ةداالمال لعلا بصانملل ةيلالدستالا ةدايزلاو بترلا فينصت - 1شعبة «البيئة» التصنيفالرقم الاستدلالي الأدنى الصنف الرتب الأسلاك المهندسون 578 13 مهندس دولة المفتشون 621 14 مهندس رئيسي التقنيون 713 16 رئيس المهندسين 537 12 578 13 مفتش 621 14 مفتش رئيسي 713 16 379 8 مفتش قسم 453 10 مفتش قسم رئيسي تقني تقني سام - 2شعبة « تهيئة الإقليم» : التصنيف الصنف الرتب الأسلاك المهندسونالرقم الاستدلالي الأدنى مهندس دولة 13 مهندس رئيسي 14 578 رئيس المهندسين 16 621 713 الف�صل الثاني الزيادة الا�ستدلالية للمنا�صب العلياالمادة : 75تطبيقا للمادة 3من المرس���وم الرئاس���ي رق���م 307 - 2007المؤرخ في 17رمضان عام 1428الموافق 29س���بتمبر سنة 2007والمذكور أعلاه ،تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا للإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم طبقا للجدول الآتي 339
ةداالمال قانون البيئة : - 1شعبة «البيئة» : الزيادة الاستدلالية المنصبان العاليانالرقم الاستدلالي المستوى خبير 195 8 رئيس مهمة 195 8 - 2شعبة «تهيئة الإقليم» : الزيادة الاستدلالية المنصب العاليالرقم الاستدلالي المستوى 195 8 خبير الباب ال�سابع �أحكام ختاميةالمادة :76تلغى أحكام المرسوم رقم 227 - 88المؤرخ في 25ربيع الأول عام 1409 الموافق 5نوفمبر سنة 1988والمذكور أعلاه. المادة :77يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 340
قان��ون رقم 19 - 01مؤرخ في 12ديس��مبر ،2001يتعلق بتس��يير النفايات ومراقبتها وإزالتها الباب ا ألول �أحكام عامة الف�صل الأول الهدف ومجال التطبيقالم��ادة الأول��ى :يهدف هذا القانون إل���ى تحديد كيفيات تس���يير النفايات ومراقبتها ومعالجتها. المادة 2 :يرتكز تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها على المبادئ الآتية: -الوقاية والتقليص من إنتاج وضرر النفايات من المصدر، -تنظيم فرز النفايات وجمعها ونقلها ومعالجتها، -تثمين النفايات بإعادة استعمالها ،أو برسكلتها أو بكل طريقة تمكن من الحصول،باس���تعمال تلك النفايات ،على مواد قابلة لإعادة الاس���تعمال أو الحصول على الطاقة، -المعالجة البيئية العقلانية للنفايات، -إعلام وتحس���يس المواطنين بالأخطار الناجمة عن النفايات وآثارها على الصحةوالبيئة ،وكذلك التدابير المتخذة للوقاية من هذه الأخطار والحد منها أو تعويضها. المادة 3 :يقصد في مفهوم هذا القانون بالمصطلحات الآتية:النفايات :كل البقايا الناتجة عن عمليات الإنتاج أو التحويل أو الاستعمال وبصفة أعمكل م���ادة أو منتوج وكل منقول يقوم المالك أو الحائز بالتخلص منه أو قصد التخلص منه ،أو يلزم بالتخلص منه أو بإزالته.النفايات المنزلية وما ش��ابهها :كل النفايات الناتجة عن النشاطات المنزلية والنفاياتالمماثلة الناجمة عن النش���اطات الصناعية والتجارية والحرفي���ة وغيرها ،والتي بفعل 341
المادة ا قانون البيئة طبيعتها ومكوناتها تشبه النفايات المنزلية.النفاي��ات الضخمة :كل النفايات الناتجة عن النش���اطات المنزلية والتي بفعل ضخامة حجمها لا يمكن جمعها مع النفايات المنزلية وما شابهها.النفايات الخاصة :كل النفايات الناتجة عن النشاطات الصناعية والزراعية والعلاجيةوالخدمات وكل النش���اطات الأخرى والتي بفعل طبيعتها ومكونات المواد التي تحتويهالا يمكن جمعها ونقلها ومعالجتها بنفس الش���روط مع النفايات المنزلية وما ش���ابهها والنفايات الهامدة.النفاي��ات الخاصة الخطرة :كل النفايات الخاصة التي بفعل مكوناتها وخاصية المواد السامة التي تحتويها يحتمل أن تضر بالصحة العمومية و/أو بالبيئة.نفاي��ات النش��اطات العلاجية :كل النفايات الناتجة عن نش���اطات الفحص والمتابعة والعلاج الوقائي أو العلاجي في مجال الطب البشري والبيطري.النفايات الهامدة :كل النفايات الناتجة لاس���يما عن اس���تغلال المحاجر والمناجم وعنأش���غالالهدم والبناء أو الترميم والتي لا يطرأ عليها أي تغيير فيزيائي أو كيماوي أوبيولوجي عند إلقائها فيالمفارغ والتي لم تلوث بمواد خطرة أو بعناصر أخرى تسبب أضرارا يحتمل أن تضر بالصحة العمومية و/أو بالبيئة. منتج النفايات :كل شخص طبيعي أو معنوي يتسبب نشاطه في إنتاج النفايات. حائز النفايات :كل شخص طبيعي أو معنوي بحوزته نفايات.تسيير النفايات :كل العمليات المتعلقة بجمع النفايات وفرزها ونقلها وتخزينها وتثمينها وإزالتها بما في ذلك مراقبة هذه العمليات. جمع النفايات :لم النفايات و/أو تجميعها بغرض نقلها إلى مكان المعالجة.ف��رز النفايات :كل العمليات المتعلقة بفصل النفايات حس���ب طبيع���ة كل منها قصد معالجتها.المعالجة البيئية العقلانية للنفايات :كل الإجراءات العملية التي تسمح بتثمين النفايات 342
ادةمال ا ةماع ماكحأوتخزينه���ا وإزالتها بطريقة تضم���ن حماية الصحة العمومي���ة و/أو البيئة من الآثار الضارة التي قد تسببها هذه النفايات.تثمين النفايات :كل العمليات الرامية إلى إعادة اس���تعمال النفايات أو رس���كلتها أو تسميدها.إزالة النفايات :كل العمليات المتعلقة بالمعالجة الحرارية والفيزيوكيميائية والبيولوجيةوالتفري���غ والطمر والغمر والتخزين وكل العمليات الأخرى التي لا تس���فر عن إمكانية تثمين هذه النفايات أو عن أي استعمال آخر لها. غمر النفايات :كل عمليات رمي للنفايات في الوسط المائي. طمر النفايات :كل تخزين للنفايات في باطن الأرض.منشأة معالجة النفايات :كل منشأة لتثمين النفايات وتخزينها ونقلها وإزالتها. حركة النفايات :كل عملية نقل للنفايات وعبورها واستيرادها وتصديرها.الم��ادة 4 :تس���ري أحكام هذا القان���ون على كل النفايات المح���ددة في المادة 3أعلاهباستثناء النفاياتالمش���عة والنفايات الغازية والمياه القذرة والمتفجرات غير المستعملة وحطام الطائرات والبواخر. المادة : 5تصنف النفايات في مفهوم هذا القانون كما يأتي : -النفايات الخاصة بما فيها النفايات الخاصة الخطرة، -النفايات المنزلية وما شابهها، -النفايات الهامدة.تحدد قائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة عن طريق التنظيم. الف�صل الثاني واجبات عامةالم��ادة 6 :يلزم كل منتج للنفاي���ات و/أو حائز لها باتخ���اذ كل الإجراءات الضرورية 343
ةداالما ال قانون البيئة لتفادي إنتاج النفايات بأقصى قدر ممكن ،لاسيما من خلال: اعتماد واستعمال تقنيات أكثر نظافة وأقل إنتاجا للنفايات، - الامتناع عن تسويق المواد المنتجة للنفايات غير القابلة للانحلال البيولوجي، -الامتناع عن اس���تعمال المواد التي من ش���أنها أن تشكل خطرا على الإنسان، - لاسيما عند صناعة منتوجات التغليف.المادة 7 :يلزم كل منتج للنفايات و/أو حائز لها بضمان أو بالعمل على ضمان تثمينالنفايات الناجمة عن المواد التي يستوردها أو يسوقها وعن المنتوجات التي يصنعها.المادة 8 :في حالة عدم مقدرة منتج النفايات و/أو الحائز لها على تفادي إنتاج و/أوتثمين نفاياته ،فإنه يلزم بضمان أو بالعمل على ضمان إزالة هذه النفايات على حسابه الخاص بطريقة عقلانية بيئيا وذلك طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.المادة 9 :تحظر إعادة استعمال مغلفات المواد الكيمياوية لاحتواء مواد غذائية مباشرة.ويش���ار لهذا الحظر إجباريا على مغلفات المواد الكيمياوية بعلامات واضحة تحذر منالأخطار المهددة لصحة الإنسان في حالة استعمال هذه المغلفات لتخزين مواد غذائية.المادة 10 :يحظر اس���تعمال المنتوجاتالمرس���كلة التي يحتمل أن تش���كل خطرا علىالأش���خاص ،في صناعة المغلفات المخصص���ة لاحتواء مواد غذائية مباش���رة أو في صناعة الأشياء المخصصة للأطفال. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.الم��ادة 11 :يجب أن يتم تثمين النفايات و/أوإزالتها وفقا للش���روط المطابقة لمعايير البيئة ،لاسيما دون: -تعريض صحة الإنسان والحيوان للخطر ودون تشكيل أخطار على الموارد المائية والتربة والهواء وعلى الكائنات الحية الحيوانية والنباتية، -إحداث إزعاج بالضجيج أو بالروائح الكريهة، -المساس بالمناظر والمواقع ذات الأهميةالخاصة. 344
المادةا لخاصةا تاياالنف الباب الثاني النفايات الخا�صة الف�صل ا ألول واجبات منتجي النفايات والحائزين لها المادة :12ينشأ مخطط وطني لتسييرالنفايات الخاصة. المادة : 13يتضمن المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة أساسا : -جرد كميات النفايات الخاصة لاس���يما الخطرة منها المنتجة سنويا على مستوى التراب الوطني، -الحجم الإجمالي لكمية النفايات المخزنة مؤقتا وكذا تلك المخزنة بصفة دائمة مع تحديد كل صنف منها، -المناهج المختارة لمعالجة كل صنف من أصناف النفايات، -تحديد المواقع ومنشآت المعالجة الموجودة، -الإحتياجات فيما يخص قدرة معالجة النفايات مع الأخذ بعين الاعتبار القدراتالمتوفرة وكذا الأولويات المحددة لإنجاز منش���آت جديدة مع مراعاة الإمكانيات الاقتصادية والمالية الضرورية لوضعها حيز التطبيق.الم��ادة : 14تعد المخطط الوطني لتس���يير النفايات الخاصة ال���وزارة المكلفة بالبيئةبالتنس���يق مع الوزارات المكلفة بالصناعة والطاقة والصحة والفلاحة والنقل والتجارةوالجماع���ات المحلية وتهيئة الإقليم والموارد المائي���ة والتعمير والمالية والدفاع الوطني، وكل هيئة أو مؤسسة معنية. تحدد كيفيات وإجراءات إعداد هذا المخطط ونشره ومراجعته عن طريق التنظيم. nمرس��وم تنفيذي رقم 477 - 03مؤرخ في 9ديس��مبر سنة ،2003يحدد كيفيات وإجراءات إعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة ونشره ومراجعتهالم��ادة الأولى :تطبيقا لأح���كام المادة 14من عام 1422الموافق 12ديس���مبر سنة 2001القانون رقم 19 - 01المؤرخ في 27رمضان والمذكور أعلاه ،يهدف هذا المرسوم إلى تحديد 345
قانون البيئةثلاث ( )3س���نوات قابلة للتجديد بموجب قرار كيفي���ات وإج���راءات إعداد المخط���ط الوطنيمن الوزير المكلف بالبيئة وبناء على اقتراح من لتسيير النفايات الخاصة ونشره ومراجعته. السلطات التي يتبعونها. المادة 2 :تعد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة لجنة يرأسها الوزير المكلف بالبيئة أوتتولى مصال���ح الوزارة المكلف���ة بالبيئة أمانة اللجنة. ممثله ،وتتكون من:تعد اللجن���ة المكلفة بإع���داد المخطط الوطني ا) ممثل�ي�ن ع���ن ال���وزارات المكلف���ة بالدفاعلتس���يير النفايات الخاص���ة نظامها الداخلي الوطني والجماعات المحلية والتجارة والطاقة والتهيئة العمراني���ة والنقل والفلاحة والصحة الذي يخضع لموافقة الوزير المكلف بالبيئة. والمالية والموارد المائية والمؤسس���ات الصغيرة والمتوس���طة والصناع���ة التقليدي���ة والتعميرالمادة 4 :يوافق على المخطط الوطني لتسييرالنفايات الخاصة بمرس���وم تنفيذي وينش���ر والصناعة،في الجريدة الرس���مية للجمهوري���ة الجزائرية ب) ممثل عن المنظمات المهنية المرتبط نشاطها الديمقراطية الشعبية. بتثمين النفايات وإزالتها،الم��ادة 5 :يع���د المخطط الوطني لتس���يير ج) ممثل عن المؤسسات العمومية التي تعملالنفايات الخاصة لمدة عش���ر ( 0 )1س���نوات. في ميدان تسيير النفايات،ويراجع كلم���ا اقتضت الظروف ذلك بناء علىاقتراح من الوزير المكلف بالبيئة أو بطلب من د) ممثل عن الجمعيات الوطنية لحماية البيئة.أغلبية أعضاء اللجن���ة المكلفة بإعداد المخطط يمك���ن اللجن���ة أن تس���تعين ب���كل خبير أو الوطني لتسيير النفايات الخاصة. ش���خصية مختصة في ميدان تسيير النفاياتالمادة 6 :تعد اللجن���ة المكلفة بإعداد المخطط لمساعدتها في أشغالها.الوطني لتس���يير النفايات الخاصة كل س���نةتقريرا يتعلق بتنفيذ المخطط الوطني لتس���يير المادة 3 :يع�ي�ن أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة لمدة النفايات الخاصة الم��ادة 15 :لا يمكن معالجة النفايات الخاصة إلا في المنش���آت المرخص لها من قبل الوزير المكلف بالبيئة وذلك وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها.الم��ادة 16 :يجب على منتجي النفاياتالخاصة و/أو الحائزين لها ،ضمان أو العمل على ضمان تسيير نفاياتهم ،على حسابهم الخاص.ولهذا الغرض ،يمكنهم أن يقرروا المشاركة في تجمعات معتمدة مكلفة بتأدية الواجبات 346
المادةا ا لخاصةا تاياالنف المفروضة عليهم. تحدد كيفيات اعتماد هذه التجمعات عن طريق التنظيم. المادة 17 :يحظر خلط النفايات الخاصةالخطرة مع النفايات الأخرى.المادة 8 :1يجب أن تخضع النفايات الناتجة عن النش���اطات العلاجية لتسيير خاص.وتكون إزالة هذه النفايات على عاتق المؤسس���ات المنتجة لها ويجب أن تمارس عملية الإزالة بطريقة يتفادى من خلالها المساس بالصحة العمومية و/أو بالبيئة. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.المادة 19 :يمنع كل منتج للنفايات الخاصة الخطرة و/أو الحائز لها من تس���ليمها أو العمل على تسليمها إلى: -أي ش���خص آخر غير مس���تغل منش���أة مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من النفايات، -أي مستغل لمنشأة غير مرخص لها بمعالجة النفايات المذكورة.يتحمل من سلم أو عمل على تسليم النفايات الخاصة الخطرة وكذا من قبلها ،مسؤولية الأضرار والخسائر المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة.الم��ادة 20 :يحظ���ر إيداع وطمر وغم���ر النفايات الخاصة الخط���رة في غير الأماكن والمواقع والمنشآت المخصصة لها.المادة 1 :2يلزم منتجو و/أو حائزو النفايات الخاصة الخطرة بالتصريح للوزير المكلف بالبيئة بالمعلومات المتعلقة بطبيعة وكمية وخصائص النفايات.كما يتعين عليهم دوريا تقديم المعلومات الخاصة بمعالجة هذه النفايات وكذلك الإجراءات العملية المتخذة والمتوقعة لتفادي إنتاج هذه النفايات بأكبر قدر ممكن. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.المادة 22 :في حالة عدم قبول نفايات خاصة من طرف منش���أة مرخصة لمعالجة هذا 347
ادةمالا ا قانون البيئةالصنف من النفايات ،يتحتم على مستغل هذه المنشأة الإبلاغ الكتابي لحائز النفايات عن أسباب رفضه مع إعلام الوزير المكلف بالبيئة بذلك .عندما يكون الرفض غير مؤسس ،يتخذ الوزير المكلف بالبيئة قرارا يفرض بموجبه على مستغل تلك المنشأة ،معالجة هذه النفايات على حساب حائزها.يحدد هذا القرار طبيعة وكمية النفايات التي ينبغي معالجتها ومدة الخدمة المفروضة.المادة 23 :في حالة إهمال النفايات أو إيداعها أو معالجتها خلافا لما تنص عليه أحكامهذا القانون ونصوصه التطبيقية ،يمكن الجهة القضائية المختصة أن تأمر ،بعد إعذار المخالف ،بإزالة هذه النفايات تلقائيا على حسابه الخاص. الف�صل الثاني حركة النفاياتالمادة 24 :يخض���ع نقل النفايات الخاصةالخطرة لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة بعد استشارة الوزير المكلف بالنقل. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 25 :يمنع منعا باتا استيراد النفايات الخاصة الخطرة. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.الم��ادة 26 :يحظ���ر تصدير وعبور النفايات الخاصة الخطرة نح���و البلدان التي تمنعاس���تيرادها ونحو البلدان التي لم تمنع هذا الاس���تيراد في غياب موافقتها الخاصة والمكتوبة.وفي جميع الحالات ،تخضع العمليات المذكورة في هذه المادة إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالبيئة ،ولا يمنح هذا الترخيص إلا عند توفر الشروط الآتية: -احترام قواعد ومعايير التوضيب والوسم المتفق عليه دوليا، -تقديم عقد مكتوب بين المتعامل الاقتصادي المصدر ومركز المعالجة، 348
المادةا ا اههباش امو ةيلزنملا تاالنفاي تقديم عقد تأمين يشتمل على كل الضمانات المالية اللازمة، -تق���ديم وثيقة حركة موقع عليها من طرف الش���خص المكل���ف بعملية النقل عبر - الحدود، -تقديم وثيقة تبليغ موقع عليها تثبت الموافقة المس���بقة للسلطة المختصة في البلد المستورد.يتزامن الترخيص بالعبور مع وضع الأختام على الحاويات عند دخولها الإقليم الوطني. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.الم��ادة 27 :عن���د إدخال نفايات للإقليم الوطني بطريقة غير مش���روعة ،يجب أن يأمرالوزي���ر المكلف بالبيئة حائزها أو ناقله���ا بضمان إرجاعها إلى البلد الأصلي في أجل يحدده الوزير.وف���ي حالة عدم تنفي���ذ المخالف للأمر الصادر له ،يمكن الوزي���ر المكلف بالبيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إرجاع هذه النفايات على حساب المخالف.المادة 8 :2في حالة تصدير نفايات بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون ،يجب أن يأمرالوزير المكلف بالبيئة منتجها أو الأش���خاص الذين س���اهموا في تصديرها ،بضمان إرجاعها إلى الإقليم الوطني.وف���ي حالة عدم التنفي���ذ ،يتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان إرجاعها على حس���اب الأشخاص المشاركين في العملية. الباب الثالث النفايات المنزلية وما �شابهها الف�صل ا ألول جهاز الت�سيير المادة 29 :ينشأ مخطط بلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها.المادة 30 :يتضمن المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها أساسا: 349
المادةا قانون البيئةج���رد كميات النفايات المنزلية وما ش���ابهها والنفايات الهامدة المنتجة في إقليم - البلدية مع تحديد مكوناتها وخصائصها، - جرد وتحديد مواقع ومنشآت المعالجة الموجودة في إقليم البلدية، -الاحتياج���ات فيما يخص قدرات معالجة النفايات لاس���يما المنش���آت التي تلبيالحاجات المش���تركة لبلديتين أو مجموعة من البلدي���ات مع الأخذ بعين الاعتبار - - القدرات المتوفرة، الأولويات الواجب تحديدها لإنجاز منشآتجديدة،الاختيارات المتعلقة بأنظمة جمع النفايات ونقلها وفرزها مع مراعاة الإمكانيات الاقتصادية والمالية الضرورية لوضعها حيز التطبيق.المادة 31 :يعد المخطط البلدي لتسييرالنفايات المنزلية وما شابهها تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي.يج���ب أن يغطي ه���ذا المخطط كافة إقليم البلدية وأن يك���ون مطابقا للمخطط الولائي للتهيئة ويصادق عليه الوالي المختص إقليميا.تحدد كيفيات وإجراءات إعداد هذا المخطط ونشره ومراجعته عن طريق التنظيم.المادة 32 :تقع مس���ؤولية تسيير النفايات المنزلية وما شابهها على عاتق البلدية طبقا للتشريع الذي يحكم الجماعات المحلية.تنظم البلدية في إقليمها خدم���ة عمومية غايتها تلبية الحاجات الجماعية لمواطنيها في مجال جمع النفايات المنزلية وما شابهها ونقلها ومعالجتها عند الاقتضاء.يمكن بلديتين أو أكثر أن تتجمع للاش���تراك في تس���يير جزء من النفايات المنزلية وما شابهها ،أوكلها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.المادة 33 :يمكن البلدية أن تس���ند ،حسب دفتر شروط نموذجي ،تسيير كل النفاياتالمنزلية وما شابهها أو جزء منها وكذلك النفايات الضخمة والنفايات الخاصة الناتجةبكميات قليلة عن الأشغال المنزلية ،إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون 350
المادةا ا لهامدةا تاالنفاي العام أو القانون الخاص طبقا للتشريع المعمول به الذي يحكم الجماعات المحلية. الف�صل الثاني أ�حكام عامةالمادة 34 :تتضمن الخدمات العموميةالمبينة في المادة 32من هذا القانون ما يأتي: وضع نظام لفرز النفايات المنزلية وما شابهها بغرض تثمينها، -تنظيم جم���ع النفايات الخاص���ة الناتجة بكمي���ات قليلة عن الأش���غال المنزلية -والنفاي���ات الضخمة وجث���ثالحيوان���ات ومنتوجات تنظيف الط���رق العمومية - والساحات والأسواق بشكل منفصل ونقلها ومعالجتها بطريقة ملائمة، -وضع جهاز دائم لإعلام الس���كان وتحسيس���هم بآثار النفايات المضرة بالصحة العمومية و/أو بالبيئة ،والتدابير الرامية إلى الوقاية من هذه الآثار،اتخ���اذ إج���راءات حفزية بغرض تطوير وترقية نظام ف���رز النفايات المنزلية وما شابهها.الم��ادة 35 :يجب على كل حائز للنفاياتالمنزلية وما ش���ابهها اس���تعمال نظام الفرزوالجم���ع والنقل الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المبينة في المادة 32من هذا القانون.المادة 36 :يش���كل جم���ع ونقل ومعالجةالنفاي���ات المنزلية وما ش���ابهها الناجمة عنالنش���اطات الصناعية والتجارية والحرفية والعلاجية أو عن النشاطات الأخرى ،خدمة مدفوعة الأجر. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الباب الرابع النفايات الهامدةالمادة 37 :يكون جمع النفايات الهامدةوفرزها ونقلها وتفريغها على عاتق منتجيها.يحظ���ر إيداع ورمي وإهمال النفاي���ات الهامدة في كل المواق���ع غير المخصصة لهذا 351
المادة ا قانون البيئة الغرض ،لاسيما على الطريق العمومي.المادة 8 :3تب���ادر البلدية في إطار مخططها للتنمية والتهيئة وطبقا لمخطط التس���ييرالمصادق عليه ،بالقيام بكل عمل واتخاذ كل إجراء من أجل إقامة وتهيئة وتسيير مواقع التفريغ المخصصة لاحتواء النفايات الهامدة.الم��ادة 39 :لا يمكن إيداع النفايات الهامدة غير القابلة للتثمين إلا في المواقع المهيأة لهذا الغرض. المادة 0 :4تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الباب عن طريق التنظيم. الباب الخام�س من�ش�آت معالجة النفايات الف�صل الأول التهيئة والا�ستغلالالمادة 1 :4تخضع ش���روط اختيار مواقع إقامة منش���آت معالج���ة النفايات وتهيئتهاوإنجازها وتعديل عملها وتوس���يعها إلى التنظيم المتعلق بدراس���ات التأثير على البيئة وإلى أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.وف���ي حالة إقامة منش���أة لمعالجة النفاي���ات على أرض مس���تأجرة أو في إطار حقالانتفاع ،يجب أن يتضمن طلب الحصول على قرار مراعاة دراس���ة التأثير على البيئة وجوبا وثيقة تثبت بأن مالك الأرض على دراية بطبيعة النشاطات المسطرة.المادة 42 :تخضع كل منشأة لمعالجةالنفايات ،قبل الشروع في عملها ،إلى ما يأتي: رخصة من الوزير المكلف بالبيئة بالنسبة للنفايات الخاصة، - رخصة من الوالي المختص إقليميا بالنسبة للنفايات المنزلية وما شابهها، -رخصة من رئيس المجلس الش���عبي البلدي المختص إقليميا بالنس���بة للنفايات - الهامدة.الم��ادة 43 :في حالة إنهاء اس���تغلال أو غلق نهائي لمنش���أة معالج���ة النفايات ،يلزم 352
المادةا ا تايافنلا ةجلاعم تآشنمالمس���تغل بإعادة تأهيل الموقع إلى حالته الأصلية أو إلى الحالة التي تحددها الس���لطة المختصة.يلزم المس���تغل بضم���ان مراقبة الموقع خلال الم���دة المحددة في وثيق���ة التبليغ بإنهاء الاستغلال بغرض تفادي أي مساس بالصحة العمومية و/أو بالبيئة.بغض النظر عن المتابعات الجزائية التي يمكن أن تمارس ،ولما يرفض المستغل القيامبإعادة تأهيل الموقع ،تنفذ السلطة الإدارية المختصة ،تلقائيا الأشغال الضرورية لتأهيل الموقع على حساب المستغل.المادة 44 :تحدد المواصفات التقنية الخاصة بالقواعد العامة لتهيئة واستغلال منشآتمعالجة النفايات وشروط قبول النفايات على مستوى تلك المنشآت عن طريق التنظيم.المادة 5 :4يخضع تشغيل منشآت معالجة النفايات إلى شرط اكتتاب تأمين يغطي كل الأخطار بما فيها أخطار حوادث التلوث. الف�صل الثاني الحرا�سةوالمراقبةالم��ادة 46 :إضافة إلى الهيئات المؤهلةبمقتض���ى القوانين والتنظيمات المعمول بها،تمارس حراسة ومراقبة منشآت معالجة النفايات طبقا لأحكام القانون رقم 03 - 83 المؤرخ في 5فبراير سنة 1983والمتعلق بحماية البيئة.المادة 47 :يلزم مس���تغلو منش���آت معالجةالنفايات بتق���ديم كل المعلومات الضرورية للسلطات المكلفة بالحراسة والمراقبة.المادة 48 :عندما يش���كل استغلال منش���أةلمعالجة النفايات أخطارا أو عواقب سلبيةذات خطورة على الصحة العمومية و/أو على البيئة ،تأمر الس���لطة الإدارية المختصة المستغل باتخاذ الإجراءات الضرورية فورا لإصلاح هذه الأوضاع.وفي حالة عدم امتثال المعني بالأمر ،تتخذ السلطة المذكورة تلقائيا الإجراءات التحفظية الضرورية على حساب المسؤول و/أو توقف كل النشاط المجرم أو جزءا منه. 353
المادةا ا قانون البيئةالمادة 49 :لممارسة الحراسة السالفة الذكر ،يمكن السلطة المعينة في المادة 46أعلاه،عند الضرورة ،طلب إجراء خبرة للقيام بالتحاليل اللازمة لتقييم الأضرار وآثارها على الصحة العمومية و/أو على البيئة. الباب ال�ساد�س أ�حكام ماليةالم��ادة 0 :5يتكفل منتجو و/أو حائزو النفايات الخاص���ة والنفايات الهامدة بتكاليف نقلها ومعالجتها.يشكل تسيير مواقع مفارغ النفايات الهامدة حسب كيفيات المادة 39من هذا القانون، موردا ماليا للبلديات.الم��ادة 1 :5يكون جم���ع النفايات ونقلهاوتخزينها وإزالته���ا أو كل الخدمات الأخرىالمتعلق���ة بتس���يير النفايات المنزلية وما ش���ابهها ،في مفهوم ه���ذا القانون ،موضوعتحصيل الضرائب والرس���وم والأتاوى التي تحدد قائمتها ومبلغها عن طريق التشريع المعمول به.المادة :52تمنح الدولة ،زيادة علىالامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به،إجراءات حفزية قصد تش���جيع تطوير نشاطات جمع النفايات وفرزها ونقلها وتثمينها وإزالتها حسب الكيفيات التي يحددها التنظيم. الباب ال�سابع أ�حكام جزائيةالمادة :53تكلف الش���رطة المكلفة بحماية البيئة ببح���ث ومعاينة مخالفات أحكام هذاالقان���ون وذلك طبق���ا لأحكام القانون رقم 03 - 83المؤرخ في 5فبراير س���نة 1983 والمتعلق بحماية البيئة.الم��ادة :54ت���دون معاينة مخالفات أح���كام هذا القانون في محاض���ر طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. 354
ادةمالا ا ئيةازج ماأحكالم��ادة :55يعاق���ب بغرامة مالية منخمس���مائة (500 دج) إلى خمس���ة آلاف دينار( .0005دج) كل شخص طبيعي قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية وما شابهها أورفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المبينة في المادة 32من هذا القانون. في حالة العود ،تضاعف الغرامة.المادة 56 :يعاقب بغرامة مالية من عشرة آلاف دينار (10.000دج) إلى خمسين ألفدينار (50.000دج) كل ش���خص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا صناعيا أو تجارياأو حرفيا أو أي نشاه آخر ،قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية وما شابهها أو رفضاستعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المعينة في المادة 32من هذا القانون. في حالة العود ،تضاعف الغرامة .المادة :57يعاقب بغرامة مالية من عش���رةآلاف دينار (10.000دج) إلى خمسين ألفدينار(50.000دج) كل من قام بإيداع أو رمي أو إهمال النفايات الهامدة في أي موقع غير مخصص لهذا الغرض ،لاسيما على الطريق العمومي. في حالة العود ،تضاعف الغرامة.المادة :58يعاقب بغرامة مالية من خمس�ي�ن ألف دينار ( 0.0005دج) إلى مائة ألف دينار (100.000دج) كل من خالف أحكام المادة 1 2من هذا القانون. في حالة العود ،تضاعف الغرامة.الم��ادة 9 :5يعاقب بغرامة مالية من مائة ألف دينار (100.000دج) إلى مائتي ألف دينار ( 200.000دج) كل من خالف أحكام المادة 69من هذا القانون. في حالة العود ،تضاعف الغرامة.المادة 60 :يعاقب بالحبس من ش���هرين ( )2إلى س���نة ( )1وبغرامة مالية من مائتي ألفدينار( 00.0002دج) إلى أربعمائة ألف دينار ( 400.000دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين 355
المادة ا قانون البيئة فقط ،كل من خالف أحكام المادة 9من هذا القانون. في حالة العود ،تضاعف العقوبة.الم��ادة 61 :يعاقب بالحبس من ثلاثة ( )3أش���هر إلى س���نتين ( )2وبغرامة مالية منثلاثمائ���ة ألف دينار( 300.000دج) إلى خمس���مائة ألف دين���ار ( 00.0005دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ،كل من خالف أحكام المادة 17من هذا القانون. في حالة العود ،تضاعف العقوبة.المادة 62 :يعاقب بالحبس من س���تة (6) أش���هرإلى س���نتين ( )2وبغرامة مالية منأربعمائة ألف دينار( 00.0004دج) إلى ثمانمائة ألف دينار ( 00.0008دج) أو بإحدىهاتين العقوبتين فقط ،كل من س���لم أو عمل على تس���ليم نفايات خاصة خطرة بغرضمعالجتها إلى ش���خص مس���تغل لمنش���أة غير مرخص لها بمعالجة ه���ذا الصنف من النفايات. في حالة العود ،تضاعف العقوبة.المادة 63 :يعاقب بالحبس من ثمانية ( )8أشهر إلى ثلاث ( )3سنوات وبغرامة ماليةمن خمس���مائة ألف دينار ( 00.0005دج) إلى تس���عمائةأل���ف دينار ( 00.0009دج)أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ،كل من اس���تغل منش���أة لمعالجة النفايات دون التقيد بأحكام هذا القانون. في حالة العود ،تضاعف العقوبة .الم��ادة 64 :يعاقب بالحبس من س���نة ( )1إلى ثلاث ( )3س���نوات وبغرامة مالية منستمائة ألف دينار (600.000دج) إلى تسعمائة ألف دينار ( 00.0009دج) أو بإحدىهاتين العقوبتين فقط ،كل من قام بإيداع النفايات الخاصة الخطرة أو رميها أو طمرها أو غمرها أو إهمالها في مواقع غير مخصصة لهذا الغرض. في حالة العود ،تضاعف العقوبة .المادة 65 :يعاقب بالحبس من س���تة أشهر ()6إلى ثمانية عشر ( 8 )1شهرا وبغرامة 356
ادةمالا ا خاص حكممالية من س���بعمائة ألف دينار ( 00.0007دج) إلى مليون دينار (1.000.000دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ،كل من خالف أحكام المادة 43من هذا القانون. في حالة العود ،تضاعف العقوبة .المادة 66 :يعاقب بالس���جن من خمس ( )5إلى ثماني (8) سنوات وبغرامة مالية منمليون دينار( .000.0001دج) إلى خمس���ة ملايين دين���ار(5.000.000دج) أو بإحدىهاتين العقوبتين فقط ،كل من اس���تورد النفايات الخاصة الخطرة أو صدرها أو عمل على عبورها مخالفا بذلك أحكام هذا القانون. في حالة العود ،تضاعف العقوبة. الباب الثامن حكم خا�صالمادة :67تنش���أ هيئة عمومية تكلف بترقي���ة جمع النفايات وفرزها ونقلها ومعالجتها وتثمينها وإزالتها. وتحدد مهامها وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. الباب التا�سع أ�حكام انتقاليةالم��ادة 68 :تمنح مهلة أقصاها س���نتان (2) ابتداء من تاريخ نش���ر هذا القانون فيالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،للبلديات التي يتعدى عدد سكانها 100.000نسمة ،للالتزام بأحكام المادة 29 من هذا القانون.المادة 69 :تمنح مهلة أقصاها خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانونلمستغلي المنش���آت الموجودة لمعالجة النفايات الخاصةوالنفايات المنزلية وما شابهها، للالتزام بأحكام هذا القانون.المادة 70 :تمنح مهلة أقصاها ثلاث (3) س���نوات ابتداء من تاريخ نش���ر هذا القانون 357
المادةا قانون البيئة لمستغلي المواقع الخاصة بالنفايات الهامدة ،للالتزام بأحكام هذا القانون.المادة :71تمنح مهلة أقصاها سنتان ( )2ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون لحائزيالمخزونات الموجودة للنفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطرة ،للالتزام بأحكام هذا القانون. 358
مرسوم تنفيذي رقم 02-115مؤرخ في 3أبريل سنة ،2002يتضمن إنشاء المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. الف�صل ا ألول الت�سمية -المقر -الهدفالمادة الأولى :تنشأ مؤسسة وطنية عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ،تسمى«المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة» ويدعى في صلب النص «المرصد» ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.المادة 2 :يخضع المرصد للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.المادة : 3يوضع المرصد تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة .ويحدد مقره بمدينة الجزائر.ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالبيئة.المادة 4 :يكلف المرصد بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية والهيئات المعنية بجمع المعلومة البيئية على الصعيد العلمي والتقني والإحصائي ومعالجتها وإعدادها وتوزيعها. المادة : 5يكلف المرصد في إطار مهامه على الخصوص بما يأتي : -وضع شبكات الرصد وقياس التلوث وحراسة الأوساط الطبيعية ،وتسيير ذلك، -جمع المعطيات والمعلومات المتصلة بالبيئة والتنمية المستدامة ،لدى المؤسسات الوطنية والهيئات المتخصصة، -معالجة المعطيات والمعلومات البيئية قصد إعداد أدوات الإعلام، -المبادرة بالدراسات الرامية إلى تحسين المعرفة البيئية للأوساط والضغوط الممارسة على تلك الأوساط ،وإنجاز هذه الدراسات أو المشاركة في إنجازها، -نشر المعلومة البيئية وتوزيعها. 359
ةداالما قانون البيئة -التوفر ،على شبكة توزيع عبر أربع ( )4ولايات على الأقل :واحدة في الغرب وواحدةفي الوسط وواحدة في الشرق وواحدة في الجنوب من التراب الوطني في أجل مدته خمس ( )5سنوات بعد حصوله على رخصة نهائية للممارسة، -اكتتاب جميع التأمينات التي تغطي الأضرار المتعلقة بتخزين المزلقات ونقلها وتفريغها، -احترام المقاييس والتشريع و/أو التنظيم المعمول بهما ،خصوصا تلك المتعلقة بما يأتي : *المواصفات التقنية للمزلقات، *مواصفات الأغلفة، * تهيئة مستودعات تخزين المزلقات واستغلالها، * حماية البيئة، * القواعد المطبقة فيما يخص الأمن من أخطار الحريق، * محيطات الحماية، *القواعد المطبقة فيما يخص نقل المواد الخطرة. -تقديم عقد تجاري يربطه بالمنتج و/أو بمالك العلامة التجارية للمزلقات، -تقديم جميع الوثائق الإحصائية التي تبين لاسيما أصل مموناته ومبيعاته ومستويات مخزوناته كل ثلاثة ( )3أشهر إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات، -استعمال أغلفة جديدة ونظيفة لتعبئة المزلقات، -يجب أن تحتوي هذه الأغلفة على نظام غلقمحكم يضمن عدم تسرب المحتوى ويستجيب لجميع شروط النقل والتفريغ والتخزين، -تقديم كل معلومة تكميلية ترتبط بنشاطه إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات ،بناء علىطلبها. 388
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 456
Pages: