ةداالما ئيةاهنو ةيلام ماأحك المادة : 4يجب أن تتم كل عملية تعديل أو توسيع للقدرات أو تحويل موقع المنشآتلوحدات إنتاج المزلقات أو تجديد الزيوت المستعملة أو منشآت تخزين المزلقات وتوزيعها ،طبقا للتنظيم المعمول به فيما يخص المؤسسات المصنفة.يجب أن يعلم كل من منتج وموزع المزلقات ومجدد الزيوت المستعملة الوزير المكلف بالمحروقات بذلك.المادة : 5يبلغ كل توقف لنشاط أو لأكثر من النشاطات المذكورة في المادة الأولىأعلاه ،للوزير المكلف بالمحروقات ،عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، في أجل مدته ستة ( )6أشهر على الأقل قبل التوقف الفعلي. المادة : 6يتعين على كل من منتج وموزع المزلقات ومجدد الزيوت المستعملة إعداد المخطط الداخلي للتدخل. المادة : 7يتعهد منتج وموزع المزلقات ومجدد الزيوت المستعملة ،كل واحد فيما يخصه ،باحترام البنود الواردة في دفتر الشروط هذا. المادة : 8في حالة إخلال جسيم يكون مثبتا قانونا ويتعلق بالالتزامات القانونيةوالتعهدات المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا ،يقوم الوزير المكلف بالمحروقات،دون الإخلال بحق اللجوء إلى القضاء ،باتخاذ التدابير التحفظية اللازمة لتموين السوق الوطنية ولحماية مصالح الدولة والمتعاملين المعنيين. قرئ وصودق عليه توقيع صاحب الطالب 389
مرسوم تنفيذي رقم 08-412مؤرخ في 24ديسمبر سنة ،2008يحدد تدابير الحماية للمحافظة على أصناف الحيوانات المحمية وعلى مواطنها.المادة الأولى :تطبيقا لأحكام المادة 55 من القانون رقم 04 7- 0المؤرخ في 27جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة2004 والمذكور أعلاه ،يحدد هذا المرسوم تدابير الحماية للمحافظة على أصناف الحيوانات المحمية وعلى مواطنها. المادة : 2تتمثل تدابير الحماية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ،فيما يأتي : -تهيئة المواطن للسماح بتكاثر أصناف الحيوانات المحمية وتسهيل ذلك، -تنظيم حوشات الصيد الإدارية لضبط أعداد الحيوانات المفترسة لأصناف الحيوانات المحمية، -تنظيم رعي الحيوانات الأليفة داخل أقاليم الحماية، -الحماية الصحية، -الإعلام والتحسيس الجواريين. المادة : 3تتمثل تهيئة المواطن في تأهيل وترميم أوساط ومواطن أصناف الحيوانات بواسطة أشغال الإصلاح والتجهيز الصيديين ،لاسيما بواسطة : -جلب الغذاء، -إنشاء نقاط المياه، -حظر الرعي في مناطق التكاثر، -ضمان التوازن بين الأنواع المفترسة والأنواعالصيدية. المادة : 4يتم تنظيم حوشات الصيد الإدارية طبقا للتنظيم المعمول به. المادة : 5في مجال الحماية الصحية ،يحدد القراران المنصوص عليهما في المادتين8 و 9 أدناه ،كيفيات وضع جهاز للحراسة واكتشاف كل مرض أو ظاهرة وبائية حيوانية. 390
ةداالمال ئيةاهنو ةيلام ماأحك المادة : 6يحدد القراران المنصوص عليهما في المادتين8 و9 أدناه ،كيفيات رعي الحيوانات الأليفة داخل أقاليم الحماية.المادة : 7تبادر الإدارة المكلفة بالصيد بتدابير الحماية وتتولى إعداد تقرير حول طبيعة وامتداد تدابير الحماية المطلوبة. المادة : 8يحدد الوالي المختص إقليميا بقرار ،بناء على التقرير المذكور في المادة7 أعلاه ،حدود الأقاليم التي تطبق فيها تدابير الحماية وكذا الفترات التي تنفذ فيها. المادة : 9عندما يكون الإقليم المراد حمايته واقعا ضمن ولايتين أو أكثر ،تحدد تدابيرالحماية وحدود الأقاليم وفترات تنفيذها بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالصيد والجماعات المحلية والبيئة. المادة : 10يحدد القراران المنصوص عليهما في المادتين8 و9 أعلاه ،برنامج الإعلامالجواري الذي تنفذهالإدارة المكلفة بالصيد مع جمعيات الصيادين وجمعيات حماية الطبيعة والبيئة ،قصد الإعلام بتدابير حماية الأصناف المحمية ومواطنها. 391
مرسوم تنفيذي رقم 09-88مؤرخ في 17فبراير سنة ،2009يتعلق بتصنيف المناطق المهددة للساحل. المادة الأولى :تطبيقا لأحكام المادتين 9و 0 3من القانون رقم 02 02-المؤرخ في22 ذي القعدة عام 1422الموافق 5 فبراير سنة 002 2والمذكور أعلاه ،يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كييفيات تصنيف المناطق المهددة للساحل.المادة : 2تصنف المناطق المهددة على أساس دراسة تسمى «دراسة التصنيف كمناطقمهددة» ،يبادر بهاالوزير المكلف بالتهيئة العمرانية وتقوم بإعدادها مكاتب دراساتوهيئات مختصة أو كل مركز بحث يمتلك الكفاءة والخبرة في مجال الجيومرفولوجيا الساحلية أو البيئية. المادة : 3يجب أن تشمل دراسة التصنيف المؤسسة بأحكام المادة2 أعلاه ،على الخصوص العناصر الآتية : -تحديد الفضاء الساحلي المعني، -الخصائص البيئية وخصائص التربةوالجيومرفولوجية للفضاء الساحلي المعني، -دراسة التموجات المهيمنة، -دراسة قياس قطر الرواسب المشكلة لعمقالبحر حتى عمق الإغلاق، -حركية خط الشاطئ، -ضغوطات التدهور وأسبابه، -تقييم الهشاشة، -اقتراحات التدابير الرامية إلى حماية المنطقةالمهددة، -اقتراحات التصنيف كمنطقة مهددة. المادة : 4تؤسس لجنة وزارية مشتركة لدراسات تصنيف المناطق المهددة تدعى في صلب النص «اللجنة» وتتكون من ممثلي الوزراء الآتي ذكرهم : 392
ةداالما ئيةاهنو ةيلام ماأحك -الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية ،رئيسا، -الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، -الوزير المكلف بالمالية، -الوزير المكلف بالفلاحة، -الوزير المكلف بالأشغال العمومية، -الوزير المكلف بالصيد البحري، -الوزير المكلف بالسياحة، -الوزير المكلف بالبحث العلمي، -الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني. ومن ممثلي المؤسسات والهيئات الآتية : -المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، -المحافظة الوطنية للساحل، -الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، -المدرسة الوطنية العلية لعلوم البحر وتهيئةالساحل.المادة : 5يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص يمكن أن يساعدها في أشغالها. تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالتهيئة العمرانية أمانة اللجنة. المادة : 6تكلف اللجنة على الخصوص بما يأتي : -تقوم بفحص دراسات تصنيف المناطق المهددة وتصادق عليها، -تقوم بفحص مشروع تدابير الحماية والمحافظة، -تطلب كل فحص مكمل. 393
ةداالما قانون البيئة المادة : 7يتم إعلام أعضاء اللجنة بمكان وتاريخ وجدول أعمال الاجتماع خمسة عشر ( )15يوما على الأقل قبل انعقاده. المادة : 8تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. المادة : 9يرسل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية ،للاستشارة ،مشروع التصنيفمرفقا باقتراحات التدابير الرامية إلى حماية المنطقة المهددة إلى الولاة والمجالسالشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية المعنية ،وكذا كل مؤسسة أو هيئة يمكن أن يدعم رأيها فعالية التدابير المتوقع اتخاذها. المادة : 10تقوم اللجنة بفحص الآراء والملاحظات أو الاقتراحات وتصادق على مشروع التصنيف. المادة : 11تصنف المناطق المهددة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية. 394
مرس��وم تنفي��ذي رقم 09 - 209م��ؤرخ في 11يونيو س��نة ، 2009يحددكيفي��ات منح الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الش��بكة العمومية للتطهير أو في محطة التصفية.المادة الأولى :تطبيقا لأحكام المادة 119من القانون رقم 12-05المؤرخ في 28جمادى الثانية عام 1426الموافق 4غشت سنة 2005 ،المعدل والمتمم والمذكورأعلاه ،يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة التصفية . الف�صل ا ألول إ�جراء ترخي�ص التفريغالمادة : 2يخضع كل تفريغ لمياه قذرة غير منزلية في شبكة عمومية للتطهير أو في محطة التصفية لترخيص تمنحه الإدارة المكلفة بالموارد المائية .المادة 3 :لا يمكن أن يتجاوز محتوى المواد الضارة المتواجدة في المياه القذرة غيرالمنزلية ،بأي حال من الأحوال ،أثناء تفريغها في شبكة عمومية للتطهير أو في محطة التصفية ،القيم المحدودة القصوى المحددة في ملحق هذا المرسوم .المادة :4يجب أن تخضع كل المياه القذرة غير المنزلية التي لا تتطابق خصائصها معمواصفات هذا المرسوم لمعالجة أولية قبل تفريغها في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة التصفية .المادة :5يجب أو يوجه طلب الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الشبكةالعمومية للتطهير أو في محطة التصفية إلى إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية من طرف الطالب . المادة :6يجب أن يتضمن ملف طلب الترخيص بالتفريغ ما يأتي :-لقب واسم وصفة وعنوان الطالب أو إن صدر الطلب عن شخص معنوي ،المقر الاجتماعي وعنوانه، -وصف نشاط المؤسسة المعنية، 395
ةداالمال قانون البيئة -الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية وكذا التدفق الأقصى للمياه القذرة غير المنزلية الواجب تفريغها، -الخصائص التقنية للتوصيل بالشبكة العمومية للتطهير أو بحطة التصفية، -وعند الاقتضاء ،الوصف التقني لهياكل المعالجة الأولية التي تسمح باحترام شروط تفريغ المياه القذرة،طبقا لمواصفات هذا المرسوم .يتعين على طالب الترخيص بالتفريغ توفير كل معلومة تكميلية تبدو ضرورية للدراسة التقنية لطلبه .المادة :7في حالة رفض طلب الترخيص بالتفريغ ،تبلغ إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية الطالب بقرارها المب ّرر .المادة :8يجب أن يحدد قرار الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الشبكةالعمومية للتطهير أو في محطة التصفية ،لاسيما المواصفات التقنية للتفريغ وكذاالتزامات الرقابة والصيانة والمحافظة على التوصيل وإن اقتضى الأمر ،هياكل المعالجة الأولية .المادة :9يخضع كل توسيع أو تحويل أو إعادة إلى وضع سابق أو كل تغيير فيطبيعة أو أهمية نشاط مؤسسة متحصلة على ترخيص بالتفريغ لطلب ترخيص جديد .المادة :10يتم سحب الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الحالات الآتية : -عدم احترام الالتزامات والمواصفات المحددة بالقرار المرخص بالتفريغ، -عرقلة المراقبة التي تجرى وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم، -نهاية نشاط المؤسسة التي منحت الترخيص بالتفريغ . 396
ةداالمال المراقبة الف�صل الثاني المراقبةالمادة :11يمكن اقتطاع عينات لغرض التحليل في كل وقت داخل ثقب توصيلالمؤسسة من طرف ممثلي إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية بهدف مراقبة مدىمطابقة خصائص المياه القذرة المفرغة في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة التصفية للقيم القصوى المحددة في هذا المرسوم .المادة :12عندما تبين نتائج التحاليل أن المياه القذرة لا تتطابق مع القيم المحددةفي قرار الترخيص ،تقوم إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية بإعذار صاحب المؤسسةلاتخاذ ،في الأجل الذي ستحدده له ،مجموع التدابير والأعمال التي من شأنها جعل التفريغ مطابقا لمواصفات الترخيص.المادة :13عند انقضاء الأجل المحدد بالإعذار المبين في المادة 12أعلاه ،وإصرارصاحب المؤسسة على عدم الامتثال للإعذار ،تقوم إدارات الولاية المكلفة بالموارد المائيةوالبيئة بغلق المؤسسة إلى غاية تنفيذ التدابير المحددة وهذا مع الاحتفاظ بحق النظر في المتابعات القضائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به .المادة :14تنجز تحاليل اقتطاعات المياه القذرة غير المنزلية المنصوص عليها في المادة 11أعلاه من طرف مخابر معتمدة من الوزير المكلف بالموارد المائية . الف�صل الثالث أ�حكام ختاميةالمادة :15يجب أن تتطابق هياكل المعالجة الأولية الموجودة مع أحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز السنة ( )1بعد تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية . 397
ةداالمال قانون البيئة الملحق القيم المحدودة القصوى لمحتوى المواد الضارة الموجودة في المياه القذرة غير المنزلية أثناء تفريغها في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة التصفية القيم المحدودة المعاييرالقصوى ) ملغ / لتر (الأزوت الإجمالي 150 الألمنيوم 5 الفضة 0,1 الأرسنيك 0,1بريليوم 0,05 الكدميوم 0,1 الكلور 3 الكروم الثلاثي العناصر المتكافئة 2 الكروم السداسي العناصر المتكافئة 0,1 الكرومات 2 النحاس 1 الكوبلت 2 السيانور 0,1الاحتياجات البيوكيماوية من الأكسجين (500 )DBO5الاحتياجات الكيميائية من الأكسجين (1000 )DCO القصدير 0,1 الحديد 1 الفلورور 10 مجموع المحروقات 10المواد العالقة 600 398
ةداالمال ميةاتخ ماأحك 300 المغنزيوم 0,01 الزئبق النيكل 2 النتريت 0,1 50 الفوسفور الكلي 1 الفينول 0,5 1 الرصاص 400 سلفور 2 السلفات الزنك ومركباته -الحرارة :أقل أو تساوي °30مئوية. -الـ : PHما بين 5,5و .8,5 399
مرسوم تنفيذ ّي رقم 376-09مؤ ّرخ في 16نوفمبر سنة ، 2009يحدد شروطمنع اس��تخراج مواد الطمي من مجاري الوديان أو أجزاء الوديان التي تشكل خطر الإتلاف وكذا كيفيات استغلالها في المواقع المرخص بها .المادة الأولى :يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 14من القانون رقم 12-05المؤرخ في 28جمادى الثانية عام 1426الموافق 4غشت سنة ، 2005المعدل والمتمم والمذكور أعلاه . الف�صل ا ألول كيفيات جرد الوديان المعنية بمنع ا�ستخراج مواد الطمي بهاالمادة :2تنشأ لجنة قطاعية لدى الوزير المكلف بالموارد المائية تقوم بدراسة وإبداءالرأي حول اقتراحات الإدارات الولائية المكلفة بالموارد المائية وا متضمنة تحديد الوديان أو أجزاء الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي .المادة :3يرأس اللجنة القطاعية المشتركة المنصوص عليها في المادة 2أعلاه ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية وتتضمن ما يأتي : -ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية، -ممثل عن وزير المالية، -ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، -ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، -ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة، -ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية، -ممثل عن الوزير المكلف بالسكن، -المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية. 400
ةداالمال ايمتالا حنم تايفيكتحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية باقتراح من السلطات التابعين لها .المادة :4تجتمع اللجنة القطاعية المشتركة كلما اقتضت الضرورة باستدعاء من رئيسها . تقوم مصالح الوزارة المكلفة بالموارد المائية بأمانة اللجنة . المادة :5تعد اللجنة القطاعية نظامها الداخلي وتصادق عليه .المادة : 6تد ّون آراء اللجنة القطاعية في محضر وتسجل في سجل خاص .ترسل هذه الآراء إلى الوزير المكلف بالموارد المائية .المادة :7تحدد قائمة الوديان وأجزاء الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية ،على أساس آراء اللجنة القطاعية . الف�صل الثاني كيفيات منح الامتيازالمادة :8يمكن أن يسمح باستخراج مواد الطمي بالنسبة للوديان أو أجزاء الوديانالتي لا تندرج في القائمة المنصوص عليها في المادة 7أعلاه ،في صيغة امتيازمرفوق بدفتر الشروط الذي يجب أن يكتتبه كل صاحب امتياز وفقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم .المادة :9تحدد مدة الامتياز بدفتر الشروط مع الأخذ بالاعتبار خصوصيات وطاقاتموقع الاستخراج ،ولا يمكنها في أي حال من الأحوال أن تتجاوز خمس( )5سنواتيمكن تجديد الامتياز بنفس الأشكال وذلك بطلب يقدم ثلاثة ( )3أشهر قبل انتهاء مدته .المادة :10يمكن أن يمنح امتياز استخراج مواد الطمي لأي شخص طبيعي أو معنوي ،بقانون عام أو خاص.المادة : 11يرسل طلب الامتياز إلى الوالي اﺨﻟﻤتص إقليميا ويجب أن يتضمن المعلومات الآتية : 401
ةداالمال قانون البيئة-اسم ولقب) ألقاب (،العنوان بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو اسم الشركة وعنوان المقر الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المعنويين، -التحديد الجغرافي وتحديد موقع الاستخراج، -طبيعة المواد المراد استخراجها وكميتها، -تجهيزات الاستخراج، -مكان تخزين المواد المستخرجة، -دراسة التأثير على البيئة المعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .المادة : 12يخضع طلب الامتياز إلى تعليمة تعدها الإدارة الولائية المكلفة بالمواردالمائية .تشتمل هذه التعليمة لاسيما على تقييم إمكانيات وشروط استخراج مواد الطمي .المادة :13يمنح امتياز استخراج مواد الطمي بقرار من الوالي بعد رأي مطابق منالوزير المكلف بالموارد المائية ،على أساس نتائج التعليمة المنصوص عليها في المادة 12أعلاه .المادة : 14يجب أن يذكر القرار المتضمن امتياز استخراج مواد الطمي لاسيما : -التحديد الجغرافي لموقع الاستخراج ، -طبيعة المواد الممكن استخراجها وكميتها ، -مدة صلاحية الامتياز . يبلغ القرار إلى صاحب الطلب مرفقا بدفتر الشروط المصادق عليه .المادة : 15يجب على أصحاب الترخيص أو امتياز استخراج المواد في الملك العموميللمياه مطابقة أحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز ستة ( )6أشهر ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية .المادة : 16تلغى أحكام المرسوم رقم 226-86المؤرخ في 27ذي الحجة عام 1406 الموافق 2سبتمبر سنة 1986والمذكور أعلاه . 402
ةداالما ايتمالا قاطن الملحق دفتر الشروط النموذجي المتعلق بامتياز استخراج مواد الطمي من مجاري الوديانالمادة الأولى :يحدد دفتر الشروط هذا الكيفيات والأحكام المتعلقة بامتياز استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان. الف�صل ا ألول نطاق الامتيازالمادة :2يتعلق امتياز استخراج مواد الطمي بموقع يمتد على مساحة تقدر بـ .................هكتار ،من مجرى الوادي .........................في إقليم بلدية ................بالمكان المسمى ..................طبقا للمخطط الملحق بدفتر الشروط هذا .الموقع المحدد في المادة الطمي من الامتياز لصاحبه استخراج مواد ال2ماأدعةلاه:،3بيحخجّومليستخرج على عمق أق 3 /الشهر أقصى يقدر بـ ....................م صاه ...........................م )3أمتار (. المادة : 4تحدد مدة الامتياز بـ ...........................المادة :5امتياز استخراج مواد الطمي شخصي ،غير قابل للتنازل ولا يمكن أن يكون محل كراء للغير . المادة : 6الامتياز ظرفي وقابل للإلغاء .يمكن تقليصه أو إلغاؤه في أي وقت لضمان الحفاظ على الموارد والمنشآت التابعة للملك العمومي .كما يمكن إلغاؤه بعد الإعذار في حالة عدم احترام التعليمات المتضمنة في دفتر الشروط . 403
ةداالما قانون البيئة الف�صل الثاني �أحكام خا�صة بالا�ستغلالالمادة 7 :يتعين على صاحب الامتياز إحاطة موقع استخراج مواد الطمي بحضور ممثل إدارة الولاية المكلف بالموارد المائية .المادة 8 :يتعين على صاحب الامتياز وضع إشارات في موقع استخراج مواد الطمي ،وذلك بوضع لافتة تشير إلى هويته وكذا مراجع عقد الامتياز .المادة 9 :على صاحب الامتياز تطبيق التدابير المطالب بها والمتمثلة في دراسة التأثيرولاسيما تلك التي تمكن من الحفاظ على الجريان الحر للمياه وإعادة تزويد طبقات الطمي واستقرار مجرى وحواف الوادي .المادة 10 :يجب على صاحب الامتياز مسك سجل مرقم ومؤشر من طرف إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية ،مبينا كميات المواد المستخرجة يوميا .المادة 11 :يجب على صاحب الامتياز إرسال تقرير استغلال شهري لإدارة الولايةالمكلفة بالموارد المائية ،مبينا لاسيما كميات الطمي المستخرجة خلال الشهر الفارط .المادة 12 :يتعين على صاحب الامتياز توقيف استخراج الطمي خلال الاستغلال،دون إشعار مسبق عندما تتم ملاحظة أضرار تمس لاسيما مجرى وحواف الوادي أو استقرار المنشآت الفنية .إن إعادة نشاط استخراج مواد الطمي مرهون بتصليح الخسائر وبوضع إجراءات ضرورية للحماية من طرف صاحب الامتياز .المادة 13 :يتعين على صاحب الامتياز تسوية أراضي الموقع المستخرج منه وإزالةمجمل هياكل استخراج مواد الطمي فور انقضاء مدة الامتياز أو في حالة فسخه . الف�صل الثالث كيفيات المراقبةالمادة 14 :يمكن السلطة المانحة للامتياز القيام في أي وقت بمراقبات ميدانية للتأكد 404
ةداالمال ةفلتخم ماكحأمن أن نشاطات استخراج مواد الطمي قد نفذت من طرف صاحب الامتياز طبقا لأحكام عقد الامتياز ودفتر الشروط هذا .يجب على صاحب الامتياز تسهيل تنفيذ عمليات المراقبة من طرف أعوان إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية .المادة :15عندما يلاحظ خلال عملية مراقبة حالة استغلال غير مطابقة لأحكام عقد الامتياز أو دفتر الشروط ،يتعين على عون المراقبة إعداد محضر إثبات .وفي هذه الحالة تبلغ إدارة الولاية لصاحب الامتياز إعذارا موضحة التدابير الواجب تنفيذها في أجل محدد للامتثال لأحكام دفتر الشروط وعقد الامتياز .المادة :16عند انقضاء الأجل المحدد المنصوص عليه في المادة 15أعلاه ،وفي حالةملاحظة عدم تنفيذ التدابير المنصوص عليها في الإعذار ،تقوم السلطة المانحة للامتياز بفسخه دون المساس بالمتابعة القضائية التي يمكن أن تقوم بها . الف�صل الرابع أ�حكام مختلفةالمادة :17يتعين على صاحب الامتياز دفع الأتاوى المستحقة الناجمة عن استعمال الملك العمومي للمياه المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول .المادة :18يكون صاحب الامتياز مسؤولا عن كل الأضرار المسببة للغير جراء نشاطاستخراج مواد الطمي ،وله الحق في الاكتتاب على كل وثيقة تأمين منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما .حرر بـ ..................في ................السلطة المانحة للامتياز صاحب الامتيازقرىء وصودق عليه 405
مرس��وم تنفيذي رقم 31-10مؤرخ في 21يناير سنة ، 2010يح ّدد كيفياتتوس��يع حماية أعماق البحر في الس��احل ويضبط النش��اطات الصناعية في عرض البحر.العماامّدة2ال2أ4ول 1اىلم:واتفطقبيق5افلبأرحايكرام اسلنماةدة220102مونالمالذقكاونرو أنعرلقاهم2،ي0هد2-ف0هالذماؤ ّارلمخرفسيوم2إ2لىذ :ي القعدة -تمديد منع استخراج المواد من باطن البحر إلى ما وراء حد خط تساوي العمق البالغ خمسة وعشرين ( )25مترا في عرض البحر ، -ضبط النشاطات الصناعية في عرض البحر .الما ّدة : 2يقصد باستخراج المواد كل استخراج لحصى الملاط ورمل أعماق البحار .الما ّدة : 3يتم إعلان توسيع منع استخراج المواد من باطن البحر إلى ما وراء حدخط تساوي العمق البالغ خمسة وعشرين ( )25مترا في عرض البحر بقرار مشتركبين الوزيرين المكلفين بالبيئة والمناجم حسب نتائج دراسة التأثير على البيئة المطلوبةللحصول على السند المنجمي ،وذلك عندما تبي دراسة التأثير هذه هشاشة أعماقالبحار المعنية أو الأنظمة البيئية الموجودة بها وذلك طبقا لأحكام المادة 21من القانون المذكور أعلاه .الما ّدة : 4يحدد القرار المنصوص عليه في المادة 3أعلاه الحدود الجغرافية والسبرية لخط تساوي العمق حيث يمنع استخراج المواد .الما ّدة : 5لا يمكن الترخيص بالنشاطات الصناعية في عرض البحر إلا للنشاطات غيرالمضرة بالأوساط البحرية أو التوازن الطبيعي ،وذلك من أجل حماية الأنظمة البحرية والخصوصيات التي تحتوي عليها .الما ّدة :6يجب أن تخضع النشاطات الصناعية في عرض البحر إلى الشروط المقررة رقم198-06المؤ ّرخ والمذكور أعلاه المرسوم التنفيذي التنظيم المعمول به ولاسيما منها أحكام في . مايو سنة2006 4جمادى الأولى عام 1427الموافق31 فيالما ّدة : 7تح ّدد قائمة النشاطات الصناعية في عرض البحر بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالبيئة والمناجم والوزراء المعني . 406
ملحقاتأمر رقم 03-04مؤرخ في 19يوليو س��نة ،2003يتعلق بالقواعد العامة المطبقةعلى عمليات اس��تيراد البضائع وتصديرها ،مع��دل ومتمم بالقانون رقم 15-15 المؤرخ في 15يوليو سنة .2015الم��ادة ( : 3قانون رق��م 15-15مؤرخ في 15يوليو س��نة )2015تنجزعمليات اس���تيراد المنتوجات وتصديرها بحرية ،طبق���ا لأحكام هذا القانون،وذل���ك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة ب���الآداب العامة ،وبالأمن والنظام العام،وبص ّحة الأش���خاص والحيوان���ات ،وبالثروة الحيواني���ة والنباتية ،وبوقاية النباتات والموارد البيولوجية ،وبالبيئة ،وبالتراث التاريخي والثقافي.مرس��وم تنفيذي رقم 473 - 03مؤرخ في 2ديسمبر سنة ،2003يحدد شروطممارس��ة نش��اطات توزيع الغ��از الطبيعي المضغ��وط كوقود للس��يارات ووضع المجموعات التركيبية للتحويل على السياراتالم��ادة 25 :يتعين عل���ى موزعي الغ���از الطبيعي المضغوط كوق���ود ومركبيالمجموعات التركيبية للتحويل على الس���يارات للسير بالغاز الطبيعي المضغوطأن يثبتوا ،قبل تش���غيل منش���آتهم بصفة دورية بشهادة مطابقة هذهالمنشآتلقواعد الأمن وحماية البيئة المس���لمة من طرف الحماية المدنية بالنسبة لمنشآتتوزيع الغاز الطبيعي المضغوط المس���تعمل كوقود للس���يارات ومصالح المناجم بالنسبة لمراكز التحويل.الم��ادة 28 :في حالة ثبوت خلل في منش���آت التوزي���ع و/أو التحويل ،أو عدمتطابقه���ا مع قواع���د الأمن والمحافظة عل���ى البيئة ،يمك���ن للوزيرين المكلفينبالمحروقات والمناجم ،باقتراح من الوالي المختص إقليميا ،بعد الإعذار ،توقيف استغلال المنشأة المجرمة لفترة محددة.وفي حالة اس���تمرار الخلل ،وفوات المدة المح���ددة من طرف الوزيرين المكلفينبالمحروقات والمناجم لإتمام إجراء المطابقة ،يتم سحب رخصة الاستغلال بقوة القانون. 407
قانون البيئةوبالنس���بة لمنش���أة توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود ،إذا كان الخلل منشأنه أن يشكل خطرا محدقا ،يتخذ قرار سحب رخصة الاستغلال دون سابق إعذار. قانون رقم 14-05مؤرخ في 24فبراير سنة ،2014يتضمن قانون المناجم. المادة : 4يقصد في مفهوم هذا القانون : -البن���ك الوطني للمعطي���ات الجيولوجية :رصيد وثائق���ي يجمع ،بعد عمليةالفح���ص والتأويل والتخزين ،كل المعلومات الخاصة بأش���غال الحفر والتعرفعلى س���طح الأرض وباطنها على مس���توى التراب الوطني لاسيما عن طريق الجيوفيزياء والجيوكيمياء والجيولوجيا والهيدروجيولوجيا. -أرضية المنجم :مس���احة أرضية تش���مل كل المنشآت السطحية للاستغلالالمنجمي وتتمثل لاس���يما في منشآت الاس���تخراج ومعالجة الخامات المعدنية،والورشات وحظيرة العتاد ،والمصالح العامة والإدارية ومساحات المستودعات. -المحافظة على المكامن :استغلال المكامن حسب الطرق المثبتة والنظيفة التيتس���مح بالاسترجاع الأمثل إلى أقصى مس���توى ممكن ومتوافق مع الشروط التقنية والاقتصادية وكذا تلك الخاصة بحماية البيئة. -حق إعداد الوثيقة :رسم يغطي التكاليف التي تقوم بها الإدارة أثناء دراسة ملفات طلب أي ترخيص منجمي أو تجديده أو تعديله. -دراس���ة التأثير على البيئة :وثيقة يتم إعدادها وفقا للش���روط التي تحددها الأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. -الاس���تغلال المنجمي :يقصد به إما اس���تغلال منجم وإما اس���تغلال مقلعوإما اس���تغلال منجمي حرفي ،وهو جملة تتشكل من الاحتياطات الجيولوجيةالمس���تخرجة والمحضرة والمواد المعدنية أو المتحج���رة المهدمة ،والبنية التحتيةالمتواجدة على س���طح الأرض وباطنها ،والهياكل والمنشآت على سطح الأرضوباطنها والبنايات والتجهيزات والمعدات ومستودعات التخزين وكذا العناصر 408
ملحقات غير المادية المرتبطة بها. -انته���اء الترخيص المنجمي :ينته���ي الترخيص المنجمي بانقضاء المدة التيمنحت له ،حيث يشمل التجديدات المحتملة ،وكذا بالتخلي أو عن طريق السحب. -تس���يير مرحلة ما بعد المنجم :الأعمال والمسؤوليات من أجل تأهيل وإعادةالمواق���ع المنجمية التي اس���تغلت إل���ى حالتها الأصلية بع���د انتهاء الترخيصالمنجمي ،مع الأخذ بعين الاعتبار حماية صحة الس���كان المجاورين والس�ل�امة العمومية ،وتوازن المكونات الإيكولوجية ومبادئ التنمية المستدامة. -المكمن :موقع معدني أو جزء منه يمكن تثمينه عن طريق الاستغلال. -الموقع المعدني :كل تركيز جيولوجي لمواد معدنية أو متحجرة. -المؤش���ر :كل معلومة مؤكدة ،مراقبة مباش���رة ،على وجود معدن في نقطة معينة. -المخترع :صاحب الترخيص بالاستكش���اف المنجمي الذي قام باكتش���افوتقدير موقع معدني من نظام المناجم حيث أثبت الجدوى التقنية والاقتصادية، مع الأخذ بعين الاعتبار مبادئ التنمية المستدامة. -الترخي���ص المنجمي :وثيقة تس���لم من طرف الس���لطة الإدارية المختصة،تخول حقوق ممارس���ة نش���اطات البحث أو الاس���تغلال المنجميين على محيطمس���احة يحدد بنظام إحداثيات مس���تعرض مركات���ور العالمي (Universal .)Transversal Mercator -مخطط تسيير البيئة :وثيقة يتم إعدادها وفقا للشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. -مخط���ط التأهي���ل وإعادة الأماك���ن إلى حالتها الأصلي���ة :وثيقة تعد ،دونالمساس بالأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،من طرف صاحب طلب ترخيص اس���تغلال منجم أو ترخيص اس���تغلال مقلع،ويعتب���ر جزءا من دراس���ة التأثير على البيئة .يتضمن ه���ذا المخطط العمليات 409
قانون البيئةوالأعم���ال والأش���غال التي يجب عل���ى صاحب ترخيص اس���تغلال منجم أوترخيص استغلال مقلع القيام بها ،لتأهيل وإعادة الأماكن المستغلة إلى حالتها الأصلية خلال الاستغلال وبعد انتهاء الترخيص المنجمي. -المؤونة لإعادة تجديد المكامن :حكم يس���مح لصاحب الترخيص لاس���تغلالمنجم أو لاس���تغلال مقلع باقتطاع جزء من الأرباح من الضريبة ،ش���ريطة أنيعاد اس���تعمال المبالغ المقتطعة لإنجاز أشغال البحث المنجمي بغية استحداث احتياطات جيولوجية جديدة أو مكامن منجمية جديدة. -المؤونة لتأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية :حكم يس���مح لصاحبالترخيص لاس���تغلال منجم أو لاس���تغلال مقلع باقتطاع جزء من الأرباح منالضريبة ،ش���ريطة أن يعاد اس���تعمال المبالغ المقتطعة لتمويل أش���غال تأهيلوإع���ادة الأماكن إلى حالتها الأصلية وكذا العملي���ات التي تهدف إلى التكفل بالآثار والمخلفات والأضرار التي قد تنشأ في مرحلة ما بعد المنجم. -قواعد الفن المنجمي :الش���روط التقنية وطرق الاس���تغلال لتثمين أحس���نلطاقات المكمن وكذا تحس�ي�ن الإنتاجية والظ���روف الأمنية ،صناعية كانت أو عمومية ،وحماية البيئة. -الخطر المنجمي :كل حدث يمكن أن يطرأ بفعل النش���اطات المنجمية والذيمن ش���أنه إحداث مخاطر تمس الأمن العموم���ي والصناعي ،حيث لا يقتصرعلى المحيط المنجمي المرخص باستغلاله ولا على صلاحية الترخيص المنجمي. -موقع جيولوجي ملحوظ :أرض و/أو تش���كيلة حيث الخصائص الجيولوجيةوخصائص المس���تحثات ،ذات تسلس���ل تاريخي ودليل أو ذاكرة وقائع أو علم تاريخ الأرض ،تعطيها قيمة جيوعلمية أو قيمة نظام المعالم. -موق���ع منجمي :محي���ط قطعة أرض بإمكانه أن يح���وي معادن أو عناصرمعدنية أو تركيزات جيولوجية لمواد معدنية أو متحجرة ،أو مكمن لمواد معدنيةأو متحجرة يمكن اس���تغلاله أو في طور الاس���تغلال أو تم استغلاله جزئيا أو كليا ،أو تم التخلي عنه ،أو استغلال منجمي تم هجره أو ليس له صاحب. 410
ملحقات -موقع محمي :كل موقع محمي طبقا للتشريع الساري المفعول. -الأش���غال التحضيرية للتهيئة أو التوس���يع :تعني كل الأشغال التحضيريةالواجب القيام بها في إطار إنجاز الهياكل الضرورية لفتح الاستغلال المنجميالباطني لاس���يما الآبار والس���طوح المائلة والأروقة الموصل���ة للمكمن ،أو عندتوس���يع الاس���تغلال إلى منطقة محايدة ،وكذا كل الأشغال الواجب القيام بهافي إطار تحضير لاس���تغلال منجمي سطحي للمكمن ،خاصة الطرق الموصلةون���زع التربة للوصول إلى المادة المعدنية المس���تهدفة وإنجاز المدرجات الأولية للاستخراج. -تثم�ي�ن الخامات المعدنية :عمليات التعدين تقوم بدءا من خام المواد المعدنيةأو المتحجرة كما هو مس���تخرج ،للحصول على منت���وج يلبي على الخصوصمتطلبات التركيزات وحجم العناصر والشوائب المحتوية والرطوبة ،والاستفادة من كل هذه المكونات في حدود اقتصاد الطرق المقررة.الم��ادة : 20يتمث���ل نش���اط الاستكش���اف المنجم���ي في إنجاز الدراس���اتالجيولوجي���ة والجيوفيزيائية المتعلقة بالبنيات والجيولوجي���ا الباطنية ،وإنجازالأشغال التقديرية عن طريق الحفر السطحي والنقب والحفر المعمق ،وتعريفوتحليل المعايير النس���يجية والتركيزات ومعايير التمعدن ،والمعايير الفيزيائيةوالكيميائية وتجارب التمعدن وتعريف طرق التثمين ،وإعداد دراس���ة الجدوىالتقني���ة والاقتصادية لتطوير واس���تغلال المكمن ،حيث تش���مل توقيت برنامجالأش���غال المقرر إنجازها ،وكذا الأخذ بعين الاعتب���ار حماية البيئة والجوانب المتعلقة بمرحلة ما بعد المنجم.المادة : 42يتولى مهندسو شرطة المناجم المنشأة بموجب المادة 41أعلاه مهامالرقابة الإدارية والتقنية لنشاطات البحث والاستغلال المنجميين ،طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.يسهر مهندسو شرطة المناجم على ضمان احترام القواعد والمقاييس الخاصةالتي تضمن النظافة والأمن وش���روط الاستغلال حسب قواعد الفن المنجمي،م���ن أجل ضمان المحافظة على الأملاك المنجمية وحماية الموارد المائية والطرق 411
قانون البيئةالعمومية والصروح الس���طحية وحماية البيئة ،وإعداد التدابير الوقائية المتعلقةبالأخطار المنجمية وحث عند الحاجة أصحاب التراخيص المنجمية للتكفل بها.المادة : 43يقوم مهندسو شرطة المناجم بمهام الرقابة وتنفيذ مخططات تسييرالبيئ���ة وتطبيق أحكام القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بحماية البيئة في النشاطات المنجمية.يخبر مهندس���و شرطة المناجم الإدارة المكلفة بالبيئة بكل حدث أو فعل مخالف للأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة. كما يقوم هؤلاء المهندسون بمهام مراقبة تقنيات التفجير.المادة : 48لا يمكن أي كان التخلي عن بئر أو رواق أو خندق أو مقر استخراجأو أرضية منجم أو س���د لطرح الأكوام أو الأنقاض أو البقايا المعدنية ،إلا بعدالحصول مس���بقا على رخصة من الوكالة الوطنية للنش���اطات المنجمية ،تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 146أدناه.عن���د انتهاء الترخيص المنجم���ي ،يجب على صاحبه أن ينفذ فورا وعلى نفقاتهالأش���غال المقررة صراحة من طرف السلطة الإدارية المختصة ،لاسيما تأهيلوإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية والحفاظ على المكمن وحماية طبقات المياه الجوفية وجريان المياه السطحية وكذلك حماية الأمن العمومي.تقوم الس���لطة الإدارية المختصة الت���ي منحت الترخيص المنجمي بتحديد المدةالتي تكون فيها مس���ؤولية صاحب الترخيص المنجمي مرهونة بعد استش���ارة المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالبيئة.إذا أخل المس���تغل بالتزاماته قب���ل انقضاء تلك المدة المحددة ،تأمر الس���لطةالإدارية التي منحت الترخيص المنجمي ،عند الحاجة ،بالش���روع في الأشغالبصفة تلقائية وعلى حس���اب المس���تغل ال���ذي أخل بالتزامات���ه ،دون الإخلال بالمتابعات المدنية والجزائية المنصوص عليها في المادة 146أدناه.المادة : 56يمكن الوكالة الوطنية للنش���اطات المنجمية ،في حالة وجود س���بب 412
ملحقاتلوقوع خطر وش���يك ،قد يمس أمن الأش���خاص أو الحفاظ على الاستغلالاتالمنجمية أو حماي���ة البيئة ،أن تملي لصاحب الترخيص المنجمي التدابير التيترمي إلى حماية المصالح ،أو تعليق نش���اطه في ظرف قياسي ،وتخبر الوالي المختص إقليميا.المادة : 83يمكن الس���لطة الإداري���ة المختصة ،زيادة على الحالات المنصوصعليها في المادة 125أدناه ،أن تعلق الترخيص المنجمي أو تسحبه من صاحبه في الحالات الآتية : -عدم تقديم طلب تجديد الترخيص المنجمي كما هو منصوص عليه في المادة 82أعلاه، -مخالفة أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية في إطار ممارس���ة نشاطه المنجمي، -عدم احترام قواعد الفن المنجمي وشروط الأمن وحماية البيئة، -التنازل أو التحويل جزئيا أو كليا للحقوق المنجمية خرقا لأحكام هذا القانون، -نقص ملحوظ في عملية الاستغلال يناقض إمكانيات المكمن المنجمي، -غياب النشاط المتواصل للاستغلال الذي يناقض إمكانيات المكمن المنجمي، -استغلال المكمن بطريقة تهدد حفظه، -تنفيذ غير كاف للالتزامات التي تعهد بها لاسيما تلك المحددة في الترخيص المنجمي ودفتر الأعباء، -فق���دان القدرات التقنية أو المالية التي كان���ت أثناء منح الترخيص المنجمي تضمن التنفيذ الجيد للعمليات من طرف صاحب الترخيص، -عدم دفع الرسوم والأتاوى ،وكذا عند الاقتضاء التصحيحات التي تم القيام بها، 413
قانون البيئة -ممارسة نشاط الاستغلال خارج حدود المحيط المنجمي الممنوح أو استخراج مواد معدنية أو متحجرة غير مذكورة في الترخيص المنجمي، -عدم الشروع في الأشغال ستة ( )6أشهر بعد منح ترخيص البحث المنجمي واثني عشر ( )12شهرا بعد منح ترخيص الاستغلال المنجمي.يج���ب على صاحب الترخيص المنجمي ،في حالة تعليق نش���اطه للاس���تغلال المنجمي ،ضمان حفظ مختلف الهياكل وإبقاء المنشآت في الحالة الجيدة.الم��ادة : 85ف���ي حالة التخلي عن الترخيص المنجمي أو هجره أو س���حبه أوبطلانه ،يصبح محيط المس���احة المعنية ،بما فيها ملحقاته العقارية المحددة فيالمادة 22أعلاه ،جاهزا لمنح تراخيص منجمية جديدة .لا يحتفظ أيضا صاحبالترخيص المنجمي بأي حق فيما يتعلق بالآبار والأروقة وكل الهياكل المنجميةالتي تم إنجازها داخل حدود مس���احة الترخيص المنجمي ،ولا يمكنه الشروعفي تفكيك المنش���آت والتجهيزات التي تش���كل مجموعة منشآت الاستغلال إلابرخصة تسلمها السلطة الإدارية المختصة التي منحت الترخيص .تعاد للدولة الحقوق التي خولها الترخيص المنجمي لصاحبه بالمجان.يج���ب على صاحب الترخيص المنجمي في حالة غلق الموقع المنجمي تبعا لنفاذاحتياط���ات المادة المعدنية أو المتحجرة أو في حال���ة ما إذا تقرر وضع الموقعالمنجمي موضع المساحة المغلقة ،الشروع في رفع كل المنشآت المتواجدة داخلالمحي���ط المنجمي .يجب أن يعطى للموق���ع المنجمي هيئة تكون قريبة من حالتهالأصلية ،تقبلها الوكالة الوطنية للنش���اطات المنجمية والمصالح المؤهلة المكلفة بالبيئة.يبق���ى صاحب الترخي���ص المنجمي خاضعا لدفع كل الحقوق والرس���وم وكذالالتزامات���ه المتعلقة بتهيئة وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية وكل الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية ودفتر الأعباء.يجب على صاحب الترخيص المنجمي أن يقدم بصفة دورية للس���لطة الإداريةالمختصة تقريرا مفصلا عن الأشغال المنجزة .تصبح كل المعلومات المقدمة ملكا 414
ملحقات للدولة وتصب في الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية.المادة : 98ينش���أ حق المخترع ،كما ه���و منصوص عليه في المادة 4من هذاالقانون ،في حالة اكتش���اف مكامن من نظام المناجم تكون قابلة للاس���تغلال تجاريا.وبهذه الصفة ،يعطي الترخيص بالاستكشاف السارية صلاحيته الحق للحصولعلى ترخيص باس���تغلال منجم ش���ريطة أن يتم الموافقة على دراسة الجدوىالتقني���ة والاقتصادية من طرف الوكالة الوطنية للنش���اطات المنجمية ،من أجلالتطوير والش���روع في اس���تغلال المكمن مع الأخذ بعين الاعتبار الانشغالات البيئية وتسيير مرحلة ما بعد المنجم.إذا ل���م يحصل مخترع على ترخيص لاس���تغلال منجم ،ف���إن مقرر منح هذاالترخي���ص المنجمي يح���دد التعويض الذي يدفعه له المس���تفيد من الترخيص المنجمي ويطلب مسبقا في هذه الحالة من المخترع تقديم ملاحظاته.ويأخذ ه���ذا التعويض بعين الاعتبار مبلغ التكالي���ف التي خصصها المخترعمن أجل أش���غال الاستكشاف التي تم إنجازها خصيصا على المكمن بموجبلترخيص بالاستكش���اف ،والتكاليف الناجمة عن أش���غال الخبرة التي تضبطعلى تثمين الاحتياطات القابلة للاستغلال على أساس القيمة الحالية الصافية.لا يمكن المخترع أن يس���تفيد من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة 3أعلاه إذا لم يف بكافة التزاماته بموجب هذا القانون.المادة : 105يخضع منح كل ترخيص لاس���تغلال منجمي على حدود مساحةتابعة كليا أو جزئيا للأملاك العمومية التابعة للري أو للأملاك الوطنية الغابية،للموافقة الرس���مية للإدارة المكلفة ،حس���ب الحالة ،بالموارد المائية أو الغابات، وللإدارة المكلفة بالبيئة في كلتا الحالتين.الم��ادة : 124يتعين على صاحب الترخيص المنجم���ي ،زيادة على الالتزاماتالمحددة عن طريق التشريع والتنظيم الساريي المفعول ،على الخصوص ،القيام بما يأتي : 415
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 456
Pages: