فهر�س الجزء الأولا إلدارة المركزية 1. ..................................................مرسوم رئاسي رقم 197-01مؤرخ في 22يوليو سنة 2001يحدد صلاحيات مصالحرئاسة الجهورية وتنظيمها ،معدل بالمرسوم الرئاسي رقم 203-15المؤرخ في 26يوليو سنة 1........................................................................................... .2015الف�صـل الأول :صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية 1..........................................الف�صـل الثـانـي :التنظيـم العـام 2................................................................الف�صـل الثـالـث :الهيـاكـل 3......................................................................الف�صـل الـرابـع :أحكام ختامية 4.................................................................مرسوم تنفيذي رقم 188-90مؤرخ في 23يونيو سنة ،1990يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات 6.........................................................................الف�صل الاول :أحكام عامة 6.......................................................................الف�صل الثاني :الهياكل 7..........................................................................الف�صل الثالث :الاجهزة 9.......................................................................... القسم الاول :الديوان 9............................................................................. القسم الثاني :اجهزة التفتيش و الرقابة و التقييم 10............................................ القسم الثالث :الأجهزة الاستشارية 11............................................................ القسم الرابع :تسيير المهمة 11......................................................................مرسوم رئاسي رقم 03-16مؤرخ في 7يناير سنة ،2016يتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام12.................................................................................. .الف�صل الأول :أحكام عامة 12......................................................................الف�صل الثاني :المهام 12...........................................................................الف�صل الثالث 16 :التنظيم والسير 13............................................................. I
القانون الإداريالجزء الثانيا إلدارة المحلية 17....................................................................................... قانون رقم 10-11مؤرخ في 22يونيو سنة ،2011يتعلق بالبلدية17........................ . القسم الأول : :أحكام تمهيدية 17..................................................................... الباب الأول :المبادئ الأساسية 17.................................................................... الباب الثاني :الاسم والإقليم والمقر الرئيسي للبلدية 18........................................... الباب الثالث :مشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلدية 18.................................... القسم الثاني :صلاحيات البلدية 19................................................................ الباب الأول :هيئات البلدية وهياكلها 19..............................................................الف�صل ا ألول :المجلس الشعبي البلدي 20......................................................... الفرع الأول :سير المجلس الشعبي البلدي 20.................................................... الفرع الثاني :لجان المجلس الشعبي البلدي 31................................................... الفرع الثالث :القانون الأساسي للمنتخب البلدي 32............................................. الفرع الرابع :حل المجلس الشعبي البلدي وتجديده 34.......................................... الفرع الخامس :نظام المداولات 35.................................................................الف�صل الثاني :رئيس المجلس الشعبي البلدي 37................................................ الفرع الأول :رئيس المجلس الشعبي البلدي والقانون الأساسي الخاص به 37............... الفرع الثاني :صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي 42..................................... الفقرة الأولى :صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدية 42............. الفقرة الثانية :صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة 44.............. الفرع الثالث :قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي 46.........................................الف�صل الثالث :سلطة حلول الوالي 47............................................................. الباب الثاني :صلاحيات البلدية 48...................................................................الف�صل الأول :التهيئة والتنمية 48....................................................................الف�صل الثاني :التعمير والهياكل القاعدية والتجهيز 49..........................................الف�صل الثالث :نشاطات البلدية في مجال التربية والحماية الاجتماعية والرياضة والشبابوالثقافة والتسلية والسياحة 51.........................................................................الف�صل الرابع :النظافة وحفظ الصحة والطرقات البلدية 52...................................... II
الفهرسالقسم الثالث :الإدارة البلدية والمصالح العمومية وأملاك البلدية 52............................ الباب ا ألول :إدارة البلدية 52..........................................................................الف�صل ا ألول :تنظيم إدارة البلدية 52...............................................................الف�صل الثني :المندوبيات والملحقات البلدية 54...................................................الف�صل الثالث :أرشيف البلدية 55.................................................................. الباب الثاني :مسؤولية البلدية 56..................................................................... الباب الثالث :المصالح العمومية البلدية 57..........................................................الف�صل الأول :أحكام عامة 57........................................................................الف�صل الثاني :الاستغلال المباشر 58.............................................................الف�صل الثالث :المؤسسة العمومية البلدية 58.....................................................الف�صل الرابع :الامتياز وتفويض المصالح العمومية 59..........................................الف�صل الخام�س :الأملاك البلدية 59................................................................القسم الرابع :مالية البلدية 61...................................................................... الباب الرابع :أحكام عامة 61.......................................................................... الباب الثاني :الميزانية والحسابات 63...............................................................الف�صل الأول :ميزانية البلدية 63.....................................................................الفرع الأول :التصويت على الميزانية وضبطها 88................................................الفرع الثاني :المناقصات والصفقات العمومية 90................................................الفقرة الأولى :الصفقات العمومية 90..............................................................الفقرة الثانية :المناقصة 91..........................................................................الفرع لثالث :الإيرادات 92..........................................................................الفرع الرابع :النفقات 93............................................................................الف�صل الثاني :المحاسبة البلدية 94................................................................الف�صل الثالث :مراقبة الحسابات وتطهيرها 95...................................................القسم الخامس :التضامن ما بين البلديات والمابين البلديات 95................................. الباب الأول :التضامن المالي ما بين البلديات 95................................................... الباب الثاني :التعاون المشترك بين البلديات 96....................................................أحكام انتقالية وختامية :.................................................................................قانون رقم 07-12مؤرخ في 21فبراير سنة ،2012يتعلق بالولاية98..................... . III
القانون الإداري الباب الأول :تنظيم الولاية 98..........................................................................الف�صل ا ألول :أحكام عامة 98........................................................................الف�صل الثاني :الاسم والإقليم والمقر الرئيسي 100............................................. الباب الثاني :المجلس الشعبي الولائي 100.........................................................الف�صل الأول :سير المجلس الشعبي الولائي 100.................................................الفرع الأول :أحكام عامة 100......................................................................الفرع الثاني :اللجان 111...........................................................................الفرع الثالث :القانون الأساسي للمنتخب وصلاحيات المجلس الشعبي الولائي وتجديده ... 113الفقرة الأولى :القانون الأساسي للمنتخب 113...................................................الفقرة : 2حل المجلس الشعبي الولائي وتجديده 115............................................الف�صل الثاني :نظام المداولات 116...............................................................الف�صل الثالث :رئيس المجلس الشعبي الولائي 119.............................................الف�صل لربع :صلاحيات المجلس الشعبي الولائي 122..........................................الفرع الأول :أحكام عامة 122.....................................................................الفرع الثاني :التنمية الاقتصادية 124.............................................................الفرع : 3الفلاحة والري 125.......................................................................الفرع الرابع :الهياكل القاعدية الاقتصادية 125.................................................الفرع : 5تجهيزات التربية والتكوين المهني 126..................................................الفرع : 6النشاط الاجتماعي والثقافي 126.......................................................الفرع : 7السكن 127............................................................................. الباب الثالث :الوالي 128.............................................................................الف�صل ا ألول :سلطات الوالي بصفته ممثلا للولاية 128...........................................الف�صل الثاني :سلطات الوالي بصفته ممثلا للدولة 129.........................................الف�صل الثالث :قرارات الوالي 130................................................................. الباب الرابع :تنظيم إدارة الولاية 131................................................................الف�صل الأول :إدارة الولاية 131.....................................................................الفرع الأول :أحكام عامة 131.....................................................................الف�صل الثاني :أملاك الولاية 132..................................................................الفرع الأول :الأملاك العقارية التابعة للولاية 132................................................الفرع الثاني :الهبات والوصايا 132............................................................... IV
الفهرس الفرع الثالث :المزايدات والمناقصات والصفقات 133............................................الف�صل الثالث :مسؤولية الولاية 133...............................................................الف�صل الرابع :المصالح العمومية الولائية 134.................................................. الفرع الأول :أحكام عامة 134..................................................................... الفرع الثاني :كيفيات تسيير المصالح العمومية الولائية 134.................................... الفقرة الأولى :الاستغلال المباشر 134............................................................. الفقرة : 2المؤسسة العمومية الولائية 135......................................................... الفقرة : 3الامتياز 135............................................................................. الفقرة الرابعة :الأملاك والتجهيزات المشتركة ما بين الولايات 136............................. الباب الخام�س :مالية الولاية 136......................................................................الف�صل الأول :أحكام عامة 136......................................................................الف�صل الثاني :ميزانية الولاية 137.................................................................الف�صل الثالث :التصويت على الميزانية وضبطها 138...........................................الف�صل الرابع :مراقبة الحسابات وتطهيرها 141................................................. الباب ال�ساد�س :التضامن 141..........................................................................الف�صل الأول :التضامن المالي 141................................................................ الباب ال�سابع :أحكام ختامية 142.....................................................................مرسوم تنفيذي رقم 230-90مؤرخ في 25يوليو سنة 1990يحدد أحكام القانونالأساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في الادارة المحلية ،معدل بالمرسوم التنفيذي رقم 305-91المؤرخ في 24غشت 143............................................................. . 1991مرسوم تنفيذي رقم 215-94مؤرخ في 23يوليو سنة ،1994يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها147................................................................................... .الفـ�صـل الأول :الكتابة العامـة 147.................................................................الفـ�صـل الثـانـي :.المفتشية العامة في الولاية 148...............................................الفـ�صـل الثالث :الديوان 149.......................................................................الفـ�صـل الـرابع :رئيس الدائـرة 149...............................................................الفـ�صل الخـامـ�س :مجلـس الولاية 151.......................................................... الباب ال�سـاد�س :أحـكام خـاصة 154.................................................................. V
القانون الإداريمرسوم تنفيذي رقم 116-14مؤرخ في 24مارس سنة ،2014يتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره156.................... .الف�صل ا ألول :التسمية -القانون الأساسي -المقر 156........................................الف�صل الثاني :المهام 156..........................................................................الفرع ا ألول :في مجال التضامن ما بين الجماعات المحلية 157................................ الفرع الجزئي الأول :التخصيص الإجمالي للتسيير 158....................................... الفرع الجزئي الثاني :التخصيص الإجمالي للتجهيز والاستثمار 159......................... الفرع الثاني :في مجال ضمان التقديرات الجبائية 162......................................... الفصل الثالث :تنظيم الصندوق وسيره 162...................................................... الفرع الأول :مجلس التوجيه 162.................................................................. الفرع الثاني :اللجنة التقنية 166................................................................... الفرع الثالث :المدير العام 167.....................................................................الف�صل الرابع :أحكام مالية 169....................................................................الف�صل الخام�س :أحكام ختامية 170..............................................................قانون رقم 06-2006مؤرخ في 21محرم عام 1427الموافق 20فبراير سنة ،2006يتضمن القانون التوجيهي للمدينة 171..................................................................الف�صل الأول :المبادئ العامة 171..................................................................الف�صل الثاني :التعاريف و التصنيف 172........................................................الف�صل الثالث :الاطار و الاهداف 173............................................................الف�صل الرابع :الفاعلون و الصلاحيات 175.......................................................الف�صل الخام�س :الادوات و الهيئات 176......................................................... القسم الأول :ادوات التخطيط المجالي و الحضري 177......................................... القسم الثاني :ادوات التخطيط و التوجيه القطاعية 177......................................... القسم الثالث :ادوات الشراكة 177................................................................ القسم الرابع :ادوات الاعلام و المتابعة و التقييم 178............................................ القسم الخامس :ادوات التمويل 178............................................................... القسم السادس :المرصد الوطني للمدينة 179.....................................................الف�صل ال�ساد�س :احكام نهائية 179................................................................ VI
الفهرسالجزء الثالثالمنازعات الإدارية 181. ..............................................أمر رقم 83-75مؤرخ في 15ديسمبر سنة 1975يتعلق بدعاوى التعويضات المدنية للدولة و الجماعات المحلية و بعض المؤسسات العمومية 181...........................................قانون رقم 01-98مؤرخ في 30مايو سنة 1998يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله ،معدل ومتمم بالقانون العضوي رقم 13-11المؤرخ في 26يوليو سنة 184.. 2011 الباب ا ألول :أحــكــام عـــامـــة 184.................................................................... الباب الثاني :اختصاصات مجلس الدولة 185........................................................الف�صل ا ألول :الإختصاصات ذات الطابع القضائي 185........................................الف�صل الثاني :الإختصاصات ذات الطابع الاستشاري 187.................................. الباب الثالث :تنظيم مجلس ال ّدولة 187...............................................................الف�صل الأول :التنظيم 187.........................................................................الف�صل ال ّثاني :ال ّتشكيلة 190......................................................................الف�صل الثالث :تشكيلات مجلس ال ّدولة ذات ال ّطابع القضائ ّي 194...........................الف�صل الرّابع :تشكيلات مجلس ال ّدولة ذات ال ّطابع الاستشاري 195......................... الباب ال ّرابع :الإجراءات 196........................................................................... الباب الخام�س :أحكام نهائية 197.....................................................................قانون رقم 02-98مؤرخ في 30مايو سنة ،1998يتعلق بالمحاكم الإدارية198........... .الف�صل الأول :أحــكــام عــامــة 198...............................................................الف�صل ال ّثاني :ال ّتنظيم و ال ّتشكيلة 198..........................................................الف�صل الثالث :أحكام ان ّتقالية و ختامية 199...................................................الملحق :الاخصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية 201.............................................قانون عضوي رقم 03-98مؤرخ في 3يونيو سنة ،1998يتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها211................................................................... .الف�صـل الأول :أحكـام عا ّمة 211...................................................................الف�صـل الثانـي :تشكيلـة محكمـة ال ّتنازع 211.................................................. VII
القانون الإداريالف�صـل الثالث :عمـل محكمـة ال ّتنازع 212......................................................الف�صـل الرابـع :الإجـراءات 213..................................................................الف�صـل الخامـ�س :أحكام انتقال ّية وختام ّية 215.................................................قانون رقم 09-2008مؤرخ في 25فبراير سنة ،2008يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 216....................................................................................... الكتاب الرابعفي الإجراءات المتبعة أ�مام الجهات الق�ضائية الإدارية 216................ الباب ا ألول :في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية 216.....................................الف�صل الأول :في الاختصاص 216............................................................... القسم الأول :في الاختصاص النوعي 216........................................................ القسم الثاني :في الاختصاص الإقليمي 217..................................................... القسم الثالث :في طبيعة الاختصاص 218........................................................ القسم الرابع :في تنازع الاختصاص 218........................................................ القسم الخامس :في الارتباط 219.................................................................. القسم السادس :في تسوية مسائل الاختصاص 219............................................الف�صل الثاني :في الدعوى 220................................................................... القسم الأول :في رفع الدعوى 220................................................................. الفرع الأول :في الآجال 222....................................................................... الفرع الثاني :في وقف التنفيذ 223................................................................ القسم الثاني :في الخصومة 224................................................................... الفرع الأول :في التحقيق 224...................................................................... - 1أحكام عامة 224............................................................................. : - 2دور المقرر 225............................................................................... : - 3إبلاغ محافظ الدولة 225................................................................... : - 4الإعفاء من التحقيق 225..................................................................... : - 5التسوية و الإعذار 226....................................................................... : - 6اختتام التحقيق 226......................................................................... : VIII
الفهرس - 7إعادة السير في التحقيق 227............................................................... :الفرع الثاني :في وسائل التحقيق 227............................................................ - 1الخبرة 227................................................................................... : - 2سماع الشهود 227.......................................................................... : - 3المعاينة و الانتقال إلى الأماكن 228......................................................... : - 4مضاهاة الخطوط 228....................................................................... :الفرع الثالث :في عوارض التحقيق 228....................................................... : - 1في الطلب المقابل 229....................................................................... :الفرع الرابع :في الادعاء بالتزوير 229............................................................الفرع الخامس :في التنازل 229....................................................................الف�صل الثالث :في الفصل في القضية 230.....................................................القسم الأول :في الجدولة 230......................................................................القسم الثاني :في الرد و التنحي 230..............................................................القسم الثالث :في سير الجلسة 231...............................................................القسم الرابع :في الأحكام 232..................................................................... - 1أحكام عامة 232............................................................................. : - 2تصحيح الأخطاء المادية و الإغفالات 233................................................... : - 3حفظ الملف 233.............................................................................. : - 4تبليغ الأحكام 233........................................................................... : - 5المصاريف القضائية 234.................................................................... :القسم الخامس :في دور محافظ الدولة 234.......................................................الباب الثاني :في الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة 235.......................................الف�صل الأول :في الاختصاص 235...............................................................الف�صل الثاني :في الدعوى 235...................................................................القسم الأول :في افتتاح الدعوى 235..............................................................القسم الثاني :أحكام عامة 236.....................................................................القسم الثالث :في وقف تنفيذ القرارات الإدارية 236.............................................القسم الرابع :في وقف تنفيذ القرارات القضائية 237...........................................القسم الخامس :في التحقيق 237.................................................................. IX
القانون الإداريالف�صل الثالث :في القرارات 237.................................................................الباب الثالث :في الاستعجال 238.....................................................................الف�صل الأول :في قاضي الاستعجال 238........................................................الف�صل الثاني :في الاستعجال الفوري 238......................................................القسم الأول :في سلطات قاضي الاستعجال 238................................................القسم الثاني :في الإجراءات 239..................................................................القسم الثالث :في طرق الطعن 241................................................................الف�صل الثالث :الاستعجال في مادة إثبات الحالة و تدابير التحقيق 241....................القسم الأول :في إثبات الحالة 241................................................................القسم الثاني :في تدابير التحقيق 241.............................................................الف�صل الرابع :الاستعجال في مادة التسبيق المالي 242.......................................الف�صل الخام�س :الاستعجال في مادة إبرام العقود و الصفقات 242........................الف�صل ال�ساد�س :الاستعجال في المادة الجبائية 243..........................................الباب الرابع :في طرق الطعن 243.....................................................................الف�صل ا ألول :في طرق الطعن العادية 243.......................................................القسم الأول :في الاستئناف 243..................................................................القسم الثاني :في المعارضة 244...................................................................الف�صل الثاني :في طرق الطعن غير العادية 245................................................القسم الأول :في الطعن بالنقض 245.............................................................القسم الثاني :في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة 245...................................القسم الثالث :في دعوى تصحيح الأخطاء المادية و دعوى التفسير 246.......................القسم الرابع :في دعوى التماس إعادة النظر 246...............................................الباب الخام�س :في الصلح و التحكيم 247.............................................................الف�صل ا ألول :في الصلح 247......................................................................الف�صل الثاني :في التحكيم 247..................................................................القسم الأول :في الإجراءات 247...................................................................القسم الثاني :في تنفيذ أحكام التحكيم و الطعن فيها 248..................................... X
الفهرسالباب ال�ساد�س :في تنفيذ أحكام الجهات القضائية الإدارية 248....................................الف�صل ا ألول :أحكام عامة 248....................................................................الف�صل الثاني :في الأحكام المطبقة على المحاكم الإدارية و مجلس الدولة 249............الكتاب الخام�س :في الطرق البديلة لحل النزاعات 251...............................................الباب الأول :في الصلح و الوساطة 251...............................................................الف�صل الأول :في الصلح 251......................................................................الف�صل الثاني :في الوساطة 251.................................................................الباب الثاني :في التحكيم 253.........................................................................الف�صل الأول :في اتفاقيات التحكيم 253..........................................................القسم الأول :في شرط التحكيم 254..............................................................القسم الثاني :في اتفاق التحكيم 254.............................................................القسم الثالث :أحكام مشتركة 255.................................................................الف�صل الثاني :في الخصومة التحكيمية 256....................................................الف�صل الثالث :في أحكام التحكيم 257..........................................................الف�صل الرابع :طرق الطعن في أحكام التحكيم 258............................................الف�صل الخام�س :في تنفيذ أحكام التحكيم 258.................................................الف�صل ال�ساد�س :في الأحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي 259.......................القسم الأول :أحكام عامة 259.....................................................................القسم الثاني :تنظيم التحكيم الدولي 260.........................................................الفرع الأول :في تعيين المحكمين 260..............................................................الفرع الثاني :في الخصومة التحكيمية 260....................................................... القسم الثالث :في الاعتراف بأحكام التحكيم الدولي و تنفيذها الجبري و طرق الطعنفيها 262............................................................................................الفرع الأول :في الاعتراف بأحكام التحكيم الدولي 262.........................................الفرع الثاني :في تنفيذ أحكام التحكيم الدولي 262..............................................الفرع الثالث :في طرق الطعن في أحكام التحكيم الدولي أحكام انتقالية و ختامية 264..... XI
القانون الإداريالجزء الرابعالرقابة المالية 265...................................................قانون رقم 05-80مؤرخ فى أول مارس سنة 1980يتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرفمجلس المحاسبة ،معدل و متمم بالامر رقم 03-81المؤرخ في 26سبتمبر سنة 265. 1981الف�صل ا ألول :أحكام عامة 265....................................................................الفـ�صـل الثاني :التنظيم العام للمجلس 267..................................................... القـسـم الأول :أحكام تمهيدية 267................................................................ القسم الثاني :التـشكيــل 267...................................................................... القسم الثالث :تعيين الرئيس و سلطاته 268....................................................... القسم الرابع :دور المساعدين الرئيسيين لرئيس المجلس 269................................... القسم الخامس :حقوق أعضاء المجلس و واجباتهم 270.........................................الفـ�صـل الـثـالـث :سير تشكيلات المجلس 272................................................ القسم الاول :المراقبة المباشرة لتسيير الآمرين بالصرف و المحاسبين 272.................. القسم الثاني :حق الاطلاع على الوثائق و نتائج عمليات المراقبة 273......................... القسم الثالث :الاشراف على عمليات المراقبة و تنسيقها 275...................................الف�صل الرابع :جزاء تحريات مجلس المحاسبة 277............................................ القسم الأول :الغرامات المالية و باقي الحسابات المستحقة 277................................ القسم الثاني :طرق الطعن في القرارات 282..................................................... القسم الثالث :أحكام مختلقة 283..................................................................قانون رقم 21-90مؤرخ في 15غشت سنة 1990يتعلق بالمحاسبة العمومية ،معدل ومتممبالمرسوم التشريعي رقم 04-92المؤرخ في 11أكتوبر سنة 1992المتضمن قانون الماليةالتكميلي لسنة ،1992القانون 12-98المؤرخ في 31ديسمبر سنة 1998المتضمن قانونالمالية لسنة ،1999القانون رقم 11-99المؤرخ في 23ديسمبر سنة 1999المتضمن قانونالمالية لسنة 2000والقانون رقم 16-11المؤرخ في 28ديسمبر سنة 2011المتضمن قانون المالية لسنة 286.......................................................................... .2012أ�حكـام عـامـة 286............................................................................................................... : الباب ا ألول :الميزانية والعمليات المالية وتنفيذها 295...............................................الف�صـل ا ألول :الميزانيـة 295......................................................................الفـ�صـل الثـانـي :العمليـات المالية 296.........................................................الفـ�صـل الثالـث :عمليـات التنفيـذ 297........................................................... XII
الفهرس البـاب الثـانـي :الأعوان المكلفون بالتنفيـذ 298......................................................الف�صـل الأول :الآمرون بالصرف 298.............................................................الف�صـل الثـانـي :المحاسبـون العموميـون 303..................................................الف�صـل الثالـث :التنافي بين وظيفتي الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين 314...... البـاب الثالـث :في المراقبـة 315.......................................................................الف�صـل الأول :وظيفة مراقبة النفقات المستعملة 315...........................................الف�صـل الثـانـي :رقابـة التنفيـذ 316.............................................................الف�صـل الثالـث :مراقبة التسييـر 316............................................................ البـاب الرابـع :أحكـام خـاصـة 316....................................................................الف�صـل ا ألول :العقوبـات الماليـة 316..............................................................الفـ�صل الثـانـي :الديـون الأخـرى 317............................................................أ�حكـام ختاميـة 318............................................................................................................ :أمر رقم 20-95مؤرخ في 7يوليو سنة ،1995يتعلق بمجلس المحاسبة ،معدل ومتممبالأمر رقم 01-10المؤرخ في 26غشت 2010المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 والأمر رقم 02-10المؤرخ في 26غشت 319......................................... .2010 البــاب الأول :صلاحيـات مجلس المحاسبة 319..................................................... البــاب الثاني :التنظيم العام لمجلس المحاسبة وسيره 324........................................الف�صــل ا ألول :التنظيم العام لمجلس المحاسبة 324...........................................الف�صــل الثاني :تكوين مجلس المحاسبة 340..................................................الف�صــل الثالث :سلطات قضاة مجلس المحاسبة ودورهم 340...............................الف�صــل الرابع :تشكيلات مجلـس المحاسبـة 342.............................................. البــاب الثالث :كيفيات المراقبة التي يمارسها مجلس المحاسبة وجزاءات تح ّرياته 345........الف�صــل الأول :حق الاطلاع وسلطة ال ّتحر ّي 345...............................................الف�صــل الثاني :رقابـة نوع ّية ال ّتسيير 348......................................................الف�صــل الثالث :مراجعة حسابات المحاسبين العموم ّيين 350................................الف�صــل الرابع :رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزان ّية والمالية 353...................الف�صــل الخام�س :طرق ال ّطعن في قرارات مجلس المحاسبة 359.......................... البــاب الرابع :أحكــام خــاصة 361................................................................... البــاب الخام�س :أحكــام انتقاليـة 362.................................................................. XIII
القانون الإداريقانون رقم 01-06مؤرخ في 20فبراير سنة 2006يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،معدل ومتمم بالأمر رقم 05-10المؤرخ في 26غشت سنة 2010والقانون رقم 15-11 المؤرخ في 2غشت سنة 364.......................................................... .2011 الجزء الخام�سالوظيف العمومي 393. ...............................................مرسوم رئاسي رقم 240-99مؤرخ في 27أكتوبر سنة ،1999يتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولـة 393...................................................................قانون رقم 19-04مؤرخ في 25ديسمبر سنة ،2004يتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل 400.....................................................................................الف�صل ا ألول :المرفق العمومي للتنصيب 400....................................................الف�صل الثاني :مراقبة التشغيل 402..............................................................الف�صل الثالث :أحكام جزائية 403................................................................الف�صل الرابع :أحكام انتقالية وختامية 403......................................................أمر رقم 03-2006مؤرخ في 15يوليو سنة ،2006يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 404...................................................................................... الباب ا ألول :احكام عامة 404...........................................................................الف�صل ا ألول :مجال التطبيق 404..................................................................الف�صل الثاني :العلاقة القانونية الاساسية 405.................................................الف�صل الثالث :المناصب العليا و الوظائف العليا للدولة 406.................................الف�صل الرابع :الانظمة القانونية الاخرى للعمل 407............................................ الباب الثاني :الضمانات و حقوق الموظف و واجباته 408..........................................الف�صل الاول :الضمانات و حقوق الموظف 408.................................................الف�صل الثاني :واجبات الموظف 409............................................................ الباب الخام�س :الهيكل المركزي وهيئات الوظيفة العمومية 411..................................... XIV
الفهرسالف�صل الاول :الهيكل المركزي للوظيفة العمومية 412...........................................الف�صل الثاني :المجلس الاعلى للوظيفة العمومية 412..........................................الف�صل الثالث :هيئات المشاركة و الطعن 413..................................................الباب الرابع :تنظيم المسار المهني 415..............................................................الف�صل ا ألول :التوظيف 415.......................................................................الف�صل الثاني :التربص 417.......................................................................الف�صل الثالث :التسيير الاداري للمسار المهني للموظف 418................................الف�صل الرابع :تقييم الموظف 418................................................................الف�صل الخام�س :التكوين 420....................................................................الف�صل ال�ساد�س :الترقية في الدرجات و الترقية في الرتب 420...............................الف�صل ال�سابع :الاوسمة الشرفية و المكافات 421.............................................الباب الخام�س :التصنيف – الراتب 421...............................................................الباب ال�ساد�س :الوضعيات القانونية الاساسية للموظف و حركات نقله 423.......................الف�صل ا ألول :وضعية القيام بالخدمة 423........................................................الف�صل الثاني :وضعية الانتداب 424.............................................................الف�صل الثالث :وضعية خارج الاطار 426.......................................................الف�صل الرابع :وضعية الاحالة على الاستيداع 427.............................................الف�صل الخام�س :وضعية الخدمة الوطنية 428..................................................الف�صل ال�ساد�س :حركات نقل الموظفين 429....................................................الباب ال�سابع :النظام التأديبي 429.....................................................................الف�صل الاول :المبادئ العامة 429.................................................................الف�صل الثاني :العقوبات التأديبية 430...........................................................الف�صل الثالث :الاخطاء المهنية 433..............................................................الباب الثامن :المدة القانونية للعمل – ايام الراحة القانونية 435...................................الف�صل الاول :المدة القانونية للعمل 435..........................................................الف�صل الثاني :ايام الراحة القانونية 435........................................................الباب التا�سع :العطل -الغيابات 436.................................................................. XV
القانون الإداريالف�صل الاول :العطل 436.......................................................................... الباب العا�شر :انهاء الخدمة 439........................................................................ الباب الحادي ع�شر :احكام انتقالية و نهائية 440......................................................أمر رقم 01-2007مؤرخ في أول مارس سنة ،2007يتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف 442.........................................................مرسوم رئاسي رقم 308-2007مؤرخ في 29سبتمبر سنة ،2007يحدد كيفيات توظيفالأعوان المتعاقدين و حقوقهم و واجباتهم و العناصر المشكلة لرواتبهم و القواعد المتعلقة بتسييرهم و كذا النظام التأديبي المطبق عليهم444........................................... .الف�صل الأول :عقد العمل 444......................................................................الف�صل الثاني :الحقوق و الواجبات 446.........................................................الف�صل الثالث :شروط التوظيف و كيفياته 447..................................................الف�صل الرابع :الفترة التجريبية 448..............................................................الف�صل الخام�س :الراتب 449......................................................................الف�صل ال�ساد�س :أيام الراحة القانونية و العطل و الغيابات 453..............................الف�صل ال�سابع :النظام التأديبي 455.............................................................الف�صل الثامن :نهاية النشاط 456.................................................................الف�صل التا�سع :أحكام انتقالية و ختامية 457................................................... الجزء ال�ساد�ست�سيير الم ؤ��س�سات 459. ................................................أمر رقم 04-01مؤرخ في 20غشت سنة ،2001يتعلق بتنظيم المؤسسات العموميةالاقتصادية وتسييرها وخوصصتها ،متمم بالأمر رقم 01-2008المؤرخ 28فبراير سنة 459........................................................................................ 2008الفـ�صـل ا ألول :المؤسسات العمومية الاقتصادية 459..........................................الف�صـل الثـانـي :مجلـس مساهمـات الدولـة 464...............................................الف�صـل الثـالـث :أحكام عامة متعلقة بالخوصصة 466......................................... XVI
الفهرسالف�صـل الرابـع :تنفيـذ الخـوصصـة 468.........................................................الف�صـل الخـام�س :كيفيـات الخوصصـة 469....................................................الف�صـل ال�سـاد�س :أحكام خاصة لصالح الأجراء 470..........................................الف�صـل ال�سـابـع :مراقبة عمليات الخوصصة 472..............................................الفـ�صـل الثـامـن :الشروط العامة المطبقة على نقل الملكية 474..............................الف�صـل التـا�سـع :حالات التنافي والمخالفات والعقوبات 475.................................الف�صـل العـا�شـر :أحكـام انتقـاليـة 475..........................................................الف�صـل الحـادي ع�شـر :أحكـام ختـاميـة 476.................................................... ملحقمرسوم رئاسي رقم 415-12مؤرخ في 11ديسمبر سنة ،2012يتضمن التصديق علىالميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ الخدمة العامة والإدارة ،المعتمد بآديس أبابا بتاريخ 31يناير سنة 477.................................................................................. .2011 الديباجةالف�صل الأول :التعريفات والأهداف والمبادئ 478............................................... المادة الأولى :التعريفات 478........................................................................ المادة : 2الأهداف 479............................................................................. المادة : 3المبادئ 480................................................................................الف�صل الثاني :واجبات الخدمة العامة والإدارة العامة 481.................................... المادة : 4احترام حقوق الإنسان ومبدأ الشرعية 481............................................ المادة : 5الوصول إلى الخدمة العامة 481......................................................... المادة : 6الوصول إلى المعلومات 482.............................................................. المادة : 7خدمات فعالة وذات جودة 482........................................................... المادة : 8تحديث الخدمة العامة والإدارة العامة 483.............................................الف�صل الثالث :قواعد سلوك أعوان الخدمة العامة 483........................................ المادة : 9المهنية 483................................................................................. المادة : 10أخلاقيات وقواعد السلوك 483......................................................... المادة : 11حالات التنافي وتضارب المصالح 484................................................. المادة : 12الوقاية من الفساد ومكافحته 484..................................................... المادة : 13الإعلان عن الممتلكات 485..............................................................الف�صل الرابع :حقوق أعوان الخدمة العامة 485................................................. XVII
القانون الإداريالمادة : 14المساواة بين أعوان الخدمة العامة 485................................................المادة : 15حرية العبير وتكوين الجمعيات 485....................................................المادة : 16ظروف العمل 486......................................................................المادة : 17الأجور 486...............................................................................المادة : 18الحقوق الاجتماعية 487.................................................................الف�صل الخام�س :إدارة المراود البشرية وتنميتها 487.........................................المادة : 19التعيين 487..............................................................................المادة : 20تقييم أداء أعوان الخدمة العامة 487..................................................المادة : 21تطوير القدرات 488.....................................................................المادة : 22التنقل 488................................................................................الف�صل ال�ساد�س :آليات التنفيذ 488..............................................................المادة : 23آليات التنفيذ 488........................................................................المادة : 24تقديم التقارير وآليات المتابعة 490.....................................................المادة : 25نظام المكافآت 490......................................................................الف�صل ال�سابع :أحكام ختامية 491...............................................................المادة : 26بنود احتياطية 491......................................................................المادة : 27التفسير 491.............................................................................المادة : 28تسوية الخلافات 491....................................................................المادة : 29التوقيع والتصديق والانضمام 492....................................................المادة : 30الدخول حيز النفاذ 492.................................................................المادة : 31التعديل والمراجعة 492..................................................................المادة : 32الجهة المودع لديها 493.................................................................المادة : 33تسجيل الميثاق 493......................................................................المادة : 34التحفظات 493...........................................................................جدول تاريخي 495.................................................................................. : XVIII
الجزء الأول ا إلدارة المركزيةمرسوم رئاسي رقم 197-01مؤرخ في 22يوليو سنة 2001يحدد صلاحياتمصالح رئاسة الجهورية وتنظيمها ،معدل بالمرسوم الرئاسي رقم 203-15المؤرخ في 26يوليو سنة .2015المادة الأولى :يحدد هذا المرسوم صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها . الف�صـل ا ألول �صلاحيات م�صالح رئا�سة الجمهوريةالمادة :2تكلف مصالح رئاسة الجمهورية ،تحت سامي إشراف رئيس الجمهورية ،على الخصوص بما يأتي : -تتابع وتشارك ،عند الاقتضاء ،في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وتوجيهاته وقراراته وتقدم له تقريرا بذلك، -تساعد رئيس الجمهورية ،عند الحاجة ،في ممارسة صلاحياته ومسؤولياته الدستورية، -تنظم وتسند نشاطات رئيس الجمهورية، -تتابع النشاط الحكومي ،تعد حصيلة لنشاطات المؤسسات والأجهزة التابعة لرئاسة الجمهورية وتقدم عرضا بذلك إلى رئيس الجمهورية، -تعلم رئيس الجمهورية بوضعية البلاد ،السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبتطورها ،وتمده بالعناصر الضرورية لاتخاذ القرار بشأنها، -تنجز جميع الدراسات المتصلة بالملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمتعلقة بالطاقة وتحث على تنفيذها وتقيم مدى تأثيرها،المادة :3يمكن أن يعهد رئيس الجمهورية إلى مصالح رئاسة الجمهورية ،بكل مهمة أو نشاط أو مأمورية أخرى ،زيادة على الصلاحيات المحددة في المادة 2أعلاه .المادة :4ليس من اختصاص مصلح رئاسة الجمهورية الحلول محل المؤسسات والإدارات المختصـة ولا التدخـل في ممارسة صلاحيات هذه الأخيرة . 1
ةداملاا القانون الإداري الف�صـل الثـانـي التنظيـم العـام المادة :5لرئيس الجمهورية : -مدير ديوان، -أمانة عامة لرئاسة الجمهورية، -أمانة عامة للحكومة، -مستشارون . المادة :6لرئيس الجمهورية ،زيادة على ذلك ،ما يأتي : -رئيس ديوان، -كتابة خاصة، -مجموع هياكل رئاسة الجمهورية أو الهياكل التابعة لها .المادة : 7تساعد مدير الديوان والأمين العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومةهياكل ،ومكلفون بمهمة ،ومديرو دراسات ،ومديرون ،ومكلفون بالدراسات والتخليص، ونواب مديرين ،وكذا مستخدمون إداريون وتقنيون.يمكن أن يساعد رئيس الديوان والمستشارين والكاتب الخاص ،في أداء وظائفهم ومهامهم،مكلفون بمهمـة ،ومديـرو دراسات ،ومكلفون بالدراسات والتخليص ،ومستخدمون إداريون أو تقنيون .المادة : 8تكون صلاحيات الأمانة العامة للحكومة وتنظيمها وعملها موضوع نصوص خاصة .المادة : 9يحدد رئيس الجمهورية وظائف ومهام المستشارين ،كل مستشار فيما يخصه.المادة : 10يكلف مدير الديوان ،في إطار الأحكام المنصوص عليها في المادة 2أعلاه، على الخصوص ،بما يأتي: -يدرس الملفات السياسية وينفذها، -يتابع النشاط الحكومي ،ويقوم بتحليله ويقدم عرضا بذلك إلى رئيس الدولة، 2
ةداملالا الإدارة المركزية -يعلم رئيس الجمهورية بوضعية البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبتطورها ،ويمده بالعناصر الضرورية لاتخاذ القرار، -يرسل ،عند الاقتضاء ،إلى السلطات والأجهزة والمؤسسات المعنية قرارات رئيس الجمهورية وتعليماته وتوجيهاته ،ويتابع تطبيقها، -يتابع حالة الرأي العام حول القرارات الكبرى، -يتولى العلاقات مع الأحزاب السياسية والحركة الجمعوية، -يقيم مستوى تنظيم الخدمات العمومية وسيرها وأداءاتها على ضوء العرائض والشكاوى التي يرفعها الموطنون والجمعيات ويتولى معالجتها، -يحضر وينسق نشاطات الاتصال الموجهة إلى التعريف بتوجيهات رئيس الجمهورية وتعليماته ونشاطاته، -يشرف على العلاقات مع وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية.المادة : 11يكلف الأمين العام لرئاسة الجمهورية و في إطار الأحكـام المنصـوص عليها في المـادة 2أعلاه ،على الخصوص ،بما يأتي: -ينظم مصالح رئاسة الجمهورية وعملها، -ينشط وينسق نشاطات الهياكل التابعة له، -يحضر ميزانية رئاسة الجمهورية وينفذها، -يعد أو يشارك ،عند الاقتضاء ،في إعداد ملفات ودراسات وغيرها من العناصر الوثائقية الضرورية لاتخاذ القرار، -يحدد وينفذ إجراءات وكيفيات التعيين في الوظائف والمناصب السامية المدنية .المادة :12يكلف رئيس الديوان ،في إطار الأحكام المنصوص عليها في المادة 2أعلاه،على الخصـوص بمتابعـة المسائل الخاصة وكل مهمة أخرى قد يسندها غليه رئيس الجمهورية . الف�صـل الثـالـث الهيـاكـلالمادة ( : 13مرسوم رئاسي رقم 203-15مؤرخ في 26يوليو سنة )2015تلحق بمدير الديوان : -المديرية العامة للتشريفات، -مديرية الصحافة والاتصال، 3
ةداملالا القانون الإداري -مديرية العرائض والعلاقات مع المواطنين، -مديرية الترجمة الفورية وفن الخط. المادة :14تلحق بالأمين العام لرئاسة الجمهورية : -مديرية الإدارة العامة، -مديرية الوسائل التقنية، -مديرية الاستقبال والإقامات الرسمية، -مديرية المواكب الرسمية والنقل، -مديرية المنظومات والوسائل المعلوماتية، -مديرية الإطارات، -مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية، -مديرية الأرشيف، -مديرية الوثائق العامة، -مديرية الأمن الوقائي، -مديرية الخدمة الداخلية. الف�صـل الـرابـع �أحكام ختاميةالمادة : 15يؤهل مدير الديوان والأمين العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة،في حدود صلاحياتهم وفي إطار ممارسة هذه الصلاحيات ،للتوقيع باسم رئيس الجمهورية على جميع الوثائق والقرارات والمقررات باستثناء المراسيم .المادة : 16الأمين العام لرئاسة الجمهورية هو الآمر بصرف ميزانية رئاسة الجمهورية، وذلك دون المساس بالأحكام المنصوص عليها في المادة 8أعلاه .المادة :17يمكن مدير الديوان والأمين العام لرئاسة الجمهورية والأمن العام للحكومة ،فيحدود صلاحياتهم ،تفويـض إمضائهم للمعينين في الوظائف السامية برئاسة الجمهورية التابعين لسلطاتهم والذين لهم رتبة مدير على الأقل.المادة :18يصبح التفويض المنصوص عليه في المادتين 15و 17لاغيا بمجرد انتهاء وظيفة المفوض أو المفوض له. 4
ةداملالا الإدارة المركزيةالمادة : 19يحدد التنظيم الداخلي وكيفيات عمل الهياكل بموجب قرار من الأمين العام لرئاسة الجمهورية ،وذلك دون المساس بالأحكام المنصوص عليها في المادة 8أعلاه .المادة :20تبقى هياكل رئاسة الجمهورية غير تلك المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذاالهيئات والمؤسسات العمومية الملحقة برئاسة الجمهورية أو التابعة لها ،خاضعة للأحكام التي تسيرها . المادة :21توضح نصوص لاحقة ،عند الحاجة أحكام هذا المرسوم.المادة : 22تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 94-132المؤرخ في 18ذي الحجة عام 1414الموافق 29مايو سنة 1994والمذكور أعلاه . 5
مرسوم تنفيذي رقم 188-90مؤرخ في 23يونيو سنة ،1990يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات الف�صل الاول �أحكام عامةالمادة الأولى :تتولى الادارة المركزية في الوزارة والمصالح غير المركزية التي تتبعها،مع مراعاة صلاحيات كل منهما ،تحقيق الأهداف التي يسطرها للقطاع المخطط الوطنيللتنمية ،وذلك في إطار وحدة عمل الحكومة ومراعاة برنامجها المصادق عليه طبقا لأحكام الدستور. وتوضع الإدارة المركزية تحت سلطة الوزير ،وتشتمل على هياكل و أجهزة.المادة 2 :تتمثل وظيفة الادارة المركزية في تحضير الأعمال والقرارات السياسيةوالاقتصادية والادارية والتقنية التي لها صلة بصلاحيات الادارة والتوجيه والتنسيقوالتنظيم والتخطيط والرقابة التي يضطلع بها الوزير في مجال القطاع المكلف به .كما تتمثل هذه الوظيفة في إعداد ذلك. ويمكنها أيضا ان تثير هذه الأعمال والقرارات وتتابع تطبيقها. و تتولى الادارة المركزية في الوزارة على الخصوص ،ما يلي: -تقوم او تكلف من يقوم بتطبيق القوانين و القرارات و احترامها، -تكيف الاشراف على الشؤون الادارية مع قرارات الحكومة، -تنسق و تنشط اعمال المؤسسات و الهيئات العمومية التابعة للقطاع ،و تقترح جميع الاجراءات الرامية الى تحسين تنظيمها و عملها، -تخذ جميع الاجراءات التشجيعية الي تسهم في ترقية نشاطات مختلف الاعوان الاقصاديين و تنظيمها، -تدعم عمل الجماعات المحلية و تقدم لها المساعدة التقنية الضرورية لانجاز برامجها، -تسهر على تحسين نوعية خدمات المصالح العمومية و تحسين العلاقات بين الادارة و المواطنين، -ترقي كل دراسة عامة او خاصة ،تسهم في انجاز مهامها، -تضع وسائل الاعلام والتقييم والمراقبة الضرورية لتحقيق الأهداف المسندة إليها. 6
ةداملاا لا الإدارة المركزية الف�صل الثاني الهياكلالمادة 3 :تضطلع هياكل الادارة المركزية في الوزارة بالمهام التى تستهدف ضمان ديمومة العمل الادارى وحسن سير المصالح العمومية. ويمكن ان تنظم بحسب الحالة وتبعا لخصوصية كل وزارة فى شكل : -مديريات عامة ،او مركزية، -اقسام، -مديريات، -مديريات فرعية، -مكاتب.المادة :4تكلف المديرية العامة ،او المركزية ،بالتنسيق فيما بين الهياكل المركزية والمصالحالتابعة لها وتقييمها وتوجيهها .وتقترح في اطار صلاحيات القطاع ،وفيما يخصها ،كل تدبير يرمي الى إنجاز برنامج عمل الحكومة.تضمن وحدة الاعمال التي تباشرها المديريات والمديريات الفرعية والاجهزة والهياكلالاخرى التابعة لها ،أو التي هي بصدد مباشرتها ،مع.مراعاة التسلسل السلمي ،كما تضمن تكامل هذه الاعمال.تقوم باي عمل او دراسة او بحث يستهدف تطوير الاعمال التي تتكفل بها و عقلنتها.المادة 5 :تتكفل المديرية ،أو القسم ،في ميدان اختصاصها ،بمهام التصور والتنشيطوالرقابة في إطار برنامج العمل المخطط الذي تعده ،مع مراعاة تعليماتالتسلسل السلمي الذي تتبعه ،وبالاتصال مع الهياكل الفرعية التي تتكون منها.وتقوم بأي عمل او دراسة أو بحث يستهدف تطوير الاعمال التابعة لميدان اختصاصها، وترقيتها.وتتابع تطبيق البرامج والمقررات المتخذة ،وتقيم اعمالها بانتظام ،وتعد دوريا حصائلها وتلاخيصها. 7
ةداملاا القانون الإداريالمادة 6 :تكلف المديرية الفرعية ،فيما يخصها .باعداد برامج العمل والمقررات والتدابير اللازمة لتنفيذ التوجيهات والتعليمات الصادرة ،وتتابع تطبيقها. تحرك عمل المكاتب التي تتكون منها ،وتنشطه، تعد دوريا حصائل الاعمال التي تتكفل بها وتلاخيصها. المادة : 7المكتب هو الوحدة الادارية القاعدية في الادارة المركزية بالوزارة .ويكلف بالبحثعن العناصر الضرورية لاعداد القواعد والمقاييس ،وجمع هذه العناصر ،واستغلالها، وتحليلها ،وتحضير الملفات ،وصياغة المقررات التابعة لميدان اختصاصه.يبادر بأي تدبير او إجراء ذي طابع تقني أو ميداني يستهدف ضمان تطبيق القواعدوالمقاييس السارية على ميدان اختصاصه .ويقترح في هذا الاطار التصحيحات والتعديلات الضرورية.يقوم ،زيادة على ذلك بجميع اعمال الادارة و التسيير ،و مهامهما التي رتبط بممارسة الصلاحيات المسندة اليه.المادة : 8توضح اختصاصات كل هيكل من الهياكل التي يحددها هذا المرسوم بقرار من الوزير المعني.المادة : 9يمارس مسؤولو الهياكل المنصوص عليها في المادة 3اعلاه ،صلاحياتهم في اطار التسلسل السلمي المقرر. يمكن ان يساعد المديرين العامين او المركزيين مديرو دراسات.و يمكن ان يساعد المديرين اما نواب مديرين و رؤساء مكاتب او مسؤولو دراسات و مكلفون بدراسات.يحدد تنظيم الادارة المركزية عدد الوظائف والمناصب العليا الضرورية لعمل كل وزارة. 8
ةداملالا الإدارة المركزية الف�صل الثالث الاجهزة الق�سم الاول الديوانالمادة 10 :يستعين الوزير بديوان في ممارسة المهام التي لا تدخل في الصلاحيات والاختصاصات المخولة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها الاخرى.المادة 11 :يقوم الديوان لحساب الوزير بجميع أشغال الدراسات والبحث ،المرتبطة باختصاصاته.المادة : 12يقوم الديوان لحساب الوزير بجميع البحث و الادارة و الاستشارة المرتبطة بعمله. ويكلف الديوان بالمهام المنتظمة و /أو الدورية الآتية : -تحضير مشاركة الوزير في اعمال الحكومة ،وتنظيم ذلك، -تحضير اعمال الوزير في ميدان العلاقات الخارجية وتنظيم ذلك، -علاقة الوزارة المعنية بالمؤسسات العمومية، -تعميم استعمال اللغة الوطنية، -اعداد التلاخيص و الحصائل من الاعمال لحساب كامل الوزارة، -مثابعة العلاقات الاجتماعية وثطبيق تشريع العمل في المقاولاث و المؤسسات و الهيئات العمومية التابعة للقطاع، -تحضير اعمال الوزير في ميدان العلاقات العمومية و تنظيم ذلك، -تنظيم علاقات الوزير باجهزة الاعلام و تحضير ذلك، -تنظيم علاقات الوزير بمختلف الجمعيات و تحضير ذلك. المادة 13 :بشتمل ديوان الوزير على ما يأتي : -مدبر الديوان، -رئبس الديوان، 9
ةداملالا القانون الإداري -مكلفون بالدراسات والتلخيص، -ملحقون بالديوان.المادة 14 :يضطلع مدير الديوان بتنشيط عمل هياكل الوزارة وتنسيقه ومراقبته والسهرعلى وحدة تصور القرارات واعدادها وتنفيذها .ويمارس سلطة التسلسل السلمي المباشرعلى هياكل الوزارة .ويشارك الوزير في تنظيم العلاقات الوظيفية المنسجمة بين المسؤولين عن هياكل الوزارة واجهزتها ،وتكامل اعمالهم. يمكن ان يستعين مدير الديوان بمديرين للدراسات.المادة : 15ينشط رئيس الديوان ،في اطار المهام المشار اليها في المادة 12اعلاه ،اعمال المكلفين بالدراسات و التلخيص و الملحقين بالديوان ،و ينسقها و يتابعها. يحدد الوزير توزيع المهام على اعضاء الديوان.المادة : 16يفوض الوزير الى مدير الديوان و رئيس الديوان الامضاء في حدود صلاحيتهما. الق�سم الثاني اجهزة التفتي�ش و الرقابة و التقييمالمادة 17 :يخول للوزير وضع جميع اجهزة التفتيش والرقابة والتقييم الملائمة لطبيعةالاهداف المسندة اليها في اطار برنامج عمل الحكومة ،وذلك عملا على ضمان تطبيقالتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل والخاصين بالقطاع ،وضمان سير الهياكل العادي والمنتظم.ينبغي ان تسهم اجهزة التفتيش والرقابة والتقييم ،من خلال اعمالها ،على الخصوص فيما يلي : -الوقاية من انواع التقصير في تسيير المصالح العمومية وسيرها، -توجيه المسيرين وإرشادهم لتمكينهم من القيام بصلاحياتهم احسن قيام مع مراعاة القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، -السهر على الاستعمال المحكم والامثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الوزارة والهيئات التابعة لها، 10
ةداملالا الإدارة المركزية -ضمان تجسيم مطلب الصرامة في تنظيم العمل.يحدد إحداث اجهزة للتفتيش والرقابة والتقييم ومهامها وسيرها وقانونها الأساسي الخاص بموظفيها ،بمرسوم تنفيذي. الق�سم الثالث ا ألجهزة الا�ست�شاريةالمادة 18 :يخول للوزير تنصيب اي هيئة استشارية في اطار تطوير التشاور معالمتعاملين الاجتماعيين الاقتصاديين ومستعملي المصالح العمومية وقصد ترقية نشاطات القطاع وخدماته وتحسينهما.و يحدد احداث هذه الهيئة و تشكيلها و كيفيات تنظيمها و عملها بقرار من الوزير المعني. الق�سم الرابع ت�سيير المهمةالمادة 19 :يمكن ان يعين الوزير ،لمدة محددة ،وعلى اساس برنامج يعد مسبقا ،مسؤولينعن دراسات او مشاريع ويخولهم ،إن اقتض الامر ،سلطة الادارة والتسيير ،وذلك لدراسة ملفات وانجاز مشارين خاصة.ينبغي ان يوضح مقرر التعيين حدود المهمة ،او المشروع ،اللذين بصدد الانجاز وتحديد آجال ذلك. كما ينبغي ان يحدد الوسائل الواجب استعمالها لانجاز هذه المهمة او هذا المشروع.المادة 20 :يتعين على المسؤول عن الدراسة او المشروع ان يقدم للوزير بصفة دوريةعرضا عن مدى تقدم المهمة او المشروع ،ويعد عند نهاية المهمة او المشروع تقريرا نهائيا يعرضه على الوزير لابداء الرأي فيه.المادة 21 :يعين في الوظائف والمناصب المشار اليها في هذا المرسوم ضمن الشروط والإجراءات التي يحددها التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.المادة : 22تلغى احكام المرسوم رقم 85-119المؤرخ في 21مايو سنة 1985المذكور اعلاه. 11
مرسوم رئاسي رقم 03-16مؤرخ في 7يناير سنة ،2016يتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام. الف�صل الأول �أحكام عامةالمادة الأولى :ينشأ لدى الوزير المكلف بالداخلية ،مرصد وطني للمرفق العام ،يدعى في صلب النص \"المرصد\". المادة : 2المرصد هيئة استشارية .ويحدد مقره بمدينة الجزائر. الف�صل الثاني المهامالمادة : 3يكلف المرصد ،بالتشاور مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية الأخرى،بتقييم أعمال تنفيذ السياسة الوطنية والإشراف عليها في ميدان ترقية المرفق العام والإدارة وتطويرهما. وبهذهالصفة ،يكلف على الخصوص ،بما يأتي : -اقتراح القواعد والتدابير الرامية إلى تحسين تنظيم المرفق العام وسيره ،قصد تكييفهامع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وكذا مع حاجات مستعملي المرفق العام، -اقتراح أعمال تنسيق وربط عبر الشبكات بين الدوائر الوزارية والإدارية والهيئات العمومية قصد ترقية الابتكار والنجاعة في مجال خدمات المرفق العام.المادة : 4يكلف المرصد ،في مجال استفادة المواطنين من المرفق العام ،بدراسة واقتراح كل تدبير يرمي ،على الخصوص إلى ما يأتي : -ترقية حقوق مستعملي المرفق العام وحمايتها وكذا المساواة في الاستفادة من المرفق العام، -العمل على إعداد كل الدراسات والآراء والمؤشرات والإحصائيات والمعلومات التي من شأنها ترقية الأعمال الموجهة لتحسين نوعية خدمات المرفق العام، 12
المادة الإدارة المركزية -العمل على دفع وتشجيع مشاركة مستعملي المرفق العام وكذا المجتمع المدني في تحسين خدمات المرفق العام، -المساهمة في تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيفها.المادة : 5يكلف المرصد ،في مجال عصرنة المرفق العام ،بدراسة واقتراح كل تدبير منشأنه المساهمة في قيام الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية بتنفيذ برنامجها الخاص بعصرنة المرفق العام. وبهذه الصفة ،يقترح كل تدبير من طبيعته أن : -يحفز تطوير الإدارة الإلكترونية بإدخال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال وتعميمها، -يحفز على وضع أنظمة وإجراءات فعالة للاتصال قصد ضمان إعلام المواطنين حولخدمات المرفق العام ،وتحسين حصول المستعملين على المعلومة وجمع آرائهم واقتراحاتهم والرد على شكاويهم.المادة : 6يقترح المرصد ،بهدف المساهمة في إرساء المهنية والآداب داخل المرفق العام، كل تدبير من طمعته : -العمل على تحسين ظروف عمل أعوان المرفق العام، -بعث الثقة والحفاظ عليها بين أعوان المرفق العام ومستعمليه، -التشجيع على الإرساء الدائم لمبدأ الأنسنة في العلاقات بين أعوان المرفق العام ومستعمليه، -ترقية القيم الأخلاقية المرتبطة بنشاطات أعوان المرفق العام، -العمل على ترقية ثقافة المردودية والاستحقاق الشخصي لأعوان المرفق العام.المادة : 7يمكن المرصد ،في مجال التعاون ،المبادرة بتبادلات مع الشركاء الأجانب وترقيتها وكذا تنظيم تنفيذها مع السلطات المختصة. الف�صل الثالث 16التنظيم وال�سيرالمادة : 8يتشكل المرصد الذي يرأسه الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله ،من الأعضاء 13
المادة القانون الإداري الآتي ذكرهم : -خمس ( )5شخصيات يختارون لخبرتهم من بين الإطارات السامية الذين مارسوا وظائف عليا على مستوى مؤسسات الدولة ،يقترحهم وزير الداخلية والجماعات المحلية، -ممثلو القطاعات الوزارية المذكورة أدناه ،ذوو رتبة مدير على الأقل : *وزارة المالية، *وزارة الصناعة والمناجم، *وزارة الطاقة، * وزارة التجارة، *وزارة السكن والعمران والمدينة، *وزارة النقل، *وزارة التربية الوطنية، *وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، *وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، *وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، -ممثل ( )1من المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، -ممثل ( )1عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، -ممثل ( )1عن الديوان الوطني للإحصاء، -رئيسا ( )2مجلسين شعبيين ولائيين ،يعينهماالوزير المكلف بالداخلية، -رئيسا (2) مجلسين شعبيين بلديين ،يعينهما الوزير المكلف بالداخلية، .ممثلان (2) من الجمعيات ذات الطابع الوطني ،يختاران من بين الجمعيات الأكثر تمثيلا، -ممثل ( )1عن وسائل الإعلام. يمكن المرصد أن يستعين في أشغاله بمساهمة كل شخص بحكم كفاءاته.المادة : 9يعين أعضاء المرصد لمدة ثلاث ( )3سنوات ،قابلة للتجديد ،بقرار من الوزير المكلف بالداخلية ،بناء على اقتراح من المؤسسات والهيئات التي يخضعون إليها.في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء ،يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية. 14
المادةا الإدارة المركزية المادة : 10يعد المرصد نظامه الداخلي ويصادق عليه في أول اجتماع له.المادة : 11يجتمع المرصد في دورة عادية أربع ( )4مرات في السنة .ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية يطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( )2/3أعضائه على الأقل.المادة : 12لا تخول صفة عضو في المرصد الحق في أي تعويض ،غير أن الأعضاءيستفيدون من تعويض النفقات المرتبطة بمشاركتهم في أشغال المرصد ،طبقا للتنظيم المعمول به.المادة : 13تدون نتائج أشغال المرصد في محاضر تسجل في سجل خاص مؤشر وموقع عليه .ويوقع المحاضر رئيس المرصد. المادة : 14يعد المرصد تقارير مرحلية ترسل إلى الوزير الأول. المادة : 15يرفع تقرير سنوي حول المرفق العام إلى رئيس الجمهورية.المادة : 16تسجل النفقات الضرورية لسير المرصد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 15
الجزء الثاني ا إلدارة المحلية قانون رقم 10-11مؤرخ في 22يونيو سنة ،2011يتعلق بالبلدية. الق�سم ا ألول �أحكام تمهيدية الباب الأول المبادئ ا أل�سا�سية المادة الأولى :البلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة. وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة. وتحدث بموجب القانون.المادة : 2البلدية هي القاعدة الإقليمية للامركزية ،ومكان لممارسة المواطنة ،وتشكل إطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية.المادة : 3تمارس البلدية صلاحياتها في كل مجالات الاختصاص المخولة لها بموجب القانون.وتساهم مع الدولة ،بصفة خاصة في إدارة وتهيئة الإقليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمن وكذا الحفاظ على الإطار المعيشي للمواطنين وتحسينه.المادة : 4يجب على البلدية أن تتأكد من توفر الموارد المالية الضرورية للتكفل بالأعباء والمهام المخولة لها قانونا في كل ميدان.يرافق كل مهمة جديدة يعهد بها إلى البلدية أو تحول لها من قبل الدولة ،التوفير المتلازم للموارد المالية الضرورية للتكفل بهذه المهمة بصفة دائمة. 17
ةداملاا القانون الإداريالمادة : 5يجب أن يعوض كل تخفيض في الإيرادات الجبائية البلدية ينجم عن إجراءتتخذه الدولة ويتضمن إعفاء جبائيا أو تخفيضا في نسب الضريبة أو إلغائها ،بناتج جبائي يساوي على الأقل مبلغ الفارق عند التحصيل. الباب الثاني الا�سم والإقليم والمقر الرئي�سي للبلدية المادة : 6للبلدية اسم وإقليم ومقر رئيسي.المادة : 7يتم تغيير اسم بلدية و/أو تعيين مقرها الرئيسي أو تحويله بموجب مرسومرئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية بعد أخذ رأي الوالي ومداولة المجلس الشعبي البلدي المعني. ويخطر المجلس الشعبي الولائي بذلك.المادة : 8تضع البلدية معالم حدود إقليمها باتخاذ كافة الإجراءات التقنية والمادية المرتبطة بذلك. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.المادة : 9يتم ضم جزء من إقليم بلدية أو أكثر إلى بلدية أخرى أو أكثر من نفس الولايةبموجب مرسوم رئاسي يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية بعد أخذ رأي الوالي ورأي المجلس الشعبي الولائي ومداولة المجالس الشعبية البلدية المعنية.المادة : 10عندما تضم بلدية أو أكثر أو جزء من بلدية أو أكثر إلى بلدية أخرى ،تحول جميع حقوقها والتزاماتها إلى البلدية التي ضمت إليها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الباب الثالث م�شاركة المواطنين في ت�سيير �ش ؤ�ون البلديةالمادة : 11تشكل البلدية الإطار المؤسساتي لممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي والتسيير الجواري. 18
ةداملالا المحلي ارةدإاليتخذ المجلس الشعبي البلدي كل التدابير لإعلام المواطنين بشؤونهم واستشارتهم حولخيارات وأولويات التهيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حسب الشروط المحددة في هذا القانون.ويمكن في هذا المجال استعمال ،على وجه الخصوص الوسائط والوسائل الإعلامية المتاحة.كما يمكن المجلس الشعبي البلدي تقديم عرض عن نشاطه السنوي أمام المواطنين.المادة : 12قصد تحقيق أهداف الديمقراطية المحلية في إطار التسيير الجواري المذكورفي المادة 11أعلاه ،يسهر المجلس الشعبي البلدي على وضع إطار ملائم للمبادراتالمحلية التي تهدف إلى تحفيز المواطنين وحثهم على المشاركة في تسوية مشاكلهم وتحسين ظروف معيشتهم. يتم تنظيم هذا الإطار طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.المادة : 13يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي ،كلما اقتضت ذلك شؤون البلدية ،أنيستعين بصفة استشارية ،بكل شخصية محلية وكل خبير و /أو كل ممثل جمعية محليةمعتمدة قانونا ،الذين من شأنهم تقديم أي مساهمة مفيدة لأشغال المجلس أو لجانه بحكم مؤهلاتهم أو طبيعة نشاطاتهم.المادة : 14يمكن كل شخص الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلديوكذا القرارات البلدية .ويمكن كل شخص ذي مصلحة الحصول على نسخة منها كاملة أو جزئية على نفقته ،مع مراعاة أحكام المادة 56أدناه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الق�سم الثاني �صلاحيات البلدية الباب ا ألول هيئات البلدية وهياكلها المادة : 15تتوفر البلدية على : 19
ةداملالا القانون الإداري -هيئة مداولة :المجلس الشعبي البلدي، -هيئة تنفيذية يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي، -إدارة ينشطها الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي. تمارس الهيئات البلدية أعمالها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. الف�صل ا ألول المجل�س ال�شعبي البلدي الفرع ا ألول �سير المجل�س ال�شعبي البلديالمادة : 16يجتمع المجلس الشعبي البلدي في دورة عادية كل شهرين ( (2ولا تتعدى مدة كل دورة خمسة ( (5أيام. يعد المجلس الشعبي البلدي نظامه الداخلي ويصادق عليه في أول دورة. يحدد النظام الداخلي النموذجي ومحتواه عن طريق التنظيم.مرسوم تنفيذي رقم 105-13مؤرخ في 17مارس سنة ،2013يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي.المجلس الشعبي البلدي طبقا لأحكام القانون الفصل الأول المتعلق بالبلدية والمذكور أعلاه. أحكام عامةوهو يشكل الإطار التنظيمي الذي يكيففيه كل مجلس نظامه الداخلي الخاص المادة الأولى :يهدف هذا المرسوم إلىبه ويصادق عليه عن طريق المداولة طبقا تحديد مضمون النظام الداخلي النموذجيللقوانين والتنظيمات السارية المفعول للمجلس الشعبي البلدي المنصوص عليه فيولاسيما منها القانون المتعلق بالبلدية المادة 16من القانون رقم 11-10المؤرخوالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في 20رجب عام 1432الموافق 22يونيو وأحكام هذا المرسوم. سنة 2011والمتعلق بالبلدية. المادة : 2يحدد النظام الداخلي النموذجي القواعد المشتركة والشروط الخاصة لسير 20
ةداملالا المحلي ارةدإال الفصل الثالث الفصل الثاني دورات المجلس رئاسة المجلس الفرع الأول المادة : 3يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي رئاسة المجلس ويمارس سلطاته رزنامة الدورات وجدول أعمالها بصفته ممثلا للبلدية تحت رقابة المجلس.المادة : 5يجتمع المجلس الشعبي البلدي فيدورة عادية كل شهرين ،ويمكنه عقد دورات وبهذه الصفة يستدعي المجلس ويرأسغير عادية ،عند الحاجة ،لمعالجة قضايا غير دوراته ويطلعه عن تنفيذ المداولات.متوقعة أو مرتبطة بأحداث جديدة لها تأثيرعلى مالية البلدية أو الممتلكات أو سير المرفق ويساعده في مهامه بصفته هيئة تنفيذيةالعام ولا تحتمل انتظار انعقاد دورة عادية للبلدية ،نواب الرئيس الذين يختارهم ويعرضهم على المجلس للمصادقة بالأغلبية مقبلة لمعالجتها. المطلقة .ولا يوجد أي ترتيب أو تدرج سلمييلتحق أعضاء المجلس الذين ليس لهم مانع ما بين نواب الرئيس.بمقر البلدية ،في حال اجتماع المجلس بقوةالقانون ،ويضعون أنفسهم تحت تصرف المادة : 4يرتدي رئيس المجلس الشعبيرئيس المجلس الشعبي البلدي أو مستخلفه البلدي بصفته ممثلا للبلدية وللدولة الوشاحالذي يفتتح دورة غير عادية مرتبطة بالأسباب بالألوان الوطنية كلما شارك في مراسم تشريفية وتظاهرات رسمية أو ترأسها .ويعد التي دعت إليها ،بعد إخطار الوالي بذلك. ذلك مهمة إجبارية لا يمكنه التخلي عنها.تختتم دورات المجلس فور استنفاد جدولأعمالها أو على الأكثر بعد خمسة ( (5أيام يستخلف رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي حصل له مانع مؤكد ،بأحد نواب الرئيس من من افتتاحها. اختياره ،وإذا تعذر ذلك من اختيار المجلس، وفي حالة حصول مانع لجميع نواب الرئيس،المادة : 6يحدد رئيس المجلس الشعبي يستخلف بأي عضو آخر من اختياره أو منالبلدي جدول الأعمال وتاريخ دورات المجلس اختيار المجلس لتمثيل البلدية في المراسمبعد استشارة نوابه ،بحضور الأمين العام والتظاهرات المنصوص عليها في الفقرةللبلدية مع رؤساء اللجان الدائمة المعنيين عند الأولى أعلاه. الاقتضاء. تحدد المميزات التقنية والمناسبات التيالمادة : 7يعرض رئيس المجلس الشعبي تلزم رئيس المجلس الشعبي البلدي بارتداءالبلدي جدول الأعمال على المجلس عند الوشاح بقرار من وزير الداخلية والجماعاتافتتاح الدورة للمصادقة عليه ،ويمكن إدراجنقاط إضافية في جدول الأعمال بناء على المحلية.طلب من الرئيس أو من أغلبية أعضاء 21
ةداملالا القانون الإدارييكون عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي المجلس.الحاضرين فعليا يفوق نصف عدد الأعضاء. وعند تفصيل جدول الأعمال ،يجب ألاولا تؤخذ في الحسبان الوكالات التي يمنحها يحتوي ركن ´´مسائل متنوعة´´ قضايا ذاتالأعضاء الغائبون لزملائهم عند احتسابالنصاب .ولا يتأثر النصاب بانسحاب عضو أهمية كبرى . أثناء الجلسة. الفرع الثاني الفرع الثالث استدعاء المجلس والنصاب الشروط المادية لانعقاد الدورات المادة : 8ترسل الاستدعاءات لدورات المجلس الشعبي البلدي من رئيسهالمادة : 11تكتسي دورات المجلس الشعبي ويشار إليها في سجل المداولات .وتحددالبلدي طابعا تشريفيا وتجرى في إطار الاستدعاءات التاريخ والساعة وجدول أعمالاحترام مقومات الدولة ورموزها المكرسة الدورة ،ولا يمكن إجراء أي تعديل فيها بعد إرسالها إلى أعضاء المجلس ،تحت طائلة دستوريا. بطلان المداولات تطبيقا للفقرة الأولى منوتفتتح أول دورة للمجلس في السنة وتختتم المادة 59من القانون المتعلق بالبلدية.آخر دورة له من السنة نفسها بالنشيد وتسلم الاستدعاءات لكل عضو بالمجلس الوطني. الشعبي البلدي بمقر سكناه مقابل وصل استلام مع احترام الآجال المنصوص عليهايشرف رئيس الجلسة على افتتاح جلساتالمجلس بعد ربع ساعة على الأكثر من فى القانون المتعلق بالبلدية.التوقيت المحدد في الاستدعاء باستثناء ويمكن إرسالها ،بصفة إضافية ،عن طريق الحالات التي تمليها القوة القاهرة. الوسيلة الإلكترونية بناء على طلب صريح منالمادة : 12يجب أن تتوفر قاعة المداولات أعضاء المجلس.وقاعات اللجان على كل المتطلبات الضروريةلحسن سير الأشغال وأن تتواجد بالموقع المادة : 9لا تصح مداولات المجلس الشعبيالرئيسي لمقر البلدية ،وتجرى بها دورات البلدي إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائهالمجلس وجوبا باستثناء الحالات المنصوص الممارسين ،ويشترط توفر هذا النصاب عندعليها في الفقرتين 2و 3من المادة 19من الاستدعاء الأول للمجلس الشعبي البلدي. القانون المتعلق بالبلدية. وإذا لم تكتمل الأغلبية المطلقة ،يرسليسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي أو استدعاء ثان بفارق خمسة ( (5أيام كاملةمستخلفه على توفير الوثائق الضرورية على الأقل ويجتمع المجلس وتصح مداولاتهلمعالجة النقاط المدرجة في جدول الأعمال حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. ويتأكد من تسلمها من كل عضو. المادة : 10تكتمل الأغلبية المطلقة عندما 22
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 500
- 501 - 520
Pages: