Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Code-environemmentArrab

Code-environemmentArrab

Published by 2014, 2017-07-27 04:41:21

Description: Code-environemmentArrab

Search

Read the Text Version

‫قانون البيئة‬ ‫مجموعة ن�صو�ص ت�شريعية وتنظيمية‬ ‫متعلقة بالبيئة‬

© BERTI Editions, Alger, 2016Tous droits réservésBERTI EditionsLot. EN NADJAH N°24DELY Ibrahim, ALGER 320 16Fax : 021 33 53 65http://www.berti-editions.comEmail : [email protected]

‫الفهر�س‬‫قانون رقم ‪ 10-03‬مؤرخ في ‪ 19‬يوليو سنة ‪ ،2003‬يتعلق بحماية البيئة في‬‫إطار التنمية المستدامة‪ ،‬معدل بالقانون رقم ‪ 06-07‬المؤرخ في ‪ 13‬مايو سنة‬‫‪ ،2007‬يتعلق بتسيير المساحات الخضراء و حمايتها و تنميتها والقانون رقم‬‫‪ 02-11‬المؤرخ في ‪ 17‬فبراير سنة ‪ 2011‬المتعلق بالمجالات المحمية في إطار‬‫المحمية في إطار التنمية المستدامة‪1............................................. .‬‬‫حكم تمهيدي ‪1...................................................................................... :‬‬‫‏الباب الأول ‪ :‬أحكام عامة ‪1...........................................................................‬‬‫‏الباب الثاني ‪ :‬أدوات تسيير البيئة‪3..................................................................‬‬‫‏الفصل الأول ‪ :‬الإعلام البيئي ‪4....................................................................‬‬‫‏الفرع الأول ‪:‬‏الحق العام في الإعلام البيئي‪4.................................................‬‬‫‏الفرع الثاني ‪:‬‏الحق الخاص في الإعلام البيئي ‪4.............................................‬‬‫‏الفصل الثاني ‪ :‬تحديد المقاييس البيئية ‪5........................................................‬‬‫‏الفصل الثالث ‪ :‬تخطيط الأنشطة البيئية ‪17......................................................‬‬‫‪:‬‏الفصل الرابع ‪:‬‏نظام تقييم الآثار البيئية لمشاريع التنمية دراسات التأثير ‪20............‬‬‫‏الفصل الخامس ‪:‬‏الأنظمة القانونية الخاصة ‪26.................................................‬‬‫‏الفرع الأول ‪:‬‏المؤسسات المصنفة‪26...........................................................‬‬‫‏الفرع الثاني ‪:‬‏المجالات المحمية‪235...........................................................‬‬‫‏الفصل السادس ‪:‬‏تدخل الأشخاص والجمعيات في مجال حماية البيئة‪235.................‬‬‫‏الباب الثالث ‪ :‬مقتضيات الحماية البيئية ‪236.......................................................‬‬‫الفصل الأول ‪ :‬مقتضيات حماية التنوع البيولوجي ‪237........................................‬‬‫الفصل الثاني ‪ :‬مقتضيات حماية الهواء والجو‪248.............................................‬‬‫الفصل الثالث ‪:‬‏مقتضيات حماية المياه والأوساط المائية ‪274................................‬‬‫‏الفرع الأول ‪ :‬حماية المياه العذبة ‪275.........................................................‬‬‫‏الفرع الثاني ‪ :‬حماية البحر ‪276...............................................................‬‬ ‫‪III‬‬

‫قانون البيئة‬‫الفصل الرابع ‪ :‬مقتضيات حماية الأرض وباطن الأرض ‪278..................................‬‬‫‏الفصل الخامس ‪ :‬حماية الأوساط الصحراوية ‪279............................................‬‬‫‏الفصل السادس ‪ :‬حماية الإطار المعيشي‪279..................................................‬‬‫‏الباب الرابع ‪ :‬الحماية من الأضرار ‪280.............................................................‬‬‫الفصل الأول ‪:‬‏مقتضيات الحماية من المواد الكيمياوية ‪280..................................‬‬‫‏الفصل الثاني ‪:‬‏مقتضيات الحماية من الأضرار السمعية‪281.................................‬‬‫‏الباب الخام�س ‪ :‬أحكام خاصة‪282...................................................................‬‬‫‏الباب ال�ساد�س ‪ :‬أحكام جزائية ‪284..................................................................‬‬‫‏الفصل الأول ‪:‬‏العقوبات المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي ‪284..............................‬‬‫‏الفصل الثاني ‪:‬‏العقوبات المتعلقة بالمجالات المحمية‪285.....................................‬‬‫‏الفصل الثالث ‪:‬‏العقوبات المتعلقة بحماية الهواء والجو ‪285...................................‬‬‫‏الفصل الرابع ‪:‬‏العقوبات المتعلقة بحماية الماء والأوساط المائية ‪286.......................‬‬‫‏الفصل الخامس ‪:‬‏العقوبات المتعلقة بالمؤسسات المصنفة‪289...............................‬‬‫‏الفصل السادس ‪ :‬العقوبات المتعلقة بالحماية من الأضرار ‪290..............................‬‬‫‏الفصل السابع ‪:‬‏العقوبات المتعلقة بحماية الإطار المعيشي ‪291.............................‬‬‫‏الباب ال�سابع ‪:‬‏البحث ومعاينة المخالفات‪291.......................................................‬‬‫‏الباب الثامن ‪ :‬أحكام ختامية‪292....................................................................‬‬‫‏قانون رقم ‪ 02-11‬مؤرخ في ‪ 17‬فبراير سنة ‪ ،2011‬يتعلق بالمجالات المحمية‬‫في إطار التنمية المستدامة‪294................................................... .‬‬‫‏الباب ا ألول ‪ :‬أحكام عامة ‪294.......................................................................‬‬‫‏الفصل الأول ‪ :‬أصناف المناطق المحمية‪294...................................................‬‬‫‏الباب الثاني ‪ :‬كيفيات التصنيف ‪298...............................................................‬‬‫الفصل الأول ‪ :‬اللجنة الوطنية للمجالات المحمية ‪298..........................................‬‬‫الفصل الثاني ‪ :‬تصنيف المجالات المحمية‪298.................................................‬‬‫الفصل الثالث ‪ :‬آثار تصنيف المجالات المحمية ‪300...........................................‬‬‫الباب الثالث ‪ :‬تسيير المجالات المحمية ‪301.........................................................‬‬‫الباب الرابع ‪ :‬أحكام جزائية‪302.....................................................................‬‬ ‫‪IV‬‬

‫الفهرس‬‫الباب الخام�س ‪ :‬أحكام انتقالية‪303..................................................................‬‬‫الباب ال�ساد�س ‪ :‬أحكام ختامية‪303..................................................................‬‬‫قانون رقم ‪ 06 - 07‬مؤرخ في ‪ 13‬مايو سنة ‪ ،2007‬يتعلق بتسيير المساحات‬‫الخضراء وحمايتها وتنميتها ‪304...............................................‬‬‫الباب الأول ‪ :‬أحكام عامة ‪304.......................................................................‬‬‫الباب الثاني ‪ :‬أدوات تسيير المساحات الخضراء ‪305.............................................‬‬‫الفصل الأول ‪ :‬تصنيف المساحات الخضراء ‪306..............................................‬‬‫الفرع الأول ‪ :‬شروط وكيفيات تصنيف المساحات الخضراء ‪306...........................‬‬‫الفرع الثاني ‪ :‬آثار تصنيف المساحات الخضراء‪309........................................‬‬‫الفصل الثاني ‪ :‬مخططات تسيير المساحات الخضراء ‪311...................................‬‬‫الباب الثالث ‪ :‬تنمية المساحات الخضراء‪313.......................................................‬‬‫الفصل الأول ‪ :‬الأحكام المتعلقة بتنمية المساحات الخضراء والمقاييس المطبقة‬‫عليها ‪313......................................................................................‬‬‫الفصل الثاني ‪ :‬الأحكام المتعلقة باستعمال المساحات الخضراء في مجال الأخطار‬‫الكبرى ‪315...........................................................................................‬‬‫الباب الرابع ‪ :‬أحكام جزائية‪315.....................................................................‬‬‫الباب الخام�س ‪ :‬أحكام ختامية ‪316..................................................................‬‬‫مرسوم تنفيذي رقم ‪ 232 - 08‬مؤرخ في ‪ 22‬يوليو سنة ‪ ،2008‬يتضمن‬‫القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة‬‫المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم ‪317..................................................‬‬‫الباب الأول ‪ :‬أحكام عامة ‪317.......................................................................‬‬‫الفصل الأول ‪ :‬مجال التطبيق‪317................................................................‬‬‫الفصل الثاني ‪ :‬الحقوق والواجبات‪318..........................................................‬‬‫الفصل الثالث ‪ :‬التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة ‪319.............‬‬‫الفرع الأول ‪ :‬التوظيف والترقية ‪319..........................................................‬‬‫الفرع الثاني ‪ :‬التربص والترسيم والترقية في الدرجة‪320..................................‬‬ ‫‪V‬‬

‫قانون البيئة‬‫الفصل الرابع ‪ :‬الوضعيات القانونية الأساسية‪320.............................................‬‬‫الفصل الخامس ‪ :‬الأحكام العامة للإدماج‪321..................................................‬‬‫الباب الثاني ‪ :‬الأحكام المطبقة على شعبة البيئة‪322...............................................‬‬‫الفصل الأول ‪ :‬سلك مهندسي البيئة‪322.........................................................‬‬‫الفرع الأول ‪ :‬تحديد المهام ‪322................................................................‬‬‫الفرع الثاني ‪ :‬شروط التوظيف والترقية ‪324.................................................‬‬‫الفرع الثالث ‪ :‬أحكام انتقالية ‪325.............................................................‬‬‫الفصل الثاني ‪ :‬سلك مفتشي البيئة‪326..........................................................‬‬‫الفرع الأول ‪ :‬تحديد المهام ‪326................................................................‬‬‫الفرع الثاني ‪ :‬شروط التوظيف والترقية ‪327.................................................‬‬‫الفرع الثالث ‪ :‬أحكام انتقالية ‪329.............................................................‬‬‫الفصل الثالث ‪ :‬سلك التقنيين‪329................................................................‬‬‫الفرع الأول ‪ :‬تحديد المهام ‪330................................................................‬‬‫الفرع الثاني ‪ :‬شروط التوظيف والترقية ‪330.................................................‬‬‫الفرع الثالث ‪ :‬أحكام انتقالية ‪331.............................................................‬‬‫الباب الثالث ‪ :‬الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة «البيئة» ‪332......................‬‬‫الفرع الأول ‪ :‬تحديد المهام ‪332................................................................‬‬‫الفرع الثاني ‪ :‬شروط التعيين ‪333.............................................................‬‬‫الباب الرابع ‪ :‬الأحكام المطبقة على شعبة «تهيئة الإقليم» ‪333.....................................‬‬‫الفصل الأول ‪ :‬سلك مهندسي تهيئة الإقليم‪333.................................................‬‬‫الفرع الأول ‪ :‬تحديد المهام ‪334..................................................................‬‬‫الفرع الثاني ‪ :‬شروط التوظيف والترقية ‪335.................................................‬‬‫الفرع الثالث ‪ :‬أحكام انتقالية ‪336.............................................................‬‬‫الباب الخام�س ‪ :‬الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة «تهيئة الإقليم» ‪337............‬‬‫الفرع الأول ‪ :‬تحديد المهام ‪337..................................................................‬‬‫الفرع الثاني ‪ :‬شروط التعيين ‪338.............................................................‬‬‫الباب ال�ساد�س ‪ :‬تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا ‪338.......................‬‬‫الفصل الأول ‪ :‬تصنيف الرتب ‪338...............................................................‬‬‫الفصل الثاني ‪ :‬الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا ‪339.......................................‬‬‫الباب ال�سابع ‪ :‬أحكام ختامية‪340....................................................................‬‬ ‫‪VI‬‬

‫الفهرس‬‫قانون رقم ‪ 19 - 01‬مؤرخ في ‪ 12‬ديسمبر ‪ ،2001‬يتعلق بتسيير النفايات‬‫ومراقبتها وإزالتها‪341.............................................................‬‬‫الباب ا ألول ‪ :‬أحكام عامة ‪341.......................................................................‬‬‫‏الفصل الأول ‪:‬‏الهدف ومجال التطبيق ‪341......................................................‬‬‫‏الفصل الثاني ‪ :‬واجبات عامة ‪343................................................................‬‬‫‏الباب الثاني ‪:‬‏النفايات الخاصة‪345.................................................................‬‬‫‏الفصل الأول ‪:‬‏واجبات منتجي النفايات والحائزين لها ‪345...................................‬‬‫‏الفصل الثاني ‪ :‬حركة النفايات‪348...............................................................‬‬‫‏الباب الثالث ‪:‬‏النفايات المنزلية وما شابهها ‪349...................................................‬‬‫‏الفصل الأول ‪ :‬جهاز التسيير ‪349................................................................‬‬‫‏الفصل الثاني ‪ :‬أحكام عامة‪351..................................................................‬‬‫‏الباب الرابع ‪ :‬النفايات الهامدة‪351..................................................................‬‬‫‏الباب الخام�س ‪:‬‏منشآت معالجة النفايا ‏ت‪352.......................................................‬‬‫الفصل الأول ‪:‬‏التهيئة والاستغلال‪352...........................................................‬‬‫‏الفصل الثاني ‪ :‬الحراسة‏والمراقبة‪353..........................................................‬‬‫‏الباب ال�ساد�س ‪ :‬أحكام مالية ‪354....................................................................‬‬‫‏الباب ال�سابع ‪ :‬أحكام جزائية ‪354....................................................................‬‬‫الباب الثامن ‪ :‬حكم خاص‪357.......................................................................‬‬‫‏الباب التا�سع ‪ :‬أحكام انتقالية ‪357...................................................................‬‬‫مرسوم تنفيذي رقم ‪ 115-02‬مؤرخ في ‪ 3‬أبريل سنة ‪ ،2002‬يتضمن إنشاء‬‫المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة‪359.....................................‬‬‫‏الفصل الأول ‪ :‬التسمية ‪ -‬المقر ‪ -‬الهدف‪359..................................................‬‬‫الفصل الثاني ‪ :‬التنظيم‏ والعمل‪360.............................................................‬‬‫الفرع الأول ‪ :‬مجلس الإدارة‪360..............................................................‬‬‫الفرع الثاني ‪ :‬المدير العام‪362.................................................................‬‬‫‏الفرع الثالث ‪ :‬المجلس العلمي‪363............................................................‬‬‫الفصل الثالث ‪ :‬أحكام مالية‪364..................................................................‬‬ ‫‪VII‬‬

‫قانون البيئة‬‫‏مرسوم تنفيذي رقم‪ 02‬‏‪ 263-‬‏مؤرخ في‪ 17‬‏ غشت سنة ‪ 2002‬‏‪ ،‬‏يتضمن‬‫إنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية‪ ،‬متمم بالمرسوم التنفيذي رقم ‪174-12‬‬‫المؤرخ في ‪ 11‬أبريل سنة ‪367........................................... .2012‬‬‫‏الفصل الأول ‪ :‬التسمية ‪ -‬المقر ‪ -‬الموضوع ‪367..............................................‬‬‫الفصل الثاني ‪ :‬التنظيم والعمل‪368..............................................................‬‬‫القسم الأول ‪:‬‏مجلس الإدارة ‪368.............................................................‬‬‫‏القسم الثاني ‪ :‬المدير العام ‪370................................................................‬‬‫‏القسم الثالث ‪ :‬مجلس التوجيه ‪371............................................................‬‬‫‏الفصل الثالث ‪ :‬أحكام مالية ونهائية‪372.........................................................‬‬‫مرسوم تنفيذي رقم‪ 13‬‏‪176-‬‏ مؤرخ في‪30‬‏ أبريل سنة‪ ، 2013‬يحدد شروط‬‫ممارسة نشاطات إنتاج المزلقات وتخزينها وتوزيعها بالجملة وتجديد الزيوت‬‫‏المستعملة‪375..................................................................... .‬‬‫الملحق الثاني ‪ :‬ملف طلب رخصة نهائية ‪380.................................................‬‬‫أولا ‪ :‬نشاط إنتاج المزلقات ‪380................................................................‬‬‫ثانيا ‪:‬‏نشاط تخزين المزلقات وتوزيعها بالجملة ‪382................................. :‬‬‫‏ثالثا ‪ :‬نشاط تجديد الزيوت المستعملة ‪383....................................................‬‬‫‏دفتر الشروط ‪ -‬النموذج الذي يحدد التعليمات المتعلقة بممارسة نشاطات إنتاج‬‫المزلقات وتخزينها وتوزيعها بالجملة وتجديد الزيوت المستعملة‪385.......................‬‬‫مرسوم تنفيذي رقم ‪ 412-08‬مؤرخ في ‪ 24‬ديسمبر سنة ‪ ،2008‬يحدد تدابير‬‫الحماية للمحافظة على أصناف الحيوانات المحمية وعلى مواطنها‪390......... .‬‬‫مرسوم تنفيذي رقم ‪ 88-09‬مؤرخ في ‪ 17‬فبراير سنة ‪ ،2009‬يتعلق بتصنيف‬‫المناطق المهددة للساحل‪392.......................................................‬‬‫مرسوم تنفيذي رقم ‪ 09 - 209‬مؤرخ في‪ 11‬يونيو سنة‪ ، 2009‬يحدد‬‫كيفيات منح الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الشبكة العمومية‬‫للتطهير أو في محطة التصفية‪395............................................ .‬‬ ‫‪VIII‬‬

‫الفهرس‬‫الفصل الأول ‪ :‬إجراء ترخيص التفريغ‪395....................................................‬‬‫الفصل الثاني ‪ :‬المراقبة ‪397.....................................................................‬‬‫الفصل الثالث ‪ :‬أحكام ختامية ‪397...............................................................‬‬‫مرسوم تنفيذ ّي رقم ‪ 09-376‬مؤ ّرخ في ‪ 16‬نوفمبر سنة‪ ، 2009‬يحدد شروط‬‫منع استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان أو أجزاء الوديان التي تشكل‬‫خطر الإتلاف وكذا كيفيات استغلالها في المواقع المرخص بها ‪400.............‬‬‫الفصل الأول ‪ :‬كيفيات جرد الوديان المعنية بمنع استخراج ‪400............................‬‬‫مواد الطمي بها‪400................................................................................‬‬‫الفصل الثاني ‪ :‬كيفيات منح الامتياز‪401........................................................‬‬‫الفصل الأول ‪ :‬نطاق الامتياز ‪403................................................................‬‬‫الفصل الثاني ‪ :‬أحكام خاصة بالاستغلال ‪404..................................................‬‬‫الفصل الثالث ‪ :‬كيفيات المراقبة ‪404.............................................................‬‬‫الفصل الرابع ‪ :‬أحكام مختلفة ‪405...............................................................‬‬‫مرسوم تنفيذي رقم ‪ 10-31‬مؤرخ في ‪ 21‬يناير سنة‪ ، 2010‬يح ّدد كيفيات‬‫توسيع حماية أعماق البحر في الساحل ويضبط النشاطات الصناعية في‬‫عرض البحر‪406.................................................................. .‬‬‫ملحقات ‪407.........................................................................................‬‬‫جدول تاريخي ‪435. ......................................... :‬‬‫فهر�ست ‪439. ............................................. :‬‬ ‫‪IX‬‬



‫قانون رقم ‪ 10-03‬مؤرخ في ‪ 19‬يوليو سنة ‪ ،2003‬يتعلق بحماية البيئة في‬‫إطار التنمية المستدامة‪ ،‬معدل بالقانون رقم ‪ 06-07‬المؤرخ في ‪ 13‬مايو سنة‬‫‪ ،2007‬يتعلق بتسيير المساحات الخضراء و حمايتها و تنميتها والقانون رقم‬‫‪ 02-11‬المؤرخ في ‪ 17‬فبراير سنة ‪ 2011‬المتعلق بالمجالات المحمية في إطار‬ ‫المحمية في إطار التنمية المستدامة‪.‬‬ ‫حكم تمهيدي‬‫‏المادة الأولى ‪ :‬يحدد هذا القانون قواعد حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة‪.‬‬ ‫‏الباب الأول‬ ‫�أحكام عامة‬‫‏المادة ‪ 2‬‏‪ :‬تهدف حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة‪ ،‬على الخصوص إلى ما يأتي‪:‬‬ ‫تحديد المبادئ الأساسية وقواعد تسيير البيئة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬‬‫ترقية تنمية وطنية مستدامة بتحسين شروط‏المعيشة‪ ،‬والعمل على ضمان إطار‬ ‫‏‪ -‬‬ ‫معيشي سليم‪،‬‬ ‫‏­‪ -‬‬‫الوقاية من كل أشكال التلوث والأضرار الملحقة بالبيئة‪ ،‬وذلك بضمان الحفاظ‬ ‫‏‪ -‬‬ ‫على مكوناتها‪،‬‬ ‫‏‪ -‬‬ ‫إصلاح الأوساط المتضررة‪،‬‬‫ترقية الاستعمال الإيكولوجي العقلاني للموارد ‏الطبيعية المتوفرة‪ ،‬وكذلك‬ ‫‏­‪ -‬‬ ‫استعمال التكنولوجيات الأكثر نقاء‪،‬‬‫تدعيم الإعلام و التحسيس ومشاركة الجمهور ومختلف المتدخلين في تدابير‬ ‫حماية البيئة‪.‬‬‫‏المادة ‪ 3‬‏‪ :‬يتأسس هذا القانون على المبادئ العامة الآتية ‪:‬‬‫مبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي‪،‬الذي ينبغي بمقتضاه على كل نشاط‬ ‫‏­‪ -‬‬ ‫تجنب إلحاق ضرر معتبر بالتنوع البيولوجي‪.‬‬ ‫‏­‪ -‬‬‫مبدأ عدم تدهور المراود الطبيعية‪ ،‬الذي ينبغي بمقتضاه تجنب إلحاق الضرر‬‫بالموارد الطبيعية‪،‬‏كالماء والهواء والأرض وباطن الأرض والتي تعتبر في كل‬‫الحالات‪ ،‬جزءا لا يتجزأ من مسار التنمية‪ ،‬ويجب ألا تؤخذ بصفة منعزلة في‬ ‫تحقيق تنمية مستدامة‪.‬‬ ‫‪1‬‬

‫‏المادة‏ ‏ا‬ ‫قانون البيئة‬‫‏­‪ -‬مبدأ الاستبدال‪ ،‬الذي يمكن بمقتضاه‏ استبدال عمل مضر بالبيئة بآخر يكون‬‫أقل خطرا عليها‪ ،‬ويختار هذا النشاط الأخير حتى ولو كانت تكلفته مرتفعة ما‬ ‫دامت مناسبة للقيم البيئية موضوع الحماية‪.‬‬‫‏­‪ -‬مبدأ الإدماج‪ ،‬الذي يجب بمقتضا‏ه دمج الترتيبات المتعلقة بحماية البيئة والتنمية‬ ‫المستدامة عند إعداد المخططات والبرامج القطاعية وتطبيقها‪.‬‬‫مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح الأضرار البيئية بالأولوية عند المصدر‪ ،‬ويكون‬ ‫‏­ ‪-‬‬‫ذلك باستعمال أحسن التقنيات المتوفرة وبتكلفة اقتصادية مقبولة‪ .‬ويلزم كل‬‫شخص‪ ،‬يمكن أن يلحق نشاطه ضررا كبيرا بالبيئة‪ ،‬مراعاة مصالح الغير قبل‬ ‫التصرف‪.‬‬‫مبدأ الحيطة‪ ،‬الذي يجب بمقتضاه ألا يكون عدم توفر التقنيات نظرا للمعارف‬ ‫ ‪-‬‬‫العلمية والتقنية الحالية‪ ،‬سببا في تأخير اتخاذ التدابير الفعلية والمتناسبة‪،‬‬‫للوقاية من خطر الأضرار الجسيمة المضرة بالبيئة‪ ،‬ويكون ذلك بتكلفة اقتصادية‬ ‫مقبولة‪.‬‬‫مبدأ التلوث الدافع‪ ،‬الذي يتحمل بمقتضاه‪ ،‬كل شخص يتسبب نشاطه أو‬ ‫‏‪ -‬‬‫يمكن أن يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة‪ ،‬نفقات كل تدابير الوقاية من التلوث‬ ‫والتقليص منه وإعادة الأماكن و بيئتها إلى حالتهما الأصلية‪.‬‬‫مبدأ الإعلام والمشاركة‪ ،‬الذي يكون بمقتضاه‪ ،‬لكل شخص الحق في أن يكون‬ ‫‏­ ‪-‬‬‫على علم بحالة البيئة‪ ،‬والمشاركة في الإجراءات المسبقة عند اتخاذ القرارات‬ ‫التي قد تضر بالبيئة‪.‬‬ ‫‏المادة ‪ 4‬‏‪ :‬يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي ‪:‬‬‫المجال المحمي ‪ :‬منطقة مخصصة لحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية المشتركة‪.‬‬‫‏الفضاء الطبيعي ‪ :‬كل إقليم أو جزء من إقليم يتميز بخصائصه البيئوية‪ ،‬ويشتمل‬ ‫بصفة خاصة على المعالم الطبيعية والمناظر والمواقع‪.‬‬‫‏المدى الجغرافي‪ :‬مجال جغرافي تبقى فيه مجموعة العوامل الفيزيائية والكيميائية‬ ‫للبيئة ثابتة‏بشكل محسوس‪.‬‬‫‏التنمية المستدامة ‪ :‬مفهوم يعني التوفيق بين تنمية اجتماعية واقتصادية قابلة‬‫للاستمرار وحماية البيئة‪ ،‬أي إدراج البعد البيئي في إطار تنمية تضمن تلبية حاجات‬ ‫الأجيال الحاضرة والأجيال المستقبلية‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫‏المادة‏ ‏ا‬ ‫ةئيبلا رييست تاودأ‬‫‏التنوع البيولوجي‪ :‬قابلية التغير لدى الأجسام الحية من كل مصدر‪ ،‬بما في ذلك‬‫الأنظمة البيئية البرية والبحرية وغيرها من الأنظمة البيئية المائية والمركبات الإيكولوجية‬‫التي تتألف منها‪ .‬وهذا يشمل التنوع ضمن الأصناف وفيما بينها‪ ،‬وكذا تنوع النظم‬ ‫البيئية‪.‬‬‫‏النظام البيئي‪ :‬هو مجموعة ديناميكية مشكلة من أصناف النباتات والحيوانات‪،‬‬ ‫وأعضاء مميزة وبيئتها غير الحية‪ ،‬والتي حسب تفاعلها تشكل وحدة وظيفية‪.‬‬‫‏البيئة ‪ :‬تتكون البيئة من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية كالهواء والجو والماء‬‫والأرض وباطن الأرض والنبات والحيوان‪ ،‬بما في ذلك التراث الوراثي‪ ،‬وأشكال‬ ‫التفاعل بين هذه الموارد‪ ،‬وكذا الأماكن والمناظر والمعالم الطبيعية‪.‬‬‫‏التلوث‪ :‬كل تغيير مباشر أو غير مباشر للبيئة‪ ،‬يتسبب فيه كل فعل يحدث أو قد‬‫يحدث وضعية مضرة بالصحة وسلامة الإنسان والنبات والحيوان والهواء والجو والماء‬ ‫والأرض والممتلكات الجماعية والفردية‪.‬‬‫‏تلوث المياه ‪ :‬إدخال أية مادة في الوسط المائي‪ ،‬من شأنها أن تغير الخصائص‬‫الفيزيائية والكيميائية و‪/‬أو البيولوجية للماء‪ ،‬وتتسبب في مخاطر على صحة الإنسان‪،‬‬‫وتضر بالحيوانات والنباتات البرية والمائية وتمس بجمال المواقع‪ ،‬أو تعرقل أي‬ ‫استعمال طبيعي آخر للمياه‪.‬‬‫‏التلوث الجوي ‪ :‬إدخال أية مادة في الهواء أو الجو بسبب انبعاث غازات أو أبخرة‬‫أو أدخنة أو جزيئات سائلة أو صلبة‪ ،‬من شأنها التسبب في أضرار وأخطار على‬ ‫الإطار المعيشي‪.‬‬ ‫‏الموقع ‪ :‬جزء من الإقليم يتميز بوضعيته الجغرافية و‪/‬أو بتاريخه‪.‬‬ ‫‏الباب الثاني‬ ‫أ�دوات ت�سيير البيئة‬ ‫‏المادة ‪ 5‬‏‪ :‬تتشكل أدوات تسيير البيئة من‪:‬‬ ‫هيئة للإعلام البيئي‪،‬‬ ‫‏‪ -‬‬ ‫تحديد المقاييس البيئية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬‬ ‫تخطيط الأنشطة البيئية التي تقوم بها الدولة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬‬ ‫نظام لتقييم الآثار البيئية لمشاريع التنمية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬‬ ‫تحديد للأنظمة القانونية الخاصة والهيئات‏الرقابية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬‬ ‫‪3‬‬

‫‏المادة‏ ‏ا‬ ‫قانون البيئة‬ ‫‏­‪ -‬تدخل الأفراد والجمعيات في مجال حماية البيئة‪.‬‬ ‫‏الف�صل الأول‬ ‫الإعلام البيئي‬ ‫‏المادة ‪ 6‬‏‪ :‬ينشأ نظام شامل للإعلام البيئي‪ ،‬ويتضمن ما يأتي‪:‬‬‫شبكات جمع المعلومات البيئية التابعة للهيئات أو الأشخاص الخاضعين للقانون‬ ‫‏­‪ -‬‬ ‫العام أو‏القانون الخاص‪،‬‬ ‫‏‪ -‬‬ ‫‏‪ -‬‬ ‫كيفيات تنظيم هذه الشبكات وكذلك شروط جمع المعلومات البيئية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬‬ ‫إجراءات وكيفيات معالجة وإثبات صحة المعطيات البيئية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬‬ ‫‏‪ -‬‬‫قواعد المعطيات حول المعلومات البيئية العامة‪ ،‬العلمية والتقنية والإحصائية‬ ‫والمالية والاقتصادية المتضمنة للمعلومات البيئية الصحيحة‪،‬‬‫كل عناصر المعلومات حول مختلف الجوانب البيئية على الصعيدين الوطني‬ ‫والدولي‪،‬‬ ‫إجراءات التكفل بطلبات الحصول على المعلومات وفق أحكام المادة ‪ 7‬أدناه‪.‬‬ ‫‏تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫‏الفرع الأول‬ ‫‏الحق العام في الإعلام البيئي‬‫‏المادة ‪ 7‬‏‪ :‬لكل شخص طبيعي أو معنوي يطلب من الهيئات المعنية معلومات متعلقة‬ ‫بحالة البيئة‪،‬‏الحق في الحصول عليها‪.‬‬‫‏يمكن أن تتعلق هذه‏المعلومات بكل المعطيات المتوفرة في أي شكل مرتبط بحالة البيئة‬ ‫والتنظيمات والتدابير والإجراءات الموجهة لضمان حماية البيئة وتنظيمها‪.‬‬ ‫‏تحدد كيفيات إبلاغ هذه‏المعلومات عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫‏الفرع الثاني‬ ‫‏الحق الخا�ص في ا إلعلام البيئي‬‫‏المادة ‪ 8‬‏‪ :‬يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي بحوزته معلومات متعلقة بالعناصر‬‫البيئية التي يمكنها التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة على الصحة العمومية‪ ،‬تبليغ‬ ‫هذه‏المعلومات إلى السلطات المحلية و‪/‬أو السلطات المكلفة بالبيئة‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫ةئيبلا رييست تاودأ‬‫‏المادة ‪ 9‬‏‪ :‬دون الإخلال بالأحكام التشريعية في هذا المجال‪ ،‬للمواطنين الحق في‬‫الحصول على المعلومات عن الأخطار التي يتعرضون لها في بعض مناطق الإقليم‪،‬‬ ‫وكذا تدابير الحماية التي تخصهم‪.‬‬ ‫‏يطبق هذا الحق على الأخطار التكنولوجية والأخطار الطبيعية المتوقعة‪.‬‬‫‏تحدد شروط هذا الحق‪ ،‬وكذا كيفيات تبليغ ‏المواطنين بتدابير الحماية‪ ،‬عن طريق‬ ‫التنظيم‪.‬‬ ‫‏الف�صل الثاني‬ ‫تحديد المقايي�س البيئية‬ ‫‏المادة ‪ 10‬‏‪ :‬تضمن الدولة حراسة مختلف مكونات البيئة‪.‬‬‫‏يجب على الدولة أن تضبط القيم القصوى ومستوى الإنذار وأهداف النوعية‪ ،‬لاسيما‬‫فيما يتعلق بالهواء والماء والأرض وباطن الأرض‪ ،‬وكذا إجراءات حراسة هذه الأوساط‬ ‫المستقبلة‪ ،‬والتدابير التي يجب اتخاذها في حالة وضعية خاصة‪.‬‬ ‫‏تحدد كيفيات تطبيق هذه‏المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫‪ n‬مرس��وم تنفيذي رقم ‪ 02 - 06‬مؤرخ في ‪ 7‬يناير س��نة ‪ ،2006‬يضبط القيم القصوى‬ ‫ومستويات الإنذار وأهداف نوعية الهواء في حالة تلوث جوي‬‫تفادي الآثار الض���ارة لهذه المواد على صحة‬ ‫الم��ادة الأول��ى‪ :‬عملا بأحكام الم���ادة ‪ 10‬من‬‫الإنسان أو البيئة أو الوقاية منها أو تخفيضها‪.‬‬ ‫القانون رقم ‪ 10 - 03‬المؤرخ في ‪ 19‬جمادى‬ ‫الأول���ى ع���ام ‪ 1424‬الموافق ‪ 19‬يوليو س���نة‬‫* القيم���ة القصوى‪ :‬أقصى مس���توى لتركيز‬ ‫‪ 2003‬و المذك���ور أعلاه‪ ،‬يضبط هذا المرس���وم‬‫الم���واد الملوثة في الجو و المحدد على أس���اس‬ ‫القيم القصوى ومس���ويات الإن���ذار وأهداف‬ ‫معارف علمية‪.‬‬ ‫نوعية الهواء في حالة تلوث جوي‪.‬‬‫*مستوى الإعلام‪ :‬مستوى تركيز المواد الملوثة‬ ‫المادة ‪ : 2‬يقصد في مفهوم هذا المرس���وم بما‬‫في الج���و حيث أن تجاوزه عند تعرض قصير‬ ‫يأتي‪:‬‬‫يؤدي إلى حدوث آثار محدودة و انتقالية على‬ ‫* هدف النوعية‪ :‬مس���توى تركيز المواد الملوثة‬ ‫صحة فئات حساسة من السكان‪.‬‬ ‫ف���ي الجو المرج���و تحقيقه في فت���رة معينة و‬ ‫المحددة على أس���اس مع���ارف علمية‪ ،‬بهدف‬‫* مستوى الإنذار‪ :‬مستوى تركيز المواد الملوثة‬‫في الج���و حيث أن تجاوزه عند تعرض قصير‬ ‫‪5‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫قانون البيئة‬ ‫يشكل خطرا على حياة الإنسان أو على البيئة‪ .‬م‪( 3‬سنتيل ‪.)98‬‬ ‫‪ - 2‬ثاني اوكسيد الكبريت‪:‬‬ ‫* سنتيل ‪ : 98‬نس���بة مئوية من قيم التجاوز‬‫ا ‪ -‬هدف النوعية‪ 150 :‬ميكرو غرام‪ /‬ن م‪.3‬‬ ‫المرخص بها كل س���نة مدنية‪ ،‬أي ‪ 175‬ساعة‬‫ب‪ -‬القيمة القص���وى‪ 350 :‬ميكرو غرام‪ /‬ن‬ ‫تجاوز مرخص بها كل س���نة مدنية تتكون من‬ ‫م‪( 3‬سنتيل ‪.)99،9‬‬ ‫‪ 365‬يوم‪.‬‬ ‫* سنتيل ‪ : 99،9‬نسبة مئوية من قيم التجاوز‬ ‫‪ - 3‬الأوزون‪:‬‬ ‫المرخص بها كل س���نة مدنية‪ ،‬أي ‪ 24‬س���اعة‬‫ا ‪ -‬هدف النوعية‪ 110 :‬ميكرو غرام‪ /‬ن م‪.3‬‬ ‫تجاوز مرخص بها كل س���نة مدنية تتكون من‬‫ب ‪ -‬القيم���ة القصوى‪ 200 :‬ميكرو غرام‪ /‬ن‬ ‫‪ 365‬يوم‪.‬‬ ‫م‪. 3‬‬ ‫الم���ادة ‪ : 3‬تخص مراقب���ة نوعية الهواء المواد‬ ‫‪ - 4‬الجزيئات الدقيقة المعلقة‪:‬‬ ‫الآتية‪:‬‬ ‫ا ‪ -‬هدف النوعية‪ 50 :‬ميكرو غرام‪ /‬ن م‪.3‬‬‫ب ‪ -‬القيم���ة القص���وى‪ 80 :‬ميكرو غرام‪ /‬ن‬ ‫‪ -‬ثاني اوكسيد الآزوت‪،‬‬ ‫م‪. 3‬‬ ‫‪ -‬ثاني اوكسيد الكبريت‪،‬‬ ‫‪ -‬الأوزون‪،‬‬‫المادة ‪ : 7‬تحدد مستويات الإعلام و مستويات‬ ‫‪ -‬الجزيئات الدقيقة المعلقة‪.‬‬ ‫الإنذار على أساس المتوسط الساعي‪.‬‬ ‫الم���ادة ‪ :4‬تس���ند مراقب���ة نوعية اله���واء إلى‬‫المادة ‪ : 8‬تحدد مستويات الإعلام و مسويات‬ ‫المرصد الوطني للبيئة و التنمية المستدامة‪.‬‬ ‫الإنذار كما يأتي‪:‬‬ ‫ويتم القيام بها حسب الكيفيات التقنية المحددة‬ ‫‪ - 1‬ثني اوكسيد الآزوت‪:‬‬ ‫بقرار من الوزير المكلف بالبيئة‪.‬‬‫ا ‪ -‬مس���توى الإعلام‪ 400 :‬ميكرو غرام ‪ /‬ن‬ ‫المادة ‪ :5‬تحدد أه���داف نوعية الهواء و القيم‬ ‫م‪،3‬‬ ‫القصوى للتلوث الجوي على أس���اس المتوسط‬‫ب ‪ -‬مس���توى الإن���ذار‪ 600 :‬ميكرو غرام ‪/‬‬ ‫السنوي‪.‬‬ ‫ن م‪.3‬‬ ‫المادة ‪ :6‬تح���دد القيم القصوى و كذا أهداف‬ ‫‪ - 2‬ثاني اوكسيد الكبريت‪:‬‬ ‫نوعية الهواء كما يأتي‪:‬‬‫ا ‪ -‬مس���توى الإعلام‪ 350 :‬ميكرو غرام ‪ /‬ن‬ ‫‪ - 1‬ثاني اوكسيد الآزوت‪:‬‬ ‫م‪.3‬‬‫ب ‪ -‬مس���توى الإن���ذار‪ 600 :‬ميكرو غرام ‪/‬‬ ‫ا ‪ -‬هدف النوعية‪ 135 :‬ميكرو غرام‪ /‬ن م‪.3‬‬ ‫ب ‪ -‬القيم���ة القصوى‪ 200 :‬ميكرو غرام‪ /‬ن‬ ‫‪6‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫ةئيبلا رييست تاودأ‬ ‫ن م‪.3‬‬‫الممي���زات الفيزيائية و الكيميائي���ة للجزيئات‬‫المعني���ة‪ ،‬بقرار مش���ترك بين الوزي���ر المكلف‬ ‫‪ - 3‬الأوزون‪:‬‬‫بالبيئة و الوزير المعني بالنشاط الذي ينتج عنه‬ ‫ا ‪ -‬مس���توى الإعلام‪ 180 :‬ميكرو غرام ‪ /‬ن‬ ‫هذا النوع من الجزيئات‪.‬‬ ‫م‪،3‬‬ ‫ب ‪ -‬مس���توى الإن���ذار‪ 360 :‬ميكرو غرام ‪/‬‬‫المادة ‪ : 9‬عند بلوغ مستويات الإعلام و الإنذار‬‫المحددة في المادة ‪ 8‬أعلاه‪ ،‬أو احتمال بلوغها‪،‬‬ ‫ن م‪.3‬‬‫يتخ���ذ الوالي المعني‪ ،‬أو ال���ولاة المعنيون‪ ،‬كل‬ ‫‪ - 4‬الجزيئات الدقيقة المعلقة‪:‬‬‫التدابير التي تهدف إلى حماية صحة الإنسان‬‫و البيئة و كذا تدابير التقليص و‪/‬أو الحد من‬ ‫تحدد مستويات الإنذار‪ ،‬عند لاقتضاء‪ ،‬حسب‬ ‫النشاطات الملوثة‪.‬‬‫‪ n‬مرس��وم تنفيذي رق��م ‪ 141 - 06‬مؤرخ في ‪ 19‬أبريل س��نة ‪ ،2006‬يضبط القيم‬ ‫القصوى للمصبات الصناعية السائلة‪.‬‬‫غير أنه‪ ،‬وفي انتظار تس���وية وضعية المنشآت‬ ‫الم��ادة الأولى‪ :‬تطبيقا لأح���كام المادة ‪ 10‬من‬‫الصناعية القديمة في أجل خمس (‪ )5‬سنوات‬ ‫القانون رقم ‪10 - 03‬‏ المؤرخ في ‪ 19‬جمادى‬‫تأخ���ذ القي���م القصوى للمصب���ات الصناعية‬ ‫الأول���ى ع���ام ‪ 1424‬الموافق ‪19‬‏يوليو س���نة‬‫السائلة بعين الاعتبار قدم المنشآت الصناعية‬ ‫‪ 2003‬والمذك���ور أعلاه‪ ،‬يهدف هذا المرس���وم‬‫وذل���ك بضبط ح���د مس���موح ب���ه للمصبات‬ ‫إلى ضبط القيم القصوى للمصبات الصناعية‬‫الصناعية السائلة الصادرة عن هذه المنشآت‪.‬‬ ‫السائلة‪.‬‬ ‫وتحدد هذه القيم وتلحق بهذا المرسوم‪.‬‬ ‫‏القسم الأول‬‫‏يحدد الأج���ل بالنس���بة للمنش���آت البترولية‬‫بسبع (‪ )7‬س���نوات طبقا للأحكام التشريعية‬ ‫أحكام تمهيدية‬‫المعمول بها ولاس���يما أحكام القانون رقم ‪05‬‬‫‏‪ 07-‬الم���ؤرخ في ‪ 19‬ربي���ع الأول عام ‪ 426‬‏‪1‬‬ ‫‏الم��ادة ‪ 2‬‏‪ :‬يقص���د في مفهوم هذا المرس���وم‬‫الموافق‪28‬‏ أبريل سنة ‪2005‬‏ والمذكور أعلاه‪.‬‬ ‫بالمصبات الصناعية السائلة كل تدفق وسيلان‬ ‫وقذف وتجمع مباش���ر أو غير مباش���ر لسائل‬‫‏ع�ل�اوة على ذلك ولغ���رض خصوصيات تتعلق‬‫بالتكنولوجيات المس���تعملة‪ ،‬يمن���ح أيضا حد‬ ‫ينجم من نشاط صناعي‪.‬‬‫مس���موح به للقيم القصوى حس���ب الأصناف‬ ‫الم��ادة ‪ : 3‬إن القيم القصوى لطرح المصبات‬ ‫الصناعية المعنية والملحقة بهذا المرسوم‪.‬‬ ‫الصناعية السائلة هي تلك المحددة في ملحقي‬ ‫هذا المرسوم‪.‬‬ ‫‪7‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫قانون البيئة‬ ‫التنظيم المعمول به‪.‬‬ ‫‏القسم الثاني‬‫المادة ‪ : 7‬يجب أن توضع نتائج التحاليل تحت‬ ‫أحكام تقنية تتعلق بالمصبات الصناعية‬ ‫تصرف مصالح المراقبة المؤهلة‪.‬‬ ‫السائلة‬‫المادة ‪ : 8‬تقوم المصالح المؤهلة في هذا المجال‪،‬‬ ‫‏الم��ادة ‪ : 4‬يجب أن تكون كل المنش���آت التي‬‫بالمراقب���ة الدوري���ة و‪/‬أو المفاجئة للخصائص‬ ‫تنت���ج المصب���ات الصناعية الس���ائلة منجزة‬‫الفيزيائية والكيميائي���ة والبيولوجية للمصبات‬ ‫ومش���يدة ومس���تغلة‏بطريقة لا تتج���اوز فيها‬‫الصناعية الس���ائلة لضم���ان مطابقتها للقيم‬ ‫مصباتها الصناعية السائلة عند خروجها من‬ ‫المنشأة القيم القصوى المحددة في ملحقي هذا‬ ‫القصوى المحددة في ملحقي هذا المرسوم‪.‬‬ ‫المرس���وم‪ ،‬كما يجب أن ت���زود بجهاز معالجة‬ ‫ملائم يسمح بالحد من حجم التلوث المطروح‪.‬‬‫‏الم��ادة ‪ : 9‬تتضم���ن مراقبة ط���رح المصبات‬‫الصناعية السائلة معاينة للمواقع والقياسات‬ ‫‏الم��ادة ‪ 5‬‏‪ :‬يج���ب أن تنجز منش���آت المعالجة‬‫والتحاليل التي أجري���ت في عين المكان وأخذ‬ ‫وتستغل وتصان بطريقة تقلص فيها إلى أدنى‬ ‫حد مدة عدم استغلالها‪ ،‬والتي لا يمكن خلالها‬ ‫عينات بغرض تحليلها‪.‬‬ ‫أن تضمن كليا وظيفتها‪.‬‬‫‏المادة ‪ : 10‬يتعين على مستغل المنشأة المعنية‬ ‫‏إذا كان عدم الاس���تغلال من ش���أنه أن يؤدي‬‫أن يوض���ح أو يعلل أو يبرر كل تجاوز يحتمل‬ ‫إلى تج���اوز القيم القص���وى المفروضة‪ ،‬يجب‬‫ملاحظته وتقديم الأعمال التصحيحية التي تم‬ ‫على المس���تغل اتخاذ الإج���راءات الضرورية‬ ‫للتقليص من التل���وث الصادر وذلك بتخفيض‬ ‫تنفيذها أو المزمع القيام بها‪.‬‬ ‫النشاطات المعنية أو توقيفها عند الحاجة‪.‬‬‫الم��ادة ‪ : 11‬ينتج عن عملي���ات المراقبة كما‬ ‫‏القسم الثالث‬‫ه���ي محددة أعلاه‪ ،‬تحري���ر محضر يعد لهذا‬ ‫الغرض‪.‬‬ ‫مراقبة المصبات الصناعية السائلة‬ ‫‏يتضمن المحضر ما يأتي‪:‬‬ ‫‏المادة ‪ : 6‬بعنوان المراقبة والحراسة الذاتيتين‪،‬‬ ‫يجب على مس���تغلي المنش���آت الت���ي تصدر‬‫‏­‪ -‬ألقاب و أس���ماء وصفة الأش���خاص الذين‬ ‫مصبات صناعية س���ائلة‪ ،‬أن يمسكوا سجلا‬ ‫قاموا بالمراقبة‪،‬‬ ‫يدون���ون في���ه تاري���خ ونتائج التحالي���ل التي‬ ‫يقومون بها حسب الكيفيات المحددة بقرار من‬‫‏­‪ -‬تعيين منت���ج أو منتجي المصبات الصناعية‬ ‫الوزير المكلف بالبيئ���ة وعند الاقتضاء الوزير‬ ‫السائلة وطبيعة نشاطاتهم‪،‬‬ ‫المكلف بالقطاع المعني‪.‬‬‫‪ -‬تاريخ وساعة وموقع وظروف معاينة المواقع‬ ‫والقياسات المتخذة في عين المكان‪،‬‬ ‫‏تجرى القياسات على مسؤولية المستغل وعلى‬ ‫نفقاته الخاصة حس���ب الش���روط المحددة في‬‫‪ -‬المعاين���ات المتعلق���ة بمظهر ول���ون ورائحة‬‫المصبات والحالة الظاهرة لمجموع الحيوانات‬‫والنباتات القريبة من المصب ونتائج القياسات‬ ‫‪8‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫ةئيبلا رييست تاودأ‬‫وتداوله���ا وك���ذا كيفي���ات التحاليل حس���ب‬ ‫والتحاليل التي أجريت في عين المكان‪،‬‬ ‫المقاييس الجزائرية المعمول بها‪.‬‬ ‫‏­‪ -‬تعريف كل عينة مأخوذة‪ ،‬مرفقة بالإش���ارة‬‫‏الم��ادة ‪ :13‬تلغ���ى الأح���كام المخالفة لهذا‬ ‫للموقع والساعة وظروف أخذ العينة‪،‬‬‫المرس���وم ولاسيما أحكام المرس���وم التنفيذي‬ ‫‪ -‬اس���م المخبر أو المخابر المرسل إليها العينة‬‫رق���م ‪93‬‏‪160 -‬‏ المؤرخ ف���ي ‪ 20‬محرم عام‬ ‫المأخوذة‪.‬‬‫‪1414‬‏ الموافق ‪ 10‬يوليو سنة ‪1993‬‏والمذكور‬ ‫المادة ‪ :12‬تجرى طرق أخذ العينات وحفظها‬ ‫أعلاه‪.‬‬ ‫الملحق ا ألول‬‫القيم القصوى لمعايير المصبات الصناعية السائلة‬‫القيم المسموحة‬ ‫الوحدة القيم القصوى‬ ‫المعايير‬ ‫الرقم‬‫للمنشآت القديمة‬ ‫‪30‬‬ ‫‪C°‬‬ ‫‏درجة الحرارة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪8,5 - 6,5‬‬ ‫ك هـ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6,5-8,5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مع‬ ‫‪3‬‬ ‫‪35‬‬ ‫مغ‪/‬ل‬ ‫‪4‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪//‬‬ ‫آزوت كلهدال‬ ‫‪5‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪//‬‬ ‫فوسفور كامل‬ ‫‪6‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪//‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪//‬‬ ‫طكا‬ ‫‪8‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪//‬‬ ‫طبا‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0,005‬‬ ‫‪//‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0,01‬‬ ‫‪0,1‬‬ ‫‪//‬‬ ‫ألمنيوم‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0,15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪//‬‬ ‫مواد سامة بيو مجمعة‬ ‫‪12‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0,3‬‬ ‫‪//‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪0,5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪//‬‬ ‫سيانور‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪//‬‬ ‫فليور و مركباته‬ ‫‪15‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0,2‬‬ ‫‪//‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪0,25‬‬ ‫‪0،5‬‬ ‫‪//‬‬ ‫مؤشر الفينول‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0,01‬‬ ‫‪//‬‬ ‫محروقات كاملة‬ ‫‪18‬‬ ‫‪0,05‬‬ ‫‪0,5‬‬ ‫‪//‬‬ ‫زيتون و دهون‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0,75‬‬ ‫‪0,5‬‬ ‫‪//‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0,75‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪//‬‬ ‫كدميوم‬ ‫‪2,5‬‬ ‫نحاس كامل‬ ‫زئبق كامل‬ ‫رصاص كامل‬ ‫كروم كامل‬ ‫الاتان كامل‬ ‫‪9‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫قانون البيئة‬ ‫‪1،5‬‬ ‫‪1 //‬‬ ‫منغنيز‬ ‫‪21‬‬ ‫‪0,75‬‬ ‫‪0,5 //‬‬ ‫نيكل كامل‬ ‫‪22‬‬ ‫‪3 //‬‬ ‫زنك كامل‬ ‫‪23‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3 //‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5 //‬‬ ‫حديد‬ ‫‪25‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مركبات عضوية كلورية‬ ‫‪ /PH‬ك هـ ‪ :‬كمون هيدروجيني‬ ‫‪ / DBO5‬ط ب ا ‪ : 5‬طلب بيولوجي للأكسيجين لمدة ‪ 5‬أيام‬ ‫‪ / DCO‬ط ك ا‪ :‬طلب كيميائي للأكسيجين‬ ‫‪ / MES‬م ع ‪ :‬مواد عالقة‬ ‫الملحق الثاني‬ ‫القيم المسموحة لبعض القيم القصوى‬‫لمعايير المصبات الصناعية السائلة حسب أنواع المنشآت‬ ‫‪ - 1‬صناعة المواد الغذائية‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬المذابح و تحويل اللحوم‪:‬‬‫القيم المسموحة للمنشآت‬ ‫القيم القصوى‬ ‫الوحدة‬ ‫المعايير‬ ‫القديمة‬ ‫م‪ / 3‬طن هيكل معالج‬ ‫الحجم ‪ /‬الكمية‬‫‪86‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ك هـ‬‫‪9 - 6 8,5 - 5,5‬‬ ‫غ ‪ /‬طن‬ ‫طبا‪5‬‬ ‫‪//‬‬ ‫طكا‬‫‪300 250‬‬ ‫‪//‬‬ ‫مواد مترسبة‬‫‪1000 800‬‬‫‪250 200‬‬‫القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة‬ ‫الوحدة‬ ‫ب ‪ -‬صناعة السكر‪:‬‬ ‫‪30 30‬‬ ‫المعايير‬ ‫‪9-6 9-6‬‬ ‫‪°C‬‬ ‫درجة الحرارة‬ ‫‪400 200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ك هـ‬ ‫‪250 200‬‬ ‫مغ ‪ /‬ل‬ ‫طبا‪5‬‬ ‫‪350 300‬‬ ‫‪//‬‬ ‫طكا‬ ‫‪10 5‬‬ ‫‪//‬‬ ‫مع‬ ‫‪//‬‬ ‫زيوت و دهون‬ ‫‪10‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫ةئيبلا رييست تاودأ‬ ‫ج‪ -‬صناعة الخمائر‪:‬‬‫القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة‬ ‫الوحدة‬ ‫المعايير‬ ‫درجة الحرارة‬ ‫‪35‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪°C‬‬ ‫‪8,5 - 6,5‬‬ ‫‪8,5 - 5,5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ك هـ‬ ‫مغ ‪ /‬ل‬ ‫طبا‪5‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪//‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪//‬‬ ‫طكا‬ ‫‪50‬‬ ‫‪30‬‬ ‫مع‬ ‫‪ /PH‬ك هـ‪ :‬كمون هيدروجيني‬ ‫‪ / DBO5‬ط ب ا ‪ :5‬طلب بيولوجي للأكسيجين لمدة ‪ 5‬أيام‬ ‫‪ / DCO‬ط ك ا‪ :‬طلب كيميائي للأكسيجين‬ ‫‪ / MES‬م ع‪ :‬مواد عالقة‬ ‫د ‪ -‬صناعة الكحول‪:‬‬‫القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة‬ ‫الوحدة‬ ‫المعايير‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪°C‬‬ ‫درجة الحرارة‬ ‫‪10,5 - 9‬‬ ‫‪8,5 - 5,5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ك هـ‬ ‫غ ‪ /‬طن مالت منتوج‬ ‫‪300‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪//‬‬ ‫طبا‪5‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪//‬‬ ‫طكا‬ ‫‪300‬‬ ‫‪250‬‬ ‫مع‬‫القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة‬ ‫الوحدة‬ ‫ج ‪ -‬صناعة الخمائر‪:‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪°C‬‬ ‫المعايير‬ ‫‪8,5 - 6,5‬‬ ‫‪8,5 - 5,5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مغ ‪ /‬ل‬ ‫درجة الحرارة‬ ‫‪120‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪//‬‬ ‫ك هـ‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪//‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪30‬‬ ‫طبا‪5‬‬ ‫طكا‬ ‫مع‬ ‫‪ /PH‬ك هـ‪ :‬كمون هيدروجيني‬ ‫‪ / DBO5‬ط ب ا ‪ :5‬طلب بيولوجي للأكسيجين لمدة ‪ 5‬أيام‬ ‫‪11‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫قانون البيئة‬ ‫‪ / DCO‬ط ك ا‪ :‬طلب كيميائي للأكسيجين‬ ‫‪ / MES‬م ع‪ :‬مواد عالقة‬ ‫د ‪ -‬صناعة الكحول‪:‬‬‫القيم المسموحة للمنشآت القديمة‬ ‫القيم القصوى‬ ‫الوحدة‬ ‫المعايير‬ ‫‪°C‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪-‬‬ ‫درجة الحرارة‬ ‫‪10,5 - 9‬‬ ‫‪8,5 - 5,5‬‬ ‫ك هـ‬ ‫غ ‪ /‬طن مالت منتوج‬ ‫‪300‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪//‬‬ ‫طبا‪5‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪//‬‬ ‫طكا‬ ‫‪300‬‬ ‫‪250‬‬ ‫مع‬‫القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة‬ ‫الوحدة‬ ‫هـ أجسام دهنية‪:‬‬ ‫‪°C‬‬ ‫‪30 30‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المعايير‬ ‫‪9 - 6 8,5 - 5,5‬‬ ‫‪250 200‬‬ ‫غ ‪ /‬طن‬ ‫درجة الحرارة‬ ‫‪800 700‬‬ ‫‪//‬‬ ‫ك هـ‬ ‫‪200 150‬‬ ‫‪//‬‬ ‫طبا‪5‬‬ ‫طكا‬ ‫مع‬‫القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة‬ ‫الوحدة‬ ‫‪ - 2‬صناعة الطاقة‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬تصفية البترول‪:‬‬ ‫‪1,2 1‬‬ ‫م‪ / 3‬طن‬ ‫‪°C‬‬ ‫المعايير‬ ‫‪35 30‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تدفق‬ ‫‪8,5 - 5,5‬‬ ‫‪8,5 - 5,5‬‬ ‫غ ‪ /‬طن‬ ‫درجة الحرارة‬ ‫‪30‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪//‬‬ ‫ك هـ‬ ‫‪120 100‬‬ ‫‪//‬‬ ‫طبا‪5‬‬ ‫‪30 25‬‬ ‫طكا‬ ‫مع‬ ‫‪12‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫ةئيبلا رييست تاودأ‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20 //‬‬ ‫أزوت كامل‬ ‫‪20‬‬ ‫مغ ‪ /‬ل ‪15‬‬ ‫‪0,5‬‬ ‫غ ‪ /‬طن ‪0,25‬‬ ‫زيوت و دهون‬ ‫‪10‬‬ ‫غ ‪ /‬طن ‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مغ ‪ /‬ل ‪0,5‬‬ ‫فينول‬ ‫‪0,3‬‬ ‫‪0,05 //‬‬ ‫‪0,5‬‬ ‫‪0,1 //‬‬ ‫محروقات‬ ‫رصاص‬ ‫كروم ‪3+‬‬ ‫كروم ‪6+‬‬ ‫‪ /PH‬ك هـ‪ :‬كمون هيدروجيني‬ ‫‪ / DBO5‬ط ب ا ‪ :5‬طلب بيولوجي للأكسيجين لمدة ‪ 5‬أيام‬ ‫‪ / DCO‬ط ك ا‪ :‬طلب كيميائي للأكسيجين‬ ‫‪ / MES‬م ع‪ :‬مواد عالقة‬‫القيم الق�صوى القيم الم�سموحة للمن�ش�آت القديمة‬ ‫الوحدة‬ ‫ب‪ -‬كوكيفاكسيون‪:‬‬ ‫مع ‪ /‬ل‬ ‫‪40 30‬‬ ‫المعايير‬ ‫‪200 120‬‬ ‫‪//‬‬ ‫طبا‪5‬‬ ‫‪//‬‬ ‫طكا‬ ‫‪22‬‬ ‫‪//‬‬ ‫الفو�سفور‬ ‫‪0,1 0,1‬‬ ‫‪//‬‬ ‫�سيانور‬ ‫‪40 35‬‬ ‫‪//‬‬ ‫‪0,5 0,3‬‬ ‫مركبات الازوت‬ ‫‪//‬‬ ‫م ؤ��شر فينول‬ ‫‪0,1 0,08‬‬ ‫‪//‬‬ ‫ب�ك�نز�ي�لزاانن‪ ،‬ت�ول�وان‪،‬‬ ‫‪0,1 0,08‬‬ ‫محروق��ات اروماتكي��ة‬ ‫‪//‬‬ ‫‪0,1 0,08‬‬ ‫‪//‬‬ ‫متعددة الملحقات‬ ‫‪50 40‬‬ ‫�سلفور‬ ‫مواد م�صفات‬ ‫‪13‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫قانون البيئة‬ ‫‪ - 3‬صناعة ميكانيكية‪:‬‬‫القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة‬ ‫الوحدة‬ ‫المعايير‬ ‫درجة الحرارة ‪30 30 °C‬‬ ‫‪8,5 - 5,5‬‬ ‫‪8,5 - 5,5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ك هـ‬ ‫‪350‬‬ ‫مغ ‪ /‬ل ‪300‬‬ ‫طكا‬ ‫سيانور ‪0,15 0,1 //‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0,7 //‬‬ ‫النحاس‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0,7 //‬‬ ‫النيكل‬ ‫الزنك ‪3 2,5 //‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0,7 //‬‬ ‫الرصاص‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0,5 //‬‬ ‫الكدميوم‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15 //‬‬ ‫المحروقات‬ ‫فينول ‪1 0,5 //‬‬ ‫المعادن الكاملة ‪25 20 //‬‬ ‫‪ /PH‬ك هـ‪ :‬كمون هيدروجيني‬ ‫‪ / DBO5‬ط ب ا ‪ :5‬طلب بيولوجي للأكسيجين لمدة ‪ 5‬أيام‬ ‫‪ / DCO‬ط ك ا‪ :‬طلب كيميائي للأكسيجين‬ ‫‪ / MES‬م ع‪ :‬مواد عالقة‬ ‫‪ - 4‬صناعة تحويل المعادن‪:‬‬‫القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة‬ ‫الوحدة‬ ‫المعايير‬ ‫‪2 1,5‬‬ ‫مغ‪ /‬ل‬ ‫النحاس‬ ‫‪2,5 2‬‬ ‫النيكل ‪//‬‬ ‫‪2 1,5‬‬ ‫الكروم ‪//‬‬ ‫‪7,5 5‬‬ ‫الحديد ‪//‬‬ ‫‪7,5 5‬‬ ‫الألمنيوم ‪//‬‬ ‫‪14‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫ةئيبلا رييست تاودأ‬ ‫‪ - 5‬صناعة معادن الخام غير المعدنية‪:‬‬‫القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة‬ ‫الوحدة‬ ‫أ ‪ -‬الخزف‪:‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪°C‬‬ ‫‪8,51-205,5‬‬ ‫‪8,58-05,5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المعايير‬ ‫درجة الحرارة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0,5‬‬ ‫مغ‪ /‬ل‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0,5‬‬ ‫‪//‬‬ ‫ك هـ‬ ‫‪0,2‬‬ ‫‪0,07‬‬ ‫‪//‬‬ ‫طكا‬ ‫‪//‬‬ ‫مواد مترسبة‬ ‫الرصاص‬ ‫الكدميوم‬‫القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة‬ ‫الوحدة‬ ‫ب ‪ -‬الزجاج ‪:‬‬ ‫‪°C‬‬ ‫‪30 30‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المعايير‬ ‫درجة الحرارة‬ ‫‪8,5 - 5,5‬‬ ‫‪8,5 - 5,5‬‬ ‫مغ‪ /‬ل‬ ‫‪//‬‬ ‫ك هـ‬ ‫‪120 80‬‬ ‫‪//‬‬ ‫طكا‬ ‫‪//‬‬ ‫‪0,5 0,3‬‬ ‫‪//‬‬ ‫مع‬ ‫‪//‬‬ ‫الرصاص‬ ‫‪1 0,5‬‬ ‫‪//‬‬ ‫الكدميوم‬ ‫‪//‬‬ ‫‪0,2 0,07‬‬ ‫‪//‬‬ ‫الكروم‬ ‫الكوبالت‬ ‫‪0,1 0,1‬‬ ‫النحاس‬ ‫‪0,1 0,1‬‬ ‫النيكل‬ ‫الزنك‬ ‫‪0,3 0,1‬‬ ‫‪0,5 0,1‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪ /PH‬ك هـ‪ :‬كمون هيدروجيني‬ ‫‪ / DCO‬ط ك ا‪ :‬طلب كيميائي للأكسيجين‬ ‫‪ / MES‬م ع‪ :‬مواد عالقة‬ ‫‪15‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫قانون البيئة‬ ‫ج ‪ -‬الاسمنت‪ ،‬الكلس و الجير‪:‬‬‫القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة‬ ‫الوحدة‬ ‫المعايير‬ ‫‪°C‬‬ ‫درجة الحرارة‬ ‫‪30 30‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ك هـ‬ ‫‪8,5 - 5,5‬‬ ‫‪8,5 - 5,5‬‬ ‫مغ‪ /‬ل‬ ‫طكا‬ ‫‪-‬‬ ‫مواد مترسبة‬ ‫‪120 80‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الرصاص‬ ‫‪-‬‬ ‫الكدميوم‬ ‫‪1 0,5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الكروم‬ ‫‪-‬‬ ‫الكوبالت‬ ‫‪1 0,5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫النحاس‬ ‫‪-‬‬ ‫النيكل‬ ‫‪0,2 0,07‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الزنك‬ ‫‪0,1 0,1‬‬ ‫‪0,1 0,1‬‬ ‫‪0,5 0,1‬‬ ‫‪0,5 0,1‬‬ ‫‪52‬‬‫القيم الم�سموحة للمن�ش�آت القديمة‬ ‫القيم الق�صوى‬ ‫الوحدة‬ ‫‪ - 6‬صناعة القماش‪:‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪°C‬‬ ‫المعايير‬ ‫‪9-6‬‬ ‫‪8،5 - 6،5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200‬‬ ‫مغ‪ /‬ل‬ ‫درجة الحرارة‬ ‫‪300‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪//‬‬ ‫ك هـ‬ ‫‪0،5‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪//‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪0،4‬‬ ‫‪//‬‬ ‫طبا‪5‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪//‬‬ ‫طكا‬ ‫‪25‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪//‬‬ ‫‪20‬‬ ‫مواد مترسبة‬ ‫مواد غير ذائبة‬ ‫قابلية التأكسد‬ ‫البرمنغنات‬ ‫‪16‬‬

‫ ةداالمال ال‬ ‫ةئيبلا رييست تاودأ‬ ‫‪ - 7‬صناعة الدباغة و المراطة‪:‬‬‫القيم الم�سموحة للمن�ش آ�ت القديمة‬ ‫القيم الق�صوى‬ ‫الوحدة‬ ‫المعايير‬ ‫‪400‬‬ ‫‪350‬‬ ‫مغ‪ /‬ل‬ ‫طبا‪5‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪400‬‬ ‫ط ك ا ‪//‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫م ع ‪//‬‬ ‫كروم كامل ‪//‬‬ ‫‪ /PH‬ك هـ‪ :‬كمون هيدروجيني‬ ‫‪ / DBO5‬ط ب ا ‪ : 5‬طلب بيولوجي للأكسيجين لمدة ‪ 5‬أيام‬ ‫‪ / DCO‬ط ك ا‪ :‬طلب كيميائي للأكسيجين‬ ‫‪ / MES‬م ع‪ :‬مواد عالقة‬‫المادة ‪ 11‬‏‪ :‬تسهر الدولة على حماية الطبيعة والمحافظة على السلالات الحيوانية‬‫والنباتية ومواضعها‪ ،‬والإبقاء على التوازنات البيولوجية والأنظمة البيئية‪ ،‬والمحافظة‬‫على الموارد الطبيعية‏من كل أسباب التدهور التي تهددها بالزوال‪ ،‬وذلك باتخاذ كل‬ ‫التدابير لتنظيم وضمان الحماية‪.‬‬‫‏المادة ‪ 12‬‏‪ :‬زيادة على أحكام المادتين ‪10‬‏ و‪11‬‏ أعلاه‪ ،‬تخضع البيئة لحراسة ومراقبة‬ ‫ذاتيتين‪.‬‬‫‏تحدد آليات وإجراءات هذه ‏الحراسة والمراقبة الذاتيتين وكذا الأنشطة والمناطق‬ ‫والأوساط المستقبلة ومحتوياتها‪ ،‬وكيفيات تنفيذها‪ ،‬عن طريق‏التنظيم‪.‬‬ ‫‏الف�صل الثالث‬ ‫تخطيط الأن�شطة البيئية‬‫‏المادة ‪ 13‬‏‪ :‬تعد الوزارة المكلفة بالبيئة مخططا وطنيا للنشاط البيئي والتنمية المستدامة‪.‬‬ ‫‏يحدد هذا المخطط مجمل الأنشطة التي تعتزم الدولة القيام بها في مجال البيئة‪.‬‬‫‏المادة ‪ 14‬‏‪ :‬يعد المخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة لمدة خمس سنوات‪.‬‬ ‫‏تحدد كيفيات المبادرة بهذا المخطط والمصادقة عليه وتعديله عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫‪17‬‬

‫ ةداالمال ال‬ ‫قانون البيئة‬‫مرس��وم تنفيذي رقم ‪ 15-207‬مؤرخ في ‪ 27‬يوليو س��نة ‪ ،2015‬يحدد كيفيات المبادرة‬ ‫بالمخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة وإعداده‪.‬‬‫الم���ادة الأول���ى ‪ :‬تطبيق���ا لأحكام الم���ادة‪ 14‬‏ ‏ الم���ادة ‪ : 3‬يح���دد المخطط الوطني للنش���اط‬ ‫م���ن القان���ون رق���م‪03‬‏‪10-‬‏الم���ؤرخ في‪ 19‬‏ البيئي والتنمية المستدامة ما يأتي ‪:‬‬ ‫جم���ادى الأول���ى ع���ام ‪1424‬‏ المواف���ق‪ 19‬‏‬ ‫‏‪ -‬النشاطات البيئية ذات الأولوية‪،‬‬ ‫يوليو س���نة‪2003‬‏ والمتعلق بحماية البيئة في‬‫إطار التنمية المس���تدامة‪ ،‬يهدف هذا المرسوم ‏‪ -‬الوسائل البشرية والمادية ورزنامة إنجاز كل‬ ‫إلى تحديد كيفي���ات المبادرة بالمخطط الوطني ‏النشاطات المقررة‪،‬‬‫للنشاط البيئي والتنمية المستدامة وإعداده‪ .‬‏‪ -‬اقتراح تحي�ي�ن تحاليل تكالي���ف الأضرار‬‫‏الم���ادة ‪ : 2‬يقصد‪ ،‬في مفهوم هذا المرس���وم‪ ،‬البيئية وحالات العجز وكذا تكاليف استدراك‬ ‫العجز‪.‬‬ ‫بما يأتي ‪:‬‬‫‏‏ المادة ‪ : 4‬يتم إعداد المخطط الوطني للنشاط‬ ‫‪ -‬التقري���ر الوطني للبيئ���ة ‪ :‬وثيقة منبثقة عن‬‫البيئي والتنمية المس���تدامة لمدة خمس سنوات‬ ‫‏مش���اورات واس���عة ب�ي�ن القطاعات تس���مح‬ ‫بتحديد مدى هشاش���ة الجانب المادي للإقليم‬ ‫بمبادرة من الإدارة المكلفة بالبيئة‪.‬‬‫‏‏ الم���ادة ‪ : 5‬يع���د المخطط الوطني للنش���اط‬ ‫والاخت�ل�الات ذات الطاب���ع المؤسس���اتي‬‫البيئي والتنمية المس���تدامة‪ ،‬بناء على التقرير‬ ‫والقانوني والنقائص على مس���توى الأنشطة‬‫الوطني حول حالة ومس���تقبل البيئة‪ ،‬حس���ب‬ ‫البيئية المتخذة‪.‬‬‫‪ -‬تكاليف الأضرار البيئية ‪ :‬تحدد الخس���ائر مقاربة تساهمية ومشاورات بين القطاعات‪.‬‬‫المالي���ة التقديري���ة والناتجة ع���ن تغيير نوعية ‏‏ المادة ‪ : 6‬تنش���أ لدى الوزي���ر المكلف بالبيئة‬ ‫البيئة‪.‬‬‫لجنة وطنية لدراس���ة المخطط الوطني للنشاط‬‫‪ -‬تكاليف العجز ‪ :‬تحدد الخسائر الاقتصادية البيئ���ي والتنمية المس���تدامة تدعى في صلب‬ ‫النص «اللجنة»‪ ،‬وتكلف بما يأتي ‪:‬‬ ‫‏والمالية المتمثلة في تبذير الموارد الطبيعية‪.‬‬‫‏‪ -‬إع���داد تقري���ر انطلاق وتقري���ر حول حالة‬ ‫‪ -‬تكاليف اس���تدراك العج���ز ‪ :‬تحدد تكاليف‬ ‫التنفيذ والتقرير التقييمي‪،‬‬ ‫التده���ور البيئي���ة والعج���ز ال���ذي يتمثل في‬ ‫النفق���ات الضروري���ة‪ ،‬حس���ب المعلوم���ات‬ ‫‏‪ -‬إعداد تركيبات المالية‪،‬‬ ‫والمعطيات المتوفرة وذلك لمعالجة تدهور البيئة‪.‬‬ ‫‏‪ -‬متابعة التنفيذ وتقييم النتائج‪،‬‬ ‫‪ -‬التقيي���م ال���دوري ‪ :‬القيام بتقييم النش���اط‬ ‫البيئي والتنمية المستدامة‪ ،‬مرة على الأقل كل‬‫‏‪ -‬الموافق���ة على مش���روع المخط���ط الوطني‬ ‫للنشاط‏البيئي والتنمية المستدامة‪.‬‬ ‫خمس سنوات‪.‬‬ ‫‪18‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫ةئيبلا رييست تاودأ‬ ‫‏‪ -‬ممثل من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم‬ ‫‏‏ الم���ادة ‪ : 7‬ي���رأس اللجنة الوزي���ر المكلف‬ ‫المهنيين‪،‬‬ ‫بالبيئة أو ممثله‪ ،‬وتتشكل من ‪:‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل عن وزير الدفاع الو طني‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان‬ ‫‏‪ -‬ممث���ل ع���ن الوزي���ر المكل���ف بالداخلية‬ ‫‏وإصلاح المستشفيات‪،‬‬ ‫والجماعات‏المحلية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ممث���ل ع���ن الوزي���ر المكل���ف بالبري���د‬ ‫‏‪ -‬ممث���ل ع���ن الوزي���ر المكل���ف بالش���ؤون‬ ‫وتكنولوجيات الإعلام والاتصال‪،‬‬ ‫الخارجية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ممث���ل ع���ن الوزي���ر المكلف بالس���ياحة‬ ‫‏‪ -‬ممثل عن الوزير المكلف بالمالية‪،‬‬ ‫والصناعة التقليدية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ممث���ل عن الوزير المكلف بالصيد والموارد‬ ‫الصيدية‪.‬‬ ‫‏‪ -‬ممث���ل ع���ن الوزي���ر المكل���ف بالصناعة‬ ‫والمناجم‪،‬‬ ‫‏‏يمكن أن تس���تعين اللجنة‪ ،‬عند الحاجة‪ ،‬بكل‬ ‫هيئة أو خبير و‪ /‬أو أي شخص من شأنه أن‬ ‫‏‪ -‬ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية‬ ‫‏الريفية‪،‬‬ ‫يساعدها بحكم كفاءته في أشغالها‪.‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل عن الوزير المكلف بالش���ؤون الدينية‬ ‫‏‏الم���ادة ‪ : 8‬تحدد القائمة الاس���مية لأعضاء‬ ‫والأوقاف‪،‬‬ ‫اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة‬ ‫بن���اء على اقتراح الس���لطات الت���ي ينتمون‬ ‫‏‪ -‬ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة‪،‬‬ ‫إليها‪.‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل عن الوزير المكلف بالنقل‪،‬‬ ‫‏‏الم���ادة ‪ : 9‬تتول���ى مصال���ح الإدارة المكلفة‬ ‫‏‪ -‬ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية‪،‬‬ ‫بالبيئة أمانة أشغال اللجنة‪.‬‬ ‫‏‪ -‬ممث���ل ع���ن الوزي���ر المكلف بالأش���غال‬ ‫‏‏المادة ‪ : 10‬تع���د اللجنة نظامها الداخلي‬ ‫العمومية‪،‬‬ ‫وتصادق‏عليه‪.‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران‬ ‫‏والمدينة‪،‬‬ ‫‏‏الم��ادة ‪ : 11‬تتم المصادق���ة على المخطط‬ ‫‏‪ -‬ممثل من الوزير المكلف بالتربية الوطنية‪،‬‬ ‫الوطني للنش���اط البيئي والتنمية المستدامة‬ ‫بموجب مرسوم تنفيذي‪.‬‬ ‫‏‪ -‬ممث���ل من الوزير المكل���ف بالتعليم العالي‬ ‫‏والبحث العلمي‪،‬‬ ‫‪19‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫قانون البيئة‬ ‫‏الف�صل الرابع‬ ‫‏نظام تقييم ا آلثار البيئية لم�شاريع التنمية‬ ‫درا�سات الت�أثير‬‫‏المادة ‪ 15‬‏‪ :‬تخضع‪ ،‬مسبقا وحسب الحالة‪ ،‬لدراسة التأثير أو لموجز التأثير على‬‫البيئة‪ ،‬مشاريع التنمية‏والهياكل والمنشآت الثابتة والمصانع والأعمال الفنية الأخرى‪،‬‬‫وكل الأعمال وبرامج البناء والتهيئة‪ ،‬التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة فورا‬‫أو لاحقا‪ ،‬على البيئة‪ ،‬لاسيما على الأنواع والموارد والأوساط والفضاءات الطبيعية‬ ‫والتوازنات الإيكولوجية وكذلك على إطار ونوعية المعيشة‪.‬‬ ‫‏تحدد كيفيات تطبيق هذه‏المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫‏المادة ‪ : 16‬يحدد عن طريق التنظيم محتوى دراسة التأثير الذي يتضمن على الأقل‬ ‫ما يأتي‪:‬‬ ‫‏‪ -‬عرض عن النشاط المزمع القيام به‪،‬‬‫‏‪ -‬وصف للحالة الأصلية للموقع وبيئته اللذين قد‏يتأثران بالنشاط المزمع القيام به‪،‬‬‫‏­ ‪ -‬وصف للتأثير المحتمل على البيئة وعلى صحة الإنسان بفعل النشاط المزمع القيام‬ ‫به‪ ،‬والحلول البديلة المقترحة‪،‬‬‫‏­ ‪ -‬عرض عن آثار النشاط المزمع القيام به على التراث الثقافي‪ ،‬وكذا تأثيراته على‬ ‫الظروف الاجتماعية ‪ -‬الاقتصادية‪،‬‬‫‏­ ‪ -‬عرض عن تدابير التخفيف التي تسمح بالحد أو بإزالة‪ ،‬وإذا أمكن بتعويض‪ ،‬الآثار‬ ‫المضرة بالبيئة والصحة‪.‬‬ ‫‏كما يحدد التنظيم ما يأتي ‪:‬‬ ‫‏‪ -‬الشروط التي يتم بموجبها نشر دراسة التأثير‪،‬‬ ‫‏ ‪ -‬محتوى موجز التأثير‪،‬‬‫‏ ‪ -‬قائمة الأشغال التي‪ ،‬بسبب أهمية تأثيرها على‏البيئة‪ ،‬تخضع لإجراءات دراسة‬ ‫التأثير‪،‬‬‫‏­‪ -‬قائمة الأشغال التي‪ ،‬بسبب ضعف تأثيرها على البيئة‪ ،‬تخضع لإجراءات موجز‬ ‫التأثير‪.‬‬ ‫‪20‬‬

‫‏المادة‏ا‬ ‫ةئيبلا رييست تاودأ‬‫‪ n‬مرسوم تنفيذي رقم ‪ 145 - 07‬مؤرخ في ‪ 19‬مايو سنة ‪ ،2007‬يحدد مجال تطبيق‬ ‫ومحتوى و كيفيات المصادقة على دراسة و موجز التأثير على البيئة‬‫موجز التأثير على نفقة صاحب المشروع‪.‬‬ ‫الفصل الأول‬‫المادة ‪ : 5‬يج���ب أن يكون كل تغيير في أبعاد‬ ‫أحكام عامة‬‫المنش���آت و ق���درة المعالج���ة و‪/‬أو الإنتاج و‬‫الط���رق التكنولوجية محل دراس���ة أو موجز‬ ‫المادة الأول��ى ‪ :‬تطبيقا لأحكام المادتين ‪ 15‬و‬‫تأثير جديدين بمجرد إيداع دراس���ة أو موجز‬ ‫‪ 16‬م���ن القانون رق���م ‪ 10 - 2003‬المؤرخ في‬ ‫‪ 19‬جم���ادى الأول���ى ع���ام ‪ 1424‬الموافق ‪19‬‬ ‫التأثير للموافقة عليها‪.‬‬ ‫يوليو سنة ‪ 2003‬و المذكور أعلاه‪ ،‬يهدف هذا‬ ‫المرس���وم إلى تحديد مج���ال تطبيق و محتوى‬‫المادة ‪ : 6‬يجب أن يتضمن محتوى دراسة أو‬ ‫وكيفيات المصادقة على دراسة و موجز التأثير‬‫موجز التأثير المعد على أساس حجم المشروع‬‫و الآثار المتوقعة على البيئة‪ ،‬لاسيما ما يأتي ‪:‬‬ ‫على البيئة‪.‬‬‫‪ - 1‬تق���ديم صاحب المش���روع‪ ،‬لقب���ه أو مقر‬ ‫المادة ‪ : 2‬تهدف دراسة أو موجز التأثير على‬‫شركته وكذلك‪ ،‬عند الاقتضاء‪ ،‬شركته و خبرته‬ ‫البيئة إلى تحديد مدى ملاءمة إدخال المشروع‬‫المحتمل���ة في مجال المش���روع المزمع إنجازه‬ ‫ف���ي بيئته مع تحديد و تقييم الآثار المباش���رة‬ ‫و‪/‬أو غير المباش���رة للمشروع و التحقيق من‬ ‫وفي المجالات الأخرى‪،‬‬ ‫التكفل بالتعليمات المتعلق���ة بحماية البيئة في‬ ‫‪ - 2‬تقديم مكتب الدراسات‪،‬‬ ‫إطار المشروع المعني‪.‬‬‫‪ - 3‬تحليل البدائ���ل المحتملة لمختلف خيارات‬ ‫الفصل الثاني‬‫المش���روع وهذا بشرح وتأس���يس الخيارات‬‫المعتم���دة عل���ى المس���توى الاقتص���ادي و‬ ‫مجال التطبيق ومحتوى دراسة و موجز‬ ‫التكنولوجي و البيئي‪،‬‬ ‫التأثير‬ ‫‪ - 4‬تحديد منطقة الدراسة‪،‬‬ ‫الم��ادة ‪ : 3‬علاوة على دراس���ة وموجز التأثير‬ ‫المحددة ف���ي إطار المرس���وم التنفي���ذي رقم‬‫‪ - 5‬الوصف الدقيق للحال���ة الأصلية للموقع‬ ‫‪ 144 - 2007‬الم���ؤرخ في ‪ 2‬جمادى الأول عام‬‫وبيئته المتضمن لاس���يما م���وارده الطبيعية و‬ ‫‪ 1428‬الموافق ‪ 19‬مايو س���نة ‪ 2007‬والمذكور‬‫تنوع���ه البيولوجي وكذا الفض���اءات البرية و‬ ‫أعلاه‪ ،‬تخضع المش���اريع المح���ددة في الملحق‬‫البحرية أو المائية المحتمل تأثيرها بالمشروع‪،‬‬ ‫بهذا المرسوم إلى دراسة أو موجز التأثير‪.‬‬‫‪ - 6‬الوصف الدقيق لمختلف مراحل المشروع‬‫لاس���يما مرحل���ة البناء والاس���تغلال وما بعد‬ ‫الم��ادة ‪ : 4‬طبقا لأحكام المادة ‪ 22‬من القانون‬‫الاستغلال (تفكيك المنشآت و إعادة الموقع إلى‬ ‫رقم ‪ 10 - 2003‬المؤرخ في ‪ 19‬جمادى الأولى‬ ‫ع���ام ‪ 1424‬الموافق ‪ 19‬يوليو س���نة ‪ 2003‬و‬ ‫ما كان عليه سابقا)‪،‬‬ ‫المذكور أعلاه‪ ،‬تعد مكاتب الدراسات المعتمدة‬ ‫م���ن طرف الوزي���ر المكلف بالبيئة دراس���ة أو‬‫‪ - 7‬تقدي���ر أصن���اف و كميات الرواس���ب و‬ ‫‪21‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫قانون البيئة‬‫المختص���ة إقليميا محتوى دراس���ة أو موجز‬ ‫الانبعاث���ات و الأضرار التي ق���د تتولد خلال‬‫التأثير‪ ،‬بتكليف من الوالي‪ ،‬و يمكنها أن تطلب‬ ‫مختلف مراحل إنجاز المش���روع و اس���تغلاله‬‫من صاحب المش���روع كل معلومة أو دراس���ة‬ ‫(لاس���يما النفاي���ات و الح���رارة و الضجيج‬ ‫و الإش���عاع و الاهت���زازات و الروائ���ح و‬ ‫تكميلية لازمة‪.‬‬ ‫الدخان‪،)...‬‬‫يمنح صاحب المش���روع مهلة ش���هر واحد (‪)1‬‬ ‫لتقديم المعلومات التكميلية المطلوبة‪.‬‬ ‫‪ - 8‬تقييم التأثيرات المتوقعة المباش���رة و غير‬ ‫المباش���رة عل���ى المدى القصير و المتوس���ط و‬‫الم��ادة ‪ : 9‬يعل���ن الوالي بموجب ق���رار فتح‬ ‫الطويل للمش���روع على البيئ���ة (الهواء و الماء‬‫تحقي���ق عمومي بعد الفح���ص الأولي و قبول‬‫دراسة أو موجز التأثير و هذا لدعوة الغير أو‬ ‫و التربة و الوسط البيولوجي و الصحة‪،)...‬‬‫كل شخص طبيعي أو معنوي لإبداء آرائهم في‬‫المش���روع المزمع إنجازه و في الآثار المتوقعة‬ ‫‪ - 9‬الآثار المتراكمة التي يمكن أن تتولد خلال‬ ‫مختلف مراحل المشروع‪،‬‬ ‫على البيئة‪.‬‬ ‫‪ - 10‬وص���ف التدابير المزم���ع اتخاذها من‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫طرف صاحب المشروع للقضاء على الأضرار‬ ‫المترتبة على إنجاز مختلف مراحل المشروع أو‬ ‫التحقيق العمومي‬ ‫تقليصها و‪/‬أو تعويضها‪،‬‬‫المادة ‪ : 10‬يج���ب أن يعلم الجمهور بالقرار‬ ‫‪ - 11‬مخطط تسيير البيئة الذي يعتبر برنامج‬‫المتضم���ن فتح التحقي���ق العمومي عن طريق‬ ‫متابعة تدابير التخفيف و‪/‬أو التعويض المنفذة‬‫التعليق في مقر الولاية و البلديات المعينة و في‬‫أماكن موقع المشروع و كذلك عن طريق النشر‬ ‫من قبل صاحب المشروع‪،‬‬ ‫في يوميتين وطنيتين‪ .‬والذي يحدد ما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ - 12‬الآث���ار المالية الممنوح���ة لتنفيذ التدابير‬ ‫‪ -‬موضوع التحقيق العمومي بالتفصيل‪،‬‬ ‫الموصى بها‪،‬‬‫‪ -‬مدة التحقيق التي يجب ألا تتجاوز ش���هرا‬ ‫‪ - 13‬كل عم���ل آخر أو معلوم���ة أو وثيقة أو‬ ‫واحدا (‪ )1‬ابتداء من تاريخ التعليق‪،‬‬ ‫دراس���ة قدمتها مكات���ب الدراس���ات لتدعيم‬ ‫أو تأس���يس محتوى دراس���ة أو موجز التأثير‬‫‪ -‬الأوق���ات و الأماكن التي يمكن للجمهور أن‬‫يبدي ملاحظاته فيها على سجل مرقم و مؤشر‬ ‫المعينة‪.‬‬ ‫عليه مفتوح لهذا الغرض‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬‫المادة ‪ :11‬ترس���ل الطلبات المحتملة لفحص‬ ‫إجراءات فحص دراسات و موجزات التأثير‬‫دراس���ة أو موجز التأثير إلى الوالي المختص‬ ‫الم��ادة ‪ : 7‬يج���ب أن تودع دراس���ة أو موجز‬ ‫إقليميا‪.‬‬ ‫التأثير على البيئة من طرف صاحب المشروع‬ ‫لدى الوالي المختص إقليميا في عش���ر (‪)10‬‬‫ويدع���و الوالي الش���خص المعني إلى الاطلاع‬‫على دراس���ة أو موجز التأثير في مكان يعينه‬ ‫نسخ‪.‬‬‫له ويمنحه مدة خمسة عشر (‪ )15‬يوما لإبداء‬ ‫الم��ادة ‪ : 8‬تفح���ص المصالح المكلف���ة بالبيئة‬ ‫‪22‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫ةئيبلا رييست تاودأ‬‫بالنس���بة لموجز التأثير الذين يقومون بفحص‬ ‫آرائه و ملاحظاته‪.‬‬ ‫دراسة أو موجز التأثير و الوثائق المرفقة‪.‬‬ ‫الم��ادة ‪ :12‬يعين الوالي ف���ي إطار التحقيق‬‫وفي هذا الإطار‪ ،‬يمكنهم الاتصال بالقطاعات‬ ‫الوزارية المعنية و الاستعانة بكل خبرة‪.‬‬ ‫العمومي محافظا محققا يكلف بالس���هر على‬ ‫احت���رام التعليمات المحددة ف���ي أحكام المادة‬‫الم��ادة ‪ : 17‬يجب ألا تتج���اوز مدة فحص‬ ‫‪ 10‬أع�ل�اه‪ ،‬في مج���ال تعليق و نش���ر القرار‬ ‫المتضمن فتح التحقيق العمومي وكذلك سجل‬‫ملف دراسة أو موجز التأثير أربعة (‪ )4‬أشهر‬ ‫ابتداء من تاريخ إقفال التحقيق العمومي‪.‬‬ ‫جمع الآراء‪.‬‬‫المادة ‪ : 18‬يوافق الوزير المكلف بالبيئة على‬ ‫الم��ادة ‪ :13‬يكلف المحاف���ظ المحقق أيضا‪،‬‬ ‫دراسة التأثير‪.‬‬ ‫بإج���راء كل التحقيق���ات أو جم���ع المعلومات‬ ‫التكميلية الرامية إلى توضيح العواقب المحتملة‬‫ويواف���ق الوالي المختص إقليمي���ا على موجز‬ ‫التأثير‪.‬‬ ‫للمشروع على البيئة‪.‬‬‫يجب أن يكون رفض دراس���ة أو موجز التأثير‬ ‫الم��ادة ‪ :14‬يح���رر المحافظ المحق���ق‪ ،‬عند‬ ‫مبررا‪.‬‬ ‫نهاية مهمته‪ ،‬محضرا يحت���وي على تفاصيل‬‫يرس���ل قرار الموافقة على دراس���ة التأثير أو‬ ‫تحقيقاته والمعلومات التكميلية التي جمعها ثم‬‫رفضها إلى الوال���ي المختص إقليميا لتبليغها‬ ‫يرسله إلى الوالي‪.‬‬ ‫لصاحب المشروع‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 15‬يحرر الوال���ي‪ ،‬عند نهاية التحقيق‬‫يقوم الوالي المخت���ص إقليميا بإبلاغ صاحب‬‫المش���روع بقرار الموافقة على موجز التأثير أو‬ ‫العمومي‪ ،‬نسخة من مختلف الآراء المحصل عليها‬ ‫و عن���د الاقتضاء اس���تنتاجات المحافظ المحقق و‬ ‫رفضه‪.‬‬ ‫يدعو صاحب المشروع‪ ،‬في آجال معقولة‪ ،‬لتقديم‬‫الم��ادة ‪ : 19‬في حالة ما إذا تم إقرار رفض‬ ‫مذكرة جوابية‪.‬‬‫دراس���ة أو موج���ز التأثي���ر و دون المس���اس‬ ‫الفصل الخامس‬‫بالطع���ون القضائي���ة المنص���وص عليها في‬‫التش���ريع المعمول به‪ ،‬يمكن صاحب المشروع‬ ‫المصادقة على دراسة و موجز التأثير‬‫أن يق���دم للوزير المكلف بالبيئ���ة طعنا إداريا‬‫مرفق���ا بمجم���وع التبري���رات أو المعلوم���ات‬ ‫الم��ادة ‪ : 16‬عند نهاي���ة التحقيق العمومي‪،‬‬‫التكميلية التي تس���مح بتوضيح و‪/‬أو تأسيس‬‫الاختيارات التكنولوجية والبيئية لطلب دراسة‬ ‫يرسل ملف دراسة أو موجز التأثير المتضمن‬ ‫آراء المصال���ح التقني���ة و نتائ���ج التحقي���ق‬ ‫أو موجز التأثير من أجل دراسة جديدة‪.‬‬ ‫العموم���ي مرفقا بمحض���ر المحافظ المحقق و‬ ‫المذكرة الجوابية لصاحب المشروع عن الآراء‬‫تكون الدراس���ة الجديدة موضوع قرار جديد‬ ‫حسب الكيفيات المحددة في المادة ‪ 18‬أعلاه‪.‬‬ ‫الصادرة‪ ،‬حسب الحالة‪ ،‬إلى ‪:‬‬ ‫‪ -‬الوزي���ر المكلف بالبيئة بالنس���بة لدراس���ة‬ ‫التأثير‪،‬‬ ‫‪ -‬المصال���ح المكلفة بالبيئ���ة المختصة إقليميا‬ ‫‪23‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫قانون البيئة‬‫سكانها مائة ألف (‪ )100.000‬ساكن‪،‬‬ ‫الفصل السادس‬‫‪ - 4‬مشاريع تهيئة و بناء في مناطق سياحية‬ ‫أحكام ختامية‬ ‫ذات مساحة تفوق عشرة (‪ )10‬هكتارات‪،‬‬ ‫المادة ‪ : 20‬تق���وم المصالح المكلف���ة بالبيئة‬ ‫‪ - 5‬مشاريع تهيئة و إنجاز طرق سريعة‪،‬‬ ‫المختصة إقليميا بمراقبة و متابعة المش���اريع‬‫‪ - 6‬مشاريع إنجاز و تهيئة موانئ صناعية و‬ ‫التي كانت محل دراسة أوموجز التأثير‪.‬‬ ‫موانئ صيد بحري و موانئ ترفيهية‪،‬‬ ‫الم��ادة ‪ : 21‬لا يمك���ن صاح���ب المش���روع‬‫‪ - 7‬مش���اريع بن���اء و تهيئة مط���ار ومحطة‬ ‫طائرات‪،‬‬ ‫الشروع في أش���غال البناء المتعلقة بالمشاريع‬ ‫الخاضعة لدراسة أو موجز التأثير قبل الموافقة‬‫‪ - 8‬مش���اريع تقس���يمات حضري���ة تف���وق‬ ‫على دراس���ة أو موجز التأثير حسب الكيفيات‬ ‫مساحتها عشرة (‪ )10‬هكتارات‪،‬‬ ‫المحددة في هذا المرسوم‪.‬‬‫‪ - 9‬مش���اريع بناء و تهيئ���ة مركبات العلاج‬ ‫بمياه البحر ومركبات العلاج بالمياه المعدنية‪،‬‬ ‫المادة ‪ : 22‬تدخل أحكام هذا المرس���وم حيز‬‫‪ - 10‬مش���اريع إنجاز مركبات فندقية تتوفر‬ ‫التنفيذ س���تة (‪ )6‬اش���هر بعد تاريخ نش���ره‬ ‫على أكثر من ثمانمائة (‪ )800‬سرير‪،‬‬ ‫في الجريدة الرس���مية للجمهوري���ة الجزائرية‬ ‫الديمقراطية الش���عبية وذلك للتمكين من إنهاء‬ ‫‪ - 11‬مشاريع بناء أو جرف السدود‪،‬‬ ‫دراسات التأثير التي تمت المبادرة بها أو التي‬ ‫تكون قيد الموافقة في إطار التنظيم المحدد في‬‫‪ - 12‬مش���اريع إنجاز و تهيئة منشآت ثقافية‬ ‫أحكام المرسوم التنفيذي رقم ‪ 78 - 90‬المؤرخ‬‫أو رياضية أو ترفيهية بإمكانها استقبال أكثر‬ ‫في ‪ 2‬ش���عبان عام ‪ 1410‬الموافق ‪ 27‬فبراير‬ ‫من خمسة آلاف (‪ )5.000‬شخص‪،‬‬ ‫سنة ‪ 1990‬و المذكور أعلاه‪.‬‬‫‪ - 13‬مش���اريع إنجاز و تهيئة حدائق تسلية‬ ‫المادة ‪ : 23‬تلغى أحكام المرس���وم التنفيذي‬ ‫تتسع لأكثر من أربعة آلاف (‪ )4.000‬زائر‪،‬‬ ‫رقم ‪ 78 - 90‬المؤرخ في ‪ 2‬شعبان عام ‪1410‬‬‫‪ - 14‬مش���اريع إنجاز وتهيئة حظائر لتوقف‬ ‫الموافق ‪ 27‬فبراير سنة ‪ 1990‬والمذكور أعلاه‪،‬‬‫السيارات (أرضية أو مبنى) لأكثر من ثلاثمائة‬ ‫بمجرد دخول أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ‬ ‫حسب الكيفيات المحددة في المادة ‪ 22‬أعلاه‪.‬‬ ‫(‪ )300‬سيارة‪،‬‬ ‫الملحق الأول‬‫‪ - 15‬مش���اريع أش���غال ري على مس���احة‬ ‫قائمة المشاريع التي تخضع لدراسة التأثير‬ ‫خمسمائة (‪ )500‬متر مربع (تصخير‪ ،‬سد)‪،‬‬ ‫‪ - 1‬مش���اريع تهيئة وإنجاز مناطق نشاطات‬‫‪ - 16‬مشاريع تهيئة أماكن مسافنة البضائع‬ ‫صناعية جديدة‪،‬‬‫و مراك���ز التوزيع تتوفر على مس���احة تخزين‬ ‫‪ - 2‬مش���اريع تهيئة وإنجاز مناطق نشاطات‬ ‫تفوق عشرين ألف (‪ )20.000‬متر مربع‪،‬‬ ‫تجارية جديدة‪،‬‬‫‪ - 17‬مش���اريع بناء و تهيئ���ة مراكز تجارية‬ ‫‪ - 3‬مش���اريع بن���اء مدن جدي���دة يفوق عدد‬ ‫‪24‬‬

‫ ةداالمال‬ ‫ةئيبلا رييست تاودأ‬ ‫تفوق مساحتها المبنية خمسة آلاف (‪)5.000‬‬ ‫الملحق الثاني‬ ‫متر مربع‪،‬‬ ‫قائمة المشاريع التي تخضع لموجز التأثير‬ ‫‪ - 18‬مش���اريع جرف الأح���واض المرفئية و‬‫‪ - 1‬مشاريع تنقيب عن حقول البترول و الغاز‬ ‫تفريغ أوحال الجرف في البحر‪،‬‬ ‫لمدة تقل عن سنتين(‪،)2‬‬ ‫‪ - 19‬مشاريع أشغال ومنشآت الحد من تقدم‬‫‪ - 2‬مش���اريع تهيئة حظائر لتوقف السيارات‬ ‫مياه البحر يفوق طولها خمسمائة (‪ )500‬متر‪،‬‬‫تتسع لمائة (‪ )100‬إلى ثلاثمائة (‪ )300‬سيارة‪،‬‬‫‪ - 3‬مشاريع بناء و تهيئة ملاعب تحتوي على‬ ‫‪ - 20‬كل أش���غال التهيئ���ة و البن���اء المرجو‬‫منصات ثابتة تتس���ع لخمس���ة آلاف (‪)5000‬‬ ‫إنجازها في المناطق الرطبة‪،‬‬ ‫إلى عشرين ألف (‪ )20.000‬متفرج‪،‬‬ ‫‪ - 21‬مش���اريع بناء أنابي���ب نقل المحروقات‬‫‪ - 4‬مشاريع بناء خط كهربائي تتراوح طاقته‬ ‫السائلة أو الغازية‪،‬‬‫ما بين عش���رين (‪ )20‬و تس���عة وستين(‪)69‬‬ ‫‪ - 22‬مش���اريع تفريغ ما يفوق عش���رة آلاف‬ ‫كف‪،‬‬ ‫(‪ )10.000‬مت���ر مكع���ب م���ن الأوح���ال في‬‫‪ - 5‬مشاريع جر المياه لخمسمائة (‪ )500‬إلى‬ ‫البحيرات أو المسطحات المائية‪،‬‬ ‫عشرة آلاف (‪ )10.000‬ساكن‪،‬‬‫‪ - 6‬مشاريع إنجاز منشآت ثقافية و رياضية‬ ‫‪ - 23‬مش���اريع تنقيب أو اس���تخراج البترول‬‫أو ترفيهية بإمكانها اس���تقبال ما بين خمسة‬ ‫و الغ���از الطبيعي أو المع���ادن من الأرض أو‬‫آلاف (‪ )5000‬إلى عش���رين ألف (‪)20.000‬‬ ‫البحر‪،‬‬ ‫شخص‪،‬‬‫‪ - 7‬مشاريع تهيئة و إنشاء قرى للعطل تفوق‬ ‫‪ - 24‬مشاريع بناء خط كهربائي تفوق طاقته‬ ‫تسعة وستين (‪ )69‬كف‪،‬‬ ‫مساحتها ‪ 2‬هكتار‪،‬‬‫‪ - 8‬مشاريع بناء منشآت فندقية ذات ثلاثمائة‬ ‫‪ - 25‬مش���اريع بناء وتهيئ���ة ملاعب تحتوي‬ ‫عل���ى منص���ات ثابتة لأكثر من عش���رين ألف‬ ‫(‪ )300‬إلى ثمانمائة (‪ )800‬سرير‪،‬‬‫‪ - 9‬مش���اريع تهيئة مس���احات للتخييم تفوق‬ ‫(‪ )20.000‬متفرج‪،‬‬ ‫مائتي (‪ )200‬موقع‪،‬‬ ‫‪ - 26‬مشاريع إنجاز خط سكة حديدية‪،‬‬ ‫‪ - 10‬مشاريع تهيئة حواجز مائية‪،‬‬ ‫‪ - 27‬مش���اريع إنجاز مح���ولات و مترو في‬ ‫‪ - 11‬مشاريع إنجاز مقابر‪،‬‬ ‫منطقة حضرية‪،‬‬‫‪ - 12‬مش���اريع بناء مراك���ز تجارية تتراوح‬‫مساحتها المبنية ما بين ألف (‪ )1000‬وخمسة‬ ‫‪ - 28‬مش���اريع إنجاز خط حافلات كهربائي‬ ‫في وسط حضري‪،‬‬ ‫آلاف (‪ )5000‬متر مربع‪،‬‬ ‫‪ - 29‬مشاريع جر المياه لأكثر من عشرة آلاف‬ ‫(‪ )10.000‬ساكن‪،‬‬ ‫‪25‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫قانون البيئة‬‫‪ - 14‬مش���اريع تهيئ���ة تقس���يمات حضرية‬‫تتراوح مس���احتها ما بين ثلاثة (‪ )3‬و خمسة‬ ‫‪ - 13‬مشاريع تهيئة أماكن مسافنة البضائع‬ ‫و مراك���ز للتوزيع تتوفر على مس���احة تخزين‬ ‫(‪ )5‬هكتارات‪.‬‬ ‫تت���راوح ما بين عش���رة آلاف (‪ )10.000‬إلى‬ ‫عشرين ألف (‪ )20.000‬متر مربع‪،‬‬ ‫‏الف�صل الخام�س‬ ‫‏الأنظمة القانونية الخا�صة‬‫‏المادة ‪ 17‬‏‪ :‬تنشأ بموجب هذا القانون أنظمة قانونية خاصة للمؤسسات المصنفة‬ ‫والمجالات المحمية‪.‬‬ ‫‏الفرع الأول‬ ‫‏الم ؤ��س�سات الم�صنفة‬‫‏المادة ‪ 18‬‏‪ :‬تخضع لأحكام هذا القانون‪ ،‬المصانع و الورشات والمشاغل ومقالع الحجارة‬‫والمناجم‪،‬‏‏وبصفة عامة المنشآت التي يستغلها أو يملكها كل شخص طبيعي أو معنوي‪،‬‬‫عمومي أو خاص‪ ،‬والتي قد تتسبب في أخطار على الصحة العمومية والنظافة والأمن‬‫والفلاحة والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية و المواقع والمعالم والمناطق السياحية‪ ،‬أو‬ ‫قد تتسبب في المساس براحة الجوار‪.‬‬‫‪ n‬قانون رقم ‪ 12 - 05‬مؤرخ في ‪ 4‬غش��ت س��نة ‪ ،2005‬يتعلق بالمياه‪ ،‬معدل و متمم‬‫بـالقان��ون رقم ‪ 03 - 08‬المؤرخ في ‪ 23‬يناير س��نة ‪ 2008‬و الأمر رقم ‪ 02 - 09‬المؤرخ‬ ‫في ‪ 22‬يوليو سنة ‪2009‬‬ ‫تفريغاتها ملوثة‪ ،‬بما يأتي‪:‬‬ ‫‏الم���ادة ‪47‬‏‪ :‬يج���ب على كل منش���أة مصنفة‬ ‫بموجب أح���كام المادة ‪18‬‏ م���ن القانون رقم‬ ‫‏‪ -‬وضع منشآت تصفية ملائمة‪،‬‬ ‫‪03‬‏‪10 -‬‏ الم���ؤرخ ف���ي ‪ 19‬جم���ادى الأول���ى‬ ‫ع���ام ‪1424‬‏ الموافق ‪19‬‏ يوليو س���نة ‪2003‬‬‫‏­‪ -‬مطابق���ة منش���آتها و كذا كيفي���ات معالجة‬ ‫‏ والمتعل���ق بحماي���ة البيئة في إط���ار التنمية‬‫مياهه���ا المترس���بة حس���ب معايي���ر التفريغ‬ ‫المستدامة ولاس���يما كل وحدة صناعية تعتبر‬ ‫المحددة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫‏المادة ‪ :19‬تخضع المنشآت المصنفة‪ ،‬حسب أهميتها وحسب الأخطار أو المضار التي‬‫تنجر عن استغلالها‪ ،‬لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني عندما تكون‬ ‫‪26‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫ةئيبلا رييست تاودأ‬‫هذه‏الرخصة منصوصا عليها في التشريع المعمول به‪ ،‬ومن الوالي أو رئيس المجلس‬ ‫الشعبي البلدي‪.‬‬‫‏وتخضع لتصريح لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني‪ ،‬المنشآت التي لا تتطلب‬ ‫إقامتها دراسة تأثير ولا موجز التأثير‪.‬‬ ‫‏تحدد كيفيات تطبيق هذه‏المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫‏المادة ‪ 20‬‏‪ :‬بالنسبة للمنشأة التابعة للدفاع الوطني‪ ،‬يتم تنفيذ أحكام المادة ‪19‬‏ أعلاه‬ ‫من قبل الوزير المكلف بالدفاع الوطني‪.‬‬‫‏المادة‪ 21‬‏‪ :‬يسبق تسليم الرخصة المنصوص عليها في المادة ‪19‬‏ أعلاه‏‪ ،‬تقديم دراسة‬‫التأثير أو موجز التأثير‪ ،‬وتحقيق عمومي ودراسة تتعلق بالأخطار والانعكاسات‬‫المحتملة للمشروع على المصالح المذكورة في المادة ‪ 8‬‏‪ 1‬أعلا‏ه‪ .‬وعند الاقتضاء‪ ،‬بعد أخذ‬ ‫رأي الوزارات والجماعات المحلية المعنية‪.‬‬ ‫‏لا تمنح هذه‏الرخصة إلا بعد استيفاء الإجراءات المذكورة في الفقرة أعلا‏ه‪.‬‬‫‏المادة ‪ 22‬‏‪ :‬تنجز دراسة التأثير أو موجز التأثير على البيئة وعلى نفقة صاحب‬‫المشروع من طرف مكاتب دراسات‪ ،‬أو مكاتب خبرات‪ ،‬أو مكاتب استشارات معتمدة‬ ‫من الوزارة المكلفة بالبيئة‪.‬‬ ‫‏المادة ‪ 23‬‏‪ :‬بخصوص المنشآت المصنفة‪ ،‬يحدد عن طريق التنظيم ما يأتي ‪:‬‬ ‫قائمة هذه‏ المنشآت‪،‬‬ ‫‏‪ -‬‬ ‫كيفيات تسليم وتعليق وسحب الرخصة المنصوص عليها في المادة ‪19‬‏أعلا‏ه‪،‬‬ ‫‏­‪ -‬‬ ‫‏‪ -‬‬ ‫المقتضيات العامة المطبقة على هذ‏ه المنشآت‪،‬‬ ‫‏‪ -‬‬ ‫المقتضيات التقنية الخاصة المطبقة على‏بعض أصناف هذه‏ المنشآت‪،‬‬ ‫‏­‪ -‬‬‫الشروط و الكيفيات التي تتم فيها مراقبة هذه المنشآت ‪ ،‬ومجمل التدابير المعلقة‬ ‫أو التحفظية التي تمكن من إجراء هذه المراقبة‪.‬‬‫‪ n‬مرسوم تنفيذي رقم ‪ 144 - 07‬مؤ ّرخ في ‪ 19‬مايو سنة ‪ ،2007‬يح ّدد قائمة المنشآت‬ ‫المص ّنفة لحماية البيئة‬‫‪ 2003‬والمذكور أعلاه‪ ،‬يهدف هذا المرسوم إلى‬ ‫الم��ا ّدة الأولى‪ :‬تطبيقا لأح���كام الما ّدة ‪ 23‬من‬ ‫تحديد قائمة المنشآت المص ّنفة لحماية البيئة‪.‬‬ ‫القانون رقم ‪ 10 - 03‬المؤ ّرخ في ‪ 19‬جمادى‬ ‫الأول���ى ع���ام ‪ 1424‬الموافق ‪ 19‬يوليو س���نة‬ ‫‪27‬‬

‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫قانون البيئة‬‫‪ - 1‬المواد ‪ :‬العناصر الكيميائية ومكوناتها كما‬ ‫الما ّدة ‪ : 2‬قائمة المنشآت المص ّنفة لحماية البيئة‬‫توج���د في حالتها ال ّطبيعية أو المتحصل عليها‬ ‫هي تصنيف يتضمن‪:‬‬‫بكل طريقة إنتاج يحتمل أن تحتوي كل إضافة‬‫ضرورية للمحافظة على اس���تقرار الما ّدة وكل‬ ‫أ) إس���ناد رقم لخانة يتك���ون من أربعة أعداد‬‫ملوث ناجم عن طريقة الإنتاج‪ ،‬باس���تثناء كل‬ ‫ينظم كما يأتي‪:‬‬‫مذيب يمكن فصله دون ال ّتأثير على اس���تقرار‬ ‫‪ -‬يمث���ل الع���دد الأ ّول الم���ا ّدة المس���تعملة أو‬ ‫الما ّدة أو تغيير مكوناتها‪.‬‬ ‫ال ّنشاط‪،‬‬‫‪ - 2‬المس��تحضرات‪ :‬الممزوجات أو المحاليل‬ ‫‪ -‬يمثل العدد ال ّثاني صنف الخطر (ش���ديدة‬ ‫المتكونة من مادتين أو أكثر‪.‬‬ ‫ال ّس���مومة وس���امة وقابلة للإش���تعال وملهبة‬ ‫وقابل���ة للإنفجار وأكالة وقابل���ة للإحتراق) أو‬ ‫‪ - 3‬أصناف الخطر‪:‬‬ ‫فرع ال ّنشاط‪،‬‬‫أ ‪ -‬شديدة السمومة‪ :‬مواد أو مستحضرات‬‫تس���بب عن طري���ق الاستنش���اق أو البلع أو‬ ‫‪ -‬يمثل العددان الأخيران نوع ال ّنشاط‪.‬‬‫الدخول عبر الجل���د بكميات قليلة جدا‪ ،‬الوفاة‬ ‫ب) تعيين نشاط المنشأة المص ّنفة‪،‬‬ ‫أو أخطار حادة أو مزمنة‪.‬‬ ‫ج) تعريف نظام ال ّرخصة أو ال ّتصريح‪ ،‬طبقا‬‫ب ‪ -‬س��امة‪ :‬مواد ومستحضرات تسبب عن‬ ‫لأحكام المرس���وم ال ّتنفيذي رق���م ‪198 - 06‬‬‫طريق الاستنش���اق أو البل���ع أو الدخول عبر‬ ‫الم���ؤ ّرخ ف���ي ‪ 4‬جم���ادى الأولى ع���ام ‪1427‬‬‫الجل���د بكميات قليلة‪ ،‬الوف���اة أو أخطار حادة‬ ‫الموافق ‪ 31‬مايو سنة ‪ 2006‬والمذكور أعلاه‪،‬‬ ‫أو مزمنة‪.‬‬ ‫د) تحديد مساحة ال ّتعليق للمنشأة المص ّنفة‪،‬‬‫ج ‪ -‬ملهبة‪ :‬مواد أو مستحضرات تحدث عن‬ ‫ه��ـ) الوثائق المرفقة بطلب رخصة اس���تغلال‬‫طريق إتصالها بمواد أخرى‪ ،‬لاس��� ّيما المواد‬ ‫المؤ ّسسات المص ّنفة‪ ،‬مما يعني‪ ،‬حسب الحالة‪،‬‬‫القابلة للاشتعال تفاعلا ناشرا للحرارة بقوة‪.‬‬ ‫دراس���ة ال ّتأثي���ر على البيئة ودراس���ة الخطر‬ ‫وموجز ال ّتأثي���ر على البيئة وتقرير حول المواد‬‫د ‪ -‬قابلة للإنفجار‪ :‬مواد أو مس���تحضرات‬‫صلبة أو س���ائلة أو على شكل عجينة أو لزجة‬ ‫الخطرة‪.‬‬‫يمكن دون تدخل الأكسجين الهوائي أن تحدث‬‫تفاعلا ناشرا للحرارة مع انطلاق سريع للغاز‬ ‫الما ّدة ‪ : 3‬تلحق قائمة المنش���آت المص ّنفة بهذا‬‫وتتفرقع وتنفجر بسرعة أو تحت تأثير الحرارة‬ ‫المرسوم‪.‬‬‫بتوفر ش���روط التجارب المح ّددة‪ ،‬وتنفجر في‬ ‫الملحق‬ ‫حالة الحبس الجزئي‪.‬‬ ‫أولا – التعاريف‬‫و ‪ -‬قابلة للاش��تعال‪ :‬مواد أو مستحضرات‬ ‫يقصد في مفهوم هذا الملحق بما يأتي‪:‬‬‫سائلة‪ ،‬تس���اوي سرعة اشتعالها أو تفوق ‪21‬‬ ‫‪28‬‬

‫ةئيبلا رييست تاودأ‬ ‫‪ 1 310‬ملهبة (صناعة واستعمال أو تخزين مواد أو مستحضرات)‬ ‫درجة وتقل عن ‪ 55‬درجة أو تساويها‪.‬‬ ‫‪ 1 330‬أكسجين (إستعمال وتخزين)‬ ‫‪ 1 400‬قابلة للإنفجار‬ ‫هـ ‪ -‬أكالة‪ :‬مواد ومس���تحضرات‪ ،‬يمكن أن تخرب هذه الأخيرة عن‬ ‫‪29‬‬ ‫طريق إتصالها بالأنسجة الحية‪.‬‬‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫‪ 1 410‬مساحيق‪ ،‬متفجرات ومواد متفجرة أخرى (صناعة‪ ،‬توضيب‪،‬‬ ‫‪ - 4‬مس��احة تعليق للمنشأة المص ّنفة‪ :‬المساحة الدنيا لتعليق إعلان‬ ‫ش���حن‪ ،‬خرطش���ة‪ ،‬الوصل الناري أو الكهربائي لقطع الحرق (خارج‬ ‫يتضمن فتح التحقيق العمومي‪ ،‬لإعلام ال ّسكان المجاورين لمحيط موقع‬ ‫العمليات التي تتم على موقع الرمي) تجارب آلات الدفع‪ ،‬إتلاف مواد‬ ‫المنشأة المص ّنفة‪.‬‬ ‫وذخيرة وآلات في مواقع الصنع)‬ ‫‪ - 5‬مختصرات مستعملة‪:‬‬ ‫‪ 1 431‬أسمدة بسيطة صلبة ذات أساس مكون من نترات (أمونترات‬ ‫ر‪.‬و‪ :‬رخصة وزارية‪.‬‬ ‫سلفونترات) أو أسمدة مركبة ذات أساس مكون من نترات (تخزين)‬ ‫‪ 1 500‬قابلة للاشتعال‬ ‫ر‪.‬ول‪ :‬رخصة الوالي‪.‬‬ ‫‪ 1 510‬الغازات القابلة للاشتعال (صناعة)‬ ‫ر‪.‬رم ش ب‪ :‬رخصة رئيس المجلس ال ّشعبي البلدي‪.‬‬ ‫‪ 1 541‬كربور الكالسيوم (تخزين)‬ ‫‪ 1 600‬مواد محترقة‬ ‫ت‪ :‬التصريح لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي‪.‬‬ ‫‪ 1 610‬مخازن الكبريتات الكيميائية‬ ‫ثانيا – الفهرس‬ ‫‪ 1 617‬تخزي���ن بطريق���ة رطب���ة (غمر أو رش)‪ ،‬لخش���ب غير معالج‬ ‫‪ 1 000‬المواد‬ ‫كيميائيا‬ ‫‪ 1 100‬شديدة ال ّسمومة‬ ‫‪ 1 700‬أكالة‬ ‫‪ 1 110‬شديدة ال ّسمومة (صناعة المواد والمستحضرات)‬ ‫‪ 1 710‬أحماض خلّية أكثر من ‪ % 50‬من وزن الحمض‪ ،‬كلورهيدريك‬ ‫‪ 1 125‬سلفور الهيدروجين (صناعة‪ ،‬إستخراج‪ ،‬إستعمال‪ ،‬تخزين)‬ ‫أكث���ر من ‪ % 20‬م���ن وزن الحمض‪ ،‬الفورميك أكث���ر من ‪ % 50‬من‬ ‫وزن الحم���ض‪ ،‬نيتريك أكثر م���ن ‪ % 20‬لكن أقل من ‪ % 70‬من وزن‬ ‫‪ 1 200‬سامة‬ ‫الحمض‪ ،‬بيكريك لكن أقل من ‪ % 70‬من وزن الحمض‪ ،‬فوس���فوريك‪،‬‬ ‫‪ 1 210‬سامة (صناعة المواد والمستحضرات)‬ ‫‪ 1 272‬فوق (صناعة الصودا الصافية)‬ ‫‪ 1 300‬ملهبة‬

‫قانون البيئة‬ ‫‪ 2 418‬عجينة الورق (مستحضرات)‬ ‫سلفوريك أكثر من ‪ % 25‬من وزن الحمض‪ ،‬أكسيد الآزوت‪ ،‬أنهيدريد‬ ‫‪ 2 500‬مواد ومعادن خامة ومعادن‬ ‫الفوسفوري‪ ،‬أنهيدريد الخلي‪ ،‬أكسيد الكبريت (صناعة)‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ 510‬كاشطات (إستعمال المواد)‬ ‫‪ 1 716‬صودا أو بوتاس كاوية (إستعمال أو تخزين غسيل)‬‫‏المادة‏ا ‏ا‬ ‫‪ 2 542‬زجاج (إستعمال كيميائي)‬ ‫‪ 1 800‬متنوعات‬ ‫‪ 2 600‬كيمياء ومطاط‬ ‫‪ 1 810‬مواد أو مس���تحضرات تفرغ مواد سامة عند إتصالها بالماء‬ ‫‪ 2 610‬المدخ���رات والبطاريات (صناعة) التي تحتوي على الرصاص‬ ‫(إستعمال أو تخزين)‬ ‫والكدمبوم أو الزئبق‬ ‫‪ 1 812‬حمض الأكساليك (صناعة)‬ ‫‪ 2 628‬معالجة وتنمية المساحات الحساسة للضوء ذات أساس فضي‬ ‫‪ 2 000‬نشاط‬ ‫‪ 2 700‬نفايات أو معالجات المياه‬ ‫‪ 2 100‬تربية الحيوانات ونشاط فلاحي‬ ‫‪ 2 710‬الحمامات والرواس���ب الناجمة عن صق���ل المعادن (معالجة)‬ ‫‪ 2 110‬الحيوانات (تربية)‬ ‫بواسطة حمض النيتريك‬ ‫‪ 2 127‬التبغ (صنع وتخزين)‬ ‫‪ 2 724‬محطة تحلية ماء البحر‬ ‫‪ 2 800‬تربية الأسماك والصيد‬ ‫‪ 2 200‬الزراعة الغذائية‬ ‫‪ 2 810‬ترببية الطحالب في الماء العذب (طريقة متسعة)‬ ‫‪ 2 210‬ذبح الحيوانات‬ ‫‪ 2 821‬تحويل منتجات الصيد (حفظ وتمليح ‪ ...‬إلخ)‬ ‫‪ 2 231‬خمور (مستحضرات وتوضيب)‬ ‫‪ 2 300‬أقمشة وجلود رفيعة وجلود‬ ‫‪ 2 900‬متنوعات‬ ‫‪ 2 310‬تبييض ومغاسل البياض‬ ‫‪ 2 910‬المدخرات (ورشات شحن)‬ ‫‪ 2 324‬مدابغ وصناعة دبغ الجلود وكل عملية تحضير الجلود الرفيعة‬ ‫‪ 2 922‬برني���ق‪ ،‬صباغة‪ ،‬تجهيز‪ ،‬غراء‪ ،‬ط�ل�اء‪ ... ،‬إلخ (تطبيق وطبخ‬ ‫والجلود‬ ‫وتجفيف) على أية دعامة كانت (معدن وخش���ب وبلاستيك وجلد رفيع‬ ‫‪ 2 400‬خشب – ورق – كارتون – مطبعة‬ ‫‪ 2 410‬الخش���ب أو المواد القابل���ة للإحتراق المماثلة (ورش���ات أين‬ ‫وورق ونسيج‪.)...،‬‬ ‫يستعمل)‬

‫ثالثـا – قائمـة المن�شـ آ�ت الم�صنفـة لحمايـة البيئـة‬‫‬ ‫‪31‬‬‫نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول المواد‬‫نوع‬‫تحديــد النشــاط‬‫رقـم‬‫الخطرة‬ ‫الرخصة الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير‬ ‫الخانـة‬ ‫المواد‬ ‫‪1 000‬‬ ‫المواد والمستحضرات‬ ‫‪1 100‬‬ ‫شديدة السمومة‬ ‫شديدة السمومة (صناعة المواد والمستحضرات)‬ ‫‪1 110‬‬ ‫باس���تثناء الم���واد والمس���تحضرات المش���ار إليها‬ ‫خصيصا أو بالفصيلة في خانات أخرى من القائمة‬ ‫وباستثناء اليورانيوم ومركباته‪.‬‬ ‫الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون‪:‬‬ ‫‪xx‬‬ ‫رو ‪3‬‬ ‫‪ .1‬تفوق أو تساوي ‪ 20‬طن‬ ‫‪xx‬‬ ‫رول ‪3‬‬ ‫‪ .2‬أقل من ‪ 20‬طن‬ ‫ش���ديدة الس���مومة (إس���تعمال أو تخزي���ن المواد‬ ‫‪1 111‬‬ ‫والمس���تحضرات) باس���تثناء المواد والمستحضرات‬ ‫المش���ار إليها خصيصا أو في الفصيلة في خانات‬ ‫أخرى من القائمة وباستثناء اليورانيوم ومركباته‪:‬‬

‫قانون البيئة‬ ‫نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول المواد‬ ‫نوع‬ ‫تحديــد النشــاط‬ ‫رقـم‬ ‫الخطرة‬ ‫الرخصة الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير‬ ‫‪ .1‬المواد والمستحضرات الصلبة‪:‬‬ ‫الخانـة‬ ‫الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون‪:‬‬ ‫‪xx‬‬ ‫رو ‪1‬‬ ‫أ) تفوق أو تساوي ‪ 20‬طن‬ ‫‪xx‬‬ ‫رول ‪1‬‬ ‫ب) أقل من ‪ 20‬طن‬ ‫‪ .2‬المواد والمستحضرات السائلة‪:‬‬ ‫الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون‪:‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪xx‬‬ ‫رو ‪1‬‬ ‫أ) تفوق أو تساوي ‪ 20‬طن‬ ‫‪xx‬‬ ‫رول ‪1‬‬ ‫ب) أقل من ‪ 20‬طن‬ ‫‪ .3‬الغاز أو الغازات المميعة‪:‬‬ ‫الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون‪:‬‬ ‫‪xx‬‬ ‫رو ‪3‬‬ ‫أ) تفوق أو تساوي ‪ 20‬طن‬ ‫‪xx‬‬ ‫رول ‪3‬‬ ‫ب) أقل من ‪ 20‬طن‬‫‬ ‫حمض سيندريك (صناعة وتخزين)‬ ‫‪1 112‬‬

‫‪xx‬‬‫‬‫رو ‪5‬‬ ‫أ‪ .‬صناعة بكل الطرق‬ ‫‪33‬‬‫‪xx‬‬ ‫ب‪ .‬مستودعات‪ ،‬إستعمال أو صفق‪:‬‬‫‪xx‬‬‫‪xx‬‬ ‫الكمية المخزنة تكون‪:‬‬‫‪xx‬‬ ‫رو ‪3‬‬ ‫‪ .1‬تفوق أو تساوي ‪ 500‬كلغ‬‫‪xx‬‬ ‫رول ‪2‬‬ ‫‪ .2‬أقل من ‪ 500‬كلغ‬‫‪xx‬‬‫‪xx‬‬ ‫رول ‪1‬‬ ‫حمض فليوريدريك (صناعة) والفليورير‬ ‫‪1 113‬‬ ‫حمض فليوريدريك (تخزين)‬ ‫‪1 114‬‬ ‫أ) حمض الأنهيدر‪:‬‬ ‫عندما تكون الكمية المخزنة‪:‬‬ ‫رو ‪3‬‬ ‫‪ .1‬تفوق أو تسوي ‪ 100‬كلغ‬ ‫رول ‪2‬‬ ‫‪ .2‬أقل من ‪ 100‬كلغ‬ ‫ب) محاليل مائية‪ ،‬مهما كانت تسميتها‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫رو‬ ‫‪25200‬طكنلغم أنوحعنمدمضا‬ ‫‪ .1‬بوعاء ذي سعة موحدة تفوق‬ ‫تفوق الكمي���ة المخزنة ما يعادل‬ ‫الأنهيدر‪.‬‬ ‫‪0,5‬‬ ‫‪ .2‬بوعاء ذي سعة موحدة أقل أو تساوي ‪ 250‬كلغ‬ ‫ما‬ ‫تس���اوي‬ ‫أو‬ ‫تكون الكمية المخزنة أقل‬ ‫أيوعادعنلدم‪2���0‬ا‬ ‫رول‬ ‫طن من حمض الأنهيدر‪.‬‬

‫قانون البيئة‬ ‫تقرير حول المواد‬ ‫موجز‬ ‫نطاق دراسة دراسة‬ ‫نوع‬ ‫تحديــد النشــاط‬ ‫رقـم‬ ‫الخطرة‬ ‫التأثير‬ ‫الرخصة الإعلان (كم) التأثير الخطر‬ ‫الخانـة‬ ‫‪1 115‬‬ ‫ملاحظ���ة – مخ���زن يحت���وي بالتزام���ن أوعية من‬ ‫حمض فليورهيدريك أنهيدر ومحاليل تعتبر فحسب‬ ‫كمستودع لحمض الأنهيدر‬ ‫أنيلين ومماثلاته أو مشتقاته‬ ‫‪ .1‬صناعة أنظر (أنظر ‪)1 110‬‬ ‫‪ .2‬إستعمال أو تخزين‪:‬‬ ‫أ‪ 4 - 4).1‬مثيلان مكرر (‪ .2‬كلورانيلين) (أنظر ‪269‬‬ ‫ب‪ .‬مواد أخرى (أنظر ‪)1 111‬‬ ‫‪34‬‬ ‫البروم (صناعة)‬ ‫‪xx‬‬ ‫رول ‪1‬‬ ‫كلوروبكري���ن (صناعة أو اس���تعمال أو صفق ‪،...‬‬ ‫‪1 116‬‬ ‫مستودعات)‬ ‫‪xx‬‬ ‫رو ‪2‬‬ ‫عندما تكون الكمية المخزنة‪:‬‬ ‫‪xx‬‬ ‫رول ‪2‬‬ ‫‪ .1‬تفوق أو تساوي ‪ 500‬كلغ‬ ‫‪ .2‬أقل من ‪ 500‬كلغ‬ ‫‪0‬سي‪1‬ا‪1‬نو‪1‬ر)‪ ،‬فروسيانوروفريس���يانور (صناعة) (أنظر‬‫‬








Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook