Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore قانون البيئة

قانون البيئة

Published by 2014, 2017-07-27 05:09:36

Description: قانون البيئة

Search

Read the Text Version

‫ ةداالمال‬ ‫لعلا بصانملل ةيلالدستالا ةدايزلاو بترلا فينصت‬ ‫‪ - 1‬شعبة «البيئة»‬ ‫التصنيف‬‫الرقم الاستدلالي الأدنى‬ ‫الصنف‬ ‫الرتب‬ ‫الأسلاك‬ ‫المهندسون‬ ‫‪578‬‬ ‫‪13‬‬ ‫مهندس دولة‬ ‫المفتشون‬ ‫‪621‬‬ ‫‪14‬‬ ‫مهندس رئيسي‬ ‫التقنيون‬ ‫‪713‬‬ ‫‪16‬‬ ‫رئيس المهندسين‬ ‫‪537‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪578‬‬ ‫‪13‬‬ ‫مفتش‬ ‫‪621‬‬ ‫‪14‬‬ ‫مفتش رئيسي‬ ‫‪713‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪379‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مفتش قسم‬ ‫‪453‬‬ ‫‪10‬‬ ‫مفتش قسم رئيسي‬ ‫تقني‬ ‫تقني سام‬ ‫‪ - 2‬شعبة « تهيئة الإقليم» ‪:‬‬ ‫التصنيف‬ ‫الصنف‬ ‫الرتب‬ ‫الأسلاك‬ ‫المهندسون‬‫الرقم الاستدلالي الأدنى‬ ‫مهندس دولة ‪13‬‬ ‫مهندس رئيسي ‪14‬‬ ‫‪578‬‬ ‫رئيس المهندسين ‪16‬‬ ‫‪621‬‬ ‫‪713‬‬ ‫الف�صل الثاني‬ ‫الزيادة الا�ستدلالية للمنا�صب العليا‬‫المادة ‪ : 75‬تطبيقا للمادة ‪ 3‬من المرس���وم الرئاس���ي رق���م ‪ 307 - 2007‬المؤرخ في‬‫‪ 17‬رمضان عام ‪ 1428‬الموافق ‪ 29‬س���بتمبر سنة ‪ 2007‬والمذكور أعلاه‪ ،‬تحدد الزيادة‬ ‫الاستدلالية للمناصب العليا للإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم طبقا للجدول الآتي‬ ‫‪339‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫قانون البيئة‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ - 1‬شعبة «البيئة» ‪:‬‬ ‫الزيادة الاستدلالية‬ ‫المنصبان العاليان‬‫الرقم الاستدلالي‬ ‫المستوى‬ ‫خبير‬ ‫‪195‬‬ ‫‪8‬‬ ‫رئيس مهمة‬ ‫‪195 8‬‬ ‫‪ - 2‬شعبة «تهيئة الإقليم» ‪:‬‬ ‫الزيادة الاستدلالية‬ ‫المنصب العالي‬‫الرقم الاستدلالي‬ ‫المستوى‬ ‫‪195 8‬‬ ‫خبير‬ ‫الباب ال�سابع‬ ‫�أحكام ختامية‬‫المادة ‪ :76‬تلغى أحكام المرسوم رقم ‪ 227 - 88‬المؤرخ في ‪ 25‬ربيع الأول عام ‪1409‬‬ ‫الموافق ‪ 5‬نوفمبر سنة ‪ 1988‬والمذكور أعلاه‪.‬‬ ‫المادة ‪ :77‬يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة ‪.2008‬‬ ‫‪340‬‬

‫قان��ون رقم ‪ 19 - 01‬مؤرخ في ‪ 12‬ديس��مبر ‪ ،2001‬يتعلق بتس��يير النفايات‬ ‫ومراقبتها وإزالتها‬ ‫الباب ا ألول‬ ‫�أحكام عامة‬ ‫‏الف�صل الأول‬ ‫‏الهدف ومجال التطبيق‬‫‏الم��ادة الأول��ى ‪ :‬يهدف هذا القانون إل���ى تحديد كيفيات تس���يير النفايات ومراقبتها‬ ‫ومعالجتها‪.‬‬ ‫‏المادة‪ 2‬‏‪ :‬يرتكز تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها على المبادئ الآتية‪:‬‬ ‫‏­‪ -‬الوقاية والتقليص من إنتاج وضرر النفايات من المصدر‪،‬‬ ‫‏­‪ -‬تنظيم فرز النفايات وجمعها ونقلها ومعالجتها‪،‬‬‫‏­‪ -‬تثمين النفايات بإعادة استعمالها‪ ،‬أو برسكلتها أو بكل طريقة تمكن من الحصول‪،‬‬‫باس���تعمال تلك النفايات‪ ،‬على مواد قابلة لإعادة الاس���تعمال أو الحصول على‬ ‫الطاقة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬المعالجة البيئية العقلانية للنفايات‪،‬‬‫‏­‪ -‬إعلام وتحس���يس المواطنين بالأخطار الناجمة عن النفايات وآثارها على الصحة‬‫والبيئة‪ ،‬وكذلك التدابير المتخذة للوقاية من هذه الأخطار والحد منها أو تعويضها‪.‬‬ ‫‏المادة ‪ 3‬‏‪ :‬يقصد في مفهوم هذا القانون بالمصطلحات الآتية‪:‬‬‫‏النفايات‪ :‬كل البقايا الناتجة عن عمليات الإنتاج أو التحويل أو الاستعمال وبصفة أعم‬‫كل م���ادة أو منتوج وكل منقول يقوم المالك أو الحائز بالتخلص منه أو قصد التخلص‬ ‫منه‪ ،‬أو يلزم بالتخلص منه أو بإزالته‪.‬‬‫‏النفايات المنزلية وما ش��ابهها ‪ :‬كل النفايات الناتجة عن النشاطات المنزلية والنفايات‬‫المماثلة الناجمة عن النش���اطات الصناعية والتجارية والحرفي���ة وغيرها‪ ،‬والتي بفعل‬ ‫‪341‬‬

‫‏المادة‏ ‏ا‬ ‫قانون البيئة‬ ‫طبيعتها ومكوناتها تشبه النفايات المنزلية‪.‬‬‫‏النفاي��ات الضخمة‪ :‬كل النفايات الناتجة عن النش���اطات المنزلية والتي بفعل ضخامة‬ ‫حجمها لا يمكن جمعها مع النفايات المنزلية وما شابهها‪.‬‬‫‏النفايات الخاصة ‪ :‬كل النفايات الناتجة عن النشاطات الصناعية والزراعية والعلاجية‬‫والخدمات وكل النش���اطات الأخرى والتي بفعل طبيعتها ومكونات المواد التي تحتويها‬‫لا يمكن جمعها ونقلها ومعالجتها بنفس الش���روط مع النفايات المنزلية وما ش���ابهها‬ ‫والنفايات الهامدة‪.‬‬‫‏النفاي��ات الخاصة الخطرة ‪ :‬كل النفايات الخاصة التي بفعل مكوناتها وخاصية المواد‬ ‫السامة التي تحتويها يحتمل أن تضر بالصحة العمومية و‪/‬أو بالبيئة‪.‬‬‫‏نفاي��ات النش��اطات العلاجية‪ :‬كل النفايات الناتجة عن نش���اطات الفحص والمتابعة‬ ‫والعلاج الوقائي أو العلاجي في مجال الطب البشري والبيطري‪.‬‬‫‏النفايات الهامدة ‪ :‬كل النفايات الناتجة لاس���يما عن اس���تغلال المحاجر والمناجم وعن‬‫أش���غال‏الهدم والبناء أو الترميم والتي لا يطرأ عليها أي تغيير فيزيائي أو كيماوي أو‬‫بيولوجي عند إلقائها في‏المفارغ والتي لم تلوث بمواد خطرة أو بعناصر أخرى تسبب‬ ‫أضرارا يحتمل أن تضر بالصحة العمومية و‪/‬أو بالبيئة‪.‬‬ ‫‏منتج النفايات‪ :‬كل شخص طبيعي أو معنوي يتسبب نشاطه في إنتاج النفايات‪.‬‬ ‫‏حائز النفايات‪ :‬كل شخص طبيعي أو معنوي بحوزته نفايات‪.‬‬‫‏تسيير النفايات‪ :‬كل العمليات المتعلقة بجمع النفايات وفرزها ونقلها وتخزينها وتثمينها‬ ‫وإزالتها بما في ذلك مراقبة هذه العمليات‪.‬‬ ‫‏جمع النفايات‪ :‬لم النفايات و‪/‬أو تجميعها بغرض نقلها إلى مكان المعالجة‪.‬‬‫‏ف��رز النفايات‪ :‬كل العمليات المتعلقة بفصل النفايات حس���ب طبيع���ة كل منها قصد‬ ‫معالجتها‪.‬‬‫‏المعالجة البيئية العقلانية للنفايات ‪ :‬كل الإجراءات العملية التي تسمح بتثمين النفايات‬ ‫‪342‬‬

‫ادةم‏ال‏ ‏ا‬ ‫ةماع ماكحأ‬‫وتخزينه���ا وإزالتها بطريقة تضم���ن حماية الصحة العمومي���ة و‪/‬أو البيئة من الآثار‬ ‫الضارة التي قد تسببها هذه النفايات‪.‬‬‫‏تثمين النفايات ‪ :‬كل العمليات الرامية إلى إعادة اس���تعمال النفايات أو رس���كلتها أو‬ ‫تسميدها‪.‬‬‫‏إزالة النفايات ‪ :‬كل العمليات المتعلقة بالمعالجة الحرارية والفيزيوكيميائية والبيولوجية‬‫والتفري���غ والطمر والغمر والتخزين وكل العمليات الأخرى التي لا تس���فر عن إمكانية‬ ‫تثمين هذه النفايات أو عن أي استعمال آخر لها‪.‬‬ ‫‏غمر النفايات‪ :‬كل عمليات رمي للنفايات في الوسط المائي‪.‬‬ ‫‏طمر النفايات ‪ :‬كل تخزين للنفايات في باطن الأرض‪.‬‬‫‏منشأة معالجة النفايات‪ :‬كل منشأة لتثمين النفايات وتخزينها ونقلها وإزالتها‪.‬‬ ‫‏حركة النفايات ‪ :‬كل عملية نقل للنفايات وعبورها واستيرادها وتصديرها‪.‬‬‫الم��ادة ‪ 4‬‏‪ :‬تس���ري أحكام هذا القان���ون على كل النفايات المح���ددة في المادة‪ 3‬أعلاه‬‫باستثناء النفايات‏المش���عة والنفايات الغازية والمياه القذرة والمتفجرات غير المستعملة‬ ‫وحطام الطائرات والبواخر‪.‬‬ ‫‏المادة ‪ : 5‬تصنف النفايات في مفهوم هذا القانون كما يأتي ‪:‬‬ ‫‏­‪ -‬النفايات الخاصة بما فيها النفايات الخاصة الخطرة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬النفايات المنزلية وما شابهها‪،‬‬ ‫‏‪ -‬النفايات الهامدة‪.‬‬‫‏تحدد قائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫‏الف�صل الثاني‬ ‫واجبات عامة‬‫‏الم��ادة‪ 6‬‏‪ :‬يلزم كل منتج للنفاي���ات و‪/‬أو حائز لها باتخ���اذ كل الإجراءات الضرورية‬ ‫‪343‬‬

‫ ةداالما ال‬ ‫قانون البيئة‬ ‫لتفادي إنتاج النفايات بأقصى قدر ممكن‪ ،‬لاسيما من خلال‪:‬‬ ‫اعتماد واستعمال تقنيات أكثر نظافة وأقل إنتاجا للنفايات‪،‬‬ ‫‏­‪ -‬‬ ‫الامتناع عن تسويق المواد المنتجة للنفايات غير القابلة للانحلال البيولوجي‪،‬‬ ‫‏­‪ -‬‬‫الامتناع عن اس���تعمال المواد التي من ش���أنها أن تشكل خطرا على الإنسان‪،‬‬ ‫‏­‪ -‬‬ ‫لاسيما عند صناعة منتوجات التغليف‪.‬‬‫‏المادة ‪ 7‬‏‪ :‬يلزم كل منتج للنفايات و‪/‬أو حائز لها بضمان أو بالعمل على ضمان تثمين‬‫النفايات الناجمة عن المواد التي يستوردها أو يسوقها وعن المنتوجات التي يصنعها‪.‬‬‫‏المادة ‪ 8‬‏‪ :‬في حالة عدم مقدرة منتج النفايات و‪/‬أو الحائز لها على تفادي إنتاج و‪/‬أو‬‫تثمين نفاياته‪ ،‬فإنه يلزم بضمان أو بالعمل على ضمان إزالة هذه النفايات على حسابه‬ ‫الخاص بطريقة عقلانية بيئيا وذلك طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية‪.‬‬‫‏المادة‪ 9‬‏‪ :‬تحظر إعادة استعمال مغلفات المواد الكيمياوية لاحتواء مواد غذائية مباشرة‪.‬‬‫‏ويش���ار لهذا الحظر إجباريا على مغلفات المواد الكيمياوية بعلامات واضحة تحذر من‬‫الأخطار المهددة لصحة الإنسان في حالة استعمال هذه المغلفات لتخزين مواد غذائية‪.‬‬‫‏المادة ‪ 10‬‏‪ :‬يحظر اس���تعمال المنتوجات‏المرس���كلة التي يحتمل أن تش���كل خطرا على‬‫الأش���خاص‪ ،‬في صناعة المغلفات المخصص���ة لاحتواء مواد غذائية مباش���رة أو في‬ ‫صناعة الأشياء المخصصة للأطفال‪.‬‬ ‫‏تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 11‬‏‪ :‬يجب أن يتم تثمين النفايات و‪/‬أو‏إزالتها وفقا للش���روط المطابقة لمعايير‬ ‫البيئة‪ ،‬لاسيما دون‪:‬‬‫‏­‪ -‬تعريض صحة الإنسان والحيوان للخطر ودون تشكيل أخطار على الموارد المائية‬ ‫والتربة والهواء وعلى الكائنات الحية الحيوانية والنباتية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬إحداث إزعاج بالضجيج أو بالروائح الكريهة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬المساس بالمناظر والمواقع ذات الأهمية‏الخاصة‪.‬‬ ‫‪344‬‬

‫‏المادة‏ا‬ ‫لخاصةا تايا‏النف‬ ‫‏الباب الثاني‬ ‫‏النفايات الخا�صة‬ ‫‏الف�صل ا ألول‬ ‫‏واجبات منتجي النفايات والحائزين لها‬ ‫‏المادة ‪ :12‬ينشأ مخطط وطني لتسيير‏النفايات الخاصة‪.‬‬ ‫‏المادة ‪ : 13‬يتضمن المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة أساسا ‪:‬‬‫‏‪ -‬جرد كميات النفايات الخاصة لاس���يما الخطرة منها المنتجة سنويا على مستوى‬ ‫التراب الوطني‪،‬‬‫‏­‪ -‬الحجم الإجمالي لكمية النفايات المخزنة مؤقتا وكذا تلك المخزنة بصفة دائمة مع‬ ‫تحديد كل صنف منها‪،‬‬ ‫‏‪ -‬المناهج المختارة لمعالجة كل صنف من أصناف النفايات‪،‬‬ ‫‏‪ -‬تحديد المواقع ومنشآت المعالجة الموجودة‪،‬‬‫‏­‪ -‬الإحتياجات فيما يخص قدرة معالجة النفايات مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات‬‫المتوفرة وكذا الأولويات المحددة لإنجاز منش���آت جديدة مع مراعاة الإمكانيات‬ ‫الاقتصادية والمالية الضرورية لوضعها حيز التطبيق‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ : 14‬تعد المخطط الوطني لتس���يير النفايات الخاصة ال���وزارة المكلفة بالبيئة‬‫بالتنس���يق مع الوزارات المكلفة بالصناعة والطاقة والصحة والفلاحة والنقل والتجارة‬‫والجماع���ات المحلية وتهيئة الإقليم والموارد المائي���ة والتعمير والمالية والدفاع الوطني‪،‬‬ ‫وكل هيئة أو مؤسسة معنية‪.‬‬ ‫‏تحدد كيفيات وإجراءات إعداد هذا المخطط ونشره ومراجعته عن طريق التنظيم‪.‬‬‫‪ n‬مرس��وم تنفيذي رقم ‪ 477 - 03‬مؤرخ في ‪ 9‬ديس��مبر سنة ‪ ،2003‬يحدد كيفيات‬ ‫وإجراءات إعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة ونشره ومراجعته‬‫الم��ادة الأولى‪ :‬تطبيقا لأح���كام المادة‪ 14‬من عام ‪ 1422‬الموافق ‪ 12‬ديس���مبر سنة ‪2001‬‬‫القانون رقم ‪ 19 - 01‬المؤرخ في‪ 27‬رمضان والمذكور أعلاه‪ ،‬يهدف هذا المرسوم إلى تحديد‬ ‫‪345‬‬

‫‏‬ ‫قانون البيئة‬‫ثلاث ( ‏‪ )3‬س���نوات قابلة للتجديد بموجب قرار‬ ‫كيفي���ات وإج���راءات إعداد المخط���ط الوطني‬‫من الوزير المكلف بالبيئة وبناء على اقتراح من‬ ‫لتسيير النفايات الخاصة ونشره ومراجعته‪.‬‬ ‫السلطات التي يتبعونها‪.‬‬ ‫‏المادة ‪ 2‬‏‪ :‬تعد المخطط الوطني لتسيير النفايات‬ ‫الخاصة لجنة يرأسها الوزير المكلف بالبيئة أو‬‫‏تتولى مصال���ح الوزارة المكلف���ة بالبيئة أمانة‬ ‫اللجنة‪.‬‬ ‫ممثله‪ ،‬وتتكون من‪:‬‬‫‏تعد اللجن���ة المكلفة بإع���داد المخطط الوطني‬ ‫‏ا) ممثل�ي�ن ع���ن ال���وزارات المكلف���ة بالدفاع‬‫لتس���يير النفايات الخاص���ة نظامها الداخلي‬ ‫الوطني والجماعات المحلية والتجارة والطاقة‬ ‫والتهيئة العمراني���ة والنقل والفلاحة والصحة‬ ‫الذي يخضع لموافقة الوزير المكلف بالبيئة‪.‬‬ ‫والمالية والموارد المائية والمؤسس���ات الصغيرة‬ ‫والمتوس���طة والصناع���ة التقليدي���ة والتعمير‬‫‏المادة ‪ 4‬‏‪ :‬يوافق على المخطط الوطني لتسيير‬‫النفايات الخاصة بمرس���وم تنفيذي وينش���ر‬ ‫والصناعة‪،‬‬‫في الجريدة الرس���مية للجمهوري���ة الجزائرية‬ ‫‏ب) ممثل عن المنظمات المهنية المرتبط نشاطها‬ ‫الديمقراطية الشعبية‪.‬‬ ‫بتثمين النفايات وإزالتها‪،‬‬‫‏الم��ادة ‪ 5‬‏‪ :‬يع���د المخطط الوطني لتس���يير‬ ‫‏ج) ممثل عن المؤسسات العمومية التي تعمل‬‫النفايات الخاصة لمدة عش���ر (‪ 0‬‏‪ )1‬س���نوات‪.‬‬ ‫في ميدان تسيير النفايات‪،‬‬‫ويراجع كلم���ا اقتضت الظروف ذلك بناء على‬‫اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة أو بطلب من‬ ‫د) ممثل عن الجمعيات الوطنية لحماية البيئة‪.‬‬‫أغلبية أعضاء اللجن���ة المكلفة بإعداد المخطط‬ ‫يمك���ن اللجن���ة أن تس���تعين ب���كل خبير أو‬ ‫الوطني لتسيير النفايات الخاصة‪.‬‬ ‫ش���خصية مختصة في ميدان تسيير النفايات‬‫‏المادة ‪ 6‬‏‪ :‬تعد اللجن���ة المكلفة بإعداد المخطط‬ ‫لمساعدتها في أشغالها‪.‬‬‫الوطني لتس���يير النفايات الخاصة كل س���نة‬‫تقريرا يتعلق بتنفيذ المخطط الوطني لتس���يير‬ ‫‏المادة ‪ 3‬‏‪ :‬يع�ي�ن أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد‬ ‫المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة لمدة‬ ‫النفايات الخاصة‬ ‫‏‬‫الم��ادة ‪ 15‬‏‪ :‬لا يمكن معالجة النفايات الخاصة إلا في المنش���آت المرخص لها من قبل‬ ‫الوزير المكلف بالبيئة وذلك وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 16‬‏‪ :‬يجب على منتجي النفايات‏الخاصة و‪/‬أو الحائزين لها‪ ،‬ضمان أو العمل‬ ‫على ضمان تسيير نفاياتهم‪ ،‬على حسابهم الخاص‪.‬‬‫‏ولهذا الغرض‪ ،‬يمكنهم أن يقرروا المشاركة في تجمعات معتمدة مكلفة بتأدية الواجبات‬ ‫‪346‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫لخاصةا تايا‏النف‬ ‫المفروضة عليهم‪.‬‬ ‫‏تحدد كيفيات اعتماد هذه التجمعات عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫المادة ‪ 17‬‏‪ :‬يحظر خلط النفايات الخاصة‏الخطرة مع النفايات الأخرى‪.‬‬‫‏المادة ‪ 8‬‏‪ :1‬يجب أن تخضع النفايات الناتجة عن النش���اطات العلاجية لتسيير خاص‪.‬‬‫وتكون إزالة هذه النفايات على عاتق المؤسس���ات المنتجة لها ويجب أن تمارس عملية‬ ‫الإزالة بطريقة يتفادى من خلالها المساس بالصحة العمومية و‪/‬أو بالبيئة‪.‬‬ ‫‏تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫‏المادة ‪ 19‬‏‪ :‬يمنع كل منتج للنفايات الخاصة الخطرة و‪/‬أو الحائز لها من تس���ليمها أو‬ ‫العمل على تسليمها إلى‪:‬‬‫‏­‪ -‬أي ش���خص آخر غير مس���تغل منش���أة مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من‬ ‫النفايات‪،‬‬ ‫‏‪ -‬أي مستغل لمنشأة غير مرخص لها بمعالجة النفايات المذكورة‪.‬‬‫‏يتحمل من سلم أو عمل على تسليم النفايات الخاصة الخطرة وكذا من قبلها‪ ،‬مسؤولية‬ ‫الأضرار والخسائر المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 20‬‏‪ :‬يحظ���ر إيداع وطمر وغم���ر النفايات الخاصة الخط���رة في غير الأماكن‬ ‫والمواقع والمنشآت المخصصة لها‪.‬‬‫‏المادة ‪ 1‬‏‪ :2‬يلزم منتجو و‪/‬أو حائزو النفايات الخاصة الخطرة بالتصريح للوزير المكلف‬ ‫بالبيئة بالمعلومات المتعلقة بطبيعة وكمية وخصائص النفايات‪.‬‬‫‏كما يتعين عليهم دوريا تقديم المعلومات الخاصة بمعالجة هذه النفايات وكذلك الإجراءات‬ ‫العملية المتخذة والمتوقعة لتفادي إنتاج هذه النفايات بأكبر قدر ممكن‪.‬‬ ‫‏تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫‏المادة ‪ 22‬‏‪ :‬في حالة عدم قبول نفايات خاصة من طرف منش���أة مرخصة لمعالجة هذا‬ ‫‪347‬‬

‫ادةم‏ال‏ا ‏ا‬ ‫قانون البيئة‬‫الصنف من النفايات‪ ،‬يتحتم على مستغل هذه المنشأة الإبلاغ الكتابي لحائز النفايات‬ ‫عن أسباب رفضه مع إعلام الوزير المكلف بالبيئة بذلك ‪.‬‬‫‏عندما يكون الرفض غير مؤسس‪ ،‬يتخذ الوزير المكلف بالبيئة قرارا يفرض بموجبه على‬ ‫مستغل تلك المنشأة‪ ،‬معالجة هذه النفايات على حساب حائزها‪.‬‬‫‏يحدد هذا القرار طبيعة وكمية النفايات التي ينبغي معالجتها ومدة الخدمة المفروضة‪.‬‬‫‏المادة‪ 23‬‏‪ :‬في حالة إهمال النفايات أو إيداعها أو معالجتها خلافا لما تنص عليه أحكام‬‫هذا القانون ونصوصه التطبيقية‪ ،‬يمكن الجهة القضائية المختصة أن تأمر‪ ،‬بعد إعذار‬ ‫المخالف‪ ،‬بإزالة هذه النفايات تلقائيا على حسابه الخاص‪.‬‬ ‫‏الف�صل الثاني‬ ‫حركة النفايات‬‫‏المادة‪ 24‬‏‪ :‬يخض���ع نقل النفايات الخاصة‏الخطرة لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة‬ ‫بعد استشارة الوزير المكلف بالنقل‪.‬‬ ‫‏تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫‏المادة ‪25‬‏‪ :‬يمنع منعا باتا استيراد النفايات الخاصة الخطرة‪.‬‬ ‫‏تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫‏الم��ادة‪ 26‬‏‪ :‬يحظ���ر تصدير وعبور النفايات الخاصة الخطرة نح���و البلدان التي تمنع‬‫اس���تيرادها ونحو البلدان التي لم تمنع هذا الاس���تيراد في غياب موافقتها الخاصة‬ ‫والمكتوبة‪.‬‬‫‏وفي جميع الحالات‪ ،‬تخضع العمليات المذكورة في هذه المادة إلى ترخيص مسبق من‬ ‫الوزير المكلف بالبيئة‪ ،‬ولا يمنح هذا الترخيص إلا عند توفر الشروط الآتية‪:‬‬ ‫‏­‪ -‬احترام قواعد ومعايير التوضيب والوسم المتفق عليه دوليا‪،‬‬ ‫‏­‪ -‬تقديم عقد مكتوب بين المتعامل الاقتصادي المصدر ومركز المعالجة‪،‬‬ ‫‪348‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫اههباش امو ةيلزنملا تا‏النفاي‬ ‫تقديم عقد تأمين يشتمل على كل الضمانات المالية اللازمة‪،‬‬ ‫‏­‪ -‬‬‫تق���ديم وثيقة حركة موقع عليها من طرف الش���خص المكل���ف بعملية النقل عبر‬ ‫‏­‪ -‬‬ ‫الحدود‪،‬‬ ‫‏­‪ -‬‬‫تقديم وثيقة تبليغ موقع عليها تثبت الموافقة المس���بقة للسلطة المختصة في البلد‬ ‫المستورد‪.‬‬‫يتزامن الترخيص بالعبور مع وضع الأختام على الحاويات عند دخولها الإقليم الوطني‪.‬‬ ‫تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫‏الم��ادة‪ 27‬‏‪ :‬عن���د إدخال نفايات للإقليم الوطني بطريقة غير مش���روعة‪ ،‬يجب أن يأمر‬‫الوزي���ر المكلف بالبيئة حائزها أو ناقله���ا بضمان إرجاعها إلى البلد الأصلي في أجل‬ ‫يحدده الوزير‪.‬‬‫‏وف���ي حالة عدم تنفي���ذ المخالف للأمر الصادر له‪ ،‬يمكن الوزي���ر المكلف بالبيئة اتخاذ‬ ‫الإجراءات اللازمة لضمان إرجاع هذه النفايات على حساب المخالف‪.‬‬‫‏المادة ‪ 8‬‏‪ :2‬في حالة تصدير نفايات بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون‪ ،‬يجب أن يأمر‬‫الوزير المكلف بالبيئة منتجها أو الأش���خاص الذين س���اهموا في تصديرها‪ ،‬بضمان‬ ‫إرجاعها إلى الإقليم الوطني‪.‬‬‫‏وف���ي حالة عدم التنفي���ذ‪ ،‬يتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان إرجاعها على حس���اب‬ ‫الأشخاص المشاركين في العملية‪.‬‬ ‫‏الباب الثالث‬ ‫‏النفايات المنزلية وما �شابهها‬ ‫‏الف�صل ا ألول‬ ‫جهاز الت�سيير‬ ‫‏المادة ‪29‬‏ ‪ :‬ينشأ مخطط بلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها‪.‬‬‫‏المادة ‪ 30‬‏‪ :‬يتضمن المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها أساسا‪:‬‬ ‫‪349‬‬

‫‏المادة‏ا‏‬ ‫قانون البيئة‬‫ج���رد كميات النفايات المنزلية وما ش���ابهها والنفايات الهامدة المنتجة في إقليم‬ ‫‏­‪ -‬‬ ‫البلدية مع تحديد مكوناتها وخصائصها‪،‬‬ ‫‏­‪ -‬‬ ‫جرد وتحديد مواقع ومنشآت المعالجة الموجودة في إقليم البلدية‪،‬‬ ‫‪ -‬‬‫الاحتياج���ات فيما يخص قدرات معالجة النفايات لاس���يما المنش���آت التي تلبي‬‫الحاجات المش���تركة لبلديتين أو مجموعة من البلدي���ات مع الأخذ بعين الاعتبار‬ ‫‏‪ -‬‬ ‫‏‪ -‬‬ ‫القدرات المتوفرة‪،‬‬ ‫الأولويات الواجب تحديدها لإنجاز منشآت‏جديدة‪،‬‬‫الاختيارات المتعلقة بأنظمة جمع النفايات ونقلها وفرزها مع مراعاة الإمكانيات‬ ‫الاقتصادية والمالية الضرورية لوضعها حيز التطبيق‪.‬‬‫‏المادة ‪31‬‏‪ :‬يعد المخطط البلدي لتسيير‏النفايات المنزلية وما شابهها تحت سلطة رئيس‬ ‫المجلس الشعبي البلدي‪.‬‬‫‏يج���ب أن يغطي ه���ذا المخطط كافة إقليم البلدية وأن يك���ون مطابقا للمخطط الولائي‬ ‫للتهيئة ويصادق عليه الوالي المختص إقليميا‪.‬‬‫‏تحدد كيفيات وإجراءات إعداد هذا المخطط ونشره ومراجعته عن طريق التنظيم‪.‬‬‫‏المادة ‪ 32‬‏‪ :‬تقع مس���ؤولية تسيير النفايات المنزلية وما شابهها على عاتق البلدية طبقا‬ ‫للتشريع الذي يحكم الجماعات المحلية‪.‬‬‫‏تنظم البلدية في إقليمها خدم���ة عمومية غايتها تلبية الحاجات الجماعية لمواطنيها في‬ ‫مجال جمع النفايات المنزلية وما شابهها ونقلها ومعالجتها عند الاقتضاء‪.‬‬‫‏يمكن بلديتين أو أكثر أن تتجمع للاش���تراك في تس���يير جزء من النفايات المنزلية وما‬ ‫شابهها‪ ،‬أو‏كلها‪.‬‬ ‫‏تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫المادة‪ 33‬‏‪ :‬يمكن البلدية أن تس���ند‪ ،‬حسب دفتر شروط نموذجي‪ ،‬تسيير كل النفايات‬‫المنزلية وما شابهها أو جزء منها وكذلك النفايات الضخمة والنفايات الخاصة الناتجة‬‫بكميات قليلة عن الأشغال المنزلية‪ ،‬إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون‬ ‫‪350‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫لهامدةا تاالنفاي‬ ‫العام أو القانون الخاص طبقا للتشريع المعمول به الذي يحكم الجماعات المحلية‪.‬‬ ‫‏الف�صل الثاني‬ ‫أ�حكام عامة‬‫‏المادة‪ 34‬‏‪ :‬تتضمن الخدمات العمومية‏المبينة في المادة‪ 32‬من هذا القانون ما يأتي‪:‬‬ ‫وضع نظام لفرز النفايات المنزلية وما شابهها بغرض تثمينها‪،‬‬ ‫‏­‪ -‬‬‫تنظيم جم���ع النفايات الخاص���ة الناتجة بكمي���ات قليلة عن الأش���غال المنزلية‬ ‫‏­‪ -‬‬‫والنفاي���ات الضخمة وجث���ث‏الحيوان���ات ومنتوجات تنظيف الط���رق العمومية‬ ‫‏­‪ -‬‬ ‫والساحات والأسواق بشكل منفصل ونقلها ومعالجتها بطريقة ملائمة‪،‬‬ ‫‏­‪ -‬‬‫وضع جهاز دائم لإعلام الس���كان وتحسيس���هم بآثار النفايات المضرة بالصحة‬ ‫العمومية و‪/‬أو بالبيئة‪ ،‬والتدابير الرامية إلى الوقاية من هذه الآثار‪،‬‬‫اتخ���اذ إج���راءات حفزية بغرض تطوير وترقية نظام ف���رز النفايات المنزلية وما‬ ‫شابهها‪.‬‬‫الم��ادة ‪35‬‏‪ :‬يجب على كل حائز للنفايات‏المنزلية وما ش���ابهها اس���تعمال نظام الفرز‬‫والجم���ع والنقل الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المبينة في المادة‪ 32‬من هذا‬ ‫القانون‪.‬‬‫‏المادة‪ 36‬‏‪ :‬يش���كل جم���ع ونقل ومعالجة‏النفاي���ات المنزلية وما ش���ابهها الناجمة عن‬‫النش���اطات الصناعية والتجارية والحرفية والعلاجية أو عن النشاطات الأخرى‪ ،‬خدمة‬ ‫مدفوعة الأجر‪.‬‬ ‫‏تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫‏الباب الرابع‬ ‫النفايات الهامدة‬‫‏المادة ‪ 37‬‏‪ :‬يكون جمع النفايات الهامدة‏وفرزها ونقلها وتفريغها على عاتق منتجيها‪.‬‬‫‏يحظ���ر إيداع ورمي وإهمال النفاي���ات الهامدة في كل المواق���ع غير المخصصة لهذا‬ ‫‪351‬‬

‫‏المادة‏ ‏ا‬ ‫قانون البيئة‬ ‫الغرض‪ ،‬لاسيما على الطريق العمومي‪.‬‬‫‏المادة ‪ 8‬‏‪ :3‬تب���ادر البلدية في إطار مخططها للتنمية والتهيئة وطبقا لمخطط التس���يير‬‫المصادق عليه‪ ،‬بالقيام بكل عمل واتخاذ كل إجراء من أجل إقامة وتهيئة وتسيير مواقع‬ ‫التفريغ المخصصة لاحتواء النفايات الهامدة‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 39‬‏‪ :‬لا يمكن إيداع النفايات الهامدة غير القابلة للتثمين إلا في المواقع المهيأة‬ ‫لهذا الغرض‪.‬‬ ‫‏المادة ‪ 0‬‏‪ :4‬تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الباب عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫‏الباب الخام�س‬ ‫‏من�ش�آت معالجة النفايات‏‬ ‫الف�صل الأول‬ ‫‏التهيئة والا�ستغلال‬‫‏المادة ‪ 1‬‏‪ :4‬تخضع ش���روط اختيار مواقع إقامة منش���آت معالج���ة النفايات وتهيئتها‬‫وإنجازها وتعديل عملها وتوس���يعها إلى التنظيم المتعلق بدراس���ات التأثير على البيئة‬ ‫وإلى أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية‪.‬‬‫‏وف���ي حالة إقامة منش���أة لمعالجة النفاي���ات على أرض مس���تأجرة أو في إطار حق‬‫الانتفاع‪ ،‬يجب أن يتضمن طلب الحصول على قرار مراعاة دراس���ة التأثير على البيئة‬ ‫وجوبا وثيقة تثبت بأن مالك الأرض على دراية بطبيعة النشاطات المسطرة‪.‬‬‫‏المادة ‪ 42‬‏‪ :‬تخضع كل منشأة لمعالجة‏النفايات‪ ،‬قبل الشروع في عملها‪ ،‬إلى ما يأتي‪:‬‬ ‫رخصة من الوزير المكلف بالبيئة بالنسبة للنفايات الخاصة‪،‬‬ ‫‏­‪ -‬‬ ‫رخصة من الوالي المختص إقليميا بالنسبة للنفايات المنزلية وما شابهها‪،‬‬ ‫‏­‪ -‬‬‫رخصة من رئيس المجلس الش���عبي البلدي المختص إقليميا بالنس���بة للنفايات‬ ‫‏­‪ -‬‬ ‫الهامدة‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 43‬‏‪ :‬في حالة إنهاء اس���تغلال أو غلق نهائي لمنش���أة معالج���ة النفايات‪ ،‬يلزم‬ ‫‪352‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫‏تايافنلا ةجلاعم تآشنم‏‬‫المس���تغل بإعادة تأهيل الموقع إلى حالته الأصلية أو إلى الحالة التي تحددها الس���لطة‬ ‫المختصة‪.‬‬‫‏يلزم المس���تغل بضم���ان مراقبة الموقع خلال الم���دة المحددة في وثيق���ة التبليغ بإنهاء‬ ‫الاستغلال بغرض تفادي أي مساس بالصحة العمومية و‪/‬أو بالبيئة‪.‬‬‫‏بغض النظر عن المتابعات الجزائية التي يمكن أن تمارس‪ ،‬ولما يرفض المستغل القيام‬‫بإعادة تأهيل الموقع‪ ،‬تنفذ السلطة الإدارية المختصة‪ ،‬تلقائيا الأشغال الضرورية لتأهيل‬ ‫الموقع على حساب المستغل‪.‬‬‫‏المادة‪ 44‬‏‪ :‬تحدد المواصفات التقنية الخاصة بالقواعد العامة لتهيئة واستغلال منشآت‬‫معالجة النفايات وشروط قبول النفايات على مستوى تلك المنشآت عن طريق التنظيم‪.‬‬‫‏المادة ‪ 5‬‏‪ :4‬يخضع تشغيل منشآت معالجة النفايات إلى شرط اكتتاب تأمين يغطي كل‬ ‫الأخطار بما فيها أخطار حوادث التلوث‪.‬‬ ‫‏الف�صل الثاني‬ ‫الحرا�سة‏والمراقبة‬‫‏الم��ادة ‪ 46‬‏‪ :‬إضافة إلى الهيئات المؤهلة‏بمقتض���ى القوانين والتنظيمات المعمول بها‪،‬‬‫تمارس حراسة ومراقبة منشآت معالجة النفايات طبقا لأحكام القانون رقم ‪03 - 83‬‬ ‫‏المؤرخ في‪ 5‬فبراير سنة‪ 1983‬والمتعلق بحماية البيئة‪.‬‬‫‏المادة‪ 47‬‏‪ :‬يلزم مس���تغلو منش���آت معالجة‏النفايات بتق���ديم كل المعلومات الضرورية‬ ‫للسلطات المكلفة بالحراسة والمراقبة‪.‬‬‫‏المادة ‪ 48‬‏‪ :‬عندما يش���كل استغلال منش���أة‏لمعالجة النفايات أخطارا أو عواقب سلبية‬‫ذات خطورة على الصحة العمومية و‪/‬أو على البيئة‪ ،‬تأمر الس���لطة الإدارية المختصة‬ ‫المستغل باتخاذ الإجراءات الضرورية فورا لإصلاح هذه الأوضاع‪.‬‬‫‏وفي حالة عدم امتثال المعني بالأمر‪ ،‬تتخذ السلطة المذكورة تلقائيا الإجراءات التحفظية‬ ‫الضرورية على حساب المسؤول و‪/‬أو توقف كل النشاط المجرم أو جزءا منه‪.‬‬ ‫‪353‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫قانون البيئة‬‫‏المادة ‪ 49‬‏‪ :‬لممارسة الحراسة السالفة الذكر‪ ،‬يمكن السلطة المعينة في المادة ‪46‬‏أعلاه‪،‬‬‫عند الضرورة‪ ،‬طلب إجراء خبرة للقيام بالتحاليل اللازمة لتقييم الأضرار وآثارها على‬ ‫الصحة العمومية و‪/‬أو على البيئة‪.‬‬ ‫‏الباب ال�ساد�س‬ ‫أ�حكام مالية‬‫‏الم��ادة ‪ 0‬‏‪ :5‬يتكفل منتجو و‪/‬أو حائزو النفايات الخاص���ة والنفايات الهامدة بتكاليف‬ ‫نقلها ومعالجتها‪.‬‬‫‏يشكل تسيير مواقع مفارغ النفايات الهامدة حسب كيفيات المادة‪ 39‬من هذا القانون‪،‬‬ ‫موردا ماليا للبلديات‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 1‬‏‪ :5‬يكون جم���ع النفايات ونقلها‏وتخزينها وإزالته���ا أو كل الخدمات الأخرى‬‫المتعلق���ة بتس���يير النفايات المنزلية وما ش���ابهها‪ ،‬في مفهوم ه���ذا القانون‪ ،‬موضوع‬‫تحصيل الضرائب والرس���وم والأتاوى التي تحدد قائمتها ومبلغها عن طريق التشريع‬ ‫المعمول به‪.‬‬‫‏المادة ‪ :52‬تمنح الدولة‪ ،‬زيادة على‏الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به‪،‬‬‫إجراءات حفزية قصد تش���جيع تطوير نشاطات جمع النفايات وفرزها ونقلها وتثمينها‬ ‫وإزالتها حسب الكيفيات التي يحددها التنظيم‪.‬‬ ‫‏الباب ال�سابع‬ ‫أ�حكام جزائية‬‫‏المادة ‪ :53‬تكلف الش���رطة المكلفة بحماية البيئة ببح���ث ومعاينة مخالفات أحكام هذا‬‫القان���ون وذلك طبق���ا لأحكام القانون رقم ‪03 - 83‬‏المؤرخ في‪ 5‬فبراير س���نة ‪1983‬‬ ‫‏والمتعلق بحماية البيئة‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ :54‬ت���دون معاينة مخالفات أح���كام هذا القانون في محاض���ر طبقا للقواعد‬ ‫المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية‪.‬‬ ‫‪354‬‬

‫ادةم‏ال‏ا ‏ا‬ ‫ئيةازج ماأحك‬‫‏الم��ادة ‪ :55‬يعاق���ب بغرامة مالية من‏خمس���مائة (‪500‬‏ دج) إلى خمس���ة آلاف دينار‬‫(‪ .000‬‏‪5‬دج) كل شخص طبيعي قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية وما شابهها أو‬‫رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات‬ ‫المبينة في المادة‪ 32‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‏في حالة العود‪ ،‬تضاعف الغرامة‪.‬‬‫‏المادة ‪56‬‏‪ :‬يعاقب بغرامة مالية من عشرة آلاف دينار (‪10.000‬‏دج) إلى خمسين ألف‬‫دينار (‪50.000‬دج) كل ش���خص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا‬‫أو حرفيا أو أي نشاه آخر‪ ،‬قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية وما شابهها أو رفض‬‫استعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المعينة‬ ‫في المادة‪ 32‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‏في حالة العود‪ ،‬تضاعف الغرامة ‪.‬‬‫‏المادة ‪ :57‬يعاقب بغرامة مالية من عش���رة‏آلاف دينار (‪10.000‬‏دج) إلى خمسين ألف‬‫دينار(‪50.000‬دج) كل من قام بإيداع أو رمي أو إهمال النفايات الهامدة في أي موقع‬ ‫غير مخصص لهذا الغرض‪ ،‬لاسيما على الطريق العمومي‪.‬‬ ‫‏في حالة العود‪ ،‬تضاعف الغرامة‪.‬‬‫‏المادة ‪ :58‬يعاقب بغرامة مالية من خمس�ي�ن ألف دينار (‪ 0.000‬‏‪5‬دج) إلى مائة ألف دينار‬ ‫(‪100.000‬‏دج) كل من خالف أحكام المادة ‪ 1‬‏‪ 2‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‏في حالة العود‪ ،‬تضاعف الغرامة‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 9‬‏‪ :5‬يعاقب بغرامة مالية من مائة ألف دينار (‪100.000‬‏دج) إلى مائتي ألف دينار‬ ‫( ‪200.000‬‏دج) كل من خالف أحكام المادة‪ 69‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‏في حالة العود‪ ،‬تضاعف الغرامة‪.‬‬‫‏المادة‪ 60‬‏‪ :‬يعاقب بالحبس من ش���هرين ( ‏‪ )2‬إلى س���نة ( ‏‪ )1‬وبغرامة مالية من مائتي ألف‬‫دينار( ‪ 00.000‬‏‪2‬دج) إلى أربعمائة ألف دينار ( ‪400.000‬‏دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين‬ ‫‪355‬‬

‫‏المادة‏ ‏ا‬ ‫قانون البيئة‬ ‫فقط‪ ،‬كل من خالف أحكام المادة‪ 9‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‏في حالة العود‪ ،‬تضاعف العقوبة‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪61‬‏‪ :‬يعاقب بالحبس من ثلاثة ( ‏‪)3‬‏أش���هر إلى س���نتين (‪ )2‬وبغرامة مالية من‬‫ثلاثمائ���ة ألف دينار( ‪300.000‬‏دج) إلى خمس���مائة ألف دين���ار (‪ 00.000‬‏‪5‬دج) أو‬ ‫بإحدى هاتين العقوبتين فقط‪ ،‬كل من خالف أحكام المادة ‪ 17‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‏في حالة العود‪ ،‬تضاعف العقوبة‪.‬‬‫‏المادة ‪ 62‬‏‪ :‬يعاقب بالحبس من س���تة (‪6‬‏) أش���هر‏إلى س���نتين ( ‏‪ )2‬وبغرامة مالية من‬‫أربعمائة ألف دينار( ‪ 00.000‬‏‪4‬دج) إلى ثمانمائة ألف دينار (‪ 00.000‬‏‪8‬دج) أو بإحدى‬‫هاتين العقوبتين فقط‪ ،‬كل من س���لم أو عمل على تس���ليم نفايات خاصة خطرة بغرض‬‫معالجتها إلى ش���خص مس���تغل لمنش���أة غير مرخص لها بمعالجة ه���ذا الصنف من‬ ‫النفايات‪.‬‬ ‫‏في حالة العود‪ ،‬تضاعف العقوبة‪.‬‬‫‏المادة ‪ 63‬‏‪ :‬يعاقب بالحبس من ثمانية ( ‏‪)8‬‏أشهر إلى ثلاث ( ‏‪ )3‬سنوات وبغرامة مالية‬‫من خمس���مائة ألف دينار (‪ 00.000‬‏‪5‬دج) إلى تس���عمائة‏أل���ف دينار (‪ 00.000‬‏‪9‬دج)‬‫أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط‪ ،‬كل من اس���تغل منش���أة لمعالجة النفايات دون التقيد‬ ‫بأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫في حالة العود‪ ،‬تضاعف العقوبة ‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 64‬‏‪ :‬يعاقب بالحبس من س���نة ( ‏‪ )1‬إلى ثلاث ( ‏‪ )3‬س���نوات وبغرامة مالية من‬‫ستمائة ألف دينار (‪600.000‬دج) إلى تسعمائة ألف دينار (‪ 00.000‬‏‪9‬دج) أو بإحدى‬‫هاتين العقوبتين فقط‪ ،‬كل من قام بإيداع النفايات الخاصة الخطرة أو رميها أو طمرها‬ ‫أو غمرها أو إهمالها في مواقع غير مخصصة لهذا الغرض‪.‬‬ ‫‏في حالة العود‪ ،‬تضاعف العقوبة ‪.‬‬‫‏المادة ‪65‬‏‪ :‬يعاقب بالحبس من س���تة أشهر (‪)6‬‏إلى ثمانية عشر (‪ 8‬‏‪ )1‬شهرا وبغرامة‬ ‫‪356‬‬

‫ادةم‏ال‏ا ‏ا‬ ‫خاص حكم‬‫مالية من س���بعمائة ألف دينار (‪ 00.000‬‏‪7‬دج) إلى مليون دينار (‪1.000.000‬‏دج) أو‬ ‫بإحدى هاتين العقوبتين فقط‪ ،‬كل من خالف أحكام المادة‪ 43‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‏في حالة العود‪ ،‬تضاعف العقوبة ‪.‬‬‫‏المادة ‪ 66‬‏‪ :‬يعاقب بالس���جن من خمس (‪ )5‬إلى ثماني (‪8‬‏) سنوات وبغرامة مالية من‬‫مليون دينار( ‪ .000.000‬‏‪1‬دج) إلى خمس���ة ملايين دين���ار(‪5.000.000‬دج) أو بإحدى‬‫هاتين العقوبتين فقط‪ ،‬كل من اس���تورد النفايات الخاصة الخطرة أو صدرها أو عمل‬ ‫على عبورها مخالفا بذلك أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‏في حالة العود‪ ،‬تضاعف العقوبة‪.‬‬ ‫الباب الثامن‬ ‫حكم خا�ص‬‫‏المادة ‪ :67‬تنش���أ هيئة عمومية تكلف بترقي���ة جمع النفايات وفرزها ونقلها ومعالجتها‬ ‫وتثمينها وإزالتها‪.‬‬ ‫وتحدد مهامها وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫‏الباب التا�سع‬ ‫أ�حكام انتقالية‬‫‏الم��ادة ‪68‬‏‪ :‬تمنح مهلة أقصاها س���نتان (‪2‬‏) ابتداء من تاريخ نش���ر هذا القانون في‬‫الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‪ ،‬للبلديات التي يتعدى عدد‬ ‫سكانها ‪ 100.000‬نسمة‪ ،‬للالتزام بأحكام المادة ‪29‬‏ من هذا القانون‪.‬‬‫‏المادة ‪ 69‬‏‪ :‬تمنح مهلة أقصاها خمس (‪5‬‏) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون‬‫لمستغلي المنش���آت الموجودة لمعالجة النفايات الخاصة‏والنفايات المنزلية وما شابهها‪،‬‬ ‫للالتزام بأحكام هذا القانون‪.‬‬‫‏المادة‪ 70‬‏‪ :‬تمنح مهلة أقصاها ثلاث (‪3‬‏) س���نوات ابتداء من تاريخ نش���ر هذا القانون‬ ‫‪357‬‬

‫‏المادة‏ا‬ ‫قانون البيئة‬ ‫لمستغلي المواقع الخاصة بالنفايات الهامدة‪ ،‬للالتزام بأحكام هذا القانون‪.‬‬‫‏المادة ‪ :71‬تمنح مهلة أقصاها سنتان ( ‏‪ )2‬ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون لحائزي‬‫المخزونات الموجودة للنفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطرة‪ ،‬للالتزام بأحكام هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫‪358‬‬

‫مرسوم تنفيذي رقم ‪ 02-115‬مؤرخ في ‪ 3‬أبريل سنة ‪ ،2002‬يتضمن إنشاء‬ ‫المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة‪.‬‬ ‫‏الف�صل ا ألول‬ ‫الت�سمية ‪ -‬المقر ‪ -‬الهدف‬‫‏المادة الأولى ‪ :‬تنشأ مؤسسة وطنية عمومية ذات طابع صناعي وتجاري‪ ،‬تسمى‬‫«المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة» ويدعى في صلب النص «المرصد» ويتمتع‬ ‫بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي‪.‬‬‫المادة ‪ 2‬‏‪ :‬يخضع المرصد للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد‬ ‫تاجرا في علاقاته مع الغير‪.‬‬‫المادة ‪ : 3‬يوضع المرصد تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة‪ .‬ويحدد مقره بمدينة‬ ‫الجزائر‪.‬‬‫‏ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح‬ ‫الوزير المكلف بالبيئة‪.‬‬‫المادة‪ 4‬‏‪ :‬يكلف المرصد بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية والهيئات المعنية بجمع المعلومة‬ ‫البيئية على الصعيد العلمي والتقني والإحصائي ومعالجتها وإعدادها وتوزيعها‪.‬‬ ‫‏المادة ‪ : 5‬يكلف المرصد في إطار مهامه على الخصوص بما يأتي ‪:‬‬ ‫‏‪ -‬وضع شبكات الرصد وقياس التلوث وحراسة الأوساط الطبيعية‪ ،‬وتسيير ذلك‪،‬‬‫‏‪ -‬جمع المعطيات والمعلومات المتصلة بالبيئة والتنمية المستدامة‪ ،‬لدى المؤسسات‬ ‫الوطنية والهيئات المتخصصة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬معالجة المعطيات والمعلومات البيئية قصد إعداد أدوات الإعلام‪،‬‬‫‏‪ -‬المبادرة بالدراسات الرامية إلى تحسين المعرفة البيئية للأوساط والضغوط الممارسة‬ ‫على تلك الأوساط‪ ،‬وإنجاز هذه الدراسات أو المشاركة في إنجازها‪،‬‬ ‫‏‪ -‬نشر المعلومة البيئية وتوزيعها‪.‬‬ ‫‪359‬‬

























































‫ ةداالما‬ ‫قانون البيئة‬‫‏‪ -‬التوفر‪ ،‬على شبكة توزيع عبر أربع (‪ )4‬ولايات على الأقل ‪ :‬واحدة في الغرب وواحدة‬‫في الوسط وواحدة في الشرق وواحدة في الجنوب من التراب الوطني في أجل مدته‬ ‫خمس (‪ )5‬سنوات بعد حصوله على رخصة نهائية للممارسة‪،‬‬‫‏‪ -‬اكتتاب جميع التأمينات التي تغطي الأضرار المتعلقة بتخزين المزلقات ونقلها‬ ‫وتفريغها‪،‬‬‫‏‪ -‬احترام المقاييس والتشريع و‪/‬أو التنظيم المعمول بهما‪ ،‬خصوصا تلك المتعلقة بما‬ ‫يأتي ‪:‬‬ ‫*‏المواصفات التقنية للمزلقات‪،‬‬ ‫*‏مواصفات الأغلفة‪،‬‬ ‫* تهيئة مستودعات تخزين المزلقات واستغلالها‪،‬‬ ‫* حماية البيئة‪،‬‬ ‫‏* القواعد المطبقة فيما يخص الأمن من أخطار الحريق‪،‬‬ ‫‏* محيطات الحماية‪،‬‬ ‫*‏القواعد المطبقة فيما يخص نقل المواد الخطرة‪.‬‬ ‫‏‪ -‬تقديم عقد تجاري يربطه بالمنتج و‪/‬أو بمالك العلامة التجارية للمزلقات‪،‬‬‫‏‪ -‬تقديم جميع الوثائق الإحصائية التي تبين لاسيما أصل مموناته ومبيعاته ومستويات‬ ‫مخزوناته كل ثلاثة (‪ )3‬أشهر إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات‪،‬‬ ‫‏‪ -‬استعمال أغلفة جديدة ونظيفة لتعبئة المزلقات‪،‬‬‫‏‪ -‬يجب أن تحتوي هذه الأغلفة على نظام غلق‏محكم يضمن عدم تسرب المحتوى‬ ‫ويستجيب لجميع شروط النقل والتفريغ والتخزين‪،‬‬‫‏‪ -‬تقديم كل معلومة تكميلية ترتبط بنشاطه إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة‬ ‫بالمحروقات‪ ،‬بناء على‏طلبها‪.‬‬ ‫‪388‬‬


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook