المادةا ا البيئية ايةمالح مقتضياتاله���واء والش���روط الأخ���رى المحيط���ة ف���ي المادة : 3طبقا للتش���ريع المعم���ول به ،ودونالمساحات المسيجة للحيوانات مع الاحتياجات المس���اس بالرخص المطلوبة لفتح مؤسس���ات مصنف���ة ،وعن���د الاقتض���اء ،يخض���ع فت���ح البيولوجية وراحة فصائل الحيوانات. مؤسس���ات تربية وبيع وإيجار ،وعبور فصائل الحيوان���ات غي���ر الأليف���ة وكذا المؤسس���اتالمادة : 6لا يمنح الترخيص لفتح مؤسس���ات المخصصة لعرض عينات حية لحيوانات محليةتربي���ة فصائل الحيوانات غي���ر الأليفة وبيعها أو أجنبية للجمه���ور ،لترخيص يمنح بموجبوإيجارها وعبورها وكذا مؤسسات مخصصة قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزيرلعرض عينات حية م���ن الحيوانات المحلية أو المكل���ف بالفلاحة يهدف إلى تحقيق ش���روطالأجنبية للجمهور ،إلا للمؤسس���ات التي لديهامستخدمون حاصلون على شهادة جامعية لها حيازة فصائل الحيوانات غير الأليفة. علاقة بالنشاط الذي سيمارسونه. الفصل الثاني القسم الثاني شروط منح ترخيص لفتح مؤسسات تربية فصائل الحيوانات غير الأليفة شروط علاج وصحة الحيوانات وبيعها وإيجارها وعبورها وكذا مؤسسات مخصصة لعرض عينات حية من الحيواناتالم��ادة : 7علاوة على إلزامي���ة الأخذ بتدابيرالنظافة لشروط تخزين وتحضير وتقديم الغذاء المحلية أو الأجنبية للجمهوروالم���اء ،فإن الحصص الغذائية من طعام وماءيجب أن تأخذ بعين الاعتبار حجم وس���ن كل المادة : 4لا يمنح الترخيص لفتح مؤسس���اتحي���وان ،والاحتياجات الغذائية وكذا الكميات تربي���ة فصائل الحيوانات غي���ر الأليفة وبيعهاالمطلوبة لبعض الفصائل الخاصة والتي تكون وإيجارها وعبورها وكذا مؤسسات مخصصةتحت العلاج بالأدوية أو الحيوانات التي تكون لع���رض عينات حي���ة من الحيوان���ات المحلية أو الأجنبي���ة للجمهور ،إلا للمؤسس���ات التي في مرحلة الحمل. اس���توفت الش���روط المح���ددة في التش���ريع والتنظي���م المعم���ول بهما ،لاس���يما الأحكاميجب أن تق���رر تربية الفرائ���س الحية لتغذية المحددة في هذا المرس���وم في مجال الحيازة الفصائل التي تفضلها. والمعالجة والأمن ومتابعة أثر الحيوانات.الم��ادة : 8ف���ي إطار أح���كام القان���ون رقم 08 - 88الم���ؤرخ ف���ي 26يناير س���نة 1988 القسم الأولوالمذكور أعلاه ،يج���ب مراقبة الحالة الصحيةل���كل حيوان ،وذك���ر الأمراض والتش���وهات شروط حيازة الحيواناتفي الدفتر الصحي .توض���ع زيادة على ذلك،مخططات استعجالية للتدخل والوقاية ومقرات الم��ادة : 5يجب أن تتطاب���ق الإضاءة ودرجة الح���رارة ودرج���ة الرطوبة والتهوئ���ة وانتقال للعزل في حالة الأمراض. القسم الثالث 239
المادةا ا قانون البيئة يجب تحديد في هذا السجل ما يأتي : شروط أمن الحيوانات -الاس���م العلمي والش���ائع للحيوان ،جنسه الم��ادة : 9للتقلي���ل م���ن أخط���ار إصاب���ة وسنه، المس���تدخدمين والحيوانات ،يج���ب أن تتوفر المؤسسات على وسائل أسر وحماية ملائمة. -رق���م هويته وفقا لأحكام المادة 10المذكورة أعلاه، القسم الرابع -تاريخ دخول الحيوان ،مصدره ووجهته إذا أحكام خاصة تطبق على متابعة أثر كان في مؤسسة عبور، الحيوانات -العلامات والمميزات الفارقة المحتملة، المادة : 10تؤس���س هوية فصائ���ل الحيوانات غير الأليف���ة للحيوان���ات المحلي���ة أو الأجنبية. -ن���وع الحيازة التي تبين لاس���يما إذا كانت تك���ون الهوية فردية ودائم���ة وتطبق على جميعهبة أو تبادل أو ش���راء أو إعارة قصد التوليد الحيوانات غير الأليفة المتواجدة في مؤسس���ات تربية وبي���ع وإيجار وعبور أو ع���رض للجمهور وكذلك الولادات، وكذلك تلك المحجوزة لدى أش���خاص معنويين أو -تحديد الأسباب في حالة وفاة الحيوان. طبيعيين خاضعين للقانون العام أو الخاص. القسم الخامس الم���ادة : 11تحدد هوية فصائل الحيوانات غير الأليف���ة للحيوانات المحلية أو الأجنبية ،حس���ب أحكام خاصة مطبقة على المؤسسات أصناف الحيوانات ،لاسيما عن طريق الرقاقات الخاصة لعرض عينات حية للحيوانات الإلكتروني���ة والخ���واتم والحلق���ات المعدنية أو المحلية أو الأجنبية للجمهور الوشم.الم���ادة : 13يح���دد بموجب قرار مش���ترك بين يح���دد الترميز والكيفيات التقني���ة لتحديد هويةالوزير المكلف بالداخلي���ة والوزير المكلف بالبيئة فصائل الحيوانات غير الأليفة المحلية للحيواناتوالوزي���ر المكل���ف بالفلاح���ة ،نظام عام لس���ير المحلي���ة أو الأجنبية بقرار مش���ترك بين الوزيرالمؤسس���ات الثابت���ة أو المتنقل���ة بالعرض على المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالفلاحة. الجمهور ينص على ما يأتي: الم���ادة :12يج���ب على مؤسس���ات تربية وبيع -التعليمات الأمنية الخاصة بالجمهور، وإيج���ار وعبور فصائل الحيوان���ات غير الأليفة وكذا المؤسس���ات المخصصة لعرض عينات حية -الأح���كام المطبقة عند نق���ل الحيوانات غير للجمهور للحيوانات المحلية أو الأجنبية ،مس���ك الأليفة ،لاسيما بالنسبة للمؤسسات المتنقلة، س���جل مرقم وموقع علي���ه لدخ���ول الحيوانات -فترات وساعات افتتاح المؤسسة وغلقها، وخروجها. -ش���روط العمل وأمن المستخدمين والنظافة وحركة المستخدمين داخل المؤسسة،240
المادةا ا البيئية ايةمالح مقتضيات -ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، -مخط���ط تنظيم الإنقاذ ،مع تحديد وس���ائل التنفيذ في حال وقوع ح���وادث للحيوانات أو -ممثل الوزير المكلف بالتجارة، هروبها، -ممثل الوزير المكلف بالصحة. -شروط سير العروض أو المعارض.يحدد تنظيم هذه اللجنة وسيرها وكذا كيفياتمن���ح الترخي���ص بموجب قرار مش���ترك بين الفصل الثالثالوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالفلاحة. كيفيات منح ترخيص لفتح مؤسسات القسم الثاني تربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وبيعها وإيجارها وعبورها وكذا مؤسسات مراقبة شروط حيازة الحيوانات وعلاجها و مخصصة لعرض عينات حية من الحيوانات أمنها ومتابعة أثرها المحلية أو الأجنبية للجمهورالم���ادة : 16توض���ع مراقب���ة لش���روط حيازةالحيوانات غير الأليف���ة .تقام المراقبات المنتظمة القسم الأولخارج المراقبات الفجائية ،على أس���اس برنامجيحدد بقرار مش���ترك بين الوزي���ر المكلف بالبيئة اللجنة الوطنية الوزارية المشتركة والوزير المكلف بالفلاحة. المادة : 14تؤسس لجنة وطنية وزارية مشتركة تدعى في صلب النص « اللجنة» ،يرأس���ها ممثلالم���ادة : 17دون الإخلال بالمراقب���ات البيطريةالأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الوزير المكلف بالبيئة ،تكلف بما يأتي :المعم���ول بهما ،تؤهل مصالح الس���لطة البيطريةوحدها لممارسة المراقبة الصحية للحيوانات غير -دراسة طلبات فتح مؤسسات تربية فصائل الحيوان���ات غير الأليف���ة وبيعه���ا وإيجارها الأليفة. وعبورها وكذا مؤسس���ات مخصصة لعرض عين���ات حية من الحيوانات المحلية أو الأجنبيةالمادة :18بع���د المراقبة التي تق���وم بها اللجنةف���ي إطار صلاحياته���ا أو المصال���ح البيطرية، للجمهور،وف���ي حالة م���ا إذا ثبت أن صاحب المؤسس���ةغير مؤهل لحي���ازة الحيوانات ومعالجتها ،أو لم -مراقبة شروط حيازة الحيوانات ومعالجتهايحترم إحدى شروط الترخيص ،يمكن تعليق هذا وأمنها ومتابعة أثرها. الترخيص بصفة مؤقتة. المادة :15تتكون اللجنة من:الم���ادة : 19يقرر التوقيف النهائي للمؤسس���ة -ممثل وزير الداخلية،ويس���حب الترخيص المنصوص عليه في أحكامالمادة 4أعلاه ،إذا لم يتكفل مس���تغل المؤسسة -ممثل الوزير المكلف بالبيئة،بالأس���باب الت���ي أدت إل���ى التوقي���ف المؤقتللمؤسسة في أجل ثلاثة ( )3أشهر بعد إشعاره -ممثل الوزير المكلف بالصحة الحيوانية، -ممثل الوزير المكلف بالغابات،241
المادةا ا قانون البيئة -بتحدي���د برنام���ج منتظم لمراقب���ة الحيوانات بالتوقيف المؤقت للمؤسسة. المؤذية ولمكافحة العدوى داخل المؤسسة. المادة : 20يتعين على مس���ؤول المؤسس���ة التيالمادة : 23يتعين على مس���ؤول المؤسس���ة على تعرض���ت للتوقي���ف المؤقت أو النهائ���ي ،اتخاذ مستوى المساحات المسيجة ما يأتي : جمي���ع الإجراءات الضرورية لحراس���ة ومراقبة المؤسس���ة وتبعاته���ا وكذل���ك ش���روط حي���ازة - 1التأك���د من ع���دم تجاوز قدرة اس���تيعاب الحيوانات والإبلاغ الشهري للجنة المنشأة طبقا المساحة المسيجة، للمادة 14المذكورة أعلاه. - 2أخذ كل التدابير لاجتناب الاصطدامات بين الم���ادة : 21يج���ب على المس���تغل تق���ديم طلبالحيوانات وبالأخص داخل المس���احات المسيجة ترخيص جديد في حالة : أين توجد مختلف فصائل الحيوانات، -السحب النهائي للرخصة، - 3التأكد من التخلص المنتظم للفضلات وهذا -كل تعديل في المنش���أة أو ش���روط الس���يرلتف���ادي كل خطر على الحيوان���ات والوقاية من المس���بق أو نقل المؤسس���ة أو ج���زء منها إلىانتشار الطفيليات والجسيمات المسببة للمرض، موقع آخر. - 4التأكد من فصل الحيوانات الحاملة أو التي الفصل الرابع لديها صغار ،عن بقية المجموعة، أح���كام خاصة تطبق على حي���ازة الحيوانات - 5التأكد م���ن تهوئة خزانات الماء والأحواض غير الأليفة بانتظام، القسم الأول - 6التأك���د من وجود مخابئ لحماية الحيوانات من التقلبات المناخية (أشعة الشمس ،أمطار)، شروط تسيير ونظافة وأمن المؤسسات - 7التأك���د م���ن توافق تجهيزات المس���احات المادة :22يجب وضع شروط عامة للنظافة علىالمسيجة مع احتياجات الفصائل المعنية وفراش مستوى المؤسسات وذلك:نباتي وأغصان صغيرة وإضافة بعض الوسائلللحيوانات كدعامات للعصافير وس�ل�الم صغيرة -باس���تعمال مواد الصيان���ة والتنظيف التي تحتوي على مكونات غير سامة، وجحور ووسائل أخرى مساعدة، -بالمتابع���ة المنتظم���ة للبيط���ري لتنظي���ف - 8ضرورة وجود نباتات مائية وحصى وحصى التجهي���زات الصحية للمس���احات المس���يجةأملس بالنسبة للحيوانات التي تعيش بالقرب من وغيرها من الأماكن التي قد تش���كل مصدرا مصادر المياه. للأمراض المعدية للحيوانات،الم���ادة : 24يجب أن تس���مح وضعية الأبواب -بوضع ش���بكة تصريف المياه الفائضة نحووالمزالي���ج والحفر داخل المس���احات المس���يجة الخارج في كل المساحات المسيجة،والأقف���اص ،بمراقبة حض���ور أو غياب الحيوان 242
ةداالمال ال 5 قانون البيئة 10 المعادن الثقيلة ()Hg, Pb, Cd, As - 5مركز التغليف بالزفت للوازم الطرقات ومنشآت تجفيف اللوازم المختلفة ،النباتية العضوية أو المعدنية:القيم المسموحة القيم الوحدة المعايير للمنشآت القصوى مغ/ط م3 القديمة غبار 150 10050 30 « مركب عضوي كلي - 6منشآت التداول ،الشحن والتفريغ للمواد الثقيلة:القيم المسموحة القيم الوحدة المعايير للمنشآت القصوى القديمة مغ/ط م3 غبار 150 100القيم المسموحة القيم الوحدة - 7صناعة الزجاج: للمنشآت القصوى القديمة مغ/ط م3 المعايير 100 50 « 1200 1000 « غبار « أكسيد الكبريت 150 100 « أكسيد الكربون 10 5 « حمض فلوريدريك 100 50 حمض الكلوريدريك 10 5 المعادن الثقيلة ()Hg, Pb, Cd, As الف�صل الثالث مقت�ضيات حماية المياه والأو�ساط المائية 274
ةداالمال ال البيئية ايةمالح مقتضيات الفرع ا ألول حماية المياه العذبةالمادة 48 :دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها ،تهدف حماية المياه والأوساط المائية إلى التكفل بتلبية المتطلبات الآتية والتوفيق بينها: -التزويد بالمياه واستعمالاتها وآثارها على الصحة العمومية والبيئة طبقا للتشريع المعمول به، -توازن الأنظمة البيئية المائية والأوساط المستقبلة وخاصة الحيوانات المائية، -التسلية والرياضيات المائية وحماية المواقع، -المحافظة على المياه ومجاريها.الم��ادة 49 :تكون المياهالس���طحية والجوفية ومجاري المياهوالبحي���رات والبرك والمياه الساحلية ،وكذلك مجموع الأوساط المائية محل جرد مع بيان درجة تلوثها.تع���د ل���كل نوع من هذهالمياهمس���تندات خاصة حس���ب معايير فيزيائي���ة وكيميائية وبيولوجية وجرثومية لتحديد حالة كل نوع منها. يحدد التنظيم: -إجراءات إعداد المستندات والجرد المذكور في الفقرة أعلاهوكذلك كيفيات وآجال المراقبة، -المواصفات التقنية والمعايير الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والجرثومية ،التييجب أن تستوفيها مجاري المياه ،وأجزاء مجاري المياهوالبحيرات والبرك والمياه الساحلية والمياهالجوفية، -أهداف النوعية المحددة لها، -تدابير الحماية أو التجديد التي يجب القيامبها لمكافحة التلوثات المثبتة.المادة 50 :يجب أن تكون مفرزات منش���آت التفريغ عند تش���غيلها مطابقة للش���روط المحددة عن طريق التنظيم . يحدد التنظيم أيضا على الخصوص ما يأتي: 275
ةداالمال قانون البيئة 1 -ش���روط تنظيم أو منع التدفقات والس���يلان والطرح والترسيب المباشر أو غيرالمباش���ر للمياهوالمواد ،وبصفة عامة كل فعل من ش���أنه المس���اس بنوعية المياه السطحية أو الباطنية أو الساحلية، - 2الش���روط التي من خلالها تتم مراقب���ة الخصوصيات الفيزيائي���ة والكيميائية والبيولوجية والجرثومية لمياه التدفقات ،وكذا شروط أخذ العينات وتحليلها. nقانون رقم 12 - 05مؤرخ في 4غش��ت س��نة ،2005يتعلق بالمياه ،معدل ومتممبـالقانون رقم 03 - 08المؤرخ في 23يناير سنة 2008والأمر رقم 02 - 09المؤرخ في 22يوليو سنة 2009 10 -المؤرخ في 19جمادى الأولى عام 1424 الم��ادة 51 :يت���م القيام بجرد دوري لنس���بةالموافق 19يوليو سنة 2003والمتعلق بحماية تلوث المياهالجوفية والس���طحية وكذا مراقبةالبيئة في إطار التنمية المس���تدامة والنصوص خصائ���ص المي���اهالمتدفق���ة أو المنصبة طبقا لأحكام المادتين 49و 0 5م���ن القانون رقم03 التنظيمية اللاحقة.المادة :51يمنع كل صب أو طرح للمياهالمستعملة أو رمي للنفايات ،أيا كانت طبيعتها،ف���ي المياه المخصصة لإعادة تزويد طبقات المياه الجوفية وفي الآبار والحفر وس���راديب جذب المياه التي غير تخصيصها. nقانون رقم 12 - 05مؤرخ في 4غش��ت س��نة ،2005يتعلق بالمياه ،معدل ومتممبـالقانون رقم 03 - 08المؤرخ في 23يناير سنة 2008والأمر رقم 02 - 09المؤرخ في 22يوليو سنة 2009التنمية المستدامة ،يجب حماية الأوساط المائية الم��ادة 43 :طبقا لأح���كام المواد من 48إلىوالأنظمة البيئية المائي���ة من كل أنواع التلوث 51من القانون رق���م 10 - 03المؤرخ في 19التي من ش���أنها أن تمس بنوعية المياه وتضر جمادى الأولى ع���ام 1424الموافق 19يوليو س���نة 2003والمتعلق بحماية البيئة في إطار بمختلف استعمالاتها . الفرع الثاني حماية البحرالمادة 52 :مع مراعاة الأحكام التشريعية المعمول بها والمتعلقة بحماية البيئة البحرية، 276
المادةا ا البيئية ايةمالح مقتضياتيمنع داخل المياه البحرية الخاضعة للقضاء الجزائري ،كل صب أو غمر أو ترميد لمواد من شأنها : -الإضرار بالصحة العمومية والأنظمة البيئية البحرية، -عرقلة الأنشطة البحرية بما في ذلك الملاحة والتربية المائية والصيد البحري، -إفساد نوعية المياه البحرية من حيث استعمالها، -التقلي���ل من القيمة الترفيهية والجمالية للبحر والمناطق الس���احلية ،والمس���اس بقدراتهما السياحية. تحدد قائمة المواد المذكورة في هذه المادة عن طريق التنظيم.الم��ادة 53 :يجوز للوزير المكل���ف بالبيئة ،بعد تحقيق عموم���ي ،أن يقترح تنظيمياتويرخص بالصب أو بالغمر أو بالترميد في البحر ،ضمن شروط تضمن بموجبها هذه العمليات انعدام الخطر وعدم الإضرار.الم��ادة 54 :لا تطب���ق أحكام المادة 53أعلاه ،في حالات الق���وة القاهرة الناجمة عنالتقلب���ات الجوية أو عن كل العوامل الأخرى ،وعندما تتعرض للخطر حياة البش���ر أو أمن السفينة أو الطائرة.المادة 55 :يشترط في عمليات شحن أو تحميل كل المواد أو النفايات الموجهة للغمر في البحر ،الحصول على ترخيص يسلمه الوزير المكلف بالبيئة. تعادل تراخيص الشحن أو التحميل بمفهوم هذهالمادة ،تراخيص الغمر.تحدد شروط تسليم واستعمال وتعليق وسحب هذهالتراخيص عن طريق التنظيم.الم��ادة 56 :في حال���ة وقوع عطب أو حادث في المياه الخاضع���ة للقضاء الجزائري،لكل س���فينة أو طائرة أو آلية أو قاعدة عائمة تنقل أو تحمل مواد ضارة أو خطيرة أومحروقات ،من شأنها أن تشكل خطرا كبيرا لا يمكن دفعه ،ومن طبيعته إلحاق الضرربالس���احل والمنافع المرتبطة به ،يعذر صاحب الس���فينة أو الطائرة أو الآلية أو القاعدة العائمة باتخاذ كل التدابير اللازمة لوضع حد لهذه الأخطار.وإذا ظل هذا الإعذار دون جدوى ،أو لم يسفر عن النتائج المنتظرة في الأجل المحدد، 277
ةداالمال ال قانون البيئةأو في حالة الاستعجال ،تأمر السلطة المختصة بتنفيذ التدابير اللازمة على نفقة المالك.المادة 57 :يتعين على ربان كل سفينة تحمل بضائع خطيرة أو سامة أو ملوثة ،وتعبربالقرب من المياه الخاضعة للقضاء الجزائري أو داخلها ،أن يبلغ عن كل حادث ملاحييقع في مركبه ومن شأنه أن يهدد بتلويث أو إفساد الوسط البحري والمياه والسواحل الوطنية. تحدد كيفيات تطبيق هذهالمادة عن طريق التنظيم.المادة 58 :يكون كل مالك س���فينة تحمل ش���حنة من المحروقات ،تسببت في تلوث نتجعن تس���رب أو صب محروقات من هذهالس���فينة ،مس���ؤولا عن الأضرار الناجمة عنالتلوث وفق الش���روط والقيود المحددة بموجب الاتفاقية الدولية حول المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بواسطة المحروقات. الف�صل الرابع مقت�ضيات حماية الأر�ض وباطن الأر�ضالم��ادة 59 :تكون الأرض وباطن الأرض والثروات التي تحتوي عليها بصفتها موارد محدودة قابلة أو غير قابلة للتجديد ،محمية من كل أشكال التدهور أوالتلوث.الم��ادة 60 :يجب أن تخصص الأرض للاس���تعمال المطابق لطابعها ،ويجب أن يكون استعمالها لأغراض تجعل منها غير قابلة للاسترداد محدودا.يتم تخصيص وتهيئة الأراضي لأغراض زراعية أو صناعية أو عمرانية أو غيرها طبقا لمستندات العمران والتهيئة ومقتضيات الحماية البيئية.الم��ادة 61 :يج���ب أن يخضع اس���تغلال م���وارد باطن الأرض لمبادئ ه���ذا القانون خصوصا مبدأ العقلانية. المادة 62 :تحدد عن طريق التنظيم ما يأتي : - 1ش���روط وتدابير خاص���ة للحماية البيئية المتخذة لمكافح���ة التصحر والانجرافوضي���اع الأراض���ي القابلة للح���رث والملوحة وتل���وث الأرض ومواردها بالمواد 278
المادةا ا البيئية ايةمالح مقتضياتالكيمياوي���ة ،أو كل م���ادة أخرى يمكن أن تحدث ضررا ب���الأرض في الأمدين القصير أو الطويل، - 2الش���روط التي يمكن أن تستعمل وفقها الأسمدة والمواد الكيمياوية الأخرى في الأشغال الفلاحية لاسيما: -قائمة المواد المرخص بها، -الكمي���ات المرخص بها ،وكيفيات اس���تعمالها دونالإض���رار بنوعية التربة أو الأوساط المستقبلة الأخرى. الف�صل الخام�س حماية الأو�ساط ال�صحراوية المادة 63 :يجب أن تشمل مخططات مكافحة التصحر الانشغالات البيئية.تحدد كيفيات المبادرة بهذه المخططات وإعدادها ومحتوياتها والمصادقة عليها ،وكذلك كيفيات تنفيذها عن طريق التنظيم.المادة 64 :تحدد كيفيات وتدابير الحفاظ على الأنظمة الإيكولوجية والتنوع البيولوجيللأوس���اط الصحراوية ،وتعويض هشاشة وحساس���ية مكوناتها البيئية ،وكذا المناطق المعنية بهذه الحماية عن طريقالتنظيم. الف�صل ال�ساد�س حماية ا إلطار المعي�شي المادة 65 :ملغاة (القانون رقم 06 - 07المؤرخ في 13مايو سنة )2007 المادة 66 :يمنع كل إشهار: 1-على العقارات المصنفة ضمن الآثار التاريخية، 2 -على الآثار الطبيعية والمواقع المصنفة، - 3في المساحات المحمية، - 4في مباني الإدارات العمومية ، - 5على الأشجار. 279
المادةا ا قانون البيئةيمكن منع كل إش���هار على عق���ارات ذات طابع جمالي أو تاريخي حس���ب الكيفيات المحددة عن طريقالتنظيم.الم��ادة 67 :م���ع مراعاة أحكام المادة 66أعلاه ،يس���مح بالإش���هار ف���ي التجمعاتالس���كانية ،شريطة الالتزام بالمقتضيات المتعلقة بالمكان والمساحة والارتفاع والصيانة المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 68 :يخضع وضع اللافتات القبلية إلى الأحكام المنظمة للإشهار.تحدد المقتضيات العامة المتعلقة بوضع اللافتات واللافتات القبلية وصيانتها عن طريق الباب الرابع التنظيم. الحماية من ا أل�ضرار الف�صل ا ألول مقت�ضيات الحماية من المواد الكيمياويةالمادة 69 :تهدف مقتضيات الحماية من المواد الكيمياوية إلى حماية الإنس���ان وبيئتهمن الأخطار التي يمكن أن تنجم عن المواد والمستحضرات والمواد الكيمياوية في شكلهاالطبيعي أو التي تنتجها الصناعة ،سواء كانت صافية أو مدمجة في المستحضرات . لا تطبق أحكام هذا الفصل على : - 1المواد الكيمياوية المعدة لأغراض البحث والتحليل، 2 -الم���واد الكيمياوية المس���تعملة في الأدوية وفي مواد التجمي���ل والنظافة البدنية،والمواد المتصلة بالمواد الغذائية ،ومنتجات الصحة النباتية الموجهة للاس���تعمالالفلاحي ،وكذا المواد المخصبة للتربة ودعائم الزراعة ،والمواد ذات الاس���تعمالالإضافي في الأغذية ،وكذلك المتفجرات ،وبصفة عامة كل المواد محل إجراء آخرللتصريح أو التصديق أو رخصة مس���بقة قبل عرضها في السوق ،بهدف حماية الإنسان وبيئته، 3 -المواد المشعة. 280
المادةا ا ارضألا نم ةيامحلاالمادة 70 :يخضع عرض المواد الكيمياوية في الس���وق إلى شروط وضوابط وكيفيات محددة.تح���دد قائمة المنتجات الخطيرة ،والتدابير اللازمة بما فيها المحظورات العامة أو الجزئية، وكل التحديدات المطلوبة وكذا تدابير الإتلاف أو التوطين أو إعادة التصدير. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريقالتنظيم.الم��ادة : 71بالنظر إلى الأخطار التي قد تش���كلها المواد الكيمياوية ،يمكن الس���لطةالمختصة أن تعلقوضع هذهالمواد في السوق سواء كانت المواد الكيمياوية مسجلة أوغير مس���جلة في القائمةالمنصوص عليها في المادة 0 7أعلاه ،على شرط تقديم المنتج أو المستورد للعنصر أو للعناصر الآتية: - 1مكونات المستحضرات المعروضة في السوق والمتضمنة للمادة، - 2 عينات من المادة أو المستحضرات التي تدخل فيها المادة، - 3المعطي���ات المرقمة الدقيقة ح���ول الكميات من المواد الخالصة أو الممزوجة التي تم عرضها في السوق ،أو نشرها أو توزيعها حسب مختلف الاستعمالات، 4 -كل المعلومات الإضافية حول تأثيرها على الإنسان والبيئة . الف�صل الثاني مقت�ضيات الحماية من الأ�ضرار ال�سمعيةالمادة 72 :تهدف مقتضيات الحماية من الأضرار الس���معية إلى الوقاية أو القضاء أوالحد من انبعاث وانتش���ار الأصوات أو الذبذبات التي قد تشكل أخطارا تضر بصحة الأشخاص ،وتسبب لهم اضطرابا مفرطا ،أو من شأنها أن تمس بالبيئة.الم��ادة 73 :دون الإخلال بالأحكام التش���ريعية المعمول به���ا ،تخضع إلى المقتضياتالعامة ،النشاطات الصاخبة التي تمارس في المؤسسات والشركات ومراكز النشاطاتوالمنش���آت العمومية أو الخاصة ،المقامة مؤقت���ا أو دائما ،والتي لا توجد ضمن قائمةالمنشآت المصنفة لحماية البيئة ،وكذا النشاطات الرياضية الصاخبة والنشاطات التي تجرى في الهواء الطلق والتي قد تتسبب في أضرار سمعية . 281
المادةا ا قانون البيئةالمادة 74 :في حالة إمكانية تس���بب صخب الأنش���طة المذكورة في المادة 73أعلاه،ف���ي إحداث الأخطار أو الاضطرابات المذكورة في المادة 72أعلاه ،فإنها تخضع إلى ترخيص.يخضع منح هذا الترخيص إلى إنجاز دراسة التأثير واستشارة الجمهور طبقا لشروط محددة.تحدد قائمة النش���اطات التي تخضع للترخي���ص وكيفيات منحه ،وكذا الأنظمة العامةللحماية،والأنظمة المفروضة على هذه النش���اطات ،وتدابي���ر الوقاية والتهيئة والعزلالصوتي ،وش���روط إبعاد هذه النش���اطات عن الس���كنات وط���رق المراقبة ،عن طريق التنظيم.المادة 75 :لا تطبق أحكام المادة 74أعلاه ،على النش���اطات والمنشآت التابعة للدفاعالوطن���ي ،والمصالح العمومية والحماية المدنية ومكافحةالحرائق وكذا الهيئات ومرافق النقل البري ،التي تخضع لأحكام نصوص تشريعية خاصة. الباب الخام�س أ�حكام خا�صةالمادة 76 :تس���تفيد من حوافز مالية وجمركية تحدد بموجب قانون المالية ،المؤسساتالصناعيةالتي تس���تورد التجهيزات التي تسمح في س���ياق صناعتها أو منتوجاتها، بإزالة أو تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري ،والتقليص من التلوث في كل أشكاله.المادة 77 :يس���تفيد كل ش���خص طبيع���ي أو معنوي يقوم بأنش���طة ترقية البيئة من تخفيض في الربح الخاضع للضريبة. يحدد هذا التخفيض بموجب قانون المالية. المادة 78 :تنشأ جائزة وطنية في مجال حماية البيئة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. nمرس��وم تنفيذي رقم 444 - 2005مؤرخ في 14نوفمبر سنة 2005يحدد 282
ةداالمال ال ةصاخ ماكحأ كيفيات منح الجائزة الوطنية من أجل حماية البيئة حماية البيئة، الم��ادة الأولى :تطبيقا لأحكام المادة 78من -أربع���ة ممثلين عن هيئ���ات تعمل في ميدان القانون رقم 10 - 03المؤرخ في 19جمادى الأول���ى ع���ام 1424الموافق 19يوليو س���نة البيئة. 2003والمذكور أعلاه ،يحدد هذا المرس���وم كيفيات من���ح الجائزة الوطنية من اجل حمايةالمادة :5يعين الممثلون لمدة ثلاث س���نواتقابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالبيئة البيئة.بن���اء على اقت���راح من الس���لطة التي ينتمون الم��ادة :2تمن���ح الجائ���زة الوطنية من اجل اليها. حماي���ة البيئة لكل ش���خص طبيعي أو معنوي يك���ون قد س���اهم بنش���اطاته أو بأعماله فيالمادة :6تحدد كيفيات س���ير لجنة التحكيمع���ن طري���ق نظامه���ا الداخلي ال���ذي تعده حماية البيئة. وتصادق عليه. الم��ادة :3من���ح الجائزة الوطني���ة من اجل حماية البيئة كل س���نة بمناس���بة إحياء اليوم المادة :7كلف لجنة التحكيم بما يأتي: الوطني للبيئة. -اقتراح المواضيع، -قديم معايير الاختيار، الم��ادة : 4تمن���ح الجائزة الوطني���ة من اجل -تقديم الأعمال والنشاطات في مجال حماية حماية البيئة أو ممثله. البيئة، تتكون لجنة التحكيم مما يأتي: -تعيين الناجحين. -ممث���ل الوزير المكلف بالداخلية والجماعاتالم��ادة : 8تحدد قيمة الجائ���زة الوطنية من المحلية،اج���ل حماية البيئة كل س���نة بقرار من الوزير -ممثل الوزير المكلف بالمالية، المكلف بالبيئة الذي يحدد مواضيعها. -ممثل الوزير المكلف بالثقافة، -ممثل الوزير المكلف بالاتصال،الم��ادة : 9يتم التكف���ل بالجائزة الوطنية من -ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحثاجل حماية البيئة ومكافأتها في إطار ميزانيةالدولة وبعن���وان الق���روض الممنوحة لوزارة العلمي، -أربعة علميين يعملون في ميدان البيئة، التهيئة العمرانية والبيئة. -أربعة ممثلين ع���ن جمعيات تعمل من اجلالم��ادة : 10يس���لم الوزير المكل���ف بالبيئة الجائزة الوطنية من اجل حماية البيئة. 283
ةداالمال ال قانون البيئة المادة 79 :تدرج التربية البيئية ضمن برامج التعليم.المادة 80 :في مجال الحماية من الأخطار الناجمة عن القوة القاهرة ،يحدد ما يأتي: -إجراءات تقييم الأخطار على مستوى المناطق والأقطاب الصناعية والمنشآت الكبرى، -إجراءات تنمية المساحات الخضراء في المراكز العمرانية الكبيرة. تحدد كيفيات تطبيق هذهالمادة عن طريق التنظيم. الباب ال�ساد�س �أحكام جزائية الف�صل ا ألول العقوبات المتعلقة بحماية التنوع البيولوجيالمادة :81يعاقب بالحبس من عش���رة ( )10أيام إلى ثلاثة ( )3أش���هر ،وبغرامة منخمس���ة آلاف دينار( 5.000دج) إلى خمس�ي�ن ألف دينار (50.000دج) ،أو بإحدىهاتين العقوبتين فقط ،كل من تخلى دون ضرورة أو أساء معاملة حيوان داجن أو أليف أو محبوس ،في العلن أو الخفاء ،أو عرضه لفعل قاس. وفي حالة العود تضاعف العقوبة.المادة 82 :يعاقب بغرامة من عش���رة آلاف دينار (10.000دج ) إلى مائة ألف دينار (100.000دج ) كل من خالف أحكام المادة 40من هذا القانون. ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص:يستغل دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 43أعلاه ،مؤسسة -لتربي���ة حيوان���ات من أصناف غير أليفة ويقوم ببيعه���ا أو إيجارها أو عبورها ،أو - يستغل مؤسسة لعرض أصناف حية من الحيوانات المحلية أو الأجنبية،يحوز حيوانا أليفا أو متوحشا أو داجنا دون احترام قواعد الحيازة المنصوص عليها في المادة 42أعلاه. وفي حالة العود تضاعف العقوبة. 284
ةداالمال ال ئيةازج ماأحك الف�صل الثاني العقوبات المتعلقة بالمجالات المحميةالمادة 83 :يعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام إلى شهرين (2) وبغرامة من عشرةآلاف دين���ار()10.000دج) إل���ى مائة ألف دين���ار (100.000دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ،كل من خالف أحكام المادة 34من هذا القانون. وفي حالة العود تضاعف العقوبة. الف�صل الثالث العقوبات المتعلقة بحماية الهواء والجوالمادة 84 :يعاقب بغرامة من خمسة آلاف دينار (5.000دج ) إلى خمسة عشر ألفدينار (15.000دج) كل شخص خالف أحكام المادة 47من هذا القانون وتسبب في تلوث جوي.وفي حالة العود يعاقب بالحبس من ش���هرين (2) إلى س���تة ( )6أشهر ،وبغرامة من خمسين ألف دينار إلى مائة وخمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.الم��ادة 85 :ف���ي حالة الحكم بالعقوبات المنصوص عليها ف���ي المادة 84أعلاه ،يحددالقاضي الأجل الذي ينبغي أن تنجز فيه الأش���غال وأعم���ال التهيئة المنصوص عليها في التنظيم.وزيادة على ذلك ،يمكن القاضي الأمر بتنفيذ الأشغال وأعمال التهيئة على نفقة المحكومعليه ،وعند الاقتضاء ،يمكنه الأمر بمنع اس���تعمال المنشآت أو أي عقار أو منقول آخر يكون مصدرا للتلوث الجوي ،وذلك حتى إتمام إنجاز الأشغال والترميمات اللازمة.إذا لم تكن هناك ضرورة للقيام بالأشغال أو أعمال التهيئة ،يمكن القاضي تحديد أجل للمحكوم عليه للامتثال إلى الالتزامات الناتجة عن التنظيم المذكور.الم��ادة 86 :في حالة عدم احترام الأجل المنص���وص عليه في المادة 85أعلاه ،يجوزللمحكمة أن تأمر بغرامة من خمس���ة آلاف دينار(5.000دج ) إلى عشرة آلاف دينار(10.000دج) وغرام���ة تهديدية لا يقل مبلغها ع���ن ألف دينار (1.000دج ) عن كل 285
المادةا ا قانون البيئة يوم تأخير .ويمكنها أيضا الأمر بحظر اس���تعمال المنش���آت المتس���ببة في التلوث إلى حين إنجاز الأشغال وأعمال التهيئة أو تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها.الم��ادة 87 :تطبق الأحكام الجزائية المنصوص عليها في قانون المرور على المخالفات المتعلقة بالتلوث الناتج عن تجهيزات المركبات. الف�صل الرابع العقوبات المتعلقة بحماية الماء والأو�ساط المائيةالمادة 88 :عندما تقتضي ضرورات التحقيق أو الإعلام ،وبالنظر إلى جسامة المخالفة،يمكن وكيل الجمهورية والقاضي الذي تحال عليه الدعوى ،الأمر بإيقاف الس���فينة أوالطائ���رة أو الآلية أو القاعدة العائمة التي اس���تخدمت في ارت���كاب إحدى المخالفات المذكورة في المادة 52من هذا القانون.يج���وز للجه���ة القضائية المختصة أن تأمر في كل وقت برفع الإيقاف إذا تم دفع كفالة تحدد مبلغها وكيفيات تسديدها هذهالجهة القضائية.تنظم شروط تخصيص الكفالة واستعمالها واسترجاعها طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.المادة 89 :يتم الحكم في المخالفات لأحكام المواد 52و 53و 54و 55و 56و 57و58 من هذا القانون من طرف المحكمة المختصة بمكان وقوع المخالفة. و يكون الاختصاص ،زيادة على ذلك:إما للمحكمة التي تم التس���جيل في إقليمها ،إذا تعلق الأمر بس���فينة أو آلية أو - قاعدة عائمة جزائرية، - -وإم���ا للمحكمة التي توجد المركبة ف���ي إقليمها ،إذا كانت هذهالمركبة أجنبية أو غير مسجلة،أو لمحكمة المكان حيث يتم الهبوط بعد التحليق الذي ارتكبت المخالفة أثناءه ،إذا تعلق الأمر بطائرة. 286
ةداالمال ال ئيةازج ماأحكالمادة 90 :يعاقب بالحبس من ستة ( )6أشهر إلى سنتين ( )2وبغرامة من مائة ألفدين���ار (100.000دج) إلى مليون دينار (1.000.000دج) أو بإحدى هاتين العقوبتينفقط ،كل ربان س���فينة جزائرية أو قائد طائرة جزائرية ،أو كل ش���خص يش���رف علىعملي���ات الغمر أو الترميد ف���ي البحر على متن آليات جزائرية أو قواعد عائمة ثابتة أومتحرك���ة في المياهالخاضعة للقضاء الجزائ���ري ،مرتكبا بذلك مخالفة لأحكام المادتين 52و53أعلاه. وفي حالة العود تضاعف العقوبة.الم��ادة 91 :في الحال���ة المنصوص عليها في المادة 53أعلاه ،يجب على الأش���خاصالمذكوري���ن في المادة 0 9أعلاه تبليغ متصرفي الش���ؤون البحري���ة بعمليات الغمر أوالص���ب أو الترميد في أقرب الآجال ،وذلك تحت طائلة غرامة من خمس�ي�ن ألف دينار (50.000دج) إلى مائتي ألف دينار (200.000دج). يجب أن يتضمن هذا التبليغ بالتدقيق الظروف التي تمت فيها هذه العمليات.المادة 2 :9دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 90أعلاه ،وإذا ارتكبتإحدى المخالفات بأمر من مالك أو مس���تغل الس���فينة أو الطائرة أو الآلية أو القاعدةالعائمة ،يعاقب هذا المالك أو المس���تغل بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على أن يضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبات.إذا لم يعط هذا المالك أو المستغل أمرا كتابيا لربان السفينة أو قائد الطائرة أو الشخصالمشرف على عمليات الغمر من الآلية أو القاعدة العائمة ،للامتثال لأحكام هذا القانون المتعلقة بحماية البحر ،يتابع بصفته شريكا في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها.عندما يكون المالك أو المس���تغل ش���خصا معنويا ،تلقى المسؤولية المنصوص عليها فيالفقرتين أعلاهعلى عاتق الش���خص أو الأشخاص من الممثلين الشرعيين أو المسيرينالفعليين الذين يتولون الإشراف أو الإدارة ،أو كل شخص آخر مفوض من طرفهم .المادة 93 :يعاقب بالحبس من س���نة واحدة ( )1إلى خمس ( )5س���نوات وبغرامة منمليون دينار(1.000.000دج) إلى عشرة ملايين دينار ( 000.00010.دج) أو بإحدىهات�ي�ن العقوبتين فقط ،كل ربان خاضع لأحكامالمعاهدة الدولية للوقاية من تلوث مياه 287
المادةا ا قانون البيئةالبح���ر بالمحروقات والمبرمة بلندن في 12مايو س���نة 1954وتعديلاتها ،الذي ارتكب مخالفة للأحكام المتعلقة بحظر صب المحروقات أو مزيجها في البحر. وفي حالة العود تضاعف العقوبة.المادة 94 :يعاقب بالحبس من س���تة أش���هر (6) إلى س���نتين (2) وبغرامة من مائةأل���ف دين���ار (100.000دج) إلى مليون دين���ار ( 000.0001.دج) أو بإحدى هاتينالعقوبتين فقط ،كل ربان س���فينة غي���ر خاضع لأحكام المعاهدة المذكورة أعلاه ،يرتكب مخالفة لأحكام المادة 93أعلاه. وفي حالة العود تضاعف العقوبة. المادة 95 :تسري أحكام المادة 94أعلاه ،على السفن الآتية : السفن المجهزة بالصهاريج، -الس���فن الأخرى عندما تكون قوتها المحركةتفوق الق���وة المحددة التي يحددها - الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية، -آليات الموانئ والناقلات النهرية وكذا السفن النهرية المجهزة بالصهاريج ،سواء كانت محركة ذاتيا أو مجرورة أو مدفوعة. تستثنى بواخر البحرية الجزائرية من تطبيق أحكام المادة 94أعلاه.الم��ادة 96 :تطبق داخل المياهالخاضعة للقض���اء الجزائري ،التي تعبر بها اعتيادياالسفن ،أحكام المواد 2 5و 3 5و 54و 55و 56و 57و 58من هذا القانون ،على السفنالأجنبية حتى لو س���جلت ببلد لم يوقع على معاهدة لندن المذكورة أعلاه ،بما في ذلك السفن المذكورة في المادة 95أعلاه.الم��ادة 97 :يعاقب بغرامة م���ن مائة ألف دين���ار( 000100.دج ) إلى مليون دينار( 000.0001.دج ) كل رب���ان تس���بب بس���وء تصرفه أو رعونت���ه أو غفلته أو إخلالهبالقوانين والأنظمة ،في وقوع حادث ملاحي أو لم يتحكم فيه أو لم يتفاداه ،ونجم عنه تدفق مواد تلوث المياهالخاضعة للقضاء الجزائري.تطبق نفس العقوبات على صاحب السفينة أو مستغلها أو كل شخص آخر غير الربان، 288
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 456
Pages: