Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore قانون البيئة

قانون البيئة

Published by 2014, 2017-07-27 05:09:36

Description: قانون البيئة

Search

Read the Text Version

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫البيئية ايةمالح مقتضيات‬‫اله���واء والش���روط الأخ���رى المحيط���ة ف���ي‬ ‫المادة ‪ : 3‬طبقا للتش���ريع المعم���ول به‪ ،‬ودون‬‫المساحات المسيجة للحيوانات مع الاحتياجات‬ ‫المس���اس بالرخص المطلوبة لفتح مؤسس���ات‬ ‫مصنف���ة‪ ،‬وعن���د الاقتض���اء‪ ،‬يخض���ع فت���ح‬ ‫البيولوجية وراحة فصائل الحيوانات‪.‬‬ ‫مؤسس���ات تربية وبيع وإيجار‪ ،‬وعبور فصائل‬ ‫الحيوان���ات غي���ر الأليف���ة وكذا المؤسس���ات‬‫المادة ‪ : 6‬لا يمنح الترخيص لفتح مؤسس���ات‬ ‫المخصصة لعرض عينات حية لحيوانات محلية‬‫تربي���ة فصائل الحيوانات غي���ر الأليفة وبيعها‬ ‫أو أجنبية للجمه���ور‪ ،‬لترخيص يمنح بموجب‬‫وإيجارها وعبورها وكذا مؤسسات مخصصة‬ ‫قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير‬‫لعرض عينات حية م���ن الحيوانات المحلية أو‬ ‫المكل���ف بالفلاحة يهدف إلى تحقيق ش���روط‬‫الأجنبية للجمهور‪ ،‬إلا للمؤسس���ات التي لديها‬‫مستخدمون حاصلون على شهادة جامعية لها‬ ‫حيازة فصائل الحيوانات غير الأليفة‪.‬‬ ‫علاقة بالنشاط الذي سيمارسونه‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫القسم الثاني‬ ‫شروط منح ترخيص لفتح مؤسسات‬ ‫تربية فصائل الحيوانات غير الأليفة‬ ‫شروط علاج وصحة الحيوانات‬ ‫وبيعها وإيجارها وعبورها وكذا مؤسسات‬ ‫مخصصة لعرض عينات حية من الحيوانات‬‫الم��ادة ‪ : 7‬علاوة على إلزامي���ة الأخذ بتدابير‬‫النظافة لشروط تخزين وتحضير وتقديم الغذاء‬ ‫المحلية أو الأجنبية للجمهور‬‫والم���اء‪ ،‬فإن الحصص الغذائية من طعام وماء‬‫يجب أن تأخذ بعين الاعتبار حجم وس���ن كل‬ ‫المادة ‪ : 4‬لا يمنح الترخيص لفتح مؤسس���ات‬‫حي���وان‪ ،‬والاحتياجات الغذائية وكذا الكميات‬ ‫تربي���ة فصائل الحيوانات غي���ر الأليفة وبيعها‬‫المطلوبة لبعض الفصائل الخاصة والتي تكون‬ ‫وإيجارها وعبورها وكذا مؤسسات مخصصة‬‫تحت العلاج بالأدوية أو الحيوانات التي تكون‬ ‫لع���رض عينات حي���ة من الحيوان���ات المحلية‬ ‫أو الأجنبي���ة للجمهور‪ ،‬إلا للمؤسس���ات التي‬ ‫في مرحلة الحمل‪.‬‬ ‫اس���توفت الش���روط المح���ددة في التش���ريع‬ ‫والتنظي���م المعم���ول بهما‪ ،‬لاس���يما الأحكام‬‫يجب أن تق���رر تربية الفرائ���س الحية لتغذية‬ ‫المحددة في هذا المرس���وم في مجال الحيازة‬ ‫الفصائل التي تفضلها‪.‬‬ ‫والمعالجة والأمن ومتابعة أثر الحيوانات‪.‬‬‫الم��ادة ‪ : 8‬ف���ي إطار أح���كام القان���ون رقم‬‫‪ 08 - 88‬الم���ؤرخ ف���ي ‪ 26‬يناير س���نة ‪1988‬‬ ‫القسم الأول‬‫والمذكور أعلاه‪ ،‬يج���ب مراقبة الحالة الصحية‬‫ل���كل حيوان‪ ،‬وذك���ر الأمراض والتش���وهات‬ ‫شروط حيازة الحيوانات‬‫في الدفتر الصحي‪ .‬توض���ع زيادة على ذلك‪،‬‬‫مخططات استعجالية للتدخل والوقاية ومقرات‬ ‫الم��ادة ‪ : 5‬يجب أن تتطاب���ق الإضاءة ودرجة‬ ‫الح���رارة ودرج���ة الرطوبة والتهوئ���ة وانتقال‬ ‫للعزل في حالة الأمراض‪.‬‬ ‫القسم الثالث‬ ‫‪239‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫قانون البيئة‬ ‫يجب تحديد في هذا السجل ما يأتي ‪:‬‬ ‫شروط أمن الحيوانات‬‫‪ -‬الاس���م العلمي والش���ائع للحيوان‪ ،‬جنسه‬ ‫الم��ادة ‪ : 9‬للتقلي���ل م���ن أخط���ار إصاب���ة‬ ‫وسنه‪،‬‬ ‫المس���تدخدمين والحيوانات‪ ،‬يج���ب أن تتوفر‬ ‫المؤسسات على وسائل أسر وحماية ملائمة‪.‬‬‫‪ -‬رق���م هويته وفقا لأحكام المادة ‪ 10‬المذكورة‬ ‫أعلاه‪،‬‬ ‫القسم الرابع‬‫‪ -‬تاريخ دخول الحيوان‪ ،‬مصدره ووجهته إذا‬ ‫أحكام خاصة تطبق على متابعة أثر‬ ‫كان في مؤسسة عبور‪،‬‬ ‫الحيوانات‬ ‫‪ -‬العلامات والمميزات الفارقة المحتملة‪،‬‬ ‫المادة ‪ : 10‬تؤس���س هوية فصائ���ل الحيوانات‬ ‫غير الأليف���ة للحيوان���ات المحلي���ة أو الأجنبية‪.‬‬‫‪ -‬ن���وع الحيازة التي تبين لاس���يما إذا كانت‬ ‫تك���ون الهوية فردية ودائم���ة وتطبق على جميع‬‫هبة أو تبادل أو ش���راء أو إعارة قصد التوليد‬ ‫الحيوانات غير الأليفة المتواجدة في مؤسس���ات‬ ‫تربية وبي���ع وإيجار وعبور أو ع���رض للجمهور‬ ‫وكذلك الولادات‪،‬‬ ‫وكذلك تلك المحجوزة لدى أش���خاص معنويين أو‬ ‫‪ -‬تحديد الأسباب في حالة وفاة الحيوان‪.‬‬ ‫طبيعيين خاضعين للقانون العام أو الخاص‪.‬‬ ‫القسم الخامس‬ ‫الم���ادة ‪ : 11‬تحدد هوية فصائل الحيوانات غير‬ ‫الأليف���ة للحيوانات المحلية أو الأجنبية‪ ،‬حس���ب‬ ‫أحكام خاصة مطبقة على المؤسسات‬ ‫أصناف الحيوانات‪ ،‬لاسيما عن طريق الرقاقات‬ ‫الخاصة لعرض عينات حية للحيوانات‬ ‫الإلكتروني���ة والخ���واتم والحلق���ات المعدنية أو‬ ‫المحلية أو الأجنبية للجمهور‬ ‫الوشم‪.‬‬‫الم���ادة ‪ : 13‬يح���دد بموجب قرار مش���ترك بين‬ ‫يح���دد الترميز والكيفيات التقني���ة لتحديد هوية‬‫الوزير المكلف بالداخلي���ة والوزير المكلف بالبيئة‬ ‫فصائل الحيوانات غير الأليفة المحلية للحيوانات‬‫والوزي���ر المكل���ف بالفلاح���ة‪ ،‬نظام عام لس���ير‬ ‫المحلي���ة أو الأجنبية بقرار مش���ترك بين الوزير‬‫المؤسس���ات الثابت���ة أو المتنقل���ة بالعرض على‬ ‫المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالفلاحة‪.‬‬ ‫الجمهور ينص على ما يأتي‪:‬‬ ‫الم���ادة ‪ :12‬يج���ب على مؤسس���ات تربية وبيع‬ ‫‪ -‬التعليمات الأمنية الخاصة بالجمهور‪،‬‬ ‫وإيج���ار وعبور فصائل الحيوان���ات غير الأليفة‬ ‫وكذا المؤسس���ات المخصصة لعرض عينات حية‬‫‪ -‬الأح���كام المطبقة عند نق���ل الحيوانات غير‬ ‫للجمهور للحيوانات المحلية أو الأجنبية‪ ،‬مس���ك‬ ‫الأليفة‪ ،‬لاسيما بالنسبة للمؤسسات المتنقلة‪،‬‬ ‫س���جل مرقم وموقع علي���ه لدخ���ول الحيوانات‬ ‫‪ -‬فترات وساعات افتتاح المؤسسة وغلقها‪،‬‬ ‫وخروجها‪.‬‬‫‪ -‬ش���روط العمل وأمن المستخدمين والنظافة‬ ‫وحركة المستخدمين داخل المؤسسة‪،‬‬‫‪240‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫البيئية ايةمالح مقتضيات‬ ‫‪ -‬ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري‪،‬‬ ‫‪ -‬مخط���ط تنظيم الإنقاذ‪ ،‬مع تحديد وس���ائل‬ ‫التنفيذ في حال وقوع ح���وادث للحيوانات أو‬ ‫‪ -‬ممثل الوزير المكلف بالتجارة‪،‬‬ ‫هروبها‪،‬‬ ‫‪ -‬ممثل الوزير المكلف بالصحة‪.‬‬ ‫‪ -‬شروط سير العروض أو المعارض‪.‬‬‫يحدد تنظيم هذه اللجنة وسيرها وكذا كيفيات‬‫من���ح الترخي���ص بموجب قرار مش���ترك بين‬ ‫الفصل الثالث‬‫الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالفلاحة‪.‬‬ ‫كيفيات منح ترخيص لفتح مؤسسات‬ ‫القسم الثاني‬ ‫تربية فصائل الحيوانات غير الأليفة‬ ‫وبيعها وإيجارها وعبورها وكذا مؤسسات‬ ‫مراقبة شروط حيازة الحيوانات وعلاجها و‬ ‫مخصصة لعرض عينات حية من الحيوانات‬ ‫أمنها ومتابعة أثرها‬ ‫المحلية أو الأجنبية للجمهور‬‫الم���ادة ‪ : 16‬توض���ع مراقب���ة لش���روط حيازة‬‫الحيوانات غير الأليف���ة‪ .‬تقام المراقبات المنتظمة‬ ‫القسم الأول‬‫خارج المراقبات الفجائية‪ ،‬على أس���اس برنامج‬‫يحدد بقرار مش���ترك بين الوزي���ر المكلف بالبيئة‬ ‫اللجنة الوطنية الوزارية المشتركة‬ ‫والوزير المكلف بالفلاحة‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 14‬تؤسس لجنة وطنية وزارية مشتركة‬ ‫تدعى في صلب النص « اللجنة»‪ ،‬يرأس���ها ممثل‬‫الم���ادة ‪ : 17‬دون الإخلال بالمراقب���ات البيطرية‬‫الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم‬ ‫الوزير المكلف بالبيئة‪ ،‬تكلف بما يأتي ‪:‬‬‫المعم���ول بهما‪ ،‬تؤهل مصالح الس���لطة البيطرية‬‫وحدها لممارسة المراقبة الصحية للحيوانات غير‬ ‫‪ -‬دراسة طلبات فتح مؤسسات تربية فصائل‬ ‫الحيوان���ات غير الأليف���ة وبيعه���ا وإيجارها‬ ‫الأليفة‪.‬‬ ‫وعبورها وكذا مؤسس���ات مخصصة لعرض‬ ‫عين���ات حية من الحيوانات المحلية أو الأجنبية‬‫المادة ‪ :18‬بع���د المراقبة التي تق���وم بها اللجنة‬‫ف���ي إطار صلاحياته���ا أو المصال���ح البيطرية‪،‬‬ ‫للجمهور‪،‬‬‫وف���ي حالة م���ا إذا ثبت أن صاحب المؤسس���ة‬‫غير مؤهل لحي���ازة الحيوانات ومعالجتها‪ ،‬أو لم‬ ‫‪ -‬مراقبة شروط حيازة الحيوانات ومعالجتها‬‫يحترم إحدى شروط الترخيص‪ ،‬يمكن تعليق هذا‬ ‫وأمنها ومتابعة أثرها‪.‬‬ ‫الترخيص بصفة مؤقتة‪.‬‬ ‫المادة ‪ :15‬تتكون اللجنة من‪:‬‬‫الم���ادة ‪ : 19‬يقرر التوقيف النهائي للمؤسس���ة‬ ‫‪ -‬ممثل وزير الداخلية‪،‬‬‫ويس���حب الترخيص المنصوص عليه في أحكام‬‫المادة ‪ 4‬أعلاه‪ ،‬إذا لم يتكفل مس���تغل المؤسسة‬ ‫‪ -‬ممثل الوزير المكلف بالبيئة‪،‬‬‫بالأس���باب الت���ي أدت إل���ى التوقي���ف المؤقت‬‫للمؤسسة في أجل ثلاثة (‪ )3‬أشهر بعد إشعاره‬ ‫‪ -‬ممثل الوزير المكلف بالصحة الحيوانية‪،‬‬ ‫‪ -‬ممثل الوزير المكلف بالغابات‪،‬‬‫‪241‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫قانون البيئة‬‫‪ -‬بتحدي���د برنام���ج منتظم لمراقب���ة الحيوانات‬ ‫بالتوقيف المؤقت للمؤسسة‪.‬‬ ‫المؤذية ولمكافحة العدوى داخل المؤسسة‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 20‬يتعين على مس���ؤول المؤسس���ة التي‬‫المادة ‪ : 23‬يتعين على مس���ؤول المؤسس���ة على‬ ‫تعرض���ت للتوقي���ف المؤقت أو النهائ���ي‪ ،‬اتخاذ‬ ‫مستوى المساحات المسيجة ما يأتي ‪:‬‬ ‫جمي���ع الإجراءات الضرورية لحراس���ة ومراقبة‬ ‫المؤسس���ة وتبعاته���ا وكذل���ك ش���روط حي���ازة‬‫‪ - 1‬التأك���د من ع���دم تجاوز قدرة اس���تيعاب‬ ‫الحيوانات والإبلاغ الشهري للجنة المنشأة طبقا‬ ‫المساحة المسيجة‪،‬‬ ‫للمادة ‪ 14‬المذكورة أعلاه‪.‬‬‫‪ - 2‬أخذ كل التدابير لاجتناب الاصطدامات بين‬ ‫الم���ادة ‪ : 21‬يج���ب على المس���تغل تق���ديم طلب‬‫الحيوانات وبالأخص داخل المس���احات المسيجة‬ ‫ترخيص جديد في حالة ‪:‬‬ ‫أين توجد مختلف فصائل الحيوانات‪،‬‬ ‫‪ -‬السحب النهائي للرخصة‪،‬‬‫‪ - 3‬التأكد من التخلص المنتظم للفضلات وهذا‬ ‫‪ -‬كل تعديل في المنش���أة أو ش���روط الس���ير‬‫لتف���ادي كل خطر على الحيوان���ات والوقاية من‬ ‫المس���بق أو نقل المؤسس���ة أو ج���زء منها إلى‬‫انتشار الطفيليات والجسيمات المسببة للمرض‪،‬‬ ‫موقع آخر‪.‬‬‫‪ - 4‬التأكد من فصل الحيوانات الحاملة أو التي‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫لديها صغار‪ ،‬عن بقية المجموعة‪،‬‬ ‫أح���كام خاصة تطبق على حي���ازة الحيوانات‬‫‪ - 5‬التأكد م���ن تهوئة خزانات الماء والأحواض‬ ‫غير الأليفة‬ ‫بانتظام‪،‬‬ ‫القسم الأول‬‫‪ - 6‬التأك���د من وجود مخابئ لحماية الحيوانات‬ ‫من التقلبات المناخية (أشعة الشمس‪ ،‬أمطار)‪،‬‬ ‫شروط تسيير ونظافة وأمن المؤسسات‬‫‪ - 7‬التأك���د م���ن توافق تجهيزات المس���احات‬ ‫المادة ‪ :22‬يجب وضع شروط عامة للنظافة على‬‫المسيجة مع احتياجات الفصائل المعنية وفراش‬ ‫مستوى المؤسسات وذلك‪:‬‬‫نباتي وأغصان صغيرة وإضافة بعض الوسائل‬‫للحيوانات كدعامات للعصافير وس�ل�الم صغيرة‬ ‫‪ -‬باس���تعمال مواد الصيان���ة والتنظيف التي‬ ‫تحتوي على مكونات غير سامة‪،‬‬ ‫وجحور ووسائل أخرى مساعدة‪،‬‬ ‫‪ -‬بالمتابع���ة المنتظم���ة للبيط���ري لتنظي���ف‬‫‪ - 8‬ضرورة وجود نباتات مائية وحصى وحصى‬ ‫التجهي���زات الصحية للمس���احات المس���يجة‬‫أملس بالنسبة للحيوانات التي تعيش بالقرب من‬ ‫وغيرها من الأماكن التي قد تش���كل مصدرا‬ ‫مصادر المياه‪.‬‬ ‫للأمراض المعدية للحيوانات‪،‬‬‫الم���ادة ‪ : 24‬يجب أن تس���مح وضعية الأبواب‬ ‫‪ -‬بوضع ش���بكة تصريف المياه الفائضة نحو‬‫والمزالي���ج والحفر داخل المس���احات المس���يجة‬ ‫الخارج في كل المساحات المسيجة‪،‬‬‫والأقف���اص‪ ،‬بمراقبة حض���ور أو غياب الحيوان‬ ‫‪242‬‬































































‫ ةداالمال ال‬ ‫‪5‬‬ ‫قانون البيئة‬ ‫‪10‬‬ ‫المعادن الثقيلة (‪)Hg, Pb, Cd, As‬‬‫‪ - 5‬مركز التغليف بالزفت للوازم الطرقات ومنشآت تجفيف اللوازم المختلفة‪ ،‬النباتية العضوية‬ ‫أو المعدنية‪:‬‬‫القيم المسموحة‬ ‫القيم‬ ‫الوحدة‬ ‫المعايير‬ ‫للمنشآت‬ ‫القصوى‬ ‫مغ‪/‬ط م‪3‬‬ ‫القديمة‬ ‫غبار‬ ‫‪150‬‬ ‫‪100‬‬‫‪50 30‬‬ ‫«‬ ‫مركب عضوي كلي‬ ‫‪ - 6‬منشآت التداول‪ ،‬الشحن والتفريغ للمواد الثقيلة‪:‬‬‫القيم المسموحة‬ ‫القيم‬ ‫الوحدة‬ ‫المعايير‬ ‫للمنشآت‬ ‫القصوى‬ ‫القديمة‬ ‫مغ‪/‬ط م‪3‬‬ ‫غبار‬ ‫‪150‬‬ ‫‪100‬‬‫القيم المسموحة‬ ‫القيم‬ ‫الوحدة‬ ‫‪ - 7‬صناعة الزجاج‪:‬‬ ‫للمنشآت‬ ‫القصوى‬ ‫القديمة‬ ‫مغ‪/‬ط م‪3‬‬ ‫المعايير‬ ‫‪100‬‬ ‫‪50‬‬ ‫«‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫«‬ ‫غبار‬ ‫«‬ ‫أكسيد الكبريت‬ ‫‪150‬‬ ‫‪100‬‬ ‫«‬ ‫أكسيد الكربون‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫«‬ ‫حمض فلوريدريك‬ ‫‪100‬‬ ‫‪50‬‬ ‫حمض الكلوريدريك‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫المعادن الثقيلة (‪)Hg, Pb, Cd, As‬‬ ‫الف�صل الثالث‬ ‫‏مقت�ضيات حماية المياه والأو�ساط المائية‬ ‫‪274‬‬

‫ ةداالمال ال‬ ‫البيئية ايةمالح مقتضيات‬ ‫‏الفرع ا ألول‬ ‫حماية المياه العذبة‬‫‏المادة ‪ 48‬‏‪ :‬دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها‪ ،‬تهدف حماية المياه والأوساط‬ ‫المائية إلى التكفل بتلبية المتطلبات الآتية والتوفيق بينها‪:‬‬‫‏­‪ -‬التزويد بالمياه واستعمالاتها وآثارها على الصحة العمومية والبيئة طبقا للتشريع‬ ‫المعمول به‪،‬‬ ‫‏­‪ -‬توازن الأنظمة البيئية المائية والأوساط المستقبلة وخاصة الحيوانات المائية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬التسلية والرياضيات المائية وحماية المواقع‪،‬‬ ‫‏‪ -‬المحافظة على المياه ومجاريها‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 49‬‏‪ :‬تكون المياه‏الس���طحية والجوفية ومجاري المياه‏والبحي���رات والبرك والمياه‬ ‫‏الساحلية‪ ،‬وكذلك مجموع الأوساط المائية محل جرد مع بيان درجة تلوثها‪.‬‬‫‏تع���د ل���كل نوع من هذه‏المياه‏مس���تندات خاصة حس���ب معايير فيزيائي���ة وكيميائية‬ ‫وبيولوجية وجرثومية لتحديد حالة كل نوع منها‪.‬‬ ‫‏يحدد التنظيم‪:‬‬‫‏­‪ -‬إجراءات إعداد المستندات والجرد المذكور في الفقرة أعلاه‏وكذلك كيفيات وآجال‬ ‫المراقبة‪،‬‬‫‏­‪ -‬المواصفات التقنية والمعايير الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والجرثومية‪ ،‬التي‬‫يجب أن تستوفيها مجاري الميا‏ه‪ ،‬وأجزاء مجاري المياه‏والبحيرات والبرك والمياه‬ ‫‏الساحلية والمياه‏الجوفية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬أهداف النوعية المحددة لها‪،‬‬ ‫‏‪ -‬تدابير الحماية أو التجديد التي يجب القيام‏بها لمكافحة التلوثات المثبتة‪.‬‬‫المادة ‪ 50‬‏‪ :‬يجب أن تكون مفرزات منش���آت التفريغ عند تش���غيلها مطابقة للش���روط‬ ‫المحددة عن طريق التنظيم ‪.‬‬ ‫‏يحدد التنظيم أيضا على الخصوص ما يأتي‪:‬‬ ‫‪275‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫قانون البيئة‬‫‪ 1‬‏ ‪ -‬ش���روط تنظيم أو منع التدفقات والس���يلان والطرح والترسيب المباشر أو غير‬‫المباش���ر للمياه‏والمواد‪ ،‬وبصفة عامة كل فعل من ش���أنه المس���اس بنوعية المياه‬ ‫‏السطحية أو الباطنية أو الساحلية‪،‬‬‫‏‪ - 2‬الش���روط التي من خلالها تتم مراقب���ة الخصوصيات الفيزيائي���ة والكيميائية‬ ‫والبيولوجية والجرثومية لمياه التدفقات‪ ،‬وكذا شروط أخذ العينات وتحليلها‪.‬‬‫‪ n‬قانون رقم ‪ 12 - 05‬مؤرخ في ‪ 4‬غش��ت س��نة ‪ ،2005‬يتعلق بالمياه‪ ،‬معدل ومتمم‬‫بـالقانون رقم ‪ 03 - 08‬المؤرخ في ‪ 23‬يناير سنة ‪ 2008‬والأمر رقم ‪ 02 - 09‬المؤرخ في‬ ‫‪ 22‬يوليو سنة ‪2009‬‬‫‏‪ 10 -‬المؤرخ في‪ 19‬جمادى الأولى عام ‪1424‬‬ ‫‏الم��ادة ‪ 51‬‏‪ :‬يت���م القيام بجرد دوري لنس���بة‬‫الموافق ‪19‬‏يوليو سنة ‪ 2003‬والمتعلق بحماية‬ ‫تلوث المياه‏الجوفية والس���طحية وكذا مراقبة‬‫البيئة في إطار التنمية المس���تدامة والنصوص‬ ‫خصائ���ص المي���اه‏المتدفق���ة أو المنصبة طبقا‬ ‫لأحكام المادتين‪ 49‬و‪ 0‬‏‪ 5‬م���ن القانون رقم‪03‬‬ ‫التنظيمية اللاحقة‪.‬‬‫المادة ‪ :51‬يمنع كل صب أو طرح للمياه‏المستعملة أو رمي للنفايات‪ ،‬أيا كانت طبيعتها‪،‬‬‫ف���ي المياه المخصصة لإعادة تزويد طبقات المياه الجوفية وفي الآبار والحفر وس���راديب‬ ‫جذب المياه التي غير تخصيصها‪.‬‬‫‪ n‬قانون رقم ‪ 12 - 05‬مؤرخ في ‪ 4‬غش��ت س��نة ‪ ،2005‬يتعلق بالمياه‪ ،‬معدل ومتمم‬‫بـالقانون رقم ‪ 03 - 08‬المؤرخ في ‪ 23‬يناير سنة ‪ 2008‬والأمر رقم ‪ 02 - 09‬المؤرخ في‬ ‫‪ 22‬يوليو سنة ‪2009‬‬‫التنمية المستدامة‪ ،‬يجب حماية الأوساط المائية‬ ‫الم��ادة ‪ 43‬‏‪ :‬طبقا لأح���كام المواد من ‪ 48‬إلى‬‫والأنظمة البيئية المائي���ة من كل أنواع التلوث‬ ‫‪ 51‬من القانون رق���م ‪ 10 - 03‬المؤرخ في ‪19‬‬‫التي من ش���أنها أن تمس بنوعية المياه وتضر‬ ‫جمادى الأولى ع���ام ‪ 1424‬الموافق ‪ 19‬يوليو‬ ‫س���نة ‪2003‬‏والمتعلق بحماية البيئة في إطار‬ ‫بمختلف استعمالاتها‪ .‬‏‬ ‫‏الفرع الثاني‬ ‫حماية البحر‬‫‏المادة ‪ 52‬‏‪ :‬مع مراعاة الأحكام التشريعية المعمول بها والمتعلقة بحماية البيئة البحرية‪،‬‬ ‫‪276‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫البيئية ايةمالح مقتضيات‬‫يمنع داخل المياه البحرية الخاضعة للقضاء الجزائري‪ ،‬كل صب أو غمر أو ترميد لمواد‬ ‫من شأنها ‪:‬‬ ‫‏­‪ -‬الإضرار بالصحة العمومية والأنظمة البيئية البحرية‪،‬‬ ‫‏­‪ -‬عرقلة الأنشطة البحرية بما في ذلك الملاحة والتربية المائية والصيد البحري‪،‬‬ ‫‏­‪ -‬إفساد نوعية المياه البحرية من حيث استعمالها‪،‬‬‫‏­‪ -‬التقلي���ل من القيمة الترفيهية والجمالية للبحر والمناطق الس���احلية‪ ،‬والمس���اس‬ ‫بقدراتهما السياحية‪.‬‬ ‫‏تحدد قائمة المواد المذكورة في هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 53‬‏‪ :‬يجوز للوزير المكل���ف بالبيئة‪ ،‬بعد تحقيق عموم���ي‪ ،‬أن يقترح تنظيميات‬‫ويرخص بالصب أو بالغمر أو بالترميد في البحر‪ ،‬ضمن شروط تضمن بموجبها هذه‬ ‫العمليات انعدام الخطر وعدم الإضرار‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 54‬‏‪ :‬لا تطب���ق أحكام المادة ‪ 53‬أعلاه‏‪ ،‬في حالات الق���وة القاهرة الناجمة عن‬‫التقلب���ات الجوية أو عن كل العوامل الأخرى‪ ،‬وعندما تتعرض للخطر حياة البش���ر أو‬ ‫أمن السفينة أو الطائرة‪.‬‬‫‏المادة ‪ 55‬‏‪ :‬يشترط في عمليات شحن أو تحميل كل المواد أو النفايات الموجهة للغمر في‬ ‫البحر‪ ،‬الحصول على ترخيص يسلمه الوزير المكلف بالبيئة‪.‬‬ ‫‏تعادل تراخيص الشحن أو التحميل بمفهوم هذه‏المادة‪ ،‬تراخيص الغمر‪.‬‬‫‏تحدد شروط تسليم واستعمال وتعليق وسحب هذه‏التراخيص عن طريق التنظيم‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 56‬‏‪ :‬في حال���ة وقوع عطب أو حادث في المياه الخاضع���ة للقضاء الجزائري‪،‬‬‫لكل س���فينة أو طائرة أو آلية أو قاعدة عائمة تنقل أو تحمل مواد ضارة أو خطيرة أو‬‫محروقات‪ ،‬من شأنها أن تشكل خطرا كبيرا لا يمكن دفعه‪ ،‬ومن طبيعته إلحاق الضرر‬‫بالس���احل والمنافع المرتبطة به‪ ،‬يعذر صاحب الس���فينة أو الطائرة أو الآلية أو القاعدة‬ ‫العائمة باتخاذ كل التدابير اللازمة لوضع حد لهذه الأخطار‪.‬‬‫‏وإذا ظل هذا الإعذار دون جدوى‪ ،‬أو لم يسفر عن النتائج المنتظرة في الأجل المحدد‪،‬‬ ‫‪277‬‬

‫ ةداالمال ال‬ ‫قانون البيئة‬‫أو في حالة الاستعجال‪ ،‬تأمر السلطة المختصة بتنفيذ التدابير اللازمة على نفقة المالك‪.‬‬‫‏المادة ‪ 57‬‏‪ :‬يتعين على ربان كل سفينة تحمل بضائع خطيرة أو سامة أو ملوثة‪ ،‬وتعبر‬‫بالقرب من المياه الخاضعة للقضاء الجزائري أو داخلها‪ ،‬أن يبلغ عن كل حادث ملاحي‬‫يقع في مركبه ومن شأنه أن يهدد بتلويث أو إفساد الوسط البحري والمياه والسواحل‬ ‫الوطنية‪.‬‬ ‫‏تحدد كيفيات تطبيق هذه‏المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫‏المادة ‪ 58‬‏‪ :‬يكون كل مالك س���فينة تحمل ش���حنة من المحروقات‪ ،‬تسببت في تلوث نتج‬‫عن تس���رب أو صب محروقات من هذه‏الس���فينة‪ ،‬مس���ؤولا عن الأضرار الناجمة عن‬‫التلوث وفق الش���روط والقيود المحددة بموجب الاتفاقية الدولية حول المسؤولية المدنية‬ ‫عن الأضرار الناجمة عن التلوث بواسطة المحروقات‪.‬‬ ‫الف�صل الرابع‬ ‫مقت�ضيات حماية الأر�ض وباطن الأر�ض‬‫‏الم��ادة ‪ 59‬‏‪ :‬تكون الأرض وباطن الأرض والثروات التي تحتوي عليها بصفتها موارد‬ ‫محدودة قابلة أو غير قابلة للتجديد‪ ،‬محمية من كل أشكال التدهور أو‏التلوث‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 60‬‏‪ :‬يجب أن تخصص الأرض للاس���تعمال المطابق لطابعها‪ ،‬ويجب أن يكون‬ ‫استعمالها لأغراض تجعل منها غير قابلة للاسترداد محدودا‪.‬‬‫‏يتم تخصيص وتهيئة الأراضي لأغراض زراعية أو صناعية أو عمرانية أو غيرها طبقا‬ ‫لمستندات العمران والتهيئة ومقتضيات الحماية البيئية‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 61‬‏‪ :‬يج���ب أن يخضع اس���تغلال م���وارد باطن الأرض لمبادئ ه���ذا القانون‬ ‫خصوصا مبدأ العقلانية‪.‬‬ ‫‏المادة ‪ 62‬‏‪ :‬تحدد عن طريق التنظيم ما يأتي ‪:‬‬‫‪ - 1‬ش���روط وتدابير خاص���ة للحماية البيئية المتخذة لمكافح���ة التصحر والانجراف‬‫وضي���اع الأراض���ي القابلة للح���رث والملوحة وتل���وث الأرض ومواردها بالمواد‬ ‫‪278‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫البيئية ايةمالح مقتضيات‬‫الكيمياوي���ة‪ ،‬أو كل م���ادة أخرى يمكن أن تحدث ضررا ب���الأرض في الأمدين‬ ‫القصير أو الطويل‪،‬‬‫‏‪ - 2‬الش���روط التي يمكن أن تستعمل وفقها الأسمدة والمواد الكيمياوية الأخرى في‬ ‫الأشغال الفلاحية لاسيما‪:‬‬ ‫‏‪ -‬قائمة المواد المرخص بها‪،‬‬‫‏‪ -‬الكمي���ات المرخص بها‪ ،‬وكيفيات اس���تعمالها دون‏الإض���رار بنوعية التربة أو‬ ‫الأوساط المستقبلة الأخرى‪.‬‬ ‫‏الف�صل الخام�س‬ ‫حماية الأو�ساط ال�صحراوية‬ ‫‏المادة ‪ 63‬‏‪ :‬يجب أن تشمل مخططات مكافحة التصحر الانشغالات البيئية‪.‬‬‫‏تحدد كيفيات المبادرة بهذه المخططات وإعدادها ومحتوياتها والمصادقة عليها‪ ،‬وكذلك‬ ‫كيفيات تنفيذها عن طريق التنظيم‪.‬‬‫‏المادة ‪ 64‬‏‪ :‬تحدد كيفيات وتدابير الحفاظ على الأنظمة الإيكولوجية والتنوع البيولوجي‬‫للأوس���اط الصحراوية‪ ،‬وتعويض هشاشة وحساس���ية مكوناتها البيئية‪ ،‬وكذا المناطق‬ ‫المعنية بهذه الحماية عن طريق‏التنظيم‪.‬‬ ‫‏الف�صل ال�ساد�س‬ ‫حماية ا إلطار المعي�شي‬ ‫‏المادة ‪ 65‬‏‪ :‬ملغاة (القانون رقم ‪ 06 - 07‬المؤرخ في ‪ 13‬مايو سنة ‪)2007‬‬ ‫‏المادة ‪ 66‬‏‪ :‬يمنع كل إشهار‪:‬‬ ‫‪ 1‬‏‪-‬على العقارات المصنفة ضمن الآثار التاريخية‪،‬‬ ‫‪ 2‬‏‪ -‬على الآثار الطبيعية والمواقع المصنفة‪،‬‬ ‫‏‪ - 3‬في المساحات المحمية‪،‬‬ ‫‪- 4‬‏في مباني الإدارات العمومية ‪،‬‬ ‫‪- 5‬‏على الأشجار‪.‬‬ ‫‪279‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫قانون البيئة‬‫‏يمكن منع كل إش���هار على عق���ارات ذات طابع جمالي أو تاريخي حس���ب الكيفيات‬ ‫المحددة عن طريق‏التنظيم‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 67‬‏‪ :‬م���ع مراعاة أحكام المادة ‪ 66‬أعلاه‪ ،‬يس���مح بالإش���هار ف���ي التجمعات‬‫الس���كانية‪ ،‬شريطة الالتزام بالمقتضيات المتعلقة بالمكان والمساحة والارتفاع والصيانة‬ ‫المحددة في التنظيم المعمول به‪.‬‬ ‫‏المادة ‪ 68‬‏‪ :‬يخضع وضع اللافتات القبلية إلى الأحكام المنظمة للإشهار‪.‬‬‫‏تحدد المقتضيات العامة المتعلقة بوضع اللافتات واللافتات القبلية وصيانتها عن طريق‬ ‫‏الباب الرابع‬ ‫التنظيم‪.‬‬ ‫الحماية من ا أل�ضرار‬ ‫الف�صل ا ألول‬ ‫‏مقت�ضيات الحماية من المواد الكيمياوية‬‫‏المادة ‪ 69‬‏‪ :‬تهدف مقتضيات الحماية من المواد الكيمياوية إلى حماية الإنس���ان وبيئته‬‫من الأخطار التي يمكن أن تنجم عن المواد والمستحضرات والمواد الكيمياوية في شكلها‬‫الطبيعي أو التي تنتجها الصناعة‪ ،‬سواء كانت صافية أو مدمجة في المستحضرات ‪.‬‬ ‫‏لا تطبق أحكام هذا الفصل على ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬‏المواد الكيمياوية المعدة لأغراض البحث والتحليل‪،‬‬‫‪ 2‬‏‪ -‬الم���واد الكيمياوية المس���تعملة في الأدوية وفي مواد التجمي���ل والنظافة البدنية‪،‬‬‫والمواد المتصلة بالمواد الغذائية‪ ،‬ومنتجات الصحة النباتية الموجهة للاس���تعمال‬‫الفلاحي‪ ،‬وكذا المواد المخصبة للتربة ودعائم الزراعة‪ ،‬والمواد ذات الاس���تعمال‬‫الإضافي في الأغذية‪ ،‬وكذلك المتفجرات‪ ،‬وبصفة عامة كل المواد محل إجراء آخر‬‫للتصريح أو التصديق أو رخصة مس���بقة قبل عرضها في السوق‪ ،‬بهدف حماية‬ ‫الإنسان وبيئته‪،‬‬ ‫‪ 3‬‏‪ -‬المواد المشعة‪.‬‬ ‫‪280‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫ارضألا نم ةيامحلا‬‫‏المادة ‪ 70‬‏‪ :‬يخضع عرض المواد الكيمياوية في الس���وق إلى شروط وضوابط وكيفيات‬ ‫محددة‪.‬‬‫‏تح���دد قائمة المنتجات الخطيرة‪ ،‬والتدابير اللازمة بما فيها المحظورات العامة أو الجزئية‪،‬‬ ‫وكل التحديدات المطلوبة وكذا تدابير الإتلاف أو التوطين أو إعادة التصدير‪.‬‬ ‫‏تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق‏التنظيم‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ : 71‬بالنظر إلى الأخطار التي قد تش���كلها المواد الكيمياوية‪ ،‬يمكن الس���لطة‬‫المختصة أن تعلق‏وضع هذه‏المواد في السوق سواء كانت المواد الكيمياوية مسجلة أو‬‫غير مس���جلة في القائمة‏المنصوص عليها في المادة ‪ 0‬‏‪ 7‬أعلاه‏‪ ،‬على شرط تقديم المنتج‬ ‫أو المستورد للعنصر أو للعناصر الآتية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬‏مكونات المستحضرات المعروضة في السوق والمتضمنة للمادة‪،‬‬ ‫‪- 2‬‏ عينات من المادة أو المستحضرات التي تدخل فيها المادة‪،‬‬‫‪ - 3‬المعطي���ات المرقمة الدقيقة ح���ول الكميات من المواد الخالصة أو الممزوجة التي تم‬ ‫عرضها في السوق‪ ،‬أو نشرها أو توزيعها حسب مختلف الاستعمالات‪،‬‬ ‫‪ 4‬‏‪ -‬كل المعلومات الإضافية حول تأثيرها على الإنسان والبيئة ‪.‬‬ ‫‏الف�صل الثاني‬ ‫‏مقت�ضيات الحماية من الأ�ضرار ال�سمعية‬‫‏المادة ‪72‬‏‪ :‬تهدف مقتضيات الحماية من الأضرار الس���معية إلى الوقاية أو القضاء أو‬‫الحد من انبعاث وانتش���ار الأصوات أو الذبذبات التي قد تشكل أخطارا تضر بصحة‬ ‫الأشخاص‪ ،‬وتسبب لهم اضطرابا مفرطا‪ ،‬أو من شأنها أن تمس بالبيئة‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 73‬‏‪ :‬دون الإخلال بالأحكام التش���ريعية المعمول به���ا‪ ،‬تخضع إلى المقتضيات‬‫العامة‪ ،‬النشاطات الصاخبة التي تمارس في المؤسسات والشركات ومراكز النشاطات‬‫والمنش���آت العمومية أو الخاصة‪ ،‬المقامة مؤقت���ا أو دائما‪ ،‬والتي لا توجد ضمن قائمة‬‫المنشآت المصنفة لحماية البيئة‪ ،‬وكذا النشاطات الرياضية الصاخبة والنشاطات التي‬ ‫تجرى في الهواء الطلق والتي قد تتسبب في أضرار سمعية ‪.‬‬ ‫‪281‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫قانون البيئة‬‫‏المادة ‪ 74‬‏‪ :‬في حالة إمكانية تس���بب صخب الأنش���طة المذكورة في المادة ‪ 73‬أعلاه‪،‬‬‫ف���ي إحداث الأخطار أو الاضطرابات المذكورة في المادة ‪ 72‬أعلاه‪ ،‬فإنها تخضع إلى‬ ‫ترخيص‪.‬‬‫‏يخضع منح هذا الترخيص إلى إنجاز دراسة التأثير واستشارة الجمهور طبقا لشروط‬ ‫محددة‪.‬‬‫‏تحدد قائمة النش���اطات التي تخضع للترخي���ص وكيفيات منحه‪ ،‬وكذا الأنظمة العامة‬‫للحماية‪،‬‏والأنظمة المفروضة على هذه النش���اطات‪ ،‬وتدابي���ر الوقاية والتهيئة والعزل‬‫الصوتي‪ ،‬وش���روط إبعاد هذه النش���اطات عن الس���كنات وط���رق المراقبة‪ ،‬عن طريق‬ ‫‏التنظيم‪.‬‬‫‏المادة ‪ 75‬‏‪ :‬لا تطبق أحكام المادة ‪ 74‬أعلاه‪ ،‬على النش���اطات والمنشآت التابعة للدفاع‬‫الوطن���ي‪ ،‬والمصالح العمومية والحماية المدنية ومكافحة‏الحرائق وكذا الهيئات ومرافق‬ ‫النقل البري‪ ،‬التي تخضع لأحكام نصوص تشريعية خاصة‪.‬‬ ‫‏الباب الخام�س‬ ‫أ�حكام خا�صة‬‫‏المادة ‪ 76‬‏‪ :‬تس���تفيد من حوافز مالية وجمركية تحدد بموجب قانون المالية‪ ،‬المؤسسات‬‫الصناعية‏التي تس���تورد التجهيزات التي تسمح في س���ياق صناعتها أو منتوجاتها‪،‬‬ ‫بإزالة أو تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري‪ ،‬والتقليص من التلوث في كل أشكاله‪.‬‬‫‏المادة ‪ 77‬‏‪ :‬يس���تفيد كل ش���خص طبيع���ي أو معنوي يقوم بأنش���طة ترقية البيئة من‬ ‫تخفيض في الربح الخاضع للضريبة‪.‬‬ ‫‏يحدد هذا التخفيض بموجب قانون المالية‪.‬‬ ‫المادة ‪ 78‬‏‪ :‬تنشأ جائزة وطنية في مجال حماية البيئة‪.‬‬ ‫‏تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫‪ n‬مرس��وم تنفيذي رقم ‪ 444 - 2005‬مؤرخ في ‪ 14‬نوفمبر سنة ‪ 2005‬يحدد‬ ‫‪282‬‬

‫ ةداالمال ال‬ ‫ةصاخ ماكحأ‬ ‫كيفيات منح الجائزة الوطنية من أجل حماية البيئة‬ ‫حماية البيئة‪،‬‬ ‫الم��ادة الأولى‪ :‬تطبيقا لأحكام المادة ‪ 78‬من‬‫‪ -‬أربع���ة ممثلين عن هيئ���ات تعمل في ميدان‬ ‫القانون رقم ‪ 10 - 03‬المؤرخ في ‪ 19‬جمادى‬ ‫الأول���ى ع���ام ‪ 1424‬الموافق ‪ 19‬يوليو س���نة‬ ‫البيئة‪.‬‬ ‫‪ 2003‬والمذكور أعلاه‪ ،‬يحدد هذا المرس���وم‬ ‫كيفيات من���ح الجائزة الوطنية من اجل حماية‬‫المادة ‪ :5‬يعين الممثلون لمدة ثلاث س���نوات‬‫قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالبيئة‬ ‫البيئة‪.‬‬‫بن���اء على اقت���راح من الس���لطة التي ينتمون‬ ‫الم��ادة ‪ :2‬تمن���ح الجائ���زة الوطنية من اجل‬ ‫اليها‪.‬‬ ‫حماي���ة البيئة لكل ش���خص طبيعي أو معنوي‬ ‫يك���ون قد س���اهم بنش���اطاته أو بأعماله في‬‫المادة ‪ :6‬تحدد كيفيات س���ير لجنة التحكيم‬‫ع���ن طري���ق نظامه���ا الداخلي ال���ذي تعده‬ ‫حماية البيئة‪.‬‬ ‫وتصادق عليه‪.‬‬ ‫الم��ادة ‪ :3‬من���ح الجائزة الوطني���ة من اجل‬ ‫حماية البيئة كل س���نة بمناس���بة إحياء اليوم‬ ‫المادة ‪ :7‬كلف لجنة التحكيم بما يأتي‪:‬‬ ‫الوطني للبيئة‪.‬‬ ‫‪ -‬اقتراح المواضيع‪،‬‬ ‫‪ -‬قديم معايير الاختيار‪،‬‬ ‫الم��ادة ‪ : 4‬تمن���ح الجائزة الوطني���ة من اجل‬‫‪ -‬تقديم الأعمال والنشاطات في مجال حماية‬ ‫حماية البيئة أو ممثله‪.‬‬ ‫البيئة‪،‬‬ ‫تتكون لجنة التحكيم مما يأتي‪:‬‬ ‫‪ -‬تعيين الناجحين‪.‬‬ ‫‪ -‬ممث���ل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات‬‫الم��ادة ‪ : 8‬تحدد قيمة الجائ���زة الوطنية من‬ ‫المحلية‪،‬‬‫اج���ل حماية البيئة كل س���نة بقرار من الوزير‬ ‫‪ -‬ممثل الوزير المكلف بالمالية‪،‬‬ ‫المكلف بالبيئة الذي يحدد مواضيعها‪.‬‬ ‫‪ -‬ممثل الوزير المكلف بالثقافة‪،‬‬ ‫‪ -‬ممثل الوزير المكلف بالاتصال‪،‬‬‫الم��ادة ‪ : 9‬يتم التكف���ل بالجائزة الوطنية من‬ ‫‪ -‬ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث‬‫اجل حماية البيئة ومكافأتها في إطار ميزانية‬‫الدولة وبعن���وان الق���روض الممنوحة لوزارة‬ ‫العلمي‪،‬‬ ‫‪ -‬أربعة علميين يعملون في ميدان البيئة‪،‬‬ ‫التهيئة العمرانية والبيئة‪.‬‬ ‫‪ -‬أربعة ممثلين ع���ن جمعيات تعمل من اجل‬‫الم��ادة ‪ : 10‬يس���لم الوزير المكل���ف بالبيئة‬ ‫الجائزة الوطنية من اجل حماية البيئة‪.‬‬ ‫‪283‬‬

‫ ةداالمال ال‬ ‫قانون البيئة‬ ‫المادة ‪ 79‬‏‪ :‬تدرج التربية البيئية ضمن برامج التعليم‪.‬‬‫‏المادة ‪ 80‬‏‪ :‬في مجال الحماية من الأخطار الناجمة عن القوة القاهرة‪ ،‬يحدد ما يأتي‪:‬‬‫‏­‪ -‬إجراءات تقييم الأخطار على مستوى المناطق والأقطاب الصناعية والمنشآت الكبرى‪،‬‬ ‫‏­‪ -‬إجراءات تنمية المساحات الخضراء في المراكز العمرانية الكبيرة‪.‬‬ ‫‏تحدد كيفيات تطبيق هذه‏المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫‏الباب ال�ساد�س‬ ‫�أحكام جزائية‬ ‫‏الف�صل ا ألول‬ ‫‏العقوبات المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي‬‫‏المادة ‪ :81‬يعاقب بالحبس من عش���رة (‪ )10‬أيام إلى ثلاثة (‪ )3‬أش���هر‪ ،‬وبغرامة من‬‫خمس���ة آلاف دينار(‪ 5.000‬دج) إلى خمس�ي�ن ألف دينار (‪50.000‬‏دج)‪ ،‬أو بإحدى‬‫هاتين العقوبتين فقط‪ ،‬كل من تخلى دون ضرورة أو أساء معاملة حيوان داجن أو أليف‬ ‫أو محبوس‪ ،‬في العلن أو الخفاء‪ ،‬أو عرضه لفعل قاس‪.‬‬ ‫وفي حالة العود تضاعف العقوبة‪.‬‬‫‏المادة ‪ 82‬‏‪ :‬يعاقب بغرامة من عش���رة آلاف دينار (‪10.000‬‏دج ) إلى مائة ألف دينار‬ ‫(‪100.000‬‏دج ) كل من خالف أحكام المادة ‪ 40‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‏ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص‪:‬‬‫يستغل دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة‪ 43‬أعلا‏ه‪ ،‬مؤسسة‬ ‫‏­‪ -‬‬‫لتربي���ة حيوان���ات من أصناف غير أليفة ويقوم ببيعه���ا أو إيجارها أو عبورها‪ ،‬أو‬ ‫‏­‪ -‬‬ ‫يستغل مؤسسة لعرض أصناف حية من الحيوانات المحلية أو الأجنبية‪،‬‬‫يحوز حيوانا أليفا أو متوحشا أو داجنا دون احترام قواعد الحيازة المنصوص‬ ‫عليها في المادة‪ 42‬أعلا‏ه‪.‬‬ ‫‏وفي حالة العود تضاعف العقوبة‪.‬‬ ‫‪284‬‬

‫ ةداالمال ال‬ ‫ئيةازج ماأحك‬ ‫‏الف�صل الثاني‬ ‫‏العقوبات المتعلقة بالمجالات المحمية‬‫‏المادة ‪ 83‬‏‪ :‬يعاقب بالحبس من عشرة (‪10‬‏) أيام إلى شهرين (‪2‬‏) وبغرامة من عشرة‬‫آلاف دين���ار(‪)10.000‬‏دج) إل���ى مائة ألف دين���ار (‪100.000‬‏دج) أو بإحدى هاتين‬ ‫العقوبتين فقط‪ ،‬كل من خالف أحكام المادة‪ 34‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‏وفي حالة العود تضاعف العقوبة‪.‬‬ ‫‏الف�صل الثالث‬ ‫‏العقوبات المتعلقة بحماية الهواء والجو‬‫‏المادة ‪ 84‬‏‪ :‬يعاقب بغرامة من خمسة آلاف دينار (‪5.000‬‏دج ) إلى خمسة عشر ألف‬‫دينار (‪15.000‬‏دج) كل شخص خالف أحكام المادة ‪ 47‬من هذا القانون وتسبب في‬ ‫تلوث جوي‪.‬‬‫‏وفي حالة العود يعاقب بالحبس من ش���هرين (‪2‬‏) إلى س���تة (‪ )6‬أشهر‪ ،‬وبغرامة من‬ ‫خمسين ألف دينار إلى مائة وخمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 85‬‏‪ :‬ف���ي حالة الحكم بالعقوبات المنصوص عليها ف���ي المادة ‪84‬‏أعلا‏ه‪ ،‬يحدد‬‫القاضي الأجل الذي ينبغي أن تنجز فيه الأش���غال وأعم���ال التهيئة المنصوص عليها‬ ‫في التنظيم‪.‬‬‫‏وزيادة على ذلك‪ ،‬يمكن القاضي الأمر بتنفيذ الأشغال وأعمال التهيئة على نفقة المحكوم‬‫عليه‪ ،‬وعند الاقتضاء‪ ،‬يمكنه الأمر بمنع اس���تعمال المنشآت أو أي عقار أو منقول آخر‬ ‫يكون مصدرا للتلوث الجوي‪ ،‬وذلك حتى إتمام إنجاز الأشغال والترميمات اللازمة‪.‬‬‫‏إذا لم تكن هناك ضرورة للقيام بالأشغال أو أعمال التهيئة‪ ،‬يمكن القاضي تحديد أجل‬ ‫للمحكوم عليه للامتثال إلى الالتزامات الناتجة عن التنظيم المذكور‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 86‬‏‪ :‬في حالة عدم احترام الأجل المنص���وص عليه في المادة ‪ 85‬أعلاه‪ ،‬يجوز‬‫للمحكمة أن تأمر بغرامة من خمس���ة آلاف دينار(‪5.000‬‏دج ) إلى عشرة آلاف دينار‬‫(‪10.000‬‏دج) وغرام���ة تهديدية لا يقل مبلغها ع���ن ألف دينار (‪1.000‬‏دج ) عن كل‬ ‫‪285‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫قانون البيئة‬ ‫يوم تأخير ‪.‬‬‫‏ويمكنها أيضا الأمر بحظر اس���تعمال المنش���آت المتس���ببة في التلوث إلى حين إنجاز‬ ‫الأشغال وأعمال التهيئة أو تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 87‬‏‪ :‬تطبق الأحكام الجزائية المنصوص عليها في قانون المرور على المخالفات‬ ‫المتعلقة بالتلوث الناتج عن تجهيزات المركبات‪.‬‬ ‫‏الف�صل الرابع‬ ‫‏العقوبات المتعلقة بحماية الماء والأو�ساط المائية‬‫‏المادة ‪ 88‬‏‪ :‬عندما تقتضي ضرورات التحقيق أو الإعلام‪ ،‬وبالنظر إلى جسامة المخالفة‪،‬‬‫يمكن وكيل الجمهورية والقاضي الذي تحال عليه الدعوى‪ ،‬الأمر بإيقاف الس���فينة أو‬‫الطائ���رة أو الآلية أو القاعدة العائمة التي اس���تخدمت في ارت���كاب إحدى المخالفات‬ ‫المذكورة في المادة ‪ 52‬من هذا القانون‪.‬‬‫‏يج���وز للجه���ة القضائية المختصة أن تأمر في كل وقت برفع الإيقاف إذا تم دفع كفالة‬ ‫تحدد مبلغها وكيفيات تسديدها هذه‏الجهة القضائية‪.‬‬‫‏تنظم شروط تخصيص الكفالة واستعمالها واسترجاعها طبقا لأحكام قانون الإجراءات‬ ‫الجزائية‪.‬‬‫المادة ‪ 89‬‏‪ :‬يتم الحكم في المخالفات لأحكام المواد ‪ 52‬و‪ 53‬و‪ 54‬و‪ 55‬و‪ 56‬و‪ 57‬و‪58‬‬ ‫من هذا القانون من طرف المحكمة المختصة بمكان وقوع المخالفة‪.‬‬ ‫‏و يكون الاختصاص‪ ،‬زيادة على ذلك‪:‬‬‫إما للمحكمة التي تم التس���جيل في إقليمها‪ ،‬إذا تعلق الأمر بس���فينة أو آلية أو‬ ‫‏­‪ -‬‬ ‫قاعدة عائمة جزائرية‪،‬‬ ‫‏­‪ -‬‬ ‫‏­‪ -‬‬‫وإم���ا للمحكمة التي توجد المركبة ف���ي إقليمها‪ ،‬إذا كانت هذه‏المركبة أجنبية أو‬ ‫غير مسجلة‪،‬‬‫أو لمحكمة المكان حيث يتم الهبوط بعد التحليق الذي ارتكبت المخالفة أثناء‏ه‪ ،‬إذا‬ ‫تعلق الأمر بطائرة‪.‬‬ ‫‪286‬‬

‫ ةداالمال ال‬ ‫ئيةازج ماأحك‬‫‏المادة ‪ 90‬‏‪ :‬يعاقب بالحبس من ستة ( ‏‪ )6‬أشهر إلى سنتين ( ‏‪ )2‬وبغرامة من مائة ألف‬‫دين���ار (‪100.000‬‏دج) إلى مليون دينار (‪1.000.000‬‏دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين‬‫فقط‪ ،‬كل ربان س���فينة جزائرية أو قائد طائرة جزائرية‪ ،‬أو كل ش���خص يش���رف على‬‫عملي���ات الغمر أو الترميد ف���ي البحر على متن آليات جزائرية أو قواعد عائمة ثابتة أو‬‫متحرك���ة في المياه‏الخاضعة للقضاء الجزائ���ري‪ ،‬مرتكبا بذلك مخالفة لأحكام المادتين‬ ‫‪ 52‬و‪53‬‏أعلا‏ه‪.‬‬ ‫‏وفي حالة العود تضاعف العقوبة‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 91‬‏‪ :‬في الحال���ة المنصوص عليها في المادة‪ 53‬أعلاه‪ ،‬يجب على الأش���خاص‬‫المذكوري���ن في المادة ‪ 0‬‏‪ 9‬أعلاه تبليغ متصرفي الش���ؤون البحري���ة بعمليات الغمر أو‬‫الص���ب أو الترميد في أقرب الآجال‪ ،‬وذلك تحت طائلة غرامة من خمس�ي�ن ألف دينار‬ ‫(‪50.000‬‏دج) إلى مائتي ألف دينار (‪200.000‬‏دج)‪.‬‬ ‫‏يجب أن يتضمن هذا التبليغ بالتدقيق الظروف التي تمت فيها هذه العمليات‪.‬‬‫‏المادة ‪ 2‬‏‪ :9‬دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ‪ 90‬أعلاه‪ ،‬وإذا ارتكبت‬‫إحدى المخالفات بأمر من مالك أو مس���تغل الس���فينة أو الطائرة أو الآلية أو القاعدة‬‫العائمة‪ ،‬يعاقب هذا المالك أو المس���تغل بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على‬ ‫أن يضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبات‪.‬‬‫‏إذا لم يعط هذا المالك أو المستغل أمرا كتابيا لربان السفينة أو قائد الطائرة أو الشخص‬‫المشرف على عمليات الغمر من الآلية أو القاعدة العائمة‪ ،‬للامتثال لأحكام هذا القانون‬ ‫المتعلقة بحماية البحر‪ ،‬يتابع بصفته شريكا في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها‪.‬‬‫‏عندما يكون المالك أو المس���تغل ش���خصا معنويا‪ ،‬تلقى المسؤولية المنصوص عليها في‬‫الفقرتين أعلاه‏على عاتق الش���خص أو الأشخاص من الممثلين الشرعيين أو المسيرين‬‫الفعليين الذين يتولون الإشراف أو الإدارة‪ ،‬أو كل شخص آخر مفوض من طرفهم ‪.‬‬‫‏المادة ‪ 93‬‏‪ :‬يعاقب بالحبس من س���نة واحدة ( ‏‪ )1‬إلى خمس (‪ )5‬س���نوات وبغرامة من‬‫مليون دينار(‪1.000.000‬‏دج) إلى عشرة ملايين دينار (‪ 000.000‬‏‪10.‬‏دج) أو بإحدى‬‫هات�ي�ن العقوبتين فقط‪ ،‬كل ربان خاضع لأحكام‏المعاهدة الدولية للوقاية من تلوث مياه‬ ‫‪287‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫قانون البيئة‬‫البح���ر بالمحروقات والمبرمة بلندن في ‪ 12‬مايو س���نة ‪ 1954‬وتعديلاتها‪ ،‬الذي ارتكب‬ ‫مخالفة للأحكام المتعلقة بحظر صب المحروقات أو مزيجها في البحر‪.‬‬ ‫‏وفي حالة العود تضاعف العقوبة‪.‬‬‫‏المادة ‪ 94‬‏‪ :‬يعاقب بالحبس من س���تة أش���هر (‪6‬‏) إلى س���نتين (‪2‬‏) وبغرامة من مائة‬‫أل���ف دين���ار (‪100.000‬‏دج) إلى مليون دين���ار (‪ 000.000‬‏‪1.‬‏دج) أو بإحدى هاتين‬‫العقوبتين فقط‪ ،‬كل ربان س���فينة غي���ر خاضع لأحكام المعاهدة المذكورة أعلاه‪ ،‬يرتكب‬ ‫مخالفة لأحكام المادة‪ 93‬أعلاه‪.‬‬ ‫‏وفي حالة العود تضاعف العقوبة‪.‬‬ ‫‏المادة ‪ 95‬‏‪ :‬تسري أحكام المادة ‪ 94‬أعلاه‪ ،‬على السفن الآتية ‪:‬‬ ‫السفن المجهزة بالصهاريج‪،‬‬ ‫‏‪ -‬‬‫الس���فن الأخرى عندما تكون قوتها المحركة‏تفوق الق���وة المحددة التي يحددها‬ ‫‏‪ -‬‬ ‫الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية‪،‬‬ ‫‏­‪ -‬‬‫آليات الموانئ والناقلات النهرية وكذا السفن النهرية المجهزة بالصهاريج‪ ،‬سواء‬ ‫كانت محركة ذاتيا أو مجرورة أو مدفوعة‪.‬‬ ‫‏تستثنى بواخر البحرية الجزائرية من تطبيق أحكام المادة ‪ 94‬أعلاه‏‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 96‬‏‪ :‬تطبق داخل المياه‏الخاضعة للقض���اء الجزائري‪ ،‬التي تعبر بها اعتياديا‬‫السفن‪ ،‬أحكام المواد ‪ 2‬‏‪ 5‬و‪ 3‬‏‪ 5‬و‪ 54‬و‪ 55‬و‪ 56‬و‪ 57‬و‪ 58‬من هذا القانون‪ ،‬على السفن‬‫الأجنبية حتى لو س���جلت ببلد لم يوقع على معاهدة لندن المذكورة أعلا‏ه‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫السفن المذكورة في المادة‪ 95‬أعلا‏ه‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 97‬‏‪ :‬يعاقب بغرامة م���ن مائة ألف دين���ار(‪ 000‬‏‪100.‬‏دج ) إلى مليون دينار‬‫(‪ 000.000‬‏‪1.‬‏دج ) كل رب���ان تس���بب بس���وء تصرفه أو رعونت���ه أو غفلته أو إخلاله‬‫بالقوانين والأنظمة‪ ،‬في وقوع حادث ملاحي أو لم يتحكم فيه أو لم يتفادا‏ه‪ ،‬ونجم عنه‬ ‫تدفق مواد تلوث المياه‏الخاضعة للقضاء الجزائري‪.‬‬‫‏تطبق نفس العقوبات على صاحب السفينة أو مستغلها أو كل شخص آخر غير الربان‪،‬‬ ‫‪288‬‬


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook