Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore code_administratifArrabe

code_administratifArrabe

Published by 2014, 2017-07-27 05:57:58

Description: code_administratifArrabe

Search

Read the Text Version

‫ ةداملاملا‬ ‫المحلي ارةدإال‬ ‫­‪ -‬إعلان القوانين والتنظيمات الخاصة بالضبطية وتذكير المواطنين باحترامها‪،‬‬ ‫­‪ -‬تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي‪ ،‬عند الاقتضاء‪،‬‬ ‫‪ -‬تفويض إمضاءه‪.‬‬‫المادة ‪ : 97‬لا تصبح قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفيذ إلا بعد إعلام‬‫المعنيين بها عن طريق النشر إذا كان محتواها يتضمن أحكاما عامة أو بعد إشعار فردي‬ ‫بأي وسيلة قانونية في الحالات الأخرى‪.‬‬‫المادة ‪ : 98‬تسجل قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب تاريخ إصدارها في‬ ‫السجل البلدي المخصص لهذا الغرض‪.‬‬‫ترسل هذه القرارات خلال الثماني والأربعين (‪ (48‬ساعة من رئيس المجلس الشعبي‬‫البلدي إلى الوالي الذي يثبت استلامها على سجل مرقم ومؤشر من طرفه ويسلم مقابلها‬ ‫وصل استلام‪.‬‬‫ويتم إلصاقها في المكان المخصص لإعلام الجمهور بعد إصدار وصل الاستلام من الوالي‪،‬‬ ‫وتدرج في مدونة العقود الإدارية للبلدية‪.‬‬‫المادة ‪ : 99‬تصبح القرارات البلدية المتعلقة بالتنظيمات العامة‪ ،‬قابلة للتنفيذ بعد شهر (‪)1‬‬ ‫من تاريخ إرسالها إلى الوالي‪.‬‬‫وفي حالة الاستعجال‪ ،‬يمكن رئس المجلس الشعبي البلدي أن ينفذ فورا القرار أو القرارات‬ ‫البلدية المتعلقة بها بعد إعلام الوالي بذلك‪.‬‬ ‫الف�صل الثالث‬ ‫�سلطة حلول الوالي‬‫المادة ‪ : 100‬يمكن الوالي أن يتخذ‪ ،‬بالنسبة لجميع بلديات الولاية أو بعضها‪ ،‬كل‬‫الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن والنظافة والسكينة العمومية وديمومة المرفق العام‪،‬‬‫عندما لا تقوم السلطات البلدية بذلك ولاسيما منها التكفل بالعمليات الانتخابية والخدمة‬ ‫الوطنية والحالة المدنية‪.‬‬‫المادة ‪ : 101‬عندما يمتنع رئيس المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات الموكلة له‬‫بمقتضى القوانين والتنظيمات‪ ،‬يمكن الوالي‪ ،‬بعد إعذاره‪ ،‬أن يقوم تلقائيا بهذا العمل‬ ‫مباشرة بعد انقضاء الآجال المحددة بموجب الإعذار‪.‬‬ ‫‪47‬‬

‫ ةداملاملا‬ ‫القانون الإداري‬‫المادة ‪ : 102‬في حالة حدوث اختلال بالمجلس الشعبي البلدي يحول دون التصويت على‬‫الميزانية‪ ،‬فإن الوالي يضمن المصادقة عليها وتنفيذها وفق الشروط المحددة في المادة‪186‬‬ ‫من هذا القانون‪.‬‬ ‫الباب الثاني‬ ‫�صلاحيات البلدية‬‫المادة ‪ : 103‬يشكل المجلس الشعبي البلدي إطارا للتعبير عن الديمقراطية‪ ،‬ويمثل قاعدة‬ ‫اللامركزية ومكان مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية‪.‬‬‫المادة ‪ : 104‬يمارس المجلس الشعبي البلدي صلاحياته طبقا للمبادئ المحددة في‬ ‫المادتين‪ 3‬و‪ 4‬من هذا القانون‪.‬‬‫المادة ‪ : 105‬يتعين على المصالح التقنية للدولة تقديم مساهمتها للبلدية وفق شروط محددة‬ ‫عن طريق القوانين والتنظيمات المعمول بها‪.‬‬‫المادة ‪ : 106‬تخضع توأمة بلدية ما مع بلدية أو أي جماعة إقليمية أجنبية أخرى إلى‬ ‫الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالداخلية بعد أخذ رأي وزير الشؤون الخارجية‪.‬‬ ‫تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫الف�صل ا ألول‬ ‫التهيئة والتنمية‬‫المادة ‪ : 107‬يعد المجلس الشعبي البلدي برامجه السنوية والمتعددة السنوات الموافقة‬‫لمدة عهدته ويصادق عليها ويسهر على تنفيذها‪ ،‬تماشيا مع الصلاحيات المخولة له قانونا‪،‬‬‫وفي إطار المخطط الوطني للتهيئة والتنمية المستدامة للإقليم وكذا المخططات التوجيهية‬ ‫القطاعية‪.‬‬‫يكون اختيار العمليات التي تنجز في إطار المخطط البلدي للتنمية من صلاحيات المجلس‬ ‫الشعبي البلدي‪.‬‬‫المادة ‪ : 108‬يشارك المجلس الشعبي البلدي في إجراءات إعداد عمليات تهيئة الإقليم‬ ‫والتنمية المستدامة وتنفيذها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما‪.‬‬ ‫‪48‬‬

‫ ةداملالما‬ ‫المحلي ارةدإال‬‫المادة ‪ : 109‬تخضع إقامة أي مشروع استثمار و‪/‬أو تجهيز على إقليم البلدية أو أي‬‫مشروع يندرج في إطار البرامج القطاعية للتنمية‪ ،‬إلى الرأي المسبق للمجلس الشعبي‬ ‫البلدي ولاسيما في مجال حماية الأراضي الفلاحية والتأثير في البيئة‪.‬‬‫المادة ‪ : 110‬يسهر المجلس الشعبي البلدي على حماية الأراضي الفلاحية والمساحات‬ ‫الخضراء ولاسيما عند إقامة مختلف المشاريع على إقليم البلدية‪.‬‬‫المادة ‪ : 111‬يبادر المجلس الشعبي البلدي بكل عملية ويتخذ كل إجراء من شأنه التحفيز‬ ‫وبعث تنمية نشاطات اقتصادية تتماشى مع طاقات البلدية ومخططها التنموي‪.‬‬‫لهذا الغرض‪ ،‬يتخذ المجلس الشعبي البلدي كافة التدابير التي من شأنها تشجيع‬ ‫الاستثمار وترقيته‪.‬‬ ‫تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫المادة ‪ : 112‬تساهم البلدية في حماية التربة والموارد المائية وتسهر على الاستغلال‬ ‫الأفضل لهما‪.‬‬ ‫الف�صل الثاني‬ ‫التعمير والهياكل القاعدية والتجهيز‬‫المادة ‪ : 113‬تتزود البلدية بكل أدوات التعمير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم‬ ‫المعمول بهما بعد المصادقة عليها بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي‪.‬‬‫المادة ‪ : 114‬يقتضي إنشاء أي مشروع يحتمل الإضرار بالبيئة والصحة العمومية على‬‫إقليم البلدية موافقة المجلس الشعبي البلدي‪ ،‬باستثناء المشاريع ذات المنفعة الوطنية التي‬ ‫تخضع للأحكام المتعلقة بحماية البيئة‪.‬‬‫المادة ‪ : 115‬ضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما وبمساهمة‬ ‫المصالح التقنية للدولة‪ ،‬تتولى البلدية ‪:‬‬ ‫­‪ -‬التأكد من احترام تخصيصات الأراضي وقواعد استعمالها‪،‬‬‫­‪ -‬السهر على المراقبة الدائمة لمطابقة عمليات البناء‪ ،‬ذات العلاقة ببرامج التجهيز والسكن‪،‬‬ ‫­‪ -‬السهر على احترام الأحكام في مجال مكافحة السكنات الهشة غير القانونية‪.‬‬ ‫‪49‬‬

‫ ةداملالما‬ ‫القانون الإداري‬‫المادة ‪ : 116‬في إطار حماية التراث المعماري وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما‬‫المتعلقين بالسكن والتعمير والمحافظة على التراث الثقافي وحمايته‪ ،‬تسهر البلدية بمساهمة‬‫المصالح التقنية المؤهلة‪ ،‬على المحافظة وحماية الأملاك العقارية الثقافية والحماية والحفاظ‬ ‫على الانسجام الهندسي للتجمعات السكنية‪.‬‬‫المادة ‪ : 117‬تسهر البلدية على الحفاظ على وعائها العقاري ومنح الأولوية في تخصيصها‬ ‫لبرامج التجهيزات العمومية والاستثمار الاقتصادي‪.‬‬‫وتسهر أيضا على الحفاظ على الأملاك العقارية التابعة للأملاك العمومية للدولة‪.‬‬‫المادة ‪ : 118‬تبادر البلدية بالعمليات المرتبطة بتهيئة الهياكل والتجهيزات الخاصة‬ ‫بالشبكات التابعة لاختصاصاتها وكذا العمليات المتعلقة بتسييرها وصيانتها‪.‬‬‫ويمكنها أيضا القيام أو المساهمة في تهيئة المساحات الموجهة لاحتواء النشاطات‬ ‫الاقتصادية أو التجارية أو الخدماتية‪.‬‬‫المادة ‪ : 119‬توفر البلدية في مجال السكن الشروط التحفيزية للترقية العقارية‪ ،‬كما تبادر‬ ‫أو تساهم في ترقية برامج السكن‪.‬‬‫تشجع وتنظم بصفة خاصة كل جمعية سكان تهدف إلى حماية وصيانة وترميم المباني‬ ‫أو الأحياء ‪.‬‬‫المادة ‪ : 120‬يقوم المجلس الشعبي البلدي بتعريف الفضاء الآهل طبقا للتشريع والتنظيم‬ ‫المعمول بهما لاسيما منها المتعلقة بالمجاهد والشهيد‪.‬‬‫وبهذه الصفة‪ ،‬يحرص على تسمية كافة المجموعات العقارية السكنية والتجهيزات الجماعية‬ ‫وكذا مختلف طرق المرور المتواجدة على إقليم البلدية‪.‬‬‫المادة ‪ : 121‬تساهم البلدية إلى جانب الدولة في التحضير والاحتفال بالأعياد الوطنية‬‫كما هي محددة في التشريع الساري المفعول وإحياء ذكرى الأحداث التاريخية ولاسيما‬ ‫منها تلك المخلدة للثورة التحريرية‪.‬‬ ‫‪50‬‬

‫ ةداملالما‬ ‫المحلي ارةدإال‬ ‫الف�صل الثالث‬ ‫ن�شاطات البلدية في مجال التربية والحماية الاجتماعية‬ ‫والريا�ضة وال�شباب والثقافة والت�سلية وال�سياحة‬‫المادة ‪ : 122‬تتخذ البلدية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما‪ ،‬كافة الإجراءات قصد ‪:‬‬‫­‪ -‬إنجاز مؤسسات التعليم الابتدائي طبقا للخريطة المدرسية الوطنية وضمان صيانتها‪،‬‬‫­‪ -‬إنجاز وتسيير المطاعم المدرسية والسهر على ضمان توفير وسائل نقل التلاميذ والتأكد‬ ‫من ذلك‪.‬‬ ‫غير أنه يمكن البلديات في حدود إمكانياتها القيام بما يأتي ‪:‬‬‫­‪ -‬اتخاذ‪ ،‬عند الاقتضاء‪ ،‬وفي إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما‪ ،‬كل التدابير الموجهة‬‫لترقية تفتح الطفولة الصغرى والرياض وحدائق الأطفال والتعليم التحضيري والتعليم‬ ‫الثقافي والفني‪،‬‬‫­‪ -‬المساهمة في إنجاز الهياكل القاعدية البلدية الجوارية الموجهة للنشاطات الرياضية‬ ‫والشباب والثقافة والتسلية التي يمكنها الاستفادة من المساهمة المالية للدولة‪،‬‬ ‫­‪ -‬تقديم مساعدتها للهياكل والأجهزة المكلفة بالشباب والثقافة والرياضة والتسلية‪،‬‬‫­‪ -‬المساهمة في تطوير الهياكل الأساسية الجوارية الموجهة لنشاطات التسلية ونشر الفن‬ ‫والقراءة العمومية والتنشيط الثقافي والحفاظ عليها وصيانتها‪،‬‬‫­‪ -‬اتخاذ كل تدبير يرمي إلى توسيع قدراتها السياحية وتشجيع المتعاملين المعنيين‬ ‫باستغلالها‪،‬‬ ‫­‪ -‬تشجيع عمليات التمهين واستحداث مناصب الشغل‪،‬‬‫­‪ -‬حصر الفئات الاجتماعية المحرومة أو الهشة أو المعوزة وتنظيم التكفل بها في إطار‬ ‫السياسات العمومية الوطنية المقررة في مجال التضامن والحماية الاجتماعية‪،‬‬‫‪­-‬المساهمة في صيانة المساجد والمدارس القرآنية المتواجدة على ترابها وضمان المحافظة‬ ‫على الممتلكات الخاصة بالعبادة‪،‬‬‫­‪ -‬تشجيع ترقية الحركة الجمعوية في ميادين الشباب والثقافة والرياضة والتسلية وثقافة‬‫النظافة والصحة ومساعدة الفئات الاجتماعية المحرومة لاسيما منها ذوي الاحتياجات‬ ‫الخاصة‪.‬‬ ‫‪51‬‬

‫ ةداملالما‬ ‫القانون الإداري‬ ‫الف�صل الرابع‬ ‫النظافة وحفظ ال�صحة والطرقات البلدية‬‫المادة ‪ : 123‬تسهر البلدية بمساهمة المصالح التقنية للدولة على احترام التشريع والتنظيم‬ ‫المعمول بهما المتعلقين بحفظ الصحة والنظافة العمومية ولاسيما في مجالات ‪:‬‬ ‫‪ -‬توزيع المياه الصالحة للشرب‪،‬‬ ‫‪ -‬صرف المياه المستعملة ومعالجتها‪،‬‬ ‫‪ -‬جمع النفايات الصلبة ونقلها ومعالجتها‪،‬‬ ‫‪ -‬مكافحة نواقل الأمراض المتنقلة‪،‬‬ ‫­الحفاظ على صحة الأغذية والأماكن والمؤسسات المستقبلة للجمهور‪،‬‬ ‫‪ -‬صيانة طرقات البلدية‪،‬‬ ‫‪ -‬إشارات المرور التابعة لشبكة طرقاتها‪.‬‬‫المادة ‪ : 124‬تتكفل البلدية في مجال تحسين الإطار المعيشي للمواطن‪ ،‬وفي حدود‬‫إمكانياتها وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما‪ ،‬بتهيئة المساحات الخضراء ووضع‬ ‫العتاد الحضري وتساهم في صيانة فضاءات الترفيه والشواطئ‪.‬‬ ‫الق�سم الثالث‬ ‫ا إلدارة البلدية والم�صالح العمومية و أ�ملاك البلدية‬ ‫الباب ا ألول‬ ‫إ�دارة البلدية‬ ‫الف�صل ا ألول‬ ‫تنظيم إ�دارة البلدية‬‫المادة ‪ : 125‬للبلدية إدارة توضع تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي وينشطها‬ ‫الأمين العام للبلدية‪.‬‬‫المادة ‪ : 126‬يتحدد تنظيم إدارة البلدية طبقا لهذا القانون وحسب أهمية الجماعة وحجم‬ ‫المهام المسندة إليها ولاسيما منها المتعلقة بما يأتي ‪:‬‬ ‫‪52‬‬

‫ ةداملاملا‬ ‫المحلي ارةدإال‬ ‫‪ -‬الهيكل التنظيمي ومخطط تسيير المستخدمين‪،‬‬‫­‪ -‬تنظيم مصلحة الحالة المدنية وسيرها‪ ،‬وحماية كل العقود والسجلات الخاصة بها‬ ‫والحفاظ عليها‪،‬‬ ‫‪ -‬مسك بطاقية الناخبين وتسييرها‪،‬‬‫­‪ -‬إحصاء المواطنين‪ ،‬حسب شرائح السن‪ ،‬المولودين في البلدية أو المقيمين بها في إطار‬ ‫تسيير بطاقية الخدمة الوطنية‪،‬‬ ‫‪ -‬النشاط الاجتماعي‪،‬‬ ‫‪ -‬النشاط الثقافي والرياضي‪،‬‬ ‫‪ -‬تسيير الميزانية والمالية‪،‬‬ ‫­‪ -‬مسك سجل جرد الأملاك العقارية البلدية وسجل جرد الأملاك المنقولة‪،‬‬ ‫‪ -‬تسيير مستخدمي البلدية‪،‬‬ ‫‪ -‬تنظيم المصالح التقنية البلدية وتسييرها‪،‬‬ ‫‪ -‬أرشيف البلدية‪،‬‬ ‫‪ -‬الشؤون القانونية والمنازعات‪.‬‬ ‫تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫المادة ‪ : 127‬تحدد كيفية وشروط تعيين الأمين العام للبلدية عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 128‬تحدد حقوق الأمين العام للبلدية وواجباته عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 129‬يتولى الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي ‪:‬‬ ‫­‪ -‬ضمان تحضير اجتماعات المجلس الشعبي البلدي‪،‬‬ ‫­‪ -‬تنشيط وتنسيق سير المصالح الإدارية والتقنية البلدية‪،‬‬‫­‪ -‬ضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة بتطبيق المداولات المتضمنة الهيكل التنظيمي ومخطط‬ ‫تسيير المستخدمين المنصوص عليه في المادة‪ 126‬أعلاه‪،‬‬ ‫­‪ -‬إعداد محضر تسليم واستلام المهام المنصوص عليه في المادة‪ 68‬أعلاه‪.‬‬‫يتلقى التفويض بالإمضاء من رئيس المجلس الشعبي البلدي قصد الإمضاء على كافة‬ ‫الوثائق المتعلقة بالتسيير الإداري والتقني للبلدية باستثناء القرارات‪.‬‬‫المادة ‪ : 130‬يزود مستخدمو المصالح والمؤسسات البلدية‪ ،‬غير الخاضعين للقانون‬ ‫‪53‬‬

‫ ةداملاملا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫الأساسي العام للوظيفة العمومية‪ ،‬بقانون أساسي خاص‪.‬‬‫المادة ‪ : 131‬يستفيد مستخدمو المصالح والمؤسسات البلدية من التكوين وتحسين المستوى‬ ‫طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما‪.‬‬ ‫تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫المادة ‪ : 132‬يمكن البلدية أن تلجأ إلى خدمات خبراء ومستشارين عن طريق التعاقد من‬ ‫أجل إنجاز مهام ظرفية وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما‪.‬‬ ‫الف�صل الثني‬ ‫المندوبيات والملحقات البلدية‬‫المادة ‪ : 133‬يمكن البلدية أن تحدث مندوبيات بلدية و‪/‬أو ملحقات بلدية في حدود‬ ‫اختصاصاتها‪.‬‬ ‫تحدد قواعد تنظيم المندوبيات والملحقات البلدية وسيرها عن طريق التنظيم‪.‬‬‫المادة ‪ : 134‬تتولى المندوبية البلدية ضمان مهام المرفق العام وتوفير الوسائل الضرورية‬ ‫للتكفل بها‪.‬‬‫وينشط المندوبية البلدية منتخب يدعى المندوب البلدي ويعين بموجب مداولة المجلس‬ ‫الشعبي البلدي بناء على اقتراح من رئيس المجلس‪.‬‬‫ويساعده متصرف يعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي بناء على اقتراح من الأمين العام‬ ‫للبلدية‪.‬‬‫المادة ‪ : 135‬يتصرف المندوب البلدي تحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي‬ ‫وباسمه ويتلقى منه تفويضا بالإمضاء‪.‬‬‫المادة ‪ : 136‬يحدد بموجب مرسوم عدد المندوبيات البلدية المنصوص عليها في المادة‪134‬‬‫أعلاه وحدودها بالنسبة لكل بلدية كبرى اعتمادا‪ ،‬بصفة خاصة‪ ،‬على الطابع الجغرافي‬ ‫والحضري لإقليمها ومقتضيات المرفق العام‪.‬‬ ‫تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫‪54‬‬

‫ ةداملاملا‬ ‫المحلي ارةدإال‬‫المادة ‪ : 137‬يحدد المجلس الشعبي البلدي بموجب مداولة‪ ،‬المرافق العمومية التي يعهد‬ ‫بها إلى المندوبية البلدية ويوفر الوسائل المادية والبشرية الضرورية لسيرها‪.‬‬‫المادة ‪ : 138‬عندما يكون من الصعب الاتصال بين المقر الرئيسي للبلدية وجزء منها لبعد‬‫المسافة أو للضرورة‪ ،‬يحدث المجلس الشعبي البلدي بموجب مداولة ملحقة إدارية ويحدد‬ ‫مجال اختصاصها‪ ،‬ويعين لها مندوبا خاصا‪.‬‬‫يعين المندوب الخاص من بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي ويراعى قدر الإمكان في‬‫تعيينه أن يكون من المقيمين في ذلك الجزء المعني من البلدية ويتصرف تحت مسؤولية‬ ‫رئيس المجلس الشعبي البلدي‪ ،‬ويتلقى باسمه تفويضا بالإمضاء‪.‬‬ ‫يتولى المندوب الخاص وظائف ضابط الحالة المدنية في هذا الجزء من البلدية‪.‬‬ ‫الف�صل الثالث‬ ‫�أر�شيف البلدية‬ ‫المادة ‪ : 139‬البلدية مسؤولة على حماية أرشيفها والاحتفاظ به‪.‬‬‫يضمن الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي تسيير أرشيف‬ ‫البلدية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما‪.‬‬ ‫تشكل أعباء حفظ أرشيف البلدية وتسييره وحمايته نفقات إجبارية‪.‬‬‫المادة ‪ : 140‬في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما‪ ،‬تودع إجباريا وثائق‬‫الحالة المدنية التي تجاوز عمرها القرن والمخططات وسجلات مسح الأراضي التي لم تعد‬‫مستعملة منذ ثلاثين (‪ )30‬سنة على الأقل وكل الوثائق الأخرى المحفوظة في أرشيف‬‫البلدية التي يقل عدد سكانها عن‪ 20.000‬نسمة في أرشيف الولاية ما عدا الحالات التي‬ ‫يرخص فيها الوالي بخلاف ذلك‪.‬‬‫المادة ‪ : 141‬مع احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما‪ ،‬يمكن أن تودع الوثائق المذكورة‬‫في المادة‪ 140‬أعلاه المحفوظة بأرشيف البلديات التي يزيد عدد سكانها عن‪20.000‬‬ ‫نسمة بأرشيف الولاية بقرار من الوالي‪ ،‬بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي‪.‬‬‫وتودع هذه الوثائق إجباريا في مركز أرشيف الولاية إذا تبين بأنه من غير الممكن ضمان‬ ‫حفظها بصفة ملائمة من طرف البلدية‪.‬‬ ‫‪55‬‬

‫ ةداملاملا‬ ‫القانون الإداري‬‫المادة ‪ : 142‬في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما‪ ،‬يلزم رئيس المجلس الشعبي‬‫البلدي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالنسبة للوثائق التي تكتسي أهمية خاصة‪ ،‬لاسيما‬‫سجلات الحالة المدنية والمخططات وسجلات مسح الأراضي‪ ،‬والوثائق المالية والمحاسبة‬ ‫التي تبين أن ظروف المحافظة عليها تعرضها للإتلاف‪.‬‬‫في حالة تقصير البلدية‪ ،‬يقرر الوالي الإيداع التلقائي لهذه الوثائق في أرشيف الولاية‪.‬‬‫المادة ‪ : 143‬في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما‪ ،‬تبقى الوثائق المودعة‬ ‫تطبيقا لأحكام المواد‪ 140‬و‪ 141‬و‪ 142‬أعلاه بأرشيف الولاية ملكا للبلدية‪.‬‬‫يتم ضمان حفظ أرشيف البلدية وتصنيفه وتبليغه وفق نفس الشروط المطبقة على أرشيف‬ ‫الولاية‪.‬‬‫لا يمكن إتلاف محتوى أرشيف البلدية المودع بأرشيف الولاية بدون ترخيص من المجلس‬ ‫الشعبي البلدي‪.‬‬ ‫الباب الثاني‬ ‫م�س�ؤولية البلدية‬‫المادة ‪ : 144‬البلدية مسؤولة مدنيا عن الأخطاء التي يرتكبها رئيس المجلس الشعبي‬ ‫البلدي ومنتخبو البلدية ومستخدموها أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها‪.‬‬‫وتلزم البلدية برفع دعوى الرجوع أمام الجهة القضائية المختصة ضد هؤلاء في حالة‬ ‫ارتكابهم خطأ شخصيا‪.‬‬‫المادة ‪ : 145‬كل قرار صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي لا يأخذ بعين الاعتبار أراء‬‫المصالح التقنية المؤهلة قانونا ويحدث ضررا في حق المواطن والبلدية و‪/‬أو الدولة تعرضه‬ ‫للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول‪.‬‬‫المادة ‪ : 146‬تلزم البلدية بحماية الأشخاص المذكورين في المادة‪ 148‬أدناه من التهديدات‬‫أو الإهانات أو القذف التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها‪.‬‬‫المادة ‪ : 147‬في حالة وقوع كارثة طبيعية لا تتحمل البلدية أية مسؤولية تجاه الدولة‬‫والمواطنين إذا أثبتت أنها اتخذت الاحتياطات التي تقع على عاتقها والمنصوص عليها‬ ‫‪56‬‬

‫ ةداملاملا‬ ‫المحلي ارةدإال‬ ‫بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما‪.‬‬‫لمادة ‪ : 148‬تغطي البلدية مبالغ التعويضات الناجمة عن الحوادث الضارة التي تطرأ‬‫لرئيس المجلس الشعبي البلدي ونواب الرئيس والمندوبين البلديين والمنتخبين والمستخدمين‬ ‫البلديين أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها‪.‬‬‫عندما يتعرض منتخب أو عون بلدي إلى ضرر مادي ناجم بصفة مباشرة عن ممارسة‬‫وظيفته أو بمناسبتها‪ ،‬تكون البلدية ملزمة بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي مصادق‬ ‫عليها طبقا لأحكام هذا القانون‪ ،‬بالتعويض المستحق على أساس تقييم عادل ومنصف‪.‬‬‫ولا يمكن بأي حال من الأحوال‪ ،‬أن يجمع هذا التعويض مع تعويض آخر لنفس الضرر‪.‬‬ ‫تتحمل ميزانية البلدية التعويضات ذات الصلة‪.‬‬ ‫للبلدية حق الرجوع ضد المتسببين في هذه الأحداث‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫الم�صالح العمومية البلدية‬ ‫الف�صل الأول‬ ‫�أحكام عامة‬‫المادة ‪ : 149‬مع مراعاة الأحكام القانونية المطبقة في هذا المجال‪ ،‬تضمن البلدية سير‬ ‫المصالح العمومية البلدية التي تهدف إلى تلبية حاجات مواطنيها وإدارة أملاكها‪.‬‬‫وبهذه الصفة‪ ،‬فهي تحدث إضافة إلى مصالح الإدارة العامة‪ ،‬مصالح عمومية تقنية قصد‬ ‫التكفل على وجه الخصوص‪ ،‬بما يأتي ‪:‬‬ ‫­‪ -‬التزويد بالمياه الصالحة للشرب وصرف المياه المستعملة‪،‬‬ ‫‪ -‬النفايات المنزلية والفضلات الأخرى‪،‬‬ ‫‪ -‬صيانة الطرقات وإشارات المرور‪،‬‬ ‫‪ -‬الإنارة العمومية‪،‬‬ ‫‪ -‬الأسواق المغطاة والأسواق والموازين العمومية‪،‬‬ ‫‪57‬‬

‫ ةداملالما‬ ‫القانون الإداري‬ ‫‪ -‬الحظائر ومساحات التوقف‪،‬‬ ‫‪ -‬المحاشر‪،‬‬ ‫‪ -‬النقل الجماعي‪،‬‬ ‫‪ -‬المذابح البلدية‪،‬‬ ‫‪ -‬الخدمات الجنائزية وتهيئة المقابر وصيانتها بما فيها مقابر الشهداء‪،‬‬ ‫‪ -‬الفضاءات الثقافية التابعة لأملاكها‪،‬‬ ‫‪ -‬فضاءات الرياضة والتسلية التابعة لأملاكها‪،‬‬ ‫‪ -‬المساحات الخضراء‪.‬‬‫المادة ‪ : 150‬يكيف عدد وحجم المصالح المنصوص عليها في المادة‪ 149‬أعلاه‪ ،‬حسب‬ ‫إمكانيات ووسائل واحتياجات كل بلدية‪.‬‬‫ويمكن تسيير هذه المصالح مباشرة في شكل استغلال مباشر أو في شكل مؤسسة‬ ‫عمومية بلدية عن طريق الامتياز أو التفويض‪.‬‬ ‫الف�صل الثاني‬ ‫الا�ستغلال المبا�شر‬ ‫المادة ‪ : 151‬يمكن البلدية أن تستغل مصالحها العمومية عن طريق الاستغلال المباشر‪.‬‬ ‫تقيد إيرادات ونفقات الاستغلال المباشر في ميزانية البلدية‪.‬‬ ‫ويولى تنفيذها أمين خزينة البلدية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية‪.‬‬‫المادة ‪ : 152‬يمكن البلدية أن تقرر منح ميزانية مستقلة لبعض المصالح العمومية المستغلة‬ ‫مباشرة‪.‬‬ ‫الف�صل الثالث‬ ‫الم ؤ��س�سة العمومية البلدية‬‫المادة ‪ : 153‬يمكن البلدية أن تنشئ مؤسسات عمومية بلدية تتمتع بالشخصية المعنوية‬ ‫والذمة المالية المستقلة من أجل تسيير مصالحها‪.‬‬‫المادة ‪ : 154‬تكون المؤسسات العمومية البلدية ذات طابع إداري أو ذات طابع صناعي‬ ‫‪58‬‬

‫ ةداملالما‬ ‫المحلي ارةدإال‬‫وتجاري ويجب على المؤسسة العمومية البلدية ذات الطابع الصناعي والتجاري أن توازن‬ ‫بين إيراداتها ونفقاتها‪.‬‬ ‫تحدد قواعد تنظيم المؤسسات العمومية البلدية وسيرها عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫الف�صل الرابع‬ ‫الامتياز وتفوي�ض الم�صالح العمومية‬‫المادة ‪ : 155‬يمكن المصالح العمومية البلدية المذكورة في المادة‪ 149‬أعلاه‪ ،‬أن تكون محل‬ ‫امتياز طبقا للتنظيم الساري المفعول‪.‬‬ ‫يخضع الامتياز لدفتر شروط نموذجي يحدد عن طريق التنظيم‪.‬‬‫المادة ‪ : 156‬يمكن البلدية أن تفوض تسيير المصالح العمومية المنصوص عليها في‬‫المادة‪ 149‬أعلاه عن طريق عقد برنامج أو صفقة طلبية طبقا للأحكام التشريعية‬ ‫والتنظيمية المعمول بها‪.‬‬ ‫الف�صل الخام�س‬ ‫ا ألملاك البلدية‬ ‫المادة ‪ : 157‬للبلدية أملاك عمومية وأملاك خاصة‪.‬‬‫المادة ‪ : 158‬تتشكل الأملاك العمومية للبلدية من الأملاك العمومية الطبيعية والأملاك‬ ‫العمومية الاصطناعية طبقا لأحكام القانون المنظم للأملاك الوطنية‪.‬‬‫إن الأملاك البلدية التابعة للأملاك العمومية للبلدية غير قابلة للتنازل ولا التقادم ولا الحجز‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 159‬تشتمل الأملاك الخاصة للبلدية‪ ،‬على الخصوص‪ ،‬على ما يأتي ‪:‬‬‫­‪ -‬جميع البنايات والأراضي التي تملكها البلدية غير المصنفة ضمن أملاكها والمخصصة‬ ‫للمصالح والهيئات الإدارية‪،‬‬‫­‪ -‬المحلات ذات الاستعمال السكني وتوابعها المتبقية ضمن الأملاك الخاصة للبلدية أو‬ ‫التي أنجزتها بأموالها الخاصة‪،‬‬ ‫­‪ -‬الأراضي الجرداء غير المخصصة التي تملكها البلدية‪،‬‬ ‫‪59‬‬

‫ ةداملالما‬ ‫القانون الإداري‬ ‫­‪ -‬الأملاك العقارية غير المخصصة التي اقتنتها البلدية أو أنجزتها بأموالها الخاصة‪،‬‬‫­‪ -‬العقارات والمحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي التي نقلت ملكيتها‬ ‫إلى البلدية وفق ما نص عليه القانون‪،‬‬ ‫­‪ -‬المساكن الإلزامية أو الوظيفية كما هي معرفة قانونا والتي نقلت ملكيتها إلى البلدية‪،‬‬ ‫­‪ -‬الأملاك التي ألغي تصنيفها من الأملاك العمومية الوطنية والعائدة إليها‪،‬‬‫‪­-‬الهبات والوصايا التي تقدم للبلدية والتي تقبلها حسب الأشكال والشروط التي ينص‬ ‫عليها القانون‪،‬‬‫­‪ -‬الأملاك الآتية من الأملاك الخاصة للدولة أو الولاية التي تم التنازل عنها للبلدية أو‬ ‫انتقلت ملكيتها التامة إليها‪،‬‬ ‫­‪ -‬الأملاك المنقولة والعتاد الذي اقتنته أو أنجزته البلدية بأموالها الخاصة‪،‬‬‫­‪ -‬الحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها البلدية أو أنجزتها والتي تمثل مقابل قيمة حصص‬ ‫مساهمتها في تأسيس المؤسسات العمومية ودعمها المالي‪.‬‬‫المادة ‪ : 160‬يتم إحصاء الأملاك البلدية غير المنقولة في السجل البلدي لجرد الأملاك‬ ‫العقارية ويتم جرد الأملاك المنقولة في سجل جرد الأملاك المنقولة‪.‬‬‫المادة ‪ : 161‬يكتسي مسك سجل الأملاك العقارية وسجل الجرد المنصوص عليهما في‬‫المادة‪ 160‬أعلاه‪ ،‬طابعا إلزاميا تجاه المصالح المشرفة على تخصيصات الأملاك البلدية‪.‬‬ ‫تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫المادة ‪ : 162‬يسهر المجلس الشعبي البلدي تحت مسؤولية رئيس المجلس على مسك‬ ‫وتحيين سجل الأملاك العقارية وسجل جرد الأملاك المنقولة‪.‬‬‫المادة ‪ : 163‬يتعين على المجلس الشعبي البلدي القيام بصفة دورية باتخاذ التدابير‬ ‫اللازمة من أجل تثمين الأملاك البلدية المنتجة للمداخيل وجعلها أكثر مردودية‪.‬‬‫المادة ‪ : 164‬لا يمكن القيام بأي نفقة متعلقة بملك بلدي إلا إذا تم تطهير وضعيته‬ ‫وتسجيله في سجل جرد الأملاك البلدية‪.‬‬‫تحدد عن طريق التنظيم كيفيات التسيير والاستغلال الذي يسمح بصرف النفقات على‬ ‫الأملاك التي توجد في طور الإدماج ضمن الأملاك البلدية‪.‬‬‫المادة ‪ : 165‬يتم التملك وعقود حيازة لأملاك العقارية من طرف البلدية أو مؤسساتها‬ ‫‪60‬‬

‫ ةداملاملا‬ ‫المحلي ارةدإال‬ ‫العمومية طبقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما‪.‬‬‫المادة ‪ : 166‬يخضع قبول أو رفض الهبات والوصايا الممنوحة للبلدية أو مؤسساتها‬ ‫العمومية لمداولة المجلس الشعبي البلدي مع مراعاة أحكام المادة‪ 57‬أعلاه‪.‬‬‫المادة ‪ : 167‬يتعين على البلدية اقتناء وتخصيص الأراضي الضرورية للدفن وصيانتها‪،‬‬ ‫وهي غير قابلة للتمليك‪.‬‬ ‫تحدد كيفيات إنشائها وتوسيعها وإعادة تخصيصها عن طريق التنظيم‪.‬‬‫المادة ‪ : 168‬ينظم المجلس الشعبي البلدي تسيير ومراقبة الأسواق البلدية والأسواق‬ ‫المتنقلة والمعارض والعروض التي تنظم على إقليم البلدية‪.‬‬ ‫الق�سم الرابع‬ ‫مالية البلدية‬ ‫الباب الرابع‬ ‫أ�حكام عامة‬‫المادة ‪ : 169‬البلدية مسؤولة عن تسيير مواردها المالية الخاصة بها‪ .‬وهي مسؤولة أيضا‬ ‫عن تعبئة مواردها‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 170‬تتكون الموارد الميزانية والمالية للبلدية بصفة خاصة‪ ،‬مما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -‬حصيلة الجباية‪،‬‬ ‫‪ -‬مداخيل ممتلكاتها‪،‬‬ ‫‪ -‬مداخيل أملاك البلدية‪،‬‬ ‫‪ -‬الإعانات والمخصصات‪،‬‬ ‫‪ -‬ناتج الهبات والوصايا‪،‬‬ ‫‪ -‬القروض‪،‬‬ ‫‪ -‬ناتج مقابل الخدمات الخاصة التي تؤديها البلدية‪،‬‬ ‫‪ -‬ناتج حق الامتياز للفضاءات العمومية‪ ،‬بما فيها الفضاءات الإشهارية‪،‬‬ ‫‪61‬‬

‫ ةداملاملا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫‪ -‬الناتج المحصل مقابل مختلف الخدمات‪.‬‬ ‫تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫المادة ‪ : 171‬يخضع قبول الهبات والوصايا الأجنبية للموافقة المسبقة للوزير المكلف‬ ‫بالداخلية ويتم جردها وإدراجها في الميزانية‪.‬‬‫المادة ‪ : 172‬تتلقى البلدية إعانات ومخصصات تسيير بالنظر على وجه الخصوص‪ ،‬لما‬ ‫يأتي ‪:‬‬ ‫­‪ -‬عدم كفاية مداخيلها مقارنة بمهامها وصلاحياتها كما هي محددة في هذا القانون‪،‬‬ ‫‪ -‬عدم كفاية التغطية المالية للنفقات الإجبارية‪،‬‬‫‪ -‬التبعات المرتبطة بالتكفل بحالات القوة القاهرة ولاسيما منها الكوارث الطبيعية أو‬ ‫النكبات كما هي محددة في هذا القانون‪،‬‬ ‫­‪ -‬أهداف المستوى المطلوب فيما يتعلق بتلبية الاحتياجات المخولة لها قانونا‪،‬‬‫­‪ -‬نقص القيمة للإيرادات الجبائية للبلدية‪ ،‬في إطار تشجيع الاستثمار المنصوص عليه‬ ‫في قانون المالية‪.‬‬ ‫توجه الإعانات الممنوحة للبلدية من الدولة للغرض الذي منحت من أجله‪.‬‬ ‫تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫المادة ‪ : 173‬تقيد الاعتمادات المالية للتجهيز بعنوان مساهمات الدولة أو ميزانية الولاية‬ ‫أو الصندوق المشترك للجماعات المحلية وكل الإعانات الأخرى بتخصيص خاص‪.‬‬‫المادة ‪ : 174‬يمكن البلدية اللجوء إلى القرض لإنجاز مشاريع منتجة للمداخيل‪.‬‬ ‫تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫المادة ‪ : 175‬تحدد البلدية في إطار تسيير ممتلكاتها وسير مصالحها العمومية المحلية‬ ‫مساهمة مالية للمرتفقين تتناسب وطبيعة الخدمات المقدمة ونوعيتها‪.‬‬‫تشجع البلدية وتدعم كل نشاط أو مساهمة أو مبادرة فردية أو جماعية تهدف إلى إنجاز‬ ‫مشاريع ذات منفعة عامة‪.‬‬ ‫تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫‪62‬‬

‫ ةداملاملا‬ ‫المحلي ارةدإال‬ ‫الباب الثاني‬ ‫الميزانية والح�سابات‬ ‫الف�صل ا ألول‬ ‫ميزانية البلدية‬‫المادة ‪ : 176‬ميزانية البلدية هي جدول تقديرات الإيرادات والنفقات السنوية للبلدية‪ .‬وهي‬‫عقد ترخيص وإدارة يسمح بسير المصالح البلدية وتنفيذ برنامجها للتجهيز والاستثمار‪.‬‬ ‫يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها عن طريق التنظيم‪.‬‬‫مرسوم تنفيذي رقم ‪ 315-12‬مؤرخ في ‪ 21‬غشت سنة ‪ ،2012‬يحدد شكل ميزانية‬ ‫البلدية ومضمونها‪.‬‬ ‫‪ -‬المصالح الجبائية‪.‬‬ ‫المادة الأولى ‪ :‬يهدف هذا المرسوم إلى‬ ‫تحديد شكل ميزانية البلدية ومضمونها‪.‬‬‫المادة ‪ : 4‬يشتمل قسم التجهيز والاستثمار‬ ‫للميزانية والحساب الإداري على ما يأتي ‪:‬‬ ‫المادة ‪ : 2‬تشتمل مدونة نفقات وإيرادات‬ ‫ميزانية البلدية على قسمين ‪:‬‬‫­‪ -‬نفقات وإيرادات التجهيز والاستثمار‬ ‫العمومي والجماعي‪،‬‬ ‫‪ -‬قسم التسيير‪،‬‬‫­‪ -‬نفقات وإيرادات التجهيز والاستثمار‬ ‫‪ -‬قسم التجهيز والاستثمار‪.‬‬ ‫لحساب الغير والتعاون ما بين البلديات‪،‬‬ ‫يتشكل كل قسم من الإيرادات والنفقات‬‫­‪ -‬الحركات المالية بين البلدية ووحداتها‬ ‫الواجبة التوازن إجباريا‪.‬‬ ‫الاقتصادية‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 3‬يشتمل قسم التسيير للميزانية‬‫المادة ‪ : 5‬ترتب النفقات والإيرادات داخل‬ ‫والحساب الإداري على نفقات البلدية‬‫المصالح بالنسبة إلى قسم التسيير وكذا‬‫البرامج والعمليات التي تندرج خارج البرامج‬ ‫وإيراداتها للمصالح الآتية ‪:‬‬‫بالنسبة إلى قسم التجهيز والاستثمار‪،‬‬‫حسب الأصناف المحاسبية تبعا للعدد‬ ‫‪ -‬المصالح غير المباشرة‪،‬‬‫العشري وحسب الحسابات والمواد وفروعها‪.‬‬ ‫‪ -‬المصالح الإدارية‪،‬‬ ‫‪ -‬المصالح الاجتماعية‪،‬‬ ‫‪ -‬المصالح الاقتصادية‪،‬‬ ‫‪63‬‬

‫ ةداملاملا‬ ‫القانون الإداري‬‫الباب‪ - 905‬الشبكات والاتصالات‬ ‫الباب الأول‬ ‫والتكنولوجيات الجديدة‪،‬‬ ‫الأصناف المحاسبية‬‫الباب‪ - 906‬الأشغال المنجزة بالاستغلال‬ ‫المباشر‪،‬‬ ‫المادة ‪ : 6‬يتكون الإطار المحاسبي للبلدية من‬ ‫الأصناف الآتية ‪:‬‬‫الفصل‪ - 907‬النظافة والوقاية وحفظ‬ ‫الصحة العمومية‪.‬‬ ‫‪ -‬الصنف‪ : 0‬الإحصائيات‪،‬‬ ‫‪ -‬الصنف‪ : 1‬الأموال الخاصة‪،‬‬ ‫‪ -‬المجموعة ‪ 91-‬المصالح الإدارية ‪:‬‬ ‫‪ -‬الصنف‪ : 2‬الاستثمارات‪،‬‬ ‫الباب‪ - 910‬المصالح الإدارية العمومية‪،‬‬ ‫‪ -‬الصنف‪ : 6‬الأعباء‪،‬‬ ‫الباب‪ - 911‬الوقاية والأمن‪،‬‬ ‫‪ -‬الصنف‪ : 7‬الموارد‪،‬‬ ‫‪ -‬الصنف‪ : 8‬النتائج‪،‬‬‫الباب‪ - 912‬المساهمة في تكاليف التعليم‬ ‫والتمهين‪،‬‬ ‫‪ -‬الصنف ‪ : 9‬المحاسبة التحليلية‪.‬‬‫الباب‪ - 913‬المصالح الاجتماعية المدرسية‬ ‫الباب الثاني‬ ‫وما قبل المدرسية‪،‬‬ ‫مدونة المصالح والبرامج والعمليات‬ ‫الباب‪ - 914‬الشبيبة والرياضة والترفيه‪،‬‬ ‫الباب‪ - 915‬الثقافة‪،‬‬ ‫الخارجة عن البرامج‬ ‫الباب‪ – 916‬العبادة‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 7‬يشتمل قسم التسيير على المصالح‬ ‫‪ -‬المجموعة ‪ 92-‬المصالح الاجتماعية ‪:‬‬ ‫المعينة أدناه والمرتبة في خمس مجموعات‬‫الباب‪ - 920‬المساعدة الاجتماعية المباشرة‪،‬‬ ‫مقسمة إلى أبواب ‪:‬‬‫الباب‪ - 921‬المصالح والمؤسسات‬ ‫المحاسبة التحليلية ‪ :‬الصنف ‪9‬‬ ‫الاجتماعية‪.‬‬ ‫‪ -‬المجموعة ‪ - 90‬المصالح غير المباشرة ‪:‬‬ ‫‪ -‬المجموعة‪ - 93‬المصالح الاقتصادية ‪:‬‬ ‫الباب ‪ 900-‬المصالح المالية‪،‬‬‫الباب‪ - 930‬المساهمة في التنمية‬ ‫الباب‪ 901-‬أجور وأعباء المستخدمين‪،‬‬ ‫الاقتصادية‪،‬‬ ‫الباب‪ - 902‬وسائل ومصالح الإدارة العامة‪،‬‬ ‫الباب‪ - 903‬مجموع العقارات والمنقولات‬‫الباب‪ - 931‬مجموع العقارات والمنقولات‬ ‫المنتجة للمداخيل‪.‬‬ ‫غير المنتجة للمداخيل‪،‬‬ ‫الباب‪ - 904‬الطرق‪،‬‬ ‫‪ -‬المجموعة‪ - 94‬المصالح الجبائية ‪:‬‬ ‫‪64‬‬

‫ ةداملاملا‬ ‫المحلي ارةدإال‬‫الباب‪ - 960‬برامج لفائدة المؤسسات‬ ‫الباب‪ - 940‬ناتج الجباية‪،‬‬ ‫العمومية البلدية‪،‬‬ ‫الباب‪ - 941‬ممنوحات صندوق الجماعات‬‫الباب‪ - 961‬برامج لفائدة الوحدات‬ ‫المحلية المشترك‪،‬‬ ‫الاقتصادية البلدية‪،‬‬ ‫الباب ‪ - 942‬مخصصات الدولة‪.‬‬‫الباب‪ - 962‬برامج التعاون ما بين البلديات‪،‬‬ ‫المادة ‪ : 8‬يشتمل قسم التجهيز والاستثمار‬ ‫في الميزانية والحساب الإداري على البرامج‬ ‫الباب‪ - 969‬برامج لفائدة أطراف أخرى‪.‬‬ ‫والعمليات الخارجة عن البرامج المعينة أدناه‬ ‫والمرتبة في ثلاث (‪ )3‬مجموعات مقسمة إلى‬‫‪ -‬المجموعة ‪ 97-‬العمليات الخارجة عن‬ ‫البرامج ‪:‬‬ ‫أبواب ‪:‬‬‫الباب‪ - 970‬العمليات المنقولة والعقارية‬ ‫‪ -‬المجموعة‪ - 95‬برامج البلدية ‪:‬‬ ‫الخارجة عن البرامج‪،‬‬ ‫الباب‪ - 950‬البنايات والتجهيزات الإدارية‪،‬‬ ‫الباب‪ - 971‬حركة الديون والدائنية‪،‬‬ ‫الباب‪ - 951‬الطرق‪،‬‬‫الباب‪ - 979‬العمليات الأخرى الخارجة عن‬ ‫الباب‪ - 952‬الشبكات المختلفة‪،‬‬ ‫البرامج‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫الباب‪ - 953‬التجهيزات المدرسية وما قبل‬ ‫المدرسية والرياضية والثقافية والترفيهية‬ ‫مدونة حسابات النفقات والإيرادات‬ ‫والمتصلة بالعبادة‪،‬‬‫المادة ‪ : 9‬يمكن أن تخصص أرقام الأبواب‬‫المتوفرة عند الحاجة‪ ،‬داخل كل مجموعة أو‬ ‫الباب‪ - 954‬التجهيزات الصحية‬‫برنامج أو عملية خارجة عن البرامج‪ ،‬بقرار‬ ‫والاجتماعية‪،‬‬‫مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية‬ ‫الباب‪ - 955‬التوزيع والنقل والاتصالات‪،‬‬ ‫والوزير المكلف بالمالية‪.‬‬ ‫الباب‪ - 956‬التعمير والإسكان‪،‬‬‫المادة ‪ : 10‬ترتب النفقات والإيرادات داخل‬‫مصالح قسم التسيير المذكورة في المادة‪7‬‬ ‫الباب‪ - 957‬التجهيز الصناعي والحرفي‬ ‫والسياحي‪،‬‬ ‫أعلاه‪ ،‬في الحسابات الآتية ‪:‬‬ ‫الباب‪ - 958‬المصالح الصناعية والتجارية‪،‬‬ ‫‪ -‬النفقات ‪ :‬الصنف ‪6‬‬ ‫الباب‪ - 959‬التهيئة الحضرية والبيئة‪.‬‬ ‫‪ 60-‬الأغذية واللوازم‪،‬‬ ‫‪ 61-‬الأشغال والخدمات الخارجية‪،‬‬ ‫‪ -‬المجموعة ‪ – 96‬برامج لحساب الغير‬ ‫‪ 62-‬مصاريف التسيير العام‪،‬‬ ‫والبرامج المتعلقة بالتعاون المشترك ما بين‬ ‫البلديات ‪:‬‬ ‫‪65‬‬

‫ ةداملاملا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫‪ 85-‬نتيجة السنة المالية‪.‬‬ ‫‪ 63-‬مصاريف المستخدمين‪،‬‬‫المادة ‪ : 11‬ترتب النفقات والإيرادات داخل‬ ‫‪ 64-‬الضرائب والرسوم‪،‬‬‫البرامج والعمليات الخارجة عن البرامج‬ ‫‪ 65-‬مصاريف مالية‪،‬‬‫المذكورة في المادة‪ 8‬أعلاه‪ ،‬في الحسابات‬ ‫‪ 66-‬المنح والإعانات‪،‬‬ ‫الآتية ‪:‬‬ ‫‪ 67-‬المساهمات والحصص والخدمات‬ ‫لفائدة الغير‪،‬‬ ‫الحساب‪ - 06‬العجز أو الفائض المنقول‪،‬‬ ‫‪ 68-‬المخصصات لحساب الاهتلاك‬ ‫الحساب‪ - 10‬المخصصات‪،‬‬ ‫والمؤونات‪،‬‬‫الحساب‪ - 13‬الإعانات التي تدفعها البلدية‪،‬‬ ‫‪ 69-‬الأعباء الاستثنائية‪.‬‬‫الحساب‪ - 14‬مساهمات الغير في أشغال‬ ‫‪ -‬الإيرادات ‪ :‬الصنف ‪7‬‬ ‫التجهيز‪،‬‬ ‫‪ 70-‬ناتج الاستغلال‪.‬‬ ‫الحساب‪ - 16‬القروض والتسبيقات‪،‬‬ ‫‪ 71-‬ناتج الأملاك‪.‬‬‫الحساب‪ - 17‬مداخيل القطاع الاقتصادي‪،‬‬ ‫‪ 72-‬التحصيلات والإعانات والمساهمات‪،‬‬ ‫‪ 73-‬تخفيض الأعباء‪،‬‬ ‫الحساب‪ - 23‬الأضرار‪،‬‬ ‫‪ 74-‬ممنوحات صندوق الجماعات المحلية‬ ‫الحساب‪ - 24‬الأملاك المنقولة والعقارية‪،‬‬ ‫المشترك‪،‬‬‫الحساب‪ - 25‬القروض التي تقدمها البلدية‬ ‫‪ - 75‬الضرائب غير المباشرة‪،‬‬ ‫وتزيد مدتها على السنة‪،‬‬ ‫‪ 76-‬الضرائب المباشرة‪،‬‬ ‫‪ 77-‬النواتج المالية‪،‬‬ ‫الحساب‪ - 26‬السندات والقيم‪،‬‬ ‫‪ 78-‬مخصصات الدولة‪،‬‬‫الحساب‪ - 27‬مخصصات للوحدات‬ ‫الاقتصادية البلدية‪،‬‬‫الحساب‪ - 28‬الأشغال الجديدة والترميمات‬ ‫الكبرى‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫التجهيز‬ ‫‪ 79-‬النواتج الاستثنائية‪.‬‬ ‫أحكام مختلفة‬ ‫‪ -‬النتائج ‪ :‬الصنف ‪8‬‬ ‫‪ 82-‬الأعباء والنواتج السابقة‪،‬‬‫المادة ‪ : 12‬يعد من النفقات المحددة لدى‬ ‫‪ 83-‬اقتطاع لأجل نفقات‬ ‫قفل السنة المالية ما يأتي ‪:‬‬ ‫والاستثمار‪،‬‬‫‪ 1-‬الالتزام بنفقات التسيير المتبوعة‬ ‫‪66‬‬

‫ ةداملاملا‬ ‫المحلي ارةدإال‬ ‫يؤمر بصرفها‪،‬‬ ‫بالأعمال المنجزة عند‪ 31‬ديسمبر من‬ ‫السنة المعنية سواء أمر بصرف هذه‬ ‫‪ -‬جميع الإيرادات التي حدد مبلغها ولم‬ ‫يترتب عليها إصدار سند إيراد‪.‬‬ ‫النفقات أم لا‪،‬‬ ‫المادة ‪ : 16‬ينبغي القيام بموازنة نفقات‬ ‫‪ 2-‬الالتزام بنفقات البرامج المنتهية‬ ‫وإيرادات كل باب وباب فرعي من قسم‬ ‫المتبوعة بالأعمال المنجزة عند نفس‬ ‫التجهيز والاستثمار وجوبا‪ .‬وتخصص‬ ‫إيرادات هذه الأبواب والأبواب الفرعية‬ ‫التاريخ المذكور أعلاه‪،‬‬ ‫بتخصيص خاص‪.‬‬ ‫‪ 3-‬الالتزام بنفقات العمليات الخارجة‬ ‫عن البرامج‪ ،‬سواء كانت متبوعة بأوامر‬ ‫المادة ‪ : 17‬يحدد قرار مشترك بين الوزير‬ ‫المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف‬ ‫بصرفها أم لا عند قفل السنة المالية‪.‬‬ ‫بالمالية‪ ،‬إطار الميزانية ويضبط عنوان كل‬ ‫المادة ‪ : 13‬تعد نفقات البرامج والعمليات‬ ‫تقسيم فرعي ورقمه حسب الآتي ‪:‬‬ ‫الخارجة عن البرامج التي يجري‬ ‫إنجازها عند قفل السنة المالية‪ ،‬نفقات‬ ‫‪ -‬من أبواب إلى أبواب فرعية تقسيمية‪،‬‬ ‫محددة بمبلغ يساوي المبالغ المقدرة لكل‬ ‫‪ -‬من حسابات إلى مواد ومواد فرعية‪.‬‬ ‫نفقة من هذه النفقات‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 18‬تلغى أحكام المرسوم‬ ‫المادة ‪ : 14‬تعد إيرادات محددة عند‬ ‫رقم‪ -144 67‬المؤرخ في‪ 23‬ربيع الثاني‬ ‫قفل السنة المالية‪ ،‬الإيرادات التي تطابق‬ ‫عام‪ 1387‬الموافق‪ 31‬يوليو سنة‪1967‬‬ ‫الحقوق المكتسبة للبلدية خلال السنة‬ ‫والمرسوم رقم ‪ -71 84‬المؤرخ في‪14‬‬ ‫المقصودة سواء ترتب على ذلك إصدار‬ ‫جمادى الأولى عام‪ 1404‬الموافق‪17‬‬ ‫مارس سنة‪ 1984‬والمذكورين أعلاه‪،‬‬ ‫سندات الإيرادات أم لا‪.‬‬ ‫تدريجيا حسب تطبيق إطار الميزانية‬ ‫المادة ‪ : 15‬يعد ما ينتظر إنجازه عند‬ ‫المحدد بموجب هذا المرسوم‪.‬‬ ‫قفل السنة المالية ما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -‬جميع النفقات التي حدد مبلغها ولم‬‫قرار وزاري مشترك مؤرخ في ‪ 6‬يناير سنة ‪ ،2014‬يحدد إطار ميزانية البلدية ويضبط‬ ‫عنوان ورقم تقسيمات الأبواب والحسابات‪.‬‬‫سنة‪2012‬‏ والمذكور أعلاه‪ ،‬يهدف هذا القرار‬ ‫المادة الأولى ‪ :‬تطبيقا لأحكام المادة‪17‬‏ من‬‫إلى تحديد إطار الميزانية الأولية والإضافية‬ ‫المرسوم التنفيذي رقم‪ 12‬‏‪ 315 -‬المؤرخ‬‫للبلدية وحسابها الإداري‪ ،‬ويضبط عنوان‬ ‫في‪3‬‏ شوال عام ‪1433‬‏ الموافق‪21‬‏ غشت‬ ‫‪67‬‬

‫ ةداملاملا‬ ‫القانون الإداري‬‫مخصصات حسابات النفقات والإيرادات‬ ‫ورقم تقسيم كل باب إلى أبواب فرعية‬ ‫التي توافق عليها السلطة الوصية‪.‬‬ ‫تقسيمية وكل حساب إلى مواد ومواد فرعية‪.‬‬ ‫‪)2‬‏ بالنسبة للحساب الإداري ‪:‬‬ ‫الباب الأول‬‫‏‪ -‬تسجل في العمود المزدوج الأول‪ ،‬حسب‬‫كل حساب‪ ،‬تحديدات النفقات والإيرادات‬ ‫إطار ميزانية البلدية‬ ‫التي تمت خلال السنة المالية‪،‬‬ ‫‏المادة ‪ : 2‬يشتمل إطار ميزانيتي البلدية‬‫‏‪ -‬تسجل في العمود المزدوج الثاني إنجازات‬ ‫وحسابها الإداري على ما يأتي ‪:‬‬ ‫‏‪ -‬المعلومات العامة‪،‬‬ ‫نفقات وإيرادات كل حساب‪،‬‬ ‫‪ -‬موازنة عامة للحسابات‪،‬‬‫‏‪ -‬يسجل في العمود المزدوج الثالث الباقي‬ ‫‏‪ -‬موازنة للمصالح والبرامج والعمليات‬ ‫المقرر إنجازه من النفقات والإيرادات‪.‬‬ ‫الخارجة عن البرامج‪،‬‬ ‫‏القسم الثالث‬ ‫‏‪ -‬جدول النفقات و الإيرادات مقسمة إلى‬ ‫موازنة المصالح والبرامج والعمليات‬ ‫أبواب لكل مصلحة وبرنامج وعمليات خارج‬ ‫الخارجة عن البرامج‬ ‫البرنامج‪،‬‬‫‏المادة ‪ : 5‬تفصل موازنة المصالح والبرامج‬‫والعمليات الخارجة عن البرامج في إطار‬ ‫‏‪ -‬الملاحق‪.‬‬ ‫يخصص لتعداد الأبواب وأعمدة مزدوجة‪.‬‬ ‫‏القسم الأول‬‫‪ )1‬بالنسبة للميزانية الأولية والميزانية‬ ‫المعلومات العامة‬ ‫الإضافية ‪:‬‬ ‫‏ المادة ‪ : 3‬تشتمل ميزانيتا البلدية وحسابها‬‫‏‪ -‬يسجل العمود المزدوج الأول تقديرات‬ ‫الإداري على صفحة معلومات عامة‪.‬‬‫النفقات والإيرادات التي يقترحها رئيس‬ ‫‏يحدد شكل ومحتوى هذه الصفحة في إطار‬ ‫المجلس ويقرها المجلس‪،‬‬ ‫التعليمة الوزارية المشتركة المنصوص عليها‬‫‪ -‬يسجل العمود المزدوج الثاني مخصصات‬‫النفقات والإيرادات التي توافق عليها السلطة‬ ‫في المادة‪14‬‏ أدناه‪.‬‬ ‫القسم الثاني‬ ‫الوصية‪.‬‬ ‫‪ ) 2‬بالنسبة للحساب الإداري ‪:‬‬ ‫الموازنة العامة للحسابات‬‫‏‪ -‬يسجل العمود المزدوج الأول تحديدات‬ ‫‏ المادة ‪ : 4‬الموازنة العامة تمثل الإطار‬ ‫الذي يشمل على حسابات الميزانية وأعمدة‬ ‫النفقات والإيرادات لكل باب‪،‬‬‫‏‪ -‬يسجل العمود المزدوج الثاني إنجازات‬ ‫مزدوجة‪.‬‬ ‫‪ )1‬بالنسبة للميزانيتين الأولية والإضافية ‪:‬‬ ‫النفقات والإيرادات لكل باب‪،‬‬ ‫‏‪ -‬تسجل في العمود المزدوج الأول‬‫‏‪ -‬يسجل العمود المزدوج الثالث الباقي المقرر‬ ‫تخصيصات حسابات النفقات والإيرادات‬ ‫التي يقترحها رئيس المجلس ويقرها المجلس‪،‬‬ ‫إنجازه من النفقات والإيرادات لكل باب‪.‬‬ ‫‏‪ -‬تسجل في العمود المزدوج الثاني‬ ‫‪68‬‬

‫ ةداملاملا‬ ‫المحلي ارةدإال‬‫من زيادة أو نقصان في المخصصات‬ ‫القسم الرابع‬ ‫المصادق عليها من الميزانية الأولية‪،‬‬ ‫جدول النفقات والإيرادات‬‫‏‪ -‬في العمود الرابع ´´المقترحات الجديدة´´‬ ‫(مجموع الأعمدة السابقة)‪،‬‬ ‫‏المادة ‪ : 6‬يشتمل جدول النفقات والإيرادات‬ ‫المقسمة إلى أبواب‪ ،‬على ما يأتي ‪:‬‬‫‏‪ -‬في العمود الخامس ´´الموافقة´´‬‫المخصصات التي تصادق عليها السلطة‬ ‫‏‪ -‬في جزئه الأيسر‪ ،‬صفحة محاسبة ترتب‬ ‫فيها نفقات الباب وإيراداته‪ ،‬حسب طبيعتها‪،‬‬ ‫الوصية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬في جزئه الأيمن‪ ،‬صفحة تقسم إلى أبواب‬ ‫فرعية للنفقات والإيرادات المسجلة في‬‫‏ب) قسم التجهيز والاستثمار ‪ :‬ستة أعمدة‬ ‫يثبت فيها ما يأتي ‪:‬‬ ‫صفحة المحاسبة‪.‬‬ ‫‏المادة ‪ : 7‬تشتمل صفحة المحاسبة على ما‬‫‏‪ -‬في العمود الأول ´´الميزانية الأولية´´‬‫المخصصات المصادق عليها بالميزانية‬ ‫يأتي ‪:‬‬ ‫‪ 1-‬‏إطار يخصص لتعداد المواد والمواد‬ ‫الأولية‪،‬‬ ‫الفرعية للنفقات والإيرادات المستعملة في‬ ‫الباب المعني‪ ،‬وهذا بالنسبة للميزانيتين‬‫‏‪ -‬في العمود الثاني‪ ،‬الترحيلات من السنة‬ ‫المالية السابقة‪،‬‬ ‫الأولية والإضافية والحساب‬ ‫‪ 2-‬‏ثلاثة أعمدة بالنسبة للميزانية الأولية‪،‬‬‫‏‪ -‬في العمودين الثالث والرابع اللذين‬ ‫يثبت فيها بالنسبة لقسمي التسيير والتجهيز‬‫يشملهما عنوان ´´التعديلات´´ ما يحصل‬‫من زيادة أو نقصان في المخصصات‬ ‫والاستثمار‪ ،‬ما يأتي ‪:‬‬‫المسجلة في العمود الأول وكذلك المخصصات‬ ‫‏‪ -‬في العمود الأول \"للبيان الميزانية السابقة\"‬ ‫الجديدة غير المقررة في الميزانية الأولية‪،‬‬ ‫تحديدات آخر حساب إداري‪،‬‬‫‏‪ -‬في العمود الخامس ´´المقترحات الجديدة‬ ‫‏‪ -‬في العمود الثاني الاقتراح´´ المخصصات‬ ‫(مجموع الأعمدة الأربعة السابقة)‪،‬‬ ‫التي اقترحتها وأقرتها البلدية‪،‬‬‫‏‪ -‬في العمود السادس ´´الموافقة´´‬ ‫‏‪ -‬في العمود الثالث ´´ الموافقة´´‬‫المخصصات التي تصادق عليها السلطة‬ ‫المخصصات التي وافقت عليها السلطة‬ ‫الوصية‪.‬‬ ‫الوصية‪.‬‬‫‪4-‬‏بالنسبة للحساب الإداري ‪ :‬قسم التسيير‬ ‫‪ 3-‬بالنسبة للميزانية الإضافية ‪:‬‬‫وقسم التجهيز‪ ،‬ستة أعمدة يثبت فيها ما‬ ‫‏أ) قسم التسيير ‪ :‬خمسة أعمدة يثبت فيها‬ ‫يأتي ‪:‬‬ ‫ما يأتي ‪:‬‬‫‏‪ -‬في العمود الأول والثاني والثالث تحت‬ ‫‏‪ -‬في العمود الأول ´´الميزانية الأولية´´‬‫عنوان ´´التقديرات´´ ‪ :‬المخصصات‬ ‫المخصصات المصادق عليها بالميزانية‬‫المصادق عليها ´´بالميزانية الإضافية‬ ‫الأولية‪،‬‬ ‫والترخيصات الخاصة ´´ والمجموع‪،‬‬ ‫‏‪ -‬في العمودين الثاني والثالث اللذين‬‫‏‪ -‬في العمود الرابع ´´التحديد´´ تحديدات‬ ‫يشملهما عنوان ´´التعديلات´´ ما يحصل‬ ‫النفقات والإيرادات‪،‬‬‫‏‪ -‬في العمود الخامس ´´الإنجازات´´‬ ‫‪69‬‬

‫ ةداملاملا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫‏الباب الثاني‬ ‫إنجازات النفقات والإيرادات‪،‬‬ ‫‏‪ -‬في العمود السادس´´الباقي إنجازه´´‬ ‫تقسيم أبواب ميزانيتي البلدية وحسابها‬ ‫الباقي المقرر إنجازه من الإيرادات والنفقات‪.‬‬ ‫الإداري إلى أبواب فرعية‬ ‫‏ المادة ‪ : 8‬تشتمل الصفحة التفريعية للبرامج‬‫‏المادة ‪ : 10‬تقسم أبواب مصالح قسم‬ ‫على ما يأتي ‪:‬‬‫التسيير المبينة في المادة‪ 7‬‏ من المرسوم‬ ‫‪ )1‬بالنسبة للميزانية الأولية والميزانية‬‫التنفيذي رقم‪12‬‏‪ 15-‬‏‪ 3‬المؤرخ في‪3‬‏ شوال‬‫عام‪ 1433‬‏ الموافق‪ 21‬‏ غشت سنة‪2012‬‬ ‫الإضافية ‪:‬‬‫‏ والمذكور أعلاه‪ ،‬إلى أبواب فرعية‪ ،‬حسب‬ ‫‏‪ -‬يتضمن العمود الأول الإشارة إلى‬ ‫المواد والمواد الفرعية المستعملة في صفحة‬ ‫القائمة والترقيم المحددين فيما يأتي ‪:‬‬ ‫المحاسبة‪،‬‬ ‫‏المجموعة‪90‬‏ ‪ :‬المصالح غير المباشرة‬ ‫‏‪ -‬وتخصص باقي الأعمدة الأخرى لتفريع‬ ‫تقديرات مخصصات كل مادة من النفقات‬ ‫الباب‪900‬‏‪ -‬المصالح المالية‬ ‫أو الإيرادات المدرجة في صفحة المحاسبة‬‫‪ 9000‬‏‪ -‬دين البلدية الناجم عن قرض‬ ‫حسب كل باب فرعي‪ ،‬عمود ´´الاقتراحات´´‬ ‫للميزانية الأولية‪ ،‬وعمود ´´الاعتمادات‬ ‫لحسابها‪.‬‬‫‪9001‬‏‪ -‬دين البلدية الناجم عن قرض‬ ‫الجديدة ´´ للميزانية الإضافية‪.‬‬‫اقترضته ‏لحساب وحداتها الاقتصادية‬ ‫‪ )2‬الحساب الإداري ‪:‬‬ ‫والمؤسسات العمومية‪.‬‬ ‫‏‪ -‬يتضمن العمود الأول الإشارة إلى‬‫‪ 002‬‏‪ -9‬الاقتطاع لنفقات التجهيز‬ ‫المواد والمواد الفرعية المستعملة في صفحة‬ ‫والاستثمار‪.‬‬ ‫المحاسبة‪،‬‬‫‪ 003‬‏‪ -9‬التكاليف والعائدات غير المخصصة‪.‬‬ ‫‏‪ -‬وتخصص باقي الأعمدة الأخرى لتوزيع‬ ‫‪9009‬‏‪ -‬التكاليف والعائدات المالية الأخرى‪.‬‬ ‫تفريع إنجازات النفقات والإيرادات المحددة‬ ‫في صفحة المحاسبة‪ ،‬حسب كل باب فرعي‬ ‫‏ الباب‪ 901-‬أجور وأعباء المستخدمين‬ ‫ويسجل الباقي إنجازه في هذه الأعمدة‬ ‫‪9010‬‏‪ -‬مرتبات وأعباء الموظفين الدائمين‪.‬‬ ‫حسب كل باب فرعي في سطرين تباعا‬‫‪9011‬‏‪ -‬مرتبات وأعباء الموظفين المتعاقدين‪.‬‬ ‫لنفقات وإيرادات‪.‬‬ ‫‪9012‬‏‪ -‬مرتبات مختلفة‪.‬‬ ‫القسم الخامس‬ ‫‪ 013‬‏‪ -9‬التكوين وتجديد المعارف‪.‬‬ ‫الملاحق‬‫‏الباب‪ 902‬‏‪ -‬وسائل ومصالح الإدارة‬ ‫‏المادة ‪ : 9‬تشتمل ميزانيتا البلدية وحسابها‬ ‫العامة‬ ‫الإداري على ملاحق‪.‬‬ ‫‪ 020‬‏‪ -9‬المجلس الشعبي البلدي‪.‬‬ ‫‏يحدد شكل ومحتوى هذه‏الملاحق في إطار‬ ‫‪ 021‬‏‪ -9‬مصالح الإدارة العامة والأرشيف‪.‬‬ ‫التعليمة الوزارية المشتركة المنصوص عليها‬ ‫‪9029‬‏‪ -‬مصالح الإدارة العامة الأخرى‪.‬‬ ‫في المادة‪14‬‏ أدناه‪.‬‬‫‏الباب‪ 903‬‏‪ -‬مجموع العقارات والمنقولات‬ ‫‪70‬‬

‫ ةداملاملا‬ ‫المحلي ارةدإال‬‫المباشر‪ ،‬‏البناءات والتصليحات الكبرى‬ ‫غير المنتجة للمداخيل‬ ‫للمباني‪.‬‬ ‫‪9030‬‏‪ -‬نفقات تسيير وصيانة مباني البلدية‪.‬‬‫‪9061‬‏‪ -‬الأشغال المنجزة بالاستغلال المباشر‪،‬‬ ‫‪9031‬‏‪ -‬نفقات تسيير وصيانة المدارس‬ ‫التصليحات الكبرى للعتاد والمنقولات‪.‬‬ ‫الابتدائية‪.‬‬‫‪9062‬‏‪ -‬الأشغال المنجزة بالاستغلال‬ ‫‪9032‬‏‪ -‬نفقات تسيير وصيانة الحظيرة‬ ‫المباشر‪ ،‬الطرق والشبكات‪.‬‬ ‫البلدية‪.‬‬‫‪ 063‬‏‪ -9‬الأشغال المنجزة بالاستغلال‬ ‫‪9033‬‏‪ -‬نفقات تسيير وصيانة الورشات‪.‬‬ ‫المباشر‪ ،‬الحدائق والمساحات الخضراء‪.‬‬ ‫‪9034‬‏‪ -‬المساكن الإلزامية و الوظيفية‪.‬‬‫‪9069‬‏‪ -‬أشغال أخرى منجزة بالاستغلال‬ ‫‪ 039‬‏‪ -9‬نفقات تسيير وصيانة المصالح‬ ‫المباشر‪.‬‬ ‫الأخرى‏غير المنتجة للمداخيل‪.‬‬‫‏الباب‪ 907‬‏‪ -‬النظافة و‏الوقاية وحفظ‬ ‫الصحة العمومية‬ ‫‏الباب ‪904‬‏‪ -‬الطرق‬ ‫‪ 040‬‏‪ -9‬صيانة الطرقات البلدية وإشارات‬‫‪ 070‬‏‪ -9‬التطهير وإبادة الحشرات‬ ‫والحيوانات المؤذية والضارة‪.‬‬ ‫المرور‪.‬‬ ‫‪ 071‬‏‪ -9‬مكتب الصحة البلدي‪.‬‬ ‫‪ 041‬‏‪ -9‬إنارة الطرقات البلدية‪.‬‬ ‫‪9042‬‏‪ -‬إزاحة الثلوج وكسح الرمال عن‬‫‪9072‬‏‪ -‬التنظيف ورفع القمامات المنزلية‬ ‫‏والنفايات الصلبة ومعالجتها‪.‬‬ ‫الطرقات البلدية‪.‬‬ ‫‪ 043‬‏‪ -9‬المساحات الخضراء والحدائق‪.‬‬‫‪ 079‬‏‪ -9‬مصالح النظافة وحفظ الصحة‬ ‫الأخرى‪.‬‬ ‫‪ 044‬‏‪ -9‬المحابر‪.‬‬ ‫‪ 049‬‏‪ -9‬تكاليف أخرى للطرقات‪.‬‬ ‫المجموعة ‪ 91-‬المصالح الإدارية ‪:‬‬ ‫‏الباب ‪ 905-‬الشبكات والاتصالات‬ ‫‏الباب ‪910‬‏‪ -‬المصالح الإدارية العمومية‬ ‫والتكنولوجيات الجديدة‬ ‫‪ 100‬‏‪ -9‬الحالة المدنية‪.‬‬ ‫‪ 9101-‬الانتخابات‪.‬‬ ‫‏‪ 050‬‏‪ -9‬التطهير‪.‬‬ ‫‪ 051‬‏‪ -9‬التزويد بالماء الصالح للشرب‪.‬‬ ‫‪ 9102-‬الخدمة الوطنية وإحصاء السكان‪.‬‬‫‪ - 9103‬الإعلام والاستقبال والاستشارات‬ ‫‪ 052‬‏‪ -9‬الكهرباء‪.‬‬ ‫‪9053‬‏‪ -‬الغاز‪.‬‬ ‫‏العمومية ومجموعات القرارات الإدارية‪.‬‬‫‪ 9104‬‏‪ -‬الأعياد العمومية والحفلات‬ ‫‪9054‬‏‪ -‬شبكات التكنولوجيات الجديدة‪.‬‬ ‫‪9059‬‏‪ -‬الشبكات الأخرى‪.‬‬ ‫والمناسبات‪.‬‬ ‫‪9105‬‏‪ -‬التعاون ما بين البلديات والتوأمة‪.‬‬ ‫‏الباب ‪ 906-‬الأشغال المنجزة بالاستغلال‬ ‫المباشر‬ ‫‪9109‬‏‪ .‬المصالح الإدارية الأخرى‪.‬‬ ‫‪9060‬‏‪ -‬الأشغال المنجزة بالاستغلال‬ ‫‏الباب ‪911‬‏‪ -‬الوقاية والأمن‬ ‫‪71‬‬

‫ ةداملاملا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫الثقافية‪.‬‬ ‫‪ 9110-‬الأمن البلدي‪.‬‬ ‫‪ 9111-‬الوقاية‪.‬‬ ‫الباب ‪ 16‬‏‪ -9‬العبادة‬ ‫‪9160‬‏‪ -‬المساجد‪.‬‬ ‫‪9119‬‏‪ -‬المصالح الأخرى‪.‬‬ ‫‪9161‬‏‪ -‬المدارس القرآنية‪.‬‬ ‫الباب ‪ 12‬‏‪ -9‬المساهمة في تكاليف التعليم‬ ‫‏‪ 162‬‏‪ -9‬‏الخدمات الجنائزية و تهيئة المقابر‬ ‫والتمهين‬ ‫وصيانتها‪.‬‬ ‫‪ 120‬‏‪ -9‬التعليم الابتدائي‪.‬‬ ‫‪9169‬‏‪ -‬المؤسسات الدينية الأخرى‪.‬‬ ‫‪9121‬‏‪ -‬التعليم المهني والتمهين‪.‬‬ ‫‪9122‬‏‪ -‬التعليم الثقافي والفني‪.‬‬ ‫‏ المجموعة ‪ 92-‬المصالح الاجتماعية ‪:‬‬ ‫‪9129‬‏‪ -‬أنواع أخرى من التعليم‪.‬‬ ‫‏الباب ‪920‬‏‪ -‬المساعدة الاجتماعية المباشرة‬ ‫الباب ‪913‬‏‪ -‬المصالح الاجتماعية‪ ،‬المدرسية‬ ‫‪9200‬‏‪ -‬المسا عدة الاجتماعية للطفل والأم‪،‬‬ ‫وما قبل المدرسية‬ ‫والأسرة‪.‬‬ ‫‪ 130‬‏‪ -9‬المطاعم المدرسية‪.‬‬ ‫‪9201‬‏‪ -‬المساعدة الاجتماعية للأشخاص‬ ‫‪ 9131-‬المخيمات الصيفية‪.‬‬ ‫المسنين وذوي الأمراض المزمنة‪.‬‬ ‫‪9132‬‏‪ -‬النقل المدرسي‪.‬‬ ‫‪9202‬‏‪ -‬المساعدات والحماية الاجتماعية‬ ‫‪9133‬‏‪ -‬دور الحضانة وحدائق الأطفال‪.‬‬ ‫‪ 139‬‏‪ -9‬المصالح الاجتماعية‪ -‬المدرسية‬ ‫لذوي الاحتياجات الخاصة‪.‬‬ ‫‪9209‬‏‪ -‬المساعدات الاجتماعية الأخرى‪.‬‬ ‫الأخرى‪.‬‬ ‫‪921‬‏‪ -‬المصالح والمؤسسات الاجتماعية‬ ‫الباب ‪914‬‏‪ -‬الشبيبة والرياضة والترفيه‬ ‫‪ 210‬‏‪ -9‬مراكز الإقامة أو الإيواء‪.‬‬ ‫‪9140‬‏‪ -‬منشآت رياضية‪.‬‬ ‫‪9211‬‏‪ -‬مصلحة النشاط الاجتماعي‪.‬‬ ‫‪ 141‬‏‪ -9‬بيوت ودور الشباب‪.‬‬ ‫‪9212‬‏‪ .‬المصالح الاجتماعية ذات المحاسبة‬ ‫‪9142‬‏‪ -‬ساحات اللعب‪.‬‬ ‫الخاصة‏بها‪.‬‬ ‫‪9143‬‏‪ -‬الشواطئ والمسابح‪.‬‬ ‫‪ 9219‬‏‪ -‬المصالح والمؤسسات الاجتماعية‬ ‫‪ 149‬‏‪ -9‬تشجيعات للرياضات‪.‬‬ ‫الأخرى‪.‬‬ ‫الباب ‪ 15‬‏‪ -9‬الثقافة‬ ‫‪ 9150-‬المتاحف‪ ،‬الصرح التاريخي‪.‬‬ ‫‏المجموعة ‪93‬‏‪ -‬المصالح الاقتصادية ‪:‬‬ ‫‪9151‬‏‪ -‬المكتبات وقاعات المطالعة‪.‬‬ ‫‏الباب‪ 930‬‏‪ -‬المساهمة غير التنمية‬ ‫‪ 152‬‏‪ -9‬معاهد الموسيقى والمسرح‪.‬‬ ‫الاقتصادية‬ ‫‪9153‬‏‪ -‬المراكز الثقافية‪.‬‬ ‫‪9300‬‏‪ -‬الفلاحة والرعي‪.‬‬ ‫‪ 9159‬‏‪ -‬تشجيع ترقية الحركة الجمعوية‬ ‫‪ 301‬‏‪ -9‬الصناعة‪.‬‬ ‫‪9302‬‏‪ -‬التوزيع‪.‬‬ ‫‪9303‬‏‪ -‬النقل‪.‬‬ ‫‪72‬‬

‫ ةداملاملا‬ ‫المحلي ارةدإال‬ ‫‪9429‬‏‪ -‬المخصصات الأخرى‪.‬‬ ‫‪9304‬‏‪ -‬الصناعة التقليدية‪.‬‬ ‫‪9305‬‏‪ -‬السياحة‪.‬‬‫المادة ‪11‬‏‪ :‬تقسم أبواب البرامج والعمليات‬‫خارج البرامج الخاصة بقسم التجهيز‬ ‫‪ 9309-‬المصالح الاقتصادية الأخرى‪.‬‬‫والاستثمار المذكورة في المادة‪8‬‏ من المرسوم‬‫التنفيذي رقم‪ 12‬‏‪ 315-‬‏المؤرخ في ‪ 3‬‏شوا‬ ‫الباب ‪ 931-‬مجموع العقارات والمنقولات‬‫ل عام ‪1433‬‏الموافق‪12‬‏ غشت سنة ‪2012‬‬ ‫المنتجة للمداخيل‬‫‏ والمذكور أعلاه‪ ،‬إلى أبواب فرعية حسب‬ ‫‪9310‬‏‪ -‬العقارات المبنية‪.‬‬ ‫المدونة والترقيم المحددين أدناه ‪:‬‬ ‫‪9311‬‏‪ -‬الأسواق ومساحات العرض‪.‬‬ ‫المجموعة ‪ 95-‬برامج البلدية ‪:‬‬ ‫‪9312‬‏‪ -‬المذابح البلدية‪.‬‬ ‫‪9313‬‏‪ -‬المسمكات‪.‬‬‫الباب ‪ 950-‬البنايات والتجهيزات الإدارية‬ ‫‪ 9500-‬مقر البلدية‪.‬‬ ‫‪9314‬‏‪ -‬قاعات السينما والقاعات الترفيهية‬ ‫‏الأخرى‪.‬‬ ‫‪9501‬‏‪ -‬المندوبيات والملحقات البلدية‪.‬‬ ‫‪9502‬‏‪ -‬حظيرة البلدية‪.‬‬ ‫‪9315‬‏‪ -‬المواقف والمحاشر‪.‬‬ ‫‪9316‬‏‪ -‬فضاءات الإشهار‪.‬‬ ‫‪ 9509-‬المباني الإدارية الأخرى‪.‬‬ ‫‪ 319‬‏‪ -9‬الأملاك الأخرى‪.‬‬ ‫الباب ‪ 951-‬الطرق‬ ‫‪ 510‬‏‪ -9‬التجهيزات بالوسائل المادية‪.‬‬ ‫المجموعة ‪94‬‏‪ -‬المصالح الجبائية ‪:‬‬‫‪9511‬‏‪ -‬تهيئة وتجهيز الطرقات‪ ،‬المنشآت‬ ‫‏الباب ‪940‬‏‪ -‬ناتج الجباية‬ ‫الفنية والإنارة العمومية والمواقف‪.‬‬ ‫‪ 9400-‬الضرائب المباشرة‪.‬‬ ‫‪9519‬‏‪ -‬أشغال الطرق الأخرى‪.‬‬ ‫‪9401‬‏‪ -‬الضرائب غير المباشرة‪.‬‬ ‫‪9409‬‏‪ -‬ضرائب ورسوم أخرى‪.‬‬ ‫الباب ‪ 952-‬الشبكات المختلفة‬ ‫‪9520‬‏‪ -‬التطهير‪.‬‬ ‫الباب ‪ 941-‬ممنوحات صندوق الجماعات‬ ‫المحلية المشترك‬ ‫‪ 521‬‏‪ -9‬التزويد بالماء الصالح للشرب‪.‬‬ ‫‪ 522‬‏‪ -9‬الكهرباء‪.‬‬ ‫‪ 410‬‏‪ -9‬تخصيص معادلة التوزيع بالتساوي‪.‬‬ ‫‪9523‬‏‪ -‬الغاز‪.‬‬ ‫‪9411‬‏‪ -‬تخصيص الخدمة العمومية‪.‬‬ ‫‪9412‬‏‪ -‬الإعانات الاستثنائية‪.‬‬ ‫‪ 524‬‏‪ -9‬شبكات التكنولوجيات الجديدة‪.‬‬ ‫‪9419‬‏‪ -‬الممنوحات الأخرى‪.‬‬ ‫‪ 529‬‏‪ -9‬الشبكات الأخرى‪.‬‬ ‫المادة ‪ 942-‬مخصصات الدولة‬‫الباب ‪ 953-‬التجهيزات المدرسية وما قبل‬ ‫‪9420‬‏‪ -‬المخصصات الممنوحة مقابل المهام‬‫المدرسية وما قبل المدرسية والرياضية‬ ‫الجديدة أو المحولة من طرف الدولة‪.‬‬ ‫والثقافية والترفيهية والمتصلة بالعبادة‬ ‫‪9421‬‏‪ -‬تعويضات نقص القيم الجبائية‪.‬‬‫‪ 530‬‏‪ -9‬المدارس الابتدائية والمطاعم‬ ‫المدرسية‪.‬‬ ‫‪73‬‬

‫ ةداملاملا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫‪9570‬‏‪ -‬التجهيز الصناعي‪.‬‬ ‫‪9531‬‏‪ -‬مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة‬ ‫‪9571‬‏‪ -‬التجهيز الحرفي‪.‬‬ ‫‏الصغيرة‪.‬‬ ‫‪ 572‬‏‪ -9‬التجهيز السياحي‪.‬‬ ‫‪ 9532-‬التجهيزات الرياضية‪.‬‬ ‫‪ 9573-‬التجهيزات الفلاحية والري‪.‬‬ ‫‪9533‬‏‪ -‬تجهيزات للمنشآت الثقافية‪.‬‬ ‫‪ 534‬‏‪ -9‬الأرشيف‪ ،‬المكتبات وقاعات المطالعة‬‫‏الباب ‪ 958-‬المصالح الصناعية والتجارية‬‫‪9580‬‏‪ -‬الأسواق‪ ،‬قاعات العرض والمساحات‬ ‫والصرح التاريخي‪.‬‬ ‫‪ 535‬‏‪ -9‬برامج التجهيز الخاصة بالعبادة‬ ‫التجارية الأخرى‪.‬‬ ‫‪ 9581-‬المذابح البلدية‪.‬‬ ‫والمقابر‪.‬‬ ‫‪9539‬‏‪ -‬التجهيزات الرياضية والثقافية‬ ‫‪9582‬‏‪ -‬المسمكات‪.‬‬ ‫‪ 9589-‬المصالح الأخرى‪.‬‬ ‫والترفيهية الأخرى‪.‬‬ ‫الباب ‪ 959-‬التهيئة الحضرية والبيئة‪.‬‬ ‫الباب ‪ 954-‬التجهيزات الصحية‬‫‪ 9590‬‏‪ -‬المساحات الخضراء والحدائق‬ ‫والاجتماعية‬ ‫العمومية والمشاتل‪.‬‬ ‫‏‪ 540‬‏‪ -9‬مؤسسات الاستشفاء بالحمامات‬ ‫‪9591‬‏‪ -‬العتاد الحضري‪.‬‬ ‫المعدنية والمناخية‪.‬‬ ‫‪9541‬‏‪ -‬المخابر‪.‬‬ ‫‪9592‬‏‪ -‬المفرغات‪.‬‬ ‫‪9542‬‏‪ -‬التجهيزات المتعلقة بمواجهة‬‫المجموعة ‪ 96-‬برامج لحساب الغير‬ ‫الكوارث‪.‬‬‫والبرامج المتعلقة بالتعاون المشترك ما بين‬ ‫‪9549‬‏‪ -‬التجهيزات الصحية والاجتماعية‬ ‫البلديات‬ ‫الأخرى‪.‬‬‫الباب ‪ 960-‬برامج لفائدة المؤسسات‬ ‫الباب ‪ 955-‬التوزيع والنقل والاتصالات‬ ‫العمومية البلدية‬ ‫‪9550‬‏‪ -‬التوزيع‪.‬‬ ‫‪ 551‬‏‪ -9‬النقل‪.‬‬‫‪9600‬‏‪ -‬المؤسسات العمومية ذات الطابع‬ ‫الصناعي‏والتجاري‪.‬‬ ‫‪ 552‬‏‪ -9‬الاتصالات‪.‬‬‫‪9601‬‏‪ -‬المؤسسات العمومية ذات الطابع‬ ‫‏الباب ‪ 956-‬التعمير وا‏لإسكان‬ ‫الإداري‪.‬‬ ‫‪9560‬‏‪ -‬الأراضي المجزأة والترقية العقارية‪.‬‬ ‫‪ 609‬‏‪ -9‬المؤسسات الأخرى‪.‬‬ ‫‪ 9561-‬مراكز العبور‪.‬‬ ‫‪9562‬‏‪ -‬مراكز الاستقبال‪.‬‬‫‏الباب ‪ 961-‬برامج لفائدة الوحدات‬ ‫‪9563‬‏‪ -‬المساكن الإلزامية والوظيفية‪.‬‬‫الاقتصادية البلدية (تقسيم حسب‬ ‫‪ 564‬‏‪ -9‬المجموعات العقارية‪.‬‬‫الاحتياج بقرار وزاري مشترك بين الوزير‬ ‫الباب ‪ 957-‬التجهيز الصناعي والحرفي‬ ‫المكلف بالجماعات المحلية ووزير المالية)‪.‬‬‫الباب ‪ 962-‬برامج التعاون ما بين البلديات‬ ‫‪ 620‬‏‪ -9‬التعاون ما بين بلديات الولاية‪.‬‬ ‫‪74‬‬

‫ ةداملاملا‬ ‫المحلي ارةدإال‬ ‫الاقتصادية البلدية‪.‬‬ ‫‪ 621‬‏‪ -9‬التعاون الوطني ما بين البلديات‪.‬‬‫‪9794‬‏‪ -‬إعانات التجهيز لفائدة الجماعات‬ ‫‪ 622‬‏‪ -9‬التعاون الدولي ما بين البلديات‪.‬‬ ‫المحلية‪.‬‬ ‫الباب ‪ 969-‬برامج لفائدة أطراف أخرى‬ ‫‪9799‬‏‪ -‬الفائض المتوفر‪.‬‬ ‫‪ 9690-‬برامج لفائدة أطراف أخرى‪.‬‬ ‫‏الباب الثالث‬ ‫المجموعة ‪ 97-‬عمليات خارج البرامج ‪:‬‬ ‫تقسيم حسابات قسم التسيير وقسم‬ ‫الباب ‪ 970-‬العمليات المنقولة والعقارية‬ ‫التجهيز‬ ‫خارج البرامج ‪:‬‬ ‫والاستثمار إلى مواد ومواد فرعية‬ ‫‏‪ 9700-‬العمليات على السندات والقيم‪.‬‬ ‫‏‪ 701‬‏‪ -9‬الهبات والوصايا‪.‬‬‫‏المادة ‪ : 12‬تقسم حسابات النفقات‬‫والإيرادات والنتائج الخاصة بقسم تسيير‬ ‫‪ 9702‬‏‪ -‬العمليات خارجة البرامج على‬‫ميزانيتي البلدية وحسابها الإداري المذكورة‬ ‫العقارات والمنقولات‪.‬‬‫في المادة‪10‬‏ من المرسوم التنفيذي رقم‪12‬‬‫‏‪ 315-‬‏المؤرخ في‪ 3‬‏ شوال عام‪1433‬‬ ‫‪ 9709‬‏‪ -‬العمليات خارج البرامج الأخرى‬‫‏الموافق‪ 12‬‏ غشت سنة‪ 2012‬‏ والمذكور‬ ‫المنقولة وغير المنقولة‪.‬‬‫أعلاه‪ ،‬إلى مواد ومواد فرعية حسب القائمة‬ ‫الباب ‪ 971-‬حركة المديونية والدائنية‬ ‫والترقيم المحددين أدناه‪.‬‬ ‫‪ 9710‬‏‪ -‬سداد القروض التي تقترضها‬ ‫‏حسابات النفقات‬ ‫البلدية لحسابها‪.‬‬ ‫‪9711‬‏‪ -‬سداد القروض التي تقترضها‬ ‫الحساب ‪ 60-‬الأغذية واللوازم‪.‬‬ ‫البلدية لوحداتها الاقتصادية والمؤسسات‬ ‫‪ 00‬‏‪ -6‬المنتجات الصيدلية‪.‬‬ ‫‪ 01‬‏‪ -6‬التغذية والإطعام‪.‬‬ ‫العمومية‪.‬‬ ‫‪610‬‏‪ -‬الإطعام‪.‬‬ ‫‪ 712‬‏‪ -9‬سداد القروض التي تضمنها‬ ‫‪611‬‏‪ -‬المواد الغذائية‪.‬‬ ‫‪602‬‏‪ -‬الملابس‪.‬‬ ‫البلدية‪.‬‬ ‫‪603‬‏‪ -‬الوقود‪.‬‬ ‫‪ 9713-‬القروض التي تقدمها البلدية للغير‬ ‫‪604‬‏‪ -‬المحروقات‪.‬‬ ‫من مواردها الخاصة‪.‬‬‫‪605‬‏‪ -‬لوازم صيانة المباني والمنقولات‬ ‫‪ 719‬‏‪ -9‬القروض التي تقدمها البلدية‬ ‫والعتاد‪.‬‬ ‫للوحدات الاقتصادية والمؤسسات العمومية‪.‬‬ ‫‏‪ 6050-‬لوازم صيانة المباني‪.‬‬ ‫‏ الباب ‪ 979-‬العمليات الأخرى الخارجة‬ ‫‪ 051‬‏‪ -6‬لوازم صيانة المنقولات والعتاد‪.‬‬ ‫عن البرامج‪.‬‬‫‪ 06‬‏‪ -6‬لوازم ومعدات الطرق والإنارة‬ ‫‪ 790‬‏‪ -9‬نفقات الدراسات والمتابعة والأبحاث‪.‬‬ ‫العمومية‪.‬‬ ‫‪ 791‬‏‪ -9‬الأرصدة المتبقية من الإعانات‪.‬‬ ‫‪9792‬‏‪ -‬الأرصدة المتبقية من السلفيات‪.‬‬ ‫‪ 9793‬‏‪ -‬تخصيصات لفائدة الوحدات‬ ‫‪75‬‬

‫ ةداملاملا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫‪ 6262-‬مصاريف الإنترنت‪.‬‬ ‫‪607‬‏‪ -‬اللوازم المدرسية‪.‬‬ ‫‪ 263‬‏‪ -6‬مصاريف مصالح البريد‪.‬‬ ‫‪608‬‏‪ -‬لوازم المكتب والإعلام الآلي والطبع‬‫‪627‬‏‪ -‬مصاريف العقود والمنازعات والنشر‪.‬‬ ‫‏والتجليد‪.‬‬ ‫‪6270‬‏‪ -‬مصاريف العقود‪.‬‬ ‫‏ ‪ 6080-‬لوازم المكتب والإعلام الآلي‪.‬‬ ‫‪ 6271-‬مصاريف المنازعات‪.‬‬ ‫‪6081‬‏‪ -‬برامج الإعلام الآلي‪.‬‬ ‫‏‪ 6082-‬الطبع والتجليد‪.‬‬ ‫‪ 272‬‏‪ -6‬النشر والإشهار‪.‬‬ ‫‪ 09‬‏‪ -6‬اللوازم الأخرى‪.‬‬‫‪ 28‬‏‪ -6‬الأعياد والحفلات والزيارات الرسمية‪.‬‬ ‫‏الحساب ‪ 61-‬الأشغال والخدمات الخارجية‬ ‫‪6280‬‏‪ -‬الأعياد والحفلات‪.‬‬ ‫‪610‬‏‪ -‬الإيجار وتكاليف الكراء‪.‬‬ ‫‪6281‬‏‪ -‬الزيارات الرسمية‪.‬‬ ‫‪611‬‏‪ -‬الصيانة والترميم‪.‬‬ ‫‪629‬‏‪ -‬مصاريف التسيير العام الأخرى‪.‬‬ ‫‪612‬‏‪ -‬اقتناء العتاد والأدوات الصغيرة‪.‬‬ ‫‪ 613-‬الماء‪.‬‬ ‫الحساب ‪ 63-‬مصاريف المستخدمين‪.‬‬ ‫‪630‬‏‪ -‬مرتبات الموظفين الدائمين‪.‬‬ ‫‪ 14‬‏‪ -6‬الغاز والكهرباء‪.‬‬ ‫‪ 15‬‏‪ -6‬التأمين على المنقولات والعقارات‪.‬‬ ‫‪ 631-‬مرتبات الموظفين المتعاقدين‪.‬‬ ‫‪ 32‬‏‪ -6‬مرتبات مختلفة‪.‬‬ ‫‪ 16‬‏‪ -6‬تقديم الخدمات للبلدية‪.‬‬ ‫‪ 619-‬النفقات الأخرى على المنقولات‬ ‫‪633‬‏‪ -‬الأعباء الاجتماعية‪.‬‬‫‪ 34‬‏‪ -6‬المصاريف المتعلقة بالامتحانات‬ ‫والعقارات‪.‬‬ ‫والمسابقات‪.‬‬ ‫الحساب ‪ 62-‬مصاريف التسيير العام‪.‬‬ ‫‏‬ ‫‪ 620-‬التعويضات لأعضاء المجلس الشعبي‬ ‫البلدي‪.‬‬ ‫‏الحساب‪64‬‏‪ -‬الضرائب والرسوم‪.‬‬ ‫‪640‬‏‪ -‬الضرائب على المرتبات‪.‬‬ ‫‪ 21‬‏‪ -6‬مصاريف المهمة‪.‬‬ ‫‪622‬‏‪ -‬مصاريف النقل‪.‬‬ ‫‪649‬‏‪ -‬الضرائب والرسوم الأخرى‪.‬‬ ‫‪623‬‏‪ -‬تأمين المسؤولية المدنية‪.‬‬ ‫‪ 24‬‏‪ -6‬المصاريف المتعلقة بالملتقيات ودورات‬ ‫الحساب ‪ 65-‬مصاريف مالية‬ ‫التكوين وتحسين المستوى‪.‬‬ ‫‪ 50‬‏‪ -6‬الفوائد‪.‬‬ ‫‪ 25‬‏‪ -6‬التوثيق العام‪.‬‬‫‪ 51‬‏‪ -6‬تكاليف المصالح ذات المحاسبة‬ ‫‪ 626-‬مصاريف البريد والاتصالات‬‫الخاصة بها ‏وغير المتمتعة بالشخصية‬ ‫والإنترنت‪.‬‬ ‫المعنوية‪.‬‬ ‫‪6260‬‏‪ -‬مصاريف الهاتف الثابت‪.‬‬ ‫‪ 59‬‏‪ -6‬النفقات المالية الأخرى‪.‬‬ ‫‪ 6261-‬مصاريف الهاتف المحمول‪.‬‬ ‫الحساب ‪ 66-‬المنح والإعانات‬‫‪ 660-‬التشجيعات المقدمة للآداب والفنون‬ ‫‪76‬‬

‫ ةداملاملا‬ ‫المحلي ارةدإال‬‫‪ 92‬‏‪ -6‬الإعانات الاستثنائية التي تدفعها‬ ‫‏والعلوم‪.‬‬ ‫البلدية‪.‬‬ ‫‪ 61‬‏‪ -6‬التعليم العمومي‪ ،‬المنح الدراسية‬ ‫‪699‬‏‪ -‬الأعباء الاستثنائية‪.‬‬ ‫والجوائز‪.‬‬ ‫‪ 62‬‏‪ -6‬التشجيع للتنمية الاقتصادية‪.‬‬ ‫حسابات الإيرادات‬ ‫‪ 63‬‏‪ -6‬الإعانات لمختلف الهيئات‪.‬‬ ‫الحساب ‪ 70-‬ناتج الاستغلال‪.‬‬ ‫‪664‬‏‪ -‬منح ومعونات‪.‬‬ ‫‪ 00‬‏‪ -7‬مبيعات المنتجات أو الخدمة‪.‬‬ ‫‪665‬‏‪ -‬الحماية الاجتماعية لذوي الاحتياجات‬ ‫‪701‬‏‪ -‬النسخ الإدارية‪.‬‬ ‫‏الخاصة‪.‬‬ ‫‪ 02‬‏‪ -7‬خدمات الموظفين المدفوعة الأجر‪.‬‬ ‫‪666‬‏‪ -‬المعونة الاجتماعية للأشخاص‬ ‫‪703‬‏‪ -‬حقوق الزيارة والدفع‪.‬‬ ‫المسنين‪.‬‬ ‫‪ 04‬‏‪ -7‬الأتاوى التابعة للمذابح‪.‬‬ ‫‪667‬‏‪ -‬التخصيص الخاص للهبات‪.‬‬ ‫‪705‬‏‪ -‬الرسم الجنائزي‪.‬‬ ‫‪668‬‏‪ -‬الإعانات للأشخاص المعوزين‪.‬‬ ‫‪706‬‏‪ -‬حقوق المحشر‪.‬‬ ‫‪669‬‏‪ -‬المنح والإعانات الأخرى‪.‬‬ ‫‪ 709-‬عائدات الاستغلال الأخرى‪.‬‬ ‫الحساب ‪ 67-‬المساهمات والحصص‬ ‫الحساب ‪ 71-‬ناتج الأملاك الوطنية‬ ‫والخدمات لفائدة الغير‪.‬‬ ‫‪710‬‏‪ -‬بيع المحصول‪.‬‬ ‫‪670‬‏‪ -‬المساهمة في صندوق الضمان‬ ‫‪711‬‏‪ -‬كراء المباني والمنقولات والعتاد‪.‬‬ ‫للجماعات المحلية‪.‬‬ ‫‪7110‬‏‪ -‬كراء المباني‪.‬‬ ‫‪ 671-‬المساهمة في صندوق الولاية لترقية‬ ‫‪ 111‬‏‪ -7‬كراء المنقولات والعتاد‪.‬‬ ‫‏مبادرات الشباب والرياضة‪.‬‬‫‪712‬‏‪ -‬حقوق الطرق والساحة وأماكن‬ ‫‪672‬‏‪ -‬المساهمة في تكاليف ما بين البلديات‪.‬‬ ‫الوقوف‪.‬‬ ‫‪673‬‏‪ -‬الاشتراكات‪.‬‬ ‫‪713‬‏‪ -‬ناتج الامتياز‪.‬‬‫‪714‬‏‪ -‬ناتج كراء الأسواق والمذابح‬ ‫‪679‬‏‪ -‬المساهمات والخدمات الأخرى لفائدة‬ ‫الغير‪.‬‬ ‫والمسمكات‪.‬‬‫‪ 719-‬العائدات الأخرى للأملاك العمومية‬ ‫‏الحساب ‪ 68-‬المخصصات لحساب‬ ‫الاهتلاك والمؤونات‬ ‫والخاصة للبلدية‪.‬‬ ‫‏تحدد شروط وكيفيات استخدام هذا‬‫الحساب ‪ 72-‬التحصيلات والإعانات‬ ‫الحساب بتعليمة وزارية مشتركة بين الوزير‬ ‫والمساهمات‬ ‫المكلف بالجماعات المحلية ووزير المالية‪.‬‬‫‪720‬‏‪ -‬التحصيل من أرصدة تعويض المنح‬ ‫العائلية والخدمات المدفوعة نقدا‪.‬‬ ‫الحساب ‪ 69-‬الأعباء الاستثنائية‬ ‫‪690‬‏‪ -‬النفقات غير المتوقعة‪.‬‬ ‫‪721-‬‏ المساهمة في الإعانات الاجتماعية‪.‬‬ ‫‪ 91‬‏‪ -6‬سداد مبالغ بدون حق‪.‬‬ ‫‪77‬‬

‫ ةداملاملا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫‪7620‬‏‪ -‬الرسم على النشاط المهني‪.‬‬ ‫‪722‬‏‪ -‬تخفيض نسب الفوائد ‪.‬‬‫‪ 621‬‏‪ -7‬الرسم على النشاط المهني‪ -‬نقل‬ ‫‪ 723-‬إعانات الجماعات العمومية‪.‬‬ ‫‪ 729-‬التحصيلات والإعانات والمساهمات‬ ‫المحروقات بواسطة الأنابيب‪.‬‬‫‪763‬‏‪ -‬الضريبة على الدخل الإجمالي صنف‬ ‫‏الأخرى‪.‬‬ ‫‏المداخيل العقارية‪.‬‬ ‫الحساب ‪ 73-‬تخفيض الأعباء‬ ‫‪ 64‬‏‪ -7‬الضريبة على الأسلاك‪.‬‬ ‫‪ 730-‬أشغال التجهيز المنجزة بالاستغلال‬ ‫‪765‬‏‪ -‬الضريبة الجزافية الوحيدة‪.‬‬ ‫‪769‬‏‪ -‬الرسوم والضرائب الأخرى‪.‬‬ ‫المباشر‪.‬‬ ‫‪ 39‬‏‪ -7‬تخفيضات التكاليف الأخرى‪.‬‬ ‫الحساب ‪ 77-‬النواتج المالية‬ ‫الحساب ‪ 74-‬ممنوحات صندوق الجماعات‬ ‫المحلية المشترك‪.‬‬ ‫‪ 770-‬عائدات السندات والريوع‪.‬‬ ‫‪771‬‏‪ -‬فوائد القروض والديون‪.‬‬ ‫‪ 740-‬منح معادلة التوزيع بالتساوي‪.‬‬ ‫‪741‬‏‪ -‬منح مخصصات الخدمة العمومية‪.‬‬‫‪ 72‬‏‪ -7‬عائدات المصالح ذات المحاسبة‬‫الخاصة بها والتي ليست لها شخصية‬ ‫‪742‬‏‪ -‬الإعانات الاستثنائية‪.‬‬ ‫‪743‬‏‪ -‬إعانات التكوين والدراسات وتشجيع‬ ‫معنوية‪.‬‬ ‫‪ 779-‬العائدات المالية الأخرى‪.‬‬ ‫‏البحوث‪.‬‬ ‫الحساب ‪ 78-‬مخصصات الدولة‬ ‫‪749‬‏‪ -‬إعانات وتخصيصات أخرى‪.‬‬‫‪ 780-‬مخصصات صيانة وحراسة المدارس‬ ‫الحساب ‪ 75-‬الضرائب غير المباشرة‬ ‫الابتدائية‪.‬‬ ‫‪ 50‬‏‪ -7‬الرسم على القيمة المضافة‪.‬‬‫‪ 781-‬المخصصات المتعلقة بالزيادة في‬ ‫‪751‬‏‪ -‬الرسم الصحي على اللحوم‪.‬‬ ‫الأجور والأنظمة التعويضية‪.‬‬ ‫‪ 52‬‏‪ -7‬الرسم على الإقامة‪.‬‬ ‫‪ 82‬‏‪ -7‬تعويضات نقص القيم الجبائية‪.‬‬ ‫‪ 53‬‏‪ -7‬حقوق الأفراح والحفلات‪.‬‬ ‫‪789‬‏‪ -‬مخصصات أخرى‪.‬‬ ‫‪ 54‬‏‪ -7‬الرسم الخاص على الإعلانات‬ ‫الحساب ‪ 79-‬النواتج الاستثنائية‪.‬‬ ‫والصفائح‏المهنية‪.‬‬ ‫‪ 799-‬نواتج استثنائية أخرى‪.‬‬ ‫‪755‬‏‪ -‬الرسم الخاص على الرخص العقارية‪.‬‬ ‫‪ 56‬‏‪ -7‬الرسوم المتعلقة بالمحافظة على البيئة‪.‬‬ ‫حسابات النواتج‬ ‫‪ 59‬‏‪ -7‬الضرائب والرسوم الأخرى‪.‬‬ ‫‏الحساب ‪ 2‬‏‪ : 8‬الأعباء والنواتج السابقة‬ ‫‪ 20‬‏‪ -8‬العجز المرحل‪.‬‬ ‫الحساب ‪ 76-‬الضرائب المباشرة‬ ‫‪ 20‬‏‪ -8‬الفائض المرحل‪.‬‬ ‫‪760‬‏‪ -‬الرسم العقاري‪.‬‬‫‪826‬‏‪ -‬أعباء السنوات المالية السابقة‪ ،‬بواقي‬ ‫‪ 61‬‏‪ -7‬الرسم على رفع القمامات المنزلية‪.‬‬ ‫الإنجاز‪.‬‬ ‫‪ 62‬‏‪ -7‬الرسم على النشاط المهني‪.‬‬ ‫‪78‬‬




Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook