قانون البيئة مجموعة ن�صو�ص ت�شريعية وتنظيمية متعلقة بالبيئة
© BERTI Editions, Alger, 2016Tous droits réservésBERTI EditionsLot. EN NADJAH N°24DELY Ibrahim, ALGER 320 16Fax : 021 33 53 65http://www.berti-editions.comEmail : [email protected]
الفهر�سقانون رقم 10-03مؤرخ في 19يوليو سنة ،2003يتعلق بحماية البيئة فيإطار التنمية المستدامة ،معدل بالقانون رقم 06-07المؤرخ في 13مايو سنة ،2007يتعلق بتسيير المساحات الخضراء و حمايتها و تنميتها والقانون رقم 02-11المؤرخ في 17فبراير سنة 2011المتعلق بالمجالات المحمية في إطارالمحمية في إطار التنمية المستدامة1............................................. .حكم تمهيدي 1...................................................................................... :الباب الأول :أحكام عامة 1...........................................................................الباب الثاني :أدوات تسيير البيئة3..................................................................الفصل الأول :الإعلام البيئي 4....................................................................الفرع الأول :الحق العام في الإعلام البيئي4.................................................الفرع الثاني :الحق الخاص في الإعلام البيئي 4.............................................الفصل الثاني :تحديد المقاييس البيئية 5........................................................الفصل الثالث :تخطيط الأنشطة البيئية 17......................................................:الفصل الرابع :نظام تقييم الآثار البيئية لمشاريع التنمية دراسات التأثير 20............الفصل الخامس :الأنظمة القانونية الخاصة 26.................................................الفرع الأول :المؤسسات المصنفة26...........................................................الفرع الثاني :المجالات المحمية235...........................................................الفصل السادس :تدخل الأشخاص والجمعيات في مجال حماية البيئة235.................الباب الثالث :مقتضيات الحماية البيئية 236.......................................................الفصل الأول :مقتضيات حماية التنوع البيولوجي 237........................................الفصل الثاني :مقتضيات حماية الهواء والجو248.............................................الفصل الثالث :مقتضيات حماية المياه والأوساط المائية 274................................الفرع الأول :حماية المياه العذبة 275.........................................................الفرع الثاني :حماية البحر 276............................................................... III
قانون البيئةالفصل الرابع :مقتضيات حماية الأرض وباطن الأرض 278..................................الفصل الخامس :حماية الأوساط الصحراوية 279............................................الفصل السادس :حماية الإطار المعيشي279..................................................الباب الرابع :الحماية من الأضرار 280.............................................................الفصل الأول :مقتضيات الحماية من المواد الكيمياوية 280..................................الفصل الثاني :مقتضيات الحماية من الأضرار السمعية281.................................الباب الخام�س :أحكام خاصة282...................................................................الباب ال�ساد�س :أحكام جزائية 284..................................................................الفصل الأول :العقوبات المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي 284..............................الفصل الثاني :العقوبات المتعلقة بالمجالات المحمية285.....................................الفصل الثالث :العقوبات المتعلقة بحماية الهواء والجو 285...................................الفصل الرابع :العقوبات المتعلقة بحماية الماء والأوساط المائية 286.......................الفصل الخامس :العقوبات المتعلقة بالمؤسسات المصنفة289...............................الفصل السادس :العقوبات المتعلقة بالحماية من الأضرار 290..............................الفصل السابع :العقوبات المتعلقة بحماية الإطار المعيشي 291.............................الباب ال�سابع :البحث ومعاينة المخالفات291.......................................................الباب الثامن :أحكام ختامية292....................................................................قانون رقم 02-11مؤرخ في 17فبراير سنة ،2011يتعلق بالمجالات المحميةفي إطار التنمية المستدامة294................................................... .الباب ا ألول :أحكام عامة 294.......................................................................الفصل الأول :أصناف المناطق المحمية294...................................................الباب الثاني :كيفيات التصنيف 298...............................................................الفصل الأول :اللجنة الوطنية للمجالات المحمية 298..........................................الفصل الثاني :تصنيف المجالات المحمية298.................................................الفصل الثالث :آثار تصنيف المجالات المحمية 300...........................................الباب الثالث :تسيير المجالات المحمية 301.........................................................الباب الرابع :أحكام جزائية302..................................................................... IV
الفهرسالباب الخام�س :أحكام انتقالية303..................................................................الباب ال�ساد�س :أحكام ختامية303..................................................................قانون رقم 06 - 07مؤرخ في 13مايو سنة ،2007يتعلق بتسيير المساحاتالخضراء وحمايتها وتنميتها 304...............................................الباب الأول :أحكام عامة 304.......................................................................الباب الثاني :أدوات تسيير المساحات الخضراء 305.............................................الفصل الأول :تصنيف المساحات الخضراء 306..............................................الفرع الأول :شروط وكيفيات تصنيف المساحات الخضراء 306...........................الفرع الثاني :آثار تصنيف المساحات الخضراء309........................................الفصل الثاني :مخططات تسيير المساحات الخضراء 311...................................الباب الثالث :تنمية المساحات الخضراء313.......................................................الفصل الأول :الأحكام المتعلقة بتنمية المساحات الخضراء والمقاييس المطبقةعليها 313......................................................................................الفصل الثاني :الأحكام المتعلقة باستعمال المساحات الخضراء في مجال الأخطارالكبرى 315...........................................................................................الباب الرابع :أحكام جزائية315.....................................................................الباب الخام�س :أحكام ختامية 316..................................................................مرسوم تنفيذي رقم 232 - 08مؤرخ في 22يوليو سنة ،2008يتضمنالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارةالمكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم 317..................................................الباب الأول :أحكام عامة 317.......................................................................الفصل الأول :مجال التطبيق317................................................................الفصل الثاني :الحقوق والواجبات318..........................................................الفصل الثالث :التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة 319.............الفرع الأول :التوظيف والترقية 319..........................................................الفرع الثاني :التربص والترسيم والترقية في الدرجة320.................................. V
قانون البيئةالفصل الرابع :الوضعيات القانونية الأساسية320.............................................الفصل الخامس :الأحكام العامة للإدماج321..................................................الباب الثاني :الأحكام المطبقة على شعبة البيئة322...............................................الفصل الأول :سلك مهندسي البيئة322.........................................................الفرع الأول :تحديد المهام 322................................................................الفرع الثاني :شروط التوظيف والترقية 324.................................................الفرع الثالث :أحكام انتقالية 325.............................................................الفصل الثاني :سلك مفتشي البيئة326..........................................................الفرع الأول :تحديد المهام 326................................................................الفرع الثاني :شروط التوظيف والترقية 327.................................................الفرع الثالث :أحكام انتقالية 329.............................................................الفصل الثالث :سلك التقنيين329................................................................الفرع الأول :تحديد المهام 330................................................................الفرع الثاني :شروط التوظيف والترقية 330.................................................الفرع الثالث :أحكام انتقالية 331.............................................................الباب الثالث :الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة «البيئة» 332......................الفرع الأول :تحديد المهام 332................................................................الفرع الثاني :شروط التعيين 333.............................................................الباب الرابع :الأحكام المطبقة على شعبة «تهيئة الإقليم» 333.....................................الفصل الأول :سلك مهندسي تهيئة الإقليم333.................................................الفرع الأول :تحديد المهام 334..................................................................الفرع الثاني :شروط التوظيف والترقية 335.................................................الفرع الثالث :أحكام انتقالية 336.............................................................الباب الخام�س :الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة «تهيئة الإقليم» 337............الفرع الأول :تحديد المهام 337..................................................................الفرع الثاني :شروط التعيين 338.............................................................الباب ال�ساد�س :تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا 338.......................الفصل الأول :تصنيف الرتب 338...............................................................الفصل الثاني :الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا 339.......................................الباب ال�سابع :أحكام ختامية340.................................................................... VI
الفهرسقانون رقم 19 - 01مؤرخ في 12ديسمبر ،2001يتعلق بتسيير النفاياتومراقبتها وإزالتها341.............................................................الباب ا ألول :أحكام عامة 341.......................................................................الفصل الأول :الهدف ومجال التطبيق 341......................................................الفصل الثاني :واجبات عامة 343................................................................الباب الثاني :النفايات الخاصة345.................................................................الفصل الأول :واجبات منتجي النفايات والحائزين لها 345...................................الفصل الثاني :حركة النفايات348...............................................................الباب الثالث :النفايات المنزلية وما شابهها 349...................................................الفصل الأول :جهاز التسيير 349................................................................الفصل الثاني :أحكام عامة351..................................................................الباب الرابع :النفايات الهامدة351..................................................................الباب الخام�س :منشآت معالجة النفايا ت352.......................................................الفصل الأول :التهيئة والاستغلال352...........................................................الفصل الثاني :الحراسةوالمراقبة353..........................................................الباب ال�ساد�س :أحكام مالية 354....................................................................الباب ال�سابع :أحكام جزائية 354....................................................................الباب الثامن :حكم خاص357.......................................................................الباب التا�سع :أحكام انتقالية 357...................................................................مرسوم تنفيذي رقم 115-02مؤرخ في 3أبريل سنة ،2002يتضمن إنشاءالمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة359.....................................الفصل الأول :التسمية -المقر -الهدف359..................................................الفصل الثاني :التنظيم والعمل360.............................................................الفرع الأول :مجلس الإدارة360..............................................................الفرع الثاني :المدير العام362.................................................................الفرع الثالث :المجلس العلمي363............................................................الفصل الثالث :أحكام مالية364.................................................................. VII
قانون البيئةمرسوم تنفيذي رقم 02 263-مؤرخ في 17 غشت سنة 2002 ،يتضمنإنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية ،متمم بالمرسوم التنفيذي رقم 174-12المؤرخ في 11أبريل سنة 367........................................... .2012الفصل الأول :التسمية -المقر -الموضوع 367..............................................الفصل الثاني :التنظيم والعمل368..............................................................القسم الأول :مجلس الإدارة 368.............................................................القسم الثاني :المدير العام 370................................................................القسم الثالث :مجلس التوجيه 371............................................................الفصل الثالث :أحكام مالية ونهائية372.........................................................مرسوم تنفيذي رقم 13176- مؤرخ في30 أبريل سنة ، 2013يحدد شروطممارسة نشاطات إنتاج المزلقات وتخزينها وتوزيعها بالجملة وتجديد الزيوتالمستعملة375..................................................................... .الملحق الثاني :ملف طلب رخصة نهائية 380.................................................أولا :نشاط إنتاج المزلقات 380................................................................ثانيا :نشاط تخزين المزلقات وتوزيعها بالجملة 382................................. :ثالثا :نشاط تجديد الزيوت المستعملة 383....................................................دفتر الشروط -النموذج الذي يحدد التعليمات المتعلقة بممارسة نشاطات إنتاجالمزلقات وتخزينها وتوزيعها بالجملة وتجديد الزيوت المستعملة385.......................مرسوم تنفيذي رقم 412-08مؤرخ في 24ديسمبر سنة ،2008يحدد تدابيرالحماية للمحافظة على أصناف الحيوانات المحمية وعلى مواطنها390......... .مرسوم تنفيذي رقم 88-09مؤرخ في 17فبراير سنة ،2009يتعلق بتصنيفالمناطق المهددة للساحل392.......................................................مرسوم تنفيذي رقم 09 - 209مؤرخ في 11يونيو سنة ، 2009يحددكيفيات منح الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الشبكة العموميةللتطهير أو في محطة التصفية395............................................ . VIII
الفهرسالفصل الأول :إجراء ترخيص التفريغ395....................................................الفصل الثاني :المراقبة 397.....................................................................الفصل الثالث :أحكام ختامية 397...............................................................مرسوم تنفيذ ّي رقم 09-376مؤ ّرخ في 16نوفمبر سنة ، 2009يحدد شروطمنع استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان أو أجزاء الوديان التي تشكلخطر الإتلاف وكذا كيفيات استغلالها في المواقع المرخص بها 400.............الفصل الأول :كيفيات جرد الوديان المعنية بمنع استخراج 400............................مواد الطمي بها400................................................................................الفصل الثاني :كيفيات منح الامتياز401........................................................الفصل الأول :نطاق الامتياز 403................................................................الفصل الثاني :أحكام خاصة بالاستغلال 404..................................................الفصل الثالث :كيفيات المراقبة 404.............................................................الفصل الرابع :أحكام مختلفة 405...............................................................مرسوم تنفيذي رقم 10-31مؤرخ في 21يناير سنة ، 2010يح ّدد كيفياتتوسيع حماية أعماق البحر في الساحل ويضبط النشاطات الصناعية فيعرض البحر406.................................................................. .ملحقات 407.........................................................................................جدول تاريخي 435. ......................................... :فهر�ست 439. ............................................. : IX
قانون رقم 10-03مؤرخ في 19يوليو سنة ،2003يتعلق بحماية البيئة فيإطار التنمية المستدامة ،معدل بالقانون رقم 06-07المؤرخ في 13مايو سنة ،2007يتعلق بتسيير المساحات الخضراء و حمايتها و تنميتها والقانون رقم 02-11المؤرخ في 17فبراير سنة 2011المتعلق بالمجالات المحمية في إطار المحمية في إطار التنمية المستدامة. حكم تمهيديالمادة الأولى :يحدد هذا القانون قواعد حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. الباب الأول �أحكام عامةالمادة 2 :تهدف حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ،على الخصوص إلى ما يأتي: تحديد المبادئ الأساسية وقواعد تسيير البيئة، -ترقية تنمية وطنية مستدامة بتحسين شروطالمعيشة ،والعمل على ضمان إطار - معيشي سليم، -الوقاية من كل أشكال التلوث والأضرار الملحقة بالبيئة ،وذلك بضمان الحفاظ - على مكوناتها، - إصلاح الأوساط المتضررة،ترقية الاستعمال الإيكولوجي العقلاني للموارد الطبيعية المتوفرة ،وكذلك - استعمال التكنولوجيات الأكثر نقاء،تدعيم الإعلام و التحسيس ومشاركة الجمهور ومختلف المتدخلين في تدابير حماية البيئة.المادة 3 :يتأسس هذا القانون على المبادئ العامة الآتية :مبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي،الذي ينبغي بمقتضاه على كل نشاط - تجنب إلحاق ضرر معتبر بالتنوع البيولوجي. -مبدأ عدم تدهور المراود الطبيعية ،الذي ينبغي بمقتضاه تجنب إلحاق الضرربالموارد الطبيعية،كالماء والهواء والأرض وباطن الأرض والتي تعتبر في كلالحالات ،جزءا لا يتجزأ من مسار التنمية ،ويجب ألا تؤخذ بصفة منعزلة في تحقيق تنمية مستدامة. 1
المادة ا قانون البيئة -مبدأ الاستبدال ،الذي يمكن بمقتضاه استبدال عمل مضر بالبيئة بآخر يكونأقل خطرا عليها ،ويختار هذا النشاط الأخير حتى ولو كانت تكلفته مرتفعة ما دامت مناسبة للقيم البيئية موضوع الحماية. -مبدأ الإدماج ،الذي يجب بمقتضاه دمج الترتيبات المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة عند إعداد المخططات والبرامج القطاعية وتطبيقها.مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح الأضرار البيئية بالأولوية عند المصدر ،ويكون -ذلك باستعمال أحسن التقنيات المتوفرة وبتكلفة اقتصادية مقبولة .ويلزم كلشخص ،يمكن أن يلحق نشاطه ضررا كبيرا بالبيئة ،مراعاة مصالح الغير قبل التصرف.مبدأ الحيطة ،الذي يجب بمقتضاه ألا يكون عدم توفر التقنيات نظرا للمعارف -العلمية والتقنية الحالية ،سببا في تأخير اتخاذ التدابير الفعلية والمتناسبة،للوقاية من خطر الأضرار الجسيمة المضرة بالبيئة ،ويكون ذلك بتكلفة اقتصادية مقبولة.مبدأ التلوث الدافع ،الذي يتحمل بمقتضاه ،كل شخص يتسبب نشاطه أو -يمكن أن يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة ،نفقات كل تدابير الوقاية من التلوث والتقليص منه وإعادة الأماكن و بيئتها إلى حالتهما الأصلية.مبدأ الإعلام والمشاركة ،الذي يكون بمقتضاه ،لكل شخص الحق في أن يكون -على علم بحالة البيئة ،والمشاركة في الإجراءات المسبقة عند اتخاذ القرارات التي قد تضر بالبيئة. المادة 4 :يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :المجال المحمي :منطقة مخصصة لحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية المشتركة.الفضاء الطبيعي :كل إقليم أو جزء من إقليم يتميز بخصائصه البيئوية ،ويشتمل بصفة خاصة على المعالم الطبيعية والمناظر والمواقع.المدى الجغرافي :مجال جغرافي تبقى فيه مجموعة العوامل الفيزيائية والكيميائية للبيئة ثابتةبشكل محسوس.التنمية المستدامة :مفهوم يعني التوفيق بين تنمية اجتماعية واقتصادية قابلةللاستمرار وحماية البيئة ،أي إدراج البعد البيئي في إطار تنمية تضمن تلبية حاجات الأجيال الحاضرة والأجيال المستقبلية. 2
المادة ا ةئيبلا رييست تاودأالتنوع البيولوجي :قابلية التغير لدى الأجسام الحية من كل مصدر ،بما في ذلكالأنظمة البيئية البرية والبحرية وغيرها من الأنظمة البيئية المائية والمركبات الإيكولوجيةالتي تتألف منها .وهذا يشمل التنوع ضمن الأصناف وفيما بينها ،وكذا تنوع النظم البيئية.النظام البيئي :هو مجموعة ديناميكية مشكلة من أصناف النباتات والحيوانات، وأعضاء مميزة وبيئتها غير الحية ،والتي حسب تفاعلها تشكل وحدة وظيفية.البيئة :تتكون البيئة من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية كالهواء والجو والماءوالأرض وباطن الأرض والنبات والحيوان ،بما في ذلك التراث الوراثي ،وأشكال التفاعل بين هذه الموارد ،وكذا الأماكن والمناظر والمعالم الطبيعية.التلوث :كل تغيير مباشر أو غير مباشر للبيئة ،يتسبب فيه كل فعل يحدث أو قديحدث وضعية مضرة بالصحة وسلامة الإنسان والنبات والحيوان والهواء والجو والماء والأرض والممتلكات الجماعية والفردية.تلوث المياه :إدخال أية مادة في الوسط المائي ،من شأنها أن تغير الخصائصالفيزيائية والكيميائية و/أو البيولوجية للماء ،وتتسبب في مخاطر على صحة الإنسان،وتضر بالحيوانات والنباتات البرية والمائية وتمس بجمال المواقع ،أو تعرقل أي استعمال طبيعي آخر للمياه.التلوث الجوي :إدخال أية مادة في الهواء أو الجو بسبب انبعاث غازات أو أبخرةأو أدخنة أو جزيئات سائلة أو صلبة ،من شأنها التسبب في أضرار وأخطار على الإطار المعيشي. الموقع :جزء من الإقليم يتميز بوضعيته الجغرافية و/أو بتاريخه. الباب الثاني أ�دوات ت�سيير البيئة المادة 5 :تتشكل أدوات تسيير البيئة من: هيئة للإعلام البيئي، - تحديد المقاييس البيئية، - تخطيط الأنشطة البيئية التي تقوم بها الدولة، - نظام لتقييم الآثار البيئية لمشاريع التنمية، - تحديد للأنظمة القانونية الخاصة والهيئاتالرقابية، - 3
المادة ا قانون البيئة -تدخل الأفراد والجمعيات في مجال حماية البيئة. الف�صل الأول الإعلام البيئي المادة 6 :ينشأ نظام شامل للإعلام البيئي ،ويتضمن ما يأتي:شبكات جمع المعلومات البيئية التابعة للهيئات أو الأشخاص الخاضعين للقانون - العام أوالقانون الخاص، - - كيفيات تنظيم هذه الشبكات وكذلك شروط جمع المعلومات البيئية، - إجراءات وكيفيات معالجة وإثبات صحة المعطيات البيئية، - -قواعد المعطيات حول المعلومات البيئية العامة ،العلمية والتقنية والإحصائية والمالية والاقتصادية المتضمنة للمعلومات البيئية الصحيحة،كل عناصر المعلومات حول مختلف الجوانب البيئية على الصعيدين الوطني والدولي، إجراءات التكفل بطلبات الحصول على المعلومات وفق أحكام المادة 7أدناه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفرع الأول الحق العام في الإعلام البيئيالمادة 7 :لكل شخص طبيعي أو معنوي يطلب من الهيئات المعنية معلومات متعلقة بحالة البيئة،الحق في الحصول عليها.يمكن أن تتعلق هذهالمعلومات بكل المعطيات المتوفرة في أي شكل مرتبط بحالة البيئة والتنظيمات والتدابير والإجراءات الموجهة لضمان حماية البيئة وتنظيمها. تحدد كيفيات إبلاغ هذهالمعلومات عن طريق التنظيم. الفرع الثاني الحق الخا�ص في ا إلعلام البيئيالمادة 8 :يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي بحوزته معلومات متعلقة بالعناصرالبيئية التي يمكنها التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة على الصحة العمومية ،تبليغ هذهالمعلومات إلى السلطات المحلية و/أو السلطات المكلفة بالبيئة. 4
المادةا ا ةئيبلا رييست تاودأالمادة 9 :دون الإخلال بالأحكام التشريعية في هذا المجال ،للمواطنين الحق فيالحصول على المعلومات عن الأخطار التي يتعرضون لها في بعض مناطق الإقليم، وكذا تدابير الحماية التي تخصهم. يطبق هذا الحق على الأخطار التكنولوجية والأخطار الطبيعية المتوقعة.تحدد شروط هذا الحق ،وكذا كيفيات تبليغ المواطنين بتدابير الحماية ،عن طريق التنظيم. الف�صل الثاني تحديد المقايي�س البيئية المادة 10 :تضمن الدولة حراسة مختلف مكونات البيئة.يجب على الدولة أن تضبط القيم القصوى ومستوى الإنذار وأهداف النوعية ،لاسيمافيما يتعلق بالهواء والماء والأرض وباطن الأرض ،وكذا إجراءات حراسة هذه الأوساط المستقبلة ،والتدابير التي يجب اتخاذها في حالة وضعية خاصة. تحدد كيفيات تطبيق هذهالمادة عن طريق التنظيم. nمرس��وم تنفيذي رقم 02 - 06مؤرخ في 7يناير س��نة ،2006يضبط القيم القصوى ومستويات الإنذار وأهداف نوعية الهواء في حالة تلوث جويتفادي الآثار الض���ارة لهذه المواد على صحة الم��ادة الأول��ى :عملا بأحكام الم���ادة 10منالإنسان أو البيئة أو الوقاية منها أو تخفيضها. القانون رقم 10 - 03المؤرخ في 19جمادى الأول���ى ع���ام 1424الموافق 19يوليو س���نة* القيم���ة القصوى :أقصى مس���توى لتركيز 2003و المذك���ور أعلاه ،يضبط هذا المرس���ومالم���واد الملوثة في الجو و المحدد على أس���اس القيم القصوى ومس���ويات الإن���ذار وأهداف معارف علمية. نوعية الهواء في حالة تلوث جوي.*مستوى الإعلام :مستوى تركيز المواد الملوثة المادة : 2يقصد في مفهوم هذا المرس���وم بمافي الج���و حيث أن تجاوزه عند تعرض قصير يأتي:يؤدي إلى حدوث آثار محدودة و انتقالية على * هدف النوعية :مس���توى تركيز المواد الملوثة صحة فئات حساسة من السكان. ف���ي الجو المرج���و تحقيقه في فت���رة معينة و المحددة على أس���اس مع���ارف علمية ،بهدف* مستوى الإنذار :مستوى تركيز المواد الملوثةفي الج���و حيث أن تجاوزه عند تعرض قصير 5
المادةا ا قانون البيئة يشكل خطرا على حياة الإنسان أو على البيئة .م( 3سنتيل .)98 - 2ثاني اوكسيد الكبريت: * سنتيل : 98نس���بة مئوية من قيم التجاوزا -هدف النوعية 150 :ميكرو غرام /ن م.3 المرخص بها كل س���نة مدنية ،أي 175ساعةب -القيمة القص���وى 350 :ميكرو غرام /ن تجاوز مرخص بها كل س���نة مدنية تتكون من م( 3سنتيل .)99،9 365يوم. * سنتيل : 99،9نسبة مئوية من قيم التجاوز - 3الأوزون: المرخص بها كل س���نة مدنية ،أي 24س���اعةا -هدف النوعية 110 :ميكرو غرام /ن م.3 تجاوز مرخص بها كل س���نة مدنية تتكون منب -القيم���ة القصوى 200 :ميكرو غرام /ن 365يوم. م. 3 الم���ادة : 3تخص مراقب���ة نوعية الهواء المواد - 4الجزيئات الدقيقة المعلقة: الآتية: ا -هدف النوعية 50 :ميكرو غرام /ن م.3ب -القيم���ة القص���وى 80 :ميكرو غرام /ن -ثاني اوكسيد الآزوت، م. 3 -ثاني اوكسيد الكبريت، -الأوزون،المادة : 7تحدد مستويات الإعلام و مستويات -الجزيئات الدقيقة المعلقة. الإنذار على أساس المتوسط الساعي. الم���ادة :4تس���ند مراقب���ة نوعية اله���واء إلىالمادة : 8تحدد مستويات الإعلام و مسويات المرصد الوطني للبيئة و التنمية المستدامة. الإنذار كما يأتي: ويتم القيام بها حسب الكيفيات التقنية المحددة - 1ثني اوكسيد الآزوت: بقرار من الوزير المكلف بالبيئة.ا -مس���توى الإعلام 400 :ميكرو غرام /ن المادة :5تحدد أه���داف نوعية الهواء و القيم م،3 القصوى للتلوث الجوي على أس���اس المتوسطب -مس���توى الإن���ذار 600 :ميكرو غرام / السنوي. ن م.3 المادة :6تح���دد القيم القصوى و كذا أهداف - 2ثاني اوكسيد الكبريت: نوعية الهواء كما يأتي:ا -مس���توى الإعلام 350 :ميكرو غرام /ن - 1ثاني اوكسيد الآزوت: م.3ب -مس���توى الإن���ذار 600 :ميكرو غرام / ا -هدف النوعية 135 :ميكرو غرام /ن م.3 ب -القيم���ة القصوى 200 :ميكرو غرام /ن 6
المادةا ا ةئيبلا رييست تاودأ ن م.3الممي���زات الفيزيائية و الكيميائي���ة للجزيئاتالمعني���ة ،بقرار مش���ترك بين الوزي���ر المكلف - 3الأوزون:بالبيئة و الوزير المعني بالنشاط الذي ينتج عنه ا -مس���توى الإعلام 180 :ميكرو غرام /ن هذا النوع من الجزيئات. م،3 ب -مس���توى الإن���ذار 360 :ميكرو غرام /المادة : 9عند بلوغ مستويات الإعلام و الإنذارالمحددة في المادة 8أعلاه ،أو احتمال بلوغها، ن م.3يتخ���ذ الوالي المعني ،أو ال���ولاة المعنيون ،كل - 4الجزيئات الدقيقة المعلقة:التدابير التي تهدف إلى حماية صحة الإنسانو البيئة و كذا تدابير التقليص و/أو الحد من تحدد مستويات الإنذار ،عند لاقتضاء ،حسب النشاطات الملوثة. nمرس��وم تنفيذي رق��م 141 - 06مؤرخ في 19أبريل س��نة ،2006يضبط القيم القصوى للمصبات الصناعية السائلة.غير أنه ،وفي انتظار تس���وية وضعية المنشآت الم��ادة الأولى :تطبيقا لأح���كام المادة 10منالصناعية القديمة في أجل خمس ( )5سنوات القانون رقم 10 - 03 المؤرخ في 19جمادىتأخ���ذ القي���م القصوى للمصب���ات الصناعية الأول���ى ع���ام 1424الموافق 19يوليو س���نةالسائلة بعين الاعتبار قدم المنشآت الصناعية 2003والمذك���ور أعلاه ،يهدف هذا المرس���وموذل���ك بضبط ح���د مس���موح ب���ه للمصبات إلى ضبط القيم القصوى للمصبات الصناعيةالصناعية السائلة الصادرة عن هذه المنشآت. السائلة. وتحدد هذه القيم وتلحق بهذا المرسوم. القسم الأوليحدد الأج���ل بالنس���بة للمنش���آت البتروليةبسبع ( )7س���نوات طبقا للأحكام التشريعية أحكام تمهيديةالمعمول بها ولاس���يما أحكام القانون رقم 05 07-الم���ؤرخ في 19ربي���ع الأول عام 4261 الم��ادة 2 :يقص���د في مفهوم هذا المرس���ومالموافق28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. بالمصبات الصناعية السائلة كل تدفق وسيلان وقذف وتجمع مباش���ر أو غير مباش���ر لسائلع�ل�اوة على ذلك ولغ���رض خصوصيات تتعلقبالتكنولوجيات المس���تعملة ،يمن���ح أيضا حد ينجم من نشاط صناعي.مس���موح به للقيم القصوى حس���ب الأصناف الم��ادة : 3إن القيم القصوى لطرح المصبات الصناعية المعنية والملحقة بهذا المرسوم. الصناعية السائلة هي تلك المحددة في ملحقي هذا المرسوم. 7
ةداالمال قانون البيئة التنظيم المعمول به. القسم الثانيالمادة : 7يجب أن توضع نتائج التحاليل تحت أحكام تقنية تتعلق بالمصبات الصناعية تصرف مصالح المراقبة المؤهلة. السائلةالمادة : 8تقوم المصالح المؤهلة في هذا المجال، الم��ادة : 4يجب أن تكون كل المنش���آت التيبالمراقب���ة الدوري���ة و/أو المفاجئة للخصائص تنت���ج المصب���ات الصناعية الس���ائلة منجزةالفيزيائية والكيميائي���ة والبيولوجية للمصبات ومش���يدة ومس���تغلةبطريقة لا تتج���اوز فيهاالصناعية الس���ائلة لضم���ان مطابقتها للقيم مصباتها الصناعية السائلة عند خروجها من المنشأة القيم القصوى المحددة في ملحقي هذا القصوى المحددة في ملحقي هذا المرسوم. المرس���وم ،كما يجب أن ت���زود بجهاز معالجة ملائم يسمح بالحد من حجم التلوث المطروح.الم��ادة : 9تتضم���ن مراقبة ط���رح المصباتالصناعية السائلة معاينة للمواقع والقياسات الم��ادة 5 :يج���ب أن تنجز منش���آت المعالجةوالتحاليل التي أجري���ت في عين المكان وأخذ وتستغل وتصان بطريقة تقلص فيها إلى أدنى حد مدة عدم استغلالها ،والتي لا يمكن خلالها عينات بغرض تحليلها. أن تضمن كليا وظيفتها.المادة : 10يتعين على مستغل المنشأة المعنية إذا كان عدم الاس���تغلال من ش���أنه أن يؤديأن يوض���ح أو يعلل أو يبرر كل تجاوز يحتمل إلى تج���اوز القيم القص���وى المفروضة ،يجبملاحظته وتقديم الأعمال التصحيحية التي تم على المس���تغل اتخاذ الإج���راءات الضرورية للتقليص من التل���وث الصادر وذلك بتخفيض تنفيذها أو المزمع القيام بها. النشاطات المعنية أو توقيفها عند الحاجة.الم��ادة : 11ينتج عن عملي���ات المراقبة كما القسم الثالثه���ي محددة أعلاه ،تحري���ر محضر يعد لهذا الغرض. مراقبة المصبات الصناعية السائلة يتضمن المحضر ما يأتي: المادة : 6بعنوان المراقبة والحراسة الذاتيتين، يجب على مس���تغلي المنش���آت الت���ي تصدر -ألقاب و أس���ماء وصفة الأش���خاص الذين مصبات صناعية س���ائلة ،أن يمسكوا سجلا قاموا بالمراقبة، يدون���ون في���ه تاري���خ ونتائج التحالي���ل التي يقومون بها حسب الكيفيات المحددة بقرار من -تعيين منت���ج أو منتجي المصبات الصناعية الوزير المكلف بالبيئ���ة وعند الاقتضاء الوزير السائلة وطبيعة نشاطاتهم، المكلف بالقطاع المعني. -تاريخ وساعة وموقع وظروف معاينة المواقع والقياسات المتخذة في عين المكان، تجرى القياسات على مسؤولية المستغل وعلى نفقاته الخاصة حس���ب الش���روط المحددة في -المعاين���ات المتعلق���ة بمظهر ول���ون ورائحةالمصبات والحالة الظاهرة لمجموع الحيواناتوالنباتات القريبة من المصب ونتائج القياسات 8
ةداالمال ةئيبلا رييست تاودأوتداوله���ا وك���ذا كيفي���ات التحاليل حس���ب والتحاليل التي أجريت في عين المكان، المقاييس الجزائرية المعمول بها. -تعريف كل عينة مأخوذة ،مرفقة بالإش���ارةالم��ادة :13تلغ���ى الأح���كام المخالفة لهذا للموقع والساعة وظروف أخذ العينة،المرس���وم ولاسيما أحكام المرس���وم التنفيذي -اس���م المخبر أو المخابر المرسل إليها العينةرق���م 93160 - المؤرخ ف���ي 20محرم عام المأخوذة.1414 الموافق 10يوليو سنة 1993والمذكور المادة :12تجرى طرق أخذ العينات وحفظها أعلاه. الملحق ا ألولالقيم القصوى لمعايير المصبات الصناعية السائلةالقيم المسموحة الوحدة القيم القصوى المعايير الرقمللمنشآت القديمة 30 C° درجة الحرارة 1 30 8,5 - 6,5 ك هـ 2 6,5-8,5 - مع 3 35 مغ/ل 4 40 30 // آزوت كلهدال 5 40 10 // فوسفور كامل 6 15 120 // 7 130 35 // طكا 8 40 3 // طبا5 9 5 0,005 // 10 0,01 0,1 // ألمنيوم 11 0,15 15 // مواد سامة بيو مجمعة 12 20 0,3 // 13 0,5 10 // سيانور 14 15 20 // فليور و مركباته 15 30 0,2 // 16 0,25 0،5 // مؤشر الفينول 17 1 0,01 // محروقات كاملة 18 0,05 0,5 // زيتون و دهون 19 0,75 0,5 // 20 0,75 2 // كدميوم 2,5 نحاس كامل زئبق كامل رصاص كامل كروم كامل الاتان كامل 9
ةداالمال قانون البيئة 1،5 1 // منغنيز 21 0,75 0,5 // نيكل كامل 22 3 // زنك كامل 23 5 3 // 24 5 5 // حديد 25 7 مركبات عضوية كلورية /PHك هـ :كمون هيدروجيني / DBO5ط ب ا : 5طلب بيولوجي للأكسيجين لمدة 5أيام / DCOط ك ا :طلب كيميائي للأكسيجين / MESم ع :مواد عالقة الملحق الثاني القيم المسموحة لبعض القيم القصوىلمعايير المصبات الصناعية السائلة حسب أنواع المنشآت - 1صناعة المواد الغذائية: أ -المذابح و تحويل اللحوم:القيم المسموحة للمنشآت القيم القصوى الوحدة المعايير القديمة م / 3طن هيكل معالج الحجم /الكمية86 - ك هـ9 - 6 8,5 - 5,5 غ /طن طبا5 // طكا300 250 // مواد مترسبة1000 800250 200القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة الوحدة ب -صناعة السكر: 30 30 المعايير 9-6 9-6 °C درجة الحرارة 400 200 - ك هـ 250 200 مغ /ل طبا5 350 300 // طكا 10 5 // مع // زيوت و دهون 10
ةداالمال ةئيبلا رييست تاودأ ج -صناعة الخمائر:القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة الوحدة المعايير درجة الحرارة 35 30 °C 8,5 - 6,5 8,5 - 5,5 - ك هـ مغ /ل طبا5 120 100 // 8000 7000 // طكا 50 30 مع /PHك هـ :كمون هيدروجيني / DBO5ط ب ا :5طلب بيولوجي للأكسيجين لمدة 5أيام / DCOط ك ا :طلب كيميائي للأكسيجين / MESم ع :مواد عالقة د -صناعة الكحول:القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة الوحدة المعايير 30 30 °C درجة الحرارة 10,5 - 9 8,5 - 5,5 - ك هـ غ /طن مالت منتوج 300 250 // طبا5 750 700 // طكا 300 250 معالقيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة الوحدة ج -صناعة الخمائر: 35 30 °C المعايير 8,5 - 6,5 8,5 - 5,5 - مغ /ل درجة الحرارة 120 100 // ك هـ 8000 7000 // 50 30 طبا5 طكا مع /PHك هـ :كمون هيدروجيني / DBO5ط ب ا :5طلب بيولوجي للأكسيجين لمدة 5أيام 11
ةداالمال قانون البيئة / DCOط ك ا :طلب كيميائي للأكسيجين / MESم ع :مواد عالقة د -صناعة الكحول:القيم المسموحة للمنشآت القديمة القيم القصوى الوحدة المعايير °C 30 30 - درجة الحرارة 10,5 - 9 8,5 - 5,5 ك هـ غ /طن مالت منتوج 300 250 // طبا5 750 700 // طكا 300 250 معالقيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة الوحدة هـ أجسام دهنية: °C 30 30 - المعايير 9 - 6 8,5 - 5,5 250 200 غ /طن درجة الحرارة 800 700 // ك هـ 200 150 // طبا5 طكا معالقيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة الوحدة - 2صناعة الطاقة: أ -تصفية البترول: 1,2 1 م / 3طن °C المعايير 35 30 - تدفق 8,5 - 5,5 8,5 - 5,5 غ /طن درجة الحرارة 30 25 // ك هـ 120 100 // طبا5 30 25 طكا مع 12
ةداالمال ةئيبلا رييست تاودأ 25 20 // أزوت كامل 20 مغ /ل 15 0,5 غ /طن 0,25 زيوت و دهون 10 غ /طن 5 1 مغ /ل 0,5 فينول 0,3 0,05 // 0,5 0,1 // محروقات رصاص كروم 3+ كروم 6+ /PHك هـ :كمون هيدروجيني / DBO5ط ب ا :5طلب بيولوجي للأكسيجين لمدة 5أيام / DCOط ك ا :طلب كيميائي للأكسيجين / MESم ع :مواد عالقةالقيم الق�صوى القيم الم�سموحة للمن�ش�آت القديمة الوحدة ب -كوكيفاكسيون: مع /ل 40 30 المعايير 200 120 // طبا5 // طكا 22 // الفو�سفور 0,1 0,1 // �سيانور 40 35 // 0,5 0,3 مركبات الازوت // م ؤ��شر فينول 0,1 0,08 // ب�ك�نز�ي�لزاانن ،ت�ول�وان، 0,1 0,08 محروق��ات اروماتكي��ة // 0,1 0,08 // متعددة الملحقات 50 40 �سلفور مواد م�صفات 13
ةداالمال قانون البيئة - 3صناعة ميكانيكية:القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة الوحدة المعايير درجة الحرارة 30 30 °C 8,5 - 5,5 8,5 - 5,5 - ك هـ 350 مغ /ل 300 طكا سيانور 0,15 0,1 // 1 0,7 // النحاس 1 0,7 // النيكل الزنك 3 2,5 // 1 0,7 // الرصاص 1 0,5 // الكدميوم 20 15 // المحروقات فينول 1 0,5 // المعادن الكاملة 25 20 // /PHك هـ :كمون هيدروجيني / DBO5ط ب ا :5طلب بيولوجي للأكسيجين لمدة 5أيام / DCOط ك ا :طلب كيميائي للأكسيجين / MESم ع :مواد عالقة - 4صناعة تحويل المعادن:القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة الوحدة المعايير 2 1,5 مغ /ل النحاس 2,5 2 النيكل // 2 1,5 الكروم // 7,5 5 الحديد // 7,5 5 الألمنيوم // 14
ةداالمال ةئيبلا رييست تاودأ - 5صناعة معادن الخام غير المعدنية:القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة الوحدة أ -الخزف: 30 30 °C 8,51-205,5 8,58-05,5 - المعايير درجة الحرارة 1 0,5 مغ /ل 1 0,5 // ك هـ 0,2 0,07 // طكا // مواد مترسبة الرصاص الكدميومالقيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة الوحدة ب -الزجاج : °C 30 30 - المعايير درجة الحرارة 8,5 - 5,5 8,5 - 5,5 مغ /ل // ك هـ 120 80 // طكا // 0,5 0,3 // مع // الرصاص 1 0,5 // الكدميوم // 0,2 0,07 // الكروم الكوبالت 0,1 0,1 النحاس 0,1 0,1 النيكل الزنك 0,3 0,1 0,5 0,1 52 /PHك هـ :كمون هيدروجيني / DCOط ك ا :طلب كيميائي للأكسيجين / MESم ع :مواد عالقة 15
ةداالمال قانون البيئة ج -الاسمنت ،الكلس و الجير:القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة الوحدة المعايير °C درجة الحرارة 30 30 - ك هـ 8,5 - 5,5 8,5 - 5,5 مغ /ل طكا - مواد مترسبة 120 80 - الرصاص - الكدميوم 1 0,5 - الكروم - الكوبالت 1 0,5 - النحاس - النيكل 0,2 0,07 - الزنك 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 52القيم الم�سموحة للمن�ش�آت القديمة القيم الق�صوى الوحدة - 6صناعة القماش: 30 30 °C المعايير 9-6 8،5 - 6،5 - 200 مغ /ل درجة الحرارة 300 150 // ك هـ 0،5 250 // 40 0،4 // طبا5 120 30 // طكا 25 100 // 20 مواد مترسبة مواد غير ذائبة قابلية التأكسد البرمنغنات 16
ةداالمال ال ةئيبلا رييست تاودأ - 7صناعة الدباغة و المراطة:القيم الم�سموحة للمن�ش آ�ت القديمة القيم الق�صوى الوحدة المعايير 400 350 مغ /ل طبا5 1000 850 500 400 ط ك ا // 4 3 م ع // كروم كامل // /PHك هـ :كمون هيدروجيني / DBO5ط ب ا : 5طلب بيولوجي للأكسيجين لمدة 5أيام / DCOط ك ا :طلب كيميائي للأكسيجين / MESم ع :مواد عالقةالمادة 11 :تسهر الدولة على حماية الطبيعة والمحافظة على السلالات الحيوانيةوالنباتية ومواضعها ،والإبقاء على التوازنات البيولوجية والأنظمة البيئية ،والمحافظةعلى الموارد الطبيعيةمن كل أسباب التدهور التي تهددها بالزوال ،وذلك باتخاذ كل التدابير لتنظيم وضمان الحماية.المادة 12 :زيادة على أحكام المادتين 10 و11 أعلاه ،تخضع البيئة لحراسة ومراقبة ذاتيتين.تحدد آليات وإجراءات هذه الحراسة والمراقبة الذاتيتين وكذا الأنشطة والمناطق والأوساط المستقبلة ومحتوياتها ،وكيفيات تنفيذها ،عن طريقالتنظيم. الف�صل الثالث تخطيط الأن�شطة البيئيةالمادة 13 :تعد الوزارة المكلفة بالبيئة مخططا وطنيا للنشاط البيئي والتنمية المستدامة. يحدد هذا المخطط مجمل الأنشطة التي تعتزم الدولة القيام بها في مجال البيئة.المادة 14 :يعد المخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة لمدة خمس سنوات. تحدد كيفيات المبادرة بهذا المخطط والمصادقة عليه وتعديله عن طريق التنظيم. 17
ةداالمال ال قانون البيئةمرس��وم تنفيذي رقم 15-207مؤرخ في 27يوليو س��نة ،2015يحدد كيفيات المبادرة بالمخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة وإعداده.الم���ادة الأول���ى :تطبيق���ا لأحكام الم���ادة 14 الم���ادة : 3يح���دد المخطط الوطني للنش���اط م���ن القان���ون رق���م0310-الم���ؤرخ في 19 البيئي والتنمية المستدامة ما يأتي : جم���ادى الأول���ى ع���ام 1424 المواف���ق 19 -النشاطات البيئية ذات الأولوية، يوليو س���نة2003 والمتعلق بحماية البيئة فيإطار التنمية المس���تدامة ،يهدف هذا المرسوم -الوسائل البشرية والمادية ورزنامة إنجاز كل إلى تحديد كيفي���ات المبادرة بالمخطط الوطني النشاطات المقررة،للنشاط البيئي والتنمية المستدامة وإعداده . -اقتراح تحي�ي�ن تحاليل تكالي���ف الأضرارالم���ادة : 2يقصد ،في مفهوم هذا المرس���وم ،البيئية وحالات العجز وكذا تكاليف استدراك العجز. بما يأتي : المادة : 4يتم إعداد المخطط الوطني للنشاط -التقري���ر الوطني للبيئ���ة :وثيقة منبثقة عنالبيئي والتنمية المس���تدامة لمدة خمس سنوات مش���اورات واس���عة ب�ي�ن القطاعات تس���مح بتحديد مدى هشاش���ة الجانب المادي للإقليم بمبادرة من الإدارة المكلفة بالبيئة. الم���ادة : 5يع���د المخطط الوطني للنش���اط والاخت�ل�الات ذات الطاب���ع المؤسس���اتيالبيئي والتنمية المس���تدامة ،بناء على التقرير والقانوني والنقائص على مس���توى الأنشطةالوطني حول حالة ومس���تقبل البيئة ،حس���ب البيئية المتخذة. -تكاليف الأضرار البيئية :تحدد الخس���ائر مقاربة تساهمية ومشاورات بين القطاعات.المالي���ة التقديري���ة والناتجة ع���ن تغيير نوعية المادة : 6تنش���أ لدى الوزي���ر المكلف بالبيئة البيئة.لجنة وطنية لدراس���ة المخطط الوطني للنشاط -تكاليف العجز :تحدد الخسائر الاقتصادية البيئ���ي والتنمية المس���تدامة تدعى في صلب النص «اللجنة» ،وتكلف بما يأتي : والمالية المتمثلة في تبذير الموارد الطبيعية. -إع���داد تقري���ر انطلاق وتقري���ر حول حالة -تكاليف اس���تدراك العج���ز :تحدد تكاليف التنفيذ والتقرير التقييمي، التده���ور البيئي���ة والعج���ز ال���ذي يتمثل في النفق���ات الضروري���ة ،حس���ب المعلوم���ات -إعداد تركيبات المالية، والمعطيات المتوفرة وذلك لمعالجة تدهور البيئة. -متابعة التنفيذ وتقييم النتائج، -التقيي���م ال���دوري :القيام بتقييم النش���اط البيئي والتنمية المستدامة ،مرة على الأقل كل -الموافق���ة على مش���روع المخط���ط الوطني للنشاطالبيئي والتنمية المستدامة. خمس سنوات. 18
ةداالمال ةئيبلا رييست تاودأ -ممثل من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم الم���ادة : 7ي���رأس اللجنة الوزي���ر المكلف المهنيين، بالبيئة أو ممثله ،وتتشكل من : -ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة، -ممثل عن وزير الدفاع الو طني، -ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان -ممث���ل ع���ن الوزي���ر المكل���ف بالداخلية وإصلاح المستشفيات، والجماعاتالمحلية، -ممث���ل ع���ن الوزي���ر المكل���ف بالبري���د -ممث���ل ع���ن الوزي���ر المكل���ف بالش���ؤون وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الخارجية، -ممث���ل ع���ن الوزي���ر المكلف بالس���ياحة -ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، والصناعة التقليدية، -ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة، -ممث���ل عن الوزير المكلف بالصيد والموارد الصيدية. -ممث���ل ع���ن الوزي���ر المكل���ف بالصناعة والمناجم، يمكن أن تس���تعين اللجنة ،عند الحاجة ،بكل هيئة أو خبير و /أو أي شخص من شأنه أن -ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، يساعدها بحكم كفاءته في أشغالها. -ممثل عن الوزير المكلف بالش���ؤون الدينية الم���ادة : 8تحدد القائمة الاس���مية لأعضاء والأوقاف، اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة بن���اء على اقتراح الس���لطات الت���ي ينتمون -ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، إليها. -ممثل عن الوزير المكلف بالنقل، الم���ادة : 9تتول���ى مصال���ح الإدارة المكلفة -ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية، بالبيئة أمانة أشغال اللجنة. -ممث���ل ع���ن الوزي���ر المكلف بالأش���غال المادة : 10تع���د اللجنة نظامها الداخلي العمومية، وتصادقعليه. -ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة، الم��ادة : 11تتم المصادق���ة على المخطط -ممثل من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، الوطني للنش���اط البيئي والتنمية المستدامة بموجب مرسوم تنفيذي. -ممث���ل من الوزير المكل���ف بالتعليم العالي والبحث العلمي، 19
المادةا ا قانون البيئة الف�صل الرابع نظام تقييم ا آلثار البيئية لم�شاريع التنمية درا�سات الت�أثيرالمادة 15 :تخضع ،مسبقا وحسب الحالة ،لدراسة التأثير أو لموجز التأثير علىالبيئة ،مشاريع التنميةوالهياكل والمنشآت الثابتة والمصانع والأعمال الفنية الأخرى،وكل الأعمال وبرامج البناء والتهيئة ،التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة فوراأو لاحقا ،على البيئة ،لاسيما على الأنواع والموارد والأوساط والفضاءات الطبيعية والتوازنات الإيكولوجية وكذلك على إطار ونوعية المعيشة. تحدد كيفيات تطبيق هذهالمادة عن طريق التنظيم.المادة : 16يحدد عن طريق التنظيم محتوى دراسة التأثير الذي يتضمن على الأقل ما يأتي: -عرض عن النشاط المزمع القيام به، -وصف للحالة الأصلية للموقع وبيئته اللذين قديتأثران بالنشاط المزمع القيام به، -وصف للتأثير المحتمل على البيئة وعلى صحة الإنسان بفعل النشاط المزمع القيام به ،والحلول البديلة المقترحة، -عرض عن آثار النشاط المزمع القيام به على التراث الثقافي ،وكذا تأثيراته على الظروف الاجتماعية -الاقتصادية، -عرض عن تدابير التخفيف التي تسمح بالحد أو بإزالة ،وإذا أمكن بتعويض ،الآثار المضرة بالبيئة والصحة. كما يحدد التنظيم ما يأتي : -الشروط التي يتم بموجبها نشر دراسة التأثير، -محتوى موجز التأثير، -قائمة الأشغال التي ،بسبب أهمية تأثيرها علىالبيئة ،تخضع لإجراءات دراسة التأثير، -قائمة الأشغال التي ،بسبب ضعف تأثيرها على البيئة ،تخضع لإجراءات موجز التأثير. 20
المادةا ةئيبلا رييست تاودأ nمرسوم تنفيذي رقم 145 - 07مؤرخ في 19مايو سنة ،2007يحدد مجال تطبيق ومحتوى و كيفيات المصادقة على دراسة و موجز التأثير على البيئةموجز التأثير على نفقة صاحب المشروع. الفصل الأولالمادة : 5يج���ب أن يكون كل تغيير في أبعاد أحكام عامةالمنش���آت و ق���درة المعالج���ة و/أو الإنتاج والط���رق التكنولوجية محل دراس���ة أو موجز المادة الأول��ى :تطبيقا لأحكام المادتين 15وتأثير جديدين بمجرد إيداع دراس���ة أو موجز 16م���ن القانون رق���م 10 - 2003المؤرخ في 19جم���ادى الأول���ى ع���ام 1424الموافق 19 التأثير للموافقة عليها. يوليو سنة 2003و المذكور أعلاه ،يهدف هذا المرس���وم إلى تحديد مج���ال تطبيق و محتوىالمادة : 6يجب أن يتضمن محتوى دراسة أو وكيفيات المصادقة على دراسة و موجز التأثيرموجز التأثير المعد على أساس حجم المشروعو الآثار المتوقعة على البيئة ،لاسيما ما يأتي : على البيئة. - 1تق���ديم صاحب المش���روع ،لقب���ه أو مقر المادة : 2تهدف دراسة أو موجز التأثير علىشركته وكذلك ،عند الاقتضاء ،شركته و خبرته البيئة إلى تحديد مدى ملاءمة إدخال المشروعالمحتمل���ة في مجال المش���روع المزمع إنجازه ف���ي بيئته مع تحديد و تقييم الآثار المباش���رة و/أو غير المباش���رة للمشروع و التحقيق من وفي المجالات الأخرى، التكفل بالتعليمات المتعلق���ة بحماية البيئة في - 2تقديم مكتب الدراسات، إطار المشروع المعني. - 3تحليل البدائ���ل المحتملة لمختلف خيارات الفصل الثانيالمش���روع وهذا بشرح وتأس���يس الخياراتالمعتم���دة عل���ى المس���توى الاقتص���ادي و مجال التطبيق ومحتوى دراسة و موجز التكنولوجي و البيئي، التأثير - 4تحديد منطقة الدراسة، الم��ادة : 3علاوة على دراس���ة وموجز التأثير المحددة ف���ي إطار المرس���وم التنفي���ذي رقم - 5الوصف الدقيق للحال���ة الأصلية للموقع 144 - 2007الم���ؤرخ في 2جمادى الأول عاموبيئته المتضمن لاس���يما م���وارده الطبيعية و 1428الموافق 19مايو س���نة 2007والمذكورتنوع���ه البيولوجي وكذا الفض���اءات البرية و أعلاه ،تخضع المش���اريع المح���ددة في الملحقالبحرية أو المائية المحتمل تأثيرها بالمشروع، بهذا المرسوم إلى دراسة أو موجز التأثير. - 6الوصف الدقيق لمختلف مراحل المشروعلاس���يما مرحل���ة البناء والاس���تغلال وما بعد الم��ادة : 4طبقا لأحكام المادة 22من القانونالاستغلال (تفكيك المنشآت و إعادة الموقع إلى رقم 10 - 2003المؤرخ في 19جمادى الأولى ع���ام 1424الموافق 19يوليو س���نة 2003و ما كان عليه سابقا)، المذكور أعلاه ،تعد مكاتب الدراسات المعتمدة م���ن طرف الوزي���ر المكلف بالبيئة دراس���ة أو - 7تقدي���ر أصن���اف و كميات الرواس���ب و 21
ةداالمال قانون البيئةالمختص���ة إقليميا محتوى دراس���ة أو موجز الانبعاث���ات و الأضرار التي ق���د تتولد خلالالتأثير ،بتكليف من الوالي ،و يمكنها أن تطلب مختلف مراحل إنجاز المش���روع و اس���تغلالهمن صاحب المش���روع كل معلومة أو دراس���ة (لاس���يما النفاي���ات و الح���رارة و الضجيج و الإش���عاع و الاهت���زازات و الروائ���ح و تكميلية لازمة. الدخان،)...يمنح صاحب المش���روع مهلة ش���هر واحد ()1 لتقديم المعلومات التكميلية المطلوبة. - 8تقييم التأثيرات المتوقعة المباش���رة و غير المباش���رة عل���ى المدى القصير و المتوس���ط والم��ادة : 9يعل���ن الوالي بموجب ق���رار فتح الطويل للمش���روع على البيئ���ة (الهواء و الماءتحقي���ق عمومي بعد الفح���ص الأولي و قبولدراسة أو موجز التأثير و هذا لدعوة الغير أو و التربة و الوسط البيولوجي و الصحة،)...كل شخص طبيعي أو معنوي لإبداء آرائهم فيالمش���روع المزمع إنجازه و في الآثار المتوقعة - 9الآثار المتراكمة التي يمكن أن تتولد خلال مختلف مراحل المشروع، على البيئة. - 10وص���ف التدابير المزم���ع اتخاذها من الفصل الرابع طرف صاحب المشروع للقضاء على الأضرار المترتبة على إنجاز مختلف مراحل المشروع أو التحقيق العمومي تقليصها و/أو تعويضها،المادة : 10يج���ب أن يعلم الجمهور بالقرار - 11مخطط تسيير البيئة الذي يعتبر برنامجالمتضم���ن فتح التحقي���ق العمومي عن طريق متابعة تدابير التخفيف و/أو التعويض المنفذةالتعليق في مقر الولاية و البلديات المعينة و فيأماكن موقع المشروع و كذلك عن طريق النشر من قبل صاحب المشروع، في يوميتين وطنيتين .والذي يحدد ما يأتي : - 12الآث���ار المالية الممنوح���ة لتنفيذ التدابير -موضوع التحقيق العمومي بالتفصيل، الموصى بها، -مدة التحقيق التي يجب ألا تتجاوز ش���هرا - 13كل عم���ل آخر أو معلوم���ة أو وثيقة أو واحدا ( )1ابتداء من تاريخ التعليق، دراس���ة قدمتها مكات���ب الدراس���ات لتدعيم أو تأس���يس محتوى دراس���ة أو موجز التأثير -الأوق���ات و الأماكن التي يمكن للجمهور أنيبدي ملاحظاته فيها على سجل مرقم و مؤشر المعينة. عليه مفتوح لهذا الغرض. الفصل الثالثالمادة :11ترس���ل الطلبات المحتملة لفحص إجراءات فحص دراسات و موجزات التأثيردراس���ة أو موجز التأثير إلى الوالي المختص الم��ادة : 7يج���ب أن تودع دراس���ة أو موجز إقليميا. التأثير على البيئة من طرف صاحب المشروع لدى الوالي المختص إقليميا في عش���ر ()10ويدع���و الوالي الش���خص المعني إلى الاطلاععلى دراس���ة أو موجز التأثير في مكان يعينه نسخ.له ويمنحه مدة خمسة عشر ( )15يوما لإبداء الم��ادة : 8تفح���ص المصالح المكلف���ة بالبيئة 22
ةداالمال ةئيبلا رييست تاودأبالنس���بة لموجز التأثير الذين يقومون بفحص آرائه و ملاحظاته. دراسة أو موجز التأثير و الوثائق المرفقة. الم��ادة :12يعين الوالي ف���ي إطار التحقيقوفي هذا الإطار ،يمكنهم الاتصال بالقطاعات الوزارية المعنية و الاستعانة بكل خبرة. العمومي محافظا محققا يكلف بالس���هر على احت���رام التعليمات المحددة ف���ي أحكام المادةالم��ادة : 17يجب ألا تتج���اوز مدة فحص 10أع�ل�اه ،في مج���ال تعليق و نش���ر القرار المتضمن فتح التحقيق العمومي وكذلك سجلملف دراسة أو موجز التأثير أربعة ( )4أشهر ابتداء من تاريخ إقفال التحقيق العمومي. جمع الآراء.المادة : 18يوافق الوزير المكلف بالبيئة على الم��ادة :13يكلف المحاف���ظ المحقق أيضا، دراسة التأثير. بإج���راء كل التحقيق���ات أو جم���ع المعلومات التكميلية الرامية إلى توضيح العواقب المحتملةويواف���ق الوالي المختص إقليمي���ا على موجز التأثير. للمشروع على البيئة.يجب أن يكون رفض دراس���ة أو موجز التأثير الم��ادة :14يح���رر المحافظ المحق���ق ،عند مبررا. نهاية مهمته ،محضرا يحت���وي على تفاصيليرس���ل قرار الموافقة على دراس���ة التأثير أو تحقيقاته والمعلومات التكميلية التي جمعها ثمرفضها إلى الوال���ي المختص إقليميا لتبليغها يرسله إلى الوالي. لصاحب المشروع. المادة : 15يحرر الوال���ي ،عند نهاية التحقيقيقوم الوالي المخت���ص إقليميا بإبلاغ صاحبالمش���روع بقرار الموافقة على موجز التأثير أو العمومي ،نسخة من مختلف الآراء المحصل عليها و عن���د الاقتضاء اس���تنتاجات المحافظ المحقق و رفضه. يدعو صاحب المشروع ،في آجال معقولة ،لتقديمالم��ادة : 19في حالة ما إذا تم إقرار رفض مذكرة جوابية.دراس���ة أو موج���ز التأثي���ر و دون المس���اس الفصل الخامسبالطع���ون القضائي���ة المنص���وص عليها فيالتش���ريع المعمول به ،يمكن صاحب المشروع المصادقة على دراسة و موجز التأثيرأن يق���دم للوزير المكلف بالبيئ���ة طعنا إداريامرفق���ا بمجم���وع التبري���رات أو المعلوم���ات الم��ادة : 16عند نهاي���ة التحقيق العمومي،التكميلية التي تس���مح بتوضيح و/أو تأسيسالاختيارات التكنولوجية والبيئية لطلب دراسة يرسل ملف دراسة أو موجز التأثير المتضمن آراء المصال���ح التقني���ة و نتائ���ج التحقي���ق أو موجز التأثير من أجل دراسة جديدة. العموم���ي مرفقا بمحض���ر المحافظ المحقق و المذكرة الجوابية لصاحب المشروع عن الآراءتكون الدراس���ة الجديدة موضوع قرار جديد حسب الكيفيات المحددة في المادة 18أعلاه. الصادرة ،حسب الحالة ،إلى : -الوزي���ر المكلف بالبيئة بالنس���بة لدراس���ة التأثير، -المصال���ح المكلفة بالبيئ���ة المختصة إقليميا 23
ةداالمال قانون البيئةسكانها مائة ألف ( )100.000ساكن، الفصل السادس - 4مشاريع تهيئة و بناء في مناطق سياحية أحكام ختامية ذات مساحة تفوق عشرة ( )10هكتارات، المادة : 20تق���وم المصالح المكلف���ة بالبيئة - 5مشاريع تهيئة و إنجاز طرق سريعة، المختصة إقليميا بمراقبة و متابعة المش���اريع - 6مشاريع إنجاز و تهيئة موانئ صناعية و التي كانت محل دراسة أوموجز التأثير. موانئ صيد بحري و موانئ ترفيهية، الم��ادة : 21لا يمك���ن صاح���ب المش���روع - 7مش���اريع بن���اء و تهيئة مط���ار ومحطة طائرات، الشروع في أش���غال البناء المتعلقة بالمشاريع الخاضعة لدراسة أو موجز التأثير قبل الموافقة - 8مش���اريع تقس���يمات حضري���ة تف���وق على دراس���ة أو موجز التأثير حسب الكيفيات مساحتها عشرة ( )10هكتارات، المحددة في هذا المرسوم. - 9مش���اريع بناء و تهيئ���ة مركبات العلاج بمياه البحر ومركبات العلاج بالمياه المعدنية، المادة : 22تدخل أحكام هذا المرس���وم حيز - 10مش���اريع إنجاز مركبات فندقية تتوفر التنفيذ س���تة ( )6اش���هر بعد تاريخ نش���ره على أكثر من ثمانمائة ( )800سرير، في الجريدة الرس���مية للجمهوري���ة الجزائرية الديمقراطية الش���عبية وذلك للتمكين من إنهاء - 11مشاريع بناء أو جرف السدود، دراسات التأثير التي تمت المبادرة بها أو التي تكون قيد الموافقة في إطار التنظيم المحدد في - 12مش���اريع إنجاز و تهيئة منشآت ثقافية أحكام المرسوم التنفيذي رقم 78 - 90المؤرخأو رياضية أو ترفيهية بإمكانها استقبال أكثر في 2ش���عبان عام 1410الموافق 27فبراير من خمسة آلاف ( )5.000شخص، سنة 1990و المذكور أعلاه. - 13مش���اريع إنجاز و تهيئة حدائق تسلية المادة : 23تلغى أحكام المرس���وم التنفيذي تتسع لأكثر من أربعة آلاف ( )4.000زائر، رقم 78 - 90المؤرخ في 2شعبان عام 1410 - 14مش���اريع إنجاز وتهيئة حظائر لتوقف الموافق 27فبراير سنة 1990والمذكور أعلاه،السيارات (أرضية أو مبنى) لأكثر من ثلاثمائة بمجرد دخول أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ حسب الكيفيات المحددة في المادة 22أعلاه. ( )300سيارة، الملحق الأول - 15مش���اريع أش���غال ري على مس���احة قائمة المشاريع التي تخضع لدراسة التأثير خمسمائة ( )500متر مربع (تصخير ،سد)، - 1مش���اريع تهيئة وإنجاز مناطق نشاطات - 16مشاريع تهيئة أماكن مسافنة البضائع صناعية جديدة،و مراك���ز التوزيع تتوفر على مس���احة تخزين - 2مش���اريع تهيئة وإنجاز مناطق نشاطات تفوق عشرين ألف ( )20.000متر مربع، تجارية جديدة، - 17مش���اريع بناء و تهيئ���ة مراكز تجارية - 3مش���اريع بن���اء مدن جدي���دة يفوق عدد 24
ةداالمال ةئيبلا رييست تاودأ تفوق مساحتها المبنية خمسة آلاف ()5.000 الملحق الثاني متر مربع، قائمة المشاريع التي تخضع لموجز التأثير - 18مش���اريع جرف الأح���واض المرفئية و - 1مشاريع تنقيب عن حقول البترول و الغاز تفريغ أوحال الجرف في البحر، لمدة تقل عن سنتين(،)2 - 19مشاريع أشغال ومنشآت الحد من تقدم - 2مش���اريع تهيئة حظائر لتوقف السيارات مياه البحر يفوق طولها خمسمائة ( )500متر،تتسع لمائة ( )100إلى ثلاثمائة ( )300سيارة، - 3مشاريع بناء و تهيئة ملاعب تحتوي على - 20كل أش���غال التهيئ���ة و البن���اء المرجومنصات ثابتة تتس���ع لخمس���ة آلاف ()5000 إنجازها في المناطق الرطبة، إلى عشرين ألف ( )20.000متفرج، - 21مش���اريع بناء أنابي���ب نقل المحروقات - 4مشاريع بناء خط كهربائي تتراوح طاقته السائلة أو الغازية،ما بين عش���رين ( )20و تس���عة وستين()69 - 22مش���اريع تفريغ ما يفوق عش���رة آلاف كف، ( )10.000مت���ر مكع���ب م���ن الأوح���ال في - 5مشاريع جر المياه لخمسمائة ( )500إلى البحيرات أو المسطحات المائية، عشرة آلاف ( )10.000ساكن، - 6مشاريع إنجاز منشآت ثقافية و رياضية - 23مش���اريع تنقيب أو اس���تخراج البترولأو ترفيهية بإمكانها اس���تقبال ما بين خمسة و الغ���از الطبيعي أو المع���ادن من الأرض أوآلاف ( )5000إلى عش���رين ألف ()20.000 البحر، شخص، - 7مشاريع تهيئة و إنشاء قرى للعطل تفوق - 24مشاريع بناء خط كهربائي تفوق طاقته تسعة وستين ( )69كف، مساحتها 2هكتار، - 8مشاريع بناء منشآت فندقية ذات ثلاثمائة - 25مش���اريع بناء وتهيئ���ة ملاعب تحتوي عل���ى منص���ات ثابتة لأكثر من عش���رين ألف ( )300إلى ثمانمائة ( )800سرير، - 9مش���اريع تهيئة مس���احات للتخييم تفوق ( )20.000متفرج، مائتي ( )200موقع، - 26مشاريع إنجاز خط سكة حديدية، - 10مشاريع تهيئة حواجز مائية، - 27مش���اريع إنجاز مح���ولات و مترو في - 11مشاريع إنجاز مقابر، منطقة حضرية، - 12مش���اريع بناء مراك���ز تجارية تتراوحمساحتها المبنية ما بين ألف ( )1000وخمسة - 28مش���اريع إنجاز خط حافلات كهربائي في وسط حضري، آلاف ( )5000متر مربع، - 29مشاريع جر المياه لأكثر من عشرة آلاف ( )10.000ساكن، 25
المادةا ا قانون البيئة - 14مش���اريع تهيئ���ة تقس���يمات حضريةتتراوح مس���احتها ما بين ثلاثة ( )3و خمسة - 13مشاريع تهيئة أماكن مسافنة البضائع و مراك���ز للتوزيع تتوفر على مس���احة تخزين ( )5هكتارات. تت���راوح ما بين عش���رة آلاف ( )10.000إلى عشرين ألف ( )20.000متر مربع، الف�صل الخام�س الأنظمة القانونية الخا�صةالمادة 17 :تنشأ بموجب هذا القانون أنظمة قانونية خاصة للمؤسسات المصنفة والمجالات المحمية. الفرع الأول الم ؤ��س�سات الم�صنفةالمادة 18 :تخضع لأحكام هذا القانون ،المصانع و الورشات والمشاغل ومقالع الحجارةوالمناجم،وبصفة عامة المنشآت التي يستغلها أو يملكها كل شخص طبيعي أو معنوي،عمومي أو خاص ،والتي قد تتسبب في أخطار على الصحة العمومية والنظافة والأمنوالفلاحة والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية و المواقع والمعالم والمناطق السياحية ،أو قد تتسبب في المساس براحة الجوار. nقانون رقم 12 - 05مؤرخ في 4غش��ت س��نة ،2005يتعلق بالمياه ،معدل و متممبـالقان��ون رقم 03 - 08المؤرخ في 23يناير س��نة 2008و الأمر رقم 02 - 09المؤرخ في 22يوليو سنة 2009 تفريغاتها ملوثة ،بما يأتي: الم���ادة 47 :يج���ب على كل منش���أة مصنفة بموجب أح���كام المادة 18 م���ن القانون رقم -وضع منشآت تصفية ملائمة، 0310 - الم���ؤرخ ف���ي 19جم���ادى الأول���ى ع���ام 1424 الموافق 19 يوليو س���نة 2003 -مطابق���ة منش���آتها و كذا كيفي���ات معالجة والمتعل���ق بحماي���ة البيئة في إط���ار التنميةمياهه���ا المترس���بة حس���ب معايي���ر التفريغ المستدامة ولاس���يما كل وحدة صناعية تعتبر المحددة عن طريق التنظيم.المادة :19تخضع المنشآت المصنفة ،حسب أهميتها وحسب الأخطار أو المضار التيتنجر عن استغلالها ،لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني عندما تكون 26
المادةا ا ةئيبلا رييست تاودأهذهالرخصة منصوصا عليها في التشريع المعمول به ،ومن الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي.وتخضع لتصريح لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني ،المنشآت التي لا تتطلب إقامتها دراسة تأثير ولا موجز التأثير. تحدد كيفيات تطبيق هذهالمادة عن طريق التنظيم.المادة 20 :بالنسبة للمنشأة التابعة للدفاع الوطني ،يتم تنفيذ أحكام المادة 19 أعلاه من قبل الوزير المكلف بالدفاع الوطني.المادة 21 :يسبق تسليم الرخصة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه ،تقديم دراسةالتأثير أو موجز التأثير ،وتحقيق عمومي ودراسة تتعلق بالأخطار والانعكاساتالمحتملة للمشروع على المصالح المذكورة في المادة 8 1أعلاه .وعند الاقتضاء ،بعد أخذ رأي الوزارات والجماعات المحلية المعنية. لا تمنح هذهالرخصة إلا بعد استيفاء الإجراءات المذكورة في الفقرة أعلاه.المادة 22 :تنجز دراسة التأثير أو موجز التأثير على البيئة وعلى نفقة صاحبالمشروع من طرف مكاتب دراسات ،أو مكاتب خبرات ،أو مكاتب استشارات معتمدة من الوزارة المكلفة بالبيئة. المادة 23 :بخصوص المنشآت المصنفة ،يحدد عن طريق التنظيم ما يأتي : قائمة هذه المنشآت، - كيفيات تسليم وتعليق وسحب الرخصة المنصوص عليها في المادة 19أعلاه، - - المقتضيات العامة المطبقة على هذه المنشآت، - المقتضيات التقنية الخاصة المطبقة علىبعض أصناف هذه المنشآت، -الشروط و الكيفيات التي تتم فيها مراقبة هذه المنشآت ،ومجمل التدابير المعلقة أو التحفظية التي تمكن من إجراء هذه المراقبة. nمرسوم تنفيذي رقم 144 - 07مؤ ّرخ في 19مايو سنة ،2007يح ّدد قائمة المنشآت المص ّنفة لحماية البيئة 2003والمذكور أعلاه ،يهدف هذا المرسوم إلى الم��ا ّدة الأولى :تطبيقا لأح���كام الما ّدة 23من تحديد قائمة المنشآت المص ّنفة لحماية البيئة. القانون رقم 10 - 03المؤ ّرخ في 19جمادى الأول���ى ع���ام 1424الموافق 19يوليو س���نة 27
المادةا ا قانون البيئة - 1المواد :العناصر الكيميائية ومكوناتها كما الما ّدة : 2قائمة المنشآت المص ّنفة لحماية البيئةتوج���د في حالتها ال ّطبيعية أو المتحصل عليها هي تصنيف يتضمن:بكل طريقة إنتاج يحتمل أن تحتوي كل إضافةضرورية للمحافظة على اس���تقرار الما ّدة وكل أ) إس���ناد رقم لخانة يتك���ون من أربعة أعدادملوث ناجم عن طريقة الإنتاج ،باس���تثناء كل ينظم كما يأتي:مذيب يمكن فصله دون ال ّتأثير على اس���تقرار -يمث���ل الع���دد الأ ّول الم���ا ّدة المس���تعملة أو الما ّدة أو تغيير مكوناتها. ال ّنشاط، - 2المس��تحضرات :الممزوجات أو المحاليل -يمثل العدد ال ّثاني صنف الخطر (ش���ديدة المتكونة من مادتين أو أكثر. ال ّس���مومة وس���امة وقابلة للإش���تعال وملهبة وقابل���ة للإنفجار وأكالة وقابل���ة للإحتراق) أو - 3أصناف الخطر: فرع ال ّنشاط،أ -شديدة السمومة :مواد أو مستحضراتتس���بب عن طري���ق الاستنش���اق أو البلع أو -يمثل العددان الأخيران نوع ال ّنشاط.الدخول عبر الجل���د بكميات قليلة جدا ،الوفاة ب) تعيين نشاط المنشأة المص ّنفة، أو أخطار حادة أو مزمنة. ج) تعريف نظام ال ّرخصة أو ال ّتصريح ،طبقاب -س��امة :مواد ومستحضرات تسبب عن لأحكام المرس���وم ال ّتنفيذي رق���م 198 - 06طريق الاستنش���اق أو البل���ع أو الدخول عبر الم���ؤ ّرخ ف���ي 4جم���ادى الأولى ع���ام 1427الجل���د بكميات قليلة ،الوف���اة أو أخطار حادة الموافق 31مايو سنة 2006والمذكور أعلاه، أو مزمنة. د) تحديد مساحة ال ّتعليق للمنشأة المص ّنفة،ج -ملهبة :مواد أو مستحضرات تحدث عن ه��ـ) الوثائق المرفقة بطلب رخصة اس���تغلالطريق إتصالها بمواد أخرى ،لاس��� ّيما المواد المؤ ّسسات المص ّنفة ،مما يعني ،حسب الحالة،القابلة للاشتعال تفاعلا ناشرا للحرارة بقوة. دراس���ة ال ّتأثي���ر على البيئة ودراس���ة الخطر وموجز ال ّتأثي���ر على البيئة وتقرير حول الموادد -قابلة للإنفجار :مواد أو مس���تحضراتصلبة أو س���ائلة أو على شكل عجينة أو لزجة الخطرة.يمكن دون تدخل الأكسجين الهوائي أن تحدثتفاعلا ناشرا للحرارة مع انطلاق سريع للغاز الما ّدة : 3تلحق قائمة المنش���آت المص ّنفة بهذاوتتفرقع وتنفجر بسرعة أو تحت تأثير الحرارة المرسوم.بتوفر ش���روط التجارب المح ّددة ،وتنفجر في الملحق حالة الحبس الجزئي. أولا – التعاريفو -قابلة للاش��تعال :مواد أو مستحضرات يقصد في مفهوم هذا الملحق بما يأتي:سائلة ،تس���اوي سرعة اشتعالها أو تفوق 21 28
ةئيبلا رييست تاودأ 1 310ملهبة (صناعة واستعمال أو تخزين مواد أو مستحضرات) درجة وتقل عن 55درجة أو تساويها. 1 330أكسجين (إستعمال وتخزين) 1 400قابلة للإنفجار هـ -أكالة :مواد ومس���تحضرات ،يمكن أن تخرب هذه الأخيرة عن 29 طريق إتصالها بالأنسجة الحية.المادةا ا 1 410مساحيق ،متفجرات ومواد متفجرة أخرى (صناعة ،توضيب، - 4مس��احة تعليق للمنشأة المص ّنفة :المساحة الدنيا لتعليق إعلان ش���حن ،خرطش���ة ،الوصل الناري أو الكهربائي لقطع الحرق (خارج يتضمن فتح التحقيق العمومي ،لإعلام ال ّسكان المجاورين لمحيط موقع العمليات التي تتم على موقع الرمي) تجارب آلات الدفع ،إتلاف مواد المنشأة المص ّنفة. وذخيرة وآلات في مواقع الصنع) - 5مختصرات مستعملة: 1 431أسمدة بسيطة صلبة ذات أساس مكون من نترات (أمونترات ر.و :رخصة وزارية. سلفونترات) أو أسمدة مركبة ذات أساس مكون من نترات (تخزين) 1 500قابلة للاشتعال ر.ول :رخصة الوالي. 1 510الغازات القابلة للاشتعال (صناعة) ر.رم ش ب :رخصة رئيس المجلس ال ّشعبي البلدي. 1 541كربور الكالسيوم (تخزين) 1 600مواد محترقة ت :التصريح لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي. 1 610مخازن الكبريتات الكيميائية ثانيا – الفهرس 1 617تخزي���ن بطريق���ة رطب���ة (غمر أو رش) ،لخش���ب غير معالج 1 000المواد كيميائيا 1 100شديدة ال ّسمومة 1 700أكالة 1 110شديدة ال ّسمومة (صناعة المواد والمستحضرات) 1 710أحماض خلّية أكثر من % 50من وزن الحمض ،كلورهيدريك 1 125سلفور الهيدروجين (صناعة ،إستخراج ،إستعمال ،تخزين) أكث���ر من % 20م���ن وزن الحمض ،الفورميك أكث���ر من % 50من وزن الحم���ض ،نيتريك أكثر م���ن % 20لكن أقل من % 70من وزن 1 200سامة الحمض ،بيكريك لكن أقل من % 70من وزن الحمض ،فوس���فوريك، 1 210سامة (صناعة المواد والمستحضرات) 1 272فوق (صناعة الصودا الصافية) 1 300ملهبة
قانون البيئة 2 418عجينة الورق (مستحضرات) سلفوريك أكثر من % 25من وزن الحمض ،أكسيد الآزوت ،أنهيدريد 2 500مواد ومعادن خامة ومعادن الفوسفوري ،أنهيدريد الخلي ،أكسيد الكبريت (صناعة) 30 510كاشطات (إستعمال المواد) 1 716صودا أو بوتاس كاوية (إستعمال أو تخزين غسيل)المادةا ا 2 542زجاج (إستعمال كيميائي) 1 800متنوعات 2 600كيمياء ومطاط 1 810مواد أو مس���تحضرات تفرغ مواد سامة عند إتصالها بالماء 2 610المدخ���رات والبطاريات (صناعة) التي تحتوي على الرصاص (إستعمال أو تخزين) والكدمبوم أو الزئبق 1 812حمض الأكساليك (صناعة) 2 628معالجة وتنمية المساحات الحساسة للضوء ذات أساس فضي 2 000نشاط 2 700نفايات أو معالجات المياه 2 100تربية الحيوانات ونشاط فلاحي 2 710الحمامات والرواس���ب الناجمة عن صق���ل المعادن (معالجة) 2 110الحيوانات (تربية) بواسطة حمض النيتريك 2 127التبغ (صنع وتخزين) 2 724محطة تحلية ماء البحر 2 800تربية الأسماك والصيد 2 200الزراعة الغذائية 2 810ترببية الطحالب في الماء العذب (طريقة متسعة) 2 210ذبح الحيوانات 2 821تحويل منتجات الصيد (حفظ وتمليح ...إلخ) 2 231خمور (مستحضرات وتوضيب) 2 300أقمشة وجلود رفيعة وجلود 2 900متنوعات 2 310تبييض ومغاسل البياض 2 910المدخرات (ورشات شحن) 2 324مدابغ وصناعة دبغ الجلود وكل عملية تحضير الجلود الرفيعة 2 922برني���ق ،صباغة ،تجهيز ،غراء ،ط�ل�اء ... ،إلخ (تطبيق وطبخ والجلود وتجفيف) على أية دعامة كانت (معدن وخش���ب وبلاستيك وجلد رفيع 2 400خشب – ورق – كارتون – مطبعة 2 410الخش���ب أو المواد القابل���ة للإحتراق المماثلة (ورش���ات أين وورق ونسيج.)...، يستعمل)
ثالثـا – قائمـة المن�شـ آ�ت الم�صنفـة لحمايـة البيئـة 31نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الموادنوعتحديــد النشــاطرقـمالخطرة الرخصة الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير الخانـة المواد 1 000 المواد والمستحضرات 1 100 شديدة السمومة شديدة السمومة (صناعة المواد والمستحضرات) 1 110 باس���تثناء الم���واد والمس���تحضرات المش���ار إليها خصيصا أو بالفصيلة في خانات أخرى من القائمة وباستثناء اليورانيوم ومركباته. الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون: xx رو 3 .1تفوق أو تساوي 20طن xx رول 3 .2أقل من 20طن ش���ديدة الس���مومة (إس���تعمال أو تخزي���ن المواد 1 111 والمس���تحضرات) باس���تثناء المواد والمستحضرات المش���ار إليها خصيصا أو في الفصيلة في خانات أخرى من القائمة وباستثناء اليورانيوم ومركباته:
قانون البيئة نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول المواد نوع تحديــد النشــاط رقـم الخطرة الرخصة الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير .1المواد والمستحضرات الصلبة: الخانـة الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون: xx رو 1 أ) تفوق أو تساوي 20طن xx رول 1 ب) أقل من 20طن .2المواد والمستحضرات السائلة: الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون: 32 xx رو 1 أ) تفوق أو تساوي 20طن xx رول 1 ب) أقل من 20طن .3الغاز أو الغازات المميعة: الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون: xx رو 3 أ) تفوق أو تساوي 20طن xx رول 3 ب) أقل من 20طن حمض سيندريك (صناعة وتخزين) 1 112
xxرو 5 أ .صناعة بكل الطرق 33xx ب .مستودعات ،إستعمال أو صفق:xxxx الكمية المخزنة تكون:xx رو 3 .1تفوق أو تساوي 500كلغxx رول 2 .2أقل من 500كلغxxxx رول 1 حمض فليوريدريك (صناعة) والفليورير 1 113 حمض فليوريدريك (تخزين) 1 114 أ) حمض الأنهيدر: عندما تكون الكمية المخزنة: رو 3 .1تفوق أو تسوي 100كلغ رول 2 .2أقل من 100كلغ ب) محاليل مائية ،مهما كانت تسميتها: 1 رو 25200طكنلغم أنوحعنمدمضا .1بوعاء ذي سعة موحدة تفوق تفوق الكمي���ة المخزنة ما يعادل الأنهيدر. 0,5 .2بوعاء ذي سعة موحدة أقل أو تساوي 250كلغ ما تس���اوي أو تكون الكمية المخزنة أقل أيوعادعنلدم2���0ا رول طن من حمض الأنهيدر.
قانون البيئة تقرير حول المواد موجز نطاق دراسة دراسة نوع تحديــد النشــاط رقـم الخطرة التأثير الرخصة الإعلان (كم) التأثير الخطر الخانـة 1 115 ملاحظ���ة – مخ���زن يحت���وي بالتزام���ن أوعية من حمض فليورهيدريك أنهيدر ومحاليل تعتبر فحسب كمستودع لحمض الأنهيدر أنيلين ومماثلاته أو مشتقاته .1صناعة أنظر (أنظر )1 110 .2إستعمال أو تخزين: أ 4 - 4).1مثيلان مكرر ( .2كلورانيلين) (أنظر 269 ب .مواد أخرى (أنظر )1 111 34 البروم (صناعة) xx رول 1 كلوروبكري���ن (صناعة أو اس���تعمال أو صفق ،... 1 116 مستودعات) xx رو 2 عندما تكون الكمية المخزنة: xx رول 2 .1تفوق أو تساوي 500كلغ .2أقل من 500كلغ 0سي1ا1نو1ر) ،فروسيانوروفريس���يانور (صناعة) (أنظر
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 457
Pages: