المادةا ل ئيةازج ماأحك تسبب في تدفق مواد في الظروف المنصوص عليها أعلاه.لا يعاق���ب بمقتضى هذه المادة عن التدف���ق الذي بررته تدابير اقتضتها ضرورة تفادي خطر جسيم وعاجل يهدد أمن السفن أو حياة البشر أو البيئة.الم��ادة 98 :يعاقب بغرامة م���ن مائة ألف دين���ار ( 000100.دج) إلى مليون دينار (1.000.000دج) كل من خالف أحكام المادة 57أعلاه.المادة 99 :بغض النظر عن المتابعات القضائية ،في حالة إلحاق الضرر بش���خص أوبالوس���ط البحري أو بالمنش���آت ،يعاقب بالحبس من سنة ( )1إلى خمس ( )5سنواتوبغرامة من مليوني دينار ( 000.000 .2دج ) إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000دج ) كل م���ن خالف أح���كام المادة 57من هذا القانون ،ونجم عن ذلك صب محروقات أو مزيج من المحروقات في المياهالخاضعة للقضاء الجزائري .الم��ادة 100 :يعاق���ب بالحبس لمدة س���نتين ( )2وبغرامة قدرها خمس���مائة ألف دينار(500.000دج ) ،كل من رمى أو أفرغ أو ترك تس���ربا في المياهالسطحية أو الجوفية،أو في مياهالبحر الخاضعة للقضاء الجزائري ،بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،لمادة أومواد يتس���بب مفعولها أو تفاعلها في الإضرار ولو مؤقتا بصحة الإنس���ان أو النبات أو الحيوان ،أو يؤدي ذلك إلى تقليص استعمال مناطق السباحة.عندما تكون عملية الصب مس���موحا بها بقرار ،لا تطبق أحكام هذه الفقرة إلا إذا لم تحترم مقتضيات هذا القرار. يمكن المحكمة كذلك أن تفرض على المحكوم عليه إصلاح الوسط المائي.تطبق نفس العقوبات والتدابير على رمي أو ترك نفايات بكمية هامة في المياه السطحيةأو الجوفية ،أو في مياه البحر الخاضعة للقضاء الجزائري ،وكذلك في الشواطئ وعلى ضفاف البحر. الف�صل الخام�س العقوبات المتعلقة بالم�ؤ�س�سات الم�صنفةالمادة 01 :1تثبت المخالفات بمحاضر يحررها ضباط الش���رطة القضائية ومفتشو البيئة 289
المادةا ل قانون البيئة في نسختين ،ترسل إحداهما إلى الوالي والأخرى إلى وكيل الجمهورية.يؤدي مفتشو البيئة اليمين الآتي نصها «:أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة وإخلاص وأن أحافظ على سر المهنة وأسهر على تطبيق قوانين الدولة».المادة 02 :1يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة ( )1وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار(500.000دج) كل من اس���تغل منشأة دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 19أعلاه.ويجوز للمحكمة أن تقضي بمنع استعمال المنشأة إلى حين الحصول على الترخيصضمن الش���روط المنصوص عليها ف���ي المادتين 19و 20أعلاه ،ويمكنها أيضا الأمر بالنفاذ المؤقت للحظر. كما يجوز للمحكمة الأمر بإرجاع الأماكن إلى حالتها الأصلية في أجل تحدده.المادة 103 :يعاقب بالحبس لمدة سنتين ( )2وبغرامة قدرها مليون دينار (1.000.000دج ) كل من اس���تغل منش���أة خلافا لإجراء قضى بتوقيف س���يرها ،أو بغلقها اتخذ تطبيقا للمادتين 23و 25أعلاه ،أو بعد إجراء حظر اتخذ تطبيقا للمادة 102أعلاه.المادة 04 :1يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر( )6وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار( 500.000دج ) كل من واصل استغلال منشأة مصنفة ،دون الامتثال لقرار الإعذارباحترام المقتضيات التقنية المحددة تطبيقا للمادتين 23و 25أعلاه في الأجل المحدد.المادة 05 :1يعاقب بالحبس لمدة س���تة ( )6أش���هر وبغرامة قدرها خمس���مائة ألفدين���ار (500.000دج ) كل من لم يمتثل لقرار الإعذار في الأجل المحدد لاتخاذ تدابير الحراسة أو إعادة منشأة أو مكانها إلى حالتهما الأصلية ،بعد توقف النشاط بها.المادة 06 :1يعاقب بالحبس لمدة س���نة واح���دة ( )1وبغرامة قدرها مائة ألف دينار( 100.000دج ) كل من عرقل الأش���خاص المكلفين بالحراس���ة والمراقبة أو إجراء الخبرة للمنشآت المصنفة ،أثناء أداء مهامهم. الف�صل ال�ساد�س العقوبات المتعلقة بالحماية من ا أل�ضرار 290
المادةال تافلاخملا ةنياعمو ثحبلاالمادة 07 :1يعاقب بالحبس لمدة س���تة ( )6أشهر وبغرامة قدرها خمسون ألف دينار(50.000دج) كل من أعاق مجرى عمليات المراقبة التي يمارس���ها الأعوان المكلفون بالبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون.الم��ادة :108يعاق���ب بالحب���س لمدة س���نتين ( )2وبغرام���ة قدرها مائت���ا ألف دينار(200.000دج) كل من مارس نش���اطا دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 73أعلاه. الف�صل ال�سابع العقوبات المتعلقة بحماية ا إلطار المعي�شيالمادة 109 :يعاقب بغرامة قدرها مائة وخمس���ون ألف دينار (150.000دج ) كل منوضع أو أمر بوضع أو أبقى بعد إعذار ،إشهارا أو لافتة أو لافتة قبلية في الأماكن والمواقع المحظورة المنصوص عليها في المادة 66أعلاه.المادة 10 :1تحسب الغرامة بمثل عدد الإشهارات واللافتات واللافتات القبلية موضوع المخالفة. الباب ال�سابع البحث ومعاينة المخالفاتالم��ادة :111إضافة إلى ضباط وأعوان الش���رطة القضائية العاملين في إطار أحكامقانون الإجراءات الجزائية ،وكذا س���لطات المراقب���ة في إطار الصلاحيات المخولة لهمبموج���ب التش���ريع المعمول به ،يؤهل للقي���ام بالبحث وبمعاينة مخالف���ات أحكام هذا القانون:الموظف���ون والأعوان المذك���ورون في المادة 21وما يليها م���ن قانون الإجراءات - الجزائية، - مفتشو البيئة، - موظفو الأسلاك التقنية للإدارة المكلفةبالبيئة، 291
المادةال ا قانون البيئة ضباط وأعوان الحماية المدنية، - متصرفي الشؤون البحرية، - ضباط الموانئ، - - أعوان المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، - قواد سفن البحرية الوطنية، - - مهندسو مصلحة الإشارة البحرية، - قواد سفن علم البحار التابعة للدولة، - الأعوان التقنيون بمعهد البحث العلميوالتقني وعلوم البحار، أعوان الجمارك.يكل���ف القناصلة الجزائريون في الخارج بالبحث عن مخالفات الأحكام المتعلقة بحمايةالبح���ر وجمع كل المعلومات لكش���ف مرتكبي هذه المخالف���ات ،وإبلاغها للوزير المكلف بالبيئة والوزراء المعنيين. الباب الثامن أ�حكام ختاميةالمادة 112 :تثبت كل مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بموجب محاضر لها قوة الإثبات.ترس���ل المحاضر تحت طائلة البطلان ،في أجل خمس���ة عشر ( )15يوما من تحريرها إلى وكيل الجمهورية وكذلك إلى المعني بالأمر.المادة 113 :تلغى أحكام القانون رقم 03 - 83المؤرخ في 22ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5فبراير سنة 1983والمتعلق بحماية البيئة.تبقى النصوص المتخذة لتطبيق القانون المذكور أعلاهس���ارية المفعول إلى غاية نش���رالنصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون ،وذلك في أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين ( )24شهرا. 292
ةئيبلا رييست تاودأ 293
قانون رقم 11-02مؤرخ في 17فبراير س��نة ،2011يتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة.الم��ادة الأولى :يهدف ه���ذا القانون إلى تصنيف المجالات المحمي���ة وتحديد كيفياتتس���ييرها وحمايتها في إطار التنمية المس���تدامة وفقا للمبادئ والأس���س التشريعية المعمول بها في مجال حماية البيئة. الباب الأول أ�حكام عامةالم��ادة : 2تدعى بموج���ب هذا القانون مج���الات محمية ،إقلي���م كل أو ج» من بلديةأو بلديات وك���ذا المناطق التابعة للأملاك العمومي���ة البحرية الخاضعة لأنظمة خاصةيحددها هذا القانون من أجل حماية الحيوان والنبات والأنظمة البيئية البرية والبحيرية والساحلية و/أو البحرية المعنية. المادة : 3يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :¬ -الموطن :الموطن هو المكان أو الموقع الذي يتواجد به كائن أو مجموعة حيوانية أونباتية في وضعها الطبيعي ،وبيين الموطن كذلك كل شروط الحياة وكذا العوامل البيئية التي تسمح لهذهالمجموعة بالبقاء في هذا المكان بالتحديد. -المنطق���ة الرطبة :هي كل منطقة تتميز بوجود ماء عذب أو مالح أو ش���ديد الملوحة،بصفة دائمة أو مؤقتة على الس���طح أو في العمق القريب ،راكدا أو جاريا ،طبيعيا أواصطناعيا ،في موضع فاصل و/أو انتقالي ،بين الأوس���اط البرية والمائية ،وتأوي هذه المناطق أنواعا نباتية و/أو حيوانية بصفة دائمة أو مؤقتة. الف�صل الأول �أ�صناف المناطق المحميةالمادة : 4تصنف المجالات المحمية على أساس واقعها الإيكولوجي حسب ما ينجح عندراسة التصنيف المنصوص عليها في أحكام المادة23 أدناه ،والأهداف البيئية الموكلة 294
ادةملا ةماع ماكحألها والمعايير والش���روط المحددة في أحكام المواد من5 إلى13 أدناه ،ووفق المادة 2 أعلاه ،أساسا إلى سبعة ( )7أصناف : -حظيرة وطنية ، -حظيرة طبيعية، -محمية طبيعية كاملة، -محمية طبيعية، -محمية تسيير المواطن والأنواع، -موقع طبيعي، -رواق بيولوجي.الم��ادة : 5الحظيرة الوطنية هي مجال طبيعي ذو أهمية وطنية ينش���أ بهدف الحمايةالتام���ة لنظام بيئي أو عدة أنظمة بيئية ،وهو يه���دف أيضا إلى ضمان المحافظة علىالمناط���ق الطبيعية الفريدة م���ن نوعها وحمايتها ،بحكم تنوعه���ا البيولوجي ،وذلك مع جعلها مفتوحة أمام الجمهور للتربية والترفيه.الم��ادة : 6الحظي���رة الطبيعية هي مج���ال يرمي إلى الحماية والمحافظة والتس���يير المستدام للأوساطالطبيعية والحيوان والنبات والأنظمة البيئية والمناظر التي تمثل و/أو تميز المنطقة.الم��ادة : 7المحمية الطبيعية الكاملة هي مجال ينش���أ لضمان الحماية الكلية للأنظمةالبيئي���ة ،أو عينات حية نادرة للحيوان أو النبات التي تس���تحق الحماية التامة .ويمكنأن تتواجد داخل المجالات المحمية الأخرى حيث تش���كل منطقة مركزية حسب أحكام المادة15 أدناه. المادة : 8تمنع كل الأنشطة في المحمية الطبيعيةالكاملة ولاسيما منها : -الإقامة أو الدخول أو التنقل أو التخييم، 295
ادةمال قانون البيئة -كل نوع من أنواع الصيد البري أو البحري، -قتل أو ذبح أو قبض الحيوان، -تخريب النبات أو جمعه، -كل استغلال غابي أو فلاحي أو منجمي، -جميع أنواع الرعي، -كل أنواع الحفر أو التنقيب أو الاستطلاع أوتسطيح الأرض أو البناء، -كل الأشغال التي تغير من شكل الأرض أو الغطاء النباتي، -كل فع���ل من ش���أنه الإضرار بالحي���وان أو النبات ،وكل إدخ���ال أو تهريب لأنواع حيوانية أو نباتية.لا يرخص حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم ،إلا بأخذ عينات نباتيةأو حيوانية أو أنش���طة منتظمة من أجل البحث العلمي أو ذي طابع استعجالي أو ذي أهمية وطنية. تنشأ المحمية الطبيعية الكاملة بموجب قانون يحدد أحكام الحماية المتعلقة بها.المادة : 9يمكن إقامة المشاريع ذات المنفعة الوطنية داخل المحمية الطبيعية الكاملة بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك. لا يجوز توسيع أو تغيير نمط هذه المشاريع إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.الم��ادة : 10المحمية الطبيعية هي مجال ينش���أ لغايات الحفاظ على الأنواع الحيوانية والنباتية والأنظمة البيئية والمواطن وحمايتها و/أو تجديدها. تخضع كل الأنشطة البشرية داخل إقليم المحمية الطبيعية للتنظيم.المادة : 11محمية تس���يير المواطن والأن���واع هي مجال يهدف لضمان المحافظة علىالأن���واع ومواطنه���ا والإبقاء على ظروف الموط���ن الضرورية للمحافظ���ة على التنوع 296
دةالما ةماع ماكحأ البيولوجي وحمايته.المادة : 12يوصف بالموقع الطبيعي في مفهوم هذا القانون كل مجال يضم عنصرا أوعدة عناصر طبيعية ذات أهمية بيئية ،ولاسيما منها شلالات المياه والفوهات والكثبان الرملية. الم��ادة : 13يوصف بالرواق البيولوجي كل مج���ال يضمن الربط بين الأنظمة البيئيةأو بين المواطن المختلفة لنوع أو لمجموعة أنواع مترابطة ويسمح بانتشارها وهجرتها.ويكون ه���ذا المجال ضروريا للإبقاء على التنوع البيولوج���ي الحيواني والنباتي وعلى حياة الأنواع. المادة : 14تصنف المنطقة الرطبة ضمن أحد الأصناف المذكورة في المادة4 أعلاه.تقس���م المنطقة الرطبة إلى ثلاث مناطق :مس���طح المياه ،والسهول المعرضة للفيضان والحوض المائي ،التي تطبق عليها أنظمة حماية مختلفة. تحدد أنظمة الحماية عن طريق التنظيم. المادة : 15تقس���م المجالات المحمية المنش���أة بموجب أحكام المواد5 و6 و10 و 11 و12 أعلاه ،إلى ثلاث مناطق : ¬ -المنطق���ة المركزي���ة :وهي منطقة تحت���وي على مصادر فريدة لا يس���مح فيها إلا بالأنشطة المتعلقةبالبحث العلمي. -المنطق���ة الفاصلة :وهي منطقة تحيط بالمنطقة المركزية أو تجاورها وتس���تعمل منأجل أعمال إيكولوجية حية ،بما فيها التربية البيئية والتس���لية والس���ياحة الإيكولوجيةوالبحث التطبيقي والأساسي .وهي مفتوحة أمام الجمهور في شكل زيارات اكتشاف للطبيعة برفقة دليل. ولا يسمح بأي تغيير أو بأي عمل من شأنه إحداث إخلال بتوازن المنطقة. -منطق���ة العبور :وهي منطقة تحي���ط بالمنطقة الفاصلة وتحم���ي المنطقتين الأوليينوتس���تخدم مكانا لكل أعم���ال التنمية البيئية للمنطقة المعنية .ويرخص فيها بأنش���طة 297
ةداالمال قانون البيئة الترفيه والراحة والتسلية والسياحة. المادة : 16تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون الحظائر الثقافية. الباب الثاني كيفيات الت�صنيف الف�صل ا ألول اللجنة الوطنية للمجالات المحميةالم��ادة : 17تنش���أ لجنة وطنية للمج���الات المحمية تكلف بإبداء ال���رأي حول اقتراحوجدوى التصنيف كمجال محمي ،والموافقة على دراسات التصنيف ،وتدعى في صلب النص «اللجنة». تحدد تشكيلة هذه اللجنة وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. الم��ادة : 18مع مراعاة أحكام المادة28 أدناه ،تنش���أ لجن���ة ولائية تضم القطاعاتالمعني���ة ،وتتولى إبداء الرأي حول اقتراح وجدوى التصنيف ،والموافقة على دراس���اتالتصنيف للمجال المحمي الذي ينش���أ بموجب ق���رار من الوالي أو من رئيس المجلس الشعبي البلدي. يبلغ هذا الرأي إلى اللجنة الوطنية للمجالات المحمية. تحدد تشكيلة هذه اللجنة وكيفيات تنظيمهاوسيرها عن طريق التنظيم. الف�صل الثاني ت�صنيف المجالات المحمية الم��ادة : 19يجب أن تبادر الإدارات العمومية أو الجماعات الإقليمية بتصنيف إقليم كمجال محمي ،وذلك بإرسال طلب التصنيف إلى اللجنة. الم��ادة : 20يمكن الش���خص المعنوي الخاضع للقانون الخ���اص أن يبادر بتصنيف 298
ةداالمال التصني تايفيك المجال المحمي الذي يتولى تسييره وفقا للمبادئ والإجراءات المحددة في هذا القانون. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريقالتنظيم.الم��ادة : 21يتضم���ن طلب التصني���ف تقريرا مفصلا يبين عل���ى الخصوص أهداف التصنيف المقرر والفوائد المرجوة منه وكذا مخطط وضعية الإقليم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ،مند الاقتضاء ،عنطريق التنظيم. المادة : 22تتداول اللجنة في مدى جدوى تصنيف المجال المحمي.الم��ادة : 23تتم المبادرة بدراس���ة التصنيف طبقا للإج���راءات والكيفيات المحددة فيالمادة28 من هذا القانون بعد مداولة اللجنة وفي حالة الموافقة على طلب التصنيف.المادة : 24يعهد بدراسة التصنيف على أساس اتفاقية أو عقود ،إلى مكاتب دراساتأو إلى مراكز بحث تنش���ط في مي���دان البيئة والتنوع البيولوج���ي والإيكولوجي على أساس الشروط المرجعية التي بادرت بها اللجنة والتي تحدد عن طريق التنظيم. المادة : 25تخضع دراسة التصنيف النهائية إلى موافقة اللجنة. المادة : 26توضح دراسة التصنيف على الخصوص ما يأتي : -وصف وجرد الثروة النباتية والحيوانية والمنظرية، -وصف الظرف الاجتماعي الاقتصادي، -تحليل التفاعلات المتعلقة باستعمال المجال منطرف السكان المحليين، -تقييم الثروة وتوضيح الرهانات الرئيسية، -تحديد العوامل التي تشكل تهديدا للمجالالمعني، -اقتراح تقسيم المجال إلى مناطق، -إعداد مشروع مخطط عمل يحدد الأهداف العامة والميدانية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ،عند الاقتضاء ،عنطريق التنظيم. الم��ادة : 27تتخ���ذ تدابير المحافظة على المجال المحم���يوحمايته عن طريق التنظيم 299
ةداالمال قانون البيئة بمجرد الموافقة على دراسة التصنيف. المادة : 28تبادر الس���لطة الت���ي طلبت التصنيف بإع���داد تصنيف المجال المحمي، بمجرد الموافقة على دراسة التصنيف من قبل اللجنة ،بموجب : -قانون بالنسبة للمحميات الطبيعية الكاملة، -مرسوم بالنسبة للمجالات المحمية الأخرى، -قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبةللمجالات المحمية المتواجدة داخل إقليم البلدية المعنية، -قرار الوالي بالنسبة للمجالات المحمية التي تمتد على بلديتين أو أكثر، -قرار مش���ترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير البيئة بالنسبة للمجالات المحمية التي تمتد على ولايتين أو أكثر. المادة : 29تحدد وثيقة التصنيف ما يأتي : -حدود ومساحة المجال المحمي، -صنف المجال المحمي، -تقسيم المجال المحمي إلى مناطق، -أحكام المحافظة على المجال المحمي وحمايته وتنميته المتخذة تطبيقا لهذا القانون، -قائمة الثروة النباتية والحيوانية الموجودة داخل المجال المحمي المواد تصنيفه. الف�صل الثالث �آثار ت�صنيف المجالات المحمية الم��ادة : 30يج���ب أن يحدد المجال المحمي ماديا عن طريق نصب يش���كل تمركزها ارتفاقا للمنفعة العامة. المادة : 31تنقل حدود المجال المحمي في مخطط ش���غل الأراضي وفي المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير وكذلك في الخرائط البحرية المعمول بها. 300
ةداالمال يمحملا تالالمجا رييست الم��ادة : 32يخض���ع الإدخال بصفة إرادية لكل نوع حيوان���ي أو نباتي لرخصة منالس���لطة المس���يرة بعد أخذ رأي اللجنة ،من أجل عدم المس���اس بالأوس���اط الطبيعية والحيوان والنبات للمجالات المحمية. المادة : 33لا يمكن التخلص من الحيوانات والنباتات من أجل الحفاظ على استدامةالنظام البيئي إلا برخصة من الس���لطة المس���يرة بعد أخذ رأي اللجنة ووفقا للكيفيات المقررة عن طريق التنظيم. الباب الثالث ت�سيير المجالات المحمية المادة : 34يعود تسيير المجالات المحمية للمؤسسة التي أنشئت بمبادرة من السلطةالتي قام���ت بإجراء تصنيف المج���ال المحمي المعني وفقا للكيفي���ات المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة : 35ينش���أ لكل مج���ال محمي مخطط توجيهي يح���دد التوجيهات والأهدافالمنتظ���رة على الم���دى البعيد .وتحدد كيفيات إعداد المخط���ط التوجيهي والموافقة عليه ومراجعته عن طريق التنظيم . المادة : 36ينشأ مخطط تسيير يحدد توجيهات حماية المجال المحمي وتثمينه وتنميته المستدامة ،كما يحدد الوسائل اللازمة لتنفيذه. المادة : 37يوضح مخطط التسيير على الخصوص العناصر الآتية : -خصائص التراث وتقييمه، -الأهداف الاستراتيجية والعملية، -وسائل الحماية والتسيير الواجب تنفيذها، -برنامج التدخل على المدى القصير والمتوسط، -برنامج البحث، 301
مادةلا قانون البيئة -تدابير حماية المجال المحمي.تحدد كيفيات إعداد مخطط تسيير المجال المحمي والمصادقة عليه ومراجعته عن طريق التنظيم. الباب الرابع أ�حكام جزائيةالمادة : 38يؤهل للبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون ضباط وأعوان الشرطةالقضائية والموظفون المؤملون قانونا في إطار الصلاحيات المخولة لهم بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.المادة : 39يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من مائتي ألفدين���ار ( 200.000 دج) إلى مليوني دينار (2.000.000 دج) كل من يخالف أحكام المادة8 من هذا القانون. المادة : 40يعاقب بالحبس من شهرين ( )2إلى ثمانية عشر ()18 شهرا وبغرامة منمائتي ألف دينار ( 00.000 2دج) إلى مليون دينار ( .000.000 1دج) كل من يخالف أحكام المادة10 من هذا القانون. المادة : 41يعاقب بالحبس من شهرين ( )2إلى سنة ( )1وبغرامة من مائة ألف دينار( 00.000 1دج) إل���ى خمس���مائة ألف دين���ار ( 00.000 5دج) كل من يخالف أحكام المادة15 من هذا القانون. المادة : 42يعاقب بالحبس من شهرين ( )2إلى ثمانية عشر ( )18شهرا وبغرامة منمائتي ألف دينار ( 200.000دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000دج) كل من يخالف أحكام المادة32 من هذا القانون. المادة : 43يعاقب بالحبس من س���تة ( )6أش���هر إلى سنتين ( )2وبغرامة من مائتيألف دينار ( 200.000دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000دج) كل من يخالف أحكام المادة33 من هذا القانون. 302
ةداالمال ليةاقتنا ماأحك المادة : 44يعاقب بالحبس من سنة ( )1إلى ثلاث ( )3سنوات وبغرامة من خمسمائةأل���ف دين���ار ( 500.000دج) إلى ثلاثة ملايين دينار ( 3.000.000دج) كل ش���خصيتسبب في تدهور المجالات المحمية عن طريق أي صب أو تصريف أو رمي أو تفريغ أووض���ع لكل المواد التي تؤدي إلى تغيير خصائصها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والبكتيرية. الباب الخام�س �أحكام انتقالية المادة : 45تتم مطابقة المجالات المحمية المنشأة قبل صدور هذا القانون وفقا لأحكام هذا القانون. تحدد كيفيات تأهيل المجالات المحمية المعنية عن طريق التنظيم. الباب ال�ساد�س أ�حكام ختامية المادة : 46تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون ،لاس���يما منها المواد 29و30 و31 و 32 و33 و34 من القانون رقم 03-10المؤرخ في19 جمادى الأولىع���ام1424 الموافق 19 يوليو س���نة2003 والمتعلق بحماية البيئ���ة في إطار التنمية المستدامة. 303
قانون رقم 06 - 07مؤرخ في 13مايو سنة ،2007يتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتهاالم��ادة الأول��ى :يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد تس���يير المس���احات الخضراء وحمايتها وتنميتها في إطار التنمية المستدامة. الباب الأول أ�حكام عامةالمادة : 2يهدف تس���يير المس���احات الخضراء وحمايتها وتنميتها ف���ي إطار التنمية المستدامة على الخصوص إلى ما يأتي : تحسين الإطار المعيشي الحضري، - صيانة وتحسين نوعية المساحات الخضراء الحضرية الموجودة، - - ترقية إنشاء المساحات الخضراء من كل نوع، - ترقية توسيع المساحات الخضراء بالنسبة للمساحات المبنية، -إلزامية إدراج المس���احات الخضراء في كل مش���روع بناء ،تتكفل به الدراسات الحضرية والمعمارية العمومية والخاصة.المادة : 3يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :الحديق���ة النباتية :مؤسس���ة تضم مجموعة وثائقية م���ن النباتات الحية لغرض - المحافظة عليها والبحث العلمي والعرض والتعليم، -الحديقة الجماعية :تمثل مجموعة حدائق الأحياء وحدائق المستشفيات وحدائق الوحدات الصناعية وحدائق الفنادق، - - الحديقة التزيينية :فضاء مهيأ يغلب عليه الطابع النباتي التزييني، - الحديقة الإقامية :حديقة مهيأة للراحة والجمال وملحقة بمجموعة إقامية، الحديقة الخاصة :حديقة ملحقة بسكن فردي.المادة : 4تش���كل المس���احات الخض���راء ،بموجب هذا القان���ون ،المناطق أو جزء منالمناط���ق الحضرية غير المبني���ة ،والمغطاة كليا أو جزئيا بالنبات���ات ،والموجودة داخل304
ةداالمال لبيئا ةبعش ىلع ةقبطملا ماالأحكأ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات ،المترشحون الحائزون شهادة تقنيسام أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 10أعلاه.ب) ع���ن طريق الامتح���ان المهني ،في حدود % 30من المناصب المطلوب ش���غلها،التقنيون في البيئة الذين يثبتون خمس ( )5س���نوات م���ن الخدمة الفعلية بهذه الصفة.ج) على س���بيل الاختيار ،وبعد التس���جيل في قائمة التأهيل ،في حدود % 10منالمناصب المطلوب ش���غلها ،التقنيون في البيئة الذين يثبتون عشر ( )10سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.يخض���ع المترش���حون المقبولون طبقا للفقرتين (ب) و(ج) أع�ل�اه ،قبل ترقيتهم ،لمتابعةتكوين بنجاح ،تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مش���ترك بين الوزير المكلف بالبيئة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.المادة : 49يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في البيئة ،التقنيون في البيئةالمرس���مون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على ش���هادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 10أعلاه. الفرع الثالث �أحكام انتقاليةالمادة : 50يمكن إدماج التقنيين في المخبر والصيانة المرسمين والمتربصين ،الخاضعينلأحكام المرس���وم التنفيذي رقم 04 - 2008الم���ؤرخ في 11محرم عام 1429الموافق 19يناير س���نة 2008والمذكور أعلاه ،الذين يثبتون تأهيلا يتناسب ومهام الإدارة المكلفةبالبيئ���ة ،بناء على طلبهم وبع���د موافقة الإدارة ،بصفة تقني ف���ي البيئة ،قصد التكوين الأولي للرتبة.المادة : 51يمكن إدماج التقنيين السامين في المخبر والصيانة المرسمين والمتربصين،الخاضع�ي�ن لأحكام المرس���وم التنفيذي رقم 04 - 2008الم���ؤرخ في 11محرم عام 1429الموافق 19يناير سنة 2008والمذكور أعلاه ،الذين يثبتون تأهيلا يتناسب ومهامالإدارة المكلف���ة بالبيئة ،بن���اء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة ،بصفة تقني س���ام في البيئة ،قصد التكوين الأولي للرتبة. 331
ةداالمال قانون البيئة الباب الثالث ا ألحكام المطبقة على المنا�صب العليا في �شعبة «البيئة»الم��ادة : 52تطبيقا للم���ادة ( 11الفقرة الأولى) من الأمر رقم 03 - 2006المؤرخ في 19جمادى الثانية عام 1427الموافق 15يوليو س���نة 2006والمذكور أعلاه ،تحدد قائمة المناصب العليا في شعبة « البيئة» كما يأتي : -خبير، -رئيس مهمة.يوضع ش���اغلو المنصب العالي لرئي���س مهمة في وضعية الخدمة ل���دى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالبيئة.الم��ادة : 53يحدد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة 52أعلاه ،بقرار مش���ترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع ا ألول تحديد المهام المادة : 54يكلف الخبراء لاسيما بما يأتي : تقييم وتحليل البرامج ومخططات العمل البيئية وكيفيات تنفيذها، -تقيي���م التأثيرات الاجتماعية والاقتصادي���ة للتدابير البيئية المنصوص عليها في - التنظيم، - تقييم وتحليل الأخطار الطبيعية والتكنولوجية على البيئة، - - تقييم الأضرار البيئية وتحليل نجاعة وسائل المعالجة، متابعة وتنسيق النشاطات التي يمارسها مهندسو البيئة. المادة : 55يكلف رؤساء المهمة لاسيما بما يأتي : -تقييم مدى تنفيذ التدابير والأنظمة ذات الطابع البيئي، 332
ةداالمال الإقلا ةئيهت« ةبعش ىلع ةقبطملا ماالأحك اقتراح كل التدابير الرامية لتحسين أنظمة التسيير البيئي، - المساهمة في متابعة الملفات المحالة على الجهات القضائية المختصة، -القيام بمهام الإعلام لدى الهيئات والمؤسسات المكلفة بالحراسة البيئية، - - المساهمة في إعداد برامج التفتيش وتقييم تنفيذها، - ضمان تنسيق فرق التفتيش والمراقبة، - إعداد تقارير إثر الانتهاء من المهام. الفرع الثاني �شروط التعيين المادة : 56يعين الخبراء من بين :أ) الموظفين المرس���مين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في البيئة الذين يثبتون ثلاث ( )3سنوات أقدمية بصفة موظف،ب) الموظف�ي�ن الذين ينتمون إلى رتبة مهن���دس الدولة في البيئة الذين يثبتون خمس ( )5سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة : 57يعين رؤساء المهمة من بين :أ) الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مفتش قسم في البيئة الذين يثبتون ثلاث ( )3سنوات أقدمية بصفة موظف،ب) الموظف�ي�ن الذين ينتمون إلى رتبة مفتش رئيس���ي في البيئة الذين يثبتون خمس ( )5سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الرابع الأحكام المطبقة على �شعبة «تهيئة الإقليم» الف�صل الأول �سلك مهند�سي تهيئة ا إلقليم المادة :58يضم سلك مهندسي تهيئة الإقليم ثلاث ( )3رتب: 333
ةداالمال قانون البيئة رتبة مهندس الدولة، - رتبة مهندس رئيسي، - رتبة رئيس المهندسين. - الفرع الأول تحديد المهام المادة :59يكلف مهندسو الدولة في تهيئة الإقليم ،لاسيما بما يأتي : جمع المعلومات والمساهمة في إنشاء قواعد معطيات إحصائية وخرائطية، - القيام بتحقيقات ذات طابع اجتماعي واقتصادي، - - إعداد البطاقات التقنية المتضمنة وضعية الأقاليم وتحيينها، - القيام بالتحاليل وإعداد تلخيصات الدراسات والمخططات المستقبلية، -المس���اهمة في إنجاز مختلف أوعية ووس���ائل الإعلام قصد ترقية سياسة تهيئة - الإقليم،ضمان متابعة وتنفيذ أشغال إعداد الدراسات وأدوات تهيئة الإقليم مع الهياكل المعنية.المادة : 60زيادة على المهام الموكلة لمهندسي الدولة في تهيئة الإقليم ،يكلف المهندسون الرئيسيون في تهيئة الإقليم ،لاسيما بما يأتي :المش���اركة في التنسيق ما بين القطاعات في إطار إعداد دراسات وأدوات تهيئة - الإقليم، - المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة الإقليم، - المساهمة في تنشيط الأشغال المتعلقة بتنفيذ مختلف أدوات تهيئة الإقليم.المادة :61زيادة على المهام الموكلة للمهندس�ي�ن الرئيس���يين ف���ي تهيئة الإقليم ،يكلف رؤساء المهندسين في تهيئة الإقليم ،لاسيما بما يأتي : -المشاركة في المبادرة بدراسات تهيئة الإقليم وبرمجتها، -المساهمة في إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بدراسات تهيئة الإقليم، 334
ةداالمال الإقلا ةئيهت« ةبعش ىلع ةقبطملا ماالأحك مساعدة المسؤول السلمي في تصور وإعداد أشغال تهيئة الإقليم ومتابعتها، - ضمان متابعة وتقييم مشاريع التنمية وتهيئة الإقليم، - -المس���اهمة في تنشيط أعمال الترقية المتعلقة بإعداد أدوات تهيئة الإقليم والتبليغ بها، - المساهمة في ترقية أدوات رصد ومراقبة الأقاليم. الفرع الثاني �شروط التوظيف والترقية المادة :62يوظف أو يرقى بصفة مهندس الدولة في تهيئة الإقليم:أ) عن طريق المس���ابقة على أس���اس الاختبارات ،المترش���حون الحائزون شهادةمهندس دولة أو ش���هادة معادلة له���ا في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 10أعلاه.ب) ع���ن طريق الامتح���ان المهني ،في حدود % 30من المناصب المطلوب ش���غلها،المهندس���ون التطبيقيون في التجهيز الخاضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 225 - 91الم���ؤرخ ف���ي 2مح���رم ع���ام 1412الموافق 14يوليو س���نة 1991والمذكور أعلاه ،الذين يثبتون خمس ( )5س���نوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والموجودون في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم.الم��ادة : 63يرقى على أس���اس الش���هادة ،بصف���ة مهندس الدولة ف���ي تهيئة الإقليم،المهندس���ون التطبيقي���ون في التجهيز الخاضعون للمرس���وم التنفيذي رقم 225 - 91المؤرخ في 2محرم عام 1412الموافق 14يوليو سنة 1991والمذكور أعلاه ،المرسمونوالذي���ن هم ف���ي حالة خدمة ل���دى الإدارة المكلفة بتهيئة الإقلي���م والذين تحصلوا بعدتوظيفهم على ش���هادة مهندس الدولة أو ش���هادة معادلة لها ف���ي أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 10أعلاه. المادة : 64يوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي في تهيئة الإقليم :أ) عن طريق المس���ابقة على أس���اس الاختبارات ،المترش���حون الحائزون شهادة 335
ةداالمال قانون البيئةماجس���تير أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 10 أعلاه.ب) ع���ن طريق الامتحان المهني ف���ي حدود % 30من المناصب المطلوب ش���غلها،مهندس���و الدولة في تهيئة الإقليم الذين يثبتون خمس ( )5س���نوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.ج) على سبيل الاختيار ،وبعد التسجيل في قائمة التأهيل ،في حدود % 10من المناصبالمطلوب ش���غلها ،مهندسو الدولة في تهيئة الإقليم الذين يثبتون عشر ( )10سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.المادة : 65يرقى على أس���اس الش���هادة ،بصفة مهندس رئيس���ي في تهيئة الإقليم،مهندس���و الدولة في تهيئة الإقليم المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادةماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 10أعلاه. المادة : 66يرقى بصفة رئيس المهندسين في تهيئة الإقليم :أ) عن طريق الامتحان المهني ،المهندسون الرئيسيون في تهيئة الإقليم الذين يثبتون سبع ( )7سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،ب) على س���بيل الاختيار ،وبعد التس���جيل في قائمة التأهيل ،في حدود % 20منالمناصب المطلوب ش���غلها ،المهندسون الرئيسيون في تهيئة الإقليم الذين يثبتون عشر ( )10سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث �أحكام انتقاليةالمادة : 67يمكن إدماج مهندسي الدولة في التجهيز المرسمين والمتربصين الخاضعينلأحكام المرس���وم التنفي���ذي رقم 225 - 91المؤرخ في 2مح���رم عام 1412الموافق 14يوليو س���نة 1991والمذكور أعلاه ،الذين هم في حالة خدمة لدى مصالح الإدارةالمكلفة بتهيئة الإقليم عند تاريخ بداية س���ريان مفعول هذا المرس���وم ،بناء على طلبهموبعد موافقة الإدارة ،بصفة مهندس دولة في تهيئة الإقليم ،قصد التكوين الأولي للرتبة.المادة : 68يمكن إدماج المهندس�ي�ن الرئيس���يين في التجهيز المرس���مين والمتربصين 336
ةداالمال الإقلا ةئيهت« ةبعش يف ايلعلا بصانملا ىلع ةقبطملا ماالأحكالخاضعين لأحكام المرس���وم التنفيذي رقم 225 - 91المؤرخ في 2محرم عام 1412الموافق 14يوليو س���نة 1991والمذك���ور أعلاه ،الذين هم في حالة خدمة لدى مصالحالإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم عند تاريخ بداية س���ريان مفعول هذا المرس���وم ،بناء علىطلبه���م وبعد موافقة الإدارة ،بصفة مهندس رئيس���ي في تهيئة الإقليم ،قصد التكوين الأولي للرتبة.المادة : 69يمكن إدماج رؤساء المهندسين في التجهيز المرسمين والمتربصين الخاضعينلأحكام المرسوم التنفيذي رقم 225 - 91المؤرخ في 2محرم عام 1412الموافق 14يوليو سنة 1991والمذكور أعلاه ،الذين هم في حالة خدمة لدى مصالح الإدارة المكلفةبتهيئة الإقليم عند تاريخ بداية س���ريان مفعول هذا المرس���وم ،بن���اء على طلبهم وبعدموافقة الإدارة ،بصفة رئيس المهندسين في تهيئة الإقليم ،قصد التكوين الأولي للرتبة. الباب الخام�س ا ألحكام المطبقة على المنا�صب العليا في �شعبة «تهيئة ا إلقليم»الم��ادة : 70تطبيقا للمادة ( 11الفقرة الأولى) من الأمر رقم 03 - 2006المؤرخ في 19جمادى الثانية عام 1427الموافق 15يوليو سنة 2006والمذكور أعلاه ،تضم شعبة «تهيئة الإقليم» المنصب العالي «خبير».الم��ادة : 71يح���دد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة 70أعلاه ،بقرار مش���تركبين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والس���لطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادة :72يكلف الخبراء ،لاسيما بما يأتي: -إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بدراسات تهيئة الإقليم، -تأطير مشاريع دراسات تهيئة الإقليم وتقييمها، 337
ةداالمال قانون البيئة إعداد تقارير وتلخيصات حول مشاريع ودراسات تهيئة الإقليم، - المشاركة في أنشطة الاتصال حول برامج ومشاريع تهيئة الإقليم، - - ضمان تنسيق ومتابعة مشاريع وبرامج تنمية وتهيئة الإقليم، - ضمان مهام الفحص والاستشارة في ميدان تهيئة الإقليم، -إرشاد وتوجيه كل بحث أو دراسة أو إنجاز في إطار تنمية تهيئة الإقليم. الفرع الثاني �شروط التعيين المادة :73يعين الخبراء من بين :أ) الموظفين المرس���مين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في تهيئة الإقليم الذين يثبتون ثلاث ( )3سنوات أقدمية بصفة موظف،ب) الموظف�ي�ن الذين ينتمون إلى رتبة مهن���دس الدولة في تهيئة الإقليم الذين يثبتون خمس ( )5سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب ال�ساد�س ت�صنيف الرتب والزيادة الا�ستدلالية للمنا�صب العليا الف�صل ا ألول ت�صنيف الرتبالم��ادة :74تطبيق���ا لأحكام الم���ادة 118من الأمر رق���م 03 - 2006المؤرخ في 19جمادى الثانية عام 1427الموافق 15يوليو س���نة 2006والمذكور أعلاه ،يحدد تصنيفالرتب التابعة للأس�ل�اك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئ���ة وتهيئة الإقليم ،طبقا للجدول الآتي: 338
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 456
Pages: