Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore قانون البيئة

قانون البيئة

Published by 2014, 2017-07-27 05:09:36

Description: قانون البيئة

Search

Read the Text Version

‫ ةداالما‬ ‫ئيةاهنو ةيلام ماأحك‬‫‏ المادة ‪ : 4‬يجب أن تتم كل عملية تعديل أو توسيع للقدرات أو تحويل موقع المنشآت‬‫لوحدات إنتاج المزلقات أو تجديد الزيوت المستعملة أو منشآت تخزين المزلقات‬ ‫وتوزيعها‪ ،‬طبقا للتنظيم المعمول به فيما يخص المؤسسات المصنفة‪.‬‬‫يجب أن يعلم كل من منتج وموزع المزلقات ومجدد الزيوت المستعملة الوزير المكلف‬ ‫بالمحروقات بذلك‪.‬‬‫‏المادة ‪ : 5‬يبلغ كل توقف لنشاط أو لأكثر من النشاطات المذكورة في المادة الأولى‬‫أعلاه‪ ،‬للوزير المكلف بالمحروقات‪ ،‬عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام‪،‬‬ ‫في أجل مدته ستة (‪ )6‬أشهر على الأقل قبل التوقف الفعلي‪.‬‬‫‏ المادة ‪ : 6‬يتعين على كل من منتج وموزع المزلقات ومجدد الزيوت المستعملة إعداد‬ ‫المخطط الداخلي للتدخل‪.‬‬‫‏ المادة ‪ : 7‬يتعهد منتج وموزع المزلقات ومجدد الزيوت المستعملة‪ ،‬كل واحد فيما‬ ‫يخصه‪ ،‬باحترام البنود الواردة في دفتر الشروط هذا‪.‬‬‫‏ المادة ‪ : 8‬في حالة إخلال جسيم يكون مثبتا قانونا ويتعلق بالالتزامات القانونية‬‫والتعهدات المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا‪ ،‬يقوم الوزير المكلف بالمحروقات‪،‬‬‫دون الإخلال بحق اللجوء إلى القضاء‪ ،‬باتخاذ التدابير التحفظية اللازمة لتموين‬ ‫السوق الوطنية ولحماية مصالح الدولة والمتعاملين المعنيين‪.‬‬ ‫قرئ وصودق عليه‬ ‫توقيع صاحب الطالب‬ ‫‪389‬‬

‫مرسوم تنفيذي رقم ‪ 08-412‬مؤرخ في ‪ 24‬ديسمبر سنة ‪ ،2008‬يحدد تدابير‬ ‫الحماية للمحافظة على أصناف الحيوانات المحمية وعلى مواطنها‪.‬‬‫المادة الأولى ‪ :‬تطبيقا لأحكام المادة‪ 55‬‏ من القانون رقم‪ 04‬‏‪ 7-‬‏‪ 0‬المؤرخ في‪ 27‬‏‬‫جمادى الثانية عام ‪1425‬‏ الموافق ‪14‬‏ غشت سنة‪2004‬‏ والمذكور أعلاه‪ ،‬يحدد هذا‬ ‫المرسوم تدابير الحماية للمحافظة على أصناف الحيوانات المحمية وعلى مواطنها‪.‬‬‫‏ المادة ‪ : 2‬تتمثل تدابير الحماية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه‪ ،‬فيما يأتي ‪:‬‬ ‫‏‪ -‬تهيئة المواطن للسماح بتكاثر أصناف الحيوانات المحمية وتسهيل ذلك‪،‬‬‫‏‪ -‬تنظيم حوشات الصيد الإدارية لضبط أعداد الحيوانات المفترسة لأصناف الحيوانات‬ ‫المحمية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬تنظيم رعي الحيوانات الأليفة داخل أقاليم الحماية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬الحماية الصحية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬الإعلام والتحسيس الجواريين‪.‬‬‫‏ المادة ‪ : 3‬تتمثل تهيئة المواطن في تأهيل وترميم أوساط ومواطن أصناف الحيوانات‬ ‫بواسطة أشغال الإصلاح والتجهيز الصيديين‪ ،‬لاسيما بواسطة ‪:‬‬ ‫‏‪ -‬جلب الغذاء‪،‬‬ ‫‏‪ -‬إنشاء نقاط المياه‪،‬‬ ‫‏‪ -‬حظر الرعي في مناطق التكاثر‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ضمان التوازن بين الأنواع المفترسة والأنواع‏الصيدية‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 4‬يتم تنظيم حوشات الصيد الإدارية طبقا للتنظيم المعمول به‪.‬‬‫‏ المادة ‪ : 5‬في مجال الحماية الصحية‪ ،‬يحدد القراران المنصوص عليهما في المادتين‪8‬‬‫‏ و‪ 9‬‏ أدناه‪ ،‬كيفيات وضع جهاز للحراسة واكتشاف كل مرض أو ظاهرة وبائية‬ ‫حيوانية‪.‬‬ ‫‪390‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫ئيةاهنو ةيلام ماأحك‬‫‏ المادة ‪ : 6‬يحدد القراران المنصوص عليهما في المادتين‪8‬‏ و‪9‬‏ أدنا‏ه‪ ،‬كيفيات رعي‬ ‫الحيوانات الأليفة داخل أقاليم الحماية‪.‬‬‫‏المادة ‪ : 7‬تبادر الإدارة المكلفة بالصيد بتدابير الحماية وتتولى إعداد تقرير حول طبيعة‬ ‫وامتداد تدابير الحماية المطلوبة‪.‬‬‫‏ المادة ‪ : 8‬يحدد الوالي المختص إقليميا بقرار‪ ،‬بناء على التقرير المذكور في المادة‪7‬‬ ‫‏ أعلا‏ه‪ ،‬حدود الأقاليم التي تطبق فيها تدابير الحماية وكذا الفترات التي تنفذ فيها‪.‬‬‫‏ المادة ‪ : 9‬عندما يكون الإقليم المراد حمايته واقعا ضمن ولايتين أو أكثر‪ ،‬تحدد تدابير‬‫الحماية وحدود الأقاليم وفترات تنفيذها بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالصيد‬ ‫والجماعات المحلية والبيئة‪.‬‬‫‏ المادة ‪ : 10‬يحدد القراران المنصوص عليهما في المادتين‪8‬‏ و‪9‬‏ أعلا‏ه‪ ،‬برنامج الإعلام‬‫الجواري الذي تنفذه‏الإدارة المكلفة بالصيد مع جمعيات الصيادين وجمعيات حماية‬ ‫الطبيعة والبيئة‪ ،‬قصد الإعلام بتدابير حماية الأصناف المحمية ومواطنها‪.‬‬ ‫‪391‬‬

‫مرسوم تنفيذي رقم ‪ 09-88‬مؤرخ في ‪ 17‬فبراير سنة ‪ ،2009‬يتعلق بتصنيف‬ ‫المناطق المهددة للساحل‪.‬‬‫‏ المادة الأولى ‪ :‬تطبيقا لأحكام المادتين ‏‪ 9‬و ‪ 0‬‏‪ 3‬من القانون رقم ‪ 02 02-‬المؤرخ في‬‫‪22‬‏ ذي القعدة عام ‪ 1422‬الموافق ‪5‬‏ فبراير سنة ‪ 002‬‏‪ 2‬والمذكور أعلا‏ه‪ ،‬يهدف هذا‬ ‫المرسوم إلى تحديد كييفيات تصنيف المناطق المهددة للساحل‪.‬‬‫‏المادة ‪ : 2‬تصنف المناطق المهددة على أساس دراسة تسمى «دراسة التصنيف كمناطق‬‫مهددة»‪ ،‬يبادر بها‏الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية وتقوم بإعدادها مكاتب دراسات‬‫وهيئات مختصة أو كل مركز بحث يمتلك الكفاءة والخبرة في مجال الجيومرفولوجيا‬ ‫الساحلية أو البيئية‪.‬‬‫‏ المادة ‪ : 3‬يجب أن تشمل دراسة التصنيف المؤسسة بأحكام المادة‪2‬‏ أعلاه‪ ،‬على‬ ‫الخصوص العناصر الآتية ‪:‬‬ ‫‏‪ -‬تحديد الفضاء الساحلي المعني‪،‬‬ ‫‏‪ -‬الخصائص البيئية وخصائص التربة‏والجيومرفولوجية للفضاء الساحلي المعني‪،‬‬ ‫‏‪ -‬دراسة التموجات المهيمنة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬دراسة قياس قطر الرواسب المشكلة لعمق‏البحر حتى عمق الإغلاق‪،‬‬ ‫‏‪ -‬حركية خط الشاطئ‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ضغوطات التدهور وأسبابه‪،‬‬ ‫‏‪ -‬تقييم الهشاشة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬اقتراحات التدابير الرامية إلى حماية المنطقة‏المهددة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬اقتراحات التصنيف كمنطقة مهددة‪.‬‬‫‏ المادة ‪ : 4‬تؤسس لجنة وزارية مشتركة لدراسات تصنيف المناطق المهددة تدعى في‬ ‫صلب النص «اللجنة» وتتكون من ممثلي الوزراء الآتي ذكرهم ‪:‬‬ ‫‪392‬‬

‫ ةداالما‬ ‫ئيةاهنو ةيلام ماأحك‬ ‫‏‪ -‬الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية‪ ،‬رئيسا‪،‬‬ ‫‏‪ -‬الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬الوزير المكلف بالمالية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬الوزير المكلف بالفلاحة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬الوزير المكلف بالأشغال العمومية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬الوزير المكلف بالصيد البحري‪،‬‬ ‫‏‪ -‬الوزير المكلف بالسياحة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬الوزير المكلف بالبحث العلمي‪،‬‬ ‫‏‪ -‬الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني‪.‬‬ ‫ومن ممثلي المؤسسات والهيئات الآتية ‪:‬‬ ‫‏‪ -‬المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬المحافظة الوطنية للساحل‪،‬‬ ‫‏‪ -‬الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬المدرسة الوطنية العلية لعلوم البحر وتهيئة‏الساحل‪.‬‬‫‏‏المادة ‪ : 5‬يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص يمكن أن يساعدها في أشغالها‪.‬‬ ‫‏تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالتهيئة العمرانية أمانة اللجنة‪.‬‬ ‫‏ المادة ‪ : 6‬تكلف اللجنة على الخصوص بما يأتي ‪:‬‬ ‫‏‪ -‬تقوم بفحص دراسات تصنيف المناطق المهددة وتصادق عليها‪،‬‬ ‫‏‪ -‬تقوم بفحص مشروع تدابير الحماية والمحافظة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬تطلب كل فحص مكمل‪.‬‬ ‫‪393‬‬

‫ ةداالما‬ ‫قانون البيئة‬‫‏ المادة ‪ : 7‬يتم إعلام أعضاء اللجنة بمكان وتاريخ وجدول أعمال الاجتماع خمسة‬ ‫عشر (‪ )15‬يوما على الأقل قبل انعقاده‪.‬‬‫‏ المادة ‪ : 8‬تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالتهيئة‬ ‫العمرانية بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها‪.‬‬‫‏ المادة ‪ : 9‬يرسل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية‪ ،‬للاستشارة‪ ،‬مشروع التصنيف‬‫مرفقا باقتراحات التدابير الرامية إلى حماية المنطقة المهددة إلى الولاة والمجالس‬‫الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية المعنية‪ ،‬وكذا كل مؤسسة أو هيئة يمكن أن‬ ‫يدعم رأيها فعالية التدابير المتوقع اتخاذها‪.‬‬‫‏ المادة ‪ : 10‬تقوم اللجنة بفحص الآراء والملاحظات أو الاقتراحات وتصادق على‬ ‫مشروع التصنيف‪.‬‬‫‏ المادة ‪ : 11‬تصنف المناطق المهددة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير‬ ‫المكلف بالتهيئة العمرانية‪.‬‬ ‫‏‬ ‫‪394‬‬

‫مرس��وم تنفي��ذي رقم ‪ 09 - 209‬م��ؤرخ في‪ 11‬يونيو س��نة‪ ، 2009‬يحدد‬‫كيفي��ات منح الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الش��بكة العمومية‬ ‫للتطهير أو في محطة التصفية‪.‬‬‫المادة الأولى ‪ :‬تطبيقا لأحكام المادة ‪ 119‬من القانون رقم ‪ 12-05‬المؤرخ في ‪28‬‬‫جمادى الثانية عام ‪ 1426‬الموافق ‪ 4‬غشت سنة‪ 2005 ،‬المعدل والمتمم والمذكور‬‫أعلاه‪ ،‬يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير‬ ‫المنزلية في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة التصفية ‪.‬‬ ‫الف�صل ا ألول‬ ‫إ�جراء ترخي�ص التفريغ‬‫المادة ‪ : 2‬يخضع كل تفريغ لمياه قذرة غير منزلية في شبكة عمومية للتطهير أو في‬ ‫محطة التصفية لترخيص تمنحه الإدارة المكلفة بالموارد المائية ‪.‬‬‫المادة ‪ 3 :‬لا يمكن أن يتجاوز محتوى المواد الضارة المتواجدة في المياه القذرة غير‬‫المنزلية‪ ،‬بأي حال من الأحوال‪ ،‬أثناء تفريغها في شبكة عمومية للتطهير أو في محطة‬ ‫التصفية‪ ،‬القيم المحدودة القصوى المحددة في ملحق هذا المرسوم ‪.‬‬‫المادة ‪ :4‬يجب أن تخضع كل المياه القذرة غير المنزلية التي لا تتطابق خصائصها مع‬‫مواصفات هذا المرسوم لمعالجة أولية قبل تفريغها في الشبكة العمومية للتطهير أو في‬ ‫محطة التصفية ‪.‬‬‫المادة ‪ :5‬يجب أو يوجه طلب الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الشبكة‬‫العمومية للتطهير أو في محطة التصفية إلى إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية من‬ ‫طرف الطالب ‪.‬‬ ‫المادة ‪ :6‬يجب أن يتضمن ملف طلب الترخيص بالتفريغ ما يأتي ‪:‬‬‫‪-‬لقب واسم وصفة وعنوان الطالب أو إن صدر الطلب عن شخص معنوي‪ ،‬المقر‬ ‫الاجتماعي وعنوانه‪،‬‬ ‫‪ -‬وصف نشاط المؤسسة المعنية‪،‬‬ ‫‪395‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫قانون البيئة‬‫‪ -‬الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية وكذا التدفق الأقصى للمياه القذرة‬ ‫غير المنزلية الواجب تفريغها‪،‬‬‫‪ -‬الخصائص التقنية للتوصيل بالشبكة العمومية للتطهير أو بحطة التصفية‪،‬‬‫‪ -‬وعند الاقتضاء‪ ،‬الوصف التقني لهياكل المعالجة الأولية التي تسمح باحترام شروط‬ ‫تفريغ المياه القذرة‪،‬طبقا لمواصفات هذا المرسوم ‪.‬‬‫يتعين على طالب الترخيص بالتفريغ توفير كل معلومة تكميلية تبدو ضرورية للدراسة‬ ‫التقنية لطلبه ‪.‬‬‫المادة ‪ :7‬في حالة رفض طلب الترخيص بالتفريغ‪ ،‬تبلغ إدارة الولاية المكلفة بالموارد‬ ‫المائية‬ ‫الطالب بقرارها المب ّرر ‪.‬‬‫المادة ‪ :8‬يجب أن يحدد قرار الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الشبكة‬‫العمومية للتطهير أو في محطة التصفية‪ ،‬لاسيما المواصفات التقنية للتفريغ وكذا‬‫التزامات الرقابة والصيانة والمحافظة على التوصيل وإن اقتضى الأمر‪ ،‬هياكل المعالجة‬ ‫الأولية ‪.‬‬‫المادة ‪ :9‬يخضع كل توسيع أو تحويل أو إعادة إلى وضع سابق أو كل تغيير في‬‫طبيعة أو أهمية نشاط مؤسسة متحصلة على ترخيص بالتفريغ لطلب ترخيص جديد ‪.‬‬‫المادة ‪ :10‬يتم سحب الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الحالات الآتية ‪:‬‬ ‫‪ -‬عدم احترام الالتزامات والمواصفات المحددة بالقرار المرخص بالتفريغ‪،‬‬ ‫‪ -‬عرقلة المراقبة التي تجرى وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم‪،‬‬ ‫‪ -‬نهاية نشاط المؤسسة التي منحت الترخيص بالتفريغ ‪.‬‬ ‫‪396‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫المراقبة‬ ‫الف�صل الثاني‬ ‫المراقبة‬‫المادة ‪ :11‬يمكن اقتطاع عينات لغرض التحليل في كل وقت داخل ثقب توصيل‬‫المؤسسة من طرف ممثلي إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية بهدف مراقبة مدى‬‫مطابقة خصائص المياه القذرة المفرغة في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة‬ ‫التصفية للقيم القصوى المحددة في هذا المرسوم ‪.‬‬‫المادة ‪ :12‬عندما تبين نتائج التحاليل أن المياه القذرة لا تتطابق مع القيم المحددة‬‫في قرار الترخيص‪ ،‬تقوم إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية بإعذار صاحب المؤسسة‬‫لاتخاذ‪ ،‬في الأجل الذي ستحدده له‪ ،‬مجموع التدابير والأعمال التي من شأنها جعل‬ ‫التفريغ مطابقا لمواصفات الترخيص‪.‬‬‫المادة ‪ :13‬عند انقضاء الأجل المحدد بالإعذار المبين في المادة ‪ 12‬أعلاه‪ ،‬وإصرار‬‫صاحب المؤسسة على عدم الامتثال للإعذار‪ ،‬تقوم إدارات الولاية المكلفة بالموارد المائية‬‫والبيئة بغلق المؤسسة إلى غاية تنفيذ التدابير المحددة وهذا مع الاحتفاظ بحق النظر‬ ‫في المتابعات القضائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به ‪.‬‬‫المادة ‪ :14‬تنجز تحاليل اقتطاعات المياه القذرة غير المنزلية المنصوص عليها في المادة‬ ‫‪ 11‬أعلاه من طرف مخابر معتمدة من الوزير المكلف بالموارد المائية ‪.‬‬ ‫الف�صل الثالث‬ ‫أ�حكام ختامية‬‫المادة ‪ :15‬يجب أن تتطابق هياكل المعالجة الأولية الموجودة مع أحكام هذا المرسوم‬ ‫في أجل لا يتجاوز السنة (‪ )1‬بعد تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ‪.‬‬ ‫‪397‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫قانون البيئة‬ ‫الملحق‬ ‫القيم المحدودة القصوى لمحتوى المواد الضارة‬ ‫الموجودة في المياه القذرة غير المنزلية أثناء تفريغها‬ ‫في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة التصفية‬ ‫القيم المحدودة‬ ‫المعايير‬‫القصوى ) ملغ ‪/‬‬ ‫لتر (‬‫الأزوت الإجمالي ‪150‬‬ ‫الألمنيوم ‪5‬‬ ‫الفضة ‪0,1‬‬ ‫الأرسنيك ‪0,1‬‬‫بريليوم ‪0,05‬‬ ‫الكدميوم ‪0,1‬‬ ‫الكلور ‪3‬‬ ‫الكروم الثلاثي العناصر المتكافئة ‪2‬‬ ‫الكروم السداسي العناصر المتكافئة ‪0,1‬‬ ‫الكرومات ‪2‬‬ ‫النحاس ‪1‬‬ ‫الكوبلت ‪2‬‬ ‫السيانور ‪0,1‬‬‫الاحتياجات البيوكيماوية من الأكسجين (‪500 )DBO5‬‬‫الاحتياجات الكيميائية من الأكسجين (‪1000 )DCO‬‬ ‫القصدير ‪0,1‬‬ ‫الحديد ‪1‬‬ ‫الفلورور ‪10‬‬ ‫مجموع المحروقات ‪10‬‬‫المواد العالقة ‪600‬‬ ‫‪398‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫ميةاتخ ماأحك‬ ‫‪300‬‬ ‫المغنزيوم‬ ‫‪0,01‬‬ ‫الزئبق‬ ‫النيكل‬ ‫‪2‬‬ ‫النتريت‬ ‫‪0,1‬‬ ‫‪50‬‬ ‫الفوسفور الكلي‬ ‫‪1‬‬ ‫الفينول‬ ‫‪0,5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الرصاص‬ ‫‪400‬‬ ‫سلفور‬ ‫‪2‬‬ ‫السلفات‬ ‫الزنك ومركباته‬ ‫‪ -‬الحرارة ‪ :‬أقل أو تساوي ‪ °30‬مئوية‪.‬‬ ‫‪ -‬الـ ‪ : PH‬ما بين ‪ 5,5‬و ‪.8,5‬‬ ‫‪399‬‬

‫مرسوم تنفيذ ّي رقم ‪ 376-09‬مؤ ّرخ في ‪ 16‬نوفمبر سنة‪ ، 2009‬يحدد شروط‬‫منع اس��تخراج مواد الطمي من مجاري الوديان أو أجزاء الوديان التي تشكل‬ ‫خطر الإتلاف وكذا كيفيات استغلالها في المواقع المرخص بها ‪.‬‬‫المادة الأولى ‪ :‬يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة ‪ 14‬من القانون رقم‬‫‪ 12-05‬المؤرخ في‪ 28‬جمادى الثانية عام ‪ 1426‬الموافق ‪ 4‬غشت سنة‪ ، 2005‬المعدل‬ ‫والمتمم والمذكور أعلاه ‪.‬‬ ‫الف�صل ا ألول‬ ‫كيفيات جرد الوديان المعنية بمنع ا�ستخراج‬ ‫مواد الطمي بها‬‫المادة ‪ :2‬تنشأ لجنة قطاعية لدى الوزير المكلف بالموارد المائية تقوم بدراسة وإبداء‬‫الرأي حول اقتراحات الإدارات الولائية المكلفة بالموارد المائية وا متضمنة تحديد‬ ‫الوديان أو أجزاء الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي ‪.‬‬‫المادة ‪ :3‬يرأس اللجنة القطاعية المشتركة المنصوص عليها في المادة ‪ 2‬أعلاه ممثل‬ ‫الوزير المكلف بالموارد المائية وتتضمن ما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -‬ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية‪،‬‬ ‫‪ -‬ممثل عن وزير المالية‪،‬‬ ‫‪ -‬ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم‪،‬‬ ‫‪ -‬ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة‪،‬‬ ‫‪ -‬ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة‪،‬‬ ‫‪ -‬ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية‪،‬‬ ‫‪ -‬ممثل عن الوزير المكلف بالسكن‪،‬‬ ‫‪ -‬المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية‪.‬‬ ‫‪400‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫ايمتالا حنم تايفيك‬‫تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية باقتراح‬ ‫من السلطات التابعين لها ‪.‬‬‫المادة ‪ :4‬تجتمع اللجنة القطاعية المشتركة كلما اقتضت الضرورة باستدعاء من‬ ‫رئيسها ‪.‬‬ ‫تقوم مصالح الوزارة المكلفة بالموارد المائية بأمانة اللجنة ‪.‬‬ ‫المادة ‪ :5‬تعد اللجنة القطاعية نظامها الداخلي وتصادق عليه ‪.‬‬‫المادة ‪ : 6‬تد ّون آراء اللجنة القطاعية في محضر وتسجل في سجل خاص‪ .‬ترسل هذه‬ ‫الآراء إلى الوزير المكلف بالموارد المائية ‪.‬‬‫المادة ‪ :7‬تحدد قائمة الوديان وأجزاء الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي‬ ‫بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية‪ ،‬على أساس آراء اللجنة القطاعية ‪.‬‬ ‫الف�صل الثاني‬ ‫كيفيات منح الامتياز‬‫المادة ‪ :8‬يمكن أن يسمح باستخراج مواد الطمي بالنسبة للوديان أو أجزاء الوديان‬‫التي لا تندرج في القائمة المنصوص عليها في المادة ‪ 7‬أعلاه‪ ،‬في صيغة امتياز‬‫مرفوق بدفتر الشروط الذي يجب أن يكتتبه كل صاحب امتياز وفقا للنموذج المرفق‬ ‫بهذا المرسوم ‪.‬‬‫المادة ‪ :9‬تحدد مدة الامتياز بدفتر الشروط مع الأخذ بالاعتبار خصوصيات وطاقات‬‫موقع الاستخراج‪ ،‬ولا يمكنها في أي حال من الأحوال أن تتجاوز خمس(‪ )5‬سنوات‬‫يمكن تجديد الامتياز بنفس الأشكال وذلك بطلب يقدم ثلاثة (‪ )3‬أشهر قبل انتهاء‬ ‫مدته ‪.‬‬‫المادة ‪ :10‬يمكن أن يمنح امتياز استخراج مواد الطمي لأي شخص طبيعي أو‬ ‫معنوي‪ ،‬بقانون عام أو خاص‪.‬‬‫المادة ‪ : 11‬يرسل طلب الامتياز إلى الوالي اﺨﻟﻤتص إقليميا ويجب أن يتضمن‬ ‫المعلومات الآتية ‪:‬‬ ‫‪401‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫قانون البيئة‬‫‪-‬اسم ولقب) ألقاب‪ (،‬العنوان بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو اسم الشركة وعنوان‬ ‫المقر الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المعنويين‪،‬‬ ‫‪-‬التحديد الجغرافي وتحديد موقع الاستخراج‪،‬‬ ‫‪ -‬طبيعة المواد المراد استخراجها وكميتها‪،‬‬ ‫‪ -‬تجهيزات الاستخراج‪،‬‬ ‫‪ -‬مكان تخزين المواد المستخرجة‪،‬‬ ‫‪ -‬دراسة التأثير على البيئة المعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ‪.‬‬‫المادة ‪ : 12‬يخضع طلب الامتياز إلى تعليمة تعدها الإدارة الولائية المكلفة بالموارد‬‫المائية‪ .‬تشتمل هذه التعليمة لاسيما على تقييم إمكانيات وشروط استخراج مواد‬ ‫الطمي ‪.‬‬‫المادة ‪ :13‬يمنح امتياز استخراج مواد الطمي بقرار من الوالي بعد رأي مطابق من‬‫الوزير المكلف بالموارد المائية‪ ،‬على أساس نتائج التعليمة المنصوص عليها في المادة‬ ‫‪ 12‬أعلاه ‪.‬‬‫المادة ‪ : 14‬يجب أن يذكر القرار المتضمن امتياز استخراج مواد الطمي لاسيما ‪:‬‬ ‫‪-‬التحديد الجغرافي لموقع الاستخراج ‪،‬‬ ‫‪ -‬طبيعة المواد الممكن استخراجها وكميتها ‪،‬‬ ‫‪ -‬مدة صلاحية الامتياز ‪.‬‬ ‫يبلغ القرار إلى صاحب الطلب مرفقا بدفتر الشروط المصادق عليه ‪.‬‬‫المادة ‪ : 15‬يجب على أصحاب الترخيص أو امتياز استخراج المواد في الملك العمومي‬‫للمياه مطابقة أحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز ستة (‪ )6‬أشهر ابتداء من‬ ‫نشره في الجريدة الرسمية ‪.‬‬‫المادة ‪ : 16‬تلغى أحكام المرسوم رقم ‪ 226-86‬المؤرخ في ‪ 27‬ذي الحجة عام ‪1406‬‬ ‫الموافق ‪ 2‬سبتمبر سنة ‪ 1986‬والمذكور أعلاه ‪.‬‬ ‫‪402‬‬

‫ ةداالما‬ ‫ايتمالا قاطن‬ ‫الملحق‬ ‫دفتر الشروط النموذجي المتعلق بامتياز‬ ‫استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان‬‫المادة الأولى ‪ :‬يحدد دفتر الشروط هذا الكيفيات والأحكام المتعلقة بامتياز استخراج‬ ‫مواد الطمي من مجاري الوديان‪.‬‬ ‫الف�صل ا ألول‬ ‫نطاق الامتياز‬‫المادة ‪ :2‬يتعلق امتياز استخراج مواد الطمي بموقع يمتد على مساحة تقدر بـ‬‫‪ .................‬هكتار‪ ،‬من مجرى الوادي ‪ .........................‬في إقليم بلدية‬‫‪ ................‬بالمكان المسمى ‪ ..................‬طبقا للمخطط الملحق بدفتر الشروط‬ ‫هذا ‪.‬‬‫الموقع المحدد في المادة‬ ‫الطمي من‬ ‫الامتياز لصاحبه استخراج مواد‬ ‫ال‪2‬ماأدعةلاه‪:،3‬بيحخجّومل‬‫يستخرج على عمق أق‬ ‫‪3 /‬الشهر‬ ‫أقصى يقدر بـ‪ ....................‬م‬ ‫صاه‪ ...........................‬م‪ )3‬أمتار ‪(.‬‬ ‫المادة ‪ : 4‬تحدد مدة الامتياز بـ ‪...........................‬‬‫المادة ‪ :5‬امتياز استخراج مواد الطمي شخصي‪ ،‬غير قابل للتنازل ولا يمكن أن يكون‬ ‫محل كراء للغير ‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 6‬الامتياز ظرفي وقابل للإلغاء ‪.‬‬‫يمكن تقليصه أو إلغاؤه في أي وقت لضمان الحفاظ على الموارد والمنشآت التابعة‬ ‫للملك العمومي ‪.‬‬‫كما يمكن إلغاؤه بعد الإعذار في حالة عدم احترام التعليمات المتضمنة في دفتر‬ ‫الشروط ‪.‬‬ ‫‪403‬‬

‫ ةداالما‬ ‫قانون البيئة‬ ‫الف�صل الثاني‬ ‫�أحكام خا�صة بالا�ستغلال‬‫المادة ‪ 7 :‬يتعين على صاحب الامتياز إحاطة موقع استخراج مواد الطمي بحضور‬ ‫ممثل إدارة الولاية المكلف بالموارد المائية ‪.‬‬‫المادة ‪ 8 :‬يتعين على صاحب الامتياز وضع إشارات في موقع استخراج مواد‬ ‫الطمي‪ ،‬وذلك بوضع لافتة تشير إلى هويته وكذا مراجع عقد الامتياز ‪.‬‬‫المادة ‪ 9 :‬على صاحب الامتياز تطبيق التدابير المطالب بها والمتمثلة في دراسة التأثير‬‫ولاسيما تلك التي تمكن من الحفاظ على الجريان الحر للمياه وإعادة تزويد طبقات‬ ‫الطمي واستقرار مجرى وحواف الوادي ‪.‬‬‫المادة ‪ 10 :‬يجب على صاحب الامتياز مسك سجل مرقم ومؤشر من طرف إدارة‬ ‫الولاية المكلفة بالموارد المائية‪ ،‬مبينا كميات المواد المستخرجة يوميا ‪.‬‬‫المادة ‪ 11 :‬يجب على صاحب الامتياز إرسال تقرير استغلال شهري لإدارة الولاية‬‫المكلفة بالموارد المائية‪ ،‬مبينا لاسيما كميات الطمي المستخرجة خلال الشهر الفارط ‪.‬‬‫المادة ‪ 12 :‬يتعين على صاحب الامتياز توقيف استخراج الطمي خلال الاستغلال‪،‬‬‫دون إشعار مسبق عندما تتم ملاحظة أضرار تمس لاسيما مجرى وحواف الوادي‬ ‫أو استقرار المنشآت الفنية ‪.‬‬‫إن إعادة نشاط استخراج مواد الطمي مرهون بتصليح الخسائر وبوضع إجراءات‬ ‫ضرورية للحماية من طرف صاحب الامتياز ‪.‬‬‫المادة ‪ 13 :‬يتعين على صاحب الامتياز تسوية أراضي الموقع المستخرج منه وإزالة‬‫مجمل هياكل استخراج مواد الطمي فور انقضاء مدة الامتياز أو في حالة فسخه ‪.‬‬ ‫الف�صل الثالث‬ ‫كيفيات المراقبة‬‫المادة ‪ 14 :‬يمكن السلطة المانحة للامتياز القيام في أي وقت بمراقبات ميدانية للتأكد‬ ‫‪404‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫ةفلتخم ماكحأ‬‫من أن نشاطات استخراج مواد الطمي قد نفذت من طرف صاحب الامتياز طبقا‬ ‫لأحكام عقد الامتياز ودفتر الشروط هذا ‪.‬‬‫يجب على صاحب الامتياز تسهيل تنفيذ عمليات المراقبة من طرف أعوان إدارة الولاية‬ ‫المكلفة بالموارد المائية ‪.‬‬‫المادة ‪ :15‬عندما يلاحظ خلال عملية مراقبة حالة استغلال غير مطابقة لأحكام عقد‬ ‫الامتياز أو دفتر الشروط‪ ،‬يتعين على عون المراقبة إعداد محضر إثبات ‪.‬‬‫وفي هذه الحالة تبلغ إدارة الولاية لصاحب الامتياز إعذارا موضحة التدابير الواجب‬ ‫تنفيذها في أجل محدد للامتثال لأحكام دفتر الشروط وعقد الامتياز ‪.‬‬‫المادة ‪ :16‬عند انقضاء الأجل المحدد المنصوص عليه في المادة ‪ 15‬أعلاه‪ ،‬وفي حالة‬‫ملاحظة عدم تنفيذ التدابير المنصوص عليها في الإعذار‪ ،‬تقوم السلطة المانحة‬ ‫للامتياز بفسخه دون المساس بالمتابعة القضائية التي يمكن أن تقوم بها ‪.‬‬ ‫الف�صل الرابع‬ ‫أ�حكام مختلفة‬‫المادة ‪ :17‬يتعين على صاحب الامتياز دفع الأتاوى المستحقة الناجمة عن استعمال‬ ‫الملك العمومي للمياه المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول ‪.‬‬‫المادة ‪ :18‬يكون صاحب الامتياز مسؤولا عن كل الأضرار المسببة للغير جراء نشاط‬‫استخراج مواد الطمي‪ ،‬وله الحق في الاكتتاب على كل وثيقة تأمين منصوص عليها‬ ‫في التشريع والتنظيم المعمول بهما ‪.‬‬‫حرر بـ ‪ ..................‬في ‪................‬‬‫السلطة المانحة للامتياز‬ ‫صاحب الامتياز‬‫قرىء وصودق عليه‬ ‫‪405‬‬

‫مرس��وم تنفيذي رقم ‪ 31-10‬مؤرخ في ‪ 21‬يناير سنة‪ ، 2010‬يح ّدد كيفيات‬‫توس��يع حماية أعماق البحر في الس��احل ويضبط النش��اطات الصناعية في‬ ‫عرض البحر‪.‬‬‫العماامّدة‪2‬ال‪2‬أ‪4‬ول‪ 1‬اىلم‪:‬واتفطقبيق‪5‬افلبأرحايكرام اسلنماةدة‪220102‬مونالمالذقكاونرو أنعرلقاهم‪2،‬ي‪0‬هد‪2-‬ف‪0‬هالذماؤ ّارلمخرفسيوم‪2‬إ‪2‬لىذ ‪:‬ي القعدة‬‫‪ -‬تمديد منع استخراج المواد من باطن البحر إلى ما وراء حد خط تساوي العمق‬ ‫البالغ خمسة وعشرين (‪ )25‬مترا في عرض البحر ‪،‬‬ ‫‪ -‬ضبط النشاطات الصناعية في عرض البحر ‪.‬‬‫الما ّدة ‪ : 2‬يقصد باستخراج المواد كل استخراج لحصى الملاط ورمل أعماق البحار ‪.‬‬‫الما ّدة ‪ : 3‬يتم إعلان توسيع منع استخراج المواد من باطن البحر إلى ما وراء حد‬‫خط تساوي العمق البالغ خمسة وعشرين (‪ )25‬مترا في عرض البحر بقرار مشترك‬‫بين الوزيرين المكلفين بالبيئة والمناجم حسب نتائج دراسة التأثير على البيئة المطلوبة‬‫للحصول على السند المنجمي‪ ،‬وذلك عندما تبي دراسة التأثير هذه هشاشة أعماق‬‫البحار المعنية أو الأنظمة البيئية الموجودة بها وذلك طبقا لأحكام المادة‪ 21‬من القانون‬ ‫المذكور أعلاه ‪.‬‬‫الما ّدة ‪ : 4‬يحدد القرار المنصوص عليه في المادة ‪ 3‬أعلاه الحدود الجغرافية والسبرية‬ ‫لخط تساوي العمق حيث يمنع استخراج المواد ‪.‬‬‫الما ّدة ‪ : 5‬لا يمكن الترخيص بالنشاطات الصناعية في عرض البحر إلا للنشاطات غير‬‫المضرة بالأوساط البحرية أو التوازن الطبيعي‪ ،‬وذلك من أجل حماية الأنظمة البحرية‬ ‫والخصوصيات التي تحتوي عليها ‪.‬‬‫الما ّدة ‪ :6‬يجب أن تخضع النشاطات الصناعية في عرض البحر إلى الشروط المقررة‬ ‫رقم‪198-06‬‬‫المؤ ّرخ‬ ‫والمذكور أعلاه‬ ‫المرسوم التنفيذي‬ ‫التنظيم المعمول به ولاسيما منها أحكام‬ ‫في‬ ‫‪.‬‬ ‫مايو سنة‪2006‬‬ ‫‪ 4‬جمادى الأولى عام ‪ 1427‬الموافق‪31‬‬ ‫في‬‫الما ّدة ‪ : 7‬تح ّدد قائمة النشاطات الصناعية في عرض البحر بقرار مشترك بين‬ ‫الوزيرين المكلفين بالبيئة والمناجم والوزراء المعني ‪.‬‬ ‫‪406‬‬

‫ملحقات‬‫أمر رقم ‪ 03-04‬مؤرخ في ‪ 19‬يوليو س��نة ‪ ،2003‬يتعلق بالقواعد العامة المطبقة‬‫على عمليات اس��تيراد البضائع وتصديرها‪ ،‬مع��دل ومتمم بالقانون رقم ‪15-15‬‬ ‫المؤرخ في ‪ 15‬يوليو سنة ‪.2015‬‬‫الم��ادة ‪( : 3‬قانون رق��م ‪ 15-15‬مؤرخ في ‪ 15‬يوليو س��نة ‪ )2015‬تنجز‬‫عمليات اس���تيراد المنتوجات وتصديرها بحرية‪ ،‬طبق���ا لأحكام هذا القانون‪،‬‬‫وذل���ك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة ب���الآداب العامة‪ ،‬وبالأمن والنظام العام‪،‬‬‫وبص ّحة الأش���خاص والحيوان���ات‪ ،‬وبالثروة الحيواني���ة والنباتية‪ ،‬وبوقاية‬ ‫النباتات والموارد البيولوجية‪ ،‬وبالبيئة‪ ،‬وبالتراث التاريخي والثقافي‪.‬‬‫مرس��وم تنفيذي رقم ‪ 473 - 03‬مؤرخ في ‪ 2‬ديسمبر سنة ‪ ،2003‬يحدد شروط‬‫ممارس��ة نش��اطات توزيع الغ��از الطبيعي المضغ��وط كوقود للس��يارات ووضع‬ ‫المجموعات التركيبية للتحويل على السيارات‬‫الم��ادة ‪ 25‬‏‪ :‬يتعين عل���ى موزعي الغ���از الطبيعي المضغوط كوق���ود ومركبي‬‫المجموعات التركيبية للتحويل على الس���يارات للسير بالغاز الطبيعي المضغوط‬‫أن يثبتوا‪ ،‬قبل تش���غيل منش���آتهم بصفة دورية بشهادة مطابقة هذه‏المنشآت‬‫لقواعد الأمن وحماية البيئة المس���لمة من طرف الحماية المدنية بالنسبة لمنشآت‬‫توزيع الغاز الطبيعي المضغوط المس���تعمل كوقود للس���يارات ومصالح المناجم‬ ‫بالنسبة لمراكز التحويل‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ 28‬‏‪ :‬في حالة ثبوت خلل في منش���آت التوزي���ع و‪/‬أو التحويل‪ ،‬أو عدم‬‫تطابقه���ا مع قواع���د الأمن والمحافظة عل���ى البيئة‪ ،‬يمك���ن للوزيرين المكلفين‬‫بالمحروقات والمناجم‪ ،‬باقتراح من الوالي المختص إقليميا‪ ،‬بعد الإعذار‪ ،‬توقيف‬ ‫استغلال المنشأة المجرمة لفترة محددة‪.‬‬‫‏وفي حالة اس���تمرار الخلل‪ ،‬وفوات المدة المح���ددة من طرف الوزيرين المكلفين‬‫بالمحروقات والمناجم لإتمام إجراء المطابقة‪ ،‬يتم سحب رخصة الاستغلال بقوة‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫‪407‬‬

‫قانون البيئة‬‫‏وبالنس���بة لمنش���أة توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود‪ ،‬إذا كان الخلل من‬‫شأنه أن يشكل خطرا محدقا‪ ،‬يتخذ قرار سحب رخصة الاستغلال دون سابق‬ ‫إعذار‪.‬‬ ‫قانون رقم ‪ 14-05‬مؤرخ في ‪ 24‬فبراير سنة ‪ ،2014‬يتضمن قانون المناجم‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 4‬يقصد في مفهوم هذا القانون ‪:‬‬‫‪ -‬البن���ك الوطني للمعطي���ات الجيولوجية ‪ :‬رصيد وثائق���ي يجمع‪ ،‬بعد عملية‬‫الفح���ص والتأويل والتخزين‪ ،‬كل المعلومات الخاصة بأش���غال الحفر والتعرف‬‫على س���طح الأرض وباطنها على مس���توى التراب الوطني لاسيما عن طريق‬ ‫الجيوفيزياء والجيوكيمياء والجيولوجيا والهيدروجيولوجيا‪.‬‬‫‪ -‬أرضية المنجم ‪ :‬مس���احة أرضية تش���مل كل المنشآت السطحية للاستغلال‬‫المنجمي وتتمثل لاس���يما في منشآت الاس���تخراج ومعالجة الخامات المعدنية‪،‬‬‫والورشات وحظيرة العتاد‪ ،‬والمصالح العامة والإدارية ومساحات المستودعات‪.‬‬‫‪ -‬المحافظة على المكامن ‪ :‬استغلال المكامن حسب الطرق المثبتة والنظيفة التي‬‫تس���مح بالاسترجاع الأمثل إلى أقصى مس���توى ممكن ومتوافق مع الشروط‬ ‫التقنية والاقتصادية وكذا تلك الخاصة بحماية البيئة‪.‬‬‫‪ -‬حق إعداد الوثيقة ‪ :‬رسم يغطي التكاليف التي تقوم بها الإدارة أثناء دراسة‬ ‫ملفات طلب أي ترخيص منجمي أو تجديده أو تعديله‪.‬‬‫‪ -‬دراس���ة التأثير على البيئة ‪ :‬وثيقة يتم إعدادها وفقا للش���روط التي تحددها‬ ‫الأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة‪.‬‬‫‪ -‬الاس���تغلال المنجمي ‪ :‬يقصد به إما اس���تغلال منجم وإما اس���تغلال مقلع‬‫وإما اس���تغلال منجمي حرفي‪ ،‬وهو جملة تتشكل من الاحتياطات الجيولوجية‬‫المس���تخرجة والمحضرة والمواد المعدنية أو المتحج���رة المهدمة‪ ،‬والبنية التحتية‬‫المتواجدة على س���طح الأرض وباطنها‪ ،‬والهياكل والمنشآت على سطح الأرض‬‫وباطنها والبنايات والتجهيزات والمعدات ومستودعات التخزين وكذا العناصر‬ ‫‪408‬‬

‫ملحقات‬ ‫غير المادية المرتبطة بها‪.‬‬‫‪ -‬انته���اء الترخيص المنجمي ‪ :‬ينته���ي الترخيص المنجمي بانقضاء المدة التي‬‫منحت له‪ ،‬حيث يشمل التجديدات المحتملة‪ ،‬وكذا بالتخلي أو عن طريق السحب‪.‬‬‫‪ -‬تس���يير مرحلة ما بعد المنجم ‪ :‬الأعمال والمسؤوليات من أجل تأهيل وإعادة‬‫المواق���ع المنجمية التي اس���تغلت إل���ى حالتها الأصلية بع���د انتهاء الترخيص‬‫المنجمي‪ ،‬مع الأخذ بعين الاعتبار حماية صحة الس���كان المجاورين والس�ل�امة‬ ‫العمومية‪ ،‬وتوازن المكونات الإيكولوجية ومبادئ التنمية المستدامة‪.‬‬ ‫‪ -‬المكمن ‪ :‬موقع معدني أو جزء منه يمكن تثمينه عن طريق الاستغلال‪.‬‬ ‫‪ -‬الموقع المعدني ‪ :‬كل تركيز جيولوجي لمواد معدنية أو متحجرة‪.‬‬‫‪ -‬المؤش���ر ‪ :‬كل معلومة مؤكدة‪ ،‬مراقبة مباش���رة‪ ،‬على وجود معدن في نقطة‬ ‫معينة‪.‬‬‫‪ -‬المخترع ‪ :‬صاحب الترخيص بالاستكش���اف المنجمي الذي قام باكتش���اف‬‫وتقدير موقع معدني من نظام المناجم حيث أثبت الجدوى التقنية والاقتصادية‪،‬‬ ‫مع الأخذ بعين الاعتبار مبادئ التنمية المستدامة‪.‬‬‫‪ -‬الترخي���ص المنجمي ‪ :‬وثيقة تس���لم من طرف الس���لطة الإدارية المختصة‪،‬‬‫تخول حقوق ممارس���ة نش���اطات البحث أو الاس���تغلال المنجميين على محيط‬‫مس���احة يحدد بنظام إحداثيات مس���تعرض مركات���ور العالمي (‪Universal‬‬ ‫‪.)Transversal Mercator‬‬‫‪ -‬مخطط تسيير البيئة ‪ :‬وثيقة يتم إعدادها وفقا للشروط المنصوص عليها في‬ ‫الأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة‪.‬‬‫‪ -‬مخط���ط التأهي���ل وإعادة الأماك���ن إلى حالتها الأصلي���ة ‪ :‬وثيقة تعد‪ ،‬دون‬‫المساس بالأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة‪،‬‬‫من طرف صاحب طلب ترخيص اس���تغلال منجم أو ترخيص اس���تغلال مقلع‪،‬‬‫ويعتب���ر جزءا من دراس���ة التأثير على البيئة‪ .‬يتضمن ه���ذا المخطط العمليات‬ ‫‪409‬‬

‫قانون البيئة‬‫والأعم���ال والأش���غال التي يجب عل���ى صاحب ترخيص اس���تغلال منجم أو‬‫ترخيص استغلال مقلع القيام بها‪ ،‬لتأهيل وإعادة الأماكن المستغلة إلى حالتها‬ ‫الأصلية خلال الاستغلال وبعد انتهاء الترخيص المنجمي‪.‬‬‫‪ -‬المؤونة لإعادة تجديد المكامن ‪ :‬حكم يس���مح لصاحب الترخيص لاس���تغلال‬‫منجم أو لاس���تغلال مقلع باقتطاع جزء من الأرباح من الضريبة‪ ،‬ش���ريطة أن‬‫يعاد اس���تعمال المبالغ المقتطعة لإنجاز أشغال البحث المنجمي بغية استحداث‬ ‫احتياطات جيولوجية جديدة أو مكامن منجمية جديدة‪.‬‬‫‪ -‬المؤونة لتأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية ‪ :‬حكم يس���مح لصاحب‬‫الترخيص لاس���تغلال منجم أو لاس���تغلال مقلع باقتطاع جزء من الأرباح من‬‫الضريبة‪ ،‬ش���ريطة أن يعاد اس���تعمال المبالغ المقتطعة لتمويل أش���غال تأهيل‬‫وإع���ادة الأماكن إلى حالتها الأصلية وكذا العملي���ات التي تهدف إلى التكفل‬ ‫بالآثار والمخلفات والأضرار التي قد تنشأ في مرحلة ما بعد المنجم‪.‬‬‫‪ -‬قواعد الفن المنجمي ‪ :‬الش���روط التقنية وطرق الاس���تغلال لتثمين أحس���ن‬‫لطاقات المكمن وكذا تحس�ي�ن الإنتاجية والظ���روف الأمنية‪ ،‬صناعية كانت أو‬ ‫عمومية‪ ،‬وحماية البيئة‪.‬‬‫‪ -‬الخطر المنجمي ‪ :‬كل حدث يمكن أن يطرأ بفعل النش���اطات المنجمية والذي‬‫من ش���أنه إحداث مخاطر تمس الأمن العموم���ي والصناعي‪ ،‬حيث لا يقتصر‬‫على المحيط المنجمي المرخص باستغلاله ولا على صلاحية الترخيص المنجمي‪.‬‬‫‪ -‬موقع جيولوجي ملحوظ ‪ :‬أرض و‪/‬أو تش���كيلة حيث الخصائص الجيولوجية‬‫وخصائص المس���تحثات‪ ،‬ذات تسلس���ل تاريخي ودليل أو ذاكرة وقائع أو علم‬ ‫تاريخ الأرض‪ ،‬تعطيها قيمة جيوعلمية أو قيمة نظام المعالم‪.‬‬‫‪ -‬موق���ع منجمي ‪ :‬محي���ط قطعة أرض بإمكانه أن يح���وي معادن أو عناصر‬‫معدنية أو تركيزات جيولوجية لمواد معدنية أو متحجرة‪ ،‬أو مكمن لمواد معدنية‬‫أو متحجرة يمكن اس���تغلاله أو في طور الاس���تغلال أو تم استغلاله جزئيا أو‬ ‫كليا‪ ،‬أو تم التخلي عنه‪ ،‬أو استغلال منجمي تم هجره أو ليس له صاحب‪.‬‬ ‫‪410‬‬

‫ملحقات‬ ‫‪ -‬موقع محمي ‪ :‬كل موقع محمي طبقا للتشريع الساري المفعول‪.‬‬‫‪ -‬الأش���غال التحضيرية للتهيئة أو التوس���يع ‪ :‬تعني كل الأشغال التحضيرية‬‫الواجب القيام بها في إطار إنجاز الهياكل الضرورية لفتح الاستغلال المنجمي‬‫الباطني لاس���يما الآبار والس���طوح المائلة والأروقة الموصل���ة للمكمن‪ ،‬أو عند‬‫توس���يع الاس���تغلال إلى منطقة محايدة‪ ،‬وكذا كل الأشغال الواجب القيام بها‬‫في إطار تحضير لاس���تغلال منجمي سطحي للمكمن‪ ،‬خاصة الطرق الموصلة‬‫ون���زع التربة للوصول إلى المادة المعدنية المس���تهدفة وإنجاز المدرجات الأولية‬ ‫للاستخراج‪.‬‬‫‪ -‬تثم�ي�ن الخامات المعدنية ‪ :‬عمليات التعدين تقوم بدءا من خام المواد المعدنية‬‫أو المتحجرة كما هو مس���تخرج‪ ،‬للحصول على منت���وج يلبي على الخصوص‬‫متطلبات التركيزات وحجم العناصر والشوائب المحتوية والرطوبة‪ ،‬والاستفادة‬ ‫من كل هذه المكونات في حدود اقتصاد الطرق المقررة‪.‬‬‫الم��ادة ‪ : 20‬يتمث���ل نش���اط الاستكش���اف المنجم���ي في إنجاز الدراس���ات‬‫الجيولوجي���ة والجيوفيزيائية المتعلقة بالبنيات والجيولوجي���ا الباطنية‪ ،‬وإنجاز‬‫الأشغال التقديرية عن طريق الحفر السطحي والنقب والحفر المعمق‪ ،‬وتعريف‬‫وتحليل المعايير النس���يجية والتركيزات ومعايير التمعدن‪ ،‬والمعايير الفيزيائية‬‫والكيميائية وتجارب التمعدن وتعريف طرق التثمين‪ ،‬وإعداد دراس���ة الجدوى‬‫التقني���ة والاقتصادية لتطوير واس���تغلال المكمن‪ ،‬حيث تش���مل توقيت برنامج‬‫الأش���غال المقرر إنجازها‪ ،‬وكذا الأخذ بعين الاعتب���ار حماية البيئة والجوانب‬ ‫المتعلقة بمرحلة ما بعد المنجم‪.‬‬‫المادة ‪ : 42‬يتولى مهندسو شرطة المناجم المنشأة بموجب المادة ‪ 41‬أعلاه مهام‬‫الرقابة الإدارية والتقنية لنشاطات البحث والاستغلال المنجميين‪ ،‬طبقا للأحكام‬ ‫التشريعية والتنظيمية السارية المفعول‪.‬‬‫يسهر مهندسو شرطة المناجم على ضمان احترام القواعد والمقاييس الخاصة‬‫التي تضمن النظافة والأمن وش���روط الاستغلال حسب قواعد الفن المنجمي‪،‬‬‫م���ن أجل ضمان المحافظة على الأملاك المنجمية وحماية الموارد المائية والطرق‬ ‫‪411‬‬

‫قانون البيئة‬‫العمومية والصروح الس���طحية وحماية البيئة‪ ،‬وإعداد التدابير الوقائية المتعلقة‬‫بالأخطار المنجمية وحث عند الحاجة أصحاب التراخيص المنجمية للتكفل بها‪.‬‬‫المادة ‪ : 43‬يقوم مهندسو شرطة المناجم بمهام الرقابة وتنفيذ مخططات تسيير‬‫البيئ���ة وتطبيق أحكام القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بحماية البيئة في‬ ‫النشاطات المنجمية‪.‬‬‫يخبر مهندس���و شرطة المناجم الإدارة المكلفة بالبيئة بكل حدث أو فعل مخالف‬ ‫للأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة‪.‬‬ ‫كما يقوم هؤلاء المهندسون بمهام مراقبة تقنيات التفجير‪.‬‬‫المادة ‪ : 48‬لا يمكن أي كان التخلي عن بئر أو رواق أو خندق أو مقر استخراج‬‫أو أرضية منجم أو س���د لطرح الأكوام أو الأنقاض أو البقايا المعدنية‪ ،‬إلا بعد‬‫الحصول مس���بقا على رخصة من الوكالة الوطنية للنش���اطات المنجمية‪ ،‬تحت‬ ‫طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة ‪ 146‬أدناه‪.‬‬‫عن���د انتهاء الترخيص المنجم���ي‪ ،‬يجب على صاحبه أن ينفذ فورا وعلى نفقاته‬‫الأش���غال المقررة صراحة من طرف السلطة الإدارية المختصة‪ ،‬لاسيما تأهيل‬‫وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية والحفاظ على المكمن وحماية طبقات المياه‬ ‫الجوفية وجريان المياه السطحية وكذلك حماية الأمن العمومي‪.‬‬‫تقوم الس���لطة الإدارية المختصة الت���ي منحت الترخيص المنجمي بتحديد المدة‬‫التي تكون فيها مس���ؤولية صاحب الترخيص المنجمي مرهونة بعد استش���ارة‬ ‫المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالبيئة‪.‬‬‫إذا أخل المس���تغل بالتزاماته قب���ل انقضاء تلك المدة المحددة‪ ،‬تأمر الس���لطة‬‫الإدارية التي منحت الترخيص المنجمي‪ ،‬عند الحاجة‪ ،‬بالش���روع في الأشغال‬‫بصفة تلقائية وعلى حس���اب المس���تغل ال���ذي أخل بالتزامات���ه‪ ،‬دون الإخلال‬ ‫بالمتابعات المدنية والجزائية المنصوص عليها في المادة ‪ 146‬أدناه‪.‬‬‫المادة ‪ : 56‬يمكن الوكالة الوطنية للنش���اطات المنجمية‪ ،‬في حالة وجود س���بب‬ ‫‪412‬‬

‫ملحقات‬‫لوقوع خطر وش���يك‪ ،‬قد يمس أمن الأش���خاص أو الحفاظ على الاستغلالات‬‫المنجمية أو حماي���ة البيئة‪ ،‬أن تملي لصاحب الترخيص المنجمي التدابير التي‬‫ترمي إلى حماية المصالح‪ ،‬أو تعليق نش���اطه في ظرف قياسي‪ ،‬وتخبر الوالي‬ ‫المختص إقليميا‪.‬‬‫المادة ‪ : 83‬يمكن الس���لطة الإداري���ة المختصة‪ ،‬زيادة على الحالات المنصوص‬‫عليها في المادة ‪ 125‬أدناه‪ ،‬أن تعلق الترخيص المنجمي أو تسحبه من صاحبه‬ ‫في الحالات الآتية ‪:‬‬‫‪ -‬عدم تقديم طلب تجديد الترخيص المنجمي كما هو منصوص عليه في المادة‬ ‫‪ 82‬أعلاه‪،‬‬‫‪ -‬مخالفة أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية في إطار ممارس���ة نشاطه‬ ‫المنجمي‪،‬‬ ‫‪ -‬عدم احترام قواعد الفن المنجمي وشروط الأمن وحماية البيئة‪،‬‬‫‪ -‬التنازل أو التحويل جزئيا أو كليا للحقوق المنجمية خرقا لأحكام هذا القانون‪،‬‬ ‫‪ -‬نقص ملحوظ في عملية الاستغلال يناقض إمكانيات المكمن المنجمي‪،‬‬‫‪ -‬غياب النشاط المتواصل للاستغلال الذي يناقض إمكانيات المكمن المنجمي‪،‬‬ ‫‪ -‬استغلال المكمن بطريقة تهدد حفظه‪،‬‬‫‪ -‬تنفيذ غير كاف للالتزامات التي تعهد بها لاسيما تلك المحددة في الترخيص‬ ‫المنجمي ودفتر الأعباء‪،‬‬‫‪ -‬فق���دان القدرات التقنية أو المالية التي كان���ت أثناء منح الترخيص المنجمي‬ ‫تضمن التنفيذ الجيد للعمليات من طرف صاحب الترخيص‪،‬‬‫‪ -‬عدم دفع الرسوم والأتاوى‪ ،‬وكذا عند الاقتضاء التصحيحات التي تم القيام‬ ‫بها‪،‬‬ ‫‪413‬‬

‫قانون البيئة‬‫‪ -‬ممارسة نشاط الاستغلال خارج حدود المحيط المنجمي الممنوح أو استخراج‬ ‫مواد معدنية أو متحجرة غير مذكورة في الترخيص المنجمي‪،‬‬‫‪ -‬عدم الشروع في الأشغال ستة (‪ )6‬أشهر بعد منح ترخيص البحث المنجمي‬ ‫واثني عشر (‪ )12‬شهرا بعد منح ترخيص الاستغلال المنجمي‪.‬‬‫يج���ب على صاحب الترخيص المنجمي‪ ،‬في حالة تعليق نش���اطه للاس���تغلال‬ ‫المنجمي‪ ،‬ضمان حفظ مختلف الهياكل وإبقاء المنشآت في الحالة الجيدة‪.‬‬‫الم��ادة ‪ : 85‬ف���ي حالة التخلي عن الترخيص المنجمي أو هجره أو س���حبه أو‬‫بطلانه‪ ،‬يصبح محيط المس���احة المعنية‪ ،‬بما فيها ملحقاته العقارية المحددة في‬‫المادة ‪ 22‬أعلاه‪ ،‬جاهزا لمنح تراخيص منجمية جديدة‪ .‬لا يحتفظ أيضا صاحب‬‫الترخيص المنجمي بأي حق فيما يتعلق بالآبار والأروقة وكل الهياكل المنجمية‬‫التي تم إنجازها داخل حدود مس���احة الترخيص المنجمي‪ ،‬ولا يمكنه الشروع‬‫في تفكيك المنش���آت والتجهيزات التي تش���كل مجموعة منشآت الاستغلال إلا‬‫برخصة تسلمها السلطة الإدارية المختصة التي منحت الترخيص‪ .‬تعاد للدولة‬ ‫الحقوق التي خولها الترخيص المنجمي لصاحبه بالمجان‪.‬‬‫يج���ب على صاحب الترخيص المنجمي في حالة غلق الموقع المنجمي تبعا لنفاذ‬‫احتياط���ات المادة المعدنية أو المتحجرة أو في حال���ة ما إذا تقرر وضع الموقع‬‫المنجمي موضع المساحة المغلقة‪ ،‬الشروع في رفع كل المنشآت المتواجدة داخل‬‫المحي���ط المنجمي‪ .‬يجب أن يعطى للموق���ع المنجمي هيئة تكون قريبة من حالته‬‫الأصلية‪ ،‬تقبلها الوكالة الوطنية للنش���اطات المنجمية والمصالح المؤهلة المكلفة‬ ‫بالبيئة‪.‬‬‫يبق���ى صاحب الترخي���ص المنجمي خاضعا لدفع كل الحقوق والرس���وم وكذا‬‫لالتزامات���ه المتعلقة بتهيئة وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية وكل الالتزامات‬ ‫المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية ودفتر الأعباء‪.‬‬‫يجب على صاحب الترخيص المنجمي أن يقدم بصفة دورية للس���لطة الإدارية‬‫المختصة تقريرا مفصلا عن الأشغال المنجزة‪ .‬تصبح كل المعلومات المقدمة ملكا‬ ‫‪414‬‬

‫ملحقات‬ ‫للدولة وتصب في الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية‪.‬‬‫المادة ‪ : 98‬ينش���أ حق المخترع‪ ،‬كما ه���و منصوص عليه في المادة ‪ 4‬من هذا‬‫القانون‪ ،‬في حالة اكتش���اف مكامن من نظام المناجم تكون قابلة للاس���تغلال‬ ‫تجاريا‪.‬‬‫وبهذه الصفة‪ ،‬يعطي الترخيص بالاستكشاف السارية صلاحيته الحق للحصول‬‫على ترخيص باس���تغلال منجم ش���ريطة أن يتم الموافقة على دراسة الجدوى‬‫التقني���ة والاقتصادية من طرف الوكالة الوطنية للنش���اطات المنجمية‪ ،‬من أجل‬‫التطوير والش���روع في اس���تغلال المكمن مع الأخذ بعين الاعتبار الانشغالات‬ ‫البيئية وتسيير مرحلة ما بعد المنجم‪.‬‬‫إذا ل���م يحصل مخترع على ترخيص لاس���تغلال منجم‪ ،‬ف���إن مقرر منح هذا‬‫الترخي���ص المنجمي يح���دد التعويض الذي يدفعه له المس���تفيد من الترخيص‬ ‫المنجمي ويطلب مسبقا في هذه الحالة من المخترع تقديم ملاحظاته‪.‬‬‫ويأخذ ه���ذا التعويض بعين الاعتبار مبلغ التكالي���ف التي خصصها المخترع‬‫من أجل أش���غال الاستكشاف التي تم إنجازها خصيصا على المكمن بموجب‬‫لترخيص بالاستكش���اف‪ ،‬والتكاليف الناجمة عن أش���غال الخبرة التي تضبط‬‫على تثمين الاحتياطات القابلة للاستغلال على أساس القيمة الحالية الصافية‪.‬‬‫لا يمكن المخترع أن يس���تفيد من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة ‪ 3‬أعلاه‬ ‫إذا لم يف بكافة التزاماته بموجب هذا القانون‪.‬‬‫المادة ‪ : 105‬يخضع منح كل ترخيص لاس���تغلال منجمي على حدود مساحة‬‫تابعة كليا أو جزئيا للأملاك العمومية التابعة للري أو للأملاك الوطنية الغابية‪،‬‬‫للموافقة الرس���مية للإدارة المكلفة‪ ،‬حس���ب الحالة‪ ،‬بالموارد المائية أو الغابات‪،‬‬ ‫وللإدارة المكلفة بالبيئة في كلتا الحالتين‪.‬‬‫الم��ادة ‪ : 124‬يتعين على صاحب الترخيص المنجم���ي‪ ،‬زيادة على الالتزامات‬‫المحددة عن طريق التشريع والتنظيم الساريي المفعول‪ ،‬على الخصوص‪ ،‬القيام‬ ‫بما يأتي ‪:‬‬ ‫‪415‬‬














































Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook