Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore قانون البيئة

قانون البيئة

Published by 2014, 2017-07-27 05:09:36

Description: قانون البيئة

Search

Read the Text Version

‫‏المادة‏ا ‏ل‬ ‫ئيةازج ماأحك‬ ‫تسبب في تدفق مواد في الظروف المنصوص عليها أعلا‏ه‪.‬‬‫‏لا يعاق���ب بمقتضى هذه المادة عن التدف���ق الذي بررته تدابير اقتضتها ضرورة تفادي‬ ‫خطر جسيم وعاجل يهدد أمن السفن أو حياة البشر أو البيئة‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 98‬‏‪ :‬يعاقب بغرامة م���ن مائة ألف دين���ار (‪ 000‬‏‪100.‬‏دج) إلى مليون دينار‬ ‫(‪1.000.000‬‏دج) كل من خالف أحكام المادة‪ 57‬أعلاه‪.‬‬‫‏المادة ‪ 99‬‏‪ :‬بغض النظر عن المتابعات القضائية‪ ،‬في حالة إلحاق الضرر بش���خص أو‬‫بالوس���ط البحري أو بالمنش���آت‪ ،‬يعاقب بالحبس من سنة (‪ )1‬إلى خمس (‪ )5‬سنوات‬‫وبغرامة من مليوني دينار (‪ 000.000‬‏‪ .‬‏‪2‬دج ) إلى عشرة ملايين دينار (‪10.000.000‬‬‫‏دج ) كل م���ن خالف أح���كام المادة‪ 57‬من هذا القانون‪ ،‬ونجم عن ذلك صب محروقات‬ ‫أو مزيج من المحروقات في المياه‏الخاضعة للقضاء الجزائري ‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 100‬‏‪ :‬يعاق���ب بالحبس لمدة س���نتين (‪ )2‬وبغرامة قدرها خمس���مائة ألف دينار‬‫(‪500.000‬‏دج )‪ ،‬كل من رمى أو أفرغ أو ترك تس���ربا في المياه‏السطحية أو الجوفية‪،‬‬‫أو في مياه‏البحر الخاضعة للقضاء الجزائري‪ ،‬بصفة مباشرة أو غير مباشرة‪ ،‬لمادة أو‬‫مواد يتس���بب مفعولها أو تفاعلها في الإضرار ولو مؤقتا بصحة الإنس���ان أو النبات أو‬ ‫الحيوان‪ ،‬أو يؤدي ذلك إلى تقليص استعمال مناطق السباحة‪.‬‬‫‏عندما تكون عملية الصب مس���موحا بها بقرار‪ ،‬لا تطبق أحكام هذه الفقرة إلا إذا لم‬ ‫تحترم مقتضيات هذا القرار‪.‬‬ ‫‏يمكن المحكمة كذلك أن تفرض على المحكوم عليه إصلاح الوسط المائي‪.‬‬‫‏تطبق نفس العقوبات والتدابير على رمي أو ترك نفايات بكمية هامة في المياه السطحية‬‫أو الجوفية‪ ،‬أو في مياه البحر الخاضعة للقضاء الجزائري‪ ،‬وكذلك في الشواطئ وعلى‬ ‫ضفاف البحر‪.‬‬ ‫‏الف�صل الخام�س‬ ‫‏العقوبات المتعلقة بالم�ؤ�س�سات الم�صنفة‬‫‏المادة ‪ 01‬‏‪ :1‬تثبت المخالفات بمحاضر يحررها ضباط الش���رطة القضائية ومفتشو البيئة‬ ‫‪289‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ل‬ ‫قانون البيئة‬ ‫في نسختين‪ ،‬ترسل إحداهما إلى الوالي والأخرى إلى وكيل الجمهورية‪.‬‬‫‏يؤدي مفتشو البيئة اليمين الآتي نصها ‪«:‬أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة‬ ‫وإخلاص وأن أحافظ على سر المهنة وأسهر على تطبيق قوانين الدولة»‪.‬‬‫‏المادة ‪ 02‬‏‪ :1‬يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة (‪ )1‬وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار‬‫(‪500.000‬‏دج) كل من اس���تغل منشأة دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه‬ ‫في المادة ‪ 19‬أعلا‏ه‪.‬‬‫‏ويجوز للمحكمة أن تقضي بمنع استعمال المنشأة إلى حين الحصول على الترخيص‬‫ضمن الش���روط المنصوص عليها ف���ي المادتين ‪ 19‬و‪ 20‬أعلاه‪ ،‬ويمكنها أيضا الأمر‬ ‫بالنفاذ المؤقت للحظر‪.‬‬ ‫‏كما يجوز للمحكمة الأمر بإرجاع الأماكن إلى حالتها الأصلية في أجل تحدده‪.‬‬‫‏المادة ‪103‬‏‪ :‬يعاقب بالحبس لمدة سنتين (‪ )2‬وبغرامة قدرها مليون دينار (‪1.000.000‬‬‫‏دج ) كل من اس���تغل منش���أة خلافا لإجراء قضى بتوقيف س���يرها‪ ،‬أو بغلقها اتخذ‬ ‫تطبيقا للمادتين‪ 23‬و‪ 25‬أعلاه‪ ،‬أو بعد إجراء حظر اتخذ تطبيقا للمادة ‪ 102‬أعلاه‪.‬‬‫‏المادة ‪ 04‬‏‪ :1‬يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر(‪ )6‬وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار‬‫( ‪500.000‬‏دج ) كل من واصل استغلال منشأة مصنفة‪ ،‬دون الامتثال لقرار الإعذار‬‫باحترام المقتضيات التقنية المحددة تطبيقا للمادتين‪ 23‬و‪ 25‬أعلاه في الأجل المحدد‪.‬‬‫‏المادة ‪ 05‬‏‪ :1‬يعاقب بالحبس لمدة س���تة (‪ )6‬أش���هر وبغرامة قدرها خمس���مائة ألف‬‫دين���ار (‪500.000‬‏دج ) كل من لم يمتثل لقرار الإعذار في الأجل المحدد لاتخاذ تدابير‬ ‫الحراسة أو إعادة منشأة أو مكانها إلى حالتهما الأصلية‪ ،‬بعد توقف النشاط بها‪.‬‬‫‏المادة ‪ 06‬‏‪ :1‬يعاقب بالحبس لمدة س���نة واح���دة (‪ )1‬وبغرامة قدرها مائة ألف دينار‬‫( ‪100.000‬‏دج ) كل من عرقل الأش���خاص المكلفين بالحراس���ة والمراقبة أو إجراء‬ ‫الخبرة للمنشآت المصنفة‪ ،‬أثناء أداء مهامهم‪.‬‬ ‫‏الف�صل ال�ساد�س‬ ‫العقوبات المتعلقة بالحماية من ا أل�ضرار‬ ‫‪290‬‬

‫‏المادة‏ال‬ ‫تافلاخملا ةنياعمو ثحبلا‏‬‫‏المادة ‪ 07‬‏‪ :1‬يعاقب بالحبس لمدة س���تة (‏‪ )6‬أشهر وبغرامة قدرها خمسون ألف دينار‬‫(‪50.000‬‏دج) كل من أعاق مجرى عمليات المراقبة التي يمارس���ها الأعوان المكلفون‬ ‫بالبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ :108‬يعاق���ب بالحب���س لمدة س���نتين (‪ )2‬وبغرام���ة قدرها مائت���ا ألف دينار‬‫(‪200.000‬‏دج) كل من مارس نش���اطا دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه‬ ‫في المادة ‪ 73‬أعلاه‪.‬‬ ‫‏الف�صل ال�سابع‬ ‫‏العقوبات المتعلقة بحماية ا إلطار المعي�شي‬‫المادة ‪ 109‬‏‪ :‬يعاقب بغرامة قدرها مائة وخمس���ون ألف دينار (‪150.000‬‏دج ) كل من‬‫وضع أو أمر بوضع أو أبقى بعد إعذار‪ ،‬إشهارا أو لافتة أو لافتة قبلية في الأماكن والمواقع‬ ‫المحظورة المنصوص عليها في المادة ‪ 66‬أعلاه‪.‬‬‫‏المادة ‪ 10‬‏‪ :1‬تحسب الغرامة بمثل عدد الإشهارات واللافتات واللافتات القبلية موضوع‬ ‫المخالفة‪.‬‬ ‫‏الباب ال�سابع‬ ‫‏البحث ومعاينة المخالفات‬‫‏الم��ادة ‪ :111‬إضافة إلى ضباط وأعوان الش���رطة القضائية العاملين في إطار أحكام‬‫قانون الإجراءات الجزائية‪ ،‬وكذا س���لطات المراقب���ة في إطار الصلاحيات المخولة لهم‬‫بموج���ب التش���ريع المعمول به‪ ،‬يؤهل للقي���ام بالبحث وبمعاينة مخالف���ات أحكام هذا‬ ‫القانون‪:‬‬‫الموظف���ون والأعوان المذك���ورون في المادة ‪ 21‬وما يليها م���ن قانون الإجراءات‬ ‫‏­‪ -‬‬ ‫الجزائية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬‬ ‫مفتشو البيئة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬‬ ‫موظفو الأسلاك التقنية للإدارة المكلفة‏بالبيئة‪،‬‬ ‫‪291‬‬

‫‏المادة‏ال ‏ا‬ ‫قانون البيئة‬ ‫ضباط وأعوان الحماية المدنية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬‬ ‫متصرفي الشؤون البحرية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬‬ ‫ضباط الموانئ‪،‬‬ ‫‏‪ -‬‬ ‫‏‪ -‬‬ ‫أعوان المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ‪،‬‬ ‫‏‪ -‬‬ ‫قواد سفن البحرية الوطنية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬‬ ‫‏‪ -‬‬ ‫مهندسو مصلحة الإشارة البحرية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬‬ ‫قواد سفن علم البحار التابعة للدولة‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫الأعوان التقنيون بمعهد البحث العلمي‏والتقني وعلوم البحار‪،‬‬ ‫أعوان الجمارك‪.‬‬‫‏يكل���ف القناصلة الجزائريون في الخارج بالبحث عن مخالفات الأحكام المتعلقة بحماية‬‫البح���ر وجمع كل المعلومات لكش���ف مرتكبي هذه المخالف���ات‪ ،‬وإبلاغها للوزير المكلف‬ ‫بالبيئة والوزراء المعنيين‪.‬‬ ‫‏الباب الثامن‬ ‫أ�حكام ختامية‬‫‏المادة ‪ 112‬‏‪ :‬تثبت كل مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بموجب‬ ‫محاضر لها قوة الإثبات‪.‬‬‫‏ترس���ل المحاضر تحت طائلة البطلان‪ ،‬في أجل خمس���ة عشر (‪ )15‬يوما من تحريرها‬ ‫إلى وكيل الجمهورية وكذلك إلى المعني بالأمر‪.‬‬‫‏المادة ‪ 113‬‏‪ :‬تلغى أحكام القانون رقم ‪ 03 - 83‬المؤرخ في ‪ 22‬ربيع الثاني عام ‪1403‬‬ ‫الموافق‪ 5‬فبراير سنة ‪ 1983‬والمتعلق بحماية البيئة‪.‬‬‫‏تبقى النصوص المتخذة لتطبيق القانون المذكور أعلاه‏س���ارية المفعول إلى غاية نش���ر‬‫النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون‪ ،‬وذلك في أجل لا يتجاوز أربعة‬ ‫وعشرين (‪ )24‬شهرا‪.‬‬ ‫‪292‬‬

‫ةئيبلا رييست تاودأ ‬ ‫‪293‬‬

‫‏قانون رقم ‪ 11-02‬مؤرخ في ‪ 17‬فبراير س��نة ‪ ،2011‬يتعلق بالمجالات المحمية‬ ‫في إطار التنمية المستدامة‪.‬‬‫الم��ادة الأولى ‪ :‬يهدف ه���ذا القانون إلى تصنيف المجالات المحمي���ة وتحديد كيفيات‬‫تس���ييرها وحمايتها في إطار التنمية المس���تدامة وفقا للمبادئ والأس���س التشريعية‬ ‫المعمول بها في مجال حماية البيئة‪.‬‬ ‫‏الباب الأول‬ ‫أ�حكام عامة‬‫‏الم��ادة ‪ : 2‬تدعى بموج���ب هذا القانون مج���الات محمية‪ ،‬إقلي���م كل أو ج» من بلدية‬‫أو بلديات وك���ذا المناطق التابعة للأملاك العمومي���ة البحرية الخاضعة لأنظمة خاصة‬‫يحددها هذا القانون من أجل حماية الحيوان والنبات والأنظمة البيئية البرية والبحيرية‬ ‫والساحلية و‪/‬أو البحرية المعنية‪.‬‬ ‫‏المادة ‪ : 3‬يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي ‪:‬‬‫‪¬ -‬الموطن ‪ :‬الموطن هو المكان أو الموقع الذي يتواجد به كائن أو مجموعة حيوانية أو‬‫نباتية في وضعها الطبيعي‪ ،‬وبيين الموطن كذلك كل شروط الحياة وكذا العوامل البيئية‬ ‫التي تسمح لهذه‏المجموعة بالبقاء في هذا المكان بالتحديد‪.‬‬‫‏‪ -‬المنطق���ة الرطبة ‪ :‬هي كل منطقة تتميز بوجود ماء عذب أو مالح أو ش���ديد الملوحة‪،‬‬‫بصفة دائمة أو مؤقتة على الس���طح أو في العمق القريب‪ ،‬راكدا أو جاريا‪ ،‬طبيعيا أو‬‫اصطناعيا‪ ،‬في موضع فاصل و‪/‬أو انتقالي‪ ،‬بين الأوس���اط البرية والمائية‪ ،‬وتأوي هذه‬ ‫المناطق أنواعا نباتية و‪/‬أو حيوانية بصفة دائمة أو مؤقتة‪.‬‬ ‫‏الف�صل الأول‬ ‫�أ�صناف المناطق المحمية‬‫‏المادة ‪ : 4‬تصنف المجالات المحمية على أساس واقعها الإيكولوجي حسب ما ينجح عن‬‫دراسة التصنيف المنصوص عليها في أحكام المادة‪23‬‏ أدناه‪ ،‬والأهداف البيئية الموكلة‬ ‫‪294‬‬

‫ادةملا ‏‏‬ ‫ةماع ماكحأ‬‫لها والمعايير والش���روط المحددة في أحكام المواد من‪5‬‏ إلى‪13‬‏ أدناه‪ ،‬ووفق المادة‪ 2‬‏‬ ‫أعلاه‪ ،‬أساسا إلى سبعة ( ‏‪ )7‬أصناف ‪:‬‬ ‫‏‪ -‬حظيرة وطنية ‪،‬‬ ‫‏‪ -‬حظيرة طبيعية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬محمية طبيعية كاملة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬محمية طبيعية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬محمية تسيير المواطن والأنواع‪،‬‬ ‫‏‪ -‬موقع طبيعي‪،‬‬ ‫‏‪ -‬رواق بيولوجي‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ : 5‬الحظيرة الوطنية هي مجال طبيعي ذو أهمية وطنية ينش���أ بهدف الحماية‬‫التام���ة لنظام بيئي أو عدة أنظمة بيئية‪ ،‬وهو يه���دف أيضا إلى ضمان المحافظة على‬‫المناط���ق الطبيعية الفريدة م���ن نوعها وحمايتها‪ ،‬بحكم تنوعه���ا البيولوجي‪ ،‬وذلك مع‬ ‫جعلها مفتوحة أمام الجمهور للتربية والترفيه‪.‬‬‫‏‏الم��ادة ‪ : 6‬الحظي���رة الطبيعية هي مج���ال يرمي إلى الحماية والمحافظة والتس���يير‬ ‫المستدام للأوساط‬‫‏الطبيعية والحيوان والنبات والأنظمة البيئية والمناظر التي تمثل و‪/‬أو تميز المنطقة‪.‬‬‫‏‏الم��ادة ‪ : 7‬المحمية الطبيعية الكاملة هي مجال ينش���أ لضمان الحماية الكلية للأنظمة‬‫البيئي���ة‪ ،‬أو عينات حية نادرة للحيوان أو النبات التي تس���تحق الحماية التامة‪ .‬ويمكن‬‫أن تتواجد داخل المجالات المحمية الأخرى حيث تش���كل منطقة مركزية حسب أحكام‬ ‫المادة‪15‬‏ أدناه‪.‬‬ ‫‏ المادة ‪ : 8‬تمنع كل الأنشطة في المحمية الطبيعية‏الكاملة ولاسيما منها ‪:‬‬ ‫‏‪ -‬الإقامة أو الدخول أو التنقل أو التخييم‪،‬‬ ‫‪295‬‬

‫ادةم‏‏ال‏‬ ‫قانون البيئة‬ ‫‏‪ -‬كل نوع من أنواع الصيد البري أو البحري‪،‬‬ ‫‏‪ -‬قتل أو ذبح أو قبض الحيوان‪،‬‬ ‫‪ -‬تخريب النبات أو جمعه‪،‬‬ ‫‏‪ -‬كل استغلال غابي أو فلاحي أو منجمي‪،‬‬ ‫‏‪ -‬جميع أنواع الرعي‪،‬‬ ‫‏‪ -‬كل أنواع الحفر أو التنقيب أو الاستطلاع أو‏تسطيح الأرض أو البناء‪،‬‬ ‫‏‪ -‬كل الأشغال التي تغير من شكل الأرض أو الغطاء النباتي‪،‬‬‫‏‪ -‬كل فع���ل من ش���أنه الإضرار بالحي���وان أو النبات‪ ،‬وكل إدخ���ال أو تهريب لأنواع‬ ‫حيوانية أو نباتية‪.‬‬‫‏لا يرخص حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم‪ ،‬إلا بأخذ عينات نباتية‬‫أو حيوانية أو أنش���طة منتظمة من أجل البحث العلمي أو ذي طابع استعجالي أو ذي‬ ‫أهمية وطنية‪.‬‬ ‫‏تنشأ المحمية الطبيعية الكاملة بموجب قانون يحدد أحكام الحماية المتعلقة بها‪.‬‬‫‏‏المادة ‪ : 9‬يمكن إقامة المشاريع ذات المنفعة الوطنية داخل المحمية الطبيعية الكاملة بعد‬ ‫موافقة مجلس الوزراء على ذلك‪.‬‬ ‫لا يجوز توسيع أو تغيير نمط هذه المشاريع إلا بعد موافقة مجلس الوزراء‪.‬‬‫‏‏الم��ادة ‪ : 10‬المحمية الطبيعية هي مجال ينش���أ لغايات الحفاظ على الأنواع الحيوانية‬ ‫والنباتية والأنظمة البيئية والمواطن وحمايتها و‪/‬أو تجديدها‪.‬‬ ‫‏تخضع كل الأنشطة البشرية داخل إقليم المحمية الطبيعية للتنظيم‪.‬‬‫‏‏المادة ‪ : 11‬محمية تس���يير المواطن والأن���واع هي مجال يهدف لضمان المحافظة على‬‫الأن���واع ومواطنه���ا والإبقاء على ظروف الموط���ن الضرورية للمحافظ���ة على التنوع‬ ‫‪296‬‬

‫دةالما ‏‏‏‏‬ ‫ةماع ماكحأ‬ ‫البيولوجي وحمايته‪.‬‬‫‏المادة ‪ : 12‬يوصف بالموقع الطبيعي في مفهوم هذا القانون كل مجال يضم عنصرا أو‬‫عدة عناصر طبيعية ذات أهمية بيئية‪ ،‬ولاسيما منها شلالات المياه والفوهات والكثبان‬ ‫الرملية‪.‬‬‫‏ الم��ادة ‪ : 13‬يوصف بالرواق البيولوجي كل مج���ال يضمن الربط بين الأنظمة البيئية‬‫أو بين المواطن المختلفة لنوع أو لمجموعة أنواع مترابطة ويسمح بانتشارها وهجرتها‪.‬‬‫‏ويكون ه���ذا المجال ضروريا للإبقاء على التنوع البيولوج���ي الحيواني والنباتي وعلى‬ ‫حياة الأنواع‪.‬‬‫‏ المادة ‪ : 14‬تصنف المنطقة الرطبة ضمن أحد الأصناف المذكورة في المادة‪4‬‏ أعلاه‪.‬‬‫‏تقس���م المنطقة الرطبة إلى ثلاث مناطق ‪ :‬مس���طح المياه‪ ،‬والسهول المعرضة للفيضان‬ ‫والحوض المائي‪ ،‬التي تطبق عليها أنظمة حماية مختلفة‪.‬‬ ‫‏تحدد أنظمة الحماية عن طريق التنظيم‪.‬‬‫‏‏ المادة ‪ : 15‬تقس���م المجالات المحمية المنش���أة بموجب أحكام المواد‪5‬‏ و‪6‬‏ و‪10‬‏ و‪ 11‬‏‬ ‫و‪12‬‏ أعلاه‪ ،‬إلى ثلاث مناطق ‪:‬‬ ‫‏¬‪ -‬المنطق���ة المركزي���ة ‪ :‬وهي منطقة تحت���وي على مصادر فريدة لا يس���مح فيها إلا‬ ‫بالأنشطة المتعلقة‏بالبحث العلمي‪.‬‬‫‪ -‬المنطق���ة الفاصلة ‪ :‬وهي منطقة تحيط بالمنطقة المركزية أو تجاورها وتس���تعمل من‬‫أجل أعمال إيكولوجية حية‪ ،‬بما فيها التربية البيئية والتس���لية والس���ياحة الإيكولوجية‬‫والبحث التطبيقي والأساسي‪ .‬وهي مفتوحة أمام الجمهور في شكل زيارات اكتشاف‬ ‫للطبيعة برفقة دليل‪.‬‬ ‫‏ولا يسمح بأي تغيير أو بأي عمل من شأنه إحداث إخلال بتوازن المنطقة‪.‬‬‫‪ -‬منطق���ة العبور ‪ :‬وهي منطقة تحي���ط بالمنطقة الفاصلة وتحم���ي المنطقتين الأوليين‬‫وتس���تخدم مكانا لكل أعم���ال التنمية البيئية للمنطقة المعنية‪ .‬ويرخص فيها بأنش���طة‬ ‫‪297‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫قانون البيئة‬ ‫الترفيه والراحة والتسلية والسياحة‪.‬‬ ‫‏‏المادة ‪ : 16‬تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون الحظائر الثقافية‪.‬‬ ‫‏الباب الثاني‬ ‫كيفيات الت�صنيف‬ ‫الف�صل ا ألول‬ ‫اللجنة الوطنية للمجالات المحمية‬‫‏‏الم��ادة ‪ : 17‬تنش���أ لجنة وطنية للمج���الات المحمية تكلف بإبداء ال���رأي حول اقتراح‬‫وجدوى التصنيف كمجال محمي‪ ،‬والموافقة على دراسات التصنيف‪ ،‬وتدعى في صلب‬ ‫النص «اللجنة»‪.‬‬ ‫‏تحدد تشكيلة هذه اللجنة وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم‪.‬‬‫‏ الم��ادة ‪ : 18‬مع مراعاة أحكام المادة‪28‬‏ أدناه‪ ،‬تنش���أ لجن���ة ولائية تضم القطاعات‬‫المعني���ة‪ ،‬وتتولى إبداء الرأي حول اقتراح وجدوى التصنيف‪ ،‬والموافقة على دراس���ات‬‫التصنيف للمجال المحمي الذي ينش���أ بموجب ق���رار من الوالي أو من رئيس المجلس‬ ‫الشعبي البلدي‪.‬‬ ‫‏يبلغ هذا الرأي إلى اللجنة الوطنية للمجالات المحمية‪.‬‬ ‫‏تحدد تشكيلة هذه اللجنة وكيفيات تنظيمها‏وسيرها عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫الف�صل الثاني‬ ‫ت�صنيف المجالات المحمية‬‫‏ الم��ادة ‪ : 19‬يجب أن تبادر الإدارات العمومية أو الجماعات الإقليمية بتصنيف إقليم‬ ‫كمجال محمي‪ ،‬وذلك بإرسال طلب التصنيف إلى اللجنة‪.‬‬‫‏ الم��ادة ‪ : 20‬يمكن الش���خص المعنوي الخاضع للقانون الخ���اص أن يبادر بتصنيف‬ ‫‪298‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫التصني تايفيك ‬‫المجال المحمي الذي يتولى تسييره وفقا للمبادئ والإجراءات المحددة في هذا القانون‪.‬‬ ‫‏تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق‏التنظيم‪.‬‬‫‏‏الم��ادة ‪ : 21‬يتضم���ن طلب التصني���ف تقريرا مفصلا يبين عل���ى الخصوص أهداف‬ ‫التصنيف المقرر والفوائد المرجوة منه وكذا مخطط وضعية الإقليم‪.‬‬ ‫‏تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة‪ ،‬مند الاقتضاء‪ ،‬عن‏طريق التنظيم‪.‬‬ ‫‏‏‏المادة ‪ : 22‬تتداول اللجنة في مدى جدوى تصنيف المجال المحمي‪.‬‬‫‏‏‏الم��ادة ‪ : 23‬تتم المبادرة بدراس���ة التصنيف طبقا للإج���راءات والكيفيات المحددة في‬‫المادة‪28‬‏ من هذا القانون بعد مداولة اللجنة وفي حالة الموافقة على طلب التصنيف‪.‬‬‫‏‏‏المادة ‪ : 24‬يعهد بدراسة التصنيف على أساس اتفاقية أو عقود‪ ،‬إلى مكاتب دراسات‬‫أو إلى مراكز بحث تنش���ط في مي���دان البيئة والتنوع البيولوج���ي والإيكولوجي على‬ ‫أساس الشروط المرجعية التي بادرت بها اللجنة والتي تحدد عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫‏ المادة ‪ : 25‬تخضع دراسة التصنيف النهائية إلى موافقة اللجنة‪.‬‬ ‫‏‏المادة ‪ : 26‬توضح دراسة التصنيف على الخصوص ما يأتي ‪:‬‬ ‫‏‪ -‬وصف وجرد الثروة النباتية والحيوانية والمنظرية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬وصف الظرف الاجتماعي الاقتصادي‪،‬‬ ‫‏‪ -‬تحليل التفاعلات المتعلقة باستعمال المجال من‏طرف السكان المحليين‪،‬‬ ‫‏‪ -‬تقييم الثروة وتوضيح الرهانات الرئيسية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬تحديد العوامل التي تشكل تهديدا للمجال‏المعني‪،‬‬ ‫‏‪ -‬اقتراح تقسيم المجال إلى مناطق‪،‬‬ ‫‏‪ -‬إعداد مشروع مخطط عمل يحدد الأهداف العامة والميدانية‪.‬‬ ‫تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة‪ ،‬عند الاقتضاء‪ ،‬عن‏طريق التنظيم‪.‬‬‫‏ الم��ادة ‪ : 27‬تتخ���ذ تدابير المحافظة على المجال المحم���ي‏وحمايته عن طريق التنظيم‬ ‫‪299‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫قانون البيئة‬ ‫بمجرد الموافقة على دراسة التصنيف‪.‬‬‫‏ المادة ‪ : 28‬تبادر الس���لطة الت���ي طلبت التصنيف بإع���داد تصنيف المجال المحمي‪،‬‬ ‫بمجرد الموافقة على دراسة التصنيف من قبل اللجنة‪ ،‬بموجب ‪:‬‬ ‫‏‪ -‬قانون بالنسبة للمحميات الطبيعية الكاملة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬مرسوم بالنسبة للمجالات المحمية الأخرى‪،‬‬‫‏‪ -‬قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة‏للمجالات المحمية المتواجدة داخل إقليم‬ ‫البلدية المعنية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬قرار الوالي بالنسبة للمجالات المحمية التي تمتد على بلديتين أو أكثر‪،‬‬‫‏‪ -‬قرار مش���ترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير البيئة بالنسبة للمجالات‬ ‫المحمية التي تمتد على ولايتين أو أكثر‪.‬‬ ‫‏‏المادة ‪ : 29‬تحدد وثيقة التصنيف ما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -‬حدود ومساحة المجال المحمي‪،‬‬ ‫‏‪ -‬صنف المجال المحمي‪،‬‬ ‫‏‪ -‬تقسيم المجال المحمي إلى مناطق‪،‬‬‫‏‪ -‬أحكام المحافظة على المجال المحمي وحمايته وتنميته المتخذة تطبيقا لهذا القانون‪،‬‬ ‫‏‪ -‬قائمة الثروة النباتية والحيوانية الموجودة داخل المجال المحمي المواد تصنيفه‪.‬‬ ‫الف�صل الثالث‬ ‫�آثار ت�صنيف المجالات المحمية‬‫‏ الم��ادة ‪ : 30‬يج���ب أن يحدد المجال المحمي ماديا عن طريق نصب يش���كل تمركزها‬ ‫ارتفاقا للمنفعة العامة‪.‬‬‫‏ المادة ‪ : 31‬تنقل حدود المجال المحمي في مخطط ش���غل الأراضي وفي المخططات‬ ‫التوجيهية للتهيئة والتعمير وكذلك في الخرائط البحرية المعمول بها‪.‬‬ ‫‪300‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫يمحملا تالالمجا رييست‬‫‏ الم��ادة ‪ : 32‬يخض���ع الإدخال بصفة إرادية لكل نوع حيوان���ي أو نباتي لرخصة من‬‫الس���لطة المس���يرة بعد أخذ رأي اللجنة‪ ،‬من أجل عدم المس���اس بالأوس���اط الطبيعية‬ ‫والحيوان والنبات للمجالات المحمية‪.‬‬‫‏ المادة ‪ : 33‬لا يمكن التخلص من الحيوانات والنباتات من أجل الحفاظ على استدامة‬‫النظام البيئي إلا برخصة من الس���لطة المس���يرة بعد أخذ رأي اللجنة ووفقا للكيفيات‬ ‫المقررة عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫ت�سيير المجالات المحمية‬‫‏ المادة ‪ : 34‬يعود تسيير المجالات المحمية للمؤسسة التي أنشئت بمبادرة من السلطة‬‫التي قام���ت بإجراء تصنيف المج���ال المحمي المعني وفقا للكيفي���ات المحددة بموجب‬ ‫التشريع والتنظيم المعمول بهما‪.‬‬‫‏ المادة ‪ : 35‬ينش���أ لكل مج���ال محمي مخطط توجيهي يح���دد التوجيهات والأهداف‬‫المنتظ���رة على الم���دى البعيد‪ .‬وتحدد كيفيات إعداد المخط���ط التوجيهي والموافقة عليه‬ ‫ومراجعته عن طريق التنظيم ‪.‬‬‫‏ المادة ‪ : 36‬ينشأ مخطط تسيير يحدد توجيهات حماية المجال المحمي وتثمينه وتنميته‬ ‫المستدامة‪ ،‬كما يحدد الوسائل اللازمة لتنفيذه‪.‬‬ ‫‏‏المادة ‪ : 37‬يوضح مخطط التسيير على الخصوص العناصر الآتية ‪:‬‬ ‫‏‪ -‬خصائص التراث وتقييمه‪،‬‬ ‫‏‪ -‬الأهداف الاستراتيجية والعملية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬وسائل الحماية والتسيير الواجب تنفيذها‪،‬‬ ‫‏‪ -‬برنامج التدخل على المدى القصير والمتوسط‪،‬‬ ‫‏‪ -‬برنامج البحث‪،‬‬ ‫‪301‬‬

‫مادةل‏‏‏‏ا‏‏‬ ‫قانون البيئة‬ ‫‏‪ -‬تدابير حماية المجال المحمي‪.‬‬‫تحدد كيفيات إعداد مخطط تسيير المجال المحمي والمصادقة عليه ومراجعته عن طريق‬ ‫التنظيم‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫أ�حكام جزائية‬‫‏‏المادة ‪ : 38‬يؤهل للبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون ضباط وأعوان الشرطة‬‫القضائية والموظفون المؤملون قانونا في إطار الصلاحيات المخولة لهم بموجب التشريع‬ ‫والتنظيم المعمول بهما‪.‬‬‫‏‏‏المادة ‪ : 39‬يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من مائتي ألف‬‫دين���ار ( ‪200.000‬‏ دج) إلى مليوني دينار (‪2.000.000‬‏ دج) كل من يخالف أحكام‬ ‫المادة‪8‬‏ من هذا القانون‪.‬‬‫‏ ‏‏المادة ‪ : 40‬يعاقب بالحبس من شهرين (‪ )2‬إلى ثمانية عشر (‪)18‬‏ شهرا وبغرامة من‬‫مائتي ألف دينار (‪ 00.000‬‏‪ 2‬دج) إلى مليون دينار (‪ .000.000‬‏‪ 1‬دج) كل من يخالف‬ ‫أحكام المادة‪10‬‏ من هذا القانون‪.‬‬‫‏ ‏‏المادة ‪ : 41‬يعاقب بالحبس من شهرين (‪ )2‬إلى سنة (‪ )1‬وبغرامة من مائة ألف دينار‬‫(‪ 00.000‬‏‪ 1‬دج) إل���ى خمس���مائة ألف دين���ار (‪ 00.000‬‏‪ 5‬دج) كل من يخالف أحكام‬ ‫المادة‪15‬‏ من هذا القانون‪.‬‬‫‏ ‏‏المادة ‪ : 42‬يعاقب بالحبس من شهرين ( ‏‪ )2‬إلى ثمانية عشر (‪ )18‬شهرا وبغرامة من‬‫مائتي ألف دينار (‪ 200.000‬دج) إلى مليون دينار (‪ 1.000.000‬دج) كل من يخالف‬ ‫أحكام المادة‪32‬‏ من هذا القانون‪.‬‬‫‏ المادة ‪ : 43‬يعاقب بالحبس من س���تة (‪ )6‬أش���هر إلى سنتين (‪ )2‬وبغرامة من مائتي‬‫ألف دينار (‪ 200.000‬دج) إلى مليون دينار (‪ 1.000.000‬دج) كل من يخالف أحكام‬ ‫المادة‪33‬‏ من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪302‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫ليةاقتنا ماأحك‬‫‏ المادة ‪ : 44‬يعاقب بالحبس من سنة (‪ )1‬إلى ثلاث (‪ )3‬سنوات وبغرامة من خمسمائة‬‫أل���ف دين���ار (‪ 500.000‬دج) إلى ثلاثة ملايين دينار (‪ 3.000.000‬دج) كل ش���خص‬‫يتسبب في تدهور المجالات المحمية عن طريق أي صب أو تصريف أو رمي أو تفريغ أو‬‫وض���ع لكل المواد التي تؤدي إلى تغيير خصائصها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية‬ ‫والبكتيرية‪.‬‬ ‫الباب الخام�س‬ ‫�أحكام انتقالية‬‫‏ المادة ‪ : 45‬تتم مطابقة المجالات المحمية المنشأة قبل صدور هذا القانون وفقا لأحكام‬ ‫هذا القانون‪.‬‬ ‫تحدد كيفيات تأهيل المجالات المحمية المعنية عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫الباب ال�ساد�س‬ ‫أ�حكام ختامية‬‫‏ المادة ‪ : 46‬تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون‪ ،‬لاس���يما منها المواد‪ 29‬‏‬‫و‪30‬‏ و‪31‬‏ و ‪32‬‏ و‪33‬‏ و‪34‬‏ من القانون رقم ‪03-10‬‏المؤرخ في‪19‬‏ جمادى الأولى‬‫ع���ام‪1424‬‏ الموافق ‪19‬‏ يوليو س���نة‪2003‬‏ والمتعلق بحماية البيئ���ة في إطار التنمية‬ ‫المستدامة‪.‬‬ ‫‪303‬‬

‫قانون رقم ‪ 06 - 07‬مؤرخ في ‪ 13‬مايو سنة ‪ ،2007‬يتعلق بتسيير المساحات‬ ‫الخضراء وحمايتها وتنميتها‬‫الم��ادة الأول��ى ‪ :‬يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد تس���يير المس���احات الخضراء‬ ‫وحمايتها وتنميتها في إطار التنمية المستدامة‪.‬‬ ‫الباب الأول‬ ‫أ�حكام عامة‬‫المادة ‪ : 2‬يهدف تس���يير المس���احات الخضراء وحمايتها وتنميتها ف���ي إطار التنمية‬ ‫المستدامة على الخصوص إلى ما يأتي ‪:‬‬ ‫تحسين الإطار المعيشي الحضري‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫صيانة وتحسين نوعية المساحات الخضراء الحضرية الموجودة‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫ترقية إنشاء المساحات الخضراء من كل نوع‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫ترقية توسيع المساحات الخضراء بالنسبة للمساحات المبنية‪،‬‬ ‫‪ -‬‬‫إلزامية إدراج المس���احات الخضراء في كل مش���روع بناء‪ ،‬تتكفل به الدراسات‬ ‫الحضرية والمعمارية العمومية والخاصة‪.‬‬‫المادة ‪ : 3‬يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي ‪:‬‬‫الحديق���ة النباتية ‪ :‬مؤسس���ة تضم مجموعة وثائقية م���ن النباتات الحية لغرض‬ ‫‪ -‬‬ ‫المحافظة عليها والبحث العلمي والعرض والتعليم‪،‬‬ ‫‪ -‬‬‫الحديقة الجماعية ‪ :‬تمثل مجموعة حدائق الأحياء وحدائق المستشفيات وحدائق‬ ‫الوحدات الصناعية وحدائق الفنادق‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫الحديقة التزيينية ‪ :‬فضاء مهيأ يغلب عليه الطابع النباتي التزييني‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫الحديقة الإقامية ‪ :‬حديقة مهيأة للراحة والجمال وملحقة بمجموعة إقامية‪،‬‬ ‫الحديقة الخاصة ‪ :‬حديقة ملحقة بسكن فردي‪.‬‬‫المادة ‪ : 4‬تش���كل المس���احات الخض���راء‪ ،‬بموجب هذا القان���ون‪ ،‬المناطق أو جزء من‬‫المناط���ق الحضرية غير المبني���ة‪ ،‬والمغطاة كليا أو جزئيا بالنبات���ات‪ ،‬والموجودة داخل‬‫‪304‬‬





















































‫ ةداالمال‬ ‫لبيئا ةبعش ىلع ةقبطملا ماالأحك‬‫أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات‪ ،‬المترشحون الحائزون شهادة تقني‬‫سام أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة ‪ 10‬أعلاه‪.‬‬‫ب) ع���ن طريق الامتح���ان المهني‪ ،‬في حدود ‪ % 30‬من المناصب المطلوب ش���غلها‪،‬‬‫التقنيون في البيئة الذين يثبتون خمس (‪ )5‬س���نوات م���ن الخدمة الفعلية بهذه‬ ‫الصفة‪.‬‬‫ج) على س���بيل الاختيار‪ ،‬وبعد التس���جيل في قائمة التأهيل‪ ،‬في حدود ‪ % 10‬من‬‫المناصب المطلوب ش���غلها‪ ،‬التقنيون في البيئة الذين يثبتون عشر (‪ )10‬سنوات‬ ‫من الخدمة الفعلية بهذه الصفة‪.‬‬‫يخض���ع المترش���حون المقبولون طبقا للفقرتين (ب) و(ج) أع�ل�اه‪ ،‬قبل ترقيتهم‪ ،‬لمتابعة‬‫تكوين بنجاح‪ ،‬تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مش���ترك بين الوزير المكلف‬ ‫بالبيئة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية‪.‬‬‫المادة ‪ : 49‬يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في البيئة‪ ،‬التقنيون في البيئة‬‫المرس���مون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على ش���هادة تقني سام أو شهادة معادلة لها‬ ‫في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة ‪ 10‬أعلاه‪.‬‬ ‫الفرع الثالث‬ ‫�أحكام انتقالية‬‫المادة ‪ : 50‬يمكن إدماج التقنيين في المخبر والصيانة المرسمين والمتربصين‪ ،‬الخاضعين‬‫لأحكام المرس���وم التنفيذي رقم ‪ 04 - 2008‬الم���ؤرخ في ‪ 11‬محرم عام ‪ 1429‬الموافق‬‫‪ 19‬يناير س���نة ‪ 2008‬والمذكور أعلاه‪ ،‬الذين يثبتون تأهيلا يتناسب ومهام الإدارة المكلفة‬‫بالبيئ���ة‪ ،‬بناء على طلبهم وبع���د موافقة الإدارة‪ ،‬بصفة تقني ف���ي البيئة‪ ،‬قصد التكوين‬ ‫الأولي للرتبة‪.‬‬‫المادة ‪ : 51‬يمكن إدماج التقنيين السامين في المخبر والصيانة المرسمين والمتربصين‪،‬‬‫الخاضع�ي�ن لأحكام المرس���وم التنفيذي رقم ‪ 04 - 2008‬الم���ؤرخ في ‪ 11‬محرم عام‬‫‪ 1429‬الموافق ‪ 19‬يناير سنة ‪ 2008‬والمذكور أعلاه‪ ،‬الذين يثبتون تأهيلا يتناسب ومهام‬‫الإدارة المكلف���ة بالبيئة‪ ،‬بن���اء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة‪ ،‬بصفة تقني س���ام في‬ ‫البيئة‪ ،‬قصد التكوين الأولي للرتبة‪.‬‬ ‫‪331‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫قانون البيئة‬ ‫الباب الثالث‬ ‫ا ألحكام المطبقة على‬ ‫المنا�صب العليا في �شعبة «البيئة»‬‫الم��ادة ‪ : 52‬تطبيقا للم���ادة ‪( 11‬الفقرة الأولى) من الأمر رقم ‪ 03 - 2006‬المؤرخ في‬‫‪ 19‬جمادى الثانية عام ‪ 1427‬الموافق ‪ 15‬يوليو س���نة ‪ 2006‬والمذكور أعلاه‪ ،‬تحدد قائمة‬ ‫المناصب العليا في شعبة « البيئة» كما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -‬خبير‪،‬‬ ‫‪ -‬رئيس مهمة‪.‬‬‫يوضع ش���اغلو المنصب العالي لرئي���س مهمة في وضعية الخدمة ل���دى المصالح غير‬ ‫الممركزة للإدارة المكلفة بالبيئة‪.‬‬‫الم��ادة ‪ : 53‬يحدد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة ‪ 52‬أعلاه‪ ،‬بقرار مش���ترك‬ ‫بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية‪.‬‬ ‫الفرع ا ألول‬ ‫تحديد المهام‬ ‫المادة ‪ : 54‬يكلف الخبراء لاسيما بما يأتي ‪:‬‬ ‫تقييم وتحليل البرامج ومخططات العمل البيئية وكيفيات تنفيذها‪،‬‬ ‫‪ -‬‬‫تقيي���م التأثيرات الاجتماعية والاقتصادي���ة للتدابير البيئية المنصوص عليها في‬ ‫‪ -‬‬ ‫التنظيم‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫تقييم وتحليل الأخطار الطبيعية والتكنولوجية على البيئة‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫تقييم الأضرار البيئية وتحليل نجاعة وسائل المعالجة‪،‬‬ ‫متابعة وتنسيق النشاطات التي يمارسها مهندسو البيئة‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 55‬يكلف رؤساء المهمة لاسيما بما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -‬تقييم مدى تنفيذ التدابير والأنظمة ذات الطابع البيئي‪،‬‬ ‫‪332‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫الإقلا ةئيهت« ةبعش ىلع ةقبطملا ماالأحك‬ ‫اقتراح كل التدابير الرامية لتحسين أنظمة التسيير البيئي‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫المساهمة في متابعة الملفات المحالة على الجهات القضائية المختصة‪،‬‬ ‫‪ -‬‬‫القيام بمهام الإعلام لدى الهيئات والمؤسسات المكلفة بالحراسة البيئية‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫المساهمة في إعداد برامج التفتيش وتقييم تنفيذها‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫ضمان تنسيق فرق التفتيش والمراقبة‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫إعداد تقارير إثر الانتهاء من المهام‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‬ ‫�شروط التعيين‬ ‫المادة ‪ : 56‬يعين الخبراء من بين ‪:‬‬‫أ) الموظفين المرس���مين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في البيئة‬ ‫الذين يثبتون ثلاث (‪ )3‬سنوات أقدمية بصفة موظف‪،‬‬‫ب) الموظف�ي�ن الذين ينتمون إلى رتبة مهن���دس الدولة في البيئة الذين يثبتون خمس‬ ‫(‪ )5‬سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 57‬يعين رؤساء المهمة من بين ‪:‬‬‫أ) الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مفتش قسم في البيئة الذين‬ ‫يثبتون ثلاث (‪ )3‬سنوات أقدمية بصفة موظف‪،‬‬‫ب) الموظف�ي�ن الذين ينتمون إلى رتبة مفتش رئيس���ي في البيئة الذين يثبتون خمس‬ ‫(‪ )5‬سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫الأحكام المطبقة على �شعبة «تهيئة الإقليم»‬ ‫الف�صل الأول‬ ‫�سلك مهند�سي تهيئة ا إلقليم‬ ‫المادة ‪ :58‬يضم سلك مهندسي تهيئة الإقليم ثلاث (‪ )3‬رتب‪:‬‬ ‫‪333‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫قانون البيئة‬ ‫رتبة مهندس الدولة‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫رتبة مهندس رئيسي‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫رتبة رئيس المهندسين‪.‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫الفرع الأول‬ ‫تحديد المهام‬ ‫المادة ‪ :59‬يكلف مهندسو الدولة في تهيئة الإقليم‪ ،‬لاسيما بما يأتي ‪:‬‬ ‫جمع المعلومات والمساهمة في إنشاء قواعد معطيات إحصائية وخرائطية‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫القيام بتحقيقات ذات طابع اجتماعي واقتصادي‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫إعداد البطاقات التقنية المتضمنة وضعية الأقاليم وتحيينها‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫القيام بالتحاليل وإعداد تلخيصات الدراسات والمخططات المستقبلية‪،‬‬ ‫‪ -‬‬‫المس���اهمة في إنجاز مختلف أوعية ووس���ائل الإعلام قصد ترقية سياسة تهيئة‬ ‫‪ -‬‬ ‫الإقليم‪،‬‬‫ضمان متابعة وتنفيذ أشغال إعداد الدراسات وأدوات تهيئة الإقليم مع الهياكل‬ ‫المعنية‪.‬‬‫المادة ‪ : 60‬زيادة على المهام الموكلة لمهندسي الدولة في تهيئة الإقليم‪ ،‬يكلف المهندسون‬ ‫الرئيسيون في تهيئة الإقليم‪ ،‬لاسيما بما يأتي ‪:‬‬‫المش���اركة في التنسيق ما بين القطاعات في إطار إعداد دراسات وأدوات تهيئة‬ ‫‪ -‬‬ ‫الإقليم‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة الإقليم‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫المساهمة في تنشيط الأشغال المتعلقة بتنفيذ مختلف أدوات تهيئة الإقليم‪.‬‬‫المادة ‪ :61‬زيادة على المهام الموكلة للمهندس�ي�ن الرئيس���يين ف���ي تهيئة الإقليم‪ ،‬يكلف‬ ‫رؤساء المهندسين في تهيئة الإقليم‪ ،‬لاسيما بما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -‬المشاركة في المبادرة بدراسات تهيئة الإقليم وبرمجتها‪،‬‬ ‫‪ -‬المساهمة في إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بدراسات تهيئة الإقليم‪،‬‬ ‫‪334‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫الإقلا ةئيهت« ةبعش ىلع ةقبطملا ماالأحك‬ ‫مساعدة المسؤول السلمي في تصور وإعداد أشغال تهيئة الإقليم ومتابعتها‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫ضمان متابعة وتقييم مشاريع التنمية وتهيئة الإقليم‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫‪ -‬‬‫المس���اهمة في تنشيط أعمال الترقية المتعلقة بإعداد أدوات تهيئة الإقليم والتبليغ‬ ‫بها‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫المساهمة في ترقية أدوات رصد ومراقبة الأقاليم‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‬ ‫�شروط التوظيف والترقية‬ ‫المادة ‪ :62‬يوظف أو يرقى بصفة مهندس الدولة في تهيئة الإقليم‪:‬‬‫أ) عن طريق المس���ابقة على أس���اس الاختبارات‪ ،‬المترش���حون الحائزون شهادة‬‫مهندس دولة أو ش���هادة معادلة له���ا في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة‬ ‫‪ 10‬أعلاه‪.‬‬‫ب) ع���ن طريق الامتح���ان المهني‪ ،‬في حدود ‪ % 30‬من المناصب المطلوب ش���غلها‪،‬‬‫المهندس���ون التطبيقيون في التجهيز الخاضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم‬‫‪ 225 - 91‬الم���ؤرخ ف���ي ‪ 2‬مح���رم ع���ام ‪ 1412‬الموافق ‪ 14‬يوليو س���نة ‪1991‬‬‫والمذكور أعلاه‪ ،‬الذين يثبتون خمس (‪ )5‬س���نوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة‬ ‫والموجودون في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم‪.‬‬‫الم��ادة ‪ : 63‬يرقى على أس���اس الش���هادة‪ ،‬بصف���ة مهندس الدولة ف���ي تهيئة الإقليم‪،‬‬‫المهندس���ون التطبيقي���ون في التجهيز الخاضعون للمرس���وم التنفيذي رقم ‪225 - 91‬‬‫المؤرخ في ‪ 2‬محرم عام ‪ 1412‬الموافق ‪ 14‬يوليو سنة ‪ 1991‬والمذكور أعلاه‪ ،‬المرسمون‬‫والذي���ن هم ف���ي حالة خدمة ل���دى الإدارة المكلفة بتهيئة الإقلي���م والذين تحصلوا بعد‬‫توظيفهم على ش���هادة مهندس الدولة أو ش���هادة معادلة لها ف���ي أحد الاختصاصات‬ ‫المذكورة في المادة ‪ 10‬أعلاه‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 64‬يوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي في تهيئة الإقليم ‪:‬‬‫أ) عن طريق المس���ابقة على أس���اس الاختبارات‪ ،‬المترش���حون الحائزون شهادة‬ ‫‪335‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫قانون البيئة‬‫ماجس���تير أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة ‪10‬‬ ‫أعلاه‪.‬‬‫ب) ع���ن طريق الامتحان المهني ف���ي حدود ‪ % 30‬من المناصب المطلوب ش���غلها‪،‬‬‫مهندس���و الدولة في تهيئة الإقليم الذين يثبتون خمس (‪ )5‬س���نوات من الخدمة‬ ‫الفعلية بهذه الصفة‪.‬‬‫ج) على سبيل الاختيار‪ ،‬وبعد التسجيل في قائمة التأهيل‪ ،‬في حدود ‪ % 10‬من المناصب‬‫المطلوب ش���غلها‪ ،‬مهندسو الدولة في تهيئة الإقليم الذين يثبتون عشر (‪ )10‬سنوات‬ ‫من الخدمة الفعلية بهذه الصفة‪.‬‬‫المادة ‪ : 65‬يرقى على أس���اس الش���هادة‪ ،‬بصفة مهندس رئيس���ي في تهيئة الإقليم‪،‬‬‫مهندس���و الدولة في تهيئة الإقليم المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة‬‫ماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة ‪ 10‬أعلاه‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 66‬يرقى بصفة رئيس المهندسين في تهيئة الإقليم ‪:‬‬‫أ) عن طريق الامتحان المهني‪ ،‬المهندسون الرئيسيون في تهيئة الإقليم الذين يثبتون‬ ‫سبع (‪ )7‬سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة‪،‬‬‫ب) على س���بيل الاختيار‪ ،‬وبعد التس���جيل في قائمة التأهيل‪ ،‬في حدود ‪ % 20‬من‬‫المناصب المطلوب ش���غلها‪ ،‬المهندسون الرئيسيون في تهيئة الإقليم الذين يثبتون‬ ‫عشر (‪ )10‬سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة‪.‬‬ ‫الفرع الثالث‬ ‫�أحكام انتقالية‬‫المادة ‪ : 67‬يمكن إدماج مهندسي الدولة في التجهيز المرسمين والمتربصين الخاضعين‬‫لأحكام المرس���وم التنفي���ذي رقم ‪ 225 - 91‬المؤرخ في ‪ 2‬مح���رم عام ‪ 1412‬الموافق‬‫‪ 14‬يوليو س���نة ‪ 1991‬والمذكور أعلاه‪ ،‬الذين هم في حالة خدمة لدى مصالح الإدارة‬‫المكلفة بتهيئة الإقليم عند تاريخ بداية س���ريان مفعول هذا المرس���وم‪ ،‬بناء على طلبهم‬‫وبعد موافقة الإدارة‪ ،‬بصفة مهندس دولة في تهيئة الإقليم‪ ،‬قصد التكوين الأولي للرتبة‪.‬‬‫المادة ‪ : 68‬يمكن إدماج المهندس�ي�ن الرئيس���يين في التجهيز المرس���مين والمتربصين‬ ‫‪336‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫الإقلا ةئيهت« ةبعش يف ايلعلا بصانملا ىلع ةقبطملا ماالأحك‬‫الخاضعين لأحكام المرس���وم التنفيذي رقم ‪ 225 - 91‬المؤرخ في ‪ 2‬محرم عام ‪1412‬‬‫الموافق ‪ 14‬يوليو س���نة ‪ 1991‬والمذك���ور أعلاه‪ ،‬الذين هم في حالة خدمة لدى مصالح‬‫الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم عند تاريخ بداية س���ريان مفعول هذا المرس���وم‪ ،‬بناء على‬‫طلبه���م وبعد موافقة الإدارة‪ ،‬بصفة مهندس رئيس���ي في تهيئة الإقليم‪ ،‬قصد التكوين‬ ‫الأولي للرتبة‪.‬‬‫المادة ‪ : 69‬يمكن إدماج رؤساء المهندسين في التجهيز المرسمين والمتربصين الخاضعين‬‫لأحكام المرسوم التنفيذي رقم ‪ 225 - 91‬المؤرخ في ‪ 2‬محرم عام ‪ 1412‬الموافق ‪14‬‬‫يوليو سنة ‪ 1991‬والمذكور أعلاه‪ ،‬الذين هم في حالة خدمة لدى مصالح الإدارة المكلفة‬‫بتهيئة الإقليم عند تاريخ بداية س���ريان مفعول هذا المرس���وم‪ ،‬بن���اء على طلبهم وبعد‬‫موافقة الإدارة‪ ،‬بصفة رئيس المهندسين في تهيئة الإقليم‪ ،‬قصد التكوين الأولي للرتبة‪.‬‬ ‫الباب الخام�س‬ ‫ا ألحكام المطبقة على المنا�صب العليا في �شعبة‬ ‫«تهيئة ا إلقليم»‬‫الم��ادة ‪ : 70‬تطبيقا للمادة ‪( 11‬الفقرة الأولى) من الأمر رقم ‪ 03 - 2006‬المؤرخ في‬‫‪ 19‬جمادى الثانية عام ‪ 1427‬الموافق ‪ 15‬يوليو سنة ‪ 2006‬والمذكور أعلاه‪ ،‬تضم شعبة‬ ‫«تهيئة الإقليم» المنصب العالي «خبير»‪.‬‬‫الم��ادة ‪ : 71‬يح���دد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة ‪ 70‬أعلاه‪ ،‬بقرار مش���ترك‬‫بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والس���لطة المكلفة بالوظيفة‬ ‫العمومية‪.‬‬ ‫الفرع الأول‬ ‫تحديد المهام‬ ‫المادة ‪ :72‬يكلف الخبراء‪ ،‬لاسيما بما يأتي‪:‬‬ ‫‪ -‬إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بدراسات تهيئة الإقليم‪،‬‬ ‫‪ -‬تأطير مشاريع دراسات تهيئة الإقليم وتقييمها‪،‬‬ ‫‪337‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫قانون البيئة‬ ‫إعداد تقارير وتلخيصات حول مشاريع ودراسات تهيئة الإقليم‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫المشاركة في أنشطة الاتصال حول برامج ومشاريع تهيئة الإقليم‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫ضمان تنسيق ومتابعة مشاريع وبرامج تنمية وتهيئة الإقليم‪،‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫ضمان مهام الفحص والاستشارة في ميدان تهيئة الإقليم‪،‬‬ ‫‪ -‬‬‫إرشاد وتوجيه كل بحث أو دراسة أو إنجاز في إطار تنمية تهيئة الإقليم‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‬ ‫�شروط التعيين‬ ‫المادة ‪ :73‬يعين الخبراء من بين ‪:‬‬‫أ) الموظفين المرس���مين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في تهيئة‬ ‫الإقليم الذين يثبتون ثلاث (‪ )3‬سنوات أقدمية بصفة موظف‪،‬‬‫ب) الموظف�ي�ن الذين ينتمون إلى رتبة مهن���دس الدولة في تهيئة الإقليم الذين يثبتون‬ ‫خمس (‪ )5‬سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة‪.‬‬ ‫الباب ال�ساد�س‬ ‫ت�صنيف الرتب والزيادة الا�ستدلالية للمنا�صب العليا‬ ‫الف�صل ا ألول‬ ‫ت�صنيف الرتب‬‫الم��ادة ‪ :74‬تطبيق���ا لأحكام الم���ادة ‪ 118‬من الأمر رق���م ‪ 03 - 2006‬المؤرخ في ‪19‬‬‫جمادى الثانية عام ‪ 1427‬الموافق ‪ 15‬يوليو س���نة ‪ 2006‬والمذكور أعلاه‪ ،‬يحدد تصنيف‬‫الرتب التابعة للأس�ل�اك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئ���ة وتهيئة الإقليم‪ ،‬طبقا للجدول‬ ‫الآتي‪:‬‬ ‫‪338‬‬


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook