : 2يشتمل إطار ميزانيتي البلدية -تسجل في العمود المزدوج الثاني إنجازات وحسابها الإداري على ما يأتي : -المعلومات العامة، نفقات وإيرادات كل حساب، -موازنة عامة للحسابات، -يسجل في العمود المزدوج الثالث الباقي -موازنة للمصالح والبرامج والعمليات المقرر إنجازه من النفقات والإيرادات. الخارجة عن البرامج، القسم الثالث -جدول النفقات و الإيرادات مقسمة إلى موازنة المصالح والبرامج والعمليات أبواب لكل مصلحة وبرنامج وعمليات خارج الخارجة عن البرامج البرنامج،المادة : 5تفصل موازنة المصالح والبرامجوالعمليات الخارجة عن البرامج في إطار -الملاحق. يخصص لتعداد الأبواب وأعمدة مزدوجة. القسم الأول )1بالنسبة للميزانية الأولية والميزانية المعلومات العامة الإضافية : المادة : 3تشتمل ميزانيتا البلدية وحسابها -يسجل العمود المزدوج الأول تقديرات الإداري على صفحة معلومات عامة.النفقات والإيرادات التي يقترحها رئيس يحدد شكل ومحتوى هذه الصفحة في إطار المجلس ويقرها المجلس، التعليمة الوزارية المشتركة المنصوص عليها -يسجل العمود المزدوج الثاني مخصصاتالنفقات والإيرادات التي توافق عليها السلطة في المادة14 أدناه. القسم الثاني الوصية. ) 2بالنسبة للحساب الإداري : الموازنة العامة للحسابات -يسجل العمود المزدوج الأول تحديدات المادة : 4الموازنة العامة تمثل الإطار الذي يشمل على حسابات الميزانية وأعمدة النفقات والإيرادات لكل باب، -يسجل العمود المزدوج الثاني إنجازات مزدوجة. )1بالنسبة للميزانيتين الأولية والإضافية : النفقات والإيرادات لكل باب، -تسجل في العمود المزدوج الأول -يسجل العمود المزدوج الثالث الباقي المقرر تخصيصات حسابات النفقات والإيرادات التي يقترحها رئيس المجلس ويقرها المجلس، إنجازه من النفقات والإيرادات لكل باب. -تسجل في العمود المزدوج الثاني 68
ةداملاملا المحلي ارةدإالمن زيادة أو نقصان في المخصصات القسم الرابع المصادق عليها من الميزانية الأولية، جدول النفقات والإيرادات -في العمود الرابع ´´المقترحات الجديدة´´ (مجموع الأعمدة السابقة)، المادة : 6يشتمل جدول النفقات والإيرادات المقسمة إلى أبواب ،على ما يأتي : -في العمود الخامس ´´الموافقة´´المخصصات التي تصادق عليها السلطة -في جزئه الأيسر ،صفحة محاسبة ترتب فيها نفقات الباب وإيراداته ،حسب طبيعتها، الوصية، -في جزئه الأيمن ،صفحة تقسم إلى أبواب فرعية للنفقات والإيرادات المسجلة فيب) قسم التجهيز والاستثمار :ستة أعمدة يثبت فيها ما يأتي : صفحة المحاسبة. المادة : 7تشتمل صفحة المحاسبة على ما -في العمود الأول ´´الميزانية الأولية´´المخصصات المصادق عليها بالميزانية يأتي : 1-إطار يخصص لتعداد المواد والمواد الأولية، الفرعية للنفقات والإيرادات المستعملة في الباب المعني ،وهذا بالنسبة للميزانيتين -في العمود الثاني ،الترحيلات من السنة المالية السابقة، الأولية والإضافية والحساب 2-ثلاثة أعمدة بالنسبة للميزانية الأولية، -في العمودين الثالث والرابع اللذين يثبت فيها بالنسبة لقسمي التسيير والتجهيزيشملهما عنوان ´´التعديلات´´ ما يحصلمن زيادة أو نقصان في المخصصات والاستثمار ،ما يأتي :المسجلة في العمود الأول وكذلك المخصصات -في العمود الأول \"للبيان الميزانية السابقة\" الجديدة غير المقررة في الميزانية الأولية، تحديدات آخر حساب إداري، -في العمود الخامس ´´المقترحات الجديدة -في العمود الثاني الاقتراح´´ المخصصات (مجموع الأعمدة الأربعة السابقة)، التي اقترحتها وأقرتها البلدية، -في العمود السادس ´´الموافقة´´ -في العمود الثالث ´´ الموافقة´´المخصصات التي تصادق عليها السلطة المخصصات التي وافقت عليها السلطة الوصية. الوصية.4-بالنسبة للحساب الإداري :قسم التسيير 3-بالنسبة للميزانية الإضافية :وقسم التجهيز ،ستة أعمدة يثبت فيها ما أ) قسم التسيير :خمسة أعمدة يثبت فيها يأتي : ما يأتي : -في العمود الأول والثاني والثالث تحت -في العمود الأول ´´الميزانية الأولية´´عنوان ´´التقديرات´´ :المخصصات المخصصات المصادق عليها بالميزانيةالمصادق عليها ´´بالميزانية الإضافية الأولية، والترخيصات الخاصة ´´ والمجموع، -في العمودين الثاني والثالث اللذين -في العمود الرابع ´´التحديد´´ تحديدات يشملهما عنوان ´´التعديلات´´ ما يحصل النفقات والإيرادات، -في العمود الخامس ´´الإنجازات´´ 69
ةداملاملا القانون الإداري الباب الثاني إنجازات النفقات والإيرادات، -في العمود السادس´´الباقي إنجازه´´ تقسيم أبواب ميزانيتي البلدية وحسابها الباقي المقرر إنجازه من الإيرادات والنفقات. الإداري إلى أبواب فرعية المادة : 8تشتمل الصفحة التفريعية للبرامجالمادة : 10تقسم أبواب مصالح قسم على ما يأتي :التسيير المبينة في المادة 7 من المرسوم )1بالنسبة للميزانية الأولية والميزانيةالتنفيذي رقم12 15- 3المؤرخ في3 شوالعام 1433 الموافق 21 غشت سنة2012 الإضافية : والمذكور أعلاه ،إلى أبواب فرعية ،حسب -يتضمن العمود الأول الإشارة إلى المواد والمواد الفرعية المستعملة في صفحة القائمة والترقيم المحددين فيما يأتي : المحاسبة، المجموعة90 :المصالح غير المباشرة -وتخصص باقي الأعمدة الأخرى لتفريع تقديرات مخصصات كل مادة من النفقات الباب900 -المصالح المالية أو الإيرادات المدرجة في صفحة المحاسبة 9000 -دين البلدية الناجم عن قرض حسب كل باب فرعي ،عمود ´´الاقتراحات´´ للميزانية الأولية ،وعمود ´´الاعتمادات لحسابها.9001 -دين البلدية الناجم عن قرض الجديدة ´´ للميزانية الإضافية.اقترضته لحساب وحداتها الاقتصادية )2الحساب الإداري : والمؤسسات العمومية. -يتضمن العمود الأول الإشارة إلى 002 -9الاقتطاع لنفقات التجهيز المواد والمواد الفرعية المستعملة في صفحة والاستثمار. المحاسبة، 003 -9التكاليف والعائدات غير المخصصة. -وتخصص باقي الأعمدة الأخرى لتوزيع 9009 -التكاليف والعائدات المالية الأخرى. تفريع إنجازات النفقات والإيرادات المحددة في صفحة المحاسبة ،حسب كل باب فرعي الباب 901-أجور وأعباء المستخدمين ويسجل الباقي إنجازه في هذه الأعمدة 9010 -مرتبات وأعباء الموظفين الدائمين. حسب كل باب فرعي في سطرين تباعا9011 -مرتبات وأعباء الموظفين المتعاقدين. لنفقات وإيرادات. 9012 -مرتبات مختلفة. القسم الخامس 013 -9التكوين وتجديد المعارف. الملاحقالباب 902 -وسائل ومصالح الإدارة المادة : 9تشتمل ميزانيتا البلدية وحسابها العامة الإداري على ملاحق. 020 -9المجلس الشعبي البلدي. يحدد شكل ومحتوى هذهالملاحق في إطار 021 -9مصالح الإدارة العامة والأرشيف. التعليمة الوزارية المشتركة المنصوص عليها 9029 -مصالح الإدارة العامة الأخرى. في المادة14 أدناه.الباب 903 -مجموع العقارات والمنقولات 70
ةداملاملا المحلي ارةدإالالمباشر ،البناءات والتصليحات الكبرى غير المنتجة للمداخيل للمباني. 9030 -نفقات تسيير وصيانة مباني البلدية.9061 -الأشغال المنجزة بالاستغلال المباشر، 9031 -نفقات تسيير وصيانة المدارس التصليحات الكبرى للعتاد والمنقولات. الابتدائية.9062 -الأشغال المنجزة بالاستغلال 9032 -نفقات تسيير وصيانة الحظيرة المباشر ،الطرق والشبكات. البلدية. 063 -9الأشغال المنجزة بالاستغلال 9033 -نفقات تسيير وصيانة الورشات. المباشر ،الحدائق والمساحات الخضراء. 9034 -المساكن الإلزامية و الوظيفية.9069 -أشغال أخرى منجزة بالاستغلال 039 -9نفقات تسيير وصيانة المصالح المباشر. الأخرىغير المنتجة للمداخيل.الباب 907 -النظافة والوقاية وحفظ الصحة العمومية الباب 904 -الطرق 040 -9صيانة الطرقات البلدية وإشارات 070 -9التطهير وإبادة الحشرات والحيوانات المؤذية والضارة. المرور. 071 -9مكتب الصحة البلدي. 041 -9إنارة الطرقات البلدية. 9042 -إزاحة الثلوج وكسح الرمال عن9072 -التنظيف ورفع القمامات المنزلية والنفايات الصلبة ومعالجتها. الطرقات البلدية. 043 -9المساحات الخضراء والحدائق. 079 -9مصالح النظافة وحفظ الصحة الأخرى. 044 -9المحابر. 049 -9تكاليف أخرى للطرقات. المجموعة 91-المصالح الإدارية : الباب 905-الشبكات والاتصالات الباب 910 -المصالح الإدارية العمومية والتكنولوجيات الجديدة 100 -9الحالة المدنية. 9101-الانتخابات. 050 -9التطهير. 051 -9التزويد بالماء الصالح للشرب. 9102-الخدمة الوطنية وإحصاء السكان. - 9103الإعلام والاستقبال والاستشارات 052 -9الكهرباء. 9053 -الغاز. العمومية ومجموعات القرارات الإدارية. 9104 -الأعياد العمومية والحفلات 9054 -شبكات التكنولوجيات الجديدة. 9059 -الشبكات الأخرى. والمناسبات. 9105 -التعاون ما بين البلديات والتوأمة. الباب 906-الأشغال المنجزة بالاستغلال المباشر 9109 .المصالح الإدارية الأخرى. 9060 -الأشغال المنجزة بالاستغلال الباب 911 -الوقاية والأمن 71
ةداملاملا القانون الإداري الثقافية. 9110-الأمن البلدي. 9111-الوقاية. الباب 16 -9العبادة 9160 -المساجد. 9119 -المصالح الأخرى. 9161 -المدارس القرآنية. الباب 12 -9المساهمة في تكاليف التعليم 162 -9الخدمات الجنائزية و تهيئة المقابر والتمهين وصيانتها. 120 -9التعليم الابتدائي. 9169 -المؤسسات الدينية الأخرى. 9121 -التعليم المهني والتمهين. 9122 -التعليم الثقافي والفني. المجموعة 92-المصالح الاجتماعية : 9129 -أنواع أخرى من التعليم. الباب 920 -المساعدة الاجتماعية المباشرة الباب 913 -المصالح الاجتماعية ،المدرسية 9200 -المسا عدة الاجتماعية للطفل والأم، وما قبل المدرسية والأسرة. 130 -9المطاعم المدرسية. 9201 -المساعدة الاجتماعية للأشخاص 9131-المخيمات الصيفية. المسنين وذوي الأمراض المزمنة. 9132 -النقل المدرسي. 9202 -المساعدات والحماية الاجتماعية 9133 -دور الحضانة وحدائق الأطفال. 139 -9المصالح الاجتماعية -المدرسية لذوي الاحتياجات الخاصة. 9209 -المساعدات الاجتماعية الأخرى. الأخرى. 921 -المصالح والمؤسسات الاجتماعية الباب 914 -الشبيبة والرياضة والترفيه 210 -9مراكز الإقامة أو الإيواء. 9140 -منشآت رياضية. 9211 -مصلحة النشاط الاجتماعي. 141 -9بيوت ودور الشباب. 9212 .المصالح الاجتماعية ذات المحاسبة 9142 -ساحات اللعب. الخاصةبها. 9143 -الشواطئ والمسابح. 9219 -المصالح والمؤسسات الاجتماعية 149 -9تشجيعات للرياضات. الأخرى. الباب 15 -9الثقافة 9150-المتاحف ،الصرح التاريخي. المجموعة 93 -المصالح الاقتصادية : 9151 -المكتبات وقاعات المطالعة. الباب 930 -المساهمة غير التنمية 152 -9معاهد الموسيقى والمسرح. الاقتصادية 9153 -المراكز الثقافية. 9300 -الفلاحة والرعي. 9159 -تشجيع ترقية الحركة الجمعوية 301 -9الصناعة. 9302 -التوزيع. 9303 -النقل. 72
ةداملاملا المحلي ارةدإال 9429 -المخصصات الأخرى. 9304 -الصناعة التقليدية. 9305 -السياحة.المادة 11 :تقسم أبواب البرامج والعملياتخارج البرامج الخاصة بقسم التجهيز 9309-المصالح الاقتصادية الأخرى.والاستثمار المذكورة في المادة8 من المرسومالتنفيذي رقم 12 315-المؤرخ في 3شوا الباب 931-مجموع العقارات والمنقولاتل عام 1433الموافق12 غشت سنة 2012 المنتجة للمداخيل والمذكور أعلاه ،إلى أبواب فرعية حسب 9310 -العقارات المبنية. المدونة والترقيم المحددين أدناه : 9311 -الأسواق ومساحات العرض. المجموعة 95-برامج البلدية : 9312 -المذابح البلدية. 9313 -المسمكات.الباب 950-البنايات والتجهيزات الإدارية 9500-مقر البلدية. 9314 -قاعات السينما والقاعات الترفيهية الأخرى. 9501 -المندوبيات والملحقات البلدية. 9502 -حظيرة البلدية. 9315 -المواقف والمحاشر. 9316 -فضاءات الإشهار. 9509-المباني الإدارية الأخرى. 319 -9الأملاك الأخرى. الباب 951-الطرق 510 -9التجهيزات بالوسائل المادية. المجموعة 94 -المصالح الجبائية :9511 -تهيئة وتجهيز الطرقات ،المنشآت الباب 940 -ناتج الجباية الفنية والإنارة العمومية والمواقف. 9400-الضرائب المباشرة. 9519 -أشغال الطرق الأخرى. 9401 -الضرائب غير المباشرة. 9409 -ضرائب ورسوم أخرى. الباب 952-الشبكات المختلفة 9520 -التطهير. الباب 941-ممنوحات صندوق الجماعات المحلية المشترك 521 -9التزويد بالماء الصالح للشرب. 522 -9الكهرباء. 410 -9تخصيص معادلة التوزيع بالتساوي. 9523 -الغاز. 9411 -تخصيص الخدمة العمومية. 9412 -الإعانات الاستثنائية. 524 -9شبكات التكنولوجيات الجديدة. 9419 -الممنوحات الأخرى. 529 -9الشبكات الأخرى. المادة 942-مخصصات الدولةالباب 953-التجهيزات المدرسية وما قبل 9420 -المخصصات الممنوحة مقابل المهامالمدرسية وما قبل المدرسية والرياضية الجديدة أو المحولة من طرف الدولة. والثقافية والترفيهية والمتصلة بالعبادة 9421 -تعويضات نقص القيم الجبائية. 530 -9المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية. 73
ةداملاملا القانون الإداري 9570 -التجهيز الصناعي. 9531 -مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة 9571 -التجهيز الحرفي. الصغيرة. 572 -9التجهيز السياحي. 9532-التجهيزات الرياضية. 9573-التجهيزات الفلاحية والري. 9533 -تجهيزات للمنشآت الثقافية. 534 -9الأرشيف ،المكتبات وقاعات المطالعةالباب 958-المصالح الصناعية والتجارية9580 -الأسواق ،قاعات العرض والمساحات والصرح التاريخي. 535 -9برامج التجهيز الخاصة بالعبادة التجارية الأخرى. 9581-المذابح البلدية. والمقابر. 9539 -التجهيزات الرياضية والثقافية 9582 -المسمكات. 9589-المصالح الأخرى. والترفيهية الأخرى. الباب 959-التهيئة الحضرية والبيئة. الباب 954-التجهيزات الصحية 9590 -المساحات الخضراء والحدائق والاجتماعية العمومية والمشاتل. 540 -9مؤسسات الاستشفاء بالحمامات 9591 -العتاد الحضري. المعدنية والمناخية. 9541 -المخابر. 9592 -المفرغات. 9542 -التجهيزات المتعلقة بمواجهةالمجموعة 96-برامج لحساب الغير الكوارث.والبرامج المتعلقة بالتعاون المشترك ما بين 9549 -التجهيزات الصحية والاجتماعية البلديات الأخرى.الباب 960-برامج لفائدة المؤسسات الباب 955-التوزيع والنقل والاتصالات العمومية البلدية 9550 -التوزيع. 551 -9النقل.9600 -المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعيوالتجاري. 552 -9الاتصالات.9601 -المؤسسات العمومية ذات الطابع الباب 956-التعمير والإسكان الإداري. 9560 -الأراضي المجزأة والترقية العقارية. 609 -9المؤسسات الأخرى. 9561-مراكز العبور. 9562 -مراكز الاستقبال.الباب 961-برامج لفائدة الوحدات 9563 -المساكن الإلزامية والوظيفية.الاقتصادية البلدية (تقسيم حسب 564 -9المجموعات العقارية.الاحتياج بقرار وزاري مشترك بين الوزير الباب 957-التجهيز الصناعي والحرفي المكلف بالجماعات المحلية ووزير المالية).الباب 962-برامج التعاون ما بين البلديات 620 -9التعاون ما بين بلديات الولاية. 74
ةداملاملا المحلي ارةدإال الاقتصادية البلدية. 621 -9التعاون الوطني ما بين البلديات.9794 -إعانات التجهيز لفائدة الجماعات 622 -9التعاون الدولي ما بين البلديات. المحلية. الباب 969-برامج لفائدة أطراف أخرى 9799 -الفائض المتوفر. 9690-برامج لفائدة أطراف أخرى. الباب الثالث المجموعة 97-عمليات خارج البرامج : تقسيم حسابات قسم التسيير وقسم الباب 970-العمليات المنقولة والعقارية التجهيز خارج البرامج : والاستثمار إلى مواد ومواد فرعية 9700-العمليات على السندات والقيم. 701 -9الهبات والوصايا.المادة : 12تقسم حسابات النفقاتوالإيرادات والنتائج الخاصة بقسم تسيير 9702 -العمليات خارجة البرامج علىميزانيتي البلدية وحسابها الإداري المذكورة العقارات والمنقولات.في المادة10 من المرسوم التنفيذي رقم12 315-المؤرخ في 3 شوال عام1433 9709 -العمليات خارج البرامج الأخرىالموافق 12 غشت سنة 2012 والمذكور المنقولة وغير المنقولة.أعلاه ،إلى مواد ومواد فرعية حسب القائمة الباب 971-حركة المديونية والدائنية والترقيم المحددين أدناه. 9710 -سداد القروض التي تقترضها حسابات النفقات البلدية لحسابها. 9711 -سداد القروض التي تقترضها الحساب 60-الأغذية واللوازم. البلدية لوحداتها الاقتصادية والمؤسسات 00 -6المنتجات الصيدلية. 01 -6التغذية والإطعام. العمومية. 610 -الإطعام. 712 -9سداد القروض التي تضمنها 611 -المواد الغذائية. 602 -الملابس. البلدية. 603 -الوقود. 9713-القروض التي تقدمها البلدية للغير 604 -المحروقات. من مواردها الخاصة.605 -لوازم صيانة المباني والمنقولات 719 -9القروض التي تقدمها البلدية والعتاد. للوحدات الاقتصادية والمؤسسات العمومية. 6050-لوازم صيانة المباني. الباب 979-العمليات الأخرى الخارجة 051 -6لوازم صيانة المنقولات والعتاد. عن البرامج. 06 -6لوازم ومعدات الطرق والإنارة 790 -9نفقات الدراسات والمتابعة والأبحاث. العمومية. 791 -9الأرصدة المتبقية من الإعانات. 9792 -الأرصدة المتبقية من السلفيات. 9793 -تخصيصات لفائدة الوحدات 75
ةداملاملا القانون الإداري 6262-مصاريف الإنترنت. 607 -اللوازم المدرسية. 263 -6مصاريف مصالح البريد. 608 -لوازم المكتب والإعلام الآلي والطبع627 -مصاريف العقود والمنازعات والنشر. والتجليد. 6270 -مصاريف العقود. 6080-لوازم المكتب والإعلام الآلي. 6271-مصاريف المنازعات. 6081 -برامج الإعلام الآلي. 6082-الطبع والتجليد. 272 -6النشر والإشهار. 09 -6اللوازم الأخرى. 28 -6الأعياد والحفلات والزيارات الرسمية. الحساب 61-الأشغال والخدمات الخارجية 6280 -الأعياد والحفلات. 610 -الإيجار وتكاليف الكراء. 6281 -الزيارات الرسمية. 611 -الصيانة والترميم. 629 -مصاريف التسيير العام الأخرى. 612 -اقتناء العتاد والأدوات الصغيرة. 613-الماء. الحساب 63-مصاريف المستخدمين. 630 -مرتبات الموظفين الدائمين. 14 -6الغاز والكهرباء. 15 -6التأمين على المنقولات والعقارات. 631-مرتبات الموظفين المتعاقدين. 32 -6مرتبات مختلفة. 16 -6تقديم الخدمات للبلدية. 619-النفقات الأخرى على المنقولات 633 -الأعباء الاجتماعية. 34 -6المصاريف المتعلقة بالامتحانات والعقارات. والمسابقات. الحساب 62-مصاريف التسيير العام. 620-التعويضات لأعضاء المجلس الشعبي البلدي. الحساب64 -الضرائب والرسوم. 640 -الضرائب على المرتبات. 21 -6مصاريف المهمة. 622 -مصاريف النقل. 649 -الضرائب والرسوم الأخرى. 623 -تأمين المسؤولية المدنية. 24 -6المصاريف المتعلقة بالملتقيات ودورات الحساب 65-مصاريف مالية التكوين وتحسين المستوى. 50 -6الفوائد. 25 -6التوثيق العام. 51 -6تكاليف المصالح ذات المحاسبة 626-مصاريف البريد والاتصالاتالخاصة بها وغير المتمتعة بالشخصية والإنترنت. المعنوية. 6260 -مصاريف الهاتف الثابت. 59 -6النفقات المالية الأخرى. 6261-مصاريف الهاتف المحمول. الحساب 66-المنح والإعانات 660-التشجيعات المقدمة للآداب والفنون 76
ةداملاملا المحلي ارةدإال 92 -6الإعانات الاستثنائية التي تدفعها والعلوم. البلدية. 61 -6التعليم العمومي ،المنح الدراسية 699 -الأعباء الاستثنائية. والجوائز. 62 -6التشجيع للتنمية الاقتصادية. حسابات الإيرادات 63 -6الإعانات لمختلف الهيئات. الحساب 70-ناتج الاستغلال. 664 -منح ومعونات. 00 -7مبيعات المنتجات أو الخدمة. 665 -الحماية الاجتماعية لذوي الاحتياجات 701 -النسخ الإدارية. الخاصة. 02 -7خدمات الموظفين المدفوعة الأجر. 666 -المعونة الاجتماعية للأشخاص 703 -حقوق الزيارة والدفع. المسنين. 04 -7الأتاوى التابعة للمذابح. 667 -التخصيص الخاص للهبات. 705 -الرسم الجنائزي. 668 -الإعانات للأشخاص المعوزين. 706 -حقوق المحشر. 669 -المنح والإعانات الأخرى. 709-عائدات الاستغلال الأخرى. الحساب 67-المساهمات والحصص الحساب 71-ناتج الأملاك الوطنية والخدمات لفائدة الغير. 710 -بيع المحصول. 670 -المساهمة في صندوق الضمان 711 -كراء المباني والمنقولات والعتاد. للجماعات المحلية. 7110 -كراء المباني. 671-المساهمة في صندوق الولاية لترقية 111 -7كراء المنقولات والعتاد. مبادرات الشباب والرياضة.712 -حقوق الطرق والساحة وأماكن 672 -المساهمة في تكاليف ما بين البلديات. الوقوف. 673 -الاشتراكات. 713 -ناتج الامتياز.714 -ناتج كراء الأسواق والمذابح 679 -المساهمات والخدمات الأخرى لفائدة الغير. والمسمكات. 719-العائدات الأخرى للأملاك العمومية الحساب 68-المخصصات لحساب الاهتلاك والمؤونات والخاصة للبلدية. تحدد شروط وكيفيات استخدام هذاالحساب 72-التحصيلات والإعانات الحساب بتعليمة وزارية مشتركة بين الوزير والمساهمات المكلف بالجماعات المحلية ووزير المالية.720 -التحصيل من أرصدة تعويض المنح العائلية والخدمات المدفوعة نقدا. الحساب 69-الأعباء الاستثنائية 690 -النفقات غير المتوقعة. 721- المساهمة في الإعانات الاجتماعية. 91 -6سداد مبالغ بدون حق. 77
ةداملاملا القانون الإداري 7620 -الرسم على النشاط المهني. 722 -تخفيض نسب الفوائد . 621 -7الرسم على النشاط المهني -نقل 723-إعانات الجماعات العمومية. 729-التحصيلات والإعانات والمساهمات المحروقات بواسطة الأنابيب.763 -الضريبة على الدخل الإجمالي صنف الأخرى. المداخيل العقارية. الحساب 73-تخفيض الأعباء 64 -7الضريبة على الأسلاك. 730-أشغال التجهيز المنجزة بالاستغلال 765 -الضريبة الجزافية الوحيدة. 769 -الرسوم والضرائب الأخرى. المباشر. 39 -7تخفيضات التكاليف الأخرى. الحساب 77-النواتج المالية الحساب 74-ممنوحات صندوق الجماعات المحلية المشترك. 770-عائدات السندات والريوع. 771 -فوائد القروض والديون. 740-منح معادلة التوزيع بالتساوي. 741 -منح مخصصات الخدمة العمومية. 72 -7عائدات المصالح ذات المحاسبةالخاصة بها والتي ليست لها شخصية 742 -الإعانات الاستثنائية. 743 -إعانات التكوين والدراسات وتشجيع معنوية. 779-العائدات المالية الأخرى. البحوث. الحساب 78-مخصصات الدولة 749 -إعانات وتخصيصات أخرى. 780-مخصصات صيانة وحراسة المدارس الحساب 75-الضرائب غير المباشرة الابتدائية. 50 -7الرسم على القيمة المضافة. 781-المخصصات المتعلقة بالزيادة في 751 -الرسم الصحي على اللحوم. الأجور والأنظمة التعويضية. 52 -7الرسم على الإقامة. 82 -7تعويضات نقص القيم الجبائية. 53 -7حقوق الأفراح والحفلات. 789 -مخصصات أخرى. 54 -7الرسم الخاص على الإعلانات الحساب 79-النواتج الاستثنائية. والصفائحالمهنية. 799-نواتج استثنائية أخرى. 755 -الرسم الخاص على الرخص العقارية. 56 -7الرسوم المتعلقة بالمحافظة على البيئة. حسابات النواتج 59 -7الضرائب والرسوم الأخرى. الحساب 2 : 8الأعباء والنواتج السابقة 20 -8العجز المرحل. الحساب 76-الضرائب المباشرة 20 -8الفائض المرحل. 760 -الرسم العقاري.826 -أعباء السنوات المالية السابقة ،بواقي 61 -7الرسم على رفع القمامات المنزلية. الإنجاز. 62 -7الرسم على النشاط المهني. 78
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 500
- 501 - 521
Pages: