Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore قانون البيئة

قانون البيئة

Published by 2014, 2017-07-27 05:09:36

Description: قانون البيئة

Search

Read the Text Version

‫‬ ‫معالجة معادن الخ���ام غير الحديدية‪ ،‬إعداد وتنقية‬ ‫‪2 540‬‬ ‫‪189‬‬‫المعادن والس���بائك غير الحديدية‪ ،‬باستثناء صناعة‬ ‫المعادن والس���بائك غير الحديدية بواس���طة التحلل‬ ‫الكهربائي الحراري‬ ‫عندما تكون الطاقة المنشئة للفرن أو الأفران ‪:‬‬‫‪xx‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ .1‬تفوق ‪ 25‬كيلوواط رو‬‫‪xx‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ .2‬أقل من ‪ 25‬كيلوواط رول‬ ‫صناعة أسلاك المعادن (أنظر ‪)2 530‬‬ ‫‪5‬س�‪5��1‬ح‪2‬ق) المواد المعدنية أو العضوية (أنظر ‪،2 220‬‬ ‫أبتننكااوبييةن���مالبوشرغموعلش�دة�ن�يةمةنو(اتققطعرطةيفععلأوىإشالخصأ�الق�لاصمح�(��أبنانلظقار‪0‬ل‪3‬ب‪)0‬م‪3‬تع‪5‬رند‪2‬مم)ان‬ ‫معامل القرميد (أنظر ‪)2 517‬‬ ‫الرملي‬ ‫الصلصال‬ ‫ال‪7‬مي‪1‬اه‪2،5‬أن)ابي���ب‬ ‫أنابيب ص���رف‬ ‫(صناعة) (أنظر‬

‫قانون البيئة‬ ‫تقرير حول المواد‬ ‫موجز‬ ‫دراسة‬ ‫دراسة‬ ‫نطاق‬ ‫نوع الرخصة‬ ‫تحديــد النشــاط‬ ‫رقـم‬ ‫الخطرة‬ ‫التأثير‬ ‫الخطر‬ ‫التأثير‬ ‫الإعلان (كم)‬ ‫الخانـة‬ ‫‪x‬‬ ‫‪2 541‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫الزجاج (صناعة واستعمال)‬ ‫‪x‬‬ ‫‪2 542‬‬ ‫‪xx‬‬ ‫رول ‪3‬‬ ‫قدرة إنتاج أفران الصهر والتلين تكون‪:‬‬ ‫‪xx‬‬ ‫أ‪ .‬بالنسبة للزجاج الصودو – كلسي ‪:‬‬ ‫أ) تفوق ‪ 5‬طن ‪ /‬اليوم‬ ‫‪1‬‬ ‫ررم ش ب‬ ‫ب) تف���وق ‪ 500‬كلغ ‪ /‬اليوم ولكن أقل أو تس���اوي‬ ‫طن ‪ /‬اليوم‬ ‫ج) أقل من ‪ 500‬كلغ ‪ /‬اليوم ت‬ ‫‪190‬‬ ‫رول ‪3‬‬ ‫ب‪ .‬بالنسبة للزجاج الآخر ‪:‬‬ ‫أ) تفوق ‪ 500‬كلغ ‪ /‬اليوم‬ ‫‪0‬ب)‪50‬تف�ك�ل�وغق‪0/‬ال‪5‬يوكملغ ‪ /‬اليوم ولكن أقل أو تس���اوي ررم ش ب ‪1‬‬ ‫ج) أقل من ‪ 50‬كلغ ‪ /‬اليوم ت‬ ‫الزجاج (الإستعمال الكيميائي) أو البلور‬ ‫الحجم الأقصى للمادة المعالجة الممكن تواجدها في‬ ‫المنشأة تكون‪:‬‬‫‬

‫‬ ‫‪xx‬‬ ‫‪1‬‬ ‫رول‬ ‫‪ .1‬تفوق ‪ 150‬لترا‬ ‫‪191‬‬‫‪xx‬‬ ‫‪0,5‬‬ ‫ررم ش ب‬ ‫‪ .2‬تفوق ‪ 50‬لترا ولكن أقل أو تساوي ‪ 150‬لترا‬ ‫زجاج بالرصاص (أنظر ‪)2 541‬‬ ‫ا‪0‬لل‪3‬ول‪5‬ب‪()2‬صناعة) بواس���طة الصدم���ة الآلية (أنظر‬ ‫‪2 600‬‬ ‫الزنك (إنقاص معادن) (أنظر ‪)2 540‬‬ ‫كيمياء‪ ،‬مطاط‬ ‫‪xx‬‬ ‫‪1‬‬ ‫رول‬ ‫المدخ���رات والبطاري���ات (صناع���ة) التي تحتوي‬ ‫‪2 610‬‬ ‫الرصاص والكدميوم أو الزئبق‬ ‫م‪0‬د‪1‬خ��‪�6‬ر‪2‬ا)ت (صناع���ة صفائح) بالرص���اص (أنظر‬ ‫أستات السيلولوز (صناعة) (أنظر ‪)2 621‬‬ ‫حمض الستياريك (قولبة المادة من) (أنظر ‪)2 611‬‬ ‫بواس���طة‬ ‫(صناع���ة)‬ ‫ا(لأإنظصرطن‪4‬ا‪1‬ع��‪�6‬ي‪)2‬‬ ‫أليزاري���ن‬ ‫الأنتراسان‬

‫قانون البيئة‬ ‫تقرير حول المواد‬ ‫موجز‬ ‫دراسة‬ ‫دراسة‬ ‫نطاق‬ ‫نوع الرخصة‬ ‫تحديــد النشــاط‬ ‫رقـم‬ ‫الخطرة‬ ‫التأثير‬ ‫الخطر‬ ‫التأثير‬ ‫الإعلان (كم)‬ ‫الخانـة‬ ‫الشموع ومواد أخرى من الشمع ومشمعة‪ ،‬البرافين‬ ‫‪2 611‬‬ ‫أو حمض ستياريك (قولبة وبتذويب)‬ ‫‪xx‬‬ ‫‪1‬‬ ‫رول‬ ‫‪ .1‬عندما تتم العملية بواس���طة التدفئة النارية العارية‬ ‫وبكل طريقة تشكل مخاطر الإشتعال المعادلة‬ ‫‪ .2‬في كل الحالات الأخرى‪ ،‬كمية الصمغ‪ ،‬الش���مع أو‬ ‫حمض ستياريك المذابة يوميا تكون‪:‬‬ ‫‪xx‬‬ ‫ررم ش ب ‪0,5‬‬ ‫أ‪ .‬تفوق ‪ 100‬كلغ‬ ‫‪192‬‬ ‫ب‪ .‬أقل من ‪ 100‬كلغ ت‬ ‫المط���اط‪ ،‬مطاط صناع���ي‪ ،‬بوليمار (مس���تودعات‬ ‫‪2 612‬‬ ‫وورش���ات فرز المواد المس���تعملة القابلة للاحتراق‬ ‫ذات أساس)‬ ‫‪xx‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .1‬الموضوعة في مبنى مشغول أو مسكون من طرف‬ ‫أشخاص أو مجاورة لبناية ما‬ ‫أ) الكمية المخزنة تكون تفوق ‪ 50‬م‪ 3‬رول‬ ‫‪xx‬‬ ‫ررم ش ب ‪0,5‬‬ ‫ب) الكمية المخزنة تكون أقل من ‪ 50‬م‪3‬‬‫‬

















































‫‪ .2‬عندم���ا تكون درجة الحرارة المس���تعملة أقل عند‬‫‬ ‫نقطة إضاءة السوائل‬ ‫‪217‬‬‫أال‪.‬منإذشا���أكاةن(تالماقلاكيميس�ة��اةلإعلجمىالديرة لجلةس‪°‬و‪5‬ائ‪2‬لما)لمتوفجووقدة‪0‬ف‪5‬ي‪ 2‬ت‬ ‫لترا‬ ‫المحطات الحرارية (أنظر ‪ )2 914‬الإحتراق‬‫الطاق���ة الحراري���ة القصوى ه���ي محددة مث���ل الكمية‬ ‫‪2 914‬‬‫القصوى للمحروق والمعبر عنها بأقل من القدرة الحرارية‬‫الممكن إستهلاكها بالثانية‬‫ملاحظة‪ :‬توجد الكتلة الحيوية على حالتها الطبيعية‬‫غير متش���ربة وغير مغطاة بأي م���ادة كانت والتي‬‫تحتوي خاصة الخش���ب على شكل قطع خام وقشر‬‫وخشب مقطع‪ ،‬نشارات وجزئيات الصقل أو البقايا‬‫المنحدرة من صناعة الخشب ومحولاته أو من حرفته‬‫أ‪ .‬عندما تستهلك المنشأة خاصة لوحدها أو بالخلط‪،‬‬‫الغاز الطبيعي وغاز البترول المميع والمازوت المحلي‬‫والفحم‪ ،‬المازوت الثقيل أو الكتلة الحيوية‪ ،‬بإس���تثناء‬‫المنش���آت المشار إليها في خانات أخرى من القائمة‬‫بحيث يس���اهم الإحتراق في صهر وطبخ أو معالجة‬ ‫المواد الداخلة بالخلط مع غاز الإحتراق‬

‫قانون البيئة‬ ‫تقرير حول المواد‬ ‫موجز‬ ‫دراسة‬ ‫دراسة‬ ‫نطاق‬ ‫نوع الرخصة‬ ‫تحديــد النشــاط‬ ‫رقـم‬ ‫الخطرة‬ ‫التأثير‬ ‫الخطر‬ ‫التأثير‬ ‫الإعلان (كم)‬ ‫الخانـة‬ ‫‪ -‬إذا كانت الطاقة الحرارية القصوى للمنشأة‪:‬‬ ‫‪xx‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ .1‬تفوق أو تساوي ‪ 100‬ميغاواط رو‬ ‫‪xx‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رول‬ ‫‪ .2‬تفوق أو تس���اوي ‪ 20‬ميغاواط لكن أقل من ‪100‬‬ ‫ميغاواط‬ ‫‪xx‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ررم ش ب‬ ‫‪ .3‬تفوق ‪ 2‬ميغاواط لكن أقل من ‪ 20‬ميغاواط‬ ‫‪ .4‬أقل من ‪ 2‬ميغاواط ت‬ ‫‪218‬‬ ‫‪xx‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ب‪ .‬عندما تكون المواد المستهلكة لوحدها أو بالخلط‪،‬‬ ‫رول‬ ‫كانت‬ ‫اعلحنرتالركيةالاملقش���صاورىإلتيفهاوقف���‪,1‬ي‪0‬أمويإغذااواماط‬ ‫مختلفة‬ ‫الطاقة‬ ‫جلود مغطاة بالبرنيق (صناعة) (أنظر ‪)2 922‬‬ ‫زخرفة المعادن باستعمال البرنيق (أنظر ‪)2 922‬‬ ‫‪xx‬‬ ‫ررم ش ب ‪0,5‬‬ ‫‪ 2 915‬الإسفنج (غسل‪ ،‬إزالة اللون وتجفيف)‬ ‫إختبار المحركات (أنظر ‪)2 917‬‬‫‬

‫‬ ‫(صناعة)‬ ‫بالبرني���ق‬ ‫مطلية‬ ‫الوج���ه‬ ‫و‪2‬و‪2‬اق‪9‬يا‪)2‬ت‬ ‫اللب���د‬ ‫‪219‬‬‫(أنظر‬ ‫وم��‪1�9‬رآ‪9‬ب‪2‬ا)لعرب���ات ذات المح���رك (أنظ���ر ‪2 912‬‬ ‫ن(أقنظشركي‪2‬م‪2‬يا‪9‬ئي‪)2‬باس���تعمال البرنيق بالهيدروكاربور‬ ‫ا‪2‬ل‪2‬ص‪9‬م‪2‬غ)(صناعة المسبار وأشياء أخرى من) (أنظر‬ ‫ا(لأنزيظورت‪2‬الم‪2‬ج‪9‬فف‪2‬ة)(إس���تعمال) عل���ى دعامة أيا كانت‬ ‫لاللاطبشاتععةالب‪،‬الالحبعرطارليمةحأوضارل بسواامةس���(أنطةظارل ‪2‬سو‪2‬ائ‪9‬ل‪2‬ا)لقابلة‬‫‪xx‬‬ ‫ررم ش ب ‪0,5‬‬ ‫لك (صناعة المواد المسماة) (أنظر ‪)2 922‬‬ ‫‪2 916‬‬ ‫غسيل قلويات الوراقات (حرق)‬ ‫المح���ركات ذات الإنفجار والإحت���راق الداخلي أو‬ ‫‪2 917‬‬ ‫التفاعل وتربينات الاحتراق (ورشات اختبار)‬

‫قانون البيئة‬ ‫تقرير حول المواد‬ ‫موجز‬ ‫دراسة‬ ‫دراسة‬ ‫نطاق‬ ‫نوع الرخصة‬ ‫تحديــد النشــاط‬ ‫رقـم‬ ‫الخطرة‬ ‫التأثير‬ ‫الخطر‬ ‫التأثير‬ ‫الإعلان (كم)‬ ‫الخانـة‬ ‫‪xx‬‬ ‫‪2‬‬ ‫عندما تحدد الطاقة الإجمالي���ة مثل الطاقة الآلية‬ ‫اكعلليتلرىوبويماناحطوتأربوااللتعننزادظ�م�م�اانميمتاعلجأااقلوازصخاتلىبدالفرداعوتر‪،5‬ا‪,‬ن‪1‬ه ايكليمتلحفوروواكقاط‪0‬ت‪5‬أو‪ 1‬رول‬ ‫امللخاانحةظ‪4‬ة‪91:‬هذا‪ 2‬النش���اط لا يس���تدعي تصنيفه في‬ ‫‪xx‬‬ ‫ررم ش ب ‪0,5‬‬ ‫‪ 2 918‬الحميض (صناعة)‬ ‫س���احات التوقف مغطاة ومرآب الفنادق للعربات‬ ‫‪2 919‬‬ ‫‪220‬‬ ‫ذات المحرك‬ ‫‪xx‬‬ ‫‪1‬‬ ‫رول‬ ‫القدرة تكون‪:‬‬ ‫‪ .1‬تفوق ‪ 1 000‬عربة‬ ‫‪xx‬‬ ‫‪0,5‬‬ ‫ررم ش ب‬ ‫‪ .2‬تف���وق ‪ 250‬عربة ولكن أقل أو تس���اوي ‪1 000‬‬ ‫عربة‬ ‫‪ .3‬ألق من ‪ 250‬عربة ت‬ ‫الدهانات (طبخ أو تجفيف) (أنظر ‪)2 922‬‬‫‬

‫‬ ‫دهانات ذات أس���اس المذيبات القابلة للاش���تعال‬ ‫‪221‬‬‫كانت)‬‫أيا‬‫دعامات‬‫على‬‫(التطبيق‬‫أ‪2‬و‪92‬سا‪2‬م)ة‬‫عطرية‬ ‫(أنظر‬ ‫(معالجة‬ ‫فضي‬ ‫أ‪1‬س�‪9��2‬ا ‪2‬س)‬ ‫الحساس���ة للضوء ذات‬ ‫وتنمية المساحات) (أنظر‬ ‫‪ 2 920‬افلعتابلرةيدتفأووقال‪0‬ض‪51‬غ بطا (سمكناشل���آت) التش���غيل بضغوط‬ ‫‪ .1‬تضغط أو تستعمل س���وائل قابلة للاشتعال أو‬ ‫سامة‪ ،‬الطاقة الممتصة تكون‪:‬‬ ‫‪xx‬‬ ‫‪1‬‬ ‫رول‬ ‫أ‪ .‬تفوق ‪ 300‬كيلوواط‬‫‪xx‬‬ ‫‪0,5‬‬ ‫ررم ش ب‬ ‫ب‪ .‬تفوق ‪ 20‬كيلوواط ولكن أقل أو تس���اوي ‪300‬‬ ‫كيلوواط‬‫‪xx‬‬ ‫ررم ش ب ‪1‬‬ ‫‪ .2‬في كل الحالات الأخرى‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تفوق ‪ 500‬كيلوواط‬ ‫ت‬ ‫ب‪ .‬تفوق ‪ 50‬كيلوواط ولكن أقل أو تس���اوي ‪500‬‬ ‫كيلوواط‬ ‫معالجة وتنمية المس���احات الحساسة للضوء ذات‬ ‫‪2 921‬‬ ‫أساس فضي‬ ‫المساحة المعالجة سنويا تكون‪:‬‬

‫قانون البيئة‬ ‫تقرير حول المواد‬ ‫موجز‬ ‫دراسة‬ ‫دراسة‬ ‫نطاق‬ ‫نوع الرخصة‬ ‫تحديــد النشــاط‬ ‫رقـم‬ ‫الخطرة‬ ‫التأثير‬ ‫الخطر‬ ‫التأثير‬ ‫الإعلان (كم)‬ ‫الخانـة‬ ‫‪x‬‬ ‫‪2 922‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪ .1‬التصوير الإشعاعي الصناعي‬ ‫‪x‬‬ ‫ررم ش ب ‪1‬‬ ‫أ‪ .‬تفوق ‪ 20 000‬م‪2‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪000‬‬ ‫ت‬ ‫تساوي‬ ‫أو‬ ‫أقل‬ ‫ولكن‬ ‫م‪2‬‬ ‫تساوي‬ ‫أو‬ ‫‪0‬ب‪ 0.‬ت‪0‬فو‪0‬ق‪2‬‬ ‫م‪2‬‬ ‫‪ .2‬حالات أخرى (تصوير إش���عاعي طبي‪ ،‬رس���وم‬ ‫تخطيطية‪ ،‬تصوير شمسي‪ ،‬سينما)‬ ‫ررم ش ب ‪1‬‬ ‫أ‪ .‬تفوق ‪ 50 000‬م‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪000‬‬ ‫ت‬ ‫تساوي‬ ‫أو‬ ‫أقل‬ ‫ولكن‬ ‫م‪2‬‬ ‫تساوي‬ ‫أو‬ ‫‪0‬ب‪ 0.‬ت‪0‬فو‪0‬ق‪5‬‬ ‫م‪2‬‬ ‫ا‪2‬لب‪2‬رن‪9‬ي‪2‬ق)الدهني والزيوت المجففة (إستعمال) (أنظر‬ ‫‪222‬‬ ‫البرنيق‪ ،‬الدهان‪ ،‬تجهيز‪ ،‬الغراء‪ ،‬الطلاء‪ ،‬إلخ (إس���تعمال‪،‬‬ ‫طب���خ وتجفيف) على دعام���ة أيا كانت (معدن‪ ،‬خش���ب‪،‬‬ ‫بلاستيك‪ ،‬جلد‪ ،‬ورق‪ ،‬نسيج‪ )... ،‬بإستثناء‪:‬‬ ‫ال‪--‬قننطشرش�اا��ناطاطواتموتامادلمشزاعافرتليإجلة��ي�مهةاأشفواراي إالس�يل��هختاانعفتمياينلا ال‪6‬لخ‪1‬زافن‪4‬ةت‪ 32،‬ا‪1‬ولا‪36‬س‪�4�1�1‬فل‪2‬ت‪،‬‬ ‫المحرك‬ ‫ذات‬ ‫والعربات‬ ‫اعللخىانالةس‪2‬ي‪1‬ار‪9‬ا ‪2‬ت‬ ‫التلبيس‬ ‫‪ -‬نشاطات‬ ‫بواسطة‬ ‫مشار إليها‬ ‫‪ -‬أو كل نش���اط آخر مش���ار إليه بوضوح بواسطة خانة‬ ‫أخرى‬‫‬

‫‬ ‫‪ .1‬عندما يكون أساس المواد المستعملة‪ ،‬من السوائل وعندما‬ ‫‪223‬‬‫يتم الاستعمال بواسطة طريقة «السقي»‬ ‫‪ -‬إذا كانت الكمية القصوى للمواد الممكن إيجادها‬ ‫في المنشأة هي‪:‬‬ ‫‪xx‬‬ ‫‪1‬‬ ‫رول‬ ‫أ‪ .‬تفوق ‪ 1 000‬لتر‬‫‪xx‬‬ ‫ب‪ .‬تفوق ‪ 100‬لتر ولكن أقل أو تساوي ‪ 1 000‬لتر ررم ش ب ‪0,5‬‬ ‫ج‪ .‬أقل أو تساوي ‪ 1 000‬لتر ت‬ ‫‪ .2‬عندم���ا يتم الاس���تعمال بكل طريق���ة أخرى غير‬ ‫طريقة «السقي» (سحق‪ ،‬تلبيس ‪)...‬‬ ‫‪xx‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ -‬إذا كان���ت الكمي���ة القص���وى للم���واد الممك���ن‬ ‫استعمالها هي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تفوق ‪ 100‬كلغ ‪ /‬اليوم‬ ‫رول‬ ‫ب‪ .‬تفوق ‪ 10‬كلغ ‪ /‬اليوم ولكن أقل أو تساوي ‪100‬‬ ‫كلغ ‪ /‬اليوم‬‫‪xx‬‬ ‫‪0,5‬‬ ‫ررم ش ب‬ ‫ج‪ .‬أقل أو تساوي ‪ 100‬كلغ ‪ /‬اليوم ت‬ ‫‪ .3‬عندما تكون المواد المس���تعملة من المساحيق ذات‬ ‫أساس من الرتنجات العضوية‬ ‫‪xx‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ -‬إذا كان���ت الكمي���ة القص���وى للم���واد الممك���ن‬ ‫استعمالها هي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تفوق ‪ 200‬كلغ ‪ /‬اليوم رول‬‫‪xx‬‬ ‫‪0,5‬‬ ‫ررم ش ب‬ ‫ب‪ .‬تفوق ‪ 20‬كلغ ‪ /‬اليوم ولكن أقل أو تساوي ‪200‬‬ ‫كلغ ‪ /‬اليوم‬ ‫ج‪ .‬أقل أو تساوي ‪ 200‬كلغ ‪ /‬اليوم ت‬

‫قانون البيئة‬ ‫تقرير حول المواد‬ ‫موجز‬ ‫دراسة‬ ‫دراسة‬ ‫نطاق‬ ‫نوع الرخصة‬ ‫تحديــد النشــاط‬ ‫رقـم‬ ‫الخطرة‬ ‫التأثير‬ ‫الخطر‬ ‫التأثير‬ ‫الإعلان (كم)‬ ‫الخانـة‬ ‫‪ .2‬عندما يتم الاستعمال بكل طريقة أخرى غير طريقة‬ ‫«السقي» (سحق‪ ،‬تلبيس ‪)...‬‬ ‫‪xx‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ -‬إذا كانت الكمية القصوى للمواد الممكن استعمالها‬ ‫هي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تفوق ‪ 100‬كلغ ‪ /‬اليوم رول‬ ‫‪xx‬‬ ‫‪0,5‬‬ ‫ررم ش ب‬ ‫ب‪ .‬تفوق ‪ 10‬كلغ ‪ /‬اليوم ولكن أقل أو تساوي ‪100‬‬ ‫‪224‬‬ ‫كلغ ‪ /‬اليوم‬ ‫ج‪ .‬أقل أو تساوي ‪ 100‬كلغ ‪ /‬اليوم ت‬ ‫‪ .3‬عندما تكون المواد المس���تعملة من المساحيق ذات‬ ‫أساس من الرتنجات العضوية‬ ‫‪xx‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ -‬إذا كانت الكمية القصوى للمواد الممكن استعمالها‬ ‫هي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تفوق ‪ 200‬كلغ ‪ /‬اليوم رول‬‫‬

‫‪xx‬‬‫‬‫‪0,5‬‬ ‫ررم ش ب‬ ‫ب‪ .‬تفوق ‪ 20‬كلغ ‪ /‬اليوم ولكن أقل أو تساوي ‪200‬‬ ‫‪225‬‬‫كلغ ‪ /‬اليوم‬ ‫ج‪ .‬أقل أو تساوي ‪ 200‬كلغ ‪ /‬اليوم ت‬ ‫ملاحظ��ة‪ :‬نظام التصنيف في الفقرت�ي�ن ‪ 1‬و‪ 2‬هو محدد‬ ‫بالنظر إلى كمية المواد المستعملة في المنشأة مع الأخذ بعين‬ ‫الاعتبار العوامل أسفله‪.‬‬ ‫كمي���ات الم���واد الت���ي ه���ي م���ن أس���اس الس���وائل‬ ‫ابل‪5‬مق‪5‬عا‪°‬ابلم�م��ل)ةأل‪1‬ول‪.‬االش�س����ت�عواائللما�ل��هانل اولفجئي�ن��يةة‪،‬الالأمولس�ى��(مناقةط��‪�A‬ةهاليإ مضعايءنةة‬ ‫أامكلوامنيتاسالتحتفتعئوامةلماياوللاثعدوالاناليىلمةتأسقي(نملاقهةمطيةن‪B‬مال‪0‬نهإ‪1‬أيضساما‪%‬ءعةيمسنتةنافلوابلممسقذعويأاابئومالتلتالس‪1‬ا�قل�ا‪�/‬عبال‪2‬و‪.‬ةضليوليإة‪5‬ش‪5‬لت‪°‬حعامظل)ة‬ ‫إذ\"‪2Q‬ااا‪/‬لمسح�‪�B‬ف�وت‪+‬عظ�م�ل�‪A‬ةتم=�ع��دن‪Q‬ة‪.‬أم�ج�����والدالمتنصفنئيا���تفمخست�ل��ف�ت��حة‪،‬ددفإكانلآالت��ك�ميية‪:‬‬

‫ ةداالمال ال‬ ‫قانون البيئة‬ ‫المادة ‪ 24‬‏‪ :‬تطبق أحكام المادة ‪ 23‬أعلاه‏على المنشآت الجديدة‪.‬‬‫‏تحدد الشروط التي تطبق بمقتضاها أحكام المادة‪ 23‬أعلاه‏على المنشآت الموجودة عن‬ ‫طريق التنظيم‪.‬‬‫‪ n‬مرس��وم تنفيذي رق��م ‪ 198 - 06‬مؤرخ في ‪ 31‬مايو س��نة ‪ ،2006‬يضبط‬ ‫التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة‬‫‏الخط��ر ‪ :‬خاصي���ة ملازمة لم���ادة أو عامل أو‬ ‫الم��ادة الأول��ى ‪ :‬تطبيقا لأح���كام المواد ‪19‬‬‫مص���در طاقة أو وضعية يمكن أن تترتب عنها‬ ‫و‪ 23‬و ‪ 24‬م���ن القانون رق���م ‪ 10-03‬المؤرخ‬ ‫في ‪ 19‬جم���ادى الأولى ع���ام ‪ 1424‬الموافق‬ ‫أضرار للأشخاص والممتلكات والبيئة‪.‬‬ ‫‪ 19‬يوليو س���نة ‪ 2003‬والمذكور أعلاه‪ ،‬يضبط‬ ‫هذا المرس���وم التنظيم المطبق على المؤسسات‬‫خط��ر محتم��ل ‪ :‬عنصر يميز ح���دوث ضرر‬ ‫المصنفة لحماية البيئة‪ ،‬لا سيما نظامي رخصة‬‫محتم���ل‪ ،‬يرتبط بوضعية خط���ر وهو عادة ما‬ ‫اس���تغلال المؤسس���ات المصنف���ة‪ ،‬والتصريح‬‫يح���دد بعنصري���ن ‪ :‬احتمال ح���دوث الضرر‬ ‫باس���تغلال المؤسس���ات المصنف���ة وكيفي���ات‬ ‫تس���ليمها وتعليقها وس���حبها وكذا ش���روط‬ ‫وخطورة العواقب‪.‬‬ ‫كيفيات مراقبتها‪.‬‬‫المادة ‪ : 3‬تقسم المؤسسات المصنفة إلى أربع‬ ‫( ‏‪ )4‬فئات‪:‬‬ ‫المادة ‪ : 2‬يقصد في مفهوم هذا المرس���وم بما‬ ‫يأتي‪:‬‬‫‪ -‬مؤسسة مصنفة من الفئة الأولى ‪ :‬تتضمن‬ ‫على الأقل منشأة خاضعة لرخصة وزارية‪،‬‬ ‫المنشأة المصنفة ‪ :‬كل وحدة تقنية ثابتة يمارس‬ ‫فيها نش���اط أو عدة أنش���طة من النش���اطات‬‫‪ -‬مؤسسة مصنفة من الفئة الثانية ‪ :‬تتضمن‬ ‫المذكورة في قائمة المنشآت المصنفة‪ ،‬المحددة‬‫على الأقل منش���أة خاضعة لرخص���ة الوالي‬ ‫في التنظيم المعمول به‪.‬‬ ‫المختص إقليميا‪،‬‬ ‫‏المؤسس��ة المصنفة ‪ :‬مجم���وع منطقة الإقامة‬‫‪ -‬مؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة ‪ :‬تتضمن‬ ‫والتي تتضمن منش���أة واحدة أو عدة منشآت‬‫عل���ى الأقل منش���أة خاضع���ة لرخصة رئيس‬ ‫مصنفة تخضع لمس���ؤولية شخص طبيعي أو‬ ‫معن���وي خاض���ع للقانون الع���ام أو الخاص‪،‬‬ ‫المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا‪،‬‬ ‫يحوز المؤسسة والمنشآت المصنفة التي تتكون‬ ‫منها‪ ،‬أو يس���تغلها أو أوكل اس���تغلالها إلى‬‫‪ -‬مؤسس��ة مصنف��ة م��ن الفئ��ة الرابعة ‪:‬‬‫تتضم���ن على الأقل منش���أة خاضع���ة لنظام‬ ‫شخص آخر‪.‬‬‫التصريح لدى رئيس المجلس الش���عبي البلدي‬ ‫المختص إقليميا‪.‬‬ ‫‪226‬‬

‫ ةداالمال ال‬ ‫ةئيبلا رييست تاودأ‬‫‏­‪ -‬إي���داع الطل���ب مرفق���ا بالوثائ���ق المطلوبة‬ ‫‏الفصل الثاني‬‫في التش���ريع والتنظيم المعمول بهما حس���ب‬ ‫‏نظام رخصة استغلال المؤسسة المصنفة‬ ‫الكيفيات المحددة في أحكام المادة‪ 8‬أدناه‪،‬‬ ‫‏القسم الأول‬ ‫أحكام عامة‬‫‏­‪ -‬دراس���ة أولية لملف طلب رخصة الاستغلال‬ ‫من طرف اللجنة‪.‬‬‫في حالة الاستثمارات الجديدة يجب أن تكون‬ ‫‏الم��ادة ‏‪ : 4‬تعد رخصة اس���تغلال المؤسس���ة‬‫عناصر تقييم المش���روع موضوع تشاور فيما‬ ‫المصنف���ة الت���ي تهدف إل���ى تحدي���د تبعات‬‫ب�ي�ن إدارات البيئ���ة والصناعة والمس���اهمات‬ ‫النش���اطات الاقتصادية‏عل���ى البيئة والتكفل‬ ‫به���ا‪ ،‬وثيقة إدارية تثبت أن المنش���أة المصنفة‬ ‫وترقية الاستثمارات‪.‬‬ ‫المعني���ة تطابق الأح���كام والش���روط المتعلقة‬ ‫بحماية وصحة وأم���ن البيئة المنصوص عليها‬‫‪ -‬منح مقرر بالموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة‬ ‫في التش���ريع والتنظيم المعمول بهما‪ ،‬لاسيما‬‫المصنفة والصادر على أس���اس دراس���ة ملف‬ ‫أحكام هذا المرسوم‪ .‬وبهذه‏الصفة‪ ،‬لا تحد ولا‬‫الطل���ب في أج���ل لا يتعدى ثلاثة (‪ )3‬أش���هر‬ ‫تحل محل أي رخصة م���ن الرخص القطاعية‬ ‫المنص���وص عليه���ا ف���ي التش���ريع والتنظيم‬ ‫ابتداء من تاريخ إيداع ملف الطلب‪.‬‬ ‫المعمول بهما‪.‬‬ ‫المرحلة النهائية لتسليم الرخصة‪:‬‬ ‫المادة ‪ : 5‬يس���بق كل طلب رخصة اس���تغلال‬‫‪ -‬زي���ارة اللجن���ة للموق���ع بعد إتم���ام إنجاز‬ ‫مؤسسة مصنفة حس���ب الحالة وطبقا لقائمة‬‫المؤسسة المصنفة بغرض التحقق من مطابقتها‬ ‫المنشآت المصنفة ما يأتي‪:‬‬ ‫للوثائق المدرجة في ملف الطلب‪،‬‬ ‫‪ -‬دراس���ة أو موجز التأثير على البيئة يعدان‬‫‪ -‬إعداد مش���روع ق���رار رخصة اس���تغلال‬ ‫ويصادق عليهما‪ ،‬حسب الشروط المحددة في‬‫المؤسس���ة المصنفة من طرف اللجنة وإرسالها‬ ‫التنظيم المعمول به‪،‬‬ ‫إلى السلطة المؤهلة للتوقيع‪،‬‬ ‫‏­‪ -‬دراس���ة خطر تعد ويصادق عليها‪ ،‬حس���ب‬‫‪-‬‏­تسليم رخصة اس���تغلال المؤسسة المصنفة‬ ‫الشروط المحددة في هذا المرسوم‪،‬‬‫حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم‪ ،‬في‬‫أجل ثلاثة (‪ )3‬أش���هر ابتداء من تاريخ تقديم‬ ‫‏­‪ -‬تحقيق عموم���ي يتم طبقا للكيفيات المحددة‬ ‫في التنظيم المعمول به‪.‬‬ ‫الطلب عند نهاية الأشغال‪.‬‬ ‫‏القسم الثاني‬‫المادة ‪ : 7‬يرس���ل ملف طلب رخصة استغلال‬‫المؤسسة المصنفة إلى الوالي المختص إقليميا‪.‬‬ ‫ملف طلب رخصة استغلال المؤسسة المصنفة‬‫المادة ‪ : 8‬علاوة على الوثائق المنصوص عليها‬ ‫‏المادة ‏‪ :6‬تمنح رخصة اس���تغلال المؤسس���ة‬‫في أحكام الم���ادة‪ 5‬أعلاه‪ ،‬يتضمن ملف طلب‬ ‫المصنفة إثر الإجراء المتضمن المراحل الآتية‪:‬‬ ‫رخصة استغلال المؤسسة المصنفة ما يأتي‪:‬‬ ‫‏المرحلة الأولية لإيداع الطلب‪:‬‬‫‪-‬‏­اس���م صاحب المش���روع ولقبه وعنوانه إذا‬‫تعلق الأمر بشخص طبيعي‪ ،‬التسمية أو اسم‬ ‫‪227‬‬

‫ ةداالمال ال‬ ‫قانون البيئة‬‫المنش���آت المصنفة بش���أنها على دراسة الخطر‪،‬‬ ‫الشركة والشكل القانوني وعنوان مقر الشركة‬‫تقري���را عن الم���واد الخطيرة الت���ي من المحتمل‬ ‫وك���ذا صف���ة موقع الطل���ب إذا تعل���ق الأمر‬‫أن تك���ون بحوزته بحيث يمك���ن تقييم الأخطار‬ ‫بشخص معنوي‪،‬‬ ‫المتوقعة‪.‬‬ ‫‪ -‬طبيع���ة وحج���م النش���اطات الت���ي اقترح‬‫المادة ‪ :10‬يقدم طلب واحد لرخصة اس���تغلال‬ ‫صاحب المشروع ممارستها وكذا فئة أو فئات‬‫بالنس���بة للمؤسس���ة التي تضم عدة منش���آت‬ ‫قائمة المنشآت المصنفة التي تصنف المؤسسة‬‫مصنفة مستغلة بطريقة مندمجة من طرف نفس‬ ‫المستغل في نفس الموقع‪ ،‬لمجموع هذه المنشآت‪.‬‬ ‫ضمنها‪،‬‬ ‫القسم الثالث‬ ‫‏­‪ -‬مناهج التصنيع الت���ي ينفذها والمواد التي‬ ‫يستعملها والمنتوجات التي يصنعها‪،‬‬ ‫دراسة وموجز التأثير على البيئة‬ ‫‏­‪ -‬عند الاقتضاء‪ ،‬يمكن صاحب المش���روع أن‬‫المادة ‪ :11‬تحدد كيفيات إعداد دراس���ة التأثير‬ ‫يقدم المعلومات في نس���خة واحدة وفي ظرف‬‫على البيئة والموافقة عليها وكذا الشروط المطبقة‬ ‫منفصل إذا اعتقد أن ذلك قد يؤدي إلى إفشاء‬‫على موجز التأثي���ر طبقا للتنظيم المعمول به في‬ ‫أسرار الصنع‪،‬‬ ‫هذا المجال‪.‬‬ ‫‏­‪ -‬تحديد موقع المؤسس���ة الم���راد إنجازها في‬ ‫‏القسم الرابع‬ ‫خريطة يتراوح مقياس���ها ب�ي�ن ‪1 / 25.000‬‬ ‫دراسات الخطر‬ ‫‏و‪ / 50.000‬‏‪،1‬‬‫الم���ادة ‪ :12‬تهدف دراس���ة الخط���ر إلى تحديد‬ ‫‏­‪ -‬مخطط وضعية مقياس���ه ‪ / 2.500‬‏‪ 1‬على‬‫المخاطر المباش���رة أو غير المباشرة التي تعرض‬ ‫الأقل لجوار المؤسسة إلى غاية مسافة تساوي‬‫الأش���خاص والممتلكات والبيئة للخطر من جراء‬ ‫على الأقل عش���ر (‪)1/10‬‏مس���احة التعليق‬‫نش���اط المؤسسة‪ ،‬س���واء كان السبب داخليا أو‬ ‫المحددة في قائمة المنش���آت المصنفة دون أن‬ ‫تق���ل عن مائ���ة (‪ )100‬متر‪ .‬تح���دد على هذا‬ ‫خارجيا‪.‬‬ ‫المخط���ط جمي���ع البنايات م���ع تخصيصاتها‬ ‫وط���رق الس���كة الحديدية والط���رق العمومية‬‫يجب أن تسمح دراس���ة الخطر بضبط التدابير‬‫التقني���ة للتقلي���ص من احتمال وق���وع الحوادث‬ ‫ونقاط الماء وقنواته وسواقيه‪،‬‬‫وتخفيف آثارها وكذا تدابير التنظيم للوقاية من‬ ‫‪ -‬مخطط إجمالي مقياس���ه ‪1‬‏‪ 200/‬على الأقل‪،‬‬ ‫الحوادث وتسييرها‪.‬‬ ‫يبين الإج���راءات التي تزمع المؤسس���ة المصنفة‬ ‫القيام بها إلى غاية خمس���ة وثلاثين (‪ )35‬مترا‬‫‏الم���ادة ‪ :13‬تنج���ز دراس���ة الخطر عل���ى نفقة‬ ‫على الأقل من المؤسس���ة‪ ،‬تخصي���ص البنايات‬‫صاحب المش���روع من طرف مكاتب دراس���ات‬ ‫والأراضي المجاورة وكذا رس���م شبكات الطرق‬‫ومكات���ب خبرة أو مكاتب استش���ارات مختصة‬‫في هذا المج���ال ومعتمدة من قبل الوزير المكلف‬ ‫المختلفة الموجودة‪.‬‬‫بالبيئ���ة بعد الاطلاع عل���ى رأي الوزراء المعنيين‬ ‫الم��ادة ‪ :9‬غير أنه يجب أن يتضمن ملف الطلب‬ ‫عند الاقتضاء‪.‬‬ ‫بالنسبة للمؤسسات المصنفة التي لم تنص قائمة‬‫‪228‬‬

‫ ةداالمال ال‬ ‫ةئيبلا رييست تاودأ‬‫والبيئة وكذا الآثار الاقتصادية والمالية المتوقعة‪،‬‬ ‫الم���ادة ‪ :14‬يج���ب أن تتضمن دراس���ة الخطر‬ ‫العناصر الآتية‪:‬‬‫‏‪ - 7‬كيفي���ات تنظيم أمن الموقع وكيفيات الوقاية‬‫م���ن الح���وادث الكب���رى ونظام تس���يير الأمن‬ ‫‪ 1‬‏‪ -‬عرض عام للمشروع‪،‬‬ ‫ووسائل النجدة‪.‬‬ ‫‪ 2‬‏‪ -‬وص���ف الأماك���ن المج���اورة للمش���روع‬‫الم���ادة ‪ :15‬تح���دد كيفي���ات دراس���ات الخطر‬ ‫والمحي���ط الذي ق���د يتضرر ف���ي حالة وقوع‬‫والمصادقة عليها بقرار وزاري مشترك بين الوزير‬ ‫حادث‪ ،‬يشمل ما يأتي‪:‬‬ ‫المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالبيئة‪.‬‬ ‫‏أ ‪ -‬المعطي���ات الفيزيائي���ة‪ :‬الجيولوجي���ة‬ ‫‏القسم الخامس‬ ‫والهيدرولوجية والمناخية والش���روط الطبيعية‬ ‫تسليم الموافقة المسبقة لإنشاء مؤسسة‬ ‫(الطبوغرافية ومدى التعرض للزلازل)‪،‬‬ ‫مصنفة‬ ‫‏ب ‪ -‬المعطي���ات الاقتصادي���ة ‪ -‬الاجتماعي���ة‬ ‫والثقافية‪ :‬السكان والسكن ونقاط الماء والالتقاط‬‫‏المادة ‪ :16‬تمن���ح اللجنة عند إتمام فحص طلب‬ ‫وشغل الأراضي والنشاطات الاقتصادية وطرق‬‫رخصة استغلال المؤسسة المصنفة مقرر الموافقة‬ ‫المواصلات أو النقل أو المجالات المحمية‪.‬‬ ‫المسبقة لإنشاء المؤسسة المصنفة‪.‬‬ ‫‪ 3‬‏‪ -‬وصف المش���روع ومختلف منشآته (الموقع‬‫‏المادة ‪ :17‬يجب أن يشير مقرر الموافقة المسبقة‬ ‫والحجم والقدرة والمداخل واختيار المنهج المختار‬‫إل���ى مجموع الأحكام الناتجة عن دراس���ة ملف‬ ‫وعم���ل‏المش���روع والمنتوج���ات والم���واد اللازمة‬‫طلب رخصة استغلال المؤسسة المصنفة للسماح‬ ‫لتنفيذه‪ )...‬مع اس���تخدام خرائ���ط عند الحاجة‬‫بالتكف���ل بها خ�ل�ال إنجاز المؤسس���ة المصنفة‬ ‫(مخط���ط إجمال���ي ومخطط الوضعي���ة ومخطط‬ ‫المزمع إنجازها‪.‬‬ ‫الكتلة ومخطط الحركة‪،)...‬‬‫‏المادة ‪ : 18‬لا يس���تطيع صاحب المش���روع أن‬ ‫‪- 4‬‏تحديد جميع عوام���ل المخاطر الناجمة عن‬‫يش���رع في أشغال بناء مؤسسة مصنفة إلا بعد‬ ‫اس���تغلال كل منش���أة معتبرة‪ .‬يجب أن لا يأخذ‬‫أن يتحصل على مقرر الموافقة المس���بقة‪ ،‬كما هو‬ ‫هذا التقييم في الحسبان العوامل الداخلية فقط‬ ‫بل والعوامل الخارجي���ة أيضا التي تتعرض لها‬ ‫منصوص عليه في المادة ‪ 6‬أعلاه‪.‬‬ ‫المنطقة‪،‬‬ ‫‏القسم السادس‬ ‫تسليم رخصة استغلال المؤسسة المصنفة‬ ‫‪ 5‬‏‪ -‬تحلي���ل المخاط���ر والعواقب على مس���توى‬ ‫المؤسس���ة المصنفة لكي تحدد الأحداث الطارئة‬ ‫وتعليقها وسحبها‬ ‫الممكن حدوثها بصفة مس���توفية ومنحها ترقيما‬ ‫يعبر عن درجة خطورتها واحتمال وقوعها بحيث‬‫‏المادة ‪ : 19‬لا تس���لم رخصة استغلال المؤسسة‬ ‫يمكن تصنيفها وكذا منهج تقييم المخاطر المتبع‬‫المصنف���ة إلا بعد زيارة اللجنة للموقع عند إتمام‬‫‏إنج���از المؤسس���ة المصنف���ة وذل���ك للتأكد من‬ ‫لإعداد دراسة الخطر‪،‬‬‫مطابقتها للوثائق المدرجة في ملف الطلب ولنص‬ ‫‪ 6‬‏‪ -‬تحليل الآثار المحتملة على السكان في حالة‬ ‫مقرر الموافقة المسبقة‪.‬‬ ‫وقوع حوادث (بما فيهم العمال داخل المؤسسة)‬ ‫‪229‬‬

‫ ةداالمال ال‬ ‫قانون البيئة‬ ‫المؤسسة المصنفة‪.‬‬ ‫‏المادة ‪ : 20‬تس���لم رخصة الاس���تغلال حس���ب‬ ‫الحالة‪:‬‬‫‏إذا لم يقم المستغل بمطابقة مؤسسته في أجل‬‫س���تة (‪ )6‬أش���هر بعد تبليغ التعليق‪ ،‬تسحب‬ ‫‏­‪ -‬بموجب ق���رار وزاري مش���ترك بين الوزير‬ ‫المكل���ف بالبيئ���ة والوزي���ر المعني‪ ،‬بالنس���بة‬ ‫رخصة استغلال المؤسسة المصنفة‪.‬‬ ‫للمؤسسات المصنفة من الفئة الأولى‪،‬‬‫في حالة س���حب رخصة اس���تغلال المؤسسة‬‫المصنفة‪ ،‬يخضع كل اس���تغلال جديد لإجراء‬ ‫‏­‪ -‬بموج���ب قرار م���ن الوالي المخت���ص إقليميا‬ ‫بالنسبة للمؤسسات المصنفة من الفئة الثانية‪،‬‬ ‫جديد لمنح رخصة الاستغلال‪.‬‬ ‫‏الفصل الثالث‬ ‫‏­بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي‬ ‫المختص إقليميا بالنسبة للمؤسسات المصنفة من‬ ‫نظام الصريح باستغلال المؤسسة المصنفة‬ ‫من الفئة الرابعة‬ ‫الفئة الثالثة‪.‬‬‫‏المادة ‪ :24‬يرس���ل تصريح اس���تغلال المؤسسة‬ ‫المادة ‪ :21‬يحدد قرار رخصة استغلال المؤسسة‬‫المصنفة م���ن الفئة الرابعة إل���ى رئيس المجلس‬ ‫المصنفة الأحكام التقنية خاصة التي من شأنها‬‫الشعبي البلدي المختص إقليميا قبل ستين (‪)60‬‬ ‫الوقاية م���ن التلوث والأض���رار والأخطار التي‬‫يوما على الأقل من بداية اس���تغلال المؤسس���ة‬ ‫تطرحها المؤسس���ة المصنفة في البيئة وتخفيفها‬ ‫المصنفة‪.‬‬ ‫و‪/‬أو إزالتها‪.‬‬ ‫‏يجب أن يبين هذا التصريح بوضوح ما يأتي ‪:‬‬ ‫المادة ‪ : 22‬بالنس���بة للمؤسس���ة المصنفة التي‬ ‫تضم ع���دة منش���آت مصنفة مس���تغلة بطريقة‬‫‏­‪ -‬اس���م المستغل ولقبه وعنوانه إذا تعلق الأمر‬ ‫مندمجة م���ن طرف نفس المس���تغل وعلى نفس‬ ‫بشخص طبيعي‪،‬‬ ‫الموقع‪ ،‬تس���لم رخصة اس���تغلال واحدة لمجموع‬‫‏­‪ -‬التس���مية أو اسم الشركة والشكل القانوني‬ ‫المنشآت المصنفة‪.‬‬‫وعنوان مقرها وكذا صفة موقع التصريح إذا‬ ‫المادة ‪ : 23‬في حالة معاينة وضعية غير مطابقة‬ ‫تعلق الأمر بشخص معنوي‪،‬‬ ‫عند كل مراقبة‪:‬‬‫‏­‪ -‬للتنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة في ‏­‪ -‬طبيع���ة النش���اطات التي اقت���رح المصرح‬ ‫ممارستها وحجمها‪،‬‬ ‫مجال حماية البيئة‪،‬‬‫‪-‬‏­فئة أو فئات قائمة المنشآت المصنفة التي يجب‬ ‫‏­‪ -‬للأحكام التقنية الخاصة المنصوص عليها في‬ ‫أن تصنف المؤسسة ضمنها‪.‬‬ ‫رخصة الاستغلال الممنوحة‪،‬‬‫الم���ادة ‪ :25‬يج���ب أن يرفق تصريح اس���تغلال‬ ‫يحرر محض���ر يبين الأفعال المجرمة حس���ب‬‫المؤسس���ة المصنفة م���ن الفئة الرابع���ة بالوثائق‬ ‫طبيعة وأهمية هذه الأفعال ويحدد أجل لتسوية‬ ‫الآتية‪:‬‬ ‫وضعية المؤسسة المعنية‪.‬‬‫عند نهاي���ة هذا الأج���ل وفي حالة ع���دم التكفل ‏­‪ -‬مخط���ط وضعي���ة يظهر موقع المؤسس���ات‬ ‫بالوضعي���ة غير المطابقة‪ ،‬تعلق رخصة اس���تغلال والمنشآت المصنفة‪،‬‬ ‫‪230‬‬

‫ ةداالمال ال‬ ‫ةئيبلا رييست تاودأ‬ ‫‏‪ -‬مدير البيئة للولاية أو ممثله‪،‬‬ ‫‏­‪ -‬مخطط الكتلة يظهر مجالات الإنتاج وتخزين‬ ‫المواد‪،‬‬ ‫‏‪ -‬قائد فرقة الدرك الوطني للولاية أو ممثله‪،‬‬ ‫‪-‬‏­تقرير ع���ن مناهج الصنع التي س���ينفذها‬ ‫‏‪ -‬مدير أمن الولاية أو ممثله‪،‬‬ ‫صاحب المش���روع والمواد التي سيس���تعملها‬ ‫لاس���يما المواد الخطيرة التي من المحتمل أن‬ ‫‏‪ -‬مدير الحماية المدنية للولاية أو ممثله‪،‬‬ ‫تكون بحوزت���ه وكذا المواد التي س���يصنعها‬‫‏‪ -‬مدي���ر التنظيم والش���ؤون العامة للولاية أو‬ ‫بحيث تقيم سلبيات المؤسسة‪،‬‬ ‫ممثله‪،‬‬ ‫‪-‬‏­تقرير عن طريقة وش���روط إعادة اس���تعمال‬ ‫‏‪ -‬مدير المناجم والصناعة للولاية أو ممثله‪،‬‬ ‫وتصفية وتفريغ المياه القذرة والانبعاثات من كل‬ ‫‏‪ -‬مدير الموارد المائية للولاية أو ممثله‪،‬‬ ‫نوع وكذا إزالة النفايات وبقايا الاستغلال‪.‬‬ ‫‏‪ -‬مدير التجارة للولاية أو ممثله‪،‬‬ ‫الم���ادة ‪ :26‬يمكن أن يرفض تصريح اس���تغلال‬ ‫المؤسسة المصنفة من الفئة الرابعة‪.‬‬‫‪ -‬مدير التخطي���ط وتهيئة الإقلي���م للولاية أو‬ ‫ممثله‪،‬‬ ‫‏يج���ب أن يكون الرفض مب���ررا ومصدقا عليه من‬ ‫طرف اللجنة ويبلغ للمصرح‪.‬‬ ‫‏‪ -‬مدير المصالح الفلاحية للولاية أو ممثله‪،‬‬ ‫‏الم���ادة ‪ :27‬يج���ب أن يك���ون كل تعديل هيكلي‬ ‫‏‪ -‬مدير الصحة والسكان للولاية أو ممثله‪،‬‬ ‫أو ظرف���ي ف���ي الاس���تغلال وفي عم���ل وإنتاج‬ ‫المؤسس���ة المصنفة من الفئ���ة الرابعة موضوع‬‫‏‪ -‬مدي���ر المؤسس���ات الصغيرة والمتوس���طة‬ ‫تصريح تكميلي لاسيما إذا تعلق الأمر بتعديلات‬ ‫والصناعة‏التقليدية للولاية أو ممثله‪،‬‬ ‫للعناص���ر المصرح بها ف���ي الوثائق المنصوص‬ ‫‏‪ -‬مدير العمل للولاية أو ممثله‪،‬‬ ‫عليها في المادة ‪ 25‬أعلاه‪.‬‬ ‫‏‪ -‬مدير الصيد البحري للولاية أو ممثله‪،‬‬ ‫‏الفصل الرابع‬‫‏‪ -‬مديري الثقافة والسياحة للولاية أو ممثليهما‬ ‫إنشاء المؤسسات المصنفة وشروط وكيفيات‬‫‏إذا كانت الملفات التي ستدرسها اللجنة تخص‬ ‫مراقبتها‬ ‫إحدى و‪/‬أو هاتين المديريتين‪،‬‬ ‫‏القسم الأول‬ ‫‏‪ -‬حافظ الغابات أو ممثله‪،‬‬ ‫اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة‬ ‫‏‪ -‬ممثل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار‪،‬‬ ‫‏الم��ادة ‪28‬‏‪ :‬تنش���أ‪ ،‬على مس���توى كل ولاية‪ ،‬لجنة‬‫‏‪ -‬ثلاثة (‪3‬‏) خبراء مختصين في المجال المعني‬ ‫مراقبة المؤسسات المصنفة تسمى في صلب النص‬ ‫‏بأشغال اللجنة‪،‬‬ ‫«اللجنة»‪.‬‬‫‏‪ -‬رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو ممثله‪.‬‬ ‫‏المادة ‪ :29‬تتش���كل اللجنة التي يرأسها الوالي‬ ‫المادة ‪ :30‬تكلف اللجنة لاسيما بما يأتي‪:‬‬ ‫المختص إقليميا أو ممثله من‪:‬‬‫‪231‬‬

‫ ةداالمال ال‬ ‫قانون البيئة‬ ‫المصنفة الواقعة في الولاية المعنية‪.‬‬ ‫‏­‪ -‬الس���هر على احترام التنظيم الذي يس���ير‬ ‫المؤسسات المصنفة‪،‬‬‫الم���ادة ‪ : 36‬يمكن أن تكل���ف اللجنة عضوا من‬‫أعضائها أو عدة أعضاء بمهام المراقبة الخاصة‬ ‫‏‪ -‬فحص طلبات إنشاء المؤسسات المصنفة‪،‬‬ ‫إذا اقتضت الظروف ذلك‪.‬‬ ‫‏‪ -‬السهر على مطابقة المؤسسات الجديدة لنص‬ ‫‏مقرر الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة المصنفة‪.‬‬‫‏كم���ا يمكن اللجن���ة أن تجري معاين���ات مراقبة‬‫للمؤسسات المصنفة‪ ،‬بناء على طلب من رئيسها‪.‬‬ ‫المادة ‪ :31‬يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوالي‬ ‫المختص إقليمي���ا لمدة ثلاث (‪ )3‬س���نوات قابلة‬‫‏المادة ‪ : 37‬إذا تضررت المؤسس���ة المصنفة أو‬‫المنش���أة المصنفة من جراء حريق أو انفجار أو‬ ‫للتجديد ويتم استخلافهم بالأشكال نفسها‪.‬‬‫نتيج���ة لكل ح���ادث آخر ناجم عن الاس���تغلال‪،‬‬‫يتعين على المس���تغل أن يرس���ل تقريرا عن ذلك‬ ‫الم���ادة ‪ :32‬تضمن مصال���ح البيئة للولاية أمانة‬ ‫اللجنة‪.‬‬ ‫لرئيس اللجنة‪.‬‬ ‫المادة ‪ :33‬يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص‬ ‫يحدد هذا التقرير ما يأتي ‪:‬‬ ‫نظرا لكفاءته في إدلاء آراء تقنية حول مس���ائل‬ ‫‏‪ -‬ظروف وأسباب الواقعة أو الحادث‪،‬‬ ‫‏محددة‪.‬‬ ‫‏‪ -‬آثاره على الأشخاص والممتلكات والبيئة‪،‬‬ ‫‏يمكن أيضا أن تس���تدعي صاحب المش���روع أو‬ ‫مكاتب الدراس���ات الذين س���اهموا ف���ي إعداد‬‫‪ -‬التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لتفادي أي‬ ‫دراس���ات عن المش���روع المعني لتقديم معلومات‬‫‏واقعة أو حادث مماث���ل والتخفيف من آثار ذلك‬ ‫تكميلية أو توضيحات تطلبها اللجنة‪.‬‬ ‫على المدى المتوسط أو الطويل‪.‬‬ ‫المادة ‪ :34‬تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها‬‫الم��ادة ‪38‬‏ ‪ :‬يتطل���ب كل تعديل في المؤسس���ة‬ ‫كلما دعت الضرورة إلى ذلك‪.‬‬‫المصنفة‪ ،‬يهدف إلى تحويل نشاطها أو تغيير في‬‫المنهج أو تحويل المعدات أو توس���يع النشاطات‪،‬‬ ‫‏تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية البسيطة لأصوات‬‫تقديم طلب جديد للحصول على رخصة استغلال‬ ‫أعضائها‪ .‬وفي حالة تس���اوي الأصوات‪ ،‬يرجح‬ ‫المؤسسة المصنفة أو‏ترخيص جديد‪.‬‬ ‫صوت الرئيس‪.‬‬‫الم���ادة ‪ :39‬يتطل���ب كل تحوي���ل لمؤسس���ة أو‬ ‫‏يبين محضر أشغال اللجنة رأي كل عضو فيها‪.‬‬‫منش���أة مصنفة إلى موقع آخر تقديم طلب جديد‬‫للحصول على رخصة استغلال المؤسسة المصنفة‬ ‫القسم الثاني‬ ‫أو ترخيص جديد‪.‬‬ ‫مراقبة المؤسسات المصنفة‬‫الم���ادة ‪ :40‬عندم���ا يتغير مس���تغل المؤسس���ة‬ ‫‏المادة ‪ :35‬دون المس���اس بالمراقب���ات الأخرى‬‫المصنفة المس���تغلة‪ ،‬يجري المس���تغل الجديد في‬ ‫المنصوص عليها في التشريع المعمول به‪ ،‬تكلف‬‫الش���هر الذي يلي التكفل بالاستغلال التصريح‬ ‫اللجنة بكل مراقبة مطابقة المؤسس���ات المصنفة‬ ‫بذلك إلى‪:‬‬ ‫للتنظيم الذي يطبق عليها‪.‬‬ ‫‏تعد في هذا الصدد برنامج مراقبة المؤسس���ات‬ ‫‪232‬‬

‫ ةداالمال ال‬ ‫ةئيبلا رييست تاودأ‬ ‫‏الفصل الخامس‬ ‫‏­‪ -‬الوالي المختص إقليميا بالنسبة للمؤسسات‬ ‫المصنفة الخاضعة لنظام الرخصة‪،‬‬ ‫أحكام انتقالية‬ ‫‏­‪ -‬رئيس المجلس الش���عبي البل���دي المختص‬‫‏الم���ادة ‪ :44‬يتعين عل���ى المؤسس���ات المصنفة‬ ‫إقليميا بالنسبة للمؤسسات المصنفة الخاضعة‬‫الموجودة التي لم تحصل على رخصة اس���تغلال‬‫أو التي لا تس���تجيب رخصة اس���تغلالها للفئات‬ ‫لنظام‏التصريح‪.‬‬‫المحددة في المادة ‪ 3‬أعلاه‪ ،‬وفئات قائمة المنشآت‬‫المصنف���ة المحددة في التنظيم المعمول به‪ ،‬إنجاز‬ ‫‏القسم الثالث‬‫مراجع���ة بيئي���ة في أجل لا يتعدى س���نتين (‪)2‬‬ ‫توقف استغلال المؤسسة المصنفة‬ ‫ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم‪.‬‬ ‫‏المادة ‪ :41‬عندما تتوقف المؤسس���ة المصنفة عن‬‫المادة ‪ :45‬تحدد المراجعة البيئية مختلف مصادر‬ ‫النشاط نهائيا يتعين على المستغل أن يترك الموقع‬‫التلوث والأضرار الناجمة عن المؤسسة المصنفة‬ ‫في حالة لا تشكل أي خطر أو ضرر على البيئة‪.‬‬‫وتقت���رح كل التدابي���ر والإج���راءات والأحكام‬‫الت���ي تهدف إلى الوقاية م���ن التلوث والأضرار‬ ‫المادة ‪ :42‬ولهذا الغرض‪ ،‬يتعين على المس���تغل‬ ‫إعلام خلال الثلاثة (‪ )3‬أشهر التي تسبق تاريخ‬ ‫وتخفيفها و‪/‬أو إزالتها‪.‬‬ ‫التوقف حسب الحالة‪:‬‬‫المادة ‪ :46‬ترس���ل المراجع���ة البيئية إلى الوالي‬‫المخت���ص إقليمي���ا وت���درس من ط���رف اللجنة‬ ‫‏­‪ -‬الوالي المختص إقليميا بالنسبة للمؤسسات‬‫التي تدل���ي برأيها وتوصياته���ا ويصادق عليها‬ ‫المصنفة الخاضعة لنظام الرخصة‪.‬‬‫الوزير المكلف بالبيئة بالنس���بة للمؤسس���ات من‬‫الفئ���ة الأولى والوالي المختص إقليميا بالنس���بة‬ ‫‏­‪ -‬رئيس المجلس الش���عبي البل���دي المختص‬ ‫إقليميا بالنسبة للمؤسسات المصنفة الخاضعة‬ ‫للمؤسسات من الفئة الثانية والثالثة‪.‬‬ ‫لنظام التصريح وإرس���ال ملف لهما يتضمن‬‫الم���ادة ‪ :47‬يتعين عل���ى المؤسس���ات المصنفة‬ ‫مخطط إزالة تلوث الموقع يحدد ما يأتي‪:‬‬‫الموج���ودة والتي نصت قائمة المنش���آت المصنفة‬‫بشأنها على دراسة الخطر‪ ،‬إنجاز دراسة خطر‬ ‫‏­‪ -‬إفراغ أو إزالة المواد الخطرة وكذا النفايات‬‫في أجل لا يتعدى س���نتين (‪ )2‬ابتداء من تاريخ‬ ‫الموجودة في الموقع‪،‬‬ ‫صدور هذا المرسوم‪.‬‬ ‫‏­‪ -‬إزال���ة تلوث الأرض والمياه الجوفية المحتمل‬ ‫تلوثها‪،‬‬‫الم���ادة ‪ :48‬يمكن الوالي المخت���ص إقليميا في‬‫الحال���ة المنصوص عليها ف���ي المادتين ‪ 44‬و‪47‬‬ ‫‏‪ -‬وعند الحاجة كيفيات حراسة الموقع‪.‬‬‫أعلاه إعذار مستغل المؤسس���ة المصنفة لإيداع‬‫التصري���ح أو طلب الرخصة أو مراجعة بيئية أو‬ ‫الم���ادة ‪ :43‬تراق���ب اللجنة بع���د حصولها على‬ ‫مخطط إزالة التلوث تنفيذه‏وتتأكد من أن الموقع‬ ‫دراسة خطر‪.‬‬ ‫أعي���د إلى أصل���ه ضمن الش���روط المحددة في‬‫إذا لم يقم المس���تغل بتسوية وضعيته في الآجال‬ ‫المادة‪ 41‬أعلا‏ه‪.‬‬‫المحددة في المادتين‪ 44‬و‪ 47‬أعلاه‪ ،‬يمكن الوالي‬‫‪233‬‬

‫‏المادة‏ا‏‬ ‫قانون البيئة‬‫هذا المرس���وم‪ ،‬لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي‬‫رقم ‪ 339 - 98‬المؤرخ في‪ 13‬رجب عام ‪1419‬‬ ‫المختص إقليميا أن يأمر بغلق المؤسسة‪.‬‬‫الموافق‪ 3‬نوفمبر سنة ‪ 1998‬والمرسوم التنفيذي‬ ‫‏الفصل السادس‬‫رقم ‪ 253 - 99‬المؤرخ في ‪ 28‬رجب عام ‪1420‬‬ ‫أحكام ختامية‬ ‫الموافق ‪ 7‬نوفمبر سنة ‪ 1999‬والمذكورين أعلاه‪.‬‬ ‫‏الم���ادة ‪ :49‬تلغى كل الأح���كام المخالفة لأحكام‬‫‏المادة ‪ 5‬‏‪ :2‬عندما تنجم عن اس���تغلال منش���أة غير واردة في قائمة المنشآت المصنفة‪،‬‬‫أخط���ار أو أضرار تم���س بالمصالح المذكورة في المادة ‪ 18‬أعلاه‪ ،‬وبناء على تقرير من‬‫مصالح البيئة‪ ،‬يعذر الوالي المس���تغل ويحدد له أجلا لاتخاذ التدابير الضرورية لإزالة‬ ‫الأخطار أو الأضرار المثبتة‪.‬‬‫‏إذا لم يمتثل المس���تغل في الأجل المحدد‪ ،‬يوقف س���ير المنشأة إلى حين تنفيذ الشروط‬‫المفروضة‪ ،‬مع اتخاذ التدابير المؤقتة الضرورية بما فيها التي تضمن دفع مس���تحقات‬ ‫المستخدمين مهما كان نوعها‪.‬‬‫‏المادة ‪ 26‬‏‪ :‬يتعين على بائع أرض اس���تغلت أو تستغل فيها منشأة خاضعة لترخيص‪،‬‬‫إعلام المش���تري كتابيا ب���كل المعلومات حول الأخطار والانعكاس���ات الناجمة عن هذا‬ ‫الاستغلال‪ ،‬سواء تعلق الأمر بالأرض أو بالمنشأة‪.‬‬‫‏المادة‏‪ :27‬تقع المصاريف المتعلقة بتنفيذ التحاليل والخبرات الضرورية لتطبيق أحكام‬ ‫هذا الفصل‪ ،‬على عاتق المستغل‪.‬‬ ‫‏تحدد كيفيات تطبيق هذه‏المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫‏المادة ‪ 28‬‏‪ :‬يعين كل مستغل لمنشأة مصنفة خاضعة لترخيص مندوبا للبيئة‪.‬‬ ‫‏تحدد كيفيات تطبيق هذه‏المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫‪ n‬مرس��وم تنفيذي رق��م ‪ 240 - 05‬مؤرخ في ‪ 28‬يونيو س��نة ‪ ،2005‬يحدد‬ ‫كيفيات تعيين مندوبي البيئة‬‫إل���ى تحديد كيفيات تعي�ي�ن مندوبي البيئة في‬ ‫الم��ادة الأولى ‪ :‬تطبيقا لأح���كام المادة‪ 28‬من‬ ‫المنشآت المصنفة الخاضعة للترخيص‪.‬‬ ‫القانون رقم ‪ 10 - 03‬المؤرخ في ‪ 19‬جمادى‬ ‫الأول���ى ع���ام ‪ 1424‬الموافق ‪ 19‬يوليو س���نة‬‫الم��ادة ‪ 2‬‏‪ :‬بالنس���بة للمنش���آت المصنفة في‬ ‫‪ 2003‬والمذك���ور أعلاه‪ ،‬يهدف هذا المرس���وم‬‫الصنف�ي�ن الأول والثان���ي الت���ي تحتوي على‬‫‪234‬‬

‫ ةداالمال ال‬ ‫ةئيبلا رييست تاودأ‬‫الم��ادة ‪ 6‬‏‪ :‬يكلف مندوب البيئة‪ ،‬تحت س���لطة‬ ‫هياكل في مجال حماية البيئة‪ ،‬يكون مس���ؤول‬‫ومس���ؤولية المس���تغل‪ ،‬باس���تقبال وإعلام كل‬ ‫هذه الهياكل مندوب���ا للبيئة في مفهوم أحكام‬‫س���لطة مراقبة في مج���ال البيئة‪ ،‬إلا في حالة‬‫ما إذا تعلق الأمر بمسؤولية المستغل صراحة‪،‬‬ ‫هذا المرسوم‪.‬‬ ‫ويكلف بهذه الصفة بما يأتي‪:‬‬ ‫الم��ادة ‪ 3‬‏‪ :‬بالنس���بة للمنش���آت المصنفة في‬ ‫الصن���ف الأول ولي���س لها هي���اكل في مجال‬‫‏­‪ -‬إع���داد وتحي�ي�ن جرد التل���وث الذي تحدثه‬ ‫حماية البيئة‪ ،‬يعين المس���تغل مندوب���ا للبيئة‪،‬‬‫المؤسس���ة المعني���ة ( إفرازات س���ائلة وغازية‬ ‫ويخضع هذا التعيين لاعتم���اد الوزير المكلف‬ ‫ونفايات صلبة وأضرار صوتية) وتأثيرها‪،‬‬ ‫بالبيئة‪.‬‬‫‏­‪ -‬المس���اهمة لحس���اب المس���تغل ف���ي تنفيذ‬ ‫الم��ادة ‪ 4‬‏‪ :‬بالنس���بة للمنش���آت المصنفة في‬‫الالتزامات البيئية للمؤسس���ة المصنفة المعنية‪،‬‬ ‫الصن���ف الثاني وليس لها هي���اكل في مجال‬‫المنص���وص عليها ف���ي الأحكام التش���ريعية‬ ‫حماية البيئة‪ ،‬يعين المس���تغل مندوب���ا للبيئة‪،‬‬ ‫والتنظيمية المعمول بها‪،‬‬ ‫ويعلم الوالي المختص إقليميا‪.‬‬‫‏­‪ -‬ضمان تحس���يس عمال المؤسس���ة المصنفة‬ ‫‏الم��ادة ‪ 5‬‏‪ :‬بالنس���بة للمنش���آت المصنفة في‬ ‫في مجال البيئة‪.‬‬ ‫الصن���ف الثال���ث‪ ،‬يمكن المس���تغل أن يتولى‬ ‫بنفس���ه دور مندوب البيئ���ة‪ ،‬أو يعين مندوبا‪،‬‬‫المادة ‪ 7‬‏‪ :‬يتعين على مستغل المؤسسة أن يزود‬ ‫ويعل���م بذلك الوالي ورئيس المجلس الش���عبي‬‫مندوب البيئة بالوس���ائل التي تسمح له بأداء‬ ‫البلدي المختصين إقليميا‪.‬‬ ‫مهامه‪.‬‬ ‫‏الفرع الثاني‬ ‫‏المجالات المحمية‬‫الم��واد من ‪ 29‬إلى ‪( 34‬ملغ��اة بالقانون رقم ‪ 11-02‬المؤرخ في ‪ 17‬فبراير س��نة‬ ‫‪ 2011‬المتعلق بالمجالات المحمية في إطار المحمية في إطار التنمية المستدامة)‪.‬‬ ‫‏الف�صل ال�ساد�س‬ ‫‏تدخل الأ�شخا�ص والجمعيات في مجال حماية البيئة‬‫‏المادة ‪ 35‬‏‪ :‬تس���اهم الجمعيات المعتمدة قانونا والتي تمارس أنش���طتها في مجال حماية‬‫البيئة وتحس�ي�ن الإطار المعيش���ي‪ ،‬في عمل الهيئ���ات العمومية بخص���وص البيئة‪ ،‬وذلك‬ ‫بالمساعدة وإبداء الرأي والمشاركة وفق التشريع المعمول به‪.‬‬ ‫‪235‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫قانون البيئة‬‫‏الم��ادة ‪ 36‬‏‪ :‬دون الإخ�ل�ال بالأح���كام القانونية الس���ارية المفعول‪ ،‬يمك���ن الجمعيات‬‫المنصوص عليها في المادة ‪ 35‬أعلاه‪ ،‬رفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة عن‬‫كل مساس بالبيئة‪ ،‬حتى في الحالات التي لا تعني الأشخاص المنتسبين لها بانتظام‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 37‬‏‪ :‬يمكن الجمعيات المعتمدة قانونا ممارس���ة الحق���وق المعترف بها للطرف‬‫المدني بخصوص الوقائع التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصالح الجماعية‬‫التي تهدف إلى الدفاع عنها‪ ،‬وتش���كل هذه الوقائع مخالفة للأحكام التشريعية المتعلقة‬‫بحماية البيئة‪ ،‬وتحس�ي�ن‏الإطار المعيش���ي وحماية الماء والهواء والجو والأرض وباطن‬ ‫الأرض والفضاءات الطبيعية والعمران ومكافحة التلوث‪.‬‬‫‏المادة ‪ 38‬‏‪ :‬عندما يتعرض أشخاص طبيعيون لأضرار فردية تسبب فيها فعل الشخص‬‫نفسه‪ ،‬وتعود إلى مصدر مشترك في الميادين المذكورة في المادة ‪ 37‬أعلاه‪ ،‬فإنه يمكن‬‫كل جمعية معتمدة بمقتضى المادة ‪ 5‬‏‪ 3‬أعلاه‪ ،‬وإذا ما فوضها على الأقل شخصان ( ‏‪)2‬‬ ‫طبيعيان معنيان‪ ،‬أن ترفع باسمهما دعوى التعويض أمام أية جهة قضائية‪.‬‬ ‫‏يجب أن يكون التفويض الذي يمنحه كل شخص معني كتابيا‪.‬‬‫‏يمكن الجمعية التي ترفع دعوى قضائية عملا بالفقرتين الس���ابقتين ممارس���ة الحقوق‬ ‫المعترف بها للطرف المدني أمام أية جهة قضائية جزائية‪.‬‬ ‫‏الباب الثالث‬ ‫مقت�ضيات الحماية البيئية‬ ‫‏المادة ‪ 39‬‏‪ :‬يؤسس هذا القانون مقتضيات لحماية ما يأتي‪:‬‬ ‫التنوع البيولوجي‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫الهواء والجو‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫الماء والأوساط المائية‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫الأرض وباطن الأرض‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫الأوساط الصحراوية‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫الإطار المعيشي‪.‬‬ ‫‪236‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫البيئية ايةمالح مقتضيات‬ ‫الف�صل الأول‬ ‫مقت�ضيات حماية التنوع البيولوجي‬‫‏الم��ادة ‪ 40‬‏‪ :‬بغض النظر عن أح���كام القانونين المتعلقين بالصي���د والصيد البحري‪،‬‬‫وعندم���ا تكون هناك منفعة علمية خاصة أو ضرورة تتعلق بالتراث البيولوجي الوطني‪،‬‬‫تب���رر الحفاظ على فصائل حيوانية غير أليف���ة أو فصائل نباتية غير مزروعة‪ ،‬يمنع ما‬ ‫يأتي ‪:‬‬‫إتلاف البيض والأعش���اش أو سلبها‪ ،‬وتش���ويه الحيوانات من هذه الفصائل أو‬ ‫‏­‪ -‬‬‫إبادتها أو مس���كها أو تحنيطه���ا‪ ،‬وكذا نقلها أو اس���تعمالها أو عرضها للبيع‬ ‫‏­‪ -‬‬ ‫‏­‪ -‬‬ ‫وبيعها أو شرائها حية كانت أم ميتة‪،‬‬‫إتلاف النبات من هذه الفصائل أو قطعه أو تش���ويهه أو اس���تئصاله أو قطفه أو‬‫أخذه وكذا استثماره في أي شكل تتخذه هذه الفصائل أثناء دورتها البيولوجية‪،‬‬‫أو نقل���ه أو اس���تعماله أو عرضه للبيع‪ ،‬أو بيعه أو ش���رائه‪ ،‬وكذا حيازة عينات‬ ‫مأخوذة من الوسط‏الطبيعي‪،‬‬‫تخريب الوسط الخاص بهذه الفصائل الحيوانية أو النباتية‪ ،‬أو تعكيره أو تدهوره‪.‬‬‫‏المادة ‪ 41‬‏‪ :‬تحدد قائمة الفصائل الحيوانية غير الأليفة والفصائل النباتية غير المزروعة‬‫المحمية‪ ،‬مع الأخذ بعين الاعتبار شروط إعادة تكوين الوسط الطبيعي والمواضع‪ ،‬وكذا‬‫مقتضي���ات حماية بعض الفصائل الحيوانية أثن���اء الفترات والظروف التي تكون فيها‬ ‫على الخصوص أكثر عرضة للتضرر‪.‬‬ ‫‏يحدد أيضا لكل فصيلة ما يأتي ‪:‬‬ ‫‏­‪ -‬طبيعة الحظر المذكور في المادة‪ 40‬أعلاه‏‪ ،‬والذي يكون قابلا للتطبيق‪،‬‬‫‏­‪ -‬مدة الحظر وأجزاء الإقليم المعنية به وكذا فتراته خلال السنة التي يطبق فيها‪.‬‬ ‫‏تحدد كيفيات تطبيق هذه‏المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫‏المادة ‪ 42‬‏‪ :‬دون الإخلال بأحكام هذا القانون والنصوص التش���ريعية سارية المفعول‪،‬‬‫يح���ق لكل ش���خص حيازة حيوان ش���ريطة مراعاته لحقوق الغير ومس���تلزمات إطار‬ ‫المعيشة والصحة والأمن والنظافة‪ ،‬ودون المساس بحياة وصحة هذا الحيوان‪.‬‬ ‫‪237‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫قانون البيئة‬‫‏المادة ‪ 43‬‏‪ :‬دون الإخلال بالأحكام التش���ريعية المعمول بها والمتعلقة بالمنشآت المصنفة‬‫لحماي���ة البيئة‪ ،‬يخضع فتح مؤسس���ات تربية فصائل الحيوانات غي���ر الأليفة وبيعها‬‫وإيجاره���ا وعبورها‪ ،‬وكذا فتح مؤسس���ات مخصصة لع���رض عينات حية من حيوان‬ ‫‏محلي أو أجنبي للجمهور‪ ،‬إلى ترخيص‪.‬‬‫‏تحدد كيفيات وش���روط منح هذا الترخيص‪ ،‬وكذا القواعد التي تطبق على المؤسسات‬ ‫الموجودة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫‪ n‬مرس��وم تنفي��ذي رقم ‪ 201 - 08‬م��ؤرخ في ‪ 6‬يوليو س��نة ‪ ،2008‬يحدد‬‫شروط وكيفيات منح ترخيص لفتح مؤسسات لتربية فصائل الحيوانات غير الأليفة‬ ‫وعرض عينات منها للجمهور‬‫‪ -‬مؤسس���ة بيع وإيج���ار و‪/‬أو عبور فصائل‬ ‫المادة الأولى ‪ :‬تطبيق���ا لأحكام المادة ‪ 43‬من‬‫الحيوانات غير الأليفة ‪ :‬كل مؤسس���ة تجارية‬ ‫القان���ون رق���م ‪ 10 - 2003‬الم���ؤرخ في ‪19‬‬‫له���ا هدف اجتماعي‪ ،‬لاس���يما بيع وإيجار أو‬ ‫جمادى الأولى ع���ام ‪ 1424‬الموافق ‪ 19‬يوليو‬‫عب���ور فصائل الحيوان���ات غي���ر الأليفة عبر‬ ‫سنة ‪ 2003‬والمذكور أعلاه‪ ،‬يهدف هذا المرسوم‬‫إل���ى تحديد ش���روط وكيفيات من���ح ترخيص التراب الوطني‪ ،‬إلى غاي���ة إيصالها لوجهتها‬ ‫لفتح مؤسس���ات لتربية الفصائ���ل الحيوانية النهائية‪.‬‬‫‪ -‬مؤسس���ة خاص���ة بعرض عين���ات حية من‬ ‫غير الأليفة وبيعه���ا وإيجارها وعبورها وكذا‬‫فصائ���ل الحيوان���ات غير الأليف���ة للجمهور ‪:‬‬ ‫مؤسس���ات مخصصة لعرض عينات حية من‬‫مؤسسة هدفها عرض فصائل الحيوانات غير‬ ‫الحيوانات المحلية أو الأجنبية للجمهور‪.‬‬‫الأليف���ة‪ ،‬يمكن أن تكون إما مؤسس���ات ثابتة‬ ‫الفصل الأول‬‫(حديق���ة حيوانات‪ ،‬حظي���رة رحلات‪ ،‬حوض‬ ‫أحكام عامة‬‫أس���ماك‪ ،‬حوض الدلافين) أو تكون مؤسسات‬ ‫المادة ‪ : 2‬يقصد في مفهوم هذا المرس���وم بما‬ ‫متنقلة (سيرك‪ ،‬عروض متنقلة)‪.‬‬ ‫يأتي ‪:‬‬‫‪ -‬مس���احة مس���يجة ‪ :‬ه���ي كل المس���احات‬ ‫‪ -‬مؤسسة تربية فصائل الحيوانات غير الأليفة‬‫والأحج���ام والمخابئ‪ ،‬مس���يجة كليا أو جزئيا‬ ‫‪ :‬كل منشأة هدفها تكاثر فصائل حيوانية غير‬‫تقع داخل منش���آت أساس���ية أو ف���ي الهواء‬ ‫أليفة‪ ،‬لجمع تشكيلة متخصصة ترتبط بإعادة‬‫الطلق ومحددة‪ ،‬بم���ا فيها الأقفاص والملاجئ‬‫لتربية الزواحف و‪/‬أو أحواض الأسماك‪ ،‬أين‬ ‫تأهيل فصائل مهددة‪.‬‬‫تحتجز فيها فصائل الحيوانات غير الأليفة‪.‬‬ ‫‪238‬‬


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook