معالجة معادن الخ���ام غير الحديدية ،إعداد وتنقية 2 540 189المعادن والس���بائك غير الحديدية ،باستثناء صناعة المعادن والس���بائك غير الحديدية بواس���طة التحلل الكهربائي الحراري عندما تكون الطاقة المنشئة للفرن أو الأفران :xx 4 .1تفوق 25كيلوواط روxx 3 .2أقل من 25كيلوواط رول صناعة أسلاك المعادن (أنظر )2 530 5س�5��1ح2ق) المواد المعدنية أو العضوية (أنظر ،2 220 أبتننكااوبييةن���مالبوشرغموعلش�دة�ن�يةمةنو(اتققطعرطةيفععلأوىإشالخصأ�الق�لاصمح�(��أبنانلظقار0ل3ب)0م3تع5رند2مم)ان معامل القرميد (أنظر )2 517 الرملي الصلصال ال7مي1اه2،5أن)ابي���ب أنابيب ص���رف (صناعة) (أنظر
قانون البيئة تقرير حول المواد موجز دراسة دراسة نطاق نوع الرخصة تحديــد النشــاط رقـم الخطرة التأثير الخطر التأثير الإعلان (كم) الخانـة x 2 541 x x الزجاج (صناعة واستعمال) x 2 542 xx رول 3 قدرة إنتاج أفران الصهر والتلين تكون: xx أ .بالنسبة للزجاج الصودو – كلسي : أ) تفوق 5طن /اليوم 1 ررم ش ب ب) تف���وق 500كلغ /اليوم ولكن أقل أو تس���اوي طن /اليوم ج) أقل من 500كلغ /اليوم ت 190 رول 3 ب .بالنسبة للزجاج الآخر : أ) تفوق 500كلغ /اليوم 0ب)50تف�ك�ل�وغق0/ال5يوكملغ /اليوم ولكن أقل أو تس���اوي ررم ش ب 1 ج) أقل من 50كلغ /اليوم ت الزجاج (الإستعمال الكيميائي) أو البلور الحجم الأقصى للمادة المعالجة الممكن تواجدها في المنشأة تكون:
xx 1 رول .1تفوق 150لترا 191xx 0,5 ررم ش ب .2تفوق 50لترا ولكن أقل أو تساوي 150لترا زجاج بالرصاص (أنظر )2 541 ا0لل3ول5ب()2صناعة) بواس���طة الصدم���ة الآلية (أنظر 2 600 الزنك (إنقاص معادن) (أنظر )2 540 كيمياء ،مطاط xx 1 رول المدخ���رات والبطاري���ات (صناع���ة) التي تحتوي 2 610 الرصاص والكدميوم أو الزئبق م0د1خ���6ر2ا)ت (صناع���ة صفائح) بالرص���اص (أنظر أستات السيلولوز (صناعة) (أنظر )2 621 حمض الستياريك (قولبة المادة من) (أنظر )2 611 بواس���طة (صناع���ة) ا(لأإنظصرطن4ا1ع���6ي)2 أليزاري���ن الأنتراسان
قانون البيئة تقرير حول المواد موجز دراسة دراسة نطاق نوع الرخصة تحديــد النشــاط رقـم الخطرة التأثير الخطر التأثير الإعلان (كم) الخانـة الشموع ومواد أخرى من الشمع ومشمعة ،البرافين 2 611 أو حمض ستياريك (قولبة وبتذويب) xx 1 رول .1عندما تتم العملية بواس���طة التدفئة النارية العارية وبكل طريقة تشكل مخاطر الإشتعال المعادلة .2في كل الحالات الأخرى ،كمية الصمغ ،الش���مع أو حمض ستياريك المذابة يوميا تكون: xx ررم ش ب 0,5 أ .تفوق 100كلغ 192 ب .أقل من 100كلغ ت المط���اط ،مطاط صناع���ي ،بوليمار (مس���تودعات 2 612 وورش���ات فرز المواد المس���تعملة القابلة للاحتراق ذات أساس) xx 1 .1الموضوعة في مبنى مشغول أو مسكون من طرف أشخاص أو مجاورة لبناية ما أ) الكمية المخزنة تكون تفوق 50م 3رول xx ررم ش ب 0,5 ب) الكمية المخزنة تكون أقل من 50م3
.2عندم���ا تكون درجة الحرارة المس���تعملة أقل عند نقطة إضاءة السوائل 217أال.منإذشا���أكاةن(تالماقلاكيميس�ة��اةلإعلجمىالديرة لجلةس°و5ائ2لما)لمتوفجووقدة0ف5ي 2ت لترا المحطات الحرارية (أنظر )2 914الإحتراقالطاق���ة الحراري���ة القصوى ه���ي محددة مث���ل الكمية 2 914القصوى للمحروق والمعبر عنها بأقل من القدرة الحراريةالممكن إستهلاكها بالثانيةملاحظة :توجد الكتلة الحيوية على حالتها الطبيعيةغير متش���ربة وغير مغطاة بأي م���ادة كانت والتيتحتوي خاصة الخش���ب على شكل قطع خام وقشروخشب مقطع ،نشارات وجزئيات الصقل أو البقاياالمنحدرة من صناعة الخشب ومحولاته أو من حرفتهأ .عندما تستهلك المنشأة خاصة لوحدها أو بالخلط،الغاز الطبيعي وغاز البترول المميع والمازوت المحليوالفحم ،المازوت الثقيل أو الكتلة الحيوية ،بإس���تثناءالمنش���آت المشار إليها في خانات أخرى من القائمةبحيث يس���اهم الإحتراق في صهر وطبخ أو معالجة المواد الداخلة بالخلط مع غاز الإحتراق
قانون البيئة تقرير حول المواد موجز دراسة دراسة نطاق نوع الرخصة تحديــد النشــاط رقـم الخطرة التأثير الخطر التأثير الإعلان (كم) الخانـة -إذا كانت الطاقة الحرارية القصوى للمنشأة: xx 5 .1تفوق أو تساوي 100ميغاواط رو xx 3 رول .2تفوق أو تس���اوي 20ميغاواط لكن أقل من 100 ميغاواط xx 1 ررم ش ب .3تفوق 2ميغاواط لكن أقل من 20ميغاواط .4أقل من 2ميغاواط ت 218 xx 3 ب .عندما تكون المواد المستهلكة لوحدها أو بالخلط، رول كانت اعلحنرتالركيةالاملقش���صاورىإلتيفهاوقف���,1ي0أمويإغذااواماط مختلفة الطاقة جلود مغطاة بالبرنيق (صناعة) (أنظر )2 922 زخرفة المعادن باستعمال البرنيق (أنظر )2 922 xx ررم ش ب 0,5 2 915الإسفنج (غسل ،إزالة اللون وتجفيف) إختبار المحركات (أنظر )2 917
(صناعة) بالبرني���ق مطلية الوج���ه و2و2اق9يا)2ت اللب���د 219(أنظر وم��1�9رآ9ب2ا)لعرب���ات ذات المح���رك (أنظ���ر 2 912 ن(أقنظشركي2م2يا9ئي)2باس���تعمال البرنيق بالهيدروكاربور ا2ل2ص9م2غ)(صناعة المسبار وأشياء أخرى من) (أنظر ا(لأنزيظورت2الم2ج9فف2ة)(إس���تعمال) عل���ى دعامة أيا كانت لاللاطبشاتععةالب،الالحبعرطارليمةحأوضارل بسواامةس���(أنطةظارل 2سو2ائ9ل2ا)لقابلةxx ررم ش ب 0,5 لك (صناعة المواد المسماة) (أنظر )2 922 2 916 غسيل قلويات الوراقات (حرق) المح���ركات ذات الإنفجار والإحت���راق الداخلي أو 2 917 التفاعل وتربينات الاحتراق (ورشات اختبار)
قانون البيئة تقرير حول المواد موجز دراسة دراسة نطاق نوع الرخصة تحديــد النشــاط رقـم الخطرة التأثير الخطر التأثير الإعلان (كم) الخانـة xx 2 عندما تحدد الطاقة الإجمالي���ة مثل الطاقة الآلية اكعلليتلرىوبويماناحطوتأربوااللتعننزادظ�م�م�اانميمتاعلجأااقلوازصخاتلىبدالفرداعوتر،5ا,ن1ه ايكليمتلحفوروواكقاط0ت5أو 1رول امللخاانحةظ4ة91:هذا 2النش���اط لا يس���تدعي تصنيفه في xx ررم ش ب 0,5 2 918الحميض (صناعة) س���احات التوقف مغطاة ومرآب الفنادق للعربات 2 919 220 ذات المحرك xx 1 رول القدرة تكون: .1تفوق 1 000عربة xx 0,5 ررم ش ب .2تف���وق 250عربة ولكن أقل أو تس���اوي 1 000 عربة .3ألق من 250عربة ت الدهانات (طبخ أو تجفيف) (أنظر )2 922
دهانات ذات أس���اس المذيبات القابلة للاش���تعال 221كانت)أيادعاماتعلى(التطبيقأ2و92سا2م)ةعطرية (أنظر (معالجة فضي أ1س�9��2ا 2س) الحساس���ة للضوء ذات وتنمية المساحات) (أنظر 2 920افلعتابلرةيدتفأووقال0ض51غ بطا (سمكناشل���آت) التش���غيل بضغوط .1تضغط أو تستعمل س���وائل قابلة للاشتعال أو سامة ،الطاقة الممتصة تكون: xx 1 رول أ .تفوق 300كيلوواطxx 0,5 ررم ش ب ب .تفوق 20كيلوواط ولكن أقل أو تس���اوي 300 كيلوواطxx ررم ش ب 1 .2في كل الحالات الأخرى: أ .تفوق 500كيلوواط ت ب .تفوق 50كيلوواط ولكن أقل أو تس���اوي 500 كيلوواط معالجة وتنمية المس���احات الحساسة للضوء ذات 2 921 أساس فضي المساحة المعالجة سنويا تكون:
قانون البيئة تقرير حول المواد موجز دراسة دراسة نطاق نوع الرخصة تحديــد النشــاط رقـم الخطرة التأثير الخطر التأثير الإعلان (كم) الخانـة x 2 922 x .1التصوير الإشعاعي الصناعي x ررم ش ب 1 أ .تفوق 20 000م2 x 2 000 ت تساوي أو أقل ولكن م2 تساوي أو 0ب 0.ت0فو0ق2 م2 .2حالات أخرى (تصوير إش���عاعي طبي ،رس���وم تخطيطية ،تصوير شمسي ،سينما) ررم ش ب 1 أ .تفوق 50 000م2 5 000 ت تساوي أو أقل ولكن م2 تساوي أو 0ب 0.ت0فو0ق5 م2 ا2لب2رن9ي2ق)الدهني والزيوت المجففة (إستعمال) (أنظر 222 البرنيق ،الدهان ،تجهيز ،الغراء ،الطلاء ،إلخ (إس���تعمال، طب���خ وتجفيف) على دعام���ة أيا كانت (معدن ،خش���ب، بلاستيك ،جلد ،ورق ،نسيج )... ،بإستثناء: ال--قننطشرش�اا��ناطاطواتموتامادلمشزاعافرتليإجلة��ي�مهةاأشفواراي إالس�يل��هختاانعفتمياينلا ال6لخ1زافن4ةت 32،ا1ولا36س�4�1�1فل2ت، المحرك ذات والعربات اعللخىانالةس2ي1ار9ا 2ت التلبيس -نشاطات بواسطة مشار إليها -أو كل نش���اط آخر مش���ار إليه بوضوح بواسطة خانة أخرى
.1عندما يكون أساس المواد المستعملة ،من السوائل وعندما 223يتم الاستعمال بواسطة طريقة «السقي» -إذا كانت الكمية القصوى للمواد الممكن إيجادها في المنشأة هي: xx 1 رول أ .تفوق 1 000لترxx ب .تفوق 100لتر ولكن أقل أو تساوي 1 000لتر ررم ش ب 0,5 ج .أقل أو تساوي 1 000لتر ت .2عندم���ا يتم الاس���تعمال بكل طريق���ة أخرى غير طريقة «السقي» (سحق ،تلبيس )... xx 1 -إذا كان���ت الكمي���ة القص���وى للم���واد الممك���ن استعمالها هي: أ .تفوق 100كلغ /اليوم رول ب .تفوق 10كلغ /اليوم ولكن أقل أو تساوي 100 كلغ /اليومxx 0,5 ررم ش ب ج .أقل أو تساوي 100كلغ /اليوم ت .3عندما تكون المواد المس���تعملة من المساحيق ذات أساس من الرتنجات العضوية xx 1 -إذا كان���ت الكمي���ة القص���وى للم���واد الممك���ن استعمالها هي: أ .تفوق 200كلغ /اليوم رولxx 0,5 ررم ش ب ب .تفوق 20كلغ /اليوم ولكن أقل أو تساوي 200 كلغ /اليوم ج .أقل أو تساوي 200كلغ /اليوم ت
قانون البيئة تقرير حول المواد موجز دراسة دراسة نطاق نوع الرخصة تحديــد النشــاط رقـم الخطرة التأثير الخطر التأثير الإعلان (كم) الخانـة .2عندما يتم الاستعمال بكل طريقة أخرى غير طريقة «السقي» (سحق ،تلبيس )... xx 1 -إذا كانت الكمية القصوى للمواد الممكن استعمالها هي: أ .تفوق 100كلغ /اليوم رول xx 0,5 ررم ش ب ب .تفوق 10كلغ /اليوم ولكن أقل أو تساوي 100 224 كلغ /اليوم ج .أقل أو تساوي 100كلغ /اليوم ت .3عندما تكون المواد المس���تعملة من المساحيق ذات أساس من الرتنجات العضوية xx 1 -إذا كانت الكمية القصوى للمواد الممكن استعمالها هي: أ .تفوق 200كلغ /اليوم رول
xx0,5 ررم ش ب ب .تفوق 20كلغ /اليوم ولكن أقل أو تساوي 200 225كلغ /اليوم ج .أقل أو تساوي 200كلغ /اليوم ت ملاحظ��ة :نظام التصنيف في الفقرت�ي�ن 1و 2هو محدد بالنظر إلى كمية المواد المستعملة في المنشأة مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل أسفله. كمي���ات الم���واد الت���ي ه���ي م���ن أس���اس الس���وائل ابل5مق5عا°ابلم�م��ل)ةأل1ول.االش�س����ت�عواائللما�ل��هانل اولفجئي�ن��يةة،الالأمولس�ى��(مناقةط���Aةهاليإ مضعايءنةة أامكلوامنيتاسالتحتفتعئوامةلماياوللاثعدوالاناليىلمةتأسقي(نملاقهةمطيةنBمال0نهإ1أيضساما%ءعةيمسنتةنافلوابلممسقذعويأاابئومالتلتالس1ا�قل�ا�/عبال2و.ةضليوليإة5ش5لت°حعامظل)ة إذ\"2Qااا/لمسح��Bف�وت+عظ�م�ل�Aةتم=�ع��دنQة.أم�ج�����والدالمتنصفنئيا���تفمخست�ل��ف�ت��حة،ددفإكانلآالت��ك�ميية:
ةداالمال ال قانون البيئة المادة 24 :تطبق أحكام المادة 23أعلاهعلى المنشآت الجديدة.تحدد الشروط التي تطبق بمقتضاها أحكام المادة 23أعلاهعلى المنشآت الموجودة عن طريق التنظيم. nمرس��وم تنفيذي رق��م 198 - 06مؤرخ في 31مايو س��نة ،2006يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئةالخط��ر :خاصي���ة ملازمة لم���ادة أو عامل أو الم��ادة الأول��ى :تطبيقا لأح���كام المواد 19مص���در طاقة أو وضعية يمكن أن تترتب عنها و 23و 24م���ن القانون رق���م 10-03المؤرخ في 19جم���ادى الأولى ع���ام 1424الموافق أضرار للأشخاص والممتلكات والبيئة. 19يوليو س���نة 2003والمذكور أعلاه ،يضبط هذا المرس���وم التنظيم المطبق على المؤسساتخط��ر محتم��ل :عنصر يميز ح���دوث ضرر المصنفة لحماية البيئة ،لا سيما نظامي رخصةمحتم���ل ،يرتبط بوضعية خط���ر وهو عادة ما اس���تغلال المؤسس���ات المصنف���ة ،والتصريحيح���دد بعنصري���ن :احتمال ح���دوث الضرر باس���تغلال المؤسس���ات المصنف���ة وكيفي���ات تس���ليمها وتعليقها وس���حبها وكذا ش���روط وخطورة العواقب. كيفيات مراقبتها.المادة : 3تقسم المؤسسات المصنفة إلى أربع ( )4فئات: المادة : 2يقصد في مفهوم هذا المرس���وم بما يأتي: -مؤسسة مصنفة من الفئة الأولى :تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة وزارية، المنشأة المصنفة :كل وحدة تقنية ثابتة يمارس فيها نش���اط أو عدة أنش���طة من النش���اطات -مؤسسة مصنفة من الفئة الثانية :تتضمن المذكورة في قائمة المنشآت المصنفة ،المحددةعلى الأقل منش���أة خاضعة لرخص���ة الوالي في التنظيم المعمول به. المختص إقليميا، المؤسس��ة المصنفة :مجم���وع منطقة الإقامة -مؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة :تتضمن والتي تتضمن منش���أة واحدة أو عدة منشآتعل���ى الأقل منش���أة خاضع���ة لرخصة رئيس مصنفة تخضع لمس���ؤولية شخص طبيعي أو معن���وي خاض���ع للقانون الع���ام أو الخاص، المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، يحوز المؤسسة والمنشآت المصنفة التي تتكون منها ،أو يس���تغلها أو أوكل اس���تغلالها إلى -مؤسس��ة مصنف��ة م��ن الفئ��ة الرابعة :تتضم���ن على الأقل منش���أة خاضع���ة لنظام شخص آخر.التصريح لدى رئيس المجلس الش���عبي البلدي المختص إقليميا. 226
ةداالمال ال ةئيبلا رييست تاودأ -إي���داع الطل���ب مرفق���ا بالوثائ���ق المطلوبة الفصل الثانيفي التش���ريع والتنظيم المعمول بهما حس���ب نظام رخصة استغلال المؤسسة المصنفة الكيفيات المحددة في أحكام المادة 8أدناه، القسم الأول أحكام عامة -دراس���ة أولية لملف طلب رخصة الاستغلال من طرف اللجنة.في حالة الاستثمارات الجديدة يجب أن تكون الم��ادة : 4تعد رخصة اس���تغلال المؤسس���ةعناصر تقييم المش���روع موضوع تشاور فيما المصنف���ة الت���ي تهدف إل���ى تحدي���د تبعاتب�ي�ن إدارات البيئ���ة والصناعة والمس���اهمات النش���اطات الاقتصاديةعل���ى البيئة والتكفل به���ا ،وثيقة إدارية تثبت أن المنش���أة المصنفة وترقية الاستثمارات. المعني���ة تطابق الأح���كام والش���روط المتعلقة بحماية وصحة وأم���ن البيئة المنصوص عليها -منح مقرر بالموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة في التش���ريع والتنظيم المعمول بهما ،لاسيماالمصنفة والصادر على أس���اس دراس���ة ملف أحكام هذا المرسوم .وبهذهالصفة ،لا تحد ولاالطل���ب في أج���ل لا يتعدى ثلاثة ( )3أش���هر تحل محل أي رخصة م���ن الرخص القطاعية المنص���وص عليه���ا ف���ي التش���ريع والتنظيم ابتداء من تاريخ إيداع ملف الطلب. المعمول بهما. المرحلة النهائية لتسليم الرخصة: المادة : 5يس���بق كل طلب رخصة اس���تغلال -زي���ارة اللجن���ة للموق���ع بعد إتم���ام إنجاز مؤسسة مصنفة حس���ب الحالة وطبقا لقائمةالمؤسسة المصنفة بغرض التحقق من مطابقتها المنشآت المصنفة ما يأتي: للوثائق المدرجة في ملف الطلب، -دراس���ة أو موجز التأثير على البيئة يعدان -إعداد مش���روع ق���رار رخصة اس���تغلال ويصادق عليهما ،حسب الشروط المحددة فيالمؤسس���ة المصنفة من طرف اللجنة وإرسالها التنظيم المعمول به، إلى السلطة المؤهلة للتوقيع، -دراس���ة خطر تعد ويصادق عليها ،حس���ب-تسليم رخصة اس���تغلال المؤسسة المصنفة الشروط المحددة في هذا المرسوم،حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم ،فيأجل ثلاثة ( )3أش���هر ابتداء من تاريخ تقديم -تحقيق عموم���ي يتم طبقا للكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به. الطلب عند نهاية الأشغال. القسم الثانيالمادة : 7يرس���ل ملف طلب رخصة استغلالالمؤسسة المصنفة إلى الوالي المختص إقليميا. ملف طلب رخصة استغلال المؤسسة المصنفةالمادة : 8علاوة على الوثائق المنصوص عليها المادة :6تمنح رخصة اس���تغلال المؤسس���ةفي أحكام الم���ادة 5أعلاه ،يتضمن ملف طلب المصنفة إثر الإجراء المتضمن المراحل الآتية: رخصة استغلال المؤسسة المصنفة ما يأتي: المرحلة الأولية لإيداع الطلب:-اس���م صاحب المش���روع ولقبه وعنوانه إذاتعلق الأمر بشخص طبيعي ،التسمية أو اسم 227
ةداالمال ال قانون البيئةالمنش���آت المصنفة بش���أنها على دراسة الخطر، الشركة والشكل القانوني وعنوان مقر الشركةتقري���را عن الم���واد الخطيرة الت���ي من المحتمل وك���ذا صف���ة موقع الطل���ب إذا تعل���ق الأمرأن تك���ون بحوزته بحيث يمك���ن تقييم الأخطار بشخص معنوي، المتوقعة. -طبيع���ة وحج���م النش���اطات الت���ي اقترحالمادة :10يقدم طلب واحد لرخصة اس���تغلال صاحب المشروع ممارستها وكذا فئة أو فئاتبالنس���بة للمؤسس���ة التي تضم عدة منش���آت قائمة المنشآت المصنفة التي تصنف المؤسسةمصنفة مستغلة بطريقة مندمجة من طرف نفس المستغل في نفس الموقع ،لمجموع هذه المنشآت. ضمنها، القسم الثالث -مناهج التصنيع الت���ي ينفذها والمواد التي يستعملها والمنتوجات التي يصنعها، دراسة وموجز التأثير على البيئة -عند الاقتضاء ،يمكن صاحب المش���روع أنالمادة :11تحدد كيفيات إعداد دراس���ة التأثير يقدم المعلومات في نس���خة واحدة وفي ظرفعلى البيئة والموافقة عليها وكذا الشروط المطبقة منفصل إذا اعتقد أن ذلك قد يؤدي إلى إفشاءعلى موجز التأثي���ر طبقا للتنظيم المعمول به في أسرار الصنع، هذا المجال. -تحديد موقع المؤسس���ة الم���راد إنجازها في القسم الرابع خريطة يتراوح مقياس���ها ب�ي�ن 1 / 25.000 دراسات الخطر و / 50.000،1الم���ادة :12تهدف دراس���ة الخط���ر إلى تحديد -مخطط وضعية مقياس���ه / 2.500 1علىالمخاطر المباش���رة أو غير المباشرة التي تعرض الأقل لجوار المؤسسة إلى غاية مسافة تساويالأش���خاص والممتلكات والبيئة للخطر من جراء على الأقل عش���ر ()1/10مس���احة التعليقنش���اط المؤسسة ،س���واء كان السبب داخليا أو المحددة في قائمة المنش���آت المصنفة دون أن تق���ل عن مائ���ة ( )100متر .تح���دد على هذا خارجيا. المخط���ط جمي���ع البنايات م���ع تخصيصاتها وط���رق الس���كة الحديدية والط���رق العموميةيجب أن تسمح دراس���ة الخطر بضبط التدابيرالتقني���ة للتقلي���ص من احتمال وق���وع الحوادث ونقاط الماء وقنواته وسواقيه،وتخفيف آثارها وكذا تدابير التنظيم للوقاية من -مخطط إجمالي مقياس���ه 1 200/على الأقل، الحوادث وتسييرها. يبين الإج���راءات التي تزمع المؤسس���ة المصنفة القيام بها إلى غاية خمس���ة وثلاثين ( )35متراالم���ادة :13تنج���ز دراس���ة الخطر عل���ى نفقة على الأقل من المؤسس���ة ،تخصي���ص البناياتصاحب المش���روع من طرف مكاتب دراس���ات والأراضي المجاورة وكذا رس���م شبكات الطرقومكات���ب خبرة أو مكاتب استش���ارات مختصةفي هذا المج���ال ومعتمدة من قبل الوزير المكلف المختلفة الموجودة.بالبيئ���ة بعد الاطلاع عل���ى رأي الوزراء المعنيين الم��ادة :9غير أنه يجب أن يتضمن ملف الطلب عند الاقتضاء. بالنسبة للمؤسسات المصنفة التي لم تنص قائمة228
ةداالمال ال ةئيبلا رييست تاودأوالبيئة وكذا الآثار الاقتصادية والمالية المتوقعة، الم���ادة :14يج���ب أن تتضمن دراس���ة الخطر العناصر الآتية: - 7كيفي���ات تنظيم أمن الموقع وكيفيات الوقايةم���ن الح���وادث الكب���رى ونظام تس���يير الأمن 1 -عرض عام للمشروع، ووسائل النجدة. 2 -وص���ف الأماك���ن المج���اورة للمش���روعالم���ادة :15تح���دد كيفي���ات دراس���ات الخطر والمحي���ط الذي ق���د يتضرر ف���ي حالة وقوعوالمصادقة عليها بقرار وزاري مشترك بين الوزير حادث ،يشمل ما يأتي: المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالبيئة. أ -المعطي���ات الفيزيائي���ة :الجيولوجي���ة القسم الخامس والهيدرولوجية والمناخية والش���روط الطبيعية تسليم الموافقة المسبقة لإنشاء مؤسسة (الطبوغرافية ومدى التعرض للزلازل)، مصنفة ب -المعطي���ات الاقتصادي���ة -الاجتماعي���ة والثقافية :السكان والسكن ونقاط الماء والالتقاطالمادة :16تمن���ح اللجنة عند إتمام فحص طلب وشغل الأراضي والنشاطات الاقتصادية وطرقرخصة استغلال المؤسسة المصنفة مقرر الموافقة المواصلات أو النقل أو المجالات المحمية. المسبقة لإنشاء المؤسسة المصنفة. 3 -وصف المش���روع ومختلف منشآته (الموقعالمادة :17يجب أن يشير مقرر الموافقة المسبقة والحجم والقدرة والمداخل واختيار المنهج المختارإل���ى مجموع الأحكام الناتجة عن دراس���ة ملف وعم���لالمش���روع والمنتوج���ات والم���واد اللازمةطلب رخصة استغلال المؤسسة المصنفة للسماح لتنفيذه )...مع اس���تخدام خرائ���ط عند الحاجةبالتكف���ل بها خ�ل�ال إنجاز المؤسس���ة المصنفة (مخط���ط إجمال���ي ومخطط الوضعي���ة ومخطط المزمع إنجازها. الكتلة ومخطط الحركة،)...المادة : 18لا يس���تطيع صاحب المش���روع أن - 4تحديد جميع عوام���ل المخاطر الناجمة عنيش���رع في أشغال بناء مؤسسة مصنفة إلا بعد اس���تغلال كل منش���أة معتبرة .يجب أن لا يأخذأن يتحصل على مقرر الموافقة المس���بقة ،كما هو هذا التقييم في الحسبان العوامل الداخلية فقط بل والعوامل الخارجي���ة أيضا التي تتعرض لها منصوص عليه في المادة 6أعلاه. المنطقة، القسم السادس تسليم رخصة استغلال المؤسسة المصنفة 5 -تحلي���ل المخاط���ر والعواقب على مس���توى المؤسس���ة المصنفة لكي تحدد الأحداث الطارئة وتعليقها وسحبها الممكن حدوثها بصفة مس���توفية ومنحها ترقيما يعبر عن درجة خطورتها واحتمال وقوعها بحيثالمادة : 19لا تس���لم رخصة استغلال المؤسسة يمكن تصنيفها وكذا منهج تقييم المخاطر المتبعالمصنف���ة إلا بعد زيارة اللجنة للموقع عند إتمامإنج���از المؤسس���ة المصنف���ة وذل���ك للتأكد من لإعداد دراسة الخطر،مطابقتها للوثائق المدرجة في ملف الطلب ولنص 6 -تحليل الآثار المحتملة على السكان في حالة مقرر الموافقة المسبقة. وقوع حوادث (بما فيهم العمال داخل المؤسسة) 229
ةداالمال ال قانون البيئة المؤسسة المصنفة. المادة : 20تس���لم رخصة الاس���تغلال حس���ب الحالة:إذا لم يقم المستغل بمطابقة مؤسسته في أجلس���تة ( )6أش���هر بعد تبليغ التعليق ،تسحب -بموجب ق���رار وزاري مش���ترك بين الوزير المكل���ف بالبيئ���ة والوزي���ر المعني ،بالنس���بة رخصة استغلال المؤسسة المصنفة. للمؤسسات المصنفة من الفئة الأولى،في حالة س���حب رخصة اس���تغلال المؤسسةالمصنفة ،يخضع كل اس���تغلال جديد لإجراء -بموج���ب قرار م���ن الوالي المخت���ص إقليميا بالنسبة للمؤسسات المصنفة من الفئة الثانية، جديد لمنح رخصة الاستغلال. الفصل الثالث بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا بالنسبة للمؤسسات المصنفة من نظام الصريح باستغلال المؤسسة المصنفة من الفئة الرابعة الفئة الثالثة.المادة :24يرس���ل تصريح اس���تغلال المؤسسة المادة :21يحدد قرار رخصة استغلال المؤسسةالمصنفة م���ن الفئة الرابعة إل���ى رئيس المجلس المصنفة الأحكام التقنية خاصة التي من شأنهاالشعبي البلدي المختص إقليميا قبل ستين ()60 الوقاية م���ن التلوث والأض���رار والأخطار التييوما على الأقل من بداية اس���تغلال المؤسس���ة تطرحها المؤسس���ة المصنفة في البيئة وتخفيفها المصنفة. و/أو إزالتها. يجب أن يبين هذا التصريح بوضوح ما يأتي : المادة : 22بالنس���بة للمؤسس���ة المصنفة التي تضم ع���دة منش���آت مصنفة مس���تغلة بطريقة -اس���م المستغل ولقبه وعنوانه إذا تعلق الأمر مندمجة م���ن طرف نفس المس���تغل وعلى نفس بشخص طبيعي، الموقع ،تس���لم رخصة اس���تغلال واحدة لمجموع -التس���مية أو اسم الشركة والشكل القانوني المنشآت المصنفة.وعنوان مقرها وكذا صفة موقع التصريح إذا المادة : 23في حالة معاينة وضعية غير مطابقة تعلق الأمر بشخص معنوي، عند كل مراقبة: -للتنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة في -طبيع���ة النش���اطات التي اقت���رح المصرح ممارستها وحجمها، مجال حماية البيئة،-فئة أو فئات قائمة المنشآت المصنفة التي يجب -للأحكام التقنية الخاصة المنصوص عليها في أن تصنف المؤسسة ضمنها. رخصة الاستغلال الممنوحة،الم���ادة :25يج���ب أن يرفق تصريح اس���تغلال يحرر محض���ر يبين الأفعال المجرمة حس���بالمؤسس���ة المصنفة م���ن الفئة الرابع���ة بالوثائق طبيعة وأهمية هذه الأفعال ويحدد أجل لتسوية الآتية: وضعية المؤسسة المعنية.عند نهاي���ة هذا الأج���ل وفي حالة ع���دم التكفل -مخط���ط وضعي���ة يظهر موقع المؤسس���ات بالوضعي���ة غير المطابقة ،تعلق رخصة اس���تغلال والمنشآت المصنفة، 230
ةداالمال ال ةئيبلا رييست تاودأ -مدير البيئة للولاية أو ممثله، -مخطط الكتلة يظهر مجالات الإنتاج وتخزين المواد، -قائد فرقة الدرك الوطني للولاية أو ممثله، -تقرير ع���ن مناهج الصنع التي س���ينفذها -مدير أمن الولاية أو ممثله، صاحب المش���روع والمواد التي سيس���تعملها لاس���يما المواد الخطيرة التي من المحتمل أن -مدير الحماية المدنية للولاية أو ممثله، تكون بحوزت���ه وكذا المواد التي س���يصنعها -مدي���ر التنظيم والش���ؤون العامة للولاية أو بحيث تقيم سلبيات المؤسسة، ممثله، -تقرير عن طريقة وش���روط إعادة اس���تعمال -مدير المناجم والصناعة للولاية أو ممثله، وتصفية وتفريغ المياه القذرة والانبعاثات من كل -مدير الموارد المائية للولاية أو ممثله، نوع وكذا إزالة النفايات وبقايا الاستغلال. -مدير التجارة للولاية أو ممثله، الم���ادة :26يمكن أن يرفض تصريح اس���تغلال المؤسسة المصنفة من الفئة الرابعة. -مدير التخطي���ط وتهيئة الإقلي���م للولاية أو ممثله، يج���ب أن يكون الرفض مب���ررا ومصدقا عليه من طرف اللجنة ويبلغ للمصرح. -مدير المصالح الفلاحية للولاية أو ممثله، الم���ادة :27يج���ب أن يك���ون كل تعديل هيكلي -مدير الصحة والسكان للولاية أو ممثله، أو ظرف���ي ف���ي الاس���تغلال وفي عم���ل وإنتاج المؤسس���ة المصنفة من الفئ���ة الرابعة موضوع -مدي���ر المؤسس���ات الصغيرة والمتوس���طة تصريح تكميلي لاسيما إذا تعلق الأمر بتعديلات والصناعةالتقليدية للولاية أو ممثله، للعناص���ر المصرح بها ف���ي الوثائق المنصوص -مدير العمل للولاية أو ممثله، عليها في المادة 25أعلاه. -مدير الصيد البحري للولاية أو ممثله، الفصل الرابع -مديري الثقافة والسياحة للولاية أو ممثليهما إنشاء المؤسسات المصنفة وشروط وكيفياتإذا كانت الملفات التي ستدرسها اللجنة تخص مراقبتها إحدى و/أو هاتين المديريتين، القسم الأول -حافظ الغابات أو ممثله، اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة -ممثل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، الم��ادة 28 :تنش���أ ،على مس���توى كل ولاية ،لجنة -ثلاثة (3) خبراء مختصين في المجال المعني مراقبة المؤسسات المصنفة تسمى في صلب النص بأشغال اللجنة، «اللجنة». -رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو ممثله. المادة :29تتش���كل اللجنة التي يرأسها الوالي المادة :30تكلف اللجنة لاسيما بما يأتي: المختص إقليميا أو ممثله من:231
ةداالمال ال قانون البيئة المصنفة الواقعة في الولاية المعنية. -الس���هر على احترام التنظيم الذي يس���ير المؤسسات المصنفة،الم���ادة : 36يمكن أن تكل���ف اللجنة عضوا منأعضائها أو عدة أعضاء بمهام المراقبة الخاصة -فحص طلبات إنشاء المؤسسات المصنفة، إذا اقتضت الظروف ذلك. -السهر على مطابقة المؤسسات الجديدة لنص مقرر الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة المصنفة.كم���ا يمكن اللجن���ة أن تجري معاين���ات مراقبةللمؤسسات المصنفة ،بناء على طلب من رئيسها. المادة :31يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوالي المختص إقليمي���ا لمدة ثلاث ( )3س���نوات قابلةالمادة : 37إذا تضررت المؤسس���ة المصنفة أوالمنش���أة المصنفة من جراء حريق أو انفجار أو للتجديد ويتم استخلافهم بالأشكال نفسها.نتيج���ة لكل ح���ادث آخر ناجم عن الاس���تغلال،يتعين على المس���تغل أن يرس���ل تقريرا عن ذلك الم���ادة :32تضمن مصال���ح البيئة للولاية أمانة اللجنة. لرئيس اللجنة. المادة :33يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص يحدد هذا التقرير ما يأتي : نظرا لكفاءته في إدلاء آراء تقنية حول مس���ائل -ظروف وأسباب الواقعة أو الحادث، محددة. -آثاره على الأشخاص والممتلكات والبيئة، يمكن أيضا أن تس���تدعي صاحب المش���روع أو مكاتب الدراس���ات الذين س���اهموا ف���ي إعداد -التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لتفادي أي دراس���ات عن المش���روع المعني لتقديم معلوماتواقعة أو حادث مماث���ل والتخفيف من آثار ذلك تكميلية أو توضيحات تطلبها اللجنة. على المدى المتوسط أو الطويل. المادة :34تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسهاالم��ادة 38 :يتطل���ب كل تعديل في المؤسس���ة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.المصنفة ،يهدف إلى تحويل نشاطها أو تغيير فيالمنهج أو تحويل المعدات أو توس���يع النشاطات، تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية البسيطة لأصواتتقديم طلب جديد للحصول على رخصة استغلال أعضائها .وفي حالة تس���اوي الأصوات ،يرجح المؤسسة المصنفة أوترخيص جديد. صوت الرئيس.الم���ادة :39يتطل���ب كل تحوي���ل لمؤسس���ة أو يبين محضر أشغال اللجنة رأي كل عضو فيها.منش���أة مصنفة إلى موقع آخر تقديم طلب جديدللحصول على رخصة استغلال المؤسسة المصنفة القسم الثاني أو ترخيص جديد. مراقبة المؤسسات المصنفةالم���ادة :40عندم���ا يتغير مس���تغل المؤسس���ة المادة :35دون المس���اس بالمراقب���ات الأخرىالمصنفة المس���تغلة ،يجري المس���تغل الجديد في المنصوص عليها في التشريع المعمول به ،تكلفالش���هر الذي يلي التكفل بالاستغلال التصريح اللجنة بكل مراقبة مطابقة المؤسس���ات المصنفة بذلك إلى: للتنظيم الذي يطبق عليها. تعد في هذا الصدد برنامج مراقبة المؤسس���ات 232
ةداالمال ال ةئيبلا رييست تاودأ الفصل الخامس -الوالي المختص إقليميا بالنسبة للمؤسسات المصنفة الخاضعة لنظام الرخصة، أحكام انتقالية -رئيس المجلس الش���عبي البل���دي المختصالم���ادة :44يتعين عل���ى المؤسس���ات المصنفة إقليميا بالنسبة للمؤسسات المصنفة الخاضعةالموجودة التي لم تحصل على رخصة اس���تغلالأو التي لا تس���تجيب رخصة اس���تغلالها للفئات لنظامالتصريح.المحددة في المادة 3أعلاه ،وفئات قائمة المنشآتالمصنف���ة المحددة في التنظيم المعمول به ،إنجاز القسم الثالثمراجع���ة بيئي���ة في أجل لا يتعدى س���نتين ()2 توقف استغلال المؤسسة المصنفة ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم. المادة :41عندما تتوقف المؤسس���ة المصنفة عنالمادة :45تحدد المراجعة البيئية مختلف مصادر النشاط نهائيا يتعين على المستغل أن يترك الموقعالتلوث والأضرار الناجمة عن المؤسسة المصنفة في حالة لا تشكل أي خطر أو ضرر على البيئة.وتقت���رح كل التدابي���ر والإج���راءات والأحكامالت���ي تهدف إلى الوقاية م���ن التلوث والأضرار المادة :42ولهذا الغرض ،يتعين على المس���تغل إعلام خلال الثلاثة ( )3أشهر التي تسبق تاريخ وتخفيفها و/أو إزالتها. التوقف حسب الحالة:المادة :46ترس���ل المراجع���ة البيئية إلى الواليالمخت���ص إقليمي���ا وت���درس من ط���رف اللجنة -الوالي المختص إقليميا بالنسبة للمؤسساتالتي تدل���ي برأيها وتوصياته���ا ويصادق عليها المصنفة الخاضعة لنظام الرخصة.الوزير المكلف بالبيئة بالنس���بة للمؤسس���ات منالفئ���ة الأولى والوالي المختص إقليميا بالنس���بة -رئيس المجلس الش���عبي البل���دي المختص إقليميا بالنسبة للمؤسسات المصنفة الخاضعة للمؤسسات من الفئة الثانية والثالثة. لنظام التصريح وإرس���ال ملف لهما يتضمنالم���ادة :47يتعين عل���ى المؤسس���ات المصنفة مخطط إزالة تلوث الموقع يحدد ما يأتي:الموج���ودة والتي نصت قائمة المنش���آت المصنفةبشأنها على دراسة الخطر ،إنجاز دراسة خطر -إفراغ أو إزالة المواد الخطرة وكذا النفاياتفي أجل لا يتعدى س���نتين ( )2ابتداء من تاريخ الموجودة في الموقع، صدور هذا المرسوم. -إزال���ة تلوث الأرض والمياه الجوفية المحتمل تلوثها،الم���ادة :48يمكن الوالي المخت���ص إقليميا فيالحال���ة المنصوص عليها ف���ي المادتين 44و47 -وعند الحاجة كيفيات حراسة الموقع.أعلاه إعذار مستغل المؤسس���ة المصنفة لإيداعالتصري���ح أو طلب الرخصة أو مراجعة بيئية أو الم���ادة :43تراق���ب اللجنة بع���د حصولها على مخطط إزالة التلوث تنفيذهوتتأكد من أن الموقع دراسة خطر. أعي���د إلى أصل���ه ضمن الش���روط المحددة فيإذا لم يقم المس���تغل بتسوية وضعيته في الآجال المادة 41أعلاه.المحددة في المادتين 44و 47أعلاه ،يمكن الوالي233
المادةا قانون البيئةهذا المرس���وم ،لاسيما أحكام المرسوم التنفيذيرقم 339 - 98المؤرخ في 13رجب عام 1419 المختص إقليميا أن يأمر بغلق المؤسسة.الموافق 3نوفمبر سنة 1998والمرسوم التنفيذي الفصل السادسرقم 253 - 99المؤرخ في 28رجب عام 1420 أحكام ختامية الموافق 7نوفمبر سنة 1999والمذكورين أعلاه. الم���ادة :49تلغى كل الأح���كام المخالفة لأحكامالمادة 5 :2عندما تنجم عن اس���تغلال منش���أة غير واردة في قائمة المنشآت المصنفة،أخط���ار أو أضرار تم���س بالمصالح المذكورة في المادة 18أعلاه ،وبناء على تقرير منمصالح البيئة ،يعذر الوالي المس���تغل ويحدد له أجلا لاتخاذ التدابير الضرورية لإزالة الأخطار أو الأضرار المثبتة.إذا لم يمتثل المس���تغل في الأجل المحدد ،يوقف س���ير المنشأة إلى حين تنفيذ الشروطالمفروضة ،مع اتخاذ التدابير المؤقتة الضرورية بما فيها التي تضمن دفع مس���تحقات المستخدمين مهما كان نوعها.المادة 26 :يتعين على بائع أرض اس���تغلت أو تستغل فيها منشأة خاضعة لترخيص،إعلام المش���تري كتابيا ب���كل المعلومات حول الأخطار والانعكاس���ات الناجمة عن هذا الاستغلال ،سواء تعلق الأمر بالأرض أو بالمنشأة.المادة :27تقع المصاريف المتعلقة بتنفيذ التحاليل والخبرات الضرورية لتطبيق أحكام هذا الفصل ،على عاتق المستغل. تحدد كيفيات تطبيق هذهالمادة عن طريق التنظيم. المادة 28 :يعين كل مستغل لمنشأة مصنفة خاضعة لترخيص مندوبا للبيئة. تحدد كيفيات تطبيق هذهالمادة عن طريق التنظيم. nمرس��وم تنفيذي رق��م 240 - 05مؤرخ في 28يونيو س��نة ،2005يحدد كيفيات تعيين مندوبي البيئةإل���ى تحديد كيفيات تعي�ي�ن مندوبي البيئة في الم��ادة الأولى :تطبيقا لأح���كام المادة 28من المنشآت المصنفة الخاضعة للترخيص. القانون رقم 10 - 03المؤرخ في 19جمادى الأول���ى ع���ام 1424الموافق 19يوليو س���نةالم��ادة 2 :بالنس���بة للمنش���آت المصنفة في 2003والمذك���ور أعلاه ،يهدف هذا المرس���ومالصنف�ي�ن الأول والثان���ي الت���ي تحتوي على234
ةداالمال ال ةئيبلا رييست تاودأالم��ادة 6 :يكلف مندوب البيئة ،تحت س���لطة هياكل في مجال حماية البيئة ،يكون مس���ؤولومس���ؤولية المس���تغل ،باس���تقبال وإعلام كل هذه الهياكل مندوب���ا للبيئة في مفهوم أحكامس���لطة مراقبة في مج���ال البيئة ،إلا في حالةما إذا تعلق الأمر بمسؤولية المستغل صراحة، هذا المرسوم. ويكلف بهذه الصفة بما يأتي: الم��ادة 3 :بالنس���بة للمنش���آت المصنفة في الصن���ف الأول ولي���س لها هي���اكل في مجال -إع���داد وتحي�ي�ن جرد التل���وث الذي تحدثه حماية البيئة ،يعين المس���تغل مندوب���ا للبيئة،المؤسس���ة المعني���ة ( إفرازات س���ائلة وغازية ويخضع هذا التعيين لاعتم���اد الوزير المكلف ونفايات صلبة وأضرار صوتية) وتأثيرها، بالبيئة. -المس���اهمة لحس���اب المس���تغل ف���ي تنفيذ الم��ادة 4 :بالنس���بة للمنش���آت المصنفة فيالالتزامات البيئية للمؤسس���ة المصنفة المعنية، الصن���ف الثاني وليس لها هي���اكل في مجالالمنص���وص عليها ف���ي الأحكام التش���ريعية حماية البيئة ،يعين المس���تغل مندوب���ا للبيئة، والتنظيمية المعمول بها، ويعلم الوالي المختص إقليميا. -ضمان تحس���يس عمال المؤسس���ة المصنفة الم��ادة 5 :بالنس���بة للمنش���آت المصنفة في في مجال البيئة. الصن���ف الثال���ث ،يمكن المس���تغل أن يتولى بنفس���ه دور مندوب البيئ���ة ،أو يعين مندوبا،المادة 7 :يتعين على مستغل المؤسسة أن يزود ويعل���م بذلك الوالي ورئيس المجلس الش���عبيمندوب البيئة بالوس���ائل التي تسمح له بأداء البلدي المختصين إقليميا. مهامه. الفرع الثاني المجالات المحميةالم��واد من 29إلى ( 34ملغ��اة بالقانون رقم 11-02المؤرخ في 17فبراير س��نة 2011المتعلق بالمجالات المحمية في إطار المحمية في إطار التنمية المستدامة). الف�صل ال�ساد�س تدخل الأ�شخا�ص والجمعيات في مجال حماية البيئةالمادة 35 :تس���اهم الجمعيات المعتمدة قانونا والتي تمارس أنش���طتها في مجال حمايةالبيئة وتحس�ي�ن الإطار المعيش���ي ،في عمل الهيئ���ات العمومية بخص���وص البيئة ،وذلك بالمساعدة وإبداء الرأي والمشاركة وفق التشريع المعمول به. 235
المادةا ا قانون البيئةالم��ادة 36 :دون الإخ�ل�ال بالأح���كام القانونية الس���ارية المفعول ،يمك���ن الجمعياتالمنصوص عليها في المادة 35أعلاه ،رفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة عنكل مساس بالبيئة ،حتى في الحالات التي لا تعني الأشخاص المنتسبين لها بانتظام.الم��ادة 37 :يمكن الجمعيات المعتمدة قانونا ممارس���ة الحق���وق المعترف بها للطرفالمدني بخصوص الوقائع التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصالح الجماعيةالتي تهدف إلى الدفاع عنها ،وتش���كل هذه الوقائع مخالفة للأحكام التشريعية المتعلقةبحماية البيئة ،وتحس�ي�نالإطار المعيش���ي وحماية الماء والهواء والجو والأرض وباطن الأرض والفضاءات الطبيعية والعمران ومكافحة التلوث.المادة 38 :عندما يتعرض أشخاص طبيعيون لأضرار فردية تسبب فيها فعل الشخصنفسه ،وتعود إلى مصدر مشترك في الميادين المذكورة في المادة 37أعلاه ،فإنه يمكنكل جمعية معتمدة بمقتضى المادة 5 3أعلاه ،وإذا ما فوضها على الأقل شخصان ( )2 طبيعيان معنيان ،أن ترفع باسمهما دعوى التعويض أمام أية جهة قضائية. يجب أن يكون التفويض الذي يمنحه كل شخص معني كتابيا.يمكن الجمعية التي ترفع دعوى قضائية عملا بالفقرتين الس���ابقتين ممارس���ة الحقوق المعترف بها للطرف المدني أمام أية جهة قضائية جزائية. الباب الثالث مقت�ضيات الحماية البيئية المادة 39 :يؤسس هذا القانون مقتضيات لحماية ما يأتي: التنوع البيولوجي، - الهواء والجو، - - الماء والأوساط المائية، - الأرض وباطن الأرض، - الأوساط الصحراوية، - الإطار المعيشي. 236
المادةا ا البيئية ايةمالح مقتضيات الف�صل الأول مقت�ضيات حماية التنوع البيولوجيالم��ادة 40 :بغض النظر عن أح���كام القانونين المتعلقين بالصي���د والصيد البحري،وعندم���ا تكون هناك منفعة علمية خاصة أو ضرورة تتعلق بالتراث البيولوجي الوطني،تب���رر الحفاظ على فصائل حيوانية غير أليف���ة أو فصائل نباتية غير مزروعة ،يمنع ما يأتي :إتلاف البيض والأعش���اش أو سلبها ،وتش���ويه الحيوانات من هذه الفصائل أو -إبادتها أو مس���كها أو تحنيطه���ا ،وكذا نقلها أو اس���تعمالها أو عرضها للبيع - - وبيعها أو شرائها حية كانت أم ميتة،إتلاف النبات من هذه الفصائل أو قطعه أو تش���ويهه أو اس���تئصاله أو قطفه أوأخذه وكذا استثماره في أي شكل تتخذه هذه الفصائل أثناء دورتها البيولوجية،أو نقل���ه أو اس���تعماله أو عرضه للبيع ،أو بيعه أو ش���رائه ،وكذا حيازة عينات مأخوذة من الوسطالطبيعي،تخريب الوسط الخاص بهذه الفصائل الحيوانية أو النباتية ،أو تعكيره أو تدهوره.المادة 41 :تحدد قائمة الفصائل الحيوانية غير الأليفة والفصائل النباتية غير المزروعةالمحمية ،مع الأخذ بعين الاعتبار شروط إعادة تكوين الوسط الطبيعي والمواضع ،وكذامقتضي���ات حماية بعض الفصائل الحيوانية أثن���اء الفترات والظروف التي تكون فيها على الخصوص أكثر عرضة للتضرر. يحدد أيضا لكل فصيلة ما يأتي : -طبيعة الحظر المذكور في المادة 40أعلاه ،والذي يكون قابلا للتطبيق، -مدة الحظر وأجزاء الإقليم المعنية به وكذا فتراته خلال السنة التي يطبق فيها. تحدد كيفيات تطبيق هذهالمادة عن طريق التنظيم.المادة 42 :دون الإخلال بأحكام هذا القانون والنصوص التش���ريعية سارية المفعول،يح���ق لكل ش���خص حيازة حيوان ش���ريطة مراعاته لحقوق الغير ومس���تلزمات إطار المعيشة والصحة والأمن والنظافة ،ودون المساس بحياة وصحة هذا الحيوان. 237
المادةا ا قانون البيئةالمادة 43 :دون الإخلال بالأحكام التش���ريعية المعمول بها والمتعلقة بالمنشآت المصنفةلحماي���ة البيئة ،يخضع فتح مؤسس���ات تربية فصائل الحيوانات غي���ر الأليفة وبيعهاوإيجاره���ا وعبورها ،وكذا فتح مؤسس���ات مخصصة لع���رض عينات حية من حيوان محلي أو أجنبي للجمهور ،إلى ترخيص.تحدد كيفيات وش���روط منح هذا الترخيص ،وكذا القواعد التي تطبق على المؤسسات الموجودة عن طريق التنظيم. nمرس��وم تنفي��ذي رقم 201 - 08م��ؤرخ في 6يوليو س��نة ،2008يحددشروط وكيفيات منح ترخيص لفتح مؤسسات لتربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وعرض عينات منها للجمهور -مؤسس���ة بيع وإيج���ار و/أو عبور فصائل المادة الأولى :تطبيق���ا لأحكام المادة 43منالحيوانات غير الأليفة :كل مؤسس���ة تجارية القان���ون رق���م 10 - 2003الم���ؤرخ في 19له���ا هدف اجتماعي ،لاس���يما بيع وإيجار أو جمادى الأولى ع���ام 1424الموافق 19يوليوعب���ور فصائل الحيوان���ات غي���ر الأليفة عبر سنة 2003والمذكور أعلاه ،يهدف هذا المرسومإل���ى تحديد ش���روط وكيفيات من���ح ترخيص التراب الوطني ،إلى غاي���ة إيصالها لوجهتها لفتح مؤسس���ات لتربية الفصائ���ل الحيوانية النهائية. -مؤسس���ة خاص���ة بعرض عين���ات حية من غير الأليفة وبيعه���ا وإيجارها وعبورها وكذافصائ���ل الحيوان���ات غير الأليف���ة للجمهور : مؤسس���ات مخصصة لعرض عينات حية منمؤسسة هدفها عرض فصائل الحيوانات غير الحيوانات المحلية أو الأجنبية للجمهور.الأليف���ة ،يمكن أن تكون إما مؤسس���ات ثابتة الفصل الأول(حديق���ة حيوانات ،حظي���رة رحلات ،حوض أحكام عامةأس���ماك ،حوض الدلافين) أو تكون مؤسسات المادة : 2يقصد في مفهوم هذا المرس���وم بما متنقلة (سيرك ،عروض متنقلة). يأتي : -مس���احة مس���يجة :ه���ي كل المس���احات -مؤسسة تربية فصائل الحيوانات غير الأليفةوالأحج���ام والمخابئ ،مس���يجة كليا أو جزئيا :كل منشأة هدفها تكاثر فصائل حيوانية غيرتقع داخل منش���آت أساس���ية أو ف���ي الهواء أليفة ،لجمع تشكيلة متخصصة ترتبط بإعادةالطلق ومحددة ،بم���ا فيها الأقفاص والملاجئلتربية الزواحف و/أو أحواض الأسماك ،أين تأهيل فصائل مهددة.تحتجز فيها فصائل الحيوانات غير الأليفة. 238
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 456
Pages: